Qur'an&Sunnahالقرآن

İbn Âbidîn - Reddü'l-Muhtâr ale'd-Dürri'l-Muhtâr (İbn Âbidîn Fetvaları)

Muhammed Emîn b. Ömer İbn Âbidîn · AR

Bölüm V05/P463–V05/P464İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P463–V05/P464)
Orijinal Metin (AR)

في المجتبى عن الفضلي تحمل الشهادة فرض على الكفاية كأدائها وإلا لضاعت الحقوق وعلى هذا الكاتب إلا أنه يجوز له أخذ الأجرة على الكتابة دون الشهادة فيمن تعينت عليه بإجماع الفقهاء وكذا من لم تتعين عليه عندنا وهو قول للشافعي وفي قول يجوز لعدم تعينه عليه ا ه شلبي ا ه ط قوله ( ثمانية عشر ) أي بزيادة عتق العبد وتدبيره والرضاع والجرح وأما طلاق المرأة وعتق الأمة وتدبيرها فمن الأربعة عشر ح قوله ( إلا في الوقف ) يعني إذا ادعى الموقوف عليه أصل الوقف تسمع عند البعض والمفتى به عدم سماعها إلا بتولية كما تقدم في الوقف ح قوله ( والأولى أن يقول الخ ) فيه إشارة إلى أن المراد ستر أسباب الحدود منهوات ابن كمال قوله ( ونصابها ) لم يقل وشرطها أي كما قال في الكنز لما سيأتي أن المرأة ليست بشرط في الولادة وأختيها ابن كمال قوله ( أربعة رجال ) فلا تقبل شهادة النساء قوله ( ابن زوجها ) أي إذا كان الأب مدعيا قال في البحر اعلم أنه يجوز أن يكون من الأربعة ابن زوجها وحاصل ما ذكره في المحيط البرهاني أن الرجل إذا كان له امرأتان ولإحداهما خمس بنين فشهد أربعة منهم على أخيهم أنه زنى بامرأة أبيهم تقبل إلا إذا كان الأب مدعيا أو كانت أمهم حية ا ه قوله ( فأعتقه ) أي حكم بعتقه قوله ( لو وارثه ) بأن لم يكن له وارث غيره وإلا لوارثه قوله ( والقود ) شمل القود في النفس والعضو وقيد به لما في الخانية ولو شهد رجل وامرأتان بقتل الخطأ أو بقتل يوجب القصاص تقبل شهادتهم وقوله بخلاف الأنثى أي فإنه يقبل على إسلامها بشهادة رجل وامرأتين بل في المقدسي لو شهد نصرانيان على نصرانية أي أنها أسلمت جاز وتجبر على الإسلام قلت وينبغي في النصراني كذلك فيجبر ولا تقبل ورأيته في الولوالجية انتهى سائحاني وانظر لم لم يقل كذلك في شهادة رجل وامرأتين على إسلامه لكنه يعلم بالأولى وصرح به في البحر عن المحيط عند قوله والذمي على مثله وانظر ما مر في باب المرتد عن الدرر قوله ( ومنه ) أي من القود ح قوله ( لقتله ) أي إن أصر على كفره قوله ( بخلاف الأنثى ) فإنها لا تقبل فتقبل شهادة رجل وامرأتين فلذا قيد بذكر قوله ( رجلان ) في البحر لو قضى بشهادة رجل وامرأتين في الحدود والقصاص وهو يراه أو لا يراه ثم رفع إلى قاض آخر أمضاه وفي الخانية رجل قال إن شربت الخمر فمملوكي حر فشهد رجل وامرأتان أنه شربه عتق العبد ولا يحد السيد وعلى قياس هذا إن سرقت والفتوى على قول أبي يوسف فيهما كذا في الهامش قوله ( إلا المعلق فيقع ) يعني ما علق على شيء مما يوجب الحد أو القود لا يشترط فيه رجلان بل يثبت برجل وامرأتين وإن كان المعلق عليه لا يثبت بذلك قاله في البحر قوله ( كما مر ) أي قريبا قوله ( وللولادة ) لم يذكرها في الإصلاح قال لأن شهادة امرأة واحدة على الولادة إنما تكفي عندهما خلافا له على ما مر في باب ثبوت النسب وأما شهادتهما على الاستهلال فتقبل بالإجماع في حق الصلاة إنما قلنا في حق الصلاة لأن في حق الإرث لا تقبل عنده خلافا لهما ا ه قوله ( عندهما ) قيد للإرث وأما في حق الصلاة فتقبل اتفاقا كما في المنح قوله ( وعيوب النساء ) أي كما لو اشترى جارية فادعى أن بها قرنا أو رتقا لكن ذكر في المنح في باب خيار العيب عند قوله ادعى إباقا أن ما لا يعرفه إلا النساء يقبل في قيامه للحال قول امرأة ثقة ثم إن كان بعد القبض لا يرد بقولها بل لا بد من تحليف البائع وإن كان قبله فكذلك عند محمد وعند أبي يوسف يرد بقولهن بلا يمين البائع ا ه

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

في المجتبى عن الفضلي تحمل الشهادة فرض على الكفاية كأدائها وإلا لضاعت الحقوق وعلى هذا الكاتب إلا أنه يجوز له أخذ الأجرة على الكتابة دون الشهادة فيمن تعينت عليه بإجماع الفقهاء وكذا من لم تتعين عليه عندنا وهو قول للشافعي وفي قول يجوز لعدم تعينه عليه ا ه شلبي ا ه ط قوله ( ثمانية عشر ) أي بزيادة عتق العبد وتدبيره والرضاع والجرح وأما طلاق المرأة وعتق الأمة وتدبيرها فمن الأربعة عشر ح قوله ( إلا في الوقف ) يعني إذا ادعى الموقوف عليه أصل الوقف تسمع عند البعض والمفتى به عدم سماعها إلا بتولية كما تقدم في الوقف ح قوله ( والأولى أن يقول الخ ) فيه إشارة إلى أن المراد ستر أسباب الحدود منهوات ابن كمال قوله ( ونصابها ) لم يقل وشرطها أي كما قال في الكنز لما سيأتي أن المرأة ليست بشرط في الولادة وأختيها ابن كمال قوله ( أربعة رجال ) فلا تقبل شهادة النساء قوله ( ابن زوجها ) أي إذا كان الأب مدعيا قال في البحر اعلم أنه يجوز أن يكون من الأربعة ابن زوجها وحاصل ما ذكره في المحيط البرهاني أن الرجل إذا كان له امرأتان ولإحداهما خمس بنين فشهد أربعة منهم على أخيهم أنه زنى بامرأة أبيهم تقبل إلا إذا كان الأب مدعيا أو كانت أمهم حية ا ه قوله ( فأعتقه ) أي حكم بعتقه قوله ( لو وارثه ) بأن لم يكن له وارث غيره وإلا لوارثه قوله ( والقود ) شمل القود في النفس والعضو وقيد به لما في الخانية ولو شهد رجل وامرأتان بقتل الخطأ أو بقتل يوجب القصاص تقبل شهادتهم وقوله بخلاف الأنثى أي فإنه يقبل على إسلامها بشهادة رجل وامرأتين بل في المقدسي لو شهد نصرانيان على نصرانية أي أنها أسلمت جاز وتجبر على الإسلام قلت وينبغي في النصراني كذلك فيجبر ولا تقبل ورأيته في الولوالجية انتهى سائحاني وانظر لم لم يقل كذلك في شهادة رجل وامرأتين على إسلامه لكنه يعلم بالأولى وصرح به في البحر عن المحيط عند قوله والذمي على مثله وانظر ما مر في باب المرتد عن الدرر قوله ( ومنه ) أي من القود ح قوله ( لقتله ) أي إن أصر على كفره قوله ( بخلاف الأنثى ) فإنها لا تقبل فتقبل شهادة رجل وامرأتين فلذا قيد بذكر قوله ( رجلان ) في البحر لو قضى بشهادة رجل وامرأتين في الحدود والقصاص وهو يراه أو لا يراه ثم رفع إلى قاض آخر أمضاه وفي الخانية رجل قال إن شربت الخمر فمملوكي حر فشهد رجل وامرأتان أنه شربه عتق العبد ولا يحد السيد وعلى قياس هذا إن سرقت والفتوى على قول أبي يوسف فيهما كذا في الهامش قوله ( إلا المعلق فيقع ) يعني ما علق على شيء مما يوجب الحد أو القود لا يشترط فيه رجلان بل يثبت برجل وامرأتين وإن كان المعلق عليه لا يثبت بذلك قاله في البحر قوله ( كما مر ) أي قريبا قوله ( وللولادة ) لم يذكرها في الإصلاح قال لأن شهادة امرأة واحدة على الولادة إنما تكفي عندهما خلافا له على ما مر في باب ثبوت النسب وأما شهادتهما على الاستهلال فتقبل بالإجماع في حق الصلاة إنما قلنا في حق الصلاة لأن في حق الإرث لا تقبل عنده خلافا لهما ا ه قوله ( عندهما ) قيد للإرث وأما في حق الصلاة فتقبل اتفاقا كما في المنح قوله ( وعيوب النساء ) أي كما لو اشترى جارية فادعى أن بها قرنا أو رتقا لكن ذكر في المنح في باب خيار العيب عند قوله ادعى إباقا أن ما لا يعرفه إلا النساء يقبل في قيامه للحال قول امرأة ثقة ثم إن كان بعد القبض لا يرد بقولها بل لا بد من تحليف البائع وإن كان قبله فكذلك عند محمد وعند أبي يوسف يرد بقولهن بلا يمين البائع ا ه

Bölüm V05/P464–V05/P465İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P464–V05/P465)
Orijinal Metin (AR)

