Bölüm V04/P100–V04/P101İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P100–V04/P101)
Orijinal Metin (AR)قال في غرر الأحكام اعلم أن الصرة إن جعلت نفس الكم فأما إن جعل الدراهم داخل الكم والرباط من خارج أو بالعكس وعلى التقديرين فإما إن طر أو حال الرباط فإن طر والرباط من خارج فلا قطع وإن طر والرباط من الداخل بأن أدخل يده في الكم فقطع موضع الدراهم فأخذها من الكم قطع للأخذ من الحرز وإن حل الرباط وهو خارج قطع لأنه حينئذ لا بد أن يدخل يده في الكم فيأخذ الدراهم وإن حل الرباط وهو داخل لا يقطع لأنه لما حل الرباط في الكم بقي الدراهم خارج الكم وأخذها من خارج وعند أبي يوسف والأئمة الثلاثة يقطع في الوجوه كلها لأن الكم حرز اه وتمام تحقيقه في الفتح قوله ( بفتح القاف ) صوابه بكسرها كما في شرحه على الملتقى والمنح وغيرها والطلبة والقاموس ط قوله ( أو حملا عليه ) أي على البعير فلو على الأرض فهي مسألة الجوالق الآتية قوله ( لأن السائق الخ ) تعليل على النشر المشوش فقوله لأن السائق والقائد راجع لقوله أو من قطار وقوله والراعي راجع لقوله من مرعى ط قوله ( لم يقصدوا للحفظ ) بل يقصد الراعي لمجرد الرعي والسائق والقائد وكذا الراكب يقصدون قطع المسافة ونقل الأمتعة وعند الأئمة الثلاثة كل من الراكب والسائق حافظ حرز فيقطع في أخذ الحمل والحمل والجوالق والشق ثم الأخذ وأما القائد فحافظ للجمل الذي زمامه بيده فقط عندنا وعندهم إذا كان بحيث يراها إذ التفت إليها حافظ للكل محرزة عندهم بقوده فتح وبه علم أن القائد ليس على إطلاقه عندنا لأنه حافظ ما زمامه بيده ولم أر التصريح به في غير هذه العبارة تأمل قوله ( وإن كان معها حافظ ) أي مع ما ذكر من بعير المرعى والقطار والحمل وإطلاق محمد عدم القطع في مواشي المرعى محمول على عدم الحافظ ولو كان الحافظ هو الراعي اختلف المشايخ ففي البقالي لا يقطع وهو الذي في المنتقى عن أبي حنيفة وأطلق خواهر زاده ثبوت القطع مع الحافظ ويمكن التوفيق بأن الراعي لم يقصد لحفظها من السراق بخلاف غيره فتح وفي المجتبى وكثير من المشايخ أفتوا بما قاله البقالي نهر قوله ( وإن شق الحمل ) أي جوالقا على الأرض أو على ظهر جمل قهستاني وإنما قطع لأن صاحب المال اعتمد الجوالق فكان هاتكا للحرز بخلاف ما إذا أخذ الجوالق بما فيه وكذا لو سرق من الفسطاط فإنه يقطع ولو سرق نفس الفسطاط لا يقطع بحر ويأتي بيانه قوله ( فسرق منه ) أي أخرج منه بيده ما قيمته عشرة دراهم فصاعدا فلو خرج الشيء بنفسه ثم أخذه لا يقطع لأن الإخراج من الحرز شرط قهستاني وفي حاشية نوح أفندي قيد بالأخذ من الحمل لأنه إذا لم يأخذ منه بالذات بل أخذ من الأرض ما سقط منه بسبب شقه لا يقطع لأنه لم يأخذ من الحرز اه ومثله في اليعقوبية قلت ويشكل عليه ما لو نقب فدخل وألقى شيئا في الطريق ثم أخذه فإنه يقطع كما مر إلا أن يجاب بأن الإلقاء في الطريق هناك معتاد كما مر بخلافه هنا فتأمل قوله ( أو سرق جوالقا الخ ) معناه إذا كان الجوالق في موضع ليس بحرز كالطريق والمفازة والمسجد ونحوه حتى يكون محرزا بصاحبه فتح قوله ( بضم الجيم ) أي مع فتح اللام وكسرها وبكسر الجيم واللام الوعاء المعروف وجمعه كصحائف وجواليق وجوالقات قاموس ونحوه في الصحاح وفيهما أن القاف والجيم لا يجتمعان في كلمة إلا معربة أو صوتا قوله ( وربه يحفظه ) أي يحفظ المسروق من الحيوان والحمل والمتاع مالكه أو غيره قوله ( قهستاني ) أي فلا يلزم أن يكون الحافظ رب الجمل أو الجمل ابن كمال
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال في غرر الأحكام اعلم أن الصرة إن جعلت نفس الكم فأما إن جعل الدراهم داخل الكم والرباط من خارج أو بالعكس وعلى التقديرين فإما إن طر أو حال الرباط فإن طر والرباط من خارج فلا قطع وإن طر والرباط من الداخل بأن أدخل يده في الكم فقطع موضع الدراهم فأخذها من الكم قطع للأخذ من الحرز وإن حل الرباط وهو خارج قطع لأنه حينئذ لا بد أن يدخل يده في الكم فيأخذ الدراهم وإن حل الرباط وهو داخل لا يقطع لأنه لما حل الرباط في الكم بقي الدراهم خارج الكم وأخذها من خارج وعند أبي يوسف والأئمة الثلاثة يقطع في الوجوه كلها لأن الكم حرز اه وتمام تحقيقه في الفتح قوله ( بفتح القاف ) صوابه بكسرها كما في شرحه على الملتقى والمنح وغيرها والطلبة والقاموس ط قوله ( أو حملا عليه ) أي على البعير فلو على الأرض فهي مسألة الجوالق الآتية قوله ( لأن السائق الخ ) تعليل على النشر المشوش فقوله لأن السائق والقائد راجع لقوله أو من قطار وقوله والراعي راجع لقوله من مرعى ط قوله ( لم يقصدوا للحفظ ) بل يقصد الراعي لمجرد الرعي والسائق والقائد وكذا الراكب يقصدون قطع المسافة ونقل الأمتعة وعند الأئمة الثلاثة كل من الراكب والسائق حافظ حرز فيقطع في أخذ الحمل والحمل والجوالق والشق ثم الأخذ وأما القائد فحافظ للجمل الذي زمامه بيده فقط عندنا وعندهم إذا كان بحيث يراها إذ التفت إليها حافظ للكل محرزة عندهم بقوده فتح وبه علم أن القائد ليس على إطلاقه عندنا لأنه حافظ ما زمامه بيده ولم أر التصريح به في غير هذه العبارة تأمل قوله ( وإن كان معها حافظ ) أي مع ما ذكر من بعير المرعى والقطار والحمل وإطلاق محمد عدم القطع في مواشي المرعى محمول على عدم الحافظ ولو كان الحافظ هو الراعي اختلف المشايخ ففي البقالي لا يقطع وهو الذي في المنتقى عن أبي حنيفة وأطلق خواهر زاده ثبوت القطع مع الحافظ ويمكن التوفيق بأن الراعي لم يقصد لحفظها من السراق بخلاف غيره فتح وفي المجتبى وكثير من المشايخ أفتوا بما قاله البقالي نهر قوله ( وإن شق الحمل ) أي جوالقا على الأرض أو على ظهر جمل قهستاني وإنما قطع لأن صاحب المال اعتمد الجوالق فكان هاتكا للحرز بخلاف ما إذا أخذ الجوالق بما فيه وكذا لو سرق من الفسطاط فإنه يقطع ولو سرق نفس الفسطاط لا يقطع بحر ويأتي بيانه قوله ( فسرق منه ) أي أخرج منه بيده ما قيمته عشرة دراهم فصاعدا فلو خرج الشيء بنفسه ثم أخذه لا يقطع لأن الإخراج من الحرز شرط قهستاني وفي حاشية نوح أفندي قيد بالأخذ من الحمل لأنه إذا لم يأخذ منه بالذات بل أخذ من الأرض ما سقط منه بسبب شقه لا يقطع لأنه لم يأخذ من الحرز اه ومثله في اليعقوبية قلت ويشكل عليه ما لو نقب فدخل وألقى شيئا في الطريق ثم أخذه فإنه يقطع كما مر إلا أن يجاب بأن الإلقاء في الطريق هناك معتاد كما مر بخلافه هنا فتأمل قوله ( أو سرق جوالقا الخ ) معناه إذا كان الجوالق في موضع ليس بحرز كالطريق والمفازة والمسجد ونحوه حتى يكون محرزا بصاحبه فتح قوله ( بضم الجيم ) أي مع فتح اللام وكسرها وبكسر الجيم واللام الوعاء المعروف وجمعه كصحائف وجواليق وجوالقات قاموس ونحوه في الصحاح وفيهما أن القاف والجيم لا يجتمعان في كلمة إلا معربة أو صوتا قوله ( وربه يحفظه ) أي يحفظ المسروق من الحيوان والحمل والمتاع مالكه أو غيره قوله ( قهستاني ) أي فلا يلزم أن يكون الحافظ رب الجمل أو الجمل ابن كمال
Bölüm V04/P101–V04/P102İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P101–V04/P102)
Orijinal Metin (AR)وأفاد أن هذه الجملة الحالية قيد في مسألة القطار أيضا وهو ما أفاده الشارح أولا بقوله وإن كان معها حافظ وهذا بخلاف مسألة الشق فقد قال السيد أبو السعود إنه يجب فيها القطع مطلقا فإن الجوالق غير محرز فاعتبر الحافظ وما فيه محرز به ففي شقه وأخذ ما فيه يقطع وإن لم يكن معه حافظ للأخذ من الحرز وفي أخذه بجملته لا يقطع إلا أن يكون معه من يحفظه وكأنهم إنما تركوا التنبيه على ذلك لوضوحه اه ملخصا قوله ( أو بقربه ) أي بحيث يراه كما مر قوله ( أو أدخل يده ) وكذا لو أدخل شيئا آخر يعلق بالمتاع قهستاني قوله ( في صندوق ) بالضم وقد يفتح جمعه صناديق كعصفور وعصافير قاموس وفي المصباح أن الفتح عامي قوله ( أو في جيبه ) جيب القميص ونحوه بالفتح طوقه قاموس وكذا قال في المصباح جيب القميص بالفتح ما على النحر والجمع أجياب وجيوب والمراد بالجيب هنا ما يشق بجانب الثوب لتحفظ فيه الدراهم وهل إطلاق الجيب عليه عربي أو عرفي حموي وفي حاشية أبي السعود أن الأخذ من العمامة أو الحزام كالأخذ من الجيب قوله ( أو كمه ) أي بأن وضع شيئا في داخل الكم من غير ربط وإلا فهي مسألة الطر تأمل قوله ( فهتكه ) الهتك الخرق والشق قوله ( فسطاطا ) هو الخيمة قوله ( لم يقطع ) لأنه ليس محرزا بل ما فيه محرز به فلذا قطع فيما فيه دونه فتح ونظيره ما لو سرق الجوالق كما مر قوله ( ولو ملفوفا ) أي ولو كان ملفوفا عنده يحفظه فتح قوله ( قطع ) أي إذا أخذه من حرز هو مكان أو حافظ قوله ( فتبعها أخرى ) أي خرجت من الحرز بنفسها من غير سوقه ولا إخراجه قوله ( قطع المحمول فقط ) لأنه لا عبرة للحامل ألا ترى أن من حلف أن لا يحمل طبقا فحمل حامل الطبق لم يحنث جوهرة قلت ولذا لو جلس على المصلى طائر عليه نجاسة لا تفسد صلاته ومثله صبي يستمسك بنفسه بخلاف من لا يستمسك لأن المصلى يصير حاملا للصبي والنجاسة قوله ( لكونه إقرارا بالسرقة الخ ) المسألة منقولة في الفتح وغيره معللة بأن الإضافة على الحال والنصب على الاستقبال وما هنا علل به في شرح الوهبانية عن التجنيس قلت وتحقيق المقام أن اسم الفاعل لا ينصب المفعول إلا إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال فلو بمعنى الماضي مثل أنا ضارب زيد أمس وجبت إضافته وتسمى إضافة محضة والعامل تجوز إضافته وتسمى غير محضة لأنها على نية العمل والقطع عن الإضافة كما قرر في محله وبه ظهر أن اسم الفاعل حل الإضافة يحتمل أن يكون بمعنى الماضي أو الحال أو الاستقبال لا لكن لما كان الأصل فيما كان بمعنى الحال أو الاستقبال هو العمل فالأصل في المضاف أن يكون بمعنى الماضي فيكون إقرارا بأنه سرق الثوب في الماضي ويلزم منه أن يكون متصفا بسرقته أيضا في الحال فيقطع أما إذا نصب الثوب لزم أن يكون الوصف بمعنى الحال أو الاستبقال فإن حمل على الحال لزم القطع وأن حمل على الاستقبال لم يلزم فلا يقطع بالشك وتعين حمله على الاستقبال فيكون عدة بأنه سوف يسرق هذا الثوب لا إقرارا بأنه هو سارقه في الحال أي هذه السرقة المدعى بها فافهم ووقع في شرح الوهبانية هنا كلام غير محرر فتدبر قوله ( قلت في شرح الوهبانية الخ ) وعبارته قلت والقطع المذكور بإصراره وعدم رجوعه أما لو رجع قبل رجوعه كما تقدم وينبغي أن لا يجري في هذا الإطلاق لأن العوام لا يفرقون بين العالم والجاهل اللهم إلا أن يقال يجعل هذا شبهة في درء الحد وفيه بعد والله أعلم اه
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وأفاد أن هذه الجملة الحالية قيد في مسألة القطار أيضا وهو ما أفاده الشارح أولا بقوله وإن كان معها حافظ وهذا بخلاف مسألة الشق فقد قال السيد أبو السعود إنه يجب فيها القطع مطلقا فإن الجوالق غير محرز فاعتبر الحافظ وما فيه محرز به ففي شقه وأخذ ما فيه يقطع وإن لم يكن معه حافظ للأخذ من الحرز وفي أخذه بجملته لا يقطع إلا أن يكون معه من يحفظه وكأنهم إنما تركوا التنبيه على ذلك لوضوحه اه ملخصا قوله ( أو بقربه ) أي بحيث يراه كما مر قوله ( أو أدخل يده ) وكذا لو أدخل شيئا آخر يعلق بالمتاع قهستاني قوله ( في صندوق ) بالضم وقد يفتح جمعه صناديق كعصفور وعصافير قاموس وفي المصباح أن الفتح عامي قوله ( أو في جيبه ) جيب القميص ونحوه بالفتح طوقه قاموس وكذا قال في المصباح جيب القميص بالفتح ما على النحر والجمع أجياب وجيوب والمراد بالجيب هنا ما يشق بجانب الثوب لتحفظ فيه الدراهم وهل إطلاق الجيب عليه عربي أو عرفي حموي وفي حاشية أبي السعود أن الأخذ من العمامة أو الحزام كالأخذ من الجيب قوله ( أو كمه ) أي بأن وضع شيئا في داخل الكم من غير ربط وإلا فهي مسألة الطر تأمل قوله ( فهتكه ) الهتك الخرق والشق قوله ( فسطاطا ) هو الخيمة قوله ( لم يقطع ) لأنه ليس محرزا بل ما فيه محرز به فلذا قطع فيما فيه دونه فتح ونظيره ما لو سرق الجوالق كما مر قوله ( ولو ملفوفا ) أي ولو كان ملفوفا عنده يحفظه فتح قوله ( قطع ) أي إذا أخذه من حرز هو مكان أو حافظ قوله ( فتبعها أخرى ) أي خرجت من الحرز بنفسها من غير سوقه ولا إخراجه قوله ( قطع المحمول فقط ) لأنه لا عبرة للحامل ألا ترى أن من حلف أن لا يحمل طبقا فحمل حامل الطبق لم يحنث جوهرة قلت ولذا لو جلس على المصلى طائر عليه نجاسة لا تفسد صلاته ومثله صبي يستمسك بنفسه بخلاف من لا يستمسك لأن المصلى يصير حاملا للصبي والنجاسة قوله ( لكونه إقرارا بالسرقة الخ ) المسألة منقولة في الفتح وغيره معللة بأن الإضافة على الحال والنصب على الاستقبال وما هنا علل به في شرح الوهبانية عن التجنيس قلت وتحقيق المقام أن اسم الفاعل لا ينصب المفعول إلا إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال فلو بمعنى الماضي مثل أنا ضارب زيد أمس وجبت إضافته وتسمى إضافة محضة والعامل تجوز إضافته وتسمى غير محضة لأنها على نية العمل والقطع عن الإضافة كما قرر في محله وبه ظهر أن اسم الفاعل حل الإضافة يحتمل أن يكون بمعنى الماضي أو الحال أو الاستقبال لا لكن لما كان الأصل فيما كان بمعنى الحال أو الاستقبال هو العمل فالأصل في المضاف أن يكون بمعنى الماضي فيكون إقرارا بأنه سرق الثوب في الماضي ويلزم منه أن يكون متصفا بسرقته أيضا في الحال فيقطع أما إذا نصب الثوب لزم أن يكون الوصف بمعنى الحال أو الاستبقال فإن حمل على الحال لزم القطع وأن حمل على الاستقبال لم يلزم فلا يقطع بالشك وتعين حمله على الاستقبال فيكون عدة بأنه سوف يسرق هذا الثوب لا إقرارا بأنه هو سارقه في الحال أي هذه السرقة المدعى بها فافهم ووقع في شرح الوهبانية هنا كلام غير محرر فتدبر قوله ( قلت في شرح الوهبانية الخ ) وعبارته قلت والقطع المذكور بإصراره وعدم رجوعه أما لو رجع قبل رجوعه كما تقدم وينبغي أن لا يجري في هذا الإطلاق لأن العوام لا يفرقون بين العالم والجاهل اللهم إلا أن يقال يجعل هذا شبهة في درء الحد وفيه بعد والله أعلم اه
Bölüm V04/P102–V04/P104İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P102–V04/P104)
Orijinal Metin (AR)أقول معناه أنه ينبغي أن يكون التفصيل السابق في حق العالم أما الجاهل فلا يفرق بين كونه بمعنى الماضي أو الحال وإنما يقصد الإقرار فيقطع مطلقا إلا أن يجعل الإعراب شبهة دارئة في حقه فلا يقطع إذا نون وفيه بعد لأن التنوين دليل عدم إرادة الإقرار هذا ما ظهر لي فتأمل قوله ( وهذا إن عاد ) ظاهره ولو في المرة الثانية لكن قيد بعضهم بما إذا سرق بعد القطع مرتين وفي حاشية السيد أبي السعود رأيت بخط الحموي عن السراجية ما نصه إذا سرق ثالثا ورابعا للإمام أن يقتله سياسة لسعيه في الأرض بالفساد اه قال الحموي فما يقع من حكام زماننا من قتله أول مرة زاعمين أن ذلك سياسة جور وظلم وجهل والسياسة الشرعية عبارة عن شرع مغلظ اه قوله ( قلت وقدمنا الخ ) فيه كلام قدمناه هناك وفي هذا الباب عند تعزير المتهم والله سبحانه أعلم باب كيفية القطع وإثباته لما كان القطع حكم السرقة ذكره عقبها حكم الشيء يعقبه بحر قوله ( تقطع يمين السارق ) أي ولو كانت شلاء أو مقطوعة الأصابع أو الإبهام وإن كانت اليمنى مقطوعة قبل ذلك قطعت رجله اليسرى فإن كانت رجله اليسرى مقطوعة قبل ذلك لم يقطع ويضمن السرقة ويحبس حتى يتوب جوهرة قوله ( من زنده ) بفتح الزاي وسكون النون قوله ( هو مفصل رسغ ) الإضافة بيانية قال في النهر من مفصل الزند وهو الرسغ قال الجوهري الزند موصل طرف الذراع وهما زندان الكوع والكرسوع فالكوع طرف الزند الذي يلي الإبهام والكرسوع طرف زند الذي يلي الخنصر اه ح قوله ( وتحسم ) بالحاء المهملة أي تكوى بزيت مغلي ونحوه نهر ومثله في المغرب وقال مسكين الحسم الكي بحديدة محماة لئلا يسيل دمه قوله ( وجوبا ) أي كما يفيده قول الهداية لأنه لو لم يحسم يؤدي إلى التلف فتح وقد صرح به القهستاني قوله ( إلا في حر وبرد شديدين ) وإلا في حال مرض مفتاح وقيده في البناية بالمرض الشديد أفاده ط عن الحموي قوله ( فلا يقطع ) إنما ذكره ليفيد أن الاستثناء من قوله تقطع لا من قوله تحسم وإن قرب ذكره ط قوله ( ليتوسط الأمر ) أي أمر الحر والبرد قوله ( ومؤنته ) أي مؤنة القطع أي ما ينفق فيه وبينها بقوله كأجرة حداد أي من يباشر الحد وهو القطع هنا وقوله وكلفة حسم يشمل ثمن الزيت وكذا ثمن حطب وأجرة إناء يغلي فيه الزيت تنبيه يسن عند الشافعي وأحمد تعليق يده في عنقه لأنه عليه الصلاة ولسلام أمر به وعندنا ذلك مطلق للإمام إن رآه ولم يثبت عنه في كل من قطعه ليكون سنة فتح قوله ( كالسارق ) محل هذه الكلمة عقب قوله على المتمرد قال في شرح الوهبانية قيل أجرة المشخص أي المحضر للخصوم في بيت المال وقيل على المتمرد كالسارق إذا قطعت يده فأجرة الحداد والدهن الذي تحسم به العروق على السارق لأنه المتسبب اه ح قوله ( من الكعب ) أي لا من نصف القدم من معقد الشراك خلافا للروافض قوله ( إن عاد ) أي بعد ما قطعت يمينه وإلا بأن سرق مرات قبل القطع تقطع يمينه للكل لأنه يكتفي بحد واحد لجنايات اتحد جنسها كما تقدم بيانه قبيل باب التعزير قوله ( حتى يتوب الخ ) أي أو يموت فتح وفي القهستاني ومدة التوبة مفوضة إلى رأي الإمام وقيل ممتدة إلى أن يظهر سيما الصالحين في وجهه وقيل يحبس سنة وقيل إلى أن يموت كما في الكفاية اه قوله ( ثالثا ورابعا ) أي اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى قوله ( إن صح حمل على السياسة أو نسخ ) أشار إلى ما قاله الإمام الطحاوي تتبعنا هذه الآثار فلم نجد لشيء منها أصلا قال في الفتح وفي المبسوط الحديث غير صحيح ولئن سلم يحمل على الانتساخ لأنه كان في الابتداء تغليظ في الحدود كقطع أيدي العرنيين وأرجلهم وسمر أعينهم
