Qur'an&Sunnahالقرآن

İbn Âbidîn - Reddü'l-Muhtâr ale'd-Dürri'l-Muhtâr (İbn Âbidîn Fetvaları)

Muhammed Emîn b. Ömer İbn Âbidîn · AR

Bölüm V07/P111–V07/P112İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P111–V07/P112)
Orijinal Metin (AR)

قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى بعد كلام والحاصل أن في المسألة قولين معتمدين أحدهما عدم قبولها على العدو وهذا اختيار المتأخرين وعليه صاحب الكنز والملتقى ومقتضاه أن العلة العداوة لا لفسق وإلا لم تقبل على غير العدو أيضا ثانيهما أنها تقبل إلا فسق بها واختاره ابن وهبان وابن الشحنة ا ه وهل حكم القاضي في العداوة حكم الشاهد قال شاحر الوهبانية لم أقف عليه في كتب أصحابنا وينبغي أن يكون الجواب فيه على التفصيل إن كان قضاؤه عليه بعلمه لا ينفذ وإن كان بشهادة من العدول وبمحضر من الناس في مجلس الحكم بطلب خصم شرعي ينفذ ذكره الحموي وسياق كلام البرجندي يفيد أن شهادة العدو لعدوه مقبولة لعدم التهمة وهذا بناء على أن العلة التهمة أما إذا كانت العلة الفسق فلا فرق وقد اختلف تعليل المشايخ في ذلك قال أبو السعود ولعل في المسألة قولين منهم من علل بالأول ومنهم من علل بالثاني ا ه أقول قد علمت ما قدمناه عن سيدي الوالد أنهما قولان معتمدان وأن المتون على عدم قبولها وإن لم يفسق بها للتهمة قوله ( إلا إذا كانت الصداقة متناهية ) أي فإنها لا لا تقبل للتهمة قوله ( بلا إصرار ) أي تقبل من مرتكب صغيرة بلا إصرار لأن الإلمام من غير إصرار لا يقدح في العدالة إذ لا يوجد من البشر من هو معصوم سوى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيؤدي اشتراط العصمة إلى سد باب الشهادة وهو مفتوح أما إذا أصر عليها وفرح بها أو استخف إن كان عالما يقتدى به فهي كبيرة كما ذكره بعضهم قوله ( إن اجتنب الكبائر كلها وغلب صوابه على صغائره ) الأولى أن يقول على خطئه وأشار إلى أنه كان ينبغي أن يزيد وبلا غلبة قال ابن الكمال لأن الصغيرة تأخذ حكم الكبيرة بالإصرار وكذا بالغلبة على ما أفصح عنه في الفتاوى الصغرى حيث قال العدل من يجتنب الكبائر كلها حتى لو ارتكب كبيرة تسقط عدالته وفي الصغائر العبرة للغلبة والدوام على الصغيرة لتصير كبيرة ولذا قال وغلب صوابه قوله ( وهو معنى العدالة ) قال الكمال أحسن ما نقل فيها عن أبي يوسف أن لا يأتبي بكبيرة ولا يصر على صغيرة ويكون ستره أكثر من هتكه وصوابه أكثر من خطئه ومروءته ظاهرة ويستعمل الصدق ويجتنب الكذب ديانة ومروءة ا ه قال القهستاني من اجتنبي الكبائر وفعل مائة حسنة وتسعا وتسعين صغيرة فهو عدل وإن فعل حسنة وصغيرتين ليس بعدل ا ه قال في البحر هي الاستقامة وهي بالإسلام واعتدال العقل ويعارضه هوى يضله ويصده وليس لكمالها حد يدرك مداه ويكتفي لقبولها بأدناه كي لا تضيع الحقوق وهو رجحان جهة الدين والعقل على الهوى والشهوة ا ه وتمامه فيه قوله ( كل فعل يرفض المروءة والكرم فهو كبيرة ) أي كل فعل من الذنوب والمعاصي فهو كبيرة إذ يبعد أن يقال إن الأكل في السوق مثلا لغير السوقي كبيرة بل قالوا إنما يحرم عليه ذلك إذا كان متحملا شهادة لئلا يضيع حق المشهود له وعبارة الخلاصة بعد أن نقل القول بأن الكبيرة ما فيه حد بنص الكتاب قال وأصحابنا لم يأخذوا بذلك وإنما بنوا على ثلاثة معان أحدها ما كان شنيعا بين المسلمين وفيه هتك حرمة والثاني أن يكون فيه منابذة المروءة والكرم فكل فعل يرفض المروءة والكرم فهو كبيرة والثالث أن يكون مصرا على المعاصي أو الفجور ا ه وتعقبه في فتح القدير بأنه غير منضبط وغير صحيح ا ه ولذا قال المحشي فيما ذكره الشارح عنها قال إلا أن يراد الكبيرة من حيث منع الشهادة قال القهستاني هذا التعريف غير الأصح قال في الذخيرة الأصح أن ما كان شنيعا بين المسلمين وفيه هتك حرمة الدين فهو من الكبائر وكذا ما فيه نبذ المروءة والكرم وكذا الإعانة على المعاصي والحث عليها وفي معين المفتي رفض المروءة ارتكاب ما يعتذر منه ويضعه على رتبته عند أهل الفضل

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى بعد كلام والحاصل أن في المسألة قولين معتمدين أحدهما عدم قبولها على العدو وهذا اختيار المتأخرين وعليه صاحب الكنز والملتقى ومقتضاه أن العلة العداوة لا لفسق وإلا لم تقبل على غير العدو أيضا ثانيهما أنها تقبل إلا فسق بها واختاره ابن وهبان وابن الشحنة ا ه وهل حكم القاضي في العداوة حكم الشاهد قال شاحر الوهبانية لم أقف عليه في كتب أصحابنا وينبغي أن يكون الجواب فيه على التفصيل إن كان قضاؤه عليه بعلمه لا ينفذ وإن كان بشهادة من العدول وبمحضر من الناس في مجلس الحكم بطلب خصم شرعي ينفذ ذكره الحموي وسياق كلام البرجندي يفيد أن شهادة العدو لعدوه مقبولة لعدم التهمة وهذا بناء على أن العلة التهمة أما إذا كانت العلة الفسق فلا فرق وقد اختلف تعليل المشايخ في ذلك قال أبو السعود ولعل في المسألة قولين منهم من علل بالأول ومنهم من علل بالثاني ا ه أقول قد علمت ما قدمناه عن سيدي الوالد أنهما قولان معتمدان وأن المتون على عدم قبولها وإن لم يفسق بها للتهمة قوله ( إلا إذا كانت الصداقة متناهية ) أي فإنها لا لا تقبل للتهمة قوله ( بلا إصرار ) أي تقبل من مرتكب صغيرة بلا إصرار لأن الإلمام من غير إصرار لا يقدح في العدالة إذ لا يوجد من البشر من هو معصوم سوى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيؤدي اشتراط العصمة إلى سد باب الشهادة وهو مفتوح أما إذا أصر عليها وفرح بها أو استخف إن كان عالما يقتدى به فهي كبيرة كما ذكره بعضهم قوله ( إن اجتنب الكبائر كلها وغلب صوابه على صغائره ) الأولى أن يقول على خطئه وأشار إلى أنه كان ينبغي أن يزيد وبلا غلبة قال ابن الكمال لأن الصغيرة تأخذ حكم الكبيرة بالإصرار وكذا بالغلبة على ما أفصح عنه في الفتاوى الصغرى حيث قال العدل من يجتنب الكبائر كلها حتى لو ارتكب كبيرة تسقط عدالته وفي الصغائر العبرة للغلبة والدوام على الصغيرة لتصير كبيرة ولذا قال وغلب صوابه قوله ( وهو معنى العدالة ) قال الكمال أحسن ما نقل فيها عن أبي يوسف أن لا يأتبي بكبيرة ولا يصر على صغيرة ويكون ستره أكثر من هتكه وصوابه أكثر من خطئه ومروءته ظاهرة ويستعمل الصدق ويجتنب الكذب ديانة ومروءة ا ه قال القهستاني من اجتنبي الكبائر وفعل مائة حسنة وتسعا وتسعين صغيرة فهو عدل وإن فعل حسنة وصغيرتين ليس بعدل ا ه قال في البحر هي الاستقامة وهي بالإسلام واعتدال العقل ويعارضه هوى يضله ويصده وليس لكمالها حد يدرك مداه ويكتفي لقبولها بأدناه كي لا تضيع الحقوق وهو رجحان جهة الدين والعقل على الهوى والشهوة ا ه وتمامه فيه قوله ( كل فعل يرفض المروءة والكرم فهو كبيرة ) أي كل فعل من الذنوب والمعاصي فهو كبيرة إذ يبعد أن يقال إن الأكل في السوق مثلا لغير السوقي كبيرة بل قالوا إنما يحرم عليه ذلك إذا كان متحملا شهادة لئلا يضيع حق المشهود له وعبارة الخلاصة بعد أن نقل القول بأن الكبيرة ما فيه حد بنص الكتاب قال وأصحابنا لم يأخذوا بذلك وإنما بنوا على ثلاثة معان أحدها ما كان شنيعا بين المسلمين وفيه هتك حرمة والثاني أن يكون فيه منابذة المروءة والكرم فكل فعل يرفض المروءة والكرم فهو كبيرة والثالث أن يكون مصرا على المعاصي أو الفجور ا ه وتعقبه في فتح القدير بأنه غير منضبط وغير صحيح ا ه ولذا قال المحشي فيما ذكره الشارح عنها قال إلا أن يراد الكبيرة من حيث منع الشهادة قال القهستاني هذا التعريف غير الأصح قال في الذخيرة الأصح أن ما كان شنيعا بين المسلمين وفيه هتك حرمة الدين فهو من الكبائر وكذا ما فيه نبذ المروءة والكرم وكذا الإعانة على المعاصي والحث عليها وفي معين المفتي رفض المروءة ارتكاب ما يعتذر منه ويضعه على رتبته عند أهل الفضل

Bölüm V07/P112–V07/P114İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P112–V07/P114)
Orijinal Metin (AR)

