Qur'an&Sunnahالقرآن

İbn Âbidîn - Reddü'l-Muhtâr ale'd-Dürri'l-Muhtâr (İbn Âbidîn Fetvaları)

Muhammed Emîn b. Ömer İbn Âbidîn · AR

Bölüm V06/P478–V06/P479İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P478–V06/P479)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( لا مشاعا ) كنصف عبد أو دار ولو من الشريك وسيجيء تمام ذلك وأنه يستثنى منه ما ثبت الشيوع فيه ضرورة قوله ( ولو حكما الخ ) يستغني عنه بقول المصنف محوزا قوله ( خلقة ) في التقييد به نظر سنذكره قوله ( وسيتضح ) أي في وائل الباب الآتي قوله ( لزم ) جواب إذا قوله ( شرط اللزوم ) مشى عليه في الهداية والملتقى وغيرهما قال في العناية وهو اختيار شيخ الإسلام وهو مخالف لرواية العامة قال محمد لا يجوز الرهن إلا مقبوضا ومثله في كافي الحاكم ومختصر الطحاوي والكرخي ا ه ملخصا وفي السعدية أقول سبق في كتاب الهبة أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تجوز الهبة إلا مقبوضة والقبض ليس بشرط الجواز في الهبة فليكن هنا كذلك فليتأمل ا ه وحاصله أنه يمكن أن يفسر هنا أيضا الجواز باللزوم لا باصحة كما فعلوا في الهبة فإنه لا يمكن الجمع بين كلامهم وبين الحديث إلا بذلك قوله ( وصحح في المجتبى ) وكذا في القهستاني عن الذخيرة قوله ( والتخلية ) هي رفع الموانع والتمكين من القبض قوله ( قبض حكما ) لأنها تسليما فمن ضرورته والحكم بالقبض فقد ذكر الغاية التي يبنى عليها الحكم لأنه هو المقصود وبه اندفع قول الزيلعي الصواب أن التخلية تسليم لأنه عبارة عن رفع المانع من القبض وهو فعل المسلم دون المتسلم والقبض فعل المتسلم ا ه أفاده في المنح والمراد أنه يترتب عليه ما يترتب على القبض الحقيقي قوله ( على الظاهر ) أي ظاهر الرواية وهو الأصح وعن أبي يوسف أنه لا يثبت في المنقول إلا بالنقل هداية قوله ( وهو مضمون الخ ) يعني أن ماليته مضمونة وأما عينه فأمانة قال في الاختيار ويهلك الراهن حتى يكفنه لأنه ملكه حقيقة وهو أمانة في يد المرتهن حتى لو اشتراها لا ينوب قبض الرهن عن قبض الشراء لأنه أمانة فلا ينوب عن قبض الضمان وإذا كان ملكه فمات كان كفنه عليه ا ه حموي على الأشباه واحترز عما إذا استهلكه فإن يضمن جميعه كما يأتي بيانه وأطلقه فشمل ما إذا شرط عدم الضمان لو ضاع فارهن جائز والشرط باطل ويهلك بالدين كما في الخلاصة وغيرها وشمل ما لو نقص بعيب ففي جامع الفصولين لو رهنا قنا فأبق سقط الرهن فلو وجده عاد رهنا ويسقط من الدين بحسابه لو كان أول إباقه وإلا فلا يسقط شير ا ه وسيجيء آخر الرهن وشمل الرهن الفاسد أيضا فإنه يعامل معاملة الصحيح على ما يأتي بيانه في آخر الرهن تنبيه ذكر في الفصل الثلاثين من العمادية لو رهن عبدين بألف وهلك أحدهما وقيمة الهالك أكثر من الدين لا يسقط كل الدين بهلاكه بل يقم الدين على قيمة الحي وقيمة الهالك فما أصاب الهالك يسقط وما أصاب الباقي يبقى وكذا إذا رهن دارا بألف وخربت يقسم الدين على قيمة البناء وقيمة العرصة يوم القبض فما أصاب البناء يسقط وما أصاب العرصة يبقى كذا في المبسوط ا ه وبيانه ما في التاترخانية رهن فروا قيمته أربعون درهما بعشرة دراهم فأكله السوس قصار قيمته عشرة فإنه يفتكه بدرهمين ونصف ا ه أي لأن الهالك ثلاثة أرباع الرهن فيسقط من الدين بقدره كما في البزازية فليحفظ ذلك فإنه يخفي على كثير وسيذكر آخر الباب الآتي لو ذهبت عين الدابة يسقط ربع الدين ويأتي بيانه وسيأتي أن نقصان السعر لا يوجب سقوط الدين بخلاف نقصان العين وإن نماء الرهن الذي صار رهنا تبعا يهلك مجانا إلا إذا هلك بعد هلاك الأصل ويأتي بيان الجميع إن شاء الله تعالى قوله ( بالأقل من قيمته ومن الدين ) قال في النهاية وفي بعض نسخ القدوري بأقل بدون الألف واللام وهو خطأ واعتبر هذا بقول الرجل مررت بأعلم من زيد وعمرو يكون الأعلم غيرهما ولو كان بالأعلم من زيد وعمرو يكون واحدا منهما فكلمة من للتمييز ا ه

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( لا مشاعا ) كنصف عبد أو دار ولو من الشريك وسيجيء تمام ذلك وأنه يستثنى منه ما ثبت الشيوع فيه ضرورة قوله ( ولو حكما الخ ) يستغني عنه بقول المصنف محوزا قوله ( خلقة ) في التقييد به نظر سنذكره قوله ( وسيتضح ) أي في وائل الباب الآتي قوله ( لزم ) جواب إذا قوله ( شرط اللزوم ) مشى عليه في الهداية والملتقى وغيرهما قال في العناية وهو اختيار شيخ الإسلام وهو مخالف لرواية العامة قال محمد لا يجوز الرهن إلا مقبوضا ومثله في كافي الحاكم ومختصر الطحاوي والكرخي ا ه ملخصا وفي السعدية أقول سبق في كتاب الهبة أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تجوز الهبة إلا مقبوضة والقبض ليس بشرط الجواز في الهبة فليكن هنا كذلك فليتأمل ا ه وحاصله أنه يمكن أن يفسر هنا أيضا الجواز باللزوم لا باصحة كما فعلوا في الهبة فإنه لا يمكن الجمع بين كلامهم وبين الحديث إلا بذلك قوله ( وصحح في المجتبى ) وكذا في القهستاني عن الذخيرة قوله ( والتخلية ) هي رفع الموانع والتمكين من القبض قوله ( قبض حكما ) لأنها تسليما فمن ضرورته والحكم بالقبض فقد ذكر الغاية التي يبنى عليها الحكم لأنه هو المقصود وبه اندفع قول الزيلعي الصواب أن التخلية تسليم لأنه عبارة عن رفع المانع من القبض وهو فعل المسلم دون المتسلم والقبض فعل المتسلم ا ه أفاده في المنح والمراد أنه يترتب عليه ما يترتب على القبض الحقيقي قوله ( على الظاهر ) أي ظاهر الرواية وهو الأصح وعن أبي يوسف أنه لا يثبت في المنقول إلا بالنقل هداية قوله ( وهو مضمون الخ ) يعني أن ماليته مضمونة وأما عينه فأمانة قال في الاختيار ويهلك الراهن حتى يكفنه لأنه ملكه حقيقة وهو أمانة في يد المرتهن حتى لو اشتراها لا ينوب قبض الرهن عن قبض الشراء لأنه أمانة فلا ينوب عن قبض الضمان وإذا كان ملكه فمات كان كفنه عليه ا ه حموي على الأشباه واحترز عما إذا استهلكه فإن يضمن جميعه كما يأتي بيانه وأطلقه فشمل ما إذا شرط عدم الضمان لو ضاع فارهن جائز والشرط باطل ويهلك بالدين كما في الخلاصة وغيرها وشمل ما لو نقص بعيب ففي جامع الفصولين لو رهنا قنا فأبق سقط الرهن فلو وجده عاد رهنا ويسقط من الدين بحسابه لو كان أول إباقه وإلا فلا يسقط شير ا ه وسيجيء آخر الرهن وشمل الرهن الفاسد أيضا فإنه يعامل معاملة الصحيح على ما يأتي بيانه في آخر الرهن تنبيه ذكر في الفصل الثلاثين من العمادية لو رهن عبدين بألف وهلك أحدهما وقيمة الهالك أكثر من الدين لا يسقط كل الدين بهلاكه بل يقم الدين على قيمة الحي وقيمة الهالك فما أصاب الهالك يسقط وما أصاب الباقي يبقى وكذا إذا رهن دارا بألف وخربت يقسم الدين على قيمة البناء وقيمة العرصة يوم القبض فما أصاب البناء يسقط وما أصاب العرصة يبقى كذا في المبسوط ا ه وبيانه ما في التاترخانية رهن فروا قيمته أربعون درهما بعشرة دراهم فأكله السوس قصار قيمته عشرة فإنه يفتكه بدرهمين ونصف ا ه أي لأن الهالك ثلاثة أرباع الرهن فيسقط من الدين بقدره كما في البزازية فليحفظ ذلك فإنه يخفي على كثير وسيذكر آخر الباب الآتي لو ذهبت عين الدابة يسقط ربع الدين ويأتي بيانه وسيأتي أن نقصان السعر لا يوجب سقوط الدين بخلاف نقصان العين وإن نماء الرهن الذي صار رهنا تبعا يهلك مجانا إلا إذا هلك بعد هلاك الأصل ويأتي بيان الجميع إن شاء الله تعالى قوله ( بالأقل من قيمته ومن الدين ) قال في النهاية وفي بعض نسخ القدوري بأقل بدون الألف واللام وهو خطأ واعتبر هذا بقول الرجل مررت بأعلم من زيد وعمرو يكون الأعلم غيرهما ولو كان بالأعلم من زيد وعمرو يكون واحدا منهما فكلمة من للتمييز ا ه

Bölüm V06/P479–V06/P480İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P479–V06/P480)
Orijinal Metin (AR)