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)أقول معناه أنه ينبغي أن يكون التفصيل السابق في حق العالم أما الجاهل فلا يفرق بين كونه بمعنى الماضي أو الحال وإنما يقصد الإقرار فيقطع مطلقا إلا أن يجعل الإعراب شبهة دارئة في حقه فلا يقطع إذا نون وفيه بعد لأن التنوين دليل عدم إرادة الإقرار هذا ما ظهر لي فتأمل قوله ( وهذا إن عاد ) ظاهره ولو في المرة الثانية لكن قيد بعضهم بما إذا سرق بعد القطع مرتين وفي حاشية السيد أبي السعود رأيت بخط الحموي عن السراجية ما نصه إذا سرق ثالثا ورابعا للإمام أن يقتله سياسة لسعيه في الأرض بالفساد اه قال الحموي فما يقع من حكام زماننا من قتله أول مرة زاعمين أن ذلك سياسة جور وظلم وجهل والسياسة الشرعية عبارة عن شرع مغلظ اه قوله ( قلت وقدمنا الخ ) فيه كلام قدمناه هناك وفي هذا الباب عند تعزير المتهم والله سبحانه أعلم باب كيفية القطع وإثباته لما كان القطع حكم السرقة ذكره عقبها حكم الشيء يعقبه بحر قوله ( تقطع يمين السارق ) أي ولو كانت شلاء أو مقطوعة الأصابع أو الإبهام وإن كانت اليمنى مقطوعة قبل ذلك قطعت رجله اليسرى فإن كانت رجله اليسرى مقطوعة قبل ذلك لم يقطع ويضمن السرقة ويحبس حتى يتوب جوهرة قوله ( من زنده ) بفتح الزاي وسكون النون قوله ( هو مفصل رسغ ) الإضافة بيانية قال في النهر من مفصل الزند وهو الرسغ قال الجوهري الزند موصل طرف الذراع وهما زندان الكوع والكرسوع فالكوع طرف الزند الذي يلي الإبهام والكرسوع طرف زند الذي يلي الخنصر اه ح قوله ( وتحسم ) بالحاء المهملة أي تكوى بزيت مغلي ونحوه نهر ومثله في المغرب وقال مسكين الحسم الكي بحديدة محماة لئلا يسيل دمه قوله ( وجوبا ) أي كما يفيده قول الهداية لأنه لو لم يحسم يؤدي إلى التلف فتح وقد صرح به القهستاني قوله ( إلا في حر وبرد شديدين ) وإلا في حال مرض مفتاح وقيده في البناية بالمرض الشديد أفاده ط عن الحموي قوله ( فلا يقطع ) إنما ذكره ليفيد أن الاستثناء من قوله تقطع لا من قوله تحسم وإن قرب ذكره ط قوله ( ليتوسط الأمر ) أي أمر الحر والبرد قوله ( ومؤنته ) أي مؤنة القطع أي ما ينفق فيه وبينها بقوله كأجرة حداد أي من يباشر الحد وهو القطع هنا وقوله وكلفة حسم يشمل ثمن الزيت وكذا ثمن حطب وأجرة إناء يغلي فيه الزيت تنبيه يسن عند الشافعي وأحمد تعليق يده في عنقه لأنه عليه الصلاة ولسلام أمر به وعندنا ذلك مطلق للإمام إن رآه ولم يثبت عنه في كل من قطعه ليكون سنة فتح قوله ( كالسارق ) محل هذه الكلمة عقب قوله على المتمرد قال في شرح الوهبانية قيل أجرة المشخص أي المحضر للخصوم في بيت المال وقيل على المتمرد كالسارق إذا قطعت يده فأجرة الحداد والدهن الذي تحسم به العروق على السارق لأنه المتسبب اه ح قوله ( من الكعب ) أي لا من نصف القدم من معقد الشراك خلافا للروافض قوله ( إن عاد ) أي بعد ما قطعت يمينه وإلا بأن سرق مرات قبل القطع تقطع يمينه للكل لأنه يكتفي بحد واحد لجنايات اتحد جنسها كما تقدم بيانه قبيل باب التعزير قوله ( حتى يتوب الخ ) أي أو يموت فتح وفي القهستاني ومدة التوبة مفوضة إلى رأي الإمام وقيل ممتدة إلى أن يظهر سيما الصالحين في وجهه وقيل يحبس سنة وقيل إلى أن يموت كما في الكفاية اه قوله ( ثالثا ورابعا ) أي اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى قوله ( إن صح حمل على السياسة أو نسخ ) أشار إلى ما قاله الإمام الطحاوي تتبعنا هذه الآثار فلم نجد لشيء منها أصلا قال في الفتح وفي المبسوط الحديث غير صحيح ولئن سلم يحمل على الانتساخ لأنه كان في الابتداء تغليظ في الحدود كقطع أيدي العرنيين وأرجلهم وسمر أعينهم
Bölüm V04/P104–V04/P105İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P104–V04/P105)
Orijinal Metin (AR)ثم قال في الفتح بعد نقله بل مذهبنا عن علي وابن عباس وعمر أن هذا قد ثبت ثبوتا لا مرد له وبعيد أن يقطع أربعة السارق ثم يقتله ولا يعلمه مثل علي وابن عباس وعمر من الصحابة الملازمين ولو غابوا لا بد من علمهم عادة فامتناع علي رضي الله تعالى عنه إما لضعف ما مر أو لعلمه بأن ذلك ليس حدا مستمرا بل من رأى الإمام قتله لما شاهد فيه من السعي بالفساد في الأرض وبعد الطباع عن الرجوع فله قتله سياسة فيفعل ذلك القتل المعنوي اه أي أن قطع أربعته قتل معنى فإذا رأى أن له قتله سياسة فله قتله معنى وهذا يشير إلى ما قدمناه من أن له قتله سياسة في الثالثة تأمل قوله ( كمن سرق الخ ) أي كما لا يقطع بل يحبس حتى يتوب من سرق الخ لأن القطع حينئذ تفويت جنس المنفعة بطشا وذلك إهلاك وفوت الإصبعين منها يقوم مقام فوت الإبهام في نقصان البطش بخلاف فوت واحدة غير الإبهام لم قيد باليسرى لأن اليمنى لو كانت شلاء أو ناقصة الأصابع قطع في ظاهر الرواية لأن استيفاء الناقص عند تعذر الكامل جائز نهر قوله ( أو رجله اليمنى مقطوعة ) قيد بقطعها لأن المقطوع لو كان هو الأصابع منها فإن استطاع المشي قطعت يده وإلا لا كما في البحر عن السراج وقيد باليمنى لأنه لو كانت رجله اليسرى مقطوعة قطع قال في كافي الحاكم وإن كانت رجله اليسرى شلاء قطعت يده اليمنى اه فلو يده اليمنى أيضا مقطوعة لم يقطع كما قدمناه أول الباب قوله ( لم يقطع ) أي لم يقطع يده اليمنى في جميع ما ذكر كما نص عليه في غاية البيان خلافا لما يوهمه كلام العيني والنهر حيث قالا لا تقطع رجله اليسرى اه وأجاب ابن الشلبي بأنه محمول على ما إذا سرق ثانيا والحال أن رجله اليمنى مقطوعة فإنه حينئذ لا تقطع رجله اليسرى قال وهذا الحمل صحيح لكنه بعيد مخالف لما يقتضيه سياق الكلام قوله ( لأنه إهلاك ) أي بتفويت جنس منفعة البطش أو المشي لأنه إذا لم يكن له يد ورجل من طرف واحد لم يقدر على المشي أصلا بخلاف ما إذا كان من طرفين فإنه حينئذ يضع العصا تحت إبطه ابن كمال قوله ( ولا يضمن ) غير أن يؤدب نهر أي إن كان عمدا بحر من الفتح قوله ( ولو عمدا ) هذا عند الإمام وقالا إنه يضمن في العمد أرش اليسار وقال زفر يضمن مطلقا أي في العمد والخطإ والمراد بالخطإ هو الخطأ في الاجتهاد من القاطع في أن قطعها يجزى نظرا إلى إطلاق النص أما الخطأ في معرفة اليمين من اليسار فلا يجعل عفوا لأنه يعيد بعيد يتهم به مدعيه وقيل يجعل عفوا قال في المصفى هو الصحيح والقياس ما قاله زفر نهر قوله ( في الصحيح ) ظاهره أنه تصحيح لقول الإمام في شموله العمد والخطأ وهذا لم يذكره في النهر وإنما الذي فيه تصحيح القول بجعل الخطإ عفوا على التفسير الثاني من تفسيري الخطإ كما سمعت من عبارة النهر نعم ظاهر الرواية وغيرها اعتماد قول الإمام وهو ظاهر إطلاق المتون فافهم قوله ( إذا أمر بخلافه ) أي بأن أمره الحاكم بقطع اليمين فقطع اليسرى أما لو أطلق وقال أقطع يده ولم يعين اليمنى فلا ضمان على القاطع اتفاقا لعدم المخالفة إذ اليد تطلق عليهما وكذا لو أخرج السارق يده فقال هذا يميني لأنه قطعه بأمره بحر تنبيه لم يبين المصنف أن هذا القطع وقع حدا أم لا قيل نعم فلا ضمان على السارق لو استهلك العين وقيل لا فيضمن في العمد والخطإ كما في البحر والنهر قوله ( لأنه أتلف وأخلف الخ ) أي فلا يعد إتلافا كمن شهد على غيره يبيع ماله بمثل قيمته ثم رجع هداية إنما قلنا إنه أخلف لأن اليمنى كانت على شرف الزوال فكانت كالفائتة فأخلفها إلى خلف استمرارها
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ثم قال في الفتح بعد نقله بل مذهبنا عن علي وابن عباس وعمر أن هذا قد ثبت ثبوتا لا مرد له وبعيد أن يقطع أربعة السارق ثم يقتله ولا يعلمه مثل علي وابن عباس وعمر من الصحابة الملازمين ولو غابوا لا بد من علمهم عادة فامتناع علي رضي الله تعالى عنه إما لضعف ما مر أو لعلمه بأن ذلك ليس حدا مستمرا بل من رأى الإمام قتله لما شاهد فيه من السعي بالفساد في الأرض وبعد الطباع عن الرجوع فله قتله سياسة فيفعل ذلك القتل المعنوي اه أي أن قطع أربعته قتل معنى فإذا رأى أن له قتله سياسة فله قتله معنى وهذا يشير إلى ما قدمناه من أن له قتله سياسة في الثالثة تأمل قوله ( كمن سرق الخ ) أي كما لا يقطع بل يحبس حتى يتوب من سرق الخ لأن القطع حينئذ تفويت جنس المنفعة بطشا وذلك إهلاك وفوت الإصبعين منها يقوم مقام فوت الإبهام في نقصان البطش بخلاف فوت واحدة غير الإبهام لم قيد باليسرى لأن اليمنى لو كانت شلاء أو ناقصة الأصابع قطع في ظاهر الرواية لأن استيفاء الناقص عند تعذر الكامل جائز نهر قوله ( أو رجله اليمنى مقطوعة ) قيد بقطعها لأن المقطوع لو كان هو الأصابع منها فإن استطاع المشي قطعت يده وإلا لا كما في البحر عن السراج وقيد باليمنى لأنه لو كانت رجله اليسرى مقطوعة قطع قال في كافي الحاكم وإن كانت رجله اليسرى شلاء قطعت يده اليمنى اه فلو يده اليمنى أيضا مقطوعة لم يقطع كما قدمناه أول الباب قوله ( لم يقطع ) أي لم يقطع يده اليمنى في جميع ما ذكر كما نص عليه في غاية البيان خلافا لما يوهمه كلام العيني والنهر حيث قالا لا تقطع رجله اليسرى اه وأجاب ابن الشلبي بأنه محمول على ما إذا سرق ثانيا والحال أن رجله اليمنى مقطوعة فإنه حينئذ لا تقطع رجله اليسرى قال وهذا الحمل صحيح لكنه بعيد مخالف لما يقتضيه سياق الكلام قوله ( لأنه إهلاك ) أي بتفويت جنس منفعة البطش أو المشي لأنه إذا