Qur'an&Sunnahالقرآن

İbn Âbidîn - Reddü'l-Muhtâr ale'd-Dürri'l-Muhtâr (İbn Âbidîn Fetvaları)

Muhammed Emîn b. Ömer İbn Âbidîn · AR

Bölüm V08/P019–V08/P020İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P019–V08/P020)
Orijinal Metin (AR)

( 24 ) أو أرخ أحدهما الآخر يقضي للخارج إجماعا ولو ادعيا ملكا إرثا لأبيه إن كانت العين في يد أحدهما ولم يؤرخا أو أرخا سواء يقضي للخارج وإن أرخا وأحدهما أسبق فهو لأسبقهما وعند محمد للخارج لأنه لا عبرة للتاريخ هنا وإن أرخ أحدهما لا الآخر فهو للخارج إجماعا وقيل يقضى للمؤرخ عند أبي يوسف من جامع الفصولين في الثامن أقول أو أرخا وتاريخ الخارج أسبق وإن أرخا وتاريخ ذي اليد أسبق فهو له والحاصل أنه للخارج إلا إذا سبق تاريخ ذي اليد كما سيأتي ووضع المسألة في تلقي الملك عن اثنين خير الدين وفي الخلاصة من الثالث عشر من الدعوى ولو ادعيا الميراث كل واحد منهما يقول هذا لي ورثته من أبي لو كان في يد أحدهما فهو للخارج إلا إذا كان تاريخ ذي اليد أسبق فهو أولى عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر فهو للخارج بالإجماع قال في الرابع من الأستروشنية والثامن من العمادية نقلا عن التجريد لو ادعى صاحب اليد الإرث عن أبيه وادعى خارج مثل ذلك وأقام البينة يقضي للخارج في قولهم جميعا ولو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق قضى للأسبق عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد يقضي للخارج ا ه قال في غاية البيان نقلا عن المبسوط لخواهر زاده إن ادعيا ملكا بسبب بأن ادعى كل تلقي الملك من اثنين بالميراث أو بالشراء فالجواب عنه كالجواب في الملك المطلق على التفصيل الذي ذكرناه ا ه وقد ذكر أن العين في الملك المطلق إن كانت في يد أحدهما وأرخا وتاريخ أحدهما أسبق فعلى قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف الآخر وهو قول محمد الأول يقضي لأسبقهما تاريخا وعلى قول أبي يوسف الأول وهو قول محمد الآخر يقضي للخارج من هامش الأنقروي في نوع دعوى الإرث من كتاب الدعوى ادعيا الشراء من اثنين والعين في يد ثالث ( 25 ) لم يؤرخا يقضي بينهما نصفين ( 26 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي بينهما نصفين ( 27 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق عند علمائنا الثلاثة للأسبق إن كان تاريخهما لملك بائعهما وإن كان تاريخهما لوقت اشترائهما عند محمد يقضي بينهما نصفين ورجح صاحب الفصولين قول محمد ( 28 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضي بينهما اتفاقا وإن ادعيا الشراء من اثنين والدار في يد الثالث فإن لم يؤرخا أو أرخا وتاريخهما على السواء قضى بالدار بينهما وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق فهو على الاختلاف الذي ذكرنا في الميراث يعني أن فيه ثلاثة أقوال وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر فهو على ما ذكرنا في الميراث أيضا وأما إذا ادعيا الشراء من اثنين وأرخا الشراء وتاريخ أحدهما أسبق فقد روى عن محمد أنهما إذا لم يؤرخا ملك البائعين يقضي بينهما نصفين كما في فصل الميراث فعلى هذه الرواية لا يحتاج إلى الفرق بين الشراء والميراث وفي ظاهر الرواية يقضي في فصل الشراء لأسبقهما تاريخا عند محمد وعلى ظاهر رواية محمد يحتاج إلى الفرق أنقروي من نوع في دعوى الشراء والبيع وفي جامع الفصولين وإن ادعيا الشراء من واحد ولم يؤرخا أو أرخا سواء فهو بينهما نصفين لاستوائهما في الحجة وإن أرخا وأحدهما أسبق يقضي لأسبقهما اتفاقا بخلاف ما لو ادعيا الشراء من رجلين لأنهما يثبتان الملك لبائعهما ولا تاريخ بينهما لملك البائعين فتاريخه لملكه لا يعتد به وصارا كأنهما حضرا وبرهنا على الملك بلا تاريخ فيكون بينهما أما هنا فقد اتفقا على أن الملك كان لهذا الرجل وإنما اختلفا في الملتقي منه وهذا الرجل أثبت التلقي لنفسه في وقت لا ينازعه فيه صاحبه فيقضي له به ثم لا يقضي به لغيره بعد إلا إذا تلقى منه وهو لا يتلقى منه انتهى

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( 24 ) أو أرخ أحدهما الآخر يقضي للخارج إجماعا ولو ادعيا ملكا إرثا لأبيه إن كانت العين في يد أحدهما ولم يؤرخا أو أرخا سواء يقضي للخارج وإن أرخا وأحدهما أسبق فهو لأسبقهما وعند محمد للخارج لأنه لا عبرة للتاريخ هنا وإن أرخ أحدهما لا الآخر فهو للخارج إجماعا وقيل يقضى للمؤرخ عند أبي يوسف من جامع الفصولين في الثامن أقول أو أرخا وتاريخ الخارج أسبق وإن أرخا وتاريخ ذي اليد أسبق فهو له والحاصل أنه للخارج إلا إذا سبق تاريخ ذي اليد كما سيأتي ووضع المسألة في تلقي الملك عن اثنين خير الدين وفي الخلاصة من الثالث عشر من الدعوى ولو ادعيا الميراث كل واحد منهما يقول هذا لي ورثته من أبي لو كان في يد أحدهما فهو للخارج إلا إذا كان تاريخ ذي اليد أسبق فهو أولى عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر فهو للخارج بالإجماع قال في الرابع من الأستروشنية والثامن من العمادية نقلا عن التجريد لو ادعى صاحب اليد الإرث عن أبيه وادعى خارج مثل ذلك وأقام البينة يقضي للخارج في قولهم جميعا ولو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق قضى للأسبق عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد يقضي للخارج ا ه قال في غاية البيان نقلا عن المبسوط لخواهر زاده إن ادعيا ملكا بسبب بأن ادعى كل تلقي الملك من اثنين بالميراث أو بالشراء فالجواب عنه كالجواب في الملك المطلق على التفصيل الذي ذكرناه ا ه وقد ذكر أن العين في الملك المطلق إن كانت في يد أحدهما وأرخا وتاريخ أحدهما أسبق فعلى قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف الآخر وهو قول محمد الأول يقضي لأسبقهما تاريخا وعلى قول أبي يوسف الأول وهو قول محمد الآخر يقضي للخارج من هامش الأنقروي في نوع دعوى الإرث من كتاب الدعوى ادعيا الشراء من اثنين والعين في يد ثالث ( 25 ) لم يؤرخا يقضي بينهما نصفين ( 26 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي بينهما نصفين ( 27 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق عند علمائنا الثلاثة للأسبق إن كان تاريخهما لملك بائعهما وإن كان تاريخهما لوقت اشترائهما عند محمد يقضي بينهما نصفين ورجح صاحب الفصولين قول محمد ( 28 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضي بينهما اتفاقا وإن ادعيا الشراء من اثنين والدار في يد الثالث فإن لم يؤرخا أو أرخا وتاريخهما على السواء قضى بالدار بينهما وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق فهو على الاختلاف الذي ذكرنا في الميراث يعني أن فيه ثلاثة أقوال وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر فهو على ما ذكرنا في الميراث أيضا وأما إذا ادعيا الشراء من اثنين وأرخا الشراء وتاريخ أحدهما أسبق فقد روى عن محمد أنهما إذا لم يؤرخا ملك البائعين يقضي بينهما نصفين كما في فصل الميراث فعلى هذه الرواية لا يحتاج إلى الفرق بين الشراء والميراث وفي ظاهر الرواية يقضي في فصل الشراء لأسبقهما تاريخا عند محمد وعلى ظاهر رواية محمد يحتاج إلى الفرق أنقروي من نوع في دعوى الشراء والبيع وفي جامع الفصولين وإن ادعيا الشراء من واحد ولم يؤرخا أو أرخا سواء فهو بينهما نصفين لاستوائهما في الحجة وإن أرخا وأحدهما أسبق يقضي لأسبقهما اتفاقا بخلاف ما لو ادعيا الشراء من رجلين لأنهما يثبتان الملك لبائعهما ولا تاريخ بينهما لملك البائعين فتاريخه لملكه لا يعتد به وصارا كأنهما حضرا وبرهنا على الملك بلا تاريخ فيكون بينهما أما هنا فقد اتفقا على أن الملك كان لهذا الرجل وإنما اختلفا في الملتقي منه وهذا الرجل أثبت التلقي لنفسه في وقت لا ينازعه فيه صاحبه فيقضي له به ثم لا يقضي به لغيره بعد إلا إذا تلقى منه وهو لا يتلقى منه انتهى

Bölüm V08/P020–V08/P021İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P020–V08/P021)
Orijinal Metin (AR)