وقال في الموصل شرح المفصل إن من هذه ليست من التفضيلية التي لا تجامع الام وإنما هي من التبيينية في قولك أنت الأفضل من قريش كما تقول أنت من قريش ا ه شرنبلالية فالمراد أنه لو كانت القيمة أقل من الدين أو بالعكس فهو مضمون بلأقل منهما الذي هو أحدهما ولوقيل بأقل منكرا اقتضى أنه يضمن بشيء ثالث غيرهما هو أقل منهما وليس بمراد إلا أن يقال كما في القهستاني أي بدين أو بقيمة أقل من قيمته من الدين مرتبا فكلمة من تفضيلية والمفضل الدين أولا والقيمة ثانيا والمفضل عليه بالعكس ا ه فالمعنى بدين أقل من قيمته أو بقيمة أقل من الدين ولا يخفى ما فيه قوله ( وعند الشافعي هو أمانة ) أي كله له أمانة في يد المرتهن لا يسقط شيء من الدين بهلاكه وتمام الكلام في المطولات قوله ( والمعتبر قيمته يوم القبض ) قال في الخلاصة وحكم الرهن أنه لو هلك في يد المرتهن أو العدل ينظر إلى قيمته يوم القبض وإلى الدين فإن كانت قيمته مثل الدين سقط الدين بهلاكه الخ وقال الزيلعي يعتبر قيمته يوم القبض بخلاف ما لو أتلفه أجنبي فإن المرتهن يضمنه قيمته يوم هلك باستهلاكه وتكون رهنا عنده وتمامه في المنح زاد في شرح الملتقى والقول فيها للمرتهن والبينة للراهن قوله ( لا يوم الهلاك كما توهمه في الأشباه ) أي في بحث ثمن المثل في الفن الثالث أقول يمكن حمل ما في الأشباه على ما إذا استهلكه المرتهن ولذا قال الرملي بعد كلام وأنت إذا أمعنت النظر ظهر لك الفرق بين الهلاك والاستهلاك فقطعت في صورة الهلاك بأن المعتبر قيمته يوم القبض وفي صورة الاستهلاك يوم الهلاك لوروده على العين المودعة ا ه قوله ( إذا لم يبين المقدار ) أما لو بين يكون مضمونا وصورته أخذ الرهن بشرط أن يقرضه كذا فهلك في يده قبل أن يقرضه هلك بأقل من قيمته ومما سمي له من القرض لأنه قبضه بسوم الرهن والمقبوض بسوم الرهن كالمقبوض بسوم الشراء إذا هلك في المساومة ضمن قيمته كذا في شرح الطحاوي حموي قوله ( كذا في القنية ) ونصها المقبوض على سوم الرهن إذا لم يبين المقدار الذي به رهنه وليس فيه دين لا يكون مضمونا على أصح الروايتين وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يعطيه المرتهن وما شاء وعن محمد لا أستحسن أقل من درهم وعن أبي يوسف إذا ضاع فعليه قيمته ا ه أقول وهذه مسألة الرهن بدين موعود وسيذكرها المصنف في الباب الآتي أيضا قوله ( فإن هلك الخ ) الأولى تقديمه على قوله المقبوض على سوم الرهن لأنه ما تمام ما قبله ط وبيان ذلك إذا رهن ثوبا قيمته عشرة بعشرة فهلك عند المرتهن سقط دينه ولو قيمته خمسة رجع على الراهن بخمسة أخرى ولو يخمسة عشر فالفضل أمانة كفاية وأطلق الهلاك فشمل على الراهن ما لو كان بعد قضاء الدين فيسترد الراهن ما قضاه من الدين لأنه تبين بالهلاك أنه صار مستوفيا من وقت القبض السابق بزازية وغيرها ويأتي آخر الرهن قوله ( ويضمن بالتعدي ) فلو رهن ثوبا يساوي عشرين درهما بعشرة فلبسه المرتهن بإذن الراهن فانتقص ستة ثم لبسه بلا إذن فانتقص أربعة ثم هلك وقيمته عشرة يرجع المرتهن على الراهن بدرهم واحد من دينه ويسقط وتسعة لأن الثوب يوم الرهن كان نصفه مضمونا بالدين ونصفه أمانة وما انتقص بلبسه بالإذن وهو ستة لا يضمن وما انتقص بلا إذن وهو أربعة ويضمن ويصير قصاصا بقدره من الدين فإذا هلك وقيمته عشرة نصفه مضمون ونصفه أمانة فبقدر المضمون يصير المرتهن مستوفيا دينه ويبقى له درهم يرجع به على الراهن ظهيرية وخانية ملخصا قوله ( وضمن بدعوى الهلاك بلا برهان ) كذا في الدرر وشرح المجمع الملكي وظاهره أنه يضمن قيمته بالغة ما بلغت وأنه لا يصدق بلا برهان وأنه بإقامته ينتفي الضمان وهذا مذهب الإمام مالك

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وقال في الموصل شرح المفصل إن من هذه ليست من التفضيلية التي لا تجامع الام وإنما هي من التبيينية في قولك أنت الأفضل من قريش كما تقول أنت من قريش ا ه شرنبلالية فالمراد أنه لو كانت القيمة أقل من الدين أو بالعكس فهو مضمون بلأقل منهما الذي هو أحدهما ولوقيل بأقل منكرا اقتضى أنه يضمن بشيء ثالث غيرهما هو أقل منهما وليس بمراد إلا أن يقال كما في القهستاني أي بدين أو بقيمة أقل من قيمته من الدين مرتبا فكلمة من تفضيلية والمفضل الدين أولا والقيمة ثانيا والمفضل عليه بالعكس ا ه فالمعنى بدين أقل من قيمته أو بقيمة أقل من الدين ولا يخفى ما فيه قوله ( وعند الشافعي هو أمانة ) أي كله له أمانة في يد المرتهن لا يسقط شيء من الدين بهلاكه وتمام الكلام في المطولات قوله ( والمعتبر قيمته يوم القبض ) قال في الخلاصة وحكم الرهن أنه لو هلك في يد المرتهن أو العدل ينظر إلى قيمته يوم القبض وإلى الدين فإن كانت قيمته مثل الدين سقط الدين بهلاكه الخ وقال الزيلعي يعتبر قيمته يوم القبض بخلاف ما لو أتلفه أجنبي فإن المرتهن يضمنه قيمته يوم هلك باستهلاكه وتكون رهنا عنده وتمامه في المنح زاد في شرح الملتقى والقول فيها للمرتهن والبينة للراهن قوله ( لا يوم الهلاك كما توهمه في الأشباه ) أي في بحث ثمن المثل في الفن الثالث أقول يمكن حمل ما في الأشباه على ما إذا استهلكه المرتهن ولذا قال الرملي بعد كلام وأنت إذا أمعنت النظر ظهر لك الفرق بين الهلاك والاستهلاك فقطعت في صورة الهلاك بأن المعتبر قيمته يوم القبض وفي صورة الاستهلاك يوم الهلاك لوروده على العين المودعة ا ه قوله ( إذا لم يبين المقدار ) أما لو بين يكون مضمونا وصورته أخذ الرهن بشرط أن يقرضه كذا فهلك في يده قبل أن يقرضه هلك بأقل من قيمته ومما سمي له من القرض لأنه قبضه بسوم الرهن والمقبوض بسوم الرهن كالمقبوض بسوم الشراء إذا هلك في المساومة ضمن قيمته كذا في شرح الطحاوي حموي قوله ( كذا في القنية ) ونصها المقبوض على سوم الرهن إذا لم يبين المقدار الذي به رهنه وليس فيه دين لا يكون مضمونا على أصح الروايتين وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يعطيه المرتهن وما شاء وعن محمد لا أستحسن أقل من درهم وعن أبي يوسف إذا ضاع فعليه قيمته ا ه أقول وهذه مسألة الرهن بدين موعود وسيذكرها المصنف في الباب الآتي أيضا قوله ( فإن هلك الخ ) الأولى تقديمه على قوله المقبوض على سوم الرهن لأنه ما تمام ما قبله ط وبيان ذلك إذا رهن ثوبا قيمته عشرة بعشرة فهلك عند المرتهن سقط دينه ولو قيمته خمسة رجع على الراهن بخمسة أخرى ولو يخمسة عشر فالفضل أمانة كفاية وأطلق الهلاك فشمل على الراهن ما لو كان بعد قضاء الدين فيسترد الراهن ما قضاه من الدين لأنه تبين بالهلاك أنه صار مستوفيا من وقت القبض السابق بزازية وغيرها ويأتي آخر الرهن قوله ( ويضمن بالتعدي ) فلو رهن ثوبا يساوي عشرين درهما بعشرة فلبسه المرتهن بإذن الراهن فانتقص ستة ثم لبسه بلا إذن فانتقص أربعة ثم هلك وقيمته عشرة يرجع المرتهن على الراهن بدرهم واحد من دينه ويسقط وتسعة لأن الثوب يوم الرهن كان نصفه مضمونا بالدين ونصفه أمانة وما انتقص بلبسه بالإذن وهو ستة لا يضمن وما انتقص بلا إذن وهو أربعة ويضمن ويصير قصاصا بقدره من الدين فإذا هلك وقيمته عشرة نصفه مضمون ونصفه أمانة فبقدر المضمون يصير المرتهن مستوفيا دينه ويبقى له درهم يرجع به على الراهن ظهيرية وخانية ملخصا قوله ( وضمن بدعوى الهلاك بلا برهان ) كذا في الدرر وشرح المجمع الملكي وظاهره أنه يضمن قيمته بالغة ما بلغت وأنه لا يصدق بلا برهان وأنه بإقامته ينتفي الضمان وهذا مذهب الإمام مالك

Bölüm V06/P480–V06/P481İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P480–V06/P481)
Orijinal Metin (AR)

أما مذهبنا فلا فرق بين ثبوت الهلاك بقوله مع يمينه أو بالبرهان وهو في الصورتين مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين كما أوضحه في الشرنبلالية عن الحقائق وبه أفتى ابن الحلبي ومثله في فتاوى الكازروني وفي فتاوى المصنف وقد زل قدم العلامة الرملي في ذلك تبعا للمصنف هنا فأفتى بضمان القيمة بالغة ما بلغت كما هو مسطور في فتاواه وصرح بذلك أيضا في حاشية المنح وومن رد عليه صاحب الفتاوى الرحيمية تبعا لشيخه الشرنبلالي فقال هذا مخالف للمذهب رأسا واحدا والرجوع إلى الحق أحق قوله ( ظاهرة ) كالحيوان والعبيد والعقار أو باطنة كالنقدين والحلي والعروض درر قوله ( وخصه مالك بالباطنة ) أي خص الضمان بالأموال الباطنة للتهمة غرر الأفكار قوله ( وله حبسه به ) أي حبس الرهن بالدين قوله ( للعقد ) أي عقد الرهن قوله ( لا يبطل بمجرد الفسخ ) بل لا بد معه من رده على الراهن قوله ( بل يبقى على الرهن رهنا ) أي مضمونا فلو هلك في يده سقط الدين إذا كان به وفاء هداية قوله ( ما بقي القبض والدين معا ) أي قبض الرهن في يد المرتهن والدين في ذمة الراهن واني قوله ( فإذا فات أحدهما ) بأن رد الرهن أو أبرأه من الدين لم يبق رهنا فيسقط الضمان لأن العلة إذا كانت ذات صفين يعدم الحكم بعدم أحدهما ويرد عليه ما لو هلك قبل التسليم وبعد قضاء الدين ويضمن ويسترد الراهن ما قضاه كما مر ويأتي وجوابه مع ما فيه في العناية قوله ( ولا إجارة ) فلو أجره المرتهن بلا إذن فالأجرة له كما سيذكره آخر الرهن مع بقية فروعه قوله ( ولا إعارة ) سيذكر في باب التصرف في الرهن أحكام إعارته من الراهن أو من أجنبي بإذن أو بدونه قوله ( سواء كان ) أي الانتفاع قوله ( من مرتهن أو راهن ) الأول مصرح به في عامة المتون والثاني صرح به في درر البحار وشرح مختصر الكرخي وشرح الزاهدي وفيه خلاف الشافعي فعنده يجوز له الانتفاع بغير الوطء والأول لا خلاف فيه كما في غرر الأفكار بقي لو سكن في دار الهن هل تلزمه أجرة أجاب في الخيرية أنه لا تلزمه مطلقا أذن الراهن أو لا مدة للاستغلال أو لا ومثله في البزازية وأجاب في الخيرية بذلك أيضا لو كانت ليتيم وقد مر ذلك آخر الغصب فراجعه قوله ( إلا بإذن ) فإذا انتفع المرتهن بإذن الراهن وهلك الرهن حالة استعماله يهلك أمانة بلا خلاف أما قبل الاستعمال أو بعده يهلك بالدين ولو كان أمه لا يحل وطؤها لأن الفرج أشد حرمة لكن لا يحد بل يجب العقر عندنا معراج وقهل ( وقيل لا يحل للمرتهن ) قال في المنح وعن عبد الله بن محمد بن أسلم السمرقندي وكان من كبار علماء سمرقند أنه لا يحل له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن لأنه أذن له في الربا لأنه يستوفي دينه كاملا فتبقى له المنفعة فضلا فيكون ربا وهذا أمر عظيم قلت وهذا مخالف لعامة المعتبرات من أنه يحل بالإذن إلا أن يحمل على الديانة وما في المعتبرات على الحكم ثم رأيت في جواهر الفتاوى إذا كان مشروطا صار قرضا فيه منفعة وهو ربا وإلا فلا بأس ا ه ما في المنح ملخصا وأقره ابنه الشيخ صالح وتعقبه الحموي بأن ما كان ربا لا يظهر فيه فرق بين الديانة والقضاء وعلى أنه لا حاجة إلى التوفيق بعد أن الفتوى على ما تقدم أي من أنه يباح أقول ما في الجواهر يصلح للتوفيق وهو وجيه وذكروا نظيره فيما لو أهدى المستقرض للمقرض إن كانت بشرط كره وإلا فلا

