Bölüm V03/P776–V03/P777İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P776–V03/P777)
Orijinal Metin (AR)أي فيما إذا حلف لا يأكل لحما لا يحنث بالمرق فإنه لا يسمى لحما وإن كان فيه أجزاء اللحم قوله ( كجبن ) الذي في النهر خبز قوله ( لكن في عرفنا لا ) عبارة النهر وأنت خبير أن الطعام في عرفنا لا يطلق على ما ذكر فينبغي أن يجزم بعدم حنثه اه ورأيت بهامش نسخة النهر عن خط بعض العلماء ما نصه الذي رأيته بخط الشارح وأنت خبير بأنه في عرف أهل مصر مرادف للطبيخ لا يطلق علي غيره فينبغي أن لا يحنث إلا بما يسمى طبيخا اه ثم رأيت في الخانية لا يشتري طعاما فاشترى حنطة حنث قال الفقيه أبو بكر البلخي في عرفنا الحنطة لا تسمى طعاما إنما الطعام هو المطبوخ قوله ( ما يباع في مصره ) وهو ما يكبس في التنور أي يطم ويدخل فيه وهذا لأن العموم المتناول للجراد والعصفور غير مراد فصرفناه إلى ما تعورف نهر قال في البحر وفي زماننا هو خاص الغنم فوجب على المفتي أن يفتي بما هو المعتاد في كل مصر وقع فيه حلف الحالف كما أفاده في المختصر وما في التبيين من أن الأصلي اعتبار الحقيقة اللغوية إن أمكن العمل بها وإلا فالعرف الخ مردود لأن الاعتبار أنما هو للعرف وتقدم أن الفتوى على أنه لا يحنث بأكل لحم الخنزير والآدمي ولذا قال في فتح القدير ولو كان هذا الأصل المذكور منظورا إليه لما تجاسر أحد على خلافه في الفروع اه وفي البدائع والاعتماد إنما هو على العرف اه قوله ( والطبيخ ) بكسر الباء ويقال الطبيخ أيضا أخضر كان أو أصفر وذكر السرخسي أن البطيخ ليس من الفاكهة وما هنا رواية القدوري ورواه الحاكم الشهيد في المنتقى عن أبي يوسف نهر قوله ( والمشمش ) بكسر الميمين وفتحهما كما في المختار وبضمهما نقله الأجهوري الشافعي محشي التحرير مطلب لا يأكل فاكهة قوله ( ونحوها ) كالخوخ والسفرجل والإجاص والكمثرى فيحنث بأكل هذه الأشياء في حلفه لا يأكل الفاكهة لأنها اسم لما يتفكه به أي يتنعم قبل الطعام وبعد زيادة على المعتاد من الغذاء الأصلي وفي المحيط ما روي أن الجوز واللوز فاكهة في عرفهم أما في عرفنا فإنه لا يؤكل للتفكه نهر قوله ( خلافا لهما ) لأنها مما قد يتغذى بها فسقطت عن كمال التفكه فلا يتناولها مطلق الفاكهة وأما عندهما فهي فاكهة نظرا للأصل وعليه الفتوى ولا خلاف أن اليابس منها كالزبيب والتمر وحب الرمان ليست بفاكهة كما في الكرماني قهستاني وكذا لا خلاف في القثاء والخيار والفقوس والعجور والحاصل أنه لا خلاف في أن النوع الأول فاكهة كما لا خلاف في أن الأخير ليس بفاكهة وفي الوسط خلاف نهر قوله ( خلاف عصر ) أي أن الإمام قال إن العنب وأخويه ليس بفاكهة لأنه كان في زمنه لا يعد منها وعد منها في زمنهما ولقائل أن يقول مبنى هذا الجمع على اعتبار العرف والاستدلال بأنها قد يتغذى بها مبناه اللغة ويمكن الجواب بجواز كون العرف وافق اللغة في زمنه ثم خالفها في زمانهما وتمامه في الفتح قوله ( فيحنث بكل الخ ) صرح بذلك في الذخيرة مطلب حلف لا يأكل حلوى قوله ( ما ليس من جنسه فإنه ليس من جنسه حامض فخلص معنى الحلاوة فيه فلو أكل عنبا أو بطيخا أو رمانا أو إجاصا لم يحنث لأن من جنسه ما ليس بحلو وكذا إذا حلف لا يأكل حلاوة فهو كالحلوى وتمامه في البحر قوله ( لكن الخ ) استدراك على المتن حيث أطلقه مع أن ما ذكره تفسيرا للحلوى عندهم وقالوا المرجع فيه إلى العرف قال في البحر والحاصل أن الحلو والحلوى والحلاوة واحد وأما في عرفنا فالحلو اسم للعسل المطبوخ على النار بنشا ونحوه وأما الحلوى والحلاوة فاسم لسكر أو عسل أو ماء عنب طبخ وعقد والحلاوة الجوزية والسمسمية ا ه
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)أي فيما إذا حلف لا يأكل لحما لا يحنث بالمرق فإنه لا يسمى لحما وإن كان فيه أجزاء اللحم قوله ( كجبن ) الذي في النهر خبز قوله ( لكن في عرفنا لا ) عبارة النهر وأنت خبير أن الطعام في عرفنا لا يطلق على ما ذكر فينبغي أن يجزم بعدم حنثه اه ورأيت بهامش نسخة النهر عن خط بعض العلماء ما نصه الذي رأيته بخط الشارح وأنت خبير بأنه في عرف أهل مصر مرادف للطبيخ لا يطلق علي غيره فينبغي أن لا يحنث إلا بما يسمى طبيخا اه ثم رأيت في الخانية لا يشتري طعاما فاشترى حنطة حنث قال الفقيه أبو بكر البلخي في عرفنا الحنطة لا تسمى طعاما إنما الطعام هو المطبوخ قوله ( ما يباع في مصره ) وهو ما يكبس في التنور أي يطم ويدخل فيه وهذا لأن العموم المتناول للجراد والعصفور غير مراد فصرفناه إلى ما تعورف نهر قال في البحر وفي زماننا هو خاص الغنم فوجب على المفتي أن يفتي بما هو المعتاد في كل مصر وقع فيه حلف الحالف كما أفاده في المختصر وما في التبيين من أن الأصلي اعتبار الحقيقة اللغوية إن أمكن العمل بها وإلا فالعرف الخ مردود لأن الاعتبار أنما هو للعرف وتقدم أن الفتوى على أنه لا يحنث بأكل لحم الخنزير والآدمي ولذا قال في فتح القدير ولو كان هذا الأصل المذكور منظورا إليه لما تجاسر أحد على خلافه في الفروع اه وفي البدائع والاعتماد إنما هو على العرف اه قوله ( والطبيخ ) بكسر الباء ويقال الطبيخ أيضا أخضر كان أو أصفر وذكر السرخسي أن البطيخ ليس من الفاكهة وما هنا رواية القدوري ورواه الحاكم الشهيد في المنتقى عن أبي يوسف نهر قوله ( والمشمش ) بكسر الميمين وفتحهما كما في المختار وبضمهما نقله الأجهوري الشافعي محشي التحرير مطلب لا يأكل فاكهة قوله ( ونحوها ) كالخوخ والسفرجل والإجاص والكمثرى فيحنث بأكل هذه الأشياء في حلفه لا يأكل الفاكهة لأنها اسم لما يتفكه به أي يتنعم قبل الطعام وبعد زيادة على المعتاد من الغذاء الأصلي وفي المحيط ما روي أن الجوز واللوز فاكهة في عرفهم أما في عرفنا فإنه لا يؤكل للتفكه نهر قوله ( خلافا لهما ) لأنها مما قد يتغذى بها فسقطت عن كمال التفكه فلا يتناولها مطلق الفاكهة وأما عندهما فهي فاكهة نظرا للأصل وعليه الفتوى ولا خلاف أن اليابس منها كالزبيب والتمر وحب الرمان ليست بفاكهة كما في الكرماني قهستاني وكذا لا خلاف في القثاء والخيار والفقوس والعجور والحاصل أنه لا خلاف في أن النوع الأول فاكهة كما لا خلاف في أن الأخير ليس بفاكهة وفي الوسط خلاف نهر قوله ( خلاف عصر ) أي أن الإمام قال إن العنب وأخويه ليس بفاكهة لأنه كان في زمنه لا يعد منها وعد منها في زمنهما ولقائل أن يقول مبنى هذا الجمع على اعتبار العرف والاستدلال بأنها قد يتغذى بها مبناه اللغة ويمكن الجواب بجواز كون العرف وافق اللغة في زمنه ثم خالفها في زمانهما وتمامه في الفتح قوله ( فيحنث بكل الخ ) صرح بذلك في الذخيرة مطلب حلف لا يأكل حلوى قوله ( ما ليس من جنسه فإنه ليس من جنسه حامض فخلص معنى الحلاوة فيه فلو أكل عنبا أو بطيخا أو رمانا أو إجاصا لم يحنث لأن من جنسه ما ليس بحلو وكذا إذا حلف لا يأكل حلاوة فهو كالحلوى وتمامه في البحر قوله ( لكن الخ ) استدراك على المتن حيث أطلقه مع أن ما ذكره تفسيرا للحلوى عندهم وقالوا المرجع فيه إلى العرف قال في البحر والحاصل أن الحلو والحلوى والحلاوة واحد وأما في عرفنا فالحلو اسم للعسل المطبوخ على النار بنشا ونحوه وأما الحلوى والحلاوة فاسم لسكر أو عسل أو ماء عنب طبخ وعقد والحلاوة الجوزية والسمسمية ا ه
Bölüm V03/P777–V03/P778İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P777–V03/P778)
Orijinal Metin (AR)قلت وفي زماننا الحلو كل ما يتحلى به من فاكهة وغيرها كتين وعنب وخبيصة وكنافة وقطائف وأما الحلاوة والحلوى بالقصر فهي اسم لنوع خاص كالجوزية والسمسمية مما يعقد وكذا ما يطبخ من السكر أو العسل بطحين أو نشا قوله ( لا حنث في فانيذ ) فيه نظر ففي المصباح الفانيذ نوع من الحلوى يعمل من القند والنشا ا ه وفيه أيضا القند ما يعمل منه السكر فالسكر من القند كالسمن من الزبد قوله ( والإدام ما يصطبغ به الخبز ) في المغرب صبغ الثوب يصبغ حسن وصباغ وهو ما يصبغ به ومنه الصبغ والصباغ من الإدام لأن الخبز يغمس فيه ويلون به كالخل والزيت ا ه وفي المصباح ويختص بكل إدام مائع كالخل وفي التنزيل وصبغ للآكلين المؤمنون 20 قال الفارابي واصطبغ بالخل وغيره وقال بعضهم واصطبغ من الخل وهو فعل لا يتعدى إلى مفعول صريح فلا يقال اصطبغ الخبز بخل ا ه وفي الفتح والاصطباغ افتعال من الصبغ ولما كان ثلاثيه وهو صبغ متعديا لواحد جاء الافتعال منه لازما فلا يقال اصطبغ الخبز لأنه لايصل إلى المفعول بنفسه حتى يقال يقام الفاعل إذا بنى الفعل له وإنما يقام غيره من الجار والمجرور ونحوه فلذا يقال اصطبغ به ا ه قلت وبه علم أنه كان على الشارح أن لا يذكر لفظ الخبز وإن تبع فيه النهر قوله ( لذوبه في الفم ) جواب عما يقال إنه لا يصبغ به تأمل قوله ( به يفتى ) وبه أخذ الفقيه أبو الليث