وفيه أيضا أقول يتراءى لي أن الأصوب هو أن لا يعتبر سبق التاريخ في صورة التلقي من اثنين إذ لا تاريخ لابتداء ملك البائعين فتاريخ المشتري لملكه لا يعتد به مع تعدد البائع فصارا كأنهما حضرا وبرهنا على الملك المطلق بلا تاريخ ا ه ادعيا شراء من اثنين والعين في أيديهما ( 29 ) لم يؤرخا يقضي بينهما نصفين ( 30 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي بينهما نصفين ( 31 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي لأسبقهما ( 32 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضي بينهما نصفين وفي الرابع من دعوى المحيط في نوع في دعوى صاحب اليد تلقي الملك من جهة غيرهما ادعيا تلقي الملك من جهة واحدة ولم يؤرخا أو أرخا وتاريخهما على السواء يقضي بالعين بينهما وكذلك إذا أرخ أحدهما دون الآخر يقضي بينهما بالدار وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي لأسبقهما تاريخا وإن ادعيا تلقي الملك من جهة اثنين فكذلك الجواب على التفصيل الذي قلنا فيما إذا ادعيا التلقي من جهة واحدة أنقروي في آخر دعوى الشراء والبيع ادعيا عينا شراء من اثنين والعين في يد أحدهما ( 33 ) لم يؤرخا يقضي للخارج ( 34 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي للخارج ( 35 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي لأسبقهما ( 36 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضي للخارج إذا ادعيا تلقي الملك من رجلين والدار في يد أحدهما فإنه يقضي للخارج سواء أرخا أو لم يؤرخا أو أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر إلا إذا كان تاريخ صاحب اليد أسبق خلاصة من الثالث عشر من كتاب الدعوى وفي البزازية عبد في يد رجل برهن رجل على أنه كان لفلان اشتراه منه عشرة أيام وبرهن ذو اليد على أنه كان لآخر اشتراه منه منذ شهر بكذا وسماه فعلى قول الثاني في قوله الثاني هو لأسبقهما تاريخا وهو ذو اليد وقال محمد في قوله الآخر هو للمدعي وعلى قياس قول الثاني أولا هو للمدعي ا ه أقول فعلى هذا ينبغي أن يفتى لأسبقهما تاريخا كما لو ادعيا الشراء من واحد لأن العمل بظاهر الرواية أولى ادعيا عينا شراء من واحد والعين في يد ثالث ( 37 ) لم يؤرخا يقضي بينهما نصفين ( 38 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي للخارج ( 39 ) أو أرخا وتاريخ أحداهما أسبق يقضي لأسبقهما ( 40 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضي للخارج وإن ادعيا الشراء من واحد ولم يؤرخا أو أرخا سواء فهو بينهما نصفين لاستوائهما في الحجة وإن أرخا وأحدهما أسبق يقضي لأسبقهما اتفاقا وإن أرخ أحدهما أي وهما خارجان لا الآخر فهو للمؤرخ اتفاقا من الفصولين من الثامن ولو ادعيا الشراء والدار في يد ثالث إن ادعى كل واحد منهما الشراء من صاحب اليد ولم يؤرخا وأقاما البينة يقضي بينهما نصفين لكل واحد منهما النصف بنصف الثمن ولهما الخيار إن شاء قبض كل واحد منهما النصف بنصف الثمن وإن شاء ترك فإن ترك أحدهما إن ترك قبل القضاء فالآخر يأخذه بجميع الثمن بلا خيار وإن ترك بعد القضاء لا يقبض إلا النصف بنصف الثمن ولو ادعيا الشراء من غير صاحب اليد فهي بينهما نصفين هذا إذا لم يؤرخا أو أرخا تاريخا واحدا ولو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق فأسبقهما تاريخا أولى بالإجماع فإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر يقضي لصاحب التاريخ خلاصة من الثالث عشر من الدعوى ولو كان المبيع في يد بائعه فبرهن أحدهما على الشراء وأنه قبضه منذ شهر وبرهن آخر على الشراء وأنه قبضه منذ عشرة أيام فذو الوقت الأولى أولى جامع الفصولين ادعيا شراء من واحد والعين في أيديهما ( 41 ) لم يؤرخا يقضي بينهما نصفين ( 42 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي بينهما نصفين ( 43 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي لأسبقهما ( 44 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضي بينهما نصفين

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وفيه أيضا أقول يتراءى لي أن الأصوب هو أن لا يعتبر سبق التاريخ في صورة التلقي من اثنين إذ لا تاريخ لابتداء ملك البائعين فتاريخ المشتري لملكه لا يعتد به مع تعدد البائع فصارا كأنهما حضرا وبرهنا على الملك المطلق بلا تاريخ ا ه ادعيا شراء من اثنين والعين في أيديهما ( 29 ) لم يؤرخا يقضي بينهما نصفين ( 30 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي بينهما نصفين ( 31 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي لأسبقهما ( 32 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضي بينهما نصفين وفي الرابع من دعوى المحيط في نوع في دعوى صاحب اليد تلقي الملك من جهة غيرهما ادعيا تلقي الملك من جهة واحدة ولم يؤرخا أو أرخا وتاريخهما على السواء يقضي بالعين بينهما وكذلك إذا أرخ أحدهما دون الآخر يقضي بينهما بالدار وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي لأسبقهما تاريخا وإن ادعيا تلقي الملك من جهة اثنين فكذلك الجواب على التفصيل الذي قلنا فيما إذا ادعيا التلقي من جهة واحدة أنقروي في آخر دعوى الشراء والبيع ادعيا عينا شراء من اثنين والعين في يد أحدهما ( 33 ) لم يؤرخا يقضي للخارج ( 34 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي للخارج ( 35 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي لأسبقهما ( 36 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضي للخارج إذا ادعيا تلقي الملك من رجلين والدار في يد أحدهما فإنه يقضي للخارج سواء أرخا أو لم يؤرخا أو أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر إلا إذا كان تاريخ صاحب اليد أسبق خلاصة من الثالث عشر من كتاب الدعوى وفي البزازية عبد في يد رجل برهن رجل على أنه كان لفلان اشتراه منه عشرة أيام وبرهن ذو اليد على أنه كان لآخر اشتراه منه منذ شهر بكذا وسماه فعلى قول الثاني في قوله الثاني هو لأسبقهما تاريخا وهو ذو اليد وقال محمد في قوله الآخر هو للمدعي وعلى قياس قول الثاني أولا هو للمدعي ا ه أقول فعلى هذا ينبغي أن يفتى لأسبقهما تاريخا كما لو ادعيا الشراء من واحد لأن العمل بظاهر الرواية أولى ادعيا عينا شراء من واحد والعين في يد ثالث ( 37 ) لم يؤرخا يقضي بينهما نصفين ( 38 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي للخارج ( 39 ) أو أرخا وتاريخ أحداهما أسبق يقضي لأسبقهما ( 40 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضي للخارج وإن ادعيا الشراء من واحد ولم يؤرخا أو أرخا سواء فهو بينهما نصفين لاستوائهما في الحجة وإن أرخا وأحدهما أسبق يقضي لأسبقهما اتفاقا وإن أرخ أحدهما أي وهما خارجان لا الآخر فهو للمؤرخ اتفاقا من الفصولين من الثامن ولو ادعيا الشراء والدار في يد ثالث إن ادعى كل واحد منهما الشراء من صاحب اليد ولم يؤرخا وأقاما البينة يقضي بينهما نصفين لكل واحد منهما النصف بنصف الثمن ولهما الخيار إن شاء قبض كل واحد منهما النصف بنصف الثمن وإن شاء ترك فإن ترك أحدهما إن ترك قبل القضاء فالآخر يأخذه بجميع الثمن بلا خيار وإن ترك بعد القضاء لا يقبض إلا النصف بنصف الثمن ولو ادعيا الشراء من غير صاحب اليد فهي بينهما نصفين هذا إذا لم يؤرخا أو أرخا تاريخا واحدا ولو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق فأسبقهما تاريخا أولى بالإجماع فإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر يقضي لصاحب التاريخ خلاصة من الثالث عشر من الدعوى ولو كان المبيع في يد بائعه فبرهن أحدهما على الشراء وأنه قبضه منذ شهر وبرهن آخر على الشراء وأنه قبضه منذ عشرة أيام فذو الوقت الأولى أولى جامع الفصولين ادعيا شراء من واحد والعين في أيديهما ( 41 ) لم يؤرخا يقضي بينهما نصفين ( 42 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي بينهما نصفين ( 43 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي لأسبقهما ( 44 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضي بينهما نصفين

Bölüm V08/P021–V08/P022İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P021–V08/P022)
Orijinal Metin (AR)

وإن ادعيا الشراء من واحد والعين في أيديهما فهو بينهما إلا إذا أرخا وأحدهما أسبق فيحنئذ يقضي لأسبقهما من جامع الفصولين من الثامن ملخصا إذا ادعيا تلقي الملك من جهة واحدة ولم يؤرخا أو أرخا وتاريخهما على السواء يقضي بالعين بينهما وكذلك إذا أرخ أحدهما دون الآخر يقضي بينهما وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي لأسبقهما تاريخا في الرابع من دعوى المحيط وفي باب بيان اختلاف البينات في البيع والشراء من دعوى المحيط إن كانت العين في أيديهما يقضي بينهما في الفصول إلا إذا أرخا وتاريخ أحدهما أسبق وفي غاية البيان عن مبسوط خواهر زاده إن كانت العين في أيديهما إن لم يؤرخا أو أرخ سواء أو أرخ أحدهما دون الآخر يقضي بينهما نصفين أما في الأولين فلا إشكال فيه وأما إذا أرخ أحدهما دون الآخر فكذلك يقضي بينهما نصفين لأنه لا عبرة للتاريخ حالة الانفراد إذا كانت العين المؤرخ بيدهما معا ألا ترى أنه لو كان في يد أحدهما فأرخ الخارج لا يكون تاريخ أحدهما عبرة لا تنقض يد ذي اليد بالاحتمال فكذا لا يكون التاريخ عبرة إذا كان في أيديهما حتى لا ينقض ما يثبت من يد الآخر في النصف وإن لم يكن للتاريخ حالة الانفراد عبرة بمقابلة اليد صار وجود التاريخ وعدمه بمنزلة ولو عدم يقضي بالدار بينهما نصفين من هامش الأنقروي في أول دعوى الشراء والبيع ادعيا عينا شراء من واحد والعين في يد أحدهما ( 45 ) لم يؤرخا يقضي لذي اليد ( 46 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي لذي اليد ( 47 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي لأسبقهما ( 48 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضي لذي اليد وإن ادعيا الشراء من واحد والعين في يد أحدهما فهو لذي اليد سواء أرخ أو لم يؤرخ إلا إذا أرخا وتاريخ الخارج أسبق فيقضي به للخارج في أول الفصل الثامن من الفصولين وفيه في أواسط الفصل المذكور ولو ادعى الخارج وذو اليد بسبب بهذا السبب نحو شراء وإرث وشبهه فلا يخلو إما أن يدعيا تلقي الملك من جهة واحد أو من جهة اثنين فلو ادعياه من جهة واحد وبرهنا حكم به لذي اليد لو لم يؤرخا أو أرخا سواء فلو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق فهو أولى ولو أرخ أحدهما فذو اليد أولى إذ وقت الساكت محتمل فلا ينقض قبضه بشك ا ه وفيه أيضا في المحل المزبور بإشارة المبسوط وأجمعوا أن الخارج وذا اليد لو أثبتا الشراء من واحد وأرخ أحدهما لا الآخر فذو التاريخ أولى ( فش ) ذو اليد أولى ( فث ) إذ تاريخ الخارج في حقه مخبر به والقبض في حق ذي اليد معاين وهو دليل على سبق عقده والمعاينة أقوى من الخبر إلا إذا أرخا وتاريخ الخارج أسبق يحكم للخارج ا ه وفي بعده مسألة ولو برهن من ليس بيده على أنه قبضه منذ شهر وبرهن ذو اليد على قبضه بلا توقيت أو برهن على الشراء ولم يذكر شهوده القبض فالمبيع له إذ يده في الحال تدل على ما سبق قبضه وقد ثبت له التاريخ ضمنا ولا يدري أنه قبل قبض الخارج أو بعده فلغت البينتان وترجح ذو اليد بيده القائمة في الحال ا ه ادعيا عينا أحدهما ملكا مطلقا والآخر نتاجا والعين في يد ثالث ( 49 ) لم يؤرخا يقضي لصاحب النتاج ( 50 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي لصاحب النتاج ( 51 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي لصاحب النتاج ( 52 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضي لصاحب النتاج ادعيا عينا ملكا مطلقا والآخر نتاجا والعين في أيديهما ( 53 ) لم يؤرخا يقضي لصاحب النتاج ( 54 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي لصاحب النتاج ( 55 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي لصاحب النتاج ( 56 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضي لصاحب النتاج