قال العيني اختلفوا في الكبيرة فقال أهل الحجاز وأهل الحديث هي السبع المذكورة في الحديث المشهور وهي الإشراك بالله والفرار من الزحف وعقوق الوالدين وقتل النفس وبهت المؤمن والزنا وشرب الخمر وزاد بعضهم عليها أكل الربا وأكل أموال اليتامى بغير حق وقيل ما ثبت حرمته بدليل مقطوع به فهو كبيرة وقيل ما فيه حد أو قتل فهو كبيرة وقيل كل ما أصر عليه المرء فهو كبيرة وما استغفر عنه فهو صغيرة والأوجه ما ذكره المتكلمون أن كل ذنب فوقه ذنب وتحته ذنب فبالنسبة إلى ما قومه فهو صغيرة وإلى ما تحته فهو كبيرة والأصح ما نقل عن شمس الأئمة الحلواني أنه قال كل ما كان شنيعا بين المسلمين وفيه هتك حرمة الله تعالى والدين فهو من جملة الكبائر ا ه قوله ( ومتى ارتكب كبيرة سقطت عدالته ) غير أن الحكم بزوال العدالة بارتكاب الكبيرة يحتاج إلى الظهور فلذا شرط في شرب المحرم الإدمان ا ه حموي وفي القهستاني عن قضاء الخلاصة المختار اجتناب الإصرار على الكبائر فلو ارتكب كبيرة مرة قبلت شهادته قال في الفتح وما في الفتاوى الصغرى العدل من يجتنب الكبائر كلها حتى لو ارتكب كبيرة تسقط عدالته وفي الصغائر العبرة للغلبة لتصير كبيرة حسن ونقله عن أدب القضاء لعصام وعليه المعول غير أن الحكم بزوال العدالة بارتكاب الكبيرة يحتاج إلى الظهور فلذا شرط في شرب المحرم والسكر والإدمان والله سبحانه أعلم ا ه وإذا سقطت عدالته تعود إذا تاب لما صرحوا بأن المحدود في القذف إذا تاب فهو عدل أي وإن لم تقبل شهادته لكن في البحر وفي الخانية الفاسق إذا تاب لا تقبل شهادته ما لم يمض عليه زمان يظهر التوبة ثم بعضهم قدره بستة أشهر وبعضهم قدره بسنة والصحيح أن ذلك مفوض إلى رأي القاضي والمعدل وفي الخلاصة ولو كان عدلا فشهد بزور ثم تاب فشهد تقبل من غير مدة ا ه وسيأتي الكلام عليه في هذا الباب وقبل باب الرجوع عن الشهادة في كلام الشارح وقدمنا أن الشاهد إذا كان فاسقا سرا لا ينبغي أن يخبر بفسقه كي لا يبطل حق المدعي وصرح به في العمدة أيضا والخانية والظاهر أنه لا يحل له ذلك كما استظهر سيدي الوالد رحمه الله تعالى قال في الخانية قبل التزكية والتعديل المعروف بالعدالة إذا شهد بزور عن أبي يوسف أنه لا تقبل شهادته أصلا أبدا لأنه لا تعرف توبته وروى الفقيه أبو جعفر أنه تقبل شهادته وعليه الاعتماد ا ه وفيها من اتهم بالفسق لا تبطل عدالته والمعدل إذا قال الشاهد هو متهم بالفسق لا تبطل عدالته ا ه ولا بأس بذكر أفراد سقطت عدالتهم نص عليها منها إذا ترك الصلاة بجماعة بعد كون الإمام لا طعن فيه في دين ولا حال وإن كان متأولا في تركها بأن يكون معتقدا فضيلة أول الوقت والإمام يؤخر الصلاة أو غير ذلك لا تسقط عدالته بالترك وكذا من ترك الجمعة من غير عذر فمنهم من أسقطها بمرة واحدة كالحلواني ومنهم من شرط ثلاث مرات والأول أوجه وذكر الإسبيجابي أن من أكل فوق الشبع سقطت عدالته عند الأكثر ولا بد من كونه في غير إرادة التقوى على صوم الغد أو مؤانسة الضيف ا ه والإعانة على المعاصي والحث عليها كبيرة ولا تقبل شهادة الطفيلي والرقاص والمجازف في كلامه والمسخرة بلا خلاف ولا من يحلف في كلامه كثيرا ولا تقبل شهادة البخيل والذي أخر الفرض بعد وجوبه لغير عذر إن كان له وقت معين كالصلاة بطلت عدالته وإن لم يكن له وقت معين كالزكاة والحج اختلفت فيه الرواية والمشايخ وذكر الخاصي عن قاضيخان أن الفتوى على سقوطها بتأخير الزكاة من غير عذر بخلاف تأخير الحج وبركوب بحر الهند لأنه مخاطر بنفسه ودينه من سكنى دار الحرب وتكثير سوادهم وعددهم لأجل المال ومثله لا يبالي بشهادة الزور ولا تقبل شهادة من يجلس مجلس الفجور والمجانة والشرب وإن لم يشرب كما في الهندية وتمام ذلك في المطولات

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال العيني اختلفوا في الكبيرة فقال أهل الحجاز وأهل الحديث هي السبع المذكورة في الحديث المشهور وهي الإشراك بالله والفرار من الزحف وعقوق الوالدين وقتل النفس وبهت المؤمن والزنا وشرب الخمر وزاد بعضهم عليها أكل الربا وأكل أموال اليتامى بغير حق وقيل ما ثبت حرمته بدليل مقطوع به فهو كبيرة وقيل ما فيه حد أو قتل فهو كبيرة وقيل كل ما أصر عليه المرء فهو كبيرة وما استغفر عنه فهو صغيرة والأوجه ما ذكره المتكلمون أن كل ذنب فوقه ذنب وتحته ذنب فبالنسبة إلى ما قومه فهو صغيرة وإلى ما تحته فهو كبيرة والأصح ما نقل عن شمس الأئمة الحلواني أنه قال كل ما كان شنيعا بين المسلمين وفيه هتك حرمة الله تعالى والدين فهو من جملة الكبائر ا ه قوله ( ومتى ارتكب كبيرة سقطت عدالته ) غير أن الحكم بزوال العدالة بارتكاب الكبيرة يحتاج إلى الظهور فلذا شرط في شرب المحرم الإدمان ا ه حموي وفي القهستاني عن قضاء الخلاصة المختار اجتناب الإصرار على الكبائر فلو ارتكب كبيرة مرة قبلت شهادته قال في الفتح وما في الفتاوى الصغرى العدل من يجتنب الكبائر كلها حتى لو ارتكب كبيرة تسقط عدالته وفي الصغائر العبرة للغلبة لتصير كبيرة حسن ونقله عن أدب القضاء لعصام وعليه المعول غير أن الحكم بزوال العدالة بارتكاب الكبيرة يحتاج إلى الظهور فلذا شرط في شرب المحرم والسكر والإدمان والله سبحانه أعلم ا ه وإذا سقطت عدالته تعود إذا تاب لما صرحوا بأن المحدود في القذف إذا تاب فهو عدل أي وإن لم تقبل شهادته لكن في البحر وفي الخانية الفاسق إذا تاب لا تقبل شهادته ما لم يمض عليه زمان يظهر التوبة ثم بعضهم قدره بستة أشهر وبعضهم قدره بسنة والصحيح أن ذلك مفوض إلى رأي القاضي والمعدل وفي الخلاصة ولو كان عدلا فشهد بزور ثم تاب فشهد تقبل من غير مدة ا ه وسيأتي الكلام عليه في هذا الباب وقبل باب الرجوع عن الشهادة في كلام الشارح وقدمنا أن الشاهد إذا كان فاسقا سرا لا ينبغي أن يخبر بفسقه كي لا يبطل حق المدعي وصرح به في العمدة أيضا والخانية والظاهر أنه لا يحل له ذلك كما استظهر سيدي الوالد رحمه الله تعالى قال في الخانية قبل التزكية والتعديل المعروف بالعدالة إذا شهد بزور عن أبي يوسف أنه لا تقبل شهادته أصلا أبدا لأنه لا تعرف توبته وروى الفقيه أبو جعفر أنه تقبل شهادته وعليه الاعتماد ا ه وفيها من اتهم بالفسق لا تبطل عدالته والمعدل إذا قال الشاهد هو متهم بالفسق لا تبطل عدالته ا ه ولا بأس بذكر أفراد سقطت عدالتهم نص عليها منها إذا ترك الصلاة بجماعة بعد كون الإمام لا طعن فيه في دين ولا حال وإن كان متأولا في تركها بأن يكون معتقدا فضيلة أول الوقت والإمام يؤخر الصلاة أو غير ذلك لا تسقط عدالته بالترك وكذا من ترك الجمعة من غير عذر فمنهم من أسقطها بمرة واحدة كالحلواني ومنهم من شرط ثلاث مرات والأول أوجه وذكر الإسبيجابي أن من أكل فوق الشبع سقطت عدالته عند الأكثر ولا بد من كونه في غير إرادة التقوى على صوم الغد أو مؤانسة الضيف ا ه والإعانة على المعاصي والحث عليها كبيرة ولا تقبل شهادة الطفيلي والرقاص والمجازف في كلامه والمسخرة بلا خلاف ولا من يحلف في كلامه كثيرا ولا تقبل شهادة البخيل والذي أخر الفرض بعد وجوبه لغير عذر إن كان له وقت معين كالصلاة بطلت عدالته وإن لم يكن له وقت معين كالزكاة والحج اختلفت فيه الرواية والمشايخ وذكر الخاصي عن قاضيخان أن الفتوى على سقوطها بتأخير الزكاة من غير عذر بخلاف تأخير الحج وبركوب بحر الهند لأنه مخاطر بنفسه ودينه من سكنى دار الحرب وتكثير سوادهم وعددهم لأجل المال ومثله لا يبالي بشهادة الزور ولا تقبل شهادة من يجلس مجلس الفجور والمجانة والشرب وإن لم يشرب كما في الهندية وتمام ذلك في المطولات

Bölüm V07/P114–V07/P115İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P114–V07/P115)
Orijinal Metin (AR)

وفي البحر عن العتابية من آجر بيته لمن يبيع الخمر لم تسقط عدالته ا ه قوله ( ومن أقلف ) إذ تقبل شهادة الكبير الذي لم يختتن لأن العدالة لا تخل بترك الختان لكونه سنة عندنا كذا أطلقه في الكنز وغيره وتبعهم المصنف قوله ( لو لعذر ) بأن يتركه خوفا على نفسه أما إذا تركه بغير عذر لم تقبل ما قيده قاضيخان وقيده في الهداية بأن لا يتركه استخفافا بالدين أما إذا تركه استخفافا لم تقبل لأنه لم يبق عدلا وكما تقبل شهادته تصح إمامته كما في فتح القدير مطلب في وقت الختان واختلفوا في وقته فالإمام لم يقدر له وقتا معلوما لعدم ورود النص به وهذه إحدى المسائل التي توقف الإمام في الجواب عنها وقدره المتأخرون واختلفوا والمختار أن أول وقته سبع وآخره اثنتا عشرة كذا في الخلاصة من باب اليمين في الطلاق والعتاق ولعل أن سبع سنين أول وقت استغناء الصبي عن الغير في الأكل والشرب واللبس والاستنجاء حيث يتحمل بمثله ووقت الاحتياج إلى التأديب وتهذيب الأخلاق ولذلك كان ذلك نهاية مدة الحضانة بل وقت كونه مأمورا بالصلاة ولو ندبا ومن جملته الختان أيضا وكونه ابن اثنتي عشرة سنة وقت المراهقة البتة واحتمال البلوغ فيه فحينئذ يجري عليه قلم التكليف فرضا ووجوبا وسنة وندبا ومن جملته كشف العورة وهو حرام على البالغين من غير محرم فظهر أن وقت الختان على الوجه المسنون يتم عنده فلو قال رجل إن بلغ ولدي الختان فلم أختنه فامرأتي طالق فإن نوى أول الوقت لا يحنث ما لم يبلغ سبع سنين وإن نوى آخره قال الصدر الشهيد المختار أنه اثنتا عشرة سنة وهو سنة للرجال مكرمة للنساء إذ جماع المختونة ألذ وكان ابن عباس لا يجيز ذبيحة الأقلف ولا شهادته ا ه وفيه فائدة من كراهية فتاوى العتابي وقيل في ختان الكبير إذا أمكن أن يختن نفسه فعل وإلا لم يفعل إلا أن يمكنه أن يتزوج أو يشتري ختانة تختنه وذكر الكرخي في الكبير يختنه الحمامي وكذا عن ابن مقاتل مطلب لا بأس للحمامي أن يطلي عورة غيره بالنورة إذا غض بصره حالة الضرورة لا بأس للحمامي أن يطلي عورة غيره بالنورة انتهى لكن قال في الهندية بعد أن نقل عن التاترخانية أن أبا حنيفة كان لا يرى بأسا بنظر الحمامي إلى عورة الرجل ونقل أنه ما يباح من النظر للرجل من الرجل يباح المس ونقله عن الهداية ونقل ما نقلناه لكن قيده بما إذا كان يغص بصره ونقل عن الفقيه أبي الليث أن هذا في حالة الضرورة لا في غيرها وقال وينبغي لكل واحد أن يتولى عانته بيده إذا تنور كما في المحيط فليحفظ أقول ومعنى ينبغي هنا الوجوب كما يظهر فتأمل قوله ( بحر ) ومثله في التاترخانية قوله ( والاستهزاء بشيء من الشرائع كفر ) أشار إلى فائدة تقييده في الهداية بأن لا يترك الختان استخفافا بالدين قوله ( ابن كمال ) عبارته والأقلف لأنه لا يخل بالعدالة إذا تركه استخفافا بالدين قال الرازي لم يرد بالاستخفاف الاستهزاء لأن الاستهزاء بشيء من الشرائع كفر وإنما أراد به التواني والتكاسل ا ه ح وكذا ذكر مثله عزمي زاده مؤولا عبارة الدرر مطلب في شهادة الخصي قوله ( وخصي ) بفتح الخاء منزوع الخصا لأن عمر رضي الله تعالى عنه قبل شهادة علقمة الخصي على قدامة بن مظعون رواه ابن شيبة ولأنه قطع منه عضو ظلما فصار كمن قطعت يده ظلما فهو مظلوم نعم لو كان ارتضاه لنفسه وفعله مختارا منع فتح قوله ( وأقطع ) إذا كان عدلا لما روى أن النبي قطع يد رجل في السرقة ثم كان بعد ذلك يشهد فيقبل شهادته منح قوله ( وولد الزنا ) لأن فسق الوالدين لا يوجب فسق الولد ككفرهما منح قوله ( ولو بالزنا ) أي ولو شهد بالزنا على غيره تقبل أطلقه فشمل ما إذا شهد بالزنا أو بغيره خلافا لمالك في الأول كما في المنح