قال في الاختيار وهو المختار عملا بالعرف وفي المحيط وهو الأظهر مطلب حلف لا يأكل إداما أو لا يأتدم قوله ( وفيه ) أي البحر حيث قال وفي المحيط قال محمد التمر والجوز ليس بإدام لأنه يفرد بالأكل في الغالب فكذا العنب والبطيخ والبقل لأنه لا يؤكل تبعا للخبز بل يؤكل وحده غالبا وكذا سائر الفواكه حتى لو كان في موضع يؤكل تبعا للخبز غالبا يكون إداما عنده اعتبارا للعرف ا ه وذكر في البحر أيضا وإذا أكل الإدام وحده فإن كان حلف لا يأكل إداما حنث وإن حلف لا يأتدم بإدام لا يحنث فلا بد أن يأكل معه الخبز كما أشار في الكشف الكبير ا ه قوله ( وبقل ) يعتاد في زماننا أكل الفقراء الخبز بالبصل والنعنع والطرخون قوله ( وفي البدائع الخ ) مخالف لقوله قبله وجوز إلا أن يحمل قبله على الرطب وقدمنا عن المحيط أن ما روي من أن الجوز واللوز فاكهة هو في عرفهم لا في عرفنا إلا أن يحمل على اليابس وهو بعيد فالظاهر أن ما في البدائع مبني على عرفهم وأيضا فإن الجوز اليابس لا يؤكل الآن مع الخبز غالبا وإنما يفرد بالأكل وقد علمت أن المعتبر في الإدام ما يؤكل تبعا للخبز في الغالب وليس المراد كل ما يمكن أكله مع الخبز ولذا لم يحنث بالفاكهة مع الخبز وكذا لو أكل مع الخبز كنافة أو قطائف لأن الغالب أكل ذلك وحده لا مقرونا بالخبز فلا يسمى إداما نعم يقال في العرف لا آكل هذا الرغيف إلا حافا ويراد بالحاف أكله بلا شيء معه فإذا قرن معه فاكهة أو نحوها يحنث تأمل قوله ( وهذا إن وجد الخ ) وكذا لو حلف لا يأكل ملحا فأكل طعاما إن كان مالحا حنث وإلا فلا وقال الفقيه لا يحنث ما لم يأكل عين الملح مع الخبز أو مع شيء آخر لأن عينه مأكول بخلاف الفلفل وعليه الفتوى فإن كان في يمينه ما يدل على أنه يراد به الطعام المالح فهو على ذلك خانية قلت وكذا يقال في اللحم ونحوه ولكن ينبغي الحنث في عرفنا في اللحم مطلقا إذا كان ظاهرا في الحشو فإنه يسمى آكلا له قوله ( ويزاد في الزعفران رؤية عينه ) مقتضى قوله ويزاد أنه لا بد من وجود طعمه أيضا لكنه بعيد وفي البزازية لا يأكل زعفرانا فأكل كعكا على وجه زعفران يحنث
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت وفي زماننا الحلو كل ما يتحلى به من فاكهة وغيرها كتين وعنب وخبيصة وكنافة وقطائف وأما الحلاوة والحلوى بالقصر فهي اسم لنوع خاص كالجوزية والسمسمية مما يعقد وكذا ما يطبخ من السكر أو العسل بطحين أو نشا قوله ( لا حنث في فانيذ ) فيه نظر ففي المصباح الفانيذ نوع من الحلوى يعمل من القند والنشا ا ه وفيه أيضا القند ما يعمل منه السكر فالسكر من القند كالسمن من الزبد قوله ( والإدام ما يصطبغ به الخبز ) في المغرب صبغ الثوب يصبغ حسن وصباغ وهو ما يصبغ به ومنه الصبغ والصباغ من الإدام لأن الخبز يغمس فيه ويلون به كالخل والزيت ا ه وفي المصباح ويختص بكل إدام مائع كالخل وفي التنزيل وصبغ للآكلين المؤمنون 20 قال الفارابي واصطبغ بالخل وغيره وقال بعضهم واصطبغ من الخل وهو فعل لا يتعدى إلى مفعول صريح فلا يقال اصطبغ الخبز بخل ا ه وفي الفتح والاصطباغ افتعال من الصبغ ولما كان ثلاثيه وهو صبغ متعديا لواحد جاء الافتعال منه لازما فلا يقال اصطبغ الخبز لأنه لايصل إلى المفعول بنفسه حتى يقال يقام الفاعل إذا بنى الفعل له وإنما يقام غيره من الجار والمجرور ونحوه فلذا يقال اصطبغ به ا ه قلت وبه علم أنه كان على الشارح أن لا يذكر لفظ الخبز وإن تبع فيه النهر قوله ( لذوبه في الفم ) جواب عما يقال إنه لا يصبغ به تأمل قوله ( به يفتى ) وبه أخذ الفقيه أبو الليث قال في الاختيار وهو المختار عملا بالعرف وفي المحيط وهو الأظهر مطلب حلف لا يأكل إداما أو لا يأتدم قوله ( وفيه ) أي البحر حيث قال وفي المحيط قال محمد التمر والجوز ليس بإدام لأنه يفرد بالأكل في الغالب فكذا العنب والبطيخ والبقل لأنه لا يؤكل تبعا للخبز بل يؤكل وحده غالبا وكذا سائر الفواكه حتى لو كان في موضع يؤكل تبعا للخبز غالبا يكون إداما عنده اعتبارا للعرف ا ه وذكر في البحر أيضا وإذا أكل الإدام وحده فإن كان حلف لا يأكل إداما حنث وإن حلف لا يأتدم بإدام لا يحنث فلا بد أن يأكل معه الخبز كما أشار في الكشف الكبير ا ه قوله ( وبقل ) يعتاد في زماننا أكل الفقراء الخبز بالبصل والنعنع والطرخون قوله ( وفي البدائع الخ ) مخالف لقوله قبله وجوز إلا أن يحمل قبله على الرطب وقدمنا عن المحيط أن ما روي من أن الجوز واللوز فاكهة هو في عرفهم لا في عرفنا إلا أن يحمل على اليابس وهو بعيد فالظاهر أن ما في البدائع مبني على عرفهم وأيضا فإن الجوز اليابس لا يؤكل الآن مع الخبز غالبا وإنما يفرد بالأكل وقد علمت أن المعتبر في الإدام ما يؤكل تبعا للخبز في الغالب وليس المراد كل ما يمكن أكله مع الخبز ولذا لم يحنث بالفاكهة مع الخبز وكذا لو أكل مع الخبز كنافة أو قطائف لأن الغالب أكل ذلك وحده لا مقرونا بالخبز فلا يسمى إداما نعم يقال في العرف لا آكل هذا الرغيف إلا حافا ويراد بالحاف أكله بلا شيء معه فإذا قرن معه فاكهة أو نحوها يحنث تأمل قوله ( وهذا إن وجد الخ ) وكذا لو حلف لا يأكل ملحا فأكل طعاما إن كان مالحا حنث وإلا فلا وقال الفقيه لا يحنث ما لم يأكل عين الملح مع الخبز أو مع شيء آخر لأن عينه مأكول بخلاف الفلفل وعليه الفتوى فإن كان في يمينه ما يدل على أنه يراد به الطعام المالح فهو على ذلك خانية قلت وكذا يقال في اللحم ونحوه ولكن ينبغي الحنث في عرفنا في اللحم مطلقا إذا كان ظاهرا في الحشو فإنه يسمى آكلا له قوله ( ويزاد في الزعفران رؤية عينه ) مقتضى قوله ويزاد أنه لا بد من وجود طعمه أيضا لكنه بعيد وفي البزازية لا يأكل زعفرانا فأكل كعكا على وجه زعفران يحنث
Bölüm V03/P778–V03/P779İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P778–V03/P779)
Orijinal Metin (AR)قوله ( فطبخه بأرز ) أي وإن لم يجعل فيه ماء ويرى عينه إلا أن ينوي ما يتخذ منه كما قدمناه أول الباب عن الخانية ومثله في البزازية لكنه قال بعده وفي النوازل إن كان يرى عينه ويجد طعمه يحنث قوله ( ولا ينظر الخ ) ذكر هذه وما بعدها لكونها من تمام كلام الصيرفية وإلا فهي استطرادية ليست من مسائل الباب قوله ( وإلى رأسه وظهره وبطنه حنث ) فصل فيه في التاترخانية وكذا قال في البزازية وإن رأى الصدر والظهر والبطن أو أكثر الصدر والبطن فقد رآه وإن أقل من النصف لا وإن رآه ولم يعرفه فقد رآه وإن رآها جالسة أو متنقبة أو متقنعة فقد رآها إلا إذا عنى رؤية الوجه فيدين لا قضاء أيضا وإن رآه خلف الزجاج أو الستر وتبين الوجه يحنث لا من المرآة قوله ( بمس اليد والرجل ) مفاده أنه إذا مس غيرهما لا يحنث وفيه نظر وقد يقال إنما قيد بهما لذكرهما في النظر أي فالمس يخالف النظر في ذلك فلا ينافي أنه يحنث بمس غيرهما ط مطلب عرض عليه اليمين فقال نعم قوله ( كان حالفا ) لأنه إذا قال والله لتفعلن كذا فقال نعم كأنه يصير قال والله لأفعلن لأن ما في السؤال معاد في الجواب كما سيأتي آخر الأيمان قوله ( لكن في فوائد شيخنا عن التاترخانية الخ ) ما عزاه إلى التاترخانية خلاف الموجود فيها فإنه ذكر فيها مسألة ثم قال وهذه المسألة تشير إلى أن الرجل إذا عرض على غيره يمينا من الأيمان فيقول ذلك الغير نعم أنه يكفي ويصير حالفا بتلك اليمين التي عرضت عليه وهذا فصل اختلف فيه المتأخرون قال بعضهم لا يكفي وقال بعضهم يكفي وهذه المسألة دليل عليه وهو الصحيح ا ه فعلم أن قوله في الفوائد لا يصير حالفا صوابه يصير بدون لا كما نبه عليه السيد الحموي ويؤيده ما قدمناه عن الخانية قبيل قوله إن فعل كذا فهو كافر وفي آخر أيمان الفتح ولو قال عليك عهد الله إن فعلت فقال نعم فالحالف المجيب ولا يمين على المبتدىء ولو نواه ا ه أي لأن قوله عليك صريح في التزام العهد أي اليمين على المخاطب فلا يمكن أن يكون يمينا على المبتدىء بخلاف ما إذا قال والله لتفعلن وقال الآخر نعم فإنه إذا نوى المتبدىء التحليف والمجيب الحلف يصير كل منهما حالفا الخ ما نقله ح عن البحر فراجعه وفي مجموع النوازل قال لآخر والله لا أجيء إلى ضيافتك فقال الآخر ولا تجيء إلى ضيافتي فقال نعم يصير حالفا ثانيا ا ه وبه جزم في الذخيرة و الفتح وبما ذكرناه مع ما قدمناه عن الخانية علم أنه لا فرق بين التعليق والحلف بالله تعالى فافهم قوله ( ثم فرع ) من كلام المصنف فالضمير عائد إلى شيخه قوله ( أن الشاهد ) أي كاتب القاضي وهذا بدل من قوله أن ما يقع قوله ( يقول للزوج تعليقا ) أي يقول له كلاما فيه تعليق كأن يقوله له إن تزوجت عليها تكن طالقا قوله ( لا يصح على الصحيح ) أي المنقول عن التاترخانية وقد علمت أنه خلاف ما فيها فالصحيح أنه يصح كما مر عن الصيرفية ولم يثبت اختلاف التصحيح فافهم مطلب حلف لا يتغدى أو يتعشى قوله ( التغذي الخ ) هذا أولى من قول غيره الغداء والعشاء لأن الغداء والعشاء بفتح أولهما مع المد اسم لما يؤكل في الوقتين لا للآكل فيهما والمحلوف عليه الأكل فيهما لا المأكول وإن أجاب عنه في الفتح بأنه تساهل معروف المعنى لا يعترض به ا ه قوله ( الأكل المترادف ) فلو أكل لقمتين ثم فصل بزمن يعد فاصلا ثم أكل لقمتين وهكذا لا يكون غداء ط
