Qur'an&Sunnahالقرآن

İbn Âbidîn - Reddü'l-Muhtâr ale'd-Dürri'l-Muhtâr (İbn Âbidîn Fetvaları)

Muhammed Emîn b. Ömer İbn Âbidîn · AR

Bölüm V07/P367–V07/P368İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P367–V07/P368)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( قنية ) عبارتهما كما في المنح ولو وكله بقبض دينه على فلان فأخبر به المديون فوكله ببيع سلعته وإيفاء ثمنه إلى رب الدين فباعها وأخذ الثمن وهلك يهلك من مال المديون لاستحالة أن يكون قاضيا ومقتضيا فالواحد لا يصلح أن يكون وكيلا للمطلوب والطالب في القضاء والاقتضاء ا ه قال في البحر ولا يخالفه ما في الواقعات الحسامية المديون إذا بعث بالدين على يد وكيله فجاء به إلى الطالب وأخبره ورضي به وقال اشتر لي شيئا فذهب واشترى ببعضه شيئا وهلك منه الباقي قال بعضهم يهلك من مال المديون وقال بعضم من مال الطالب وهذا أصح لأن أمره بالشراء بمنزلة قبضه ا ه لأن ما في القنية فيما إذا سبق توكيل الطالب وما في الواقعات فيما إذا سبق توكيل المطلوب كما لا يخفى قوله ( بخلاف كفيل النفس ) محترز الكفيل بالمال وقيده الزيلعي بأن يوكله بالخصومة قال في البحر وليس بقيد إذا لو وكله بالقبض من المديون صح ا ه قال البدر العيني وقيد بقوله الكفيل بالمال لأنه يجوز توكيل الكفيل بالنفس بالخصومة لأن الواحد يقوم بهما ا ه والأولى أن يقول بدل الخصومة بقبض المال وهذا لأن الوكالة والكفالة لا يجتمعان فمتى صحت إحداهما بطلت الأخرى إذا تواردتا على محل واحد بخلاف كفيل النفس فإنه يصح توكيله بقبض المال لاختلاف المورد قوله ( والرسول ) أي لقبض الدين تصح كفالته المطلوب لأنه سفير وكذلك ينبغي أن يصح لو وكله المديون بقضاء دين مرسله ووكيل الإمام يصح كفالته بثمن ما باعه من الغنائم لعدم رجوع الحقوق كما مر في خيار العيب من أن الإمام ووكيله أمين والأمين ما ينتصب خصما قوله ( ووكيل الإمام ) مقتضى كونه سفيرا أنه لا يلحقه عهدة وهو كذلك قوله ( والوكيل بالتزويج ) لأنه سفير ومثله الولي وقد مر في النكاح قوله ( حيث يصح ضمانهم ) العبارة وهكذا في الدرر معزية إلى كفالة التبيين ولا يخفى أن المقابلة تقتضي أن يقول حيث يصح توكيلهم والخطب سهل ح أقول أي لأن قوله بخلاف كفيل النفس مقابل لقوله قوله وبطل توكيل الكفالة بالمال يعني أن كفيل النفس يصح توكيله من المكفول له فمقتضى هذه المقابلة أن يكون المراد من قوله والرسول وما عطف عليه توكيلهم أيضا من أن المراد ضمانهم فقول الحلبي والخطب سهل ليس المراد منه أن إرادة توكيلهم هنا جائزة لأن الرسول والوكيل لا يوكلان بل مراده أنه وإن كانت المقابلة تقتضي ذلك إلا أن المراد غير ذلك المقتضى وهذا الإيهام سهل مغتفر لعلمه مما مر والذي سهله أن المقصود ما يجتمع فيه الكفالة والوكالة فكأنه قال لا يجتمعان إلا في كفيل النفس والرسول الخ تأمل لكن لا يظهر في مسألة وكيل الإمام ببيع الغنائم قوله ( لأن كلا منهم سفير ) أي معبر عن غيره فلا تلحقه العهدة قوله ( بخلاف العكس ) أي في قوله وبطل توكيل الكفيل بالمال فإن الوكالة أضعف من الكفالة لعدم لزومها فلا تصلح ناسخة لكن إذا لوحظ ارتباطه بقول الشارح فتصلح ناسخة إظهارا للفرق بينهما لم يكن تكرارا تأمل قوله ( وكذا كلما صحت ) إلى قوله ( بطلت وكالته ) تكرار محض مع ما قبلها ح قال ط والذي في متن المنح الذي بيدي الوكيل بقبض الدين إذا كفل صح وبطلت الوكالة تقدمت عن الكفالة أو تأخرت ا ه ولا تكرار فيها ولا تدافع وقد يقال لما ذكر بعض ما دخل تحت القاعدة بين عمومه بقاعدة كلية ومثل هذا لا يسمى تكرارا والأحسن ملاحظة ارتباطه بقول الشارح فتصلح إلى آخر ما قدمناه قريبا قوله ( تقدمت الكفالة أو تأخرت ) في تقدم الكفالة عمد صحة الوكالة ابتداء فجعله إبطالا للوكالة توسع لأن إبطال الشيء بعد ثبوته قوله ( لما قلنا ) من أنها أقوى قوله ( للبائع ) المناسب للموكل قوله ( لم يجز ) استشكله الشرنبلالي بوكيل الإمام ببيع الغنائم

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( قنية ) عبارتهما كما في المنح ولو وكله بقبض دينه على فلان فأخبر به المديون فوكله ببيع سلعته وإيفاء ثمنه إلى رب الدين فباعها وأخذ الثمن وهلك يهلك من مال المديون لاستحالة أن يكون قاضيا ومقتضيا فالواحد لا يصلح أن يكون وكيلا للمطلوب والطالب في القضاء والاقتضاء ا ه قال في البحر ولا يخالفه ما في الواقعات الحسامية المديون إذا بعث بالدين على يد وكيله فجاء به إلى الطالب وأخبره ورضي به وقال اشتر لي شيئا فذهب واشترى ببعضه شيئا وهلك منه الباقي قال بعضهم يهلك من مال المديون وقال بعضم من مال الطالب وهذا أصح لأن أمره بالشراء بمنزلة قبضه ا ه لأن ما في القنية فيما إذا سبق توكيل الطالب وما في الواقعات فيما إذا سبق توكيل المطلوب كما لا يخفى قوله ( بخلاف كفيل النفس ) محترز الكفيل بالمال وقيده الزيلعي بأن يوكله بالخصومة قال في البحر وليس بقيد إذا لو وكله بالقبض من المديون صح ا ه قال البدر العيني وقيد بقوله الكفيل بالمال لأنه يجوز توكيل الكفيل بالنفس بالخصومة لأن الواحد يقوم بهما ا ه والأولى أن يقول بدل الخصومة بقبض المال وهذا لأن الوكالة والكفالة لا يجتمعان فمتى صحت إحداهما بطلت الأخرى إذا تواردتا على محل واحد بخلاف كفيل النفس فإنه يصح توكيله بقبض المال لاختلاف المورد قوله ( والرسول ) أي لقبض الدين تصح كفالته المطلوب لأنه سفير وكذلك ينبغي أن يصح لو وكله المديون بقضاء دين مرسله ووكيل الإمام يصح كفالته بثمن ما باعه من الغنائم لعدم رجوع الحقوق كما مر في خيار العيب من أن الإمام ووكيله أمين والأمين ما ينتصب خصما قوله ( ووكيل الإمام ) مقتضى كونه سفيرا أنه لا يلحقه عهدة وهو كذلك قوله ( والوكيل بالتزويج ) لأنه سفير ومثله الولي وقد مر في النكاح قوله ( حيث يصح ضمانهم ) العبارة وهكذا في الدرر معزية إلى كفالة التبيين ولا يخفى أن المقابلة تقتضي أن يقول حيث يصح توكيلهم والخطب سهل ح أقول أي لأن قوله بخلاف كفيل النفس مقابل لقوله قوله وبطل توكيل الكفالة بالمال يعني أن كفيل النفس يصح توكيله من المكفول له فمقتضى هذه المقابلة أن يكون المراد من قوله والرسول وما عطف عليه توكيلهم أيضا من أن المراد ضمانهم فقول الحلبي والخطب سهل ليس المراد منه أن إرادة توكيلهم هنا جائزة لأن الرسول والوكيل لا يوكلان بل مراده أنه وإن كانت المقابلة تقتضي ذلك إلا أن المراد غير ذلك المقتضى وهذا الإيهام سهل مغتفر لعلمه مما مر والذي سهله أن المقصود ما يجتمع فيه الكفالة والوكالة فكأنه قال لا يجتمعان إلا في كفيل النفس والرسول الخ تأمل لكن لا يظهر في مسألة وكيل الإمام ببيع الغنائم قوله ( لأن كلا منهم سفير ) أي معبر عن غيره فلا تلحقه العهدة قوله ( بخلاف العكس ) أي في قوله وبطل توكيل الكفيل بالمال فإن الوكالة أضعف من الكفالة لعدم لزومها فلا تصلح ناسخة لكن إذا لوحظ ارتباطه بقول الشارح فتصلح ناسخة إظهارا للفرق بينهما لم يكن تكرارا تأمل قوله ( وكذا كلما صحت ) إلى قوله ( بطلت وكالته ) تكرار محض مع ما قبلها ح قال ط والذي في متن المنح الذي بيدي الوكيل بقبض الدين إذا كفل صح وبطلت الوكالة تقدمت عن الكفالة أو تأخرت ا ه ولا تكرار فيها ولا تدافع وقد يقال لما ذكر بعض ما دخل تحت القاعدة بين عمومه بقاعدة كلية ومثل هذا لا يسمى تكرارا والأحسن ملاحظة ارتباطه بقول الشارح فتصلح إلى آخر ما قدمناه قريبا قوله ( تقدمت الكفالة أو تأخرت ) في تقدم الكفالة عمد صحة الوكالة ابتداء فجعله إبطالا للوكالة توسع لأن إبطال الشيء بعد ثبوته قوله ( لما قلنا ) من أنها أقوى قوله ( للبائع ) المناسب للموكل قوله ( لم يجز ) استشكله الشرنبلالي بوكيل الإمام ببيع الغنائم

Bölüm V07/P368–V07/P369İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P368–V07/P369)
Orijinal Metin (AR)