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

أما مذهبنا فلا فرق بين ثبوت الهلاك بقوله مع يمينه أو بالبرهان وهو في الصورتين مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين كما أوضحه في الشرنبلالية عن الحقائق وبه أفتى ابن الحلبي ومثله في فتاوى الكازروني وفي فتاوى المصنف وقد زل قدم العلامة الرملي في ذلك تبعا للمصنف هنا فأفتى بضمان القيمة بالغة ما بلغت كما هو مسطور في فتاواه وصرح بذلك أيضا في حاشية المنح وومن رد عليه صاحب الفتاوى الرحيمية تبعا لشيخه الشرنبلالي فقال هذا مخالف للمذهب رأسا واحدا والرجوع إلى الحق أحق قوله ( ظاهرة ) كالحيوان والعبيد والعقار أو باطنة كالنقدين والحلي والعروض درر قوله ( وخصه مالك بالباطنة ) أي خص الضمان بالأموال الباطنة للتهمة غرر الأفكار قوله ( وله حبسه به ) أي حبس الرهن بالدين قوله ( للعقد ) أي عقد الرهن قوله ( لا يبطل بمجرد الفسخ ) بل لا بد معه من رده على الراهن قوله ( بل يبقى على الرهن رهنا ) أي مضمونا فلو هلك في يده سقط الدين إذا كان به وفاء هداية قوله ( ما بقي القبض والدين معا ) أي قبض الرهن في يد المرتهن والدين في ذمة الراهن واني قوله ( فإذا فات أحدهما ) بأن رد الرهن أو أبرأه من الدين لم يبق رهنا فيسقط الضمان لأن العلة إذا كانت ذات صفين يعدم الحكم بعدم أحدهما ويرد عليه ما لو هلك قبل التسليم وبعد قضاء الدين ويضمن ويسترد الراهن ما قضاه كما مر ويأتي وجوابه مع ما فيه في العناية قوله ( ولا إجارة ) فلو أجره المرتهن بلا إذن فالأجرة له كما سيذكره آخر الرهن مع بقية فروعه قوله ( ولا إعارة ) سيذكر في باب التصرف في الرهن أحكام إعارته من الراهن أو من أجنبي بإذن أو بدونه قوله ( سواء كان ) أي الانتفاع قوله ( من مرتهن أو راهن ) الأول مصرح به في عامة المتون والثاني صرح به في درر البحار وشرح مختصر الكرخي وشرح الزاهدي وفيه خلاف الشافعي فعنده يجوز له الانتفاع بغير الوطء والأول لا خلاف فيه كما في غرر الأفكار بقي لو سكن في دار الهن هل تلزمه أجرة أجاب في الخيرية أنه لا تلزمه مطلقا أذن الراهن أو لا مدة للاستغلال أو لا ومثله في البزازية وأجاب في الخيرية بذلك أيضا لو كانت ليتيم وقد مر ذلك آخر الغصب فراجعه قوله ( إلا بإذن ) فإذا انتفع المرتهن بإذن الراهن وهلك الرهن حالة استعماله يهلك أمانة بلا خلاف أما قبل الاستعمال أو بعده يهلك بالدين ولو كان أمه لا يحل وطؤها لأن الفرج أشد حرمة لكن لا يحد بل يجب العقر عندنا معراج وقهل ( وقيل لا يحل للمرتهن ) قال في المنح وعن عبد الله بن محمد بن أسلم السمرقندي وكان من كبار علماء سمرقند أنه لا يحل له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن لأنه أذن له في الربا لأنه يستوفي دينه كاملا فتبقى له المنفعة فضلا فيكون ربا وهذا أمر عظيم قلت وهذا مخالف لعامة المعتبرات من أنه يحل بالإذن إلا أن يحمل على الديانة وما في المعتبرات على الحكم ثم رأيت في جواهر الفتاوى إذا كان مشروطا صار قرضا فيه منفعة وهو ربا وإلا فلا بأس ا ه ما في المنح ملخصا وأقره ابنه الشيخ صالح وتعقبه الحموي بأن ما كان ربا لا يظهر فيه فرق بين الديانة والقضاء وعلى أنه لا حاجة إلى التوفيق بعد أن الفتوى على ما تقدم أي من أنه يباح أقول ما في الجواهر يصلح للتوفيق وهو وجيه وذكروا نظيره فيما لو أهدى المستقرض للمقرض إن كانت بشرط كره وإلا فلا

Bölüm V06/P481–V06/P482İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P481–V06/P482)
Orijinal Metin (AR)

وما نقله الشارح عن الجواهر أيضا من قوله لا يضمن يفيد أنه ليس بربا لأن الربا مضمون فيحمل على غير المشروط وما في الأشباه من الكراهة على المشروط ويؤيده قول الشارح الآتي آخر الرهن إن التعليل بأنه ربا يفيد أن الكراهة تحريمية فتأمل وإذا كان مشروطا ضمن كما أفتى به في الخيرية فيمن رهن شجر زيتون على أن يأكل المرتهن ثمرته نظير صبره بالدين قال ط قلت والغالب من أحوال الناس أنهم إنما يريدون عند الدفع الانتفاع ولولاه لما أعطاه الدارهم وهذا بمنزلة الشرط لأن المعروف كالمشروط وهو مما يعني المنع والله تعالى أعلم ا ه فائدة قال في التاترخانية ما نصه لو استقرض دراهم وسلم حماره إلى المقرض ليستعمله إلى شهرين حتى يوفيه دينه أو داره ليسكنها فهو بمنزلة الإجارة الفاسدة وإن استعمله فعليه أجر مثله ولا يكون رهنا ا ه وقدمناه في الإجارات فتنبه قوله ( فأكلها ) سيأتي آخر الرهن عن فتاوى المصنف أن الظاهر أن الأكل يشمل أكل ثمنها قوله ( لم يضمن ) أي ولا يسقط شيء من دينه قنية يعني إذا لم يهلك الأصل كما يأتي بيانه قوله ( وسيجيء ) أي هذا البحث بزيادة بيان قوله ( ماتت الشاة الخ ) يوجد في بعض النسخ متنا وسقط من بعضها ولم يكتب عليه المصنف قوله ( الذي شربه ) أي بإذن الراهن كما صرح به في الولوالجية فافهم قوله ( وحظ اللبن يؤخذه المرتهن ) أي يأخذه من الراهن لما سيأتي أن نماء الرهن رهن مع الأصل لما أتلفه المرتهن بإذن الراهن صار كأن الراهن أتلفه فيكون مضمونا عليه فكان له حصة من الدين وهذا معنى قولنا آنفا يعني إذا لم يهلك الأصل وسيأتي تمام بيان ذلك آخر الرهن إن شاء الله تعالى قوله ( صار متعديا ) فيضمنه كالغصب ولو عاد إلى الوفاق عاد رهنا ويأتي تمامه قوله ( لئلا يصير مستوفيا مرتين ) أي على تقدير هلاك الرهن قال في غرر الأفكار فإنه لو أمر بقضاء الدين قبل الإحضار فربما يهلك الرهن أو كان هالكا فيصير مستوفيا دينه مرتين ا ه قوله ( إلا إذا كان له حمل ) لأنصه عاجز شرح مجمع أي عاجز حكما بما يلحقه من المؤنة ونقل الشلبي أنه إن كان في بلد الرهن يؤمر بإحضاره مطلقا وإلا فإن لم يكن له حمل ومؤنة فكذا وإن كان له حمل لا يؤمر وحمل ط ما في شرح المجمع عليه أقول هذا هو المتبادر من كلامهم لكن فيه نظر لأن الواجب عليه التخلية لا النقل كما يأتي على أنه يخالف ما في البزازية حيث قال إن لم يلحقه مؤنة في الإحضار يؤمر به وإن كان مما يلحقه مؤنة بأن كان في موضع آخر لا يؤمر به ا ه وفي الذخيرة الأصل أنه إن قدر على آحضاره بلا مؤنة فللراهن أن يمتنع عن القضاء وإن لم يقدر أصلا مع قيام الرهن أو لم يقدر إلا بمؤنة فلا ثم قال بعد كلام وإن لقيه في بلد الرهن والرهن جارية أمر بإحضارها لقدرته بلا مؤنة وتركنا القياس فيما يلحقه مؤنة فبقي ما عداه على أصل القياس ا ه ملخصا فتأمل قوله ( أو عند العدل ) سيأتي متنا قريبا قوله ( ثم سلم المرتهن رهنه ) فلو هلك قبل التسليم استرد الراهن ما قضاه لأنه صار مستوفيا عند الهلاك القبض السابق فكان الثاني استيفاء بعد استيفاء فيجب رده هداية وسيأتي آخر الرهن قوله ( تحقيقا للتسوية ) أي في تعيين حق كل قال في الذخيرة لأن المرتهن عين حق الراهن فيجب على الرهن تعين حق المرتهن إلا أن تعيين الدراهم والدنانير لا يقع إلا بالتسليم ليحصل التعيين ا ه فهو تعليل لوجوب تسليم الدين أولا وأما علة الإحضار فقد مرت في قول الشارح لئلا يصير مستوفيا مرتين فافهم قوله ( للرهن ) متعلق بالعقد قوله ( مع قيامه ) أي قيام الرهن واحترز به عما إذا لم يقدر لهلاكه

