Bölüm V02/P411–V02/P412İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P411–V02/P412)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وكذا الغيبة ) لأن الفطرة بها يخالف القياس والحديث وهو قوله ثلاث تفطر الصائم مؤول بالإجماع بذهاب الثواب بخلاف حديث الحجامة فإن بعض العلماء أخذ بظاهره مثل الأوزاعي وأحمد إمداد ولم يعتد بخلاف الظاهرية في الغيبة لأنه حدث بعد ما مضى السلف على تأويله بما قلنا فتح وفي الخانية قال بعضهم هذا والحجامة سواء وعامة المشايخ قالوا عليه الكفارة على كل حال لأن العلماء أجمعوا على ترك العمل بظاهر الحديث وقالوا أراد به ثواب الآخرة وليس في هذا قول معتبر فهذا ظن ما استند إلى دليل فلا يورث شبهة اه ونحوه في السراج وكذا في الفتح عن البدائع وجزم به في الهداية أيضا وشروحها قال الرحمتي وإذا لم يعد الحديث والفتوى شبهة في الغيبة فعدهن الشارب أولى اه قلت ولذا سوى بينهما في الفتح عن البدائع وكذا في المعراج عن المبسوط قوله ( للشبهة ) قد علمت أن ما خالف الإجماع لا يورث شبهة والعمل على ما عليه الأكثر والله تعالى أعلم مطلب في الكفارة قوله ( ككفارة المظاهر ) مرتبط بقوله وكفر أي مثلها في الترتيب فيعتق أولا فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا لحديث الأعرابي المعروف في الكتب الستة فلو أفطر ولو لعذر استأنف إلا لعذر الحيض وكفارة القتل يشرط في صومها التتابع أيضا وهكذا كل كفارة شرع فيها العتق نهر وتمام فروع المسألة في البحر وفيه أيضا ولا فرق في وجوب الكفارة بين الذكر والأنثى والحر والعبد والسلطان وغيره ولهذا صرح في البزازية بالوجوب على الجارية فيما لو أخبرت سيدها بعدم طلوع الفجر عالمة بطلوعه فجامعها مع عدم الوجوب عليه وبأنه إذا لزمت السلطان وهو موسر بماله الحلال وليس عليه تبعة لأحد يفتي بإعتاق الرقبة وقال أبو نصر محمد بن سلام يفتى بصيام شهرين لأن المقصود من الكفارة الانزجار ويسهل عليه إفطار شهر وإعتاق رقبة فلا يحصل الزجر اه قوله ( ومن ثم ) أي من أجل ثبوت كفارة الظهار بالكتاب وثبت كفارة الإفطار بالسنة شبهوا الثانية لكونها أدنى حالا بالأولى لقوتها بثبوتها بالكتاب ط ومقتضاه الإكفار بإنكارها دون الأولى يؤيده أنه في الفتح ذكر أن سعيد بن جبير ذهب إلى أنها منسوخة تنبيه في التشبيه إشارة إلى أنه لا يلزم كونها مثلها من كل وجه فإن المسيس في أثنائها يقطع التتابع في كفارة الظهار مطلقا عمدا أو نسيانا ليلا أو نهارا للآية بخلاف كفارة الصوم والقتل فيه فإنه لا يقطعه فيهما إلا الفطر بعذر أو بغير عذر فتأمل فقد زلت بعض الأقدام في هذا المقام رملي ونحوه القهستاني وأراد بغير العذر ما سوى الحيض والحاصل أنه لا يقطع التتابع هنا الوطء ليلا عمدا أو نهارا ناسيا بخلاف كفارة الظهار قوله ( إن نوى ليلا ) أي بنية معينة لما مر من خلاف الشافعي فيهما فكان شبهة لسقوط الكفارة قوله ( ولم يكن مكرها ) أي ولو على الجماع كما مر ولو كانت هي المكرهة لزوجها عليه وعليه الفتوى كما في الظهيرية خلافا لما في الاختيار من وجوبها عليهما لو الإكراه منها كما في بعض نسخ البحر قوله ( ولم يطرأ ) أي بعد إفطاره عمدا