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( فطبخه بأرز ) أي وإن لم يجعل فيه ماء ويرى عينه إلا أن ينوي ما يتخذ منه كما قدمناه أول الباب عن الخانية ومثله في البزازية لكنه قال بعده وفي النوازل إن كان يرى عينه ويجد طعمه يحنث قوله ( ولا ينظر الخ ) ذكر هذه وما بعدها لكونها من تمام كلام الصيرفية وإلا فهي استطرادية ليست من مسائل الباب قوله ( وإلى رأسه وظهره وبطنه حنث ) فصل فيه في التاترخانية وكذا قال في البزازية وإن رأى الصدر والظهر والبطن أو أكثر الصدر والبطن فقد رآه وإن أقل من النصف لا وإن رآه ولم يعرفه فقد رآه وإن رآها جالسة أو متنقبة أو متقنعة فقد رآها إلا إذا عنى رؤية الوجه فيدين لا قضاء أيضا وإن رآه خلف الزجاج أو الستر وتبين الوجه يحنث لا من المرآة قوله ( بمس اليد والرجل ) مفاده أنه إذا مس غيرهما لا يحنث وفيه نظر وقد يقال إنما قيد بهما لذكرهما في النظر أي فالمس يخالف النظر في ذلك فلا ينافي أنه يحنث بمس غيرهما ط مطلب عرض عليه اليمين فقال نعم قوله ( كان حالفا ) لأنه إذا قال والله لتفعلن كذا فقال نعم كأنه يصير قال والله لأفعلن لأن ما في السؤال معاد في الجواب كما سيأتي آخر الأيمان قوله ( لكن في فوائد شيخنا عن التاترخانية الخ ) ما عزاه إلى التاترخانية خلاف الموجود فيها فإنه ذكر فيها مسألة ثم قال وهذه المسألة تشير إلى أن الرجل إذا عرض على غيره يمينا من الأيمان فيقول ذلك الغير نعم أنه يكفي ويصير حالفا بتلك اليمين التي عرضت عليه وهذا فصل اختلف فيه المتأخرون قال بعضهم لا يكفي وقال بعضهم يكفي وهذه المسألة دليل عليه وهو الصحيح ا ه فعلم أن قوله في الفوائد لا يصير حالفا صوابه يصير بدون لا كما نبه عليه السيد الحموي ويؤيده ما قدمناه عن الخانية قبيل قوله إن فعل كذا فهو كافر وفي آخر أيمان الفتح ولو قال عليك عهد الله إن فعلت فقال نعم فالحالف المجيب ولا يمين على المبتدىء ولو نواه ا ه أي لأن قوله عليك صريح في التزام العهد أي اليمين على المخاطب فلا يمكن أن يكون يمينا على المبتدىء بخلاف ما إذا قال والله لتفعلن وقال الآخر نعم فإنه إذا نوى المتبدىء التحليف والمجيب الحلف يصير كل منهما حالفا الخ ما نقله ح عن البحر فراجعه وفي مجموع النوازل قال لآخر والله لا أجيء إلى ضيافتك فقال الآخر ولا تجيء إلى ضيافتي فقال نعم يصير حالفا ثانيا ا ه وبه جزم في الذخيرة و الفتح وبما ذكرناه مع ما قدمناه عن الخانية علم أنه لا فرق بين التعليق والحلف بالله تعالى فافهم قوله ( ثم فرع ) من كلام المصنف فالضمير عائد إلى شيخه قوله ( أن الشاهد ) أي كاتب القاضي وهذا بدل من قوله أن ما يقع قوله ( يقول للزوج تعليقا ) أي يقول له كلاما فيه تعليق كأن يقوله له إن تزوجت عليها تكن طالقا قوله ( لا يصح على الصحيح ) أي المنقول عن التاترخانية وقد علمت أنه خلاف ما فيها فالصحيح أنه يصح كما مر عن الصيرفية ولم يثبت اختلاف التصحيح فافهم مطلب حلف لا يتغدى أو يتعشى قوله ( التغذي الخ ) هذا أولى من قول غيره الغداء والعشاء لأن الغداء والعشاء بفتح أولهما مع المد اسم لما يؤكل في الوقتين لا للآكل فيهما والمحلوف عليه الأكل فيهما لا المأكول وإن أجاب عنه في الفتح بأنه تساهل معروف المعنى لا يعترض به ا ه قوله ( الأكل المترادف ) فلو أكل لقمتين ثم فصل بزمن يعد فاصلا ثم أكل لقمتين وهكذا لا يكون غداء ط
Bölüm V03/P779–V03/P781İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P779–V03/P781)
Orijinal Metin (AR)قوله ( الذي يقصد به الشبع ) احترز به عن نحو لقمة ولقمتين أو أكثر ما لم يبلغ نصف الشبع كما في الفتح وأما الاحتراز عن نحو اللبن والتمر فسيذكره في قوله مما يتغدى به عادة فافهم قوله ( وكذا التعشي ) ومثله التسحر على الظاهر ه قوله ( أكثر من نصف الشبع ) كذا في البحر عن الزيلعي والظاهر أن المراد به الشبع المعتاد له لا الشرعي كالثلث وظاهره عدم الحنث بأكل نصف الشبع ط وقوله ( فيدخل وقت الغداء ) وينتهي إلى العصر لأنه أول وقت العشاء في عرفنا كما يأتي قوله ( إلى زوال الشمس ) غاية لقوله وهو ما بعد طلوع الفجر وكان المناسب عدم الفصل بينهما قوله ( وغداء كل بلدة ما تعارفه أهلها ) يغني عنه ما قبله ومثله العشاء والسحور ط قوله ( حتى لو شبع الخ ) قال الكرخي إذا حلف لا يتغذى فأكل تمرا أو أرزا أو غيره حتى شبع لا يحنث ولا يكون غداء حتى يأكل الخبز وكذلك إن أكل لحما بغير خبز اعتبارا للعرف كذا في الاختيار ونحوه فيء البحر و الفتح والظاهر أنه مبني على أن المراد بالغداء ما يتغدى به في العرف غالبا وهذا وإن كان يتغدى به في العرف لكنه قليل ونظيره ما مر في الإدام وفي البحر عن المحيط لو تغدى بالعنب لا يحنث إلا أن يكون من أهل الرستاق من عادتهم التغدي به في وقته قوله ( بعد صلاة العصر ) والظاهر أنه ينتهي إلى دخول وقت السحور قوله ( والسحور ) بالفتح ما يؤكل وبالضم فعل الفاعل مصباح والمناسب هنا ضبطه بالضم لقوله هو الأكل وليناسب التعبير بالتغدي والتعشي قال في الفتح لما كان السحور ما يؤكل في السحر والسحر من الثلث الأخير سمي ما يؤكل في النصف الثاني لقربه من الثلث الأخير سحورا بالفتح والأكل فيه التسحر ا ه قلت في زماننا لا يطلقون السحور إلى على ما يؤكل ليلا لأجل الصوم مطلب قال إن أكلت أو شربت ونوى معينا لم يصح قوله ( ونحو ذلك ) كما لو حلف لا يركب أو لا يغتسل أو لا ينكح أو لا يسكن دار فلان أو لا يتزوج امرأة ونوى الخيل أو من جنابة امرأة معينة أو بالإجارة أو الإعارة أو كوفية لم تصح نيته أصلا نهر قوله ( أي خبزا أو لبنا الخ ) لف ونشر مرتب وأفاد أنه ليس المراد بالمعين الفرد الشخصي بل ما يعم النوعي قوله لم يصدق أصلا أي لا قضاء ولا ديانة لأن النية إنما تعمل في الملفوظ لتعين بعض محتملاته وما نواه غير مذكور نصا فلم تصادف النية محلها فلغت نهر قوله ( وقيل يدين ) هو رواية عن الثاني واختاره الخصاف لأنه مذكور تقديرا وإن لم يذكر تنصيصا وأجيب بأن تقديره لضرورة اقتضاء الأكل مأكولا وكذا اللبس والشراب والمقتضى لا عموم له كذا قالوا والتحقيق أن هذا ليس من المقتضى لأنه ما يقدر لتصحيح المنطوق بأن يكون الكلام كذبا ظاهرا كرفع الخطأ والنسيان أو غير صحيح شرعا كأعتق عبدك عني وقولك لا آكل خال عن ذلك نعم المفعول أعني المأكول من ضروريات وجود الأكل ومثله ليس من المقتضي بل من حذف المفعول اقتصارا وإلا لزم أن يكون كل كلام مقتضي إذ لا بد أن يستدعي مكانا وزمانا وحيث كان هذا المصدر ضروريا للفعل لا يصح تخصيصه وإن عم بوقوعه في سياق النفي فإن من ضرورة ثبوت الفعل في النفي ثبوت المصدر العام بدون ثبوت التصرف فيه بالتخصيص فإن عمومه ضرورة تحقق الفعل في النفي فلا يقبل التخصيص بخلاف إن أكلت أكلا فإن الاسم مذكور صريحا فيقبله وتمامه في الفتح قوله كما لو نوى الخ أي كما يصدق ديانة لو نوى كل الأطعمة أو المياه حتى لو أكل طعاما أو طعامين أو أكثر لا يحنث وكذا لو شرب مدة عمره لأنه لم يأكل الكل ولم يشرب الكل
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( الذي يقصد به الشبع ) احترز به عن نحو لقمة ولقمتين أو أكثر ما لم يبلغ نصف الشبع كما في الفتح وأما الاحتراز عن نحو اللبن والتمر فسيذكره في قوله مما يتغدى به عادة فافهم قوله ( وكذا التعشي ) ومثله التسحر على الظاهر ه قوله ( أكثر من نصف الشبع ) كذا في البحر عن الزيلعي والظاهر أن المراد به الشبع المعتاد له لا الشرعي كالثلث وظاهره عدم الحنث بأكل نصف الشبع ط وقوله ( فيدخل وقت الغداء ) وينتهي إلى العصر لأنه أول وقت العشاء في عرفنا كما يأتي قوله ( إلى زوال الشمس ) غاية لقوله وهو ما بعد طلوع الفجر وكان المناسب عدم الفصل بينهما قوله ( وغداء كل بلدة ما تعارفه أهلها ) يغني عنه ما قبله ومثله العشاء والسحور ط قوله ( حتى لو شبع الخ ) قال الكرخي إذا حلف لا يتغذى فأكل تمرا أو أرزا أو غيره حتى شبع لا يحنث ولا يكون غداء حتى يأكل الخبز وكذلك إن أكل لحما بغير خبز اعتبارا للعرف كذا في الاختيار ونحوه فيء البحر و الفتح والظاهر أنه مبني على أن المراد بالغداء ما يتغدى به في العرف غالبا وهذا وإن كان يتغدى به في العرف لكنه قليل ونظيره ما مر في الإدام وفي البحر عن المحيط لو تغدى بالعنب لا يحنث إلا أن يكون من أهل الرستاق من عادتهم التغدي به في وقته قوله ( بعد صلاة