ودفعه أبو السعود بما مر من أنه سفير ومعبر فلا تلحقه عهدة قوله ( لما مر أنه يصير عاملا لنفسه ) لأن حق الاقتضاء له لأنه من حقوق العقد وهو أصيل فيها لكن الذي مر عكسه وهو عدم جواز توكيل الكفيل للعلة المذكورة والعلة هنا أن الحقوق ترجع إليه فإذا ضمن على المشتري الثمن فكأنه كفل مطلوبه لنفسه وهو محال لأن الكفالة ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل مطالبة أو دينا ومن المحال أن يصير له مطالبة على نفسه أو دين عليها والبائع يطلب الثمن فلو كان كفيلا للبائع كاتن كافلا نفسه ولا معنى له قوله ( رجع ) أي على موكله بالبيع قوله ( لبطلانه ) أي لبطلان الضمان وإذا كان الضمان باطلا وقد أدى بحكم الضمان كان الأداء باطلا أيضا لأن المبني على الباطل باطل ولأن حكم الوكالة الفاسدة أنه لو أدى على ظن لزومها له أن يرجع بما أدى قوله ( وبدونه ) أي الضمان قوله ( لا ) أي لا يرجع قوله ( لتبرعه ) قال في الشرنبلالية ولقائل أن يقول التبرع حصل في أدائه إليه بجهة الضمان كأدائه بحكم الكفالة عن المشتري بدون أمره فليتأمل ا ه ولا يخفى أن التبرع في المقيس عليه إنما هو في نفس الكفالة وأما الأداء فهو ملزم به شاء أو أبى بخلاف مسألتنا على أنه إذا أدى على حكم الضمان لا يسمى متبرعا بل هو ملزم به في ظنه وقد ذكر المسألة في الخانية ونقلها عنها في الهندية من غير تعرض لهذا التفصيل وعبارة الأولى الوكيل بالبيع إذا باع وكفل بالثمن عن المشتري لا تصح كفالته ا ه وفي الهندية ولو صالح الآمر عن الثمن على المشتري على عبد للوكيل بعينه أو قضى الوكيل الثمن عن المشتري كان ذلك جائزا ويبرأ المشتري ويصير العبد للموكل ولا يكون للوكيل أن يرجع بشيء لا على الآمر ولا على المشتري قوله ( فصدقه الغريم ) ويصح إثبات التوكيل بالبينة مع إقرار المديون به بحر قوله ( أمر بدفعه ) أي أمر إجبار سراج أي في مال نفسه لأن الديون تقضي بأمثالها بخلاف إقراره بقبض الوديعة الآتي لأن فيها إبطال حق المالك في العين قوله ( عملا بإقراره ) لأن ما يدفعه خالص حقه ولأن المديون إنما يقضي الدين من مال نفسه عما في ذمته فإقراره إنما هو على نفسه فينفذ قوله ( ولا يصدق لو ادعى الإيفاء ) أي لا يثبت الإيفاء بمجرد دعواه بل إن برهن على ذلك صح لأن الوكيل بالقبض لا يملك الخصومة وسيأتي متنا في قوله ولو وكله بقبض مال فادعى الغريم ما يسقط حق موكله الخ قوله ( وإلا أمر الغريم بدفع الدين إليه ) أي الغائب ثانيا لفساد الأداء لأنه لم يثبت الاستيفاء حيث أنكر الوكالة فقوله بإنكاره الباء للسببية ومع ظرف متعلق بالمصدر قبله أي مع أن الفساد بسبب الإنكار مع اليمين على عدم الوكالة وفي البحر عن البزازية ولو ادعى الغريم على الطالب حين أراد الرجوع عليه أنه وكل القابض وبرهن يقبل ويبرأ وإن أنكر حلفه فإن نكل برىء ا ه وفيه عنها أيضا وإن أراد الغريم أن يحلفه بالله ما وكلته له ذلك وإن دفع عن سكوت ليس له إلا إذا عاد إلى التصديق وإن دفع عن تكذيب ليس له أن يحلفه وإن عاد إلى التصديق لكنه يرجع على الوكيل ا ه فإطلاق الشارح في محل التقييد تأمل قوله ( ورجع الغريم به ) أي بما دفعه إن باقيا بيده لأنه ملكه وانقطع حق الطالب عنه قوله ( بأن استهلكه ) أي الوكيل فإنه يضمن مثله الأولى بدله تأمل فإن ادعى الوكيل هلاكه أو دفعه إلى الموكل حلفه على ذلك وإن مات الموكل وورثه غريمه أو وهبه وهو قائم في يد الوكيل أخذ منه في الوجوه كلها ولو هالكا ضمنه إلا إذا صدقه على الوكالة كما في الخلاصة

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ودفعه أبو السعود بما مر من أنه سفير ومعبر فلا تلحقه عهدة قوله ( لما مر أنه يصير عاملا لنفسه ) لأن حق الاقتضاء له لأنه من حقوق العقد وهو أصيل فيها لكن الذي مر عكسه وهو عدم جواز توكيل الكفيل للعلة المذكورة والعلة هنا أن الحقوق ترجع إليه فإذا ضمن على المشتري الثمن فكأنه كفل مطلوبه لنفسه وهو محال لأن الكفالة ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل مطالبة أو دينا ومن المحال أن يصير له مطالبة على نفسه أو دين عليها والبائع يطلب الثمن فلو كان كفيلا للبائع كاتن كافلا نفسه ولا معنى له قوله ( رجع ) أي على موكله بالبيع قوله ( لبطلانه ) أي لبطلان الضمان وإذا كان الضمان باطلا وقد أدى بحكم الضمان كان الأداء باطلا أيضا لأن المبني على الباطل باطل ولأن حكم الوكالة الفاسدة أنه لو أدى على ظن لزومها له أن يرجع بما أدى قوله ( وبدونه ) أي الضمان قوله ( لا ) أي لا يرجع قوله ( لتبرعه ) قال في الشرنبلالية ولقائل أن يقول التبرع حصل في أدائه إليه بجهة الضمان كأدائه بحكم الكفالة عن المشتري بدون أمره فليتأمل ا ه ولا يخفى أن التبرع في المقيس عليه إنما هو في نفس الكفالة وأما الأداء فهو ملزم به شاء أو أبى بخلاف مسألتنا على أنه إذا أدى على حكم الضمان لا يسمى متبرعا بل هو ملزم به في ظنه وقد ذكر المسألة في الخانية ونقلها عنها في الهندية من غير تعرض لهذا التفصيل وعبارة الأولى الوكيل بالبيع إذا باع وكفل بالثمن عن المشتري لا تصح كفالته ا ه وفي الهندية ولو صالح الآمر عن الثمن على المشتري على عبد للوكيل بعينه أو قضى الوكيل الثمن عن المشتري كان ذلك جائزا ويبرأ المشتري ويصير العبد للموكل ولا يكون للوكيل أن يرجع بشيء لا على الآمر ولا على المشتري قوله ( فصدقه الغريم ) ويصح إثبات التوكيل بالبينة مع إقرار المديون به بحر قوله ( أمر بدفعه ) أي أمر إجبار سراج أي في مال نفسه لأن الديون تقضي بأمثالها بخلاف إقراره بقبض الوديعة الآتي لأن فيها إبطال حق المالك في العين قوله ( عملا بإقراره ) لأن ما يدفعه خالص حقه ولأن المديون إنما يقضي الدين من مال نفسه عما في ذمته فإقراره إنما هو على نفسه فينفذ قوله ( ولا يصدق لو ادعى الإيفاء ) أي لا يثبت الإيفاء بمجرد دعواه بل إن برهن على ذلك صح لأن الوكيل بالقبض لا يملك الخصومة وسيأتي متنا في قوله ولو وكله بقبض مال فادعى الغريم ما يسقط حق موكله الخ قوله ( وإلا أمر الغريم بدفع الدين إليه ) أي الغائب ثانيا لفساد الأداء لأنه لم يثبت الاستيفاء حيث أنكر الوكالة فقوله بإنكاره الباء للسببية ومع ظرف متعلق بالمصدر قبله أي مع أن الفساد بسبب الإنكار مع اليمين على عدم الوكالة وفي البحر عن البزازية ولو ادعى الغريم على الطالب حين أراد الرجوع عليه أنه وكل القابض وبرهن يقبل ويبرأ وإن أنكر حلفه فإن نكل برىء ا ه وفيه عنها أيضا وإن أراد الغريم أن يحلفه بالله ما وكلته له ذلك وإن دفع عن سكوت ليس له إلا إذا عاد إلى التصديق وإن دفع عن تكذيب ليس له أن يحلفه وإن عاد إلى التصديق لكنه يرجع على الوكيل ا ه فإطلاق الشارح في محل التقييد تأمل قوله ( ورجع الغريم به ) أي بما دفعه إن باقيا بيده لأنه ملكه وانقطع حق الطالب عنه قوله ( بأن استهلكه ) أي الوكيل فإنه يضمن مثله الأولى بدله تأمل فإن ادعى الوكيل هلاكه أو دفعه إلى الموكل حلفه على ذلك وإن مات الموكل وورثه غريمه أو وهبه وهو قائم في يد الوكيل أخذ منه في الوجوه كلها ولو هالكا ضمنه إلا إذا صدقه على الوكالة كما في الخلاصة

Bölüm V07/P369–V07/P370İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P369–V07/P370)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وإن ضاع ) أي المقبوض في يد الوكيل وكذا لو ادعى مدعي الوكالة دفعه إلى موكله كما يفهم مما يأتي قوله ( لا ) أي لا رجوع عليه قوله ( عملا بتصديقه ) لأنه بتصديقه اعترف أنه محق في القبض والظالم هو الطالب بالأخذ منه ثانيا والمظلوم لا يظلم غيره فإن قلت يرد على هذا أن أحد الابنين إذا صدق المديون في دعواه الإيفاء للميت وكذبه الآخر ورجع المكذب عليه بالنصف فإن للمديون الرجوع على المصدق بالنصف إن كان للميت تركة غير الدين مع أنه في زعمه أن المكذب ظالم في الرجوع عليه قلت أجيب عنه بأن الرجوع على المصدق لكونه أقر على أبيه بالدين قوله ( إلا إذا ضمنه عند الدفع ) بأن يقول أنت وكيله لكن لا آمن أن يجحد الوكالة ويأخذ مني ثانيا فيضمن ذلك المأخوذ فيصح لإضافته لسبب الوجود كقوله ما غصبك فعلي وما ذاب لك عليه فعلي لأن ما أخذه ثانيا غصب وما يأخذه الوكيل أمانة لا يصح ضمانه لتصادقهما على أنه وكيله ولفظ ضمنه مروي بالتشديد والتخفيف فمعنى التشديد أن يضمن الغريم الوكيل فالضمير المستتر عائد إلى الغريم والبارز إلى الوكيل ومعنى التخفيف أن يضمن الوكيل المال الذي أخذه الدائن من الغريم لا الذي أخذه الوكيل فالضمير المستتر في وكله عائد إلى الوكيل والبارز إلى المال قوله ( لقدر ما يأخذه ) في بعض النسخ باللام وهي تناسب التشديد وفي البعض بالباء لأن المكفول به هو ما يأخذه الدائن كأنه قال له إن أخذ الدائن منك شيئا فأنا كفيله وما يأخذه الدائن ظلما في زعم الآخذ والدافع لأن الآخذ يزعم أنه وكيل والدافع يصدقه فتكون من قبيل قولهم ما غصبك فلان فعلي فيكون الرجوع بقدر ما أخذه الدائن لا يرجع بما أخذه الوكيل من المديون لأنه أمانة في زعمهما والكفالة بها لا تجوز فلو صالحه على بعض الدين عند ضمان الوكيل ونحوه يرجع على الوكيل بقدر المصالح عليه قوله ( لا ما أخذه الوكيل ) أي لا يرجع بما أخذه الوكيل من المديون أي إنما وقع الضمان على ما أخذه الدائن ثانيا على ما ذكر لا على ما أخذه الوكيل أمانة في يده قوله ( لأنه أمانة ) أي في زعمهما والأمانة لا تجوز بها للكفالة قوله ( لا تجوز بها الكفالة ) وفيه أنه تقدم أن الوكيل بالقبض تصح كفالته والجواب بأنها للموكل فيما تقدم وهنا للمديون في نفس ما يأخذه وهو أمانة فلا ينقلب غرامة قوله ( أو قال ) أي مدعي الوكالة قوله ( على أني أبرأتك من الدين ) كأن وجهه والله تعالى أعلم أن كلا من القابض والدافع متصادقان على الوكالة عن الدائن وقول القابض قبضت منك على أني أبرأتك يحتمل أن يريد براءة الاستيفاء أو براءة الإسقاط فإن كانت براءة الإسقاط فقد جعلها في مقابلة ما قبضه وإن كانت براءة الاستيفاء فكأنه اعترف بأنه استوفى ما عليه من الدين فإذا رجع الدائن بدينه يرجع عليه بما قبضه في مقابلة الإسقاط لأنه بمنزلة البيع فقد التزم له السلامة بأخذ اليد وكذلك في براءة الاستيفاء لأنه حيث أخذ منه تبين بطلان استيفائه فيرجع عليه بما استوفي وهو مشكل لأن في زعمهما أن المستوفي ثانيا ظالم باستيفائه وأنه قد برئت ذمة المديون بقبض الوكيل وأن الوكيل أمين فيما قبض فما وجه الرجوع عليه في مثل هذه الصورة وكذا منها مسألة الختن لأن الأب إنما يقبضه وكالة عن ابنته تأمل قوله ( وكذا يضمنه إذا لم يصدقه على الوكالة ) فإنه يرجع عليه لأنه إنما دفع له على رجاء الإجازة فإذا انقطع رجاؤه رجع عليه قوله ( يعم صورتي السكوت والتكذيب ) أو عدم تصديقه بسكوته أو بتكذيبه له لأن الأصل في السكوت عدم التصديق قوله ( ودفع له ذلك على زعمه الوكالة ) فإنه يرجع عليه كما ذكرنا قوله ( فهذه ) أي الثلاثة

