Qur'an&Sunnahالقرآن

İbn Âbidîn - Reddü'l-Muhtâr ale'd-Dürri'l-Muhtâr (İbn Âbidîn Fetvaları)

Muhammed Emîn b. Ömer İbn Âbidîn · AR

Bölüm V08/P373–V08/P375İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P373–V08/P375)
Orijinal Metin (AR)

ويظهر لي أن كل ما لا يقسم كذلك سائحاني قوله ( وتارك نشر الصوف صيفا الخ ) قد اشتمل البيتان على مسألتين من الظهيرية قال في كتاب الوديعة إذا أفسدها الفأر وقد اطلع المودع على ثقب معروف إن كان أخبر صاحب الوديعة أن هاهنا ثقب الفأر فلا ضمان وإن لم يخبره بعدما اطلع عليه ولم يسده ضمن وهي المسألة الثانية والأولى ما قال في الظهيرية عن السيد الإمام أبي القاسم أن الإنسان إذا استودع عنده ما يقع فيه السوس في زمان الصيف فلم يبردها في الهواء حتى وقع السوس وفسد لا يضمن وهذا علم من صورة النظم إلا أنه يعلم من ذلك الحكم في نظيره انتهى ما ذكره ابن الشحنة قال في الهندية الوديعة إذا أفسدتها الفأرة وقد اطلع المودع على ثقب الفأرة إن أخبر صاحبها أن هاهنا ثقب الفأرة لا ضمان عليه وإن لم يخبر بعدما اطلع عليه ولم يسده يضمن كذا في الفصول العمادية وذكر بعدها عبارة الظهيرية ثم قال وفي فتاوى أبي الليث إذا كانت الوديعة شيئا يخاف عليه الفساد وصاحب الوديعة غائب فإن رفع الأمر إلى القاضي حتى يبيعه جاز وهو الأولى وإن لم يرفع حتى فسدت لا ضمان عليه لأنه حفظ الوديعة على ما أمر به كذا في المحيط وإن لم يكن في البلد قاض باعها وحفظ ثمنها لصاحبها كذا في السراج الوهاج انتهى قوله ( فعث ) العث بالمثلثة السوس أو الأرضة وهي دويبة تأكل الصوف قوله ( لم يضمن ) لأنه حفظ الوديعة كما أمر به محيط ويضمن بتشديد الميم قوله ( وقرض الفأر ) الحاصل أنه إذا أودعه الوديعة فوضعها في محل لا ثقب فيه فقرضها الفأر أو أحرقتها النار أو أصابها بخس بالباء الموحدة بالتحتية ثم الخاء المعجمة أي نقص أو أصابها نخس بالنون ثم الخاء أي ثقب متسع فلا ضمان عليه وأما إذا كان في المكان الموضوع فيه الوديعة ثقب قد اطلع عليه المودع إن أخبر صاحبها به فلا ضمان عليه وإن لم يخبره ولم يسده يضمن أفاده صاحب الهندية قوله ( بالعكس يؤثر ) أي بالخلاف قوله ( ولم يعلم ) الواو بمعنى أو فينتفي عنه الضمان بسده أو بإعلام المالك به وإن لم يسده لأن المالك حينئذ رضي بوضعه فيه على هذا الحال ويعلم بضم الياء قوله ( وينبغي تفصيله ) البحث للطرسوسي حيث قال وينبغي أن يكون فيها التفصيل لأن الأمر دائر بين الإعلام للمودع أو السد بدونه وهو موجود أو ارتضاه عبد البر وأقره الشرنبلالي تتمة في ضمان المودع بالكسر في قاضيخان مودع جعل في ثياب الوديعة ثوبا لنفسه فدفعها إلى ربها ونسي ثوبه فيها فضاع عنده ضمن لأنه أخذ ثوب الغير بلا إذنه والجهل فيه لا يكون عذرا قال في نور العين ينبغي أن تقيد المسألة بما لو كان غير عالم ثم علم بذلك وضاع عنده وإلا فلا سبب للضمان أصلا فالظاهر أن قوله والجهل فيه لا يكون عذرا ليس على إطلاقه والله تعالى أعلم ا ه ملخصا قال في السراجية مؤنة الرد على المالك لا على المودع وإن نقلها في بلده من محلة فمؤنة الرد على صاحبها بالاتفاق وكذا إذا سافر فيما يجوز له السفر بها تكون الأجرة على المالك سراج أي أجرة الرد كما يؤخذ من سابقه قال ط وانظر مؤنة حمله للإخراج هل هي على المودع أو المالك فروع ندت بقرة من الباقورة وترك الراعي اتباعا فهو في سعة من ذلك ولا ضمان عليه فيما ندت بالإجماع إن كان الراعي خاصا وإن كان مشتركا فكذلك عند أبي حنيفة وعندهما يضمن وإنما لا يضمن عنده وإن ترك الحفظ فيما ندت لأن الأمين إنما يضمن بترك الحفظ إذا ترك بغير عذر أما إذا ترك بعذر فإنه لا يضمن كما لو دفع الوديعة لأجنبي حالة الحريق فإنه لا يضمن وإن ترك الحفظ لأنه ترك بعذر كذا هنا وإنما ترك الحفظ بعذر كي لا يضيع الباقي وعندهما يضمن لأنه ترك بعذر يمكن الاحتراز عنه

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ويظهر لي أن كل ما لا يقسم كذلك سائحاني قوله ( وتارك نشر الصوف صيفا الخ ) قد اشتمل البيتان على مسألتين من الظهيرية قال في كتاب الوديعة إذا أفسدها الفأر وقد اطلع المودع على ثقب معروف إن كان أخبر صاحب الوديعة أن هاهنا ثقب الفأر فلا ضمان وإن لم يخبره بعدما اطلع عليه ولم يسده ضمن وهي المسألة الثانية والأولى ما قال في الظهيرية عن السيد الإمام أبي القاسم أن الإنسان إذا استودع عنده ما يقع فيه السوس في زمان الصيف فلم يبردها في الهواء حتى وقع السوس وفسد لا يضمن وهذا علم من صورة النظم إلا أنه يعلم من ذلك الحكم في نظيره انتهى ما ذكره ابن الشحنة قال في الهندية الوديعة إذا أفسدتها الفأرة وقد اطلع المودع على ثقب الفأرة إن أخبر صاحبها أن هاهنا ثقب الفأرة لا ضمان عليه وإن لم يخبر بعدما اطلع عليه ولم يسده يضمن كذا في الفصول العمادية وذكر بعدها عبارة الظهيرية ثم قال وفي فتاوى أبي الليث إذا كانت الوديعة شيئا يخاف عليه الفساد وصاحب الوديعة غائب فإن رفع الأمر إلى القاضي حتى يبيعه جاز وهو الأولى وإن لم يرفع حتى فسدت لا ضمان عليه لأنه حفظ الوديعة على ما أمر به كذا في المحيط وإن لم يكن في البلد قاض باعها وحفظ ثمنها لصاحبها كذا في السراج الوهاج انتهى قوله ( فعث ) العث بالمثلثة السوس أو الأرضة وهي دويبة تأكل الصوف قوله ( لم يضمن ) لأنه حفظ الوديعة كما أمر به محيط ويضمن بتشديد الميم قوله ( وقرض الفأر ) الحاصل أنه إذا أودعه الوديعة فوضعها في محل لا ثقب فيه فقرضها الفأر أو أحرقتها النار أو أصابها بخس بالباء الموحدة بالتحتية ثم الخاء المعجمة أي نقص أو أصابها نخس بالنون ثم الخاء أي ثقب متسع فلا ضمان عليه وأما إذا كان في المكان الموضوع فيه الوديعة ثقب قد اطلع عليه المودع إن أخبر صاحبها به فلا ضمان عليه وإن لم يخبره ولم يسده يضمن أفاده صاحب الهندية قوله ( بالعكس يؤثر ) أي بالخلاف قوله ( ولم يعلم ) الواو بمعنى أو فينتفي عنه الضمان بسده أو بإعلام المالك به وإن لم يسده لأن المالك حينئذ رضي بوضعه فيه على هذا الحال ويعلم بضم الياء قوله ( وينبغي تفصيله ) البحث للطرسوسي حيث قال وينبغي أن يكون فيها التفصيل لأن الأمر دائر بين الإعلام للمودع أو السد بدونه وهو موجود أو ارتضاه عبد البر وأقره الشرنبلالي تتمة في ضمان المودع بالكسر في قاضيخان مودع جعل في ثياب الوديعة ثوبا لنفسه فدفعها إلى ربها ونسي ثوبه فيها فضاع عنده ضمن لأنه أخذ ثوب الغير بلا إذنه والجهل فيه لا يكون عذرا قال في نور العين ينبغي أن تقيد المسألة بما لو كان غير عالم ثم علم بذلك وضاع عنده وإلا فلا سبب للضمان أصلا فالظاهر أن قوله والجهل فيه لا يكون عذرا ليس على إطلاقه والله تعالى أعلم ا ه ملخصا قال في السراجية مؤنة الرد على المالك لا على المودع وإن نقلها في بلده من محلة فمؤنة الرد على صاحبها بالاتفاق وكذا إذا سافر فيما يجوز له السفر بها تكون الأجرة على المالك سراج أي أجرة الرد كما يؤخذ من سابقه قال ط وانظر مؤنة حمله للإخراج هل هي على المودع أو المالك فروع ندت بقرة من الباقورة وترك الراعي اتباعا فهو في سعة من ذلك ولا ضمان عليه فيما ندت بالإجماع إن كان الراعي خاصا وإن كان مشتركا فكذلك عند أبي حنيفة وعندهما يضمن وإنما لا يضمن عنده وإن ترك الحفظ فيما ندت لأن الأمين إنما يضمن بترك الحفظ إذا ترك بغير عذر أما إذا ترك بعذر فإنه لا يضمن كما لو دفع الوديعة لأجنبي حالة الحريق فإنه لا يضمن وإن ترك الحفظ لأنه ترك بعذر كذا هنا وإنما ترك الحفظ بعذر كي لا يضيع الباقي وعندهما يضمن لأنه ترك بعذر يمكن الاحتراز عنه

Bölüm V08/P375–V08/P376İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P375–V08/P376)
Orijinal Metin (AR)

