Qur'an&Sunnahالقرآن

İbn Âbidîn - Reddü'l-Muhtâr ale'd-Dürri'l-Muhtâr (İbn Âbidîn Fetvaları)

Muhammed Emîn b. Ömer İbn Âbidîn · AR

Bölüm V06/P396–V06/P397İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P396–V06/P397)
Orijinal Metin (AR)

أقول وليتأمل المنع مع ما ذكره شيخ مشايخنا الجراحي مما عند الطبراني بسند رجاله رجال الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه أنه سمع رسول الله يقول ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا يعني قبيحا ولأبي داود والنسائي وصححه ابن حبان وقال الحاكم على شرط الشيخين عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه من يسأل بوجه الله فأعطوه وللطبراني ملعون من سأل بوجه الله وملعون من يسأل بوجه الله فيمنع سائله اه إلا أن يحمل على السؤال من غير الدنيا أو على ما إذا علم عدم حاجته وأن سؤاله للتكثير تأمل قوله ( يثاب على قراءته ) وإن كان يأثم بترك العمل فالثواب منجهة والإثم من أخرى ط قوله ( قيل نعم ) يشعر بضعفه مع أنه مشى عليه في المختار و الملتقى فقال وعن النبي أنه كره رفع الصوت عند قراءة القرآن والجنازة والزحف والذكير فما ظنك عند الغناء الذي يسمونه وجدا ومحبة فإنه مكروه لا أصل له في الدين اه قوله ( وتمامه قبيل جنايات البزازية ) أقول اضطراب كلام البزازية فنقل أولا عن فتاوى القاضي أنه حرام لما صح عن ابن مسعود أنه أخرج جماعة من المسجد يهللون ويصلون على النبي جهرا وقال لهم ما أراكم إلا مبتدعين ثم قال البزازي وما روي في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال لرافعي أصواتهم بالتكبير ربعوا على أنفسكم إنكم لن تدعوا أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا بصيرا قريبا أنه معكم الحديث يحتمل أنه لم يكن للرفع مصلحة فقد روي أنه كان في غزاة ولعل رفع الصوت يجر بلاء والحرب خدعة ولهذا نهى عن الجرس في المغازي وأما رفع الصوت بالذكر فجائز كما في الأذان والخطبة والجمعة والح اه وقد حرر المسألة في الخيرية وحمل ما في فتاوى القاضي على الجهر المضر وقال إن هناك أحاديث اقتضت طلب الجهر وأحاديث طلب الإسرار والجمع بينهما بأن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال فالإسرار أفضل حيث خيف الراء أو تأذي المصلين أو النيام والجهر أفضل حيث خلا مما ذكر لأنه أكثر عملا ولتعدي فائدته إلى السامعين ويوقظ قلب الذاكر فيجمع همه إلى الفكر ويصرف سمعه إليه ويطرد النوم ويزيد النشاط اه ملخصا زاد في التاترخانية وأما رفع الصوت عند الجنائز فيحتمل أن المراد منه النوح أو الدعاء للميت بعد ما افتتح الناس الصلاة أو الإفراط في مدحه كعادة الجاهلية بما هو شبيه المحال وأما أصل الثناء عليه فغير مكروه اه وقد شبه الإمام الغزالي ذكر الإنسان وحده وذكر الجماعة بأذان المنفرد وأذان الجماعة قال فكما أن أصوات المؤذنين جماعة تقطع جرم الهواء أكثر من صوت المؤذن الواحد كذلك ذكر الجماعة على قلب واحد أكثر تأثيرا في رفع الحجب الكثيفة من ذكر شخص واحد قوله ( وكره احتكار قوت البشر ) الاحتكار لغة احتباس الشيء انتظارا لغلائه والاسم الحكرة بالضم والسكون كما في القاموس وشرعا اشتراء طعام ونحوه وحبسه إلى الغلاء أربعين يوما لقوله عليه الصلاة والسلام من حتكر على المسلمين أربعين يوما ضربه الله بالجذام والإفلاس وفي رواية فقد برىء من الله وبرىء الله منه قال في الكفاية أي خذله والخذلان ترك النصرة عند الحاجة اه وفي أخرى فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا الصرف النفل والعدل الفرض شرنبلالية عن الكافي وغيره وقيل شهرا وقيل أكثر وهذا التقدير للمعاقبة في الدنيا بنحو البيع والتعذير لا للإثم لحصوله وإن قلت المدة وتفاوته بين تربصه لعزته أو للقحط والعياد بالله تعالى در منتقى مزيدا والتقييد بقوت البشر قول أبي حنيفة ومحمد وعليه الفتوى كذا في الكافي وعن أبي يوسف كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار وعن محمد الاحتكار في الثياب ابن كمال قوله ( كتين وعنب ولوز ) أي مما يقوم به بدنهم من الرزق ولو دخنا لا عسلا وسمنا در منتقى

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

أقول وليتأمل المنع مع ما ذكره شيخ مشايخنا الجراحي مما عند الطبراني بسند رجاله رجال الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه أنه سمع رسول الله يقول ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا يعني قبيحا ولأبي داود والنسائي وصححه ابن حبان وقال الحاكم على شرط الشيخين عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه من يسأل بوجه الله فأعطوه وللطبراني ملعون من سأل بوجه الله وملعون من يسأل بوجه الله فيمنع سائله اه إلا أن يحمل على السؤال من غير الدنيا أو على ما إذا علم عدم حاجته وأن سؤاله للتكثير تأمل قوله ( يثاب على قراءته ) وإن كان يأثم بترك العمل فالثواب منجهة والإثم من أخرى ط قوله ( قيل نعم ) يشعر بضعفه مع أنه مشى عليه في المختار و الملتقى فقال وعن النبي أنه كره رفع الصوت عند قراءة القرآن والجنازة والزحف والذكير فما ظنك عند الغناء الذي يسمونه وجدا ومحبة فإنه مكروه لا أصل له في الدين اه قوله ( وتمامه قبيل جنايات البزازية ) أقول اضطراب كلام البزازية فنقل أولا عن فتاوى القاضي أنه حرام لما صح عن ابن مسعود أنه أخرج جماعة من المسجد يهللون ويصلون على النبي جهرا وقال لهم ما أراكم إلا مبتدعين ثم قال البزازي وما روي في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال لرافعي أصواتهم بالتكبير ربعوا على أنفسكم إنكم لن تدعوا أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا بصيرا قريبا أنه معكم الحديث يحتمل أنه لم يكن للرفع مصلحة فقد روي أنه كان في غزاة ولعل رفع الصوت يجر بلاء والحرب خدعة ولهذا نهى عن الجرس في المغازي وأما رفع الصوت بالذكر فجائز كما في الأذان والخطبة والجمعة والح اه وقد حرر المسألة في الخيرية وحمل ما في فتاوى القاضي على الجهر المضر وقال إن هناك أحاديث اقتضت طلب الجهر وأحاديث طلب الإسرار والجمع بينهما بأن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال فالإسرار أفضل حيث خيف الراء أو تأذي المصلين أو النيام والجهر أفضل حيث خلا مما ذكر لأنه أكثر عملا ولتعدي فائدته إلى السامعين ويوقظ قلب الذاكر فيجمع همه إلى الفكر ويصرف سمعه إليه ويطرد النوم ويزيد النشاط اه ملخصا زاد في التاترخانية وأما رفع الصوت عند الجنائز فيحتمل أن المراد منه النوح أو الدعاء للميت بعد ما افتتح الناس الصلاة أو الإفراط في مدحه كعادة الجاهلية بما هو شبيه المحال وأما أصل الثناء عليه فغير مكروه اه وقد شبه الإمام الغزالي ذكر الإنسان وحده وذكر الجماعة بأذان المنفرد وأذان الجماعة قال فكما أن أصوات المؤذنين جماعة تقطع جرم الهواء أكثر من صوت المؤذن الواحد كذلك ذكر الجماعة على قلب واحد أكثر تأثيرا في رفع الحجب الكثيفة من ذكر شخص واحد قوله ( وكره احتكار قوت البشر ) الاحتكار لغة احتباس الشيء انتظارا لغلائه والاسم الحكرة بالضم والسكون كما في القاموس وشرعا اشتراء طعام ونحوه وحبسه إلى الغلاء أربعين يوما لقوله عليه الصلاة والسلام من حتكر على المسلمين أربعين يوما ضربه الله بالجذام والإفلاس وفي رواية فقد برىء من الله وبرىء الله منه قال في الكفاية أي خذله والخذلان ترك النصرة عند الحاجة اه وفي أخرى فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا الصرف النفل والعدل الفرض شرنبلالية عن الكافي وغيره وقيل شهرا وقيل أكثر وهذا التقدير للمعاقبة في الدنيا بنحو البيع والتعذير لا للإثم لحصوله وإن قلت المدة وتفاوته بين تربصه لعزته أو للقحط والعياد بالله تعالى در منتقى مزيدا والتقييد بقوت البشر قول أبي حنيفة ومحمد وعليه الفتوى كذا في الكافي وعن أبي يوسف كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار وعن محمد الاحتكار في الثياب ابن كمال قوله ( كتين وعنب ولوز ) أي مما يقوم به بدنهم من الرزق ولو دخنا لا عسلا وسمنا در منتقى

Bölüm V06/P397–V06/P398İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P397–V06/P398)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وقت ) بالقاف والتاء المثناة من فوق الفصفصة بكسسر الفاءين وهي الرطبة من علف الدواب اه ح وفي المغرب القت اليابس من الاسفست اه ومثله في القاموس وقال في الفصفصة بالكسر هو نبات فارسيته إسفست تأمل قوله ( في بلد ) أو ما في حكمه كالرستاق والقرية قهستاني قوله ( يضر بأهله ) بأن كان البلد صغيرا هداية قوله ( والمحتكر ملعون ) أي مبعد عن درجة الأبرار ولا يراد المعنى الثاني للعن وهو الإبعاد عن رحمة الله تعالى لأنه لا يكون إلا في حق الكفار إذ العبد لا يخرج عن الإيمان بارتكاب الكبيرة كما في الكرماني وأقره القهستاني در منتقى قوله ( ومثله تلقي ) الجلب أي في التفصيل بين كونه يضر أهل البلدة أو لا يضر وصورته كما في منلا مسكين أن يخرج من البلد إلى القافلة التي جاءت بالطعام ويشتري منها خارج البلد وهو يريد حبسه ويمتنع عن بيعه ولم يترك حتى تدخل القافلة البلد قالوا هذا إذا لم يلبس الملتقى سعر البلد على التجار فإن لبس فهو مكروه في الوجهين هداية قوله ( يأمره القاضي ببيع ما فضل إلخ ) أي إلى زمن يعتبر فيه السعة كما في الهداية و التبيين شرنبلالية وينهاه عن الاحتكار ويعظه ويزجره عنه زيلعي قوله ( فإن لم يبع إلخ ) قال الزيلعي فإن رفع إليه ثانيا فعل به كذلك وهدده فإن رفع إليه ثالثا حبسه وعزره ومثله في القهستاني وكذا في الكفاية عن الجامع الصغير فتنبه قوله ( وباع القاضي عليه طعاما ) أي إذا امتنع باعه جبرا عليه قال في الهداية وهل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه قيل هو على اختلاف عرف في بيع مال المديون وقيل يبيع بالاتفاق لأن أبا حنيفة يرى الحجر لدفع ضرر عام وهذا كذلك اه قوله ( على الصحيح ) كذا نقله القهستاني ومثله في المنح قوله ( وفي السراج إلخ ) مثله في غاية البيان وغيرها وهذا بيان للعلة الأخرى للقول الصحيح غير التي قدمناها عن الهداية بناء على قول الإمام بعدم الحجر تأمل قوله ( أخذ الطعام من المحتكرين ) أي ويبقى لهم قوتهم وقوت عيالهم كما لا يخفى ط أي كما مر في أمره بالبيع قوله ( ولا يكون محتكرا إلخ ) لأنه خالص حقه لم يتعلق به حق العامة ألا ترى أن له أن لا يزرع فكذا له أن لا يبيع هداية قال ط والظاهر أن المراد أنه لا يأثم إثم المحتكر وإن أثم بانتظار الغلاء أو القحط لنية السوء للمسلمين اه وهل يجبر على بيعه الظاهر نعم إن اضطر الناس إليه تأمل قوله ( ومحلوبه من بلد آخر ) لأن حق العامة إنما يتعلق بما جمع في المصر وجلب إلى فنائها هداية قال القهستاني ويوستحب أن يبيعه فإنه لا يخلو عن كراهة كما في التمرتاشي قوله ( خلافا للثاني ) فعنده يكره كما في الهداية واعترضه الإتقاني بأن الفقيه جعله متفقا عليه وبأن القدوري قال في التقريب وقال أبو يوسف إن جلبه من نصف ميل فإنه ليس بحكرة وإن اشتراه من رستاق واحتكره حيث اشتراه فهو حركة قال فعلم أن ما جلبه من مصر آخر ليس بحكرة عند أبي يوسف أيضا لأنه لا يثبت الحكرة فيما جلبه من نصف ميل فكيف فيما جلبه من مصر آخر نص على هذا الكرخي في مختصره اه قوله ( إن كان يجلب منه عادة ) احتراز عما إذا كان البلد بعيدا لم تجر العادة بالحمل منه إلى المصر لأنه لم يتعلق به حق العامة كما في الهداية قوله ( ملتقى ) قال في شرحه تبعا للشرنبلالية وقد أخر في الهداية قول محمد بدليله اه أي فإن عادته تأخير دليل ما يختاره قوله ( ولا يسعر حاكم ) أي يكره ذلك كما في الملتقى وغيره