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وإن ضاع ) أي المقبوض في يد الوكيل وكذا لو ادعى مدعي الوكالة دفعه إلى موكله كما يفهم مما يأتي قوله ( لا ) أي لا رجوع عليه قوله ( عملا بتصديقه ) لأنه بتصديقه اعترف أنه محق في القبض والظالم هو الطالب بالأخذ منه ثانيا والمظلوم لا يظلم غيره فإن قلت يرد على هذا أن أحد الابنين إذا صدق المديون في دعواه الإيفاء للميت وكذبه الآخر ورجع المكذب عليه بالنصف فإن للمديون الرجوع على المصدق بالنصف إن كان للميت تركة غير الدين مع أنه في زعمه أن المكذب ظالم في الرجوع عليه قلت أجيب عنه بأن الرجوع على المصدق لكونه أقر على أبيه بالدين قوله ( إلا إذا ضمنه عند الدفع ) بأن يقول أنت وكيله لكن لا آمن أن يجحد الوكالة ويأخذ مني ثانيا فيضمن ذلك المأخوذ فيصح لإضافته لسبب الوجود كقوله ما غصبك فعلي وما ذاب لك عليه فعلي لأن ما أخذه ثانيا غصب وما يأخذه الوكيل أمانة لا يصح ضمانه لتصادقهما على أنه وكيله ولفظ ضمنه مروي بالتشديد والتخفيف فمعنى التشديد أن يضمن الغريم الوكيل فالضمير المستتر عائد إلى الغريم والبارز إلى الوكيل ومعنى التخفيف أن يضمن الوكيل المال الذي أخذه الدائن من الغريم لا الذي أخذه الوكيل فالضمير المستتر في وكله عائد إلى الوكيل والبارز إلى المال قوله ( لقدر ما يأخذه ) في بعض النسخ باللام وهي تناسب التشديد وفي البعض بالباء لأن المكفول به هو ما يأخذه الدائن كأنه قال له إن أخذ الدائن منك شيئا فأنا كفيله وما يأخذه الدائن ظلما في زعم الآخذ والدافع لأن الآخذ يزعم أنه وكيل والدافع يصدقه فتكون من قبيل قولهم ما غصبك فلان فعلي فيكون الرجوع بقدر ما أخذه الدائن لا يرجع بما أخذه الوكيل من المديون لأنه أمانة في زعمهما والكفالة بها لا تجوز فلو صالحه على بعض الدين عند ضمان الوكيل ونحوه يرجع على الوكيل بقدر المصالح عليه قوله ( لا ما أخذه الوكيل ) أي لا يرجع بما أخذه الوكيل من المديون أي إنما وقع الضمان على ما أخذه الدائن ثانيا على ما ذكر لا على ما أخذه الوكيل أمانة في يده قوله ( لأنه أمانة ) أي في زعمهما والأمانة لا تجوز بها للكفالة قوله ( لا تجوز بها الكفالة ) وفيه أنه تقدم أن الوكيل بالقبض تصح كفالته والجواب بأنها للموكل فيما تقدم وهنا للمديون في نفس ما يأخذه وهو أمانة فلا ينقلب غرامة قوله ( أو قال ) أي مدعي الوكالة قوله ( على أني أبرأتك من الدين ) كأن وجهه والله تعالى أعلم أن كلا من القابض والدافع متصادقان على الوكالة عن الدائن وقول القابض قبضت منك على أني أبرأتك يحتمل أن يريد براءة الاستيفاء أو براءة الإسقاط فإن كانت براءة الإسقاط فقد جعلها في مقابلة ما قبضه وإن كانت براءة الاستيفاء فكأنه اعترف بأنه استوفى ما عليه من الدين فإذا رجع الدائن بدينه يرجع عليه بما قبضه في مقابلة الإسقاط لأنه بمنزلة البيع فقد التزم له السلامة بأخذ اليد وكذلك في براءة الاستيفاء لأنه حيث أخذ منه تبين بطلان استيفائه فيرجع عليه بما استوفي وهو مشكل لأن في زعمهما أن المستوفي ثانيا ظالم باستيفائه وأنه قد برئت ذمة المديون بقبض الوكيل وأن الوكيل أمين فيما قبض فما وجه الرجوع عليه في مثل هذه الصورة وكذا منها مسألة الختن لأن الأب إنما يقبضه وكالة عن ابنته تأمل قوله ( وكذا يضمنه إذا لم يصدقه على الوكالة ) فإنه يرجع عليه لأنه إنما دفع له على رجاء الإجازة فإذا انقطع رجاؤه رجع عليه قوله ( يعم صورتي السكوت والتكذيب ) أو عدم تصديقه بسكوته أو بتكذيبه له لأن الأصل في السكوت عدم التصديق قوله ( ودفع له ذلك على زعمه الوكالة ) فإنه يرجع عليه كما ذكرنا قوله ( فهذه ) أي الثلاثة

Bölüm V07/P370–V07/P371İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P370–V07/P371)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( فإن ادعى الوكيل هلاكه ) أي في صورة ما لا ضمان عليه بهلاكه وهي ما عدا المسائل الثلاثة قوله ( أو دفعه لموكله صدق الوكيل بحلفه ) بدعواه الضياع أو أداء المال للموكل لأنه أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها فيصدق في براءة نفسه ولا يصدق فيما إذا ضمن ما يأخذه منه وكذلك في بقية الصور السابقة والأولى ذكر هذه المسألة بعد قوله المار وإن ضاع لا عملا بتصديقه تأمل قوله ( وفي الوجوه كلها ) وهو ما إذا دفع مع تصديق أو تكذيب أو سكوت ضمنه عند الدفع أو قال الآخذ قبضت منك على أني أبرأتك من الدين ا ه قوله ( ليس له الاستراد حتى يحضر الغائب ) لأن المؤدى صار حقا للغائب إما ظاهرا أو محتملا فصار كما إذا دفعه إلى فضولي على رجاء الإجازة لم يملك الاسترداد لاحتمال الإجازة هداية وهو أحد قولين كما في جامع الفصولين قال العلامة المقدسي وعندي إشكال في المنع لا سيما إذا سمع عند عدم الأمانة حموي وعلى القول بالاسترداد لو دفع إلى رجل ليدفعه إلى رب الدين فله أن يسترد لأنه وكيل المديون وقيل لا لأن من باشر التصرف لغرض ليس له أن ينقضه ما لم يقع الناس عن غرضه قوله ( أو على إقراره بذلك ) بقي لو كان الوكيل مقرا في الحال ربما يفهم من كلام الشارح أنه يلزمه الدفع وبالنظر إلى كونه قد تعلق حق الغائب فيما قبضه ولا يملك إبطال حقه بإقراره ينبغي أن لا يعتبر إقراره فليراجع قوله ( لم يقبل ) أي ما ذكر أما بالنظر للبرهان فعدم القبول ظاهر وأما بالنظر إلى إرادة الاستحلاف فالمراد به أنه لا يمكن من استحلافه ومع هذا لا يكون له حق الاسترداد ولو قال لم يقبل وليس له استحلافه لكان أظهر ط بزيادة قوله ( لسعيه في نقض ما أوجبه للغائب ) وهو المدفوع فإنه حقه ويريد الدافع الرجوع فيه وهذا في الصورتين وفي الأولى لأنها بينة على النفي قوله ( تقبل ) لأن النقض من الموكل لأن الثابت بالبيان كالثابت بالعيان قوله ( وورثه غريمه ) أي مديونه قوله ( أو وهبه له ) أي وهب الموكل الدين للمديون لأن هبة الدين من المديون إبراء ولو أبرأ الغريم المديون بعد قبض الدين رجع عليه به فكذا يرجع على وكيله هذا إذا كان قائما ولو حكما وكذا لو كان هالكا ولم يصدقه على الوكالة أما إن صدقه فقد جعله أمينا فلا ضمان عليه في الهالك وكذا فيما إذا ادعى الدفع إلى الموكل بيمينه قوله ( إلا إذا صدقه على الوكالة ) فيأخذه قائما ولو حكما لا هالكا قوله ( حلف ما يعلم ) في بعض النسخ ما علم وعبارة العيني ما يعلم أن الطالب وكله بقبض دينه فإذا حلف لم يدفع إليه وإن نكل قضي عليه بالمال للوكيل اه وعن أبي حنيفة أنه لا يحلفه لأن حق التحليف بناء على أنه خصم ولم يثبت بلا حجة قوله ( فصدقه المودع ) وإذا لم يصدقه لا يؤمر بالدفع بالأولى قوله ( لم يؤمر بالدفع إليه على المشهور ) لأنه إقرار بمال الغير بخلاف ما إذا ادعى أنه وكيل بقبض الدين لأنه إقرار بمال نفسه إذ الدين يقضي بمثله لا بعينه فلو هلكت الوديعة عنده بعد ما منع لا يضمن وينبغي أن يضمن لأنه منع من وكيل المودع بزعمه فهو كمنعه من الموكل ولو سلمها له فهلكت في يده وأنكر المودع الوكالة يضمن المودع بتسليمه وله تحليفه أنه ما وكله فإن نكل برئت ذمته فإن حلف ضمن ولا يرجع على الوكيل لأن في زعمه المودع ظالم بتضمينه والمظلوم لا يظلم إلا إذا ضمنه عند الدفع كما مر ولو دفع له ولم يصدقه على الوكالة رجع عليه مطلقا كانت العين موجودة أو لا ولو كانت قائمة أخذها في كل الوجوه لأنه ملكها بالضمان ولو أراد استردادها لم يملكه