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وإن ادعيا الشراء من واحد والعين في أيديهما فهو بينهما إلا إذا أرخا وأحدهما أسبق فيحنئذ يقضي لأسبقهما من جامع الفصولين من الثامن ملخصا إذا ادعيا تلقي الملك من جهة واحدة ولم يؤرخا أو أرخا وتاريخهما على السواء يقضي بالعين بينهما وكذلك إذا أرخ أحدهما دون الآخر يقضي بينهما وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي لأسبقهما تاريخا في الرابع من دعوى المحيط وفي باب بيان اختلاف البينات في البيع والشراء من دعوى المحيط إن كانت العين في أيديهما يقضي بينهما في الفصول إلا إذا أرخا وتاريخ أحدهما أسبق وفي غاية البيان عن مبسوط خواهر زاده إن كانت العين في أيديهما إن لم يؤرخا أو أرخ سواء أو أرخ أحدهما دون الآخر يقضي بينهما نصفين أما في الأولين فلا إشكال فيه وأما إذا أرخ أحدهما دون الآخر فكذلك يقضي بينهما نصفين لأنه لا عبرة للتاريخ حالة الانفراد إذا كانت العين المؤرخ بيدهما معا ألا ترى أنه لو كان في يد أحدهما فأرخ الخارج لا يكون تاريخ أحدهما عبرة لا تنقض يد ذي اليد بالاحتمال فكذا لا يكون التاريخ عبرة إذا كان في أيديهما حتى لا ينقض ما يثبت من يد الآخر في النصف وإن لم يكن للتاريخ حالة الانفراد عبرة بمقابلة اليد صار وجود التاريخ وعدمه بمنزلة ولو عدم يقضي بالدار بينهما نصفين من هامش الأنقروي في أول دعوى الشراء والبيع ادعيا عينا شراء من واحد والعين في يد أحدهما ( 45 ) لم يؤرخا يقضي لذي اليد ( 46 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي لذي اليد ( 47 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي لأسبقهما ( 48 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضي لذي اليد وإن ادعيا الشراء من واحد والعين في يد أحدهما فهو لذي اليد سواء أرخ أو لم يؤرخ إلا إذا أرخا وتاريخ الخارج أسبق فيقضي به للخارج في أول الفصل الثامن من الفصولين وفيه في أواسط الفصل المذكور ولو ادعى الخارج وذو اليد بسبب بهذا السبب نحو شراء وإرث وشبهه فلا يخلو إما أن يدعيا تلقي الملك من جهة واحد أو من جهة اثنين فلو ادعياه من جهة واحد وبرهنا حكم به لذي اليد لو لم يؤرخا أو أرخا سواء فلو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق فهو أولى ولو أرخ أحدهما فذو اليد أولى إذ وقت الساكت محتمل فلا ينقض قبضه بشك ا ه وفيه أيضا في المحل المزبور بإشارة المبسوط وأجمعوا أن الخارج وذا اليد لو أثبتا الشراء من واحد وأرخ أحدهما لا الآخر فذو التاريخ أولى ( فش ) ذو اليد أولى ( فث ) إذ تاريخ الخارج في حقه مخبر به والقبض في حق ذي اليد معاين وهو دليل على سبق عقده والمعاينة أقوى من الخبر إلا إذا أرخا وتاريخ الخارج أسبق يحكم للخارج ا ه وفي بعده مسألة ولو برهن من ليس بيده على أنه قبضه منذ شهر وبرهن ذو اليد على قبضه بلا توقيت أو برهن على الشراء ولم يذكر شهوده القبض فالمبيع له إذ يده في الحال تدل على ما سبق قبضه وقد ثبت له التاريخ ضمنا ولا يدري أنه قبل قبض الخارج أو بعده فلغت البينتان وترجح ذو اليد بيده القائمة في الحال ا ه ادعيا عينا أحدهما ملكا مطلقا والآخر نتاجا والعين في يد ثالث ( 49 ) لم يؤرخا يقضي لصاحب النتاج ( 50 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي لصاحب النتاج ( 51 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي لصاحب النتاج ( 52 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضي لصاحب النتاج ادعيا عينا ملكا مطلقا والآخر نتاجا والعين في أيديهما ( 53 ) لم يؤرخا يقضي لصاحب النتاج ( 54 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي لصاحب النتاج ( 55 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي لصاحب النتاج ( 56 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضي لصاحب النتاج

Bölüm V08/P022–V08/P023İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P022–V08/P023)
Orijinal Metin (AR)

ادعيا عينا أحدهما ملكا مطلقا والآخر نتاجا والعين في أيديهما ( 57 ) لم يؤرخا يقضي لصاحب النتاج ( 58 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي لصالح النتاج ( 59 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي لصاحب النتاج ( 60 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضي لصاحب النتاج في باب دعوى الرجلين من الدرر والغرر ولو برهن أحدهما من الخارج وذي اليد على الملك المطلق والآخر على النتاج فذو النتاج أولى وفي الباب المزبور من الملتقي ولو برهنا على الملك والآخر على النتاج فهو أولى وكذا لو كانا خارجين ا ه وفي باب ما يدعيه الرجلان من شرح المجمع لو أقام أحد المدعيين بينة على الملك والآخر على النتاج قدم صاحب النتاج سواء كان خارجا أو ذا يد لأن صاحب النتاج يثبت أولية الملك فلا يملكه الغير إلا بالتلقي منه ا ه وقال أبو السعود العمادي في تحريراته قد علم من هذه النقول أنه لا فرق في أولوية صاحب النتاج بين أن تكون العين في يد أحدهما أو في يد ثالث فإن كانت العين في يدهما فكذلك صاحب النتاج أولى لأن كل واحد من صاحب اليد ذو يد في نصفه وخارج في النصف الآخر كذي اليد مع الخارج والحاصل إذا برهن المدعيان أحدهما على الملك المطلق والآخر على النتاج تقدم بينة النتاج سواء كان العين في يد أحدهما أو في يدهما أو في يد ثالث كما بين في الأصول ا ه وقال في البحر الرائق في القضاء أطلقوا هذه العبارة وهي قولهم تقدم بينة النتاج على بينة الملك المطلق فشمل ما إذا أرخا واستويا أو سبق أحدهما أو أرخ أحدهما أو لم يؤرخا أصلا فلا اعتبار للتاريخ مع النتاج إلا من أرخ تاريخا مستحيلا بأن لم يوافق سن المدعي لوقت ذي اليد ووافق وقت الخارج فحينئذ يحكم للخارج ولو خالف سنه للوقتين لغت البينتان عند عامة المشايخ ويترك في يد ذي اليد على ما كان والنتاج بكسر النون ولادة الحيوان ووضعه عند من نتجت عنده بالبناء للمفعول ولدت ووضعت كما في المغرب والمراد ولادته في ملكه أو ملك بائعه أو مورثها ا ه والمراد لكون التاريخ مستحيلا في دعوى النتاج عدم موافقة التاريخ لسن المولود ودعوى النتاج دعوى سبب الملك بالولادة في ملكه لأن سبب ذلك نوعان أحدهما لا يمكن تكرره والثاني يمكن تكرره فما لا يمكن تكرره هو النتاج فوقوع النتاج في الخارج مرتين محال يعني لا يتصور عود الولد إلى بطن أمه ثم خروجه مرة بعد أخرى فإذا كان الأمر كذلك الولد لا يعاد ولادته بعد الولادة مرة أخرى وما كان من المتاع كذلك ولا يصنع مرة أخرى بعد نقضه فلا يكون نحو النتاج كما صرح به في المفصلات ا ه فدعوى النتاج دعوى ما لا يتكرر كما صرح به قاضيخان في آخر دعوى المنقول ودعوى النتاج دعوى أولية الملك كما ذكروا في آخر الفصل الثامن من الفصولين فيكون كل دعوى أولية الملك كالنتاج وعلى هذا اتفاق الأئمة الفحول في الفروع والأصول كما حققه جوى زاده فكل سبب للملك من المتاع ما لا يتكرر يعني لا يعاد ولا يصنع مرة بعد أخرى بعد نقضه فهو في معنى النتاج ودعوى الملك بهذا السبب كدعواه بالنتاج فإن مثله في عدم التكرر فحكمه كحكمه في جميع أحكامه وأما كل سبب للملك من المتاع ما يتكرر يعني يعاد ويصنع مرة بعد أخرى بعد نقضه فهو لا يكون بمعنى النتاج بل يكون في منزلة الملك المطلق كما صرح به في المحيط والمبسوط والزيلعي والظهيرية وغيرها ا ه مثال ما لا يتكرر كنسخ ثياب قطنية أو كتانية لا تنسج إلا مرة فنسج ثوب قطن أو كتان سبب للملك لا يتكرر فهو كالنتاج فلو أقام خارج وذو يد على أن هذا الثوب ملكه وأنه نسخ عنده في ملكه كان ذو اليد أولى كما في الخانية والبزازية وغيرهما ا ه

