Bölüm V06/P526–V06/P527İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P526–V06/P527)
Orijinal Metin (AR)الجواب ختان قطع الحشفة إن مات الصبي وجب عليه نصف الدية وإن عاش وجبت كاملة وكذلك في العبد يجب نصف القيمة وتمامها لأنه حصل التلف بمأذون فيه وهو قطع القلفة وغير مأذون فيه وهو قطع الحشفة ا ه وتقدمت المسألة في باب ضمان الأجير وستأتي أيضا قبيل باب القسامة قوله ( هذا التفسير ) في بعض النسخ تفسير بدون أل وهو الأوضح والإشارة إلى قوله وأي رهين الخ أي هذا تفسير وبيان قوله تعالى كل نفس هود 38 الآية والله تعالى أعلم كتاب الجنايات قوله ( وحكم الجناية ) هوالقصاص أو الدية والكفارة وحرمان الإرث ط قوله ( والمال وسيلة ) جواب عما يقال كان الأولى تقديم الجنايات لأهميتها بتعلقها بالأنفس ط قلت وما مر من مناسبة الرهن لما قبله تغني عن هذا قوله ( اسم لما يكتسب ) وهي في الأصل مصدر ثم أريد به اسم المفعول قوله ( والجناية بما حل بنفس وأطراف ) أي في هذا الكتاب وإلا فجنايات الحج لم تتعلق بنفس الآدمي ولا طرف من إطلاق الفقهاء عليها الجناية شرنبلالية قوله ( وإلا ) أي وإن لم يرد بالقتل هنا القتل المذكور لم يصح الحصر في الخمسة والحاصل أن المراد هنا قتل محرم فلا يشمل القتل المأذون به شرعا كقصاص ورجم قوله ( أن يتعمد ضربه ) أي ضرب المقتول فيخرج العمد فيما دون النفس سعدي ولم يقل أن يتعمد قتله لما سيذكره الشارح قريبا أنه لو أراد يد رجل فأصاب عنقه فهو عمد ولو عنق غيره فخطأ ولذا قال في المجتبى إن قصد القتل ليس بشرط لكونه عمدا وإليه أشار الشارح بقوله في أي موضع من جسده واحترز بالتعمد عن الخطإ وبقوله بآلة الخ عن الباقي قوله ( بآلة تفرق الأجزاء ) إنما شرط فيها ذلك لأن العمد هو القصد ولا يوقف عليه إلا بدليله ودليله استعمال القاتل آلته فأقيم الدليل مقام المدلول لأن الدلائل تقوم مقام مدلولاتها في المعارف الظنية الشرعية منح وهو صريح في أنه يجب القصاص وإن لم يذكر الشهود العمد وبه صرح الإتقاني وفي أنه لا يقبل قول القاتل لم أقصد قتله بخلاف ما لو أقر وقال أردت غيره فيحمل على الأدنى وهو الخطأ وتمامه في حاشية الرملي وسنذكره إن شاء الله تعالى في باب الشهادة على القتل قوله ( جوهرة ) عبارتها العمد ما تعمد قتله بالحديد كالسيف والسكين والرمح والخنجر والنشابة والأبرة والإشفي وجميع ما كان من الحديد سواء كان يقطع أو يبضع كالسيف ومطرقة الحداد والزبرة وغير ذلك سواء كان الغالب منه الهلاك أم لا ولا يشترط الجرح في الحديد في ظاهر الرواية لأنه وضع للقتل قال تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد الحديد 25 وكذا كل مل يشبه الحديد كالصفر والرصاص والذهب والفضة سوء كان يبضع أو يرض حتى لو قتله بالمثقل منها يجب عليه القصاص كما إذا ضربه بعمود من صفر أو رصاص ا ه وروى الطحاوي عن الإمام اعتبار الجرح في الحديد ونحوه قال الصدر الشهيد وهو الأصح ورجحه في الهداية وغيرها كما سيأتي في الفصل الآتي في مسألة المر قلت وعلى كل فالقتل بالبندقة الرصاص عند لأنها من جنس الحديد وتجرح فيقتص به لكن إذا لم تجرح لا يقتص به على رواية الطحاوي كما أفاده ط عن الشلبي والإشفي بالشين المعجمة ما يخرز به كما في القاموس قوله ( ومحدد من خشب ) أي بأن نحت حتى صار له حدة يقطع بها وليس المراد ما يكون في طرفه حديد كما وهم لأنه مسألة المر الآتية وفيها تفصيل وخلاف قوله ( وإبرة في مقتل ) قال في الاختيار روى أبو يوسف عن أبي حنيفة فيمن ضرب رجلا بإبرة وما يشبهها عمدا فمات لا قود فيه وفي المسلة ونحوها القود لأن الإبرة لا يقصد بها القتل عادة ويقصد بالمسلة وفي رواية أخرى إن غرز بالإبرة في المقتل قتل وإلا فلا ا ه وقال في البزازية غرزه بإبرة حتى مات يقتص به لأن العبرة للحديد
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)الجواب ختان قطع الحشفة إن مات الصبي وجب عليه نصف الدية وإن عاش وجبت كاملة وكذلك في العبد يجب نصف القيمة وتمامها لأنه حصل التلف بمأذون فيه وهو قطع القلفة وغير مأذون فيه وهو قطع الحشفة ا ه وتقدمت المسألة في باب ضمان الأجير وستأتي أيضا قبيل باب القسامة قوله ( هذا التفسير ) في بعض النسخ تفسير بدون أل وهو الأوضح والإشارة إلى قوله وأي رهين الخ أي هذا تفسير وبيان قوله تعالى كل نفس هود 38 الآية والله تعالى أعلم كتاب الجنايات قوله ( وحكم الجناية ) هوالقصاص أو الدية والكفارة وحرمان الإرث ط قوله ( والمال وسيلة ) جواب عما يقال كان الأولى تقديم الجنايات لأهميتها بتعلقها بالأنفس ط قلت وما مر من مناسبة الرهن لما قبله تغني عن هذا قوله ( اسم لما يكتسب ) وهي في الأصل مصدر ثم أريد به اسم المفعول قوله ( والجناية بما حل بنفس وأطراف ) أي في هذا الكتاب وإلا فجنايات الحج لم تتعلق بنفس الآدمي ولا طرف من إطلاق الفقهاء عليها الجناية شرنبلالية قوله ( وإلا ) أي وإن لم يرد بالقتل هنا القتل المذكور لم يصح الحصر في الخمسة والحاصل أن المراد هنا قتل محرم فلا يشمل القتل المأذون به شرعا كقصاص ورجم قوله ( أن يتعمد ضربه ) أي ضرب المقتول فيخرج العمد فيما دون النفس سعدي ولم يقل أن يتعمد قتله لما سيذكره الشارح قريبا أنه لو أراد يد رجل فأصاب عنقه فهو عمد ولو عنق غيره فخطأ ولذا قال في المجتبى إن قصد القتل ليس بشرط لكونه عمدا وإليه أشار الشارح بقوله في أي موضع من جسده واحترز بالتعمد عن الخطإ وبقوله بآلة الخ عن الباقي قوله ( بآلة تفرق الأجزاء ) إنما شرط فيها ذلك لأن العمد هو القصد ولا يوقف عليه إلا بدليله ودليله استعمال القاتل آلته فأقيم الدليل مقام المدلول لأن الدلائل تقوم مقام مدلولاتها في المعارف الظنية الشرعية منح وهو صريح في أنه يجب القصاص وإن لم يذكر الشهود العمد وبه صرح الإتقاني وفي أنه لا يقبل قول القاتل لم أقصد قتله بخلاف ما لو أقر وقال أردت غيره فيحمل على الأدنى وهو الخطأ وتمامه في حاشية الرملي وسنذكره إن شاء الله تعالى في باب الشهادة على القتل قوله ( جوهرة ) عبارتها العمد ما تعمد قتله بالحديد كالسيف والسكين والرمح والخنجر والنشابة والأبرة والإشفي وجميع ما كان من الحديد سواء كان يقطع أو يبضع كالسيف ومطرقة الحداد والزبرة وغير ذلك سواء كان الغالب منه الهلاك أم لا ولا يشترط الجرح في الحديد في ظاهر الرواية لأنه وضع للقتل قال تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد الحديد 25 وكذا كل مل يشبه الحديد كالصفر والرصاص والذهب والفضة سوء كان يبضع أو يرض حتى لو قتله بالمثقل منها يجب عليه القصاص كما إذا ضربه بعمود من صفر أو رصاص ا ه وروى الطحاوي عن الإمام اعتبار الجرح في الحديد ونحوه قال الصدر الشهيد وهو الأصح ورجحه في الهداية وغيرها كما سيأتي في الفصل الآتي في مسألة المر قلت وعلى كل فالقتل بالبندقة الرصاص عند لأنها من جنس الحديد وتجرح فيقتص به لكن إذا لم تجرح لا يقتص به على رواية الطحاوي كما أفاده ط عن الشلبي والإشفي بالشين المعجمة ما يخرز به كما في القاموس قوله ( ومحدد من خشب ) أي بأن نحت حتى صار له حدة يقطع بها وليس المراد ما يكون في طرفه حديد كما وهم لأنه مسألة المر الآتية وفيها تفصيل وخلاف قوله ( وإبرة في مقتل ) قال في الاختيار روى أبو يوسف عن أبي حنيفة فيمن ضرب رجلا بإبرة وما يشبهها عمدا فمات لا قود فيه وفي المسلة ونحوها القود لأن الإبرة لا يقصد بها القتل عادة ويقصد بالمسلة وفي رواية أخرى إن غرز بالإبرة في المقتل قتل وإلا فلا ا ه وقال في البزازية غرزه بإبرة حتى مات يقتص به لأن العبرة للحديد
Bölüm V06/P527–V06/P528İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P527–V06/P528)
Orijinal Metin (AR)وقال في موضع آخر لا قصاص إلا إذا غرزه في المقتل وكذا لو عضه ا ه وفي شرح الوهبانية في الإبرة القود في ظاهر الرواية ا ه وفي القهستاني وعليه الفتوى ا ه وجزم بعدمه في الخانية أقول يمكن أن يكون التقييد بالمقتل توفيقا فتأمل قوله ( وليطة ) بكسر اللام قشر القصب اللازق به ط عن الحموي قوله ( عطف على محدد ) أي لا على خشب لأنها ليست من المحدد قال سعدي وينبغي أن يكون من قبيل الرجز علفتها تبنا وماء باردا إذ الواقع في صورة النار هو الإلقاء فيها لا الضرب بها ا ه قوله ( لأنها تشق الجلد الخ ) بيان لكونها من العمد قوله ( كما في الكفاية ) قال ط ونحوه في الخزانة والنهاية حموي عن المقدسي ا ه قوله ( وفي البرهان الخ ) ذكر هذه النقول الثلاثة نقضا لعكس الكلية وهو قوله وإلا فلا وهو ظاهر لأ المشروط في الذكاة فري الأوداج وإنهار الدم وذلك لا يحصل بالسنجة والتنور المحمى والإبرة ولذا أعاد مسألة الإبرة وإن كان ذكرها آنفا فافهم قوله ( غير محدد ) أي لا حد له قوله ( كالسنجة ) في القاموس سنجة الميزان مفتوحة وبالسين أفصح من الصاد ا ه وذكر في فصل الصاد الصنج شيء يتخذ من صفر يضرب أحدهما بالآخر وآلة بأوتار يضرب بها ا ه زاد في المغرب ويقال لما يجعل في إطار الدف من الهنات المدورة صنوج أيضا قوله ( أظهرهما أنها عمد ) بناء على عدم اشتراط الجرح في الحديد ونحوه قوله ( وإن لم يكن فيه نار ) أي على الصحيح قهستاني وفيه