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( فإن ادعى الوكيل هلاكه ) أي في صورة ما لا ضمان عليه بهلاكه وهي ما عدا المسائل الثلاثة قوله ( أو دفعه لموكله صدق الوكيل بحلفه ) بدعواه الضياع أو أداء المال للموكل لأنه أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها فيصدق في براءة نفسه ولا يصدق فيما إذا ضمن ما يأخذه منه وكذلك في بقية الصور السابقة والأولى ذكر هذه المسألة بعد قوله المار وإن ضاع لا عملا بتصديقه تأمل قوله ( وفي الوجوه كلها ) وهو ما إذا دفع مع تصديق أو تكذيب أو سكوت ضمنه عند الدفع أو قال الآخذ قبضت منك على أني أبرأتك من الدين ا ه قوله ( ليس له الاستراد حتى يحضر الغائب ) لأن المؤدى صار حقا للغائب إما ظاهرا أو محتملا فصار كما إذا دفعه إلى فضولي على رجاء الإجازة لم يملك الاسترداد لاحتمال الإجازة هداية وهو أحد قولين كما في جامع الفصولين قال العلامة المقدسي وعندي إشكال في المنع لا سيما إذا سمع عند عدم الأمانة حموي وعلى القول بالاسترداد لو دفع إلى رجل ليدفعه إلى رب الدين فله أن يسترد لأنه وكيل المديون وقيل لا لأن من باشر التصرف لغرض ليس له أن ينقضه ما لم يقع الناس عن غرضه قوله ( أو على إقراره بذلك ) بقي لو كان الوكيل مقرا في الحال ربما يفهم من كلام الشارح أنه يلزمه الدفع وبالنظر إلى كونه قد تعلق حق الغائب فيما قبضه ولا يملك إبطال حقه بإقراره ينبغي أن لا يعتبر إقراره فليراجع قوله ( لم يقبل ) أي ما ذكر أما بالنظر للبرهان فعدم القبول ظاهر وأما بالنظر إلى إرادة الاستحلاف فالمراد به أنه لا يمكن من استحلافه ومع هذا لا يكون له حق الاسترداد ولو قال لم يقبل وليس له استحلافه لكان أظهر ط بزيادة قوله ( لسعيه في نقض ما أوجبه للغائب ) وهو المدفوع فإنه حقه ويريد الدافع الرجوع فيه وهذا في الصورتين وفي الأولى لأنها بينة على النفي قوله ( تقبل ) لأن النقض من الموكل لأن الثابت بالبيان كالثابت بالعيان قوله ( وورثه غريمه ) أي مديونه قوله ( أو وهبه له ) أي وهب الموكل الدين للمديون لأن هبة الدين من المديون إبراء ولو أبرأ الغريم المديون بعد قبض الدين رجع عليه به فكذا يرجع على وكيله هذا إذا كان قائما ولو حكما وكذا لو كان هالكا ولم يصدقه على الوكالة أما إن صدقه فقد جعله أمينا فلا ضمان عليه في الهالك وكذا فيما إذا ادعى الدفع إلى الموكل بيمينه قوله ( إلا إذا صدقه على الوكالة ) فيأخذه قائما ولو حكما لا هالكا قوله ( حلف ما يعلم ) في بعض النسخ ما علم وعبارة العيني ما يعلم أن الطالب وكله بقبض دينه فإذا حلف لم يدفع إليه وإن نكل قضي عليه بالمال للوكيل اه وعن أبي حنيفة أنه لا يحلفه لأن حق التحليف بناء على أنه خصم ولم يثبت بلا حجة قوله ( فصدقه المودع ) وإذا لم يصدقه لا يؤمر بالدفع بالأولى قوله ( لم يؤمر بالدفع إليه على المشهور ) لأنه إقرار بمال الغير بخلاف ما إذا ادعى أنه وكيل بقبض الدين لأنه إقرار بمال نفسه إذ الدين يقضي بمثله لا بعينه فلو هلكت الوديعة عنده بعد ما منع لا يضمن وينبغي أن يضمن لأنه منع من وكيل المودع بزعمه فهو كمنعه من الموكل ولو سلمها له فهلكت في يده وأنكر المودع الوكالة يضمن المودع بتسليمه وله تحليفه أنه ما وكله فإن نكل برئت ذمته فإن حلف ضمن ولا يرجع على الوكيل لأن في زعمه المودع ظالم بتضمينه والمظلوم لا يظلم إلا إذا ضمنه عند الدفع كما مر ولو دفع له ولم يصدقه على الوكالة رجع عليه مطلقا كانت العين موجودة أو لا ولو كانت قائمة أخذها في كل الوجوه لأنه ملكها بالضمان ولو أراد استردادها لم يملكه

Bölüm V07/P371–V07/P372İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P371–V07/P372)
Orijinal Metin (AR)

واختلفوا في الملتقط لو أقر باللقطة لرجل هل يؤمر بالدفع إليه بحر قال في جامع الفصولين وإذا قبض رجل وديعة رجل فقال رب الوديعة ما وكلته وحلف على ذلك وضمن المستودع رجع على القابض إن كان بعينه فلو حضر ربه وكذبه في الوكالة لا يرجع المودع على الوكيل لو صدقه ولا يشرط الضمان عليه وإلا رجع بعينه لو قائما وبقيمته لو هالكا أقول لو صدقه ودفعه بلا شرط ينبغي أن يرجع على الوكيل لو قائما إذ غرضه لم يحصل فله نقضه على قياس ما مر في الهداية من أن المديون يرجع بما دفعه إلى وكيل صدقه لو باقيا كذا هذا والله تعالى أعلم ا ه قلت ما بحثه مستفاد من كلام الكافي كما هو غير خافي أقول وهذا كله إذا لم يثبت وكالته بالبينة فلو أقام بينة بأنه وكيل بقبضهما فإنه يؤمر بدفعها فلو امتنع مع ذلك ضمن إذا كان بعد حكم الحاكم الشرعي المستوفى شرائطه الشرعية فلو أقامها ولم يقض عليه بالدفع لا يضمن تأمل قوله ( خلافا لابن الشحنة ) فيه أن ابن الشحنة نقل رواية عن أبي يوسف أنه يؤمر بالدفع فقط وما هنا هو المذهب المشهور فلا معارضة ومنه يعلم أن ما ادعاه السيد الحموي من أنه لا يؤمر بالدفع إليه إجماعا فيه نظر أبو السعود قوله ( مطلقا ) أي صدقه أو كذبه أو سكت قوله ( لما مر ) من أنه يكون ساعيا في نقض ما أوجبه للغائب قوله ( وكذا الحكم لو ادعى شراءها من المالك ) أي مثل ما ذكر من الحكم لو ادعى رجل شراء الوديعة من المالك وصدقه المودع قوله ( لم يؤحر بالدفع إليه ) لأنه ما دام حيا كان إقرارا بملك الغير لأنه من أهله فلا يصدقان في دعوى البيع عليه قوله ( لأنه إقرار على الغير ) أي بأنه باع ماله أي أو أنه وكله في قبضه فهو علة للمسألتين قوله ( ولو ادعى ) أي الوارث أو الموصى له لا الوكيل كما توهمه العيني لأن المودع لا يئمر بالتسليم إلى مدعي الوكالة أصلا ح وفيه أن الوكيل بهذه الدعوى صار وارثا أو موصى له وخرج عن الوكالة قوله ( لاتفاقهما على ملك الوارث ) أو الموصى له وينظر ما الفرق بين مدعي الإرث ومدعى الوصية ومدي الشراء وإن علل في مسألة الشراء بأنه إقرار على الغائب بالبيع فهما أيضا إقرار على المودع بالموت وبأن هذا وارثه فليتأمل قوله ( إذا لم يكن على الميت دين مستغرق ) فإن كان ودفع الوديعة إلى الوارث بغير أمر القاضي ضمن ولو أدى مديون إلى الوصي يبرأ أصلا جامع الفصولين ولعل المراد بالمستغرق ما يحتاج كلها أو بعضها في قضائه ط وكذا يضمن إن لم يكن مستغرقا ودفع إلى الوارث بلا أمر القاضي على ما يستفاد من سياق كلام البحر معزيا إلى جامع الفصولين قوله ( ولا بد من التلوم فيهما ) أي في صورتي الوارث والموصى له ولم يبين مدة التلوم والظاهر تفويضه إلى رأي القاضي وقد تقدمت هذه المسأئل في متفرقات القضاء وتقدم الكلام عليها

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

واختلفوا في الملتقط لو أقر باللقطة لرجل هل يؤمر بالدفع إليه بحر قال في جامع الفصولين وإذا قبض رجل وديعة رجل فقال رب الوديعة ما وكلته وحلف على ذلك وضمن المستودع رجع على القابض إن كان بعينه فلو حضر ربه وكذبه في الوكالة لا يرجع المودع على الوكيل لو صدقه ولا يشرط الضمان عليه وإلا رجع بعينه لو قائما وبقيمته لو هالكا أقول لو صدقه ودفعه بلا شرط ينبغي أن يرجع على الوكيل لو قائما إذ غرضه لم يحصل فله نقضه على قياس ما مر في الهداية من أن المديون يرجع بما دفعه إلى وكيل صدقه لو باقيا كذا هذا والله تعالى أعلم ا ه قلت ما بحثه مستفاد من كلام الكافي كما هو غير خافي أقول وهذا كله إذا لم يثبت وكالته بالبينة فلو أقام بينة بأنه وكيل بقبضهما فإنه يؤمر بدفعها فلو امتنع مع ذلك ضمن إذا كان بعد حكم الحاكم الشرعي المستوفى شرائطه الشرعية فلو أقامها ولم يقض عليه بالدفع لا يضمن تأمل قوله ( خلافا لابن الشحنة ) فيه أن ابن الشحنة نقل رواية عن أبي يوسف أنه يؤمر بالدفع فقط وما هنا هو المذهب المشهور فلا معارضة ومنه يعلم أن ما ادعاه السيد الحموي من أنه لا يؤمر بالدفع إليه إجماعا فيه نظر أبو السعود قوله ( مطلقا ) أي صدقه أو كذبه أو سكت قوله ( لما مر ) من أنه يكون ساعيا في نقض ما أوجبه للغائب قوله ( وكذا الحكم لو ادعى شراءها من المالك ) أي مثل ما ذكر من الحكم لو ادعى رجل شراء الوديعة من المالك وصدقه المودع قوله ( لم يؤحر بالدفع إليه ) لأنه ما دام حيا كان إقرارا بملك الغير لأنه من أهله فلا يصدقان في دعوى البيع عليه قوله ( لأنه إقرار على الغير ) أي بأنه باع ماله أي أو أنه وكله في قبضه فهو علة للمسألتين قوله ( ولو ادعى ) أي الوارث أو الموصى له لا الوكيل كما توهمه العيني لأن المودع لا يئمر بالتسليم إلى مدعي الوكالة أصلا ح وفيه أن الوكيل بهذه الدعوى صار وارثا أو موصى له وخرج عن الوكالة قوله ( لاتفاقهما على ملك الوارث ) أو الموصى له وينظر ما الفرق بين مدعي الإرث ومدعى الوصية ومدي الشراء وإن علل في مسألة الشراء بأنه إقرار على الغائب بالبيع فهما أيضا إقرار على المودع بالموت وبأن هذا وارثه فليتأمل قوله ( إذا لم يكن على الميت دين مستغرق ) فإن كان ودفع الوديعة إلى الوارث بغير أمر القاضي ضمن ولو أدى مديون إلى الوصي يبرأ أصلا جامع الفصولين ولعل المراد بالمستغرق ما يحتاج كلها أو بعضها في قضائه ط وكذا يضمن إن لم يكن مستغرقا ودفع إلى الوارث بلا أمر القاضي على ما يستفاد من سياق كلام البحر معزيا إلى جامع الفصولين قوله ( ولا بد من التلوم فيهما ) أي في صورتي الوارث والموصى له ولم يبين مدة التلوم والظاهر تفويضه إلى رأي القاضي وقد تقدمت هذه المسأئل في متفرقات القضاء وتقدم الكلام عليها