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وفي البحر عن العتابية من آجر بيته لمن يبيع الخمر لم تسقط عدالته ا ه قوله ( ومن أقلف ) إذ تقبل شهادة الكبير الذي لم يختتن لأن العدالة لا تخل بترك الختان لكونه سنة عندنا كذا أطلقه في الكنز وغيره وتبعهم المصنف قوله ( لو لعذر ) بأن يتركه خوفا على نفسه أما إذا تركه بغير عذر لم تقبل ما قيده قاضيخان وقيده في الهداية بأن لا يتركه استخفافا بالدين أما إذا تركه استخفافا لم تقبل لأنه لم يبق عدلا وكما تقبل شهادته تصح إمامته كما في فتح القدير مطلب في وقت الختان واختلفوا في وقته فالإمام لم يقدر له وقتا معلوما لعدم ورود النص به وهذه إحدى المسائل التي توقف الإمام في الجواب عنها وقدره المتأخرون واختلفوا والمختار أن أول وقته سبع وآخره اثنتا عشرة كذا في الخلاصة من باب اليمين في الطلاق والعتاق ولعل أن سبع سنين أول وقت استغناء الصبي عن الغير في الأكل والشرب واللبس والاستنجاء حيث يتحمل بمثله ووقت الاحتياج إلى التأديب وتهذيب الأخلاق ولذلك كان ذلك نهاية مدة الحضانة بل وقت كونه مأمورا بالصلاة ولو ندبا ومن جملته الختان أيضا وكونه ابن اثنتي عشرة سنة وقت المراهقة البتة واحتمال البلوغ فيه فحينئذ يجري عليه قلم التكليف فرضا ووجوبا وسنة وندبا ومن جملته كشف العورة وهو حرام على البالغين من غير محرم فظهر أن وقت الختان على الوجه المسنون يتم عنده فلو قال رجل إن بلغ ولدي الختان فلم أختنه فامرأتي طالق فإن نوى أول الوقت لا يحنث ما لم يبلغ سبع سنين وإن نوى آخره قال الصدر الشهيد المختار أنه اثنتا عشرة سنة وهو سنة للرجال مكرمة للنساء إذ جماع المختونة ألذ وكان ابن عباس لا يجيز ذبيحة الأقلف ولا شهادته ا ه وفيه فائدة من كراهية فتاوى العتابي وقيل في ختان الكبير إذا أمكن أن يختن نفسه فعل وإلا لم يفعل إلا أن يمكنه أن يتزوج أو يشتري ختانة تختنه وذكر الكرخي في الكبير يختنه الحمامي وكذا عن ابن مقاتل مطلب لا بأس للحمامي أن يطلي عورة غيره بالنورة إذا غض بصره حالة الضرورة لا بأس للحمامي أن يطلي عورة غيره بالنورة انتهى لكن قال في الهندية بعد أن نقل عن التاترخانية أن أبا حنيفة كان لا يرى بأسا بنظر الحمامي إلى عورة الرجل ونقل أنه ما يباح من النظر للرجل من الرجل يباح المس ونقله عن الهداية ونقل ما نقلناه لكن قيده بما إذا كان يغص بصره ونقل عن الفقيه أبي الليث أن هذا في حالة الضرورة لا في غيرها وقال وينبغي لكل واحد أن يتولى عانته بيده إذا تنور كما في المحيط فليحفظ أقول ومعنى ينبغي هنا الوجوب كما يظهر فتأمل قوله ( بحر ) ومثله في التاترخانية قوله ( والاستهزاء بشيء من الشرائع كفر ) أشار إلى فائدة تقييده في الهداية بأن لا يترك الختان استخفافا بالدين قوله ( ابن كمال ) عبارته والأقلف لأنه لا يخل بالعدالة إذا تركه استخفافا بالدين قال الرازي لم يرد بالاستخفاف الاستهزاء لأن الاستهزاء بشيء من الشرائع كفر وإنما أراد به التواني والتكاسل ا ه ح وكذا ذكر مثله عزمي زاده مؤولا عبارة الدرر مطلب في شهادة الخصي قوله ( وخصي ) بفتح الخاء منزوع الخصا لأن عمر رضي الله تعالى عنه قبل شهادة علقمة الخصي على قدامة بن مظعون رواه ابن شيبة ولأنه قطع منه عضو ظلما فصار كمن قطعت يده ظلما فهو مظلوم نعم لو كان ارتضاه لنفسه وفعله مختارا منع فتح قوله ( وأقطع ) إذا كان عدلا لما روى أن النبي قطع يد رجل في السرقة ثم كان بعد ذلك يشهد فيقبل شهادته منح قوله ( وولد الزنا ) لأن فسق الوالدين لا يوجب فسق الولد ككفرهما منح قوله ( ولو بالزنا ) أي ولو شهد بالزنا على غيره تقبل أطلقه فشمل ما إذا شهد بالزنا أو بغيره خلافا لمالك في الأول كما في المنح

Bölüm V07/P115–V07/P116İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P115–V07/P116)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( كأنثى ) فيقبل مع رجل وامرأة في غير حد وقود قوه ( لو مشكلا ) في كل الأحكام شرنبلالية والأولى أن يقول وهو كأنثى قوله ( وعتيق لمعتقه ) أي تقبل شهادته لأن شريحا قبل شهادة قنبر لعلي وهو عتيقه وأشار باللام إلى أن شهادته على المعتق تقبل بالأولى كما صرح به متنا بقوله ( وعكسه ) وقنبر بفتح القاف وأما بضم القاف فجد سيبويه ذكره الذهبي في مشتبه الأنساء والأسماء مطلب في ترجمة شريح القاضي وشريح بن الحارث بن قيس الكوفي النخعي القاضي أبو أمية تابعي ثقة وقيل له صحبة مات قبل الثمانين أو بعدها وله مائة وثمان سنين أو أكثر واستقضاه عمر رضي الله تعالى عنه على الكوفة ولم يزل بعد ذلك قاضيا خمسا وسبعين سنة إلا ثلاث سنين امتنع فيها من القضاء في فتنة الحجاج في حق ابن الزبير حيث استعفى الحجاج من القضاء فأعفاه ولم يقض إلى أن مات الحجاج كما في البحر وشرح جلال الدين التباني على المنار قوله ( أن الثمن كذا ) ولو شهدا بإيفائه وإبرائه تقبل مقدسي قوله ( لجر النفع بإثبات العتق ) لأنه لولا شهادتهما لتحالفا وفسخ البيع المقتضي لإبطال العتق منح لكن تقدم في آخر باب الإقالة أنه لا يخالف بعد خروج المبيع عن ملكه لأنه يشترط قيام المبيع عند الاختلاف في التحالف إلا إذا استهلكه في يد البائع غير المشتري فراجعه وتأمل قوله ( ومن محرم رضاعا ) كابنه منه وفي الأقضية تقبل لأبويه من الرضاع ولمن أرضعته امرأته ولأم وامرأته وابنها بزازية من الشهادة قوله ( أو مصاهرة ) كأم امرأته وبنتها وزوج بنته وامرأة أبيه وابنه لأن الأملاك بينهم متميزة والأيدي متحيزة ولا بسطوة لبعضهم في مال بعض فلا تتحق التهمة بخلاف شهادته لقرابته ولادا درر ومثله في البحر قوله ( إلا إذا امتدت الخصومة ) أي سنين كما في المنح عن القنية والظاهر أنه اتفاقي قال ابن وهبان وقياس ذلك أن يطرد في كل قرابة والفقه فيه أنه لما كثر منه التردد مع المخاصم صار بمنزلة الخصم للمدعى عليه قال أبو السعود والتقييد بعدم الخصام على القول به لا يخص الشهادة للأخ ونحوه ا ه قال المنلا عبد الحليم ولا يذهب عليك أن المعتمد عليه قبول شهادة عدو بسبب الدنيا لو عدلا أي بمجرد الخصومة على ما تقدم وذا لا ينافي ذلك لأن المتردد المذكور بمنزلة المدعي لا بمنزلة العدو تدبر قوله ( على ما في القنية ) يعني إذا كان مع المدعي أخ أو ابن عم يخاصمان له مع المدعى عليه ثم شهدا لا تقبل شهادتهما في هذه الحادثة بعد هذه الخصومة وكذا كل قرابة وصاحب تردد في المخاصمة سنين لأنه بطول التردد صار بمنزلة الخصم للمدعى عليه كما في الوهبانية قوله ( وفي الخزانة الخ ) أي خاصماه عند أداء الشهادة عليه بأن نسبهما إلى الكذب فدفعا عن أنفسهما ومسألة القنية فيما إذا خاصماه مع قريبه على الحق الذي يدعيه قوله ( تقبل لو عدولا ) قال في المنح عن البحر وينبغي حمله على ما إذا لم يساعد المدعي في الخصومة أو لم يكثر ذلك توفيقا ا ه وفق الرملي بغيره حيث قال مفهوم قوله لو عدولا أنهم إذا كانوا مستورين لا تقبل وإن لم تمتد الخصومة للتهمة بالمخاصمة وإذا كانوا عدولا تقبل لارتفاع التهمة مع العدالة فحمل ما في القنية على ما إذا لم يكونوا عدولا توفيقا وما قلناه أشبه لأن المعتمد في باب الشهادة العدالة قوله ( على عبد كافر مولاه مسلم ) لأن هذه شهادة قامت على إثبات أمر على الكافر قصدا ولزم منه الحكم على المولى المسلم ضمنا على أن استحقاق مالية المولى غير مضاف إلى الشهادة لأنه ليس من ضرورة وجوب الدين عليه استحقاق مالية المولى لا محالة بل ينفك عنه في الجملة