قال صاحب الذخيرة ورأيت في بعض النسخ لا ضمان عليه فيما ندت إذا لم يجد من يبعثه ليردها أو يبعثه ليخبر صاحبها بذلك وكذلك لو تفرقت فرقا ولم يقدر على اتباع الكل فاتبع البعض وترك البعض لا يضمن لأنه ترك حفظ البعض بعذر وعندهما يضمن لأنه يمكن الاحتزاز عنه عمادية من ضمان الراعي وفي فتاوى أبي الليث مكار حمل كرابيس إنسان فاستقبله اللصوص فطرح الكرابيس وذهب بالحمار قال إن كان لا يمكنه التخلص منهم بالحمار والكرابيس وكان يعلم أنه لو حمله أخذ اللصوص الحمار والكرابيس فلا ضمان عليه لأنه الم يترك الحفظ مع القدرة عليه طرح الأمانة في السفينة وسبح في البحر خوفا من الأسر والقتل لا يضمن في جامع الفصولين في ضمان الأجير المشترك رامزا للذخيرة قرية عادتهم أن البقار إذا أدخل السرح في السكك يرسل كل بقرة في سكة ربها ولا يسلمها إليه ففعل الراعي كذلك فضاعت بقرة قيل يبرأ إذ المعروف كالمشروط وقيل لو لم يعد ذلك خلافا يبرأ ا ه والظاهر أن القولين متقاربان إن لم يكونا بمعنى واحد لأن ذلك إذا كان معروفا لا يعد خلافا لأنه يكون مأذونا به عادة وقدمنا نحو هذه المسألة وهو ما لو أرسل الوكيل بالبيع الثمن إلى الموكل مع المكاري ونحوه مما جرت به العادة فإنه لا يضمن وبه أفتى الخير الرملي لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا ولا فرق بين أن تتلف أو تضيع أو يأكلها الذئب إلا إذا نهاه ربها عنه قال الرملي ومثله الشريك والمزارع أيضا مثله وهو كالمودع وهذا إذا كانت العادة مطردة أما إذا لم تكن كذلك فلا شبهة في الضمان في صورة الضياع أو أكل الذئب تنبه وهذا أيضا إذا لم يخش عليها أما إذا خشي بأن كان على أهل القرية أعداء يقصدون نهب أموالهم أو إتلافها أو كانت كثيرة اللصوص فلا شبهة في الضمان فاعلم ذلك والله تعالى أعلم ا ه رجل استعار دابة فنام في المفازة ومقودها في يده فجاء السارق وقطع المقود بالدابة لا يضمن المستعير لأنه لم يترك الحفظ ولو أن السارق مد المقود من يده وذهب بالدابة ولم يعلم به المستعير كان ضامنا لأنه إذا نام على وجه يمكن مد المقود من يده وهو لا يعلم به يكون مضيعا فإذا نام جالسا لا يضمن على كل لأنه لو نام جالسا ولم يكن المقود في يده ولكن الدابة تكون بين يديه لا يضمن فها هنا لا يضمن أولى ا ه وفي البزازية من الوديعة جعل الدابة الوديعة في كرم غير رفيع الحائط أو لم يكن له حائط ينظر إن نام المودع ووضع جنبه على الأرض ضمن إن ضاعت الوديعة وإن قاعدا لا يضمن وإن في السفر لا يضمن وإن نام مضطجعا ا ه ومثله في الذخيرة وعدة الفتاوى والعمادية وفي البزازية أيضا في العارية ذكر ما ذكر في الخانية قائلا وهذا لا يناقض ما مر إذ نوم المضطجع في السفر ليس بترك للحفظ لأن ذا في نفس النوم وهذا في أمر زاد على النوم ا ه كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها قبل قوله كالمودع إذا ادعى الرد أشباه ومثله ما تقدم متنا المودع أو المستعير أو المضارب أو المستبضع أو المساوم أو المستأجر أو الأب في مال ابنه الصغير أو الوكيل أو الرسول أو القاضي أو أمين القاضي أو المحضر أو أمير العسكر أو المتولى أو القيم أو الدلال أو السمسار أو البياع أو المرتهن أو العدل أو الملتقط أو آخذ الآبق أو الشريك أو الحاج عن الغير أو الأجير الخاص أو المشترك أو المرتهن أو نحوها إذا ادعى الهلاك بغير تعد أو ادعى الرد إلى صاحبها يصدق مع يمينه لأن كل واحد منهم أمين والقول قول الأمين مع اليمين إن لم يكن له بينة على الرد أو الهلاك وإن كان له بينة فلا يمين عليه وإنما طلبت البينة لدفع اليمين عنه

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال صاحب الذخيرة ورأيت في بعض النسخ لا ضمان عليه فيما ندت إذا لم يجد من يبعثه ليردها أو يبعثه ليخبر صاحبها بذلك وكذلك لو تفرقت فرقا ولم يقدر على اتباع الكل فاتبع البعض وترك البعض لا يضمن لأنه ترك حفظ البعض بعذر وعندهما يضمن لأنه يمكن الاحتزاز عنه عمادية من ضمان الراعي وفي فتاوى أبي الليث مكار حمل كرابيس إنسان فاستقبله اللصوص فطرح الكرابيس وذهب بالحمار قال إن كان لا يمكنه التخلص منهم بالحمار والكرابيس وكان يعلم أنه لو حمله أخذ اللصوص الحمار والكرابيس فلا ضمان عليه لأنه الم يترك الحفظ مع القدرة عليه طرح الأمانة في السفينة وسبح في البحر خوفا من الأسر والقتل لا يضمن في جامع الفصولين في ضمان الأجير المشترك رامزا للذخيرة قرية عادتهم أن البقار إذا أدخل السرح في السكك يرسل كل بقرة في سكة ربها ولا يسلمها إليه ففعل الراعي كذلك فضاعت بقرة قيل يبرأ إذ المعروف كالمشروط وقيل لو لم يعد ذلك خلافا يبرأ ا ه والظاهر أن القولين متقاربان إن لم يكونا بمعنى واحد لأن ذلك إذا كان معروفا لا يعد خلافا لأنه يكون مأذونا به عادة وقدمنا نحو هذه المسألة وهو ما لو أرسل الوكيل بالبيع الثمن إلى الموكل مع المكاري ونحوه مما جرت به العادة فإنه لا يضمن وبه أفتى الخير الرملي لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا ولا فرق بين أن تتلف أو تضيع أو يأكلها الذئب إلا إذا نهاه ربها عنه قال الرملي ومثله الشريك والمزارع أيضا مثله وهو كالمودع وهذا إذا كانت العادة مطردة أما إذا لم تكن كذلك فلا شبهة في الضمان في صورة الضياع أو أكل الذئب تنبه وهذا أيضا إذا لم يخش عليها أما إذا خشي بأن كان على أهل القرية أعداء يقصدون نهب أموالهم أو إتلافها أو كانت كثيرة اللصوص فلا شبهة في الضمان فاعلم ذلك والله تعالى أعلم ا ه رجل استعار دابة فنام في المفازة ومقودها في يده فجاء السارق وقطع المقود بالدابة لا يضمن المستعير لأنه لم يترك الحفظ ولو أن السارق مد المقود من يده وذهب بالدابة ولم يعلم به المستعير كان ضامنا لأنه إذا نام على وجه يمكن مد المقود من يده وهو لا يعلم به يكون مضيعا فإذا نام جالسا لا يضمن على كل لأنه لو نام جالسا ولم يكن المقود في يده ولكن الدابة تكون بين يديه لا يضمن فها هنا لا يضمن أولى ا ه وفي البزازية من الوديعة جعل الدابة الوديعة في كرم غير رفيع الحائط أو لم يكن له حائط ينظر إن نام المودع ووضع جنبه على الأرض ضمن إن ضاعت الوديعة وإن قاعدا لا يضمن وإن في السفر لا يضمن وإن نام مضطجعا ا ه ومثله في الذخيرة وعدة الفتاوى والعمادية وفي البزازية أيضا في العارية ذكر ما ذكر في الخانية قائلا وهذا لا يناقض ما مر إذ نوم المضطجع في السفر ليس بترك للحفظ لأن ذا في نفس النوم وهذا في أمر زاد على النوم ا ه كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها قبل قوله كالمودع إذا ادعى الرد أشباه ومثله ما تقدم متنا المودع أو المستعير أو المضارب أو المستبضع أو المساوم أو المستأجر أو الأب في مال ابنه الصغير أو الوكيل أو الرسول أو القاضي أو أمين القاضي أو المحضر أو أمير العسكر أو المتولى أو القيم أو الدلال أو السمسار أو البياع أو المرتهن أو العدل أو الملتقط أو آخذ الآبق أو الشريك أو الحاج عن الغير أو الأجير الخاص أو المشترك أو المرتهن أو نحوها إذا ادعى الهلاك بغير تعد أو ادعى الرد إلى صاحبها يصدق مع يمينه لأن كل واحد منهم أمين والقول قول الأمين مع اليمين إن لم يكن له بينة على الرد أو الهلاك وإن كان له بينة فلا يمين عليه وإنما طلبت البينة لدفع اليمين عنه

Bölüm V08/P376–V08/P377İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P376–V08/P377)
Orijinal Metin (AR)

فالحاصل أن من تكون العين في يده أمانة إذا ادعى ردها إلى صاحبها أو ادعى الموت أو الهلاك يصدق مع يمينه بالاتفاق وهذا في الرهن قبل قبضه وما بعد قبضه فالقول للراهن كما سيأتي ( سائحاني ) حول الأجنبي الوديعة عن محلها ثم ردها ثم هلكت ضمن قاضيخان دفع إلى آخر قنا مقيدا بسلسلة وقال اذهب به إلى بيتك مع هذه السلسلة فذهب به بلا سلسلة فأبق القن لم يضمن إذا أمر بشيئين وقد أتى بأحدهما فصولين أقول أي أمر بالذهاب بالقن وأمر بالذهاب بالسلسلة فلا يضمن القن وأقول المتبادر من كلامه أن يكون القن مصحوبا بها أي مسلسلا فكأنه قال اذهب به مسلسلا فهو مأمور بالذهاب به مسلسلا فالمأمور به واحد موصوف فينبغي الضمان تأمل رملي بعثه إلى ماشية فركب المبعوث دابة الباعث برىء لو بينهما انبساط في مثل ذلك وإلا ضمن فصولين وفيه دفع بعيره إلى رجل ليكريه ويشتري له شيئا بكرائه فعمي البعير فباعه وأخذ ثمنه فهلك ولو كان في موضع يقدر على الرفع للقاضي أو يستطيع إمساكه أو رده مع العمى ضمن قيمته وإلا برىء أعاره حماره وقال خذ عذاره وسقه كذلك ولا تخل عنه فإنه لا يستمسك إلا هكذا فقال نعم فلما مضت ساعة خلى عذاره فأسرع في المشي فسقط ضمن إذ خالف شرطا مفيدا فغصبه أعطاه درهما لينقده فغمزه فانكسر برىء لو أمره بغمزه وإلا ضمن وكذا لو أراه قوسا فمده فانكسر فهو على هذا ا ه وفيه معزيا إلى فوائد صاحب المحيط قال له بعت دمي منك بفلس أو بألف فقتله الآخر يقاد لا لو قال اقتلني فقتله لأنه إطلاق فأورث شبهة وهو هدر في أصح الروايتين عند أبي حنيفة وتجب الدية في ماله في رواية ولو قال اقطع يدي أو رجلي أو اقتل قني ففعل لم يجب شيء بالإجماع إذ الأطراف كأموال فيصح الأمر وقعت ببخارى واقعة وهي رجل قال لآخر ارم السهم إلي حتى آخذه فرمى السهم إليه بأمره فأصاب عينه فذهبت قال قاضيخان لم يضمن كما لو قال له أجن علي فجنى عليه لم يضمن وهكذا أفتى بعض المشايخ به وقاسوا على ما لو قال اقطع يدي الخ وقال صاحب المحيط الكلام في وجوب القود أما لا شك أنه تجب الدية في ماله إذ ذكر في الكتاب لو تضاربا بالوكز أي النخس يقال له بالفارسية شت زون فذهبت عين أحدهما يجب القصاص إذا أمكن لأنه عمد ص وإن قال كل واحد منهما للآخر ده ده وكذا لو بارزا في خانقاه على وجه التعليم أو الملاعبة فأصابت الخشبة عينه فذهبت يقاد لو أمكن ا ه قال في مجمع الفتاوى ولو قال كل واحد منهما لصاحبه ده ده ووكز كل منهما صاحبه وكسر سنه فلا شيء عليه بمنزلة ما لو قال اقطع يدي فقطعها قاضيخان ا ه والذي ظهر لي في وجه ما ذكر في الكتاب أنه ليس من لازم قوله ده ده إباحة عينه لاحتمال السلامة مع المضاربة بالوكزة كاحتماله مع رمي السهم فلم يكن قوله ارم السهم إلي وقوله ده ده صريحا في إتلاف عضوه بخلاف قوله اقطع يدي أو اجن علي فلم يصح قياس الواقعة عليه والمصرح به أن الأطراف كالأموال يصح الأمر فيها وكأن في المسألة قولين تأمل في جامع الفصولين رامزا إلى كتاب الدعاوى والبينات لصاحب المحيط دفع ثوبه إلى دلال ليبيعه فساومه رب حانوت بثمن معلوم وقال أحضر رب الثوب لأعطيه الثمن فذهب وعاد فلم يوجد الثوب في الحانوت ورب الحانوت يقول أنت أخذته وهو يقول ما أخذته بل تركته عندك صدق الدلال مع يمينه لأنه أمين وأما رب الحانوت فلو اتفقا على أنه أخذه رب الحانوت ليشتريه بما سمى من الثمن فقد دخل في ضمانه فلا يبرأ بمجرد دعواه فيضمن قيمته ولو لم يتفقا على ثمن لم يضمن إذ المقبوض على سوم الشراء إنما يضمن لو اتفقا على ثمنه قنية لا يجب ضمان السوم إلا بذكر الثمن قيل هو قول أبي يوسف