العصر ) والظاهر أنه ينتهي إلى دخول وقت السحور قوله ( والسحور ) بالفتح ما يؤكل وبالضم فعل الفاعل مصباح والمناسب هنا ضبطه بالضم لقوله هو الأكل وليناسب التعبير بالتغدي والتعشي قال في الفتح لما كان السحور ما يؤكل في السحر والسحر من الثلث الأخير سمي ما يؤكل في النصف الثاني لقربه من الثلث الأخير سحورا بالفتح والأكل فيه التسحر ا ه قلت في زماننا لا يطلقون السحور إلى على ما يؤكل ليلا لأجل الصوم مطلب قال إن أكلت أو شربت ونوى معينا لم يصح قوله ( ونحو ذلك ) كما لو حلف لا يركب أو لا يغتسل أو لا ينكح أو لا يسكن دار فلان أو لا يتزوج امرأة ونوى الخيل أو من جنابة امرأة معينة أو بالإجارة أو الإعارة أو كوفية لم تصح نيته أصلا نهر قوله ( أي خبزا أو لبنا الخ ) لف ونشر مرتب وأفاد أنه ليس المراد بالمعين الفرد الشخصي بل ما يعم النوعي قوله لم يصدق أصلا أي لا قضاء ولا ديانة لأن النية إنما تعمل في الملفوظ لتعين بعض محتملاته وما نواه غير مذكور نصا فلم تصادف النية محلها فلغت نهر قوله ( وقيل يدين ) هو رواية عن الثاني واختاره الخصاف لأنه مذكور تقديرا وإن لم يذكر تنصيصا وأجيب بأن تقديره لضرورة اقتضاء الأكل مأكولا وكذا اللبس والشراب والمقتضى لا عموم له كذا قالوا والتحقيق أن هذا ليس من المقتضى لأنه ما يقدر لتصحيح المنطوق بأن يكون الكلام كذبا ظاهرا كرفع الخطأ والنسيان أو غير صحيح شرعا كأعتق عبدك عني وقولك لا آكل خال عن ذلك نعم المفعول أعني المأكول من ضروريات وجود الأكل ومثله ليس من المقتضي بل من حذف المفعول اقتصارا وإلا لزم أن يكون كل كلام مقتضي إذ لا بد أن يستدعي مكانا وزمانا وحيث كان هذا المصدر ضروريا للفعل لا يصح تخصيصه وإن عم بوقوعه في سياق النفي فإن من ضرورة ثبوت الفعل في النفي ثبوت المصدر العام بدون ثبوت التصرف فيه بالتخصيص فإن عمومه ضرورة تحقق الفعل في النفي فلا يقبل التخصيص بخلاف إن أكلت أكلا فإن الاسم مذكور صريحا فيقبله وتمامه في الفتح قوله كما لو نوى الخ أي كما يصدق ديانة لو نوى كل الأطعمة أو المياه حتى لو أكل طعاما أو طعامين أو أكثر لا يحنث وكذا لو شرب مدة عمره لأنه لم يأكل الكل ولم يشرب الكل
Bölüm V03/P781–V03/P782İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P781–V03/P782)
Orijinal Metin (AR)ثم اعلم أنه لا محل لتذكر هذه المسألة هنا بل محلها بعد قوله ولو ضم طعاما الخ كما فعله في البحر أي فيما صرح بالمفعول كما نبه عليه ويدل عليه التعليل بقوله لنيته محتمل كلامه لأنه إذا لم يصرح به ويكون معناه لا أوجد أكلا أو شربا أو لبسا فيحنث بكل أكل وجد ولذا لم تصح نيته المعين منه بخلاف ما إذا صرح به لأن طعاما المذكور يحتمل البعض والكل فأيهما نوى صح ولذا نقل في البحر عن المحيط أنه يصدق قضاء أيضا وعلله في البدائع بأنه نوى حقيقة كلامه ثم نقل عن الكشف أنه إنما يصدق ديانة فقط وقال لأنه خلاف الظاهر لأن الإنسان إنما يمنع نفسه عما يقدر عليه والكل ليس في وسعه وفيه تخفيف عليه أيضا وتمامه فيه أقول ويظهر لي ترجيح الأول لأنه إذا نوى البعض إنما يصدق ديانة فقط كما يأتي وهذا لا نزاع فيه ويلزم منه أن يصدق قضاء وديانة إذا نوى الكل لأن عدم تصديقه في الأول قضاء لأنه خلاف ظاهر اللفظ فيكون الظاهر العموم وإلا لزم تصديقه اقتضاء في نية الخصوص وفي تلخيص الجامع إن كلمت بني آدم أو الرجال أو النساء حنث بالفرد إلا أن ينوي الكل قال شارحه فيصدق ديانة وقضاء لا يحنث أبدا لأن الصرف إلى الأدنى عند الإطلاق لتصحيح كلامه فإذا نوى الكل فقد نوى حقيقة كلامه فيصدق وقيل لا يصدق قضاء لأن الحقيقة مهجورة ا ه وسيأتي هذا آخر الباب وتعبيره عن الثاني بقبل يفيد ضعفه وترجيح الأول كما قلنا فافهم قوله ( دين ) أي يؤكل إلى دينه فيما بينه وبين ربه تعالى وأما القاضي فلا يصدقه لأنه خلاف الظاهر وقدمنا في الطلاق أن المرأة كالقاضي قوله ( لأنه نكرة في سياق الشرط فتعم ) لأن الحلف في الشرط المثبت يكون على نفيه فقوله إن لبست ثوبا في معنى لا ألبس ثوبا قوله ( إلا في ثلاث فيدين الخ ) يعني لو قال إن خرجت فعبدي حر نوى السفر مثلا أو إن ساكنت فلانا فعبدي حر ونوى المساكنة في بيت واحد يدين لأن الخروج في نفسه متنوع إلى سفره وغيره حتى اختلفت أحكامهما فقبلت إرادة أحد نوعيه وكذا المساكنة متنوعة إلى كاملة هي المساكنة في بيت واحد ومطلقة وهي ما تكون في دار فإرادة المساكنة في بيت إرادة أخص أنواعها كما في الفتح وحاصله أن النية صحت هنا لكون المصدر متنوعا باعتبار عمومه فهو تخصيص أحد نوعي الجنس وزاد في تلخيص الجامع إن اشتريت ونوى الشراء لنفسه أي فتصح نيته ديانة وإن لم يذكر المفعول لتنوع الشراء فإنه تارة يكون لنفسه وتارة يكون لموكله ولذا رتب على الأول الملك لنفسه وعلى الثاني الملك للموكل وهذا بخلاف ما إذا نوى الخروج لبغداد أو المساكنة بالإجارة أو الشراء لعبد فإن الفعل فيه غير متنوع فلم يصح تخصيصه بالنية بدون ذكر كما في شرح التلخيص قلت ونظير ذلك ما إذا قال أنت بائن ونوى الثلاث أو الواحدة يصح بخلاف نية الثنتين لأن البينونة نوعان غليظة وخفيفة فتصح نية إحداهما بخلاف الثنتين لأنه عدد محض كما مر تقريره في محله لكنه يصدق في نية البينونة قضاء قال في الفتح وكذا لو حلف لا يتزوج امرأة ونوى كوفية أو بصرية لا يصح لأنه تخصيص الصفة ولو نوى حبشية أو عربية صحت ديانة لأنه تخصيص الجنس ثم قال وكون إرادة نوع ليس تخصيصا للعام مما لا يقبل المنع لأنه لا يخرج عن قصر عام على بعض متناولاته ا ه
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ثم اعلم أنه لا محل لتذكر هذه المسألة هنا بل محلها بعد قوله ولو ضم طعاما الخ كما فعله في البحر أي فيما صرح بالمفعول كما نبه عليه ويدل عليه التعليل بقوله لنيته محتمل كلامه لأنه إذا لم يصرح به ويكون معناه لا أوجد أكلا أو شربا أو لبسا فيحنث بكل أكل وجد ولذا لم تصح نيته المعين منه بخلاف ما إذا صرح به لأن طعاما المذكور يحتمل البعض والكل فأيهما نوى صح ولذا نقل في البحر عن المحيط أنه يصدق قضاء أيضا وعلله في البدائع بأنه نوى حقيقة كلامه ثم نقل عن الكشف أنه إنما يصدق ديانة فقط وقال لأنه خلاف الظاهر لأن الإنسان إنما يمنع نفسه عما يقدر عليه والكل ليس في وسعه وفيه تخفيف عليه أيضا وتمامه فيه أقول ويظهر لي ترجيح الأول لأنه إذا نوى البعض إنما يصدق ديانة فقط كما يأتي وهذا لا نزاع فيه ويلزم منه أن يصدق قضاء وديانة إذا نوى الكل لأن عدم تصديقه في الأول قضاء لأنه خلاف ظاهر اللفظ فيكون الظاهر العموم وإلا لزم تصديقه اقتضاء في نية الخصوص وفي تلخيص الجامع إن كلمت بني آدم أو الرجال أو النساء حنث بالفرد إلا أن ينوي الكل قال شارحه فيصدق ديانة وقضاء لا يحنث أبدا لأن الصرف إلى الأدنى عند الإطلاق لتصحيح كلامه فإذا نوى الكل فقد نوى حقيقة كلامه فيصدق وقيل لا يصدق قضاء لأن الحقيقة مهجورة ا ه وسيأتي هذا آخر الباب وتعبيره عن الثاني بقبل يفيد ضعفه وترجيح الأول كما قلنا فافهم قوله ( دين ) أي يؤكل إلى دينه فيما بينه وبين ربه تعالى وأما القاضي فلا يصدقه لأنه خلاف الظاهر وقدمنا في الطلاق أن المرأة كالقاضي قوله ( لأنه نكرة في سياق الشرط فتعم ) لأن الحلف في الشرط المثبت يكون على نفيه فقوله إن لبست ثوبا في معنى لا ألبس ثوبا قوله ( إلا في ثلاث فيدين الخ ) يعني لو قال إن خرجت فعبدي حر نوى السفر مثلا أو إن ساكنت فلانا فعبدي حر ونوى المساكنة في بيت واحد يدين لأن الخروج في نفسه متنوع إلى سفره وغيره حتى اختلفت أحكامهما فقبلت إرادة أحد نوعيه وكذا المساكنة متنوعة إلى كاملة هي المساكنة في بيت واحد ومطلقة وهي ما تكون في دار فإرادة المساكنة في بيت إرادة أخص أنواعها كما في الفتح وحاصله أن النية صحت هنا لكون المصدر متنوعا باعتبار عمومه فهو تخصيص أحد نوعي الجنس وزاد في تلخيص الجامع إن اشتريت ونوى الشراء لنفسه أي فتصح نيته ديانة وإن لم يذكر المفعول لتنوع الشراء فإنه تارة يكون لنفسه وتارة يكون لموكله ولذا رتب على الأول الملك لنفسه وعلى الثاني الملك للموكل وهذا بخلاف ما إذا نوى الخروج لبغداد أو المساكنة بالإجارة أو الشراء لعبد فإن الفعل فيه غير متنوع فلم يصح تخصيصه بالنية بدون ذكر كما في شرح التلخيص قلت ونظير ذلك ما إذا قال أنت بائن ونوى الثلاث أو الواحدة يصح بخلاف نية الثنتين لأن البينونة نوعان غليظة وخفيفة فتصح نية إحداهما بخلاف الثنتين لأنه عدد محض كما مر تقريره في محله لكنه يصدق في نية البينونة قضاء قال في الفتح وكذا لو حلف لا يتزوج امرأة ونوى كوفية أو بصرية لا يصح لأنه تخصيص الصفة ولو نوى حبشية أو عربية صحت ديانة لأنه تخصيص الجنس ثم قال وكون إرادة نوع ليس تخصيصا للعام مما لا يقبل المنع لأنه لا يخرج عن قصر عام على بعض متناولاته ا ه