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وما نقله الشارح عن الجواهر أيضا من قوله لا يضمن يفيد أنه ليس بربا لأن الربا مضمون فيحمل على غير المشروط وما في الأشباه من الكراهة على المشروط ويؤيده قول الشارح الآتي آخر الرهن إن التعليل بأنه ربا يفيد أن الكراهة تحريمية فتأمل وإذا كان مشروطا ضمن كما أفتى به في الخيرية فيمن رهن شجر زيتون على أن يأكل المرتهن ثمرته نظير صبره بالدين قال ط قلت والغالب من أحوال الناس أنهم إنما يريدون عند الدفع الانتفاع ولولاه لما أعطاه الدارهم وهذا بمنزلة الشرط لأن المعروف كالمشروط وهو مما يعني المنع والله تعالى أعلم ا ه فائدة قال في التاترخانية ما نصه لو استقرض دراهم وسلم حماره إلى المقرض ليستعمله إلى شهرين حتى يوفيه دينه أو داره ليسكنها فهو بمنزلة الإجارة الفاسدة وإن استعمله فعليه أجر مثله ولا يكون رهنا ا ه وقدمناه في الإجارات فتنبه قوله ( فأكلها ) سيأتي آخر الرهن عن فتاوى المصنف أن الظاهر أن الأكل يشمل أكل ثمنها قوله ( لم يضمن ) أي ولا يسقط شيء من دينه قنية يعني إذا لم يهلك الأصل كما يأتي بيانه قوله ( وسيجيء ) أي هذا البحث بزيادة بيان قوله ( ماتت الشاة الخ ) يوجد في بعض النسخ متنا وسقط من بعضها ولم يكتب عليه المصنف قوله ( الذي شربه ) أي بإذن الراهن كما صرح به في الولوالجية فافهم قوله ( وحظ اللبن يؤخذه المرتهن ) أي يأخذه من الراهن لما سيأتي أن نماء الرهن رهن مع الأصل لما أتلفه المرتهن بإذن الراهن صار كأن الراهن أتلفه فيكون مضمونا عليه فكان له حصة من الدين وهذا معنى قولنا آنفا يعني إذا لم يهلك الأصل وسيأتي تمام بيان ذلك آخر الرهن إن شاء الله تعالى قوله ( صار متعديا ) فيضمنه كالغصب ولو عاد إلى الوفاق عاد رهنا ويأتي تمامه قوله ( لئلا يصير مستوفيا مرتين ) أي على تقدير هلاك الرهن قال في غرر الأفكار فإنه لو أمر بقضاء الدين قبل الإحضار فربما يهلك الرهن أو كان هالكا فيصير مستوفيا دينه مرتين ا ه قوله ( إلا إذا كان له حمل ) لأنصه عاجز شرح مجمع أي عاجز حكما بما يلحقه من المؤنة ونقل الشلبي أنه إن كان في بلد الرهن يؤمر بإحضاره مطلقا وإلا فإن لم يكن له حمل ومؤنة فكذا وإن كان له حمل لا يؤمر وحمل ط ما في شرح المجمع عليه أقول هذا هو المتبادر من كلامهم لكن فيه نظر لأن الواجب عليه التخلية لا النقل كما يأتي على أنه يخالف ما في البزازية حيث قال إن لم يلحقه مؤنة في الإحضار يؤمر به وإن كان مما يلحقه مؤنة بأن كان في موضع آخر لا يؤمر به ا ه وفي الذخيرة الأصل أنه إن قدر على آحضاره بلا مؤنة فللراهن أن يمتنع عن القضاء وإن لم يقدر أصلا مع قيام الرهن أو لم يقدر إلا بمؤنة فلا ثم قال بعد كلام وإن لقيه في بلد الرهن والرهن جارية أمر بإحضارها لقدرته بلا مؤنة وتركنا القياس فيما يلحقه مؤنة فبقي ما عداه على أصل القياس ا ه ملخصا فتأمل قوله ( أو عند العدل ) سيأتي متنا قريبا قوله ( ثم سلم المرتهن رهنه ) فلو هلك قبل التسليم استرد الراهن ما قضاه لأنه صار مستوفيا عند الهلاك القبض السابق فكان الثاني استيفاء بعد استيفاء فيجب رده هداية وسيأتي آخر الرهن قوله ( تحقيقا للتسوية ) أي في تعيين حق كل قال في الذخيرة لأن المرتهن عين حق الراهن فيجب على الرهن تعين حق المرتهن إلا أن تعيين الدراهم والدنانير لا يقع إلا بالتسليم ليحصل التعيين ا ه فهو تعليل لوجوب تسليم الدين أولا وأما علة الإحضار فقد مرت في قول الشارح لئلا يصير مستوفيا مرتين فافهم قوله ( للرهن ) متعلق بالعقد قوله ( مع قيامه ) أي قيام الرهن واحترز به عما إذا لم يقدر لهلاكه

Bölüm V06/P482–V06/P483İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P482–V06/P483)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( لم يؤمر به ) أي كما إذا لم يقدر عليه إلا بمؤنة تلحقه وهو مذكور في الذخيرة أيضا كما قدمناه قوله ( ولكن للراهن الخ ) استدراك على قوله وإن لم يحضره وقوله لم يؤمر به فهو تقييد لما قبله وعبارة المتن تفيده وإنما وأتي بلكن متابعة لعبارة الذخيرة والكفاية وغيرهما فافهم قوله ( إن يحلفه ) أي على البتات لأنه تحليف على الهلاك في يده ذخيرة قوله ( وكذا الحكم عند كل نجم حل ) أي لو كان الدين مقسطا فحل قسط قال في النهاية وكما يكلف المرتهن إحضار الرهن لاستيفاء كل الدين يكلف الاستيفاء نجم قد حل هذا إذا ادعى الراهن هلاك الرهن وطلب من القاضي أن يأمره بالإحضار ليظهر حاله فيأمره به إن كان في بلد الرهن أما إذا لم يدع هلاكه فلا حاجة إلى إحضاره إذ لا فائدة فيه ا ه ملخصا ومثله في الزيلعي واعترضه العلامة الطرسوسي بأن التقييد بقوله هذا ادعى الراهن هلاك الرهن الخ من عنده لم يعزه إلى أحد وهو فاسد لأن فيه ترك الاحتياط في القضاء بل يأمره القاضي بإحضاره وإن لم يدع الراهن الهلاك لئلا يصير قاضيا بالاستيفاء مرتين إلا أن يصدقه الراهن على بقائه وأقره ابن وهبان فقال تتبعت ما عندي من الكتب فلم أجد هذا لقيد وعباراتهم تفيد صحة ما ذكره الطرسوسي والقياس يقتضي صحة ما في النهاية لأن الأصل عدم الهلاك وطلب إحضار المرهون حق الراهن فإذا لم يطلبه لا يجب على الحاكم جبر المرتهن عليه والتحليف على عدم الهلاك فيما لو كان للرهن حمل ومؤنة كالأمر بالإحضار على هذين القولين ا ه ملخصا من شرح الوهبانية لابن الشحنة ثم حرر ابن الشحنة المسألة واختار تفصيلا فيها وهو لزوم الإحضار مطلقا في مسألة قضاء الدين بتمامه للتعليل المار وأما في قضاء نجم منه فلا يلزم إلا بدعوى الراهن الهلاك لأنه بدفع نجم منه لا يكون مستوفيا لجميع الحق فلا يجبر على إحضار جميع الرهن لكن بدعوى الهلاك توجه الطلب فيلزم الإحضار ثم أن التحليف على هذا التفصيل ا ه ملخصا وقد أورد هذا التفصيل في نظمه الآتي قال الشرنبلالي وقد فهم الشارح أن التقييد بطلب المدعي فيما إذا أراد وفاء نجم فقط لكنه غير مسلم لما علمته من كلام الزيلعي الموافق لكلام النهاية ا ه وأقول وبالله أستعين الذي يظهر لي أن الحق مع صاحب النهاية وأن القيد للمسألتين كما فهمه الشرنبلالي فلا يلزم القاضي أمر المرتهن بالإحضار إلا إذا طلبه الراهن وادعى الهلاك لأنه حقه يدل عليه أنه في الذخيرة قيد التحليف على عدم الهلاك بطلب الراهن وتبعه القهستاني ومثله في غرر الأفكار وفي البزازية وإن ادعى أي الراهن هلاكه يحلف المرتهن على قيامه فإذا حلف أمر أي الراهن بأداء الدين ا ه ولم يقيدوه بصور وفاء الدين بتمامه أو وفاء نجم منه وقد علمت مما مر استواء الأمر بالإحضار والتحليف وجريان النزاع فيهما فحيث كان المنقول أنه لا يجب على القاضي تحليفه إلا بطلب صاحب الحق فكذا لا يجب عليه الأمر بالإحضار إلا بالطلب مطلقا هذا ما ظهر لفهمي القاصر والله تعالى أعلم قوله ( كما حرره ابن الشحنة ) الذي حرره هو التفصيل كما علمته أفاده ط

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( لم يؤمر به ) أي كما إذا لم يقدر عليه إلا بمؤنة تلحقه وهو مذكور في الذخيرة أيضا كما قدمناه قوله ( ولكن للراهن الخ ) استدراك على قوله وإن لم يحضره وقوله لم يؤمر به فهو تقييد لما قبله وعبارة المتن تفيده وإنما وأتي بلكن متابعة لعبارة الذخيرة والكفاية وغيرهما فافهم قوله ( إن يحلفه ) أي على البتات لأنه تحليف على الهلاك في يده ذخيرة قوله ( وكذا الحكم عند كل نجم حل ) أي لو كان الدين مقسطا فحل قسط قال في النهاية وكما يكلف المرتهن إحضار الرهن لاستيفاء كل الدين يكلف الاستيفاء نجم قد حل هذا إذا ادعى الراهن هلاك الرهن وطلب من القاضي أن يأمره بالإحضار ليظهر حاله فيأمره به إن كان في بلد الرهن أما إذا لم يدع هلاكه فلا حاجة إلى إحضاره إذ لا فائدة فيه ا ه ملخصا ومثله في الزيلعي واعترضه العلامة الطرسوسي بأن التقييد بقوله هذا ادعى الراهن هلاك الرهن الخ من عنده لم يعزه إلى أحد وهو فاسد لأن فيه ترك الاحتياط في القضاء بل يأمره القاضي بإحضاره وإن لم يدع الراهن الهلاك لئلا يصير قاضيا بالاستيفاء مرتين إلا أن يصدقه الراهن على بقائه وأقره ابن وهبان فقال تتبعت ما عندي من الكتب فلم أجد هذا لقيد وعباراتهم تفيد صحة ما ذكره الطرسوسي والقياس يقتضي صحة ما في النهاية لأن الأصل عدم الهلاك وطلب إحضار المرهون حق الراهن فإذا لم يطلبه لا يجب على الحاكم جبر المرتهن عليه والتحليف على عدم الهلاك فيما لو كان للرهن حمل ومؤنة كالأمر بالإحضار على هذين القولين ا ه ملخصا من شرح الوهبانية لابن الشحنة ثم حرر ابن الشحنة المسألة واختار تفصيلا فيها وهو لزوم الإحضار مطلقا في مسألة قضاء الدين بتمامه للتعليل المار وأما في قضاء نجم منه فلا يلزم إلا بدعوى الراهن الهلاك لأنه بدفع نجم منه لا يكون مستوفيا لجميع الحق فلا يجبر على إحضار جميع الرهن لكن بدعوى الهلاك توجه الطلب فيلزم الإحضار ثم أن التحليف على هذا التفصيل ا ه ملخصا وقد أورد هذا التفصيل في نظمه الآتي قال الشرنبلالي وقد فهم الشارح أن التقييد بطلب المدعي فيما إذا أراد وفاء نجم فقط لكنه غير مسلم لما علمته من كلام الزيلعي الموافق لكلام النهاية ا ه وأقول وبالله أستعين الذي يظهر لي أن الحق مع صاحب النهاية وأن القيد للمسألتين كما فهمه الشرنبلالي فلا يلزم القاضي أمر المرتهن بالإحضار إلا إذا طلبه الراهن وادعى الهلاك لأنه حقه يدل عليه أنه في الذخيرة قيد التحليف على عدم الهلاك بطلب الراهن وتبعه القهستاني ومثله في غرر الأفكار وفي البزازية وإن ادعى أي الراهن هلاكه يحلف المرتهن على قيامه فإذا حلف أمر أي الراهن بأداء الدين ا ه ولم يقيدوه بصور وفاء الدين بتمامه أو وفاء نجم منه وقد علمت مما مر استواء الأمر بالإحضار والتحليف وجريان النزاع فيهما فحيث كان المنقول أنه لا يجب على القاضي تحليفه إلا بطلب صاحب الحق فكذا لا يجب عليه الأمر بالإحضار إلا بالطلب مطلقا هذا ما ظهر لفهمي القاصر والله تعالى أعلم قوله ( كما حرره ابن الشحنة ) الذي حرره هو التفصيل كما علمته أفاده ط