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

فالحاصل أن من تكون العين في يده أمانة إذا ادعى ردها إلى صاحبها أو ادعى الموت أو الهلاك يصدق مع يمينه بالاتفاق وهذا في الرهن قبل قبضه وما بعد قبضه فالقول للراهن كما سيأتي ( سائحاني ) حول الأجنبي الوديعة عن محلها ثم ردها ثم هلكت ضمن قاضيخان دفع إلى آخر قنا مقيدا بسلسلة وقال اذهب به إلى بيتك مع هذه السلسلة فذهب به بلا سلسلة فأبق القن لم يضمن إذا أمر بشيئين وقد أتى بأحدهما فصولين أقول أي أمر بالذهاب بالقن وأمر بالذهاب بالسلسلة فلا يضمن القن وأقول المتبادر من كلامه أن يكون القن مصحوبا بها أي مسلسلا فكأنه قال اذهب به مسلسلا فهو مأمور بالذهاب به مسلسلا فالمأمور به واحد موصوف فينبغي الضمان تأمل رملي بعثه إلى ماشية فركب المبعوث دابة الباعث برىء لو بينهما انبساط في مثل ذلك وإلا ضمن فصولين وفيه دفع بعيره إلى رجل ليكريه ويشتري له شيئا بكرائه فعمي البعير فباعه وأخذ ثمنه فهلك ولو كان في موضع يقدر على الرفع للقاضي أو يستطيع إمساكه أو رده مع العمى ضمن قيمته وإلا برىء أعاره حماره وقال خذ عذاره وسقه كذلك ولا تخل عنه فإنه لا يستمسك إلا هكذا فقال نعم فلما مضت ساعة خلى عذاره فأسرع في المشي فسقط ضمن إذ خالف شرطا مفيدا فغصبه أعطاه درهما لينقده فغمزه فانكسر برىء لو أمره بغمزه وإلا ضمن وكذا لو أراه قوسا فمده فانكسر فهو على هذا ا ه وفيه معزيا إلى فوائد صاحب المحيط قال له بعت دمي منك بفلس أو بألف فقتله الآخر يقاد لا لو قال اقتلني فقتله لأنه إطلاق فأورث شبهة وهو هدر في أصح الروايتين عند أبي حنيفة وتجب الدية في ماله في رواية ولو قال اقطع يدي أو رجلي أو اقتل قني ففعل لم يجب شيء بالإجماع إذ الأطراف كأموال فيصح الأمر وقعت ببخارى واقعة وهي رجل قال لآخر ارم السهم إلي حتى آخذه فرمى السهم إليه بأمره فأصاب عينه فذهبت قال قاضيخان لم يضمن كما لو قال له أجن علي فجنى عليه لم يضمن وهكذا أفتى بعض المشايخ به وقاسوا على ما لو قال اقطع يدي الخ وقال صاحب المحيط الكلام في وجوب القود أما لا شك أنه تجب الدية في ماله إذ ذكر في الكتاب لو تضاربا بالوكز أي النخس يقال له بالفارسية شت زون فذهبت عين أحدهما يجب القصاص إذا أمكن لأنه عمد ص وإن قال كل واحد منهما للآخر ده ده وكذا لو بارزا في خانقاه على وجه التعليم أو الملاعبة فأصابت الخشبة عينه فذهبت يقاد لو أمكن ا ه قال في مجمع الفتاوى ولو قال كل واحد منهما لصاحبه ده ده ووكز كل منهما صاحبه وكسر سنه فلا شيء عليه بمنزلة ما لو قال اقطع يدي فقطعها قاضيخان ا ه والذي ظهر لي في وجه ما ذكر في الكتاب أنه ليس من لازم قوله ده ده إباحة عينه لاحتمال السلامة مع المضاربة بالوكزة كاحتماله مع رمي السهم فلم يكن قوله ارم السهم إلي وقوله ده ده صريحا في إتلاف عضوه بخلاف قوله اقطع يدي أو اجن علي فلم يصح قياس الواقعة عليه والمصرح به أن الأطراف كالأموال يصح الأمر فيها وكأن في المسألة قولين تأمل في جامع الفصولين رامزا إلى كتاب الدعاوى والبينات لصاحب المحيط دفع ثوبه إلى دلال ليبيعه فساومه رب حانوت بثمن معلوم وقال أحضر رب الثوب لأعطيه الثمن فذهب وعاد فلم يوجد الثوب في الحانوت ورب الحانوت يقول أنت أخذته وهو يقول ما أخذته بل تركته عندك صدق الدلال مع يمينه لأنه أمين وأما رب الحانوت فلو اتفقا على أنه أخذه رب الحانوت ليشتريه بما سمى من الثمن فقد دخل في ضمانه فلا يبرأ بمجرد دعواه فيضمن قيمته ولو لم يتفقا على ثمن لم يضمن إذ المقبوض على سوم الشراء إنما يضمن لو اتفقا على ثمنه قنية لا يجب ضمان السوم إلا بذكر الثمن قيل هو قول أبي يوسف

Bölüm V08/P377–V08/P378İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P377–V08/P378)
Orijinal Metin (AR)

ويكفي عند محمد أن يميل قلبهما تجنيس دفعه إلى دلال ليبيعه فدفعه الدلال إلى رجل على سوم الشراء ثم نسيه لم يضمن وهذا إذا أذن له المالك بالدفع للسوم إذ لا تعدى في الدفع حينئذ إيضاح أما إذا لم يأذن له فيه ضمن ذكر في بعض الفتاوى عن فتاوى النسفي لو عرضه الدلال على رب دكان وتركه عنده فهرب رب الدكان وذهب به لم يضمن الدلال في الصحيح لأنه أمر لا بد منه في البيع وذكر بعض المشايخ يضمن لأنه مودع وليس للمودع أن يودع قاضيخان دفعه الدلال إلى من استام لينظر إليه ويشتري فذهب به ولم يظفر به الدلال قالوا لم يضمن لإذنه في هذا الدفع قال وعندي أنه إنما لا يضمن لو لم يفارقه وأما لو فارقه ضمن كما لو أودعه أجنبي أو ترك عند من لا يريد الشراء طلب المبيع رجل من الدلال بدراهم معلومة فوضعه عند طالبه ضمن قيمته لأخذه على سوم الشراء بعد بيان الثمن قالوا ولا شيء على الدلال وهذا لو مأذونا بالدفع إلى من يريد الشراء قبل البيع فلو لم يكن مأذونا ضمن فروق الجامع دلال معروف بيده ثوب تبين أنه مسروق فقال رددته على من أخذته منه يبرأ كغاصب الغاصب إذا رد على الغاصب يبرأ في الذخيرة إنما يبرأ لو أثبت رده بحجة في عدة الفتاوى هذا كغاصب الغاصب إذا قال رددت على الغاصب صدق بيمينه لا بدونها منتقى قال تلفت منذ عشرة أيام وبرهن ربها أنها كانت عنده منذ يومين فقال المودع وجدتها فتلفت تقبل ولم يضمن ولو قال أولا ليست عندي وديعة ثم قال وجدتها فتلفت ضمن ا ه قنية دلال دفع ثوبا إلى ظالم لا يمكن استرداده منه ولا أخذ الثمن يضمن إذا كان الظالم معروفا بذلك ن خرج المودع وترك الباب مفتوحا ضمن لو لم يكن في الدار أحد ولم يكن المودع في مكان يسمع حس الداخل عدة المودع لو حفظها ليس فيه مال ضمن والمراد حرز غيره أما لو استأجر بيتا لنفسه وحفظها فيه لم يضمن ولم يكن فيه ماله مي مودع استأجر بيتا في مصر أودع فيه وأحرزها فيه وسافر وتركها فيه لم يضمن صع تختم بخاتم الوديعة قيل ضمن في الخنصر والبنصر لا في غيرهما وبه يفتى وقيل ضمن في الخنصر لا في غيره يماثله المرتهن وتضمن المرأة مطلقا لأنه استعمال منها خلاصة في الأقضية ادعى وكالة بقبض دين أو وديعة فأقر المطلوب ففي الدين يؤمر بدفعه إليه وفي العين لا يؤمر في ظاهر الرواية وذكر في محل آخر من الخلاصة في الفرق بينهما أن إقراره في الدين لا في ملك نفسه وفي الوديعة لا في ملك غيره ا ه فلو أقر بالوكالة وأنكر المال لا يصير خصما ولا تقبل البينة على المال إلا أن تقع البينة على الوكالة أو لم يثبت كونه خصما بإقرار المطلوب لأنه ليس بحجة في حق الطالب وإن أقر بالمال وأنكر الوكالة لا يحلف الوكيل المطلوب على العلم بوكالته إذا الحلف يترتب على دعوى صحيحه ولم تصح إذ لم تثبت وكالته فلم يصر خصما إلا إذا قامت البينة على الوكالة والمال يقبل عند أبي حنيفة بناء على أن وكيل قبض الدين يملك الخصومة عنده هد لا يؤمر بدفع الوديعة إلى الوكيل بقبضها لو صدقه إذا أقر بمال الغير بخلاف الدين قن عن محمد لو صدقه يجبر بدفع عين كدين غر وكذا عند أبي يوسف حشجي لو صدقه أو كذبه أو سكت لا يجبر بدفع الوديعة ولو دفعها لا يسترد فلو حضر ربها وكذبه في الوكالة لا يرجع المودع على الوكيل لو صدقه ولم يشترط عليه الضمان وإلا رجع بعينه لو قائما وبقيمته لو هالكا قال صاحب جامع الفصولين أقول لو صدقه ودفعه بلا شرط ينبغي أن يرجع على الوكيل لو قائما إذ غرضه لم يحصل فله نقض قبضه على قياس ما مر عن الهداية من أن المديون يرجع بما دفعه إلى وكيل صدقه لو باقيا كذا هذا