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( كأنثى ) فيقبل مع رجل وامرأة في غير حد وقود قوه ( لو مشكلا ) في كل الأحكام شرنبلالية والأولى أن يقول وهو كأنثى قوله ( وعتيق لمعتقه ) أي تقبل شهادته لأن شريحا قبل شهادة قنبر لعلي وهو عتيقه وأشار باللام إلى أن شهادته على المعتق تقبل بالأولى كما صرح به متنا بقوله ( وعكسه ) وقنبر بفتح القاف وأما بضم القاف فجد سيبويه ذكره الذهبي في مشتبه الأنساء والأسماء مطلب في ترجمة شريح القاضي وشريح بن الحارث بن قيس الكوفي النخعي القاضي أبو أمية تابعي ثقة وقيل له صحبة مات قبل الثمانين أو بعدها وله مائة وثمان سنين أو أكثر واستقضاه عمر رضي الله تعالى عنه على الكوفة ولم يزل بعد ذلك قاضيا خمسا وسبعين سنة إلا ثلاث سنين امتنع فيها من القضاء في فتنة الحجاج في حق ابن الزبير حيث استعفى الحجاج من القضاء فأعفاه ولم يقض إلى أن مات الحجاج كما في البحر وشرح جلال الدين التباني على المنار قوله ( أن الثمن كذا ) ولو شهدا بإيفائه وإبرائه تقبل مقدسي قوله ( لجر النفع بإثبات العتق ) لأنه لولا شهادتهما لتحالفا وفسخ البيع المقتضي لإبطال العتق منح لكن تقدم في آخر باب الإقالة أنه لا يخالف بعد خروج المبيع عن ملكه لأنه يشترط قيام المبيع عند الاختلاف في التحالف إلا إذا استهلكه في يد البائع غير المشتري فراجعه وتأمل قوله ( ومن محرم رضاعا ) كابنه منه وفي الأقضية تقبل لأبويه من الرضاع ولمن أرضعته امرأته ولأم وامرأته وابنها بزازية من الشهادة قوله ( أو مصاهرة ) كأم امرأته وبنتها وزوج بنته وامرأة أبيه وابنه لأن الأملاك بينهم متميزة والأيدي متحيزة ولا بسطوة لبعضهم في مال بعض فلا تتحق التهمة بخلاف شهادته لقرابته ولادا درر ومثله في البحر قوله ( إلا إذا امتدت الخصومة ) أي سنين كما في المنح عن القنية والظاهر أنه اتفاقي قال ابن وهبان وقياس ذلك أن يطرد في كل قرابة والفقه فيه أنه لما كثر منه التردد مع المخاصم صار بمنزلة الخصم للمدعى عليه قال أبو السعود والتقييد بعدم الخصام على القول به لا يخص الشهادة للأخ ونحوه ا ه قال المنلا عبد الحليم ولا يذهب عليك أن المعتمد عليه قبول شهادة عدو بسبب الدنيا لو عدلا أي بمجرد الخصومة على ما تقدم وذا لا ينافي ذلك لأن المتردد المذكور بمنزلة المدعي لا بمنزلة العدو تدبر قوله ( على ما في القنية ) يعني إذا كان مع المدعي أخ أو ابن عم يخاصمان له مع المدعى عليه ثم شهدا لا تقبل شهادتهما في هذه الحادثة بعد هذه الخصومة وكذا كل قرابة وصاحب تردد في المخاصمة سنين لأنه بطول التردد صار بمنزلة الخصم للمدعى عليه كما في الوهبانية قوله ( وفي الخزانة الخ ) أي خاصماه عند أداء الشهادة عليه بأن نسبهما إلى الكذب فدفعا عن أنفسهما ومسألة القنية فيما إذا خاصماه مع قريبه على الحق الذي يدعيه قوله ( تقبل لو عدولا ) قال في المنح عن البحر وينبغي حمله على ما إذا لم يساعد المدعي في الخصومة أو لم يكثر ذلك توفيقا ا ه وفق الرملي بغيره حيث قال مفهوم قوله لو عدولا أنهم إذا كانوا مستورين لا تقبل وإن لم تمتد الخصومة للتهمة بالمخاصمة وإذا كانوا عدولا تقبل لارتفاع التهمة مع العدالة فحمل ما في القنية على ما إذا لم يكونوا عدولا توفيقا وما قلناه أشبه لأن المعتمد في باب الشهادة العدالة قوله ( على عبد كافر مولاه مسلم ) لأن هذه شهادة قامت على إثبات أمر على الكافر قصدا ولزم منه الحكم على المولى المسلم ضمنا على أن استحقاق مالية المولى غير مضاف إلى الشهادة لأنه ليس من ضرورة وجوب الدين عليه استحقاق مالية المولى لا محالة بل ينفك عنه في الجملة

Bölüm V07/P116–V07/P117İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P116–V07/P117)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( لا يجوز عكسه ) وهو ما إذا كان العبد مسلما مولاه كافر يعني لا تجوز شهادة الكافر على عبد مسلم مولاه كافر وعلى وكيل مسلم موكله كافر فإن كان مسلما له عبد كافر أذن له بالبيع والشراء فشهد عليه شاهدان كافران بشراء وبيع جازت شهادتهما عليه لأن هذه شهادة قامت على إثبات أمر على الكافر قصدا وعلى المسلم ضمنا كما تقدم ولو أن مسلما وكل كافرا بشراء أو بيع فشهد على الوكيل شاهدان كافران بشراء أو بيع لا تقبل شهادتهما عليه لأنها شهادة كافر قامت لإثبات حق على مسلم قصدا كما في الدرر والغرر قوله ( إن لم يكن عليه دين لمسلم ) هذا ظاهر إن كانت التركة لا يخرج منها الدينان وأما إذا كانت متسعة لم يكن فيها شبهة أنه تنقيص شهادة على حق مسلم وفي المنح نصراني مات عن مائة فأقام مسلم شاهدين نصرانيين عليه بمائة ومسلم ونصراني بمثله فالثلثان له والباقي بينهما ا ه أي لأن شهادة أهل الذمة على المسلم لا تقبل وهنا لا تقبل في مشاركة الذمي للمسلم في المائة والحاصل أنها أثبتت الدين على الميت دون المشاركة مع الغريم المسلم وأن المسلم لما ادعى المائة مع النصراني صار طالبا نصفها والمنفرد بطلب كلها فتقسم عولا عند الإمام فلمدعي الكل الثلثان لأنه له نصفين وللمسلم الثلث لأن له نصفا فقط ولكن لما ادعاه مع النصراني قسم بينهما قال سيدي الوالد نصراني مات وترك ألف درهم وأقام نصراني آخرين كذلك فالألف المتروكة للمسلم عنده وعند أبي يوسف يتحاصان والأصل أن القبول عنده في حق إثبات الدين على الميت فقط دون إثبات الشركة بينه وبين المسلم وعلى قول الثاني في حقهما ذخيرة ملخصا وبه ظهر أن قبولها على الميت غير مقيد بما إذا لم يكن عليه دين لمسلم نعم هو قيد لإثباتها الشركة بينه وبين المدعي الآخر فإذا كان الآخر نصرانيا أيضا يشاركه وإلا فالمال للمسلم إذ لو شاركه لزم قيامها على المسلم وظهر أيضا أن المصنف ترك قيدا لا بد منه وهو ضيق التركة عن الدينين وإلا لا يلزم قيامها على المسلم كما لا يخفى هذا ما ظهر لي بعد التنقير التام قوله ( بحر ) نص عبارته وتقبل شهادة الذمي بدين على ذمي ميت وإن كان وصيه مسلما بشرط أن لا يكون عليه دين لمسلم فإن كان فقد كتبناه عن الجامع ا ه والذي كتبه هو قوله نصراني مات عن مائة فأقام مسلم شاهدين عليه بمائة ومسلم ونصراني بمثله فالثالثان له والباقي بينهما والشركة لا تمنع لأنها بقرار ا ه ووجهه أن الشهادة الثانية لا تثبت للذمي مشاركته مع المسلم كما قدمناه ولكن المسلم لما ادعى بطلب كلها فتقسم عولا فلمدعي الكل الثلثان لأن له نصفين وللمسلم الآخر الثلث لأن له نصفا فقط لكن لما ادعاه مع النصراني قسم الثلث بينهما وهذا معنى قوله والشركة لا تمنع لأنها بإقراره قال سيدي الوالد ويقدم دين الصحة وهو ما كان ثابتا بالبينة أو الإقرار في حال الصحة وقد يرجح بعضهم على بعض كالدين الثابت على نصراني بشهادة المسلمين فإنه مقدم على الثابت بشهادة أهل الذمة عليه والدين الثابت بدعوى المسلم عليه يقدم على الدين الثابت عليه بدعوى كافر إذا كان شهودهما كافرين أو شهود الكافر فقط أما إذا كان شهودهما مسلمين أو شهود الكافر فقط فهما سواء ا ه فافهم وتمام الكلام على هذه المسألة وفروعها يطلب من البحر وحاشيته لسيدي الوالد قال الرملي في حاشيته على البحر فتحصيل أن الوصي يخالف الوكيل في البيع والشراء وقد تقرر أن الوكيل في الحقوق المتعلقة بهما أي البيع والشراء أصيل والوصي قائم مقام الوصي وقول صاحب الظهيرية استحسانا صريح في أن العمل به وقد صرح صاحب المحيط بما في الظهيرية ا ه قوله ( كما مر ) أي في العبد الكافر وسيده مسلم والوكيل الكافر وموكله مسلم

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( لا يجوز عكسه ) وهو ما إذا كان العبد مسلما مولاه كافر يعني لا تجوز شهادة الكافر على عبد مسلم مولاه كافر وعلى وكيل مسلم موكله كافر فإن كان مسلما له عبد كافر أذن له بالبيع والشراء فشهد عليه شاهدان كافران بشراء وبيع جازت شهادتهما عليه لأن هذه شهادة قامت على إثبات أمر على الكافر قصدا وعلى المسلم ضمنا كما تقدم ولو أن مسلما وكل كافرا بشراء أو بيع فشهد على الوكيل شاهدان كافران بشراء أو بيع لا تقبل شهادتهما عليه لأنها شهادة كافر قامت لإثبات حق على مسلم قصدا كما في الدرر والغرر قوله ( إن لم يكن عليه دين لمسلم ) هذا ظاهر إن كانت التركة لا يخرج منها الدينان وأما إذا كانت متسعة لم يكن فيها شبهة أنه تنقيص شهادة على حق مسلم وفي المنح نصراني مات عن مائة فأقام مسلم شاهدين نصرانيين عليه بمائة ومسلم ونصراني بمثله فالثلثان له والباقي بينهما ا ه أي لأن شهادة أهل الذمة على المسلم لا تقبل وهنا لا تقبل في مشاركة الذمي للمسلم في المائة والحاصل أنها أثبتت الدين على الميت دون المشاركة مع الغريم المسلم وأن المسلم لما ادعى المائة مع النصراني صار طالبا نصفها والمنفرد بطلب كلها فتقسم عولا عند الإمام فلمدعي الكل الثلثان لأنه له نصفين وللمسلم الثلث لأن له نصفا فقط ولكن لما ادعاه مع النصراني قسم بينهما قال سيدي الوالد نصراني مات وترك ألف درهم وأقام نصراني آخرين كذلك فالألف المتروكة للمسلم عنده وعند أبي يوسف يتحاصان والأصل أن القبول عنده في حق إثبات الدين على الميت فقط دون إثبات الشركة بينه وبين المسلم وعلى قول الثاني في حقهما ذخيرة ملخصا وبه ظهر أن قبولها على الميت غير مقيد بما إذا لم يكن عليه دين لمسلم نعم هو قيد لإثباتها الشركة بينه وبين المدعي الآخر فإذا كان الآخر نصرانيا أيضا يشاركه وإلا فالمال للمسلم إذ لو شاركه لزم قيامها على المسلم وظهر أيضا أن المصنف ترك قيدا لا بد منه وهو ضيق التركة عن الدينين وإلا لا يلزم قيامها على المسلم كما لا يخفى هذا ما ظهر لي بعد التنقير التام قوله ( بحر ) نص عبارته وتقبل شهادة الذمي بدين على ذمي ميت وإن كان وصيه مسلما بشرط أن لا يكون عليه دين لمسلم فإن كان فقد كتبناه عن الجامع ا ه والذي كتبه هو قوله نصراني مات عن مائة فأقام مسلم شاهدين عليه بمائة ومسلم ونصراني بمثله فالثالثان له والباقي بينهما والشركة لا تمنع لأنها بقرار ا ه ووجهه أن الشهادة الثانية لا تثبت للذمي مشاركته مع المسلم كما قدمناه ولكن المسلم لما ادعى بطلب كلها فتقسم عولا فلمدعي الكل الثلثان لأن له نصفين وللمسلم الآخر الثلث لأن له نصفا فقط لكن لما ادعاه مع النصراني قسم الثلث بينهما وهذا معنى قوله والشركة لا تمنع لأنها بإقراره قال سيدي الوالد ويقدم دين الصحة وهو ما كان ثابتا بالبينة أو الإقرار في حال الصحة وقد يرجح بعضهم على بعض كالدين الثابت على نصراني بشهادة المسلمين فإنه مقدم على الثابت بشهادة أهل الذمة عليه والدين الثابت بدعوى المسلم عليه يقدم على الدين الثابت عليه بدعوى كافر إذا كان شهودهما كافرين أو شهود الكافر فقط أما إذا كان شهودهما مسلمين أو شهود الكافر فقط فهما سواء ا ه فافهم وتمام الكلام على هذه المسألة وفروعها يطلب من البحر وحاشيته لسيدي الوالد قال الرملي في حاشيته على البحر فتحصيل أن الوصي يخالف الوكيل في البيع والشراء وقد تقرر أن الوكيل في الحقوق المتعلقة بهما أي البيع والشراء أصيل والوصي قائم مقام الوصي وقول صاحب الظهيرية استحسانا صريح في أن العمل به وقد صرح صاحب المحيط بما في الظهيرية ا ه قوله ( كما مر ) أي في العبد الكافر وسيده مسلم والوكيل الكافر وموكله مسلم

Bölüm V07/P117–V07/P118İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P117–V07/P118)
Orijinal Metin (AR)