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ادعيا عينا أحدهما ملكا مطلقا والآخر نتاجا والعين في أيديهما ( 57 ) لم يؤرخا يقضي لصاحب النتاج ( 58 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي لصالح النتاج ( 59 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي لصاحب النتاج ( 60 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضي لصاحب النتاج في باب دعوى الرجلين من الدرر والغرر ولو برهن أحدهما من الخارج وذي اليد على الملك المطلق والآخر على النتاج فذو النتاج أولى وفي الباب المزبور من الملتقي ولو برهنا على الملك والآخر على النتاج فهو أولى وكذا لو كانا خارجين ا ه وفي باب ما يدعيه الرجلان من شرح المجمع لو أقام أحد المدعيين بينة على الملك والآخر على النتاج قدم صاحب النتاج سواء كان خارجا أو ذا يد لأن صاحب النتاج يثبت أولية الملك فلا يملكه الغير إلا بالتلقي منه ا ه وقال أبو السعود العمادي في تحريراته قد علم من هذه النقول أنه لا فرق في أولوية صاحب النتاج بين أن تكون العين في يد أحدهما أو في يد ثالث فإن كانت العين في يدهما فكذلك صاحب النتاج أولى لأن كل واحد من صاحب اليد ذو يد في نصفه وخارج في النصف الآخر كذي اليد مع الخارج والحاصل إذا برهن المدعيان أحدهما على الملك المطلق والآخر على النتاج تقدم بينة النتاج سواء كان العين في يد أحدهما أو في يدهما أو في يد ثالث كما بين في الأصول ا ه وقال في البحر الرائق في القضاء أطلقوا هذه العبارة وهي قولهم تقدم بينة النتاج على بينة الملك المطلق فشمل ما إذا أرخا واستويا أو سبق أحدهما أو أرخ أحدهما أو لم يؤرخا أصلا فلا اعتبار للتاريخ مع النتاج إلا من أرخ تاريخا مستحيلا بأن لم يوافق سن المدعي لوقت ذي اليد ووافق وقت الخارج فحينئذ يحكم للخارج ولو خالف سنه للوقتين لغت البينتان عند عامة المشايخ ويترك في يد ذي اليد على ما كان والنتاج بكسر النون ولادة الحيوان ووضعه عند من نتجت عنده بالبناء للمفعول ولدت ووضعت كما في المغرب والمراد ولادته في ملكه أو ملك بائعه أو مورثها ا ه والمراد لكون التاريخ مستحيلا في دعوى النتاج عدم موافقة التاريخ لسن المولود ودعوى النتاج دعوى سبب الملك بالولادة في ملكه لأن سبب ذلك نوعان أحدهما لا يمكن تكرره والثاني يمكن تكرره فما لا يمكن تكرره هو النتاج فوقوع النتاج في الخارج مرتين محال يعني لا يتصور عود الولد إلى بطن أمه ثم خروجه مرة بعد أخرى فإذا كان الأمر كذلك الولد لا يعاد ولادته بعد الولادة مرة أخرى وما كان من المتاع كذلك ولا يصنع مرة أخرى بعد نقضه فلا يكون نحو النتاج كما صرح به في المفصلات ا ه فدعوى النتاج دعوى ما لا يتكرر كما صرح به قاضيخان في آخر دعوى المنقول ودعوى النتاج دعوى أولية الملك كما ذكروا في آخر الفصل الثامن من الفصولين فيكون كل دعوى أولية الملك كالنتاج وعلى هذا اتفاق الأئمة الفحول في الفروع والأصول كما حققه جوى زاده فكل سبب للملك من المتاع ما لا يتكرر يعني لا يعاد ولا يصنع مرة بعد أخرى بعد نقضه فهو في معنى النتاج ودعوى الملك بهذا السبب كدعواه بالنتاج فإن مثله في عدم التكرر فحكمه كحكمه في جميع أحكامه وأما كل سبب للملك من المتاع ما يتكرر يعني يعاد ويصنع مرة بعد أخرى بعد نقضه فهو لا يكون بمعنى النتاج بل يكون في منزلة الملك المطلق كما صرح به في المحيط والمبسوط والزيلعي والظهيرية وغيرها ا ه مثال ما لا يتكرر كنسخ ثياب قطنية أو كتانية لا تنسج إلا مرة فنسج ثوب قطن أو كتان سبب للملك لا يتكرر فهو كالنتاج فلو أقام خارج وذو يد على أن هذا الثوب ملكه وأنه نسخ عنده في ملكه كان ذو اليد أولى كما في الخانية والبزازية وغيرهما ا ه

Bölüm V08/P023–V08/P025İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P023–V08/P025)
Orijinal Metin (AR)

وكحلب لبن فحلب لبن سبب للملك لا يتكرر فهو كالنتاج فلو برهن كل من خارج وذي يد على أن هذا اللبن حلب في ملكه كان ذو اليد أولى كما نقله شارح الملتقي وحدتي عثمان أفندي الأسكوبي ومثال ما يتكرر كالمنطقة المصنوعة من الذهب والفضة وغيرهما كالبناء والشجر والمغروس والبر المزروع وسائر الحبوب ونحوها مثلا فهو مما يتكرر ويعاد له بعد النقض مرة أخرى فلو برهن كل من الخارج وذي اليد أن المنطقة صنعت في ملكه وأن الشجر المغروس له في ملكه وأن البر له زرعه والحبوب المملوكة له كان الخارج أولى لاحتمال أن الخارج فعله أولا ثم غصبه ذو اليد منه ونقضه وفعل ثانيا فيكون ملكا له بهذا الطريق فلم يكن في معنى النتاج بل يكون بمنزلة الملك المطلق كما ذكره ابن ملك على المجمع فإن الذهب المصنوع والفضة المصنوعة والبناء ينقض ويعاد ثانيا والشجر يغرس ثم يقطع من الأرض ويغرس ثانيا والحبوب تزرع ثم تغربل مع التراب فتميز ثم تزرع ثانيا وكذلك المصحف الشريف مما يتكرر فلو أقام كل من الخارج وذي اليد البينة أنه مصحفه كتبه في مكله فإنه يقضي به للمدعي لأن الكتابة مما يتكرر يكتب ثم يمحى ثم يكتب كما في دعوى المنقول من قاضيخان وفي الخلاصة في الثالث عشر من الدعوى أما لسيف فمنه ما يضرب مرتين ومنه ما يضرب مرة واحدة فيسأل علماء الصياقلة إن قالوا يضرب مرتين يقضي للمدعي وإن قالوا مرة يقضي لذي اليد فإن أشكل عليهم أو اختلفوا ففي رواية أبي سليمان يقضي به لذي اليد وفي رواية حفص يقضي للخارج وفي الوجيز للسرخسي وإن كان مشكلا فالأصح أنه ملحق بالنتاج ا ه وفي الدرر فإن أشكل يرجع إلى أهل الخبرة لأنهم أعرف به فإن أشكل عليهم قضى به للخارج لأن القضاء ببينة هو الأصل والعدول عنه بحديث النتاج فإذا لم يعلم يرجع إلى الأصل ا ه ادعيا عينا نتاجا والعين في يد ثالث ( 61 ) لم يؤرخا إن ا دعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر قضى به بينهما نصفين وإن ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق يقضي به بينهما نصفين ( 62 ) أو أرخا تاريخا واحدا إن ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع يقضي به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه إن ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق إن وافق سن المولود للوقت الذي ذكر قضى به بينهما وإن لم يوافق بأن أشكل عليهما قضى به بينهما كذلك نصفين وإن خالف منه الوقت الذي ذكرا بطلت البينتان عند البعض ويقضى به بينهما عند البعض وهو الأصح على ما قاله الزيلعي وحققه صاحب الدرر ( 63 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق إن ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع يقضي به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه وإن ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق إن وافق سن المولود لتاريخ أحدهما قضى به إن وافق سنه وقته وإن لم يوافق بأن أشكل عليهما يقضي بينهما نصفين وإن أشكل على أحدهما قضى به لمن أشكل عليه وإن خالف للوقتين يطلب البيان عند البعض وهو الأصح على ما قاله الزيلعي وحققه صاحب الدرر وإن خالف سن المولود لأحد الوقتين قضى به للآخر ( 64 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر إن ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع يقضى به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه وإن ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان أو الرقيق إن وافق سن المولود التاريخ المؤرخ قضى به للمؤرخ وإن لم يوافق بأن أشكل عليهما يقضي به بينهما نصفين وإن خالف سنه لوقت المؤرخ يقضي به لمن لم يؤرخ لأنه إذا كان سن الدابة مخالفا لأحد الوقتين وهو مشكل في الوقت الآخر قضي بها لمن أشكل عليه وهو من لم يؤرخ

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وكحلب لبن فحلب لبن سبب للملك لا يتكرر فهو كالنتاج فلو برهن كل من خارج وذي يد على أن هذا اللبن حلب في ملكه كان ذو اليد أولى كما نقله شارح الملتقي وحدتي عثمان أفندي الأسكوبي ومثال ما يتكرر كالمنطقة المصنوعة من الذهب والفضة وغيرهما كالبناء والشجر والمغروس والبر المزروع وسائر الحبوب ونحوها مثلا فهو مما يتكرر ويعاد له بعد النقض مرة أخرى فلو برهن كل من الخارج وذي اليد أن المنطقة صنعت في ملكه وأن الشجر المغروس له في ملكه وأن البر له زرعه والحبوب المملوكة له كان الخارج أولى لاحتمال أن الخارج فعله أولا ثم غصبه ذو اليد منه ونقضه وفعل ثانيا فيكون ملكا له بهذا الطريق فلم يكن في معنى النتاج بل يكون بمنزلة الملك المطلق كما ذكره ابن ملك على المجمع فإن الذهب المصنوع والفضة المصنوعة والبناء ينقض ويعاد ثانيا والشجر يغرس ثم يقطع من الأرض ويغرس ثانيا والحبوب تزرع ثم تغربل مع التراب فتميز ثم تزرع ثانيا وكذلك المصحف الشريف مما يتكرر فلو أقام كل من الخارج وذي اليد البينة أنه مصحفه كتبه في مكله فإنه يقضي به للمدعي لأن الكتابة مما يتكرر يكتب ثم يمحى ثم يكتب كما في دعوى المنقول من قاضيخان وفي الخلاصة في الثالث عشر من الدعوى أما لسيف فمنه ما يضرب مرتين ومنه ما يضرب مرة واحدة فيسأل علماء الصياقلة إن قالوا يضرب مرتين يقضي للمدعي وإن قالوا مرة يقضي لذي اليد فإن أشكل عليهم أو اختلفوا ففي رواية أبي سليمان يقضي به لذي اليد وفي رواية حفص يقضي للخارج وفي الوجيز للسرخسي وإن كان مشكلا فالأصح أنه ملحق بالنتاج ا ه وفي الدرر فإن أشكل يرجع إلى أهل الخبرة لأنهم أعرف به فإن أشكل عليهم قضى به للخارج لأن القضاء ببينة هو الأصل والعدول عنه بحديث النتاج فإذا لم يعلم يرجع إلى الأصل ا ه ادعيا عينا نتاجا والعين في يد ثالث ( 61 ) لم يؤرخا إن ا دعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر قضى به بينهما نصفين وإن ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق يقضي به بينهما نصفين ( 62 ) أو أرخا تاريخا واحدا إن ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع يقضي به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه إن ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق إن وافق سن المولود للوقت الذي ذكر قضى به بينهما وإن لم يوافق بأن أشكل عليهما قضى به بينهما كذلك نصفين وإن خالف منه الوقت الذي ذكرا بطلت البينتان عند البعض ويقضى به بينهما عند البعض وهو الأصح على ما قاله الزيلعي وحققه صاحب الدرر ( 63 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق إن ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع يقضي به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه وإن ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق إن وافق سن المولود لتاريخ أحدهما قضى به إن وافق سنه وقته وإن لم يوافق بأن أشكل عليهما يقضي بينهما نصفين وإن أشكل على أحدهما قضى به لمن أشكل عليه وإن خالف للوقتين يطلب البيان عند البعض وهو الأصح على ما قاله الزيلعي وحققه صاحب الدرر وإن خالف سن المولود لأحد الوقتين قضى به للآخر ( 64 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر إن ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع يقضى به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه وإن ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان أو الرقيق إن وافق سن المولود التاريخ المؤرخ قضى به للمؤرخ وإن لم يوافق بأن أشكل عليهما يقضي به بينهما نصفين وإن خالف سنه لوقت المؤرخ يقضي به لمن لم يؤرخ لأنه إذا كان سن الدابة مخالفا لأحد الوقتين وهو مشكل في الوقت الآخر قضي بها لمن أشكل عليه وهو من لم يؤرخ