Bölüm V06/P483–V06/P484İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P483–V06/P484)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( ولا دفع الخ ) أي لا يدفع الراهن الدين بتمامه ما لم يحضر المرتهن الرهن وإن لم يدع الراهن الهلاك إلا أن يكون في غير بلد الرهن ولحمله مؤنة فيدفع الدين وله تحليف المرتهن على عدم الهلاك قوله كذا النجم أي لا يدفع نجما حل ما لم يحضر المتهن الرهن وإن لم يدع الهلاك وحينئذ فحكم النجم والدين بتمامه سواء وهذا على غير ما في النهاية أما على ما فيها فبينهما فرق من حيث إنه في النجم لا يؤمر المرتهن بإحضار الرهن بدون دعوى المديون الهلاك وإليه إشار بقوله أولا إلى آخره عطفا على قوله كذا النجم والمنفي بلا محذوف دل عليه مضمون الكلام قبله فإن قوله ما لم يحضر الرهن يفيد أنه يؤمر بالإحضار أي ولا يؤمر المرتهن في صورة النجم بالإحضار إلا بدعوى الراهن الهلاك هذا تقدير النظم على ما فهمه ابن الشحنة من إرجاع التقييد بدعوى الهلاك في كلام النهاية إلى مسألة النجم فقط وادعاء الفرق بينهما وقدمنا ما فيه قوله ( أو يكن الخ ) هذا يؤيد ما تقدم عن الشلبي من التفصيل ط قال السائحاني و أو هنا بمعنى إلا والفعل بعدها حقه النصب بأن مضمرة إلا أنه ورد الجزم بها ويصح عطفه على يحضر أي لا دفع ما لم يكن الخ ا ه فالمعنى لا دفع مدة لم يكن في غير مكان العقد أي بأن كان في مكان العقد لأن النفي نفي إثبات لكن يبعد قوله والحمل يعسر لأنه إذا كان في مكان العقد لا يحتاج إلى حمل إلا أن يقال يمكن أنه نقله إلى داره فيصير معنى البيت لا دفع إذا كان الرهن في بلدة العقد إلا إذا أحضره المرتهن ما لم يكن له حمل ومؤنة وعلى هذا فهو مخالف لما مر عن الشلبي مؤيد لما قدمناه عن البزازية والذخيرة لكنه بعيد فتأمل قوله ( ولا يكلف مرتهن الخ ) لأنه لم يؤتمن عليه حيث وضع على يد غيره فلم يكن تسليمه في قدرته قوله ( عند العدل ) هو من يوضع عنده الرهن ويأتي له باب مخصوص قوله ( بأمر الراهن ) متعلق بوضع قوله ( لإذنه بذلك ) أي بالبيع فصار كأنهما تفاسخا الرهن وصار الثمن رهنا ولم يسلم إليه بل وضعه على يد عدل وتمامه في الهداية وشروحها قوله ( تمكين الراهن من بيعه ) يعني لا يكلف تسليم الرهن ليباع بالدين لأن عقد البيع لا قدرة للمرتهن على المنع منه شرنبلالية نعم يتوقف نفاذ البيع على إجازة المرتهن أو قضاء دينه ولا ينفسخ بفسخه في الأصح كما يأتي بيانه قوله ( ولا يكلف من قضى الخ ) من واقعه على المرتهن وقضى مبني للمجهول وبعض نائب الفاعل أي بعض دينه الثابت له على الراهن وقوله أو أبرأ مبني للمعلوم قوله ( اعتبارا بحبس المبيع ) أي عند البائع فإنه لا يلزمه تسليم بعضه بقبض بعض الثمن لكنه لو رهنه عبدين وسمى لكل شيئا من الدين له قبض أحدهما بأداء ما سمى له بخلاف البيع كما سيذكره في الباب الآتي قوله ( وعياله ) المعتبر في كون الشخص عيالا له أن يساكنه سواء كان في نفقته أم لا كالزوجة والولد والخادم الذين في عياله والزوج الأجير الخاص مشاهرة أو مسانهة لا مياومة ويجري مجرى العيال شريك المفاوضة والعنان ولا يشترط المفاوضة والعنان ولا يشترط في الزوجة والولد كونهما في عياله ا ه غرر الأفكار قوله ( وضمن الخ ) مفعوله قوله الآتي كل قيمته فهو ضمان الغصب لا ضمان الرهن والمراد أنه يضمن بهذه الأشياء إذا هلك بسببها وكل فعل يغرم به المودع يغرم به المرتهن وما لا فلا إلا أن الوديعة لا تضمن بالتلف كما في جامع الفصولين وفيه لو خالف ثم عاد فهو رهن على حاله فلو ادعى الوفاق وكذبه راهنه صدق راهنه لأنه أقر بسبب الضمان تنبيه لو مات المرتهن مجهلا يضمن كما في الخيرية وغيرها

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( ولا دفع الخ ) أي لا يدفع الراهن الدين بتمامه ما لم يحضر المرتهن الرهن وإن لم يدع الراهن الهلاك إلا أن يكون في غير بلد الرهن ولحمله مؤنة فيدفع الدين وله تحليف المرتهن على عدم الهلاك قوله كذا النجم أي لا يدفع نجما حل ما لم يحضر المتهن الرهن وإن لم يدع الهلاك وحينئذ فحكم النجم والدين بتمامه سواء وهذا على غير ما في النهاية أما على ما فيها فبينهما فرق من حيث إنه في النجم لا يؤمر المرتهن بإحضار الرهن بدون دعوى المديون الهلاك وإليه إشار بقوله أولا إلى آخره عطفا على قوله كذا النجم والمنفي بلا محذوف دل عليه مضمون الكلام قبله فإن قوله ما لم يحضر الرهن يفيد أنه يؤمر بالإحضار أي ولا يؤمر المرتهن في صورة النجم بالإحضار إلا بدعوى الراهن الهلاك هذا تقدير النظم على ما فهمه ابن الشحنة من إرجاع التقييد بدعوى الهلاك في كلام النهاية إلى مسألة النجم فقط وادعاء الفرق بينهما وقدمنا ما فيه قوله ( أو يكن الخ ) هذا يؤيد ما تقدم عن الشلبي من التفصيل ط قال السائحاني و أو هنا بمعنى إلا والفعل بعدها حقه النصب بأن مضمرة إلا أنه ورد الجزم بها ويصح عطفه على يحضر أي لا دفع ما لم يكن الخ ا ه فالمعنى لا دفع مدة لم يكن في غير مكان العقد أي بأن كان في مكان العقد لأن النفي نفي إثبات لكن يبعد قوله والحمل يعسر لأنه إذا كان في مكان العقد لا يحتاج إلى حمل إلا أن يقال يمكن أنه نقله إلى داره فيصير معنى البيت لا دفع إذا كان الرهن في بلدة العقد إلا إذا أحضره المرتهن ما لم يكن له حمل ومؤنة وعلى هذا فهو مخالف لما مر عن الشلبي مؤيد لما قدمناه عن البزازية والذخيرة لكنه بعيد فتأمل قوله ( ولا يكلف مرتهن الخ ) لأنه لم يؤتمن عليه حيث وضع على يد غيره فلم يكن تسليمه في قدرته قوله ( عند العدل ) هو من يوضع عنده الرهن ويأتي له باب مخصوص قوله ( بأمر الراهن ) متعلق بوضع قوله ( لإذنه بذلك ) أي بالبيع فصار كأنهما تفاسخا الرهن وصار الثمن رهنا ولم يسلم إليه بل وضعه على يد عدل وتمامه في الهداية وشروحها قوله ( تمكين الراهن من بيعه ) يعني لا يكلف تسليم الرهن ليباع بالدين لأن عقد البيع لا قدرة للمرتهن على المنع منه شرنبلالية نعم يتوقف نفاذ البيع على إجازة المرتهن أو قضاء دينه ولا ينفسخ بفسخه في الأصح كما يأتي بيانه قوله ( ولا يكلف من قضى الخ ) من واقعه على المرتهن وقضى مبني للمجهول وبعض نائب الفاعل أي بعض دينه الثابت له على الراهن وقوله أو أبرأ مبني للمعلوم قوله ( اعتبارا بحبس المبيع ) أي عند البائع فإنه لا يلزمه تسليم بعضه بقبض بعض الثمن لكنه لو رهنه عبدين وسمى لكل شيئا من الدين له قبض أحدهما بأداء ما سمى له بخلاف البيع كما سيذكره في الباب الآتي قوله ( وعياله ) المعتبر في كون الشخص عيالا له أن يساكنه سواء كان في نفقته أم لا كالزوجة والولد والخادم الذين في عياله والزوج الأجير الخاص مشاهرة أو مسانهة لا مياومة ويجري مجرى العيال شريك المفاوضة والعنان ولا يشترط المفاوضة والعنان ولا يشترط في الزوجة والولد كونهما في عياله ا ه غرر الأفكار قوله ( وضمن الخ ) مفعوله قوله الآتي كل قيمته فهو ضمان الغصب لا ضمان الرهن والمراد أنه يضمن بهذه الأشياء إذا هلك بسببها وكل فعل يغرم به المودع يغرم به المرتهن وما لا فلا إلا أن الوديعة لا تضمن بالتلف كما في جامع الفصولين وفيه لو خالف ثم عاد فهو رهن على حاله فلو ادعى الوفاق وكذبه راهنه صدق راهنه لأنه أقر بسبب الضمان تنبيه لو مات المرتهن مجهلا يضمن كما في الخيرية وغيرها

Bölüm V06/P484–V06/P486İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P484–V06/P486)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وتعديه ) عطف عام على خاص أي كالقراءة والبيع واللبس والركوب والسكنى بلا إذن قهستاني قوله ( كل قيمته ) أي بالغة ما بلغت لأنه صار غاضبا إتقاني وفي الهداية لأن الزيادة على مقدار الدين أمانه واأمانات تضمن بالتعدي قوله ( فيسقط الدين بقدره ) أي يسقط الدين جميعه حالة كونه بقدر ما ضمن وإلا يرجع كل منهما على صاحبه بما فضل وكان الأولى ذلك لأن فيه تفصيلا يأتي في المتن قريبا قوله ( على ما اختاه الرضي ) أقول الذي في البزازية وغيرها أنه اختاره السرخسي وكان ما هنا من تحريف النساخ إذا لم يشتهر هذا الاسم على أحد من أئمتنا فيما أعلم تأمل قوله ( لكن قدمنا في الحظر عن البرجندي هنا ) أي عن شرح البرجندي في هذاالمحل وهو كتاب الرهن ثم إن الذي قدمه في الحظر لم يعزه إلى البرجندي نعم عزاه إليه في الدر المنتقى حيث قال كذا نقله البرجندي في الرهن عن كشف البزودي ا ه وفي بعض النسخ بدل لفظ فيها فقال ط أي في اليمين قوله ( إنه ) أي إن جعله في اليمين قوله ( قلت ولكن الخ ) هذا معنى ما قدمه في الحظر أن ذاك الشعار كان وبان وقدمنا هناك أن الحق التسوية بين اليمين واليسار لثبوت كل منهما عن سيد الأخيار ثم إن هذا استدراك على الاستدراك فهو تأييد لما في المتن من التسوية بينهما بناء على أنه يلبس في كل منهما فهو استعمال لا حفظ فلذا يضمن وعلى هذا فقوله فينبغي الخ لا حاجة إليه لأنه عين ما في المتن وهو المصرح به في الهداية وغيرها فلا حاجة إلى إثباته بالبحث والقياس الذي لسنا أهلا له قوله ( لا يجعله الخ ) عطف على قول المصنفبجعل خاتم الرهن في خنصره أي لا يضمن بجعله في غير الخنصر والأصل في هذا اأن المرتهن مأذون بالحفظ دون الاستعمال فجعل الخاتم في الخنصر استعمال موجب للضمان وفي غيرها حفظ لا لبس لأنه لا يقصد في العادة فلا يضمن وكذلك الطيلسان إن لبسه تلبس الطيالسة ضمن لأنه استعمال وإلا كأن وضعه على عاتقه فلا لأنه حفظ ثم المراد بعدم الضمان فيما يعد حفظا لا استعمالا أنه لا يضمن ضمان الغصب لا أنه لا يضمن أصلا لأنه مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين كما صرح به في شرح الطحاوي إتقاني ملخصا قوله ( فإن الشجعان الخ ) كذا في الهداية والتبيين وظاهره لزوم الضمان وإن لم يكن المرتهن من الشجعان مع أنهم في لبس الخاتم اعتبروا حال المرتهن نفسه والظاهر أن المراد هنا ما إذا كان منهم بدليل قول قاضيخان وغيره وفي السيفين إذا كان المرتهن يتقلد بسيفين لأنه استعمال ا ه فقد نظر إلى حال المرتهن كما في الخاتم وبحمل ما هنا عليه تندفع المنافاة فافهم قوله ( لا الثلاثة ) فيكون حفظا لا استعمالا فلا يضمن قوله ( وفي لبس خاتمه الخ ) وكذا لو رهنه خاتمين فلبس خاتما فوق خاتم زيلعي قوله ( يرجع إلى العادة ) أي عادة المرتهن وإن خالفت عادة غيره كما يؤخذ مما بعده قوله ( ثم إن قضى بها الخ ) تفصيل وبيان لما أجمله سابقا قوله ( أي بالقيمة المذكورة ) أي في قوله كل قيمته قوله ( من جنس الدين ) والدراهم والدنانير جنسان مختلفان كما يستفاد من شرح الحموي أبو السعود قال ط وبه صرح في المعدن مكي ا ه قوله ( وطالب المرتهن الراهن بالفضل ) أي بما زاد من الدين على ما ضمنه ولو الدين أقل طالب الراهن المرتهن بالفضل فلو قال كما في الزيلعي وطالب كل واحد منهما صاحبه بالفضل لكان أشمل قوله ( وحافظه ) عطف على بيت قوله ( ونفقة الرهن ) كمأكله ومشربه وكسوة الرقيق وأجره ظئر ولد الرهن وسقي البستان وكري النهر وتلقيح نخيله وجذاذه والقيام بمصالحة هداية فرع