وزاد في الأشباه عليها إثبات توكيل كافر كافرا بكافرين بكل حق له بالكوفة على خصم كافر فيتعدى إلى خصم مسلم ا ه قوله ( أو ضرورة في مسألتين ) حمل القبول فيهما في الشرنبلالية بحثا على ما إذا كان الخصم المسلم مقرا بالدين منكرا للدين كيف تقبل شهادة الذميين عليه قوله ( وأحضر ) أي الوصي قوله ( ابن الميت ) أي النصراني قوله ( فادعى على مسلم بحق ) أي ثابت أي وأقام شاهدين نصرانيين نسبه تقبل استحسانا مطلب حادثة الفتوى قوله ( ووجهه في الدرر ) حيث قال فيها وجه الاستحسان أن المسلمين لا يحضرون موت النصارى والوصايا تكون عند الموت غالبا وسبب ثبوت النسب النكاح وهم لا يحضرون نكاحهم فلو لم تقبل شهادة النصارى على المسلم في إثبات الإيصاء الذي بناؤه على الموت والنسب الذي بناءه على النكاح أدى إلى ضياع الحقوق المتعلقة بالإيصاء فقبلت ضرورة كما قبلت شهادة القابلة ا ه مطلب أسلم زوجها ومات تقبل شهادة أهل لذمة على مهرها قال عبد الحليم في حاشيته وفيه إشارة إلى حادثة الفتوى وهي ذمية أسلم زوجها ثم مات فادعت مهرها عليه بوجه خصم شرعي قبلت شهادة أهل الذمة لثبوت مهرها عليه لضرورة عدم حضور المسلمين نكاحهم قوله ( والعمال ) بضم العين وتشديد الميم جمع عامل وهم الذين يأخذون الحقوق الواجبة كالخراج ونحوه عند الجمهور لأن نفس العمل ليس بفسق فبعض الصحابة رضي الله عنهم عمال قوله ( للسلطان ) هذا هو المراد بهم عند عام المشايخ كما في البحر وفيه عن السراجية معزيا إلى الفقيه أبي الليث إن كان العامل مثل عمر بن عبد العزيز فشهادته جائزة وإن كان مثل يزيد بن معاوية فلا ا ه وفي إطلاق العامل على الخليفة نظر والظاهر منه أنه من قبل عملا من الخليفة ا ه قوله ( إلا إذا كانوا أعوانا على الظلم الخ ) أي كعمال زماننا قال فخر الإسلام لكن نقل في البحر عن الهداية أن العامل إذا كان وجيها في الناس ذا مروءة لا يجازف في كلامه تقبل شهادته كما مر عن أبي يوسف في الفاسق لأنه لوجاهته لا يقدم على الكذب يعني ولو كان عونا على الظلم كما في العناية ا ه مطلب في شهادة مختار القرية وموزع النوائب قوله ( كرئيس القرية ) هو المسمى شيخ البلد وهم من أعون الناس على الظلم لغيرهم غير ظلم الناس لأنفسهم خاصة ويسمى في بلادنا شيخ الضيعة ومختار القرية قال في الفتح وقدمنا عن البزدوي أن القائم بتوزيع هذه النوائب السلطانية والجبايات بالعدل بين المسلمين مأجور وإن كان أصله ظلما فعلى هذا تقبل شهادته ا ه قوله ( والجابي ) أي جابي الظلم قوله ( والصراف ) الذي يجمع عنده المال ويأخذه طوعا قوله ( والمعرفون ) بالواو وفي بعض النسخ المعرفين بالياء عطف على المجرور وهو الصواب وهم الذين يعرفون عن قدر الأشخاص الذين في المركب ليأخذ الحاكم منهم شيئا معلوما مصادرة قوله ( والعرفاء في جميع الأصناف ) هم مشايخ الحرف قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى بعد كلام وبه يعلم أن شهادة الفلاحين لشيخ قريتهم وشهادتهم للقسام الذي يقسم عليهم وشهادة الرعية لحاكمهم وعاملهم ومن له نوع ولاية عليهم لا تجوز ا ه أقول لكنه مقيد بما سيأتي قريبا عن الهندية من أنهم إذا كانوا يحصون وهم ما إذا كانوا مائة فأقل تأمل قوله ( ومحضر قضاة العهد ) أي الذي يحضر الأخصام للقاضي لقبولهم الرشا ولعدم المروءة فيهم والمراد بالعهد الزمن أي قضاة زمنهم فيكف الحال في زماننا ط قوله ( والوكلاء المفتعلة ) لعل المراد بهم من يتوكل في الدعاوى والخصومات وذلك لأنه قد شوهد منهم قلة المبالاة في الأحكام وأخذ الرشا وغير ذلك وإنما جعلوا مفتعلة لأن الناس لا يقصدون منهم إلا الإعانة على أغراضهم بحيلهم ولم يقصدوا التوكيل حقيقة فقط قوله ( والصكاك ) بضم الصاد المهملة جمع صكاك بفتحها قال في البزازية من الشهادات والصكاك تقبل في الصحيح

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وزاد في الأشباه عليها إثبات توكيل كافر كافرا بكافرين بكل حق له بالكوفة على خصم كافر فيتعدى إلى خصم مسلم ا ه قوله ( أو ضرورة في مسألتين ) حمل القبول فيهما في الشرنبلالية بحثا على ما إذا كان الخصم المسلم مقرا بالدين منكرا للدين كيف تقبل شهادة الذميين عليه قوله ( وأحضر ) أي الوصي قوله ( ابن الميت ) أي النصراني قوله ( فادعى على مسلم بحق ) أي ثابت أي وأقام شاهدين نصرانيين نسبه تقبل استحسانا مطلب حادثة الفتوى قوله ( ووجهه في الدرر ) حيث قال فيها وجه الاستحسان أن المسلمين لا يحضرون موت النصارى والوصايا تكون عند الموت غالبا وسبب ثبوت النسب النكاح وهم لا يحضرون نكاحهم فلو لم تقبل شهادة النصارى على المسلم في إثبات الإيصاء الذي بناؤه على الموت والنسب الذي بناءه على النكاح أدى إلى ضياع الحقوق المتعلقة بالإيصاء فقبلت ضرورة كما قبلت شهادة القابلة ا ه مطلب أسلم زوجها ومات تقبل شهادة أهل لذمة على مهرها قال عبد الحليم في حاشيته وفيه إشارة إلى حادثة الفتوى وهي ذمية أسلم زوجها ثم مات فادعت مهرها عليه بوجه خصم شرعي قبلت شهادة أهل الذمة لثبوت مهرها عليه لضرورة عدم حضور المسلمين نكاحهم قوله ( والعمال ) بضم العين وتشديد الميم جمع عامل وهم الذين يأخذون الحقوق الواجبة كالخراج ونحوه عند الجمهور لأن نفس العمل ليس بفسق فبعض الصحابة رضي الله عنهم عمال قوله ( للسلطان ) هذا هو المراد بهم عند عام المشايخ كما في البحر وفيه عن السراجية معزيا إلى الفقيه أبي الليث إن كان العامل مثل عمر بن عبد العزيز فشهادته جائزة وإن كان مثل يزيد بن معاوية فلا ا ه وفي إطلاق العامل على الخليفة نظر والظاهر منه أنه من قبل عملا من الخليفة ا ه قوله ( إلا إذا كانوا أعوانا على الظلم الخ ) أي كعمال زماننا قال فخر الإسلام لكن نقل في البحر عن الهداية أن العامل إذا كان وجيها في الناس ذا مروءة لا يجازف في كلامه تقبل شهادته كما مر عن أبي يوسف في الفاسق لأنه لوجاهته لا يقدم على الكذب يعني ولو كان عونا على الظلم كما في العناية ا ه مطلب في شهادة مختار القرية وموزع النوائب قوله ( كرئيس القرية ) هو المسمى شيخ البلد وهم من أعون الناس على الظلم لغيرهم غير ظلم الناس لأنفسهم خاصة ويسمى في بلادنا شيخ الضيعة ومختار القرية قال في الفتح وقدمنا عن البزدوي أن القائم بتوزيع هذه النوائب السلطانية والجبايات بالعدل بين المسلمين مأجور وإن كان أصله ظلما فعلى هذا تقبل شهادته ا ه قوله ( والجابي ) أي جابي الظلم قوله ( والصراف ) الذي يجمع عنده المال ويأخذه طوعا قوله ( والمعرفون ) بالواو وفي بعض النسخ المعرفين بالياء عطف على المجرور وهو الصواب وهم الذين يعرفون عن قدر الأشخاص الذين في المركب ليأخذ الحاكم منهم شيئا معلوما مصادرة قوله ( والعرفاء في جميع الأصناف ) هم مشايخ الحرف قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى بعد كلام وبه يعلم أن شهادة الفلاحين لشيخ قريتهم وشهادتهم للقسام الذي يقسم عليهم وشهادة الرعية لحاكمهم وعاملهم ومن له نوع ولاية عليهم لا تجوز ا ه أقول لكنه مقيد بما سيأتي قريبا عن الهندية من أنهم إذا كانوا يحصون وهم ما إذا كانوا مائة فأقل تأمل قوله ( ومحضر قضاة العهد ) أي الذي يحضر الأخصام للقاضي لقبولهم الرشا ولعدم المروءة فيهم والمراد بالعهد الزمن أي قضاة زمنهم فيكف الحال في زماننا ط قوله ( والوكلاء المفتعلة ) لعل المراد بهم من يتوكل في الدعاوى والخصومات وذلك لأنه قد شوهد منهم قلة المبالاة في الأحكام وأخذ الرشا وغير ذلك وإنما جعلوا مفتعلة لأن الناس لا يقصدون منهم إلا الإعانة على أغراضهم بحيلهم ولم يقصدوا التوكيل حقيقة فقط قوله ( والصكاك ) بضم الصاد المهملة جمع صكاك بفتحها قال في البزازية من الشهادات والصكاك تقبل في الصحيح

Bölüm V07/P118–V07/P120İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P118–V07/P120)
Orijinal Metin (AR)

وقيل لا لأنهم يكتبون اشترى وباع وضمن الدرك وإن لم يقع فيكون كذبا ولا فرق بين الكذب بالكتابة أو التكلم قلنا الكلام في كاتب غلب عليه الصلاح ومثله يحقق ثم يكتب ط عن الحموي أي وما ذكر من الكذب عفو لأنهم يحققون ما كتبوا قال الرملي في حاشية المنح وفي إجازات البزازية لا تقبل شهادة الدلال ومحضر قضاة العهد والوكلاء المفتعلة والصكاك اهز أقول وسيأتي في شرح قوله أو يبول أو يأكل على الطريق أنها لا تقبل شهادة النحاس وهو الدلال إلا إذا كان عدلا لا يحلف ولا يكذب ونقله عن السراج هنا وقد رأيناه في كلامهم كثير وأقول قد ظهر من هذا أن شهادة الدلال والصكاك ونحوهما لا ترد لمجرد الصناعة بل لمباشرة ما لا يحل شرعا وإنما تنصيص العلماء على من ذكر لاشتهار ذلك منه تأمل قوله ( وضمان الجهات ) بضم الضاد المعجمة وتشديد الميم وقال الكمال عاطفا على من لا تقبل شهادته ما نصه وكذا كل من شهد على إقرار باطل وكذا على فعل باطل مثل من يأخذ سوق النخاسين مقاطعة أو شهد على وثيقتها ا ه وقال المشايخ إن شهدوا حل عليهم اللعن أنه شهادة على باطل فكيف هؤلاء الذين يشهدون من مباشري السلطان على ضمان الجهات وعلى المحبوسين عندهم هؤلاء والذين في ترسيمهم ا ه قوله ( كمقاطعة سوق النخاسين ) كمن يأخذها بقطعة من المال يجعلها عليه مكسا ويوجد في بعض الكتب بالخاء المعجمة جمع نخاس وهو بائع الدواب والرقيق والاسم النخاسة بالكسر والفتح من نخس من باب نصر إذا غرز مؤخر الدابة بعود ونحوه كما في القاموس وقد جعل في الأسواق التي تباع فيها الحمير مكاسون فلا تقبل شهادتهم قوله ( حتى حل لعن الشاهد ) أي الذي شهد على صك مقاطعة النخاسين كما في المنح وليس المراد لعن العين لعدم جوازه بل المراد بأن يقال لعن الله شاهد ذلك مطلب لا تصح المقاطعة بمال لاحتساب قرية قال الخير الرملي في فتواه في رجل قاطع على مال معلوم احتساب قرية هل يصح ذلك أم لا أجاب لا يصح ذلك بإجماع المسلمين فلا يطالب المحتسب بما التزمه من المال ولا يصح الدعوى في ذلك ولا تقام البينة عليه ولا يحل للقاضي سماع مثل هذه الدعوى سواء وقعت بلفظ المقاطعة أو الالتزام كما رأيناه بخط الثقات ا ه ووجهه أن المقاطعة لا يتصور أن تكون بيعا لعدم وجود المبيع ولزومه شرعا ولا إجارة لأنها بيع المنافع وإذا وقعت باطلة كانت كالعدم ولا فرق بين مقاطعة الاحتساب ومقاطعة القضاء فعلى المقاطع على القضاء ما على المقاطع على الاحتساب ولا يسأل عن جوازه بل يسأل عن كفره مستحله ومتعاطيه كما في البزازية قال مؤيد زاده سئل الصفار عن رجل أخذ سوق النخاسين مقاطعة من الديوان وأشهد على كتاب المقاطعة إنسانا هل له أن يشهد قال إذا شهد حل عليه اللعن ولو شهد على مجرد الإقرار وقد علم السبب فهو أيضا ملعون ويجب التحرز عن تحمل مثل هذه الشهادة وكذا كل إقرار بناءه على حرام قوله ( ورعاياهم ) أي رعايا العمال والنواب قوله ( لا تقبل ) لجهلهم وميلهم خوفا منه قال في البحر وفي شرح المنظومة أمير كبير ادعى فشهد له عماله ودواوينه ونوابه ورعاياهم لا تقبل ا ه قال الرملي يؤخذ منه أن شهادة خدامه الملازمين له كملازمة العبد لمولاه كذلك لا تقبل وهو ظاهر ولا سيما في زماننا هذا تأمل وقد أفتيت به مرارا والله الموفق للصواب ومثله في شهادات جامع الفتاوى بصيغة أعوان الحكام والوكلاء على باب القضاة لا تسمع شهادتهم لأنهم ساعون في إبطال حق المستحق وهم فساق والله تعالى أعلم مطلب الجند إذا كانوا يحصون لا تقبل شهادتهم للأمير وإلا تقبل وحد الإحصاء مائة قال في الهندية شهادة الجند للأمير لا تقبل إن كانوا يحصون وإن كانوا لا يحصون تقبل نص في الصيرفية في حد الإحصاء مائة وما دونه وما زاد عليه فهؤلاء لا يحصون

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وقيل لا لأنهم يكتبون اشترى وباع وضمن الدرك وإن لم يقع فيكون كذبا ولا فرق بين الكذب بالكتابة أو التكلم قلنا الكلام في كاتب غلب عليه الصلاح ومثله يحقق ثم يكتب ط عن الحموي أي وما ذكر من الكذب عفو لأنهم يحققون ما كتبوا قال الرملي في حاشية المنح وفي إجازات البزازية لا تقبل شهادة الدلال ومحضر قضاة العهد والوكلاء المفتعلة والصكاك اهز أقول وسيأتي في شرح قوله أو يبول أو يأكل على الطريق أنها لا تقبل شهادة النحاس وهو الدلال إلا إذا كان عدلا لا يحلف ولا يكذب ونقله عن السراج هنا وقد رأيناه في كلامهم كثير وأقول قد ظهر من هذا أن شهادة الدلال والصكاك ونحوهما لا ترد لمجرد الصناعة بل لمباشرة ما لا يحل شرعا وإنما تنصيص العلماء على من ذكر لاشتهار ذلك منه تأمل قوله ( وضمان الجهات ) بضم الضاد المعجمة وتشديد الميم وقال الكمال عاطفا على من لا تقبل شهادته ما نصه وكذا كل من شهد على إقرار باطل وكذا على فعل باطل مثل من يأخذ سوق النخاسين مقاطعة أو شهد على وثيقتها ا ه وقال المشايخ إن شهدوا حل عليهم اللعن أنه شهادة على باطل فكيف هؤلاء الذين يشهدون من مباشري السلطان على ضمان الجهات وعلى المحبوسين عندهم هؤلاء والذين في ترسيمهم ا ه قوله ( كمقاطعة سوق النخاسين ) كمن يأخذها بقطعة من المال يجعلها عليه مكسا ويوجد في بعض الكتب بالخاء المعجمة جمع نخاس وهو بائع الدواب والرقيق والاسم النخاسة بالكسر والفتح من نخس من باب نصر إذا غرز مؤخر الدابة بعود ونحوه كما في القاموس وقد جعل في الأسواق التي تباع فيها الحمير مكاسون فلا تقبل شهادتهم قوله ( حتى حل لعن الشاهد ) أي الذي شهد على صك مقاطعة النخاسين كما في المنح وليس المراد لعن العين لعدم جوازه بل المراد بأن يقال لعن الله شاهد ذلك مطلب لا تصح المقاطعة بمال لاحتساب قرية قال الخير الرملي في فتواه في رجل قاطع على مال معلوم احتساب قرية هل يصح ذلك أم لا أجاب لا يصح ذلك بإجماع المسلمين فلا يطالب المحتسب بما التزمه من المال ولا يصح الدعوى في ذلك ولا تقام البينة عليه ولا يحل للقاضي سماع مثل هذه الدعوى سواء وقعت بلفظ المقاطعة أو الالتزام كما رأيناه بخط الثقات ا ه ووجهه أن المقاطعة لا يتصور أن تكون بيعا لعدم وجود المبيع ولزومه شرعا ولا إجارة لأنها بيع المنافع وإذا وقعت باطلة كانت كالعدم ولا فرق بين مقاطعة الاحتساب ومقاطعة القضاء فعلى المقاطع على القضاء ما على المقاطع على الاحتساب ولا يسأل عن جوازه بل يسأل عن كفره مستحله ومتعاطيه كما في البزازية قال مؤيد زاده سئل الصفار عن رجل أخذ سوق النخاسين مقاطعة من الديوان وأشهد على كتاب المقاطعة إنسانا هل له أن يشهد قال إذا شهد حل عليه اللعن ولو شهد على مجرد الإقرار وقد علم السبب فهو أيضا ملعون ويجب التحرز عن تحمل مثل هذه الشهادة وكذا كل إقرار بناءه على حرام قوله ( ورعاياهم ) أي رعايا العمال والنواب قوله ( لا تقبل ) لجهلهم وميلهم خوفا منه قال في البحر وفي شرح المنظومة أمير كبير ادعى فشهد له عماله ودواوينه ونوابه ورعاياهم لا تقبل ا ه قال الرملي يؤخذ منه أن شهادة خدامه الملازمين له كملازمة العبد لمولاه كذلك لا تقبل وهو ظاهر ولا سيما في زماننا هذا تأمل وقد أفتيت به مرارا والله الموفق للصواب ومثله في شهادات جامع الفتاوى بصيغة أعوان الحكام والوكلاء على باب القضاة لا تسمع شهادتهم لأنهم ساعون في إبطال حق المستحق وهم فساق والله تعالى أعلم مطلب الجند إذا كانوا يحصون لا تقبل شهادتهم للأمير وإلا تقبل وحد الإحصاء مائة قال في الهندية شهادة الجند للأمير لا تقبل إن كانوا يحصون وإن كانوا لا يحصون تقبل نص في الصيرفية في حد الإحصاء مائة وما دونه وما زاد عليه فهؤلاء لا يحصون

Bölüm V07/P120–V07/P121İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P120–V07/P121)
Orijinal Metin (AR)

كذا في جواهر الأخلاطي ا ه ناقلا عن الخلاصة قوله ( كشهادة المزارع لرب الأرض ) فإنها لا تقبل لفساد الزمان ا ه ذكره عبد البر وظاهره وإن كانت الشهادة لا تتعلق بالمزارعة ط قال الرحمتي قيده في القنية فيما إذا كان البذر من رب الأرض ووجهه أن وجوه المزارعة الجائزة ثلاثة أن يكون الأرض والبذر والبقر لواحد والعمل من الآخر فيكون الزرع لصاحب البذر ويكون ما يأخذه العامل في مقابلة عمله فهو أجير خاص فلا تقبل شهادته لمستأجره وكذا إن كان الأرض والبذر لواحد والعلم والبقر لآخر فيكون أجيرا بما يأخذه من المشروط والبقر تبع له آلة للعمل الثالث أن تكون الأرض لواحد والباقي لآخر فيكون الخارج لرب النذر وما يأخذه رب الأرض آجرة أرضه والمزارع مستأجر للأرض بما يدفعه لصاحبها من المشروط ومن استأجر أرضا من آخر تصح شهادته له ولا تصح المزارعة في غير هذه الوجوه الثلاثة كما حرر في بابها قوله ( وقيل أراد بالعمال ) هذا ممكن في مثل عبارة الكنز فإنه لم يقل إلا إذا كانوا أعوانا الخ قوله ( المحترفين ) أي والذين يؤجرون أنفسهم للعمل فإن بعض الناس رد شهادة أهل الصناعات الخسيسة فأفردت هذه المسألة على هذا الإظهار مخالفتهم وكيف لا وكسبهم أطيب المكاسب كما في البحر قال الرملي فتحرر أن العبرة للعدالة لا للحرفة وهذا الذي يجب أن يعوف عليه ويفتى به فإنا نرى بعض أصحاب الحرف الدنيئة عنده من الدين والتقوى ما ليس عند كثير من أرباب الوجاهة وأصحاب المناصب وذوي المراتب إن أكرمكم عند الله أتقاكم ا ه فيكون في إيراد الشارح هذا القول رد على من رد شهادة أهل الحرفة الخسيسة قال في الفتح وأما أهل الصناعات الدنيئة كالقنواتي والزبال والحائك والحجام فقيل لا تقبل والأصح أنها تقبل لأنه قد تولاها قوم صالحون فما لم يعلم القادح لا يبنى على ظاهر الصناعة وتمامه فيه فراجعه قوله ( وهي حرفة آبائه وأجداده ) ظاهره أنها إذا كانت حرفتهم لا تكون دنيئة ولو كانت دنيئة في ذاتها وهو خلاف ما يعطيه الكلام الآتي قوله ( وإلا فلا مروءة له ) أي بأن كان أبوه تاجرا واحترف هو الحياكة أو الحلافة وغير ذلك قوله ( فلا شهادة له ) أي لارتكابه الدناءة وفيه نظر لأنه مخالف لما دقدمه يعني صاحب البحر قريبا من أن صاحب الصناعة الدنيئة كالزبال والحائك مقبول الشهادة إذا كان عدلا في الصحيح ا ه قوله ( لما عرف في حد العدالة ) قال القهستاني بعد قول النقاية ومن اجتنب الكبائر ولم يصر على الصغائر وغلب صوابه على خطئه ما نصه كان عليه أن يزيد قيدا آخر أي في تعريف العدالة وهو أن يجتنب الأفعال الدالة على الدناءة وعدم المروءة كالبول في الطريق ا ه وهو يقتضي رد شهادة ذي الصناعة الرديئة لخرم المروءة بها وإن لم تكن معصية فتأمل ط وتحقيقه ما نذكره في المقولة الآتية قوله ( فتح ) لم أره في الفتح بل ذكره في البحر بصيغة ينبغي حيث قال وينبغي تقييد القبول بأن تكون تلك الحرفة لا ثقة به بأن تكون حرفة آبائه وأجداده وإلا فلا مروءة له إذا كانت حرفة دنيئة فلا شهادة له له لما عرف في حد العدالة ا ه قال الرملي وعندي في هذا التقييد نظر يظهر لمن نظر فتأمل ا ه أي في التقييد بقوله بحرفة لائقة الخ قلت ووجهه أنهم جعلوا العبرة للعدالة لا للحرفة فكم من دنيء صناعة أتقى من ذي منصب ووجاهة على أن الغالب أنه لا يعدل عن حرفة أبيه إلى أدنى منها إلا لقلة ذات يده أو صعوبتها عليه ولا سيما إذا علمه إياها أبوه أو وصيه في صغره ولم يتقن غيرها فتأمل وفي حاشية أبي السعود فيه نظر لأنه مخالف لما قدمه هو قريبا من أن صاحب الصناعة الدنيئة كالزبال والحائك مقبول الشهادة إذا كان عدلا في الصحيح ا ه وقدمناه قريبا