Bölüm V07/P372–V07/P373İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P372–V07/P373)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( لا يؤمر به ) أي بالدفع لعدم اتفاقهما على ملك المدعي ولو لم يقل في صورة دعوى الوصية لم يترك وارثا لم يكن ذو اليد خصما وقيد بدعوى الإرث والوصية للاحتراز عن دعوى الإيصاء إليه فإنه لو ادعى الإيصاء إليه وصدقه ذو اليد لم يؤمر بالدفع له إذا كان عينا في يد المقر لأنه أقر أنه وكيل صاحب المال بقبض الوديعة أو الغصب بعد موته فلا يصح كما لو أقر أنه وكيله في حياته بقبضها وإن كان المال دينا على المقر فعلى قول محمد الأول يصدق ويؤمر بالدفع إليه وعلى قوله الأخير وهو قول أبي يوسف لا يصدق ولا يؤمر بالتسليم إليه وإن كان إقرارا على نفسه لكنه إقرار على الغائب من وجه ودعوى لبراءة نفسه بدفع المال له فإنه لو تحقق موته ما برىء بالدفع إليه بصحة أمر القاضي بذلك حتى لو حضر الوارث وأنكر وصايته لا يتلتف إليه ولا له ولاية اتباع الغرمي فيؤدي إلى أن يبرأ من الدين بلا حجة بخلاف ما لو أقر بوكالته في حياته لأنه لو حضر وأنكر كان له أن يتبعه بدينه لأن أمر القاضي بالدفع لم يصح كذا في التبيين عن التيسر لكن قال في جامع الفصولين في بحث أحكام الوكلاء وفرق بينه وبين الوكيل بوجهين أحدهما أن للقاضي ولاية نصب الوصي فلو قضى بدفعه يكون إقراره مؤديا إلى إسقاط حق الغير وهو براءة ذمته بدفعه إليه بخلاف الوكالة إذ القاضي لا يملك نصب الوكيل والثاني أنه لو قضى له بدفعه إليه يصير وصيا في جميع المال بخلاف الوكيل ا ه قوله ( ما لم يبرهن ) وعليه فإذا برهن الوكيل بقبض الوديعة يؤمر الوديع بدفعها له كما تفيده مسألة الوصي قوله ( ودعوى الإيصاء كوكالة ) فإذا صدقه ذو اليد لم يؤمر بالدفع إليه إذا كان عينا إلى آخر ما قدمنا قوله ( فدفع إلى بعض الورثة ) أي جميع ما عليه قوله ( ولو وكله بقبض مال ) أي كان له على غريمه قوله ( أو إقراره ) أي الموكل بأنه ملكي قال في جامع الفصولين ادعى أرضا وكالة أنه ملك موكلي فبرهن فقال ذو اليد إنه ملكي وموكلك أقر به فلو لم يكن له بينة فله أن يحلف الموكل لا وكيله فموكله لو غائبا فللقاضي أن يحكم به لموكله فلو حضر الموكل وحلف أنه لم يقر له بقي الحكم على حاله ولو نكل بطل الحكم ا ه وبه يظهر ما في كلام الشارح من قوله ولو عقارا مع قوله ما لم يبرهن لأنه وإن برهن في العين يدفعها كما مر ويأتي ولم يذكر حكم ما إذا نكل الطالب عن اليمين وحكم ما إذا برهن المديون على الإيفاء وفي جامع الفصولين وإن نكل عن اليمين لزمه المال دون الوكيل فإن كان المال عند الوكيل فلا سبيل له عليه إنما هذا مال الطالب الأول وقد قامت البينة على القضاء فإن شاء أخذ به الموكل وإن شاء أخذ المال من الوكيل إن كان قائما فإن قال الوكيل قد دفعته إلى الموكل وهلك مني فالقول قوله مع يمينه وإن قال أمرني فدفعته إلى وكيل له أو غريم له أو وهبه لي أو قضى لي من حق كان لي عليه لم يصدق وضمن المال ا ه قال الخير الرملي قوله ولم يذكر حكم ما إذا نكل الطالب عن اليمين إلخ لإقرار مثل النكول وأقول ولم يذكر الشارح في هذه المسألة ما إذا أنكر رب المال الوكالة والذي يظهر أن الأمر يرجع فيها إلى مسألة دعوى الوكالة عن الغائب فيأخذ الغريم المال من الوكيل إن كان قائما ويضمنه إن استهلكه وإذا هلك لا رجوع له عليه إلا إذا ضمنه أخذا من قولهم إن دعواه الإيفاء إقرار بالدين وبالوكالة فتأمل وراجع المنقول فإني لم أر من صرح بذلك والله تعالى أعلم

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( لا يؤمر به ) أي بالدفع لعدم اتفاقهما على ملك المدعي ولو لم يقل في صورة دعوى الوصية لم يترك وارثا لم يكن ذو اليد خصما وقيد بدعوى الإرث والوصية للاحتراز عن دعوى الإيصاء إليه فإنه لو ادعى الإيصاء إليه وصدقه ذو اليد لم يؤمر بالدفع له إذا كان عينا في يد المقر لأنه أقر أنه وكيل صاحب المال بقبض الوديعة أو الغصب بعد موته فلا يصح كما لو أقر أنه وكيله في حياته بقبضها وإن كان المال دينا على المقر فعلى قول محمد الأول يصدق ويؤمر بالدفع إليه وعلى قوله الأخير وهو قول أبي يوسف لا يصدق ولا يؤمر بالتسليم إليه وإن كان إقرارا على نفسه لكنه إقرار على الغائب من وجه ودعوى لبراءة نفسه بدفع المال له فإنه لو تحقق موته ما برىء بالدفع إليه بصحة أمر القاضي بذلك حتى لو حضر الوارث وأنكر وصايته لا يتلتف إليه ولا له ولاية اتباع الغرمي فيؤدي إلى أن يبرأ من الدين بلا حجة بخلاف ما لو أقر بوكالته في حياته لأنه لو حضر وأنكر كان له أن يتبعه بدينه لأن أمر القاضي بالدفع لم يصح كذا في التبيين عن التيسر لكن قال في جامع الفصولين في بحث أحكام الوكلاء وفرق بينه وبين الوكيل بوجهين أحدهما أن للقاضي ولاية نصب الوصي فلو قضى بدفعه يكون إقراره مؤديا إلى إسقاط حق الغير وهو براءة ذمته بدفعه إليه بخلاف الوكالة إذ القاضي لا يملك نصب الوكيل والثاني أنه لو قضى له بدفعه إليه يصير وصيا في جميع المال بخلاف الوكيل ا ه قوله ( ما لم يبرهن ) وعليه فإذا برهن الوكيل بقبض الوديعة يؤمر الوديع بدفعها له كما تفيده مسألة الوصي قوله ( ودعوى الإيصاء كوكالة ) فإذا صدقه ذو اليد لم يؤمر بالدفع إليه إذا كان عينا إلى آخر ما قدمنا قوله ( فدفع إلى بعض الورثة ) أي جميع ما عليه قوله ( ولو وكله بقبض مال ) أي كان له على غريمه قوله ( أو إقراره ) أي الموكل بأنه ملكي قال في جامع الفصولين ادعى أرضا وكالة أنه ملك موكلي فبرهن فقال ذو اليد إنه ملكي وموكلك أقر به فلو لم يكن له بينة فله أن يحلف الموكل لا وكيله فموكله لو غائبا فللقاضي أن يحكم به لموكله فلو حضر الموكل وحلف أنه لم يقر له بقي الحكم على حاله ولو نكل بطل الحكم ا ه وبه يظهر ما في كلام الشارح من قوله ولو عقارا مع قوله ما لم يبرهن لأنه وإن برهن في العين يدفعها كما مر ويأتي ولم يذكر حكم ما إذا نكل الطالب عن اليمين وحكم ما إذا برهن المديون على الإيفاء وفي جامع الفصولين وإن نكل عن اليمين لزمه المال دون الوكيل فإن كان المال عند الوكيل فلا سبيل له عليه إنما هذا مال الطالب الأول وقد قامت البينة على القضاء فإن شاء أخذ به الموكل وإن شاء أخذ المال من الوكيل إن كان قائما فإن قال الوكيل قد دفعته إلى الموكل وهلك مني فالقول قوله مع يمينه وإن قال أمرني فدفعته إلى وكيل له أو غريم له أو وهبه لي أو قضى لي من حق كان لي عليه لم يصدق وضمن المال ا ه قال الخير الرملي قوله ولم يذكر حكم ما إذا نكل الطالب عن اليمين إلخ لإقرار مثل النكول وأقول ولم يذكر الشارح في هذه المسألة ما إذا أنكر رب المال الوكالة والذي يظهر أن الأمر يرجع فيها إلى مسألة دعوى الوكالة عن الغائب فيأخذ الغريم المال من الوكيل إن كان قائما ويضمنه إن استهلكه وإذا هلك لا رجوع له عليه إلا إذا ضمنه أخذا من قولهم إن دعواه الإيفاء إقرار بالدين وبالوكالة فتأمل وراجع المنقول فإني لم أر من صرح بذلك والله تعالى أعلم

Bölüm V07/P373–V07/P374İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P373–V07/P374)
Orijinal Metin (AR)

هذا ويقرب من هذا الجواب ما ذكره الأصحاب في تعليل المسألة بقولهم وهذا لأنه لو لم يكن محقا عنده في طلب الدين ما اشتغل بذلك فصار كما إذا طلب منه الدين فقال أوفيتك فإنه يكون إقرارا ولم يثبت الإيفاء بمجرد دعواه فيؤمر بالدفع إليه كما لو أقر بالوكالة صريحا تأمل ا ه قوله ( دفع المال إليه ) فيه إشارة بأنه لا يحبسه حتى يحلف الموكل بل يدفعه ويتبع الموكل أو يصير حتى يحضر فيحلفه وكذا في الوكيل بالاستحقاق وبه صرح في الهندية قوله ( ولو عقارا ) أي فإنه إذا برهن على الإيفاء للموكل يقبل عند الإمام في الدين بخلاف العين ويوقف عندهما في الدين والعين كما في جامع الفصولين قوله ( لأن جوابه ) أي المطلوب بما تقدم قوله ( تسليم ) أي إقرار بالدين وبالوكالة حيث قال أديت لرب المال أو أبرأني منه فهو إقرار بالدين والوكالة ثم زعم الإيفاء أو الإبراء بلا بينة فلا يقبل زعمه ووجه الإقرار خفي علي قال السيد الحموي وقد جعلوا دعواه الإيفاء لرب المال جوابا للوكيل إقرارا بالدين وبالوكالة وأنت ترى أن هذا لا يصلح تعليلا والتعليل ما ذكروه من أن الوكالة تثبت ولم يثبت الإيفاء بمجرد دعواه لا يؤخر حقه ا ه قوله ( ما لم يبرهن ) فإذا برهن على دعواه الإيفاء مثلا قيل على الوكيل وإن كان وكيلا بالقبض لأن الوكيل به وكيل بالخصومة بخلاف وكيل إجارة الدار وقبض الغلة إذا ادعى بعض السكان أنه عجل الأجرة لموكله وبرهن توقف ولا يحكم بقبض الأجر حتى يحضر الغائب بحر عن جامع الفصولين والفرق أن هذا وكيل في العقد فحق القبض له أصالة فلو أثبت على الغائب كان حكما على الغائب ابتداء وفي المسألة السابقة هو وكيل بالقبض فقط والدين لم يثبت بعقده مقدسي قوله ( وله تحليف الموكل ) أي على أخذه واستيفائه فلو كان غائبا فللقاضي أن يحكم له بالدفع فإذا حضر وحلف أنه لم يقر له مثلا بقي الحكم على حاله وإن نكل بطل الحكم ولزمه المال دون الوكيل فإن كان المال هلك عند الوكيل فلا سبيل له عليه ولو أقام البينة على القضاء فإن شاء أخذ به الموكل وإن شاء أخذه من الوكيل لو قائما فإن قال الوكيل قد دفعته إلى الموكل أو هلك مني فالقول قوله مع يمينه وإن قال أمرني فدفعته إلى وكيل له أو غريم أو وهبه لي أو قضى من حق كان لي عليه لم يصدق وضمن المال ا ه قوله ( لا الوكيل ) ولو على عدم العلم باستيفاء الموكل إذ لو أقر لم ينفذ على موكله لأنه على الغير وكذا أب طالب زوج ابنته البالغة بمهرها وقال ابنتي بكر في منزلي وقال الزوج بل دخلت بها ولم يبق لها حق القبض صدق الأب لتمسكه بالأصل والزوج يدعي العارض والأب ينكر ولا يحلف الأب أنه لا يعلم بدخوله إذ لو أقر به لم يجز عليها لما مر جامع الفصولين أقول وهذا التعليل أظهر مما ذكره الشارح من أن النيابة لا تجري في اليمين لأنها لا تظهر فيه لأن هذه اليمين على هذا الوجه لا نيابة فيها وكأن الشارح تبع الدرر فتدبر ثم رأيت الواني نقل عن صدر الشريعة ما يقوي هذا البحث وأفاد أن المدعى عليه يريد بذلك إبطال وكالته كأنه يقول له إن صحت وكالتك وحق خصومتك معي موقوفة على بقاء الدين وأنت تعلم أدائي إياه فوكالتك باطلة فإنه إن أنكرت أدائي فاحلف بالله ما تعلمه قال والحق أن ما قاله زفر قريب إلى الصواب قال في نور العين عن الخلاصة وفي الزيادات في كل موضع لو أقر لزمه فإذا أنكر يستحلف إلا في ثلاث مسائل وكيل شراء وجد عيبا فأراد الرد وأراد البائع تحليفه بالله ما يعلم أن البائع رضي بالعيب لا يحلف فإن أقر الوكيل لزمه الثانية وكيل قبض الدين إذ ادعى عليه المديون أن موكله أبرأه عن الدين واستحلف الوكيل على العلم لايحلفه ولو أقر به لزمه