مقيما ناويا ليلا فتجب الكفارة لولا المسقط قوله ( مسقط ) أي سماوي لا صنع له فيه ولا في سببه رحمتي قوله ( كمرض ) أي مبيح للإفطار قوله ( والمعتمد لزومها ) أي بعد ذلك لأنه فعل عبد والأولى أن يقول عدم سقوطها لأنها كانت لازمة والخلاف في سقوطها وقيد بالسفر مكرها إذ لو سافر طائعا بعدما أفطر اتفقت الروايات على عدم سقوطها أما لو أفطر بعدما سافر لم تجب نهر أي وإن حرم عليه لو سافر بعد الفجر كما يأتي قوله ( وفي المعتاد ) عطف على قوله فيما وهو اسم مفعول فيه ضمير هو نائب الفاعل عائد على الموصوف أي الشخص العتاد
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وكذا الغيبة ) لأن الفطرة بها يخالف القياس والحديث وهو قوله ثلاث تفطر الصائم مؤول بالإجماع بذهاب الثواب بخلاف حديث الحجامة فإن بعض العلماء أخذ بظاهره مثل الأوزاعي وأحمد إمداد ولم يعتد بخلاف الظاهرية في الغيبة لأنه حدث بعد ما مضى السلف على تأويله بما قلنا فتح وفي الخانية قال بعضهم هذا والحجامة سواء وعامة المشايخ قالوا عليه الكفارة على كل حال لأن العلماء أجمعوا على ترك العمل بظاهر الحديث وقالوا أراد به ثواب الآخرة وليس في هذا قول معتبر فهذا ظن ما استند إلى دليل فلا يورث شبهة اه ونحوه في السراج وكذا في الفتح عن البدائع وجزم به في الهداية أيضا وشروحها قال الرحمتي وإذا لم يعد الحديث والفتوى شبهة في الغيبة فعدهن الشارب أولى اه قلت ولذا سوى بينهما في الفتح عن البدائع وكذا في المعراج عن المبسوط قوله ( للشبهة ) قد علمت أن ما خالف الإجماع لا يورث شبهة والعمل على ما عليه الأكثر والله تعالى أعلم مطلب في الكفارة قوله ( ككفارة المظاهر ) مرتبط بقوله وكفر أي مثلها في الترتيب فيعتق أولا فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا لحديث الأعرابي المعروف في الكتب الستة فلو أفطر ولو لعذر استأنف إلا لعذر الحيض وكفارة القتل يشرط في صومها التتابع أيضا وهكذا كل كفارة شرع فيها العتق نهر وتمام فروع المسألة في البحر وفيه أيضا ولا فرق في وجوب الكفارة بين الذكر والأنثى والحر والعبد والسلطان وغيره ولهذا صرح في البزازية بالوجوب على الجارية فيما لو أخبرت سيدها بعدم طلوع الفجر عالمة بطلوعه فجامعها مع عدم الوجوب عليه وبأنه إذا لزمت السلطان وهو موسر بماله الحلال وليس عليه تبعة لأحد يفتي بإعتاق الرقبة وقال أبو نصر محمد بن سلام يفتى بصيام شهرين لأن المقصود من الكفارة الانزجار ويسهل عليه إفطار شهر وإعتاق رقبة فلا يحصل الزجر اه قوله ( ومن ثم ) أي من أجل ثبوت كفارة الظهار بالكتاب وثبت كفارة الإفطار بالسنة شبهوا الثانية لكونها أدنى حالا بالأولى لقوتها بثبوتها بالكتاب ط ومقتضاه الإكفار بإنكارها دون الأولى يؤيده أنه في الفتح ذكر أن سعيد بن جبير ذهب إلى أنها منسوخة تنبيه في التشبيه إشارة إلى أنه لا يلزم كونها مثلها من كل وجه فإن المسيس في أثنائها يقطع التتابع في كفارة الظهار مطلقا عمدا أو نسيانا ليلا أو نهارا للآية بخلاف كفارة الصوم والقتل فيه فإنه لا يقطعه فيهما إلا الفطر بعذر أو بغير عذر فتأمل فقد زلت بعض الأقدام في هذا المقام رملي ونحوه القهستاني وأراد بغير