وفي الفتح قبيل باب خيار الرؤية أن الأصل أن القول لمن تمسك بالأصل وأن شهادة النساء بانفرادهن فيما لا يطلع عليه الرجال حجة إذا تأيدت بمؤيد وإلا تعتبر لتوجه الخصومة لا لإلزام الخصم ثم ذكر أنه لو اشترى جارية على أنها بكر ثم اختلفا قبل القبض أو بعده في بكارتها يريها القاضي النساء فإن قلن بكر لزم المشتري لأن شهادتهن تأيدت بأن الأصل البكارة وإن قلن ثيب لم يثبت حق الفسخ بشهادتهن لأنها حجة قوية لم تتأيد بمؤيد لكن تثبت حق الفسخ بشهادتهن لأنها حجة قوية لم تتأيد بمؤيد لكن تثبت الخصومة ليتوجه اليمين على البائع فيحلف بالله لقد سلمتها بحكم البيع وهي بكر فإن نكل ردت عليه وإلا فلا ا ه ملخصا قوله ( رجل واحد ) قال في المنح وأشار بقوله فيما لا يطلع عليه الرجال إلى أن الرجل لو شهد لا تقبل شهادته وهو محمول على ما إذا قال تعمدت النظر أما إذا شهد بالولادة فاجأتها فاتفق نظري عليها تقبل شهادته إذا كان عدلا كما في المبسوط ا ه قوله ( لغيرها ) أي لغير الحدود والقصاص وما لا يطلع عليها الرجال منح فشمل القتل خطأ والقتل الذي لا قصاص فيه لأن موجبه المال وكذا تقبل فيه الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي رملي عن الخانية وتمامه فيه قوله ( ولو للإرث ) في بعض النسخ لو بلا واو والظاهر حذفها تأمل وقوله للإرث أي عند الإمام قال في المنح والعتاق والنسب قوله ( في حوادث الخ ) مكرر مع تقدم قوله ( فتذكر إحداهما الأخرى ) حكى أن أم بشر شهدت عند الحاكم فقال الحاكم فرقوا بينهما فقالت ليس لك ذلك قال الله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى البقرة 282 فسكت الحاكم كذا في الملتقط بحر قوله ( وتوابعها ) كالأجل وشرط الخيار قوله ( لفظ أشهد ) قال في اليعقوبية والعراقيون لا يشترطون لفظ الشهادة في شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال فيجعلونها من باب الإخبار لا من باب الشهادة والصحيح ما في الكتاب لأنه من باب الشهادة ولهذا شرط فيه شرائط الشهادة من الحرية ومجلس الحكم وغيرها ا ه قوله ( لوجوبه ) أي لوجوب القضاء على القاضي ( منح ) قوله ( العدل ) قال في الذخيرة وأحسن ما قيل في تفسير العدالة أن يكون مجتنبا للكبائر ولا يكون مصرا على الصغائر ويكون صلاحه أكثر من فساده وصوابه أكير من خطئه ا ه فقال قوله ( لا لصحته ) أي لصحة القاضي يعني نفاذه منح قوله ( بشهادة فاسق نفذ ) قال في جامع الفتاوى وأما شهادة الفاسق فإن تحرى القاضي الصدق في شهادته تقبل وإلا فلا ا ه فقال وفي الفتاوى القاعدية هذا إذا غلب على ظنه صدقه وهو مما يحفظ درر أول كتاب القضاء وظاهر قوله وهو مما يحفظ اعتماده ا ه قوله ( بحر ) الذي في البحر أنه رواية عن الثاني قوله ( النص ) وهو قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم الطلاق 2 وأجبنا عنه أول القضاء قوله ( يحتاج الشاهد الخ ) فرع في البزازية كتب شهادته فقرأها بعضهم فقال الشاهد أشهد أن لهذا المدعي على هذا المدعى عليه كل ما سمى ووصف في هذا الكتاب أو قال هذا المدعي الذي قرىء ووصف في هذا الكتاب في يد هذا المدعى عليه بغير حق وعليه تسليمه إلى هذا المدعي يقبل لأن الحاجة تدعو إليه لطول الشهادة ولعجز الشاهد عن البيان ا ه قوله ( أو بلقبه ) وكذا بصفته كما أفتى به في الحامدية فيمن يشهد أن المرأة التي قتلت في سوق كذا يوم كذا في وقت كذا قتلها فلان تقبل بلا بيان اسمها وأبيها حيث كانت معروفة لم يشاركها في ذلك غيرها قوله ( جامع الفصولين ) أي في الفصل التاسع قوله ( يسأل ) أي وجوبا وليس بشرط للصحة عندهما كما أوضحه في البحر

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وفي الفتح قبيل باب خيار الرؤية أن الأصل أن القول لمن تمسك بالأصل وأن شهادة النساء بانفرادهن فيما لا يطلع عليه الرجال حجة إذا تأيدت بمؤيد وإلا تعتبر لتوجه الخصومة لا لإلزام الخصم ثم ذكر أنه لو اشترى جارية على أنها بكر ثم اختلفا قبل القبض أو بعده في بكارتها يريها القاضي النساء فإن قلن بكر لزم المشتري لأن شهادتهن تأيدت بأن الأصل البكارة وإن قلن ثيب لم يثبت حق الفسخ بشهادتهن لأنها حجة قوية لم تتأيد بمؤيد لكن تثبت حق الفسخ بشهادتهن لأنها حجة قوية لم تتأيد بمؤيد لكن تثبت الخصومة ليتوجه اليمين على البائع فيحلف بالله لقد سلمتها بحكم البيع وهي بكر فإن نكل ردت عليه وإلا فلا ا ه ملخصا قوله ( رجل واحد ) قال في المنح وأشار بقوله فيما لا يطلع عليه الرجال إلى أن الرجل لو شهد لا تقبل شهادته وهو محمول على ما إذا قال تعمدت النظر أما إذا شهد بالولادة فاجأتها فاتفق نظري عليها تقبل شهادته إذا كان عدلا كما في المبسوط ا ه قوله ( لغيرها ) أي لغير الحدود والقصاص وما لا يطلع عليها الرجال منح فشمل القتل خطأ والقتل الذي لا قصاص فيه لأن موجبه المال وكذا تقبل فيه الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي رملي عن الخانية وتمامه فيه قوله ( ولو للإرث ) في بعض النسخ لو بلا واو والظاهر حذفها تأمل وقوله للإرث أي عند الإمام قال في المنح والعتاق والنسب قوله ( في حوادث الخ ) مكرر مع تقدم قوله ( فتذكر إحداهما الأخرى ) حكى أن أم بشر شهدت عند الحاكم فقال الحاكم فرقوا بينهما فقالت ليس لك ذلك قال الله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى البقرة 282 فسكت الحاكم كذا في الملتقط بحر قوله ( وتوابعها ) كالأجل وشرط الخيار قوله ( لفظ أشهد ) قال في اليعقوبية والعراقيون لا يشترطون لفظ الشهادة في شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال فيجعلونها من باب الإخبار لا من باب الشهادة والصحيح ما في الكتاب لأنه من باب الشهادة ولهذا شرط فيه شرائط الشهادة من الحرية ومجلس الحكم وغيرها ا ه قوله ( لوجوبه ) أي لوجوب القضاء على القاضي ( منح ) قوله ( العدل ) قال في الذخيرة وأحسن ما قيل في تفسير العدالة أن يكون مجتنبا للكبائر ولا يكون مصرا على الصغائر ويكون صلاحه أكثر من فساده وصوابه أكير من خطئه ا ه فقال قوله ( لا لصحته ) أي لصحة القاضي يعني نفاذه منح قوله ( بشهادة فاسق نفذ ) قال في جامع الفتاوى وأما شهادة الفاسق فإن تحرى القاضي الصدق في شهادته تقبل وإلا فلا ا ه فقال وفي الفتاوى القاعدية هذا إذا غلب على ظنه صدقه وهو مما يحفظ درر أول كتاب القضاء وظاهر قوله وهو مما يحفظ اعتماده ا ه قوله ( بحر ) الذي في البحر أنه رواية عن الثاني قوله ( النص ) وهو قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم الطلاق 2 وأجبنا عنه أول القضاء قوله ( يحتاج الشاهد الخ ) فرع في البزازية كتب شهادته فقرأها بعضهم فقال الشاهد أشهد أن لهذا المدعي على هذا المدعى عليه كل ما سمى ووصف في هذا الكتاب أو قال هذا المدعي الذي قرىء ووصف في هذا الكتاب في يد هذا المدعى عليه بغير حق وعليه تسليمه إلى هذا المدعي يقبل لأن الحاجة تدعو إليه لطول الشهادة ولعجز الشاهد عن البيان ا ه قوله ( أو بلقبه ) وكذا بصفته كما أفتى به في الحامدية فيمن يشهد أن المرأة التي قتلت في سوق كذا يوم كذا في وقت كذا قتلها فلان تقبل بلا بيان اسمها وأبيها حيث كانت معروفة لم يشاركها في ذلك غيرها قوله ( جامع الفصولين ) أي في الفصل التاسع قوله ( يسأل ) أي وجوبا وليس بشرط للصحة عندهما كما أوضحه في البحر

Bölüm V05/P465–V05/P466İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P465–V05/P466)
Orijinal Metin (AR)

وفيه ومحل السؤال عن قولها عند جهل القاضي بحالهم ولذا قال في الملتقط القاضي إذا عرف الشهود بجرح أو عدالة لا يسأل عنهم ا ه قوله ( به يفتى ) مرتبط بقوله وعندهما يسأل في الكل قال في البحر والحاصل أنه إن طعن الخصم سأل عنه في الكل وإلا سأل في الحدود والقصاص وفي غيرها محل الاختلاف وقيل هذا اختلاف عصر وزمان والفتوى على قولهما في هذا الزمان كذا في الهداية انتهى فكان ينبغي للمصنف أن يقدمه على قوله سرا وعلنا لئلا يوهم خلاف المراد فإنه سينقل أن الفتوى الاكتفاء بالسر وجزم به ابن الكمال في متنه وذكر في البحر أن ما في الكنز خلاف المفتى به وبه ظهر أن ما يفعل في زماننا من الاكتفاء بالعلانية خلاف المفتى به بل في البحر لا بد من تقديم تزكية السر على العلانية لما في الملتقط عن أبي يوسف لا أقبل تزكية العلانية حتى يزكى في السر ا ه فتنبه قوله ( الرابع ) والإمام في القرن الثالث الذي شهد له رسول الله بالخيرية قوله ( هو عدل ) أي وجائز الشهادة قال في الكافي ثم قيل لا بد أن يقول المعدل هو عدل جائز الشهادة إذ العبد والمحدود في القذف إذا تاب قد يعدل والأصح أن يكتفي بقوله هو عدل لثبوت الحرية بالدر كذا في الهامش لكن في البحر واختار السرخسي أنه لا يكتفي بقوله هو عدل لأن المحدود في قذف بعد التوبة عدل غير جائز الشهادة وينبغي ترجيحه ا ه وفي الهامش قوله قول المزكي الخ أو يكتب في ذلك القرطاس تحت اسمه هو عدل ومن عرف في الفسق لا يكتب شيئا احترازا عن الهتك أو يكتب الله أعلم درر قوله ( الحرية ) مخالف لما نقل في بعض الشروح عن الجامع الكبير من أن الناس أحرار إلا في الشهادة والحدود والقصاص كما لا يخفى فليتأمل يعقوبية لكن ذكر في البحر عن الزيلعي أن هذا محمول على ما إذا طعن الخصم بالرق كما قيده القدوري ا ه قوله ( بالمحدود ) أي قولهم الأصل فيمن كان في دار الإسلام الحرية بمفهوم الموافقة المسمى بدلالة النص جواب عن النقض بالمحدود في القذف الوارد على ما تقدم فإن العدالة لا تستلزم عدم الحد في القذف وإنما دل بمفهوم الموافقة لأن الأصل فيمن كان في دار الإسلام عدم الحد في القذف أيضا فهو مساو ح قوله ( والتعديل ) أي التزكية قوله ( من الخصم ) أي المدعى عليه والمدعي بالأولى وأطلقه فشمل ما إذا عدله المدعى عليه قبل الشهادة أو بعدها كما في البزازية ويحتاج إلى تأمل فإنه قبل الدعوى لم يوجد منه كذب في إنكاره وقت التعديل وكان الفسق الطارىء على المعدل قبل القضاء كالمقارن بحر قوله ( لم يصلح ) أي لم يصلح مزكيا قال في الهامش لأن من زعم المدعي وشهوده أن المدعى عليه كاذب في الإنكار وتزكية الكاذب الفاسق لا تصح هذا عند الإمام وعندهما تصح إن كان من أهله بأن كان عدلا لكن عند محمد لا بد من ضم آخر إليه قوله ( عن الأشباه ) أي قبيل التحكيم من أن الإمام لو أمر قضاته بتحليف الشهود وجب على العلماء أن ينصحوه ويقولوا له الخ قوله ( في مثل البيع ) ولا بد من بيان الثمن في الشهادة على الشراء وسنوضحه في باب الاختلاف فراجعه قوله ( ولو بالتعاطي ) وفيه يشهدون بالأخذ والإعطاء ولو شهدوا بالبيع جاز بحر عن البزازية وفيه عن الخلاصة رجل حضر بيعا ثم احتيج إلى الشهادة للمشتري يشهد له بالملك بسبب الشراء ولا يشهد له بالملك المطلق ا ه وفيه ولا بد من بيان الثمن في الشهادة على الشراء لأن الحكم بالشراء بثمن مجهول لا يصح كما في البزازية وانظر ما سيأتي وما مر

