Qur'an&Sunnahالقرآن

İbn Âbidîn - Reddü'l-Muhtâr ale'd-Dürri'l-Muhtâr (İbn Âbidîn Fetvaları)

Muhammed Emîn b. Ömer İbn Âbidîn · AR

Bölüm V06/P576–V06/P577İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P576–V06/P577)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( في الصحيح ) لأن الشارب تابع للحية فصار كبعض أطرافها والمقصود في العبد المنفعة بالاستعمال دون الجمال بخلاف الحر هداية قلت ومفاده أنه لو حلق الشارب مع اللحية يدخل في ضمانها لأنه تابع ونقل السائحاني عن المقدسي أنه لا يدخل وفي خزانة المفتين يدخل قوله ( ولا شيء في لحية كوسج ) بالفتح وبضم قاموس لأنها تشينه ولا تزينه قوله ( فحكومة عدل ) لأن فيه بعض الجمال هداية قوله ( فكل الدية ) لأنه ليس بكوسج وفيه معنى الجمال هداية قوله ( وشعر الرأس كذلك ) سواء كان شعر رجل أو أمرأة أو كبيرا أو صغير معراج قوله ( أي إذا حلق ولم ينبت ) أي على وجه يظهر فيه القرع فإنه يعد عيبا عظيما ولهذا يتكلف الأقرع في ستر رأسه كما يتكلف ستر سائر عيوبه إتقاني وهذا كله إذا فسد المنبت فإن نبت حتى استوى كما كان لا يجب شيء لأنه لم يبق أثر الجناية ويؤدب على ارتكابه ما لا يحل هداية وإن نبت أبيض فإن في أوانه لا يجب شيء وإلا فالصحيح أن فيه حكومة عدل إتقاني وإن كان عبدا ففيه أرش النقصان جوهرة قوله ( فيهما ) أي في اللحية وشعر الرأس قوله ( مطلقا ) أي ولو عمدا في اللحية وشعر الرأس وكذا شعر الحاجب معراج لأن القصاص عقوبة فلا يثبت قياسا وإنما يثبت نصا أو دلالة والنص إنما ورد في النفس والجراحات وهذا ليس في معناهما لأنه لم يتألم به ولا يتوهم فيه السراية زيلعي والعمد في ماله والخطأ على عاقلته كما في القتل أفاده الإتقاني وفي المعراج ثم قيل صورة الخطأ في حلق الشعر أن يظنه مباح الدم ثم يتبين أنه غير مباح الدم قوله ( فلا شيء عليه ) أي عنده وقالا تجب حكومة عدل معراج ومر نظيره في اللحية قوله ( والعينين الخ ) لأن في تفويت الاثنين من هذه الأشياء تفويت جنس المنفعة أو كمال الجمال فيجب كمال الدية وفي تفويت أحدها تفويت النصف فيجب نصف الدية هداية قوله ( والأنثيين ) لتفويت منفعة الإمناء والنسل زيلعي تنبيه في التاترخانية عن التحفة إذا قطعهما مع الذكر معا فعليه ديتان وكذا لو قطع الذكر أولا فإن بقطعه منفعة الأنثيين وهي إمساك المني قائمة وأما عكسه ففيه دية للأنثيين وحكومة للذكر ا ه ملخصا أي لفوات منفعة الذكر قبل قطعه وفيها قطع إحدى أنثييه فانقطع ماؤه فدية ونصف قوله ( وثديي المرأة وحلمتيهما ) لتفويت منفعة الإرضاع زيلعي والصغيرة والكبيرة سواء إتقاني وهل في الثديين القصاص حالة العمد لا ذكر له في الكتب الظاهرة وكذا الأنثيان تاترخانية قوله ( وكذا فرج المرأة ) قال في الخلاصة ولو قطع فرج المرأة وصارت بحال لا تستمسك البول ففيه الدية ا ه وفي التاترخانية ولو صارت بحال لا يمكن جماعها ففيه الدية قوله ( وفي ثدي الرجل حكومة عدل ) لأنه ليس فيه تفويت المنفعة ولا الجمال على الكمال زيلعي وفي حلمة ثديه حكومة عدل دون ذلك خلاصة قوله ( جمع شفرة ) كذا في المنح بالتاء ولم أره لغيره المذكور في كلامهم شفر بلا تاء قوله ( الجفن ) أي طرفه قال القهستاني جمع شفر بالضم وهو حرف ما غطى العين من الجفن لا ما عليه من الشعر وهو الهدب ويجوز أن يراد مجازا ا ه وفي المغرب شفر كل شييء حرفه وشفر العين منبت الأهداب قال الزيلعي وأيهما أريد كان مستقيما لأن في كل واحد من الشفر ومنابته دية كاملة كقطعهما معا لأنهما كشيء واحد كالمارن مع القصبة ا ه قوله ( ولم تنبت ) بضم حرف المضارعة من الإنبات إن أريد بها المعنى الحقيقي وهو الأجفان وبالفتح إن أريد بها الأهداب قال في الشرنبلالية ولم يذكر التأجيل ولعله كاللحية

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( في الصحيح ) لأن الشارب تابع للحية فصار كبعض أطرافها والمقصود في العبد المنفعة بالاستعمال دون الجمال بخلاف الحر هداية قلت ومفاده أنه لو حلق الشارب مع اللحية يدخل في ضمانها لأنه تابع ونقل السائحاني عن المقدسي أنه لا يدخل وفي خزانة المفتين يدخل قوله ( ولا شيء في لحية كوسج ) بالفتح وبضم قاموس لأنها تشينه ولا تزينه قوله ( فحكومة عدل ) لأن فيه بعض الجمال هداية قوله ( فكل الدية ) لأنه ليس بكوسج وفيه معنى الجمال هداية قوله ( وشعر الرأس كذلك ) سواء كان شعر رجل أو أمرأة أو كبيرا أو صغير معراج قوله ( أي إذا حلق ولم ينبت ) أي على وجه يظهر فيه القرع فإنه يعد عيبا عظيما ولهذا يتكلف الأقرع في ستر رأسه كما يتكلف ستر سائر عيوبه إتقاني وهذا كله إذا فسد المنبت فإن نبت حتى استوى كما كان لا يجب شيء لأنه لم يبق أثر الجناية ويؤدب على ارتكابه ما لا يحل هداية وإن نبت أبيض فإن في أوانه لا يجب شيء وإلا فالصحيح أن فيه حكومة عدل إتقاني وإن كان عبدا ففيه أرش النقصان جوهرة قوله ( فيهما ) أي في اللحية وشعر الرأس قوله ( مطلقا ) أي ولو عمدا في اللحية وشعر الرأس وكذا شعر الحاجب معراج لأن القصاص عقوبة فلا يثبت قياسا وإنما يثبت نصا أو دلالة والنص إنما ورد في النفس والجراحات وهذا ليس في معناهما لأنه لم يتألم به ولا يتوهم فيه السراية زيلعي والعمد في ماله والخطأ على عاقلته كما في القتل أفاده الإتقاني وفي المعراج ثم قيل صورة الخطأ في حلق الشعر أن يظنه مباح الدم ثم يتبين أنه غير مباح الدم قوله ( فلا شيء عليه ) أي عنده وقالا تجب حكومة عدل معراج ومر نظيره في اللحية قوله ( والعينين الخ ) لأن في تفويت الاثنين من هذه الأشياء تفويت جنس المنفعة أو كمال الجمال فيجب كمال الدية وفي تفويت أحدها تفويت النصف فيجب نصف الدية هداية قوله ( والأنثيين ) لتفويت منفعة الإمناء والنسل زيلعي تنبيه في التاترخانية عن التحفة إذا قطعهما مع الذكر معا فعليه ديتان وكذا لو قطع الذكر أولا فإن بقطعه منفعة الأنثيين وهي إمساك المني قائمة وأما عكسه ففيه دية للأنثيين وحكومة للذكر ا ه ملخصا أي لفوات منفعة الذكر قبل قطعه وفيها قطع إحدى أنثييه فانقطع ماؤه فدية ونصف قوله ( وثديي المرأة وحلمتيهما ) لتفويت منفعة الإرضاع زيلعي والصغيرة والكبيرة سواء إتقاني وهل في الثديين القصاص حالة العمد لا ذكر له في الكتب الظاهرة وكذا الأنثيان تاترخانية قوله ( وكذا فرج المرأة ) قال في الخلاصة ولو قطع فرج المرأة وصارت بحال لا تستمسك البول ففيه الدية ا ه وفي التاترخانية ولو صارت بحال لا يمكن جماعها ففيه الدية قوله ( وفي ثدي الرجل حكومة عدل ) لأنه ليس فيه تفويت المنفعة ولا الجمال على الكمال زيلعي وفي حلمة ثديه حكومة عدل دون ذلك خلاصة قوله ( جمع شفرة ) كذا في المنح بالتاء ولم أره لغيره المذكور في كلامهم شفر بلا تاء قوله ( الجفن ) أي طرفه قال القهستاني جمع شفر بالضم وهو حرف ما غطى العين من الجفن لا ما عليه من الشعر وهو الهدب ويجوز أن يراد مجازا ا ه وفي المغرب شفر كل شييء حرفه وشفر العين منبت الأهداب قال الزيلعي وأيهما أريد كان مستقيما لأن في كل واحد من الشفر ومنابته دية كاملة كقطعهما معا لأنهما كشيء واحد كالمارن مع القصبة ا ه قوله ( ولم تنبت ) بضم حرف المضارعة من الإنبات إن أريد بها المعنى الحقيقي وهو الأجفان وبالفتح إن أريد بها الأهداب قال في الشرنبلالية ولم يذكر التأجيل ولعله كاللحية