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وقت ) بالقاف والتاء المثناة من فوق الفصفصة بكسسر الفاءين وهي الرطبة من علف الدواب اه ح وفي المغرب القت اليابس من الاسفست اه ومثله في القاموس وقال في الفصفصة بالكسر هو نبات فارسيته إسفست تأمل قوله ( في بلد ) أو ما في حكمه كالرستاق والقرية قهستاني قوله ( يضر بأهله ) بأن كان البلد صغيرا هداية قوله ( والمحتكر ملعون ) أي مبعد عن درجة الأبرار ولا يراد المعنى الثاني للعن وهو الإبعاد عن رحمة الله تعالى لأنه لا يكون إلا في حق الكفار إذ العبد لا يخرج عن الإيمان بارتكاب الكبيرة كما في الكرماني وأقره القهستاني در منتقى قوله ( ومثله تلقي ) الجلب أي في التفصيل بين كونه يضر أهل البلدة أو لا يضر وصورته كما في منلا مسكين أن يخرج من البلد إلى القافلة التي جاءت بالطعام ويشتري منها خارج البلد وهو يريد حبسه ويمتنع عن بيعه ولم يترك حتى تدخل القافلة البلد قالوا هذا إذا لم يلبس الملتقى سعر البلد على التجار فإن لبس فهو مكروه في الوجهين هداية قوله ( يأمره القاضي ببيع ما فضل إلخ ) أي إلى زمن يعتبر فيه السعة كما في الهداية و التبيين شرنبلالية وينهاه عن الاحتكار ويعظه ويزجره عنه زيلعي قوله ( فإن لم يبع إلخ ) قال الزيلعي فإن رفع إليه ثانيا فعل به كذلك وهدده فإن رفع إليه ثالثا حبسه وعزره ومثله في القهستاني وكذا في الكفاية عن الجامع الصغير فتنبه قوله ( وباع القاضي عليه طعاما ) أي إذا امتنع باعه جبرا عليه قال في الهداية وهل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه قيل هو على اختلاف عرف في بيع مال المديون وقيل يبيع بالاتفاق لأن أبا حنيفة يرى الحجر لدفع ضرر عام وهذا كذلك اه قوله ( على الصحيح ) كذا نقله القهستاني ومثله في المنح قوله ( وفي السراج إلخ ) مثله في غاية البيان وغيرها وهذا بيان للعلة الأخرى للقول الصحيح غير التي قدمناها عن الهداية بناء على قول الإمام بعدم الحجر تأمل قوله ( أخذ الطعام من المحتكرين ) أي ويبقى لهم قوتهم وقوت عيالهم كما لا يخفى ط أي كما مر في أمره بالبيع قوله ( ولا يكون محتكرا إلخ ) لأنه خالص حقه لم يتعلق به حق العامة ألا ترى أن له أن لا يزرع فكذا له أن لا يبيع هداية قال ط والظاهر أن المراد أنه لا يأثم إثم المحتكر وإن أثم بانتظار الغلاء أو القحط لنية السوء للمسلمين اه وهل يجبر على بيعه الظاهر نعم إن اضطر الناس إليه تأمل قوله ( ومحلوبه من بلد آخر ) لأن حق العامة إنما يتعلق بما جمع في المصر وجلب إلى فنائها هداية قال القهستاني ويوستحب أن يبيعه فإنه لا يخلو عن كراهة كما في التمرتاشي قوله ( خلافا للثاني ) فعنده يكره كما في الهداية واعترضه الإتقاني بأن الفقيه جعله متفقا عليه وبأن القدوري قال في التقريب وقال أبو يوسف إن جلبه من نصف ميل فإنه ليس بحكرة وإن اشتراه من رستاق واحتكره حيث اشتراه فهو حركة قال فعلم أن ما جلبه من مصر آخر ليس بحكرة عند أبي يوسف أيضا لأنه لا يثبت الحكرة فيما جلبه من نصف ميل فكيف فيما جلبه من مصر آخر نص على هذا الكرخي في مختصره اه قوله ( إن كان يجلب منه عادة ) احتراز عما إذا كان البلد بعيدا لم تجر العادة بالحمل منه إلى المصر لأنه لم يتعلق به حق العامة كما في الهداية قوله ( ملتقى ) قال في شرحه تبعا للشرنبلالية وقد أخر في الهداية قول محمد بدليله اه أي فإن عادته تأخير دليل ما يختاره قوله ( ولا يسعر حاكم ) أي يكره ذلك كما في الملتقى وغيره

Bölüm V06/P398–V06/P400İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P398–V06/P400)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( لا تسعروا ) قال شيخ مشايخنا العلامة إسماعيل الجراحي في الأحاديث المشتهرة قال النجم هذا اللفظ لم يرد لكن رواه أحمد والبزار وأبو يعلى في مسانيدهم وأبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه في سننهم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال الناس يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال وإسناده على شرط مسلم وصححه ابن حبان والترمذي اه قوله ( الرازق ) كذا في أغلب النسخ وفي نسخة الرزاق على صيغة فعال وهو الموافق لما قدمناه قوله ( تعديا فاحشا ) بينه الزيلعي وغيره بالبيع بضعف القيمة ط قوله ( فيسعر إلخ ) أي لا بأس بالتسعير حينئذ كما في الهداية قوله ( على الوالي التسعير ) أي يجب عليه ذلك كما في غاية البيان وأيضا لم يشترط التعدي الفاحش كما ذكره ابن الكمال وبه يظهر الفرق بين المذهبين قوله ( لو نقص ) أي لو نقص الوزن عما سعره الإمام بأن سعر الرطل بدرهم مثلا فجاء المشتري وأعطاه درهما وقال بعني به تأمل قوله ( لا يحل للمشتري ) أي لا يحل له الشراء بما سعره الإمام لأن البائع في معنى المكره كما ذكره الزيلعي أقول وفيه تأمل لأنه مثل ما قالوا فيمن صادره السلطان بمال ولم يعين بيع ماله فصار يبيع أملاكه بنفسه ينفذ بيعه لأنه غير مكروه على البيع وهنا كذلك لأن له أن لا يبيع أصلا ولذا قال في الهداية ومن باع منهم بما قدره الإمام صح لأنه غير مكره على البيع اه لأن الإمام لم يأمر بالبيع وإنما أمره أن لا يزيد الثمن على كذا وفرق ما بينهما فليتأمل قوله ( بما تحب ) فحينئذ بأي شيء باعه يحل زيلعي وظاهره أنه لو باعه بأكثر يحل وينفذ البيع ولا ينافي ذلك ما ذكره الزيلعي وغيره من أنه لو تعدى رجل وباع بأكثر أجازه القاضي لأن المراد أن القاضي يمضيه ولا يفسخه ولذا قال القهستاني جاز وأمضاه القاضي خلافا لما فهمه أبو السعود من أنه لا ينفذ ما لم يجزه القاضي قوله ( رجع المشتري بالنقصان في الخبز لا اللحم ) جعل الزيلعي وغيره ذلك فيما إذا كان المشتري من غير أهل البلد وعلله بأن سعر الخبز يظهر عادة في البلدان وسعر اللحم لا يظهر إلا نادرا اه أي فلا يظهر في حق الغريب كما في الخانية فالبلدي يرجع فيهما والمراد الرجوع في حصة النقصان من الثمن وفي بيوع الخانية رجل اشترى من القصاب كل يوم لحما بدرهم والقصاب يقطع ويزن والمشتري يظن أن من لأن اللحم يباع في البلد منا بدرهم فوزنه المشتري يوما فوجده أنقص وصدقه القصاب قالوا إن كان المشتري من أهل البلد يرجع بحصة النقصان من الثمن لا من اللحم لأن البائع أخذ حصة النقصان من الثمن بغير عوض وإن لم يكن من أهل البلد وأنكر القصاب أنه دفع على أنه من لا يرجع بشيء لأن سعر البلد لا يظهر في حق الغرباء اه قوله ( وأفاد أن التسعير في القوتين ) أي قوت البشر وقوت البهائم لأنه ذكر التسعير في بحث الاحتكار تأمل قوله ( وظلموا على العامة ) ضمنه معنى تعدى فعداه بعلى اه ح قوله ( فيسعر عليهم الحاكم ) الأولى فسعر بلفظ الماضي عطفا على قوله تعدى لأن جواب إذا قوله ينبغي أن يجوز قوله ( بناء على ما قال أبو يوسف ) أي من أن كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار ولو ذهبا أو فضة أو ثوبا قال ط وفيه أن هذا في الاحتكار لا في التسعير اه