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وفيه ومحل السؤال عن قولها عند جهل القاضي بحالهم ولذا قال في الملتقط القاضي إذا عرف الشهود بجرح أو عدالة لا يسأل عنهم ا ه قوله ( به يفتى ) مرتبط بقوله وعندهما يسأل في الكل قال في البحر والحاصل أنه إن طعن الخصم سأل عنه في الكل وإلا سأل في الحدود والقصاص وفي غيرها محل الاختلاف وقيل هذا اختلاف عصر وزمان والفتوى على قولهما في هذا الزمان كذا في الهداية انتهى فكان ينبغي للمصنف أن يقدمه على قوله سرا وعلنا لئلا يوهم خلاف المراد فإنه سينقل أن الفتوى الاكتفاء بالسر وجزم به ابن الكمال في متنه وذكر في البحر أن ما في الكنز خلاف المفتى به وبه ظهر أن ما يفعل في زماننا من الاكتفاء بالعلانية خلاف المفتى به بل في البحر لا بد من تقديم تزكية السر على العلانية لما في الملتقط عن أبي يوسف لا أقبل تزكية العلانية حتى يزكى في السر ا ه فتنبه قوله ( الرابع ) والإمام في القرن الثالث الذي شهد له رسول الله بالخيرية قوله ( هو عدل ) أي وجائز الشهادة قال في الكافي ثم قيل لا بد أن يقول المعدل هو عدل جائز الشهادة إذ العبد والمحدود في القذف إذا تاب قد يعدل والأصح أن يكتفي بقوله هو عدل لثبوت الحرية بالدر كذا في الهامش لكن في البحر واختار السرخسي أنه لا يكتفي بقوله هو عدل لأن المحدود في قذف بعد التوبة عدل غير جائز الشهادة وينبغي ترجيحه ا ه وفي الهامش قوله قول المزكي الخ أو يكتب في ذلك القرطاس تحت اسمه هو عدل ومن عرف في الفسق لا يكتب شيئا احترازا عن الهتك أو يكتب الله أعلم درر قوله ( الحرية ) مخالف لما نقل في بعض الشروح عن الجامع الكبير من أن الناس أحرار إلا في الشهادة والحدود والقصاص كما لا يخفى فليتأمل يعقوبية لكن ذكر في البحر عن الزيلعي أن هذا محمول على ما إذا طعن الخصم بالرق كما قيده القدوري ا ه قوله ( بالمحدود ) أي قولهم الأصل فيمن كان في دار الإسلام الحرية بمفهوم الموافقة المسمى بدلالة النص جواب عن النقض بالمحدود في القذف الوارد على ما تقدم فإن العدالة لا تستلزم عدم الحد في القذف وإنما دل بمفهوم الموافقة لأن الأصل فيمن كان في دار الإسلام عدم الحد في القذف أيضا فهو مساو ح قوله ( والتعديل ) أي التزكية قوله ( من الخصم ) أي المدعى عليه والمدعي بالأولى وأطلقه فشمل ما إذا عدله المدعى عليه قبل الشهادة أو بعدها كما في البزازية ويحتاج إلى تأمل فإنه قبل الدعوى لم يوجد منه كذب في إنكاره وقت التعديل وكان الفسق الطارىء على المعدل قبل القضاء كالمقارن بحر قوله ( لم يصلح ) أي لم يصلح مزكيا قال في الهامش لأن من زعم المدعي وشهوده أن المدعى عليه كاذب في الإنكار وتزكية الكاذب الفاسق لا تصح هذا عند الإمام وعندهما تصح إن كان من أهله بأن كان عدلا لكن عند محمد لا بد من ضم آخر إليه قوله ( عن الأشباه ) أي قبيل التحكيم من أن الإمام لو أمر قضاته بتحليف الشهود وجب على العلماء أن ينصحوه ويقولوا له الخ قوله ( في مثل البيع ) ولا بد من بيان الثمن في الشهادة على الشراء وسنوضحه في باب الاختلاف فراجعه قوله ( ولو بالتعاطي ) وفيه يشهدون بالأخذ والإعطاء ولو شهدوا بالبيع جاز بحر عن البزازية وفيه عن الخلاصة رجل حضر بيعا ثم احتيج إلى الشهادة للمشتري يشهد له بالملك بسبب الشراء ولا يشهد له بالملك المطلق ا ه وفيه ولا بد من بيان الثمن في الشهادة على الشراء لأن الحكم بالشراء بثمن مجهول لا يصح كما في البزازية وانظر ما سيأتي وما مر

Bölüm V05/P466–V05/P467İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P466–V05/P467)
Orijinal Metin (AR)

وفي الهامش عن الدرر ويقول أشهد أنه باع أو أقر لأنه عاين السبب فوجب عليه الشهادة به كما عاين وهذا إذا كان البيع بالعقد ظاهرا وإن كان بالتعاطي فكذلك لأن حقيقة البيع مبادلة المال بالمال وقد وجد وقيل لا يشهدون على البيع بل على الأخذ والإعطاء لأنه بيع حكمي لا حقيقي ا ه قوله ( والإقرار ) بأن يسمع قول المقر لفلان على كذا درر كذا في الهامش قوله ( ولو بالكتابة ) في البحر عن البزازية ما ملخصه إذا كتب إقراره بين يدي الشهود ولم يقل شيئا لا يكون إقرارا فلا تحل الشهادة به ولو كان مصدرا مرسوما وإن الغائب على وجه الرسالة على ما عليه العامة لأن الكتابة قد تكون للتجربة وفي حق الأخرس يشترط أن يكون معنونا مصدرا وإن لم يكن الغائب وإن كتب وقرأ عند الشهود مطلقا أو قرأه غيره وقال الكاتب اشهدوا علي به أو كتبه عندهم وقال اشهدوا علي بما فيه كان إقرارا وإلا فلا وبه ظهر أن ما هنا خلاف ما عليه العامة لكن جزم به في الفتح وغيره قوله ( وإن لم يشهد عليه ) لو قال المؤلف ولو قال لا تشهد على بدل قوله وإن لم يشهد عليه لكان أفود لما في الخلاصة لو قال المقر لا تشهد علي بما سمعت تسعة الشهادة ا ه فيعلم حكم ما إذا سكت بالأولى بحر وفيه وإذا سكت يشهد بما علم ولا يقول اشهدني لأنه كذب قوله ( غيره ) انظر عبارة البحر قوله ( فسر ) أي بأنه شاهد على المحجب قوله ( شخصها ) في الملتقط إذا سمع صوت المرأة ولم ير شخصها فشهد اثنان عنده أنها فلانة لا يحل له أن يشهد عليها وإن رأى شخصها وأقرت عنده فشهد اثنان أنها فلانة حل له أن يشهد عليها بحر ا ه من أول الشهادات واحترز برؤية شخصها عن رؤية وجهها قال في جامع الفصولين حسرت عن وجهها وقالت أنا فلانة بنت فلان بن فلان وهبت لزوجي مهري فلا يحتاج الشهود إلى شهادة عدلين أنها فلانة بنت فلان ما دامت حية إذ يمكن الشاهد أن يشير إليها فإن ماتت فحينئذ يحتاج الشهود إلى شهادة عدلين بنسبها قوله ( وعليه الفتوى ) ومقابله يقول لا بد من شهادة جماعة ولا يكفي الاثنان ذكر الفقيه أبو الليث عن نصير بن يحيى قال كنت عند أبي سليمان فدخل ابن محمد بن الحسن فسأله عن الشهادة على المرأة متى تجوز إذا لم يعرفها قال كان أبو حنيفة يقول لا تجوز حتى يشهد عنده جماعة أنها فلانة وكان أبو يوسف وأبوك يقولان يجوز إذا شهد عنده عدلان أنها فلانة وهو المختار للفتوى وعليه الاعتماد لأنه أيسر على الناس ا ه واعلم أنهما كما احتاجا للاسم والنسب للمشهود عليه وقت التحمل يحتاجان عند أداء الشهادة إلى من يشهد أن صاحبة الاسم والنسب هذه وذكر الشيخ خير الدين أنه يصح التعريف ممن لا تقبل شهادته لها سواء كانت الشهادة عليها أو لها سائحاني بزيادة من البحر وغيره قوله ( لأن عند الخ ) اسم إن ضمير الشأن محذوفا والجملة بعده خبرها قوله ( فيضره ) أي يضر المدعى عليه بغضبه للفقيه قوله ( وإذا كان بين الخطين الخ ) وفي الباقاني عن خزانة الأكمل صراف كتب على نفسه بمال معلوم وخطه معلوم بين التجار وأهل البلد ثم مات فجاء غريمه يطلب المال من الورثة وعرض خط الميت بحيث عرف الناس خطه حكم بذلك في تركته إن ثبت أنه خطه وقد جرت العادة بين الناس أن مثله حجة وهذا مشكل لكونها شهادة على الخط وهنا لم يعتبروا هذا الاشتباه ووجهه لا ينهض وسيجيء وقدم الشارح أنه لا يعمل بالخط إلا في مسألتين يعمل بكتاب أهل الحرب بطلب الأمان كما في سير الخانية ويلحق به البراءات السلطانية بالوظائف في زماننا الثانية يعمل بدفتر السمسار والصراف والبياع كما في قضاء الخانية ا ه كذا في هامش

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وفي الهامش عن الدرر ويقول أشهد أنه باع أو أقر لأنه عاين السبب فوجب عليه الشهادة به كما عاين وهذا إذا كان البيع بالعقد ظاهرا وإن كان بالتعاطي فكذلك لأن حقيقة البيع مبادلة المال بالمال وقد وجد وقيل لا يشهدون على البيع بل على الأخذ والإعطاء لأنه بيع حكمي لا حقيقي ا ه قوله ( والإقرار ) بأن يسمع قول المقر لفلان على كذا درر كذا في الهامش قوله ( ولو بالكتابة ) في البحر عن البزازية ما ملخصه إذا كتب إقراره بين يدي الشهود ولم يقل شيئا لا يكون إقرارا فلا تحل الشهادة به ولو كان مصدرا مرسوما وإن الغائب على وجه الرسالة على ما عليه العامة لأن الكتابة قد تكون للتجربة وفي حق الأخرس يشترط أن يكون معنونا مصدرا وإن لم يكن الغائب وإن كتب وقرأ عند الشهود مطلقا أو قرأه غيره وقال الكاتب اشهدوا علي به أو كتبه عندهم وقال اشهدوا علي بما فيه كان إقرارا وإلا فلا وبه ظهر أن ما هنا خلاف ما عليه العامة لكن جزم به في الفتح وغيره قوله ( وإن لم يشهد عليه ) لو قال المؤلف ولو قال لا تشهد على بدل قوله وإن لم يشهد عليه لكان أفود لما في الخلاصة لو قال المقر لا تشهد علي بما سمعت تسعة الشهادة ا ه فيعلم حكم ما إذا سكت بالأولى بحر وفيه وإذا سكت يشهد بما علم ولا يقول اشهدني لأنه كذب قوله ( غيره ) انظر عبارة البحر قوله ( فسر ) أي بأنه شاهد على المحجب قوله ( شخصها ) في الملتقط إذا سمع صوت المرأة ولم ير شخصها فشهد اثنان عنده أنها فلانة لا يحل له أن يشهد عليها وإن رأى شخصها وأقرت عنده فشهد اثنان أنها فلانة حل له أن يشهد عليها بحر ا ه من أول الشهادات واحترز برؤية شخصها عن رؤية وجهها قال في جامع الفصولين حسرت عن وجهها وقالت أنا فلانة بنت فلان بن فلان وهبت لزوجي مهري فلا يحتاج الشهود إلى شهادة عدلين أنها فلانة بنت فلان ما دامت حية إذ يمكن الشاهد أن يشير إليها فإن ماتت فحينئذ يحتاج الشهود إلى شهادة عدلين بنسبها قوله ( وعليه الفتوى ) ومقابله يقول لا بد من شهادة جماعة ولا يكفي الاثنان ذكر الفقيه أبو الليث عن نصير بن يحيى قال كنت عند أبي سليمان فدخل ابن محمد بن الحسن فسأله عن الشهادة على المرأة متى تجوز إذا لم يعرفها قال كان أبو حنيفة يقول لا تجوز حتى يشهد عنده جماعة أنها فلانة وكان أبو يوسف وأبوك يقولان يجوز إذا شهد عنده عدلان أنها فلانة وهو المختار للفتوى وعليه الاعتماد لأنه أيسر على الناس ا ه واعلم أنهما كما احتاجا للاسم والنسب للمشهود عليه وقت التحمل يحتاجان عند أداء الشهادة إلى من يشهد أن صاحبة الاسم والنسب هذه وذكر الشيخ خير الدين أنه يصح التعريف ممن لا تقبل شهادته لها سواء كانت الشهادة عليها أو لها سائحاني بزيادة من البحر وغيره قوله ( لأن عند الخ ) اسم إن ضمير الشأن محذوفا والجملة بعده خبرها قوله ( فيضره ) أي يضر المدعى عليه بغضبه للفقيه قوله ( وإذا كان بين الخطين الخ ) وفي الباقاني عن خزانة الأكمل صراف كتب على نفسه بمال معلوم وخطه معلوم بين التجار وأهل البلد ثم مات فجاء غريمه يطلب المال من الورثة وعرض خط الميت بحيث عرف الناس خطه حكم بذلك في تركته إن ثبت أنه خطه وقد جرت العادة بين الناس أن مثله حجة وهذا مشكل لكونها شهادة على الخط وهنا لم يعتبروا هذا الاشتباه ووجهه لا ينهض وسيجيء وقدم الشارح أنه لا يعمل بالخط إلا في مسألتين يعمل بكتاب أهل الحرب بطلب الأمان كما في سير الخانية ويلحق به البراءات السلطانية بالوظائف في زماننا الثانية يعمل بدفتر السمسار والصراف والبياع كما في قضاء الخانية ا ه كذا في هامش