لم يكن له يد ورجل من طرف واحد لم يقدر على المشي أصلا بخلاف ما إذا كان من طرفين فإنه حينئذ يضع العصا تحت إبطه ابن كمال قوله ( ولا يضمن ) غير أن يؤدب نهر أي إن كان عمدا بحر من الفتح قوله ( ولو عمدا ) هذا عند الإمام وقالا إنه يضمن في العمد أرش اليسار وقال زفر يضمن مطلقا أي في العمد والخطإ والمراد بالخطإ هو الخطأ في الاجتهاد من القاطع في أن قطعها يجزى نظرا إلى إطلاق النص أما الخطأ في معرفة اليمين من اليسار فلا يجعل عفوا لأنه يعيد بعيد يتهم به مدعيه وقيل يجعل عفوا قال في المصفى هو الصحيح والقياس ما قاله زفر نهر قوله ( في الصحيح ) ظاهره أنه تصحيح لقول الإمام في شموله العمد والخطأ وهذا لم يذكره في النهر وإنما الذي فيه تصحيح القول بجعل الخطإ عفوا على التفسير الثاني من تفسيري الخطإ كما سمعت من عبارة النهر نعم ظاهر الرواية وغيرها اعتماد قول الإمام وهو ظاهر إطلاق المتون فافهم قوله ( إذا أمر بخلافه ) أي بأن أمره الحاكم بقطع اليمين فقطع اليسرى أما لو أطلق وقال أقطع يده ولم يعين اليمنى فلا ضمان على القاطع اتفاقا لعدم المخالفة إذ اليد تطلق عليهما وكذا لو أخرج السارق يده فقال هذا يميني لأنه قطعه بأمره بحر تنبيه لم يبين المصنف أن هذا القطع وقع حدا أم لا قيل نعم فلا ضمان على السارق لو استهلك العين وقيل لا فيضمن في العمد والخطإ كما في البحر والنهر قوله ( لأنه أتلف وأخلف الخ ) أي فلا يعد إتلافا كمن شهد على غيره يبيع ماله بمثل قيمته ثم رجع هداية إنما قلنا إنه أخلف لأن اليمنى كانت على شرف الزوال فكانت كالفائتة فأخلفها إلى خلف استمرارها
Bölüm V04/P105–V04/P106İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P105–V04/P106)
Orijinal Metin (AR)بخلاف ما لو قطع رجله اليمنى أي حيث يضمن لأنه وإن امتنع به قطع يده لكن لم يعوضه من جنس ما أتلف عليه من المنفعة لأن منفعة البطش ليست من جنس منفعة المشي وأما إن قطع رجله اليسرى فلأنه لم يعوض عليه شيئا فتح قوله ( وكذا لو قطعه غير الحداد ) أي بعد أمر القاضي الحداد أما إذا صدر ذلك قبل الأمر أصلا فهو ما ذكره بعد ط والحاصل أن القاضي إذا أمر الحداد بقطعه فقطع اليسرى الحداد أو غيره لا يضمن قوله ( في الأصح ) قال في الفتح احتراز عما ذكر الإسبيجابي في شرحه لمختصر الطحاوي حيث قال هذا كله إذا قطع الحداد بأمر السلطان ولو قطع يساره غيره ففي العمد القصاص وفي الخطإ الدية قوله ( ولو قطعه أحد الخ ) قال في شرح الطحاوي من وجب عليه القطع في السرقة فلم يقطع حتى قطع قاطع يمينه فهذا لا يخلو إما أن يكون قبل الخصومة أو بعدها قبل القضاء أو بعده فإن كان قبل الخصومة فعلى قاطعه القصاص في العمد والأرش في الخطإ وتقطع رجله اليسرى في السرقة وإن كان بعد الخصومة قبل القضاء فكذلك الجواب إلا أنه لا تقطع رجله في السرقة لأنه لما خوصم كان الواجب في اليمنى وقد فاتت فسقط وإن كان بعد القضاء فلا ضمان على القاطع وكان قطعه من السرقة حتى لا يجب الضمان على السارق فيما استهلك من مال السرقة أو سرق هي في يده اه ط عن حاشية الشلبي على الزيلعي قال فقول المصنف وسقط القطع الخ تبع فيه شيخه في بحره وقد علمت ما فيه إلا أن يحمل على ما إذا كان القطع بعد الخصومة قوله ( قصاصا ) احترز به عن القطع للسرقة فإنه لا يقطع ثانيا لاتحاد الجنس ط أي فيقع هذا القطع عن السرقتين السابقتين بخلاف ما إذا سرق بعد القطع كما مر قوله ( قطعت رجله اليسرى ) لأنها المحل وقت القطع اه ح قوله ( لا القطع على الظاهر ) قال في البحر وأشار الشمني إلى أنه لا بد من الطلبين لكن في الكشف الكبير أن وجوب القطع حق الله تعالى على الخلوص ولذا لا يملك المسروق منه الخصومة بدعوى الحد وإثباته ولا يملك العفو بعد الوجوب ولا يورث عنه اه فقد صرح بأنه لا يملك طلب القطع إلا أن يقال إنه لا يملكه مجردا عن طلب المال والظاهر أن الشرط إنما هو طلب المال وتشترط حضرته عند القطع لا طلبه القطع إذ هو حقه تعالى فلا يتوقف على طلب العبد اه وفي النهر والظاهر ما جرى عليه الشارح الزيلعي وغيره من الاكتفاء بدعوى المال قوله ( على المذهب ) وروى عن أبي يوسف أنه في الإقرار لا تشترط المطالبة كما في الفتح قوله ( لأن الخصومة الخ ) أفاد أن حد السرقة لا يثبت بدعوى الحسبة تأمل قوله ( قلت لكنه مخالف لما قدمه ) أي في الباب السابق في قوله وشرط للقطع حضور شاهديها وقته قوله ( بما يفيد ترجيح الأول ) أي ما تقدم من اشتراط الحضور وفيه نظر بل مفاده ترجيح ما هنا فإن الذي حرره هو ما نقله عن كافي الحاكم من أن ما هنا هو قول الإمام الأخير فيكون الأول مرجوعا عنه ولذا صحح ما هنا في شرح المنظومة الوهبانية كما حررناه فيما تقدم فافهم قوله ( وكل من له يد صحيحة ملك الخصومة ) شمل المالك والأمين والضامن كالغاصب فإنه يجب عليه حفظ المغصوب كالأمين فيملك الخصومة لأنه لا يقدر على إسقاط الضمان عن نفسه إلا بذلك كما أفاده في الفتح وشمل ما إذا كان المالك حاضرا أو غائبا كما في النهر عن السراج قوله ( ثم فرع عليه ) الأولى ثم مثل له ط
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)بخلاف ما لو قطع رجله اليمنى أي حيث يضمن لأنه وإن امتنع به قطع يده لكن لم يعوضه من جنس ما أتلف عليه من المنفعة لأن منفعة البطش ليست من جنس منفعة المشي وأما إن قطع رجله اليسرى فلأنه لم يعوض عليه شيئا فتح قوله ( وكذا لو قطعه غير الحداد ) أي بعد أمر القاضي الحداد أما إذا صدر ذلك قبل الأمر أصلا فهو ما ذكره بعد ط والحاصل أن القاضي إذا أمر الحداد بقطعه فقطع اليسرى الحداد أو غيره لا يضمن قوله ( في الأصح ) قال في الفتح احتراز عما ذكر الإسبيجابي في شرحه لمختصر الطحاوي حيث قال هذا كله إذا قطع الحداد بأمر السلطان ولو قطع يساره غيره ففي العمد القصاص وفي الخطإ الدية قوله ( ولو قطعه أحد الخ ) قال في شرح الطحاوي من وجب عليه القطع في السرقة فلم يقطع حتى قطع قاطع يمينه فهذا لا يخلو إما أن يكون قبل الخصومة أو بعدها قبل القضاء أو بعده فإن كان قبل الخصومة فعلى قاطعه القصاص في العمد والأرش في الخطإ وتقطع رجله اليسرى في السرقة وإن كان بعد الخصومة قبل القضاء فكذلك الجواب إلا أنه لا تقطع رجله في السرقة لأنه لما خوصم كان الواجب في اليمنى وقد فاتت فسقط وإن كان بعد القضاء فلا ضمان على القاطع وكان قطعه من السرقة حتى لا يجب الضمان على السارق فيما استهلك من مال السرقة أو سرق هي في يده اه ط عن حاشية الشلبي على الزيلعي قال فقول المصنف وسقط القطع الخ تبع فيه شيخه في بحره وقد علمت ما فيه إلا أن يحمل على ما إذا كان القطع بعد الخصومة قوله ( قصاصا ) احترز به عن القطع للسرقة فإنه لا يقطع ثانيا لاتحاد الجنس ط أي فيقع هذا القطع عن السرقتين السابقتين بخلاف ما إذا سرق بعد القطع كما مر قوله ( قطعت رجله اليسرى ) لأنها المحل وقت القطع اه ح قوله ( لا القطع على الظاهر ) قال في البحر وأشار الشمني إلى أنه لا بد من الطلبين لكن في الكشف الكبير أن وجوب القطع حق الله تعالى على الخلوص ولذا لا يملك المسروق منه الخصومة بدعوى الحد وإثباته ولا يملك العفو بعد الوجوب ولا يورث عنه اه فقد صرح بأنه لا يملك طلب القطع إلا أن يقال إنه لا يملكه مجردا عن طلب المال والظاهر أن الشرط إنما هو طلب المال وتشترط حضرته عند القطع لا طلبه القطع إذ هو حقه تعالى فلا يتوقف على طلب العبد اه وفي النهر والظاهر ما جرى عليه الشارح الزيلعي وغيره من الاكتفاء بدعوى المال قوله ( على المذهب ) وروى عن أبي يوسف أنه في الإقرار لا تشترط المطالبة كما في الفتح قوله ( لأن الخصومة الخ ) أفاد أن حد السرقة لا يثبت بدعوى الحسبة تأمل قوله ( قلت لكنه مخالف لما قدمه ) أي في الباب السابق في قوله وشرط للقطع حضور شاهديها وقته قوله ( بما يفيد ترجيح الأول ) أي ما تقدم من اشتراط الحضور وفيه نظر بل مفاده ترجيح ما هنا فإن الذي حرره هو ما نقله عن كافي الحاكم من أن ما هنا هو قول الإمام الأخير فيكون الأول مرجوعا عنه ولذا صحح ما هنا في شرح المنظومة الوهبانية كما حررناه فيما تقدم فافهم قوله ( وكل من له يد صحيحة ملك الخصومة ) شمل المالك والأمين والضامن كالغاصب فإنه يجب عليه حفظ المغصوب كالأمين فيملك الخصومة لأنه لا يقدر على إسقاط الضمان عن نفسه إلا بذلك كما أفاده في الفتح وشمل ما إذا كان المالك حاضرا أو غائبا كما في النهر عن السراج قوله ( ثم فرع عليه ) الأولى ثم مثل له ط
Bölüm V04/P106–V04/P107İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P106–V04/P107)
