Bölüm V01/P371–V01/P373İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P371–V01/P373)
Orijinal Metin (AR)والحاصل كما في الفتح أن معنى نقصان الوقت نقصان ما اتصل به من فعل الأركان المستلزم للتشبه بالكفار فالوقت لا نقص فيه بل هو كغيره من الأوقات إنما النقص في الأركان فلا يتأدى بها ما وجب كاملا وهذا أيضا مؤيد للقول بأن الكراهة في التأخير والأداء خلاف ما مشى عليه الشارح وما ذكره في النهر بحثا لبعض الطلبة مذكور مع جوابه في شرح المنية وغيره وأوضحاه فيما علقناه على البحر قوله ( بخلاف الفجر الخ ) أي فإنه لا يؤدي فجر يومه وقت الطلوع لأن وقت الفجر كله كامل فوجبت كاملة فتبطل بطرو الطلوع الذي هو وقت فساد قال في البحر فإن قيل روى الجماعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح أجيب بأن التعارض لما وقع بينه وبين النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة رجعنا إلى القياس كما هو حكم التعارض فرجحنا حكم هذا الحديث في صلاة العصر وحكم النهي في صلاة الفجر كذا في شرح النقاية ا ه على أن الإمام الطحاوي قال إن الحديث منسوخ بالنصوص الناهية وادعى أن العصر يبطل أيضا كالفجر وإلا لزم العمل ببعض الحديث وترك بعضه بمجرد قولنا طرأ ناقص على كامل في الفجر بخلاف عصر يومه مع أن النقص قارن العصر ابتداء والفجر بقاء فيبطل فيهما وأجاب في البرهان بأن هذا الوقت سبب لوجوب العصر حتى يجب على من أسلم أو بلغ فيه ويستحيل أن يكون سببا للوجوب ولا يصح الأداء فيه وتمامه في حاشية نوح قوله ( وينعقد نفل الخ ) لما كان قوله وكره شاملا للمكروه حقيقة والممنوع أتى بهذه الجملة بيانا لما أجمله ط واعلم أن ما يسمى صلاة ولو توسعا إما فرض أو واجب أو نفل والأول عملي وقطعي فالعملي الوتر والقطعي كفاية وعين فالكفاية صلاة الجنازة والعين المكتوبات الخمس والجمعة والسجدة الصلبية والواجب إما لعينه وهو ما لا يتوقف وجوبه على فعل العبد أو لغيره وهو ما يتوقف عليه فالأول الوتر فإنه يسمى واجبا كما يسمى فرضا عمليا وصلاة العيدين وسجدة التلاوة والثاني سجدتا السهو وركعتا الطواف وقضاء نفل أفسده والمنذور والنفل سنة مؤكدة وغير مؤكدة واعلم أن الأوقات المكروهة نوعان الأول الشروق والاستواء والغروب والثاني ما بين الفجر والشمس وما بين صلاة العصر إلى الاصفرار فالنوع الأول لا ينعقد فيه شيء من الصلوات التي ذكرناها إذا شرع بها فيه وتبطل إن طرأ عليها إلا صلاة جنازة حضرت فيها وسجدة تليت آيتها فيها وعصر يومه والنفل والنذر المقيد بها وقضاء ما شرع به فيها ثم أفسده فتنعقد هذه الستة بلا كراهة أصلا في الأولى منها ومع الكراهة التنزيهية في الثانية والتحريمية في الثالثة وكذا في البواقي لكن مع وجوب القطع والقضاء في وقت غير مكروه والنوع الثاني ينعقد فيه جميع الصلوات التي ذكرناها من غير كراهة إلا النفل الواجب لغيره فإنه ينعقد مع الكراهة فيجب القطع والقضاء في وقت غير مكروه ا ه ح مع بعض تغيير قوله ( لا ينعقد الفرض ) أشار إلى ما في الخانية من نواقض الوضوء حيث قال لو شرع في فريضة عند الطلوع أو الغروب سوى عصر يومه لم يكن داخلا في الصلاة فلا تنتقض طهارته بالقهقهة بخلاف ما لو شرع في التطوع ا ه قوله ( كواجب ) عبارة القهستاني كالفرائض والواجبات الفائتة فقيد بالفائتة احترازا عما وجب فيها كالتلاوة والجنازة بقي لو شرع في صلاة العيد هل يكون داخلا في الصلاة نفلا أم لا تنعقد أصلا الظاهر الأول وسيصرح به في بابها لأن وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح فقبل وقتها لم تجب فتكون نفلا تأمل قوله ( لعينه ) هذا التقييد غير صحيح فإنه يقتضي أن الواجب لغيره ينعقد في هذه الأوقات وليس كذلك كما صرح به في البحر والقهستاني والنهر خلافا لما في نور الإيضاح أفاده ح
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)والحاصل كما في الفتح أن معنى نقصان الوقت نقصان ما اتصل به من فعل الأركان المستلزم للتشبه بالكفار فالوقت لا نقص فيه بل هو كغيره من الأوقات إنما النقص في الأركان فلا يتأدى بها ما وجب كاملا وهذا أيضا مؤيد للقول بأن الكراهة في التأخير والأداء خلاف ما مشى عليه الشارح وما ذكره في النهر بحثا لبعض الطلبة مذكور مع جوابه في شرح المنية وغيره وأوضحاه فيما علقناه على البحر قوله ( بخلاف الفجر الخ ) أي فإنه لا يؤدي فجر يومه وقت الطلوع لأن وقت الفجر كله كامل فوجبت كاملة فتبطل بطرو الطلوع الذي هو وقت فساد قال في البحر فإن قيل روى الجماعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح أجيب بأن التعارض لما وقع بينه وبين النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة رجعنا إلى القياس كما هو حكم التعارض فرجحنا حكم هذا الحديث في صلاة العصر وحكم النهي في صلاة الفجر كذا في شرح النقاية ا ه على أن الإمام الطحاوي قال إن الحديث منسوخ بالنصوص الناهية وادعى أن العصر يبطل أيضا كالفجر وإلا لزم العمل ببعض الحديث وترك بعضه بمجرد قولنا طرأ ناقص على كامل في الفجر بخلاف عصر يومه مع أن النقص قارن العصر ابتداء والفجر بقاء فيبطل فيهما وأجاب في البرهان بأن هذا الوقت سبب لوجوب العصر حتى يجب على من أسلم أو بلغ فيه ويستحيل أن يكون سببا للوجوب ولا يصح الأداء فيه وتمامه في حاشية نوح قوله ( وينعقد نفل الخ ) لما كان قوله وكره شاملا للمكروه حقيقة والممنوع أتى بهذه الجملة بيانا لما أجمله ط واعلم أن ما يسمى صلاة ولو توسعا إما فرض أو واجب أو نفل والأول عملي وقطعي فالعملي الوتر والقطعي كفاية وعين فالكفاية صلاة الجنازة والعين المكتوبات الخمس والجمعة والسجدة الصلبية والواجب إما لعينه وهو ما لا يتوقف وجوبه على فعل العبد أو لغيره وهو ما يتوقف عليه فالأول الوتر فإنه يسمى واجبا كما يسمى فرضا عمليا وصلاة العيدين وسجدة التلاوة والثاني سجدتا السهو وركعتا الطواف وقضاء نفل أفسده والمنذور والنفل سنة مؤكدة وغير مؤكدة واعلم أن الأوقات المكروهة نوعان الأول الشروق والاستواء والغروب والثاني ما بين الفجر والشمس وما بين صلاة العصر إلى الاصفرار فالنوع الأول لا ينعقد فيه شيء من الصلوات التي ذكرناها إذا شرع بها فيه وتبطل إن طرأ عليها إلا صلاة جنازة حضرت فيها وسجدة تليت آيتها فيها وعصر يومه والنفل والنذر المقيد بها وقضاء ما شرع به فيها ثم أفسده فتنعقد هذه الستة بلا كراهة أصلا في الأولى منها ومع الكراهة التنزيهية في الثانية والتحريمية في الثالثة وكذا في البواقي لكن مع وجوب القطع والقضاء في وقت غير مكروه والنوع الثاني ينعقد فيه جميع الصلوات التي ذكرناها من غير كراهة إلا النفل الواجب لغيره فإنه ينعقد مع الكراهة فيجب القطع والقضاء في وقت غير مكروه ا ه ح مع بعض تغيير قوله ( لا ينعقد الفرض ) أشار إلى ما في الخانية من نواقض الوضوء حيث قال لو شرع في فريضة عند الطلوع أو الغروب سوى عصر يومه لم يكن داخلا في الصلاة فلا تنتقض طهارته بالقهقهة بخلاف ما لو شرع في التطوع ا ه قوله ( كواجب ) عبارة القهستاني كالفرائض والواجبات الفائتة فقيد بالفائتة احترازا عما وجب فيها كالتلاوة والجنازة بقي لو شرع في صلاة العيد هل يكون داخلا في الصلاة نفلا أم لا تنعقد أصلا الظاهر الأول وسيصرح به في بابها لأن وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح فقبل وقتها لم تجب فتكون نفلا تأمل قوله ( لعينه ) هذا التقييد غير صحيح فإنه يقتضي أن الواجب لغيره ينعقد في هذه الأوقات وليس كذلك كما صرح به في البحر والقهستاني والنهر خلافا لما في نور الإيضاح أفاده ح
Bölüm V01/P373–V01/P374İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P373–V01/P374)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وسجدة تلاوة الخ ) معطوف على وتر في عبارة الشارح وأصله الرفع في عبارة المتن عطفا على الفرض قال الشارح في الخزائن وسجود السهو كالتلاوة فيتركه لو دخل وقت الكراهة ا ه وقدمناه قوله ( وصلاة جنازة ) فيه أنها تصح مع الكراهة كما في البحر عن الإسبيجابي وأقره في النهر ا ه ح قلت لكن ما مشى عليه المصنف هو الموافق لما قدمناه عن ح في الضابط وللتعليل الآتي وهو ظاهر الكنز والملتقى والزيلعي وبه صرح في الوافي وشرح المجمع والنقاية وغيرها قوله ( فلو وجبتا فيها ) أي بأن تليت الآية في تلك الأوقات أو حضرت فيها الجنازة قوله ( أو تحريما ) أفاد ثبوت الكراهة التنزيهية قوله ( وفي التحفة الخ ) هو كالاستدراك على مفهوم قوله أي تحريما فإنه إذا كان الأفضل عدم التأخير في الجنازة فلا كراهة أصلا وما في التحفة أقره في البحر والنهر والفتح والمعراج لحديث ثلاث لا يؤخرن منها الجنازة إذا حضرت وقال في شرح المنية والفرق بينها وبين سجدة التلاوة ظاهر لأن التعجيل فيها مطلوب مطلقا إلا لمانع وحضورها في وقت مباح مانع من الصلاة عليها في وقت مكروه بخلاف حضورها في وقت مكروه وبخلاف سجدة التلاوة لأن التعجيل لا يستحب فيها مطلقا ا ه أي بل يستحب في وقت مباح فقط فثبتت كراهة التنزيه في سجدة التلاوة دون صلاة الجنازة قوله ( وصح تطوع بدأ به فيها ) تكرار محض