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

هذا ويقرب من هذا الجواب ما ذكره الأصحاب في تعليل المسألة بقولهم وهذا لأنه لو لم يكن محقا عنده في طلب الدين ما اشتغل بذلك فصار كما إذا طلب منه الدين فقال أوفيتك فإنه يكون إقرارا ولم يثبت الإيفاء بمجرد دعواه فيؤمر بالدفع إليه كما لو أقر بالوكالة صريحا تأمل ا ه قوله ( دفع المال إليه ) فيه إشارة بأنه لا يحبسه حتى يحلف الموكل بل يدفعه ويتبع الموكل أو يصير حتى يحضر فيحلفه وكذا في الوكيل بالاستحقاق وبه صرح في الهندية قوله ( ولو عقارا ) أي فإنه إذا برهن على الإيفاء للموكل يقبل عند الإمام في الدين بخلاف العين ويوقف عندهما في الدين والعين كما في جامع الفصولين قوله ( لأن جوابه ) أي المطلوب بما تقدم قوله ( تسليم ) أي إقرار بالدين وبالوكالة حيث قال أديت لرب المال أو أبرأني منه فهو إقرار بالدين والوكالة ثم زعم الإيفاء أو الإبراء بلا بينة فلا يقبل زعمه ووجه الإقرار خفي علي قال السيد الحموي وقد جعلوا دعواه الإيفاء لرب المال جوابا للوكيل إقرارا بالدين وبالوكالة وأنت ترى أن هذا لا يصلح تعليلا والتعليل ما ذكروه من أن الوكالة تثبت ولم يثبت الإيفاء بمجرد دعواه لا يؤخر حقه ا ه قوله ( ما لم يبرهن ) فإذا برهن على دعواه الإيفاء مثلا قيل على الوكيل وإن كان وكيلا بالقبض لأن الوكيل به وكيل بالخصومة بخلاف وكيل إجارة الدار وقبض الغلة إذا ادعى بعض السكان أنه عجل الأجرة لموكله وبرهن توقف ولا يحكم بقبض الأجر حتى يحضر الغائب بحر عن جامع الفصولين والفرق أن هذا وكيل في العقد فحق القبض له أصالة فلو أثبت على الغائب كان حكما على الغائب ابتداء وفي المسألة السابقة هو وكيل بالقبض فقط والدين لم يثبت بعقده مقدسي قوله ( وله تحليف الموكل ) أي على أخذه واستيفائه فلو كان غائبا فللقاضي أن يحكم له بالدفع فإذا حضر وحلف أنه لم يقر له مثلا بقي الحكم على حاله وإن نكل بطل الحكم ولزمه المال دون الوكيل فإن كان المال هلك عند الوكيل فلا سبيل له عليه ولو أقام البينة على القضاء فإن شاء أخذ به الموكل وإن شاء أخذه من الوكيل لو قائما فإن قال الوكيل قد دفعته إلى الموكل أو هلك مني فالقول قوله مع يمينه وإن قال أمرني فدفعته إلى وكيل له أو غريم أو وهبه لي أو قضى من حق كان لي عليه لم يصدق وضمن المال ا ه قوله ( لا الوكيل ) ولو على عدم العلم باستيفاء الموكل إذ لو أقر لم ينفذ على موكله لأنه على الغير وكذا أب طالب زوج ابنته البالغة بمهرها وقال ابنتي بكر في منزلي وقال الزوج بل دخلت بها ولم يبق لها حق القبض صدق الأب لتمسكه بالأصل والزوج يدعي العارض والأب ينكر ولا يحلف الأب أنه لا يعلم بدخوله إذ لو أقر به لم يجز عليها لما مر جامع الفصولين أقول وهذا التعليل أظهر مما ذكره الشارح من أن النيابة لا تجري في اليمين لأنها لا تظهر فيه لأن هذه اليمين على هذا الوجه لا نيابة فيها وكأن الشارح تبع الدرر فتدبر ثم رأيت الواني نقل عن صدر الشريعة ما يقوي هذا البحث وأفاد أن المدعى عليه يريد بذلك إبطال وكالته كأنه يقول له إن صحت وكالتك وحق خصومتك معي موقوفة على بقاء الدين وأنت تعلم أدائي إياه فوكالتك باطلة فإنه إن أنكرت أدائي فاحلف بالله ما تعلمه قال والحق أن ما قاله زفر قريب إلى الصواب قال في نور العين عن الخلاصة وفي الزيادات في كل موضع لو أقر لزمه فإذا أنكر يستحلف إلا في ثلاث مسائل وكيل شراء وجد عيبا فأراد الرد وأراد البائع تحليفه بالله ما يعلم أن البائع رضي بالعيب لا يحلف فإن أقر الوكيل لزمه الثانية وكيل قبض الدين إذ ادعى عليه المديون أن موكله أبرأه عن الدين واستحلف الوكيل على العلم لايحلفه ولو أقر به لزمه

Bölüm V07/P374–V07/P375İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P374–V07/P375)
Orijinal Metin (AR)

يقول الحقير لم يذكر الثالثة في الخلاصة وفي الثانية نظر إذ المقر به هو الإبراء الذي يدعيه المديون فكيف يتصور لزومه على الوكيل ا ه أقول وفي كلام الفصولين من أنه لو أقر به على موكله لم يجز إشكال لأن الوكيل بالخصومة يملك الإقرار كما علمت وهذا يخالف ما ذكر آخر العبارة من أنه لو أقر به لزمه أي لزم الموكل ولعلهما قولان تأمل قوله ( خلافا لزفر ) فقال أحلفه على علمه فإن أبى خرج عن الوكالة لأن البينة لما جاز سماعها عليه لما فيها من إسقاط حقه في الخصومة جاز أن يستحلف لينكل فيثبت هذا المعنى ولأبي حنيفة وأبي يوسف أن الوكيل قام مقام الموكل في الخصومة والقائم عن غيره لا يستحلف فيما يدعي قبله من الاستيفاء كالوصي ا ه شلبي وفي العناية ولم يذكر محمدا إما أنه لا رواية عنه أو أنه مع زفر قال بعضهم وقول زفر هو الحق ا ه ومثله في حاشية المولى عبد الحليم قوله ( بعيب في أمة ) أي برد أمة بسبب عيب ح قوله ( لم يرد عليه ) أي لم يرد الوكيل على البائع ح قوله ( حتى يحلف المشتري ) يعني لا يقضي القاضي عليه بالرد حتى يحضر المشتري ويحلف أنه لم يرض بالعيب وهذا عند عدم البينة فإن أقام البينة على الرضا قضى بلزوم البيع قوله ( والفرق الخ ) أي بين هذه المسألة حيث لا ترد الأمة على البائع وبين الذي قبلها حيث يدفع الغريم المال إلى الوكيل ح بزيادة أقول هذا الفرق يخالف ما يأتي قريبا أنه إذا صدقه كانت له اتفاقا ولعل الأولى في التعليل أن يقال إن البائع منكر لاستحقاق الرد عليه فيكون القول قوله ما لم يثبت عليه بيمين المشتري بخلاف الدين فإنه قد اعترف باشتغال ذمته به ثم يريد الخروج عنه فلا يصدق إلا ببرهان ولا شك أن البائع هنا دافع استحقاق الرد عليه والمديون رافع الدين قد لزمه باعترافه والدفع أسهل من الرفع ولا يقال إن قوله هنا لم يرد عليه أي لا يقضي الحنفي بذلك وقوله لأن القضاء لا عن دليل أي قضاء غير الحنفي لأن القضاء برفع الخلاف مطلقا سواء كان القاضي حنفا أو غيره إلا في مسائل مستثناة إلا أن تجعل هذه المسألة منها ولا يقال إن الحنفي قضى بخلاف مذهبه لأن المعتمد في المسألة أنه لا ينفذ قضاؤه في ذلك ولا يقال معنى قولهم لم يرد لا ينبغي أن يرد لأنه خلاف المعروف في مثل هذه العبارة وتأكد ذلك بقرينة مقابله وهو دفع الغريم المال وليس هو من قبيل ينبغي بل يجب ويرده قوله إن القضاء هنا فسخ لا يقبل النقض وصرح في البحر والتبيين بأن بعد القضاء لا يستحلف المشتري لعدم الفائدة لأن القضاء ينفذ عنده ظاهرا وباطنا قوله ( فسخ لا يقبل النقض ) لأن التدارك ممكن هنا باسترداد ما قبضه الوكيل إذا ظهر الخطأ عند نكوله ولا يمكن ذلك في العيب لأن القضاء بالفسخ نافذ ظاهرا وباطنا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيصح القضاء ويلزم ولا يستحلف المشتري بعد ذلك لأنه لا يفيد إذ لا يجوز فسخ القضاء وفي مسألة الدين ليس فيه قضاء وإنما فيه الأمر بالتسليم فإذا ظهر الخطأ فيه أمكن نزعه منه ودفعه إلى الغريم من غير نقض القضاء ولأن حق الطالب في الدين ثابت بيقين لتحقق الموجب فلا يمتنع عن الوكيل استيفاؤه ما لم يثبت الغريم ما يسقطه ولا كذلك العيب لأنه لم يتيقن بثبوت حق المشتري في الرد لاحتمال أنه رأى العيب ورضي به وقت التسليم فيمتنع ثبوت حقه في الرد أصلا وقالوا عند أبي يوسف ومحمد يجب أن لا يفرق بين المسألتين بل يرد فيهما وقيل الأصح عند أبي يوسف أن يؤخر في الفصلين لأن من مذهبه أن القاضي لا يرد بالعيب على البائع ما لم يستحلف المشتري بالله ما رضيت بهذا العيب وإن لم يدع البائع الرضا فلا بد من حضور المشتري وحلفه ا ه