العذر ما سوى الحيض والحاصل أنه لا يقطع التتابع هنا الوطء ليلا عمدا أو نهارا ناسيا بخلاف كفارة الظهار قوله ( إن نوى ليلا ) أي بنية معينة لما مر من خلاف الشافعي فيهما فكان شبهة لسقوط الكفارة قوله ( ولم يكن مكرها ) أي ولو على الجماع كما مر ولو كانت هي المكرهة لزوجها عليه وعليه الفتوى كما في الظهيرية خلافا لما في الاختيار من وجوبها عليهما لو الإكراه منها كما في بعض نسخ البحر قوله ( ولم يطرأ ) أي بعد إفطاره عمدا مقيما ناويا ليلا فتجب الكفارة لولا المسقط قوله ( مسقط ) أي سماوي لا صنع له فيه ولا في سببه رحمتي قوله ( كمرض ) أي مبيح للإفطار قوله ( والمعتمد لزومها ) أي بعد ذلك لأنه فعل عبد والأولى أن يقول عدم سقوطها لأنها كانت لازمة والخلاف في سقوطها وقيد بالسفر مكرها إذ لو سافر طائعا بعدما أفطر اتفقت الروايات على عدم سقوطها أما لو أفطر بعدما سافر لم تجب نهر أي وإن حرم عليه لو سافر بعد الفجر كما يأتي قوله ( وفي المعتاد ) عطف على قوله فيما وهو اسم مفعول فيه ضمير هو نائب الفاعل عائد على الموصوف أي الشخص العتاد
Bölüm V02/P412–V02/P413İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P412–V02/P413)
Orijinal Metin (AR)و حمى بغير تنوين مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على ألف التأنيث المقصورة و حيضا معطوف عليه أي واختلف في الشخص الذي اعتاد حمى وحيضا والواو بمعنى أو وفي بعض النسخ وحيض فيحتمل أنه مرفوع أو مجرور لكن الجر غير جائز لأن إضافة الوصف المفرد إلى معموله المجرد من أل لا تجوز وأما الرفع فعلى إسناد المعتاد إلى الحمى والحيض أي الذي اعتاده حمى وحيض والأصوب النصب وقوله والمتيقن اسم فاعل مجرور بالعطف على معتاد و قتال مفعول قوله ( لو أفطر ) أي كل من المعتاد والمتيقن قوله ( والمعتمد سقوطها ) كذا صححه في البزازية وقاضيخان في شرح الجامع الصغير في المعتاد حمى وحيضا وشبهه بمن أفطر على ظن الغروب ثم ظهر عدمه وعليه مشى الشرنبلالي وهو مخالف لما في البحر حيث قال وإذا أفطرت على ظن أنه يوم حيضها فلم تحض الأظهر وجوب الكفارة كما لو أفطر على ظن أنه يوم مرضه اه وكتبت فيما علقته عليه جعل الثانية مشبها بها لأنها بالإجماع بخلاف مسألة الحيض فإن فيها اختلاف المشايخ والصحيح الوجوب كما نص على ذلك في التاترخانية اه ولذا جزم بالوجوب في المسألتين في السراج و الفيض والحاصل اختلاف التصحيح فيهما ولم أر من ذكر خلافا في سقوطها عمن تيقن قتال عدو والفرق كما في جامع الفضولين أن القتال يحتاج إلى تقديم الإفطار ليتقوى بخلاف المرض قوله ( ولم يكفر للأول ) أما لو كفر فعليه أخرى في ظاهر الرواية للعلم بأن الزجر لم يحصل بالأولى بحر قوله ( وعليه الاعتماد ) نقله في البحر عن الأسرار ونقل قبله عن الجوهرة لو جامع في رمضانين فعليه كفارتان وإن لم يكفر للأولى في ظاهر الرواية وهو الصحيح اه قلت فقد اختلف الترجيح كما ترى ويتقوى الثاني بأنه ظاهر الرواية قوله ( إن الفطر ) إن شرطيه ح قوله ( وإلا لا ) أي وإن كان الفطر المتكرر في يومين بجماع لا تتداخل الكفارة وإن لم يكفر للأول لعظم الجناية ولذا أوجب الشافعي الكفارة به