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ويكفي عند محمد أن يميل قلبهما تجنيس دفعه إلى دلال ليبيعه فدفعه الدلال إلى رجل على سوم الشراء ثم نسيه لم يضمن وهذا إذا أذن له المالك بالدفع للسوم إذ لا تعدى في الدفع حينئذ إيضاح أما إذا لم يأذن له فيه ضمن ذكر في بعض الفتاوى عن فتاوى النسفي لو عرضه الدلال على رب دكان وتركه عنده فهرب رب الدكان وذهب به لم يضمن الدلال في الصحيح لأنه أمر لا بد منه في البيع وذكر بعض المشايخ يضمن لأنه مودع وليس للمودع أن يودع قاضيخان دفعه الدلال إلى من استام لينظر إليه ويشتري فذهب به ولم يظفر به الدلال قالوا لم يضمن لإذنه في هذا الدفع قال وعندي أنه إنما لا يضمن لو لم يفارقه وأما لو فارقه ضمن كما لو أودعه أجنبي أو ترك عند من لا يريد الشراء طلب المبيع رجل من الدلال بدراهم معلومة فوضعه عند طالبه ضمن قيمته لأخذه على سوم الشراء بعد بيان الثمن قالوا ولا شيء على الدلال وهذا لو مأذونا بالدفع إلى من يريد الشراء قبل البيع فلو لم يكن مأذونا ضمن فروق الجامع دلال معروف بيده ثوب تبين أنه مسروق فقال رددته على من أخذته منه يبرأ كغاصب الغاصب إذا رد على الغاصب يبرأ في الذخيرة إنما يبرأ لو أثبت رده بحجة في عدة الفتاوى هذا كغاصب الغاصب إذا قال رددت على الغاصب صدق بيمينه لا بدونها منتقى قال تلفت منذ عشرة أيام وبرهن ربها أنها كانت عنده منذ يومين فقال المودع وجدتها فتلفت تقبل ولم يضمن ولو قال أولا ليست عندي وديعة ثم قال وجدتها فتلفت ضمن ا ه قنية دلال دفع ثوبا إلى ظالم لا يمكن استرداده منه ولا أخذ الثمن يضمن إذا كان الظالم معروفا بذلك ن خرج المودع وترك الباب مفتوحا ضمن لو لم يكن في الدار أحد ولم يكن المودع في مكان يسمع حس الداخل عدة المودع لو حفظها ليس فيه مال ضمن والمراد حرز غيره أما لو استأجر بيتا لنفسه وحفظها فيه لم يضمن ولم يكن فيه ماله مي مودع استأجر بيتا في مصر أودع فيه وأحرزها فيه وسافر وتركها فيه لم يضمن صع تختم بخاتم الوديعة قيل ضمن في الخنصر والبنصر لا في غيرهما وبه يفتى وقيل ضمن في الخنصر لا في غيره يماثله المرتهن وتضمن المرأة مطلقا لأنه استعمال منها خلاصة في الأقضية ادعى وكالة بقبض دين أو وديعة فأقر المطلوب ففي الدين يؤمر بدفعه إليه وفي العين لا يؤمر في ظاهر الرواية وذكر في محل آخر من الخلاصة في الفرق بينهما أن إقراره في الدين لا في ملك نفسه وفي الوديعة لا في ملك غيره ا ه فلو أقر بالوكالة وأنكر المال لا يصير خصما ولا تقبل البينة على المال إلا أن تقع البينة على الوكالة أو لم يثبت كونه خصما بإقرار المطلوب لأنه ليس بحجة في حق الطالب وإن أقر بالمال وأنكر الوكالة لا يحلف الوكيل المطلوب على العلم بوكالته إذا الحلف يترتب على دعوى صحيحه ولم تصح إذ لم تثبت وكالته فلم يصر خصما إلا إذا قامت البينة على الوكالة والمال يقبل عند أبي حنيفة بناء على أن وكيل قبض الدين يملك الخصومة عنده هد لا يؤمر بدفع الوديعة إلى الوكيل بقبضها لو صدقه إذا أقر بمال الغير بخلاف الدين قن عن محمد لو صدقه يجبر بدفع عين كدين غر وكذا عند أبي يوسف حشجي لو صدقه أو كذبه أو سكت لا يجبر بدفع الوديعة ولو دفعها لا يسترد فلو حضر ربها وكذبه في الوكالة لا يرجع المودع على الوكيل لو صدقه ولم يشترط عليه الضمان وإلا رجع بعينه لو قائما وبقيمته لو هالكا قال صاحب جامع الفصولين أقول لو صدقه ودفعه بلا شرط ينبغي أن يرجع على الوكيل لو قائما إذ غرضه لم يحصل فله نقض قبضه على قياس ما مر عن الهداية من أن المديون يرجع بما دفعه إلى وكيل صدقه لو باقيا كذا هذا

Bölüm V08/P378–V08/P379İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P378–V08/P379)
Orijinal Metin (AR)

شجع لو لم يؤمر بدفع الوديعة ولم يسلمها فتلفت قيل لا يضمن وكان ينبغي أن يضمن إذا المنع من الوكيل بزعمه كمنعه من المودع ولو سلمه إلى الوكيل لا يسترد لأنه سعى في نقض ما فعله ذخيرة وكل زيدا الغائب بقبض وديعة فقبضها زيد قبل أن يبلغه ذلك فتلف يخير المالك ضمن زيدا أو الدافع ولو علم الدافع بالتوكيل لا زيد برئا إذ للمودع أن يدفعه يقول الحقير الظاهر أنه يبرأ الدافع لا زيد لكونه قبضه حين قبض فضولا والله تعالى أعلم عن وكله بقبض الوديعة في اليوم فله قبضه غدا ولو وكله بقبضه غدا لا يملك قبضه اليوم إذ ذكر اليوم للتعجيل فكأنه قال أنت وكيلي به الساعة فإذا ثبت وكالته الساعة دامت ضرورة ولا يلزم من وكالة الغد وكالة اليوم لا صريحا ولا دلالة وكذا لو قال اقبضه الساعة بدونهم فله قبضه بعدها ولو قال اقبضه بمحضر من فلان فقبضه بغيبته جاز قال اقبضه بشهود فله قبضه بخلاف قوله لا تقبضه إلا بمحضر منه حيث لا يملك قبضه إذ نهى عن القبض واستثنى قبضا بمحضر منه ا ه ما في نور العين وفي الهندية من ترك باب حانوته مفتوحا فقام واحد ثم واحد فضمان ما ضاع على آخرهم كذا في الملتقط رجل في يده ثوب قال له رجل أعطني هذا الثوب فأعطاه إياه كان هذا على الوديعة كذا في الظهيرية سئل ابن الفضل عمن دفع جواهر إلى رجل ليبيعها فقال القابض أنا أريها تاجرا لأعرف قيمتها فضاعت الجواهر قبل أن يريها قال إن ضاعت أو سقطت بحركته ضمن وإن سرقت منه أو سقطت لمزاحمة أصابته من غيره لم يضمن كذا في الحاوي للفتاوى دفع إلى مراهق قمقمة ليسقي الماء فتغافل عنها فضاعت لا يضمن كذا في القنية قال خلف سألت أسدا عمن له على آخر درهم فدفع المطلوب إلى الطالب درهمين أو درهما ثم درهما وقال خذ درهمك فضاع الدرهمان قبل أن يعين درهما قال هلك على المطلوب وللطالب درهمه ولو قال له حين دفع إليه الدرهم الأول هذا حقك فهو مستوف ولا ضمان عليه للدرهم الآخر كذا في التاترخانية صبي يعقل البيع والشراء محجور عليه أودعه رجل ألف درهم فأدرك ومات ولم يدر ما حال الوديعة فلا ضمان في ماله إلا أن يشهد الشهود أنه أدرك وهي في يده فحينئذ يضمن بالموت عن تجهيل كذا في الظهيرية والحكم في المعتوه نظير الحكم في الصبي إذا أفاق ثم مات ولم يدر ما حال الوديعة لا ضمان في ماله إلا أن يشهد الشهود أنه أفاق وهي في يده وإن كان الصبي مأذونا له في التجارة والمسألة بحالها فهو ضامن للوديعة وإن لم تشهد الشهود أنه أدرك وهي في يده وكذا الحكم في المعتوه إذا كان مأذونا له في التجارة كذا في الذخيرة إذا قال المستودع للمودع وهبت لي الوديعة أو بعتها مني وأنكر رب الوديعة ثم هلكت لا يضمن المودع كذا في الخلاصة سئل عمن أودع عند آخر أواني صفر ثم استردها بعد زمان فرد عليه ستة فقال المالك كانت سبعة فأين السابع فقال لا أدري أودعتني ستة أو سبعة ولا أدري ضاعت أو لم تكن عندي وتارة يقول لا أدري هل جاءني من عندك رسول فاستردها وحملها إليك أم لا هل يضمن قال لا لأنه لم يقر بإضاعته فلا يتناقض كذا في فتاوى النسفي رجل استقرض من رجل خمسين درهما فأعطاه غلطا ستين فأخذ العشرة ليردها فهلكت في الطريق يضمن خمسة أسداس العشرة لأن ذلك القدر قرض والباقي وديعة وكذا في السراج الوهاج وهو الأصح هكذا في التاترخانية وكذا لو هلك الباقي يضمن خمسة أسداسه كذا في فتاوى قاضيخان له على آخر خمسون فاستوفى غلطا ستين فلما علم أخذ عشرة للرد فهلكت يضمن خمسة أسداس العشرة لأن ذلك قبض والباقي أمانة كذا في الوجيز للكردري

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

شجع لو لم يؤمر بدفع الوديعة ولم يسلمها فتلفت قيل لا يضمن وكان ينبغي أن يضمن إذا المنع من الوكيل بزعمه كمنعه من المودع ولو سلمه إلى الوكيل لا يسترد لأنه سعى في نقض ما فعله ذخيرة وكل زيدا الغائب بقبض وديعة فقبضها زيد قبل أن يبلغه ذلك فتلف يخير المالك ضمن زيدا أو الدافع ولو علم الدافع بالتوكيل لا زيد برئا إذ للمودع أن يدفعه يقول الحقير الظاهر أنه يبرأ الدافع لا زيد لكونه قبضه حين قبض فضولا والله تعالى أعلم عن وكله بقبض الوديعة في اليوم فله قبضه غدا ولو وكله بقبضه غدا لا يملك قبضه اليوم إذ ذكر اليوم للتعجيل فكأنه قال أنت وكيلي به الساعة فإذا ثبت وكالته الساعة دامت ضرورة ولا يلزم من وكالة الغد وكالة اليوم لا صريحا ولا دلالة وكذا لو قال اقبضه الساعة بدونهم فله قبضه بعدها ولو قال اقبضه بمحضر من فلان فقبضه بغيبته جاز قال اقبضه بشهود فله قبضه بخلاف قوله لا تقبضه إلا بمحضر منه حيث لا يملك قبضه إذ نهى عن القبض واستثنى قبضا بمحضر منه ا ه ما في نور العين وفي الهندية من ترك باب حانوته مفتوحا فقام واحد ثم واحد فضمان ما ضاع على آخرهم كذا في الملتقط رجل في يده ثوب قال له رجل أعطني هذا الثوب فأعطاه إياه كان هذا على الوديعة كذا في الظهيرية سئل ابن الفضل عمن دفع جواهر إلى رجل ليبيعها فقال القابض أنا أريها تاجرا لأعرف قيمتها فضاعت الجواهر قبل أن يريها قال إن ضاعت أو سقطت بحركته ضمن وإن سرقت منه أو سقطت لمزاحمة أصابته من غيره لم يضمن كذا في الحاوي للفتاوى دفع إلى مراهق قمقمة ليسقي الماء فتغافل عنها فضاعت لا يضمن كذا في القنية قال خلف سألت أسدا عمن له على آخر درهم فدفع المطلوب إلى الطالب درهمين أو درهما ثم درهما وقال خذ درهمك فضاع الدرهمان قبل أن يعين درهما قال هلك على المطلوب وللطالب درهمه ولو قال له حين دفع إليه الدرهم الأول هذا حقك فهو مستوف ولا ضمان عليه للدرهم الآخر كذا في التاترخانية صبي يعقل البيع والشراء محجور عليه أودعه رجل ألف درهم فأدرك ومات ولم يدر ما حال الوديعة فلا ضمان في ماله إلا أن يشهد الشهود أنه أدرك وهي في يده فحينئذ يضمن بالموت عن تجهيل كذا في الظهيرية والحكم في المعتوه نظير الحكم في الصبي إذا أفاق ثم مات ولم يدر ما حال الوديعة لا ضمان في ماله إلا أن يشهد الشهود أنه أفاق وهي في يده وإن كان الصبي مأذونا له في التجارة والمسألة بحالها فهو ضامن للوديعة وإن لم تشهد الشهود أنه أدرك وهي في يده وكذا الحكم في المعتوه إذا كان مأذونا له في التجارة كذا في الذخيرة إذا قال المستودع للمودع وهبت لي الوديعة أو بعتها مني وأنكر رب الوديعة ثم هلكت لا يضمن المودع كذا في الخلاصة سئل عمن أودع عند آخر أواني صفر ثم استردها بعد زمان فرد عليه ستة فقال المالك كانت سبعة فأين السابع فقال لا أدري أودعتني ستة أو سبعة ولا أدري ضاعت أو لم تكن عندي وتارة يقول لا أدري هل جاءني من عندك رسول فاستردها وحملها إليك أم لا هل يضمن قال لا لأنه لم يقر بإضاعته فلا يتناقض كذا في فتاوى النسفي رجل استقرض من رجل خمسين درهما فأعطاه غلطا ستين فأخذ العشرة ليردها فهلكت في الطريق يضمن خمسة أسداس العشرة لأن ذلك القدر قرض والباقي وديعة وكذا في السراج الوهاج وهو الأصح هكذا في التاترخانية وكذا لو هلك الباقي يضمن خمسة أسداسه كذا في فتاوى قاضيخان له على آخر خمسون فاستوفى غلطا ستين فلما علم أخذ عشرة للرد فهلكت يضمن خمسة أسداس العشرة لأن ذلك قبض والباقي أمانة كذا في الوجيز للكردري