Bölüm V05/P467–V05/P469İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P467–V05/P469)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( ظاهرة ) ضمنه معنى دالة فعداه بعلي أو متعلقة بقول محذوفا أو لفظ على بمعنى في قوله ( لا يصدق ) هذا خلاف ما عليه العامة كما قدمناه عن البحر قوله ( وفتاوى قارىء الهداية ) عبارتها سئل إذا كتب شخص ورقة بخطه أن في ذمته لشخص كذا ثم ادعى عليه فجحد المبلغ واعترف بخطه ولم يشهد عليه أجاب إذا كتب على رسم الصكوك يلزم المال وهو أن يكتب يقول فلان بن فلان الفلاني إن في ذمته لفلان ابن فلان الفلاني كذا وكذا فهو إقرار يلزم به وإن لم يكتب على هذا الرسم فالقول قوله مع يمينه ا ه ثم أجاب عن سؤال آخر نحوه بقوله إذا كتب إقراره على الرسم المتعارف بحضرة الشهود فهو معتبر فيسع من شاهد كتابته أن يشهد عليه إذا جحده إذا عرف الشاهد ما كتب أو قرأه عليه أما إذا شهدوا أنه خطه من غير أن يشاهدوا كتابته لا يحكم بذلك ا ه وحاصل الجوابين أن الحق يثبت باعترافه بأنه خطه أو بالشهادة عليه بذلك إذا عاينوا كتابته أو إقراءه عليهم وإلا فلا وهذا إذا كان معنونا ثم لا يخفى أن هذا لا يخالف ما في المتن نعم يخالف ما في البحر عن البزازية في تعليل المسألة بقوله لأنه لا يزيد على أن يقول هذا خطي وأنا حررته لكن ليس على هذا المال وثمة لا يجب كذا هنا وقد يوفق بينهما بحمله على ما إذا لم يكن معنونا لكن هو قول القاضي النسفي كما في البزازية وقد قدمنا أنه خلاف ما عليه العامة قوله ( ما لم يشهد عليه ) أي ما لم يقل له الشاهد أشهد على شهادتي قوله ( تصوير صدر الشريعة ) حيث قال سمع رجل أداء الشهادة عند القاضي لم يسغ له أن يشهد على شهادته ح قوله ( وقولهم ) عطف على تصوير ووجه المخالفة الإطلاق وعدم تقييد الاشتراط بما إذا كانت عند غير القاضي قوله ( وقبول التحميل ) فلو أشهده عليها فقال لا أقبل لا يصير شاهدا حتى لو شهد بعد ذلك لا يقبل قنية وينبغي أن يكون هذا على قول محمد من أنه توكيل وللوكيل أن لا يقبل وأما على قولهما من أنه تحميل فلا يبطل بالرد لأن من حمل غيره شهادة لم تبطل بالرد بحر قوله ( بعد المدة ) أي بعد أن حبسه القاضي مدة يعلم من حاله أنه لو كان له مال لقضى دينه ولم يصبر على ذلك الحبس كما تقدم مدني قوله ( فشهادة إجماعا ) الأحسن ما في البحر حيث قال وقيدنا بتزكية السر للاحتراز عن تزكية العلانية فإنه يشترط لها جميع ما يشترط في الشهادة من الحرية والبصر وغير ذلك إلا لفظ الشهادة إجماعا لأن معنى الشهادة فيها أظهر فإنها تختص بمجلس القضاء وكذا يشترط العدد فيها على ما قاله الخصاف ا ه وفي البحر أيضا وخرج من كلامه تزكية الشاهد بحد الزنا فلا بد في المزكي فيها من أهلية الشهادة والعدد الأربعة إجماعا ولم أر الآن حكم تزكية الشاهد ببقية الحدود ومقتضى ما قالوه اشتراط رجلين لها ا ه قوله ( والخصم ) أي المدعي أو المدعى عليه كما في الفتح قوله ( إلى المزكي ) وكذا من المزكي إلى القاضي فتح قوله ( وجاز تزكية الخ ) وكذا تزكية المرأة والأعمى بخلاف ترجمتهما كما في البحر قوله ( ووالد ) لولد زاد في البحر وعكسه والعبد لمولاه وعكسه والمرأة والأعمى والمحدود في قذف إذا تاب وأحد الزوجين للآخر قوله ( تقوم ) أي تقوم الصيد والمتلفات قوله ( هو جيد ) أي المسلم فيه كذا في الهامش قوله ( وإفلاسه ) يعني إذا أخبر القاضي بإفلاس المحبوس بعد مضي مدة الحبس أطلقه حموي على الأشباه كذا في الهامش قوله ( والعيب يظهر ) أي في إثبات العيب الذي يختلف فيه البائع والمشتري

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( ظاهرة ) ضمنه معنى دالة فعداه بعلي أو متعلقة بقول محذوفا أو لفظ على بمعنى في قوله ( لا يصدق ) هذا خلاف ما عليه العامة كما قدمناه عن البحر قوله ( وفتاوى قارىء الهداية ) عبارتها سئل إذا كتب شخص ورقة بخطه أن في ذمته لشخص كذا ثم ادعى عليه فجحد المبلغ واعترف بخطه ولم يشهد عليه أجاب إذا كتب على رسم الصكوك يلزم المال وهو أن يكتب يقول فلان بن فلان الفلاني إن في ذمته لفلان ابن فلان الفلاني كذا وكذا فهو إقرار يلزم به وإن لم يكتب على هذا الرسم فالقول قوله مع يمينه ا ه ثم أجاب عن سؤال آخر نحوه بقوله إذا كتب إقراره على الرسم المتعارف بحضرة الشهود فهو معتبر فيسع من شاهد كتابته أن يشهد عليه إذا جحده إذا عرف الشاهد ما كتب أو قرأه عليه أما إذا شهدوا أنه خطه من غير أن يشاهدوا كتابته لا يحكم بذلك ا ه وحاصل الجوابين أن الحق يثبت باعترافه بأنه خطه أو بالشهادة عليه بذلك إذا عاينوا كتابته أو إقراءه عليهم وإلا فلا وهذا إذا كان معنونا ثم لا يخفى أن هذا لا يخالف ما في المتن نعم يخالف ما في البحر عن البزازية في تعليل المسألة بقوله لأنه لا يزيد على أن يقول هذا خطي وأنا حررته لكن ليس على هذا المال وثمة لا يجب كذا هنا وقد يوفق بينهما بحمله على ما إذا لم يكن معنونا لكن هو قول القاضي النسفي كما في البزازية وقد قدمنا أنه خلاف ما عليه العامة قوله ( ما لم يشهد عليه ) أي ما لم يقل له الشاهد أشهد على شهادتي قوله ( تصوير صدر الشريعة ) حيث قال سمع رجل أداء الشهادة عند القاضي لم يسغ له أن يشهد على شهادته ح قوله ( وقولهم ) عطف على تصوير ووجه المخالفة الإطلاق وعدم تقييد الاشتراط بما إذا كانت عند غير القاضي قوله ( وقبول التحميل ) فلو أشهده عليها فقال لا أقبل لا يصير شاهدا حتى لو شهد بعد ذلك لا يقبل قنية وينبغي أن يكون هذا على قول محمد من أنه توكيل وللوكيل أن لا يقبل وأما على قولهما من أنه تحميل فلا يبطل بالرد لأن من حمل غيره شهادة لم تبطل بالرد بحر قوله ( بعد المدة ) أي بعد أن حبسه القاضي مدة يعلم من حاله أنه لو كان له مال لقضى دينه ولم يصبر على ذلك الحبس كما تقدم مدني قوله ( فشهادة إجماعا ) الأحسن ما في البحر حيث قال وقيدنا بتزكية السر للاحتراز عن تزكية العلانية فإنه يشترط لها جميع ما يشترط في الشهادة من الحرية والبصر وغير ذلك إلا لفظ الشهادة إجماعا لأن معنى الشهادة فيها أظهر فإنها تختص بمجلس القضاء وكذا يشترط العدد فيها على ما قاله الخصاف ا ه وفي البحر أيضا وخرج من كلامه تزكية الشاهد بحد الزنا فلا بد في المزكي فيها من أهلية الشهادة والعدد الأربعة إجماعا ولم أر الآن حكم تزكية الشاهد ببقية الحدود ومقتضى ما قالوه اشتراط رجلين لها ا ه قوله ( والخصم ) أي المدعي أو المدعى عليه كما في الفتح قوله ( إلى المزكي ) وكذا من المزكي إلى القاضي فتح قوله ( وجاز تزكية الخ ) وكذا تزكية المرأة والأعمى بخلاف ترجمتهما كما في البحر قوله ( ووالد ) لولد زاد في البحر وعكسه والعبد لمولاه وعكسه والمرأة والأعمى والمحدود في قذف إذا تاب وأحد الزوجين للآخر قوله ( تقوم ) أي تقوم الصيد والمتلفات قوله ( هو جيد ) أي المسلم فيه كذا في الهامش قوله ( وإفلاسه ) يعني إذا أخبر القاضي بإفلاس المحبوس بعد مضي مدة الحبس أطلقه حموي على الأشباه كذا في الهامش قوله ( والعيب يظهر ) أي في إثبات العيب الذي يختلف فيه البائع والمشتري