Orijinal Metin (AR)قوله ( متول ) أي متولي الوقف كما في الزيلعي والفتح وعبر في البحر بمتولي المسجد وهذا يرد ما بحثه في البحر في الباب السابق من أنه لا قطع بسرقة مال الوقف وقدمنا الكلام فيه هناك قوله ( وقابض على سوم الشراء ) لأنه إن سمى الثمن كان مضموما عليه وإلا كان أمانة بمنزلة المودع وعلى كل فيده صحيحة ومثل من ذكر كما في الفتح وغيره المستعير والمستأجر والمضارب والمستبضع قوله ( بأن باع درهما بدرهمين ) الأحسن قول النهر باع عشرة بعشرين وقبضها فسرقت اه لتحقق النصاب الموجب للقطع اه ح قوله ( لأن الشراء فاسدا ) أي الذي منه الربا بمنزلة المغصوب في أن كلا منهما مضمون على ذي اليد بالقيمة قوله ( بخلاف معطي الربا ) مخالف لقوله ويقطع بطلب المالك لو سرق منهم قوله ( لأنه بالتسليم لم يبق له ملك ولا يد ) فيه نظر لما في الأشباه من أن الربا لا يملك فيجب عليه رد عينه ما دام قائما حتى لو أبرأه صاحبه لا يبرأ منه لأن رد عينه القائمة حق الشرع اه وبه علم أن صاحب الربا في عبارة المصنف وهو الذي قبضه لم يملكه بل بقي على ملك المعطي فصار المعطي مالكا والقابض ذا يد فتصح مطالبة كل منهما بمنزلة المغصوب كما هو صريح عبارة المصنف الآتية تبعا للكنز ولصاحب النهر هنا كلام غير محرر فراجعه وتدبر قوله ( ولا قطع بسرقة اللقطة ) هذا لم يصرح به في الخانية وإنما يفهم منها كما بحثه في البحر وعبارة الخانية رجل التقط لقطة فضاعت منه فوجدها في يد غيره فلا خصومة بينه وبين ذلك الرجل بخلاف الوديعة فإن في الوديعة يكون للمودع أن يأخذها من الثاني لأن لقطة الثاني كالأول في ولاية أخذ اللقطة وليس الثاني كالأول في إثبات اليد على الوديعة اه قال في البحر فينبغي أن لا يقطع بطلب الملتقط كما لا يخفى اه وتبعه أخوه في النهر وكذا المقدسي واعترضه السيد أبو السعود بأن نفي الخصومة بين الملتقط الأول والثاني لا يدل على أنه لا خصومة بين الملتقط والسارق منه اه قلت أي لأن الملتقط يده يد أمانة حتى لا يتمكن أحد من أخذها منه ولو دفعها لآخر له أن يستردها منه ولو ذكر أحد علامتها ولم يصدقه الملتقط أنها له لا يجبر على دفعها إليه فلو لم تكن له يد صحيحة لم يكن له شيء من ذلك وهذا يدل على أن له مخاصمة السارق منه بخلاف ما إذا ضاعت منه فالتقطها غيره فإن يد الأول زالت بإثبات يد مثل يده عليها لأن الثاني له ولاية أخذها فليس للأول بعد زوال يده مخاصمة الثاني وأما الوديعة إذا ضاعت من المودع فإن له مخاصمة ملتقطها إذ ليس له إثبات يد عليها كالمودع ولعل وجه الفرق بين المودع والملتقط الأول مع أن كلا منهما يده يد أمانة إن يد المودع أقوى لأنها بإذن المالك فكانت يده يد المالك بخلاف يد الملتقط والله تعالى أعلم قوله ( سرق منه ) بالبناء للمجهول والجملة صفة لسارق وقوله بعد القطع أي قطع السارق الأول وقوله لم يقطع أي السارق الثاني وقوله لأن يده أي يد السارق الأول قوله ( كما يأتي آنفا ) أي قريبا وهو بكسر النون ويجوز في أوله المد والقصر وقرىء بهما كما في القاموس قوله ( ويقطع بطلب المالك ) شمل ما إذا حضر المسروق منه أو لم يحضر وعن محمد أنه لا بد من حضوره وظاهر الرواية الأول كما في النهر والزيلعي قوله ( أي من الثلاثة ) هم المودع والغاصب وصاحب الربا زيلعي وغيره ولا يخفى أن المراد بالمالك في مسألة الربا هو المعطي لأنه باق على ملكه فهذا صريح في أنه يقطع السارق بطلبه خلافا لما قدمه عن الشمني ومثل الثلاثة غيرهم ممن مر كما في الفتح وغيره
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( متول ) أي متولي الوقف كما في الزيلعي والفتح وعبر في البحر بمتولي المسجد وهذا يرد ما بحثه في البحر في الباب السابق من أنه لا قطع بسرقة مال الوقف وقدمنا الكلام فيه هناك قوله ( وقابض على سوم الشراء ) لأنه إن سمى الثمن كان مضموما عليه وإلا كان أمانة بمنزلة المودع وعلى كل فيده صحيحة ومثل من ذكر كما في الفتح وغيره المستعير والمستأجر والمضارب والمستبضع قوله ( بأن باع درهما بدرهمين ) الأحسن قول النهر باع عشرة بعشرين وقبضها فسرقت اه لتحقق النصاب الموجب للقطع اه ح قوله ( لأن الشراء فاسدا ) أي الذي منه الربا بمنزلة المغصوب في أن كلا منهما مضمون على ذي اليد بالقيمة قوله ( بخلاف معطي الربا ) مخالف لقوله ويقطع بطلب المالك لو سرق منهم قوله ( لأنه بالتسليم لم يبق له ملك ولا يد ) فيه نظر لما في الأشباه من أن الربا لا يملك فيجب عليه رد عينه ما دام قائما حتى لو أبرأه صاحبه لا يبرأ منه لأن رد عينه القائمة حق الشرع اه وبه علم أن صاحب الربا في عبارة المصنف وهو الذي قبضه لم يملكه بل بقي على ملك المعطي فصار المعطي مالكا والقابض ذا يد فتصح مطالبة كل منهما بمنزلة المغصوب كما هو صريح عبارة المصنف الآتية تبعا للكنز ولصاحب النهر هنا كلام غير محرر فراجعه وتدبر قوله ( ولا قطع بسرقة اللقطة ) هذا لم يصرح به في الخانية وإنما يفهم منها كما بحثه في البحر وعبارة الخانية رجل التقط لقطة فضاعت منه فوجدها في يد غيره فلا خصومة بينه وبين ذلك الرجل بخلاف الوديعة فإن في الوديعة يكون للمودع أن يأخذها من الثاني لأن لقطة الثاني كالأول في ولاية أخذ اللقطة وليس الثاني كالأول في إثبات اليد على الوديعة اه قال في البحر فينبغي أن لا يقطع بطلب الملتقط كما لا يخفى اه وتبعه أخوه في النهر وكذا المقدسي واعترضه السيد أبو السعود بأن نفي الخصومة بين الملتقط الأول والثاني لا يدل على أنه لا خصومة بين الملتقط والسارق منه اه قلت أي لأن الملتقط يده يد أمانة حتى لا يتمكن أحد من أخذها منه ولو دفعها لآخر له أن يستردها منه ولو ذكر أحد علامتها ولم يصدقه الملتقط أنها له لا يجبر على دفعها إليه فلو لم تكن له يد صحيحة لم يكن له شيء من ذلك وهذا يدل على أن له مخاصمة السارق منه بخلاف ما إذا ضاعت منه فالتقطها غيره فإن يد الأول زالت بإثبات يد مثل يده عليها لأن الثاني له ولاية أخذها فليس للأول بعد زوال يده مخاصمة الثاني وأما الوديعة إذا ضاعت من المودع فإن له مخاصمة ملتقطها إذ ليس له إثبات يد عليها كالمودع ولعل وجه الفرق بين المودع والملتقط الأول مع أن كلا منهما يده يد أمانة إن يد المودع أقوى لأنها بإذن المالك فكانت يده يد المالك بخلاف يد الملتقط والله تعالى أعلم قوله ( سرق منه ) بالبناء للمجهول والجملة صفة لسارق وقوله بعد القطع أي قطع السارق الأول وقوله لم يقطع أي السارق الثاني وقوله لأن يده أي يد السارق الأول قوله ( كما يأتي آنفا ) أي قريبا وهو بكسر النون ويجوز في أوله المد والقصر وقرىء بهما كما في القاموس قوله ( ويقطع بطلب المالك ) شمل ما إذا حضر المسروق منه أو لم يحضر وعن محمد أنه لا بد من حضوره وظاهر الرواية الأول كما في النهر والزيلعي قوله ( أي من الثلاثة ) هم المودع والغاصب وصاحب الربا زيلعي وغيره ولا يخفى أن المراد بالمالك في مسألة الربا هو المعطي لأنه باق على ملكه فهذا صريح في أنه يقطع السارق بطلبه خلافا لما قدمه عن الشمني ومثل الثلاثة غيرهم ممن مر كما في الفتح وغيره
Bölüm V04/P107–V04/P108İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P107–V04/P108)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وكذا بطلب الراهن ) أي إذا كانت العين قائمة وقد قضى الدين أما إذا لم يقضه أو استهلك السارق العين فلا قطع بخصومته لأنه قبل الإيفاء لا حق له في المطالبة بالعين وبالاستهلاك صار المرتهن مستوفيا لدينه قال الزيلعي وينبغي أن يقطع بخصومته فيما إذا زادت قيمة الراهن على دينه بما يبلغ نصابا لأن له المطالبة بما زاد كالوديعة وارتضاه في الفتح وهو المذكور في غاية البيان نهر أي أن له مطالبة السارق بعد الهلاك بما زاد كما عبر به الزيلعي فليس المراد أن له مطالبة المرتهن إذ ليس له ذلك قوله ( لا بطلب المالك الخ ) أي لا يقطع السارق الثاني بطلب الخ قوله ( لو سرق ) قيد لطلب المالك ولطلب السارق قوله ( بعد القطع ) أي قطع الأول قوله ( لسقوط عصمته ) أي المال لأنه لا ضمان على السارق بعد ما قطعت يمينه كما يذكره المصنف قال في الفتح وقال مالك والشافعي في قول يقطع بخصومة المالك لأنه سرق نصابا من حرز لا شبهة فيه ولنا أن المال لما لم يجب على السارق ضمانه كان ساقط التقوم في حقه وكذا في حق المالك لعدم وجوب الضمان له فيد السارق الأول ليست يد ضمان ولا أمانة ولا ملك فكان المسروق مالا غير معصوم فلا قطع فيه اه قوله ( أو بعد ما درىء بشبهه ) كدعواه أنه ملكه ونحو ذلك كما يأتي واعترض بأن هذا يغني عن قوله قبل القطع وفيه أن المتبادر من قوله قبل القطع كون القطع لازما له وهذا ساقط عنه بشبهة نعم يعلم حكم الساقط بالأولى لكنه تابع الهداية لزيادة الإيضاح فافهم قوله ( فإن له ) أي للسارق الأول قوله ( لأن سقوط التقوم ضرورة القطع الخ ) كذا في الهداية وهو برفع ضرورة على أنه خبر أن أو بنصبه على أنه مفعول لأجله والخبر محذوف أي ثابت لضرورة القطع أي أنه أمر ضروري للقطع أي أنه يلزم من وجوب القطع سقوط التقوم لا ينفك عن القطع ولا يوجد بدونه لأن عدم سقوطه ينافي وجوب القطع كما يأتي بيانه هذا ما ظهر لي وفي هذا التعليل إشارة إلى الرد على ما قاله الكرخي والطحاوي من إطلاق عدم القطع سواء قطع الأول أو لا كما قدمناه أول كتاب السرقة قلت ومفهوم هذا التعليل أن المراد بقوله قبل القطع ما إذا لم يقطع الأول أصلا ويدل عليه ما يأتي من أنه لا فرق في عدم الضمان بين هلاك العين واستهلاكها قبل القطع أو بعده فإذا لم تكن مضمونة بالاستهلاك قبل القطع يعني ثم قطع تحقق سقوط التقوم فعلم أن التقوم لا يسقط إلا إذا لم يوجد قطع أصلا تأمل قوله ( فصار كالغاصب ) أي في أن له يدا صحيحة هي يد الضمان قوله ( ثم بعد القطع الخ ) أي قطع السارق الأول والأولى ذلك هذا قبل قوله بخلاف ما إذا سرق الخ قوله ( روايتان ) إحداهما له استرداد المسروق من السارق الثاني لحاجته إلى الرد الواجب عليه والأخرى لا لأن يده ليست يد ضمان ولا أمانة ولا ملك فتح قوله ( واختار الكمال الخ ) أي اختار أن القاضي يرده من يد الثاني إلى المالك إن كان حاضرا وإلا حفظه له كما يحفظ أموال الغيب ولا يرده إلى الأول ولا يبقيه مع الثاني لظهور خيانة كل منهما قوله ( ورده قبل الخصومة ) أي الدعوى والشهادة المترتبة عليها أو الإقرار وقيد بالرد قبل الخصومة لأنه لو رده بعدها سواء قضى بالقطع أو لا فإنه يقطع نهر قوله ( ولو حكما كأصوله ولو في غير عياله ) أي كوالده وجده ووالدته وجدته لأن لهؤلاء شبهة الملك فيثبت به شبهة الرد بخلاف ما إذا رده إلى عيال أصوله لأنه شبهة الشبهة وهي غير معتبرة ومن الرد الحكمي الرد إلى فروعه وكل ذي رحم محرم منه إن كانوا في عياله والرد إلى مكاتبه وعبده