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

كذا في جواهر الأخلاطي ا ه ناقلا عن الخلاصة قوله ( كشهادة المزارع لرب الأرض ) فإنها لا تقبل لفساد الزمان ا ه ذكره عبد البر وظاهره وإن كانت الشهادة لا تتعلق بالمزارعة ط قال الرحمتي قيده في القنية فيما إذا كان البذر من رب الأرض ووجهه أن وجوه المزارعة الجائزة ثلاثة أن يكون الأرض والبذر والبقر لواحد والعمل من الآخر فيكون الزرع لصاحب البذر ويكون ما يأخذه العامل في مقابلة عمله فهو أجير خاص فلا تقبل شهادته لمستأجره وكذا إن كان الأرض والبذر لواحد والعلم والبقر لآخر فيكون أجيرا بما يأخذه من المشروط والبقر تبع له آلة للعمل الثالث أن تكون الأرض لواحد والباقي لآخر فيكون الخارج لرب النذر وما يأخذه رب الأرض آجرة أرضه والمزارع مستأجر للأرض بما يدفعه لصاحبها من المشروط ومن استأجر أرضا من آخر تصح شهادته له ولا تصح المزارعة في غير هذه الوجوه الثلاثة كما حرر في بابها قوله ( وقيل أراد بالعمال ) هذا ممكن في مثل عبارة الكنز فإنه لم يقل إلا إذا كانوا أعوانا الخ قوله ( المحترفين ) أي والذين يؤجرون أنفسهم للعمل فإن بعض الناس رد شهادة أهل الصناعات الخسيسة فأفردت هذه المسألة على هذا الإظهار مخالفتهم وكيف لا وكسبهم أطيب المكاسب كما في البحر قال الرملي فتحرر أن العبرة للعدالة لا للحرفة وهذا الذي يجب أن يعوف عليه ويفتى به فإنا نرى بعض أصحاب الحرف الدنيئة عنده من الدين والتقوى ما ليس عند كثير من أرباب الوجاهة وأصحاب المناصب وذوي المراتب إن أكرمكم عند الله أتقاكم ا ه فيكون في إيراد الشارح هذا القول رد على من رد شهادة أهل الحرفة الخسيسة قال في الفتح وأما أهل الصناعات الدنيئة كالقنواتي والزبال والحائك والحجام فقيل لا تقبل والأصح أنها تقبل لأنه قد تولاها قوم صالحون فما لم يعلم القادح لا يبنى على ظاهر الصناعة وتمامه فيه فراجعه قوله ( وهي حرفة آبائه وأجداده ) ظاهره أنها إذا كانت حرفتهم لا تكون دنيئة ولو كانت دنيئة في ذاتها وهو خلاف ما يعطيه الكلام الآتي قوله ( وإلا فلا مروءة له ) أي بأن كان أبوه تاجرا واحترف هو الحياكة أو الحلافة وغير ذلك قوله ( فلا شهادة له ) أي لارتكابه الدناءة وفيه نظر لأنه مخالف لما دقدمه يعني صاحب البحر قريبا من أن صاحب الصناعة الدنيئة كالزبال والحائك مقبول الشهادة إذا كان عدلا في الصحيح ا ه قوله ( لما عرف في حد العدالة ) قال القهستاني بعد قول النقاية ومن اجتنب الكبائر ولم يصر على الصغائر وغلب صوابه على خطئه ما نصه كان عليه أن يزيد قيدا آخر أي في تعريف العدالة وهو أن يجتنب الأفعال الدالة على الدناءة وعدم المروءة كالبول في الطريق ا ه وهو يقتضي رد شهادة ذي الصناعة الرديئة لخرم المروءة بها وإن لم تكن معصية فتأمل ط وتحقيقه ما نذكره في المقولة الآتية قوله ( فتح ) لم أره في الفتح بل ذكره في البحر بصيغة ينبغي حيث قال وينبغي تقييد القبول بأن تكون تلك الحرفة لا ثقة به بأن تكون حرفة آبائه وأجداده وإلا فلا مروءة له إذا كانت حرفة دنيئة فلا شهادة له له لما عرف في حد العدالة ا ه قال الرملي وعندي في هذا التقييد نظر يظهر لمن نظر فتأمل ا ه أي في التقييد بقوله بحرفة لائقة الخ قلت ووجهه أنهم جعلوا العبرة للعدالة لا للحرفة فكم من دنيء صناعة أتقى من ذي منصب ووجاهة على أن الغالب أنه لا يعدل عن حرفة أبيه إلى أدنى منها إلا لقلة ذات يده أو صعوبتها عليه ولا سيما إذا علمه إياها أبوه أو وصيه في صغره ولم يتقن غيرها فتأمل وفي حاشية أبي السعود فيه نظر لأنه مخالف لما قدمه هو قريبا من أن صاحب الصناعة الدنيئة كالزبال والحائك مقبول الشهادة إذا كان عدلا في الصحيح ا ه وقدمناه قريبا

Bölüm V07/P121–V07/P122İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P121–V07/P122)
Orijinal Metin (AR)

قال سيدي الوالد ويدفع بأن مراده أن عدوله عن حرفة أبيه إلى أدنى منها دليل على عدم المروءة وإن كانت حرفة أبيه دنيئة فينبغي أن يقال هو كذلك إن عدل بلا عذر تأمل ا ه أقول فالحاصل أن المعتبر العدالة ولا نظر إلى الحرفة إلا إذا عدل عن حرفة آبائه الشريفة إلى الحرفة الخسيسة إذا كان بلا داع إليه من عجز أو عدم أسباب أو قلة يد تقصر عن حرفة أبيه ولا سيما إذا كان أبوه أو وصيه علمه في صغره هذه الحرفة الدنيئة فكبر وهو لا يعرف غيرها أما إذا كان بلا داع فيدل على رزالته وعدم مروءته ومبالاته هذا مما يسقط العدالة أما لو كان انتقاله لأحد هذه الأعذار المذكور فتقبل إذا كان عدلا ولا وجه لرد شهادته فتعين ما قلنا قوله ( لا تقبل من أعمى ) في شيء من الحقوق دينا أو عينا منقولا أو عقارا قهستاني والعلة فيه أن الأداء يفتقر إلى التمييز بالإشارة بين المشهود له والمشهود عليه ولا يميز الأعمى إلا بالنغمة فيخشى عليه التلقين من الخصم إذ النغمة تشبه النغمة قوله ( ولو قضى صح ) أي قاضي ولو حنيفا كما يفيده إطلاقه أو يحمل على قاض يرى قبولها كمالكي ط قوله ( ما لو عمي بعد الأداء ) لأن المراد بعدم قبولها عدم القضاء بها لأن قيام أهليتها شرط وقت القضاء لصيرورتها حجة عنده قوله ( وما جاز بالسماع ) أي كالنسب والموت وما تجوز الشهادة عليه بالشهرة والتسامع كما في الخلاصة قوله ( خلافا للثاني ) أي فيما لو عمي بعد الأداء قبل القضاء وما جاز بالسماع كما في فتح القدير ولزفر وهو مروي عن الإمام واستظهر قول بالأول صدر الشريعة فقال وقوله أظره لكن رده في اليعقوبية بأن المفهوم من سائر الكتب عدم أظهريته وأما قوله بالثاني فهو مروي عن الإمام أيضا قال في البحر واختاره في الخلاصة ورده الرملي بأنه ليس في الخلاصة ما يقتضي ترجيحه واختياره نعم قال ط وجزم به في النصاب من غير ذكر خلاف كما في الحموي ا ه أقول وهو ترجيح له لكن عزاه في الخلاصة إلى النصاب وفي النصاب لم يتعرض لحكاية الخلاف وفي حاشية الخير الرملي على المنح عند قوله ودخل تحته ما كان طريقه السماع خلافا لأبي يوسف كما في فتح القدير أقول عبارة فتح القدير وقال أبو يوسف يجوز فيما طريقه السماع وما لا يكفي فيه السماع إذا كان بصيرا وقت التحمل أعمى عند الأداء إذا كان يعرفه باسمه ونسبه ا ه أقول فحق العبارة خلافا لأبي يوسف فيما طريقه السماع أولا ولزفر فيما طريقه السماع وقد تبع الشارح شيخه في ذلك فإن هذه عبارة حرفا بحرف ولا يخفى ما فيها من إيهام اختصاص مذهب أبي يوسف بما طريقه السماع وليس كذلك وفي الفتح وقيد في الذخيرة قول أبي يوسف بما إذا كانت شهادته في الدين والعقار أما في المنقول فأجمع علماؤنا أنها لا تقبل أقول وفي الحقائق وقال في العون الخلاف فيما لا يحاج فيه إلى الإشارة وفي غير الحدود وقال في الذخيرة الخلاف فيما لا تجوز الشهادة بالشهرة والتسامع أما في خلافة تقبل شهادة الأعمى بلا خلاف وهذا مخالف لما في اكثر الكتب من أنه لا تقبل شهادته عند أبي حنيفة ومحمد فيما طريقه السماع أولا فارجع إلى الشروح والفتاوى إن شئت قال في صدر الشريعة في مسألة الأعمى العمى بعد الأداء قبل القضاء خلافا لأبي يوسف وقوله أطهر قال أخي زاده في حاشيته وجه الطهر أن العمى إذا لم يكن مانعا عن الأداء إذا تحمل بصيرا عند أبي يوسف فعدم كونه مانعا عن القضاء بعد أدائه شهادته فعدم كونه مانعا عن القضاء بعد أدائه بصيرا يكون في غاية الظهور عندهما لأنه لا تأثير في نفس قضاء القاضي للعمى العارض للشاهد بعد أدائه شهادته ا ه قوله ( مطلقا ) سواء كان فيما يجري فيه التسامع أم لا

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال سيدي الوالد ويدفع بأن مراده أن عدوله عن حرفة أبيه إلى أدنى منها دليل على عدم المروءة وإن كانت حرفة أبيه دنيئة فينبغي أن يقال هو كذلك إن عدل بلا عذر تأمل ا ه أقول فالحاصل أن المعتبر العدالة ولا نظر إلى الحرفة إلا إذا عدل عن حرفة آبائه الشريفة إلى الحرفة الخسيسة إذا كان بلا داع إليه من عجز أو عدم أسباب أو قلة يد تقصر عن حرفة أبيه ولا سيما إذا كان أبوه أو وصيه علمه في صغره هذه الحرفة الدنيئة فكبر وهو لا يعرف غيرها أما إذا كان بلا داع فيدل على رزالته وعدم مروءته ومبالاته هذا مما يسقط العدالة أما لو كان انتقاله لأحد هذه الأعذار المذكور فتقبل إذا كان عدلا ولا وجه لرد شهادته فتعين ما قلنا قوله ( لا تقبل من أعمى ) في شيء من الحقوق دينا أو عينا منقولا أو عقارا قهستاني والعلة فيه أن الأداء يفتقر إلى التمييز بالإشارة بين المشهود له والمشهود عليه ولا يميز الأعمى إلا بالنغمة فيخشى عليه التلقين من الخصم إذ النغمة تشبه النغمة قوله ( ولو قضى صح ) أي قاضي ولو حنيفا كما يفيده إطلاقه أو يحمل على قاض يرى قبولها كمالكي ط قوله ( ما لو عمي بعد الأداء ) لأن المراد بعدم قبولها عدم القضاء بها لأن قيام أهليتها شرط وقت القضاء لصيرورتها حجة عنده قوله ( وما جاز بالسماع ) أي كالنسب والموت وما تجوز الشهادة عليه بالشهرة والتسامع كما في الخلاصة قوله ( خلافا للثاني ) أي فيما لو عمي بعد الأداء قبل القضاء وما جاز بالسماع كما في فتح القدير ولزفر وهو مروي عن الإمام واستظهر قول بالأول صدر الشريعة فقال وقوله أظره لكن رده في اليعقوبية بأن المفهوم من سائر الكتب عدم أظهريته وأما قوله بالثاني فهو مروي عن الإمام أيضا قال في البحر واختاره في الخلاصة ورده الرملي بأنه ليس في الخلاصة ما يقتضي ترجيحه واختياره نعم قال ط وجزم به في النصاب من غير ذكر خلاف كما في الحموي ا ه أقول وهو ترجيح له لكن عزاه في الخلاصة إلى النصاب وفي النصاب لم يتعرض لحكاية الخلاف وفي حاشية الخير الرملي على المنح عند قوله ودخل تحته ما كان طريقه السماع خلافا لأبي يوسف كما في فتح القدير أقول عبارة فتح القدير وقال أبو يوسف يجوز فيما طريقه السماع وما لا يكفي فيه السماع إذا كان بصيرا وقت التحمل أعمى عند الأداء إذا كان يعرفه باسمه ونسبه ا ه أقول فحق العبارة خلافا لأبي يوسف فيما طريقه السماع أولا ولزفر فيما طريقه السماع وقد تبع الشارح شيخه في ذلك فإن هذه عبارة حرفا بحرف ولا يخفى ما فيها من إيهام اختصاص مذهب أبي يوسف بما طريقه السماع وليس كذلك وفي الفتح وقيد في الذخيرة قول أبي يوسف بما إذا كانت شهادته في الدين والعقار أما في المنقول فأجمع علماؤنا أنها لا تقبل أقول وفي الحقائق وقال في العون الخلاف فيما لا يحاج فيه إلى الإشارة وفي غير الحدود وقال في الذخيرة الخلاف فيما لا تجوز الشهادة بالشهرة والتسامع أما في خلافة تقبل شهادة الأعمى بلا خلاف وهذا مخالف لما في اكثر الكتب من أنه لا تقبل شهادته عند أبي حنيفة ومحمد فيما طريقه السماع أولا فارجع إلى الشروح والفتاوى إن شئت قال في صدر الشريعة في مسألة الأعمى العمى بعد الأداء قبل القضاء خلافا لأبي يوسف وقوله أطهر قال أخي زاده في حاشيته وجه الطهر أن العمى إذا لم يكن مانعا عن الأداء إذا تحمل بصيرا عند أبي يوسف فعدم كونه مانعا عن القضاء بعد أدائه شهادته فعدم كونه مانعا عن القضاء بعد أدائه بصيرا يكون في غاية الظهور عندهما لأنه لا تأثير في نفس قضاء القاضي للعمى العارض للشاهد بعد أدائه شهادته ا ه قوله ( مطلقا ) سواء كان فيما يجري فيه التسامع أم لا