Bölüm V05/P469–V05/P470İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P469–V05/P470)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( على ما مر ) أي من رواية الحسن من قبول خبر الواحد بلا عله قوله ( وموت ) أي موت الغائب قوله ( يخبر ) أي إذا شهد عدل عند رجلين علي موت رجل وسعهما أن يشهدا على موته والثانية عشر قول أمين القاضي إذا أخبره بشهادة شهود على عين تعذر حضورها كما في دعوى القنية أشباه مدني قوله ( وفي الملتقط الخ ) وفي الخانية صبي احتلم لا أقبل شهادته ما لم أسأل عنه ولا بد أن يتأنى بعد البلوغ بقدر ما يقع في قلوب أهل مسجده ومحلته كما في الغريب أن صالح أو غيره ا ه وفرق في الظهيرية بينهما بأن النصارني كان له شهادة مقبولة قبل إسلامه بخلاف الصبي وهو يدل على أن الأصل عدم العدالة بحر قوله ( ولم يذكرها ) وهذا قولهما وقال أبو يوسف يحل له أن يشهد وفي الهداية محمد مع أبي يوسف وقيل لا خلاف بينهم في هذه المسألة أنهم متفقون على أنه لا يحل له أن يشهد في قول أصحابنا جميعا إلا أن يتذكر الشهادة وإنما الخلاف بينهم فيما إذا وجد القاضي شهادة في ديوانه لأن ما في قمطره تحت ختمه يؤمن عليه من الزيادة والنقصان فحصل له العلم ولا كذلك الشهادة في الصك لأنها في يد غيره وعلى هذا إذا ذكر المجلس الذي كاانت فيه الشهادة أو أخبره قوم ممن يثق بهم أنا شهدنا نحن وأنت كذا في الهداية وفي البزدوي الصغير إذا استيقن أنه خطه وعلم أنه لم يزده فيه شيء بأن كان مخبوءا عنده وعلم بدليل آخر أنه لم يزد فيه لكن لا يحفظ ما سمع فعندهما لا يسعه أن يشهد وعند أبي يوسف يسعه وما قاله أبو يوسف هو المعمول به وقال في التقويم قولهما هو الصحيح جوهرة قوله ( عن المبتغى ) قدمنا في كتاب القاضي عن الخزانة أي أن يشهد وإن لم يكن الصك في يد الشاهد لأن التغيير نادر وأثره يظهر فراجعه ورجح في الفتح ما ذكره الشارح وذكر له حكاية تؤيده قوله ( إلا في عشرة ) كلها مذكورة هنا متنا وشرحا آخرها قول المتن ومن في يده شيء ح وفي الطبقات السنية للتميمي في ترجمة إبراهيم بن إسحاق من نظمه فهم مسائل ستة واشهد بها من غير رؤياها وغير وقوف نسب وموت والولاد وناكح وولاية القاضي وأصل وقوف قوله ( والنسب ) قال في فتاوى قارىء الهداية لو أن رجلا نزل بين ظهراني قوم وهم لا يعرفونه وقال أنا فلان بن فلان قال محمد رضي الله عنه لا يسعهم أن يشهدوا على نسبه حتى يلقوا من أهل بلده رجلين يشهدان عندهم على نسبه قال الخصاف وهو الصحيح ا ه كذا في الهامش قوله ( والموت ) قال في الثاني عشر من جامع الفصولين شهد أحد العدلين بموت الغائب والآخر بحياته فالمرأة تأخذ بقول من يخبر بموته وتمامه فيه ا ه كذا في الهامش وفيه إذا لم يعاين الموت إلا واحد لا يقضي به وحده ولكن لو أخبر به عدلا مثله فإذا سمع منه حل له أن يشهد بموته فيشهدان فيقضي جامع الفصولين وفيه ولو جاء خبر بموت رجل من أرض أخرى وصنع أهله ما يصنع على الميت لم يسغ لأحد أن يشهد بموته إلا من شهد موته أو سمع من شهد موته لأن مثل هذا الخبر قد يكون كذا جامع الفصولين اه قوله ( والنكاح ) قال في جامع الفصولين الشهادة بالسماع من الخارجين من بين جماعة حاضرين في بيت عقد النكاح بأن المهر كذا يقبل لا ممن سمع من غيرهم اه كذا في الهامش قوله ( وولاية القاضي ) ويزاد الوالي كما في الخلاصة والبزازية قوله ( وشرائطه ) المراد من الشرائط أن يقولوا إن قدرا من الغلة لكذا ثم يصرف الفاضل إلى كذا بعد بيان الجهة بحر قوله ( كما مر ) أي في كتاب الوقف وقدمنا هناك تحقيقه

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( على ما مر ) أي من رواية الحسن من قبول خبر الواحد بلا عله قوله ( وموت ) أي موت الغائب قوله ( يخبر ) أي إذا شهد عدل عند رجلين علي موت رجل وسعهما أن يشهدا على موته والثانية عشر قول أمين القاضي إذا أخبره بشهادة شهود على عين تعذر حضورها كما في دعوى القنية أشباه مدني قوله ( وفي الملتقط الخ ) وفي الخانية صبي احتلم لا أقبل شهادته ما لم أسأل عنه ولا بد أن يتأنى بعد البلوغ بقدر ما يقع في قلوب أهل مسجده ومحلته كما في الغريب أن صالح أو غيره ا ه وفرق في الظهيرية بينهما بأن النصارني كان له شهادة مقبولة قبل إسلامه بخلاف الصبي وهو يدل على أن الأصل عدم العدالة بحر قوله ( ولم يذكرها ) وهذا قولهما وقال أبو يوسف يحل له أن يشهد وفي الهداية محمد مع أبي يوسف وقيل لا خلاف بينهم في هذه المسألة أنهم متفقون على أنه لا يحل له أن يشهد في قول أصحابنا جميعا إلا أن يتذكر الشهادة وإنما الخلاف بينهم فيما إذا وجد القاضي شهادة في ديوانه لأن ما في قمطره تحت ختمه يؤمن عليه من الزيادة والنقصان فحصل له العلم ولا كذلك الشهادة في الصك لأنها في يد غيره وعلى هذا إذا ذكر المجلس الذي كاانت فيه الشهادة أو أخبره قوم ممن يثق بهم أنا شهدنا نحن وأنت كذا في الهداية وفي البزدوي الصغير إذا استيقن أنه خطه وعلم أنه لم يزده فيه شيء بأن كان مخبوءا عنده وعلم بدليل آخر أنه لم يزد فيه لكن لا يحفظ ما سمع فعندهما لا يسعه أن يشهد وعند أبي يوسف يسعه وما قاله أبو يوسف هو المعمول به وقال في التقويم قولهما هو الصحيح جوهرة قوله ( عن المبتغى ) قدمنا في كتاب القاضي عن الخزانة أي أن يشهد وإن لم يكن الصك في يد الشاهد لأن التغيير نادر وأثره يظهر فراجعه ورجح في الفتح ما ذكره الشارح وذكر له حكاية تؤيده قوله ( إلا في عشرة ) كلها مذكورة هنا متنا وشرحا آخرها قول المتن ومن في يده شيء ح وفي الطبقات السنية للتميمي في ترجمة إبراهيم بن إسحاق من نظمه فهم مسائل ستة واشهد بها من غير رؤياها وغير وقوف نسب وموت والولاد وناكح وولاية القاضي وأصل وقوف قوله ( والنسب ) قال في فتاوى قارىء الهداية لو أن رجلا نزل بين ظهراني قوم وهم لا يعرفونه وقال أنا فلان بن فلان قال محمد رضي الله عنه لا يسعهم أن يشهدوا على نسبه حتى يلقوا من أهل بلده رجلين يشهدان عندهم على نسبه قال الخصاف وهو الصحيح ا ه كذا في الهامش قوله ( والموت ) قال في الثاني عشر من جامع الفصولين شهد أحد العدلين بموت الغائب والآخر بحياته فالمرأة تأخذ بقول من يخبر بموته وتمامه فيه ا ه كذا في الهامش وفيه إذا لم يعاين الموت إلا واحد لا يقضي به وحده ولكن لو أخبر به عدلا مثله فإذا سمع منه حل له أن يشهد بموته فيشهدان فيقضي جامع الفصولين وفيه ولو جاء خبر بموت رجل من أرض أخرى وصنع أهله ما يصنع على الميت لم يسغ لأحد أن يشهد بموته إلا من شهد موته أو سمع من شهد موته لأن مثل هذا الخبر قد يكون كذا جامع الفصولين اه قوله ( والنكاح ) قال في جامع الفصولين الشهادة بالسماع من الخارجين من بين جماعة حاضرين في بيت عقد النكاح بأن المهر كذا يقبل لا ممن سمع من غيرهم اه كذا في الهامش قوله ( وولاية القاضي ) ويزاد الوالي كما في الخلاصة والبزازية قوله ( وشرائطه ) المراد من الشرائط أن يقولوا إن قدرا من الغلة لكذا ثم يصرف الفاضل إلى كذا بعد بيان الجهة بحر قوله ( كما مر ) أي في كتاب الوقف وقدمنا هناك تحقيقه

Bölüm V05/P470–V05/P471İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P470–V05/P471)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( عدلين ) يعني ومن في حكمهما وهو عدل وعدلتان كما في الملتقى قوله ( إلا في الموت ) قال في جامع الفصولين شهد أن أباه مات وتركه ميراثا له إلا أنهما لم يدركا الموت لا تقبل لأنهما شهدا بملك للميت بسماع لم تجز اه قوله ( ومن في يده إلخ ) في عد هذه من العشرة نظر ذكره في الفتح والبحر قوله ( علم رقه ) صوابه لم يعلم رقه كما هو ظاهر لمن تأمل مدني قوله ( لك أن تشهد إلخ ) قال في البحر ثم ألم أنه إنما يشهد بالملك لذي اليد بشرط أن لا يخبره عدلان بأنه لغيره فلو أخبره لم تجز له الشهادة بالملك كما في الخلاصة اه قوله ( ذلك ) قال في الشرنبلالية إذا رأى إنسان درة ثمينة في يد كناس أو كتابا في يد جاهل ليس في آبائه من هو أهله لا يسعه أن يشهد بالملك له فعرف أن مجرد اليد لا يكفي اه مدني قوله ( إذا ادعاه ) أشار إلى التوفيق بينه وبين ما في الزيلعي كما أوضحه في البحر قوله ( أو بمعاينة اليد ) أي بأن يقول لأني رأيته في يده يتصرف فيه تصرف الملاك جامع الفصولين وفي الظهيرية من الشهر الشرعية أن يشهد عنده عدلان أو رجل وامرأتان بلفظ الشهادة من غير استشهاد ويقع في قلبه أن الأمر كذلك ا ه مثله في جامع الفصولين قوله ( على الأصح ) انظر ما كتبناه في كتاب الوقف في فصل يراعي شرط الواقف نقلا عن مجموعة شيخ مشايخنا منلا علي فإنه صحح عدم القبول تعويلا على ما في عامة المتون وغيرها وأن ما في المتون مقدم على الفتاوى وبه أفتى الرملي ومفتي دار السلطنة علي أفندي قوله ( خلاصة ) كتبت فيما مر تأييده قوله ( سمعنا من الناسخ الخ ) قال في الخانية شهدنا بذلك لأنا سمعنا من الناس لا تقبل شهادتهم أقول بقي لو قال أخبرني من أثق به وظاهر كلام الشارح أنه ليس من التسامع لكن في البحر عن الينابيع أنه منه ولو شهدا على موت رجل فإما أن يطلقا فتقبل أو قال لم نعاين موته وإنما سمعنا من الناس فإن لم يكن موته مشهورا فلا تقبل بلا خلاف وإن كان مشهورا ذكر في الأصل أنه تقبل وقال بعضهم لا تقبل وبه أخذ الصدر الشهيد وفي العناية هو الصحيح وإن قالا نشهد أنه مات أخبرنا بذلك من شهد موته ممن يوقف به جازت وقال بعضهم لا تجوز حامدية قوله ( في الكل ) أي فيما يجوز فيه الشهادة بالسماع كما في الخانية كذا في الهامش باب القبول وعدمه قوله ( أي من يجب الخ ) قال في البحر والمراد من يجب قبول شهادته على القاضي ومن لا يجب لا من يصح قبولها ومن لا يصح لأن ممن ذكره ممن لا تقبل الفاسق وهو لو قضى بشهادته صح بخلاف العبد والصبي والزوجة والوالد والأصل لكن في خزانة المفتين إذا قضى بشهادة الأعمى والمحدود في القذف إذا تاب أو بشهادة أحد الزوجين مع آخر لصاحبه أو بشهادة الوالد لولده أو عكسه نفذ حتى لا يجوز للثاني إبطاله وإن رأى بطلانه فالمراد من عدم القبول عدم حله وذكر في منية المفتي اختلافا في النفاذ بشهادة المحدود بعد التوبة ا ه قوله ( لصحة الفاسق ) أي شهادته قوله ( مثلا ) إنما قال مثلا ليشمل الأعمى قوله ( تقبل الخ ) أي لا قبولا عاما على المسلمين وغيرهم بل المراد أصل القبول فلا ينافي أن بعضهم كفار وإنما تقبل شهادتهم لأن فسقهم من حيث الإعتقاد وأما أوقعهم فيه إلا التعمق والغلو في الدين والفاسق إنما ترد شهادته بتهمة الكذب مدني قوله ( لا تكفر ) فمن وجب إكفاره منهم فالأكثر على عدم قبوله كما في التقرير وفي المحيط البرهاني وهو الصحيح وما ذكر في الأصل محمول عليه بحر