Bölüm V03/P782–V03/P783İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P782–V03/P783)
Orijinal Metin (AR)أقول قد يقال لا عموم هنا ولا تخصيص لعام وإنما هو إرادة أحد محتملي اللفظ المشترك أو أحد نوعي الجنس كما في التوضيح و التلويح والأول أولى وبيانه أن الخروج مشترك بين سفر والانفصال من داخل إلى خارج وكذا المساكنة مشتركة بين الكاملة وهي ما تكون في بيت واحد ومطلقة وهي ما تكون في الدار مطلقا وكذا الشراء فإنه يحتمل الخاص وهو ما يكون له والمطلق ولكن لما كان المتبادر عرفا هو المعنى الثاني في المسائل الثلاث صدق ديانة فقط في نية المعنى الأول منها ولا يصدقه القاضي لأنه خلاف الظاهر وله نظائر في تلخيص الجامع لو قال إن جامعتك أو باضعتك فهو على الجماع في الفرج لأنه المتفاهم عرفا إلا أن ينوي ما دونه للاحتمال لكن لا يصرف عن الظاهر في القضاء فيحنث بهما أي إذا نوى ما دونه يحنث به عملا بإقراره على نفسه بالحنث ويحنث بالجماع في الفرج لتبادره وكذا إن وطئتك فعبدي حر إلا أن يعني الوطء بالقدم وفي إن أتيتك ينوي لاستواء احتمالي الجماع والزيارة لكن لو نوى الزيارة حنث بالجماع لأنه زيارة وزيادة ا ه وبما قررناه ظهر الفرق بين هذه المسائل المستثناة وبين ما مر في لا آكل ونحوه فإن حقيقة الأكل فيه واحدة فلم تصح نية التخصيص بخلاف ما إذا صرح بالمفعول فإنه لفظ صريح فيصح تخصيصه لكن نية التخصيص إنما تصح فيما كان من أفراد ذلك العام وهو المأكولات كالخبز ونحوه دون ما كان من متعلقاته الضرورية كالزمان والمكان والوصف فلو نوى في زمان كذا لم يصح ومثله لا أتزوج امرأة ونوى حبشية أو عربية فإنها بعض أفراد العام لأن الإنسان أنواع حبشي وعربي ورومي باعتبار أصوله الذين ينسب إليهم بخلاف كوفية أو بصرية لأنه وصف ضروري راجع إلى تخصيص المكان وهو غير ملفوظ صريحا فلا تصح نيته كبقية الصفات الضرورية ومثله ما في البحر عن البدائع لا يكلم هذا الرجل ونوى ما دام قائما لم يصح بخلاف لا يكلم هذا القائم ونوى ذلك يدين لتخصيصه الملفوظ وكذا لأضربنه خمسين ونوى سوطا بعينه فإنه يبر بأي شيء ضربه وكذا لا أتزوج امرأة أبوها يعمل كذا وكذا فهو باطل ا ه وظهر بما قررناه أيضا أن الاستثناء في المسائل الثلاث في غير محله لأن النية إنما وجدت في الملفوظ أيضا لأن الفعل فيها صار مشتركا بواسطة اشتراك المصدر تأمل على أن لا أتزوج امرأة صرح فيه بالمفعول فهو مثل لا آكل طعاما ولعله ذكره لينبه على أنه إنما يصح فيه تخصيص الجنس فقط دون الوصف لكن فيه أن لا آكل طعاما كذلك بدليل أنه لو نوى لقمة أو لقمتين لم يصح على أنه يخالفه ما يذكره قريبا فيما لو قال نويت من بلد كذا فإنه يصدق ديانة لا قضاء ولعل في المسألة قولين يدل عليه أنه في التاترخانية قال وروي عن محمد فيمن قال لا أتزوج امرأة ونوى كوفية أو بصرية الخ وذكر فيها أيضا إن تزوجت فعبدي حر وقال عنيت فلانة وامرأة ممن أهل الكوفة لا يصح ولو قال إن تزوجت امرأة وقال عنيت فلانة يصح ا ه وهذا ظاهر لأنه في الأول لم يذكر المفعول ثم اعلم أنه يرد ما مر في يمين الفور حيث خصص بما دلت عليه القرينة كالغداء المدعو إليه ولعل وجهه أن العرف جعل اللفظ كالمصرح به ولا سيما إذا كان جوابا لكلام قبله لأن السؤال معاد فيه فلم يكن تخصيصا للعام الغير مذكور بالنية وهذا الموضع من مشكلات مسائل الإيمان ولم أجد من أعطاه حقه من البيان وما ذكر به هو غاية ما ظهر لفهمي القاصر وفكري الفاتر مطلب نية تخصيص العام تصح ديانة لا قضاء خلافا للخصاف
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)أقول قد يقال لا عموم هنا ولا تخصيص لعام وإنما هو إرادة أحد محتملي اللفظ المشترك أو أحد نوعي الجنس كما في التوضيح و التلويح والأول أولى وبيانه أن الخروج مشترك بين سفر والانفصال من داخل إلى خارج وكذا المساكنة مشتركة بين الكاملة وهي ما تكون في بيت واحد ومطلقة وهي ما تكون في الدار مطلقا وكذا الشراء فإنه يحتمل الخاص وهو ما يكون له والمطلق ولكن لما كان المتبادر عرفا هو المعنى الثاني في المسائل الثلاث صدق ديانة فقط في نية المعنى الأول منها ولا يصدقه القاضي لأنه خلاف الظاهر وله نظائر في تلخيص الجامع لو قال إن جامعتك أو باضعتك فهو على الجماع في الفرج لأنه المتفاهم عرفا إلا أن ينوي ما دونه للاحتمال لكن لا يصرف عن الظاهر في القضاء فيحنث بهما أي إذا نوى ما دونه يحنث به عملا بإقراره على نفسه بالحنث ويحنث بالجماع في الفرج لتبادره وكذا إن وطئتك فعبدي حر إلا أن يعني الوطء بالقدم وفي إن أتيتك ينوي لاستواء احتمالي الجماع والزيارة لكن لو نوى الزيارة حنث بالجماع لأنه زيارة وزيادة ا ه وبما قررناه ظهر الفرق بين هذه المسائل المستثناة وبين ما مر في لا آكل ونحوه فإن حقيقة الأكل فيه واحدة فلم تصح نية التخصيص بخلاف ما إذا صرح بالمفعول فإنه لفظ صريح فيصح تخصيصه لكن نية التخصيص إنما تصح فيما كان من أفراد ذلك العام وهو المأكولات كالخبز ونحوه دون ما كان من متعلقاته الضرورية كالزمان والمكان والوصف فلو نوى في زمان كذا لم يصح ومثله لا أتزوج امرأة ونوى حبشية أو عربية فإنها بعض أفراد العام لأن الإنسان أنواع حبشي وعربي ورومي باعتبار أصوله الذين ينسب إليهم بخلاف كوفية أو بصرية لأنه وصف ضروري راجع إلى تخصيص المكان وهو غير ملفوظ صريحا فلا تصح نيته كبقية الصفات الضرورية ومثله ما في البحر عن البدائع لا يكلم هذا الرجل ونوى ما دام قائما لم يصح بخلاف لا يكلم هذا القائم ونوى ذلك يدين لتخصيصه الملفوظ وكذا لأضربنه خمسين ونوى سوطا بعينه فإنه يبر بأي شيء ضربه وكذا لا أتزوج امرأة أبوها يعمل كذا وكذا فهو باطل ا ه وظهر بما قررناه أيضا أن الاستثناء في المسائل الثلاث في غير محله لأن النية إنما وجدت في الملفوظ أيضا لأن الفعل فيها صار مشتركا بواسطة اشتراك المصدر تأمل على أن لا أتزوج امرأة صرح فيه بالمفعول فهو مثل لا آكل طعاما ولعله ذكره لينبه على أنه إنما يصح فيه تخصيص الجنس فقط دون الوصف لكن فيه أن لا آكل طعاما كذلك بدليل أنه لو نوى لقمة أو لقمتين لم يصح على أنه يخالفه ما يذكره قريبا فيما لو قال نويت من بلد كذا فإنه يصدق ديانة لا قضاء ولعل في المسألة قولين يدل عليه أنه في التاترخانية قال وروي عن محمد فيمن قال لا أتزوج امرأة ونوى كوفية أو بصرية الخ وذكر فيها أيضا إن تزوجت فعبدي حر وقال عنيت فلانة وامرأة ممن أهل الكوفة لا يصح ولو قال إن تزوجت امرأة وقال عنيت فلانة يصح ا ه وهذا ظاهر لأنه في الأول لم يذكر المفعول ثم اعلم أنه يرد ما مر في يمين الفور حيث خصص بما دلت عليه القرينة كالغداء المدعو إليه ولعل وجهه أن العرف جعل اللفظ كالمصرح به ولا سيما إذا كان جوابا لكلام قبله لأن السؤال معاد فيه فلم يكن تخصيصا للعام الغير مذكور بالنية وهذا الموضع من مشكلات مسائل الإيمان ولم أجد من أعطاه حقه من البيان وما ذكر به هو غاية ما ظهر لفهمي القاصر وفكري الفاتر مطلب نية تخصيص العام تصح ديانة لا قضاء خلافا للخصاف
Bölüm V03/P783–V03/P784İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P783–V03/P784)
Orijinal Metin (AR)قوله نية تخصيص العام تصح ديانة لا قضاء ) هذه الجملة بمنزلة التعليل لقوله قبله ولو ضم طعاما أو شرابا أو ثيابا دين لما علمت من أنه إذا ضم ذلك يصير نكرة في سياق الشرط فتعم والعام تصح فيه نية التخصيص لكن لا يصدقه القاضي لأنه خلاف الظاهر واعلم أن الفعل لا يعم ولا يتنوع كما في تلخيص الجامع لأن العموم للأسماء لا للفعل هو المنقول عن سيبويه كذا في شرحه للفارسي قلت ويرد عليه ما مر من مسألة الخروج والمساكنة والشراء إلا أن يقال كما مر إن التنوع هناك للفعل بواسطة مصدره لا أصالة تأمل تنبيه قيد بالنية لأن تخصيص العام بالعرف يصح ديانة وقضاء أيضا وأما الزيادة على اللفظ بالعرف فلا تصح كما أوضحنا ذلك أول باب اليمين في الدخول والخروج بقي هل يصح تعميم الخاص بالنية قال في الأشباه لم أره قلت والظاهر أن تعميمه من الزيادة على اللفظ وإذا لم تصح الزيادة عليه بالعرف فلا تصح بالنية الأولى لأن العرف ظاهر بخلاف النية تأمل قوله ( لا يصدق قضاء ) ظاهره أنه يصدق ديانة وهو مخالف لقوله آنفا لا الصفة ككوفية أو بصرية أي أنه لا يدين فيها كما نبهنا عليه وما ذكره الشارح مأخوذ من الولوالجية كما ذكره في البحر ومثله في البزازية حيث قال كل امرأة من بلد كذا لا يصدق في ظاهر الرواية وذكر الخصاف أنه يصدق وهذا بناء على جواز تخصيص العام بالنية فالخصاف جوزه وفي الظاهر لا وعلى هذا لو أخذ منه دراهم وحلفه على أنه ما أخذ منه شيئا ونوى الدنانير فالخصاف جوزه والظاهر خلافه والفتوى على الظاهر وإذا أخذ بقول الخصاف فيما إذا وقع في يد الظلمة لا بأس به ا ه قلت وهذا كله في القضاء أما في الديانة فنية تخصيص العام صحيحة بالإجماع كما في البحر وقد مر والحاصل أن نية تخصيص العام تصح في ظاهر الرواية ديانة فقط وعند الخصاف تصح قضاء أيضا وهذا إذا كان العام مذكورا وإلا فلا تصح نية تخصيصه أصلا في ظاهر الرواية وقيل يدين كما قدمه الشارح وقدمنا أنه رواية عن الثاني وأنه اختاره الخصاف فصار حاصل ما اختاره الخصاف المذكور في أنه يصدق ديانة وقضاء وفي غيره ديانة فقط قوله ( متى حلفه ظالم وأخذ بقوله الخصاف فلا بأس ) أقول المناسب أن يكون أخذ بضم أوله مبنيا للمجهول أي وأخذ القاضي إذ لا معنى لأخذ الحالف به قضاء لأن أخذ الحالف بما نواه غير خاص بقول الخصاف مطلب إذا كان الحالف مظلوما يفتى بقول الخصاف والحاصل أنه لو حلفه ظالم فحلف ونوى تخصيص العام أو غير ذلك مما هو خلاف الظاهر وعلم القاضي بحاله لا يقضي عليه بل يصدقه أخذا بقول الخصاف وأما إذا لم يكن مظلوما فلا يصدقه فافهم قال في الفتاوي الهندية عن الخلاصة ما حاصله أراد السلطان استحلافه بأنك ما تعلم غرماء فلان وأقرباه ليأخذ منهم شيئا بلا حق لا يسعه أن يحلف والحيلة أن يذكر اسم الرجل وينوي غيره وهذا صحيح عند الخصاف لا في ظاهر الرواية فإن كان الحالف مظلوما يفتى بقول الخصاف ولو حلفه القاضي ما له عليك كذا فحلف وأشار بأصبعه في كمه إلى غير المدعي صدق ديانة لا قضاء ا ه مطلب النية للحالف لو بطلاق أو عتاق قوله ( وقالوا النية للحالف الخ ) قال في الخانية رجل حلف رجلا فحلف ونوى غير ما يريد المستحلف إن بالطلاق والعتاق ونحوه يعتبر نية الحالف إذا لم ينو الحالف خلاف الظاهر ظالما كان الحالف أو مظلوما وإن كان اليمين بالله تعالى فلو الحالف مظلوما فالنية فيه إليه وإن ظالما يريد إبطال حق الغير اعتبر نية المستحلف وهو قول أبي حنيفة ومحمد ا ه
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله نية تخصيص العام تصح ديانة لا قضاء ) هذه الجملة بمنزلة التعليل لقوله قبله ولو ضم طعاما أو شرابا أو ثيابا دين لما علمت من أنه إذا ضم ذلك يصير نكرة في سياق الشرط فتعم والعام تصح فيه نية التخصيص لكن لا يصدقه القاضي لأنه خلاف الظاهر واعلم أن الفعل لا يعم ولا يتنوع كما في تلخيص الجامع لأن العموم للأسماء لا للفعل هو المنقول عن سيبويه كذا في شرحه للفارسي قلت ويرد عليه ما مر من مسألة الخروج والمساكنة والشراء إلا أن يقال كما مر إن التنوع هناك للفعل بواسطة مصدره لا أصالة تأمل تنبيه قيد بالنية لأن تخصيص العام بالعرف يصح ديانة وقضاء أيضا وأما الزيادة على اللفظ بالعرف فلا تصح كما أوضحنا ذلك أول باب اليمين في الدخول والخروج بقي هل يصح تعميم الخاص بالنية قال في الأشباه لم أره قلت والظاهر أن تعميمه من الزيادة على اللفظ وإذا لم تصح الزيادة عليه بالعرف فلا تصح بالنية الأولى لأن العرف ظاهر بخلاف النية تأمل قوله ( لا يصدق قضاء ) ظاهره أنه يصدق ديانة وهو مخالف لقوله آنفا لا الصفة ككوفية أو بصرية أي أنه لا يدين فيها كما نبهنا عليه وما ذكره الشارح مأخوذ من الولوالجية كما ذكره في البحر ومثله في البزازية حيث قال كل امرأة من بلد كذا لا يصدق في ظاهر الرواية وذكر الخصاف أنه يصدق وهذا بناء على جواز تخصيص العام بالنية فالخصاف جوزه وفي الظاهر لا وعلى هذا لو أخذ منه دراهم وحلفه على أنه ما أخذ منه شيئا ونوى الدنانير فالخصاف جوزه والظاهر خلافه والفتوى على الظاهر وإذا أخذ بقول الخصاف فيما إذا وقع في يد الظلمة لا بأس به ا ه قلت وهذا كله في القضاء أما في الديانة فنية تخصيص العام صحيحة بالإجماع كما في البحر وقد مر والحاصل أن نية تخصيص العام تصح في ظاهر الرواية ديانة فقط وعند الخصاف تصح قضاء أيضا وهذا إذا كان العام مذكورا وإلا فلا تصح نية تخصيصه أصلا في ظاهر الرواية وقيل يدين كما قدمه الشارح وقدمنا أنه رواية عن الثاني وأنه اختاره الخصاف فصار حاصل ما اختاره الخصاف المذكور في أنه يصدق ديانة وقضاء وفي غيره ديانة فقط قوله ( متى حلفه ظالم وأخذ بقوله الخصاف فلا بأس ) أقول المناسب أن يكون أخذ بضم أوله مبنيا للمجهول أي وأخذ القاضي إذ لا معنى لأخذ الحالف به قضاء لأن أخذ الحالف بما نواه غير خاص بقول الخصاف مطلب إذا كان الحالف مظلوما يفتى بقول الخصاف والحاصل أنه لو حلفه ظالم فحلف ونوى تخصيص العام أو غير ذلك مما هو خلاف الظاهر وعلم القاضي بحاله لا يقضي عليه بل يصدقه أخذا بقول الخصاف وأما إذا لم يكن مظلوما فلا يصدقه فافهم قال في الفتاوي الهندية عن الخلاصة ما حاصله أراد السلطان استحلافه بأنك ما تعلم غرماء فلان وأقرباه ليأخذ منهم شيئا بلا حق لا يسعه أن يحلف والحيلة أن يذكر اسم الرجل وينوي غيره وهذا صحيح عند الخصاف لا في ظاهر الرواية فإن كان الحالف مظلوما يفتى بقول الخصاف ولو حلفه القاضي ما له عليك كذا فحلف وأشار بأصبعه في كمه إلى غير المدعي صدق ديانة لا قضاء ا ه مطلب النية للحالف لو بطلاق أو عتاق قوله ( وقالوا النية للحالف الخ ) قال في الخانية رجل حلف رجلا فحلف ونوى غير ما يريد المستحلف إن بالطلاق والعتاق ونحوه يعتبر نية الحالف إذا لم ينو الحالف خلاف الظاهر ظالما كان الحالف أو مظلوما وإن كان اليمين بالله تعالى فلو الحالف مظلوما فالنية فيه إليه وإن ظالما يريد إبطال حق الغير اعتبر نية المستحلف وهو قول أبي حنيفة ومحمد ا ه
Bölüm V03/P784–V03/P785İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P784–V03/P785)
Orijinal Metin (AR)قلت وتقييده بما إذا لم ينو خلاف الظاهر يدل على أن المراد باعتبار نية الحالف اعتبارها في القضاء إذ لا خلاف في اعتبار نية ديانة وبه علم الفرق بينه وبين مذهب الخصاف فإن عنده تعتبر نية في القضاء أيضا ويفتى بقوله إذا كان الحالف مظلوما كما علمت وفي الهندية عن المحيط ذكر إبراهيم النخعي اليمين على نية الحالف لو مظلوما وعلى نية المستحلف لو ظالما وبه أخذ أصحابنا مثال الأول لو أكره على بيع شيء بيده فحلف بالله أنه دفعه لي فلان يعني بائعه لئلا يكره على بيعه لا يكون يمينه غموس حقيقة لأنه نوى ما يحتمله لفظه ولا معنى لأن الغموس ما يقتطع به حق مسلم ومثال الثاني لو ادعى شراء شيء في يد آخر بكذا وأنكر فحلفه بالله ما وجب عليك تسليمه إلي فحلف ونوى التسليم إلى المدعي بالهبة لا بالبيع فهذا وإن كان صادقا فهو غموس معنى فلا تعتبر نيته قال الشيخ الإمام خواهر زاده هذا في اليمين بالله تعالى فلو بالطلاق أو العتاق وهو ظالم أو لا ونوى خلاف الظاهر بأن نوى الطلاق عن وثاق أو العتاق عن عمل كذا أو نوى الإخبار فيه كاذبا فإنه يصدق ديانة لأنه نوى محتمل لفظه إلا أنه لو ظالما أثم إثم الغموس لأنه وإن كان ما نوى صدقا حقيقة إلا أن هذا اليمين غموس معنى لأنه قطع بها حق مسلم ا ه ملخصا وقوله ونوى خلاف الظاهر وقوله بعده فإنه يصدق ديانة يدل على أنه لا يصدق قضاء وهذا على إطلاقه موافق لظاهر الرواية أما على مذهب الخصاف فيفرق بين المظلوم فيصدق قضاء أيضا وبين الظالم فلا يصدق والحاصل أن الحالف بطلاق ونحوه تعتبر فيه نية الحالف ظالما أو مظلوما إذا لم ينو خلاف الظاهر كما مر عن الخانية فلا تطلق زوجته لا قضاء ولا ديانة بل يأثم لو ظالما إثم الغموس ولو نوى خلاف الظاهر فكذلك لكن تعتبر نية ديانة فقط فلا يصدق القاضي بل يحكم عليه بوقوع الطلاق إلا إذا كان مظلوما على قول الخصاف ويوافقه ما قدمه الشارح أو الطلاق من أنه لو نوى الطلاق عن وثاق دين إن لم يقرنه بعدد ولو مكرها صدق قضاء أيضا ا ه وأما الحلف بالله تعالى فليس للقضاء فيه دخل لأن الكفارة حقه تعالى لا حق فيها للعبد حتى يرفع الحالف إلى القاضي كما في البحر لكنه إن كان مظلوما تعتبر نيته فلا يأثم لأنه غير ظالم وقد نوى ما يحتمله لفظه فلم يكن غموسا لا لفظا ولا معنى وإن كان ظالما تعتبر نية المس فيأثم إثم الغموس وإن نوى ما يحتمله لفظه قال ح وهذا مخصص لعموم قولهم نية تخصيص العام تصح ديانة فاغتنم توضيح هذا المحل مطلب حلف لا يشرب من دجلة فهو على الكرع قوله ( يمكن فيه الكرع ) قال في المصباح كرع الماء كرعا من باب نفع وكروعا شرب بفيه من موضعه فإن شرب بكفيه أو بشيء آخر فليس بكرع وكرع في الإناء أمال عنقه إليه فشرب منه قوله ( فيمينه على الكرع منه الخ ) قال في الفتح أي بأن يتناوله بفمه من نفس النهر عن أبي حنيفة يعني إذا لم يكن له نية فلو نوى بإناء حنث به إجماعا وقال إذا شرب منها كيفما شرب حنث بلا فرق بينه وبين قوله من ماء دجلة ا ه قلت هو المتعارف في زماننا بخلاف من هذا الكوز فإنه على الكرع منه في العرف أيضا وفي البحر عن المحيط لا يشرب من هذا الكوز فحقيقته أن يشرب منه كرعا حتى لو صب على كفه وشرب لم يحنث ا ه لكن فيه إن وضعه على فمه وشربه منه لا يسمى كرعا كما علم من تعريفه تأمل قوله ( لم يحنث ) لعدم الكرع في دجلة لحدوث النسبة إلى غيره