من قوله وينعقد نفل بشروع فيها ا ه ح وقد يجاب بأن المراد أنه يصح أداؤه فيها ويخرج به عن العهدة مع الكراهة وما مر بيان لأصل الانعقاد وصحة الشروع فيه بحيث لو قهقه انتقض وضوءه بخلاف الفرض كما قدمناه عن الخانية تأمل قوله ( وقد نذره فيها ) أي والحال أنه قد نذر إيقاعه فيها أي في هذه الأوقات الثلاثة أي في أحدها أما لو نذره مطلقا فلا يصح أداؤه فيها قوله ( لوجوبه ) أي ما ذكره من المسائل الثلاثة قوله ( كما في البحر ) وقال أيضا وقول الزيلعي والأفضل أن يصلي في غيره ضعيف قوله ( عن البغية ) بضم الباء الموحدة وكسرها الشيء المبتغى أي المطلوب وهو هنا علم كتاب هو مختصر القنية ذكره في البحر في باب شروط الصلاة ح قوله ( الصلاة فيها ) أي في الأوقات الثلاثة وكالصلاة الدعاء والتسبيح كما هو في البحر عن البغية قوله ( وكأنه الخ ) من كلام البحر قوله ( فالأولى ) أي فالأفضل ليوافق كلام البغية فإن مفاده أنه لا كراهة أصلا لأن ترك الفاضل لا كراهة فيه قوله ( وكره نفل الخ ) شروع في النوع الثاني من نوعي الأوقات المكروهة وفيما يكره فيها والكراهة هنا تحريمية أيضا كما صرح به في الحلية ولذا عبر في الخانية والخلاصة بعدم الجواز والمراد عدم الحل لا عدم الصحة كما لا يخفى قوله ( قصدا ) احترز به عما لو صلى تطوعا في آخر الليل فلما صلى ركعة طلع الفجر فإن الأفضل إتمامها لأن وقوعه في التطوع بعد الفجر لا عن قصد ولا ينوبان عن سنة الفجر على الأصل قوله ( ولو تحية مسجد ) أشار به إلى أنه لا فرق بين ما له سبب أو لا كما في البحر خلافا للشافعي فيما له سبب كالرواتب وتحية المسجد ط قوله ( وكل ما كان واجبا الخ ) أي كان ملحقا بالنفل بأن ثبت وجوبه بعارض بعد ما كان نفلا قوله ( على فعله ) أي فعل العبد والأولى إظهاره مثلا المنذور يتوقف على النذر وركعتا الطواف على الطواف وسجدتا السهو على ترك الواجب الذي هو من جهته ا ه ط ويرد عليه سجود التلاوة فإنه يتوقف وجوبه على التلاوة وأجاب في الفتح بأن وجوبه في التحقيق معلق بالسماع لا بالاستماع ولا بالتلاوة وذلك ليس فعلا من المكلف بل وصف خلقي فيه بخلاف النذر والطواف والشروع فإنها فعله ولولاه كانت الصلاة نفلا ا ه
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وسجدة تلاوة الخ ) معطوف على وتر في عبارة الشارح وأصله الرفع في عبارة المتن عطفا على الفرض قال الشارح في الخزائن وسجود السهو كالتلاوة فيتركه لو دخل وقت الكراهة ا ه وقدمناه قوله ( وصلاة جنازة ) فيه أنها تصح مع الكراهة كما في البحر عن الإسبيجابي وأقره في النهر ا ه ح قلت لكن ما مشى عليه المصنف هو الموافق لما قدمناه عن ح في الضابط وللتعليل الآتي وهو ظاهر الكنز والملتقى والزيلعي وبه صرح في الوافي وشرح المجمع والنقاية وغيرها قوله ( فلو وجبتا فيها ) أي بأن تليت الآية في تلك الأوقات أو حضرت فيها الجنازة قوله ( أو تحريما ) أفاد ثبوت الكراهة التنزيهية قوله ( وفي التحفة الخ ) هو كالاستدراك على مفهوم قوله أي تحريما فإنه إذا كان الأفضل عدم التأخير في الجنازة فلا كراهة أصلا وما في التحفة أقره في البحر والنهر والفتح والمعراج لحديث ثلاث لا يؤخرن منها الجنازة إذا حضرت وقال في شرح المنية والفرق بينها وبين سجدة التلاوة ظاهر لأن التعجيل فيها مطلوب مطلقا إلا لمانع وحضورها في وقت مباح مانع من الصلاة عليها في وقت مكروه بخلاف حضورها في وقت مكروه وبخلاف سجدة التلاوة لأن التعجيل لا يستحب فيها مطلقا ا ه أي بل يستحب في وقت مباح فقط فثبتت كراهة التنزيه في سجدة التلاوة دون صلاة الجنازة قوله ( وصح تطوع بدأ به فيها ) تكرار محض من قوله وينعقد نفل بشروع فيها ا ه ح وقد يجاب بأن المراد أنه يصح أداؤه فيها ويخرج به عن العهدة مع الكراهة وما مر بيان لأصل الانعقاد وصحة الشروع فيه بحيث لو قهقه انتقض وضوءه بخلاف الفرض كما قدمناه عن الخانية تأمل قوله ( وقد نذره فيها ) أي والحال أنه قد نذر إيقاعه فيها أي في هذه الأوقات الثلاثة أي في أحدها أما لو نذره مطلقا فلا يصح أداؤه فيها قوله ( لوجوبه ) أي ما ذكره من المسائل الثلاثة قوله ( كما في البحر ) وقال أيضا وقول الزيلعي والأفضل أن يصلي في غيره ضعيف قوله ( عن البغية ) بضم الباء الموحدة وكسرها الشيء المبتغى أي المطلوب وهو هنا علم كتاب هو مختصر القنية ذكره في البحر في باب شروط الصلاة ح قوله ( الصلاة فيها ) أي في الأوقات الثلاثة وكالصلاة الدعاء والتسبيح كما هو في البحر عن البغية قوله ( وكأنه الخ ) من كلام البحر قوله ( فالأولى ) أي فالأفضل ليوافق كلام البغية فإن مفاده أنه لا كراهة أصلا لأن ترك الفاضل لا كراهة فيه قوله ( وكره نفل الخ ) شروع في النوع الثاني من نوعي الأوقات المكروهة وفيما يكره فيها والكراهة هنا تحريمية أيضا كما صرح به في الحلية ولذا عبر في الخانية والخلاصة بعدم الجواز والمراد عدم الحل لا عدم الصحة كما لا يخفى قوله ( قصدا ) احترز به عما لو صلى تطوعا في آخر الليل فلما صلى ركعة طلع الفجر فإن الأفضل إتمامها لأن وقوعه في التطوع بعد الفجر لا عن قصد ولا ينوبان عن سنة الفجر على الأصل قوله ( ولو تحية مسجد ) أشار به إلى أنه لا فرق بين ما له سبب أو لا كما في البحر خلافا للشافعي فيما له سبب كالرواتب وتحية المسجد ط قوله ( وكل ما كان واجبا الخ ) أي كان ملحقا بالنفل بأن ثبت وجوبه بعارض بعد ما كان نفلا قوله ( على فعله ) أي فعل العبد والأولى إظهاره مثلا المنذور يتوقف على النذر وركعتا الطواف على الطواف وسجدتا السهو على ترك الواجب الذي هو من جهته ا ه ط ويرد عليه سجود التلاوة فإنه يتوقف وجوبه على التلاوة وأجاب في الفتح بأن وجوبه في التحقيق معلق بالسماع لا بالاستماع ولا بالتلاوة وذلك ليس فعلا من المكلف بل وصف خلقي فيه بخلاف النذر والطواف والشروع فإنها فعله ولولاه كانت الصلاة نفلا ا ه
Bölüm V01/P374–V01/P375İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P374–V01/P375)
Orijinal Metin (AR)قال في شرح المنية لكن الصحيح أن سبب الوجوب في حق التالي التلاوة دون السماع وإلا لزم عدم الوجوب على الأصم بتلاوته ا ه ونحوه في البحر وقد يجاب بأنه وإن كان بفعله لكنه ليس أصله نفلا لأن التنفل بالسجدة غير مشروع فكانت واجبة بإيجاب الله تعالى لا بالتزام العبد وتمامه في شرح المنية قوله ( وركعتي طواف ) ظاهره ولو كان الطواف في ذلك الوقت المكروه ولم أره صريحا ويدل عليه ما أخرجه الطحاوي في شرح الآثار عن معاذ بن عفراء أنه طاف بعد العصر أو بعد صلاة الصبح ولم يصل فسئل عن ذلك فقال نهى رسول الله عن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وعن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ثم رأيته مصرحا به في الحلية وشرح اللباب قوله ( وسجدتي سهو ) أقول تبع فيه صاحب المجتبى ولم يظهر لي معناه هل هو على إطلاقه أو مقيد ببعض الصلوات فإنه لا وجه لكراهة سجود السهو فيما لو صلى الفجر أو العصر وسها فيهما وكذا لو قضى بعدهما فائتة وسها فيها فإنه إذا حل له أداء تلك الصلاة كيف لا يحل له سجود السهو الواجب فيها ولعله اشتبه النوع الثاني من الأوقات بالنوع الأول فإن ذكر سجود السهو نحو النوع الأول صحيح وقد مر بخلاف ذكره هنا إلا أن يقال إنه مقيد ببعض الصلوات وهي التي تكره في هذا النوع كالنفل والواجب لغيره فكما يكره فعلها يكره سجود السهو فيها ثم رأيت الرحمتي جزم بأن ذلك سهو فتأمل وراجع قوله ( ولو سنة الفجر ) أي ولو كان الذي شرع فيه ثم أفسده سنة الفجر فإنه لا يجوز على الأصح وما قيل من الحيل مردود كما سيأتي قوله ( بعد صلاة فجر وعصر ) متعلق بقوله وكره أي وكره نفل الخ بعد صلاة فجر وعصر أي إلى ما قبيل الطلوع والتغير بقرينة قوله السابق لا ينعقد الفرض الخ ولذا قال الزيلعي هنا المراد بما بعد العصر قبل تغير الشمس وأما بعده فلا يجوز فيه القضاء أيضا وإن كان قبل أن يصلي العصر ا ه قوله ( ولو المجموعة بعرفة ) عزاه في المعراج إلى المجتبى وفي القنية إلى مجد الأئمة الترجماني وظهير الدين المرغيناني وذكره في الحلية بحثا وقال لم أره صريحا وتبعه في البحر قوله ( ولو وترا ) لأنه على قوله واجب يفوت الجواز بفوته وهو معنى الفرض العملي وعلى قولهما سنة مخالفة لغيرها من السنن ولذا قالا لا تصح من قعود وعن هذا قال في القنية الوتر يقضى بعد الفجر بالإجماع بخلاف سائر السنن قوله ( أو سجدة تلاوة ) لوجوبها بإيجابه تعالى لا بفعل العبد كما علمته فلم تكن في معنى النفل قوله ( لشغل الوقت به ) أي بالفجر أي بصلاته ففي العبارة استخدام ط أي لأن المراد بالفجر الزمن لا الصلاة ثم هذا علة لقوله وكره وفيه جواب عما أورده من أن قوله لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس رواه الشيخان يعم النفل وغيره وجوابه أن النهي هنا لنقصان في الوقت بل ليصير الوقت كالمشغول بالفرض فلم يجز النفل ولا ما ألحق به مما ثبت وجوبه بعارض بعد ما كان نفلا دون الفرائض وما في معناها بخلاف النهي عن الأوقات الثلاثة فإنه لمعنى في الوقت وهو كونه منسوبا للشيطان فيؤثر في الفرائض والنوافل وتمامه في شروح الهدابة قوله ( حتى لو نوى الخ ) تفريع على ما ذكره من التعليل أي وإذا كان المقصود كون الوقت مشغولا بالفرض تقديرا وسنته تابعة له فإذا تطوع انصرف تطوعه إلى سنته لئلا يكون آتيا بالمنهي عنه فتأمل قوله ( بلا تعيين ) لأن الصحيح المعتمد عدم اشتراطه في السنن الرواتب وأنها تصح بنية النفل وبمطلق النية فلو تهجد بركعتين يظن بقاء الليل فتبين أنهما بعد الفجر كانتا عن السنة على الصحيح فلا يصليها بعده للكراهة أشباه