دون الأكل والشرب قوله ( وتمامه في شرح الوهبانية ) قال في الوهبانية ولو أكل الإنسان عمدا وشهوة ولا عذر فيه قيل بالقتل يؤمر قال الشرنبلالي صورتها تعمد من لا عذر له الأكل جهارا يقتل لأنه مستهزىء بالدين أو منكر لما ثبت منه بالضرورة ولا خلاف في حل قتله والأمر به فتعبير المؤلف بقيل ليس بلازم الضعف اه ح قوله ( وإن ذرعه القيء ) أي غلبه وسبقه قاموس والمسألة تتفرع إلى أربع وعشرين صورة لأنه إما أن يقيء أو يستقيء وفي كل إما أن يملأ الفم أو دونه وكل من الأربعة إما إن خرج أو عاد أو أعاده وكل إما ذاكر لصومه أو لا ولا فطر في الكل على الأصح إلا في الإعادة والإستقاء بشرط الملء مع التذكر شرح المنتقى قوله ( ولو هو ملء الفم ) أتى بلو مع أن ما دون ملء الفم مفهوم بالأولى لأجل التنصيص عليه لأن المعطوف عليه في حكم المذكور فافهم وأطلق لو ملء الفم فشمل ما لو كان متفرقا في موضع واحد بحيث لو جمع ملأ الفم كما في السراج قوله ( لا يفسد ) أي عند محمد وهو الصحيح لعدم وجود الصنع ولعدم وجود صورة الفطر وهو الابتلاع وكذا معناه لا يتغذى به بل النفس تعافه بحر قوله ( وإن أعاده ) أي أعاد ما قاءه الذي هو ملء الفم قوله ( أو قدر حمصة منه فأكثر ) أشار إلى أنه لا فرق بين إعادة كله أو بعضه إذا كان أصله ملء الفم قال الحدادي في السراج مبني الخلاف أن أبا يوسف يعتبر ملء الفم ومحمدا يعتبر الصنع ثم ملء الفم له حكم الخارج وما دونه ليس بخارج لأنه يمكن ضبطه
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)و حمى بغير تنوين مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على ألف التأنيث المقصورة و حيضا معطوف عليه أي واختلف في الشخص الذي اعتاد حمى وحيضا والواو بمعنى أو وفي بعض النسخ وحيض فيحتمل أنه مرفوع أو مجرور لكن الجر غير جائز لأن إضافة الوصف المفرد إلى معموله المجرد من أل لا تجوز وأما الرفع فعلى إسناد المعتاد إلى الحمى والحيض أي الذي اعتاده حمى وحيض والأصوب النصب وقوله والمتيقن اسم فاعل مجرور بالعطف على معتاد و قتال مفعول قوله ( لو أفطر ) أي كل من المعتاد والمتيقن قوله ( والمعتمد سقوطها ) كذا صححه في البزازية وقاضيخان في شرح الجامع الصغير في المعتاد حمى وحيضا وشبهه بمن أفطر على ظن الغروب ثم ظهر عدمه وعليه مشى الشرنبلالي وهو مخالف لما في البحر حيث قال وإذا أفطرت على ظن أنه يوم حيضها فلم تحض الأظهر وجوب الكفارة كما لو أفطر على ظن أنه يوم مرضه اه وكتبت فيما علقته عليه جعل الثانية مشبها بها لأنها بالإجماع بخلاف مسألة الحيض فإن فيها اختلاف المشايخ والصحيح الوجوب كما نص على ذلك في التاترخانية اه ولذا جزم بالوجوب في المسألتين في السراج و الفيض والحاصل اختلاف التصحيح فيهما ولم أر من ذكر خلافا في سقوطها عمن تيقن قتال عدو والفرق كما في جامع الفضولين أن القتال يحتاج إلى تقديم الإفطار ليتقوى بخلاف المرض قوله ( ولم يكفر للأول ) أما لو كفر فعليه أخرى في ظاهر الرواية للعلم بأن الزجر لم يحصل بالأولى بحر قوله ( وعليه الاعتماد ) نقله في البحر عن الأسرار ونقل قبله عن الجوهرة لو جامع في رمضانين فعليه كفارتان وإن لم يكفر للأولى في ظاهر