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت وتقييده بما إذا لم ينو خلاف الظاهر يدل على أن المراد باعتبار نية الحالف اعتبارها في القضاء إذ لا خلاف في اعتبار نية ديانة وبه علم الفرق بينه وبين مذهب الخصاف فإن عنده تعتبر نية في القضاء أيضا ويفتى بقوله إذا كان الحالف مظلوما كما علمت وفي الهندية عن المحيط ذكر إبراهيم النخعي اليمين على نية الحالف لو مظلوما وعلى نية المستحلف لو ظالما وبه أخذ أصحابنا مثال الأول لو أكره على بيع شيء بيده فحلف بالله أنه دفعه لي فلان يعني بائعه لئلا يكره على بيعه لا يكون يمينه غموس حقيقة لأنه نوى ما يحتمله لفظه ولا معنى لأن الغموس ما يقتطع به حق مسلم ومثال الثاني لو ادعى شراء شيء في يد آخر بكذا وأنكر فحلفه بالله ما وجب عليك تسليمه إلي فحلف ونوى التسليم إلى المدعي بالهبة لا بالبيع فهذا وإن كان صادقا فهو غموس معنى فلا تعتبر نيته قال الشيخ الإمام خواهر زاده هذا في اليمين بالله تعالى فلو بالطلاق أو العتاق وهو ظالم أو لا ونوى خلاف الظاهر بأن نوى الطلاق عن وثاق أو العتاق عن عمل كذا أو نوى الإخبار فيه كاذبا فإنه يصدق ديانة لأنه نوى محتمل لفظه إلا أنه لو ظالما أثم إثم الغموس لأنه وإن كان ما نوى صدقا حقيقة إلا أن هذا اليمين غموس معنى لأنه قطع بها حق مسلم ا ه ملخصا وقوله ونوى خلاف الظاهر وقوله بعده فإنه يصدق ديانة يدل على أنه لا يصدق قضاء وهذا على إطلاقه موافق لظاهر الرواية أما على مذهب الخصاف فيفرق بين المظلوم فيصدق قضاء أيضا وبين الظالم فلا يصدق والحاصل أن الحالف بطلاق ونحوه تعتبر فيه نية الحالف ظالما أو مظلوما إذا لم ينو خلاف الظاهر كما مر عن الخانية فلا تطلق زوجته لا قضاء ولا ديانة بل يأثم لو ظالما إثم الغموس ولو نوى خلاف الظاهر فكذلك لكن تعتبر نية ديانة فقط فلا يصدق القاضي بل يحكم عليه بوقوع الطلاق إلا إذا كان مظلوما على قول الخصاف ويوافقه ما قدمه الشارح أو الطلاق من أنه لو نوى الطلاق عن وثاق دين إن لم يقرنه بعدد ولو مكرها صدق قضاء أيضا ا ه وأما الحلف بالله تعالى فليس للقضاء فيه دخل لأن الكفارة حقه تعالى لا حق فيها للعبد حتى يرفع الحالف إلى القاضي كما في البحر لكنه إن كان مظلوما تعتبر نيته فلا يأثم لأنه غير ظالم وقد نوى ما يحتمله لفظه فلم يكن غموسا لا لفظا ولا معنى وإن كان ظالما تعتبر نية المس فيأثم إثم الغموس وإن نوى ما يحتمله لفظه قال ح وهذا مخصص لعموم قولهم نية تخصيص العام تصح ديانة فاغتنم توضيح هذا المحل مطلب حلف لا يشرب من دجلة فهو على الكرع قوله ( يمكن فيه الكرع ) قال في المصباح كرع الماء كرعا من باب نفع وكروعا شرب بفيه من موضعه فإن شرب بكفيه أو بشيء آخر فليس بكرع وكرع في الإناء أمال عنقه إليه فشرب منه قوله ( فيمينه على الكرع منه الخ ) قال في الفتح أي بأن يتناوله بفمه من نفس النهر عن أبي حنيفة يعني إذا لم يكن له نية فلو نوى بإناء حنث به إجماعا وقال إذا شرب منها كيفما شرب حنث بلا فرق بينه وبين قوله من ماء دجلة ا ه قلت هو المتعارف في زماننا بخلاف من هذا الكوز فإنه على الكرع منه في العرف أيضا وفي البحر عن المحيط لا يشرب من هذا الكوز فحقيقته أن يشرب منه كرعا حتى لو صب على كفه وشرب لم يحنث ا ه لكن فيه إن وضعه على فمه وشربه منه لا يسمى كرعا كما علم من تعريفه تأمل قوله ( لم يحنث ) لعدم الكرع في دجلة لحدوث النسبة إلى غيره
Bölüm V03/P785–V03/P786İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P785–V03/P786)
Orijinal Metin (AR)بحر قوله ( لا يكون إلا بعد الخوض في الماء ) فإنه من الكراع وهو من الإنسان ما دون الركبة ومن الدواب ما دون الكعب كذا قال الشيخ الإمام نجم الدين النسفي بحر عن الظهيرية قوله ( لكن في القهستاني الخ ) مثله في المنح عن التلويح وفي النهر وهذا الشرط أهمله شراح الهداية كغيرهم لما قدمناه عن المغرب أي من أن الكرع تناول الماء بالفم من موضعه ولو إناء قوله ( فيحنث بغير الكرع أيضا ) كما إذا تناوله بكفه أو بإناء من غير أن يدخل فمه داخله قوله ( كالبئر والحب ) أي إذا لم يكونا ممتلئين وإلا حنث بالكرع والحب بالحاء المهملة الخابية والكرامة عطاؤها ويقال لك عندي حب وكرامة يعني خابية وغطاؤها ط قوله ( ولو تكلف الكرع ) أي من أسفل البئر فيما إذا قال لا أشرب من هذا البئر بدون إضافة ماء قوله ( لعدم العرف ) لأن اليمين انعقد على غير الكرع لكون الحقيقة مهجورة كما لا يضع قدمه في دار فلان تنبيه قال في الفتح ونظير المسألتين ما لو حلف لا يشرب من هذا الكوز فصب الماء في كوز آخر فشرب منه لا يحنث بالإجماع ولو قال من ماء هذا الكوز فصب في كوز آخر فشرب منه حنث بالإجماع وكذا لو قال من هذا الحب أو من ماء هذا الحب فنقل إلى حب آخر ا ه مطلب تصور البر في المستقبل شرط انعقاد اليمين وبقائها قوله ( إمكان تصور البر ) قال في المنح كل ما وقع في هذه المسائل من لفظ تصور فمعناه ممكن وليس معناه متعقل ا ه فالصواب حينئذ إسقاط تصور كما هو في بعض النسخ ط قلت لكن عبر في البحر وعليه فالمراد بتصوره كونه ذا صورة أي كونه موجودا فالمراد إمكان وجوده في المستقبل أي إمكانه عقلا وإن استحال عادة احترازا عما لا يمكن عقلا ولا عادة كما في المثال الآتي فهذا لا تنعقد في اليمين ولا تبقى منعقدة بخلاف ما أمكن وجوده عقلا وعادة أو عقلا فقط مع استحالته عادة كما في مسألة صعود السماء وقلب الحجر ذهبا فإنها تنعقد كما سيأتي قوله ( في المستقبل ) قيد لبيان الواقع لأن المنعقدة لا تتأتى في غيره قوله ( شرط انعقاد اليمين ) أي المطلقة أو المقيدة بوقت قوله ( ولو بطلاق ) تعميم لليمين أي لا فرق بين اليمين بالله تعالى أو بطلاق قوله ( وبقائها ) أي شرط بقاء اليمين منعقدة وهذا في اليمين المقيدة فقط فإذا قال والله لأوفينك حقك غدا فمات أحدهما قبل الغد بطلت اليمين بخلاف المطلقة حيث لا يشترط لها تصور البر في البقاء باتفاق كما يأتي في قوله وإن أطلق وكان فيه ماء فصب حنث قوله ( إذ لا بد من تصور الأصل الخ ) بيانه أن اليمين إنما تنعقد لتحقيق البر فإن من أخبر بخبر أو وعد بوعد يؤكده باليمين لتحقيق الصدق فكان المقصود هو البر فلا تجب الكفارة خلفا عنه لرفع حكم الحنث وهو الإثم ليصير بالتكفير كالبار فإذ لم يكن البر منصورا لا تننعقد فلا تجب الكفارة ملفا عنه لأن الكفارة حكم اليمين وحكم الشيء إنما يثبت بعد انعقاده كسائر العقود وتمامه في شرح الجامع الكبير ثم اعلم أن هذا الأصل وما فرع عليه قولهما وقال أبو يوسف لا يشترط تصور البر مطلب حلف لا يشرب ماء هذا الكوز ولا ماء فيه أو كان فيه ماء فصب قوله ( ففي حلفه الخ ) في محل مفعول فرع وحاصل المسألة أربعة أوجه لأن اليمين إما مقيدة أو مطلقة وكل منهما على وجهين إما أن لا يكون فيه ماء أصلا أو كان فيه ماء وقت الحلف ثم صب ففي المقيدة لا يحنث في الوجهين لعدم انقعادها في الوجه الأول ولبطلانها عند الصب في الثاني وفي المطلقة لا يحنث أيضا في الوجه الأول لعدم الانعقاد ويحنث في الثاني
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)بحر قوله ( لا يكون إلا بعد الخوض في الماء ) فإنه من الكراع وهو من الإنسان ما دون الركبة ومن الدواب ما دون الكعب كذا قال الشيخ الإمام نجم الدين النسفي بحر عن الظهيرية قوله ( لكن في القهستاني الخ ) مثله في المنح عن التلويح وفي النهر وهذا الشرط أهمله شراح الهداية كغيرهم لما قدمناه عن المغرب أي من أن الكرع تناول الماء بالفم من موضعه ولو إناء قوله ( فيحنث بغير الكرع أيضا ) كما إذا تناوله بكفه أو بإناء من غير أن يدخل فمه داخله قوله ( كالبئر والحب ) أي إذا لم يكونا ممتلئين وإلا حنث بالكرع والحب بالحاء المهملة الخابية والكرامة عطاؤها ويقال لك عندي حب وكرامة يعني خابية وغطاؤها ط قوله ( ولو تكلف الكرع ) أي من أسفل البئر فيما إذا قال لا أشرب من هذا البئر بدون إضافة ماء قوله ( لعدم العرف ) لأن اليمين انعقد على غير الكرع لكون الحقيقة مهجورة كما لا يضع قدمه في دار فلان تنبيه قال في الفتح ونظير المسألتين ما لو حلف لا يشرب من هذا الكوز فصب الماء في كوز آخر فشرب منه لا يحنث بالإجماع ولو قال من ماء هذا الكوز فصب في كوز آخر فشرب منه حنث بالإجماع وكذا لو قال من هذا الحب أو من ماء هذا الحب فنقل إلى حب آخر ا ه مطلب تصور البر في المستقبل شرط انعقاد اليمين وبقائها قوله ( إمكان تصور البر ) قال في المنح كل ما وقع في هذه المسائل من لفظ تصور فمعناه ممكن وليس معناه متعقل ا ه فالصواب حينئذ إسقاط تصور كما هو في بعض النسخ ط قلت لكن عبر في البحر