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( عدلين ) يعني ومن في حكمهما وهو عدل وعدلتان كما في الملتقى قوله ( إلا في الموت ) قال في جامع الفصولين شهد أن أباه مات وتركه ميراثا له إلا أنهما لم يدركا الموت لا تقبل لأنهما شهدا بملك للميت بسماع لم تجز اه قوله ( ومن في يده إلخ ) في عد هذه من العشرة نظر ذكره في الفتح والبحر قوله ( علم رقه ) صوابه لم يعلم رقه كما هو ظاهر لمن تأمل مدني قوله ( لك أن تشهد إلخ ) قال في البحر ثم ألم أنه إنما يشهد بالملك لذي اليد بشرط أن لا يخبره عدلان بأنه لغيره فلو أخبره لم تجز له الشهادة بالملك كما في الخلاصة اه قوله ( ذلك ) قال في الشرنبلالية إذا رأى إنسان درة ثمينة في يد كناس أو كتابا في يد جاهل ليس في آبائه من هو أهله لا يسعه أن يشهد بالملك له فعرف أن مجرد اليد لا يكفي اه مدني قوله ( إذا ادعاه ) أشار إلى التوفيق بينه وبين ما في الزيلعي كما أوضحه في البحر قوله ( أو بمعاينة اليد ) أي بأن يقول لأني رأيته في يده يتصرف فيه تصرف الملاك جامع الفصولين وفي الظهيرية من الشهر الشرعية أن يشهد عنده عدلان أو رجل وامرأتان بلفظ الشهادة من غير استشهاد ويقع في قلبه أن الأمر كذلك ا ه مثله في جامع الفصولين قوله ( على الأصح ) انظر ما كتبناه في كتاب الوقف في فصل يراعي شرط الواقف نقلا عن مجموعة شيخ مشايخنا منلا علي فإنه صحح عدم القبول تعويلا على ما في عامة المتون وغيرها وأن ما في المتون مقدم على الفتاوى وبه أفتى الرملي ومفتي دار السلطنة علي أفندي قوله ( خلاصة ) كتبت فيما مر تأييده قوله ( سمعنا من الناسخ الخ ) قال في الخانية شهدنا بذلك لأنا سمعنا من الناس لا تقبل شهادتهم أقول بقي لو قال أخبرني من أثق به وظاهر كلام الشارح أنه ليس من التسامع لكن في البحر عن الينابيع أنه منه ولو شهدا على موت رجل فإما أن يطلقا فتقبل أو قال لم نعاين موته وإنما سمعنا من الناس فإن لم يكن موته مشهورا فلا تقبل بلا خلاف وإن كان مشهورا ذكر في الأصل أنه تقبل وقال بعضهم لا تقبل وبه أخذ الصدر الشهيد وفي العناية هو الصحيح وإن قالا نشهد أنه مات أخبرنا بذلك من شهد موته ممن يوقف به جازت وقال بعضهم لا تجوز حامدية قوله ( في الكل ) أي فيما يجوز فيه الشهادة بالسماع كما في الخانية كذا في الهامش باب القبول وعدمه قوله ( أي من يجب الخ ) قال في البحر والمراد من يجب قبول شهادته على القاضي ومن لا يجب لا من يصح قبولها ومن لا يصح لأن ممن ذكره ممن لا تقبل الفاسق وهو لو قضى بشهادته صح بخلاف العبد والصبي والزوجة والوالد والأصل لكن في خزانة المفتين إذا قضى بشهادة الأعمى والمحدود في القذف إذا تاب أو بشهادة أحد الزوجين مع آخر لصاحبه أو بشهادة الوالد لولده أو عكسه نفذ حتى لا يجوز للثاني إبطاله وإن رأى بطلانه فالمراد من عدم القبول عدم حله وذكر في منية المفتي اختلافا في النفاذ بشهادة المحدود بعد التوبة ا ه قوله ( لصحة الفاسق ) أي شهادته قوله ( مثلا ) إنما قال مثلا ليشمل الأعمى قوله ( تقبل الخ ) أي لا قبولا عاما على المسلمين وغيرهم بل المراد أصل القبول فلا ينافي أن بعضهم كفار وإنما تقبل شهادتهم لأن فسقهم من حيث الإعتقاد وأما أوقعهم فيه إلا التعمق والغلو في الدين والفاسق إنما ترد شهادته بتهمة الكذب مدني قوله ( لا تكفر ) فمن وجب إكفاره منهم فالأكثر على عدم قبوله كما في التقرير وفي المحيط البرهاني وهو الصحيح وما ذكر في الأصل محمول عليه بحر

Bölüm V05/P471–V05/P472İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P471–V05/P472)
Orijinal Metin (AR)

وفيه عن السراج وأن لا يكون ماجنا ويكون عدلا في تعاطيه واعترضه بأنه ليس مذكورا في ظاهر الرواية وفيه نظر فإنه شرط في السني فما ظنك في غيره تأمل قوله ( ولكل من حلف أنه محق فودهم الخ ) الأولى التعبير بالراء كما في الفتح بدل الواو وهذا قول ثان في تفسيرهم كما في البحر وشرح ابن الكمال نعم في شرح المجمع كما هنا حيث قال هم صنف من الروافض ينسبون إلى أبي الخطاب محمد بن أبي وهب الأجدع الكوفي يعتقدون جواز الشهادة لمن حلف عندهم أنه محق ويقولون المسلم لا يحلف كاذبا ويعتقدون أن الشهادة واجبة لشيعتهم سواء كان صادقا أو كاذبا ا ه وفي تعريفات السيد الشريف ما يفيد أنهم كفار فإنه قال ما نصه قالوا الأئمة الأنبياء وأبو الخطاب نبي وهؤلاء يستحلون شهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم وقالوا الجنة نعيم الدنيا كالنار آلامها قوله ( بل لتهمة الخ ) ومن التهمة المانعة أن يجر الشاهد بشهادته إلى نفسه نفعا أو يدفع عن نفسه مغرما خانية فشهادة الفرد ليست مقبولة لا سيما إذا كانت على فعل نفسه هداية كذا في الهامش قوله ( ومن الذمي الخ ) قال في فتاوى الهندية مات وعليه دين لمسلم بشهادة نصراني ودين لنصراني بشهادة نصراني قال أبو حنيفة رحمه الله ومحمد وزفر بديء بدين المسلم فإن فضل شيء كان ذلك للنصراني هكذا في المحيط ا ه كذا في الهامش قوله ( على ما في الأشباه ) وهي ما إذا شهد نصرانيان على نصراني أنه قد أسلم حيا كان أو ميتا فلا يصلى عليه بخلاف ما إذا كانت نصرانية كما في الخلاصة وما إذا شهدا على نصراني ميت بدين وهو مديون مسلم وما إذا شهدا عليه بعين اشتراها من مسلم وما إذا شهد أربعة نصارى على نصراني أنه زنى بمسلمة إلا إذا قالوا استكرهها فيحد الرجل وحده كما في الخانية وما إذا ادعى مسلم عبدا في يد كافر فشهد كافران أنه عبده قضى به فلان القاضي المسلم له كذا في الأشباه والنظائر مدني قوله ( بإسلامه ) أي إسلام المشهود عليه قوله ( منه ) أي من المستأمن قيد به لأنه لا يتصور غيره فإن الحربي لو دخل بلا أمان قهرا استرق ولا شهادة للعبد على أحد فتح قوله ( مع اتحاد الدار ) أي بأن يكونا من أهل دار واحدة فإن كانوا من دارين كالروم والترك لم تقبل هداية ولا يخفى أن الضمير في كانوا للمستأمنين في دارنا وبه ظهر عدم صحة ما نقل عن الحموي من تمثيله لاتحاد الدار بكونهما في دار الإسلام وإلا لزم توارثهما حينئذ توارثهما حينئذ وإن كانا من دارين مختلفين وفي الفتح وإنما تقبل شهادة الذمي على المستأمن وإن كانا من أهل دارين مختلفين لأن الذمي بعقد الذمة صار كالمسلم وشهادة المسلم تقبل على المستأمن فكذا الذمي قوله ( على صغائره ) أشار إلى أنه كان ينبغي أن يزيد وبلا غلبة قال ابن الكمال لأن الصغيرة تأخذ حكم الكبيرة بالإصرار وكذا بالغلبة على ما أفصح عنه في الفتاوى الصغرى حيث قال العدل من يجتنب الكبائر كلها حتى لو ارتكب كبيرة تسقط عدالته وفي الصغائر العبرة للغلبة أو الإصرار على الصغيرة فتصير كبيرة ولذا قال وغلب صوابه ا ه قال في الهامش لا تقبل شهادة من يجلس مجلس الفجور والمجانة والشرب وإن لم يشرب هكذا في المحيط فتاوى هندية وفيها والفاسق إذا تاب لا تقبل شهادته ما لم يمض عليه زمان يظهر عليه أثر التوبة والصحيح أن ذلك مفوض إلى رأي القاضي ا ه قوله ( وفي الخلاصة الخ ) قال في الأقضية والذي اعتاد الكذب إذ تاب لا تقبل شهادته ذخيرة وسيذكره الشارح قوله ( كبيرة ) الأصح أنها كل ما كان شنيعا بين المسلمين وفيه هتك حرمة الدين كما بسطه القهستاني وغيره كذا في شرح الملتقى