Bölüm V06/P577–V06/P578İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P577–V06/P578)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وفي أحدها ربعها ) لأنه يتعلق بها الجمال على الكمال ويتعلق بها دفع الأذى والقذى عن العين وتفويت ذلك ينقص البصر ويروث العمى فإذا وجب في الكل الدية وهي أربعة ففي الواحد ربع الدية وفي الاثنين نصفها وفي الثلاثة ثلاثة أرباعها زيلعي ويجب في المرأة مثل نصف ما يجب في الرجل إتقاني قوله ( ولو قطع جفون أشفارها ) كذا في المنح والأوضح الحفون بأشفارها قال في التبيين ولو قطع الجفون بأهدابها تجب دية واحدة لأن الأشفار مع الجفون كشيء واحد كالمارن مع القصبة والموضحة مع الشعر ا ه ولو قلع العين بأجفانها تحب ديتان دية العين ودية أجفانها لأنهما جنسان كاليدين والرجلين جوهرة ط قوله ( وفي جفن لا شعر عليه حكومة عدل ) كذا في غاية البيان عن التحفة نقله ط عن الهندية عن المحيط قوله ( لكن المعتمد الخ ) لم أر من ذكر هذا ط والظاهر أنه استدراك على المسألة الثانية فقط أما قوله ولو قطع جفون أشفارها فقد اقتصر عليه في الهداية والتبيين وغيرهما من الشراح وحاصل كلامه أن في كل من الجفن الذي لا شعر عليه أو الشعر وحده إذا قطعه بانفراده دية كاملة ويوافقه ما في الاختيار حيث قال فإن قطع الأشفار وحدها وليس فيها أهداب ففيها الدية وكذلك الأهداب وإن قطعهما معا فدية واحدة ا ه قوله ( جفنا أو شعرا ) أي سواء كان جفنا أو شعر الجفن فهو خبر لكان المحذوفة وفي نسخة شفره بالفاء ط قوله ( كالإبهام ) الكاف استقصائية ط قوله ( وفي كل سن ) السن اسم جنس يدخل تحته اثنان وثلاثون أربع منها ثنايا وهي الأسنان المتقدمة اثنان فوق واثنان أسفل ومثلها رباعيات وهي ما يلي الثنايا ومثلها أنياب تلي الرباعيات ومثلها ضواحك تلي الأنباب واثنا عشر سنا تسمى بالطواحن من كل جانب ثلاث فوق وثلاث أسفل وبعدها سن وهي آخر الأسنان يسمى ضرس الحلم لأنه ينبت بعد البلوغ وقت كمال العقل عناية قوله ( نصف دية الرجل ) أي نصف دية سنة قوله ( خمس من الإبل ) قيمة كل بعير مائة درهم إتقاني قوله ( يعني الخ ) أي المراد فيما ذكر الحر أما العبد فإن ديته قيمته فيجب نصف عشرها قوله ( بثلاثة أخماسها ) أي بناء على الغالب من أن الأسنان اثنان وثلاثون فيجب فيها ستة عشر ألف درهم وذلك دية النفس وثلاثة أخماسها قوله ( ولا بأس فيه ) أي وإن خالف القياس إذ لا قياس مع النص قوله ( كما في الغاية ) أي غاية البيان للإمام قوام الدين الإتقاني قوله ( وقد توجد نواجذ أربعة ) النواجذ أضراس الحلم مغرب قوله ( فللكوسج الخ ) أي إذا نزعت أسنانه كلها فله دية وخمسا دية وذلك أربعة عشر ألف درهم لأن أسنانه ثمانية وعشرون حكي أن امرأة قالت لزوجها يا كوسج فقال إن كنت فأنت طالق فسئل أبو حنيفة فقال تعد أسنانه إن كانت ثمانية وعشرين فهو كوسج معراج قوله ( ولغيره الخ ) أي غير الكوسج لأن غيره إما له ثلاثون سنا فله دية ونصف وذلك خمسة عشر ألفا أو له اثنان وثلاثون فله دية وثلاثة أخماسها وذلك ستة عشر ألفا أو له ستة وثلاثون فله دية وأربعة أخماسها وذلك ثمانية عشر ألفا تنبيه قال في الخلاصة ضرب سن رجل حتى تحركت وسقطت إن كان خطأ يجب خمسمائة على العاقلة وإن كان عمدا يقتص ا ه واعلم أن الدية وثلاثة أخماسها وهي ستة عشر ألفا تجب في ثلاث سنين لكن قال في الجوهرة وغيرها إنه يجب في السنة الأولى ثلثا دية ثلث من الدية الكاملة وثلث من ثلاثة أخماسها وفي السنة الثانية ثلث الدية وما بقي من الثلاثة الأخماس وفي السنة الثالثة ثلث الدية وهو ما بقي من الدية الكاملة ا ه

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وفي أحدها ربعها ) لأنه يتعلق بها الجمال على الكمال ويتعلق بها دفع الأذى والقذى عن العين وتفويت ذلك ينقص البصر ويروث العمى فإذا وجب في الكل الدية وهي أربعة ففي الواحد ربع الدية وفي الاثنين نصفها وفي الثلاثة ثلاثة أرباعها زيلعي ويجب في المرأة مثل نصف ما يجب في الرجل إتقاني قوله ( ولو قطع جفون أشفارها ) كذا في المنح والأوضح الحفون بأشفارها قال في التبيين ولو قطع الجفون بأهدابها تجب دية واحدة لأن الأشفار مع الجفون كشيء واحد كالمارن مع القصبة والموضحة مع الشعر ا ه ولو قلع العين بأجفانها تحب ديتان دية العين ودية أجفانها لأنهما جنسان كاليدين والرجلين جوهرة ط قوله ( وفي جفن لا شعر عليه حكومة عدل ) كذا في غاية البيان عن التحفة نقله ط عن الهندية عن المحيط قوله ( لكن المعتمد الخ ) لم أر من ذكر هذا ط والظاهر أنه استدراك على المسألة الثانية فقط أما قوله ولو قطع جفون أشفارها فقد اقتصر عليه في الهداية والتبيين وغيرهما من الشراح وحاصل كلامه أن في كل من الجفن الذي لا شعر عليه أو الشعر وحده إذا قطعه بانفراده دية كاملة ويوافقه ما في الاختيار حيث قال فإن قطع الأشفار وحدها وليس فيها أهداب ففيها الدية وكذلك الأهداب وإن قطعهما معا فدية واحدة ا ه قوله ( جفنا أو شعرا ) أي سواء كان جفنا أو شعر الجفن فهو خبر لكان المحذوفة وفي نسخة شفره بالفاء ط قوله ( كالإبهام ) الكاف استقصائية ط قوله ( وفي كل سن ) السن اسم جنس يدخل تحته اثنان وثلاثون أربع منها ثنايا وهي الأسنان المتقدمة اثنان فوق واثنان أسفل ومثلها رباعيات وهي ما يلي الثنايا ومثلها أنياب تلي الرباعيات ومثلها ضواحك تلي الأنباب واثنا عشر سنا تسمى بالطواحن من كل جانب ثلاث فوق وثلاث أسفل وبعدها سن وهي آخر الأسنان يسمى ضرس الحلم لأنه ينبت بعد البلوغ وقت كمال العقل عناية قوله ( نصف دية الرجل ) أي نصف دية سنة قوله ( خمس من الإبل ) قيمة كل بعير مائة درهم إتقاني قوله ( يعني الخ ) أي المراد فيما ذكر الحر أما العبد فإن ديته قيمته فيجب نصف عشرها قوله ( بثلاثة أخماسها ) أي بناء على الغالب من أن الأسنان اثنان وثلاثون فيجب فيها ستة عشر ألف درهم وذلك دية النفس وثلاثة أخماسها قوله ( ولا بأس فيه ) أي وإن خالف القياس إذ لا قياس مع النص قوله ( كما في الغاية ) أي غاية البيان للإمام قوام الدين الإتقاني قوله ( وقد توجد نواجذ أربعة ) النواجذ أضراس الحلم مغرب قوله ( فللكوسج الخ ) أي إذا نزعت أسنانه كلها فله دية وخمسا دية وذلك أربعة عشر ألف درهم لأن أسنانه ثمانية وعشرون حكي أن امرأة قالت لزوجها يا كوسج فقال إن كنت فأنت طالق فسئل أبو حنيفة فقال تعد أسنانه إن كانت ثمانية وعشرين فهو كوسج معراج قوله ( ولغيره الخ ) أي غير الكوسج لأن غيره إما له ثلاثون سنا فله دية ونصف وذلك خمسة عشر ألفا أو له اثنان وثلاثون فله دية وثلاثة أخماسها وذلك ستة عشر ألفا أو له ستة وثلاثون فله دية وأربعة أخماسها وذلك ثمانية عشر ألفا تنبيه قال في الخلاصة ضرب سن رجل حتى تحركت وسقطت إن كان خطأ يجب خمسمائة على العاقلة وإن كان عمدا يقتص ا ه واعلم أن الدية وثلاثة أخماسها وهي ستة عشر ألفا تجب في ثلاث سنين لكن قال في الجوهرة وغيرها إنه يجب في السنة الأولى ثلثا دية ثلث من الدية الكاملة وثلث من ثلاثة أخماسها وفي السنة الثانية ثلث الدية وما بقي من الثلاثة الأخماس وفي السنة الثالثة ثلث الدية وهو ما بقي من الدية الكاملة ا ه

Bölüm V06/P578–V06/P579İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P578–V06/P579)
Orijinal Metin (AR)

وذلك لأن الدية في ثلاث سنين في كل سنة ثلثها ويجب ثلاثة أخماسها وهي ستة آلاف في سنتين في الأولى منها ثلث الدية والباقي في السنة الثانية إتقاني عن شرح الطحاوي قلت وعليه ففي السنة الأولى ستة آلاف وستمائة وستة وستون وثلثان وفي الثانية ستة آلاف وفي الثالثة ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث لكن في المجتبى والتاترخانية وغيرهما عن المحيط أنه في السنة الثانية ستة آلاف وستمائة وثلاثة وثلاثون وثلث وفي السنة الثالثة ثلاثة آلاف ا ه ومثله في المنح والظاهر أنهما روايتان تأمل قوله ( وتجب دية كاملة ) أي دية ذلك العضو رملي فإن في اليد أو العين لا تجب دية النفس لأن دية النفس تجب في عشرة أشياء وهي كما في المنح عن المجتبى العقل وشعر الرأس والأنف واللسان واللحية والصلب إذا كسره وإذا انقطع ماؤه إذا سلس بوله والدبر إذا طعنه فلا يمسك الطعام والذكر ا ه وتمامه فيها قوله ( أو أحدبه ) لأن فيه تفويت منفعة الجمال على الكمال لأن جمال الآدمي في كونه منتصب القامة وقيل هو المراد بقوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم التين 4 زيلعي قوله ( فلا شيء عليه ) وقالا عليه أجرة الطبيب ط عن الهندية قوله ( أو أرشه ) عطف على حكومة والأرش في المثال الآتي نصف الدية قوله ( كالأذن الشاخصة ) هي المرتفعة من شخص بالفتح ارتفع معراج وعزمية والتقييد به لدفع توهم أن يراد بها السمع عناية لأن الكلام فيما فيه تفويت الجمال وذهاب السمع فيه تفويت جنس المنفعة وفيه الدية كاملة قوله ( هو الطرش ) لم أره لغيره ولم أدر من أين أخذه قوله ( وسيجيء ما لو ألصقه ) أي الأذن وذكر ضميرها باعتبار العضو والذي يجيء هو وجوب الأرش لو ألصقها فالتحمت إذ لا تعود كما كانت قوله ( في أواخر هذا الفصل ) أي الذي أراد الشروع فيه والله تعالى أعلم فصل في الشجاج هي جمع شجة ولما كانت نوعا من أنواع ما دون النفس وتكاثرت مسائله ذكره في فصل على حدة منح قوله ( وتختص الشجة الخ ) قال في الهداية والحكم مرتب على الحقيقة أي حكم الشجاج يثبت في الوجه والرأس على ما هو حقيقة اللغة لأن الشجة لغة ما كان فيهما لا غير وفي غيرهما لا يجب المقدر فيهما بل يجب حكومة عدل إتقاني فلو تحققت الموضحة مثلا في نحو الساق واليد لا يجب الأرش المقدر لها لأنها جراحة لا موضحة ولا شيء من الجراح له أرش معلوم إلا الجائفة كما في الظهيرية واللحيان عندنا من الوجه حتى لو وجدت فيهما الموضحة والهاشمة والمنقلة كان لها أرش مقدر كما في الهداية وليس في الشجاج أرش مقدر إلا في الموضحة والهاشمة والمنقلة والآمة كما سيتضح قوله ( وفيها حكومة عدل ) لأن التقدير بالتوقيف وهذا إنما ورد فيما يختص بالوجه والرأس هداية ولا تلحق الجراحة بالشجة دلالة أو قياسا إذ ليست في معناها إذ الوجه والرأس يظهران غالبا فالشين فيهما أعظم أفاده الزيلعي وغيره قوله ( أي تخدشه ) من باب ضرب مختار قال ابن الشحنة عن قاضيخان هي التي تخدش البشرة ولا يخرج منها دم تسمى خادشة قوله ( التي تبضع الجلد ) كذا فسرها الزيلعي وغيره ورده الطوري بأن الزيلعي نفسه صرح بتحقق قطع الجلد في الأنواع العشرة فالظاهر في تفسيرها ما في المحيط والبدائع أنها التي تبضع اللحم ومثله في كتب اللغة وعلى هذا فيزاد في المتلاحمة قيد آخر فيقال كما في البدائع وغيرها هي التي تذهب في اللحم أكثر مما تذهب الباضعة قوله ( التي تأخذ في اللحم ) قال في المغرب هي التي تشق اللحم دون العظم ثم تتلاحم بعد شقها وتتلاصق قال الأزهري والوجه أن يقال اللاحمة أي القاطعة اللحم وإنما سميت بذلك على ما تؤول إليه أو على التفاؤل ا ه قوله ( والسمحاق ) كقرطاس قاموس قوله ( والموضحة ) بفتح الضاد المعجمة قهستاني