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال في شرح المنية لكن الصحيح أن سبب الوجوب في حق التالي التلاوة دون السماع وإلا لزم عدم الوجوب على الأصم بتلاوته ا ه ونحوه في البحر وقد يجاب بأنه وإن كان بفعله لكنه ليس أصله نفلا لأن التنفل بالسجدة غير مشروع فكانت واجبة بإيجاب الله تعالى لا بالتزام العبد وتمامه في شرح المنية قوله ( وركعتي طواف ) ظاهره ولو كان الطواف في ذلك الوقت المكروه ولم أره صريحا ويدل عليه ما أخرجه الطحاوي في شرح الآثار عن معاذ بن عفراء أنه طاف بعد العصر أو بعد صلاة الصبح ولم يصل فسئل عن ذلك فقال نهى رسول الله عن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وعن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ثم رأيته مصرحا به في الحلية وشرح اللباب قوله ( وسجدتي سهو ) أقول تبع فيه صاحب المجتبى ولم يظهر لي معناه هل هو على إطلاقه أو مقيد ببعض الصلوات فإنه لا وجه لكراهة سجود السهو فيما لو صلى الفجر أو العصر وسها فيهما وكذا لو قضى بعدهما فائتة وسها فيها فإنه إذا حل له أداء تلك الصلاة كيف لا يحل له سجود السهو الواجب فيها ولعله اشتبه النوع الثاني من الأوقات بالنوع الأول فإن ذكر سجود السهو نحو النوع الأول صحيح وقد مر بخلاف ذكره هنا إلا أن يقال إنه مقيد ببعض الصلوات وهي التي تكره في هذا النوع كالنفل والواجب لغيره فكما يكره فعلها يكره سجود السهو فيها ثم رأيت الرحمتي جزم بأن ذلك سهو فتأمل وراجع قوله ( ولو سنة الفجر ) أي ولو كان الذي شرع فيه ثم أفسده سنة الفجر فإنه لا يجوز على الأصح وما قيل من الحيل مردود كما سيأتي قوله ( بعد صلاة فجر وعصر ) متعلق بقوله وكره أي وكره نفل الخ بعد صلاة فجر وعصر أي إلى ما قبيل الطلوع والتغير بقرينة قوله السابق لا ينعقد الفرض الخ ولذا قال الزيلعي هنا المراد بما بعد العصر قبل تغير الشمس وأما بعده فلا يجوز فيه القضاء أيضا وإن كان قبل أن يصلي العصر ا ه قوله ( ولو المجموعة بعرفة ) عزاه في المعراج إلى المجتبى وفي القنية إلى مجد الأئمة الترجماني وظهير الدين المرغيناني وذكره في الحلية بحثا وقال لم أره صريحا وتبعه في البحر قوله ( ولو وترا ) لأنه على قوله واجب يفوت الجواز بفوته وهو معنى الفرض العملي وعلى قولهما سنة مخالفة لغيرها من السنن ولذا قالا لا تصح من قعود وعن هذا قال في القنية الوتر يقضى بعد الفجر بالإجماع بخلاف سائر السنن قوله ( أو سجدة تلاوة ) لوجوبها بإيجابه تعالى لا بفعل العبد كما علمته فلم تكن في معنى النفل قوله ( لشغل الوقت به ) أي بالفجر أي بصلاته ففي العبارة استخدام ط أي لأن المراد بالفجر الزمن لا الصلاة ثم هذا علة لقوله وكره وفيه جواب عما أورده من أن قوله لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس رواه الشيخان يعم النفل وغيره وجوابه أن النهي هنا لنقصان في الوقت بل ليصير الوقت كالمشغول بالفرض فلم يجز النفل ولا ما ألحق به مما ثبت وجوبه بعارض بعد ما كان نفلا دون الفرائض وما في معناها بخلاف النهي عن الأوقات الثلاثة فإنه لمعنى في الوقت وهو كونه منسوبا للشيطان فيؤثر في الفرائض والنوافل وتمامه في شروح الهدابة قوله ( حتى لو نوى الخ ) تفريع على ما ذكره من التعليل أي وإذا كان المقصود كون الوقت مشغولا بالفرض تقديرا وسنته تابعة له فإذا تطوع انصرف تطوعه إلى سنته لئلا يكون آتيا بالمنهي عنه فتأمل قوله ( بلا تعيين ) لأن الصحيح المعتمد عدم اشتراطه في السنن الرواتب وأنها تصح بنية النفل وبمطلق النية فلو تهجد بركعتين يظن بقاء الليل فتبين أنهما بعد الفجر كانتا عن السنة على الصحيح فلا يصليها بعده للكراهة أشباه
Bölüm V01/P375–V01/P376İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P375–V01/P376)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وقبل صلاة مغرب ) عليه أكثر أهل العلم منهم أصحابنا ومالك وأحد الوجهين عن الشافعي لما ثبت في الصحيحين وغيرهما مما يفيد أنه كان يواظب على صلاة المغرب بأصحابه عقب الغروب ولقول ابن عمر رضي الله عنهما ما رأيت أحدا على عهد رسول الله يصليهما رواه أبو داود وسكت عنه والمنذري في مختصره وإسناده حسن وروى محمد عن أبي حنيفة عن حماد أنه سأل إبراهيم النخعي عن الصلاة قبل المغرب قال فنهى عنها وقال إن رسول الله وأبا بكر وعمر لم يكونوا يصلونها وقال القاضي أبو بكر بن العربي اختلف الصحابة في ذلك ولم يفعله أحد بعدهم فهذا يعارض ما روي من فعل الصحابة ومن أمره بصلاتهما لأنه إذا اتفق الناس على ترك العمل بالحديث المرفوع لا يجوز العمل به لأنه دليل ضعفه على ما عرف في موضعه ولو كان ذلك مشتهرا بين الصحابة لما خفي على ابن عمر أو يحمل ذلك على أنه كان قبل الأمر بتعجيل المغرب وتمامه في شرحي المنية وغيرهما قوله ( لكراهة تأخيره ) الأولى تأخيرها أي الصلاة وقوله إلا يسيرا أفاد أنه ما دون صلاة ركعتين بقدر جلسة وقدمنا أن الزائد عليه مكروه تنزيها ما لم تشتبك النجوم وأفاد في الفتح وأقره في الحلية والبحر أن صلاة ركعتين إذا تجوز فيها لا تزيد على اليسير فيباح فعلهما وقد أطال في تحقيق ذلك في الفتح في باب الوتر والنوافل تنبيه يجوز قضاء الفائتة وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة في هذا الوقت بلا كراهة ويبدأ بصلاة المغرب ثم بالجنازة ثم بالسنة ولعله لبيان الأفضلية وفي الحلية الفتوى على تأخير صلاة الجنازة عن سنة الجمعة فعلى هذا تؤخر عن سنة المغرب لأنها آكد ا ه بحر وصرح في الحاوي القدسي بكراهة المنذورة وقضاء ما أفسده والفائتة لغير صاحب ترتيب وهو تقييد حسن وبقي ركعتا الطواف فتكره أيضا كما صرح به في الحلية ويفهم من كلام المصنف أيضا فإن قوله وقبل صلاة مغرب معطوف على قوله بعد طلوع فجر فيكره في الثاني جميع ما يكره في الأول نعم صرح في شرح اللباب أنه لو طاف بعد صلاة العصر يصلي ركعتيه قبل سنة المغرب كالجنازة قوله ( وعند خروج إمام ) لحديث الصحيحين وغيرهما إذا قلت لصاحبك انصت والإمام يخطب فقد لغوت فإذا نهي عن الأمر بالمعروف وهو فرض فما ظنك بالنفل وهذا قول الجمهور من أهل العلم كما قاله ابن بطال منهم أصحابنا ومالك وذكره ابن أبي شيبة عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس وغيرهم من التابعين فما روي مما يدل على الجواز كان قبل التحريم فلا يعارض أدلة المنع وتمام الأدلة في شرحي المنية وغيرهما ثم هذا معطوف على ما قبله فيكره فيه ما يكره فيه كما بينا قوله ( لخطبة ما ) أتى ب ما لتعميم الخطبة وشمل ما إذا كان ذلك قبلها وبعدها سواء أمسك الخطيب عنها أم لا بحر قوله ( وسيجيء أنها عشر ) أي في باب العيدين وهي خطبة جمعة وفطر وأضحى وثلاث خطب الحج وختم ونكاح واستسقاء وكسوف والمراد تعداد الخطب المشروعة في الجملة وإلا فخطبة الكسوف مذهب الشافعي والظاهر عدم كراهة التنفل فيها عند الإمام لعدم مشروعيتها عنده وبه صرح في الحلية وكذا خطبة الاستسقاء مذهب الصاحبين فيقال فيها كذلك وقد يجاب بما في القهستاني حيث نقل رواية عن الإمام بمشروعية خطبة الكسوف ولعل من ذكرها كالخانية وغيرها جنح إلى هذه الرواية فصح كونها عشرا عندنا ولا يخفى أن قوله خروج إمام من الحجرة وقيامه للصلاة قيد فيما يناسبه منها وهو ما عدا خطبة النكاح وخطبة ختم القرآن فافهم وعلة الكراهة في الجميع تفويت لاستماع الواجب فيها كما صرح به في المجتبى قوله ( وقيدها ) أي قيد الفائتة التي لا تكره حال الخطبة ط قوله ( بين كلامي النهاية والصدر ) فإن صدر الشريعة يقول تكره الفائتة وصاحب النهاية يقول لا تكره كما في شرح المصنف ح