لو قيد بحبل ثم ألقي في قدر ماء مغلي جدا فمات من ساعته أو فيه ماء حار فأنضج جسده ومكث ساعة ثم مات قتل به كما في الظهيرية قوله ( بما لا تطيقه البنية ) أي البدن في القاموس البنية بالضم والكسر ما بنيته وبنى الطعام بدله سمنه ولحمه أنبته قوله ( فإن حرمته ) الأولى وحرمته ط قوله أشد من إجراء كلمة الكفر أي أشد من الكفر الصوري فإنه إذا أكره عليه بملجىء يرخص مع اطمئنان القلب إحياء لنفسه ولو أكره بالقتل على قتل غيره لا يرخص أصلا لاستواء النفسين واحترز به عن الكفر القلبي فإنه أشد ولا يرخص بحال وفي الجوهرة واعلم أن قتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر بعد الكفر بالله تعالى وتقبل التوبة منه فإن قتل مسلما ثم مات قبل التوبة منه لا يتحتم دخوله النار بل هو في مشيئة الله تعالى كسائر أصحاب الكبائر فإن دخلها لم يخلد فيها ا ه وأما الآية فمؤولة بقتله لإيمانه أو بالاستحلال أو بأن يراد بالخلود المكث الطويل وسيذكر الشارح في آخر الفصل الآتي عن الوهبانية أنه لا تصح توبة القاتل ما لم يسلم نفسه للقود قوله ( وموجبه القود ) بفتح الواو أي القصاص وسمي قودا لأنهم يقودون الجاني بحبل وغيره قاله الأزهري ا ه سعدي ثم إنما يجب القود بشرط في القاتل والمقتول يذكر في الفصل الآتي قوله ( فلا يصير مالا الخ ) تفريع على قوله عينا أي ليس لولي الجناية العدول إلى أخذ الدية إلا برضا القاتل وهو أحد قولي الشافعي وفي قوله الآخر الواجب أحدهما لا بعينه ويتعين باختياره والأدلة في المطولات قوله ( فيصح صلحا ) أي إذا كان القود عندنا هو الواجب في العمد فلا ينقلب مالا إلا من جهة الصلح قوله ( ولو بمثل الدية أو أكثر ) أطلقه فشمل ما لو كان من جنسها أو من غيره حالا أو مؤجلا كما في الجوهرة وأشار إلى خلاف الشافعي فإنه على قوله الثاني لو صالح على أكثر من الدية من جنسها لا يصح لأنه يصير ربا ويصح على قوله الأول وتمامه في الكفاية قوله ( لأنه كبيرة محضة ) وذلك بنص الحديث الصحيح وهو قوله أكبر الكبائر الإشراك بالله تعالى وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور أو قال شهادة الزور
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وقال في موضع آخر لا قصاص إلا إذا غرزه في المقتل وكذا لو عضه ا ه وفي شرح الوهبانية في الإبرة القود في ظاهر الرواية ا ه وفي القهستاني وعليه الفتوى ا ه وجزم بعدمه في الخانية أقول يمكن أن يكون التقييد بالمقتل توفيقا فتأمل قوله ( وليطة ) بكسر اللام قشر القصب اللازق به ط عن الحموي قوله ( عطف على محدد ) أي لا على خشب لأنها ليست من المحدد قال سعدي وينبغي أن يكون من قبيل الرجز علفتها تبنا وماء باردا إذ الواقع في صورة النار هو الإلقاء فيها لا الضرب بها ا ه قوله ( لأنها تشق الجلد الخ ) بيان لكونها من العمد قوله ( كما في الكفاية ) قال ط ونحوه في الخزانة والنهاية حموي عن المقدسي ا ه قوله ( وفي البرهان الخ ) ذكر هذه النقول الثلاثة نقضا لعكس الكلية وهو قوله وإلا فلا وهو ظاهر لأ المشروط في الذكاة فري الأوداج وإنهار الدم وذلك لا يحصل بالسنجة والتنور المحمى والإبرة ولذا أعاد مسألة الإبرة وإن كان ذكرها آنفا فافهم قوله ( غير محدد ) أي لا حد له قوله ( كالسنجة ) في القاموس سنجة الميزان مفتوحة وبالسين أفصح من الصاد ا ه وذكر في فصل الصاد الصنج شيء يتخذ من صفر يضرب أحدهما بالآخر وآلة بأوتار يضرب بها ا ه زاد في المغرب ويقال لما يجعل في إطار الدف من الهنات المدورة صنوج أيضا قوله ( أظهرهما أنها عمد ) بناء على عدم اشتراط الجرح في الحديد ونحوه قوله ( وإن لم يكن فيه نار ) أي على الصحيح قهستاني وفيه لو قيد بحبل ثم ألقي في قدر ماء مغلي جدا فمات من ساعته أو فيه ماء حار فأنضج جسده ومكث ساعة ثم مات قتل به كما في الظهيرية قوله ( بما لا تطيقه البنية ) أي البدن في القاموس البنية بالضم والكسر ما بنيته وبنى الطعام بدله سمنه ولحمه أنبته قوله ( فإن حرمته ) الأولى وحرمته ط قوله أشد من إجراء كلمة الكفر أي أشد من الكفر الصوري فإنه إذا أكره عليه بملجىء يرخص مع اطمئنان القلب إحياء لنفسه ولو أكره بالقتل على قتل غيره لا يرخص أصلا لاستواء النفسين واحترز به عن الكفر القلبي فإنه أشد ولا يرخص بحال وفي الجوهرة واعلم أن قتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر بعد الكفر بالله تعالى وتقبل التوبة منه فإن قتل مسلما ثم مات قبل التوبة منه لا يتحتم دخوله النار بل هو في مشيئة الله تعالى كسائر أصحاب الكبائر فإن دخلها لم يخلد فيها ا ه وأما الآية فمؤولة بقتله لإيمانه أو بالاستحلال أو بأن يراد بالخلود المكث الطويل وسيذكر الشارح في آخر الفصل الآتي عن الوهبانية أنه لا تصح توبة القاتل ما لم يسلم نفسه للقود قوله ( وموجبه القود ) بفتح الواو أي القصاص وسمي قودا لأنهم يقودون الجاني بحبل وغيره قاله الأزهري ا ه سعدي ثم إنما يجب القود بشرط في القاتل والمقتول يذكر في الفصل الآتي قوله ( فلا يصير مالا الخ ) تفريع على قوله عينا أي ليس لولي الجناية العدول إلى أخذ الدية إلا برضا القاتل وهو أحد قولي الشافعي وفي قوله الآخر الواجب أحدهما لا بعينه ويتعين باختياره والأدلة في المطولات قوله ( فيصح صلحا ) أي إذا كان القود عندنا هو الواجب في العمد فلا ينقلب مالا إلا من جهة الصلح قوله ( ولو بمثل الدية أو أكثر ) أطلقه فشمل ما لو كان من جنسها أو من غيره حالا أو مؤجلا كما في الجوهرة وأشار إلى خلاف الشافعي فإنه على قوله الثاني لو صالح على أكثر من الدية من جنسها لا يصح لأنه يصير ربا ويصح على قوله الأول وتمامه في الكفاية قوله ( لأنه كبيرة محضة ) وذلك بنص الحديث الصحيح وهو قوله أكبر الكبائر الإشراك بالله تعالى وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور أو قال شهادة الزور
Bölüm V06/P528–V06/P529İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P528–V06/P529)
Orijinal Metin (AR)رواه البخاري قوله ( وفي الكفارة معنى العبادة ) بدليل أن للصوم والإعتاق فيها مدخلا فهي دائرة بين العبادة والعقوبة فلا بد أن يكون سببها أيضا دائرا بين الحظر والإباحة لتعلق العبادة بالمباح والعقوبة بالمحظور كالخطأ فإن فيه معنى الإباحة أما العمد فهو كبيرة محضة كالزنا والسرقة والربا ولا يقاس على الخطأ لأن الكفارة من المقدرات فلا تثبت بالقياس ولأن الخطأ دونه في الإثم وتمامه في المطولات قوله ( لكن في الخانية الخ ) أي في آخر فصل المعاقل أقول لكنه مخالف لما في الشروح كالنهاية والعناية والمعراج من أنه لا كفارة في العمد وجب فيه القصاص أولا كالأب إذا قتل ابنه عمدا والمسلم إذا قتل من أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا عمدا ا ه قوله ( والثاني شبهه ) بفتحتين أو بكسر فسكون أي نظير العمد ويقال له شبه الخطأ لأن فيه معنى العمدية باعتبار قصد الفاعل إلى الضرب ومعنى الخطأ باعتبار عدم قصده إلى القتل إذ ليست الآلة آلة قتل ا ه من الدرر والقهستاني وزاد الإتقاني أنه يسمى خطأ العمد قوله ( كبيرين ) فلو صغيرين فهو شبه عمد اتفاقا قوله خلافا لغيره أي للإمامين والأئمة الثلاثة فإنه عمد عندهم لما من تعريفه عندهم قال القهستاني واعلم أن ما ذكره من أحكام الإثم والقود والكفارة كما لزم في العمد وشبهه عنده لزم عندهما إلا في العمد عندهما ضربه قصدا بما يقتل غالبا وشبه العمد لما لا يقتل غالبا فلو غرق في الماء القليل ومات ليس بعمد ولا شبه عمد عندهم ولو ألقي في بئر أو من سطح أو جبل ولا يرجى منه النجاة كان شبه عمد عنده وعمدا عندهما ويفتى بقوله كما في التتمة ا ه وتمام هذه المسائل يذكر في الفصل الآتي وفي المعراج عن المجتبى يشترط عند أبي حنيفة أي في شبه العمد أن يقصد التأديب دون الإتلاف قوله ( وموجبه الإثم ) أي إثم القتل لتعمد الضرب ا ه مكي عن البرهان والذي يفيده كلام الزيلعي أي إثم الضرب لا القتل حيث قال أثم إثم الضرب لأنه قصده لا إثم القتل لأنه لم يقصده وهذه الكفارة تجب بالقتل وهو فيه مخطىء ولا تجب بالضرب ا ه ويدل على ذلك تعليل البرهان بقوله لتعمد الضرب فتعليله ينافي مدعاه ول قيل بإناطة الإثم بالقصد فإن قصد أثم إثمه وإن قصد الضرب أثم إثمه لكن له وجه ا ه ط قوله ( ودية مغلظة ) أي من مائة ءبل فلو قضى بالدية في غير الأبل لم تتغلظ قهستاني وتأخذ أرباعا من بنت مخاض وبنت لبون وحقه وجذعة كما يأتي قوله ( على العاقلة ) أي الناصرة للقاتل قهستاني والأصل أن كل دية وجبت بالقتل ابتداء لا بمعنى يحدث من بعد فهي على العاقلة اعتبارا بالخطإ وتجب في ثلاث سنين هداية واحترز بقوله ابتداء عن دية وجبت بالصلح في القتل العمد أو على الوالد بقتل ولده عمدا كفاية والحاصل أن شبه العمد كالخطإ إلا في حق الإثم وصفة التغليظ في الدية زيلعي واعلم أن المال الواجب بالعمد المحض يجب في مال القاتل فيما دون النفس وفي النفس وفي الخطإ فيهما على العاقلة وفي شبه العمد لو نفسا على العاقلة وفيما دونها وإن بلغ الدية على القاتل ا ه بزازية قوله ( سيجيء تفسير ذلك ) أي تفسير الكفارة والدية والمغلظ منها في كتاب الديات وتفسير العاقلة في كتاب المعاقل قوله ( إلا أن يتكرر منه ) ظاهره ولو مرتين ويدل عليه ما نذكره بعد في الفصل الآتي قوله ( فليس فيما دون النفس شبه عمد ) لأنه لا يختص بآلة دون آلة فلا يتصور فيه شبه العمد بخلاف النفس وتمامه في الزيلعي قوله ( والثالث خطأ ) قال ابن الكمال ولو على عبد إنما قال ذلك لأن المتبادر إلى الوهم من كون العبد مالا أن يكون ما ذكر من قبيل ضمان الأموال فلا يكون على العاقلة ا ه