الرواية وهو الصحيح اه قلت فقد اختلف الترجيح كما ترى ويتقوى الثاني بأنه ظاهر الرواية قوله ( إن الفطر ) إن شرطيه ح قوله ( وإلا لا ) أي وإن كان الفطر المتكرر في يومين بجماع لا تتداخل الكفارة وإن لم يكفر للأول لعظم الجناية ولذا أوجب الشافعي الكفارة به دون الأكل والشرب قوله ( وتمامه في شرح الوهبانية ) قال في الوهبانية ولو أكل الإنسان عمدا وشهوة ولا عذر فيه قيل بالقتل يؤمر قال الشرنبلالي صورتها تعمد من لا عذر له الأكل جهارا يقتل لأنه مستهزىء بالدين أو منكر لما ثبت منه بالضرورة ولا خلاف في حل قتله والأمر به فتعبير المؤلف بقيل ليس بلازم الضعف اه ح قوله ( وإن ذرعه القيء ) أي غلبه وسبقه قاموس والمسألة تتفرع إلى أربع وعشرين صورة لأنه إما أن يقيء أو يستقيء وفي كل إما أن يملأ الفم أو دونه وكل من الأربعة إما إن خرج أو عاد أو أعاده وكل إما ذاكر لصومه أو لا ولا فطر في الكل على الأصح إلا في الإعادة والإستقاء بشرط الملء مع التذكر شرح المنتقى قوله ( ولو هو ملء الفم ) أتى بلو مع أن ما دون ملء الفم مفهوم بالأولى لأجل التنصيص عليه لأن المعطوف عليه في حكم المذكور فافهم وأطلق لو ملء الفم فشمل ما لو كان متفرقا في موضع واحد بحيث لو جمع ملأ الفم كما في السراج قوله ( لا يفسد ) أي عند محمد وهو الصحيح لعدم وجود الصنع ولعدم وجود صورة الفطر وهو الابتلاع وكذا معناه لا يتغذى به بل النفس تعافه بحر قوله ( وإن أعاده ) أي أعاد ما قاءه الذي هو ملء الفم قوله ( أو قدر حمصة منه فأكثر ) أشار إلى أنه لا فرق بين إعادة كله أو بعضه إذا كان أصله ملء الفم قال الحدادي في السراج مبني الخلاف أن أبا يوسف يعتبر ملء الفم ومحمدا يعتبر الصنع ثم ملء الفم له حكم الخارج وما دونه ليس بخارج لأنه يمكن ضبطه
Bölüm V02/P413–V02/P414İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P413–V02/P414)
Orijinal Metin (AR)وفائدته تظهر في أربع مسائل إحداها إذا كان أقل من ملء الفم وعاد أو شيء منه قدر الحمصة لم يفطر إجماعا أما عند أبي يوسف فإنه ليس بخارج لأنه أقل من الملء وعند محمد لا صنع له في الإدخال والثانية إن كان ملء الفم وأعاده أو شيئا منه قدر الحمصة فصاعدا أفطر إجماعا لأنه خارج أدخله جوفه ولوجود الصنع والثالثة إذا كان أقل من ملء الفم وأعاده أو شيئا منه أفطر عند محمد للصنع لا عند أبي يوسف لعدم الملء والرابعة إذا كان ملء الفم وعاد بنفسه أو شيء منه كالحمصة فصاعدا أفطر عند أبي يوسف لوجود الملء لا عند محمد لعدم الصنع وهو الصحيح اه فمسألتنا الإعادة وهما الثانية والثالثة أولاهما إجماعية وهي التي ذكرها المصنف بقوله وإن أعاده الخ والأخرى خلافية وهي التي ذكرها المصنف بقوله وإلا لا ولا فرق فيهما بين إعادة الكل أو البعض فافهم قوله ( إن ملأ الفم ) قيد لإفطاره إجماعا بالإعادة لكله أو لقدر حمصة منه قوله ( وإلا لا ) أي وأن لم يملأ القيء الفم وأعاده كله أو بعضه لا يفسد صومه عند أبي يوسف ولا ينافي ما قدمه من أنه لو أعاد قدر حمصة منه أفطر إجماعا لأن ذاك فيما إذا كان القىء ملء الفم لأنه صار في حكم الخارج لأن الفم لا ينضبط عليه وما كان في حكم الخارج لا فرق