Bölüm V08/P025–V08/P026İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P025–V08/P026)
Orijinal Metin (AR)

ادعيا نتاجا والعين في أيديهما ( 65 ) لم يؤرخا إن ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع يقضي به بينهما نصفين وإن ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق يقضي به بينهما نصفين ( 66 ) أو أرخا تاريخا واحدا وإن ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع يقضي به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه وإن ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق إن وافق سن المولود للوقت الذي ذكر قضى به بينهما وإن لم يوافق بأن أشكل عليهما قضى به بينهما كذلك نصفين وإن خالف سنه للوقت الذي ذكرا بطلت البينتان عند البعض ويقضي به بينهما عند البعض وهو الأصح على ما قاله الزيلعي وحقه صاحب الدرر ( 67 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق إن ادعيا بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع يقضي به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه وإن ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق إن وافق سن المولود لتاريخ أحدهما قضى به لمن وافق سنه وقته وإن لم يوافق بأن أشكل عليهما يقضي بينهما نصفين وإن أشكل على واحد منهما قضى به لمن أشكل عليه وإن خالف سنه للوقتين بطلت البينتان عند البعض وهو الأصح على ما قاله الزيلعي وحققه صاحب الدرر وإن خالف سن المولود لأحد الوقتين قضى به للآخر ( 68 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر إن ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع يقضى به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه وإن ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق وإن وافق سن المولود لتاريخ المؤرخ قضى به للمؤرخ وإن لم يوافق بأن أشكل يقضي بينهما نصفين وإن خالف الوقت المؤرخ يقضى به لمن لم يؤرخ انتهى لأنه إذا كان سن الدابة مخالفا لأحد الوقتين وهو أشكل الوقت الآخر قضى به لمن أشكل عليه وهو من لم يؤرخ في أواخر الفصل الثامن من الفصولين التاريخ في دعوى النتاج لغو على كل حال أرخا سواء أو مختلفين أو لم يؤرخا أو أرخ أحدهما فقط انتهى وفيه برهن الخارجان على النتاج فلو لم يؤرخا أو أرخا سواء أو أرخ أحدهما لا الآخر فهو بينهما لفقد المرجح ولو أرخا وأحدهما أسبق فلو وافق سنه لأحدهما فهو له لظهور كذب الآخر ولو خالفهما أو أشكل فهو بينهما لأنه لم يثبت الوقت فكأنهما لم لظهور كذب الآخر ولو خالفهما أو أشكل فهو بينهما لأنه لم يثبت الوقت فكأنهما لم يؤرخا وقيل فيما خالفهما بطلت البينتان لظهور كذبهما فلا يقضي لهما ا ه واعلم أنه إذا تنازعا في دابة وبرهنا على النتاج عنده أو عند بائعه ولم يؤرخا يحكم بها لذي اليد إن كانت في يد أحدهما أو يحكم لهما إن كانت في أيديهما أو في يد ثالث كما ذكره الزيلعي وفي الثامن عشر من دعوى التاترخانية وإن أرخا سواء ينظر إلى سن الدابة إن كان موافقا للوقت الذي ذكرا يقضي بها بينهما وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي لصاحب الوقت الذي سن الدابة عليه ا ه يعني قضى لمن وافق سنها وقته وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر ووافق سن الدابة الوقت المؤرخ قضى به للمؤرخ أيضا لأنه إذا كان أحدهما أسبق قضى به لمن وافق سنها وقته فإذا كان الأمر كذلك إن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر كان وقت غير المؤرخ مبهما لعدم ذكر التاريخ فإن فرض المؤرخ سابقا أو غير سابق يستقيم على صورة مسألة سبق أحد التاريخين وفي ذلك قضى لمن وافق سنها فهنا كذلك قضى للمؤرخ لموافقة تاريخه سنها وإن فرض المؤرخ مساويا لغير المؤرخ قضى للمؤرخ أيضا لأن في موافقة غير المؤرخ شكا فلا يعارضه لموافقته المؤرخ كذا حققه جوي زاده في تحريراته ا ه

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ادعيا نتاجا والعين في أيديهما ( 65 ) لم يؤرخا إن ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع يقضي به بينهما نصفين وإن ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق يقضي به بينهما نصفين ( 66 ) أو أرخا تاريخا واحدا وإن ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع يقضي به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه وإن ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق إن وافق سن المولود للوقت الذي ذكر قضى به بينهما وإن لم يوافق بأن أشكل عليهما قضى به بينهما كذلك نصفين وإن خالف سنه للوقت الذي ذكرا بطلت البينتان عند البعض ويقضي به بينهما عند البعض وهو الأصح على ما قاله الزيلعي وحقه صاحب الدرر ( 67 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق إن ادعيا بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع يقضي به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه وإن ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق إن وافق سن المولود لتاريخ أحدهما قضى به لمن وافق سنه وقته وإن لم يوافق بأن أشكل عليهما يقضي بينهما نصفين وإن أشكل على واحد منهما قضى به لمن أشكل عليه وإن خالف سنه للوقتين بطلت البينتان عند البعض وهو الأصح على ما قاله الزيلعي وحققه صاحب الدرر وإن خالف سن المولود لأحد الوقتين قضى به للآخر ( 68 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر إن ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع يقضى به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه وإن ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق وإن وافق سن المولود لتاريخ المؤرخ قضى به للمؤرخ وإن لم يوافق بأن أشكل يقضي بينهما نصفين وإن خالف الوقت المؤرخ يقضى به لمن لم يؤرخ انتهى لأنه إذا كان سن الدابة مخالفا لأحد الوقتين وهو أشكل الوقت الآخر قضى به لمن أشكل عليه وهو من لم يؤرخ في أواخر الفصل الثامن من الفصولين التاريخ في دعوى النتاج لغو على كل حال أرخا سواء أو مختلفين أو لم يؤرخا أو أرخ أحدهما فقط انتهى وفيه برهن الخارجان على النتاج فلو لم يؤرخا أو أرخا سواء أو أرخ أحدهما لا الآخر فهو بينهما لفقد المرجح ولو أرخا وأحدهما أسبق فلو وافق سنه لأحدهما فهو له لظهور كذب الآخر ولو خالفهما أو أشكل فهو بينهما لأنه لم يثبت الوقت فكأنهما لم لظهور كذب الآخر ولو خالفهما أو أشكل فهو بينهما لأنه لم يثبت الوقت فكأنهما لم يؤرخا وقيل فيما خالفهما بطلت البينتان لظهور كذبهما فلا يقضي لهما ا ه واعلم أنه إذا تنازعا في دابة وبرهنا على النتاج عنده أو عند بائعه ولم يؤرخا يحكم بها لذي اليد إن كانت في يد أحدهما أو يحكم لهما إن كانت في أيديهما أو في يد ثالث كما ذكره الزيلعي وفي الثامن عشر من دعوى التاترخانية وإن أرخا سواء ينظر إلى سن الدابة إن كان موافقا للوقت الذي ذكرا يقضي بها بينهما وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي لصاحب الوقت الذي سن الدابة عليه ا ه يعني قضى لمن وافق سنها وقته وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر ووافق سن الدابة الوقت المؤرخ قضى به للمؤرخ أيضا لأنه إذا كان أحدهما أسبق قضى به لمن وافق سنها وقته فإذا كان الأمر كذلك إن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر كان وقت غير المؤرخ مبهما لعدم ذكر التاريخ فإن فرض المؤرخ سابقا أو غير سابق يستقيم على صورة مسألة سبق أحد التاريخين وفي ذلك قضى لمن وافق سنها فهنا كذلك قضى للمؤرخ لموافقة تاريخه سنها وإن فرض المؤرخ مساويا لغير المؤرخ قضى للمؤرخ أيضا لأن في موافقة غير المؤرخ شكا فلا يعارضه لموافقته المؤرخ كذا حققه جوي زاده في تحريراته ا ه

Bölüm V08/P026–V08/P027İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P026–V08/P027)
Orijinal Metin (AR)