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وفيه عن السراج وأن لا يكون ماجنا ويكون عدلا في تعاطيه واعترضه بأنه ليس مذكورا في ظاهر الرواية وفيه نظر فإنه شرط في السني فما ظنك في غيره تأمل قوله ( ولكل من حلف أنه محق فودهم الخ ) الأولى التعبير بالراء كما في الفتح بدل الواو وهذا قول ثان في تفسيرهم كما في البحر وشرح ابن الكمال نعم في شرح المجمع كما هنا حيث قال هم صنف من الروافض ينسبون إلى أبي الخطاب محمد بن أبي وهب الأجدع الكوفي يعتقدون جواز الشهادة لمن حلف عندهم أنه محق ويقولون المسلم لا يحلف كاذبا ويعتقدون أن الشهادة واجبة لشيعتهم سواء كان صادقا أو كاذبا ا ه وفي تعريفات السيد الشريف ما يفيد أنهم كفار فإنه قال ما نصه قالوا الأئمة الأنبياء وأبو الخطاب نبي وهؤلاء يستحلون شهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم وقالوا الجنة نعيم الدنيا كالنار آلامها قوله ( بل لتهمة الخ ) ومن التهمة المانعة أن يجر الشاهد بشهادته إلى نفسه نفعا أو يدفع عن نفسه مغرما خانية فشهادة الفرد ليست مقبولة لا سيما إذا كانت على فعل نفسه هداية كذا في الهامش قوله ( ومن الذمي الخ ) قال في فتاوى الهندية مات وعليه دين لمسلم بشهادة نصراني ودين لنصراني بشهادة نصراني قال أبو حنيفة رحمه الله ومحمد وزفر بديء بدين المسلم فإن فضل شيء كان ذلك للنصراني هكذا في المحيط ا ه كذا في الهامش قوله ( على ما في الأشباه ) وهي ما إذا شهد نصرانيان على نصراني أنه قد أسلم حيا كان أو ميتا فلا يصلى عليه بخلاف ما إذا كانت نصرانية كما في الخلاصة وما إذا شهدا على نصراني ميت بدين وهو مديون مسلم وما إذا شهدا عليه بعين اشتراها من مسلم وما إذا شهد أربعة نصارى على نصراني أنه زنى بمسلمة إلا إذا قالوا استكرهها فيحد الرجل وحده كما في الخانية وما إذا ادعى مسلم عبدا في يد كافر فشهد كافران أنه عبده قضى به فلان القاضي المسلم له كذا في الأشباه والنظائر مدني قوله ( بإسلامه ) أي إسلام المشهود عليه قوله ( منه ) أي من المستأمن قيد به لأنه لا يتصور غيره فإن الحربي لو دخل بلا أمان قهرا استرق ولا شهادة للعبد على أحد فتح قوله ( مع اتحاد الدار ) أي بأن يكونا من أهل دار واحدة فإن كانوا من دارين كالروم والترك لم تقبل هداية ولا يخفى أن الضمير في كانوا للمستأمنين في دارنا وبه ظهر عدم صحة ما نقل عن الحموي من تمثيله لاتحاد الدار بكونهما في دار الإسلام وإلا لزم توارثهما حينئذ توارثهما حينئذ وإن كانا من دارين مختلفين وفي الفتح وإنما تقبل شهادة الذمي على المستأمن وإن كانا من أهل دارين مختلفين لأن الذمي بعقد الذمة صار كالمسلم وشهادة المسلم تقبل على المستأمن فكذا الذمي قوله ( على صغائره ) أشار إلى أنه كان ينبغي أن يزيد وبلا غلبة قال ابن الكمال لأن الصغيرة تأخذ حكم الكبيرة بالإصرار وكذا بالغلبة على ما أفصح عنه في الفتاوى الصغرى حيث قال العدل من يجتنب الكبائر كلها حتى لو ارتكب كبيرة تسقط عدالته وفي الصغائر العبرة للغلبة أو الإصرار على الصغيرة فتصير كبيرة ولذا قال وغلب صوابه ا ه قال في الهامش لا تقبل شهادة من يجلس مجلس الفجور والمجانة والشرب وإن لم يشرب هكذا في المحيط فتاوى هندية وفيها والفاسق إذا تاب لا تقبل شهادته ما لم يمض عليه زمان يظهر عليه أثر التوبة والصحيح أن ذلك مفوض إلى رأي القاضي ا ه قوله ( وفي الخلاصة الخ ) قال في الأقضية والذي اعتاد الكذب إذ تاب لا تقبل شهادته ذخيرة وسيذكره الشارح قوله ( كبيرة ) الأصح أنها كل ما كان شنيعا بين المسلمين وفيه هتك حرمة الدين كما بسطه القهستاني وغيره كذا في شرح الملتقى

Bölüm V05/P472–V05/P473İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P472–V05/P473)
Orijinal Metin (AR)

وقال في الفتح وما في الفتاوى الصغرى العدل من يجتنب الكبائر كلها حتى لو ارتكب كبيرة تسقط عدالته وفي الصغائر العبرة للغلبة لتصير كبيرة حسن ونقله عن أدب القضاء لعصام وعليه المعول غير أن الحاكم بزوال العدالة بارتكاب الكبيرة يحتاج إلى الظهور فلذا شرط في شرب المحرم والسكر والإدمان والله سبحانه أعلم ا ه قوله ( سقطت عدالته ) وتعود إذا تاب لكن قال في البحر وفي الخانية الفاسق إذا تاب لا تقبل شهادته ما لم يمض عليه زمان يظهر التوبة ثم بعضهم قدره بستة أشهر وبعضهم قدره بسنة والصحيح أن ذلك مفوض إلى رأي القاضي والمعدل وفي الخلاصة ولو كان عدلا فشهد بزور ثم تاب فشهد تقبل من غير مدة ا ه وقدمنا أن الشاهد إذا كان فاسقا سرا لا ينبغي أن يخبر بفسقه كي لا يبطل حق المدعي وصرح به في العمدة أيضا ا ه فائدة من اتهم بالفسق لا تبطل عدالته والمعدل إذا قال للشاهد هو متهم بالفسق لا تبطل عدالته خانية قوله ( بحر ) مثله في التاترخانية قوله ( كفر ) أشار إلى فائدة تقييده في الهداية بأن لا يترك الختان استخفافا بالدين وفي البحر عن الخلاصة والمختار أو أول وقته سبع وآخره اثنتا عشرة قوله ( وخصي ) لأن حاصل أمره أنه مظلوم نعم لو كان ارتضاه لنفسه وفعله مختارا منع وقد قبل عمر شهادة علقمة الخصي على قدامة بن مظعون رواه ابن أبي شيبة منح قوله ( وأقطع ) لما روى أن النبي قطع يد رجل في سرقة ثم كان بعد ذلك يشهد فقبل شهادته منح قوله ( بالزنا ) أي ولو شهد بالزنا على غيره تقبل قال في المنح وتقبل شهادة ولد الزنا لأن فسق الأبوين لا يوجب فسق الولد ككفرهما أطلقه فشمل ما إذا شهد بالزنا أو بغيره خلافا لمالك في الأول ا ه مدني قوله ( كأنثى ) فيقبل مع رجل وامرأة في غير حد وقود قوله ( بإثبات العتق ) تقدم أنه لا تحالف بعد خروج المبيع عن ملكه إلى آخر ما مر في التحالف فراجعه وقوله العتق لأنه لولا شهادتهما لتحالفا وفسخ البيع المقتضي لإبطال العنق منح قوله ( ومن محرم رضاعا ) قال في الأقضية نقبل لأبويه من الرضاع ولمن أرضعته امرأته لأم امرأته وأبيها بزازية من الشهادة فيما تقبل وفيما لا تقبل ا ه وتقبل لأم امرأته وأبيها ولزوج ابنته ولامرأة ابنه ولامرأة أبيه ولأخت امرأته ا ه كذا في الهامش عن الحامدية معزيا للخلاصة قوله ( امتدت الخصومة ) أي سنتين منح قوله ( لو عدولا ) قال في المنح عن البحر وينبغي حمله على ما إذا لم يساعد المدعي في الخصومة أو لم يكثر ذلك توفيقا ا ه ووفق الرملي بغيره حيث قال مفهوم قوله لو عدولا أنهم إذا كانوا مستورين لا تقبل وإن لم تمتد الخصومة للتهمة بالمخاصمة وإذا كانوا عدولا تقبل لارتفاع التهمة مع العدالة فيحمل ما في القنية على ما إذا لم يكونوا عدولا توفيقا وما قلناه أشبه لأن المعتمد في باب الشهادات العدالة قوله ( على ذمي ميت ) نصراني مات وترك ألف درهم وأقام مسلم شهودا من النصارى على ألف على الميت وأقام نصراني آخرين كذلك فالألف المتروكة للمسلم عنده وعند أبي يوسف يتحاصان والأصل أن القبول عنده في حق إثبات الدين على الميت فقط دون إثبات الشركة بينه وبين المسلم وعلى قول الثاني في حقهما ذخيرة ملخصا وبه ظهر أن قبولها على الميت مقيد بما إذا لم يكن عليه دين لمسلم نعم هو قيد لإثباتها الشركة بينه وبين المدعي الآخر فإذا كان الآخر نصرانيا أيضا يشاركه وإلا فالمال للمسلم إذ لو شاركه لزمه قيامها على المسلم وظهر أيضا أن المصنف ترك قيدا لا بد منه وهو ضيق التركة عن الدينين وإلا فلا يلزم قيامها على المسلم كما لا يخفى هذاما ظهر لي بعد التنقير التام حتى ظفرت بعبارة الذخيرة فاغتنم هذا التحرير وادع لي

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وقال في الفتح وما في الفتاوى الصغرى العدل من يجتنب الكبائر كلها حتى لو ارتكب كبيرة تسقط عدالته وفي الصغائر العبرة للغلبة لتصير كبيرة حسن ونقله عن أدب القضاء لعصام وعليه المعول غير أن الحاكم بزوال العدالة بارتكاب الكبيرة يحتاج إلى الظهور فلذا شرط في شرب المحرم والسكر والإدمان والله سبحانه أعلم ا ه قوله ( سقطت عدالته ) وتعود إذا تاب لكن قال في البحر وفي الخانية الفاسق إذا تاب لا تقبل شهادته ما لم يمض عليه زمان يظهر التوبة ثم بعضهم قدره بستة أشهر وبعضهم قدره بسنة والصحيح أن ذلك مفوض إلى رأي القاضي والمعدل وفي الخلاصة ولو كان عدلا فشهد بزور ثم تاب فشهد تقبل من غير مدة ا ه وقدمنا أن الشاهد إذا كان فاسقا سرا لا ينبغي أن يخبر بفسقه كي لا يبطل حق المدعي وصرح به في العمدة أيضا ا ه فائدة من اتهم بالفسق لا تبطل عدالته والمعدل إذا قال للشاهد هو متهم بالفسق لا تبطل عدالته خانية قوله ( بحر ) مثله في التاترخانية قوله ( كفر ) أشار إلى فائدة تقييده في الهداية بأن لا يترك الختان استخفافا بالدين وفي البحر عن الخلاصة والمختار أو أول وقته سبع وآخره اثنتا عشرة قوله ( وخصي ) لأن حاصل أمره أنه مظلوم نعم لو كان ارتضاه لنفسه وفعله مختارا منع وقد قبل عمر شهادة علقمة الخصي على قدامة بن مظعون رواه ابن أبي شيبة منح قوله ( وأقطع ) لما روى أن النبي قطع يد رجل في سرقة ثم كان بعد ذلك يشهد فقبل شهادته منح قوله ( بالزنا ) أي ولو شهد بالزنا على غيره تقبل قال في المنح وتقبل شهادة ولد الزنا لأن فسق الأبوين لا يوجب فسق الولد ككفرهما أطلقه فشمل ما إذا شهد بالزنا أو بغيره خلافا لمالك في الأول ا ه مدني قوله ( كأنثى ) فيقبل مع رجل وامرأة في غير حد وقود قوله ( بإثبات العتق ) تقدم أنه لا تحالف بعد خروج المبيع عن ملكه إلى آخر ما مر في التحالف فراجعه وقوله العتق لأنه لولا شهادتهما لتحالفا وفسخ البيع المقتضي لإبطال العنق منح قوله ( ومن محرم رضاعا ) قال في الأقضية نقبل لأبويه من الرضاع ولمن أرضعته امرأته لأم امرأته وأبيها بزازية من الشهادة فيما تقبل وفيما لا تقبل ا ه وتقبل لأم امرأته وأبيها ولزوج ابنته ولامرأة ابنه ولامرأة أبيه ولأخت امرأته ا ه كذا في الهامش عن الحامدية معزيا للخلاصة قوله ( امتدت الخصومة ) أي سنتين منح قوله ( لو عدولا ) قال في المنح عن البحر وينبغي حمله على ما إذا لم يساعد المدعي في الخصومة أو لم يكثر ذلك توفيقا ا ه ووفق الرملي بغيره حيث قال مفهوم قوله لو عدولا أنهم إذا كانوا مستورين لا تقبل وإن لم تمتد الخصومة للتهمة بالمخاصمة وإذا كانوا عدولا تقبل لارتفاع التهمة مع العدالة فيحمل ما في القنية على ما إذا لم يكونوا عدولا توفيقا وما قلناه أشبه لأن المعتمد في باب الشهادات العدالة قوله ( على ذمي ميت ) نصراني مات وترك ألف درهم وأقام مسلم شهودا من النصارى على ألف على الميت وأقام نصراني آخرين كذلك فالألف المتروكة للمسلم عنده وعند أبي يوسف يتحاصان والأصل أن القبول عنده في حق إثبات الدين على الميت فقط دون إثبات الشركة بينه وبين المسلم وعلى قول الثاني في حقهما ذخيرة ملخصا وبه ظهر أن قبولها على الميت مقيد بما إذا لم يكن عليه دين لمسلم نعم هو قيد لإثباتها الشركة بينه وبين المدعي الآخر فإذا كان الآخر نصرانيا أيضا يشاركه وإلا فالمال للمسلم إذ لو شاركه لزمه قيامها على المسلم وظهر أيضا أن المصنف ترك قيدا لا بد منه وهو ضيق التركة عن الدينين وإلا فلا يلزم قيامها على المسلم كما لا يخفى هذاما ظهر لي بعد التنقير التام حتى ظفرت بعبارة الذخيرة فاغتنم هذا التحرير وادع لي