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( لا تسعروا ) قال شيخ مشايخنا العلامة إسماعيل الجراحي في الأحاديث المشتهرة قال النجم هذا اللفظ لم يرد لكن رواه أحمد والبزار وأبو يعلى في مسانيدهم وأبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه في سننهم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال الناس يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال وإسناده على شرط مسلم وصححه ابن حبان والترمذي اه قوله ( الرازق ) كذا في أغلب النسخ وفي نسخة الرزاق على صيغة فعال وهو الموافق لما قدمناه قوله ( تعديا فاحشا ) بينه الزيلعي وغيره بالبيع بضعف القيمة ط قوله ( فيسعر إلخ ) أي لا بأس بالتسعير حينئذ كما في الهداية قوله ( على الوالي التسعير ) أي يجب عليه ذلك كما في غاية البيان وأيضا لم يشترط التعدي الفاحش كما ذكره ابن الكمال وبه يظهر الفرق بين المذهبين قوله ( لو نقص ) أي لو نقص الوزن عما سعره الإمام بأن سعر الرطل بدرهم مثلا فجاء المشتري وأعطاه درهما وقال بعني به تأمل قوله ( لا يحل للمشتري ) أي لا يحل له الشراء بما سعره الإمام لأن البائع في معنى المكره كما ذكره الزيلعي أقول وفيه تأمل لأنه مثل ما قالوا فيمن صادره السلطان بمال ولم يعين بيع ماله فصار يبيع أملاكه بنفسه ينفذ بيعه لأنه غير مكروه على البيع وهنا كذلك لأن له أن لا يبيع أصلا ولذا قال في الهداية ومن باع منهم بما قدره الإمام صح لأنه غير مكره على البيع اه لأن الإمام لم يأمر بالبيع وإنما أمره أن لا يزيد الثمن على كذا وفرق ما بينهما فليتأمل قوله ( بما تحب ) فحينئذ بأي شيء باعه يحل زيلعي وظاهره أنه لو باعه بأكثر يحل وينفذ البيع ولا ينافي ذلك ما ذكره الزيلعي وغيره من أنه لو تعدى رجل وباع بأكثر أجازه القاضي لأن المراد أن القاضي يمضيه ولا يفسخه ولذا قال القهستاني جاز وأمضاه القاضي خلافا لما فهمه أبو السعود من أنه لا ينفذ ما لم يجزه القاضي قوله ( رجع المشتري بالنقصان في الخبز لا اللحم ) جعل الزيلعي وغيره ذلك فيما إذا كان المشتري من غير أهل البلد وعلله بأن سعر الخبز يظهر عادة في البلدان وسعر اللحم لا يظهر إلا نادرا اه أي فلا يظهر في حق الغريب كما في الخانية فالبلدي يرجع فيهما والمراد الرجوع في حصة النقصان من الثمن وفي بيوع الخانية رجل اشترى من القصاب كل يوم لحما بدرهم والقصاب يقطع ويزن والمشتري يظن أن من لأن اللحم يباع في البلد منا بدرهم فوزنه المشتري يوما فوجده أنقص وصدقه القصاب قالوا إن كان المشتري من أهل البلد يرجع بحصة النقصان من الثمن لا من اللحم لأن البائع أخذ حصة النقصان من الثمن بغير عوض وإن لم يكن من أهل البلد وأنكر القصاب أنه دفع على أنه من لا يرجع بشيء لأن سعر البلد لا يظهر في حق الغرباء اه قوله ( وأفاد أن التسعير في القوتين ) أي قوت البشر وقوت البهائم لأنه ذكر التسعير في بحث الاحتكار تأمل قوله ( وظلموا على العامة ) ضمنه معنى تعدى فعداه بعلى اه ح قوله ( فيسعر عليهم الحاكم ) الأولى فسعر بلفظ الماضي عطفا على قوله تعدى لأن جواب إذا قوله ينبغي أن يجوز قوله ( بناء على ما قال أبو يوسف ) أي من أن كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار ولو ذهبا أو فضة أو ثوبا قال ط وفيه أن هذا في الاحتكار لا في التسعير اه

Bölüm V06/P400–V06/P401İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P400–V06/P401)
Orijinal Metin (AR)

قلت نعم ولكنه يؤخذ منه قياسا أو استنباطا بطريق المفهوم ولذا قال بناء على ما قال أبو يوسف ولم يجعله قوله تأمله على أنه تقدم أن الإمام يرى الحجر إذا عم الضرر كما في المفتي الماجن و المكاري المفلس و الطبيب الجاهل وهذه قضية عامة فتدخل مسألتنا فيها لأن التسعير حجر معنى لأنه منع عن البيع بزيادة فاحشة وعليه فلا يكون مبنيا على قول أبي يوسف فقط كذا ظهر لي فتأمل قوله ( والاحتياط ) يعني فيما إذا جلب حماما ولم يدر صاحبها اه ح قوله ( ذبحها ) أي ثم يلقيها لمالكها أفاده الشرنبلالي في شرحه قوله ( وصرح في الوهبانية ) أي في كتاب الحدود قوله ( ولم يقيده بما مر ) أي من الاطلاع على العورات وكسر الزجاجات قال شارحه العلامة عبد البر ولم أر إطلاق التعزيز لغيره من المتقدمين قوله ( ولعله ) أي صاحب الوهبانية اعتمد إعادتهم أي أطلق اعتمادا على عادة الذين يطيرون الحمام قوله ( وأما للاستئناس فمباح ) قال في المجتبى رامزا لا بأس بحبس الطيور والدجاج في بيته ولكن يعلفها وهو خير من إرسالها في السكك اه وفي القنية رمزا حبس بلبلا في القفص وعلفها لا يجوز اه أقول لكن في فتاوى العلامة قارىء الهداية سئل هل يجوز حبس الطيور المفردة وهل يجوز عتقها وهل في ذلك ثواب وهل يجوز قتل الوطاويط لتلويثها حصر المسجد بخرئها الفاحش فأجاب يجوز حبسها للاستئناس بها وأما إعتاقها فليس فيه ثواب وقتل المؤذي منها ومن الدواب جائز اه قلت ولعل الكراهة في الحبس في القفص لأنه سجن وتعذيب دون غيره كما يؤخذ من مجموع ما ذكرنا وبه يحصل التوفيق فتأمل تنبيه قال الجراحي ومن الواهي ما رواه الداقطني في الأفراد والديلمي عن ابن عباس مرفوعا واتخذوا المقاصيص فإنها تلهي الجن عن صبيانكم وأخرج ابن أبي الدنيا عن الثوري إن اللعب بالحمام من عمل قوم لوط قوله ( ولا تخرج عن ملكه بإعتاقه ) فإذا وجدها بعده في يد غيره لها أخذها إلا إذا كان قال من أخذها فهي له كما يفهم مما بعده قوله ( لم يأخذها ) ذكر في الخلاصة أنه أعاد المسألة في الفتاوى في باب السير وشرط أنه قال لقوم معلومين من شاء منكم فليأخذ اه وفي التاترخانية ولو قال كل ما تناول فلان من مالي فهو حلال له فتناول حل وفي كل من تناول من مالي فهو حلال له فتناول رجل شيئا لا يحل وقال أبو نصر يحل ولا يضمن قال أنت في حل من مالي خذ منه ما شئت قال محمد هو حل من الدراهم والدنانير خاصة قوله ( وجاز ركوب الثور وتحميله إلخ ) وقيل لا يفعل لأن كل نوع من الأنعام خلق لعمل فلا يغير أمر الله تعالى قوله ( بلا جهد وضرب ) أي لا يحملها فوق طاقتها ولا يضرب وجهها ولا رأسها إجماعا ولا تضرب أصلا عند أبي ح وإن كانت ملكه قال رسول الله تضرب الدواب على النفار ولا تضرب على العثار لأن العثار من سوء إمساك الركاب اللجام والنفار من سوء خلق الدابة فتؤدي على ذلك كذا في فصول العلامي قوله ( أشد من الذمي ) لأنه لا ناصر له إلا الله تعالى وورد شتد غضب الله تعالى على من ظلم من لا يجد ناصرا إلا الله تعالى ط قوله ( أشد من المسلم ) لأنه يشدد الطلب على ظالمه ليكون معه في عذابه ولا مانع من طرح سيئات غير الكفر على ظالمه فيعذب بها بدله ذكره بعضهم ط قوله ( ولا بأس بالمسابقة إلخ ) لقوله لا سبق إلا في خف أو نصل حافر والسبق بفتح الباء ما يجعل من المال للسابق على سبقه وبالسكون مصدر سبقت أي لا تجوز المسابقة بعوض إلا في هذه الأجناس الثلاثة قال الخطابي والرواية الصحيحة بالفتح أبو السعود عن المناوي قال الجراحي وزيادة أو جناح موضع باتفاق المحدثين اه

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قلت نعم ولكنه يؤخذ منه قياسا أو استنباطا بطريق المفهوم ولذا قال بناء على ما قال أبو يوسف ولم يجعله قوله تأمله على أنه تقدم أن الإمام يرى الحجر إذا عم الضرر كما في المفتي الماجن و المكاري المفلس و الطبيب الجاهل وهذه قضية عامة فتدخل مسألتنا فيها لأن التسعير حجر معنى لأنه منع عن البيع بزيادة فاحشة وعليه فلا يكون مبنيا على قول أبي يوسف فقط كذا ظهر لي فتأمل قوله ( والاحتياط ) يعني فيما إذا جلب حماما ولم يدر صاحبها اه ح قوله ( ذبحها ) أي ثم يلقيها لمالكها أفاده الشرنبلالي في شرحه قوله ( وصرح في الوهبانية ) أي في كتاب الحدود قوله ( ولم يقيده بما مر ) أي من الاطلاع على العورات وكسر الزجاجات قال شارحه العلامة عبد البر ولم أر إطلاق التعزيز لغيره من المتقدمين قوله ( ولعله ) أي صاحب الوهبانية اعتمد إعادتهم أي أطلق اعتمادا على عادة الذين يطيرون الحمام قوله ( وأما للاستئناس فمباح ) قال في المجتبى رامزا لا بأس بحبس الطيور والدجاج في بيته ولكن يعلفها وهو خير من إرسالها في السكك اه وفي القنية رمزا حبس بلبلا في القفص وعلفها لا يجوز اه أقول لكن في فتاوى العلامة قارىء الهداية سئل هل يجوز حبس الطيور المفردة وهل يجوز عتقها وهل في ذلك ثواب وهل يجوز قتل الوطاويط لتلويثها حصر المسجد بخرئها الفاحش فأجاب يجوز حبسها للاستئناس بها وأما إعتاقها فليس فيه ثواب وقتل المؤذي منها ومن الدواب جائز اه قلت ولعل الكراهة في الحبس في القفص لأنه سجن وتعذيب دون غيره كما يؤخذ من مجموع ما ذكرنا وبه يحصل التوفيق فتأمل تنبيه قال الجراحي ومن الواهي ما رواه الداقطني في الأفراد والديلمي عن ابن عباس مرفوعا واتخذوا المقاصيص فإنها تلهي الجن عن صبيانكم وأخرج ابن أبي الدنيا عن الثوري إن اللعب بالحمام من عمل قوم لوط قوله ( ولا تخرج عن ملكه بإعتاقه ) فإذا وجدها بعده في يد غيره لها أخذها إلا إذا كان قال من أخذها فهي له كما يفهم مما بعده قوله ( لم يأخذها ) ذكر في الخلاصة أنه أعاد المسألة في الفتاوى في باب السير وشرط أنه قال لقوم معلومين من شاء منكم فليأخذ اه وفي التاترخانية ولو قال كل ما تناول فلان من مالي فهو حلال له فتناول حل وفي كل من تناول من مالي فهو حلال له فتناول رجل شيئا لا يحل وقال أبو نصر يحل ولا يضمن قال أنت في حل من مالي خذ منه ما شئت قال محمد هو حل من الدراهم والدنانير خاصة قوله ( وجاز ركوب الثور وتحميله إلخ ) وقيل لا يفعل لأن كل نوع من الأنعام خلق لعمل فلا يغير أمر الله تعالى قوله ( بلا جهد وضرب ) أي لا يحملها فوق طاقتها ولا يضرب وجهها ولا رأسها إجماعا ولا تضرب أصلا عند أبي ح وإن كانت ملكه قال رسول الله تضرب الدواب على النفار ولا تضرب على العثار لأن العثار من سوء إمساك الركاب اللجام والنفار من سوء خلق الدابة فتؤدي على ذلك كذا في فصول العلامي قوله ( أشد من الذمي ) لأنه لا ناصر له إلا الله تعالى وورد شتد غضب الله تعالى على من ظلم من لا يجد ناصرا إلا الله تعالى ط قوله ( أشد من المسلم ) لأنه يشدد الطلب على ظالمه ليكون معه في عذابه ولا مانع من طرح سيئات غير الكفر على ظالمه فيعذب بها بدله ذكره بعضهم ط قوله ( ولا بأس بالمسابقة إلخ ) لقوله لا سبق إلا في خف أو نصل حافر والسبق بفتح الباء ما يجعل من المال للسابق على سبقه وبالسكون مصدر سبقت أي لا تجوز المسابقة بعوض إلا في هذه الأجناس الثلاثة قال الخطابي والرواية الصحيحة بالفتح أبو السعود عن المناوي قال الجراحي وزيادة أو جناح موضع باتفاق المحدثين اه