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وقبل صلاة مغرب ) عليه أكثر أهل العلم منهم أصحابنا ومالك وأحد الوجهين عن الشافعي لما ثبت في الصحيحين وغيرهما مما يفيد أنه كان يواظب على صلاة المغرب بأصحابه عقب الغروب ولقول ابن عمر رضي الله عنهما ما رأيت أحدا على عهد رسول الله يصليهما رواه أبو داود وسكت عنه والمنذري في مختصره وإسناده حسن وروى محمد عن أبي حنيفة عن حماد أنه سأل إبراهيم النخعي عن الصلاة قبل المغرب قال فنهى عنها وقال إن رسول الله وأبا بكر وعمر لم يكونوا يصلونها وقال القاضي أبو بكر بن العربي اختلف الصحابة في ذلك ولم يفعله أحد بعدهم فهذا يعارض ما روي من فعل الصحابة ومن أمره بصلاتهما لأنه إذا اتفق الناس على ترك العمل بالحديث المرفوع لا يجوز العمل به لأنه دليل ضعفه على ما عرف في موضعه ولو كان ذلك مشتهرا بين الصحابة لما خفي على ابن عمر أو يحمل ذلك على أنه كان قبل الأمر بتعجيل المغرب وتمامه في شرحي المنية وغيرهما قوله ( لكراهة تأخيره ) الأولى تأخيرها أي الصلاة وقوله إلا يسيرا أفاد أنه ما دون صلاة ركعتين بقدر جلسة وقدمنا أن الزائد عليه مكروه تنزيها ما لم تشتبك النجوم وأفاد في الفتح وأقره في الحلية والبحر أن صلاة ركعتين إذا تجوز فيها لا تزيد على اليسير فيباح فعلهما وقد أطال في تحقيق ذلك في الفتح في باب الوتر والنوافل تنبيه يجوز قضاء الفائتة وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة في هذا الوقت بلا كراهة ويبدأ بصلاة المغرب ثم بالجنازة ثم بالسنة ولعله لبيان الأفضلية وفي الحلية الفتوى على تأخير صلاة الجنازة عن سنة الجمعة فعلى هذا تؤخر عن سنة المغرب لأنها آكد ا ه بحر وصرح في الحاوي القدسي بكراهة المنذورة وقضاء ما أفسده والفائتة لغير صاحب ترتيب وهو تقييد حسن وبقي ركعتا الطواف فتكره أيضا كما صرح به في الحلية ويفهم من كلام المصنف أيضا فإن قوله وقبل صلاة مغرب معطوف على قوله بعد طلوع فجر فيكره في الثاني جميع ما يكره في الأول نعم صرح في شرح اللباب أنه لو طاف بعد صلاة العصر يصلي ركعتيه قبل سنة المغرب كالجنازة قوله ( وعند خروج إمام ) لحديث الصحيحين وغيرهما إذا قلت لصاحبك انصت والإمام يخطب فقد لغوت فإذا نهي عن الأمر بالمعروف وهو فرض فما ظنك بالنفل وهذا قول الجمهور من أهل العلم كما قاله ابن بطال منهم أصحابنا ومالك وذكره ابن أبي شيبة عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس وغيرهم من التابعين فما روي مما يدل على الجواز كان قبل التحريم فلا يعارض أدلة المنع وتمام الأدلة في شرحي المنية وغيرهما ثم هذا معطوف على ما قبله فيكره فيه ما يكره فيه كما بينا قوله ( لخطبة ما ) أتى ب ما لتعميم الخطبة وشمل ما إذا كان ذلك قبلها وبعدها سواء أمسك الخطيب عنها أم لا بحر قوله ( وسيجيء أنها عشر ) أي في باب العيدين وهي خطبة جمعة وفطر وأضحى وثلاث خطب الحج وختم ونكاح واستسقاء وكسوف والمراد تعداد الخطب المشروعة في الجملة وإلا فخطبة الكسوف مذهب الشافعي والظاهر عدم كراهة التنفل فيها عند الإمام لعدم مشروعيتها عنده وبه صرح في الحلية وكذا خطبة الاستسقاء مذهب الصاحبين فيقال فيها كذلك وقد يجاب بما في القهستاني حيث نقل رواية عن الإمام بمشروعية خطبة الكسوف ولعل من ذكرها كالخانية وغيرها جنح إلى هذه الرواية فصح كونها عشرا عندنا ولا يخفى أن قوله خروج إمام من الحجرة وقيامه للصلاة قيد فيما يناسبه منها وهو ما عدا خطبة النكاح وخطبة ختم القرآن فافهم وعلة الكراهة في الجميع تفويت لاستماع الواجب فيها كما صرح به في المجتبى قوله ( وقيدها ) أي قيد الفائتة التي لا تكره حال الخطبة ط قوله ( بين كلامي النهاية والصدر ) فإن صدر الشريعة يقول تكره الفائتة وصاحب النهاية يقول لا تكره كما في شرح المصنف ح
Bölüm V01/P376–V01/P377İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P376–V01/P377)
Orijinal Metin (AR)قوله ( عند إقامة صلاة مكتوبة ) أطلقها مع أنه قيدها في الخانية والخلاصة وأقره في الفتح وغيره من الشراح بيوم الجمعة وتبعهم في شرح المنية وقال وأما في غير الجمعة فلا يكره بمجرد الأخذ بالإقامة ما لم يشرع الإمام في الصلاة ويعلم أنه يدركه في الركعة الأولى وكان غير مخالط للصف بلا حائل والفرق أنه في الجمعة لكثرة الاجتماع لا يمكن غالبا بلا مخالطة للصف ا ه ملخصا وسيأتي في باب إدراك الفريضة مطلب في تكرار الجماعة والاقتداء بالمخالف قوله ( أي إقامة إمام مذهبه ) قال الشارح في هامش الخزائن نص على هذا مولانا منلا علي شيخ القراء بالمسجد الحرام في شرحه على لباب المناسك ا ه وهو مبني على أنه لا يكره تكرار الجماعة في مسجد واحد وسيذكر في الأذان وكذا في باب الإمامة ما يخالفه وقد ألف جماعة من العلماء رسائل في كراهة ما يفعل في الحرمين الشريفين وغيرهما من تعداد الأئمة والجماعات وصرحوا بأن الصلاة مع أول إمام أفضل ومنهم صاحب المنسك المشهور العلامة الشيخ رحمة الله السندي تلميذ المحقق ابن الهمام فقد نقل عن العلامة الخير الرملي في باب الإمامة أن بعض مشايخنا سنة إحدى وخمسين وخمسمائة أنكر ذلك منهم الشريف الغزنوي وأن بعض المالكية في سنة خمسين وخمسمائة أفتى بمنع ذلك على المذاهب الأربعة ونقل عن جماعة من علماء المذاهب إنكار ذلك أيضا ا ه لكن ألف العلامة الشيخ إبراهيم البيري شارح الأشباه رسالة سماها الأقوال المرضية ) أثبت فيها الجواز وكراهة الاقتداء بالمخالف لأنه وإن راعى مواضع الخلاف لا يترك ما يلزم من تركه مكروه مذهب كالجهر بالبسملة والتأمين ورفع اليدين وجلسة الاستراحة والصلاة على النبي في القعدة الأولى ورؤيته السلام الثاني سنة وغير ذلك مما تجب فيه الإعادة عندنا أو تستحب وكذا ألف العلامة الشيخ علي القاري رسالة سماها ( الاهتداء في الاقتداء ) أثبت فيها الجواز لكن نفى فيها كراهة الاقتداء بالمخالف إذا راعى في الشروط والأركان فقط وسيأتي تمامه إن شاء الله تعالى في باب الإمامة قوله ( لحديث الخ ) رواه مسلم وغيره قال ط ويستثنى من عمومه الفائتة واجبة الترتيب فإنها تصلى مع الإقامة قوله ( إلا سنة فجر ) لما روى الطحاوي وغيره عن ابن مسعود أنه دخل المسجد وأقيمت الصلاة فصلى ركعتي الفجر في المسجد إلى أسطوانة وذلك بمحضر حذيفة وأبي موسى ومثله عن عمر وأبي الدرداء وابن عباس وابن عمر كما أسنده الحافظ الطحاوي في شرح الآثار ومثله عن الحسن ومسروق والشعبي شرح المنية قوله ( ولو بإدراك شهدها ) مشى في هذا على ما اعتمده المصنف والشرنبلالي تبعا للبحر لكن ضعفه في النهر واختار ظاهر المذهب من أنه لا يصلي السنة إلا إذا علم أنه يدرك ركعة وسيأتي في باب إدراك الفريضة ح قلت وسنذكر هناك تقوية ما اعتمده المصنف عن ابن الهمام وغيره قوله ( تركها أصلا ) أي لا يقضيها قبل الطلوع ولا بعده لأنها لا تقضى إلا مع الفرض إذا فات وقضى قبل زوال يومها ح قوله ( وما ذكر من الحيل ) وهي أن يشرع فيها فيقطعها قبل الطلوع أو يشرع فيها ثم يشرع في الفرض من غير قطعها ثم يقضيها قبل الطلوع ورده من وجهين الأول أن الأمر بالشروع للقطع قبيح شرعا وفي كل منهما قطع والثاني أن فيه فعل الواجب لغيره في وقت الفجر وأنه مكروه كما تقدم ح قوله ( وكذا يكره غير المكتوبة ) أل فيه للعهد أي المكتوبة الوقتية فشملت الكراهة النفل والواجب والفائتة ولو كان بينها وبين الوقتية ترتيب وكذلك أل في الوقت للعهد أي الوقت المعهود الكامل وهو المستحب لما سيأتي في باب قضاء الفوائت من أن الترتيب يسقط بضيق الوقت المستحب ولو قال وكذا يكره غير الوقتية عند ضيق الوقت المستحب لكان أولى أفاده ح
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( عند إقامة صلاة مكتوبة ) أطلقها مع أنه قيدها في الخانية والخلاصة وأقره في الفتح وغيره من الشراح بيوم الجمعة وتبعهم في شرح المنية وقال وأما في غير الجمعة فلا يكره بمجرد الأخذ بالإقامة ما لم يشرع الإمام في الصلاة ويعلم أنه يدركه في الركعة الأولى وكان غير مخالط للصف بلا حائل والفرق أنه في الجمعة لكثرة الاجتماع لا يمكن غالبا بلا مخالطة للصف ا ه ملخصا وسيأتي في باب إدراك الفريضة مطلب في تكرار الجماعة والاقتداء بالمخالف قوله ( أي إقامة إمام مذهبه ) قال الشارح في هامش الخزائن نص على هذا مولانا منلا علي شيخ القراء بالمسجد الحرام في شرحه على لباب المناسك ا ه وهو مبني على أنه لا يكره تكرار الجماعة في مسجد واحد وسيذكر في الأذان وكذا في باب الإمامة ما يخالفه وقد ألف جماعة من العلماء رسائل في كراهة ما يفعل في الحرمين الشريفين وغيرهما من تعداد الأئمة والجماعات وصرحوا بأن الصلاة مع أول إمام أفضل ومنهم صاحب المنسك المشهور العلامة الشيخ رحمة الله السندي تلميذ المحقق ابن الهمام فقد نقل عن العلامة الخير الرملي في باب الإمامة أن بعض مشايخنا سنة إحدى وخمسين وخمسمائة أنكر ذلك منهم الشريف الغزنوي وأن بعض المالكية في سنة خمسين وخمسمائة أفتى بمنع ذلك على المذاهب الأربعة ونقل عن جماعة من علماء المذاهب إنكار ذلك أيضا ا ه لكن ألف العلامة الشيخ إبراهيم البيري شارح الأشباه رسالة سماها الأقوال المرضية ) أثبت فيها الجواز وكراهة الاقتداء بالمخالف لأنه وإن راعى مواضع الخلاف لا يترك ما يلزم من تركه مكروه مذهب كالجهر بالبسملة والتأمين ورفع اليدين وجلسة الاستراحة والصلاة على النبي في القعدة الأولى ورؤيته السلام الثاني سنة وغير ذلك مما تجب فيه الإعادة عندنا أو تستحب وكذا ألف العلامة الشيخ علي القاري رسالة سماها ( الاهتداء في الاقتداء ) أثبت فيها الجواز لكن نفى فيها كراهة الاقتداء بالمخالف إذا راعى في الشروط والأركان فقط وسيأتي تمامه إن شاء الله تعالى في باب الإمامة قوله ( لحديث الخ ) رواه مسلم وغيره قال ط ويستثنى من عمومه الفائتة واجبة الترتيب فإنها تصلى مع الإقامة قوله ( إلا سنة فجر ) لما روى الطحاوي وغيره عن ابن مسعود أنه دخل المسجد وأقيمت الصلاة فصلى ركعتي الفجر في المسجد إلى أسطوانة وذلك بمحضر حذيفة وأبي موسى ومثله عن عمر وأبي الدرداء وابن عباس وابن عمر كما أسنده الحافظ الطحاوي في شرح الآثار ومثله عن الحسن ومسروق والشعبي شرح المنية قوله ( ولو بإدراك شهدها ) مشى في هذا على ما اعتمده المصنف والشرنبلالي تبعا للبحر لكن ضعفه في النهر واختار ظاهر المذهب من أنه لا يصلي السنة إلا إذا علم أنه يدرك ركعة وسيأتي في باب إدراك الفريضة ح قلت وسنذكر هناك تقوية ما اعتمده المصنف عن ابن الهمام وغيره قوله ( تركها أصلا ) أي لا يقضيها قبل الطلوع ولا بعده لأنها لا تقضى إلا مع الفرض إذا فات وقضى قبل زوال يومها ح قوله ( وما ذكر من الحيل ) وهي أن يشرع فيها فيقطعها قبل الطلوع أو يشرع فيها ثم يشرع في الفرض من غير قطعها ثم يقضيها قبل الطلوع ورده من وجهين الأول أن الأمر بالشروع للقطع قبيح شرعا وفي كل منهما قطع والثاني أن فيه فعل الواجب لغيره في وقت الفجر وأنه مكروه كما تقدم ح قوله ( وكذا يكره غير المكتوبة ) أل فيه للعهد أي المكتوبة الوقتية فشملت الكراهة النفل والواجب والفائتة ولو كان بينها وبين الوقتية ترتيب وكذلك أل في الوقت للعهد أي الوقت المعهود الكامل وهو المستحب لما سيأتي في باب قضاء الفوائت من أن الترتيب يسقط بضيق الوقت المستحب ولو قال وكذا يكره غير الوقتية عند ضيق الوقت المستحب لكان أولى أفاده ح