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)رواه البخاري قوله ( وفي الكفارة معنى العبادة ) بدليل أن للصوم والإعتاق فيها مدخلا فهي دائرة بين العبادة والعقوبة فلا بد أن يكون سببها أيضا دائرا بين الحظر والإباحة لتعلق العبادة بالمباح والعقوبة بالمحظور كالخطأ فإن فيه معنى الإباحة أما العمد فهو كبيرة محضة كالزنا والسرقة والربا ولا يقاس على الخطأ لأن الكفارة من المقدرات فلا تثبت بالقياس ولأن الخطأ دونه في الإثم وتمامه في المطولات قوله ( لكن في الخانية الخ ) أي في آخر فصل المعاقل أقول لكنه مخالف لما في الشروح كالنهاية والعناية والمعراج من أنه لا كفارة في العمد وجب فيه القصاص أولا كالأب إذا قتل ابنه عمدا والمسلم إذا قتل من أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا عمدا ا ه قوله ( والثاني شبهه ) بفتحتين أو بكسر فسكون أي نظير العمد ويقال له شبه الخطأ لأن فيه معنى العمدية باعتبار قصد الفاعل إلى الضرب ومعنى الخطأ باعتبار عدم قصده إلى القتل إذ ليست الآلة آلة قتل ا ه من الدرر والقهستاني وزاد الإتقاني أنه يسمى خطأ العمد قوله ( كبيرين ) فلو صغيرين فهو شبه عمد اتفاقا قوله خلافا لغيره أي للإمامين والأئمة الثلاثة فإنه عمد عندهم لما من تعريفه عندهم قال القهستاني واعلم أن ما ذكره من أحكام الإثم والقود والكفارة كما لزم في العمد وشبهه عنده لزم عندهما إلا في العمد عندهما ضربه قصدا بما يقتل غالبا وشبه العمد لما لا يقتل غالبا فلو غرق في الماء القليل ومات ليس بعمد ولا شبه عمد عندهم ولو ألقي في بئر أو من سطح أو جبل ولا يرجى منه النجاة كان شبه عمد عنده وعمدا عندهما ويفتى بقوله كما في التتمة ا ه وتمام هذه المسائل يذكر في الفصل الآتي وفي المعراج عن المجتبى يشترط عند أبي حنيفة أي في شبه العمد أن يقصد التأديب دون الإتلاف قوله ( وموجبه الإثم ) أي إثم القتل لتعمد الضرب ا ه مكي عن البرهان والذي يفيده كلام الزيلعي أي إثم الضرب لا القتل حيث قال أثم إثم الضرب لأنه قصده لا إثم القتل لأنه لم يقصده وهذه الكفارة تجب بالقتل وهو فيه مخطىء ولا تجب بالضرب ا ه ويدل على ذلك تعليل البرهان بقوله لتعمد الضرب فتعليله ينافي مدعاه ول قيل بإناطة الإثم بالقصد فإن قصد أثم إثمه وإن قصد الضرب أثم إثمه لكن له وجه ا ه ط قوله ( ودية مغلظة ) أي من مائة ءبل فلو قضى بالدية في غير الأبل لم تتغلظ قهستاني وتأخذ أرباعا من بنت مخاض وبنت لبون وحقه وجذعة كما يأتي قوله ( على العاقلة ) أي الناصرة للقاتل قهستاني والأصل أن كل دية وجبت بالقتل ابتداء لا بمعنى يحدث من بعد فهي على العاقلة اعتبارا بالخطإ وتجب في ثلاث سنين هداية واحترز بقوله ابتداء عن دية وجبت بالصلح في القتل العمد أو على الوالد بقتل ولده عمدا كفاية والحاصل أن شبه العمد كالخطإ إلا في حق الإثم وصفة التغليظ في الدية زيلعي واعلم أن المال الواجب بالعمد المحض يجب في مال القاتل فيما دون النفس وفي النفس وفي الخطإ فيهما على العاقلة وفي شبه العمد لو نفسا على العاقلة وفيما دونها وإن بلغ الدية على القاتل ا ه بزازية قوله ( سيجيء تفسير ذلك ) أي تفسير الكفارة والدية والمغلظ منها في كتاب الديات وتفسير العاقلة في كتاب المعاقل قوله ( إلا أن يتكرر منه ) ظاهره ولو مرتين ويدل عليه ما نذكره بعد في الفصل الآتي قوله ( فليس فيما دون النفس شبه عمد ) لأنه لا يختص بآلة دون آلة فلا يتصور فيه شبه العمد بخلاف النفس وتمامه في الزيلعي قوله ( والثالث خطأ ) قال ابن الكمال ولو على عبد إنما قال ذلك لأن المتبادر إلى الوهم من كون العبد مالا أن يكون ما ذكر من قبيل ضمان الأموال فلا يكون على العاقلة ا ه
Bölüm V06/P529–V06/P530İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P529–V06/P530)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وهو نوعان ) لأن الرمي إلى شيء مثلا مشتمل على فعل القلب وهو القصد وعلى الجارحة وهو الرمي فإن اتصل الخطأ بالأول فهو الأول وإن اتصل بالثاني فهو الثاني عناية قوله ( ظنه صيدا ) انظر هل يعتبر ادعاء الظن أو لا بد من تحققه أولا بأن يشهد عليه ثم نقل ما لا يتم منه المراد وسنوضح ذلك في باب الشهادة على القتل إن شاء الله تعالى قوله ( غرضا ) بمعجمتين بينهما راء متحركة وهو الهدف الذي يرمى إليه قوله ( فأصاب رجلا ) مرتب على قوله ثم رجع أو تجاوز قوله ( ورجوعه بسبب آخر ) وهو إصابة الحائط المسببة عن الرمي قوله ( فكلام صدر الشريعة فيه ما فيه ) فإنه شرط في الخطأ في الفعل أن لا يصدر عنه الفعل الذي قصده بل يصدر فعل آخر ويرد عليه ما مر من أنه إذا رمى غرضا فأصابه ثم رجع عنه أو تجاوز عنه فأصاب رجلا يتحقق الخطأ في الفعل والشرط مفقود في الصورتين وإذا سقط من يده خشبة أو لبنة فقتل رجلا يتحقق الخطأ في الفعل ولا قصد فيه أفاده ابن الكمال قال ط لكن سيأتي قريبا أنه مما جرى مجرى الخطأ قوله ( إن أصاب خلافه ) أي شخصا غيره قوله ( والقتل فيه معذر ) أي القصاص فيه ممتنع قوله ( حالة النوم ) أي نوم الشخص قوله ( إن أبقى دما ) أي تركه ينهر أي يسيل منه والذي في الوهبانية يقطر وانظر ما وجه التقييد بحالة النوم وقد مر أن الإبرة إذا أصابت المقتل ففيه القود ولعل وجهه أن محل القصد غير مقتل وإذا كان غير نائم وترك دم نفسه يسيل يكون موته منسوبا إليه فليتأمل قوله ( والرابع ما جرى مجراه الخ ) فحكمه حكم الخطأ في الشرع لكنه دون الخطإ حقيقة فإن النائم ليس من أهل القصد أصلا وأنما وجبت الكفارة لترك التحرز عن نومه في موضع يتوهم أن يصير قاتلا والكفارة في قتل الخطأ إنما تجب لترك التحرز أيضا حرمان الميراث لمباشرة القتل وتوهم أن يكون متناعسا لم يكن نائما قصدا منه إلى استعجال الإرث والذي سقط من سطح فوقع على إنسان فقتله أو كان في يده لبنة أو خشبة فسقطت من يده على إنسان أو كان دابة فأوطأت إنسانا فقتله مثل النائم لكونه قتلا للمعصوم من غير قصد كفاية قوله ( لترك العزيمة ) وهي هنا المبالغة في التثبت قال في الكفاية وهذا الإثم إثم القتل لأن نفس ترك المبالغة في التثبت ليس بإثم وإنما يصير به آثما إذا اتصل به القتل فتصير الكفارة لذنب القتل وإن لم يكن فيه إثم قصد القتل ا ه تأمل قوله ( وواضع حجر ) أي إذا لم ينحه غيره فإن نحاه فعطب به رجل ضمن المنحى كما سيذكره المصنف في باب ما يحدثه الرجل في الطريق قوله ( في غير ملكه ) قيد للحفر والوضع درر فلو في ملكه فلا تعدي فلا دية ولا كفارة ط قوله ( من السلطان ) الظاهر أن المراد ما يعم نائبه ط قوله ( ونحو ذلك الخ ) أي نحو الخشبة كقشور بطيخ فيضمن ما تلف به كما أفتى به قارىء الهداية وكذا إذا رش الطريق قال في الذخيرة كذا أطلقه في الكتاب قالوا إنما يضمن الرش إذا مر على الرش ولم يعلم به بأن كان ليلا أو المار أعمى وكذا المرور عل الخشبة أو الحجر ومن المشايخ من فصل بوجه آخر وقال إن رش بعض الطريق حتى أمكنه المرور في الجاف لا ضمان وإن رش فناء حانوت بإذن صاحبه فالضمان على الآمر استحسانا وتمامه في التاترخانية فرع تعقل بحجر فسقط في بئر حفرها رجل فالضمان على واضع الحجر فلو لم يضعه أحد فعلى الحافر وكذا لو زلق بماى صبه رجل فوقع في البئر فالضمان على الصاب ولو بماء مطر فعلى الحافر تاترخانية وفي الجوهرة القول قول الحافر أنه أسقط نفسه استحسانا
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وهو نوعان ) لأن الرمي إلى شيء مثلا مشتمل على فعل القلب وهو القصد وعلى الجارحة وهو الرمي فإن اتصل الخطأ بالأول فهو الأول وإن اتصل بالثاني فهو الثاني عناية قوله ( ظنه صيدا ) انظر هل يعتبر ادعاء الظن أو لا بد من تحققه أولا بأن يشهد عليه ثم نقل ما لا يتم منه المراد وسنوضح ذلك في باب الشهادة على القتل إن شاء الله تعالى قوله ( غرضا ) بمعجمتين بينهما راء متحركة وهو الهدف الذي يرمى إليه قوله ( فأصاب رجلا ) مرتب على قوله ثم رجع أو تجاوز قوله ( ورجوعه بسبب آخر ) وهو إصابة الحائط المسببة عن الرمي قوله ( فكلام صدر الشريعة فيه ما فيه ) فإنه شرط في الخطأ في الفعل أن لا يصدر عنه الفعل الذي قصده بل يصدر فعل آخر ويرد عليه ما مر من أنه إذا رمى غرضا فأصابه ثم رجع عنه أو تجاوز عنه فأصاب رجلا يتحقق الخطأ في الفعل والشرط مفقود في الصورتين وإذا سقط من يده خشبة أو لبنة فقتل رجلا يتحقق الخطأ في الفعل ولا قصد فيه أفاده ابن الكمال قال ط لكن سيأتي قريبا أنه مما جرى مجرى الخطأ قوله ( إن أصاب خلافه ) أي شخصا غيره قوله ( والقتل فيه معذر ) أي القصاص فيه ممتنع قوله ( حالة النوم ) أي نوم الشخص قوله ( إن أبقى دما ) أي تركه ينهر أي يسيل منه والذي في الوهبانية يقطر وانظر ما وجه التقييد بحالة النوم وقد مر