Bölüm V06/P401–V06/P402İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P401–V06/P402)
Orijinal Metin (AR)

والخف الإبل والحافر الخيل والنصل حديدة السهم والمراد به المراماة والضاد المعجمة تصحيف مغرب قوله ( كذا في الملتقى والمجمع ) ومثله في المختار و المواهب و درر البحار قوله ( خلافا لما ذكره في مسائل شتى ) أي قبيل كتاب الفرائض حيث اقتصر على الفرس والإبل والأرجل والرمي ومثله في الكنز و الزيلعي وأقره الشارح هناك حيث قال ولا يجوز الاستباق في غير هذه الأربعة كالبغل بالجعل وأما بلا جعل فيجوز في كل شيء وتمام في الزيلعي اه ومثله في الذخيرة و الخانية والتاترخانية ونقل أبو السعود عن العلامة قاسم أنه رد ما في المجمع بأنه لم يقل أحد بالمسابقة على الحمير لأن ذلك معلل بالتحريض على الجهاد ولم يعهد في الإسلام الجهاد على الحمير اه ولم يذكر البغل مع أن الشرع لم يعتبره حيث لم يجعل له سهما من الغنيمة فليس فيه تحريض على الجهاد أيضا إلا أن يقال عدم السهم لا يقتضي عدم جواز المسابقة عليه لأن الخف لا سهم له وتجوز المسابقة عليه بالنص أقول والحاصل أن الحافر المذكور في الحديث عام فمن نظر إلى عمومه أدخل البغل والحمار ومن نظر إلى العلة أخرجهما لأنهما ليسا آلة جهاد تأمل قوله ( فكان مندوبا ) إنما يكون كذلك بالقصد أما إذا قصد التلهي أو الفخر أو لترى شجاعته فالظاهر الكراهة لأن الأعمال بالنيات فكما يكون المباح طاعة بالنية تصير الطاعة معصية بالنية ط قوله ( أما بدونه ) ظاهره أنه مرتبط بكلام الأئمة الثلاثة وما يأتي يفيد أن هذا لأهل المذهب ط ومثله ما قدمناه آنفا عن مسائل شتى قوله ( فيباح كل الملاعب ) أي التي تعلم الفروسية وتعين على الجهاد لأن جواز الجعل فيما مر إنما ثبت بالحديث على خلاف القياس فيجوز ما عداها بدون الجعل وفي القهستاني عن الملتقط من لعب بالصلولجان يريد الفروسية يجوز وعن الجواهر قد جاء الأثر في رخصة المصارعة لتحصيل القدرة على المقاتلة دون التلهي فإنه مكروه قوله ( لا أنه يصير مستحقا ) حتى لو امتنع المغلوب من الدفع لا يجبر القاضي ولا يقضي عليه به زيلعي في مسائل شتى قوله ( ومفاده لزومه بالعقد ) انظر ما صورته وقد يقال معنى قوله لعدم العقد أي لعدم إمكانه على أن جواز الجعل فيما ذكر استحسان قال الزيلعي والقياس أن لا يجوز لما فيه من تعليق التمليك على الخطر ولهذا لا يجوز فيما عدا الأربعة كالبغل وإن كان الجعل مشروطا من أحد الجانبين اه فتأمل وبالجملة فيحتاج في المسألة إلى نقل صريح لأن ما ذكره محتمل ورأيت في المجتبى ما نصه وفي بعض النسخ فإن سبقه حل المال وإن أبى يجبر عليه اه أقول لكن هذا مخالف لما في المشاهير كالزيلعي و الذخيرة و الخلاصة و التاترخانية وغيرها من أنه لا يصير مستحقا كما مر فتدبر قوله ( من جانب واحد ) أو من ثالث بأن يقول أحدهما لصاحبه إن سبقتني أعطيتك كذا وإن سبقتك لا آخذ منك شيئا أو يقول الأمير لفارسين أو راميين من سبق منكما فله كذا وإن سبق فلا شيء له اختيار و غرر الأفكار قوله ( من الجانبين ) بأن يقول إن سبق فرسك فلك علي كذل وإن سبق فرسي فلي عليك كذا زيلعي وكذا إن قال إن سبق إبلك أو سهمك إلخ تاترخانية قوله ( لأنه يصير قمارا ) لأن القمار من القمر الذي يزداد تارة وينقص أخرى وسمي القمار قمارا لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه ويجوز أن يستفيد مال صاحبه وهو حرام بالنص ولا كذلك إذا شرط من جانب واحد لأن الزيادة والنقصان لا تمكن فيهما بل في أحدهما تمكن الزيادة وفي الآخر الانتقاص فقط فلا تكون مقامرة لأنها مفاعلة منه زيلعي قوله ( يتوهم أن يسبقهما ) بيان لقوله كفء لفرسيهما أي يجوز أن يسبق أو يسبق

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

والخف الإبل والحافر الخيل والنصل حديدة السهم والمراد به المراماة والضاد المعجمة تصحيف مغرب قوله ( كذا في الملتقى والمجمع ) ومثله في المختار و المواهب و درر البحار قوله ( خلافا لما ذكره في مسائل شتى ) أي قبيل كتاب الفرائض حيث اقتصر على الفرس والإبل والأرجل والرمي ومثله في الكنز و الزيلعي وأقره الشارح هناك حيث قال ولا يجوز الاستباق في غير هذه الأربعة كالبغل بالجعل وأما بلا جعل فيجوز في كل شيء وتمام في الزيلعي اه ومثله في الذخيرة و الخانية والتاترخانية ونقل أبو السعود عن العلامة قاسم أنه رد ما في المجمع بأنه لم يقل أحد بالمسابقة على الحمير لأن ذلك معلل بالتحريض على الجهاد ولم يعهد في الإسلام الجهاد على الحمير اه ولم يذكر البغل مع أن الشرع لم يعتبره حيث لم يجعل له سهما من الغنيمة فليس فيه تحريض على الجهاد أيضا إلا أن يقال عدم السهم لا يقتضي عدم جواز المسابقة عليه لأن الخف لا سهم له وتجوز المسابقة عليه بالنص أقول والحاصل أن الحافر المذكور في الحديث عام فمن نظر إلى عمومه أدخل البغل والحمار ومن نظر إلى العلة أخرجهما لأنهما ليسا آلة جهاد تأمل قوله ( فكان مندوبا ) إنما يكون كذلك بالقصد أما إذا قصد التلهي أو الفخر أو لترى شجاعته فالظاهر الكراهة لأن الأعمال بالنيات فكما يكون المباح طاعة بالنية تصير الطاعة معصية بالنية ط قوله ( أما بدونه ) ظاهره أنه مرتبط بكلام الأئمة الثلاثة وما يأتي يفيد أن هذا لأهل المذهب ط ومثله ما قدمناه آنفا عن مسائل شتى قوله ( فيباح كل الملاعب ) أي التي تعلم الفروسية وتعين على الجهاد لأن جواز الجعل فيما مر إنما ثبت بالحديث على خلاف القياس فيجوز ما عداها بدون الجعل وفي القهستاني عن الملتقط من لعب بالصلولجان يريد الفروسية يجوز وعن الجواهر قد جاء الأثر في رخصة المصارعة لتحصيل القدرة على المقاتلة دون التلهي فإنه مكروه قوله ( لا أنه يصير مستحقا ) حتى لو امتنع المغلوب من الدفع لا يجبر القاضي ولا يقضي عليه به زيلعي في مسائل شتى قوله ( ومفاده لزومه بالعقد ) انظر ما صورته وقد يقال معنى قوله لعدم العقد أي لعدم إمكانه على أن جواز الجعل فيما ذكر استحسان قال الزيلعي والقياس أن لا يجوز لما فيه من تعليق التمليك على الخطر ولهذا لا يجوز فيما عدا الأربعة كالبغل وإن كان الجعل مشروطا من أحد الجانبين اه فتأمل وبالجملة فيحتاج في المسألة إلى نقل صريح لأن ما ذكره محتمل ورأيت في المجتبى ما نصه وفي بعض النسخ فإن سبقه حل المال وإن أبى يجبر عليه اه أقول لكن هذا مخالف لما في المشاهير كالزيلعي و الذخيرة و الخلاصة و التاترخانية وغيرها من أنه لا يصير مستحقا كما مر فتدبر قوله ( من جانب واحد ) أو من ثالث بأن يقول أحدهما لصاحبه إن سبقتني أعطيتك كذا وإن سبقتك لا آخذ منك شيئا أو يقول الأمير لفارسين أو راميين من سبق منكما فله كذا وإن سبق فلا شيء له اختيار و غرر الأفكار قوله ( من الجانبين ) بأن يقول إن سبق فرسك فلك علي كذل وإن سبق فرسي فلي عليك كذا زيلعي وكذا إن قال إن سبق إبلك أو سهمك إلخ تاترخانية قوله ( لأنه يصير قمارا ) لأن القمار من القمر الذي يزداد تارة وينقص أخرى وسمي القمار قمارا لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه ويجوز أن يستفيد مال صاحبه وهو حرام بالنص ولا كذلك إذا شرط من جانب واحد لأن الزيادة والنقصان لا تمكن فيهما بل في أحدهما تمكن الزيادة وفي الآخر الانتقاص فقط فلا تكون مقامرة لأنها مفاعلة منه زيلعي قوله ( يتوهم أن يسبقهما ) بيان لقوله كفء لفرسيهما أي يجوز أن يسبق أو يسبق