Bölüm V01/P377–V01/P378İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P377–V01/P378)
Orijinal Metin (AR)تنبيه رأيت بخط الشارح في هامش الخزائن ولو تنفل ظانا سعة الوقت ثم ظهر أنه إن أتم شفعا يفوت الفرض لا يقطع كما لو تنفل ثم خرج الخطيب كذا في آخر شرح المنية ا ه فتأمل قوله ( مطلقا ) أي سواء كان في المسجد أو في البيت بقرينة التفصيل في مقابله ح قوله ( في الأصح ) رد على من يقول لا يكره في البيت مطلقا سواء كان قبلها أو بعدها وعلى من يقول لا يكره بعدها مطلقا سواء كان في المسجد أو في البيت ح قوله ( وبين صلاتي الجمع ) أي جمع العصر مع الظهر تقديما في عرفة وجمع المغرب مع العشاء تأخيرا في مزدلفة قوله ( وكذا بعدهما ) ضمير التثنية راجع إلى صلاتي الجمع الكائن بعرفة فقط لا بمزدلفة أيضا وإن أوهمه كلامه لعدم كراهة النفل بعد صلاتي الجمع بمزدلفة ويدل على أن هذا مراده قوله كما مر أي قريبا في قوله ولو المجموعة بعرفة فلو قدم قوله وكذا بعدهما كما مر على قوله ومزدلفة لسلم من الإيهام ولو أسقطه أصلا لسلم من التكرار ح وذكر الرحمتي ما يفيد ثبوت الخلاف عندنا في كراهة التنفل بعد صلاتي المغرب والعشاء في المزدلفة لكن الذي جزم به في شرح اللباب أنه يصلي سنة المغرب والعشاء والوتر بعدهما وقال كما صرح به مولانا عبد الرحمن الجامي في منسكه تأمل قوله ( تاقت نفسه إليه ) إي اشتقات ح عن القاموس وافهم أنه إذا لم تشتق إليه لا كراهة وهو ظاهر ط قوله ( ما يشغل باله ) بفتح الغين المعجمة والبال القلب وهذا من عطف العام على الخاص لشموله للمدافعة وحضور الطعام وإنما نص عليهما لوقوع التنصيص عليهما بخصوصهما في الأحاديث أفاده في الحلية فافهم قوله ( ويخل بخشوعها ) عطف لازم على ملزوم فافهم قال ط ومحل الخشوع القلب وهو فرض عند أهل الله تعالى وورد في الحديث أن الإنسان ليس له من صلاته إلا بقدر ما استحضر فيها فتارة يكون له عشرها أو أقل أو أكثر مطلب في إعراب كائنا ما كان قوله ( كائنا ما كان ) في هذا التركيب أعاريب ذكرتها في رسالتي المسماة ب الفوائد العجيبة في إعراب الكلمات الغريبة أظهرها أن كائنا مصدر الناقصة حال وفيه ضمير يعود على الشاغل هو اسمها وما خبرها وهي نكرة موصوفة بكان التامة أي حال كون الشاغل شيئا متصفا بصفة الوجود والمعنى تعليق الكراهة على أي شاغل وجد لا بقيد زائد على قيد الوجود قوله ( فهذه نيف وثلاثون وقتا ) بفتح النون وكسر التحتية مشددة وقد تخفف وفي آخره فاء ما زاد على العقد إلى أن يبلغ العقد الثاني كما في القاموس والمراد هنا ثلاثة وثلاثون على ما يظهر وهي الشروق الاستواء الغروب بعد صلاة فجر أو عصر قبل صلاة فجر أو مغرب عند الخطب العشرة عند إقامة مكتوبة وضيق وقتها قبل صلاة عيد فطر وبعدها في مسجد وقبل صلاة عيد أضحى وبعدها في مسجد بين صلاتي جمع عرفة وبعدهما بين جمع مزدلفة عند مدافعة بول أو غائط أو كل منهما أو ريح عند طعام يتوقه عند كل ما يشغل البال وما بعد نصف الليل لأداء العشاء لا غير عند اشتباك نجوم لأداء المغرب فقط
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)تنبيه رأيت بخط الشارح في هامش الخزائن ولو تنفل ظانا سعة الوقت ثم ظهر أنه إن أتم شفعا يفوت الفرض لا يقطع كما لو تنفل ثم خرج الخطيب كذا في آخر شرح المنية ا ه فتأمل قوله ( مطلقا ) أي سواء كان في المسجد أو في البيت بقرينة التفصيل في مقابله ح قوله ( في الأصح ) رد على من يقول لا يكره في البيت مطلقا سواء كان قبلها أو بعدها وعلى من يقول لا يكره بعدها مطلقا سواء كان في المسجد أو في البيت ح قوله ( وبين صلاتي الجمع ) أي جمع العصر مع الظهر تقديما في عرفة وجمع المغرب مع العشاء تأخيرا في مزدلفة قوله ( وكذا بعدهما ) ضمير التثنية راجع إلى صلاتي الجمع الكائن بعرفة فقط لا بمزدلفة أيضا وإن أوهمه كلامه لعدم كراهة النفل بعد صلاتي الجمع بمزدلفة ويدل على أن هذا مراده قوله كما مر أي قريبا في قوله ولو المجموعة بعرفة فلو قدم قوله وكذا بعدهما كما مر على قوله ومزدلفة لسلم من الإيهام ولو أسقطه أصلا لسلم من التكرار ح وذكر الرحمتي ما يفيد ثبوت الخلاف عندنا في كراهة التنفل بعد صلاتي المغرب والعشاء في المزدلفة لكن الذي جزم به في شرح اللباب أنه يصلي سنة المغرب والعشاء والوتر بعدهما وقال كما صرح به مولانا عبد الرحمن الجامي في منسكه تأمل قوله ( تاقت نفسه إليه ) إي اشتقات ح عن القاموس وافهم أنه إذا لم تشتق إليه لا كراهة وهو ظاهر ط قوله ( ما يشغل باله ) بفتح الغين المعجمة والبال القلب وهذا من عطف العام على الخاص لشموله للمدافعة وحضور الطعام وإنما نص عليهما لوقوع التنصيص عليهما بخصوصهما في الأحاديث أفاده في الحلية فافهم قوله ( ويخل بخشوعها ) عطف لازم على ملزوم فافهم قال ط ومحل الخشوع القلب وهو فرض عند أهل الله تعالى وورد في الحديث أن الإنسان ليس له من صلاته إلا بقدر ما استحضر فيها فتارة يكون له عشرها أو أقل أو أكثر مطلب في إعراب كائنا ما كان قوله ( كائنا ما كان ) في هذا التركيب أعاريب ذكرتها في رسالتي المسماة ب الفوائد العجيبة في إعراب الكلمات الغريبة أظهرها أن كائنا مصدر الناقصة حال وفيه ضمير يعود على الشاغل هو اسمها وما خبرها وهي نكرة موصوفة بكان التامة أي حال كون الشاغل شيئا متصفا بصفة الوجود والمعنى تعليق الكراهة على أي شاغل وجد لا بقيد زائد على قيد الوجود قوله ( فهذه نيف وثلاثون وقتا ) بفتح النون وكسر التحتية مشددة وقد تخفف وفي آخره فاء ما زاد على العقد إلى أن يبلغ العقد الثاني كما في القاموس والمراد هنا ثلاثة وثلاثون على ما يظهر وهي الشروق الاستواء الغروب بعد صلاة فجر أو عصر قبل صلاة فجر أو مغرب عند الخطب العشرة عند إقامة مكتوبة وضيق وقتها قبل صلاة عيد فطر وبعدها في مسجد وقبل صلاة عيد أضحى وبعدها في مسجد بين صلاتي جمع عرفة وبعدهما بين جمع مزدلفة عند مدافعة بول أو غائط أو كل منهما أو ريح عند طعام يتوقه عند كل ما يشغل البال وما بعد نصف الليل لأداء العشاء لا غير عند اشتباك نجوم لأداء المغرب فقط
Bölüm V01/P378–V01/P379İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P378–V01/P379)
Orijinal Metin (AR)واعلم أنا قدمنا أن النهي في الثلاثة الأول لمعنى في الوقت ولهذا أثر في الفرض والنفل وفي البواقي لمعنى في غيره ولهذا أثر في النوافل دون الفرائض وما في معناها وبه صرح في العناية وغيرها لكن كون النهي في البواقي مؤثرا في النوافل إنما يظهر إذا لم يتعلق بخصوص صلاة الوقت كما في الأخيرين فإن المكروه فيهما الصلاة الوقتية فقط دون غيرها فإن في تأخير العشاء إلى ما بعد النصف تقليل الجماعة وفي تأخير المغرب إلى الاشتباك تشبها باليهود كما صرحوا به وذلك خاص بهما وقدمنا أن الصحيح أنه لا كراهة في الوقت نفسه وأن الأوجه كما حققه في البحر تبعا للحلية كون الكراهة في كل من التأخير والأداء لا في التأخير فقط فافهم قوله ( وكذا تكره الخ ) لما ذكر الكراهة في الزمان استطرد ذكر الكراهة في المكان وإلا فمحل ذلك مكروهات الصلاة قوله ( كفوق كعبة الخ ) أي لما فيه من ترك تعظيمها المأمور به وقوله وفي طريق لأن فيه منع الناس من المرور وشغله بما ليس له لأنها حق العامة للمرور ولما رواه ابن ماجة والترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله ا ه ومعاطن الإبل مباركها جمع معطن اسم مكان والمزبلة بفتح الميم مع فتح الباء وضمها ملقى الزبل والمجزرة بفتح الميم مع فتح الزاي وضمها أيضا موضع الجزارة أي فعل الجزار أي القصاب إمداد قوله ( ومقبرة ) مثلث الباء ح واختلف في علته فقيل لأن فيها عظام الموتى وصديدهم وهو نجس وفيه نظر وقيل لأن أصل عبادة الأصنام اتخاذ قبور الصالحين مساجد وقيل لأنه تشبه باليهود وعليه مشى في الخانية ولا بأس بالصلاة فيها إذا كان فيها موضع أعد للصلاة وليس فيه قبر ولا نجاسة كما في الخانية