أن الإبرة إذا أصابت المقتل ففيه القود ولعل وجهه أن محل القصد غير مقتل وإذا كان غير نائم وترك دم نفسه يسيل يكون موته منسوبا إليه فليتأمل قوله ( والرابع ما جرى مجراه الخ ) فحكمه حكم الخطأ في الشرع لكنه دون الخطإ حقيقة فإن النائم ليس من أهل القصد أصلا وأنما وجبت الكفارة لترك التحرز عن نومه في موضع يتوهم أن يصير قاتلا والكفارة في قتل الخطأ إنما تجب لترك التحرز أيضا حرمان الميراث لمباشرة القتل وتوهم أن يكون متناعسا لم يكن نائما قصدا منه إلى استعجال الإرث والذي سقط من سطح فوقع على إنسان فقتله أو كان في يده لبنة أو خشبة فسقطت من يده على إنسان أو كان دابة فأوطأت إنسانا فقتله مثل النائم لكونه قتلا للمعصوم من غير قصد كفاية قوله ( لترك العزيمة ) وهي هنا المبالغة في التثبت قال في الكفاية وهذا الإثم إثم القتل لأن نفس ترك المبالغة في التثبت ليس بإثم وإنما يصير به آثما إذا اتصل به القتل فتصير الكفارة لذنب القتل وإن لم يكن فيه إثم قصد القتل ا ه تأمل قوله ( وواضع حجر ) أي إذا لم ينحه غيره فإن نحاه فعطب به رجل ضمن المنحى كما سيذكره المصنف في باب ما يحدثه الرجل في الطريق قوله ( في غير ملكه ) قيد للحفر والوضع درر فلو في ملكه فلا تعدي فلا دية ولا كفارة ط قوله ( من السلطان ) الظاهر أن المراد ما يعم نائبه ط قوله ( ونحو ذلك الخ ) أي نحو الخشبة كقشور بطيخ فيضمن ما تلف به كما أفتى به قارىء الهداية وكذا إذا رش الطريق قال في الذخيرة كذا أطلقه في الكتاب قالوا إنما يضمن الرش إذا مر على الرش ولم يعلم به بأن كان ليلا أو المار أعمى وكذا المرور عل الخشبة أو الحجر ومن المشايخ من فصل بوجه آخر وقال إن رش بعض الطريق حتى أمكنه المرور في الجاف لا ضمان وإن رش فناء حانوت بإذن صاحبه فالضمان على الآمر استحسانا وتمامه في التاترخانية فرع تعقل بحجر فسقط في بئر حفرها رجل فالضمان على واضع الحجر فلو لم يضعه أحد فعلى الحافر وكذا لو زلق بماى صبه رجل فوقع في البئر فالضمان على الصاب ولو بماء مطر فعلى الحافر تاترخانية وفي الجوهرة القول قول الحافر أنه أسقط نفسه استحسانا
Bölüm V06/P530–V06/P532İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P530–V06/P532)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وكل ذلك ) أي ما تقدم من أقسام القتل الغير المأذون فيه ط قوله ( لو الجاني مكلفا ) فلو صبيا أو مجنونا يرث كما في شرح السراجية للسيد ط قوله ( لعدم قتله ) أي مباشرة وإنما ألحق بالمباشر في إيجاب الضمان صيانة للدم عن الهدر على خلاف الأصل فبقي في الكفارة وحرمان الميراث على الأصل كفاية والله أعلم فصل فيما يوجب القود وما لا يوجبه قوله ( محقون الدم ) الحقن هو المنع قال في المغرب حقن دمه إذا منعه أن يسفك واحترز به عن مباح الدم كالزاني المحصن والحربي والمرتد والمراد الحقن الكامل فكن أسلم في دار الحرب فقد صار محقون الدم على التأبيد ولا يقتص من قاتله هناك لأن كمال الحقن بالعصمة المقومة والمؤثمة وبالإسلام حصلت المؤتمة دون المقومة لأنها تحصل بدار الإسلام أفاده في الكفاية قوله ( بالنظر لقاتله ) أي لامطلقا فإنه لو قتل القاتل عمدا أجنبي عن المقتول يقتص من الأجنبي للقاتل إن قتله الأجنبي عمدا قال الواني والظاهر أن هذا أعم من أن يكون قبل الحكم أو بعده لاحتمال عفو الأولياء بعد الحكم ا ه ط قوله ( على التأبيد ) احترز به عن المستأمن ولا يشكل على هذا الحد قتل المسلم ابنه المسلم عمدا حيث لا يقتص منه لأن القصاص واجب في الأصل لكن انقلب مالا بشبهة الأبوة وذلك عارض والكلام في الأصل ولهذا كان الابن شهيدا بهذا القتل فلا يغسل وكذا قتل عبد الوقف عمدا فإنه لا يجب القود كما يأتي لأن القود هو الموجب الأصلي وانقلب مالا لعارض مراعاة نفع الوقف ا ه ط عن المكي ملخصا قوله ( لما تقرر الخ ) سيأتي تقريره قبيل فصل الجنين قوله ( انقلب دية ) أي ولا قصاص عليه استحسانا ولو جن بعد الدفع له قتله لأن شرط وجوب القصاص عليه كونه مخاطبا حالة الوجوب وذلك بالقضاء ويتم بالدفع فإذا جن قبل الدفع تمكن الخلل في الوجوب فصار كما لو جن قبل القضاء والوالجية قوله ( من يجن ) بالبناء للمفعول ويفيق من أفاق ط ومن مبتدأ وقتل الأول مبني للفاعل حال أو شرط لأداة شرط محذوفة وقتل الثاني مبني للمفعول خبر بمعنى يحكم بقتله قوله ( فإن جن بعده ) أي بعد ما قتل في إفاقته والظاهر أن يقيد بما إذا كان جنونه قبل القضاء والدفع أخذا مما قبله فليتأمل قوله ( إن مطبقا ) بأن كان شهرا أو سنة على اختلافهم فيه ولوالجية قوله ( سقط ) أي القصاص قوله ( وإن غير مطبق قتل ) يعني بعد الإفاقة كما في الوالجية وغيرها قوله ( وقال أبو جعفر يقتل ) وهذا تقدم صريحا عند قول المتن وجنايته على الراهن والمرتهن معتبرة وقال الحموي لأن القصاص من جهة الآدمية وهو فيها أجنبي عن المولى سائحاني قوله ( لا قود فيه ) بل ينقلب مالا لكونه أنفع للوقف كما تقدم عن المكي وفي الشرنبلالية لعل وجهه اشتباه من له حق القصاص لأن الوقف حبس العين على ملك الواقف عند الإمام وعندهما على حكم ملك الله تعالى ولم يتعرض لما يلزم القاتل ولعله القيمة فلينظر ا ه أقول قال في وقف البحر ولا يخفى أنه تجب قيمته كما لو قتل خطأ ويشتري بها المتولى عبدا ويصير وقفا كما لو قتل المدبر خطأ وأخذ المولى قيمته فإنه يشتري بها عبدا ويصير مدبرا وقد صرح به في الذخيرة ا ه قوله ( قتل ختنه ) الختن هو كل من كان من قبل المرأة مثل الأب والأخ هكذا عند العرب وعند العامة زوج ابنته مغرب والمراد هنا الثاني قوله ( سقط القود ) لأنها ورثت قصاصا على أبيها ا ه ح أقول بل قد ثبت لها ابتداء لا إرثا كما أورده الشارح على صدر الشريعة فيما سيأتي عند قول المصنف يسقط قود ورثه على أبيه
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وكل ذلك ) أي ما تقدم من أقسام القتل الغير المأذون فيه ط قوله ( لو الجاني مكلفا ) فلو صبيا أو مجنونا يرث كما في شرح السراجية للسيد ط قوله ( لعدم قتله ) أي مباشرة وإنما ألحق بالمباشر في إيجاب الضمان صيانة للدم عن الهدر على خلاف الأصل فبقي في الكفارة وحرمان الميراث على الأصل كفاية والله أعلم فصل فيما يوجب القود وما لا يوجبه قوله ( محقون الدم ) الحقن هو المنع قال في المغرب حقن دمه إذا منعه أن يسفك واحترز به عن مباح الدم كالزاني المحصن والحربي والمرتد والمراد الحقن الكامل فكن أسلم في دار الحرب فقد صار محقون الدم على التأبيد ولا يقتص من قاتله هناك لأن كمال الحقن بالعصمة المقومة والمؤثمة وبالإسلام حصلت المؤتمة دون المقومة لأنها تحصل بدار الإسلام أفاده في الكفاية قوله ( بالنظر لقاتله ) أي لامطلقا فإنه لو قتل القاتل عمدا أجنبي عن المقتول يقتص من الأجنبي للقاتل إن قتله الأجنبي عمدا قال الواني والظاهر أن هذا أعم من أن يكون قبل الحكم أو بعده لاحتمال عفو الأولياء بعد الحكم ا ه ط قوله ( على التأبيد ) احترز به عن المستأمن ولا يشكل على هذا الحد قتل المسلم ابنه المسلم عمدا حيث لا يقتص منه لأن القصاص واجب في الأصل لكن انقلب مالا بشبهة الأبوة وذلك عارض والكلام في الأصل ولهذا كان الابن شهيدا بهذا القتل فلا يغسل وكذا قتل عبد الوقف عمدا فإنه لا يجب القود كما يأتي لأن القود هو الموجب الأصلي وانقلب مالا لعارض مراعاة نفع الوقف ا ه ط عن المكي ملخصا قوله ( لما تقرر الخ ) سيأتي تقريره قبيل فصل الجنين قوله ( انقلب دية ) أي ولا قصاص عليه استحسانا ولو جن بعد الدفع له قتله لأن شرط وجوب القصاص عليه كونه مخاطبا حالة الوجوب وذلك بالقضاء ويتم بالدفع فإذا جن قبل الدفع تمكن الخلل في الوجوب فصار كما لو جن قبل القضاء والوالجية قوله ( من يجن ) بالبناء للمفعول ويفيق من أفاق ط ومن مبتدأ وقتل الأول مبني للفاعل حال أو شرط لأداة شرط محذوفة وقتل الثاني مبني للمفعول خبر بمعنى يحكم بقتله قوله ( فإن جن بعده ) أي بعد ما قتل في إفاقته والظاهر أن يقيد بما إذا كان جنونه قبل القضاء والدفع أخذا مما قبله فليتأمل قوله ( إن مطبقا ) بأن كان شهرا أو سنة على اختلافهم فيه ولوالجية قوله ( سقط ) أي القصاص قوله ( وإن غير مطبق قتل ) يعني بعد الإفاقة كما في الوالجية وغيرها قوله ( وقال أبو جعفر يقتل ) وهذا تقدم صريحا عند قول المتن وجنايته على الراهن والمرتهن معتبرة وقال الحموي لأن القصاص من جهة الآدمية وهو فيها أجنبي عن المولى سائحاني قوله ( لا قود فيه ) بل ينقلب مالا لكونه أنفع للوقف كما تقدم عن المكي وفي الشرنبلالية لعل وجهه اشتباه من له حق القصاص لأن الوقف حبس العين على ملك الواقف عند الإمام وعندهما على حكم ملك الله تعالى ولم يتعرض لما يلزم القاتل ولعله القيمة فلينظر ا ه أقول قال في وقف البحر ولا يخفى أنه تجب قيمته كما لو قتل خطأ ويشتري بها المتولى عبدا ويصير وقفا كما لو قتل المدبر خطأ وأخذ المولى قيمته فإنه يشتري بها عبدا ويصير مدبرا وقد صرح به في الذخيرة ا ه قوله ( قتل ختنه ) الختن هو كل من كان من قبل المرأة مثل الأب والأخ هكذا عند العرب وعند العامة زوج ابنته مغرب والمراد هنا الثاني قوله ( سقط القود ) لأنها ورثت قصاصا على أبيها ا ه ح أقول بل قد ثبت لها ابتداء لا إرثا كما أورده الشارح على صدر الشريعة فيما سيأتي عند قول المصنف يسقط قود ورثه على أبيه