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وتعديه ) عطف عام على خاص أي كالقراءة والبيع واللبس والركوب والسكنى بلا إذن قهستاني قوله ( كل قيمته ) أي بالغة ما بلغت لأنه صار غاضبا إتقاني وفي الهداية لأن الزيادة على مقدار الدين أمانه واأمانات تضمن بالتعدي قوله ( فيسقط الدين بقدره ) أي يسقط الدين جميعه حالة كونه بقدر ما ضمن وإلا يرجع كل منهما على صاحبه بما فضل وكان الأولى ذلك لأن فيه تفصيلا يأتي في المتن قريبا قوله ( على ما اختاه الرضي ) أقول الذي في البزازية وغيرها أنه اختاره السرخسي وكان ما هنا من تحريف النساخ إذا لم يشتهر هذا الاسم على أحد من أئمتنا فيما أعلم تأمل قوله ( لكن قدمنا في الحظر عن البرجندي هنا ) أي عن شرح البرجندي في هذاالمحل وهو كتاب الرهن ثم إن الذي قدمه في الحظر لم يعزه إلى البرجندي نعم عزاه إليه في الدر المنتقى حيث قال كذا نقله البرجندي في الرهن عن كشف البزودي ا ه وفي بعض النسخ بدل لفظ فيها فقال ط أي في اليمين قوله ( إنه ) أي إن جعله في اليمين قوله ( قلت ولكن الخ ) هذا معنى ما قدمه في الحظر أن ذاك الشعار كان وبان وقدمنا هناك أن الحق التسوية بين اليمين واليسار لثبوت كل منهما عن سيد الأخيار ثم إن هذا استدراك على الاستدراك فهو تأييد لما في المتن من التسوية بينهما بناء على أنه يلبس في كل منهما فهو استعمال لا حفظ فلذا يضمن وعلى هذا فقوله فينبغي الخ لا حاجة إليه لأنه عين ما في المتن وهو المصرح به في الهداية وغيرها فلا حاجة إلى إثباته بالبحث والقياس الذي لسنا أهلا له قوله ( لا يجعله الخ ) عطف على قول المصنفبجعل خاتم الرهن في خنصره أي لا يضمن بجعله في غير الخنصر والأصل في هذا اأن المرتهن مأذون بالحفظ دون الاستعمال فجعل الخاتم في الخنصر استعمال موجب للضمان وفي غيرها حفظ لا لبس لأنه لا يقصد في العادة فلا يضمن وكذلك الطيلسان إن لبسه تلبس الطيالسة ضمن لأنه استعمال وإلا كأن وضعه على عاتقه فلا لأنه حفظ ثم المراد بعدم الضمان فيما يعد حفظا لا استعمالا أنه لا يضمن ضمان الغصب لا أنه لا يضمن أصلا لأنه مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين كما صرح به في شرح الطحاوي إتقاني ملخصا قوله ( فإن الشجعان الخ ) كذا في الهداية والتبيين وظاهره لزوم الضمان وإن لم يكن المرتهن من الشجعان مع أنهم في لبس الخاتم اعتبروا حال المرتهن نفسه والظاهر أن المراد هنا ما إذا كان منهم بدليل قول قاضيخان وغيره وفي السيفين إذا كان المرتهن يتقلد بسيفين لأنه استعمال ا ه فقد نظر إلى حال المرتهن كما في الخاتم وبحمل ما هنا عليه تندفع المنافاة فافهم قوله ( لا الثلاثة ) فيكون حفظا لا استعمالا فلا يضمن قوله ( وفي لبس خاتمه الخ ) وكذا لو رهنه خاتمين فلبس خاتما فوق خاتم زيلعي قوله ( يرجع إلى العادة ) أي عادة المرتهن وإن خالفت عادة غيره كما يؤخذ مما بعده قوله ( ثم إن قضى بها الخ ) تفصيل وبيان لما أجمله سابقا قوله ( أي بالقيمة المذكورة ) أي في قوله كل قيمته قوله ( من جنس الدين ) والدراهم والدنانير جنسان مختلفان كما يستفاد من شرح الحموي أبو السعود قال ط وبه صرح في المعدن مكي ا ه قوله ( وطالب المرتهن الراهن بالفضل ) أي بما زاد من الدين على ما ضمنه ولو الدين أقل طالب الراهن المرتهن بالفضل فلو قال كما في الزيلعي وطالب كل واحد منهما صاحبه بالفضل لكان أشمل قوله ( وحافظه ) عطف على بيت قوله ( ونفقة الرهن ) كمأكله ومشربه وكسوة الرقيق وأجره ظئر ولد الرهن وسقي البستان وكري النهر وتلقيح نخيله وجذاذه والقيام بمصالحة هداية فرع

Bölüm V06/P486–V06/P487İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P486–V06/P487)
Orijinal Metin (AR)

باع عبدا برغيف بعينه فلم يتقابضا حتى أكل العبد الرغيف صار البائع مستوفيا للثمن بخلافه ما لو رهن دابة بقفيز شعير فأكلته لا يصير المرتهن مستوفيا للدين والفرق أن النفقة في الأول على البائع وفي الثاني على الرهن جوهرة ملخصا قوله ( والخراج والعشر ) بالرفع عطفا على أجرة وفي البزازية أخذ السلطان الخراج أو العشر من المرتهن لا يرجع على الراهن لأنه إن تطوع فهو متبرع وإن أكره فقد ظلمه السلطان والمظلوم لا يرجع إلا على الظالم ا ه قوله ( فعلى الراهن ) سواى كان في الرهن فضل أو لا هداية قوله ( لأنه ملكه ) فعليه كفايته ومؤنته قوله ( شيء منه ) أي مما يجب على المرتهن وفي الجوهرة لو شرط الراهن للمرتهن أجرة على حفظ الرهن لا يستحق شيئا لأن الحفظ واجب عليه بخلاف الوديعة لأن الحفظ غير واجب على المودع ا ه قوله ( كمداواة جريح ) أي مداواة عضو جريح أو عين ابيضت ونحو ذلك مما يذكره قوله ( على المضمون ) أي ما دخل في ضمان المرتهن والأمانة خلافه قوله ( وإلا فعلى المرتهن ) أي فقط لأنه محتاج إلى إعادة يد الاستيفاء التي كانت له قوله ( وكذا ) أي ينقسم على المضمون وعلى الأمانة كما في الهداية وغيرها وفي البزازية ثمن الدواء وأجرة الطبيب على المرتهن وذكر القدوري أن ما كان من حصة الأمانة فعلى الراهن ومن المشايخ من قال ثمن الدواء على المرتهن إنما يلزم أن لو حدثت الجراحة في يده فلو عند الراهن فعليه وقال بعضهم وعلى المرتهن بكل حال وإطلاق محمد يدل عليه ا ه قوله ( كان متبرعا ) لأنه غير مضطر فيه لأنه يمكنه الرفع إلى القاضي قوله ( فحينئذ يرجع عليه ) فلو كان الآبي هو الراهن يرجع المرتهن عليه سواء كان المرهون قائما أو لا ولا يكون رهنا بالنفقة فليس له الحبس بذلك وهو قول الإمام بزازية قوله ( لا يرجع ) وعليه أكثر المشايخ لأن هذا الأمر ليس للإلزام بل للنظر وهو متردد بين الأمر حسبه أو ليكون دينا ولأدنى أولى ما لم ينص على الأعلى كما في الذخيرة بقي ما إذا لم يكن في البلدة قاض أو كان من قضاة الجور قال العلامة المقدسي لا يصدق المرتهن على النفقة إلا ببينة ا ه يعني لا يصدق على أنه أنفق ليرجع إلا ببينة على الرجوع على ما يظهر لي سائحاني قوله ( وعن الإمام الخ ) أفاد بحكاية الخلاف في الحاضر أن ما في المتن مفروض في الغائب ( قوله مطلقا ) أي وإن كان بأمر القاضي لأنه يمكنه أن يرفع إلى القاضي فيأمر صاحبه بذلك اه ح قوله ( خلافا للثاني ) حيث قال يرجع حاضرا وغائبا كما في الذخيرة لكن في الخانية أنه لو كان حاضرا وأبى عن الإنفاق فأمر القاضي به رجع عليه وبه يفتى ا ه قهستاني فالمفتى به قول الثاني وعليه فلا فرق بين الحاضر والغائب وهو ظاهر إطلاق المتن قوله ( وهي فرع مسألة الحجر ) لأن القاضي لا يلي على الحاضر ولا ينفذ أمره عليه لأنه لو نفذ أمره عليه لصار محجورا عليه وهو لا يملك حجره عنده وعند أبي يوسف يملك فينفذ أمره عليه زيلعي قوله ( بخلاف ما لو ادعى المرتهن رده الخ ) أي وأنه هلك بعد الرد وادعى عليه الراهن أنه هلك عند المرتهن قوله ( لأنه المنكر ) لأنهما اتفقا على دخوله في الضمان والمرتهن يدعي البراءة والراهن ينكرها فكان القول قوله بدائع قوله ( ويسقط الدين ) أي بهلاكه فإن الكلام فيه ط قوله ( لإثباته الزيادة ) علة لقول فللراهن أيضا ا ه ط وعبارة البدائع ولو أقاما البينة فالبينة بينته أيضا لأنها تثبت استيفاء الدين وبينة المرتهن تنفي ذلك فالمثبتة أولى ا ه وهي تفيد قبول بينة المرتهن إذا انفردت شرنبلالي