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وذلك لأن الدية في ثلاث سنين في كل سنة ثلثها ويجب ثلاثة أخماسها وهي ستة آلاف في سنتين في الأولى منها ثلث الدية والباقي في السنة الثانية إتقاني عن شرح الطحاوي قلت وعليه ففي السنة الأولى ستة آلاف وستمائة وستة وستون وثلثان وفي الثانية ستة آلاف وفي الثالثة ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث لكن في المجتبى والتاترخانية وغيرهما عن المحيط أنه في السنة الثانية ستة آلاف وستمائة وثلاثة وثلاثون وثلث وفي السنة الثالثة ثلاثة آلاف ا ه ومثله في المنح والظاهر أنهما روايتان تأمل قوله ( وتجب دية كاملة ) أي دية ذلك العضو رملي فإن في اليد أو العين لا تجب دية النفس لأن دية النفس تجب في عشرة أشياء وهي كما في المنح عن المجتبى العقل وشعر الرأس والأنف واللسان واللحية والصلب إذا كسره وإذا انقطع ماؤه إذا سلس بوله والدبر إذا طعنه فلا يمسك الطعام والذكر ا ه وتمامه فيها قوله ( أو أحدبه ) لأن فيه تفويت منفعة الجمال على الكمال لأن جمال الآدمي في كونه منتصب القامة وقيل هو المراد بقوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم التين 4 زيلعي قوله ( فلا شيء عليه ) وقالا عليه أجرة الطبيب ط عن الهندية قوله ( أو أرشه ) عطف على حكومة والأرش في المثال الآتي نصف الدية قوله ( كالأذن الشاخصة ) هي المرتفعة من شخص بالفتح ارتفع معراج وعزمية والتقييد به لدفع توهم أن يراد بها السمع عناية لأن الكلام فيما فيه تفويت الجمال وذهاب السمع فيه تفويت جنس المنفعة وفيه الدية كاملة قوله ( هو الطرش ) لم أره لغيره ولم أدر من أين أخذه قوله ( وسيجيء ما لو ألصقه ) أي الأذن وذكر ضميرها باعتبار العضو والذي يجيء هو وجوب الأرش لو ألصقها فالتحمت إذ لا تعود كما كانت قوله ( في أواخر هذا الفصل ) أي الذي أراد الشروع فيه والله تعالى أعلم فصل في الشجاج هي جمع شجة ولما كانت نوعا من أنواع ما دون النفس وتكاثرت مسائله ذكره في فصل على حدة منح قوله ( وتختص الشجة الخ ) قال في الهداية والحكم مرتب على الحقيقة أي حكم الشجاج يثبت في الوجه والرأس على ما هو حقيقة اللغة لأن الشجة لغة ما كان فيهما لا غير وفي غيرهما لا يجب المقدر فيهما بل يجب حكومة عدل إتقاني فلو تحققت الموضحة مثلا في نحو الساق واليد لا يجب الأرش المقدر لها لأنها جراحة لا موضحة ولا شيء من الجراح له أرش معلوم إلا الجائفة كما في الظهيرية واللحيان عندنا من الوجه حتى لو وجدت فيهما الموضحة والهاشمة والمنقلة كان لها أرش مقدر كما في الهداية وليس في الشجاج أرش مقدر إلا في الموضحة والهاشمة والمنقلة والآمة كما سيتضح قوله ( وفيها حكومة عدل ) لأن التقدير بالتوقيف وهذا إنما ورد فيما يختص بالوجه والرأس هداية ولا تلحق الجراحة بالشجة دلالة أو قياسا إذ ليست في معناها إذ الوجه والرأس يظهران غالبا فالشين فيهما أعظم أفاده الزيلعي وغيره قوله ( أي تخدشه ) من باب ضرب مختار قال ابن الشحنة عن قاضيخان هي التي تخدش البشرة ولا يخرج منها دم تسمى خادشة قوله ( التي تبضع الجلد ) كذا فسرها الزيلعي وغيره ورده الطوري بأن الزيلعي نفسه صرح بتحقق قطع الجلد في الأنواع العشرة فالظاهر في تفسيرها ما في المحيط والبدائع أنها التي تبضع اللحم ومثله في كتب اللغة وعلى هذا فيزاد في المتلاحمة قيد آخر فيقال كما في البدائع وغيرها هي التي تذهب في اللحم أكثر مما تذهب الباضعة قوله ( التي تأخذ في اللحم ) قال في المغرب هي التي تشق اللحم دون العظم ثم تتلاحم بعد شقها وتتلاصق قال الأزهري والوجه أن يقال اللاحمة أي القاطعة اللحم وإنما سميت بذلك على ما تؤول إليه أو على التفاؤل ا ه قوله ( والسمحاق ) كقرطاس قاموس قوله ( والموضحة ) بفتح الضاد المعجمة قهستاني

Bölüm V06/P579–V06/P581İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P579–V06/P581)
Orijinal Metin (AR)

وظاهر كلام الشارح وغيره أنها بالكسر قوله ( التي تهشم ) من باب ضرب مغرب قوله ( والمنقلة ) بتشديد القاف مفتوحة أو مكسورة شرح وهبانية قوله ( والآمة ) بالمد والتشديد وتسمى مأمونة أيضا والدماغ ككتاب مخ الرأس قاموس قوله ( تخرج الدماغ ) أي تقطع الجلد وتظهر الدماغ قوله ( ولم يذكرها محمد ) وكذا لم يذكر الحارصة لأنها لا يبقى لها أثر في الغالب وما لا أثر لها لا حكم لها إتقاني ولذا قال في غرر الأفكار كان على المصنف أن لا يذكرها لكنه تأسى بما في غالب الكتب قوله ( للموت بعدها عادة ) فإن عاش ففيها ثلث الدية غرر الأفكار قوله ( نصف عشر الدية ) إن كانت خطأ فلو عمدا فالقصاص كما يأتي وفي الكافي من المتفرقات شجه عشرين موضحة إن لم يتخلل البرى تجب دية كاملة في ثلاث سنين وإن تخلل البرء يجب كمال الدية في سنة واحدة ط قوله ( أي لو غير أصلع ) قال في الهندية رجل أصلع ذهب شعره من كبر فشجه موضحة إنسان متعمدا قال محمد لا يقتص وعليه الأرش وإن قال الشاج رضيت أن يقتص مني لي له ذلك وإن كان الشاج أيضا أصلح فعليه القصاص كذا في محيط السرخسي وفي واقعات الناطفي موضحة الأصلع أنقص من موضحة غيره فكان الأرش أنقص أيضا وفي الهاشمة يستويان وفي المنتقى شج رجلا أصلح موضحة خطأ فعليه أرش دون الموضحة في ماله وإن شجه هاشمة ففيها أرش دون أرش الهاشمة على عاقلته كذا في المحيط ا ه ط قوله ( والجائفة ) قالوا الجائفة تختص بالجوف جوف الرأس أو جوف البطن هداية وعليه فذكرها مع الشجاج له وجه من حيث إنها قد تكون في الرأس لمن نظر فيه الإتقاني بما في مختصر الكرخي من أنها لا تكون في الرقبة ولا في الحق ولا تكون إلا فيما يصل إلى الجوف من الصدر والظهر والبطن والجنبين وبما ذكره في الأصل من أنها لا تكون فوق الذقن ولا تحت العانة ا ه قال العيني ولا تدخل الجائفة في العشرة إذ لا يطلق عليها الشجة وإنما ذكرت مع الآمة لاستوائهما في الحكم قوله ( فيجب في كل ثلثها ) أي ثلث الدية تنبيه قال الإتقاني ينبغي لك أن تعرف أن ما كان أرشه نصف عشر الدية إلى ثلثها في الرجل والمرأة في الخطأ فهو على العاقلة في سنة لأن عمر رضي الله تعالى عنه قضى بالدية على العاقلة في ثلاث سنين فكل ما وجب به ثلثها فهو في سنة وإن زاد فالزيادة في سنة أخرى لأن الزيادة على الثلث من جملة ما يلزم العاقلة في السنة الثانية وكذلك إن انفردت وما زاد على الثلثين فالثلثان إلى سنتين والزائد في الثالثة وما كان دون نصف عشر الدية أو كان عمدا فهو في مال الجاني ا ه ملخصا أي لما سيأتي في كتاب المعاقل أن العاقلة لا تعقل العمد ولا ما دون أرش الموضحة قوله ( حكومة عدل ) أي في الخطأ كذا في العمد إن لم نقل القصاص على ما يأتي قريبا قوله ( من جهة السمع ) أي الدليل السمعي لما مر أن التقدير بالتوقيف قوله ( من الموضحة ) خصها لأنها أقل الشجاج الأربعة التي لها أرش مقدر وهي المرادة من قول المحيط من أقل شجة لها أرش مقدر فافهم قوله ( فيجب بقدر ذلك من نصف عشر الدية ) أي الذي هو أرش الموضحة بيانه أن الشجة لو كانت باضعة مثلا فإنه ينظر كم مقدار الباضعة من الموضحة فإن كان ثلث الموضحة وجب ثلث أرش الموضحة وإن كان ربع الموضحة يجب ربع أرش الموضحة عناية قوله ( وصححه شيخ الإسلام ) لحديث علي رضي الله عنه فإنه اعتبر حكومة العدل في الذي قطع طرف لسانه بهذا الاعتبار ولم يعتبر بالعبد ولأن موضحة الحر الصغيرة والكبيرة سواء وفي العبد يجب في الصغيرة أقل مما يجب في الكبيرة معراج