Bölüm V06/P402–V06/P403İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P402–V06/P403)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وإلا لم يجز ) أي إن كان يسبق أو يسبق لا محالة لا يجوز لقوله من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو آمن أن يسبق فهو قمار رواه أحمد وأبو داود وغيرهما زيلعي قوله ( ثم إذا سبقهما إلخ ) صورته أن يقال إن سبقهما أخذ منهما ألفا إنصافا وإن لم يسبق لم يعطهما شيئا وإن سبق كل منهما الآخر فله مائة من مال الآخر فلا يعطيهما شيئا إن لم يسبقهما ويأخذ منهما الجعل إن سبقهما ويجوز أن يعكس التصوير أخذا وإعطاء وفيما بينهما أيهما سبق أخذ من صاحبه ما شرق له وإن سبقاه وجاءا معا فلا شيء لواحد منهما وإن سبق المحلل مع أحدهما ثم جاء الآخر فلا شيء على من مع المحلل بل له ما شرطه الآخر له كما لو سبق ثم جاء المحلل ثم جاء الآخر ولا شيء للمحلل اه غرر الأفكار قال الزيلعي وإنما جاز هذا لأن الثالث لا يغرم على التقادير كلها قطعا ويقينا وإنما يحتمل أن يأخذ أو لا يأخذ فخرج بذلك من أن يكون قمارا فصار كما إذا شرط من جانب واحد لأن القمار هو الذي يستوي فيه الجانبان في احتمال الغرامة على ما بينا اه تتمة يشترط في الغاية أن تكون مما تحتملها الفرس وأن يكون في كل من الفرسين احتمال السبق زيلعي وينبغي أن يقال في السهم والأقدام كذلك تأمل ونقل في غرر الأفكار عن المحرر إن كانت المسابقة على الإبل فاعتبار في السبق بالكتف وإن كان على الخيل فبالعتق وقيل الاعتماد على الأقدام اه فرع في متفرقات التاترخانية عن السراجية يكره الرمي إلى هدف نحو القبلة قوله ( وكذا الحكم في المتفقهة ) أي على هذا التفصيل وكذا المصارعة على هذا التفصيل وإنما جاز لأن فيه حثا على الجهاد وتعلم العلم فإن قيام الدين بالجهاد والعلم فجاز فيما يرجع إليهما لا غير كذا في فصول العلامي قوله ( فإذا شرط لمن معه الصواب ) أي لواحد معين معه الصواب لا ما يفيده عموم من وإلا كان عين ما بعده اه ح أي بأن يقول إن ظهر الصواب معك فلك كذا أو ظهر معي فلا شيء لي أو بالعكس أما لو قالا من ظهر معه الصواب منا فله على صاحبه كذا فلا يصح لأنه شرط من الجانبين وهو قمار إلا إذا أدخلا محللا بينهما كما يفهم من كلامهم وصوره ط بأن تكون المسألة ذات أوجه ثلاثة وجعلا للثالث جعلا إن ظهر معه الصواب وإن كان مع أحدهما فلا شيء عليه اه تأمل قوله ( والمصارعة ليست ببدعة ) فقد صرع عليه الصلاة والسلام جمعا منهم ابن الأسود الجمحي ومنهم ركانة فإنه صرعه ثلاث مرات متواليات لشرطه أنه إن صرع أسلم كما في شرح الشمائل للقاري قال الجارحي ومصارعته عليه الصلاة والسلام لأبي جهل لا أصل لها قوله ( فيجوز في كل شيء ) أي مما يعلم الفروسية ويعين على الجهاد بلا قصد التلهي كما يظهر من كلام فقهائنا مستدلين بقوله عليه الصلاة والسلام لا تحضر الملائكة شيئا من الملاهي سوى النضال أي الرمي والمسابقة والظاهر أن تسميته لهوا للمشابهة الصورية تأمل قوله ( كما يأتي ) أي في مسائل شتى وقدمنا عبارته قوله ( بالأقدام ) متعلق بعد أي جعلوها بالأقدام وما عطف عليه قال ط ولا أدري وجه ذكر هذه العبارة غير أنها أوهمت أن القواعد تقتضيها وليس كذلك بل قواعد المذهب تقتضي أن غالب هذه من اللهو المحرم كالصولجان وما بعده اه ملخصا أقول قدمنا عن القهستاني جواز اللعب بالصولجان وهو الكرة للفروسية وفي جواز المسابقة بالطير عندنا نظر وكذا في جواز معرفة ما في اليد واللعب بالخاتم فإنه لهو مجرد وأما المسابقة بالبقر والسفن والسباحة فظاهر كلامهم الجواز ورمي البندق والحجر كالرمي بالسهم وأما إشالة الحجر باليد وما بعده فالظاهر أنه إن قصد به التمرن والتقوي على الشجاعة لا بأس به

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وإلا لم يجز ) أي إن كان يسبق أو يسبق لا محالة لا يجوز لقوله من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو آمن أن يسبق فهو قمار رواه أحمد وأبو داود وغيرهما زيلعي قوله ( ثم إذا سبقهما إلخ ) صورته أن يقال إن سبقهما أخذ منهما ألفا إنصافا وإن لم يسبق لم يعطهما شيئا وإن سبق كل منهما الآخر فله مائة من مال الآخر فلا يعطيهما شيئا إن لم يسبقهما ويأخذ منهما الجعل إن سبقهما ويجوز أن يعكس التصوير أخذا وإعطاء وفيما بينهما أيهما سبق أخذ من صاحبه ما شرق له وإن سبقاه وجاءا معا فلا شيء لواحد منهما وإن سبق المحلل مع أحدهما ثم جاء الآخر فلا شيء على من مع المحلل بل له ما شرطه الآخر له كما لو سبق ثم جاء المحلل ثم جاء الآخر ولا شيء للمحلل اه غرر الأفكار قال الزيلعي وإنما جاز هذا لأن الثالث لا يغرم على التقادير كلها قطعا ويقينا وإنما يحتمل أن يأخذ أو لا يأخذ فخرج بذلك من أن يكون قمارا فصار كما إذا شرط من جانب واحد لأن القمار هو الذي يستوي فيه الجانبان في احتمال الغرامة على ما بينا اه تتمة يشترط في الغاية أن تكون مما تحتملها الفرس وأن يكون في كل من الفرسين احتمال السبق زيلعي وينبغي أن يقال في السهم والأقدام كذلك تأمل ونقل في غرر الأفكار عن المحرر إن كانت المسابقة على الإبل فاعتبار في السبق بالكتف وإن كان على الخيل فبالعتق وقيل الاعتماد على الأقدام اه فرع في متفرقات التاترخانية عن السراجية يكره الرمي إلى هدف نحو القبلة قوله ( وكذا الحكم في المتفقهة ) أي على هذا التفصيل وكذا المصارعة على هذا التفصيل وإنما جاز لأن فيه حثا على الجهاد وتعلم العلم فإن قيام الدين بالجهاد والعلم فجاز فيما يرجع إليهما لا غير كذا في فصول العلامي قوله ( فإذا شرط لمن معه الصواب ) أي لواحد معين معه الصواب لا ما يفيده عموم من وإلا كان عين ما بعده اه ح أي بأن يقول إن ظهر الصواب معك فلك كذا أو ظهر معي فلا شيء لي أو بالعكس أما لو قالا من ظهر معه الصواب منا فله على صاحبه كذا فلا يصح لأنه شرط من الجانبين وهو قمار إلا إذا أدخلا محللا بينهما كما يفهم من كلامهم وصوره ط بأن تكون المسألة ذات أوجه ثلاثة وجعلا للثالث جعلا إن ظهر معه الصواب وإن كان مع أحدهما فلا شيء عليه اه تأمل قوله ( والمصارعة ليست ببدعة ) فقد صرع عليه الصلاة والسلام جمعا منهم ابن الأسود الجمحي ومنهم ركانة فإنه صرعه ثلاث مرات متواليات لشرطه أنه إن صرع أسلم كما في شرح الشمائل للقاري قال الجارحي ومصارعته عليه الصلاة والسلام لأبي جهل لا أصل لها قوله ( فيجوز في كل شيء ) أي مما يعلم الفروسية ويعين على الجهاد بلا قصد التلهي كما يظهر من كلام فقهائنا مستدلين بقوله عليه الصلاة والسلام لا تحضر الملائكة شيئا من الملاهي سوى النضال أي الرمي والمسابقة والظاهر أن تسميته لهوا للمشابهة الصورية تأمل قوله ( كما يأتي ) أي في مسائل شتى وقدمنا عبارته قوله ( بالأقدام ) متعلق بعد أي جعلوها بالأقدام وما عطف عليه قال ط ولا أدري وجه ذكر هذه العبارة غير أنها أوهمت أن القواعد تقتضيها وليس كذلك بل قواعد المذهب تقتضي أن غالب هذه من اللهو المحرم كالصولجان وما بعده اه ملخصا أقول قدمنا عن القهستاني جواز اللعب بالصولجان وهو الكرة للفروسية وفي جواز المسابقة بالطير عندنا نظر وكذا في جواز معرفة ما في اليد واللعب بالخاتم فإنه لهو مجرد وأما المسابقة بالبقر والسفن والسباحة فظاهر كلامهم الجواز ورمي البندق والحجر كالرمي بالسهم وأما إشالة الحجر باليد وما بعده فالظاهر أنه إن قصد به التمرن والتقوي على الشجاعة لا بأس به

Bölüm V06/P403–V06/P404İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P403–V06/P404)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( والبندق ) أي المتخذ من الطين ط ومثله المتخذ من الرصاص قوله ( وإشالته باليد ) ليعلم الأقوى منهما ط قوله ( والشباك ) أي المشابكة بالأصابع مع فتل كل يد صاحبه ليعلم الأقوى كذا ظهر لي قوله ( ومعرفة ما بيده من زوج أو فرد واللعب بالخاتم ) سمعت من بعض الشافعية أن جواز ذلك عندهم إذا كان مبنيا على قواعد حسابية مما ذكره علماء الحساب في طريق استخراج ذلك بخصوصه لا بمجرد الحزر والتخمين أقول والظاهر جواز ذلك حينئذ أيضا إن قصد به التمرن على معرفة الحساب وأما الشطرنج فإنه وإن أفاد علم الفروسية لكن حرمته عندنا بالحديث لكثرة غوائله بإكباب صاحبه عليه فلا يفي نفعه بضرره كما نصوا عليه بخلاف ما ذكرنا تأمل قوله ( وحديث حدثوا عن بني إسرائيل ) تمامه ولا حرج أخرجه أبو داود وفي لفظ لأحمد بن منيع عن جابر حدثوا عن بني إسرائيل فإنه كان فيهم أعاجيب وأخرج النسائي بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري عن النبي أنه قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج وحدثوا عني ولا تكذبوا علي فقد فرق عليه الصلاة والسلام بين الحديث عنه والحديث عنهم كما نقله البيهقي عن الشافعي قوله ( بقصد الفرجة لا الحجة ) الفرجة مثلثة التفصي عن الهم والحجة بالضم البرهان قاموس قوله ( لكن بقصد ضرب الأمثال إلخ ) وذلك مقامات الحريري فإن الظاهر أن الحكايات التي فيها عن الحارث بن همام والسروجي لا أصل لها وإنما أتى بها على هذا السياق العجيب لما لا يخفى على من يطالعها وهل يدخل في ذلك مثل قصة عنترة والملك الظاهر وغيرهما لكن هذا الذي ذكره إنما هو عن أصول الشافعية وأما عندنا فسيأتي في الفروع عن المجتبى أن القصص المكروه أن يحدث الناس بما ليس له أصل معروف من أحاديث الأولين أو يزيد أو ينقص ليزين به قصصه إلخ فهل يقال عندنا بجوازه إذا قصد به ضرب الأمثال ونحوها يحرر قوله ( على ألسنة آدميين أو حيوانات ) أي أو جمادات كقولهم قال الحائط للوتد لم تخرقني قال سل من يدقني قوله ( ذكره ابن حجر ) أي المكي في شرحه على المنهاج قوله ( يستحب قلم أظافيره ) وقلمها بالأسنان مكروه يورث البرص فإذا قلم أظفاره أو جز شعره ينبغي أن يدفنه فإن رمى به فلا بأس وإن ألقاه في الكنيف أو في المغتسل كره لأنه يورث داء خانية ويدفن أربعة الظفر والشعر وخرقة الحيض والدم عتابية ط قوله ( فيستحب توفير شاربه وأظفاره ) الأنسب في التعبير فيوفر أظفاره وكذا شاربه وفي المنح ذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلينا وفروا الأظافير في أرض العدو فإنها سلاح لأنه إذا سقط السلاح من يده وقرب العدو منه ربما يتمكن من دفعه بأظافيره وهو نظير قص الشارب فإنه سنة وتوفيره في دار الحرب للغازي مندوب ليكون أهيب في عين العدو اه ملخصا ط قوله ( وكونه بعد الصلاة أفضل ) أي لتناله بركة الصلاة وهو مخالف لما نذكره قريبا في الحديث قوله ( إلا إذا أخره إليه ) أي إلى يوم الجمعة بأن طال جدا وأراد تأخيره إليه فيكره قوله ( وفي الحديث إلخ ) قال الزرقاني أخرج البيهقي من مسند أبي جعفر الباقر قال كان رسول الله يأخذ من أظفاره وشاربه يوم الجمعة له شاهد موصول عن أبي هريرة لكن سنده ضعيف قال كان رسول الله يقص شاربه ويقلم أظفاره يوم الجمعة قبل أن يروح إلى الصلاة أخرجه البيهقي وقال عقبه قال أحمد في هذا الإسناد من يجهل قال السيوطي وبالجملة فأرجحها أي الأقوال دليلا ونقلا يوم الجمعة والأخبار الواردة فيه ليست بواهية جدا مع أن الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال اه مدني