Bölüm V08/P379–V08/P381İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P379–V08/P381)
Orijinal Metin (AR)

رجل له على رجل ألف درهم دين فأعطاه ألفين وقال ألف منهما قضاء من حقك وألف يكون وديعة فقبضها وضاعت قال هو قابض حقه ولا يضمن شيئا كذا في المحيط أودعه بقرة وقال إن أرسلت ثيرانك إلى المرعى للعلف فاذهب ببقرتي أيضا فذهب بها دون ثيرانه فضاعت لا يضمن كذا في القنية أودع شاة فدفعها مع غنمه إلى الراعي للحفظ فسرقت الغنم يضمن إذا لم يكن الراعي خاصا للمودع كذا في القنية الوديعة إذا كانت قراما فأخذها المودع وصعد بها السطح وتستر بها فهبت بها الريح وأعادتها إلى المكان الذي كانت فيه من البيت لا يبرأ عن الضمان لأنه لم يوجد منه القصد إلى ترك التعدي كذا في خزانة المفتين في فتاوى النسفي طحان خرج من الطاحونة لينظر الماء فسرقت الحنطة ضمن إن ترك الباب مفتوحا وبعد من الطاحونة كذا في الخلاصة بخلاف مسألة الخان وهي خان فيها منازل ولكل منزل مقفل فخرج وترك الباب مفتوحا فجاء سارق وأخذ شيئا لا يضمن كذا في الوجيز للكردري قال المودع للمالك أنا ذاهب إلى المزرعة وأريد أن أضع وديعتك في بيت جاري فقال له المالك ضعها فوضعها وذهب إلى المزرعة ورجع فأخذها من الجار وجاء إلى بيته ووضعها ثمة فضاعت من داره هل يضمن المودع الأول أم لا ينبغي الضمان كذا في الذخيرة معربا عن عبارة فارسية ولو كان عنده كتاب وديعة فوجد فيه خطأ يكره أن يصلحه إذا كره ذلك صاحبه في الملتقط انتهى أقول وهذا بخلاف إصلاح غلط المصحف إذا كان بخط يناسب فإنه يجب حينئذ كما يأتي في آخر العارية وفي الهندية أودع عند رجل صك ضيعة والصك ليس باسمه ثم جاء الذي الصك باسمه وادعى تلك الضيعة والشهود الذين بذلوا خطوطهم أبوا أن يشهدوا حتى يروا خطوطهم فالقاضي يأمر المودع حتى يريهم الصك ليروا خطوطهم ولا يدفع الصك إلى المدعي وعليه الفتوى كذا في الفتاوى العتابية دفع إلى رجل مالا لينثره على العرس فإن كان المدفوع دراهم ليس له أن يحبس لنفسه شيئا ولو نثره بنفسه ليس له أن يلتقط منه كذا في محيط السرخسي وكذا ليس له أن يدفع إلى غيره لينثره كذا في السراج الوهاج ومثل المال السكر كذا في الغياثية وسئل عن أمة اشترت سوارين بمال اكتسبته في بيت مولاها فأودعتهما امرأة فقبضت تلك المرأة ولم يكن ذلك بإذن مولى الجارية فهكلت الوديعة هل تضمن فقال نعم لأن ذلك ملك المولى ولا إيداع بغير إذن فصارت غاصبة كذا في الفتاوى النسفية انتهى ما في الهندية والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم كتاب العارية مشروعيتها بالكتاب وهو قوله تعالى ويمنعون الماعون الماعون 7 والماعون ما يتعاورونه في العادة وقيل الزكاة فقد ذم الله تعالى على منع الماعون وهو عدم إعارته فتكون إعارته محمودة وبالسنة وهي ما روى البخاري أنه عليه الصلاة والسلام استعار من أبي طلحة فرسا يسمى المندوب فركبه حين كان فزع في المدينة فلما رجع قال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا وبالإجماع فإن الأمة أجمعت على جوازها وإنما اختلفوا في كونها مستحبة وهو قول الأكثرين أو واجبة وهو قول البعض انتهى شمني قوله ( لأن فيها تمليكا ) أي وإيداعا فتكون من الوديعة بمنزلة المفرد من المركب والمركب مؤخر عن المفرد ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما قدمنا في الوديعة من أنه من باب الترقي والأنسب في التركيب أن يقول ذكرها بعد الوديعة لاشتراكهما في الأمانة وأخرها لأن فيها تمليكا قوله ( النيابة عن الله تعالى في إجابة المضطر ) أي إن المستعير مضطر وقال تعالى ? < > ? النمل 62 وقد أغاثه المعير فكأنه نائب عن الله تعالى في إغاثته وإن كان فعل المعير من الله تعالى فلا نيابة في الحقيقة ففاعلها قد تخلق بهذا الخلق وورد تخلفوا بأخلاق الله قوله ( لأنها لا تكون إلا لمحتاج ) أي غالبا

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

رجل له على رجل ألف درهم دين فأعطاه ألفين وقال ألف منهما قضاء من حقك وألف يكون وديعة فقبضها وضاعت قال هو قابض حقه ولا يضمن شيئا كذا في المحيط أودعه بقرة وقال إن أرسلت ثيرانك إلى المرعى للعلف فاذهب ببقرتي أيضا فذهب بها دون ثيرانه فضاعت لا يضمن كذا في القنية أودع شاة فدفعها مع غنمه إلى الراعي للحفظ فسرقت الغنم يضمن إذا لم يكن الراعي خاصا للمودع كذا في القنية الوديعة إذا كانت قراما فأخذها المودع وصعد بها السطح وتستر بها فهبت بها الريح وأعادتها إلى المكان الذي كانت فيه من البيت لا يبرأ عن الضمان لأنه لم يوجد منه القصد إلى ترك التعدي كذا في خزانة المفتين في فتاوى النسفي طحان خرج من الطاحونة لينظر الماء فسرقت الحنطة ضمن إن ترك الباب مفتوحا وبعد من الطاحونة كذا في الخلاصة بخلاف مسألة الخان وهي خان فيها منازل ولكل منزل مقفل فخرج وترك الباب مفتوحا فجاء سارق وأخذ شيئا لا يضمن كذا في الوجيز للكردري قال المودع للمالك أنا ذاهب إلى المزرعة وأريد أن أضع وديعتك في بيت جاري فقال له المالك ضعها فوضعها وذهب إلى المزرعة ورجع فأخذها من الجار وجاء إلى بيته ووضعها ثمة فضاعت من داره هل يضمن المودع الأول أم لا ينبغي الضمان كذا في الذخيرة معربا عن عبارة فارسية ولو كان عنده كتاب وديعة فوجد فيه خطأ يكره أن يصلحه إذا كره ذلك صاحبه في الملتقط انتهى أقول وهذا بخلاف إصلاح غلط المصحف إذا كان بخط يناسب فإنه يجب حينئذ كما يأتي في آخر العارية وفي الهندية أودع عند رجل صك ضيعة والصك ليس باسمه ثم جاء الذي الصك باسمه وادعى تلك الضيعة والشهود الذين بذلوا خطوطهم أبوا أن يشهدوا حتى يروا خطوطهم فالقاضي يأمر المودع حتى يريهم الصك ليروا خطوطهم ولا يدفع الصك إلى المدعي وعليه الفتوى كذا في الفتاوى العتابية دفع إلى رجل مالا لينثره على العرس فإن كان المدفوع دراهم ليس له أن يحبس لنفسه شيئا ولو نثره بنفسه ليس له أن يلتقط منه كذا في محيط السرخسي وكذا ليس له أن يدفع إلى غيره لينثره كذا في السراج الوهاج ومثل المال السكر كذا في الغياثية وسئل عن أمة اشترت سوارين بمال اكتسبته في بيت مولاها فأودعتهما امرأة فقبضت تلك المرأة ولم يكن ذلك بإذن مولى الجارية فهكلت الوديعة هل تضمن فقال نعم لأن ذلك ملك المولى ولا إيداع بغير إذن فصارت غاصبة كذا في الفتاوى النسفية انتهى ما في الهندية والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم كتاب العارية مشروعيتها بالكتاب وهو قوله تعالى ويمنعون الماعون الماعون 7 والماعون ما يتعاورونه في العادة وقيل الزكاة فقد ذم الله تعالى على منع الماعون وهو عدم إعارته فتكون إعارته محمودة وبالسنة وهي ما روى البخاري أنه عليه الصلاة والسلام استعار من أبي طلحة فرسا يسمى المندوب فركبه حين كان فزع في المدينة فلما رجع قال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا وبالإجماع فإن الأمة أجمعت على جوازها وإنما اختلفوا في كونها مستحبة وهو قول الأكثرين أو واجبة وهو قول البعض انتهى شمني قوله ( لأن فيها تمليكا ) أي وإيداعا فتكون من الوديعة بمنزلة المفرد من المركب والمركب مؤخر عن المفرد ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما قدمنا في الوديعة من أنه من باب الترقي والأنسب في التركيب أن يقول ذكرها بعد الوديعة لاشتراكهما في الأمانة وأخرها لأن فيها تمليكا قوله ( النيابة عن الله تعالى في إجابة المضطر ) أي إن المستعير مضطر وقال تعالى ? < > ? النمل 62 وقد أغاثه المعير فكأنه نائب عن الله تعالى في إغاثته وإن كان فعل المعير من الله تعالى فلا نيابة في الحقيقة ففاعلها قد تخلق بهذا الخلق وورد تخلفوا بأخلاق الله قوله ( لأنها لا تكون إلا لمحتاج ) أي غالبا