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وظاهر كلام الشارح وغيره أنها بالكسر قوله ( التي تهشم ) من باب ضرب مغرب قوله ( والمنقلة ) بتشديد القاف مفتوحة أو مكسورة شرح وهبانية قوله ( والآمة ) بالمد والتشديد وتسمى مأمونة أيضا والدماغ ككتاب مخ الرأس قاموس قوله ( تخرج الدماغ ) أي تقطع الجلد وتظهر الدماغ قوله ( ولم يذكرها محمد ) وكذا لم يذكر الحارصة لأنها لا يبقى لها أثر في الغالب وما لا أثر لها لا حكم لها إتقاني ولذا قال في غرر الأفكار كان على المصنف أن لا يذكرها لكنه تأسى بما في غالب الكتب قوله ( للموت بعدها عادة ) فإن عاش ففيها ثلث الدية غرر الأفكار قوله ( نصف عشر الدية ) إن كانت خطأ فلو عمدا فالقصاص كما يأتي وفي الكافي من المتفرقات شجه عشرين موضحة إن لم يتخلل البرى تجب دية كاملة في ثلاث سنين وإن تخلل البرء يجب كمال الدية في سنة واحدة ط قوله ( أي لو غير أصلع ) قال في الهندية رجل أصلع ذهب شعره من كبر فشجه موضحة إنسان متعمدا قال محمد لا يقتص وعليه الأرش وإن قال الشاج رضيت أن يقتص مني لي له ذلك وإن كان الشاج أيضا أصلح فعليه القصاص كذا في محيط السرخسي وفي واقعات الناطفي موضحة الأصلع أنقص من موضحة غيره فكان الأرش أنقص أيضا وفي الهاشمة يستويان وفي المنتقى شج رجلا أصلح موضحة خطأ فعليه أرش دون الموضحة في ماله وإن شجه هاشمة ففيها أرش دون أرش الهاشمة على عاقلته كذا في المحيط ا ه ط قوله ( والجائفة ) قالوا الجائفة تختص بالجوف جوف الرأس أو جوف البطن هداية وعليه فذكرها مع الشجاج له وجه من حيث إنها قد تكون في الرأس لمن نظر فيه الإتقاني بما في مختصر الكرخي من أنها لا تكون في الرقبة ولا في الحق ولا تكون إلا فيما يصل إلى الجوف من الصدر والظهر والبطن والجنبين وبما ذكره في الأصل من أنها لا تكون فوق الذقن ولا تحت العانة ا ه قال العيني ولا تدخل الجائفة في العشرة إذ لا يطلق عليها الشجة وإنما ذكرت مع الآمة لاستوائهما في الحكم قوله ( فيجب في كل ثلثها ) أي ثلث الدية تنبيه قال الإتقاني ينبغي لك أن تعرف أن ما كان أرشه نصف عشر الدية إلى ثلثها في الرجل والمرأة في الخطأ فهو على العاقلة في سنة لأن عمر رضي الله تعالى عنه قضى بالدية على العاقلة في ثلاث سنين فكل ما وجب به ثلثها فهو في سنة وإن زاد فالزيادة في سنة أخرى لأن الزيادة على الثلث من جملة ما يلزم العاقلة في السنة الثانية وكذلك إن انفردت وما زاد على الثلثين فالثلثان إلى سنتين والزائد في الثالثة وما كان دون نصف عشر الدية أو كان عمدا فهو في مال الجاني ا ه ملخصا أي لما سيأتي في كتاب المعاقل أن العاقلة لا تعقل العمد ولا ما دون أرش الموضحة قوله ( حكومة عدل ) أي في الخطأ كذا في العمد إن لم نقل القصاص على ما يأتي قريبا قوله ( من جهة السمع ) أي الدليل السمعي لما مر أن التقدير بالتوقيف قوله ( من الموضحة ) خصها لأنها أقل الشجاج الأربعة التي لها أرش مقدر وهي المرادة من قول المحيط من أقل شجة لها أرش مقدر فافهم قوله ( فيجب بقدر ذلك من نصف عشر الدية ) أي الذي هو أرش الموضحة بيانه أن الشجة لو كانت باضعة مثلا فإنه ينظر كم مقدار الباضعة من الموضحة فإن كان ثلث الموضحة وجب ثلث أرش الموضحة وإن كان ربع الموضحة يجب ربع أرش الموضحة عناية قوله ( وصححه شيخ الإسلام ) لحديث علي رضي الله عنه فإنه اعتبر حكومة العدل في الذي قطع طرف لسانه بهذا الاعتبار ولم يعتبر بالعبد ولأن موضحة الحر الصغيرة والكبيرة سواء وفي العبد يجب في الصغيرة أقل مما يجب في الكبيرة معراج

Bölüm V06/P581–V06/P582İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P581–V06/P582)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( في الحر ) أي هو في شجة الحر وهو متعلق بمحذوف حال وقوله من الدية أي يؤخذ منها وهو خبر المبتدأ فافهم قوله ( وفي العبد من القيمة ) أي وقدر التفاوت في شجة العبد يؤخذ من قيمته لأن قيمته ديته قوله ( فإن نقص الخ ) مثاله إذا كانت قيمته من غير جراحة تبلغ ألفا ومع الجراحة تبلغ تسعمائة علم أن الجراحة أوجبت نقصان عشر الدية لأن قيمة الحر ديته عناية قوله ( به يفتى ) وبه أخذ الحلواني وبه قال الأئمة الثلاثة قال ابن المنذر وهو قول كل من يحفظ عنه العلم معراج وقوله ( لو الجناية في وجه ورأس ) لأنهما موضع الموضحة جوهرة قوله ( أو تعسر على المفتي ) أي ما اعتبره الكرخي قوله ( مطلقا ) أي في الوجه والرأس أو غيرهما وهذا الإطلاق بالنطر إلى قوله أو تعسر قوله ( وقيل الخ ) في موضع جر بإضافة زيادة إليه قال القهستاني بعده وهذا كلهع إذا بقي للجراحة أثر وإلا فعندهما لا شيء عليه وعند محمد يلزمه قدر ما أنفق إلى أن يبرأ وعن أبي يوسف حكومة العدل في الألم ا ه ويأتي تمامه آخر الفصل قوله ( ولا قصاص في جميع الشجاج ) أي ما فوق الموضحة إجماعا وما دونها على الخلاف ط قوله ( إلا في الموضحة عمدا ) أي إذا لم يختل به عضو آخر فلو شج موضحة عمدا فذهبت عيناه فلا قصاص عنده فتجب الدية فيهما وقالا في الموضحة قصاص وفي البصر دية شرح المجمع عن الكافي قوله ( وجوب القصاص ) أي في العمد قوله ( وهو الأصح ) وفي الكافي هو الصحيح لظاهر قوله تعالى والجروح قصاص المائدة 45 ويمكن اعتبار المساواة معراج وبه أخذ عامة المشايخ تاترخانية قوله ( بأن يسبر غورها ) السبر امتحان غور الجرح وغيره كالاستبار والغور القعر من كل شيء والسبار ككتاب والمسبار ما يسبر به الجرح قاموس قوله ( واستثنى في الشرنبلالية السمحاق ) حيث قال إلا السمحاق فإنه لا قصاص فيه إجماعا علدم المماثلة لأنه لا يقدر أن يشق حتى ينتهي إلى جلدة رقيقة فوق العظم ا ه أقول لكنه مخالف لما ذكره عامة شراح الهداية وغيرهم فإنهم صرحوا بأن ظاهر الرواية وجوب القصاص فيما قبل الموضحة وهو ستة من الحارصة إلى السمحاق ا ه قوله ( كالهاشمة والمنقلة ) لأن فيهما كسر عظم فلا تمكن المساواة وكذا الآمة لغلبة الهلاك فيها ولا يخفى أن هذا عند عدم السراية قوله ( وعزاه للجوهرة ) وعزاه ط للبحر الزاخر قوله ( ولا قود في جلد رأس ) لعله على غير ظاهر الرواية وكذا يقال في لحم الخد ويحمل في الرأس على السمحاق وأما جلد البدن ولحم البطم والظهر فقال في الهندية والجراحات التي هي في غير الوجه والرأس فيها حكومة عدل إذا أوضحت العظم وكسرته إذ بقي لها أثر وإلا فعندهما لا شيء عليه وعند محمد يلزمه قيمة ما أنفق إلى أن يبرأ كذا في محيط السرخسي ا ه ط قوله ( ولا في لطمة ) اللطم ضرب الخد وصفحة الجسد بالكف مفتوحة والوكز الدفع والضرب بجمع الكف قاموس والوجء الضرب باليد وبالسكين قاموس قال ط والمراد ضربه باليد لأن الوجء بالسكين داخل في الجراحات فالثلاثة راجعة إلى الضرب باليد وما ذكره لا ينافي ثبوت التعزير قوله ( وفي سلخ جلد الوجه كمال الدية ) لأن فيه تفويت الجمال على الكمال قوله ( نصف دية للكف ) أي مع الأصابع قوله ( وفيها أصبع ) غير مقيد لأنه إذا لم يبق مع الأصبع إلا مفصل واحد ففي ظاهر الرواية عند أبي حنيفة يجب فيه أرش ذلك المفصل ويجعل الكف تبعا له لأن أرش ذلك المفصل مقدر وما بقي شيء من الأصل وإن قل فلا حكم للتبع

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( في الحر ) أي هو في شجة الحر وهو متعلق بمحذوف حال وقوله من الدية أي يؤخذ منها وهو خبر المبتدأ فافهم قوله ( وفي العبد من القيمة ) أي وقدر التفاوت في شجة العبد يؤخذ من قيمته لأن قيمته ديته قوله ( فإن نقص الخ ) مثاله إذا كانت قيمته من غير جراحة تبلغ ألفا ومع الجراحة تبلغ تسعمائة علم أن الجراحة أوجبت نقصان عشر الدية لأن قيمة الحر ديته عناية قوله ( به يفتى ) وبه أخذ الحلواني وبه قال الأئمة الثلاثة قال ابن المنذر وهو قول كل من يحفظ عنه العلم معراج وقوله ( لو الجناية في وجه ورأس ) لأنهما موضع الموضحة جوهرة قوله ( أو تعسر على المفتي ) أي ما اعتبره الكرخي قوله ( مطلقا ) أي في الوجه والرأس أو غيرهما وهذا الإطلاق بالنطر إلى قوله أو تعسر قوله ( وقيل الخ ) في موضع جر بإضافة زيادة إليه قال القهستاني بعده وهذا كلهع إذا بقي للجراحة أثر وإلا فعندهما لا شيء عليه وعند محمد يلزمه قدر ما أنفق إلى أن يبرأ وعن أبي يوسف حكومة العدل في الألم ا ه ويأتي تمامه آخر الفصل قوله ( ولا قصاص في جميع الشجاج ) أي ما فوق الموضحة إجماعا وما دونها على الخلاف ط قوله ( إلا في الموضحة عمدا ) أي إذا لم يختل به عضو آخر فلو شج موضحة عمدا فذهبت عيناه فلا قصاص عنده فتجب الدية فيهما وقالا في الموضحة قصاص وفي البصر دية شرح المجمع عن الكافي قوله ( وجوب القصاص ) أي في العمد قوله ( وهو الأصح ) وفي الكافي هو الصحيح لظاهر قوله تعالى والجروح قصاص المائدة 45 ويمكن اعتبار المساواة معراج وبه أخذ عامة المشايخ تاترخانية قوله ( بأن يسبر غورها ) السبر امتحان غور الجرح وغيره كالاستبار والغور القعر من كل شيء والسبار ككتاب والمسبار ما يسبر به الجرح قاموس قوله ( واستثنى في الشرنبلالية السمحاق ) حيث قال إلا السمحاق فإنه لا قصاص فيه إجماعا علدم المماثلة لأنه لا يقدر أن يشق حتى ينتهي إلى جلدة رقيقة فوق العظم ا ه أقول لكنه مخالف لما ذكره عامة شراح الهداية وغيرهم فإنهم صرحوا بأن ظاهر الرواية وجوب القصاص فيما قبل الموضحة وهو ستة من الحارصة إلى السمحاق ا ه قوله ( كالهاشمة والمنقلة ) لأن فيهما كسر عظم فلا تمكن المساواة وكذا الآمة لغلبة الهلاك فيها ولا يخفى أن هذا عند عدم السراية قوله ( وعزاه للجوهرة ) وعزاه ط للبحر الزاخر قوله ( ولا قود في جلد رأس ) لعله على غير ظاهر الرواية وكذا يقال في لحم الخد ويحمل في الرأس على السمحاق وأما جلد البدن ولحم البطم والظهر فقال في الهندية والجراحات التي هي في غير الوجه والرأس فيها حكومة عدل إذا أوضحت العظم وكسرته إذ بقي لها أثر وإلا فعندهما لا شيء عليه وعند محمد يلزمه قيمة ما أنفق إلى أن يبرأ كذا في محيط السرخسي ا ه ط قوله ( ولا في لطمة ) اللطم ضرب الخد وصفحة الجسد بالكف مفتوحة والوكز الدفع والضرب بجمع الكف قاموس والوجء الضرب باليد وبالسكين قاموس قال ط والمراد ضربه باليد لأن الوجء بالسكين داخل في الجراحات فالثلاثة راجعة إلى الضرب باليد وما ذكره لا ينافي ثبوت التعزير قوله ( وفي سلخ جلد الوجه كمال الدية ) لأن فيه تفويت الجمال على الكمال قوله ( نصف دية للكف ) أي مع الأصابع قوله ( وفيها أصبع ) غير مقيد لأنه إذا لم يبق مع الأصبع إلا مفصل واحد ففي ظاهر الرواية عند أبي حنيفة يجب فيه أرش ذلك المفصل ويجعل الكف تبعا له لأن أرش ذلك المفصل مقدر وما بقي شيء من الأصل وإن قل فلا حكم للتبع