ولا قبلته إلى قبر حلية قوله ( ومغتسل ) أي موضع الاغتسال في بيته تأمل قوله ( حمام ) لمعنيين أحدهما أنه مصب الغسالات والثاني أنه بيت الشياطين فعلى الأول إذا غسل منه موضعا لا تكره وعلى الثاني تكره وهو الأولى لإطلاق الحديث إلا لخوف فوت الوقت ونحوه إمداد لكن في الفيض أن المفتى به عدم الكراهة وأما الصلاة خارجة أي موضع جلوس الحمامي ففي الخانية لا بأس بها وفي الحلية أنه يتفرع على المعنى الثاني الكراهة خارجه أيضا وفيها أيضا لو هجر الحمام قيل يحتمل بقاء الكراهة استصحابا لما كان ويحتمل زوالها لأن الشيطان كان يألفه لما فيه من كشف العورات ونحو ذلك والأول أشبه ولن لم يسق إليه الماء ولم يستعمل فالأشبه عدمها لأنه مشتق من الحميم وهو الماء الحار ولم يوجد فيه وعليه لو اتخذ دارا للسكن كهيئة الحمام لم تكره الصلاة أيضا ا ه مطلب تكره الصلاة في الكنيسة تنبيه يؤخذ من التعليل بأنه محل الشياطين كراهة الصلاة في معابد الكفار لأنها مأوى الشياطين كما صرح به الشافعية ويأخذ مما ذكروه عندنا ففي البحر من كتاب الدعوى عند قول الكنز ولا يحلفون في بيت عباداتهم في التاترخانية يكره للمسلم الدخول في البيعة والكنيسة وإنما يكره من حيث إنه مجمع الشياطين لا من حيث إنه ليس له حق الدخول ا ه قال في البحر والظاهر أنها تحريمية لأنها المرادة عند إطلاقهم وقد أفتيت بتعزير مسلم لازم الكنيسة مع اليهود ا ه فإذا حرم الدخول فالصلاة أولى وبه ظهر جهل من يدخلها لأجل الصلاة فيها قوله ( وبطن واد ) أي ما انخفض من الأرض فإن الغالب احتواؤه على نجاسة يحملها إليه السيل أو تلقى فيه ط قوله ( ومعاطن إبل وغنم ) كذا في الأحكام للشيخ إسماعيل عن الخزانة السمرقندية ثم نقل عن الملتقط أنها لا تكره في مرابض الغنم إذا كان بعيدا من النجاسة وفي الحلية قال صلوا في مرابض الغنم لا تصلوا في أعطان الإبل رواه الترمذي وقال حسن صحيح
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)واعلم أنا قدمنا أن النهي في الثلاثة الأول لمعنى في الوقت ولهذا أثر في الفرض والنفل وفي البواقي لمعنى في غيره ولهذا أثر في النوافل دون الفرائض وما في معناها وبه صرح في العناية وغيرها لكن كون النهي في البواقي مؤثرا في النوافل إنما يظهر إذا لم يتعلق بخصوص صلاة الوقت كما في الأخيرين فإن المكروه فيهما الصلاة الوقتية فقط دون غيرها فإن في تأخير العشاء إلى ما بعد النصف تقليل الجماعة وفي تأخير المغرب إلى الاشتباك تشبها باليهود كما صرحوا به وذلك خاص بهما وقدمنا أن الصحيح أنه لا كراهة في الوقت نفسه وأن الأوجه كما حققه في البحر تبعا للحلية كون الكراهة في كل من التأخير والأداء لا في التأخير فقط فافهم قوله ( وكذا تكره الخ ) لما ذكر الكراهة في الزمان استطرد ذكر الكراهة في المكان وإلا فمحل ذلك مكروهات الصلاة قوله ( كفوق كعبة الخ ) أي لما فيه من ترك تعظيمها المأمور به وقوله وفي طريق لأن فيه منع الناس من المرور وشغله بما ليس له لأنها حق العامة للمرور ولما رواه ابن ماجة والترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله ا ه ومعاطن الإبل مباركها جمع معطن اسم مكان والمزبلة بفتح الميم مع فتح الباء وضمها ملقى الزبل والمجزرة بفتح الميم مع فتح الزاي وضمها أيضا موضع الجزارة أي فعل الجزار أي القصاب إمداد قوله ( ومقبرة ) مثلث الباء ح واختلف في علته فقيل لأن فيها عظام الموتى وصديدهم وهو نجس وفيه نظر وقيل لأن أصل عبادة الأصنام اتخاذ قبور الصالحين مساجد وقيل لأنه تشبه باليهود وعليه مشى في الخانية ولا بأس بالصلاة فيها إذا كان فيها موضع أعد للصلاة وليس فيه قبر ولا نجاسة كما في الخانية ولا قبلته إلى قبر حلية قوله ( ومغتسل ) أي موضع الاغتسال في بيته تأمل قوله ( حمام ) لمعنيين أحدهما أنه مصب الغسالات والثاني أنه بيت الشياطين فعلى الأول إذا غسل منه موضعا لا تكره وعلى الثاني تكره وهو الأولى لإطلاق الحديث إلا لخوف فوت الوقت ونحوه إمداد لكن في الفيض أن المفتى به عدم الكراهة وأما الصلاة خارجة أي موضع جلوس الحمامي ففي الخانية لا بأس بها وفي الحلية أنه يتفرع على المعنى الثاني الكراهة خارجه أيضا وفيها أيضا لو هجر الحمام قيل يحتمل بقاء الكراهة استصحابا لما كان ويحتمل زوالها لأن الشيطان كان يألفه لما فيه من كشف العورات ونحو ذلك والأول أشبه ولن لم يسق إليه الماء ولم يستعمل فالأشبه عدمها لأنه مشتق من الحميم وهو الماء الحار ولم يوجد فيه وعليه لو اتخذ دارا للسكن كهيئة الحمام لم تكره الصلاة أيضا ا ه مطلب تكره الصلاة في الكنيسة تنبيه يؤخذ من التعليل بأنه محل الشياطين كراهة الصلاة في معابد الكفار لأنها مأوى الشياطين كما صرح به الشافعية ويأخذ مما ذكروه عندنا ففي البحر من كتاب الدعوى عند قول الكنز ولا يحلفون في بيت عباداتهم في التاترخانية يكره للمسلم الدخول في البيعة والكنيسة وإنما يكره من حيث إنه مجمع الشياطين لا من حيث إنه ليس له حق الدخول ا ه قال في البحر والظاهر أنها تحريمية لأنها المرادة عند إطلاقهم وقد أفتيت بتعزير مسلم لازم الكنيسة مع اليهود ا ه فإذا حرم الدخول فالصلاة أولى وبه ظهر جهل من يدخلها لأجل الصلاة فيها قوله ( وبطن واد ) أي ما انخفض من الأرض فإن الغالب احتواؤه على نجاسة يحملها إليه السيل أو تلقى فيه ط قوله ( ومعاطن إبل وغنم ) كذا في الأحكام للشيخ إسماعيل عن الخزانة السمرقندية ثم نقل عن الملتقط أنها لا تكره في مرابض الغنم إذا كان بعيدا من النجاسة وفي الحلية قال صلوا في مرابض الغنم لا تصلوا في أعطان الإبل رواه الترمذي وقال حسن صحيح
Bölüm V01/P379–V01/P380İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P379–V01/P380)
Orijinal Metin (AR)وأخرج أبو داود سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها خلقت من بركة وأخرجه مسلم مختصرا ومعاطن الإبل وطنها ثم غلب على مبركها حول الماء والأولى الإطلاق كما هو ظاهر الحديث ومرابض الغنم مواضع مبيتها ا ه والظاهر أن معنى كون الإبل من الشياطين أنها خلفت على صفة تشبههم من النفور والإيذاء فلا يأمن المصلي من أن تنفر وتقطع عليه صلاته كما قاله بعض الشافعية أي فيبقى باله مشغولا حال سجوده وبهذا فارقت الغنم ويظهر من التعليل أنه لا كراهة في معاطن الإبل الطاهرة حال غيبتها تنبيه استشكل بعضهم التعليل بأنها خلقت من الشياطين بما ثبت أن المصطفى كان يصلي النافلة على بعيره وفرق بعضهم بين الواحد وكونها مجتمعة بما طبعت عليه من النفار المفضي إلى تشويش القلب بخلاف الصلاة على المركوب منها ا ه شبراملسي على شرح المنهاج للرملي قوله ( وبقر ) لم أر من ذكره عندنا نعم ذكر بعض الشافعية أن نحو البقر كالغنم وخالفه بعضهم قوله ( ومرابط دواب الخ ) ذكر هذه السبعة في الحاوي القدسي قوله ( وإصطبل ) موضع الخيل وعطفه على ما قبله من عطف الخاص على العام ط قوله ( وطاحون ) لعل وجهه شغل البال بصوتها تأمل قوله ( وسطوحها ) يحتمل عود الضمير على الأربعة المذكورة أو على الكنيف وحده وأنثه باعتبار البقعة المعدة لقضاء الحاجة ولعل وجهه أن السطوح له حكم ما تحته من بعض الجهات كسطوح المسجد قوله ( ومسيل واد ) يغني عنه قوله وبطن واد لأن المسيل يكون في بطن الوادي غالبا ط مطلب في الصلاة في الأرض المغصوبة ودخول البساتين وبناء المسجد في أرض الغصب قوله ( وأرض مغصوبة أو للغير ) لا حاجة إلى قوله أو للغير إذ الغصب يستلزمه اللهم إلا أن يراد الصلاة بغير الإذن وإن كان غير غاصب أفاده أبو السعود ط وعبارة الحاوي القدسي والأرض المغصوبة فإن اضطر بين أرض مسلم وكافر يصلي في أرض المسلم إذا لم تكن مزروعة فلو مزروعة أو لكافر يصلي في الطريق ا ه أي لأن له في الطريق حقا كما في مختارات النوازل وفيها تكره في أرض الغير لو مزروعة أو مكروبة إلا إذا كانت بينهما صداقة أو رأى صاحبها لا يكرهه فلا بأس ا ه تنبيه نقل سيدي عبد الغني عن الأحكام لوالده الشيخ إسماعيل أن النزول في أرض الغير إن كان لها حائط أو حائل يمنع منه وإلا فلا والمعتبر فيه العرف ا ه قال يعني عرف الناس بالرضا وعدمه فلا يجوز الدخول في أيام الربيع إلى بساتين الوادي بدمشق إلا بإذن أصحابها فما يفعله العامة من هدم الجدران وخرج السياج فهو أمر منكر حرام ثم قال وفي شرح المنية للحلبي بنى مسجدا في أرض غصب لا بأس بالصلاة فيه وفي الواقعات بنى مسجدا على سور المدينة لا ينبغي أن يصلي فيه لأنه حق العامة فلم يخلص لله تعالى كالمبني في أرض مغصوبة ا ه ثم قال ومدرسة السليمانية في دمشق مبنية في أرض المرجة التي وقفها السلطان نور الدين الشهيد على أبناء السبيل بشهادة عامة أهل دمشق والوقف يثبت بالشهرة فتلك المدرسة خولف في بنائها شرط وقف الأرض الذي هو كنص الشارع فالصلاة فيها مكروهة تحريما في قول وغير صحيحة له في قول آخر كما نقله في جامع الفتاوى وكذا ماؤها مأخوذ من نهر مملوك ومن هذا القبيل حجرة اليمانيين في الجامع الأموي ولا حول ولا قوة إلا بالله ا ه قوله ( فلا سترة لمار ) أي ساتر يستر المار عن المصلي وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في باب ما يفسد الصلاة وما يكره ح قوله ( ويكره النوم إلخ ) قدمنا الكلام عليه قوله ( إلى ارتفاعها ) أي قدر رمح أو رمحين