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

باع عبدا برغيف بعينه فلم يتقابضا حتى أكل العبد الرغيف صار البائع مستوفيا للثمن بخلافه ما لو رهن دابة بقفيز شعير فأكلته لا يصير المرتهن مستوفيا للدين والفرق أن النفقة في الأول على البائع وفي الثاني على الرهن جوهرة ملخصا قوله ( والخراج والعشر ) بالرفع عطفا على أجرة وفي البزازية أخذ السلطان الخراج أو العشر من المرتهن لا يرجع على الراهن لأنه إن تطوع فهو متبرع وإن أكره فقد ظلمه السلطان والمظلوم لا يرجع إلا على الظالم ا ه قوله ( فعلى الراهن ) سواى كان في الرهن فضل أو لا هداية قوله ( لأنه ملكه ) فعليه كفايته ومؤنته قوله ( شيء منه ) أي مما يجب على المرتهن وفي الجوهرة لو شرط الراهن للمرتهن أجرة على حفظ الرهن لا يستحق شيئا لأن الحفظ واجب عليه بخلاف الوديعة لأن الحفظ غير واجب على المودع ا ه قوله ( كمداواة جريح ) أي مداواة عضو جريح أو عين ابيضت ونحو ذلك مما يذكره قوله ( على المضمون ) أي ما دخل في ضمان المرتهن والأمانة خلافه قوله ( وإلا فعلى المرتهن ) أي فقط لأنه محتاج إلى إعادة يد الاستيفاء التي كانت له قوله ( وكذا ) أي ينقسم على المضمون وعلى الأمانة كما في الهداية وغيرها وفي البزازية ثمن الدواء وأجرة الطبيب على المرتهن وذكر القدوري أن ما كان من حصة الأمانة فعلى الراهن ومن المشايخ من قال ثمن الدواء على المرتهن إنما يلزم أن لو حدثت الجراحة في يده فلو عند الراهن فعليه وقال بعضهم وعلى المرتهن بكل حال وإطلاق محمد يدل عليه ا ه قوله ( كان متبرعا ) لأنه غير مضطر فيه لأنه يمكنه الرفع إلى القاضي قوله ( فحينئذ يرجع عليه ) فلو كان الآبي هو الراهن يرجع المرتهن عليه سواء كان المرهون قائما أو لا ولا يكون رهنا بالنفقة فليس له الحبس بذلك وهو قول الإمام بزازية قوله ( لا يرجع ) وعليه أكثر المشايخ لأن هذا الأمر ليس للإلزام بل للنظر وهو متردد بين الأمر حسبه أو ليكون دينا ولأدنى أولى ما لم ينص على الأعلى كما في الذخيرة بقي ما إذا لم يكن في البلدة قاض أو كان من قضاة الجور قال العلامة المقدسي لا يصدق المرتهن على النفقة إلا ببينة ا ه يعني لا يصدق على أنه أنفق ليرجع إلا ببينة على الرجوع على ما يظهر لي سائحاني قوله ( وعن الإمام الخ ) أفاد بحكاية الخلاف في الحاضر أن ما في المتن مفروض في الغائب ( قوله مطلقا ) أي وإن كان بأمر القاضي لأنه يمكنه أن يرفع إلى القاضي فيأمر صاحبه بذلك اه ح قوله ( خلافا للثاني ) حيث قال يرجع حاضرا وغائبا كما في الذخيرة لكن في الخانية أنه لو كان حاضرا وأبى عن الإنفاق فأمر القاضي به رجع عليه وبه يفتى ا ه قهستاني فالمفتى به قول الثاني وعليه فلا فرق بين الحاضر والغائب وهو ظاهر إطلاق المتن قوله ( وهي فرع مسألة الحجر ) لأن القاضي لا يلي على الحاضر ولا ينفذ أمره عليه لأنه لو نفذ أمره عليه لصار محجورا عليه وهو لا يملك حجره عنده وعند أبي يوسف يملك فينفذ أمره عليه زيلعي قوله ( بخلاف ما لو ادعى المرتهن رده الخ ) أي وأنه هلك بعد الرد وادعى عليه الراهن أنه هلك عند المرتهن قوله ( لأنه المنكر ) لأنهما اتفقا على دخوله في الضمان والمرتهن يدعي البراءة والراهن ينكرها فكان القول قوله بدائع قوله ( ويسقط الدين ) أي بهلاكه فإن الكلام فيه ط قوله ( لإثباته الزيادة ) علة لقول فللراهن أيضا ا ه ط وعبارة البدائع ولو أقاما البينة فالبينة بينته أيضا لأنها تثبت استيفاء الدين وبينة المرتهن تنفي ذلك فالمثبتة أولى ا ه وهي تفيد قبول بينة المرتهن إذا انفردت شرنبلالي

Bölüm V06/P487–V06/P488İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P487–V06/P488)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( ولو قبل قبضه ) الأولى أن يقول ولو في هلاكه قبل قبضه أي لو اختلفا في هلاك الرهن فزعم المرتهن أنه هلك في يد الراهن قبل قبضه وقال الراهن بعد القبض ط قوله بزازية عبارتها زعم الراهن هلاكه عند المرتهن وسقوط الدين وزعم المرتهن أنه رده إليه بعد القبض وهلك في يد الراهن فالقول للراهن لأنه يدعي عليه الرد العارض وهو ينكر فإن برهنا فللراهن أيضا ويسقط الدين لإثباته الزيادة وإن زعم المرتهن أنه هلك في يد الراهن قبل قبضه فالقول للمرتهن لإنكاره دخوله في ضمانه وإن برهنا فللراهن لإثباته الضمان ا ه وهي عبارة واضحة لا غبار عليها ط تنبيه ظهر من هذا أن المسألة مفروضة في دعوى الهلاك والاختلاف في زمنه هل هو قبل الرد أو بعده وهي المذكورة في عامة الكتب أما إذا كان الاختلاف في دعوى الرد من غير الهلاك فقد ألف فيه الشرنبلالي رسالة سماها ( الإقناع في الراهن والمرتهن إذا اختلفا في رد الرهن ولم يذكر الضياع ) وقد تردد في جواب الحكم فيها فقال قد يجاب بأن القول للراهن بيمينه نص عليه في معراج الدراية بقوله ولو اختلفا في رد الرهن فالقول للراهن بلا خلاف لأنه منكر ا ه قال لكن قد يحمل على ما إذ اختلفا في الرد والهلاك لأن سياق كلام المعراج في الاختلاف في الهلاك وقد صرحوا بأن الرهن بمنزلة الوديعة في يد المرتهن وأنه أمانة في يده وبأن كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها قبل قوله في حياة المستحق أو بعد وفاته فمن ادعى استثناء المرتهن من هذه الكلية فعليه البيان ويعارض كلام المعراج بما لو ادعى المرتهن هلاك الرهن عنده وأنكره الراهن فإن القول للمرتهن بيمينه لأنه أمين كالمودع والمستعير مع أن الراهن منكر ثم قال وعلى ما في المعراج هل يسقط قدر الدين ولا يضمن الزائد أو لا ضمان أصلا نظرا للأمانة وإقرار الراهن بعدم قضاء الدين أو يضمن كل القيمة فليتق الله تعالى الحاكم والمفتي ولينظر نصا يفيد ذلك ا ه ملخصا أقول لكن الفرق ظاهر بين الرهن وغيره من الأمانات لأنه مضمون بالدين فكيف يصدق في الرد وأما ما عارض به كلام المعراج فلا يخفى عدم وروده لأن الضمير في عنده إن كان للمرتهن فلا معنى لكون القول له لأن الدين يسقط بهلاك الرهن عند المرتهن فلا معارضة لأنه لم ينف الضمان عن نفسه وفي دعواه الرد ينفي الضمان عن نفسه وإن كان الضمير للراعن فإنما يكون القول للمرتهن بيمينه إذا ادعى الهلاك قبل القبض لا بعده كما مر عن البزازية والفرق بينه وبين دعوى مجرد الرد بعد القبض أظهر من أن يخفى ورأيت في فتاوى قارىء الهداية ما نصه سئل عن المرتهن إذا ادعى رهن العين المرهونة وكذبه الراهن هل القول له أجاب لا يكون القول قوله في رده مع يمينه لأن هذا شأن الأمانات لا المضمونات بل القول للراهن مع يمينه في عدم رده إليه ا ه ومثله في فتاوى ابن الشلبي وفتاوى ابن نجيم وهو عين ما في المعراج فلزم اتباع المنقول كيف وهو المعقول ومقتضى عدم قبول قوله ضمانة الجميع لكن ينبغي أن يقال إن ذلك كله فيما إذا كان الرهن غير زائد على الدين فإن كان زائدا لا يضمن الزيادة لتمحضها أمانة غير مضمونة فيكون قوله فيها سواء ادعى مجرد الرد أو مع الهلاك هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم وهذا التحرير من خواص كتابنا هذا ولله تعالى الحمد قوله ( إذا كان الطريق آمنا ) أي ولم يقيد بالمصر أما إذا قيد به لا يملكه وتمامه في ط قوله ( وكذا الانتقال عن البلد ) أي الانتقال عن بلد للسكنى في بلد آخر تأمل قوله ( وكذا العدل ) أي كالمرتهن فيما ذكر قوله ( على خلاف ما في فتاوى القاضيين ) أي قاضيخان والقاضي ظهير الدين حيث قالا ليس للمرتهن أن يسافر بالرهن وزاد الأول وهذا عند الصاحبين