وعليه فالمراد بتصوره كونه ذا صورة أي كونه موجودا فالمراد إمكان وجوده في المستقبل أي إمكانه عقلا وإن استحال عادة احترازا عما لا يمكن عقلا ولا عادة كما في المثال الآتي فهذا لا تنعقد في اليمين ولا تبقى منعقدة بخلاف ما أمكن وجوده عقلا وعادة أو عقلا فقط مع استحالته عادة كما في مسألة صعود السماء وقلب الحجر ذهبا فإنها تنعقد كما سيأتي قوله ( في المستقبل ) قيد لبيان الواقع لأن المنعقدة لا تتأتى في غيره قوله ( شرط انعقاد اليمين ) أي المطلقة أو المقيدة بوقت قوله ( ولو بطلاق ) تعميم لليمين أي لا فرق بين اليمين بالله تعالى أو بطلاق قوله ( وبقائها ) أي شرط بقاء اليمين منعقدة وهذا في اليمين المقيدة فقط فإذا قال والله لأوفينك حقك غدا فمات أحدهما قبل الغد بطلت اليمين بخلاف المطلقة حيث لا يشترط لها تصور البر في البقاء باتفاق كما يأتي في قوله وإن أطلق وكان فيه ماء فصب حنث قوله ( إذ لا بد من تصور الأصل الخ ) بيانه أن اليمين إنما تنعقد لتحقيق البر فإن من أخبر بخبر أو وعد بوعد يؤكده باليمين لتحقيق الصدق فكان المقصود هو البر فلا تجب الكفارة خلفا عنه لرفع حكم الحنث وهو الإثم ليصير بالتكفير كالبار فإذ لم يكن البر منصورا لا تننعقد فلا تجب الكفارة ملفا عنه لأن الكفارة حكم اليمين وحكم الشيء إنما يثبت بعد انعقاده كسائر العقود وتمامه في شرح الجامع الكبير ثم اعلم أن هذا الأصل وما فرع عليه قولهما وقال أبو يوسف لا يشترط تصور البر مطلب حلف لا يشرب ماء هذا الكوز ولا ماء فيه أو كان فيه ماء فصب قوله ( ففي حلفه الخ ) في محل مفعول فرع وحاصل المسألة أربعة أوجه لأن اليمين إما مقيدة أو مطلقة وكل منهما على وجهين إما أن لا يكون فيه ماء أصلا أو كان فيه ماء وقت الحلف ثم صب ففي المقيدة لا يحنث في الوجهين لعدم انقعادها في الوجه الأول ولبطلانها عند الصب في الثاني وفي المطلقة لا يحنث أيضا في الوجه الأول لعدم الانعقاد ويحنث في الثاني
Bölüm V03/P786–V03/P787İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P786–V03/P787)
Orijinal Metin (AR)قوله ( اليوم ) أي مثلا إذا المراد كل وقت معين من يوم أو جمعة أو شهر قوله ( أو بنفسه ) أي أو انصب بنفسه بلا فعل أحد قوله ( قبل الليل ) أشار إلى أن المراد باليوم بياض النهار فلا يدخل فيه الليل قوله ( أو لا ) صادق بما إذا علم عدم الماء فيه أو لم يعلم شيئا وقصره الإسبيجابي على الثاني لأنه إذا علم تقع يمينه على ما يخلقه الله تعالى فيه وقد تحقق العدم فيحنث وصحح الزيلعي الإطلاق وبه جزم في الفتح فقوله في الأصح قيد للتعميم في قوله أو لا لكن فصل المصنف في قوله الآتي ليقتلن فلانا بين علمه بموته فيحنث وبين عدمه فلا ومثله في الكنى فيحمل ما هنا على التفصيل الآتي فيقيد عدم حنثه بما إذا لم يعلم لكن فرق الزيلعي هناك بأن حنثه إذا علم تكون يمينه عقدت على حياة ستحدث وهو متصور أما هنا فلأن ما يحدث في الكوز غير المحلوف عليه ا ه أي لأن المحلوف عليه ماء مظروف في الكوز وقت الحلف دون الحادث بعد قلت وفيه نظر فإنه إذا علم بأنه لا ماء فيه يراد ماء مظروف فيه بعد الحلف أي ماء سيحدث مثل لأقتلن زيدا فإن القتل إزهاق الروح فإذا علم بموته يراد روح ستحدث لكن سيأتي أن ذات الشخص لم تتغير بخلاف الماء فليتأمل تنبيه قال ط هل يأثم إذا علم أنه لا ماء فيه قياس ما مر عن التمرتاشي في ليصعدن السماء الإثم ا ه قلت وقد مر أن الغموس تكون على المستقبل فهذا منها قوله ( لعدم إمكان البر ) اعترض بأن البر متصور في صورة الإراقة لأن الإعادة ممكنة وأجيب بأن البر إنما يجب في هذه الصورة في آخر جزء من أجزاء اليوم بحيث لا يسع فيه غيره فلا يمكن إعادة الماء في الكوز وشربه في ذلك الزمان ا ه ح عن العناية قوله ( لوجوب البر في المطلقة كما فرع ) قال في الفتح لقائل أن يقول وجوبه في الحال إن كان بمعنى تعينه حتى يحنث في ثاني الحال فلا شك أنه ليس كذلك وإن كان بمعنى الوجوب الموسع إلى الموت فيحنث في آخر جزء من الحياة فالموقتة كذلك لأنه لا يحنث إلا في آخر جزء من الوقت الذي ذكره فذلك الجزء بمنزلة آخر جزء من الحياة فلأي معنى تبطل اليمين عند آخر جزء من الوقت في الموقتة ولم تبطل عند آخر جزء من الحياة في المطلقة ا ه وأجاب في النهر بما حاصله أن الحالف في الموقتة لم يلزم نفسه بالفعل إلا في آخر الوقت بخلاف المطلقة لأنه لا فائدة في التأخير قلت أنت خبير بأنه غير دافع مع استلزامه وجوب البر في المطلقة على ل الحلف وإلا فلا فرق فافهم ويظهر لي الجواب بأن المقيدة لما كان لها غاية معلومة لم يتعين الفعل إلا في آخر وقتها فإذا فات المحل فقد فات قبل الوجوب فتبطل ولا يحنث لعدم إمكان البر وقت تعينه أما المطلقة فغايتها آخر جزء من الحياة وذلك الوقت لا يمكن البر فيه ولا خلفه وهو الكفارة ففي تأخير الوجوب إليه إضرار بالحالف لأنه إذا حنث في آخر الحياة لا يمكنه التكفير ولا الوصية بالكفارة فيبقى في الإثم فتعين الوجوب قبله ولا ترجيح لوقت دون آخر فلزم الوجوب عقب الحلف موسعا بشرط عدم الفوات فإذا فات المحل ظهر أن الوجوب كان مضيقا من أول أوقات الإمكان ونظيره ما قرروه في القول بوجوب الحج موسعا فقد ظهر أن المعنى الذي لأجله اعتبر آخر الوقت في الموقتة ولم يعتبر آخر الحياة في المطلقة هذا ما وصل إليه فهمي القاصر فتدبره قوله ( وهذا الأصل ) وهو إمكان البر في المستقبل
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( اليوم ) أي مثلا إذا المراد كل وقت معين من يوم أو جمعة أو شهر قوله ( أو بنفسه ) أي أو انصب بنفسه بلا فعل أحد قوله ( قبل الليل ) أشار إلى أن المراد باليوم بياض النهار فلا يدخل فيه الليل قوله ( أو لا ) صادق بما إذا علم عدم الماء فيه أو لم يعلم شيئا وقصره الإسبيجابي على الثاني لأنه إذا علم تقع يمينه على ما يخلقه الله تعالى فيه وقد تحقق العدم فيحنث وصحح الزيلعي الإطلاق وبه جزم في الفتح فقوله في الأصح قيد للتعميم في قوله أو لا لكن فصل المصنف في قوله الآتي ليقتلن فلانا بين علمه بموته فيحنث وبين عدمه فلا ومثله في الكنى فيحمل ما هنا على التفصيل الآتي فيقيد عدم حنثه بما إذا لم يعلم لكن فرق الزيلعي هناك بأن حنثه إذا علم تكون يمينه عقدت على حياة ستحدث وهو متصور أما هنا فلأن ما يحدث في الكوز غير المحلوف عليه ا ه أي لأن المحلوف عليه ماء مظروف في الكوز وقت الحلف دون الحادث بعد قلت وفيه نظر فإنه إذا علم بأنه لا ماء فيه يراد ماء مظروف فيه بعد الحلف أي ماء سيحدث مثل لأقتلن زيدا فإن القتل إزهاق الروح فإذا علم بموته يراد روح ستحدث لكن سيأتي أن ذات الشخص لم تتغير بخلاف الماء فليتأمل تنبيه قال ط هل يأثم إذا علم أنه لا ماء فيه قياس ما مر عن التمرتاشي في ليصعدن السماء الإثم ا ه قلت وقد مر أن الغموس تكون على المستقبل فهذا منها قوله ( لعدم إمكان البر ) اعترض بأن البر متصور في صورة الإراقة لأن الإعادة ممكنة وأجيب بأن البر إنما يجب في هذه الصورة في آخر جزء من أجزاء اليوم بحيث لا يسع فيه غيره فلا يمكن إعادة الماء في الكوز وشربه في ذلك الزمان ا ه ح عن العناية قوله ( لوجوب البر في المطلقة كما فرع ) قال في الفتح لقائل أن يقول وجوبه في الحال إن كان بمعنى تعينه حتى يحنث في ثاني الحال فلا شك أنه ليس كذلك وإن كان بمعنى الوجوب الموسع إلى الموت فيحنث في آخر جزء من الحياة فالموقتة كذلك لأنه لا يحنث إلا في آخر جزء من الوقت الذي ذكره فذلك الجزء بمنزلة آخر جزء من الحياة فلأي معنى تبطل اليمين عند آخر جزء من الوقت في الموقتة ولم تبطل عند آخر جزء من الحياة في المطلقة ا ه وأجاب في النهر بما حاصله أن الحالف في الموقتة لم يلزم نفسه بالفعل إلا في آخر الوقت بخلاف المطلقة لأنه لا فائدة في التأخير قلت أنت خبير بأنه غير دافع مع استلزامه وجوب البر في المطلقة على ل الحلف وإلا فلا فرق فافهم ويظهر لي الجواب بأن المقيدة لما كان لها غاية معلومة لم يتعين الفعل إلا في آخر وقتها فإذا فات المحل فقد فات قبل الوجوب فتبطل ولا يحنث لعدم إمكان البر وقت تعينه أما المطلقة فغايتها آخر جزء من الحياة وذلك الوقت لا يمكن البر فيه ولا خلفه وهو الكفارة ففي تأخير الوجوب إليه إضرار بالحالف لأنه إذا حنث في آخر الحياة لا يمكنه التكفير ولا الوصية بالكفارة فيبقى في الإثم فتعين الوجوب قبله ولا ترجيح لوقت دون آخر فلزم الوجوب عقب الحلف موسعا بشرط عدم الفوات فإذا فات المحل ظهر أن الوجوب كان مضيقا من أول أوقات الإمكان ونظيره ما قرروه في القول بوجوب الحج موسعا فقد ظهر أن المعنى الذي لأجله اعتبر آخر الوقت في الموقتة ولم يعتبر آخر الحياة في المطلقة هذا ما وصل إليه فهمي القاصر فتدبره قوله ( وهذا الأصل ) وهو إمكان البر في المستقبل