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وأخرج أبو داود سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها خلقت من بركة وأخرجه مسلم مختصرا ومعاطن الإبل وطنها ثم غلب على مبركها حول الماء والأولى الإطلاق كما هو ظاهر الحديث ومرابض الغنم مواضع مبيتها ا ه والظاهر أن معنى كون الإبل من الشياطين أنها خلفت على صفة تشبههم من النفور والإيذاء فلا يأمن المصلي من أن تنفر وتقطع عليه صلاته كما قاله بعض الشافعية أي فيبقى باله مشغولا حال سجوده وبهذا فارقت الغنم ويظهر من التعليل أنه لا كراهة في معاطن الإبل الطاهرة حال غيبتها تنبيه استشكل بعضهم التعليل بأنها خلقت من الشياطين بما ثبت أن المصطفى كان يصلي النافلة على بعيره وفرق بعضهم بين الواحد وكونها مجتمعة بما طبعت عليه من النفار المفضي إلى تشويش القلب بخلاف الصلاة على المركوب منها ا ه شبراملسي على شرح المنهاج للرملي قوله ( وبقر ) لم أر من ذكره عندنا نعم ذكر بعض الشافعية أن نحو البقر كالغنم وخالفه بعضهم قوله ( ومرابط دواب الخ ) ذكر هذه السبعة في الحاوي القدسي قوله ( وإصطبل ) موضع الخيل وعطفه على ما قبله من عطف الخاص على العام ط قوله ( وطاحون ) لعل وجهه شغل البال بصوتها تأمل قوله ( وسطوحها ) يحتمل عود الضمير على الأربعة المذكورة أو على الكنيف وحده وأنثه باعتبار البقعة المعدة لقضاء الحاجة ولعل وجهه أن السطوح له حكم ما تحته من بعض الجهات كسطوح المسجد قوله ( ومسيل واد ) يغني عنه قوله وبطن واد لأن المسيل يكون في بطن الوادي غالبا ط مطلب في الصلاة في الأرض المغصوبة ودخول البساتين وبناء المسجد في أرض الغصب قوله ( وأرض مغصوبة أو للغير ) لا حاجة إلى قوله أو للغير إذ الغصب يستلزمه اللهم إلا أن يراد الصلاة بغير الإذن وإن كان غير غاصب أفاده أبو السعود ط وعبارة الحاوي القدسي والأرض المغصوبة فإن اضطر بين أرض مسلم وكافر يصلي في أرض المسلم إذا لم تكن مزروعة فلو مزروعة أو لكافر يصلي في الطريق ا ه أي لأن له في الطريق حقا كما في مختارات النوازل وفيها تكره في أرض الغير لو مزروعة أو مكروبة إلا إذا كانت بينهما صداقة أو رأى صاحبها لا يكرهه فلا بأس ا ه تنبيه نقل سيدي عبد الغني عن الأحكام لوالده الشيخ إسماعيل أن النزول في أرض الغير إن كان لها حائط أو حائل يمنع منه وإلا فلا والمعتبر فيه العرف ا ه قال يعني عرف الناس بالرضا وعدمه فلا يجوز الدخول في أيام الربيع إلى بساتين الوادي بدمشق إلا بإذن أصحابها فما يفعله العامة من هدم الجدران وخرج السياج فهو أمر منكر حرام ثم قال وفي شرح المنية للحلبي بنى مسجدا في أرض غصب لا بأس بالصلاة فيه وفي الواقعات بنى مسجدا على سور المدينة لا ينبغي أن يصلي فيه لأنه حق العامة فلم يخلص لله تعالى كالمبني في أرض مغصوبة ا ه ثم قال ومدرسة السليمانية في دمشق مبنية في أرض المرجة التي وقفها السلطان نور الدين الشهيد على أبناء السبيل بشهادة عامة أهل دمشق والوقف يثبت بالشهرة فتلك المدرسة خولف في بنائها شرط وقف الأرض الذي هو كنص الشارع فالصلاة فيها مكروهة تحريما في قول وغير صحيحة له في قول آخر كما نقله في جامع الفتاوى وكذا ماؤها مأخوذ من نهر مملوك ومن هذا القبيل حجرة اليمانيين في الجامع الأموي ولا حول ولا قوة إلا بالله ا ه قوله ( فلا سترة لمار ) أي ساتر يستر المار عن المصلي وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في باب ما يفسد الصلاة وما يكره ح قوله ( ويكره النوم إلخ ) قدمنا الكلام عليه قوله ( إلى ارتفاعها ) أي قدر رمح أو رمحين
Bölüm V01/P380–V01/P381İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P380–V01/P381)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وما رواه ) أي من الأحاديث الدالة على التأخير كحديث أن أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء وعن ابن مسعود مثله ومن الأحاديث الدالة على التقديم وليس فيها صريح سوى حديث أبي الطفيل عن معاذ أنه عليه الصلاة والسلام كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر فيصليهما جميعا وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر ثم سار وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب قوله ( محمول إلخ ) أي ما رواه مما يدل على التأخير محمول على الجمع فعلا لا وقتا أي فعل الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها ويحمل تصريح الراوي بخروج وقت الأولى على التجوز كقوله تعالى فإذا بلغن أجلهن أي قاربن بلوغ الأجل أو على أنه ظن ويدل على هذا التأويل ما صح عن ابن عمر أنه نزل في آخر الشفق فصلى المغرب ثم أقام العشاء وقد توارى الشفق ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير صنع هكذا وفي رواية ثم نتظر حتى غاب الشفق وصلى العشاء كيف وقد قال ليس في النوم تفريط إنما التفريط في ليقظة بأن تؤخر صلاة إلى وقت لأخرى رواه مسلم وهذا قاله وهو في السفر وروى مسلم أيضا عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر لئلا يحرج أمته وفي رواية ولا سفر والشافعي لا يرى الجمع بلا عذر فما كان جوابه عن هذا الحديث فهو جوابنا وأما حديث أبي الطفيل الدال على التقديم فقال الترمذي فيه إنه غريب وقال الحاكم إنه موضوع وقال أبو داود ليس في تقديم الوقت حديث قائم وقد أنكرت عائشة على من يقول بالجمع في وقت واحد وفي الصحيحين عن ابن مسعود والذي لا إله غيره ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة قط إلا لوقتها إلا صلاتين جمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بجمع ويكفي في ذلك النصوص الواردة بتعيين الأوقات من الآيات والأخبار وتمام ذلك في المطولات كالزيلعي وشرح المنية وقال سلطان العرافين سيدي محيي الدين نفعنا الله به والذي أذهب إليه أنه لا يجوز الجمع في غير عرفة ومزدلفة لأن أوقات الصلاة قد تثبت بلا خلاف ولا يجوز إخراج صلاة عن وقتها إلا بنص محتمل إذ لا ينبغي أن يخرج عن أمر ثابت بأمر محتمل هذا لا يقول به من شم رائحة العلم وكل حديث ورد في ذلك فمحتمل أنه يتكلم فيه مع احتمال أنه صحيح لكنه ليس بنص ا ه كذا نقله عنه سيدي عبد الوهاب الشعراني في كتابه ( الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر ) قوله ( فإن جمع إلخ ) تفصيل أجمله أولا بقوله ولا جمع الصادق بالفساد أو الحرمة فقط ط قوله ( إلا لحاج ) استثناء من قوله ولا جمع ط قوله ( بعرفة ) بشرط الإحرام والسلطان أو نائبه والجماعة في الصلاتين ولا يشترط كل ذلك في جمع المزدلفة ط قلت إلا الإحرام على أحد القولين فيه قوله ( عند الضرورة ) ظاهره أنه عند عدمها لا يجوز وهو أحد قولين والمختار جوازه مطلقا ولو بعد الوقوع كما قدمناه في الخطبة ط وأيضا عند الضرورة لا حاجة إلى التقليد كما قال بعضهم مستندا لما في المضمرات المسافر إذا خاف اللصوص أو قطاع الطريق ولا ينتظر الرفقة جاز له تأخير الصلاة لأنه يعذر ولو صلى بهذا العذر بالإيماء وهو يسير جاز ا ه لكن الظاهر أنه أراد بالضرورة ما فيه نوع مشقة تأمل
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وما رواه ) أي من الأحاديث الدالة على التأخير كحديث أن أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء وعن ابن مسعود مثله ومن الأحاديث الدالة على التقديم وليس فيها صريح سوى حديث أبي الطفيل عن معاذ أنه عليه الصلاة والسلام كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر فيصليهما جميعا وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر ثم سار وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب قوله ( محمول إلخ ) أي ما رواه مما يدل على التأخير محمول على الجمع فعلا لا وقتا أي فعل الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها ويحمل تصريح الراوي بخروج وقت الأولى على التجوز كقوله تعالى فإذا بلغن أجلهن أي قاربن بلوغ الأجل أو على أنه ظن ويدل على هذا التأويل ما صح عن ابن عمر أنه نزل في آخر الشفق فصلى المغرب ثم أقام العشاء وقد توارى الشفق ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير صنع هكذا وفي رواية ثم نتظر حتى غاب الشفق وصلى العشاء كيف وقد قال ليس في النوم تفريط إنما التفريط في ليقظة بأن تؤخر صلاة إلى وقت لأخرى رواه مسلم وهذا قاله وهو في السفر وروى مسلم أيضا عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر لئلا يحرج أمته وفي رواية ولا سفر والشافعي لا يرى الجمع بلا عذر فما كان جوابه عن هذا الحديث فهو جوابنا وأما حديث أبي الطفيل الدال على التقديم فقال الترمذي فيه إنه غريب وقال الحاكم إنه موضوع وقال أبو داود ليس في تقديم الوقت حديث قائم وقد أنكرت عائشة على من يقول بالجمع في وقت واحد وفي الصحيحين عن ابن مسعود والذي لا إله غيره ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة قط إلا لوقتها إلا صلاتين جمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بجمع