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( والبندق ) أي المتخذ من الطين ط ومثله المتخذ من الرصاص قوله ( وإشالته باليد ) ليعلم الأقوى منهما ط قوله ( والشباك ) أي المشابكة بالأصابع مع فتل كل يد صاحبه ليعلم الأقوى كذا ظهر لي قوله ( ومعرفة ما بيده من زوج أو فرد واللعب بالخاتم ) سمعت من بعض الشافعية أن جواز ذلك عندهم إذا كان مبنيا على قواعد حسابية مما ذكره علماء الحساب في طريق استخراج ذلك بخصوصه لا بمجرد الحزر والتخمين أقول والظاهر جواز ذلك حينئذ أيضا إن قصد به التمرن على معرفة الحساب وأما الشطرنج فإنه وإن أفاد علم الفروسية لكن حرمته عندنا بالحديث لكثرة غوائله بإكباب صاحبه عليه فلا يفي نفعه بضرره كما نصوا عليه بخلاف ما ذكرنا تأمل قوله ( وحديث حدثوا عن بني إسرائيل ) تمامه ولا حرج أخرجه أبو داود وفي لفظ لأحمد بن منيع عن جابر حدثوا عن بني إسرائيل فإنه كان فيهم أعاجيب وأخرج النسائي بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري عن النبي أنه قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج وحدثوا عني ولا تكذبوا علي فقد فرق عليه الصلاة والسلام بين الحديث عنه والحديث عنهم كما نقله البيهقي عن الشافعي قوله ( بقصد الفرجة لا الحجة ) الفرجة مثلثة التفصي عن الهم والحجة بالضم البرهان قاموس قوله ( لكن بقصد ضرب الأمثال إلخ ) وذلك مقامات الحريري فإن الظاهر أن الحكايات التي فيها عن الحارث بن همام والسروجي لا أصل لها وإنما أتى بها على هذا السياق العجيب لما لا يخفى على من يطالعها وهل يدخل في ذلك مثل قصة عنترة والملك الظاهر وغيرهما لكن هذا الذي ذكره إنما هو عن أصول الشافعية وأما عندنا فسيأتي في الفروع عن المجتبى أن القصص المكروه أن يحدث الناس بما ليس له أصل معروف من أحاديث الأولين أو يزيد أو ينقص ليزين به قصصه إلخ فهل يقال عندنا بجوازه إذا قصد به ضرب الأمثال ونحوها يحرر قوله ( على ألسنة آدميين أو حيوانات ) أي أو جمادات كقولهم قال الحائط للوتد لم تخرقني قال سل من يدقني قوله ( ذكره ابن حجر ) أي المكي في شرحه على المنهاج قوله ( يستحب قلم أظافيره ) وقلمها بالأسنان مكروه يورث البرص فإذا قلم أظفاره أو جز شعره ينبغي أن يدفنه فإن رمى به فلا بأس وإن ألقاه في الكنيف أو في المغتسل كره لأنه يورث داء خانية ويدفن أربعة الظفر والشعر وخرقة الحيض والدم عتابية ط قوله ( فيستحب توفير شاربه وأظفاره ) الأنسب في التعبير فيوفر أظفاره وكذا شاربه وفي المنح ذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلينا وفروا الأظافير في أرض العدو فإنها سلاح لأنه إذا سقط السلاح من يده وقرب العدو منه ربما يتمكن من دفعه بأظافيره وهو نظير قص الشارب فإنه سنة وتوفيره في دار الحرب للغازي مندوب ليكون أهيب في عين العدو اه ملخصا ط قوله ( وكونه بعد الصلاة أفضل ) أي لتناله بركة الصلاة وهو مخالف لما نذكره قريبا في الحديث قوله ( إلا إذا أخره إليه ) أي إلى يوم الجمعة بأن طال جدا وأراد تأخيره إليه فيكره قوله ( وفي الحديث إلخ ) قال الزرقاني أخرج البيهقي من مسند أبي جعفر الباقر قال كان رسول الله يأخذ من أظفاره وشاربه يوم الجمعة له شاهد موصول عن أبي هريرة لكن سنده ضعيف قال كان رسول الله يقص شاربه ويقلم أظفاره يوم الجمعة قبل أن يروح إلى الصلاة أخرجه البيهقي وقال عقبه قال أحمد في هذا الإسناد من يجهل قال السيوطي وبالجملة فأرجحها أي الأقوال دليلا ونقلا يوم الجمعة والأخبار الواردة فيه ليست بواهية جدا مع أن الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال اه مدني

Bölüm V06/P404–V06/P406İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P404–V06/P406)
Orijinal Metin (AR)

وقال الجراحي وروى الديلمي بسند واه عن أبي هريرة رفعه من قلم أظفاره يوم السبت خرج منه الداء ودخل فيه الشفاء ومن قلمها يوم الأحد خرج منه الفاقة ودخل فيه الغنى ومن قلمها الاثنين خرج منه الجنون ودخلت فيه الصحة ومن قلمها يوم الثلاثاء خرج منه المرض ودخل فيه الشفاء ومن قلمها يوم الأربعاء خرج منه الوسواس والخوف ودخل فيه الأمن والشفاء ومن قلمها يوم الخميس خرج منه الجذام ودخلت فيه العافية ومن قلمها يوم الجمعة دخلت فيه الرحمة وخرجت منه الذنوب قوله ( وعنه عليه الصلاة والسلام إلخ ) لم يثبت حديثا بل وقع في كلام غير واحد كالشيخ عبد القادر قدس الله سره في غنيته وكابن قدامة في مغنية وقال السخاوي لم أجده لكن كان الحافظ الدمياطي ينقل ذلك عن بعض مشايخه ونص أحمد على استحبابه اه جراحي ونقل بعضهم أن من المجرب أن من قص كذلك لم يصبه رمد قوله ( يعني إلخ ) تفسير لقوله مخالفا قوله ( قلموا أظفاركم بالنسة والأدب ) كذا في بعض النسخ وهو غير موزون وفي بعضها بسنة وأدب منكرا فيكون من مجزوء بحر الرجز بكسر الباء الموحدة في آخر البيتين ويكون قد دخل البيت الأول الخرم بنقص حرف من أوله قاله ح وهو مما لا يجوز فيه قوله ( يمينها خوابس إلخ ) رمز لكل أصبع بحرف قال السخاوي وكذب القائل آبدأ بيمناك وبالخنصر في قص أظفارك وستبصر وثن بالوسطى وثلث كما قد قيل بلإبهام والبنصر ولتختم الكف بسبابة في اليد والرجل ولا تمتر وفي اليد اليسرى بإبهامها والإصفع الوسطى وبالخنصر وبعد سبابتها بنصر فإنها خاتمة الأيسر فذاك أمن خذ به يا فتى من رمد العين فلا تزدر هذا حديث قد روي مسندا عن الإمام المرتضى حيدر اه قوله ( والأولى تقليمها كتخليلها ) يعني يبدأ بخنصر رجله اليمين ويختم بخنصر اليسرى قال في الهداية عن الغرائب وينبغي الابتداء باليد اليمنى والانتهاء بها فيبدأ بسبابتها ويختم بإبهامها وفي الرجل بخنصر اليمنى ويختم بخنصر اليسرى اه ونقله القهستاني عن المسعودية قوله ( قلت إلخ ) وكذا قال السيوطي قد أنكر الإمام ابن دقيق العيد جميع هذه الأبيات وقال لا تعتبر هيئة مخصوصة وهذا لا أصل له في الشريعة ولا يجوز اعتقاد استحبابه لأن الاستحباب حكم شرعي لا بد له من دليل وليس استسهال ذلك بصواب اه قوله ( وما يعزى من النظم ) وهو قوله في قص ظفرك يوم السبت آكلة تبدو وفيما يليه تذهب البركه وعالم فاضل يبدا بتلوهما وإن يكن في الثلاثا فحذر الهلكه ويورث السوق في الأخلاق رابعها وفي الخميس الغنى يأتي لمن سلكه والعلم والرزق زيدا في عروبتها عن النبي روينا فقتفوا نسكه اه قوله ( ويستحب حلق عانته ) قال في الهندية ويبتدىء من تحت السرة ولو عالج بالنورة يجوز كذا في الغرائب وفي الأشباه والسنة في عانة المرأة النتف قوله ( وتنظيف بدنه ) بنحو إزالة الشعر من إبطيه ويجوز فيه الحلق والنتف أولى وفي المجتبى عن بعضهم وكلاهما حسن ولا يحلق شعر حلقه وعن أبي يوسف لا بأس به ط وفي المضمرات ولا بأس بأخذ الحاجبين وشعر وجهه ما لم يشبه المخنث تاترخانية قوله ( وكره تركه ) أي تحريما لقول المجتبى ولا عذر فيما وراء الأربعين ويستحق الوعيد اه وفي أبي السعود عن شرح المشارق لابن ملك روى مسلم عن أنس بن مالك وقت لنا في تقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة وهو من المقدرات التي ليس للرأي فيها مدخل فيكون كالمرفوع اه قوله ( وقيل سنة ) مشى عليه في الملتقى وعبارة المجتبى بعد ما رمز للطحاوي حلقه سنة بالإجماع اه قوله ( ولا بأس بنتف الشيب ) قيده في البزازية بأن لا يكون على وجه التزين تنبيه نتف الفنبكين بدعة وهما جانا العنفقة وهي شعر الشفة السفلى كذا في الغرائب ولا ينتف أنفه لأن ذلك يورث الأكلة وفي حلق شعر الصدر والظهر ترك الأدب