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وكذا بطلب الراهن ) أي إذا كانت العين قائمة وقد قضى الدين أما إذا لم يقضه أو استهلك السارق العين فلا قطع بخصومته لأنه قبل الإيفاء لا حق له في المطالبة بالعين وبالاستهلاك صار المرتهن مستوفيا لدينه قال الزيلعي وينبغي أن يقطع بخصومته فيما إذا زادت قيمة الراهن على دينه بما يبلغ نصابا لأن له المطالبة بما زاد كالوديعة وارتضاه في الفتح وهو المذكور في غاية البيان نهر أي أن له مطالبة السارق بعد الهلاك بما زاد كما عبر به الزيلعي فليس المراد أن له مطالبة المرتهن إذ ليس له ذلك قوله ( لا بطلب المالك الخ ) أي لا يقطع السارق الثاني بطلب الخ قوله ( لو سرق ) قيد لطلب المالك ولطلب السارق قوله ( بعد القطع ) أي قطع الأول قوله ( لسقوط عصمته ) أي المال لأنه لا ضمان على السارق بعد ما قطعت يمينه كما يذكره المصنف قال في الفتح وقال مالك والشافعي في قول يقطع بخصومة المالك لأنه سرق نصابا من حرز لا شبهة فيه ولنا أن المال لما لم يجب على السارق ضمانه كان ساقط التقوم في حقه وكذا في حق المالك لعدم وجوب الضمان له فيد السارق الأول ليست يد ضمان ولا أمانة ولا ملك فكان المسروق مالا غير معصوم فلا قطع فيه اه قوله ( أو بعد ما درىء بشبهه ) كدعواه أنه ملكه ونحو ذلك كما يأتي واعترض بأن هذا يغني عن قوله قبل القطع وفيه أن المتبادر من قوله قبل القطع كون القطع لازما له وهذا ساقط عنه بشبهة نعم يعلم حكم الساقط بالأولى لكنه تابع الهداية لزيادة الإيضاح فافهم قوله ( فإن له ) أي للسارق الأول قوله ( لأن سقوط التقوم ضرورة القطع الخ ) كذا في الهداية وهو برفع ضرورة على أنه خبر أن أو بنصبه على أنه مفعول لأجله والخبر محذوف أي ثابت لضرورة القطع أي أنه أمر ضروري للقطع أي أنه يلزم من وجوب القطع سقوط التقوم لا ينفك عن القطع ولا يوجد بدونه لأن عدم سقوطه ينافي وجوب القطع كما يأتي بيانه هذا ما ظهر لي وفي هذا التعليل إشارة إلى الرد على ما قاله الكرخي والطحاوي من إطلاق عدم القطع سواء قطع الأول أو لا كما قدمناه أول كتاب السرقة قلت ومفهوم هذا التعليل أن المراد بقوله قبل القطع ما إذا لم يقطع الأول أصلا ويدل عليه ما يأتي من أنه لا فرق في عدم الضمان بين هلاك العين واستهلاكها قبل القطع أو بعده فإذا لم تكن مضمونة بالاستهلاك قبل القطع يعني ثم قطع تحقق سقوط التقوم فعلم أن التقوم لا يسقط إلا إذا لم يوجد قطع أصلا تأمل قوله ( فصار كالغاصب ) أي في أن له يدا صحيحة هي يد الضمان قوله ( ثم بعد القطع الخ ) أي قطع السارق الأول والأولى ذلك هذا قبل قوله بخلاف ما إذا سرق الخ قوله ( روايتان ) إحداهما له استرداد المسروق من السارق الثاني لحاجته إلى الرد الواجب عليه والأخرى لا لأن يده ليست يد ضمان ولا أمانة ولا ملك فتح قوله ( واختار الكمال الخ ) أي اختار أن القاضي يرده من يد الثاني إلى المالك إن كان حاضرا وإلا حفظه له كما يحفظ أموال الغيب ولا يرده إلى الأول ولا يبقيه مع الثاني لظهور خيانة كل منهما قوله ( ورده قبل الخصومة ) أي الدعوى والشهادة المترتبة عليها أو الإقرار وقيد بالرد قبل الخصومة لأنه لو رده بعدها سواء قضى بالقطع أو لا فإنه يقطع نهر قوله ( ولو حكما كأصوله ولو في غير عياله ) أي كوالده وجده ووالدته وجدته لأن لهؤلاء شبهة الملك فيثبت به شبهة الرد بخلاف ما إذا رده إلى عيال أصوله لأنه شبهة الشبهة وهي غير معتبرة ومن الرد الحكمي الرد إلى فروعه وكل ذي رحم محرم منه إن كانوا في عياله والرد إلى مكاتبه وعبده
Bölüm V04/P108–V04/P109İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P108–V04/P109)
Orijinal Metin (AR)بحر وكذا إلى زوجته وأجيره مشاهرة وهو الذي يسمى غلامه أو مسانهة فتح وتمامه فيه قوله ( أو ملكه بعد القضاء بالقطع ) لأن الإمضاء من القضاء في الحدود أي فالملك الحادث في هذه الحالة كالملك الحادث قبل القضاء لأن القاضي لما لم يمض صار كأنه لم يقض فلا يستوفي القطع كما قبل القضاء وهذا لأن القاضي لا يخرج عن عهدة القضاء في باب الحدود بمجرد قوله قضيت بل بالاستيفاء جلدا أو رجما أو قطعا فلا جرم كان الإمضاء من القضاء بخلاف حقوق العباد فإنه ثمة بمجرد قوله قضيت يخرج عن عهدة القضاء وإن السارق لو قطع بعد الملك قطع في ملك نفسه اه ط عن الشلبي قوله ( ولو بهبة مع قبض ) هكذا وقع التقييد بالقبض في الهداية ولقائل أن يقول لا يشترط القبض لأن الهبة تقطع الخصومة لأنه ما كان يهب ليخاصم فليتأمل شرنبلالية قلت وهو بحث مخالف للمنقول من أنه غير معقول فهو غير مقبول وذلك أن الخصومة قد وجدت لأن الكلام فيما بعد القضاء بالقطع لكنهم عدوا ملك المسروق بعد القضاء شبهة والهبة بدون قبض لا تفيد الملك فلم توجد الشبهة ولم يقل أحد باشتراط خصومة أخرى بعد القضاء بالقطع بل طلبه القطع غير شرط على الظاهر كما مر نعم يشترط حضوره عنده القطع كما تقدم فافهم قوله ( أو ادعى أنه ملكه ) أي بعد ما ثبتت السرقة عليه بالبينة أو بالإقرار بحر قوله ( للشبهة ) هي احتمال صدقه ولذا صح رجوعه بعد الإقرار قوله ( أو نقصت قيمته ) أي بعد القضاء لأن كمال النصاب لما كان شرطا يشترط قيامه عند الإمضاء لما ذكرنا قوله ( بنقصان السعر ) أي لا بنقصان العين لأن العين لو نقصت فإنه يقطع لأنه مضمون عليه فكمل النصاب عينا ودينا كما إذا استهلكه كله أما نقصان السعر فغير مضمون فافترقا بحر والمراد بنقصان العين فوات بعضها أو حدوث عيب فيها كما قدمناه أول كتاب السرقة قوله ( في بلد الخصومة ) أي وإن كان في البلد التي سرق فيها لم ينقص لما قدمه أول السرقة من أن المعتبر القيمة وقت السرقة ووقت القطع ومكانه قوله ( أقرا بسرقة نصاب ) أي أقر اثنان أنهما سرقا نصابا أي جنسه إذ لا بد أن يصيب كلا منهما نصاب كما قدمه المصنف قوله ( لم يقطعا ) أي المدعي والآخر لأنها سرقة واحدة فلا تكون موجبة للقطع وغير موجبة قوله ( قطع المقر ) أي وحده لأن إقراره على غيره لم يصح بتكذيبه فلم توجد الشركة في السرقة قوله ( لأن شبهة الشبهة لا تعتبر ) قال الزيلعي وكان أبو حنيفة أولا يقول لا يجب عليه القطع لأن الغائب ربما يدعي الشبهة عند حضوره ثم رجع وقال يقطع لأن سرقة الحاضر تثبت بالحجة فلا يعتبر الموهوم لأنه لو حضر وادعى كان شبهة واحتمال الدعوى شبهة الشبهة فلا تعتبر اه ح قوله ( ولو أقر عبد مكلف الخ ) أما لو كان صغيرا لم يقطع ويرد المال لو قائما وكان مأذونا وإن هالكا يضمن وإن كان محجورا وصدقه المولى برد المال إلى المسروق منه لو قائما ولو هالكا فلا ضمان ولا بعد العتق بحر قوله ( قطع ) لأن إقرار العبد على نفسه وبالحدود والقصاص صحيح من حيث إنه آدمي لأنه لا تهمة فيه وإذا صح بالقطع صح بالمال بناء عليه ولا فرق بين كون العبد مأذونا أو لا صدقه المولى أو لا وتمامه في البحر قوله ( لو قائمة ) فلو مستهلكة فلا ضمان ويقطع اتفاقا بحر قوله ( كما لو قامت عليه بينة بذلك ) أي فإنه يقطع بالطريق الأولى ويرد المال إلى المسروق منه بحر قوله ( ولا غرم على السارق ) التعبير بالغرم يفيد أن المسروق غير باق فلو قائما يؤمر بالرد فقول المصنف بعد ويرد العين تصريح بمفهوم قوله ولا غرم ط قوله ( وغيرها ) كالهداية