بين إعادة كله أو بعضه بصنعه بخلاف ما دونه لأنه في حكم الداخل فلا يفسد إلا إذا أعاده ولو قدر الحمصة منه بصنعه وبه علم أن كلام الشارح صواب لا خطأ فيه بوجه من الوجوه فافهم قوله ( هو المختار ) وفي الخانية هو الصحيح وصححه كثير من العلماء رملي قوله ( قوله أي متذكرا لصومه ) أشار به إلى أن الرد على صاحب غاية البيان حيث قال إن ذكر العمد مع الاستقاء تأكيد لأنه لا يكون إلا مع العمد وحاصل الرد أن المراد بالعمد تذكر الصوم لا تعمد القيء فهو مخرج لما إذا فعل ذلك ناسيا فإنه لا يفطر أفاده في البحر ط وحاصله أن ذكر العمد لبيان تعمد الفطر بكونه ذاكرا لصومه والاستقاء لا يفيد ذلك بل يفيد تعمد القيء قوله ( مطلقا ) أي سواء عاد أو أعاده أو لا ولا ح قال في الفتح ولا يتأتى فيه تفريع العود والإعادة لأنه أفطر بمجرد القيء قبلهما قوله ( وإن أقل لا ) أي إن لم يعد ولم يعده بدليل قوله فإن عاد بنفسه الخ ح قوله ( وهو الصحيح ) قال في الفتح صححه في شرح الكنز أي للزيلعي وهو قول أبي يوسف قوله ( لم يفطر ) أي عند أبي يوسف لعدم الخروج فلا يتحقق الدخول فتح أي لأن ما دون ملء الفم ليس في حكم الخارج كما مر قوله ( ففيه روايتان ) أي وعن أبي يوسف وعند محمد لا يتأتى التفريع لما مر تنبيه لو استقاء مرارا في مجلس ملء فمه أفطر لا إن كان في مجالس أو غدوة ثم نصف النهار ثم عشية كذا في الخزانة وتقدم في الطهارة أن محمدا يعتبر اتحاد السبب لا المجلس لكن لا يتأتى هذا على قوله هنا خلافا لما في البحر لأنه يفطر عنده بما دون ملء الفم فما في الخزانة على قول أبي يوسف أفاده في النهر قوله ( وهذا كله ) أي التفصيل المتقدم ط قوله ( أو مرة ) بالكسر والتشديد وهي الصفراء أحد الطبائع الأربع كما مر في الطهارة قوله ( أو دم ) الظاهر أن المراد به الجامد وإلا فما الفرق بينه وبين الخارج من الأسنان إذا بلعه حيث يفطر لو غلب على البزاق أو ساواه أو وجد طعمه كما مر في أول الباب قوله ( فإن كان بلغما ) أي صاعدا من الجوف أما إذا كان نازلا من الرأس فلا خلاف في عدم إفساده الصوم كما لا خلاف في عدم نقضه الطهارة كذا في الشرنبلالية
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وفائدته تظهر في أربع مسائل إحداها إذا كان أقل من ملء الفم وعاد أو شيء منه قدر الحمصة لم يفطر إجماعا أما عند أبي يوسف فإنه ليس بخارج لأنه أقل من الملء وعند محمد لا صنع له في الإدخال والثانية إن كان ملء الفم وأعاده أو شيئا منه قدر الحمصة فصاعدا أفطر إجماعا لأنه خارج أدخله جوفه ولوجود الصنع والثالثة إذا كان أقل من ملء الفم وأعاده أو شيئا منه أفطر عند محمد للصنع لا عند أبي يوسف لعدم الملء والرابعة إذا كان ملء الفم وعاد بنفسه أو شيء منه كالحمصة فصاعدا أفطر عند أبي يوسف لوجود الملء لا عند محمد لعدم الصنع وهو الصحيح اه فمسألتنا الإعادة وهما الثانية والثالثة أولاهما إجماعية وهي التي ذكرها المصنف بقوله وإن أعاده الخ والأخرى خلافية وهي التي ذكرها المصنف بقوله وإلا لا ولا فرق فيهما بين إعادة الكل أو البعض فافهم قوله ( إن ملأ الفم ) قيد لإفطاره إجماعا بالإعادة لكله أو لقدر حمصة منه قوله ( وإلا لا ) أي