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وقال الجراحي وروى الديلمي بسند واه عن أبي هريرة رفعه من قلم أظفاره يوم السبت خرج منه الداء ودخل فيه الشفاء ومن قلمها يوم الأحد خرج منه الفاقة ودخل فيه الغنى ومن قلمها الاثنين خرج منه الجنون ودخلت فيه الصحة ومن قلمها يوم الثلاثاء خرج منه المرض ودخل فيه الشفاء ومن قلمها يوم الأربعاء خرج منه الوسواس والخوف ودخل فيه الأمن والشفاء ومن قلمها يوم الخميس خرج منه الجذام ودخلت فيه العافية ومن قلمها يوم الجمعة دخلت فيه الرحمة وخرجت منه الذنوب قوله ( وعنه عليه الصلاة والسلام إلخ ) لم يثبت حديثا بل وقع في كلام غير واحد كالشيخ عبد القادر قدس الله سره في غنيته وكابن قدامة في مغنية وقال السخاوي لم أجده لكن كان الحافظ الدمياطي ينقل ذلك عن بعض مشايخه ونص أحمد على استحبابه اه جراحي ونقل بعضهم أن من المجرب أن من قص كذلك لم يصبه رمد قوله ( يعني إلخ ) تفسير لقوله مخالفا قوله ( قلموا أظفاركم بالنسة والأدب ) كذا في بعض النسخ وهو غير موزون وفي بعضها بسنة وأدب منكرا فيكون من مجزوء بحر الرجز بكسر الباء الموحدة في آخر البيتين ويكون قد دخل البيت الأول الخرم بنقص حرف من أوله قاله ح وهو مما لا يجوز فيه قوله ( يمينها خوابس إلخ ) رمز لكل أصبع بحرف قال السخاوي وكذب القائل آبدأ بيمناك وبالخنصر في قص أظفارك وستبصر وثن بالوسطى وثلث كما قد قيل بلإبهام والبنصر ولتختم الكف بسبابة في اليد والرجل ولا تمتر وفي اليد اليسرى بإبهامها والإصفع الوسطى وبالخنصر وبعد سبابتها بنصر فإنها خاتمة الأيسر فذاك أمن خذ به يا فتى من رمد العين فلا تزدر هذا حديث قد روي مسندا عن الإمام المرتضى حيدر اه قوله ( والأولى تقليمها كتخليلها ) يعني يبدأ بخنصر رجله اليمين ويختم بخنصر اليسرى قال في الهداية عن الغرائب وينبغي الابتداء باليد اليمنى والانتهاء بها فيبدأ بسبابتها ويختم بإبهامها وفي الرجل بخنصر اليمنى ويختم بخنصر اليسرى اه ونقله القهستاني عن المسعودية قوله ( قلت إلخ ) وكذا قال السيوطي قد أنكر الإمام ابن دقيق العيد جميع هذه الأبيات وقال لا تعتبر هيئة مخصوصة وهذا لا أصل له في الشريعة ولا يجوز اعتقاد استحبابه لأن الاستحباب حكم شرعي لا بد له من دليل وليس استسهال ذلك بصواب اه قوله ( وما يعزى من النظم ) وهو قوله في قص ظفرك يوم السبت آكلة تبدو وفيما يليه تذهب البركه وعالم فاضل يبدا بتلوهما وإن يكن في الثلاثا فحذر الهلكه ويورث السوق في الأخلاق رابعها وفي الخميس الغنى يأتي لمن سلكه والعلم والرزق زيدا في عروبتها عن النبي روينا فقتفوا نسكه اه قوله ( ويستحب حلق عانته ) قال في الهندية ويبتدىء من تحت السرة ولو عالج بالنورة يجوز كذا في الغرائب وفي الأشباه والسنة في عانة المرأة النتف قوله ( وتنظيف بدنه ) بنحو إزالة الشعر من إبطيه ويجوز فيه الحلق والنتف أولى وفي المجتبى عن بعضهم وكلاهما حسن ولا يحلق شعر حلقه وعن أبي يوسف لا بأس به ط وفي المضمرات ولا بأس بأخذ الحاجبين وشعر وجهه ما لم يشبه المخنث تاترخانية قوله ( وكره تركه ) أي تحريما لقول المجتبى ولا عذر فيما وراء الأربعين ويستحق الوعيد اه وفي أبي السعود عن شرح المشارق لابن ملك روى مسلم عن أنس بن مالك وقت لنا في تقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة وهو من المقدرات التي ليس للرأي فيها مدخل فيكون كالمرفوع اه قوله ( وقيل سنة ) مشى عليه في الملتقى وعبارة المجتبى بعد ما رمز للطحاوي حلقه سنة بالإجماع اه قوله ( ولا بأس بنتف الشيب ) قيده في البزازية بأن لا يكون على وجه التزين تنبيه نتف الفنبكين بدعة وهما جانا العنفقة وهي شعر الشفة السفلى كذا في الغرائب ولا ينتف أنفه لأن ذلك يورث الأكلة وفي حلق شعر الصدر والظهر ترك الأدب

Bölüm V06/P406–V06/P407İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P406–V06/P407)
Orijinal Metin (AR)

كذا في القنية اه ط قوله ( والسنة فيها القبضة ) وهو أن يقبض الرجل لحيته فما زاد منها على قبضة قطعه كذا ذكره محمد في كتاب الآثار عن الإمام قال وبه نأخذ محيط اه ط فائدة روى الطبراني عن ابن عباس رفعه من سعادة المرء خفة لحيته واشتهر أن طول اللحية دليل على خفة العقل وأنشد بعضهم ما أحد طالت له لحية فزادت اللحية في هيئته إلا وما ينقص من عقله أكثر مما زاد في لحيته لطيفة نقل عن هشام بن الكلبي قال حفظت ما لم يحفظه أحد ونسيت ما لم ينسه أحد حفظت القرآن في ثلاثة أيام وأردت أن أقطع من لحيتي ما زاد عن القبضة فنسيت فقطعت من أعلاها قوله ( لا طاعة لمخلوق إلخ ) رواه أحمد والحاكم عن عمران بن حصين اه جراحي قوله ( والمعنى المؤثر ) أي لا العلة المؤثرة في إثمها التشبه بالرجال فإنه لا يجوز كالتشبه بالنساء حتى قال في المجتبى رامزا يكره غزل الرجل على هيئة غزل النساء قوله ( وأما حلق رأسه إلخ ) في الروضة للزندويستي أن السنة في شعر الرأس إما الفرق أو الحلق وذكره الطحاوي أن الحلق سنة ونسب ذلك إلى العلماء الثلاثة وفي الذخيرة ولا بأس أن يحلق وسط رأسه ويرسل شعره من غير أن يفتله وإن فتله فذلك مكروه لأنه يصير مشبها ببعض الكفرة والمجوس في ديارنا يرسلون الشعر من غير فتل ولكن لا يحلقون وسط الرأس بل يجزون الناصية تاترخانية قال ط ويكره القزع وهو أن يحلق البعض ويترك البعض قطعا مقدار ثلاثة أصابع كذا في الغرائب وفيها كان بعض السلف يترك سباليه وهما أطراف الشوارب قوله ( وروى إلخ ) وروى البيهقي عن ابن عمر ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين وفي البزازية طلب العلم والفقه إذا صحت النية أفضل من جميع أعمال البر وكذا الاشتغال بزيادة العلم إذا صحت النية لأنه أعم نفعا لكن بشرط أن لا يدخل النقصان في فرائضه وصحة النية أن يقصد بها وجه الله تعالى لا طلب المال والجاه ولو أراد الخروج من الجهل ومنفعة الخلق إحياء العلم فقيل تصح نيته أيضا وتعلم بعض القرآن ووجد فراغا فالأفضل الاشتغال بالفقه لأن حفظ القرآن فرض كفاية وتعلم ما لا بد منه من الفقه فرض عين قال في الخزانة وجميع الفقه لا بد منه قال في المناقب عمل محمد بن الحسن مائتي ألف مسألة في الحلال والحرام لا بد للناس من حفظها وانظر ما قدمناه في مقدمة الكتاب قوله ( وله الخروج إلخ ) أي إن لم يخف على والديه الضيعة إن كانا موسرين ولم تكن نفقتهما عليه وفي الخانية ولو أراد الخروج إلى الحج وكره ذلك قالوا إن استغنى الأب عن خدمته فلا بأس وإلا فلا يسعه الخروج فإن احتاجا إلى النفقة ولا يقدر أن يخلف لهما نفقة كاملة أو أمكنه إلا أن الغالب على الطريق الخوف فلا يخرج ولو الغالب السلامة يخرج وفي بعض الروايات لا يخرج إلى الجهاد إلا بإذنهما ولو أذن أحدهما فقط لا ينبغي له الخروج لأن مراعاة حقهما فرض عين والجهاد فرض كفاية فإن لم يكن له أبواه وله جدان وجدتان فأذن له أبو الأب وأم الأم دون الآخرين لا بأس بالخروج لقيامهما مقام الأبوين ولو إذن الأبوان لا يلتفت إلى غيرهما هذا في سفر الجهاد فلو في سفر تجارة أو حج لا بأس به بلا إذن الأبوين إن استغنيا عن خدمته إذ ليس فيه إبطال حقهما إلا إذا كان الطريق مخوفا كالبحر فلا تخرج إلا بإذنهما وإن استغنيا عن خدمته ولو خرج المتعلم وضيع عياله يراعى حق العيال اه قوله ( ولو ملتحيا ) أفاد أن المراد بالأمرد في كلام الدرر الآتي خلاف الملتحي إذ لو كان معذورا يخشى عليه الفتنة فإن بعض الفسقة يقدمه على الأمرد

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

كذا في القنية اه ط قوله ( والسنة فيها القبضة ) وهو أن يقبض الرجل لحيته فما زاد منها على قبضة قطعه كذا ذكره محمد في كتاب الآثار عن الإمام قال وبه نأخذ محيط اه ط فائدة روى الطبراني عن ابن عباس رفعه من سعادة المرء خفة لحيته واشتهر أن طول اللحية دليل على خفة العقل وأنشد بعضهم ما أحد طالت له لحية فزادت اللحية في هيئته إلا وما ينقص من عقله أكثر مما زاد في لحيته لطيفة نقل عن هشام بن الكلبي قال حفظت ما لم يحفظه أحد ونسيت ما لم ينسه أحد حفظت القرآن في ثلاثة أيام وأردت أن أقطع من لحيتي ما زاد عن القبضة فنسيت فقطعت من أعلاها قوله ( لا طاعة لمخلوق إلخ ) رواه أحمد والحاكم عن عمران بن حصين اه جراحي قوله ( والمعنى المؤثر ) أي لا العلة المؤثرة في إثمها التشبه بالرجال فإنه لا يجوز كالتشبه بالنساء حتى قال في المجتبى رامزا يكره غزل الرجل على هيئة غزل النساء قوله ( وأما حلق رأسه إلخ ) في الروضة للزندويستي أن السنة في شعر الرأس إما الفرق أو الحلق وذكره الطحاوي أن الحلق سنة ونسب ذلك إلى العلماء الثلاثة وفي الذخيرة ولا بأس أن يحلق وسط رأسه ويرسل شعره من غير أن يفتله وإن فتله فذلك مكروه لأنه يصير مشبها ببعض الكفرة والمجوس في ديارنا يرسلون الشعر من غير فتل ولكن لا يحلقون وسط الرأس بل يجزون الناصية تاترخانية قال ط ويكره القزع وهو أن يحلق البعض ويترك البعض قطعا مقدار ثلاثة أصابع كذا في الغرائب وفيها كان بعض السلف يترك سباليه وهما أطراف الشوارب قوله ( وروى إلخ ) وروى البيهقي عن ابن عمر ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين وفي البزازية طلب العلم والفقه إذا صحت النية أفضل من جميع أعمال البر وكذا الاشتغال بزيادة العلم إذا صحت النية لأنه أعم نفعا لكن بشرط أن لا يدخل النقصان في فرائضه وصحة النية أن يقصد بها وجه الله تعالى لا طلب المال والجاه ولو أراد الخروج من الجهل ومنفعة الخلق إحياء العلم فقيل تصح نيته أيضا وتعلم بعض القرآن ووجد فراغا فالأفضل الاشتغال بالفقه لأن حفظ القرآن فرض كفاية وتعلم ما لا بد منه من الفقه فرض عين قال في الخزانة وجميع الفقه لا بد منه قال في المناقب عمل محمد بن الحسن مائتي ألف مسألة في الحلال والحرام لا بد للناس من حفظها وانظر ما قدمناه في مقدمة الكتاب قوله ( وله الخروج إلخ ) أي إن لم يخف على والديه الضيعة إن كانا موسرين ولم تكن نفقتهما عليه وفي الخانية ولو أراد الخروج إلى الحج وكره ذلك قالوا إن استغنى الأب عن خدمته فلا بأس وإلا فلا يسعه الخروج فإن احتاجا إلى النفقة ولا يقدر أن يخلف لهما نفقة كاملة أو أمكنه إلا أن الغالب على الطريق الخوف فلا يخرج ولو الغالب السلامة يخرج وفي بعض الروايات لا يخرج إلى الجهاد إلا بإذنهما ولو أذن أحدهما فقط لا ينبغي له الخروج لأن مراعاة حقهما فرض عين والجهاد فرض كفاية فإن لم يكن له أبواه وله جدان وجدتان فأذن له أبو الأب وأم الأم دون الآخرين لا بأس بالخروج لقيامهما مقام الأبوين ولو إذن الأبوان لا يلتفت إلى غيرهما هذا في سفر الجهاد فلو في سفر تجارة أو حج لا بأس به بلا إذن الأبوين إن استغنيا عن خدمته إذ ليس فيه إبطال حقهما إلا إذا كان الطريق مخوفا كالبحر فلا تخرج إلا بإذنهما وإن استغنيا عن خدمته ولو خرج المتعلم وضيع عياله يراعى حق العيال اه قوله ( ولو ملتحيا ) أفاد أن المراد بالأمرد في كلام الدرر الآتي خلاف الملتحي إذ لو كان معذورا يخشى عليه الفتنة فإن بعض الفسقة يقدمه على الأمرد