Bölüm V06/P532–V06/P533İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P532–V06/P533)
Orijinal Metin (AR)قوله ( أو أعم كقوله اقتلني ) هذا سقط من بعض النسخ وفي بعضها أو أمر بدل قوله أو أعم وهو أولى وسيأتي آخر الفصل أنه تجب الدية في ماله في الصحيح قوله ( كما سيجيء ) أي من المسائل الثلاث في هذا الفصل متنا قوله ( خلافا للشافعي ) فعنده لا يقتل الحر بالعبد قوله ( أن النفس ) بفتح الهمزة لأنه معمول لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها المائدة 45 قوله ( على أنه تخصيص بالذكر الخ ) الاقتصار في الآية على الحر وهو بعض ما شمله قوله تعالى أن النفس بالنفس المائدة 45 لا يقتضي نفي الحكم عن العبد فهو كالمقابلة في قوله تعالى والأنثى بالأنثى ولم يمنع قتل الذكر بالأنثى قال الزيلعي وفي مقابلة الأنثى بالأنثى دليل على جريان القصاص بين الحرة والأمة قوله ( قيل ولا الحر بالعبد ) صوابه ولا العبد بالحر كما في المنح ا ه ح يعني أنه قيل في الإيراد على الشافعي لو دل قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد البقرة 178 على أن الحر لا يقتل بالعبد للتخصيص بالذكر لوجب أن لا يقتل به بدلالة الأولى لأنه دونه كما دلت حرمة التأفيف على حرمة الضرب وأصل الإيراد لصدر الشريعة والراد عليه منلا خسرو وابن الكمال قوله ( ولأبي الفتح الخ ) ساقط من بعض النسخ قوله ( خذوا بدمي الخ ) لا يخفى ما فيه من عدم صدق المحبة قوله ( ولا تقتلوه الخ ) فيه منافاة لما قبله فإن الأخذ بالدم يقتضي القتل ولا يصح أن يحمل على الدية لأن العبد لا تحب ديته على مولاه ط قوله ( ولم أر حرا قط يقتل بالعبد ) وفي بعض النسخ وفي مذهبي لا يقتل الحر بالعبد قوله ( ليعلم الخ ) فيه أن الحر لا يقتل بعبد نفسه فإن أراد عبد غيره لا يناسبه قوله وإن كنت عبده ا ه ح أقول المراد إظهار الحكم بأسلوب لطيف فلا يدقق عليه بمثل ذلك وإلا لزم أن يعترض بأنه قال من رام ولم يصرح بالقتل وبأن القتل بمجرد اللحظ لا يقاد به إذ لا يصدق عليه تعريف العمد وقد نظمت ذلك خاليا عن الطعن مع الأدب ومراعاة ما للحبيب على من أحب فقلت دعوا من برمح القد قد قد مهجتي وصارم لحظ سله لي على عمد فلا قود في قتل مولى لعبده وإن كان شرعا يقتل الحر بالعبد قوله ( والمسلم بالذمي ) لإطلاق الكتاب والسنة وحديث ابن السلماني ومحمد بن المنكدر أن رسول الله أتي برجل من المسلمين قد قتل معاهدا من أهل الذمة فأمر به فضرب عنقه وقال أنا أولى من وفى بذمته وقال علي رضي الله عنه إنما بدلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا ولهذا يقطع المسلم بسرقة مال الذمي مع أن أمر المال أهون من النفس ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده ولا يقتل مؤمن ولا ذمي بكافر حربي فقوله ولا ذو عهد أي ذمي عطف على مؤمن ولئن صح أنه روى ذي عهد بالجر فعلى الجوار توفيقا بين الروايتين وتمامه في الزيلعي قوله ( خلافا له ) أي لسيدنا الإمام الشافعي قوله ( لا هما بمستأمن ) أي لا يقتل المسلم والذمي بمستأمن فإنه غير محقوق الدم على التأبيد فإنع على عزم العود والمحاربة اختيار قوله ( للمساواة ) أي بين المستأمنين من حيث حقن الدم قوله ( لقيام المبيح ) وهو عزمه على المحاربة بالعود قوله ( وينبغي أن يعول على الاستحسان ) يؤيده ما في الهندية عن المحيط أنه ظاهر الرواية ط قوله ( ويعضده ) أي القياس قوله ( عامة المتون ) كالوقاية والإصلاح والغرر ولم يذكر المسألة في الكنز والمجمع والمواهب ودرر البحار وأما في الهداية فقال ويقتل المستأمن بالمستأمن قياسا ولا يقتل استحسانا ومثله في التبيين والجوهرة نعم قال في الاختيار وقيل لا يقتل وهو الاستحسان
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( أو أعم كقوله اقتلني ) هذا سقط من بعض النسخ وفي بعضها أو أمر بدل قوله أو أعم وهو أولى وسيأتي آخر الفصل أنه تجب الدية في ماله في الصحيح قوله ( كما سيجيء ) أي من المسائل الثلاث في هذا الفصل متنا قوله ( خلافا للشافعي ) فعنده لا يقتل الحر بالعبد قوله ( أن النفس ) بفتح الهمزة لأنه معمول لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها المائدة 45 قوله ( على أنه تخصيص بالذكر الخ ) الاقتصار في الآية على الحر وهو بعض ما شمله قوله تعالى أن النفس بالنفس المائدة 45 لا يقتضي نفي الحكم عن العبد فهو كالمقابلة في قوله تعالى والأنثى بالأنثى ولم يمنع قتل الذكر بالأنثى قال الزيلعي وفي مقابلة الأنثى بالأنثى دليل على جريان القصاص بين الحرة والأمة قوله ( قيل ولا الحر بالعبد ) صوابه ولا العبد بالحر كما في المنح ا ه ح يعني أنه قيل في الإيراد على الشافعي لو دل قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد البقرة 178 على أن الحر لا يقتل بالعبد للتخصيص بالذكر لوجب أن لا يقتل به بدلالة الأولى لأنه دونه كما دلت حرمة التأفيف على حرمة الضرب وأصل الإيراد لصدر الشريعة والراد عليه منلا خسرو وابن الكمال قوله ( ولأبي الفتح الخ ) ساقط من بعض النسخ قوله ( خذوا بدمي الخ ) لا يخفى ما فيه من عدم صدق المحبة قوله ( ولا تقتلوه الخ ) فيه منافاة لما قبله فإن الأخذ بالدم يقتضي القتل ولا يصح أن يحمل على الدية لأن العبد لا تحب ديته على مولاه ط قوله ( ولم أر حرا قط يقتل بالعبد ) وفي بعض النسخ وفي مذهبي لا يقتل الحر بالعبد قوله ( ليعلم الخ ) فيه أن الحر لا يقتل بعبد نفسه فإن أراد عبد غيره لا يناسبه قوله وإن كنت عبده ا ه ح أقول المراد إظهار الحكم بأسلوب لطيف فلا يدقق عليه بمثل ذلك وإلا لزم أن يعترض بأنه قال من رام ولم يصرح بالقتل وبأن القتل بمجرد اللحظ لا يقاد به إذ لا يصدق عليه تعريف العمد وقد نظمت ذلك خاليا عن الطعن مع الأدب ومراعاة ما للحبيب على من أحب فقلت دعوا من برمح القد قد قد مهجتي وصارم لحظ سله لي على عمد فلا قود في قتل مولى لعبده وإن كان شرعا يقتل الحر بالعبد قوله ( والمسلم بالذمي ) لإطلاق الكتاب والسنة وحديث ابن السلماني ومحمد بن المنكدر أن رسول الله أتي برجل من المسلمين قد قتل معاهدا من أهل الذمة فأمر به فضرب عنقه وقال أنا أولى من وفى بذمته وقال علي رضي الله عنه إنما بدلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا ولهذا يقطع المسلم بسرقة مال الذمي مع أن أمر المال أهون من النفس ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده ولا يقتل مؤمن ولا ذمي بكافر حربي فقوله ولا ذو عهد أي ذمي عطف على مؤمن ولئن صح أنه روى ذي عهد بالجر فعلى الجوار توفيقا بين الروايتين وتمامه في الزيلعي قوله ( خلافا له ) أي لسيدنا الإمام الشافعي قوله ( لا هما بمستأمن ) أي لا يقتل المسلم والذمي بمستأمن فإنه غير محقوق الدم على التأبيد فإنع على عزم العود والمحاربة اختيار قوله ( للمساواة ) أي بين المستأمنين من حيث حقن الدم قوله ( لقيام المبيح ) وهو عزمه على المحاربة بالعود قوله ( وينبغي أن يعول على الاستحسان ) يؤيده ما في الهندية عن المحيط أنه ظاهر الرواية ط قوله ( ويعضده ) أي القياس قوله ( عامة المتون ) كالوقاية والإصلاح والغرر ولم يذكر المسألة في الكنز والمجمع والمواهب ودرر البحار وأما في الهداية فقال ويقتل المستأمن بالمستأمن قياسا ولا يقتل استحسانا ومثله في التبيين والجوهرة نعم قال في الاختيار وقيل لا يقتل وهو الاستحسان
Bölüm V06/P533–V06/P535İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P533–V06/P535)
Orijinal Metin (AR)قوله ( والبالغ بالصبي ) قتل صبيا خرج رأسه واستهل فعليه الدية ولو خرج نصفه مع الرأس أو الأكثر مع القدمين ففيه القود وكذا الحكم في قطع عضو من أعضائه مجتبى وتاترخانية عن المنتقى قوله ( والصحيح ) عبر ابن الكمال بالسالم ثم قال لم يقل والصحيح لأن المفقود في الأعمى هو السلامة دون الصحة ولذا احتيج إلى ذكر سلامة العينين بعد ذكر الصحة في باب الجمعة قوله ( والزمن ) هو من طال مرضه زمانا مغرب قوله ( وناقص الأطراف ) لما تقدم من العمومات ولأنا لو اعتبرنا التفاوت فيما وراء العصمة من الأطراف والأوصاف امتنع القصاص وأدى ذلك إلى التقاتل والتغابن اختيار حتى لو قتل رجلا مقطوع اليدين والرجلين والأذنين والمذاكير ومفقود العينين يجب القصاص إذا كان عمدا جوهرة عن الخجندي قوله ( لا بعكسه ) الأصوب حذف الباء قوله ( أي لا يقتص الخ ) تفسير لقوله لا بعكسه قوله ( ولو إناثا من قبل الأم ) تفسير للإطلاق فلا يقتل الجد لأب أو أم وإن علا وكذا الجدات قوله ( بفروعهم ) متعلق بقوله لا يقتص قوله ( فلا يكون سببا لإفنائهم ) أي كلا أو جزءا ليدخل الأطراف فافهم قوله ( وفي الملتقى الخ ) قال في الجوهرة ولو اشترك رجلان في قتل إنسان أحدهما يجب عليه القصاص لو انفرد والآخر لا يجب عليه القصاص كالأجنبي والأب والخاطىء والعامد أو أحدهما بالسيف والآخر بالعصا فإنه لا يجب عليهما القصاص وتجب الدية والذي لا يجب علي القصاص لو انفرد تجب الدية على عاقلته كالخاطىء والذي يجب عليه