وأن لم يملأ القيء الفم وأعاده كله أو بعضه لا يفسد صومه عند أبي يوسف ولا ينافي ما قدمه من أنه لو أعاد قدر حمصة منه أفطر إجماعا لأن ذاك فيما إذا كان القىء ملء الفم لأنه صار في حكم الخارج لأن الفم لا ينضبط عليه وما كان في حكم الخارج لا فرق بين إعادة كله أو بعضه بصنعه بخلاف ما دونه لأنه في حكم الداخل فلا يفسد إلا إذا أعاده ولو قدر الحمصة منه بصنعه وبه علم أن كلام الشارح صواب لا خطأ فيه بوجه من الوجوه فافهم قوله ( هو المختار ) وفي الخانية هو الصحيح وصححه كثير من العلماء رملي قوله ( قوله أي متذكرا لصومه ) أشار به إلى أن الرد على صاحب غاية البيان حيث قال إن ذكر العمد مع الاستقاء تأكيد لأنه لا يكون إلا مع العمد وحاصل الرد أن المراد بالعمد تذكر الصوم لا تعمد القيء فهو مخرج لما إذا فعل ذلك ناسيا فإنه لا يفطر أفاده في البحر ط وحاصله أن ذكر العمد لبيان تعمد الفطر بكونه ذاكرا لصومه والاستقاء لا يفيد ذلك بل يفيد تعمد القيء قوله ( مطلقا ) أي سواء عاد أو أعاده أو لا ولا ح قال في الفتح ولا يتأتى فيه تفريع العود والإعادة لأنه أفطر بمجرد القيء قبلهما قوله ( وإن أقل لا ) أي إن لم يعد ولم يعده بدليل قوله فإن عاد بنفسه الخ ح قوله ( وهو الصحيح ) قال في الفتح صححه في شرح الكنز أي للزيلعي وهو قول أبي يوسف قوله ( لم يفطر ) أي عند أبي يوسف لعدم الخروج فلا يتحقق الدخول فتح أي لأن ما دون ملء الفم ليس في حكم الخارج كما مر قوله ( ففيه روايتان ) أي وعن أبي يوسف وعند محمد لا يتأتى التفريع لما مر تنبيه لو استقاء مرارا في مجلس ملء فمه أفطر لا إن كان في مجالس أو غدوة ثم نصف النهار ثم عشية كذا في الخزانة وتقدم في الطهارة أن محمدا يعتبر اتحاد السبب لا المجلس لكن لا يتأتى هذا على قوله هنا خلافا لما في البحر لأنه يفطر عنده بما دون ملء الفم فما في الخزانة على قول أبي يوسف أفاده في النهر قوله ( وهذا كله ) أي التفصيل المتقدم ط قوله ( أو مرة ) بالكسر والتشديد وهي الصفراء أحد الطبائع الأربع كما مر في الطهارة قوله ( أو دم ) الظاهر أن المراد به الجامد وإلا فما الفرق بينه وبين الخارج من الأسنان إذا بلعه حيث يفطر لو غلب على البزاق أو ساواه أو وجد طعمه كما مر في أول الباب قوله ( فإن كان بلغما ) أي صاعدا من الجوف أما إذا كان نازلا من الرأس فلا خلاف في عدم إفساده الصوم كما لا خلاف في عدم نقضه الطهارة كذا في الشرنبلالية
Bölüm V02/P414–V02/P415İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P414–V02/P415)
Orijinal Metin (AR)ومقتضى إطلاقه أنه لا ينقض سواء كان ملء الفم أو دونه وسواء عاد أو أعاده أو لا ولا والله أعلم بصحة هذا الإطلاق وبصحة قياسه على الطهارة فليراجع ح قوله ( مطلقا ) أي سواء قاء واستقاء وسواء كان ملء الفم أو دونه وسواء عاد أو أعاده أو لا ولا وفي هذا الإطلاق أيضا تأمل ح قوله ( خلافا للثاني ) فإنه قال إن استقاء ملء الفم فسد ح قوله ( واستحسنه الكمال ) حيث قال وقول أبي يوسف هنا أحسن وقولهما بعدم النقض به أحسن لأن الفطر إنما نيط بما يدخل أو بالقيء عمدا من غير نظر إلى طهارة ونجاسة فلا فرق بين البلغم وغيره بخلاف