Bölüm V06/P582–V06/P583İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P582–V06/P583)
Orijinal Metin (AR)

ثم اعلم أنه إذا قطع الكف ولا أصابع فيها قال أبو يوسف فيها حكومة العدل ولا يبلغ بها أرش أصبع لأن الأصبع الواحدة تتبعها الكف على قول أبي حنيفة فلا تبلغ قيمة التبع قيمة المتبوع كفاية قوله ( عند أبي حنيفة ) وعندهما ينظر إلى أرش الكف والأصبع فيكون عليه الأكثر ويدخل القليل في الكثير هداية قوله ( فإن لا شيء في الكف ) بل عليه للأصابع ثلاثة أعشار الدية قوله ( إذ للأكثر حكم الكل ) أي في تبعية الكف للأصابع فكما يتبع الخمسة وهي الكل يتبع الثلاثة فلا يجب إلا دية الأصابع الثلاثة ولا شيء في الكف لتبعيته لها وهذا التعليل في الحقيقة إنما هو لقولهما أما عنده فالكف يتبع الأقل أيضا كما مر قوله ( فبقدر النقصان ) أي من قيمته لو فرض عبدا مع هذا العيب وبدونه على قياس ما مر تأمل قوله ( فشل الباقي ) أي من تلك الأصبع قوله ( لزم دية المقطوع فقط ) يعني دية الأصبع بتمامها في المسألة الأولى ودية الأصابع كلها في الثانية ولا شيء في الكف لأنه تبع كما مر وهذا معنى قوله فقط وليس المراد بالمقطوع في الأولى المفصل فقط كما قد يتوهم لما ذكره العلامة الواني عن الطحاوي والجامع الصغير البرهاني والقاضيخان أن يجب دية الأصبع إذا شل الباقي من الأصبع ودية اليد إذا شلت اليد ا ه وفي النهاية إذا قطع من أصبع مفصل واحد فشل الباقي من الأصبع أو الكف لا يجب القصاص ولكن تجب الدية فيما شل منه إن كان أصبعا فدية الأصبع وإن كان كفا فدية الكف وهذا بالإجماع ا ه ونحوه في غاية البيان وهذا إذا لم ينتفع بما بقي وإلا ففيه حكومة عدل قال الزيلعي قطع الأصبع من المفصل الأعلى فشل ما بقي منها يكتفي بأرش واحد إن لم يمتفع بما بقي وإن كان ينتفع به تجب دية المقطوع وتجب حكومة عدل في الباقي بالإجماع وكذا إذا كسر نصف السن واسود ما بقي أو اصفر أو احمر تجب دية السن ا ه وذكر الشرنبلالي أن المراد بقول الزيلعي يكتفي بأرش واحد أرش أصبع بدليل قوله وكذا إذا كسر السن الخ قوله ( وإن خالف الدرر ) حيث قال تجب دية المفصل فقط إن لم ينتفع بما بقي والحكومة فيما بقي إن انتفع به ا ه والصواب أن يقول دية الأصبع وكأنه أوهمته عبارة الزيلعي المارة وقد علمت المراد بها فافهم قوله ( وسيجيء ) أي بعد أسطر قوله ( وفي الأصبع الزائدة الخ ) خبر المبتدأ الآتي وهو قوله حكومة عدل وإنما لم تجب الدية في الأولى لعدم تعلق الجمال بها وفي البواقي لأن المقصود منها منافعها فإذا جهل وجود المنفعة لا تجب الدية الكاملة بالشك قال الزيلعي ولا يجب القصاص وإن كان للقاطع أصبع زائدة وتمامه فيه قوله ( وحركة ) أي للبول قهستاني قوله ( وكلام في اللسان ) والاستهلال ليس بكلام وإنما هو مجرد صوت ومعرفة الصحة فيه بالكلام هداية وغيرها وفي القهستاني لو استهل ففيه الدية وقال محمد إن فيه الحكومة كما في الذخيرة قوله ( فكبالغ ) وكذا في غير ما ذكر من الأنف واليد والرجل وغيرها كالبالغ في القود بالعمد والدية بالخطأ قهستاني قوله ( أو شعر رأسه ) يعني جميعه أما إذا تناثر بعضه أو شيء يسير منه فعليه أرش الموضحة ودخل فيه الشعر وذلك أن ينظر إلى أرض الموضحة وإلى الحكومة في الشعر فإن كانا سواء يجب أرش الموضحة وإن كان أحدهما أكثر من الآخر دخل الأقل في الأكثر وهذا إذا لم ينبت شعره أما إذا نبت ورجع كما كان لم يلزمه شيء جوهرة قوله ( لدخول الجزء في الكل ) لأن بفوات العقل تبطل منفعة جميع الأعضاء فصار كما إذا أوضحه ومات وأرش الموضحة يجب بفوات جزء من الشعر حتى لو نبت سقط هداية ولم يدخل أرش الموضحة في غير هذين جوهرة

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ثم اعلم أنه إذا قطع الكف ولا أصابع فيها قال أبو يوسف فيها حكومة العدل ولا يبلغ بها أرش أصبع لأن الأصبع الواحدة تتبعها الكف على قول أبي حنيفة فلا تبلغ قيمة التبع قيمة المتبوع كفاية قوله ( عند أبي حنيفة ) وعندهما ينظر إلى أرش الكف والأصبع فيكون عليه الأكثر ويدخل القليل في الكثير هداية قوله ( فإن لا شيء في الكف ) بل عليه للأصابع ثلاثة أعشار الدية قوله ( إذ للأكثر حكم الكل ) أي في تبعية الكف للأصابع فكما يتبع الخمسة وهي الكل يتبع الثلاثة فلا يجب إلا دية الأصابع الثلاثة ولا شيء في الكف لتبعيته لها وهذا التعليل في الحقيقة إنما هو لقولهما أما عنده فالكف يتبع الأقل أيضا كما مر قوله ( فبقدر النقصان ) أي من قيمته لو فرض عبدا مع هذا العيب وبدونه على قياس ما مر تأمل قوله ( فشل الباقي ) أي من تلك الأصبع قوله ( لزم دية المقطوع فقط ) يعني دية الأصبع بتمامها في المسألة الأولى ودية الأصابع كلها في الثانية ولا شيء في الكف لأنه تبع كما مر وهذا معنى قوله فقط وليس المراد بالمقطوع في الأولى المفصل فقط كما قد يتوهم لما ذكره العلامة الواني عن الطحاوي والجامع الصغير البرهاني والقاضيخان أن يجب دية الأصبع إذا شل الباقي من الأصبع ودية اليد إذا شلت اليد ا ه وفي النهاية إذا قطع من أصبع مفصل واحد فشل الباقي من الأصبع أو الكف لا يجب القصاص ولكن تجب الدية فيما شل منه إن كان أصبعا فدية الأصبع وإن كان كفا فدية الكف وهذا بالإجماع ا ه ونحوه في غاية البيان وهذا إذا لم ينتفع بما بقي وإلا ففيه حكومة عدل قال الزيلعي قطع الأصبع من المفصل الأعلى فشل ما بقي منها يكتفي بأرش واحد إن لم يمتفع بما بقي وإن كان ينتفع به تجب دية المقطوع وتجب حكومة عدل في الباقي بالإجماع وكذا إذا كسر نصف السن واسود ما بقي أو اصفر أو احمر تجب دية السن ا ه وذكر الشرنبلالي أن المراد بقول الزيلعي يكتفي بأرش واحد أرش أصبع بدليل قوله وكذا إذا كسر السن الخ قوله ( وإن خالف الدرر ) حيث قال تجب دية المفصل فقط إن لم ينتفع بما بقي والحكومة فيما بقي إن انتفع به ا ه والصواب أن يقول دية الأصبع وكأنه أوهمته عبارة الزيلعي المارة وقد علمت المراد بها فافهم قوله ( وسيجيء ) أي بعد أسطر قوله ( وفي الأصبع الزائدة الخ ) خبر المبتدأ الآتي وهو قوله حكومة عدل وإنما لم تجب الدية في الأولى لعدم تعلق الجمال بها وفي البواقي لأن المقصود منها منافعها فإذا جهل وجود المنفعة لا تجب الدية الكاملة بالشك قال الزيلعي ولا يجب القصاص وإن كان للقاطع أصبع زائدة وتمامه فيه قوله ( وحركة ) أي للبول قهستاني قوله ( وكلام في اللسان ) والاستهلال ليس بكلام وإنما هو مجرد صوت ومعرفة الصحة فيه بالكلام هداية وغيرها وفي القهستاني لو استهل ففيه الدية وقال محمد إن فيه الحكومة كما في الذخيرة قوله ( فكبالغ ) وكذا في غير ما ذكر من الأنف واليد والرجل وغيرها كالبالغ في القود بالعمد والدية بالخطأ قهستاني قوله ( أو شعر رأسه ) يعني جميعه أما إذا تناثر بعضه أو شيء يسير منه فعليه أرش الموضحة ودخل فيه الشعر وذلك أن ينظر إلى أرض الموضحة وإلى الحكومة في الشعر فإن كانا سواء يجب أرش الموضحة وإن كان أحدهما أكثر من الآخر دخل الأقل في الأكثر وهذا إذا لم ينبت شعره أما إذا نبت ورجع كما كان لم يلزمه شيء جوهرة قوله ( لدخول الجزء في الكل ) لأن بفوات العقل تبطل منفعة جميع الأعضاء فصار كما إذا أوضحه ومات وأرش الموضحة يجب بفوات جزء من الشعر حتى لو نبت سقط هداية ولم يدخل أرش الموضحة في غير هذين جوهرة