القصاص لو انفرد تجب الدية في ماله وهذا في غير شريك الأب فأما الأب والأجنبي إذا اشتركا تجب الدية في مالهما لأن الأب لو انفرد تجب الدية في ماله ا ه وسيأتي تمامه آخر الباب الآتي قوله ( لا سيد بعبده الخ ) لأن عبده ماله فلا يستحق المطالبة على نفسه والمدبر مملوك والمكاتب رقيق ما بقي عليه درهم وعبد ولده في حكم ملكه لحديث أنت ومالك لأبيك لكن عليه الكفارة في الكل كما في الجوهرة قوله ( هذا ) أي قوله وعبد ولده وأراد به بيان العلة قوله ( كما سيجيء ) أي قريبا قوله ( ولا بعبد الرهن ) أي ولا يقتل قاتل عبد الرهن حتى يجتمع الراهن والمنرتهن لأن المرتهن لا ملك له فلا يلي القصاص والراهن لو تولاه لبطل حق المرتهن في الرهن فيشترط اجتماعهما ليسقط حق المرتهن برضاه ا ه درر وفيه أن استيفاء المرتهن قد تم بهلاك الرهن فما الداعي لرضاه بعد سقوط حقه وأجيب بأن الاستيفاء غير متقرر لاحتمال عدم القود إما بالصلح أو بدعوى الشبهة بالقتل فيصير خطأ ا ه ط قوله ( وعليه ) أي على قول محمد يحمل ما في الدرر من أنه لا قود وإن اجتمعا قوله ( إنه ) أي ما في الدرر أقرب إلى الفقه لاشتباه من له الطلب كمكاتب ترك وفاء ووارثا لكن قال الزيلعي والفرق بينهما ظاهر لأن المرتهن لا يستحق القصاص لأنه لا ملك له ولا ولاء فلم يشبه من له لحق بخلاف المكاتب كما يأتي قوله ( بقي لو اختلفا ) أي طلب أحدهما القصاص والآخر الدية وهذا محترز قوله حتى يجتمع العاقدان قوله ( فالقود للمؤجر ) لأنه المالك ولم يبق للمستأجر حق فيه ولا في بدله قوله ( فإن أجاز المشتري البيع ) أي أمضاه على حاله ولم يختر فسخه والرجوع بالثمن على البائع لأنه لم يكن موقوفا وإلا لما صحت الإجازة بعد هلاكه تأمل قوله ( فالقود له ) أي للمشتري لأنه المالك زيلعي قوله ( وإن رده ) أي فسخ البيع ورجع بالثمن قوله ( فللبائع القود ) لأن البيع ارتفع وظهر أنه المالك زيلعي قوله ( وقيل القيمة ) هو قول صحه أبي يوسف لأنه لم يثبت له القصاص عند الجراحة لأن الملك كان للمشتري جوهرة قوله ( وكذا ابنه وعبده ) الضمير للمكاتب
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( والبالغ بالصبي ) قتل صبيا خرج رأسه واستهل فعليه الدية ولو خرج نصفه مع الرأس أو الأكثر مع القدمين ففيه القود وكذا الحكم في قطع عضو من أعضائه مجتبى وتاترخانية عن المنتقى قوله ( والصحيح ) عبر ابن الكمال بالسالم ثم قال لم يقل والصحيح لأن المفقود في الأعمى هو السلامة دون الصحة ولذا احتيج إلى ذكر سلامة العينين بعد ذكر الصحة في باب الجمعة قوله ( والزمن ) هو من طال مرضه زمانا مغرب قوله ( وناقص الأطراف ) لما تقدم من العمومات ولأنا لو اعتبرنا التفاوت فيما وراء العصمة من الأطراف والأوصاف امتنع القصاص وأدى ذلك إلى التقاتل والتغابن اختيار حتى لو قتل رجلا مقطوع اليدين والرجلين والأذنين والمذاكير ومفقود العينين يجب القصاص إذا كان عمدا جوهرة عن الخجندي قوله ( لا بعكسه ) الأصوب حذف الباء قوله ( أي لا يقتص الخ ) تفسير لقوله لا بعكسه قوله ( ولو إناثا من قبل الأم ) تفسير للإطلاق فلا يقتل الجد لأب أو أم وإن علا وكذا الجدات قوله ( بفروعهم ) متعلق بقوله لا يقتص قوله ( فلا يكون سببا لإفنائهم ) أي كلا أو جزءا ليدخل الأطراف فافهم قوله ( وفي الملتقى الخ ) قال في الجوهرة ولو اشترك رجلان في قتل إنسان أحدهما يجب عليه القصاص لو انفرد والآخر لا يجب عليه القصاص كالأجنبي والأب والخاطىء والعامد أو أحدهما بالسيف والآخر بالعصا فإنه لا يجب عليهما القصاص وتجب الدية والذي لا يجب علي القصاص لو انفرد تجب الدية على عاقلته كالخاطىء والذي يجب عليه القصاص لو انفرد تجب الدية في ماله وهذا في غير شريك الأب فأما الأب والأجنبي إذا اشتركا تجب الدية في مالهما لأن الأب لو انفرد تجب الدية في ماله ا ه وسيأتي تمامه آخر الباب الآتي قوله ( لا سيد بعبده الخ ) لأن عبده ماله فلا يستحق المطالبة على نفسه والمدبر مملوك والمكاتب رقيق ما بقي عليه درهم وعبد ولده في حكم ملكه لحديث أنت ومالك لأبيك لكن عليه الكفارة في الكل كما في الجوهرة قوله ( هذا ) أي قوله وعبد ولده وأراد به بيان العلة قوله ( كما سيجيء ) أي قريبا قوله ( ولا بعبد الرهن ) أي ولا يقتل قاتل عبد الرهن حتى يجتمع الراهن والمنرتهن لأن المرتهن لا ملك له فلا يلي القصاص والراهن لو تولاه لبطل حق المرتهن في الرهن فيشترط اجتماعهما ليسقط حق المرتهن برضاه ا ه درر وفيه أن استيفاء المرتهن قد تم بهلاك الرهن فما الداعي لرضاه بعد سقوط حقه وأجيب بأن الاستيفاء غير متقرر لاحتمال عدم القود إما بالصلح أو بدعوى الشبهة بالقتل فيصير خطأ ا ه ط قوله ( وعليه ) أي على قول محمد يحمل ما في الدرر من أنه لا قود وإن اجتمعا قوله ( إنه ) أي ما في الدرر أقرب إلى الفقه لاشتباه من له الطلب كمكاتب ترك وفاء ووارثا لكن قال الزيلعي والفرق بينهما ظاهر لأن المرتهن لا يستحق القصاص لأنه لا ملك له ولا ولاء فلم يشبه من له لحق بخلاف المكاتب كما يأتي قوله ( بقي لو اختلفا ) أي طلب أحدهما القصاص والآخر الدية وهذا محترز قوله حتى يجتمع العاقدان قوله ( فالقود للمؤجر ) لأنه المالك ولم يبق للمستأجر حق فيه ولا في بدله قوله ( فإن أجاز المشتري البيع ) أي أمضاه على حاله ولم يختر فسخه والرجوع بالثمن على البائع لأنه لم يكن موقوفا وإلا لما صحت الإجازة بعد هلاكه تأمل قوله ( فالقود له ) أي للمشتري لأنه المالك زيلعي قوله ( وإن رده ) أي فسخ البيع ورجع بالثمن قوله ( فللبائع القود ) لأن البيع ارتفع وظهر أنه المالك زيلعي قوله ( وقيل القيمة ) هو قول صحه أبي يوسف لأنه لم يثبت له القصاص عند الجراحة لأن الملك كان للمشتري جوهرة قوله ( وكذا ابنه وعبده ) الضمير للمكاتب
Bölüm V06/P535–V06/P536İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P535–V06/P536)
Orijinal Metin (AR)قوله ( عن وفاء ) أي عن مال يفي ببدل كتابته قوله ( فاشتبه الولي ) فإن قلنا مات حرا فالولي وارثه أو رقيقا فسيده قوله ( لتعينه ) أي تعين الولي في الثلاث وهو السيد قوله ( وفي أولى الصور الأربع ) سبق قلم تبع فيه ابن كمال قال ح وصوابه ثانية الصور الأربع وهي ما إذا لم يدع وارثا غير سيد وترك وفاء لأن خلاف محمد فيها كما في الهداية ا ه له أنه اشتبه سبب الاستيفاء فإن الولاء له مات حرا والملك إن مات عبدا ولهما أن الاستيفاء للمولى بيقين على التقديرين ثم اعلم أن القود في الرابعة وهي ما إذا ترك وارثا ولا وفاء له قيده شيخ الإسلام كما في الكفاية بما إذا لم يكن في قيمته وفاء بالمكاتبة أيضا فإن كان فيها وفاء لا قصاص وتجب القيمة على القاتل في ماله لأن موجب العمد وإن كان هو القصاص إلا أنه يجوز العدول إلى المال بغير رضا القاتل مراعاة لحق من له القصاص كما إذا كانت يد القاطع شلاء كان للمقطوع يده العدول إلى المال بلا رضاه مراعاة لحقه لما لم يجب مثل حقه بكماله فكذا هنا لأن القيمة أنفع له لأنه يحكم بحريته وحرية أولاده إذا أدى البدل منها وبالقصاص بموت عبد أو لا ينتفع به فكان القول بوجوب القيمة أولى ا ه وأقره في الدر المنتقى والقهستاني قوله ( ورثه على أبيه ) أي استحقه قهستاني فيشمل ثبوته ابتداء ويوافقه قول الشارح قبله ومن ملك قصاصا الخ وبه يندفع الإيراد الآتي لكن فيه أن صورة ثبوت القود للفرع على أصله ابتداء تقدمت في قوله لا بعكسه فلذا عبر هنا بالإرث فتدبر قوله ( أي أصله ) لما في الخانية لو كان في ورثة المقتول ولد القاتل أو ولد ولده وإن سفل بطل القصاص وتجب الدية ا ه قوله ( مثلا ) أي أو أخاها أو ابنها من غيره قوله ( ثم ماتت المرأة ) كذا أطلقوه وينبغي أن يكون موتها بعد ما أبانها زوجها القاتل حتى يظهر كون العلة هي إرث ابنه قصاصا عليه وإلا كان وارثا منها جزءا من القصاص فيسقط عنه القصاص بذلك أيضا قال في التاترخانية ثلاثة أخوة قتل أحدهم أباهم عمدا فللباقين قتله فإن مات أحدهما لم يكن للثالث قتله لأن القاتل ورث جزءا من نصيب الميت من القصاص فسقط عنه وانقلب نصيب الآخر مالا فعليه للآخر ثلاثة أرباع الدين في ماله في ثلاث سنين ا ه ملخصا وفي القهستاني قتل أحد الأخوين لأب وأم أباهما عمدا والآخر أمهما فللأول قتل الثاني بالأم ويسقط القود عن الأول لأنه ورث من الأم الثمن من دم نفسه فسقط عنه ذلك القدر وانقلب الباقي مالا فيغرم لورثة الثاني سبعة أثمان الدية ا ه وتمامه فيه قوله ( وأما تصوير صدر الشريعة ) حيث قال أي إذا قتل الأب شخصا وولى القصاص ابن القاتل يسقط ا ه وصورة ذلك أن يقتل أم ابنه عمدا أو أخا ولده من أمه جوهرة قوله ( فثبوته فيه للابن ابتداء لا إرثا ) بدليل أنه يصح عفو الوارث قبل موت المورث والمورث يملك القصاص بعد الموت وهو ليس بأهل للتمليك في ذلك لوقت فيثبت للوارث ابتداء ا ه جوهرة ثم أجاب بأنه يثبت عند البعض للوارث بطريق الخلافة والوراثة بدليل أن المجروح إذا عفا سقط القصاص ولو لم يثبت له أولا لم سقط بعفوه ا ه تأمل قوله ( لو عفا المجروح الخ ) أراد به الحر إذ العبد لا يصح عفوه لأن القصاص لمولاه لا له شرنبلالية عن البدائع ثم إنه لم يبين هل العفو عن الجراحة أو عن الجراحة وما يحدث منها أو عن الجناية وهل ذلك في العمد أو الخطأ وهل تجب الدية في مال الجاني أو على العاقلة أو تسقط وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في فصل في الفعلين