فلا فرق للقضاء لمن وافق سنها بين أن تكون الدابة في يد أحدهما أو في يديهما أو في يد ثالث لأن المعنى لا يختلف وإن خالف سنها للوقتين أو أشكل يقضي بها بينهما إن كانت في أيديهما أو في يد ثالث وإن كانت في يد أحدهما قضى بها لذي اليد كما حققه صاحب الدرر نقلا عن الزيلعي وأيده بقوله وهو الأصح ا ه ثم اعلم أن هذا إذا كان سن الدابة مخالفا للوقتين أما إذا كان سن الدابة مخالفا لأحد الوقتين وهو مشكل في الوقت الآخر قضى بالدابة لصاحب الوقت الذي أشكل سن الدابة عليه كذا في الثاني عشر من دعوى التاترخانية ا ه هذا إن أرخا كلاهما وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر وكان سن الدابة مخالفا لتاريخ المؤرخ يقضي لمن لم يؤرخ لأنه بالطريق الأولى في أن يكون مشكلا على من لم يؤرخ لأن من لم يؤرخ أبهم وقته فتحقق الإشكال بينه وبين سن الدابة بالطريق الأولى فيقضى بالدابة لمن أشكل عليه سن الدابة وهو من لم يؤرخ كذا حققه جوي زاده في تحريراته انتهى وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر وكان سن الدابة مشكلا عليهما قضى بينهما كما في الثاني عشر والثالث عشر من دعوى التاترخانية انتهى هذا إذا كانت الدابة في أيديهما أو في يد ثالث وأما إذا كانت في يد أحدهما قضى بها لذي اليد إن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر وكان سن الدابة مشكلا عليهما كما حققه جوى زاده في تحريراته والمراد من المخالفة بين السن والوقتين كون الدابة أكبر من الوقتين أو أصغر منهما كما في الثامن عشر من دعوى المحيط وفي عبارة دعوى التتمة في فصل ما يترجح به إحدى البينتين إذا كان سن الدابة دون الوقتين أو فوقهما يكون مخالفا للوقتين والمراد بالإشكال عدم ظهور سن الدابة كما قال ابن مالك على المجمع في باب ما يدعيه الرجلان فإن أشكل أي إن لم يظهر سن الدابة ا ه واختلفت عبارات بعض النسخ فيما إذا خالف سن الدابة للوقتين قال في الهداية في باب ما يدعيه الرجلان وإن خالف سن الدابة للوقتين بطلت البينتان كذا ذكره الحاكم وتبعه في الكافي والنهاية وغاية البيان والبدائع وقال محمد والأصح أن تكون الدابة بينهما لأنه إذا خالف سن الدابة للوقتين أو أشكل يسقط اعتبار ذكر الوقت فينظر إلى مقصودهما وهو إثبات الملك في الدابة وقد استويا في الدعوى والحجة فوجب القضاء بها بينهما نصفين كذا في الكافي كما حققه جوي زاده في تحريراته وفي آخر الفصل الثامن من الفصولين التاريخ في دعوى النتاج لغو على كل حال أرخا سواء أو مختلفين أو لم يؤرخا أو أرخ أحدهما فقط قال المولى قاضي زاده أخذا من كلام صاحب الدرر والبدائع بأن مخالفة السن للوقتين مكذب الوقتين لا مكذب البينتين فاللازم منه سقوط اعتبار ذلك الوقت لا سقوط اعتبار أصل البينتين لأنا لم نتيقن بكذب إحدى البينتين لجواز أن يكون سن الدابة موافقا للوقتين ولا يعرف الناظر كما أشار إليه السرخسي في محيطه وقد يشاهد أن بعض أهل النظر نظر في سن فرس وقال إن سنه اثنان ونصف وكان سنه ثلاثا ونصفا فإذا تقرر هذا فاعلم أنه إذا لم يثبت الوقت صار كما لو لم يوقت على ذكر شيخ الإسلام الإسبيجابي في شرح الكافي لأن الأصل عدم اعتبار التاريخ في النتاج كما مر آنفا من الفصولين كذا حققه جوي زاده في تحريراته وقال قال قاضيخان في أواخر دعوى المنقول وإن خالف سن الدابة الوقتين في رواية يقضى لهما وفي رواية يبطل البينتان ا ه وكذا في خزانة الأكمل وفي الثامن من العمادية وفي الرابع عشر من الأستروشنية كما في الخانية والظاهر من كلام قاضيخان أنه رجح القضاء بينهما لأنه قال في أول كتابه وفيما كثرت فيه الأقاويل من المتأخرين اختصرت على قول أو قولين وقدمت ما هو الأظهر وافتتحت بما هو الأشهر

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

فلا فرق للقضاء لمن وافق سنها بين أن تكون الدابة في يد أحدهما أو في يديهما أو في يد ثالث لأن المعنى لا يختلف وإن خالف سنها للوقتين أو أشكل يقضي بها بينهما إن كانت في أيديهما أو في يد ثالث وإن كانت في يد أحدهما قضى بها لذي اليد كما حققه صاحب الدرر نقلا عن الزيلعي وأيده بقوله وهو الأصح ا ه ثم اعلم أن هذا إذا كان سن الدابة مخالفا للوقتين أما إذا كان سن الدابة مخالفا لأحد الوقتين وهو مشكل في الوقت الآخر قضى بالدابة لصاحب الوقت الذي أشكل سن الدابة عليه كذا في الثاني عشر من دعوى التاترخانية ا ه هذا إن أرخا كلاهما وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر وكان سن الدابة مخالفا لتاريخ المؤرخ يقضي لمن لم يؤرخ لأنه بالطريق الأولى في أن يكون مشكلا على من لم يؤرخ لأن من لم يؤرخ أبهم وقته فتحقق الإشكال بينه وبين سن الدابة بالطريق الأولى فيقضى بالدابة لمن أشكل عليه سن الدابة وهو من لم يؤرخ كذا حققه جوي زاده في تحريراته انتهى وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر وكان سن الدابة مشكلا عليهما قضى بينهما كما في الثاني عشر والثالث عشر من دعوى التاترخانية انتهى هذا إذا كانت الدابة في أيديهما أو في يد ثالث وأما إذا كانت في يد أحدهما قضى بها لذي اليد إن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر وكان سن الدابة مشكلا عليهما كما حققه جوى زاده في تحريراته والمراد من المخالفة بين السن والوقتين كون الدابة أكبر من الوقتين أو أصغر منهما كما في الثامن عشر من دعوى المحيط وفي عبارة دعوى التتمة في فصل ما يترجح به إحدى البينتين إذا كان سن الدابة دون الوقتين أو فوقهما يكون مخالفا للوقتين والمراد بالإشكال عدم ظهور سن الدابة كما قال ابن مالك على المجمع في باب ما يدعيه الرجلان فإن أشكل أي إن لم يظهر سن الدابة ا ه واختلفت عبارات بعض النسخ فيما إذا خالف سن الدابة للوقتين قال في الهداية في باب ما يدعيه الرجلان وإن خالف سن الدابة للوقتين بطلت البينتان كذا ذكره الحاكم وتبعه في الكافي والنهاية وغاية البيان والبدائع وقال محمد والأصح أن تكون الدابة بينهما لأنه إذا خالف سن الدابة للوقتين أو أشكل يسقط اعتبار ذكر الوقت فينظر إلى مقصودهما وهو إثبات الملك في الدابة وقد استويا في الدعوى والحجة فوجب القضاء بها بينهما نصفين كذا في الكافي كما حققه جوي زاده في تحريراته وفي آخر الفصل الثامن من الفصولين التاريخ في دعوى النتاج لغو على كل حال أرخا سواء أو مختلفين أو لم يؤرخا أو أرخ أحدهما فقط قال المولى قاضي زاده أخذا من كلام صاحب الدرر والبدائع بأن مخالفة السن للوقتين مكذب الوقتين لا مكذب البينتين فاللازم منه سقوط اعتبار ذلك الوقت لا سقوط اعتبار أصل البينتين لأنا لم نتيقن بكذب إحدى البينتين لجواز أن يكون سن الدابة موافقا للوقتين ولا يعرف الناظر كما أشار إليه السرخسي في محيطه وقد يشاهد أن بعض أهل النظر نظر في سن فرس وقال إن سنه اثنان ونصف وكان سنه ثلاثا ونصفا فإذا تقرر هذا فاعلم أنه إذا لم يثبت الوقت صار كما لو لم يوقت على ذكر شيخ الإسلام الإسبيجابي في شرح الكافي لأن الأصل عدم اعتبار التاريخ في النتاج كما مر آنفا من الفصولين كذا حققه جوي زاده في تحريراته وقال قال قاضيخان في أواخر دعوى المنقول وإن خالف سن الدابة الوقتين في رواية يقضى لهما وفي رواية يبطل البينتان ا ه وكذا في خزانة الأكمل وفي الثامن من العمادية وفي الرابع عشر من الأستروشنية كما في الخانية والظاهر من كلام قاضيخان أنه رجح القضاء بينهما لأنه قال في أول كتابه وفيما كثرت فيه الأقاويل من المتأخرين اختصرت على قول أو قولين وقدمت ما هو الأظهر وافتتحت بما هو الأشهر

Bölüm V08/P027–V08/P028İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P027–V08/P028)
Orijinal Metin (AR)

وقال الزيلعي في شرح الكنز نقلا من المبسوط والأصح أنهما لا تبطلان بل يقضي بينهما إذا كانا خارجين أو كانت في أيديهما وإن كانت في يد أحدهما يقضي بها لذي اليد وهكذا ذكر محمد وأما ما ذكره الحاكم بقوله بطلت البينتان وهو قول بعض المشايخ وهو ليس بشيء ا ه واعتمد صاحب الدرر ما في الزيلعي وقال كما في الزيلعي وقول الزيلعي ظاهر الرواية وهو اختيار الأئمة الثلاثة كما في معراج الدراية وفي رضاع البحر الفتوى إذا اختلفت كان الترجيح بظاهر الرواية تمت النقول من تحريرات المرحوم أنقروي أفندي رحمه الله تعالى ادعيا عينا نتاجا والعين في يد أحدهما ( 69 ) لم يؤرخا إن ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع قضى به لذي اليد وإن أقام كل منهما بينة على النتاج فصاحب اليد أولى كذا أفتى المولى علي أفندي وإن ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق قضى به لذي اليد من باب دعوى الرجلين في دعوى الهندية ( 70 ) أو أرخا تاريخا واحدا إن ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع قضى به لصاحب اليد ولا يعتبر التاريخ فيه إن ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق إن وافق سن المولود للوقت الذي ذكرا قضى به لذي اليد وإن لم يوافق بأن أشكل أو خالفهما قضى به لذي اليد كذلك ( 71 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق إن ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع قضى به لصاحب اليد ولا يعتبر التاريخ فيه إن ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق إن وافق سن الدابة لتاريخ أحدهما قضى به لمن وافق سنه وإن لم يوافق بأن أشكل عليهما قضى به لذي اليد وإن أشكل على أحدهما قضى به لمن أشكل عليه وإن خالف سنه للوقتين قضى به لذي اليد وإن خالف لأحد الوقتين قضى به للآخر ( 72 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر إن ادعيا أن الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع قضى به لصاحب اليد ولا يعتبر التاريخ فيه إن ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق إن وافق سن المولود لتاريخ المؤرخ قضى به للمؤرخ وإن لم يوافق بأن أشكل عليهما قضى به لذي اليد وإن خالف سنه لوقت المؤرخ يقضي به لمن لم يؤرخ لأنه إذا كان سن الدابة مخالفا لأحد الوقتين وهو مشكل في الوقت الآخر قضى به لمن أشكل عليه وهو من لم يؤرخ قال محمد في الأصل إذا ادعى الرجل دابة في يد إنسان أنها ملكه نتجت عنده وأقام بينة عليه وأقام صاحب اليد بينة بمثل ذلك القياس يقضى بها للخارج وفي الاستحسان يقضي به لصاحب اليد سواء أقام صاحب اليد البينة على دعواه قبل القضاء بها للخارج أو بعده وفي الهداية وهذا هو الصحيح في أوائل الثاني عشر من دعوى التاترخانية هذا إذا لم يؤرخا وإن أرخا قضى بها لصاحب اليد إلا إذا كان سن الدابة مخالفا لوقت صاحب اليد موافقا لوقت الخارج فحينئذ يقضي للخارج في الثاني عشر من دعوى المحيط ولا عبرة للتاريخ مع النتاج إلا إذا أرخا وقتين مختلفين ووافق سن الدابة تاريخ الخارج فإنه يقضى بها للخارج وإن وافق تاريخ ذي اليد أو كان مشكلا أو خالفهما قضى بها لذي اليد كما في دعوى الوجيز فاعلم هذا إذا كان سن الدابة مخالفا للوقتين أما إذا كان سن الدابة مخالفا لأحد الوقتين فلا يخلو من أن يكون موافقا أو مخالفا أو مشكلا للآخر فإن كان موافقا فكما مر حكمه آنفا قضى لمن وافق وإن كان مخالفا للوقتين قضى بها لذي اليد كما مر وإن كان مشكلا قضى بها لمن أشكل عليه لما ذكر في التاترخانية والمحيط مطلقا إذا كان سن الدابة مخالفا لأحد الوقتين وهو مشكل في الوقت الآخر قضى بالدابة لصاحب الوقت الذي أشكل سن الدابة عليه ا ه