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)بحر وكذا إلى زوجته وأجيره مشاهرة وهو الذي يسمى غلامه أو مسانهة فتح وتمامه فيه قوله ( أو ملكه بعد القضاء بالقطع ) لأن الإمضاء من القضاء في الحدود أي فالملك الحادث في هذه الحالة كالملك الحادث قبل القضاء لأن القاضي لما لم يمض صار كأنه لم يقض فلا يستوفي القطع كما قبل القضاء وهذا لأن القاضي لا يخرج عن عهدة القضاء في باب الحدود بمجرد قوله قضيت بل بالاستيفاء جلدا أو رجما أو قطعا فلا جرم كان الإمضاء من القضاء بخلاف حقوق العباد فإنه ثمة بمجرد قوله قضيت يخرج عن عهدة القضاء وإن السارق لو قطع بعد الملك قطع في ملك نفسه اه ط عن الشلبي قوله ( ولو بهبة مع قبض ) هكذا وقع التقييد بالقبض في الهداية ولقائل أن يقول لا يشترط القبض لأن الهبة تقطع الخصومة لأنه ما كان يهب ليخاصم فليتأمل شرنبلالية قلت وهو بحث مخالف للمنقول من أنه غير معقول فهو غير مقبول وذلك أن الخصومة قد وجدت لأن الكلام فيما بعد القضاء بالقطع لكنهم عدوا ملك المسروق بعد القضاء شبهة والهبة بدون قبض لا تفيد الملك فلم توجد الشبهة ولم يقل أحد باشتراط خصومة أخرى بعد القضاء بالقطع بل طلبه القطع غير شرط على الظاهر كما مر نعم يشترط حضوره عنده القطع كما تقدم فافهم قوله ( أو ادعى أنه ملكه ) أي بعد ما ثبتت السرقة عليه بالبينة أو بالإقرار بحر قوله ( للشبهة ) هي احتمال صدقه ولذا صح رجوعه بعد الإقرار قوله ( أو نقصت قيمته ) أي بعد القضاء لأن كمال النصاب لما كان شرطا يشترط قيامه عند الإمضاء لما ذكرنا قوله ( بنقصان السعر ) أي لا بنقصان العين لأن العين لو نقصت فإنه يقطع لأنه مضمون عليه فكمل النصاب عينا ودينا كما إذا استهلكه كله أما نقصان السعر فغير مضمون فافترقا بحر والمراد بنقصان العين فوات بعضها أو حدوث عيب فيها كما قدمناه أول كتاب السرقة قوله ( في بلد الخصومة ) أي وإن كان في البلد التي سرق فيها لم ينقص لما قدمه أول السرقة من أن المعتبر القيمة وقت السرقة ووقت القطع ومكانه قوله ( أقرا بسرقة نصاب ) أي أقر اثنان أنهما سرقا نصابا أي جنسه إذ لا بد أن يصيب كلا منهما نصاب كما قدمه المصنف قوله ( لم يقطعا ) أي المدعي والآخر لأنها سرقة واحدة فلا تكون موجبة للقطع وغير موجبة قوله ( قطع المقر ) أي وحده لأن إقراره على غيره لم يصح بتكذيبه فلم توجد الشركة في السرقة قوله ( لأن شبهة الشبهة لا تعتبر ) قال الزيلعي وكان أبو حنيفة أولا يقول لا يجب عليه القطع لأن الغائب ربما يدعي الشبهة عند حضوره ثم رجع وقال يقطع لأن سرقة الحاضر تثبت بالحجة فلا يعتبر الموهوم لأنه لو حضر وادعى كان شبهة واحتمال الدعوى شبهة الشبهة فلا تعتبر اه ح قوله ( ولو أقر عبد مكلف الخ ) أما لو كان صغيرا لم يقطع ويرد المال لو قائما وكان مأذونا وإن هالكا يضمن وإن كان محجورا وصدقه المولى برد المال إلى المسروق منه لو قائما ولو هالكا فلا ضمان ولا بعد العتق بحر قوله ( قطع ) لأن إقرار العبد على نفسه وبالحدود والقصاص صحيح من حيث إنه آدمي لأنه لا تهمة فيه وإذا صح بالقطع صح بالمال بناء عليه ولا فرق بين كون العبد مأذونا أو لا صدقه المولى أو لا وتمامه في البحر قوله ( لو قائمة ) فلو مستهلكة فلا ضمان ويقطع اتفاقا بحر قوله ( كما لو قامت عليه بينة بذلك ) أي فإنه يقطع بالطريق الأولى ويرد المال إلى المسروق منه بحر قوله ( ولا غرم على السارق ) التعبير بالغرم يفيد أن المسروق غير باق فلو قائما يؤمر بالرد فقول المصنف بعد ويرد العين تصريح بمفهوم قوله ولا غرم ط قوله ( وغيرها ) كالهداية
Bölüm V04/P109–V04/P110İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P109–V04/P110)
Orijinal Metin (AR)قوله ( ورواه الكمال بعد قطع يمينه ) عزاه إلى الدارقطني لكن عزاه العلامة نوح إلى الدارقطني أيضا بلفظ المتن والمعنى واحد فإن ما مصدرية وأعل الحديث بالإرسال وبجهالة بعض رواته وجوابه مبسوط في الفتح وحاشية نوح على الدرر واستدلوا بعد الحديث بالمعقول أيضا قال في الفتح ولأن وجوب الضمان ينافي القطع لأنه يتملكه بأداء الضمان مستندا إلى وقت الأخذ فتبين أنه أخذ ملكه فلا يقطع في ملكه لكن القطع ثابت قطعا فما يؤدي إلى انتفائه وهو الضمان فهو المنتفي قوله ( لبقائها على ملك مالكها ) ولذا قال في الإيضاح قال أبو حنيفة لا يحل للسارق الانتفاع بها بوجه من الوجوه وكذا لو خاطها قميصا لا يحل له الانتفاع به لأنه ملكه بوجه محظور وقد تعذر إيجاب القضاء به فلا يحل الانتفاع كمن دخل دار الحرب بأمن وأخذ شيئا من أموالهم لم يلزمه الرد قضاء ويلزمه ديانة وكالباغي إذا أتلف مال العادل ثم تاب فتح قوله ( في الظاهر من الرواية ) وفي رواية الحسن لا يظهر سقوط العصمة في حق الاستهلاك قوله ( لكنه يفتى الخ ) قال في الفتح وفي المبسوط روى هشام عن محمد أنه إنما يسقط الضمان عن السارق قضاء لتعذر الحكم بالمماثلة فأما ديانة فيفتى بالضمان للحقوق والخسران والنقصان للمالك من جهة السارق قوله ( قبل القطع ) يعني ثم قطع لأن انتفاء الضمان إنما هو بسبب القطع كما علمت وقدم الشارح أيضا أن سقوط التقوم ضرورة القطع قوله ( أو بعده ) لكن يفرق بينهما بما في الكافي لو كان قبل القطع فإن قال المالك أنا أضمنه لم يقطع عندنا وإن قال أنا أختار القطع يقطع ولا يضمن اه قال في البحر لأنه في الأولى تضمن رجوعه عن دعوى السرقة إلى دعوى المال قوله ( فللمالك تضمينه ) أي تضمين المشتري أو الموهوب له ثم يرجع المشتري على السارق بالثمن لا بالقيمة تتارخانية عن المحيط وفيها عن شرح الطحاوي لو قطع ثم استهلكه غيره كان للمسروق منه أن يضمنه قيمته اه ومثله في النهر عن السراج وظاهره أن غير المشتري والموهوب له مثلهما لكن ذكر في التتارخانية أيضا لو أودع عند غيره فهلك الأصل فيه أن كل موضع لو ضمنه المالك له أن يرجع على السارق فليس له أن يضمنه وفي كل موضع لو ضمنه لا يرجع على السارق فله أن يضمنه والذي يرجع عليه المودع والمستأجر والمرتهن اه قلت ووجهه ظاهر لأن ما يثبت فيه الرجوع على السارق يلزم منه أن يكون مضمونا على السارق بعد القطع مع أنه غير مضمون عليه بخلاف ما لا رجوع فيه عليه لكن هذا التفصيل ظاهر في الهلاك ولذا فرض المسألة فيما لو أودعه فهلك بخلاف الاستهلاك فإن المستهلك متعد فلا رجوع له على السارق أصلا بلا فرق بين كونه مشتريا أو مودعا أو مستأجرا نعم للمشتري الرجوع بالثمن على السارق لأنه لما استهلكه وضمن قيمته ملكه من وقت الاستهلاك فيرجع على السارق بما دفعه إليه من الثمن لا بالقيمة لظهور أن ما دفعه إليه لا يملك قبضه فيرجع به لا بما ضمن فاغتنم تحرير هذا المحل فإنه من فيض المولى عز وجل قوله ( ولو قطع الخ ) أي لو سرق سرقات فقطع في أحدها بخصومة صاحبها وحده فهو أي ذلك القطع بجميعها ولا يضمن شيئا لأرباب تلك السرقات عنده وقالا يضمن كلها إلا التي قطع فيها فإن حضروا جميعا وقطعت يده بخصومتهم لا يضمن شيئا من السرقات بالاتفاق فتح قوله ( ثم أخرجه ) فلو شقه بعد الإخراج قطع اتفاقا نهر وهو مفهوم بالأولى قوله ( قطع ) أي عندهما خلافا لأبي يوسف ومحل الخلاف ما إذا شقه فاحشا وهو ما يفوت به بعض العين وبعض المنفعة على الأصح واختار المالك تضمين النقصان وأخذ الثوب قطع عندهما خلافا له أما إذا اختار تضمين القيمة وترك الثوب فلا قطع اتفاقا أما اليسير وهو ما يتعيب به فقط فيقطع فيه اتفاقا نهر
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( ورواه الكمال بعد قطع يمينه ) عزاه إلى الدارقطني لكن عزاه العلامة نوح إلى الدارقطني أيضا بلفظ المتن والمعنى واحد فإن ما مصدرية وأعل الحديث بالإرسال وبجهالة بعض رواته وجوابه مبسوط في الفتح وحاشية نوح على الدرر واستدلوا بعد الحديث بالمعقول أيضا قال في الفتح ولأن وجوب الضمان ينافي القطع لأنه يتملكه بأداء الضمان مستندا إلى وقت الأخذ فتبين أنه أخذ ملكه فلا يقطع في ملكه لكن القطع ثابت قطعا فما يؤدي إلى انتفائه وهو الضمان فهو المنتفي قوله ( لبقائها على ملك مالكها ) ولذا قال في الإيضاح قال أبو حنيفة لا يحل للسارق الانتفاع بها بوجه من الوجوه وكذا لو خاطها قميصا لا يحل له الانتفاع به لأنه ملكه بوجه محظور وقد تعذر إيجاب القضاء به فلا يحل الانتفاع كمن دخل دار الحرب بأمن وأخذ شيئا من أموالهم لم يلزمه الرد قضاء ويلزمه ديانة وكالباغي إذا أتلف مال العادل ثم تاب فتح قوله ( في الظاهر من الرواية ) وفي رواية الحسن لا يظهر سقوط العصمة في حق الاستهلاك قوله ( لكنه يفتى الخ ) قال في الفتح وفي المبسوط روى هشام عن محمد أنه إنما يسقط الضمان عن السارق قضاء لتعذر الحكم بالمماثلة فأما ديانة فيفتى بالضمان للحقوق والخسران والنقصان للمالك من جهة السارق قوله ( قبل القطع ) يعني ثم قطع لأن انتفاء الضمان إنما هو بسبب القطع كما علمت وقدم الشارح أيضا أن سقوط التقوم ضرورة القطع قوله ( أو بعده ) لكن يفرق بينهما بما في الكافي لو كان قبل القطع فإن قال المالك أنا أضمنه لم يقطع عندنا وإن قال أنا أختار القطع يقطع ولا يضمن اه قال في البحر لأنه في الأولى تضمن رجوعه عن دعوى السرقة إلى دعوى المال قوله ( فللمالك تضمينه ) أي تضمين المشتري أو الموهوب له ثم يرجع المشتري على السارق بالثمن لا بالقيمة تتارخانية عن المحيط وفيها عن شرح الطحاوي لو قطع ثم استهلكه غيره كان للمسروق منه أن يضمنه قيمته اه ومثله في النهر عن السراج وظاهره أن