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( عن وفاء ) أي عن مال يفي ببدل كتابته قوله ( فاشتبه الولي ) فإن قلنا مات حرا فالولي وارثه أو رقيقا فسيده قوله ( لتعينه ) أي تعين الولي في الثلاث وهو السيد قوله ( وفي أولى الصور الأربع ) سبق قلم تبع فيه ابن كمال قال ح وصوابه ثانية الصور الأربع وهي ما إذا لم يدع وارثا غير سيد وترك وفاء لأن خلاف محمد فيها كما في الهداية ا ه له أنه اشتبه سبب الاستيفاء فإن الولاء له مات حرا والملك إن مات عبدا ولهما أن الاستيفاء للمولى بيقين على التقديرين ثم اعلم أن القود في الرابعة وهي ما إذا ترك وارثا ولا وفاء له قيده شيخ الإسلام كما في الكفاية بما إذا لم يكن في قيمته وفاء بالمكاتبة أيضا فإن كان فيها وفاء لا قصاص وتجب القيمة على القاتل في ماله لأن موجب العمد وإن كان هو القصاص إلا أنه يجوز العدول إلى المال بغير رضا القاتل مراعاة لحق من له القصاص كما إذا كانت يد القاطع شلاء كان للمقطوع يده العدول إلى المال بلا رضاه مراعاة لحقه لما لم يجب مثل حقه بكماله فكذا هنا لأن القيمة أنفع له لأنه يحكم بحريته وحرية أولاده إذا أدى البدل منها وبالقصاص بموت عبد أو لا ينتفع به فكان القول بوجوب القيمة أولى ا ه وأقره في الدر المنتقى والقهستاني قوله ( ورثه على أبيه ) أي استحقه قهستاني فيشمل ثبوته ابتداء ويوافقه قول الشارح قبله ومن ملك قصاصا الخ وبه يندفع الإيراد الآتي لكن فيه أن صورة ثبوت القود للفرع على أصله ابتداء تقدمت في قوله لا بعكسه فلذا عبر هنا بالإرث فتدبر قوله ( أي أصله ) لما في الخانية لو كان في ورثة المقتول ولد القاتل أو ولد ولده وإن سفل بطل القصاص وتجب الدية ا ه قوله ( مثلا ) أي أو أخاها أو ابنها من غيره قوله ( ثم ماتت المرأة ) كذا أطلقوه وينبغي أن يكون موتها بعد ما أبانها زوجها القاتل حتى يظهر كون العلة هي إرث ابنه قصاصا عليه وإلا كان وارثا منها جزءا من القصاص فيسقط عنه القصاص بذلك أيضا قال في التاترخانية ثلاثة أخوة قتل أحدهم أباهم عمدا فللباقين قتله فإن مات أحدهما لم يكن للثالث قتله لأن القاتل ورث جزءا من نصيب الميت من القصاص فسقط عنه وانقلب نصيب الآخر مالا فعليه للآخر ثلاثة أرباع الدين في ماله في ثلاث سنين ا ه ملخصا وفي القهستاني قتل أحد الأخوين لأب وأم أباهما عمدا والآخر أمهما فللأول قتل الثاني بالأم ويسقط القود عن الأول لأنه ورث من الأم الثمن من دم نفسه فسقط عنه ذلك القدر وانقلب الباقي مالا فيغرم لورثة الثاني سبعة أثمان الدية ا ه وتمامه فيه قوله ( وأما تصوير صدر الشريعة ) حيث قال أي إذا قتل الأب شخصا وولى القصاص ابن القاتل يسقط ا ه وصورة ذلك أن يقتل أم ابنه عمدا أو أخا ولده من أمه جوهرة قوله ( فثبوته فيه للابن ابتداء لا إرثا ) بدليل أنه يصح عفو الوارث قبل موت المورث والمورث يملك القصاص بعد الموت وهو ليس بأهل للتمليك في ذلك لوقت فيثبت للوارث ابتداء ا ه جوهرة ثم أجاب بأنه يثبت عند البعض للوارث بطريق الخلافة والوراثة بدليل أن المجروح إذا عفا سقط القصاص ولو لم يثبت له أولا لم سقط بعفوه ا ه تأمل قوله ( لو عفا المجروح الخ ) أراد به الحر إذ العبد لا يصح عفوه لأن القصاص لمولاه لا له شرنبلالية عن البدائع ثم إنه لم يبين هل العفو عن الجراحة أو عن الجراحة وما يحدث منها أو عن الجناية وهل ذلك في العمد أو الخطأ وهل تجب الدية في مال الجاني أو على العاقلة أو تسقط وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في فصل في الفعلين
Bölüm V06/P536–V06/P537İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P536–V06/P537)
Orijinal Metin (AR)قوله ( لانعقاد السبب لهما ) أي للمجروح أصالة وللوارث نيابة قبل موت المجروح تأمل وارجع إلى ما في المنح عن الجوهرة قوله ( لما مر ) أي في قوله كأن يرمي شخصا ظنه صيدا أو حربيا قوله ( ليبين موجبه ) فيه أنه بين موجب الخطإ فيم تقدم فهو تكرار ا ه قوله ( قلت الخ ) هو من كلام الزاهدي في المجتبى وإن أوهم كلام المصنف في المنح خلافه تنبيه قال في المعراج علم مسلما بعينه قد جاء به العدو مكرها فعمده بالرمي وهو يعلم حاله يجب القود قياسا ولا يجب استحسانا لأن كونه في موضع إباحة القتل يصير شبهة في إسقاط القصاص وعليه الدية في ماله ولا كفارة ولو قال وليه قصدته برميك بعد علمك أنه مكره وقال الرامي بل قصدت المشركين فالقول للرامي لتمسكه بالأصل وهو إباحة الرمي إلى صفهم ا ه وتمامه فيه قوله ( فينبغي الإقدام على قتله ) أي ينبغي جواز الإقدام عليه والأولى حذف الفاء لأنه جواب لو وفي الأشباه من أحكام الجان لا يجوز قتل الجني بغير حق كالإنسي قال الزيلعي قالوا ينبغي أن لا تقتل الحية البيضاء التي تمشي مستوية لأنها من الجان لقوله عليه الصلاة والسلام قتلوا ذا الطفيتين والأبتر وإياكم والحية والبيضاء فإنها من الجن وقال الطحاوي لا بأس بقتل الكل لأنه عليه الصلاة والسلام عاهد الجن أن لا يدخلوا بيوت أمته ولا يظهروا أنفسهم فإذا خالفوا فقد نقضوا العهد فلا حرمة لهم والأولى هو الإنذار والإعذار فيقال لها ارجعي بإذن الله أو خلي طريق المسلمين فإن أبت قتلها والإنذار إنما يكون خارج الصلاة ا ه وتمامه هناك قوله ( خلافا للشافعي ) حيث أبت قتلها والإنذار إنما يكون خارج الصلاة ا ه وتمامه هناك قوله ( خلافا للشافعي ) حيث قال يقتل بمثل ما قتل به إلا إذا قتل باللواطة أو إيجار الخمر فيقتل بالسيف قوله ( أو بنوع آخر ) أي من غير السلاح كأن ساق عليه دابته أو ألقاه في نار هو الناقص العقل من غير جنون منح قوله ( ولأبي المعتوه القود ) لأنه من الولاية على النفس لأنه شرع للتشفي فيليه الأب كالإنكاح ولكن كل من ملك الإنكاح لا يملك القود فإن الأخ يملك الإنكاح ولا يملك القود لأنه شرع للتشفي الصدر وللأب سفقة كاملة يعد ضرر الولد نفسه فلذا جعل التشفي للأب كالحاصل للابن بخلاف الأخ كذا في شروح الهداية واعترضهم الإتقاني بأن الأخ يملكه أيضا إذا لم يكن ثمة أقرب منه فإن كان ثمة أقرب منه لم يملك الإنكاح أيضا لأن من يستحق الدم هو الذي يستحق مال المقتول على فرائض الله تعالى الذكر والأنثى في ذلك سواء حتى الزوج والزوجة وبه صرح الكرخي ا ه وفيه نظر لأنه إذا قتل ابن المعتوه مثلا كان هو المستحق لدمه لأنه المستحق لماله وإذا كان للمعتوه أخ أو عم ولا أب له كيف يقال إن الأخ أو العلم يستحق دم ابن المعتوه في حياة المعتوه مع أنه لا ولاية له على المعتوه أصلا على أن وصي المعتوه الذي له الولاية عليه ليس له القود فكيف الأخ الذي لا ولاية له نعم لو كان المقتول هو المعتوه نفسه صح ما قاله وكأنه اشتبه عليه الحال ولهذا قال في السعدية إن الكلام فيما إذا قتل ولي المعتوه كابنه وأبو المعتوه حي لا فيما إذا قتل المعتوه ا ه قوله ( ملك الصلح بالأولى ) لأنه أنظر في حق المعتوه هداية قوله ( بقطع يده وقتل وليه ) تنازعه كل من القود والصلح والعفو قوله ( وقتل وليه ) أي ولي المعتوه كابنه وأمه منح وفي بعض النسخ وقتل قريبه وهو أظهر وبه فسر الولي في النهاية ثم قال يعني إذا كان للمعتوه ابن فقتل ابنه فلأبي المعتوه وهو جد المقتول ولاية استيفاء القصاص وولاية الصلح ا ه قوله ( لأنه إبطال حقه ) علة لقوله لا العفو مجانا
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( لانعقاد السبب لهما ) أي للمجروح أصالة وللوارث نيابة قبل موت المجروح تأمل وارجع إلى ما في المنح عن الجوهرة قوله ( لما مر ) أي في قوله كأن يرمي شخصا ظنه صيدا أو حربيا قوله ( ليبين موجبه ) فيه أنه بين موجب الخطإ فيم تقدم فهو تكرار ا ه قوله ( قلت الخ ) هو من كلام الزاهدي في المجتبى وإن أوهم كلام المصنف في المنح خلافه تنبيه قال في المعراج علم مسلما بعينه قد جاء به العدو مكرها فعمده بالرمي وهو يعلم حاله يجب القود قياسا ولا يجب استحسانا لأن كونه في موضع إباحة القتل يصير شبهة في إسقاط القصاص وعليه الدية في ماله ولا كفارة ولو قال وليه قصدته برميك بعد علمك أنه مكره وقال الرامي بل قصدت المشركين فالقول للرامي لتمسكه بالأصل وهو إباحة الرمي إلى صفهم ا ه وتمامه فيه قوله ( فينبغي الإقدام على قتله ) أي ينبغي جواز الإقدام عليه والأولى حذف الفاء لأنه جواب لو وفي الأشباه من أحكام الجان لا يجوز قتل الجني بغير حق كالإنسي قال الزيلعي قالوا ينبغي أن لا تقتل الحية البيضاء التي تمشي مستوية لأنها من الجان لقوله عليه الصلاة والسلام قتلوا ذا الطفيتين والأبتر وإياكم والحية والبيضاء فإنها من الجن وقال الطحاوي لا بأس بقتل الكل لأنه عليه الصلاة والسلام عاهد الجن أن لا يدخلوا بيوت أمته ولا يظهروا أنفسهم فإذا خالفوا فقد نقضوا العهد فلا حرمة لهم والأولى هو الإنذار والإعذار فيقال لها ارجعي بإذن الله أو خلي طريق المسلمين فإن أبت قتلها والإنذار إنما يكون خارج الصلاة ا ه وتمامه هناك قوله ( خلافا للشافعي ) حيث أبت قتلها والإنذار إنما يكون خارج الصلاة