Bölüm V07/P122–V07/P123İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P122–V07/P123)
Orijinal Metin (AR)

وفي البحر ولا تقبل شهادته سواء كانت بالإشارة أو بالكتابة قوله ( بالأولى ) لأن في الأعمى إنما تتحقق التهمة في نسبته وهنا تتحقق في نسبته وغيرها من قدر المشهود به وأمور أخر كذا في الفتح ولأنه لا عبارة له أصلا بخلاف الأعمى وفي المبسوط أنه بإجماع الفقهاء لأن لفظة الشهادة لا تتحقق وتمام الكلام على ذلك في الفتح تنبيه نصوا على أن نعمة السمع أفضل من نعمة البصر لعموم منفعتها فإنه يدرك من كل الجهات بخلاف البصر ولأنه لا أنس في مجالسة أخرس بخلاف الأعمى ولأنه يدرك التكاليف الشرعية بخلافه ط قوله ( ومرتد ) لأن الشهادة من باب الولاية ولا ولاية له على أحد فلا تقبل شهادته ولو على كافر أو مرتد مثله في الأصح كما قدمناه موضحا قوله ( ومملوك ) ولو مكاتبا أو مدبرا أو أم ولد إذ لا ولاية له على نفسه كالصبي فعلى غيره أولى قال في الحواشي السعدية الوكالة ولاية كما يعلم من أوائل عزل الوكيل والعبد محجورا كان أو مأذونا تجوز وكالته فتأمل في جوابه ا ه قال سيدي الوالد ومثله توكيل صبي يعقل وقد يقال ولايتهما في الوكالة غير أصلية تأمل قوله ( أو مبعضا ) أشار بهذا إلى أن المراد من المملوك من فيه رق وإلا فالمملوك لا يتناول المكاتب والمبعض قال سيدي الوالد والمعتق في المرض كالكاتب في زمن السعاية عند أبي حنيفة وعندهما حر مديون ا ه أقول والمراد بالمرض مرض الموت وكان الثلث يضيق عن يقمته ولم تجزه الورثة تنبيهات مات عن عم وأمتين وعبدين فأعتقهما العم فشهدا ببنوة إحداهما بعينها للميت أي أنه أقر بها في صحته لم تقبل عنده لأن في قبولها ابتداء بطلانها انتهاء لأن معتق البعض كمكاتب لا تقبل شهادته عنده لا عندهما لأنه حر مديون ولو شهد أن الثانية أخت الميت قبل الشهادة الأولى أو بعدها أو معها لا تقبل بالإجماع لأنا لو قبلنا لصارت عصبة مع البنت فيخرج العم عن الوراثة بحر عن المحيط أقول هذا ظاهر عند وجود الشهادتين وأما عند سبق شهادة الأختية فالعلة فيها هي علة البنتية فتفقه وفي المحيط مات عن أخ لا يعلم له وارث غيره فقال عبدان من رقيق الميت إنه أعتقنا في صحته وإن هذا الآخر ابنه فصدقهما الأخ في ذلك لا تقبل في دعوى الإعتاق لأنه أقر بأنه لا ملك له فيهما بل هما عبدان للآخر لإقرار الأخ أنه وارث دونه فتبطل شهادتهما في النسب ولو كان مكان الآخر أنثى جاز شهادتهما وثبت نسبهما ويسعيان في نصف قيمتها لأنه أقر أن حقه في نصف الميراث فصح بالعتق لأنه لا يتجزأ عندهما إلا أن العتق في عبد مشترك فتجب السعاية للشريك الساكت وأقول عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يعتقان كما قالا غير أن شهادتهما بالبنتية لم تقبل لأن معتق البعض لا تقبل شهادته فتفقه مطلب يبطل القضاء بظهور الشهود عبيدا فائدته قضى بشهادة فظهروا عبيدا تبين بطلانه فلو قضى بوكالة ببينة وأخذ ما على الناس من الديون ثم وجدوا عبيدا لمن تبرأ الغرماء ولو كان بمثله في وصاية برئوا لأن قبضه بإذن القاضي وإن لم يثبت الإيصاء كإذنه لهم في الدفع إلى أمينه بخلاف الوكالة إذ لا يملك الأذن لغريم في دفع دين الحي لغيرة قال المقدسي فعلى هذا ما يقع الآن كثيرا من توليه شخص نظر وقف فيتصرف فيه تصرف مثله من قبض وصرف وشراء وبيع ثم يظهر أنه بغير شرط الواقف أو أن إنهاءه باطل ينبغي أن لا يضمن لأنه تصرف بإذن القاضي كالوصي فليتأمل قلت وتقدم في الوقف ما يؤيده ا ه قوله ( وصبي ) مطلقا لعدم الولاية كالمملوك وقدمنا أن الصبي إذا بلغ فشهد فإنه لا بد من التزكية وكذا الكافر إذا أسلم وإن الكافر إذا عدل في كفره لشهادة ثم أسلم فشهد فإنه يكفي التعديل الأول وأن الفرق بين الصبي والكافر هو أن الكافر كان له شهادة مقبولة قبل إسلامه بخلاف الصبي

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وفي البحر ولا تقبل شهادته سواء كانت بالإشارة أو بالكتابة قوله ( بالأولى ) لأن في الأعمى إنما تتحقق التهمة في نسبته وهنا تتحقق في نسبته وغيرها من قدر المشهود به وأمور أخر كذا في الفتح ولأنه لا عبارة له أصلا بخلاف الأعمى وفي المبسوط أنه بإجماع الفقهاء لأن لفظة الشهادة لا تتحقق وتمام الكلام على ذلك في الفتح تنبيه نصوا على أن نعمة السمع أفضل من نعمة البصر لعموم منفعتها فإنه يدرك من كل الجهات بخلاف البصر ولأنه لا أنس في مجالسة أخرس بخلاف الأعمى ولأنه يدرك التكاليف الشرعية بخلافه ط قوله ( ومرتد ) لأن الشهادة من باب الولاية ولا ولاية له على أحد فلا تقبل شهادته ولو على كافر أو مرتد مثله في الأصح كما قدمناه موضحا قوله ( ومملوك ) ولو مكاتبا أو مدبرا أو أم ولد إذ لا ولاية له على نفسه كالصبي فعلى غيره أولى قال في الحواشي السعدية الوكالة ولاية كما يعلم من أوائل عزل الوكيل والعبد محجورا كان أو مأذونا تجوز وكالته فتأمل في جوابه ا ه قال سيدي الوالد ومثله توكيل صبي يعقل وقد يقال ولايتهما في الوكالة غير أصلية تأمل قوله ( أو مبعضا ) أشار بهذا إلى أن المراد من المملوك من فيه رق وإلا فالمملوك لا يتناول المكاتب والمبعض قال سيدي الوالد والمعتق في المرض كالكاتب في زمن السعاية عند أبي حنيفة وعندهما حر مديون ا ه أقول والمراد بالمرض مرض الموت وكان الثلث يضيق عن يقمته ولم تجزه الورثة تنبيهات مات عن عم وأمتين وعبدين فأعتقهما العم فشهدا ببنوة إحداهما بعينها للميت أي أنه أقر بها في صحته لم تقبل عنده لأن في قبولها ابتداء بطلانها انتهاء لأن معتق البعض كمكاتب لا تقبل شهادته عنده لا عندهما لأنه حر مديون ولو شهد أن الثانية أخت الميت قبل الشهادة الأولى أو بعدها أو معها لا تقبل بالإجماع لأنا لو قبلنا لصارت عصبة مع البنت فيخرج العم عن الوراثة بحر عن المحيط أقول هذا ظاهر عند وجود الشهادتين وأما عند سبق شهادة الأختية فالعلة فيها هي علة البنتية فتفقه وفي المحيط مات عن أخ لا يعلم له وارث غيره فقال عبدان من رقيق الميت إنه أعتقنا في صحته وإن هذا الآخر ابنه فصدقهما الأخ في ذلك لا تقبل في دعوى الإعتاق لأنه أقر بأنه لا ملك له فيهما بل هما عبدان للآخر لإقرار الأخ أنه وارث دونه فتبطل شهادتهما في النسب ولو كان مكان الآخر أنثى جاز شهادتهما وثبت نسبهما ويسعيان في نصف قيمتها لأنه أقر أن حقه في نصف الميراث فصح بالعتق لأنه لا يتجزأ عندهما إلا أن العتق في عبد مشترك فتجب السعاية للشريك الساكت وأقول عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يعتقان كما قالا غير أن شهادتهما بالبنتية لم تقبل لأن معتق البعض لا تقبل شهادته فتفقه مطلب يبطل القضاء بظهور الشهود عبيدا فائدته قضى بشهادة فظهروا عبيدا تبين بطلانه فلو قضى بوكالة ببينة وأخذ ما على الناس من الديون ثم وجدوا عبيدا لمن تبرأ الغرماء ولو كان بمثله في وصاية برئوا لأن قبضه بإذن القاضي وإن لم يثبت الإيصاء كإذنه لهم في الدفع إلى أمينه بخلاف الوكالة إذ لا يملك الأذن لغريم في دفع دين الحي لغيرة قال المقدسي فعلى هذا ما يقع الآن كثيرا من توليه شخص نظر وقف فيتصرف فيه تصرف مثله من قبض وصرف وشراء وبيع ثم يظهر أنه بغير شرط الواقف أو أن إنهاءه باطل ينبغي أن لا يضمن لأنه تصرف بإذن القاضي كالوصي فليتأمل قلت وتقدم في الوقف ما يؤيده ا ه قوله ( وصبي ) مطلقا لعدم الولاية كالمملوك وقدمنا أن الصبي إذا بلغ فشهد فإنه لا بد من التزكية وكذا الكافر إذا أسلم وإن الكافر إذا عدل في كفره لشهادة ثم أسلم فشهد فإنه يكفي التعديل الأول وأن الفرق بين الصبي والكافر هو أن الكافر كان له شهادة مقبولة قبل إسلامه بخلاف الصبي

%0
10 Bölüm

Sorular