Bölüm V08/P381–V08/P382İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P381–V08/P382)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( والقرض بثمانية عشر ) حقق بعضهم أن ثواب الصدقة أكثر وأن إفرادها أكثر كيفا وإن كانت في القرض أكثر كما قال المناوي نقلا عن الطيبي القرض اسم مصدر والمصدر بالحقيقة الإقراض ويجوز كونه بمعنى المقروض قال البلقيني فيه أي في الحديث أن درهم القرض بدرهمي صدقة لكن الصدقة لم يعد منها شيء والقرض عاد منه درهم فسقط مقابله وبقي ثمانية عشر ومن ثم لو أبرأ منه كان عشرون ثوابا بالأصل وهذا الحديث يعارضه حديث ابن حبان من أقرض درهما مرتين كان له كأجر صدقة مرة وجمع بعضهم بأن القرض أفضل من الصدقة ابتداء فامتيازه عنها يصون وجه من لم يعتد السؤال وهي أفضل انتهاء لما فيها من عدم رد المقابل وعند تقابل الخصوصيتين ترجح الثانية باعتبار الأثر المترتب والحق أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان وعليه ينزل الأحاديث المتعارضة ا ه ط قوله ( مشددة ) كأنها منسوبة إلى العار لأن طلبها عار وعيب صحاح ورده في النهاية بأنه باشر الاستعارة فلو كان العار في طلبها لما باشرها وعول على ما في المغرب من أنها اسم من الإعارة وأخذها من العار العيب خطأ ا ه ومثله في معراج الدراية وذكر في البدرية أنه يحتمل أن تكون العارية اسما موضوعا لا نسبيا كالكرسي والدردي نظيره كعيت وكميت صيغة تصغير وليس بتصغير وفي المبسوط قيل العارية مشتقة من التعاور وهو التناوب كأنه يجعل للغير نوبة في الانتفاع بملكه على أن تعود النوبة إليه بالاسترداد متى شاء ولهذا كانت الإعارة في المكيل والموزون قرضا لأنه لا ينتفع به إلا بالاستهلاك فلا تعود النوبة إليه في عنيه ليكون إعارة حقيقة وإنما تعود النوبة إليه في مثله وما يملك الإنسان الانتفاع به على أن يكون مثله مضمونا عليه يكون قرضا انتهى ومثله في الكافي قوله ( وتخفف ) قال الجوهري وقد تخفف منسوبة إلى العار ورده الراغب بأن العار يائي والعارية واوي وبالمشتقات يقال استعاره منه واستعار الشيء على حذف من قوله ( إعارة الشيء قاموس ) قال في المنح عنه أعارة الشيء وأعاره منه وعاوره إياه وتعور واستعار طلبها واعتوروا الشيء وتعوروه تداولوه ا ه وفي المبسوط أنها من العرية تمليك الثمار بلا عوض ورده المطرذي لأنه يقال استعاره منه فأعاره واستعاره الشيء على حذف من والصواب أن المنسوب إليه العارة اسم من الإعارة ويجوز أن يكون من التعاور التناوب قهستاني قوله ( تمليك المنافع ) أشار به إلى رد ما قاله الكرخي من أنها إباحة نفع وما في المتن مختار أبي بكر الرازي وهو الصحيح وهو قول عامة أصحابنا كما في الهندية عن السراج وعليه المتون وأكثر الشروح ويشهد لما في المتن كثير من الأحكام من انعقادها بلفظ التمليك وجواز أن يعير مالا يختلف بالمستعمل ولو كان إباحة لما جاز لأن المباح له ليس له أن يبيح لغيره كالمباح له الطعام ليس له أن يبيح لغيره وانعقادها بلفظ الإباحة لأنه استعير للتمليك كما في البحر وإنما لا يفسد هذا التمليك الجهالة لكونها لا تفضي إلى المنازعة لعدم لزومها كذا قال الشارحون والمراد بالجهالة جهالة المنافع المملكة لا جهالة العين المستعارة بدليل ما في الخلاصة لو استعار من آخر حمارا فقال ذلك الرجل لي حماران في الإصطبل فخذ أحدهما واذهب به يضمن إذا هلك ولو قال له خذ أحدهما أيهما شئت لا يضمن كما في المنح قوله ( مجانا ) أي بلا عوض قال في القاموس المجان ما كان بلا بدل قوله ( لزوم الإيجاب والقبول ولو فعلا ) أي كالتعاطي كما في القهستاني وهذا مبالغة على القبول وأما الإيجاب فلا يصح به وعليه يتفرع ما سيأتي قريبا من قول المولى خذه واستخدمه والظاهر أن هذا هو المراد بما نقل عن الهندية ركنها الإيجاب من المعير وأما القبول من المستعير فليس بشرط عند أصحابنا الثلاثة ا ه أي القبول صريحا غير شرط بخلاف الإيجاب ولهذا قال في التاترخانية إن الإعارة لا تثبت بالسكوت ا ه

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( والقرض بثمانية عشر ) حقق بعضهم أن ثواب الصدقة أكثر وأن إفرادها أكثر كيفا وإن كانت في القرض أكثر كما قال المناوي نقلا عن الطيبي القرض اسم مصدر والمصدر بالحقيقة الإقراض ويجوز كونه بمعنى المقروض قال البلقيني فيه أي في الحديث أن درهم القرض بدرهمي صدقة لكن الصدقة لم يعد منها شيء والقرض عاد منه درهم فسقط مقابله وبقي ثمانية عشر ومن ثم لو أبرأ منه كان عشرون ثوابا بالأصل وهذا الحديث يعارضه حديث ابن حبان من أقرض درهما مرتين كان له كأجر صدقة مرة وجمع بعضهم بأن القرض أفضل من الصدقة ابتداء فامتيازه عنها يصون وجه من لم يعتد السؤال وهي أفضل انتهاء لما فيها من عدم رد المقابل وعند تقابل الخصوصيتين ترجح الثانية باعتبار الأثر المترتب والحق أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان وعليه ينزل الأحاديث المتعارضة ا ه ط قوله ( مشددة ) كأنها منسوبة إلى العار لأن طلبها عار وعيب صحاح ورده في النهاية بأنه باشر الاستعارة فلو كان العار في طلبها لما باشرها وعول على ما في المغرب من أنها اسم من الإعارة وأخذها من العار العيب خطأ ا ه ومثله في معراج الدراية وذكر في البدرية أنه يحتمل أن تكون العارية اسما موضوعا لا نسبيا كالكرسي والدردي نظيره كعيت وكميت صيغة تصغير وليس بتصغير وفي المبسوط قيل العارية مشتقة من التعاور وهو التناوب كأنه يجعل للغير نوبة في الانتفاع بملكه على أن تعود النوبة إليه بالاسترداد متى شاء ولهذا كانت الإعارة في المكيل والموزون قرضا لأنه لا ينتفع به إلا بالاستهلاك فلا تعود النوبة إليه في عنيه ليكون إعارة حقيقة وإنما تعود النوبة إليه في مثله وما يملك الإنسان الانتفاع به على أن يكون مثله مضمونا عليه يكون قرضا انتهى ومثله في الكافي قوله ( وتخفف ) قال الجوهري وقد تخفف منسوبة إلى العار ورده الراغب بأن العار يائي والعارية واوي وبالمشتقات يقال استعاره منه واستعار الشيء على حذف من قوله ( إعارة الشيء قاموس ) قال في المنح عنه أعارة الشيء وأعاره منه وعاوره إياه وتعور واستعار طلبها واعتوروا الشيء وتعوروه تداولوه ا ه وفي المبسوط أنها من العرية تمليك الثمار بلا عوض ورده المطرذي لأنه يقال استعاره منه فأعاره واستعاره الشيء على حذف من والصواب أن المنسوب إليه العارة اسم من الإعارة ويجوز أن يكون من التعاور التناوب قهستاني قوله ( تمليك المنافع ) أشار به إلى رد ما قاله الكرخي من أنها إباحة نفع وما في المتن مختار أبي بكر الرازي وهو الصحيح وهو قول عامة أصحابنا كما في الهندية عن السراج وعليه المتون وأكثر الشروح ويشهد لما في المتن كثير من الأحكام من انعقادها بلفظ التمليك وجواز أن يعير مالا يختلف بالمستعمل ولو كان إباحة لما جاز لأن المباح له ليس له أن يبيح لغيره كالمباح له الطعام ليس له أن يبيح لغيره وانعقادها بلفظ الإباحة لأنه استعير للتمليك كما في البحر وإنما لا يفسد هذا التمليك الجهالة لكونها لا تفضي إلى المنازعة لعدم لزومها كذا قال الشارحون والمراد بالجهالة جهالة المنافع المملكة لا جهالة العين المستعارة بدليل ما في الخلاصة لو استعار من آخر حمارا فقال ذلك الرجل لي حماران في الإصطبل فخذ أحدهما واذهب به يضمن إذا هلك ولو قال له خذ أحدهما أيهما شئت لا يضمن كما في المنح قوله ( مجانا ) أي بلا عوض قال في القاموس المجان ما كان بلا بدل قوله ( لزوم الإيجاب والقبول ولو فعلا ) أي كالتعاطي كما في القهستاني وهذا مبالغة على القبول وأما الإيجاب فلا يصح به وعليه يتفرع ما سيأتي قريبا من قول المولى خذه واستخدمه والظاهر أن هذا هو المراد بما نقل عن الهندية ركنها الإيجاب من المعير وأما القبول من المستعير فليس بشرط عند أصحابنا الثلاثة ا ه أي القبول صريحا غير شرط بخلاف الإيجاب ولهذا قال في التاترخانية إن الإعارة لا تثبت بالسكوت ا ه

Bölüm V08/P382–V08/P383İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P382–V08/P383)
Orijinal Metin (AR)

وإلا لزم أن لا يكون أخذها قبولا قوله ( وحكمها كونه أمانة ) فإن هلكت من غير تعد لم يضمن وإن تعدى ضمن بالإجماع ولو شرط الضمان في العارية هل يصح فالمشايخ مختلفون فيه وفي خلاصة الفتاوى رجل قال لآخر أعرني فإن ضاع فأنا له ضامن قال لا يضمن هندية عن غاية البيان ومثله في الأنقروي عن المضمرات قوله ( قابلية المستعار ) أي يمكن الانتفاع بالمعار مع بقاء عينه فلو أعاره مكيلا أو موزونا لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه كان كناية عن القرض ولا يصح إعارة الأمة للوطء ولا من تحت وصايته للخدمة لعدم قابلية المعار لذلك الانتفاع لأن الإباحة لا تجري في الفروج ولا يجوز التبرع بمنافع الصغير ولم تجعل عارية الأمة نكاحا كما جعل في عارية المكيل والموزون قرضا للمشاكلة بين القرض والعارية لأن كلا منهما تبرع غير لازم لصاحبه أن يرجع به متى شاء والنكاح لازم فلا ينعقد بلفظ ما يدل على اللزوم ومن لازم النكاح البدل وهو المهر وشرط العارية عدم ذكر البدل قال في الهندية ومن شرائطها العقل فلا تصح الإعارة من المجنون والصبي الذي لا يعقل وأما البلوغ فليس بشرط حتى تصح الإعارة من الصبي المأذون ومنها القبض من المستعير ومنها أن يكون المستعار مما يمكن الانتفاع به بدون استهلاكه فإن لم يكن فلا تصح إعارة كذا في البدائع قال الحاكم الشهيد في الكافي وعارية الدراهم والدنانير والفلوس قرض وكذلك كل ما يكال أو يوزن أو يعد عدا مثل الجوز والبيض وكذلك الأقطان والصوف والإبريسم والكافور وسائر متاع العطر والصنادلة التي لا تقع الإجارة على منافعها قرض وهذا إذا أطلق العارية أما إذا بين الجهة كما إذا استعار الدراهم أو الدنانير ليعاير بها ميزانا أو يزين بها دكانا أو يتجمل بها أو غير ذلك مما لا ينقلب به عينه لا يكون قرضا بل يكون عارية تملك بها المنفعة المسماة دون غيرها ولا يجوز له الانتفاع بها على وجه آخر غير ما سماه كذا في غاية البيان إذا استعار آنية يتجمل بها أو سيفا محلى أو سكينا محلى أو منطقة مفضضة أو خاتما لم يكن شيء من هذا قرضا هكذا في الكافي ولو قال لآخر أعرتك هذه القصعة من الثريد فأخذها وأكلها عليه مثلها أو قيمتها وهو قرض إلا إذا كان بينهما مباسطة حتى يكون ذلك دلالة الإباحة كذا في الخلاصة ويأتي في كلام الشارح في أثناء الكتاب عن الصيرفية في العيون استعار من آخر رقعة يرقع بها قميصه أو خشبة يدخلها في بنائه أو آجرة فهو ضامن لأن هذا ليس بعارية بل هو قرض وهذا إذا لم يقل لأردها عليك أما إذا قال لأردها عليك فهو عارية كذا في المحيط انتهى قوله ( لأنها تصير إجارة ) الأولى لأنها تصير به إجارة وقد نصوا أن الإجارة تنعقد بلفظ الإعارة قوله ( وصرح في العمادية الخ ) أشار إلى إيراد وجواب وهو أن العارية إذا كانت تمليك المنفعة فكيف يصح إعارة المشاع فإنه مجهول العين فأشار إلى الجواب بأن الجهالة المانعة من التمليك الجهالة المفضية إلى المنازعة وجهالة العين لا تفضي إليه ولذا جاز بيع المشاع وإيداعه وقد نقل في البحر أن الذي لا يضر في العارية جهالة المنافع أما جهالة العين فمضرة إذا كانت تفضي إلى المنازعة لما في الخلاصة لو استعار من آخر حمارا فقال ذلك الرجل لي حماران في الإصطبل فخذ أحدهما واذهب فأخذ أحدهما وذهب به يضمن إذا هلك ا ه وقدمنا تمامه قريبا وفي العناية من الهبة وعقد التمليك يصح في المشاع وغيره كالبيع بأنواعه يعني الصحيح والفاسد والصرف والسلم فإن الشيوع لا يمنع تمام القبض في هذه العقود بالإجماع قوله ( وبيعه ) وكذا إقراضه كما مر وكذا إيجاره من الشريك لا الأجنبي وكذا وقفه عند أبي يوسف خلافا لمحمد فيما يحتمل القسمة وإلا فجائز اتفاقا وأفتى الكثير بقول محمد واختار مشايخ بلخ قول أبي يوسف وأما وديعته فجائزة وتكون مع الشريك