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وقال الزيلعي في شرح الكنز نقلا من المبسوط والأصح أنهما لا تبطلان بل يقضي بينهما إذا كانا خارجين أو كانت في أيديهما وإن كانت في يد أحدهما يقضي بها لذي اليد وهكذا ذكر محمد وأما ما ذكره الحاكم بقوله بطلت البينتان وهو قول بعض المشايخ وهو ليس بشيء ا ه واعتمد صاحب الدرر ما في الزيلعي وقال كما في الزيلعي وقول الزيلعي ظاهر الرواية وهو اختيار الأئمة الثلاثة كما في معراج الدراية وفي رضاع البحر الفتوى إذا اختلفت كان الترجيح بظاهر الرواية تمت النقول من تحريرات المرحوم أنقروي أفندي رحمه الله تعالى ادعيا عينا نتاجا والعين في يد أحدهما ( 69 ) لم يؤرخا إن ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع قضى به لذي اليد وإن أقام كل منهما بينة على النتاج فصاحب اليد أولى كذا أفتى المولى علي أفندي وإن ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق قضى به لذي اليد من باب دعوى الرجلين في دعوى الهندية ( 70 ) أو أرخا تاريخا واحدا إن ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع قضى به لصاحب اليد ولا يعتبر التاريخ فيه إن ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق إن وافق سن المولود للوقت الذي ذكرا قضى به لذي اليد وإن لم يوافق بأن أشكل أو خالفهما قضى به لذي اليد كذلك ( 71 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق إن ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع قضى به لصاحب اليد ولا يعتبر التاريخ فيه إن ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق إن وافق سن الدابة لتاريخ أحدهما قضى به لمن وافق سنه وإن لم يوافق بأن أشكل عليهما قضى به لذي اليد وإن أشكل على أحدهما قضى به لمن أشكل عليه وإن خالف سنه للوقتين قضى به لذي اليد وإن خالف لأحد الوقتين قضى به للآخر ( 72 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر إن ادعيا أن الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع قضى به لصاحب اليد ولا يعتبر التاريخ فيه إن ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق إن وافق سن المولود لتاريخ المؤرخ قضى به للمؤرخ وإن لم يوافق بأن أشكل عليهما قضى به لذي اليد وإن خالف سنه لوقت المؤرخ يقضي به لمن لم يؤرخ لأنه إذا كان سن الدابة مخالفا لأحد الوقتين وهو مشكل في الوقت الآخر قضى به لمن أشكل عليه وهو من لم يؤرخ قال محمد في الأصل إذا ادعى الرجل دابة في يد إنسان أنها ملكه نتجت عنده وأقام بينة عليه وأقام صاحب اليد بينة بمثل ذلك القياس يقضى بها للخارج وفي الاستحسان يقضي به لصاحب اليد سواء أقام صاحب اليد البينة على دعواه قبل القضاء بها للخارج أو بعده وفي الهداية وهذا هو الصحيح في أوائل الثاني عشر من دعوى التاترخانية هذا إذا لم يؤرخا وإن أرخا قضى بها لصاحب اليد إلا إذا كان سن الدابة مخالفا لوقت صاحب اليد موافقا لوقت الخارج فحينئذ يقضي للخارج في الثاني عشر من دعوى المحيط ولا عبرة للتاريخ مع النتاج إلا إذا أرخا وقتين مختلفين ووافق سن الدابة تاريخ الخارج فإنه يقضى بها للخارج وإن وافق تاريخ ذي اليد أو كان مشكلا أو خالفهما قضى بها لذي اليد كما في دعوى الوجيز فاعلم هذا إذا كان سن الدابة مخالفا للوقتين أما إذا كان سن الدابة مخالفا لأحد الوقتين فلا يخلو من أن يكون موافقا أو مخالفا أو مشكلا للآخر فإن كان موافقا فكما مر حكمه آنفا قضى لمن وافق وإن كان مخالفا للوقتين قضى بها لذي اليد كما مر وإن كان مشكلا قضى بها لمن أشكل عليه لما ذكر في التاترخانية والمحيط مطلقا إذا كان سن الدابة مخالفا لأحد الوقتين وهو مشكل في الوقت الآخر قضى بالدابة لصاحب الوقت الذي أشكل سن الدابة عليه ا ه

Bölüm V08/P028–V08/P029İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P028–V08/P029)
Orijinal Metin (AR)

هذا إذا كانا أرخا كلاهما وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر وكان سن الدابة مخالفا لتاريخ المؤرخ يقضي لمن لم يؤرخ لأنه بالطريق الأولى من أن يكون مشكلا على من لم يؤرخ لأن من لم يؤرخ أبهم وقته فتحقق الإشكال بينه وبين سنة الدابة بالطريق الأولى فيقضي بالدابة لمن أشكل عليه سن الدابة وهو من لم يؤرخ وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر وكان سن الدابة مشكلا عليهما قضى بها لذي اليد كما حققه جوي زاده ا ه وفي باب دعوى الرجلين في ملتقى الأبحر وإن برهن خارج وذو اليد على النتاج فذو اليد أولى وكذا لو برهن كل من تلقى الملك من آخر على النتاج عنده ا ه يعني لو كان النتاج ونحوه عند بائعه فذو اليد أولى كما لو كان النتاج ونحوه عند نفسه فإن كلا منهما إذا تلقى الملك من رجل وأقام البينة على سبب ملك عنده لا يتكرر فهو بمنزلة من أقامها على ذلك السبب عند نفسه لأن بينة ذي اليد قامت على أوليه الملك فلا يثبت للخارج إلا بالتلقي منه كما صرح به في الدرر والغرر في باب دعوى الرجلين ا ه وفي الهداية في باب ما يدعيه الرجلان ولو تلقى كل واحد منهما الملك من رجل على حدة وأقام البينة على النتاج عنده فهو بمنزلة إقامتها على النتاج عند نفسه ا ه وسواء تلقى كل واحد منهما بشراء أو إرث أو هبة أو صدقة مقبوضتين كما أشار إليه في الثامن من شهادات البزازية وفي آخر دعوى المنقول من قاضيخان عبد في يد رجل أقام رجل البينة أنه عبده اشتراه من فلان آخر وأنه ولد في ملك بائعه فلان فإنه يقضي بالعبد لذي اليد لأن كل واحد منهما ادعى نتاج بائعه ودعوى نتاج بائعه كدعوى نتاج نفسه فيقضي ببينة ذي اليد انتهى لأن كل واحد من الخارج وذي اليد خصم في إثبات نتاج بائعه كما أنه خصم في إثبات الملك له ولو حضر البائعان وأقاما البينة على النتاج كان صاحب النتاج أولى فكذا من قام مقامهما كما صرح به الزيلعي انتهى وفي الدرر في باب دعوى الرجلين قال في الذخيرة والحاصل أن بينة ذي اليد على النتاج إنما تترجح على بينة الخارج على النتاج أو على مطلق الملك بأن ادعى ذو اليد النتاج وادعى الخارج النتاج أو ادعى الخارج الملك المطلق إذا لم يدع الخارج على ذي اليد فعلا نحو الغصب أو الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو العارية ونحوها فأما إذا ادعى الخارج فعلا مع ذلك فبينة الخارج أولى وقال في العمادية بعد نقل كلام الذخيرة ذكر الفقيه أبو الليث في باب دعوى النتاج من المبسوط ما يخالف المذكور في الذخيرة فقال دابة في يد رجل أقام آخر بينة أنها دابته آجرها من ذي اليد أو أعارها منه أو رهنها إياه وذو اليد أقام بينة أنها دابته نتجت عنده فإنه يقضي بها لذي اليد لأنه يدعي النتاج والآخر يدعي الإجارة أو الإعارة والنتاج أسبق منهما فيقضي لذي اليد وهذا خلاف ما نقل عنه ا ه وفي البرهاني في الفصل الثاني عشر من كتاب الدعوى إذا ادعى ذو اليد النتاج وادعى الخارج أنه ملكه غصبه منه ذو اليد كانت بينة الخارج أولى وكذا إذا ادعى ذو اليد النتاج وادعى الخارج أنه ملكه أجره أو أودعه أو أعاره كانت بينة الخارج أولى قال شيخ الإسلام الحاصل أن بينة ذي اليد على النتاج إنما تترجح على بينة الخارج على النتاج أو على الملك المطلق بأن ادعى ذو اليد النتاج وادعى الخارج الملك المطلق أو النتاج إذا لم يدع الخارج على ذي اليد فعلا نحو الغصب أو الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو العارية أو ما أشبه ذلك أما إذا ادعى الملك المطلق ومع ذلك فعلا فبينة الخارج أولى وأشار محمد ثمة إلى هذا المعنى لأن بينة الخارج في هذه الصورة أكثر إثباتا انتهى هكذا في الظهيرية في النوع الثاني من كتاب الدعوى تمت النقول