غير المشتري والموهوب له مثلهما لكن ذكر في التتارخانية أيضا لو أودع عند غيره فهلك الأصل فيه أن كل موضع لو ضمنه المالك له أن يرجع على السارق فليس له أن يضمنه وفي كل موضع لو ضمنه لا يرجع على السارق فله أن يضمنه والذي يرجع عليه المودع والمستأجر والمرتهن اه قلت ووجهه ظاهر لأن ما يثبت فيه الرجوع على السارق يلزم منه أن يكون مضمونا على السارق بعد القطع مع أنه غير مضمون عليه بخلاف ما لا رجوع فيه عليه لكن هذا التفصيل ظاهر في الهلاك ولذا فرض المسألة فيما لو أودعه فهلك بخلاف الاستهلاك فإن المستهلك متعد فلا رجوع له على السارق أصلا بلا فرق بين كونه مشتريا أو مودعا أو مستأجرا نعم للمشتري الرجوع بالثمن على السارق لأنه لما استهلكه وضمن قيمته ملكه من وقت الاستهلاك فيرجع على السارق بما دفعه إليه من الثمن لا بالقيمة لظهور أن ما دفعه إليه لا يملك قبضه فيرجع به لا بما ضمن فاغتنم تحرير هذا المحل فإنه من فيض المولى عز وجل قوله ( ولو قطع الخ ) أي لو سرق سرقات فقطع في أحدها بخصومة صاحبها وحده فهو أي ذلك القطع بجميعها ولا يضمن شيئا لأرباب تلك السرقات عنده وقالا يضمن كلها إلا التي قطع فيها فإن حضروا جميعا وقطعت يده بخصومتهم لا يضمن شيئا من السرقات بالاتفاق فتح قوله ( ثم أخرجه ) فلو شقه بعد الإخراج قطع اتفاقا نهر وهو مفهوم بالأولى قوله ( قطع ) أي عندهما خلافا لأبي يوسف ومحل الخلاف ما إذا شقه فاحشا وهو ما يفوت به بعض العين وبعض المنفعة على الأصح واختار المالك تضمين النقصان وأخذ الثوب قطع عندهما خلافا له أما إذا اختار تضمين القيمة وترك الثوب فلا قطع اتفاقا أما اليسير وهو ما يتعيب به فقط فيقطع فيه اتفاقا نهر
Bölüm V04/P110–V04/P111İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P110–V04/P111)
Orijinal Metin (AR)قوله ( فله تضمين القيمة ) أي من غير خيار بحر أي ليس له تضمين النقصان والقطع قوله ( فيملكه ) أي السارق فصار كما إذا ملكه إياه لهبة بعد القضاء لا يقطع على ما تقدم فتح قوله ( وهل يضمن الخ ) أي فيما إذا شقه نصفين ولم يكن إتلافا ح قوله ( صحح الخبازي لا ) أي لا يضمن كيلا يجتمع القطع مع الضمان قوله ( وقال الكمال الحق نعم ) حيث قال والحق ما ذكر في عامة الكتب الأمهات أنه يقطع ويضمن النقصان إلى أن قال ووجوب ضمان النقصان لا يمنع القطع لأن ضمان النقصان وجب بإتلاف ما فات قبل الإخراج والقطع بإخراج الباقي فلا يمنع كما لو أخذ ثوبين وأحرق أحدهما في البيت وأخرج الآخر وقيمته نصاب قوله ( ومتى اختار تضمين القيمة ) أي فيما إذا كان الشق فاحشا إذ لو كان يسيرا يقطع بالاتفاق كما قدمناه قال في الهداية إذ ليس له اختيار تضمين كل القيمة قوله ( لما مر ) أي قريبا من أنه يملكه مستندا إلى وقت الأخذ قوله ( فذبحها فأخرجها ) قيد بالإخراج بعد الذبح لأنه لو أخرجها حية وقيمتها عشرة ثم ذبحها يقطع وإن انتقصت قيمتها بالذبح ط عن الحموي قوله ( من الحجرين ) أي الذهب والفضة قوله ( دراهم ) مفعول فعل قوله ( لتقوم الصنعة عندهما خلافا له ) وأصل الخلاف في الغاصب هل يملك الدراهم والدنانير بهذه الصنعة أم لا بناء على أنها متقومة أم لا ثم وجوب القطع عنده لا يشكل لأنه لم يملكها على قوله وأما على قولهما فقيل لا يجب القطع لأنه ملكها قبله وقيل يجب لأنه صار بالصنعة شيئا آخر فلم يملك عينه وعلى هذا الخلاف إذا اتخذه حليا أو آنية زيلعي قوله ( فهي للسارق اتفاقا ) لأن هذه الصنعة بدلت العين والاسم بدليل أنه تغير بها حكم الربا حيث خرجت عن كونها موزونة بخلاف مسألة الذهب والفضة لبقاء الاسم مع بقاء العين كما كانت حكما حتى لا يصح بيع آنية فضة وزنها عشرة بأحد عشر كذا يفاد من الفتح قوله ( فقطع ) إنما قطع باعتبار سرقة الثوب الأبيض وهو لم يملكه أبيض بوجه ما والمملوك للسارق إنما هو المصبوغ وكذا يقطع بالحنطة وإن ملك الدقيق بحر قوله ( لا رد ) أي حال قيامه ولا ضمان أي حال استهلاكه وهذا عندهما وقال محمد يرد الثوب ويأخذ ما زاد الصبغ لأن عين ما له قائم من كل وجه ولهما أن الصبغ قائم صورة ومعنى بدليل أن المسروق منه لو أخذ الثوب يضمن الصبغ وحق المالك قائم صورة لا معنى بدليل أنه غير مضمون على السارق نهر قوله ( خلافا لما في الاختيار ) أي من أنه لو صبغه بعد القطع يرده وهو مخالف لقول الهداية فإن سرق ثوبا فقطع فصبغه أحمر لم يؤخذ منه ولقول محمد سرق الثوب فقطع يده وقد صبغ الثوب أحمر لم يؤخذ منه فإنه دليل على أنه لا فرق بين أن يصبغه قبل القطع أو بعده زيلعي وتبعه في البحر والنهر قلت لكن قول محمد وقد صبغه جملة حالية فمن أين يفيد كون الصبغ بعد القطع ثم رأيت سعد جلبي اعترض الزيلعي بأن عبارة الهداية ليست كما نقله اه قلت لأن عبارة الهداية هكذا فإن سرق ثوبا فصبغه أحمر ثم قطع الخ فعبارة الهداية مساوية لعبارة المصنف والكنز وقد ذكر الزيلعي أن ما في الكنز ذكر مثله في المحيط والكافي ولا يخفى أن هذه العبارة تؤيد ما في الاختيار ولم يبق لدعوى الزيلعي دليل فالاعتماد على ما قالوه لا على ما قاله فتنبه قوله ( خلافا للثاني ) لأن السواد زيادة عنده كالحمرة وعند محمد زيادة أيضا كالحمرة ولكنه لا يقطع حق المالك وعند أبي حنيفة السواد نقصان ولا يوجب انقطاع حق المالك هداية قوله ( وهو اختلاف زمان الخ ) فإن الناس كانوا لا يلبسون السواد في زمنه ويلبسونه في زمنهما فتح
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( فله تضمين القيمة ) أي من غير خيار بحر أي ليس له تضمين النقصان والقطع قوله ( فيملكه ) أي السارق فصار كما إذا ملكه إياه لهبة بعد القضاء لا يقطع على ما تقدم فتح قوله ( وهل يضمن الخ ) أي فيما إذا شقه نصفين ولم يكن إتلافا ح قوله ( صحح الخبازي لا ) أي لا يضمن كيلا يجتمع القطع مع الضمان قوله ( وقال الكمال الحق نعم ) حيث قال والحق ما ذكر في عامة الكتب الأمهات أنه يقطع ويضمن النقصان إلى أن قال ووجوب ضمان النقصان لا يمنع القطع لأن ضمان النقصان وجب بإتلاف ما فات قبل الإخراج والقطع بإخراج الباقي فلا يمنع كما لو أخذ ثوبين وأحرق أحدهما في البيت وأخرج الآخر وقيمته نصاب قوله ( ومتى اختار تضمين القيمة ) أي فيما إذا كان الشق فاحشا إذ لو كان يسيرا يقطع بالاتفاق كما قدمناه قال في الهداية إذ ليس له اختيار تضمين كل القيمة قوله ( لما مر ) أي قريبا من أنه يملكه مستندا إلى وقت الأخذ قوله ( فذبحها فأخرجها ) قيد بالإخراج بعد الذبح لأنه لو أخرجها حية وقيمتها عشرة ثم ذبحها يقطع وإن انتقصت قيمتها بالذبح ط عن الحموي قوله ( من الحجرين ) أي الذهب والفضة قوله ( دراهم ) مفعول فعل قوله ( لتقوم الصنعة عندهما خلافا له ) وأصل الخلاف في الغاصب هل يملك الدراهم والدنانير بهذه الصنعة أم لا بناء على أنها متقومة أم لا ثم وجوب القطع عنده لا يشكل لأنه لم يملكها على قوله وأما على قولهما فقيل لا يجب القطع لأنه ملكها قبله وقيل يجب لأنه صار بالصنعة شيئا آخر فلم يملك عينه وعلى هذا الخلاف إذا اتخذه حليا أو آنية زيلعي قوله ( فهي للسارق اتفاقا ) لأن هذه الصنعة بدلت العين والاسم بدليل أنه تغير بها حكم الربا حيث خرجت عن كونها موزونة بخلاف مسألة الذهب والفضة لبقاء الاسم مع بقاء العين كما كانت حكما حتى لا يصح بيع آنية فضة وزنها عشرة بأحد عشر كذا يفاد من الفتح قوله ( فقطع ) إنما قطع باعتبار سرقة الثوب الأبيض وهو لم يملكه أبيض بوجه ما والمملوك للسارق إنما هو المصبوغ وكذا يقطع بالحنطة وإن ملك الدقيق بحر قوله ( لا رد ) أي حال قيامه ولا ضمان أي حال استهلاكه وهذا عندهما وقال محمد يرد الثوب ويأخذ ما زاد الصبغ لأن عين ما له قائم من كل وجه ولهما أن الصبغ قائم صورة ومعنى بدليل أن المسروق منه لو أخذ الثوب يضمن الصبغ وحق المالك قائم صورة لا معنى بدليل أنه غير مضمون على السارق نهر قوله ( خلافا لما في الاختيار ) أي من أنه لو صبغه بعد القطع يرده وهو مخالف لقول الهداية فإن سرق ثوبا فقطع فصبغه أحمر لم يؤخذ منه ولقول محمد سرق الثوب فقطع يده وقد صبغ الثوب أحمر لم يؤخذ منه فإنه دليل على أنه لا فرق بين أن يصبغه قبل القطع أو بعده زيلعي وتبعه في البحر والنهر قلت لكن قول محمد وقد صبغه جملة حالية فمن أين يفيد كون الصبغ بعد القطع ثم رأيت سعد جلبي اعترض الزيلعي بأن عبارة الهداية ليست كما نقله اه قلت لأن عبارة الهداية هكذا فإن سرق ثوبا فصبغه أحمر ثم قطع الخ فعبارة الهداية مساوية لعبارة المصنف والكنز وقد ذكر الزيلعي أن ما في الكنز ذكر مثله في المحيط والكافي ولا يخفى أن هذه العبارة تؤيد ما في الاختيار ولم يبق لدعوى الزيلعي دليل فالاعتماد على ما قالوه لا على ما قاله فتنبه قوله ( خلافا للثاني ) لأن السواد زيادة عنده كالحمرة وعند محمد زيادة أيضا كالحمرة ولكنه لا يقطع حق المالك وعند أبي حنيفة السواد نقصان ولا يوجب انقطاع حق المالك هداية قوله ( وهو اختلاف زمان الخ ) فإن الناس كانوا لا يلبسون السواد في زمنه ويلبسونه في زمنهما فتح