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( ولو قبل قبضه ) الأولى أن يقول ولو في هلاكه قبل قبضه أي لو اختلفا في هلاك الرهن فزعم المرتهن أنه هلك في يد الراهن قبل قبضه وقال الراهن بعد القبض ط قوله بزازية عبارتها زعم الراهن هلاكه عند المرتهن وسقوط الدين وزعم المرتهن أنه رده إليه بعد القبض وهلك في يد الراهن فالقول للراهن لأنه يدعي عليه الرد العارض وهو ينكر فإن برهنا فللراهن أيضا ويسقط الدين لإثباته الزيادة وإن زعم المرتهن أنه هلك في يد الراهن قبل قبضه فالقول للمرتهن لإنكاره دخوله في ضمانه وإن برهنا فللراهن لإثباته الضمان ا ه وهي عبارة واضحة لا غبار عليها ط تنبيه ظهر من هذا أن المسألة مفروضة في دعوى الهلاك والاختلاف في زمنه هل هو قبل الرد أو بعده وهي المذكورة في عامة الكتب أما إذا كان الاختلاف في دعوى الرد من غير الهلاك فقد ألف فيه الشرنبلالي رسالة سماها ( الإقناع في الراهن والمرتهن إذا اختلفا في رد الرهن ولم يذكر الضياع ) وقد تردد في جواب الحكم فيها فقال قد يجاب بأن القول للراهن بيمينه نص عليه في معراج الدراية بقوله ولو اختلفا في رد الرهن فالقول للراهن بلا خلاف لأنه منكر ا ه قال لكن قد يحمل على ما إذ اختلفا في الرد والهلاك لأن سياق كلام المعراج في الاختلاف في الهلاك وقد صرحوا بأن الرهن بمنزلة الوديعة في يد المرتهن وأنه أمانة في يده وبأن كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها قبل قوله في حياة المستحق أو بعد وفاته فمن ادعى استثناء المرتهن من هذه الكلية فعليه البيان ويعارض كلام المعراج بما لو ادعى المرتهن هلاك الرهن عنده وأنكره الراهن فإن القول للمرتهن بيمينه لأنه أمين كالمودع والمستعير مع أن الراهن منكر ثم قال وعلى ما في المعراج هل يسقط قدر الدين ولا يضمن الزائد أو لا ضمان أصلا نظرا للأمانة وإقرار الراهن بعدم قضاء الدين أو يضمن كل القيمة فليتق الله تعالى الحاكم والمفتي ولينظر نصا يفيد ذلك ا ه ملخصا أقول لكن الفرق ظاهر بين الرهن وغيره من الأمانات لأنه مضمون بالدين فكيف يصدق في الرد وأما ما عارض به كلام المعراج فلا يخفى عدم وروده لأن الضمير في عنده إن كان للمرتهن فلا معنى لكون القول له لأن الدين يسقط بهلاك الرهن عند المرتهن فلا معارضة لأنه لم ينف الضمان عن نفسه وفي دعواه الرد ينفي الضمان عن نفسه وإن كان الضمير للراعن فإنما يكون القول للمرتهن بيمينه إذا ادعى الهلاك قبل القبض لا بعده كما مر عن البزازية والفرق بينه وبين دعوى مجرد الرد بعد القبض أظهر من أن يخفى ورأيت في فتاوى قارىء الهداية ما نصه سئل عن المرتهن إذا ادعى رهن العين المرهونة وكذبه الراهن هل القول له أجاب لا يكون القول قوله في رده مع يمينه لأن هذا شأن الأمانات لا المضمونات بل القول للراهن مع يمينه في عدم رده إليه ا ه ومثله في فتاوى ابن الشلبي وفتاوى ابن نجيم وهو عين ما في المعراج فلزم اتباع المنقول كيف وهو المعقول ومقتضى عدم قبول قوله ضمانة الجميع لكن ينبغي أن يقال إن ذلك كله فيما إذا كان الرهن غير زائد على الدين فإن كان زائدا لا يضمن الزيادة لتمحضها أمانة غير مضمونة فيكون قوله فيها سواء ادعى مجرد الرد أو مع الهلاك هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم وهذا التحرير من خواص كتابنا هذا ولله تعالى الحمد قوله ( إذا كان الطريق آمنا ) أي ولم يقيد بالمصر أما إذا قيد به لا يملكه وتمامه في ط قوله ( وكذا الانتقال عن البلد ) أي الانتقال عن بلد للسكنى في بلد آخر تأمل قوله ( وكذا العدل ) أي كالمرتهن فيما ذكر قوله ( على خلاف ما في فتاوى القاضيين ) أي قاضيخان والقاضي ظهير الدين حيث قالا ليس للمرتهن أن يسافر بالرهن وزاد الأول وهذا عند الصاحبين

Bölüm V06/P488–V06/P489İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P488–V06/P489)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( ولعل ما في العدة ) سبقه إلى هذا التوفيق صاحب جامع الفصولين واعترضه الرملي بأنه لا حاجة إلى التوفيق فإن ما في قاضيخان صريح في أن قولهما قوله ( إذا عمي الرهن ) عمي عليه الخبر أي خفي مجز من عمي البصر مغرب قال ط لم أقف على ضبطه وقد قرىء قوله تعالى فعميت عليكم هود 28 بالتخفيف والتشديد والمراد إذا خفى حاله ولم تدر قيمته وقد اتفقا على هلاكه ا ه قوله ( فهو بما فيه ) الباء للمقابلة والمعاوضة سعدي قوله ( ضمن بما فيه من الدين ) فيسقط الدين عن الراهن وهذا إذا لم يعلم أنه أقل فإن علم واشتبهت قيمته يراجع حكمه ط قوله ( كذا ذكره المصنف ) وكذا في الهداية والعناية وقال في النهاية كذا في المبسوط حاكيا هذا التأويل عن الفقيه أبي جعفر والله تعالى أعلم باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز قوله ( لا يصح رهن مشاع ) أي إلا إذا كان عبدا بينهما رهناه عند رجل بدين له على كل واحد منهما رهنا واحدا فلو رهن كل نصيبه من العبد لم يجز كما في القهستاني على الذخيرة وإلا ثبت الشيوع فيه ضرورة كما يأتي آخر السوادة قوله ( مطلقا ) يفسره ما بعده وإنما لم يجز لأن موجب الرهن الحبس الدائم وفي المساع يفوت الدوام لأنه لا بد من المهايأة فيصير كأنه قال رهنتك يوما دون يوم وتمامه في الهداية قوله ( مقارنا ) كنصف دار أو عبد قوله ( أو طارئا ) كأن يرهن الجميع ثم يتفاسخا في البعض أو يأذن الراهن للعدل أن يبيع الرهن كيف شاء فباع نصفه ا ه منح وفي رواية عن أبي يوسف أن الطارىء لا يضر والصحيح الأول كما في النهاية والدرر وسيذكر الشارح آخر الرهن لو استحق كله أو بعضه قوله ( من شريكه أو غيره ) لأن الشريك يمسكه يوما رهنا ويوما يستخدمه فيصير كأنه رهن دون يوم وأما إجارة المشاع فإنما جازت عنده من الشريك دون غيره لأن المستأجر لا يتمكن من استيفاء ما اقتضاه العقد إلا بالمهاياة وهذا المعنى لا يوجد في الشريك أفاده الإتقاني أي لأن الشريك ينتفع به بلا مهايأة في المدة كلها بحكم العقد وبالملك بخلاف غيره قوله ( يقسم أولا ) بخلاف الهبة لأن المانع فيها غرامة القسمة أي أجرة القسام وهي فيما يحتمل القسمة لا فيما لا يحتملها معراج قوله ( والصحيح أنه فاسد ) وقيل باطل لا يتعلق به الضمان وليس بصحيح لأن الباطل منه ما لم يكن مالا أو لم يكن المقابل به مضمونا وما نحن فيه ليس كذلك بناء على أن القبض شرط تمام العقد لا شرط جوازه ا ه عناية وسيأتي آخر الرهن وسيأتي أيضا هناك أن كل حكم عرف في الرهن الصحيح فهو الحكم في الرهن الفاسد لكنه مفيد بما إذا كان الرهن سابقا على الدين ويأتي بيانه إن شاء الله تعالى قوله ( ما قبل البيع قبل الرهن ) أي كا ما يصح بيعه صح رهنه قوله ( والمشغول ) أي بحق الراهن كما قيده الشارح أول الرهن احترازا عن المشغول بملك غير الراهن فلا يمنع كما في حاشية الحموي عن العمادية أقول وكذا يمنع المشغول بالراهن نفسه لما في الهداية ويمنع التسليم كون الراهن أو متاعه في الدار المرهونة ا ه قال في المعراج فإذا خرج منها يحتاج إلى تسليم جديد لأنه شاغل لها كشغلها بالمتاع وكذا متاعه في الوعاء المرهون يمنع التسليم والحيلة أن يودع أولا ما فيه عند المرتهن ثم يسلمه ما رهن ا ه قوله ( والمتصل بغيره ) صفة لموصوف محذوف أي والشاغل المتصل بغيره كالبناء وحده أو النخل أو الثمر بدون الأرض أو الشجر كما سيذكره واحترز به عن الشاغل المنفصل كما لو رهن ما في الدار أو الوعاء بدونهما وسلم الكل فإنه يجوز كما في الهداية والخانية فافهم

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( ولعل ما في العدة ) سبقه إلى هذا التوفيق صاحب جامع الفصولين واعترضه الرملي بأنه لا حاجة إلى التوفيق فإن ما في قاضيخان صريح في أن قولهما قوله ( إذا عمي الرهن ) عمي عليه الخبر أي خفي مجز من عمي البصر مغرب قال ط لم أقف على ضبطه وقد قرىء قوله تعالى فعميت عليكم هود 28 بالتخفيف والتشديد والمراد إذا خفى حاله ولم تدر قيمته وقد اتفقا على هلاكه ا ه قوله ( فهو بما فيه ) الباء للمقابلة والمعاوضة سعدي قوله ( ضمن بما فيه من الدين ) فيسقط الدين عن الراهن وهذا إذا لم يعلم أنه أقل فإن علم واشتبهت قيمته يراجع حكمه ط قوله ( كذا ذكره المصنف ) وكذا في الهداية والعناية وقال في النهاية كذا في المبسوط حاكيا هذا التأويل عن الفقيه أبي جعفر والله تعالى أعلم باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز قوله ( لا يصح رهن مشاع ) أي إلا إذا كان عبدا بينهما رهناه عند رجل بدين له على كل واحد منهما رهنا واحدا فلو رهن كل نصيبه من العبد لم يجز كما في القهستاني على الذخيرة وإلا ثبت الشيوع فيه ضرورة كما يأتي آخر السوادة قوله ( مطلقا ) يفسره ما بعده وإنما لم يجز لأن موجب الرهن الحبس الدائم وفي المساع يفوت الدوام لأنه لا بد من المهايأة فيصير كأنه قال رهنتك يوما دون يوم وتمامه في الهداية قوله ( مقارنا ) كنصف دار أو عبد قوله ( أو طارئا ) كأن يرهن الجميع ثم يتفاسخا في البعض أو يأذن الراهن للعدل أن يبيع الرهن كيف شاء فباع نصفه ا ه منح وفي رواية عن أبي يوسف أن الطارىء لا يضر والصحيح الأول كما في النهاية والدرر وسيذكر الشارح آخر الرهن لو استحق كله أو بعضه قوله ( من شريكه أو غيره ) لأن الشريك يمسكه يوما رهنا ويوما يستخدمه فيصير كأنه رهن دون يوم وأما إجارة المشاع فإنما جازت عنده من الشريك دون غيره لأن المستأجر لا يتمكن من استيفاء ما اقتضاه العقد إلا بالمهاياة وهذا المعنى لا يوجد في الشريك أفاده الإتقاني أي لأن الشريك ينتفع به بلا مهايأة في المدة كلها بحكم العقد وبالملك بخلاف غيره قوله ( يقسم أولا ) بخلاف الهبة لأن المانع فيها غرامة القسمة أي أجرة القسام وهي فيما يحتمل القسمة لا فيما لا يحتملها معراج قوله ( والصحيح أنه فاسد ) وقيل باطل لا يتعلق به الضمان وليس بصحيح لأن الباطل منه ما لم يكن مالا أو لم يكن المقابل به مضمونا وما نحن فيه ليس كذلك بناء على أن القبض شرط تمام العقد لا شرط جوازه ا ه عناية وسيأتي آخر الرهن وسيأتي أيضا هناك أن كل حكم عرف في الرهن الصحيح فهو الحكم في الرهن الفاسد لكنه مفيد بما إذا كان الرهن سابقا على الدين ويأتي بيانه إن شاء الله تعالى قوله ( ما قبل البيع قبل الرهن ) أي كا ما يصح بيعه صح رهنه قوله ( والمشغول ) أي بحق الراهن كما قيده الشارح أول الرهن احترازا عن المشغول بملك غير الراهن فلا يمنع كما في حاشية الحموي عن العمادية أقول وكذا يمنع المشغول بالراهن نفسه لما في الهداية ويمنع التسليم كون الراهن أو متاعه في الدار المرهونة ا ه قال في المعراج فإذا خرج منها يحتاج إلى تسليم جديد لأنه شاغل لها كشغلها بالمتاع وكذا متاعه في الوعاء المرهون يمنع التسليم والحيلة أن يودع أولا ما فيه عند المرتهن ثم يسلمه ما رهن ا ه قوله ( والمتصل بغيره ) صفة لموصوف محذوف أي والشاغل المتصل بغيره كالبناء وحده أو النخل أو الثمر بدون الأرض أو الشجر كما سيذكره واحترز به عن الشاغل المنفصل كما لو رهن ما في الدار أو الوعاء بدونهما وسلم الكل فإنه يجوز كما في الهداية والخانية فافهم

%0
10 Bölüm

Sorular