Bölüm V06/P583–V06/P584İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P583–V06/P584)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( كمن قطع أصبعا الخ ) فإن دية الأصبع تدخل في دية اليد قوله ( لا تدخل ) فعليه أرش الموضحة مع الدية وهذا إذا لم يحصل من الجناية موت أما إذا حصل سقط الأرش ووجبت الدية في ثلاث سنين في ماله لو عمدا وعلى العاقلة لو خطأ كما في الجوهرة قوله ( لأنه كأعضاء مختلفة ) أفرد الضمير للعطف بأو وفي بعض النسخ لأنها قوله ( ولا قود ) أي في الشجة بأن شجه فذهبت عيناه بل الدية فيهما مع أرش الشجة قوله ( خلافا لهما ) فعندهما في الموضحة القصاص وفي العينين الدية منح قوله ( ولا يقطع أصبع شل جاره ) بل يجب أرش كل واحد منهما كاملا منح والأصبع قد يذكر قاموس قوله ( خلافا لهما ) فعندهما عليه القصاص في الأولى وفي الأخرى جوهرة ولو قال المصنف ولا قود إن ذهب عيناه أو قطع أصبعا فشل جاره بل الدية فيهما خلافا لهما لكان أظهر قوله ( من الأصابع ) الأظهر قول الهداية والكافي والملتقى وهو محمول على ما إذا كان ينتفع بما بقي كما قدمناه عن الزيلعي فلا ينافي ما قدمناه عن شروح الهداية وغيرها من وجوب دية الأصبع لكن حمله في العزمية على أنه قول آخر واستبعد التوفيق بالانتفاع وعدمه بأن الشلل لا يفارقه عدم الانتفاع به لا محالة تأمل وأما عبارة الدرر فهي سهو كما تقدم التنبيه عليه فافهم ولم يتعرض لذكر الخلاف هنا إشارة إلى أنهما لا يقولان بالقصاص هنا بخلاف ما مر لما في التاترخانية أن أصحابنا اتفقوا في العضو الواحد إذا طع بعضه فشل باقيه أو شل ما هو تبع للمقطوع أي كالكف أنه لا قصاص واختلفوا في عضوين ليس أحدهما تبعا للآخر ا ه أي كالأصبع وجاره فإنه لا قصاص في اوصبع عنده خلافا لهما كما مر والمراد عضوان غير متباينين وإلا فأرش أحدهما لا يمنع قود الآخر عنده أيضا كما يأتي قريبا قول ( أو أصفر أو أحمر ) أي أو دخله عيب بوجه ما مكي عن الكافي ط وما ذكره في الاصفرار هو المختار كما في الدرر وبه جزم في التبيين أولا لكن ذكر بعده بنحو ورقة فيما لو اصفرت بالضرب وجوب الحكومة لأن الصفرة لا توجب تفويت الجمال ولا المنفعة إلا أن كمال الجمال في البياض ا ه ولعلهم فرقوا بين الاصفرار بالكسر والاصفرار بالضرب تأمل قوله ( وإلا فلو مما يرى الخ ) عبارة الإمام محمد مطلقة قال في الكفاية وغيرها ويجب أن يكون الجواب فيها على التفصيل الخ قوله ( فالدية أيضا ) لأنه فوت جمالا ظاهرا على الكمال كفاية قوله ( فيه ما فيه ) أجيب عنه بأن المعنى فلا شيء فيه مقدر فلا ينافي وجوب حكومة العدل ط قوله ( متباينين حقيقة ) كيد ورجل ط قوله ( على محل ) كموضحة أزالت عقله أو سمعه أو بصره أو نطقه وسواء كان المحل عضوا واحدا أو عضوين غير متباينين كأصبع شل جاره خلافا لهما في العضوين كما مر قوله ( ويجب الأرش ) أي خمسمائة درهم هداية قوله ( أقاد سنه ) يقال أقال القاتل بالقتيل إذا قتله به كما في المغرب والقاموس فيتعدى إلى الأول بالهمزة وإلى الثاني بالباء وعليه فحقه أقاد بسنه تأمل قوله ( ثم نبت ) أي كله غير معوج كما سيأتي قوله ( بعد مضي حول ) أفاد أنه ليس له القود قبله كما يصرح به قوله بعد ذلك أي بعد الإقادة قوله ( لتبين الخطأ ) أي في القصاص لأن الموجب له فساد المنبت ولم يفسد حيث نبت مكانها أخرى فانعدمت الجناية هداية قوله ( للشبهة ) أي شبهة وجوب القصاص قبل النبات ط قوله ( ويستأني ) بسكون الهمزة وتخفيف النون أي ينتظر وينبغي للقاضي أن يأخذ من القالع ضمنيا كما في الكفاية قوله وكذا أي يستأني حولا

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( كمن قطع أصبعا الخ ) فإن دية الأصبع تدخل في دية اليد قوله ( لا تدخل ) فعليه أرش الموضحة مع الدية وهذا إذا لم يحصل من الجناية موت أما إذا حصل سقط الأرش ووجبت الدية في ثلاث سنين في ماله لو عمدا وعلى العاقلة لو خطأ كما في الجوهرة قوله ( لأنه كأعضاء مختلفة ) أفرد الضمير للعطف بأو وفي بعض النسخ لأنها قوله ( ولا قود ) أي في الشجة بأن شجه فذهبت عيناه بل الدية فيهما مع أرش الشجة قوله ( خلافا لهما ) فعندهما في الموضحة القصاص وفي العينين الدية منح قوله ( ولا يقطع أصبع شل جاره ) بل يجب أرش كل واحد منهما كاملا منح والأصبع قد يذكر قاموس قوله ( خلافا لهما ) فعندهما عليه القصاص في الأولى وفي الأخرى جوهرة ولو قال المصنف ولا قود إن ذهب عيناه أو قطع أصبعا فشل جاره بل الدية فيهما خلافا لهما لكان أظهر قوله ( من الأصابع ) الأظهر قول الهداية والكافي والملتقى وهو محمول على ما إذا كان ينتفع بما بقي كما قدمناه عن الزيلعي فلا ينافي ما قدمناه عن شروح الهداية وغيرها من وجوب دية الأصبع لكن حمله في العزمية على أنه قول آخر واستبعد التوفيق بالانتفاع وعدمه بأن الشلل لا يفارقه عدم الانتفاع به لا محالة تأمل وأما عبارة الدرر فهي سهو كما تقدم التنبيه عليه فافهم ولم يتعرض لذكر الخلاف هنا إشارة إلى أنهما لا يقولان بالقصاص هنا بخلاف ما مر لما في التاترخانية أن أصحابنا اتفقوا في العضو الواحد إذا طع بعضه فشل باقيه أو شل ما هو تبع للمقطوع أي كالكف أنه لا قصاص واختلفوا في عضوين ليس أحدهما تبعا للآخر ا ه أي كالأصبع وجاره فإنه لا قصاص في اوصبع عنده خلافا لهما كما مر والمراد عضوان غير متباينين وإلا فأرش أحدهما لا يمنع قود الآخر عنده أيضا كما يأتي قريبا قول ( أو أصفر أو أحمر ) أي أو دخله عيب بوجه ما مكي عن الكافي ط وما ذكره في الاصفرار هو المختار كما في الدرر وبه جزم في التبيين أولا لكن ذكر بعده بنحو ورقة فيما لو اصفرت بالضرب وجوب الحكومة لأن الصفرة لا توجب تفويت الجمال ولا المنفعة إلا أن كمال الجمال في البياض ا ه ولعلهم فرقوا بين الاصفرار بالكسر والاصفرار بالضرب تأمل قوله ( وإلا فلو مما يرى الخ ) عبارة الإمام محمد مطلقة قال في الكفاية وغيرها ويجب أن يكون الجواب فيها على التفصيل الخ قوله ( فالدية أيضا ) لأنه فوت جمالا ظاهرا على الكمال كفاية قوله ( فيه ما فيه ) أجيب عنه بأن المعنى فلا شيء فيه مقدر فلا ينافي وجوب حكومة العدل ط قوله ( متباينين حقيقة ) كيد ورجل ط قوله ( على محل ) كموضحة أزالت عقله أو سمعه أو بصره أو نطقه وسواء كان المحل عضوا واحدا أو عضوين غير متباينين كأصبع شل جاره خلافا لهما في العضوين كما مر قوله ( ويجب الأرش ) أي خمسمائة درهم هداية قوله ( أقاد سنه ) يقال أقال القاتل بالقتيل إذا قتله به كما في المغرب والقاموس فيتعدى إلى الأول بالهمزة وإلى الثاني بالباء وعليه فحقه أقاد بسنه تأمل قوله ( ثم نبت ) أي كله غير معوج كما سيأتي قوله ( بعد مضي حول ) أفاد أنه ليس له القود قبله كما يصرح به قوله بعد ذلك أي بعد الإقادة قوله ( لتبين الخطأ ) أي في القصاص لأن الموجب له فساد المنبت ولم يفسد حيث نبت مكانها أخرى فانعدمت الجناية هداية قوله ( للشبهة ) أي شبهة وجوب القصاص قبل النبات ط قوله ( ويستأني ) بسكون الهمزة وتخفيف النون أي ينتظر وينبغي للقاضي أن يأخذ من القالع ضمنيا كما في الكفاية قوله وكذا أي يستأني حولا

Bölüm V06/P584–V06/P585İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P584–V06/P585)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( لكن في الخلاصة ) حيث قال قلع سن بالغ لا يؤجل سنة إنما ذلك الصبي ولكن ينتظر حتى يبرأ موضع السن أما إذا ضربه فتحرك ينتظر حولا وفي نسخة السرخسي يستأني حولا في الكبير الذي لا يرجى نباته في الكسر والقلع وبالأول يفتى ا ه ملخصا قوله ( وقد يوفق الخ ) أي بحمل ما في الملتقى على الصغير وما في الخلاصة على الكبير كما هو صريح عبارتها قوله ( أو قلعها فردت ) أي قبل القود ط قوله ( لعدم عود العروق ) علة لوجوب الأرش ط ووجوبه هنا على الجاني قوله ( إن عادت ) أي إن تصور عودها قوله ( لأنها لا تعود ) الظاهر جريان ما قاله شيخ الإسلام هنا أيضا تأمل قوله ( فإنه يسقط الأرش ) أي عن الجاني لانعدام الجناية معنى قوله ( كسن صغير ) فإنه لا يجب الأرش بالإجماع إذا نبتت لأنه لم تفت عليه منفعة ولا زينة هداية قوله ( خلافا لهما ) حيث قالا عليه الأرش كاملا لتحقق الجناية والحادث نعمة مبتدأة من الله تعالى هداية قوله ( فحكومة عدل ) أي عند أبي حنيفة زيلعي ولو نبتت سوداء جعل كأنها لم تنبت تاترخانية قوله ( ولا شيء في ظفر الخ ) فهو كالسن بقي ما إذا لم ينبت قال في الاختيار وفي قلع الأظفار فلم تنبت حكومة عدل لأنه لم يرد فيها أرش مقدر ا ه وإن نبت الظفر على عيب فحكومة دون الأولى ظهيرية قوله ( ولم يبق له أثر ) فإن بقي له أثر فإن شجه لها أرش مقدر لزم وإلا فحكومة قوله فإنه لا شيء فيه أي عند الإمام كنبات السن وفي البرجندي عن الخزانة والمختار قول أبي حنيفة در منتقى وعليه اعتمد المحبوبي والنسفي وغيرهما لكن قال في العيون لا يجب عليه شيء قياسا وقالا يستحسن أن تجب حكومة عدل مثل أجرة الطبيب وهكذا كل جراحة برئت ا ه ملخصا من تصحيح العلامة قاسم قال السائحاني ويظهر لي رجحان الاستحسان لأن حق الآدمي مبني على المشاححة ا ه وفي البزازية لا شيء عليه عند محمد وهذا قياس قول الإمام أيضا وفي الاستحسان الحكومة وهو قول الثاني قال الفقيه الفتوى على قول محمد إنه لا شيء عليه إلا ثمن الأدوية قال القاضي أنا لا أترك قولهما وإن بقي أثر يجب أرش ذلك الأثر سوق الخلاف وما هنا هو المذكور في الزيلعي والعيني وغالب الشروح قوله ( وهي حكومة عدل ) أنث الضمير مراعاة للخبر قوله ( قاله المصنف ) وغيره ك الزيلعي قوله ( وقد قدمنا ) أي في باب القود فيما دون النفس نحوه أي نحو ما ذكره الطحاوي قوله ( وذكر هنا ) أي صاحب المجتبى في شرح هذه المسألة عنه أي عن أبي يوسف روايتين حيث قال وقال أبو يوسف عليه أرش الألم وقال محمد عليه أجرة الطبيب وثمن الأدوية وهو رواية عن أبي يوسف زجرا للسفيه وجبرا للضرر وإنما أوجب أبو يوسف أرش الألم وأراد به حكومة عدل وهو أن يقوم عبدا صحيحا ويقوم بهذا الألم ثم قال قلت فسر حكومة العدل عند أبي يوسف بأجرة الطبيب وهكذا رأيته في غير موضع أنه أراد أجرة الطبيب وثمن الأودية وقال القدوري إن أجرة الطبيب قول محمد قوله ( فتنبه ) أشار به إلى أن تفسير الطحاوي إنما يتأتى على إحدى روايتين عن أبي يوسف ط قوله ( ولا يقاد جرح إلا بعد برئه ) لما روي أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه رواه أحمد والدارقطني ولأن الجراحات يعتبر فيها مآلها لاحتمال أن تسري إلى النفس فيظهر أنه قتل فلا يعلم أنه جرح إلا بالبرء فيستقر به زيلعي قوله ( خطأ ) أي في حكم الخطأ في وجوب المال