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وإلا لزم أن لا يكون أخذها قبولا قوله ( وحكمها كونه أمانة ) فإن هلكت من غير تعد لم يضمن وإن تعدى ضمن بالإجماع ولو شرط الضمان في العارية هل يصح فالمشايخ مختلفون فيه وفي خلاصة الفتاوى رجل قال لآخر أعرني فإن ضاع فأنا له ضامن قال لا يضمن هندية عن غاية البيان ومثله في الأنقروي عن المضمرات قوله ( قابلية المستعار ) أي يمكن الانتفاع بالمعار مع بقاء عينه فلو أعاره مكيلا أو موزونا لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه كان كناية عن القرض ولا يصح إعارة الأمة للوطء ولا من تحت وصايته للخدمة لعدم قابلية المعار لذلك الانتفاع لأن الإباحة لا تجري في الفروج ولا يجوز التبرع بمنافع الصغير ولم تجعل عارية الأمة نكاحا كما جعل في عارية المكيل والموزون قرضا للمشاكلة بين القرض والعارية لأن كلا منهما تبرع غير لازم لصاحبه أن يرجع به متى شاء والنكاح لازم فلا ينعقد بلفظ ما يدل على اللزوم ومن لازم النكاح البدل وهو المهر وشرط العارية عدم ذكر البدل قال في الهندية ومن شرائطها العقل فلا تصح الإعارة من المجنون والصبي الذي لا يعقل وأما البلوغ فليس بشرط حتى تصح الإعارة من الصبي المأذون ومنها القبض من المستعير ومنها أن يكون المستعار مما يمكن الانتفاع به بدون استهلاكه فإن لم يكن فلا تصح إعارة كذا في البدائع قال الحاكم الشهيد في الكافي وعارية الدراهم والدنانير والفلوس قرض وكذلك كل ما يكال أو يوزن أو يعد عدا مثل الجوز والبيض وكذلك الأقطان والصوف والإبريسم والكافور وسائر متاع العطر والصنادلة التي لا تقع الإجارة على منافعها قرض وهذا إذا أطلق العارية أما إذا بين الجهة كما إذا استعار الدراهم أو الدنانير ليعاير بها ميزانا أو يزين بها دكانا أو يتجمل بها أو غير ذلك مما لا ينقلب به عينه لا يكون قرضا بل يكون عارية تملك بها المنفعة المسماة دون غيرها ولا يجوز له الانتفاع بها على وجه آخر غير ما سماه كذا في غاية البيان إذا استعار آنية يتجمل بها أو سيفا محلى أو سكينا محلى أو منطقة مفضضة أو خاتما لم يكن شيء من هذا قرضا هكذا في الكافي ولو قال لآخر أعرتك هذه القصعة من الثريد فأخذها وأكلها عليه مثلها أو قيمتها وهو قرض إلا إذا كان بينهما مباسطة حتى يكون ذلك دلالة الإباحة كذا في الخلاصة ويأتي في كلام الشارح في أثناء الكتاب عن الصيرفية في العيون استعار من آخر رقعة يرقع بها قميصه أو خشبة يدخلها في بنائه أو آجرة فهو ضامن لأن هذا ليس بعارية بل هو قرض وهذا إذا لم يقل لأردها عليك أما إذا قال لأردها عليك فهو عارية كذا في المحيط انتهى قوله ( لأنها تصير إجارة ) الأولى لأنها تصير به إجارة وقد نصوا أن الإجارة تنعقد بلفظ الإعارة قوله ( وصرح في العمادية الخ ) أشار إلى إيراد وجواب وهو أن العارية إذا كانت تمليك المنفعة فكيف يصح إعارة المشاع فإنه مجهول العين فأشار إلى الجواب بأن الجهالة المانعة من التمليك الجهالة المفضية إلى المنازعة وجهالة العين لا تفضي إليه ولذا جاز بيع المشاع وإيداعه وقد نقل في البحر أن الذي لا يضر في العارية جهالة المنافع أما جهالة العين فمضرة إذا كانت تفضي إلى المنازعة لما في الخلاصة لو استعار من آخر حمارا فقال ذلك الرجل لي حماران في الإصطبل فخذ أحدهما واذهب فأخذ أحدهما وذهب به يضمن إذا هلك ا ه وقدمنا تمامه قريبا وفي العناية من الهبة وعقد التمليك يصح في المشاع وغيره كالبيع بأنواعه يعني الصحيح والفاسد والصرف والسلم فإن الشيوع لا يمنع تمام القبض في هذه العقود بالإجماع قوله ( وبيعه ) وكذا إقراضه كما مر وكذا إيجاره من الشريك لا الأجنبي وكذا وقفه عند أبي يوسف خلافا لمحمد فيما يحتمل القسمة وإلا فجائز اتفاقا وأفتى الكثير بقول محمد واختار مشايخ بلخ قول أبي يوسف وأما وديعته فجائزة وتكون مع الشريك

Bölüm V08/P383–V08/P384İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P383–V08/P384)
Orijinal Metin (AR)

وأما قرضه فجائز كما إذا دفع إليه ألفا وقال خمسمائة قرض وخمسمائة شركة كذا في النهاية هنا وأما غصبه فمتصور قال البزازي وعليه الفتوى وذكر له في الفصول صورا وأما صدقته فكهبته فإنها لا تجوز في مشاع يقسم إلا إذا تصدق بالكل على اثنين فإنه يجوز على الأصح وتمامه في أوائل هبة البحر ويأتي إن شاء الله تعالى قوله ( لا تفضي للجهالة ) كذا في بعض النسخ وفي بعضها للمنازعة وهي أولى وفي المقدسي ما يفيد رد هذا التعليل حيث قال وشرطها تعيين المستعار حتى لو قال لي حماران في الإصطبل إلى آخر ما قدمناه عن الخلاصة قوله ( لعدم لزومها ) لا حاجة إليه إذ جهالة عين المشاع لا تمنع في اللزوم أيضا ولذا جاز بيعه مع أن البيع لازم والحاصل أن إعارة المشاع تصح كيفما كان أي في الذي يحتمل القسمة أو لا يحتملها من شريك أو أجنبي وكذا إعارة الشيء من اثنين أجمل أو فصل بالتنصيف أو بالأثلاث كما في القنية قوله ( وقالوا علف الدابة على المستعير ) لأن نفعه له فنفقته عليه قوله ( وكذا نفقة العبد ) أي مطلقة كانت أو مؤقتة كما في المنح قوله أما كسوته فعلى المعير لأن العارية غير لازمة وللمعير الرجوع عنها في كل حين فكان زمنها غير مستطيل عادة والكسوة تكون في الزمان المستطيل ألا يرى أنه شرط في ثوب الكسوة في كفارة اليمين أن يمكن بقاؤه ثلاثة أشهر فصاعدا والمنافع تحدث في كل آن وتتجدد في آن غير آن وبقاؤه غير لازم وإن ذكر لها مدة فلو لزمت العارية بقدرها لخرجت عن موضوعها ولو صح رجوعه لتضرر المستعير بذهاب كسوته من غير حصول انتفاعه قوله ( وهذا ) يعني إنما يكون تمليك منافع العبد عارية ونفقته على المستعير لو قال له أعطني عبدك ليخدمني أو أعرني عبدك أما لو قال المالك خذه واستخدمه كان إيداعا مأذونا بالانتفاع به والعبد وديعة فنفقته على المودع كما في الهندية والبزازية وغيرهما قوله ( لأنه وديعة ) الأقرب أنه إباحة للانتفاع إذ لو كان وديعة لما جاز له الانتفاع بها أو يقال إنها وديعة أباح له المالك الانتفاع بها وفي الهندية عن القنية دفعت لك هذا الحمار لتستعمله وتعلفه من عندك عارية ا ه قوله ( لأنه صريح ) أي حقيقة قال قاضي زاده الصريح عند علماء الأصول ما انكشف المراد منه في نفسه فيتناول الحقيقة الغير المهجورة والمجاز المتعارف ا ه فالأول أعرتك والثاني أطعمتك أرضي قوله ( أي غلتها ) قال في البحر لأن الإطعام إذا أضيف إلى ما لا يؤكل عينه يراد به ما يستغل منه مجازا لأنه محله ا ه ولو قال أطعمتك هذا الجزور فهو عارية إلا أن يريد الهبة هندية وهذا يفيد تقييد الأرض بما إذا كان فيها غلة وإلا فلا صحة لهذا التركيب وفيه أن المراد أنه أعارها له ليزرعها فإنه إذا عبر بالإطعام اختصت عاريتها بالانتفاع بزراعتها فلا يبني ولا يغرس كما سيأتي آخر الكتاب فقوله أي غلتها أي إنك تزرعها وتستغلها قوله ( لأنه صريح مجازا الخ ) عبارة العيني والدرر لأن الإطعام إذا أضيف إلى ما لا يطعم كالأرض يراد به غلتها إطلاقا لاسم المحل على الحال وحاصله أن الصريح ما لا يحتمل غيره وهو يكون حقيقة ومجازا لأن المعتبر فيه قرينة مانعة من المعنى الحقيقي فلذلك كان صريحا لا يحتمل غيره بخلاف الكناية فإنها لا يعتبر معها قرينة قوله ( ومنحتك ) أصله أن يعطي الرجل ناقة أو شاة ليشرب لبنها ثم يردها إذا ذهب درها ثم كثر ذلك حتى قيل في كل من أعطى شيئا منحتك وإذا أراد به الهبة أفاد ملك العين وإلا بقي على أصل وضعه ا ه

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وأما قرضه فجائز كما إذا دفع إليه ألفا وقال خمسمائة قرض وخمسمائة شركة كذا في النهاية هنا وأما غصبه فمتصور قال البزازي وعليه الفتوى وذكر له في الفصول صورا وأما صدقته فكهبته فإنها لا تجوز في مشاع يقسم إلا إذا تصدق بالكل على اثنين فإنه يجوز على الأصح وتمامه في أوائل هبة البحر ويأتي إن شاء الله تعالى قوله ( لا تفضي للجهالة ) كذا في بعض النسخ وفي بعضها للمنازعة وهي أولى وفي المقدسي ما يفيد رد هذا التعليل حيث قال وشرطها تعيين المستعار حتى لو قال لي حماران في الإصطبل إلى آخر ما قدمناه عن الخلاصة قوله ( لعدم لزومها ) لا حاجة إليه إذ جهالة عين المشاع لا تمنع في اللزوم أيضا ولذا جاز بيعه مع أن البيع لازم والحاصل أن إعارة المشاع تصح كيفما كان أي في الذي يحتمل القسمة أو لا يحتملها من شريك أو أجنبي وكذا إعارة الشيء من اثنين أجمل أو فصل بالتنصيف أو بالأثلاث كما في القنية قوله ( وقالوا علف الدابة على المستعير ) لأن نفعه له فنفقته عليه قوله ( وكذا نفقة العبد ) أي مطلقة كانت أو مؤقتة كما في المنح قوله أما كسوته فعلى المعير لأن العارية غير لازمة وللمعير الرجوع عنها في كل حين فكان زمنها غير مستطيل عادة والكسوة تكون في الزمان المستطيل ألا يرى أنه شرط في ثوب الكسوة في كفارة اليمين أن يمكن بقاؤه ثلاثة أشهر فصاعدا والمنافع تحدث في كل آن وتتجدد في آن غير آن وبقاؤه غير لازم وإن ذكر لها مدة فلو لزمت العارية بقدرها لخرجت عن موضوعها ولو صح رجوعه لتضرر المستعير بذهاب كسوته من غير حصول انتفاعه قوله ( وهذا ) يعني إنما يكون تمليك منافع العبد عارية ونفقته على المستعير لو قال له أعطني عبدك ليخدمني أو أعرني عبدك أما لو قال المالك خذه واستخدمه كان إيداعا مأذونا بالانتفاع به والعبد وديعة فنفقته على المودع كما في الهندية والبزازية وغيرهما قوله ( لأنه وديعة ) الأقرب أنه إباحة للانتفاع إذ لو كان وديعة لما جاز له الانتفاع بها أو يقال إنها وديعة أباح له المالك الانتفاع بها وفي الهندية عن القنية دفعت لك هذا الحمار لتستعمله وتعلفه من عندك عارية ا ه قوله ( لأنه صريح ) أي حقيقة قال قاضي زاده الصريح عند علماء الأصول ما انكشف المراد منه في نفسه فيتناول الحقيقة الغير المهجورة والمجاز المتعارف ا ه فالأول أعرتك والثاني أطعمتك أرضي قوله ( أي غلتها ) قال في البحر لأن الإطعام إذا أضيف إلى ما لا يؤكل عينه يراد به ما يستغل منه مجازا لأنه محله ا ه ولو قال أطعمتك هذا الجزور فهو عارية إلا أن يريد الهبة هندية وهذا يفيد تقييد الأرض بما إذا كان فيها غلة وإلا فلا صحة لهذا التركيب وفيه أن المراد أنه أعارها له ليزرعها فإنه إذا عبر بالإطعام اختصت عاريتها بالانتفاع بزراعتها فلا يبني ولا يغرس كما سيأتي آخر الكتاب فقوله أي غلتها أي إنك تزرعها وتستغلها قوله ( لأنه صريح مجازا الخ ) عبارة العيني والدرر لأن الإطعام إذا أضيف إلى ما لا يطعم كالأرض يراد به غلتها إطلاقا لاسم المحل على الحال وحاصله أن الصريح ما لا يحتمل غيره وهو يكون حقيقة ومجازا لأن المعتبر فيه قرينة مانعة من المعنى الحقيقي فلذلك كان صريحا لا يحتمل غيره بخلاف الكناية فإنها لا يعتبر معها قرينة قوله ( ومنحتك ) أصله أن يعطي الرجل ناقة أو شاة ليشرب لبنها ثم يردها إذا ذهب درها ثم كثر ذلك حتى قيل في كل من أعطى شيئا منحتك وإذا أراد به الهبة أفاد ملك العين وإلا بقي على أصل وضعه ا ه