ويكفي في ذلك النصوص الواردة بتعيين الأوقات من الآيات والأخبار وتمام ذلك في المطولات كالزيلعي وشرح المنية وقال سلطان العرافين سيدي محيي الدين نفعنا الله به والذي أذهب إليه أنه لا يجوز الجمع في غير عرفة ومزدلفة لأن أوقات الصلاة قد تثبت بلا خلاف ولا يجوز إخراج صلاة عن وقتها إلا بنص محتمل إذ لا ينبغي أن يخرج عن أمر ثابت بأمر محتمل هذا لا يقول به من شم رائحة العلم وكل حديث ورد في ذلك فمحتمل أنه يتكلم فيه مع احتمال أنه صحيح لكنه ليس بنص ا ه كذا نقله عنه سيدي عبد الوهاب الشعراني في كتابه ( الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر ) قوله ( فإن جمع إلخ ) تفصيل أجمله أولا بقوله ولا جمع الصادق بالفساد أو الحرمة فقط ط قوله ( إلا لحاج ) استثناء من قوله ولا جمع ط قوله ( بعرفة ) بشرط الإحرام والسلطان أو نائبه والجماعة في الصلاتين ولا يشترط كل ذلك في جمع المزدلفة ط قلت إلا الإحرام على أحد القولين فيه قوله ( عند الضرورة ) ظاهره أنه عند عدمها لا يجوز وهو أحد قولين والمختار جوازه مطلقا ولو بعد الوقوع كما قدمناه في الخطبة ط وأيضا عند الضرورة لا حاجة إلى التقليد كما قال بعضهم مستندا لما في المضمرات المسافر إذا خاف اللصوص أو قطاع الطريق ولا ينتظر الرفقة جاز له تأخير الصلاة لأنه يعذر ولو صلى بهذا العذر بالإيماء وهو يسير جاز ا ه لكن الظاهر أنه أراد بالضرورة ما فيه نوع مشقة تأمل
Bölüm V01/P381–V01/P383İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P381–V01/P383)
Orijinal Metin (AR)قوله ( لكن بشرط إلخ ) فقد شرط الشافعي لجمع التقديم ثلاثة شروط تقديم الأولى ونية الجمع قبل الفراغ منها وعدم الفصل بينهما بما يعد فاصلا عرفا ولم يشترط في جمع التأخير سوى نية الجمع قبل خروج الأولى نهر ويشترط أيضا أن يقرأ الفاتحة في الصلاة ولو مقتديا وأن يعيد الوضوء من مس فرجه أو أجنبية ذلك من الشروط والأركان المتعلقة بذلك الفعل والله تعالى أعلم باب الأذان لما كان الوقت سببا كما مر قدمه وذكر الأذان بعده لأنه إعلام بدخوله قوله ( هو لغة الإعلام ) قال في القاموس آذنه الأمر وبه أعلمه وأذن تأذينا أكثر الإعلام ا ه فالأذان اسم مصدر لأن الماضي هنا أذن المضاعف ومصدره التأذين ح قوله ( وشرعا إعلام مخصوص ) أي إعلام بالصلاة قال في الدرر ويطلق على الألفاظ المخصوصة ا ه أي التي يحصل بها الإعلام من إطلاق اسم المسبب على السبب إسماعيل وإنما لم يعرفه بالألفاظ المخصوصة لأن المراد الأذان للصلاة ولو عرف بها لدخل الأذان للمولود ونحوه على ما يأتي قوله ( ليعم الفائتة الخ ) أي ليعم الأذان أذان الفائتة والأذان بين يدي الخطيب وليعلم أيضا الأذان في آخر ظهر الصيف أفاده ح أي لأن العلم بالوقت فيها سابق عليه ولقائل أن يقول لو صرح كغيره بالوقت لم يرد ما ذكر لأن الأصل في مشروعية الأذان الإعلام بدخول الوقت كما يعلم مما يأتي فيكون التعريف بناء على ما هو الأصل فيه وإلا لزم أنه لو أذن لنفسه أو بين جماعة مخصوصين أرادوا الصلاة عالمين بدخول الوقت لا يسمى أذانا شرعا لعدم الإعلام أصلا مع أنه مشروع فتدبر قوله ( على وجه مخصوص ) أي من الترسل والاستدارة والالتفاف وعدم الترجيع واللحن ونحو ذلك من أحكامه الآتية قوله ( بألفاظ كذلك ) أشار إلى أنه لا يصح بالفارسية وإن علم أنه أذان وهو الأظهر والأصح كما في السراج قوله ( أذان جبريل الخ ) في حاشية الشبراملسي على شرح المنهاج للرملي عن شرح البخاري لابن حجر أنه وردت أحاديث تدل على أن الأذان شرع بمكة قبل الهجرة منها للطبراني أنه لما أسري بالنبي أوحي إليه الأذان فنزل به فعلمه بلالا وللدارقطني في الأفراد من حديث أنس أن جبريل أمر النبي بالأذان حين فرضت الصلاة وللبزار وغيره من حديث علي قال لما أراد الله أن يعلم رسوله الأذان أتاه جبريل بدابة يقال لها البراق فركبها فقال الله أكبر الله أكبر وفي آخره ثم أخذ الملك بيده فأم أهل السماء والحق أنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث ا ه وذكر في فتح القدير حديث البزار ثم قال وهو غريب ومعارض للخبر الصحيح أن بدء الأذان كان بالمدينة على ما في مسلم كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون ويتحينون الصلاة وليس ينادي لها أحد فتكلموا في ذلك فقال بعضهم ننصب راية الحديث قوله ( ثم رؤيا عبد الله بن زيد الخ ) ذكر القصة بتمامها ح عن السراج وساقها في الفتح بأسانيدها وفي هذه القصة أن عمر رضي الله عنه رأى تلك الليلة مثل ما رأى عبد الله بن زيد واستشكل إثباته بالرؤيا بأن رؤيا غير الأنبياء لا ينبني عليها حكم شرعي وأجيب باحتمال مقارنة الوحي لذلك قال في حاشية المنهاج عن الحافظ ابن حجر ويؤيده ما رواه عبد الرزاق وأبو داود في المراسيل أن عمر لما رأى الأذان جاء ليخبر النبي فوجد الوحي قد ورد بذلك فما راعه إلا أذان بلال فقال له النبي سبقك بذلك الوحي ثم قال وعلى تقدير صحة حديث إن جبريل حين أراد أن يعلمه الأذان أتاه بالبراق الخ فيمكن أنه علمه ليأتي له في ذلك الموطن ولا يلزم مشروعيته لأهل الأرض ا ه وأجاب ح بأنه ظن أنه من خصوصيات تلك الصلاة وهو قريب من الأول قوله ( وسببه بقاء ) تمييز محول عن المضاف إليه أي سبب بقائه واستمراره ط أي الذي يتجدد طلب الأذان عند تجدده
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( لكن بشرط إلخ ) فقد شرط الشافعي لجمع التقديم ثلاثة شروط تقديم الأولى ونية الجمع قبل الفراغ منها وعدم الفصل بينهما بما يعد فاصلا عرفا ولم يشترط في جمع التأخير سوى نية الجمع قبل خروج الأولى نهر ويشترط أيضا أن يقرأ الفاتحة في الصلاة ولو مقتديا وأن يعيد الوضوء من مس فرجه أو أجنبية ذلك من الشروط والأركان المتعلقة بذلك الفعل والله تعالى أعلم باب الأذان لما كان الوقت سببا كما مر قدمه وذكر الأذان بعده لأنه إعلام بدخوله قوله ( هو لغة الإعلام ) قال في القاموس آذنه الأمر وبه أعلمه وأذن تأذينا أكثر الإعلام ا ه فالأذان اسم مصدر لأن الماضي هنا أذن المضاعف ومصدره التأذين ح قوله ( وشرعا إعلام مخصوص ) أي إعلام بالصلاة قال في الدرر ويطلق على الألفاظ المخصوصة ا ه أي التي يحصل بها الإعلام من إطلاق اسم المسبب على السبب إسماعيل وإنما لم يعرفه بالألفاظ المخصوصة لأن المراد الأذان للصلاة ولو عرف بها لدخل الأذان للمولود ونحوه على ما يأتي قوله ( ليعم الفائتة الخ ) أي ليعم الأذان أذان الفائتة والأذان بين يدي الخطيب وليعلم أيضا الأذان في آخر ظهر الصيف أفاده ح أي لأن العلم بالوقت فيها سابق عليه ولقائل أن يقول لو صرح كغيره بالوقت لم يرد ما ذكر لأن الأصل في مشروعية الأذان الإعلام بدخول الوقت كما يعلم مما يأتي فيكون التعريف بناء على ما هو الأصل فيه وإلا لزم أنه لو أذن لنفسه أو بين جماعة مخصوصين أرادوا الصلاة عالمين بدخول الوقت لا يسمى أذانا شرعا لعدم الإعلام أصلا مع أنه مشروع فتدبر قوله ( على وجه مخصوص ) أي من الترسل والاستدارة والالتفاف وعدم الترجيع واللحن ونحو ذلك من أحكامه الآتية قوله ( بألفاظ كذلك ) أشار إلى أنه لا يصح بالفارسية وإن علم أنه أذان وهو الأظهر والأصح كما في السراج قوله ( أذان جبريل الخ ) في حاشية الشبراملسي على شرح المنهاج للرملي عن شرح البخاري لابن حجر أنه وردت أحاديث تدل على أن الأذان شرع بمكة قبل الهجرة منها للطبراني أنه لما أسري بالنبي أوحي إليه الأذان فنزل به فعلمه بلالا وللدارقطني في الأفراد من حديث أنس أن جبريل أمر النبي بالأذان حين فرضت الصلاة وللبزار وغيره من حديث علي قال لما أراد الله أن يعلم رسوله الأذان أتاه جبريل بدابة يقال لها البراق فركبها فقال الله أكبر الله أكبر وفي آخره ثم أخذ الملك بيده فأم أهل السماء والحق أنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث ا ه وذكر في فتح القدير حديث البزار ثم قال وهو غريب ومعارض للخبر الصحيح أن بدء الأذان كان بالمدينة على ما في مسلم كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون ويتحينون الصلاة وليس ينادي لها أحد فتكلموا في ذلك فقال بعضهم ننصب راية الحديث قوله ( ثم رؤيا عبد الله بن زيد الخ ) ذكر القصة بتمامها ح عن السراج وساقها في الفتح بأسانيدها وفي هذه القصة أن عمر رضي الله عنه رأى تلك الليلة مثل ما رأى عبد الله بن زيد واستشكل إثباته بالرؤيا بأن رؤيا غير الأنبياء لا ينبني عليها حكم شرعي وأجيب باحتمال مقارنة الوحي لذلك قال في حاشية المنهاج عن الحافظ ابن حجر ويؤيده ما رواه عبد الرزاق وأبو داود في المراسيل أن عمر لما رأى الأذان جاء ليخبر النبي فوجد الوحي قد ورد بذلك فما راعه إلا أذان بلال فقال له النبي سبقك بذلك الوحي ثم قال وعلى تقدير صحة حديث إن جبريل حين أراد أن يعلمه الأذان أتاه بالبراق الخ فيمكن أنه علمه ليأتي له في ذلك الموطن ولا يلزم مشروعيته لأهل الأرض ا ه وأجاب ح بأنه ظن أنه من خصوصيات تلك الصلاة وهو قريب من الأول قوله ( وسببه بقاء ) تمييز محول عن المضاف إليه أي سبب بقائه واستمراره ط أي الذي يتجدد طلب الأذان عند تجدده