ا ه وتمامه هناك قوله ( خلافا للشافعي ) حيث قال يقتل بمثل ما قتل به إلا إذا قتل باللواطة أو إيجار الخمر فيقتل بالسيف قوله ( أو بنوع آخر ) أي من غير السلاح كأن ساق عليه دابته أو ألقاه في نار هو الناقص العقل من غير جنون منح قوله ( ولأبي المعتوه القود ) لأنه من الولاية على النفس لأنه شرع للتشفي فيليه الأب كالإنكاح ولكن كل من ملك الإنكاح لا يملك القود فإن الأخ يملك الإنكاح ولا يملك القود لأنه شرع للتشفي الصدر وللأب سفقة كاملة يعد ضرر الولد نفسه فلذا جعل التشفي للأب كالحاصل للابن بخلاف الأخ كذا في شروح الهداية واعترضهم الإتقاني بأن الأخ يملكه أيضا إذا لم يكن ثمة أقرب منه فإن كان ثمة أقرب منه لم يملك الإنكاح أيضا لأن من يستحق الدم هو الذي يستحق مال المقتول على فرائض الله تعالى الذكر والأنثى في ذلك سواء حتى الزوج والزوجة وبه صرح الكرخي ا ه وفيه نظر لأنه إذا قتل ابن المعتوه مثلا كان هو المستحق لدمه لأنه المستحق لماله وإذا كان للمعتوه أخ أو عم ولا أب له كيف يقال إن الأخ أو العلم يستحق دم ابن المعتوه في حياة المعتوه مع أنه لا ولاية له على المعتوه أصلا على أن وصي المعتوه الذي له الولاية عليه ليس له القود فكيف الأخ الذي لا ولاية له نعم لو كان المقتول هو المعتوه نفسه صح ما قاله وكأنه اشتبه عليه الحال ولهذا قال في السعدية إن الكلام فيما إذا قتل ولي المعتوه كابنه وأبو المعتوه حي لا فيما إذا قتل المعتوه ا ه قوله ( ملك الصلح بالأولى ) لأنه أنظر في حق المعتوه هداية قوله ( بقطع يده وقتل وليه ) تنازعه كل من القود والصلح والعفو قوله ( وقتل وليه ) أي ولي المعتوه كابنه وأمه منح وفي بعض النسخ وقتل قريبه وهو أظهر وبه فسر الولي في النهاية ثم قال يعني إذا كان للمعتوه ابن فقتل ابنه فلأبي المعتوه وهو جد المقتول ولاية استيفاء القصاص وولاية الصلح ا ه قوله ( لأنه إبطال حقه ) علة لقوله لا العفو مجانا
Bölüm V06/P537–V06/P538İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P537–V06/P538)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وتقيد صلحه ) أي صلح الأب قوله ( وإن وقع بأقل منه لم يصح الصلح ) اعترضه الإتقاني بأن محمدا لم يقيده بقدر الدية بل أطلق وفي مختصر الكرخي إذا وجب لرجل على رجل قصاص في نفس أو فيما دونها فصالحه على مال جاز قليلا كان أو كثيرا ونقل الشلبي عن قارىء الهداية أن هذا الاعتراض وهم قال أبو السعود كيف يكون وهما مع ما صرح به الكرخي ا ه أقول عبر في النهاية وغيرها من شروح الهداية بدل قوله لم يصح الصلح بقوله لم يجز الحط وإن قل يجب كمال الدية ا ه فأفاد أن الصلح صحيح دون الحط ولذا وجب كمال الدية وإلا كان الواجب القود وبه يحصل التوفيق بين كلامهم فما صرح به الكرخي وأفاده كلام الإمام محمد من صحة الصلح المراد به صحته بإلزام تمام الدية وهو مراد من قال لم يجز الحط وقول الشارح هنا تبعا للمنح لم يصح الصلح مراده لم يلزم بذلك القدر الناقص ولو عبر بما قاله شراح الهداية لكان أنسب وبه ظهر أن اعتراض الإمام الإتقاني في غير محله فاغتنم هذا التحرير قوله ( لأنه أنظر للمعتوه ) الواقع في كلامهم ذكر هذا التعليل عند قوله ملك الصلح كما قدمناه والظاهر التعليل هنا بأن فيه إبطال حقه نظير ما قبله قوله ( والصلح ) ينبغي على قياس ما تقدم في الأب أن يتقيد صلحه بقدر الدية أو أكثر ط أي فلا يجوز الحط بالأولى قوله ( والوصي كالأخ يصالح ) الوصي مبتدأ وجمل يصالح خبر وكالأخ حال والكاف فيه للتنظير والصواب إسقاطه لكن قال الرحمتي أي في كونه لا يملك القود لا في أن الأخ يصالح لأنه لا ولاية له على التصرف في مال أخيه ا ه وهو بعيد قوله ( يصالح عن القتل فقط ) أي ليس له العفو لما مر ولا القود لأنه ليس له ولاية على نفسه وهذا من قبيله ابن كمال وكان الأولى إسقاط قوله عن القتل فإن له الصلح عن الطرف أيضا نعم في صلحه عن القتل اختلاف الرواية والحاصل كما في غاية البيان عن البرذوي أن الروايات اتفقت في أن الأب له استيفاء القصاص في النفس وما دونها وأن له الصلح فيهما جميعا لا العفو وفي أن الوصي لا يملك استيفاء النفس ويملك ما دونها ويملك الصلح فيما دونها ولا يملك العفو واختلفت الروايات في صلح الوصي في النفس عى مال ففي الجامع الصغير هنا يصح وفي كتاب الصلح لا يصح ا ه ملخصا وذكر الرملي ترجيح الرواية الأولى قوله ( استحسانا ) وفي القياس لا يملكه لأن المقصود متحد وهو التشفي هداية قوله ( لأنه يسلك بها مسلك الأموال ) ولهذا جوز أبو حنيفة القضاء بالنكول في الطرف إتقاني قوله ( والصبي كالمعتوه ) أي إذا قتل قريب الصبي فلأبيه ووصيه ما يكون لأبي المعتوه ووصيه فلأبيه القود والصلح لا العفو وللوصي الصلح فقط وليس للأخ ونحوه شيء من ذلك إذ لا ولاية له عليه كما قررناه في المعتوه وفي الهندية عن المحيط أجمعوا على أن القصاص إذا كان كله للصغير ليس للأخ الكبير ولاية الاستيفاء ويأتي تمامه قريبا تتمة أفتى الحانوتي بصحة صلح وصي الصغير على أقل من قدر الدية إذا كان القاتل منكرا ولم يقدر الوصي على إثبات القتل قياسا على المال لما في العمادية من أن الوصي إذا صالح على حق الميت أو عن حق الصغير على رجل فإن كان مقرا بالمال أو عليه بينة أو قضى عليه به لا يجوز الصلح على أقل من الحق وإن لم يكن كذلك يجوز ا ه قوله ( وللكبار القود الخ ) أي إذا قتل رجل له ولي كبير وصغير كان للكبير أن يقتل قاتله عنده لأنه حق مشترك وفي الأصل إن كان الكبير أبا استوفى القود بالإجماع وإن كان أجنبيا بأن قتل عبد مشترك بين أجنبيين وصغير وكبير ليس له ذلك
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وتقيد صلحه ) أي صلح الأب قوله ( وإن وقع بأقل منه لم يصح الصلح ) اعترضه الإتقاني بأن محمدا لم يقيده بقدر الدية بل أطلق وفي مختصر الكرخي إذا وجب لرجل على رجل قصاص في نفس أو فيما دونها فصالحه على مال جاز قليلا كان أو كثيرا ونقل الشلبي عن قارىء الهداية أن هذا الاعتراض وهم قال أبو السعود كيف يكون وهما مع ما صرح به الكرخي ا ه أقول عبر في النهاية وغيرها من شروح الهداية بدل قوله لم يصح الصلح بقوله لم يجز الحط وإن قل يجب كمال الدية ا ه فأفاد أن الصلح صحيح دون الحط ولذا وجب كمال الدية وإلا كان الواجب القود وبه يحصل التوفيق بين كلامهم فما صرح به الكرخي وأفاده كلام الإمام محمد من صحة الصلح المراد به صحته بإلزام تمام الدية وهو مراد من قال لم يجز الحط وقول الشارح هنا تبعا للمنح لم يصح الصلح مراده لم يلزم بذلك القدر الناقص ولو عبر بما قاله شراح الهداية لكان أنسب وبه ظهر أن اعتراض الإمام الإتقاني في غير محله فاغتنم هذا التحرير قوله ( لأنه أنظر للمعتوه ) الواقع في كلامهم ذكر هذا التعليل عند قوله ملك الصلح كما قدمناه والظاهر التعليل هنا بأن فيه إبطال حقه نظير ما قبله قوله ( والصلح ) ينبغي على قياس ما تقدم في الأب أن يتقيد صلحه بقدر الدية أو أكثر ط أي فلا يجوز الحط بالأولى قوله ( والوصي كالأخ يصالح ) الوصي مبتدأ وجمل يصالح خبر وكالأخ حال والكاف فيه للتنظير والصواب إسقاطه لكن قال الرحمتي أي في كونه لا يملك القود لا في أن الأخ يصالح لأنه لا ولاية له على التصرف في مال أخيه ا ه وهو بعيد قوله ( يصالح عن القتل فقط ) أي ليس له العفو لما مر ولا القود لأنه ليس له ولاية على نفسه وهذا من قبيله ابن كمال وكان الأولى إسقاط قوله عن القتل فإن له الصلح عن الطرف أيضا نعم في صلحه عن القتل اختلاف الرواية والحاصل كما في غاية البيان عن البرذوي أن الروايات اتفقت في أن الأب له استيفاء القصاص في النفس وما دونها وأن له الصلح فيهما جميعا لا العفو وفي أن الوصي لا يملك استيفاء النفس ويملك ما دونها ويملك الصلح فيما دونها ولا يملك العفو واختلفت الروايات في صلح الوصي في النفس عى مال ففي الجامع الصغير هنا يصح وفي كتاب الصلح لا يصح ا ه ملخصا وذكر الرملي ترجيح الرواية الأولى قوله ( استحسانا ) وفي القياس لا يملكه لأن المقصود متحد وهو التشفي هداية قوله ( لأنه يسلك بها مسلك الأموال ) ولهذا جوز أبو حنيفة القضاء بالنكول في الطرف إتقاني قوله ( والصبي كالمعتوه ) أي إذا قتل قريب الصبي فلأبيه ووصيه ما يكون لأبي المعتوه ووصيه فلأبيه القود والصلح لا العفو وللوصي الصلح فقط وليس للأخ ونحوه شيء من ذلك إذ لا ولاية له عليه كما قررناه في المعتوه وفي الهندية عن المحيط أجمعوا على أن القصاص إذا كان كله للصغير ليس للأخ الكبير ولاية الاستيفاء ويأتي تمامه قريبا تتمة أفتى الحانوتي بصحة صلح وصي الصغير على أقل من قدر الدية إذا كان القاتل منكرا ولم يقدر الوصي على إثبات القتل قياسا على المال لما في العمادية من أن الوصي إذا صالح على حق الميت أو عن حق الصغير على رجل فإن كان مقرا بالمال أو عليه بينة أو قضى عليه به لا يجوز الصلح على أقل من الحق وإن لم يكن كذلك يجوز ا ه قوله ( وللكبار القود الخ ) أي إذا قتل رجل له ولي كبير وصغير كان للكبير أن يقتل قاتله عنده لأنه حق مشترك وفي الأصل إن كان الكبير أبا استوفى القود بالإجماع وإن كان أجنبيا بأن قتل عبد مشترك بين أجنبيين وصغير وكبير ليس له ذلك