Bölüm V05/P473–V05/P475İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P473–V05/P475)
Orijinal Metin (AR)

وفي حاشية الرملي على البحر عن المنهاج لأبي حفص العقيلي نصراني مات فجاء مسلم ونصراني وأقام كل واحد منهما البينة أن له على الميت دينا فإن كان شهود الفريقين ذميين أو شهود النصراني ذميين بدين المسلم فإن فضل شيء صرف إلى دين النصراني وروى الحسن عن أبي يوسف أنه يجعل بينهما على مقدار دينهما قيل إنه قول أبي يوسف الأخير وإن كان شهود الفريقين مسلمين أو شهود الذمي خاصة مسلمين فالمال بينهما في قولهم ا ه قوله ( بحر ) عبارته فإن كان فقد كتبناه عن الجامع ا ه والذي كتبه هو قوله نصراني مات عن مائة فأقام مسلم شاهدين عليه بمائة ومسلم ونصراني بمثله فالثلثان له والباقي بينهما والشركة لا تمنع لأنها بإقراره ا ه ووجه أن الشهادة الثانية لا تثبت للذمي مشاركته مع المسلم كما قدمناه ولكن المسلم لما ادعى المائة مع النصراني صار طالبا نصفها والمنفرد يطلب كلها فتقسم عولا فلمدعي الكل الثلثان لأن له نصفين وللمسلم الآخر الثلث لأن له نصفا فقط لكن لما ادعاه مع النصراني قسم الثلث بينهما وهذا معنى قوله والشركة لا تمنع لأنها بإقراره وانظر ما سنذكر أول كتاب الفرائض عند قوله ثم تقدم ديونه قوله ( كما مر ) أي قريبا قوله ( في مسألتين ) حمل القبول فيهما في الشرنبلالية بحثا على ما إذا كان الخصم المسلم مقرا بالدين منكرا للوصاية والنسب وأما لو كان منكرا للدين كيف تقبل شهادة الذميين عليه قوله ( وأحضر ) أي الوصي قوله ( ابن الميت ) أي النصراني قوله ( على مسلم ) أو قام شاهدين نصرانيين على نسبة تقبل وهذا استحسان ووجهه الضرورة لعدم حضور المسلمين موتهم ولا نكاحهم كذا في الدرر كذا في الهامش قوله ( بحق ) أي ثابت كذا في الهامش قوله ( كرئيس القرية ) قال في الفتح وهذا المسمى في بلادنا شيخ البلد وقدمنا عن البزدوي أن القائم بتوزيع هذه النوائب السلطانية والجبايات بالعدل بين المسلمين مأجور وإن كان أصله ظلما فعلى هذا تقبل شهادته ا ه قوله ( النخاسين ) جمع نخاس من النخس وهو الطعن ومنه قيل لدلال الدواب نخاس قوله ( وقيل ) هذا ممكن في مثل عبارة الكنز فإن لم يقل إلا إذا كانوا أعوانا الخ قوله ( المحترفين ) فيكون فيه رد على من رد شهادة أهل الحرف الخسيسة قال في الفتح وأما أهل الصناعات الدنيئة كالقنواتي والزبال والحائك والحجام فقيل لا تقبل والأصح أنها تقبل لأنه قد تولاها قوم صالحون فما لم يعلم القادح لا يبنى على ظاهر الصناعة وتمامه فيه فراجعه قوله ( وإلا الخ ) أي بأن كانوا أبوه تاجرا واحترف هو بالحياكة أو الحلاقة أو غير ذلك لارتكابه الدناءة كذا في الهامش قوله ( فتح ) لم أره في الفتح بل ذكره في البحر بصيغة ينبغي وقال الرملي في هذا التقييد نظر يظهر لمن له نظر فتأمل أي في التقييد بقوله بحرفه لائقة الخ ووجهه أنهم جعلوا العبرة للعدالة لا للحرفة فكم من دنيء صناعة أنقى من ذي منصب ووجاهة على أن الغالب أنه لا يعدل عن حرفة أبيه إلى أدنى منها إلا لقلة ذات يده أو صعوبتها عليه ولا سيما إذا علمه إياها أبوه أو وصيه في صغره ولم يتفن غيرها فتأمل وفي حاشية أبي السعود فيه نظر لأنه مخالف لما قدمه هو قريبا من أن صاحب الصناعة الدنيئة كالزبال والحائك مقبول الشهادة إذا كان عدلا في الصحيح ا ه قلت ويدفع بأن مراده أن عدوله عن حرفة أبيه إلى أدنى منها دليل على عدم المروءة وإن كانت حرفة أبيه دنيئة فينبغي أن يقال هو كذلك إن علا بلا عذر تأمل قوله ( من أعمى ) إلا في رواية زفر عن أبي حنيفة فيما يجزي فيه التسامع لأن الحاجة فيه إلى السماع ولا خلل فيه باقاني على الملتقى كذا في الهامش

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وفي حاشية الرملي على البحر عن المنهاج لأبي حفص العقيلي نصراني مات فجاء مسلم ونصراني وأقام كل واحد منهما البينة أن له على الميت دينا فإن كان شهود الفريقين ذميين أو شهود النصراني ذميين بدين المسلم فإن فضل شيء صرف إلى دين النصراني وروى الحسن عن أبي يوسف أنه يجعل بينهما على مقدار دينهما قيل إنه قول أبي يوسف الأخير وإن كان شهود الفريقين مسلمين أو شهود الذمي خاصة مسلمين فالمال بينهما في قولهم ا ه قوله ( بحر ) عبارته فإن كان فقد كتبناه عن الجامع ا ه والذي كتبه هو قوله نصراني مات عن مائة فأقام مسلم شاهدين عليه بمائة ومسلم ونصراني بمثله فالثلثان له والباقي بينهما والشركة لا تمنع لأنها بإقراره ا ه ووجه أن الشهادة الثانية لا تثبت للذمي مشاركته مع المسلم كما قدمناه ولكن المسلم لما ادعى المائة مع النصراني صار طالبا نصفها والمنفرد يطلب كلها فتقسم عولا فلمدعي الكل الثلثان لأن له نصفين وللمسلم الآخر الثلث لأن له نصفا فقط لكن لما ادعاه مع النصراني قسم الثلث بينهما وهذا معنى قوله والشركة لا تمنع لأنها بإقراره وانظر ما سنذكر أول كتاب الفرائض عند قوله ثم تقدم ديونه قوله ( كما مر ) أي قريبا قوله ( في مسألتين ) حمل القبول فيهما في الشرنبلالية بحثا على ما إذا كان الخصم المسلم مقرا بالدين منكرا للوصاية والنسب وأما لو كان منكرا للدين كيف تقبل شهادة الذميين عليه قوله ( وأحضر ) أي الوصي قوله ( ابن الميت ) أي النصراني قوله ( على مسلم ) أو قام شاهدين نصرانيين على نسبة تقبل وهذا استحسان ووجهه الضرورة لعدم حضور المسلمين موتهم ولا نكاحهم كذا في الدرر كذا في الهامش قوله ( بحق ) أي ثابت كذا في الهامش قوله ( كرئيس القرية ) قال في الفتح وهذا المسمى في بلادنا شيخ البلد وقدمنا عن البزدوي أن القائم بتوزيع هذه النوائب السلطانية والجبايات بالعدل بين المسلمين مأجور وإن كان أصله ظلما فعلى هذا تقبل شهادته ا ه قوله ( النخاسين ) جمع نخاس من النخس وهو الطعن ومنه قيل لدلال الدواب نخاس قوله ( وقيل ) هذا ممكن في مثل عبارة الكنز فإن لم يقل إلا إذا كانوا أعوانا الخ قوله ( المحترفين ) فيكون فيه رد على من رد شهادة أهل الحرف الخسيسة قال في الفتح وأما أهل الصناعات الدنيئة كالقنواتي والزبال والحائك والحجام فقيل لا تقبل والأصح أنها تقبل لأنه قد تولاها قوم صالحون فما لم يعلم القادح لا يبنى على ظاهر الصناعة وتمامه فيه فراجعه قوله ( وإلا الخ ) أي بأن كانوا أبوه تاجرا واحترف هو بالحياكة أو الحلاقة أو غير ذلك لارتكابه الدناءة كذا في الهامش قوله ( فتح ) لم أره في الفتح بل ذكره في البحر بصيغة ينبغي وقال الرملي في هذا التقييد نظر يظهر لمن له نظر فتأمل أي في التقييد بقوله بحرفه لائقة الخ ووجهه أنهم جعلوا العبرة للعدالة لا للحرفة فكم من دنيء صناعة أنقى من ذي منصب ووجاهة على أن الغالب أنه لا يعدل عن حرفة أبيه إلى أدنى منها إلا لقلة ذات يده أو صعوبتها عليه ولا سيما إذا علمه إياها أبوه أو وصيه في صغره ولم يتفن غيرها فتأمل وفي حاشية أبي السعود فيه نظر لأنه مخالف لما قدمه هو قريبا من أن صاحب الصناعة الدنيئة كالزبال والحائك مقبول الشهادة إذا كان عدلا في الصحيح ا ه قلت ويدفع بأن مراده أن عدوله عن حرفة أبيه إلى أدنى منها دليل على عدم المروءة وإن كانت حرفة أبيه دنيئة فينبغي أن يقال هو كذلك إن علا بلا عذر تأمل قوله ( من أعمى ) إلا في رواية زفر عن أبي حنيفة فيما يجزي فيه التسامع لأن الحاجة فيه إلى السماع ولا خلل فيه باقاني على الملتقى كذا في الهامش

%0
10 Bölüm

Sorular