Bölüm V06/P407–V06/P408İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P407–V06/P408)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وتمامه في الدرر ) قال فيها وإن كان أمرد فلأبيه أن يمنعه ومرادهم بالعلم العلم الشرعي وما ينتفع به فيه دون علم الكلام وأمثاله لما روي عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال لأن يلقى الله عبد بأكبر الكبائر خير من أن يلقاه بعلم الكلام فإذا كان حال الكلام المتداول بينهم في زمانهم هكذا فما ظنك بالكلام المخلوط بهذيان الفلاسفة المغمور بين أباطيلهم المزخرفة اه قوله ( فذكره بما فيه ليس بغيبة ) أي ليحذر الناس ولا يغتروا بصومه وصلاته فقد أخرج الطبراني والبيهقي والترمذي أترعوون في الغيبة عن ذكر الفاجر ذكروه بما فيه يحذره الناس قوله ( ولو بكتابة ) أي إلى الأب ومثله السلطان وله أن يعتمد عليها حيث كان الكاتب معروفا بالعدالة كما في كفاية النهر بحثا وفيه للقاضي تعزير المتهم وإن لم يثبت عليه فما يكتب من المحاضر في حق إنسان يعمل به في حقوق الله تعالى اه ومر في التعزير قوله ( وتمامه في الدرر ) أي عن الخانية ونص عبارة الخانية وكذلك فيما بين الزوجين وبين السلطان والرعية والحشم إنما يجب الأمر بالمعروف إذا علم أنهم يمتنعون قوله ( لا إثم عليه ) الأولى حذفه أو زيادة واو العطف قبل قوله لا يكون غيبة ليرتبط المتن مع الشرح قوله ( لا يكون غيبة ) لأنه لو بلغه لا يكره لأنه مهتم به متحزن ومتحسر عليه لكن بشرط أن يكون صادقا في اهتمامه وإلا كان مغتابا منافقا مرائيا مزكيا لنفسه لأنه شتم أخاه المسلم وأظهر خلاف ما أخفى وأشعر الناس أنه يكره هذا الأمر لنفسه وغيره وأنه من أهل الصلاح حيث لم يأت بصريح الغيبة وإنما أتى بها في معرض الاهتمام فقد جمع أنواعا من القبائح نسأل الله تعالى العصمة قوله ( فليس بغيبة ) قال في المختار ولا غيبة إلا لمعلومين قوله ( لأنه لا يريد به كلهم ) مفهومه أنه لو أراد ذلك كان غيبة تأمل قوله ( فتباح غيبة مجهول إلخ ) اعلم أن الغيبة حرام بنص الكتاب العزيز وشبه المغتاب بآكل لحم أخيه ميتا إذا هو أقبح من الأجنبي ومن الحي فكما يحرم لحمه يحرم عرضه قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم وغيره فلا تحل إلا عند الضرورة بقدرها كهذه المواضع وفي تنبيه الغافلين للفقيه أبي الليث الغيبة على أربعة أوجه في وجه هي كفر بأن قيل له لا تغتب فيقول ليس هذا غيبة لأني صادق فيه فقد استحل ما حرم بالأدلة القطعية وهو كفر وفي وجه هي نفاق بأن يغتاب من لا يسميه عند من يعرفه فهو مغتاب ويرى من نفسه أنه متورع فهذا هو النفاق وفي وجه هي معصية وهو أن يغاب معينا ويعلم أنها معصية فعليه التوبة وفي وجه هي مباح وهو أن يغتاب معلنا بفسقه أو صاحب بدعة وإن اغتاب الفاسق ليحذره الناس يثاب عليه لأنه من النهي عن المنكر اه أقول والإباحة لا تنافي الوجوب في بعض المواضع الآتية قوله ( ومتظاهر بقبيح ) وهو الذي لا يستتر عنه ولا يؤثر عنده إذا قيل عنه إنه يفعل كذا اه ابن الشحنة قال في تبيين المحارم فيجوز ذكره بما يجاهر به لا غيره قال من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له وأما إذا كان مستترا فلا تجوز غيبته اه قلت وما اشتهر بين العوام من أنه لا غيبة لتارك الصلاة إن أريد به ذكره بذلك وكان متجاهرا فهو صحيح وإلا فلا قوله ( ولمصاهرة ) الأولى التعبير بالمشورة أي في نكاح وسفر وشركة ومجاورة وإيداع أمانة ونحوها فله أن يذكر ما يعرفه على قصد النصح قوله ( ولسوء اعتقاد تحذيرا منه ) أي بأن كان صاحب بدعة يخفيها ويلقيها لمن ظفر به أما لو تجاهر بها فهو داخل في المتجاهر تأمل والأولى التعبير بالتحذير ليشمل التحذير من سوء الإعتقاد ولما مر متنا ممن يصلي ويصوم ويضر الناس

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وتمامه في الدرر ) قال فيها وإن كان أمرد فلأبيه أن يمنعه ومرادهم بالعلم العلم الشرعي وما ينتفع به فيه دون علم الكلام وأمثاله لما روي عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال لأن يلقى الله عبد بأكبر الكبائر خير من أن يلقاه بعلم الكلام فإذا كان حال الكلام المتداول بينهم في زمانهم هكذا فما ظنك بالكلام المخلوط بهذيان الفلاسفة المغمور بين أباطيلهم المزخرفة اه قوله ( فذكره بما فيه ليس بغيبة ) أي ليحذر الناس ولا يغتروا بصومه وصلاته فقد أخرج الطبراني والبيهقي والترمذي أترعوون في الغيبة عن ذكر الفاجر ذكروه بما فيه يحذره الناس قوله ( ولو بكتابة ) أي إلى الأب ومثله السلطان وله أن يعتمد عليها حيث كان الكاتب معروفا بالعدالة كما في كفاية النهر بحثا وفيه للقاضي تعزير المتهم وإن لم يثبت عليه فما يكتب من المحاضر في حق إنسان يعمل به في حقوق الله تعالى اه ومر في التعزير قوله ( وتمامه في الدرر ) أي عن الخانية ونص عبارة الخانية وكذلك فيما بين الزوجين وبين السلطان والرعية والحشم إنما يجب الأمر بالمعروف إذا علم أنهم يمتنعون قوله ( لا إثم عليه ) الأولى حذفه أو زيادة واو العطف قبل قوله لا يكون غيبة ليرتبط المتن مع الشرح قوله ( لا يكون غيبة ) لأنه لو بلغه لا يكره لأنه مهتم به متحزن ومتحسر عليه لكن بشرط أن يكون صادقا في اهتمامه وإلا كان مغتابا منافقا مرائيا مزكيا لنفسه لأنه شتم أخاه المسلم وأظهر خلاف ما أخفى وأشعر الناس أنه يكره هذا الأمر لنفسه وغيره وأنه من أهل الصلاح حيث لم يأت بصريح الغيبة وإنما أتى بها في معرض الاهتمام فقد جمع أنواعا من القبائح نسأل الله تعالى العصمة قوله ( فليس بغيبة ) قال في المختار ولا غيبة إلا لمعلومين قوله ( لأنه لا يريد به كلهم ) مفهومه أنه لو أراد ذلك كان غيبة تأمل قوله ( فتباح غيبة مجهول إلخ ) اعلم أن الغيبة حرام بنص الكتاب العزيز وشبه المغتاب بآكل لحم أخيه ميتا إذا هو أقبح من الأجنبي ومن الحي فكما يحرم لحمه يحرم عرضه قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم وغيره فلا تحل إلا عند الضرورة بقدرها كهذه المواضع وفي تنبيه الغافلين للفقيه أبي الليث الغيبة على أربعة أوجه في وجه هي كفر بأن قيل له لا تغتب فيقول ليس هذا غيبة لأني صادق فيه فقد استحل ما حرم بالأدلة القطعية وهو كفر وفي وجه هي نفاق بأن يغتاب من لا يسميه عند من يعرفه فهو مغتاب ويرى من نفسه أنه متورع فهذا هو النفاق وفي وجه هي معصية وهو أن يغاب معينا ويعلم أنها معصية فعليه التوبة وفي وجه هي مباح وهو أن يغتاب معلنا بفسقه أو صاحب بدعة وإن اغتاب الفاسق ليحذره الناس يثاب عليه لأنه من النهي عن المنكر اه أقول والإباحة لا تنافي الوجوب في بعض المواضع الآتية قوله ( ومتظاهر بقبيح ) وهو الذي لا يستتر عنه ولا يؤثر عنده إذا قيل عنه إنه يفعل كذا اه ابن الشحنة قال في تبيين المحارم فيجوز ذكره بما يجاهر به لا غيره قال من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له وأما إذا كان مستترا فلا تجوز غيبته اه قلت وما اشتهر بين العوام من أنه لا غيبة لتارك الصلاة إن أريد به ذكره بذلك وكان متجاهرا فهو صحيح وإلا فلا قوله ( ولمصاهرة ) الأولى التعبير بالمشورة أي في نكاح وسفر وشركة ومجاورة وإيداع أمانة ونحوها فله أن يذكر ما يعرفه على قصد النصح قوله ( ولسوء اعتقاد تحذيرا منه ) أي بأن كان صاحب بدعة يخفيها ويلقيها لمن ظفر به أما لو تجاهر بها فهو داخل في المتجاهر تأمل والأولى التعبير بالتحذير ليشمل التحذير من سوء الإعتقاد ولما مر متنا ممن يصلي ويصوم ويضر الناس

%0
10 Bölüm

Sorular