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

يقول الحقير لم يذكر الثالثة في الخلاصة وفي الثانية نظر إذ المقر به هو الإبراء الذي يدعيه المديون فكيف يتصور لزومه على الوكيل ا ه أقول وفي كلام الفصولين من أنه لو أقر به على موكله لم يجز إشكال لأن الوكيل بالخصومة يملك الإقرار كما علمت وهذا يخالف ما ذكر آخر العبارة من أنه لو أقر به لزمه أي لزم الموكل ولعلهما قولان تأمل قوله ( خلافا لزفر ) فقال أحلفه على علمه فإن أبى خرج عن الوكالة لأن البينة لما جاز سماعها عليه لما فيها من إسقاط حقه في الخصومة جاز أن يستحلف لينكل فيثبت هذا المعنى ولأبي حنيفة وأبي يوسف أن الوكيل قام مقام الموكل في الخصومة والقائم عن غيره لا يستحلف فيما يدعي قبله من الاستيفاء كالوصي ا ه شلبي وفي العناية ولم يذكر محمدا إما أنه لا رواية عنه أو أنه مع زفر قال بعضهم وقول زفر هو الحق ا ه ومثله في حاشية المولى عبد الحليم قوله ( بعيب في أمة ) أي برد أمة بسبب عيب ح قوله ( لم يرد عليه ) أي لم يرد الوكيل على البائع ح قوله ( حتى يحلف المشتري ) يعني لا يقضي القاضي عليه بالرد حتى يحضر المشتري ويحلف أنه لم يرض بالعيب وهذا عند عدم البينة فإن أقام البينة على الرضا قضى بلزوم البيع قوله ( والفرق الخ ) أي بين هذه المسألة حيث لا ترد الأمة على البائع وبين الذي قبلها حيث يدفع الغريم المال إلى الوكيل ح بزيادة أقول هذا الفرق يخالف ما يأتي قريبا أنه إذا صدقه كانت له اتفاقا ولعل الأولى في التعليل أن يقال إن البائع منكر لاستحقاق الرد عليه فيكون القول قوله ما لم يثبت عليه بيمين المشتري بخلاف الدين فإنه قد اعترف باشتغال ذمته به ثم يريد الخروج عنه فلا يصدق إلا ببرهان ولا شك أن البائع هنا دافع استحقاق الرد عليه والمديون رافع الدين قد لزمه باعترافه والدفع أسهل من الرفع ولا يقال إن قوله هنا لم يرد عليه أي لا يقضي الحنفي بذلك وقوله لأن القضاء لا عن دليل أي قضاء غير الحنفي لأن القضاء برفع الخلاف مطلقا سواء كان القاضي حنفا أو غيره إلا في مسائل مستثناة إلا أن تجعل هذه المسألة منها ولا يقال إن الحنفي قضى بخلاف مذهبه لأن المعتمد في المسألة أنه لا ينفذ قضاؤه في ذلك ولا يقال معنى قولهم لم يرد لا ينبغي أن يرد لأنه خلاف المعروف في مثل هذه العبارة وتأكد ذلك بقرينة مقابله وهو دفع الغريم المال وليس هو من قبيل ينبغي بل يجب ويرده قوله إن القضاء هنا فسخ لا يقبل النقض وصرح في البحر والتبيين بأن بعد القضاء لا يستحلف المشتري لعدم الفائدة لأن القضاء ينفذ عنده ظاهرا وباطنا قوله ( فسخ لا يقبل النقض ) لأن التدارك ممكن هنا باسترداد ما قبضه الوكيل إذا ظهر الخطأ عند نكوله ولا يمكن ذلك في العيب لأن القضاء بالفسخ نافذ ظاهرا وباطنا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيصح القضاء ويلزم ولا يستحلف المشتري بعد ذلك لأنه لا يفيد إذ لا يجوز فسخ القضاء وفي مسألة الدين ليس فيه قضاء وإنما فيه الأمر بالتسليم فإذا ظهر الخطأ فيه أمكن نزعه منه ودفعه إلى الغريم من غير نقض القضاء ولأن حق الطالب في الدين ثابت بيقين لتحقق الموجب فلا يمتنع عن الوكيل استيفاؤه ما لم يثبت الغريم ما يسقطه ولا كذلك العيب لأنه لم يتيقن بثبوت حق المشتري في الرد لاحتمال أنه رأى العيب ورضي به وقت التسليم فيمتنع ثبوت حقه في الرد أصلا وقالوا عند أبي يوسف ومحمد يجب أن لا يفرق بين المسألتين بل يرد فيهما وقيل الأصح عند أبي يوسف أن يؤخر في الفصلين لأن من مذهبه أن القاضي لا يرد بالعيب على البائع ما لم يستحلف المشتري بالله ما رضيت بهذا العيب وإن لم يدع البائع الرضا فلا بد من حضور المشتري وحلفه ا ه

Bölüm V07/P375–V07/P376İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P375–V07/P376)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( بخلاف ما مر ) أي من مسألة الدين لأن التدارك فيها ممكن باسترداد ما قبضه الوكيل إذا ظهر الخطأ عند نكوله إذ القضاء لم ينفذ باطنا لأنه ما قضى إلا بمجرد التسليم فلم يكن قضاء في العقود والفسوخ قوله ( خلافا لهما ) أي لأبي يوسف ومحمد حيث قالا لا يؤخر القضاء في الفصلين لأن قضاء القاضي عندهما ينفذ ظاهرا فقط إذا ظهر الخطأ ح وأراد بقوله في الفصلين فصل الرد بالعيب وفصل الدين عند ادعاء ما يبرئه وقيل الأصح عند أبي يوسف أنه يؤخر في الفصلين لأن مذهبه أن القاضي لا يرد بالعيب على البائع ما لم يستحلف المشتري بالله ما رضيت بهذا العيب وإن لم يدع البائع الرضا إلى آخر ما قدمناه قريبا عن مذهبه قوله ( فلو ردها الوكيل الخ ) مناف لما تقدم من أن القاضي لا يقضي بالرد اللهم إلا أن يقال معناه لا ينبغي له ذلك فلو فعل كان القضاء موقوفا فإن حضر المشتري وكذب البائع مضى القضاء على الصحة وإن صدقه استردها تأمل ح ولا تنس ما تقدم قريبا والمراد بردها أي بالقضاء يدل له قوله لأن القضاء لا عن دليل الخ وإذا كان الرد بدون قضاء فالحكم كذلك بالأولى ولا يقال إنه لم يرد عليه للعلة المتقدمة فكيف يقال فلو ردها الخ فها تناض لأنا نقول لم يرد عليه أي لا يسوغ للقاضي الحنفي أن يحكم عليه بالرد لئلا يتضرر البائع للزوم الفخس وقوله فلو ردها عليه أي بقضاء غير حنفي يرى ذلك لم يكن فسخا اتفاقا لأن القضاء لا عن دليل الخ لكن بهذا التعليل يبطل ما علل به أولا بمنع الرد على البائع إلا أن يجعل هذا من المسائل التي لا ينفذ فيها حكم القاضي حيث كانت لا عن دليل ولذا لا يسوغ للحنفي أن يقضي بها فتأمل وأقول إن ردها أيضا عن المشتري البائع عند الإمام لا يكون إلا بعد حلف المشتري فلم يكن القضاء عن جهل بل عن دليل ولو ردها بلا حلفه لم يكن له ذلك عنده إلا أن يقال إنه حكم به على قولهما فإذا حضر وصدق على الرضا كان القضاء باطلا اتفاقا أو يقال إن البائع أسقط حقه في اليمين فليتأمل قوله ( فلا ينفذ باطنا ) اعترض بأنه إذا جاز نقض القضاء هنا عند أبي حنيفة أيضا بأي سبب كان لا يتم الدليل المذكور للفرق بين المسألتين قوله ( أو الشراء ) قيد به لما في البحر عن الخلاصة الوكيل ببيع الدينار إذا أمسكه وباع ديناره لا يصح والوكيل بالشراء إذا اشترى ما أمر به ثم أنفق الدارهم بعد ما سلم إلى الآمر ثم نقد البائع غيرها جاز ولو اشترى بدنانير غيرها ثم نقد دنانير الموكل فالشراء للوكيل وضمن للموكل دنانيره للتعدي ا ه وبه ظهر أن التفصيل هو المختار خلافا لما أطلقه المصنف والشارح كما علمته مما نقلناه قوله ( عن زكاة ) الظاهر أنه ليس بقيد ح ويدل عليه إطلاق ما يأتي عن المنتقى قوله ( ناويا الرجوع ) أي ناويا جعل الذي قبضه من الموكل عوض ما تصدق به من مال نفسه قوله ( كذا قيد الخامسة في الأشباه الخ ) الظاهر أنه قيد في المسائل كلها لكن ديانة لأن الوكيل في غير معين لا يقع ما فعله لموكله إلا بالنية فإن تصادقا عليها فلا كلام وإن جحد الموكل نيته نظر إلى نقد الثمن فإن نقده من مال الموكل كان لموكله وإلا كان لنفسه وكل ذلك في القضاء أما الديانة فالشراء لموكله متى نواه له فيحرم على الموكل دفعه إن غلب على ظنه صدقه والواقع في مسألتنا أنه اشترى بغير مال الموكل فلا بد من النية قوله ( حال قيامه ) أما لو استهلكه ثم أنفق من عنده يكون متبرعا إجماعا لأن الوكالة قد بطلت فدفع العوض إلى غير مالكه بغير أمره تبرع كما قرره الإتقاني

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( بخلاف ما مر ) أي من مسألة الدين لأن التدارك فيها ممكن باسترداد ما قبضه الوكيل إذا ظهر الخطأ عند نكوله إذ القضاء لم ينفذ باطنا لأنه ما قضى إلا بمجرد التسليم فلم يكن قضاء في العقود والفسوخ قوله ( خلافا لهما ) أي لأبي يوسف ومحمد حيث قالا لا يؤخر القضاء في الفصلين لأن قضاء القاضي عندهما ينفذ ظاهرا فقط إذا ظهر الخطأ ح وأراد بقوله في الفصلين فصل الرد بالعيب وفصل الدين عند ادعاء ما يبرئه وقيل الأصح عند أبي يوسف أنه يؤخر في الفصلين لأن مذهبه أن القاضي لا يرد بالعيب على البائع ما لم يستحلف المشتري بالله ما رضيت بهذا العيب وإن لم يدع البائع الرضا إلى آخر ما قدمناه قريبا عن مذهبه قوله ( فلو ردها الوكيل الخ ) مناف لما تقدم من أن القاضي لا يقضي بالرد اللهم إلا أن يقال معناه لا ينبغي له ذلك فلو فعل كان القضاء موقوفا فإن حضر المشتري وكذب البائع مضى القضاء على الصحة وإن صدقه استردها تأمل ح ولا تنس ما تقدم قريبا والمراد بردها أي بالقضاء يدل له قوله لأن القضاء لا عن دليل الخ وإذا كان الرد بدون قضاء فالحكم كذلك بالأولى ولا يقال إنه لم يرد عليه للعلة المتقدمة فكيف يقال فلو ردها الخ فها تناض لأنا نقول لم يرد عليه أي لا يسوغ للقاضي الحنفي أن يحكم عليه بالرد لئلا يتضرر البائع للزوم الفخس وقوله فلو ردها عليه أي بقضاء غير حنفي يرى ذلك لم يكن فسخا اتفاقا لأن القضاء لا عن دليل الخ لكن بهذا التعليل يبطل ما علل به أولا بمنع الرد على البائع إلا أن يجعل هذا من المسائل التي لا ينفذ فيها حكم القاضي حيث كانت لا عن دليل ولذا لا يسوغ للحنفي أن يقضي بها فتأمل وأقول إن ردها أيضا عن المشتري البائع عند الإمام لا يكون إلا بعد حلف المشتري فلم يكن القضاء عن جهل بل عن دليل ولو ردها بلا حلفه لم يكن له ذلك عنده إلا أن يقال إنه حكم به على قولهما فإذا حضر وصدق على الرضا كان القضاء باطلا اتفاقا أو يقال إن البائع أسقط حقه في اليمين فليتأمل قوله ( فلا ينفذ باطنا ) اعترض بأنه إذا جاز نقض القضاء هنا عند أبي حنيفة أيضا بأي سبب كان لا يتم الدليل المذكور للفرق بين المسألتين قوله ( أو الشراء ) قيد به لما في البحر عن الخلاصة الوكيل ببيع الدينار إذا أمسكه وباع ديناره لا يصح والوكيل بالشراء إذا اشترى ما أمر به ثم أنفق الدارهم بعد ما سلم إلى الآمر ثم نقد البائع غيرها جاز ولو اشترى بدنانير غيرها ثم نقد دنانير الموكل فالشراء للوكيل وضمن للموكل دنانيره للتعدي ا ه وبه ظهر أن التفصيل هو المختار خلافا لما أطلقه المصنف والشارح كما علمته مما نقلناه قوله ( عن زكاة ) الظاهر أنه ليس بقيد ح ويدل عليه إطلاق ما يأتي عن المنتقى قوله ( ناويا الرجوع ) أي ناويا جعل الذي قبضه من الموكل عوض ما تصدق به من مال نفسه قوله ( كذا قيد الخامسة في الأشباه الخ ) الظاهر أنه قيد في المسائل كلها لكن ديانة لأن الوكيل في غير معين لا يقع ما فعله لموكله إلا بالنية فإن تصادقا عليها فلا كلام وإن جحد الموكل نيته نظر إلى نقد الثمن فإن نقده من مال الموكل كان لموكله وإلا كان لنفسه وكل ذلك في القضاء أما الديانة فالشراء لموكله متى نواه له فيحرم على الموكل دفعه إن غلب على ظنه صدقه والواقع في مسألتنا أنه اشترى بغير مال الموكل فلا بد من النية قوله ( حال قيامه ) أما لو استهلكه ثم أنفق من عنده يكون متبرعا إجماعا لأن الوكالة قد بطلت فدفع العوض إلى غير مالكه بغير أمره تبرع كما قرره الإتقاني