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( لكن في الخلاصة ) حيث قال قلع سن بالغ لا يؤجل سنة إنما ذلك الصبي ولكن ينتظر حتى يبرأ موضع السن أما إذا ضربه فتحرك ينتظر حولا وفي نسخة السرخسي يستأني حولا في الكبير الذي لا يرجى نباته في الكسر والقلع وبالأول يفتى ا ه ملخصا قوله ( وقد يوفق الخ ) أي بحمل ما في الملتقى على الصغير وما في الخلاصة على الكبير كما هو صريح عبارتها قوله ( أو قلعها فردت ) أي قبل القود ط قوله ( لعدم عود العروق ) علة لوجوب الأرش ط ووجوبه هنا على الجاني قوله ( إن عادت ) أي إن تصور عودها قوله ( لأنها لا تعود ) الظاهر جريان ما قاله شيخ الإسلام هنا أيضا تأمل قوله ( فإنه يسقط الأرش ) أي عن الجاني لانعدام الجناية معنى قوله ( كسن صغير ) فإنه لا يجب الأرش بالإجماع إذا نبتت لأنه لم تفت عليه منفعة ولا زينة هداية قوله ( خلافا لهما ) حيث قالا عليه الأرش كاملا لتحقق الجناية والحادث نعمة مبتدأة من الله تعالى هداية قوله ( فحكومة عدل ) أي عند أبي حنيفة زيلعي ولو نبتت سوداء جعل كأنها لم تنبت تاترخانية قوله ( ولا شيء في ظفر الخ ) فهو كالسن بقي ما إذا لم ينبت قال في الاختيار وفي قلع الأظفار فلم تنبت حكومة عدل لأنه لم يرد فيها أرش مقدر ا ه وإن نبت الظفر على عيب فحكومة دون الأولى ظهيرية قوله ( ولم يبق له أثر ) فإن بقي له أثر فإن شجه لها أرش مقدر لزم وإلا فحكومة قوله فإنه لا شيء فيه أي عند الإمام كنبات السن وفي البرجندي عن الخزانة والمختار قول أبي حنيفة در منتقى وعليه اعتمد المحبوبي والنسفي وغيرهما لكن قال في العيون لا يجب عليه شيء قياسا وقالا يستحسن أن تجب حكومة عدل مثل أجرة الطبيب وهكذا كل جراحة برئت ا ه ملخصا من تصحيح العلامة قاسم قال السائحاني ويظهر لي رجحان الاستحسان لأن حق الآدمي مبني على المشاححة ا ه وفي البزازية لا شيء عليه عند محمد وهذا قياس قول الإمام أيضا وفي الاستحسان الحكومة وهو قول الثاني قال الفقيه الفتوى على قول محمد إنه لا شيء عليه إلا ثمن الأدوية قال القاضي أنا لا أترك قولهما وإن بقي أثر يجب أرش ذلك الأثر سوق الخلاف وما هنا هو المذكور في الزيلعي والعيني وغالب الشروح قوله ( وهي حكومة عدل ) أنث الضمير مراعاة للخبر قوله ( قاله المصنف ) وغيره ك الزيلعي قوله ( وقد قدمنا ) أي في باب القود فيما دون النفس نحوه أي نحو ما ذكره الطحاوي قوله ( وذكر هنا ) أي صاحب المجتبى في شرح هذه المسألة عنه أي عن أبي يوسف روايتين حيث قال وقال أبو يوسف عليه أرش الألم وقال محمد عليه أجرة الطبيب وثمن الأدوية وهو رواية عن أبي يوسف زجرا للسفيه وجبرا للضرر وإنما أوجب أبو يوسف أرش الألم وأراد به حكومة عدل وهو أن يقوم عبدا صحيحا ويقوم بهذا الألم ثم قال قلت فسر حكومة العدل عند أبي يوسف بأجرة الطبيب وهكذا رأيته في غير موضع أنه أراد أجرة الطبيب وثمن الأودية وقال القدوري إن أجرة الطبيب قول محمد قوله ( فتنبه ) أشار به إلى أن تفسير الطحاوي إنما يتأتى على إحدى روايتين عن أبي يوسف ط قوله ( ولا يقاد جرح إلا بعد برئه ) لما روي أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه رواه أحمد والدارقطني ولأن الجراحات يعتبر فيها مآلها لاحتمال أن تسري إلى النفس فيظهر أنه قتل فلا يعلم أنه جرح إلا بالبرء فيستقر به زيلعي قوله ( خطأ ) أي في حكم الخطأ في وجوب المال

Bölüm V06/P585–V06/P587İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P585–V06/P587)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( بخلاف السكران والمغمى عليه ) كذا في القهستاني والظاهر أن المراد السكران بغير مباح زجرا له وإلا فالعمد لا بد فيه من القصد والسكران بمباح لا قصد له ولا زجر عليه تأمل وكذا يقال في المغمى فإنه لا قصد له كالنائم بل هو أشد وأيضا فالصبي له قصد بالجملة وقد جعل عمده خطأ فهذا أولى فتأمل وراجع وفي الأشباه السكران من محرم مكلف وإن من مباح فلا فهو كالمغمى عليه قوله ( وعلى عاقلته ) الأولى عاقلتهما قوله ( إن بلغ ) الأولى بلغت قوله ( وإلا ففي ماله ) أي بأن لم تبلغ نصف العشر فإنه يسلك فيه مسلك الأموال زيلعي أو كان من العجم فإن المختار فيهم أنه لا عاقلة لهم كما سيأتي قوله ( ولا كفارة ) لأنهما لا ذنب لهما تستره وحرمان الإرث عقوبة وليسا من أهلها وأما حرمان الصبي المرتد من ميراث أبيه فلا ختلاف الدين لا جزاء للردة قوله ( وتمامه فيما علقته على الملتقى ) حيث قال وفيه إشعار بأنه لو جن بعد ما قتل قتل وهذا لو الجنون غير مطبق وإلا فيسقط القود كذا ذكره شيخ الإسلام وعنهما لا يقتل مطلقا إلا إذا قضى عليه بالقود وفي المنتقى لو جن قبل الدفع إلى ولي القتيل لم يقتل كما لو عته بعد القتل وفي الدية في ماله قهستاني عن الظهيرية ا ه وتقدمت المسألة في فصل ما يوجب القود قوله ( ينتظر بلوغ المضروب ) الذي تحرر مما قدمناه في هذا الفصل أن المضروب لو كان بالغا يؤجل حتى يبرأ ولو كان صبيا يؤجل حولا وأما تأجيله إلى البلوغ فالظاهر أنه قول آخر أو أنه خاص بما إذا كان الضارب صبيا كالمضروب ولكنه يحتاج إلى الفرق بينه وبين ما إذا كان الضارب بالغا فليتأمل قوله ( ولم ينبت ) أما إذا نبت فلا شيء عليه كما تقدم ط قوله ( وسنحققه في المعاقل ) أي نحقق أن الدية في العجم من مال الجاني ط قوله ( مطلقا ) أي وإن كانت أكثر من أرش الموضحة ط قوله ( كما في تنوير البصائر ) عبارته مهمة حكومة العدل إن كانت دون أرش الموضحة أو مثل أرش الموضحة لا تتحمله العاقلة وإن كانت أكثر من ذلك بيقين فلا رواية عن أصحابنا رحمهم الله تعالى وقد اختلف فيه المتأخرون قال شيخ الإسلام الصحيح أنه لا تتحمله العاقلة كذا في التاترخانية ا ه ط والله تعالى أعلم فصل في الجنين لما أنهى الكلام على أحكام الأجزاء الحقيقية عقبه بأحكام الجزء الحكمي وهو الجنين لكونه في حكم الجزء من الأم وهو فعيل بمعنى مفعول من جنة إذا ستره من باب طلب وهو الولد ما دام في الرحم ط ملخصا ويكفي استنابة بعض خلقه كظفر وشعر كما سيأتي متنا قول ( ضرب بطن امرأة ) وكذا لو ضرب ظهرها أو جنبها أو رأسها أو عضوا من أعضائها فتأمل رملي ونحوه في أبي السعود عن التحريري وقال السائحاني يؤخد مما يأتي من قوله أسقطته بدواء أو فعل أن البطن والضرب ليسا بقيد حتى لو ضرب رأسها أو عالجت فرجها ففيه الضمان كما صرحوا به ا ه وقال في الخيرية وقد أفتى والد شيخنا أمين الدين بن عبد العال إذا صاح على امرأة فألقت جنينا لا يضمن وإذا خوفها بالضرب يضمن وأقول وجه الفرق أن في موتها بالتخويف وهو فعل صادر منه نسب إليه وبالصياح موتها بالخوف الصادر منها وصرحوا أنه لو صاح على كبير فمات لا يضمن وأنه لو صاح عليه فجأة فمات منها تجب الدية وأقول لا مخالفة لأنه في الأول مات بالخوف المنسوب إليه وفي الثاني بالصيحة فجأة المنسوبة إلى الصائح والقول للفاعل أنه مات من الخوف وعلى الأولياء البينة أنه من التخويف وعلى هذا فلو صاح على المرأة فجأة فألقت من صيحته يضمن ولو ألقت امرأة غيرها لا يضمن لعدم تعديه عليها فتأمله فإنه تحرير جيد ا ه ملخصا