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

هذا إذا كانا أرخا كلاهما وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر وكان سن الدابة مخالفا لتاريخ المؤرخ يقضي لمن لم يؤرخ لأنه بالطريق الأولى من أن يكون مشكلا على من لم يؤرخ لأن من لم يؤرخ أبهم وقته فتحقق الإشكال بينه وبين سنة الدابة بالطريق الأولى فيقضي بالدابة لمن أشكل عليه سن الدابة وهو من لم يؤرخ وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر وكان سن الدابة مشكلا عليهما قضى بها لذي اليد كما حققه جوي زاده ا ه وفي باب دعوى الرجلين في ملتقى الأبحر وإن برهن خارج وذو اليد على النتاج فذو اليد أولى وكذا لو برهن كل من تلقى الملك من آخر على النتاج عنده ا ه يعني لو كان النتاج ونحوه عند بائعه فذو اليد أولى كما لو كان النتاج ونحوه عند نفسه فإن كلا منهما إذا تلقى الملك من رجل وأقام البينة على سبب ملك عنده لا يتكرر فهو بمنزلة من أقامها على ذلك السبب عند نفسه لأن بينة ذي اليد قامت على أوليه الملك فلا يثبت للخارج إلا بالتلقي منه كما صرح به في الدرر والغرر في باب دعوى الرجلين ا ه وفي الهداية في باب ما يدعيه الرجلان ولو تلقى كل واحد منهما الملك من رجل على حدة وأقام البينة على النتاج عنده فهو بمنزلة إقامتها على النتاج عند نفسه ا ه وسواء تلقى كل واحد منهما بشراء أو إرث أو هبة أو صدقة مقبوضتين كما أشار إليه في الثامن من شهادات البزازية وفي آخر دعوى المنقول من قاضيخان عبد في يد رجل أقام رجل البينة أنه عبده اشتراه من فلان آخر وأنه ولد في ملك بائعه فلان فإنه يقضي بالعبد لذي اليد لأن كل واحد منهما ادعى نتاج بائعه ودعوى نتاج بائعه كدعوى نتاج نفسه فيقضي ببينة ذي اليد انتهى لأن كل واحد من الخارج وذي اليد خصم في إثبات نتاج بائعه كما أنه خصم في إثبات الملك له ولو حضر البائعان وأقاما البينة على النتاج كان صاحب النتاج أولى فكذا من قام مقامهما كما صرح به الزيلعي انتهى وفي الدرر في باب دعوى الرجلين قال في الذخيرة والحاصل أن بينة ذي اليد على النتاج إنما تترجح على بينة الخارج على النتاج أو على مطلق الملك بأن ادعى ذو اليد النتاج وادعى الخارج النتاج أو ادعى الخارج الملك المطلق إذا لم يدع الخارج على ذي اليد فعلا نحو الغصب أو الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو العارية ونحوها فأما إذا ادعى الخارج فعلا مع ذلك فبينة الخارج أولى وقال في العمادية بعد نقل كلام الذخيرة ذكر الفقيه أبو الليث في باب دعوى النتاج من المبسوط ما يخالف المذكور في الذخيرة فقال دابة في يد رجل أقام آخر بينة أنها دابته آجرها من ذي اليد أو أعارها منه أو رهنها إياه وذو اليد أقام بينة أنها دابته نتجت عنده فإنه يقضي بها لذي اليد لأنه يدعي النتاج والآخر يدعي الإجارة أو الإعارة والنتاج أسبق منهما فيقضي لذي اليد وهذا خلاف ما نقل عنه ا ه وفي البرهاني في الفصل الثاني عشر من كتاب الدعوى إذا ادعى ذو اليد النتاج وادعى الخارج أنه ملكه غصبه منه ذو اليد كانت بينة الخارج أولى وكذا إذا ادعى ذو اليد النتاج وادعى الخارج أنه ملكه أجره أو أودعه أو أعاره كانت بينة الخارج أولى قال شيخ الإسلام الحاصل أن بينة ذي اليد على النتاج إنما تترجح على بينة الخارج على النتاج أو على الملك المطلق بأن ادعى ذو اليد النتاج وادعى الخارج الملك المطلق أو النتاج إذا لم يدع الخارج على ذي اليد فعلا نحو الغصب أو الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو العارية أو ما أشبه ذلك أما إذا ادعى الملك المطلق ومع ذلك فعلا فبينة الخارج أولى وأشار محمد ثمة إلى هذا المعنى لأن بينة الخارج في هذه الصورة أكثر إثباتا انتهى هكذا في الظهيرية في النوع الثاني من كتاب الدعوى تمت النقول

Bölüm V08/P029–V08/P030İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P029–V08/P030)
Orijinal Metin (AR)

وأفتى مشايخنا بمسألة المحيط يعني يفتي بترجيح بينة الخارج في الصورة المذكورة ادعيا ملكا بسببين مختلفين من واحد والعين في يد ثالث ( 73 ) لم يؤرخا يقضى لمدعي الشراء ( 74 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي لمدعي الشراء ( 75 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي للأسبق ( 76 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضي للمؤرخ ادعيا ملكا بسببين مختلفين من واحد والعين في يدهما ( 77 ) لم يؤرخا يقضي بينهما ( 78 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي بينهما ( 79 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي للأسبق ( 80 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضي بينهما ادعيا ملكا بسببين من واحد والعين في يد أحدهما ( 81 ) لم يؤرخا يقضي لذي اليد ( 82 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي لذي اليد ( 83 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي للأسبق ( 84 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضي لذي اليد ادعيا ملكا بسببين مختلفين من اثنين والعين في يد ثالث ( 85 ) لم يؤرخا يقضي بينهما كما في الملك المطلق ( 86 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي بينهما كما في الملك المطلق ( 87 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق عند الإمامين يقضي للأسبق وعند محمد يقضي بينهما كما في الملك المطلق ومشايخنا أفتوا على قول الإمامين ( 88 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضي بينهما عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف يقضي للمؤرخ وعند محمد لمن أطلق كما في الملك المطلق ومشايخنا أفتوا على قبول أبي حنيفة ادعيا ملكا بسببين مختلفين من اثنين والعين في يدهما ( 89 ) لم يؤرخا يقضي بينهما كما في الملك المطلق ( 90 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي بينهما كما في الملك المطلق ( 91 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق عند الإمامين يقضي للأسبق وعند محمد يقضي بينهما كما في الملك المطلق ومشايخنا أفتوا على قول الإمامين ( 92 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر عند أبي حنيفة يقضي بينهما وعند أبي يوسف يقضي للمؤرخ وعند محمد لمن أطلق كما في الملك المطلق ومشايخنا أفتوا على قول أبي حنيفة ادعيا ملكا بسببين مختلفين من اثنين والعين في يد أحدهما ( 93 ) لم يؤرخا يقضي للخارج كما في الملك المطلق ( 94 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي للخارج كما في الملك المطلق ( 95 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق عند الإمامين يقضي للأسبق وعند محمد يقضي للخارج كما في الملك المطلق ومشايخنا أفتوا على قول الإمامين ( 96 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر عند محمد يقضي للخارج وعند أبي يوسف يقضى للمؤرخ كما في الملك المطلق ومشايخنا أفتوا على قول محمد ادعيا عينا في يد آخر فبرهن أحدهما أنه اشتراه من زيد وبرهن الآخر أنه ارتهنه من زيد ولم يؤرخا أو أرخا سواء فالشراء أولى وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر فالمؤرخ أولى ولو أرخا وأحدهما أقدم فهو أولى ولو كانت العين في يد أحدهما فهو أولى إلا إذا سبق تاريخ الخارج فهو للخارج ولو ادعى أحدهما هبة وقبضا من زيد وادعى الآخر شراء من زيد ولم يؤرخا أو أرخا سواء فالشراء أولى وكذا جميع ما مر في الرهن ولو كانت العين بيدهما فهو بينهما إلا أن يؤرخ وأحدهما أقدم فهو أولى والصدقة مع الشراء كالهبة مع الشراء ولو اجتمعت الهبتان فحكمه حكم ما اجتمع الشراءان في أواخر الفصل الثامن من الفصولين وإذا اجتمعت الهبة مع القبض والصدقة مع القبض فالجواب فيه كالجواب فيما إذا اجتمع الشراءان من أنقروي في دعوى الرجلين بسببين مختلفين من كتاب الدعوى نقلا في الرابع من دعوى التاترخانية

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وأفتى مشايخنا بمسألة المحيط يعني يفتي بترجيح بينة الخارج في الصورة المذكورة ادعيا ملكا بسببين مختلفين من واحد والعين في يد ثالث ( 73 ) لم يؤرخا يقضى لمدعي الشراء ( 74 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي لمدعي الشراء ( 75 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي للأسبق ( 76 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضي للمؤرخ ادعيا ملكا بسببين مختلفين من واحد والعين في يدهما ( 77 ) لم يؤرخا يقضي بينهما ( 78 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي بينهما ( 79 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي للأسبق ( 80 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضي بينهما ادعيا ملكا بسببين من واحد والعين في يد أحدهما ( 81 ) لم يؤرخا يقضي لذي اليد ( 82 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي لذي اليد ( 83 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي للأسبق ( 84 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضي لذي اليد ادعيا ملكا بسببين مختلفين من اثنين والعين في يد ثالث ( 85 ) لم يؤرخا يقضي بينهما كما في الملك المطلق ( 86 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي بينهما كما في الملك المطلق ( 87 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق عند الإمامين يقضي للأسبق وعند محمد يقضي بينهما كما في الملك المطلق ومشايخنا أفتوا على قول الإمامين ( 88 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضي بينهما عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف يقضي للمؤرخ وعند محمد لمن أطلق كما في الملك المطلق ومشايخنا أفتوا على قبول أبي حنيفة ادعيا ملكا بسببين مختلفين من اثنين والعين في يدهما ( 89 ) لم يؤرخا يقضي بينهما كما في الملك المطلق ( 90 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي بينهما كما في الملك المطلق ( 91 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق عند الإمامين يقضي للأسبق وعند محمد يقضي بينهما كما في الملك المطلق ومشايخنا أفتوا على قول الإمامين ( 92 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر عند أبي حنيفة يقضي بينهما وعند أبي يوسف يقضي للمؤرخ وعند محمد لمن أطلق كما في الملك المطلق ومشايخنا أفتوا على قول أبي حنيفة ادعيا ملكا بسببين مختلفين من اثنين والعين في يد أحدهما ( 93 ) لم يؤرخا يقضي للخارج كما في الملك المطلق ( 94 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي للخارج كما في الملك المطلق ( 95 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق عند الإمامين يقضي للأسبق وعند محمد يقضي للخارج كما في الملك المطلق ومشايخنا أفتوا على قول الإمامين ( 96 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر عند محمد يقضي للخارج وعند أبي يوسف يقضى للمؤرخ كما في الملك المطلق ومشايخنا أفتوا على قول محمد ادعيا عينا في يد آخر فبرهن أحدهما أنه اشتراه من زيد وبرهن الآخر أنه ارتهنه من زيد ولم يؤرخا أو أرخا سواء فالشراء أولى وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر فالمؤرخ أولى ولو أرخا وأحدهما أقدم فهو أولى ولو كانت العين في يد أحدهما فهو أولى إلا إذا سبق تاريخ الخارج فهو للخارج ولو ادعى أحدهما هبة وقبضا من زيد وادعى الآخر شراء من زيد ولم يؤرخا أو أرخا سواء فالشراء أولى وكذا جميع ما مر في الرهن ولو كانت العين بيدهما فهو بينهما إلا أن يؤرخ وأحدهما أقدم فهو أولى والصدقة مع الشراء كالهبة مع الشراء ولو اجتمعت الهبتان فحكمه حكم ما اجتمع الشراءان في أواخر الفصل الثامن من الفصولين وإذا اجتمعت الهبة مع القبض والصدقة مع القبض فالجواب فيه كالجواب فيما إذا اجتمع الشراءان من أنقروي في دعوى الرجلين بسببين مختلفين من كتاب الدعوى نقلا في الرابع من دعوى التاترخانية

%0
10 Bölüm

Sorular