Bölüm V07/P376–V07/P377İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P376–V07/P377)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( لم يكن متبرعا ) إذا كان المال قائما قيل يفيد بمفهومه أنه لو اشترى بالمدفوع إليه شيئا لنفسه ثم اشترى بمال نفسه المأمور بشرائه للموكل لا يجوز ولا ينفذ على الموكل وقضيته نفوذه على نفسه ويكون ضامنا مال الموكل لكن يبقى ما لو كان المدفوع غير النقدين مثليا أو قيميا فاشترى لنفسه وكان المدفوع باقيا في يد من اشترى منه هل للموكل المطالبة بعين ماله أم يضمن الوكيل المثل أو القيمة محل تأمل والظاهر الأول فتدبر كذا في الحواشي الحموية قوله ( بل يقع التقاص استحسانا ) لأن الوكيل بالإنفاق وكيل بالشراء لأن الإنفاق لا يكون بدون الشراء فيكون التوكيل به توكيلا بالشراء والوكيل بالشراء يملك النقد من مال نفسه ثم يرجع به على الآمر وهذا لأنه لا يستصحب مال الآمر في كل مكان وينفق له ما أمره من غير قصد فيشتريه له ويحتاج للنقد من مال نفسه فلم يكن متبرعا تحقيقا لقصد الآمر ونفيا للحرج عن المأمور والقياس أن يكون متبرعا لأنه خالف أمره وأنفق ماله على غيره بغير أمره فيرد مال الموكل لأن الموكل أمره أن ينفق من ماله لا من مال نفسه فلما أنفق من مال نفسه خالف وكان متطوعا كما في المقدسي والدرر قال قاضيخان رجل دفع إلى رجل عشرة دراهم وأمره أن يتصدق بها فأمسكها الوكيل وتصدق بعشرة دراهم من عنده جاز استحسانا وتكون العشرة له بالعشرة ا ه قوله ( إذا لم يضف إلى غيره ) أي غير مال الآمر سواء أضاف إلى مال الآمر أو أطلق ومفهومه صرح به المؤلف في قوله أو أضاف العقد إلى دراهم نفسه قوله ( فلو كانت وقت إنفاقه مستهلكة ) ومثله الشراء والصدق وبهما صرح في البحر قوله ( ولو بصرفها للدين نفسه ) أو غيره قوله ( أو أضاف العقد إلى دراهم نفسه ) هذا محمول على ما إذا لم ينو أو نوى لنفسه أما لو نوى لموكله فإن الوكيل يصح أن يشتري من مال نفسه ويرجع على موكله لكن حيث أضاف إلى دراهم نفسه كان الظاهر أنه مشتر لها فلا يصدق قضاء وكذا بعد استهلاكها أفاده الرحمتي قوله ( وصار مشتريا لنفسه ) ومثل وكيل النفقة وكيل الشراء عند محمد وهو الصحيح ولذا مشى عليه المتن لأن الوكالة تبطل بهلاك مال الآمر قبل الشراء خانية لكن ذكر فيها في مسألة النفقة أن الضمان قول محمد وعدمه قول أبي يوسف وقدمه وفي البزازية أمره بإنفاق عشرة من عنده ليرجع فقال المأمور أنفقت وكذبه الآمر وطلب المأمور أن يحلفه ما يعلم أنه أنفق على أهله فله ذلك ا ه فأفاد أنهما إذا اختلفا في أصل الإنفاق فالقول للمنكر ولو اختلفا في القدر فالقول لمنكر الزيادة على مدعيها البينة فتاوى خير الدين وفيها ولو اختلفا في القدر وقد دفع الآمر للمأمور مالا لينفق منه حكى قولين بتصديق المأمور وعدمه ومال إلى الأول فاحفظه وفي البزازية قال استدن وأنفق على زوجتي وأولادي الصغار كل شهر عشرة فقال فعلت وصدقته المرأة وكذبه الآمر لم يصدق إلا إذا كان الحاكم فرض لها ذلك لأخذها ذلك بإذن الحاكم ولو كذبه الآمر وأراد المأمور يمين الآمر حلف الآمر بالله ما تعلم أنه أنفق على أهلك كذا ولو زعم الآمر أنه أنفق دون ذلك فالقول للمأمور ولا يشبه هذا الوصي قوله ( لأن الدراهم تتعين في الوكالة ) فإذا هلكت الدراهم قبل الإنفاق أو قبل الشراء بها في التوكيل بالشراء بطلت الوكالة فإذا أنفق عشرة من عنده كان متبرعا فلا يكون له أن يرجع على الموكل ولأنه خالف الأمر فيرد مال الموكل لأن الموكل أمره بأن ينفق من ماله لا من مال نفسه فلما أنفق من مال نفسه خالف وكان متطوعا ط عن الإتقاني أقول ومقتضى ما تقدم نه مذهب الإمام وعندهما لا تتعين في المعاملات والوكالة منها تأمل

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( لم يكن متبرعا ) إذا كان المال قائما قيل يفيد بمفهومه أنه لو اشترى بالمدفوع إليه شيئا لنفسه ثم اشترى بمال نفسه المأمور بشرائه للموكل لا يجوز ولا ينفذ على الموكل وقضيته نفوذه على نفسه ويكون ضامنا مال الموكل لكن يبقى ما لو كان المدفوع غير النقدين مثليا أو قيميا فاشترى لنفسه وكان المدفوع باقيا في يد من اشترى منه هل للموكل المطالبة بعين ماله أم يضمن الوكيل المثل أو القيمة محل تأمل والظاهر الأول فتدبر كذا في الحواشي الحموية قوله ( بل يقع التقاص استحسانا ) لأن الوكيل بالإنفاق وكيل بالشراء لأن الإنفاق لا يكون بدون الشراء فيكون التوكيل به توكيلا بالشراء والوكيل بالشراء يملك النقد من مال نفسه ثم يرجع به على الآمر وهذا لأنه لا يستصحب مال الآمر في كل مكان وينفق له ما أمره من غير قصد فيشتريه له ويحتاج للنقد من مال نفسه فلم يكن متبرعا تحقيقا لقصد الآمر ونفيا للحرج عن المأمور والقياس أن يكون متبرعا لأنه خالف أمره وأنفق ماله على غيره بغير أمره فيرد مال الموكل لأن الموكل أمره أن ينفق من ماله لا من مال نفسه فلما أنفق من مال نفسه خالف وكان متطوعا كما في المقدسي والدرر قال قاضيخان رجل دفع إلى رجل عشرة دراهم وأمره أن يتصدق بها فأمسكها الوكيل وتصدق بعشرة دراهم من عنده جاز استحسانا وتكون العشرة له بالعشرة ا ه قوله ( إذا لم يضف إلى غيره ) أي غير مال الآمر سواء أضاف إلى مال الآمر أو أطلق ومفهومه صرح به المؤلف في قوله أو أضاف العقد إلى دراهم نفسه قوله ( فلو كانت وقت إنفاقه مستهلكة ) ومثله الشراء والصدق وبهما صرح في البحر قوله ( ولو بصرفها للدين نفسه ) أو غيره قوله ( أو أضاف العقد إلى دراهم نفسه ) هذا محمول على ما إذا لم ينو أو نوى لنفسه أما لو نوى لموكله فإن الوكيل يصح أن يشتري من مال نفسه ويرجع على موكله لكن حيث أضاف إلى دراهم نفسه كان الظاهر أنه مشتر لها فلا يصدق قضاء وكذا بعد استهلاكها أفاده الرحمتي قوله ( وصار مشتريا لنفسه ) ومثل وكيل النفقة وكيل الشراء عند محمد وهو الصحيح ولذا مشى عليه المتن لأن الوكالة تبطل بهلاك مال الآمر قبل الشراء خانية لكن ذكر فيها في مسألة النفقة أن الضمان قول محمد وعدمه قول أبي يوسف وقدمه وفي البزازية أمره بإنفاق عشرة من عنده ليرجع فقال المأمور أنفقت وكذبه الآمر وطلب المأمور أن يحلفه ما يعلم أنه أنفق على أهله فله ذلك ا ه فأفاد أنهما إذا اختلفا في أصل الإنفاق فالقول للمنكر ولو اختلفا في القدر فالقول لمنكر الزيادة على مدعيها البينة فتاوى خير الدين وفيها ولو اختلفا في القدر وقد دفع الآمر للمأمور مالا لينفق منه حكى قولين بتصديق المأمور وعدمه ومال إلى الأول فاحفظه وفي البزازية قال استدن وأنفق على زوجتي وأولادي الصغار كل شهر عشرة فقال فعلت وصدقته المرأة وكذبه الآمر لم يصدق إلا إذا كان الحاكم فرض لها ذلك لأخذها ذلك بإذن الحاكم ولو كذبه الآمر وأراد المأمور يمين الآمر حلف الآمر بالله ما تعلم أنه أنفق على أهلك كذا ولو زعم الآمر أنه أنفق دون ذلك فالقول للمأمور ولا يشبه هذا الوصي قوله ( لأن الدراهم تتعين في الوكالة ) فإذا هلكت الدراهم قبل الإنفاق أو قبل الشراء بها في التوكيل بالشراء بطلت الوكالة فإذا أنفق عشرة من عنده كان متبرعا فلا يكون له أن يرجع على الموكل ولأنه خالف الأمر فيرد مال الموكل لأن الموكل أمره بأن ينفق من ماله لا من مال نفسه فلما أنفق من مال نفسه خالف وكان متطوعا ط عن الإتقاني أقول ومقتضى ما تقدم نه مذهب الإمام وعندهما لا تتعين في المعاملات والوكالة منها تأمل

%0
10 Bölüm

Sorular