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( بخلاف السكران والمغمى عليه ) كذا في القهستاني والظاهر أن المراد السكران بغير مباح زجرا له وإلا فالعمد لا بد فيه من القصد والسكران بمباح لا قصد له ولا زجر عليه تأمل وكذا يقال في المغمى فإنه لا قصد له كالنائم بل هو أشد وأيضا فالصبي له قصد بالجملة وقد جعل عمده خطأ فهذا أولى فتأمل وراجع وفي الأشباه السكران من محرم مكلف وإن من مباح فلا فهو كالمغمى عليه قوله ( وعلى عاقلته ) الأولى عاقلتهما قوله ( إن بلغ ) الأولى بلغت قوله ( وإلا ففي ماله ) أي بأن لم تبلغ نصف العشر فإنه يسلك فيه مسلك الأموال زيلعي أو كان من العجم فإن المختار فيهم أنه لا عاقلة لهم كما سيأتي قوله ( ولا كفارة ) لأنهما لا ذنب لهما تستره وحرمان الإرث عقوبة وليسا من أهلها وأما حرمان الصبي المرتد من ميراث أبيه فلا ختلاف الدين لا جزاء للردة قوله ( وتمامه فيما علقته على الملتقى ) حيث قال وفيه إشعار بأنه لو جن بعد ما قتل قتل وهذا لو الجنون غير مطبق وإلا فيسقط القود كذا ذكره شيخ الإسلام وعنهما لا يقتل مطلقا إلا إذا قضى عليه بالقود وفي المنتقى لو جن قبل الدفع إلى ولي القتيل لم يقتل كما لو عته بعد القتل وفي الدية في ماله قهستاني عن الظهيرية ا ه وتقدمت المسألة في فصل ما يوجب القود قوله ( ينتظر بلوغ المضروب ) الذي تحرر مما قدمناه في هذا الفصل أن المضروب لو كان بالغا يؤجل حتى يبرأ ولو كان صبيا يؤجل حولا وأما تأجيله إلى البلوغ فالظاهر أنه قول آخر أو أنه خاص بما إذا كان الضارب صبيا كالمضروب ولكنه يحتاج إلى الفرق بينه وبين ما إذا كان الضارب بالغا فليتأمل قوله ( ولم ينبت ) أما إذا نبت فلا شيء عليه كما تقدم ط قوله ( وسنحققه في المعاقل ) أي نحقق أن الدية في العجم من مال الجاني ط قوله ( مطلقا ) أي وإن كانت أكثر من أرش الموضحة ط قوله ( كما في تنوير البصائر ) عبارته مهمة حكومة العدل إن كانت دون أرش الموضحة أو مثل أرش الموضحة لا تتحمله العاقلة وإن كانت أكثر من ذلك بيقين فلا رواية عن أصحابنا رحمهم الله تعالى وقد اختلف فيه المتأخرون قال شيخ الإسلام الصحيح أنه لا تتحمله العاقلة كذا في التاترخانية ا ه ط والله تعالى أعلم فصل في الجنين لما أنهى الكلام على أحكام الأجزاء الحقيقية عقبه بأحكام الجزء الحكمي وهو الجنين لكونه في حكم الجزء من الأم وهو فعيل بمعنى مفعول من جنة إذا ستره من باب طلب وهو الولد ما دام في الرحم ط ملخصا ويكفي استنابة بعض خلقه كظفر وشعر كما سيأتي متنا قول ( ضرب بطن امرأة ) وكذا لو ضرب ظهرها أو جنبها أو رأسها أو عضوا من أعضائها فتأمل رملي ونحوه في أبي السعود عن التحريري وقال السائحاني يؤخد مما يأتي من قوله أسقطته بدواء أو فعل أن البطن والضرب ليسا بقيد حتى لو ضرب رأسها أو عالجت فرجها ففيه الضمان كما صرحوا به ا ه وقال في الخيرية وقد أفتى والد شيخنا أمين الدين بن عبد العال إذا صاح على امرأة فألقت جنينا لا يضمن وإذا خوفها بالضرب يضمن وأقول وجه الفرق أن في موتها بالتخويف وهو فعل صادر منه نسب إليه وبالصياح موتها بالخوف الصادر منها وصرحوا أنه لو صاح على كبير فمات لا يضمن وأنه لو صاح عليه فجأة فمات منها تجب الدية وأقول لا مخالفة لأنه في الأول مات بالخوف المنسوب إليه وفي الثاني بالصيحة فجأة المنسوبة إلى الصائح والقول للفاعل أنه مات من الخوف وعلى الأولياء البينة أنه من التخويف وعلى هذا فلو صاح على المرأة فجأة فألقت من صيحته يضمن ولو ألقت امرأة غيرها لا يضمن لعدم تعديه عليها فتأمله فإنه تحرير جيد ا ه ملخصا

Bölüm V06/P587–V06/P588İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P587–V06/P588)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( خرج الأمة والبهيمة ) فيه نشر مشوش قوله ( وسيجيء حكمهما ) أي في هذا الفصل قوله ( أو من المغرور ) كما لو تزوجها على أنها حرة أو شراها فاستحقت وقد علقت منه قوله ( فالعجب من المصنف كيف لم يذكره ) أي مع شدة متابعته للدرر فكان عليه أن يسقط التقييد بالحرية أولا ويذكره بعد قوله فألقت جنينا ميتا كما فعلالشارح أو يقول ضرب بطن امرأة حامل بحر لئلا يوهم أن حرية الأم شرط قوله ( غرة الشهر أوله الخ ) بيان لوجه التسمية قوله ( وهذه أول مقادير الدية ) فإن أقل أرش مقدر نصف العشر كما مر في الشجاج قوله ( أي دية الرجل الخ ) يعني أن المراد من الدية في كلام المصنف دية الرجل ونصف عشرها هو خمسمائة درهم هو غرة الجنين ذكرا أو أنثى لأن غرة الجنين الأنثى عشر دية المرأة وذلك خمسمائة أيضا لأن دية المرأة نصف دية الرجل وحاصله أنه لا فرق بين غرة الذكر والأنثى ولهذا لم يبين المصنف أنه ذكر أو أنثى قوله ( في سنة ) أي على العاقلة كما سيصرح به وهذا في جنين الحرة أما الأمة ففي مال الضارب حالا كما سيأتي قوله ( ولنا فعله عليه الصلاة والسلام ) وهو ما روي عن محمد بن الحسن أنه قال بلغنا أن رسول الله قضى بالغرة على العاقلة في سنة زيلعي واعلم أن وجوب الغرة مخالف للقياس روي أن سائلا قال لزفر لا يخلو من أنه مات بالضرب ففيه دية كاملة أو لم ينفخ فيه الروح فلا شيء فيه فسكت زفر فقال له السائل أعتقتك سائبة فجاء زفر إلى أبي يوسف فقال التعبد التعبد أي ثابت بالسنة من غير أن يدرك بالعقل عناية ملخصا قوله ( فإن ألقته حيا ) تثبت حياته بكل ما يدل على الحياة من الاستهلال والرضاع والنفس والعطاس وغير ذلك أما لو تحرك عضو منه فلا لأنه قد يكون من اختلاج أو من خروج من ضيق ا ه ط عن المكي قوله ( فدية كاملة ) أي وكفارة كما في الاختيار وسيأتي لأنه شبه عمد أو خطأ والدية على العاقلة هنا أيضا وبه صرح في الجوهرة والاختيار فقول المصنف في المنح على الضارب على حذف مضاف أو مبني على الصحيح من أن الوجوب على الضارب أولا ثم تتحمله عنه العاقلة كما قدمناه في فصل الفعلين ولذا لم يقل في ماله تأمل قوله وإن ألقته ميتا فماتت الأم الخ بيان لموت كل منهما وهو أربع صور لأن خروجه إما في حال حياة الأم أو حال موتهما أو موتها فقط أو حياتهما قوله ( لما تقرر الخ ) كما إذا رمى فأصاب شخصا ونفذ منه إلى آخر فقتله فإنه يجب عليه ديتان إن كانا خطأ وإ كان الأول عمدا يجب القصاص والدية زيلعي قوله ( وظاهره تعدد الدية ) أي لو ألقتهما حيين فماتا قوله ( ولم أره فليراجع ) أقول صرح به في الجوهرة والدرر وقال الرملي وفي شرح الطحاوي لو ألقت جنينين تجب غرتان وإن أحدهما حيا فمات والآخر ميتا فغرة ودية وإن ماتت الأم ثم خرجا ميتين تجب دية الأم وحدها إلا إذا خرجا حيين فماتا فثلاث ديات وعلى هذا يقاس وإن خرجأحدهما قبل موت الأم والآخر بعد موتها وهما ميتان ففي الذي خرج قبل الغرة ولا شيء في الذي خرج بعد والذي خرج قبل موت أمه لا يرث من دية أمه شيئا وترث الأم منه والآخر لا يرث منأحد ولا يورث عنه إلا إذا خرج حيا ثم مات ففيه الدية كاملة ويرثها ورثته كذا في التاترخانية مختصرا ا ه قوله ( فدية فقط ) لأن موت الأم سبب لموته ظاهرا إذا حياته بحياتها وتنفسه بتنفسها فيتحقق موته بموتها فلا يكون في معنى ما ورد به النص إذ الاحتمال فيه أقل فلا يضمن بالشك زيلعي قوله ( ولا يرث ضاربه منها ) أي ولا من غيرها لأنه قاتل مباشرة

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( خرج الأمة والبهيمة ) فيه نشر مشوش قوله ( وسيجيء حكمهما ) أي في هذا الفصل قوله ( أو من المغرور ) كما لو تزوجها على أنها حرة أو شراها فاستحقت وقد علقت منه قوله ( فالعجب من المصنف كيف لم يذكره ) أي مع شدة متابعته للدرر فكان عليه أن يسقط التقييد بالحرية أولا ويذكره بعد قوله فألقت جنينا ميتا كما فعلالشارح أو يقول ضرب بطن امرأة حامل بحر لئلا يوهم أن حرية الأم شرط قوله ( غرة الشهر أوله الخ ) بيان لوجه التسمية قوله ( وهذه أول مقادير الدية ) فإن أقل أرش مقدر نصف العشر كما مر في الشجاج قوله ( أي دية الرجل الخ ) يعني أن المراد من الدية في كلام المصنف دية الرجل ونصف عشرها هو خمسمائة درهم هو غرة الجنين ذكرا أو أنثى لأن غرة الجنين الأنثى عشر دية المرأة وذلك خمسمائة أيضا لأن دية المرأة نصف دية الرجل وحاصله أنه لا فرق بين غرة الذكر والأنثى ولهذا لم يبين المصنف أنه ذكر أو أنثى قوله ( في سنة ) أي على العاقلة كما سيصرح به وهذا في جنين الحرة أما الأمة ففي مال الضارب حالا كما سيأتي قوله ( ولنا فعله عليه الصلاة والسلام ) وهو ما روي عن محمد بن الحسن أنه قال بلغنا أن رسول الله قضى بالغرة على العاقلة في سنة زيلعي واعلم أن وجوب الغرة مخالف للقياس روي أن سائلا قال لزفر لا يخلو من أنه مات بالضرب ففيه دية كاملة أو لم ينفخ فيه الروح فلا شيء فيه فسكت زفر فقال له السائل أعتقتك سائبة فجاء زفر إلى أبي يوسف فقال التعبد التعبد أي ثابت بالسنة من غير أن يدرك بالعقل عناية ملخصا قوله ( فإن ألقته حيا ) تثبت حياته بكل ما يدل على الحياة من الاستهلال والرضاع والنفس والعطاس وغير ذلك أما لو تحرك عضو منه فلا لأنه قد يكون من اختلاج أو من خروج من ضيق ا ه ط عن المكي قوله ( فدية كاملة ) أي وكفارة كما في الاختيار وسيأتي لأنه شبه عمد أو خطأ والدية على العاقلة هنا أيضا وبه صرح في الجوهرة والاختيار فقول المصنف في المنح على الضارب على حذف مضاف أو مبني على الصحيح من أن الوجوب على الضارب أولا ثم تتحمله عنه العاقلة كما قدمناه في فصل الفعلين ولذا لم يقل في ماله تأمل قوله وإن ألقته ميتا فماتت الأم الخ بيان لموت كل منهما وهو أربع صور لأن خروجه إما في حال حياة الأم أو حال موتهما أو موتها فقط أو حياتهما قوله ( لما تقرر الخ ) كما إذا رمى فأصاب شخصا ونفذ منه إلى آخر فقتله فإنه يجب عليه ديتان إن كانا خطأ وإ كان الأول عمدا يجب القصاص والدية زيلعي قوله ( وظاهره تعدد الدية ) أي لو ألقتهما حيين فماتا قوله ( ولم أره فليراجع ) أقول صرح به في الجوهرة والدرر وقال الرملي وفي شرح الطحاوي لو ألقت جنينين تجب غرتان وإن أحدهما حيا فمات والآخر ميتا فغرة ودية وإن ماتت الأم ثم خرجا ميتين تجب دية الأم وحدها إلا إذا خرجا حيين فماتا فثلاث ديات وعلى هذا يقاس وإن خرجأحدهما قبل موت الأم والآخر بعد موتها وهما ميتان ففي الذي خرج قبل الغرة ولا شيء في الذي خرج بعد والذي خرج قبل موت أمه لا يرث من دية أمه شيئا وترث الأم منه والآخر لا يرث منأحد ولا يورث عنه إلا إذا خرج حيا ثم مات ففيه الدية كاملة ويرثها ورثته كذا في التاترخانية مختصرا ا ه قوله ( فدية فقط ) لأن موت الأم سبب لموته ظاهرا إذا حياته بحياتها وتنفسه بتنفسها فيتحقق موته بموتها فلا يكون في معنى ما ورد به النص إذ الاحتمال فيه أقل فلا يضمن بالشك زيلعي قوله ( ولا يرث ضاربه منها ) أي ولا من غيرها لأنه قاتل مباشرة

%0
10 Bölüm

Sorular