Bölüm V08/P384–V08/P385İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P384–V08/P385)
Orijinal Metin (AR)

زيلعي قوله ( ثوبي أو جاريتي هذه ) أتى باسم الإشارة ولم يكتف بإضافة الثوب والجارية إلى نفسه لأنه لا يلزم من الإضافة إليه أن يكون الثوب أو الجارية معينا لاحتمال أن يكون له أكثر من ثوب وجارية لأنه يشترط عدم جهالة العين المستعارة كما سبق وحينئذ سقط قول السيد الحموي ينظر ما الداعي إلى إقحام اسم الإشارة في هذا وما بعده وهلا أغنت الإضافة إلى نفسه عن ذلك قوله ( لأنه صريح ) هذا ظاهر في منحتك أما حملتك فقال الزيلعي إنه مستعمل فيهما يقال حمل فلان فلانا على دابته يراد به الهبة تارة والعارية أخرى فإذا نوى إحداهما صحت نيته وإن لم تكن له نية حمل على الأدنى كي لا يلزمه الأعلى بالشك ا ه وهذا يدل على أنه مشترك بينهما لكن إنما أريد به العارية عند التجرد عن النية لئلا يلزمه الأعلى بالشك ط وفي الكافي للنسفي وقوله في الهداية ومنحتك هذا الثوب وحملتك على هذه الدابة إذا لم يرد به الهبة لأنهما لتمليك العين وعند إرادته الهبة يحمل على تمليك المنافع تجوزا مشكل من وجوه أحدها قوله إذا لم يرد به الهبة وكان ينبغي أن يقول إذا لم يرد بها بدليل التعليل ويمكن أن يجاب عنه بأن الضمير يرجع إلى المذكور كقوله تعالى 2 عوان بين ذلك البقرة 68 وثانيها أنه جعل هذين اللفظين حقيقة لتمليك العين ومجازا لتمليك المنفعة ثم ذكر في كتاب الهبة في بيان ألفاظها وحملتك على هذه الدابة إذا نوى بالحمل الهبة وعلل بأن الحمل هو الارتكاب حقيقة فيكون عارية لكنه يحتمل الهبة وثالثها أنهما لما كانا لتمليك العين حقيقة والحقيقة تراد باللفظ بلا نية فعند عدم إرادة الهبة لا يحمل على تمليك المنفعة بل على الهبة وفي المستصفى شرح النافع قلنا جاز أن يكون لتمليك العين حقيقة ولتمليك المنفعة مجازا وإلى هذا مال صاحب الهداية في كتاب العارية ويكون التقدير إذا لم يرد به الهبة وأراد به العارية أي لأنه إذا لم يرد به الهبة وأراد به العارية أي لأنه إذا لم يرد الحقيقة لا يصار إلى المجاز إلا عند إرادته ويحتمل أن يكونا بالعكس وإليه إشار فخر الإسلام في مبسوطه وصاحب الهداية في كتاب الهبة ويكون قوله إذا لم يرد به الهبة للتأكيد أي لأن مطلق الكلام محمول على العارية فليس المراد به التقييد ويحتمل أن يكون المعنيان حقيقة لهما وإنما ترجح أحدهما لأنه أدنى الأمرين فيحمل عليه للتيقن اه كذا في الكفاية موضحا قوله ( بها ) أي بالنية لأن هذا اللفظ مستعمل فيها يقال حمل فلان فلانا على دابته يراد به الهبة تارة والعارية أخرى فإذا نوى إحداهما صحت نيته وإن لم يكن له نية حمل على الأدنى زيلعي وأما منحتك فقد علمت أنه كذلك لأن معناه إذا لم يرد به الهبة العارية لأن المنح لتمليك العين عرفا وعند عدم إرادته يحمل على تمليك المنافع وإن أراد به الهبة أفاد ملك العين وإلا بقي على أصل وضعه قوله ( أي مجازا ) لا دليل في الثاني عليه لأنه لا يثبت أحدهما إلا بالنية وهي القرينة الحالية قوله ( وأخدمتك عبدي ) إنما كان عارية لأنه أذن له في الاستخدام عيني وهو كحملتك على دابتي صريح في العارية كناية في الهبة وكان الأولى إقحام اسم الإشارة هنا وفيما بعده كما في الدرر للوجه الذي ذكرناه قوله ( شهرا مجانا ) أي بلا عوض وكذا لو لم يقل شهرا وجعله عارية أحد قولين وقيل لا يكون عارية وظاهر الهندية اعتماده ومثله في البحر عن الخانية أي بل إجارة فاسدة وقد قيل بخلافه تاترخانية وينبغي هذا لأنه إذا لم يصرح بالمدة ولا بالعوض فأولى أن يكون إعارة من جعله إعارة مع التصريح بالمدة دون العوض كذا أفاده شيخ سيدي الوالد رحمه الله تعالى ونقل الرملي في حاشية البحر عن إجارة البزازية لا تنعقد الإعارة بالإجارة حتى لو قال أجرتك منافعها سنة بلا عوض تكون إجارة فاسدة لا عارية اه

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

زيلعي قوله ( ثوبي أو جاريتي هذه ) أتى باسم الإشارة ولم يكتف بإضافة الثوب والجارية إلى نفسه لأنه لا يلزم من الإضافة إليه أن يكون الثوب أو الجارية معينا لاحتمال أن يكون له أكثر من ثوب وجارية لأنه يشترط عدم جهالة العين المستعارة كما سبق وحينئذ سقط قول السيد الحموي ينظر ما الداعي إلى إقحام اسم الإشارة في هذا وما بعده وهلا أغنت الإضافة إلى نفسه عن ذلك قوله ( لأنه صريح ) هذا ظاهر في منحتك أما حملتك فقال الزيلعي إنه مستعمل فيهما يقال حمل فلان فلانا على دابته يراد به الهبة تارة والعارية أخرى فإذا نوى إحداهما صحت نيته وإن لم تكن له نية حمل على الأدنى كي لا يلزمه الأعلى بالشك ا ه وهذا يدل على أنه مشترك بينهما لكن إنما أريد به العارية عند التجرد عن النية لئلا يلزمه الأعلى بالشك ط وفي الكافي للنسفي وقوله في الهداية ومنحتك هذا الثوب وحملتك على هذه الدابة إذا لم يرد به الهبة لأنهما لتمليك العين وعند إرادته الهبة يحمل على تمليك المنافع تجوزا مشكل من وجوه أحدها قوله إذا لم يرد به الهبة وكان ينبغي أن يقول إذا لم يرد بها بدليل التعليل ويمكن أن يجاب عنه بأن الضمير يرجع إلى المذكور كقوله تعالى 2 عوان بين ذلك البقرة 68 وثانيها أنه جعل هذين اللفظين حقيقة لتمليك العين ومجازا لتمليك المنفعة ثم ذكر في كتاب الهبة في بيان ألفاظها وحملتك على هذه الدابة إذا نوى بالحمل الهبة وعلل بأن الحمل هو الارتكاب حقيقة فيكون عارية لكنه يحتمل الهبة وثالثها أنهما لما كانا لتمليك العين حقيقة والحقيقة تراد باللفظ بلا نية فعند عدم إرادة الهبة لا يحمل على تمليك المنفعة بل على الهبة وفي المستصفى شرح النافع قلنا جاز أن يكون لتمليك العين حقيقة ولتمليك المنفعة مجازا وإلى هذا مال صاحب الهداية في كتاب العارية ويكون التقدير إذا لم يرد به الهبة وأراد به العارية أي لأنه إذا لم يرد به الهبة وأراد به العارية أي لأنه إذا لم يرد الحقيقة لا يصار إلى المجاز إلا عند إرادته ويحتمل أن يكونا بالعكس وإليه إشار فخر الإسلام في مبسوطه وصاحب الهداية في كتاب الهبة ويكون قوله إذا لم يرد به الهبة للتأكيد أي لأن مطلق الكلام محمول على العارية فليس المراد به التقييد ويحتمل أن يكون المعنيان حقيقة لهما وإنما ترجح أحدهما لأنه أدنى الأمرين فيحمل عليه للتيقن اه كذا في الكفاية موضحا قوله ( بها ) أي بالنية لأن هذا اللفظ مستعمل فيها يقال حمل فلان فلانا على دابته يراد به الهبة تارة والعارية أخرى فإذا نوى إحداهما صحت نيته وإن لم يكن له نية حمل على الأدنى زيلعي وأما منحتك فقد علمت أنه كذلك لأن معناه إذا لم يرد به الهبة العارية لأن المنح لتمليك العين عرفا وعند عدم إرادته يحمل على تمليك المنافع وإن أراد به الهبة أفاد ملك العين وإلا بقي على أصل وضعه قوله ( أي مجازا ) لا دليل في الثاني عليه لأنه لا يثبت أحدهما إلا بالنية وهي القرينة الحالية قوله ( وأخدمتك عبدي ) إنما كان عارية لأنه أذن له في الاستخدام عيني وهو كحملتك على دابتي صريح في العارية كناية في الهبة وكان الأولى إقحام اسم الإشارة هنا وفيما بعده كما في الدرر للوجه الذي ذكرناه قوله ( شهرا مجانا ) أي بلا عوض وكذا لو لم يقل شهرا وجعله عارية أحد قولين وقيل لا يكون عارية وظاهر الهندية اعتماده ومثله في البحر عن الخانية أي بل إجارة فاسدة وقد قيل بخلافه تاترخانية وينبغي هذا لأنه إذا لم يصرح بالمدة ولا بالعوض فأولى أن يكون إعارة من جعله إعارة مع التصريح بالمدة دون العوض كذا أفاده شيخ سيدي الوالد رحمه الله تعالى ونقل الرملي في حاشية البحر عن إجارة البزازية لا تنعقد الإعارة بالإجارة حتى لو قال أجرتك منافعها سنة بلا عوض تكون إجارة فاسدة لا عارية اه

%0
10 Bölüm

Sorular