نقض الطهارة اه وأقره في البحر و النهر و الشرنبلالية وهو مرادالشارح بقوله وغيره فإنهم لما أقروه فقد استحسنوه وقول ابن الهمام لأن الفطر إنما نيط بما يدخل أو بالقيء عمدا الخ يؤيد النظر الذي قدمناه في إطلاق الشرنبلالية وإطلاق الشارح فليتأمل بعد الإحاطة بتعليل الهداية ح قوله ( إن مثل حمصة ) هذا ما اختاره الصدر الشهيد واختاره الدبوسي تقديره بما يمكن أن يبتلعه من غير استعانة بريق واستحسنه الكمال لأن المانع من الإفطار ما لا يسهل الاحتراز عنه وذلك فيما يجري بنفسه مع الريق لا فيما يتعمد في إدخاله اه قوله ( لأن النفس تعافه ) فهو كاللقمة المخرجة وقدمنا عن الكمال أن التحقيق تقييد ذلك بكونه ممن يعاف ذلك قوله ( إلا إذا مضغ الخ ) لأنها تلتصق بأسنانه فلا يصل إلى جوفه شيء ويصير تابعا لريقه معراج قوله ( كما مر ) أي عند قوله أو خرج دم بين أسنانه قوله ( وهو ) أي وجود الطعم في الحلق قوله ( في كل قليل ) في بعض النسخ في كل شيء والأولى أولى وهو الموافقة لعبارة الكمال مطلب فيما يكره للصائم قوله ( وكره الخ ) الظاهر أن الكراهة في هذه الأشياء تنزيهية رملي قوله ( قاله العيني ) وتبعه في النهر وقال وجعل الزيلعي قيدا في الثاني فقط والأولى أولى اه قوله ( قوله ككون زوجها الخ ) بيان للعذر في الأول قال في النهر ومن العذر في الثاني أن لا تجد من يمضغ لصبيها من حائض أو نفساء أو غيرهما ممن لا يصوم ولم تجد طبيخا قوله ( ووفق في النهر ) عبارته وينبغي حمل الأول أي القول بالكراهة على ما إذا وجد بدا والثاني على ما إذا لم يجده وقد خشي الغبن اه فقد قيد الكراهة بأن يجد بدا من شرائه أي سواء خاف الغبن أو لا فقول الشارح ولم يخف غبنا مخالف لما في النهر وقوله وإلا لا أي وإن لم يجد بدا وخاف غبنا لا يكره في موافق للنهر فافهم ومفهومه أنه إذا لم يجد بدا ولم يخف غبنا يكره وهو ظاهر قوله ( وهذا ) أي الحكم بكراهة الذوق أو المضغ بلا عذر ط قوله ( وإلا النفل ) لأنه يباح فيه الفطر بالعذر اتفاقا وبلا عذر في رواية الحسن والثاني فالذوق أولى بعدم الكراهة لأنه ليس بإفطار بل يحتمل أن يصير إياه فتح وغيره قوله ( وفيه كلامه ) أي لصاحب البحر وحاصله أن الكلام على ظاهر الرواية من عدم حل الفطر عند عدم العذر فما كان تعريضا له للفطر يكره أما على تلك الرواية فمسلم وسيأتي أنها شاذة اه وأجاب في النهر بأنه يمكن أن يقال إنما لم يكره في النفل وكره في الفرض إظهارا لتفاوت الرتبتين اه وأجاب الرملي أيضا بأنه يكره في الفرض لقوته فيجب حفظه وعدم تعريضه للفساد فكره فيه ما يخشى منه الإفضاء إليه ولم يكره في النفل وإن لم تخل حقيقة الفطر فيه لأنه في أصله محض تطوع والمتطوع أمير نفسه ابتداء فهبطت مرتبته عن الفرض بعدم كراهة فعل ربما أفضى إلى الظفر من غير غلبة ظن فيه قال وهذا أولى مما في النهر لأن هذا يبطل العلة المذكورة لهم فتأمل اه
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ومقتضى إطلاقه أنه لا ينقض سواء كان ملء الفم أو دونه وسواء عاد أو أعاده أو لا ولا والله أعلم بصحة هذا الإطلاق وبصحة قياسه على الطهارة فليراجع ح قوله ( مطلقا ) أي سواء قاء واستقاء وسواء كان ملء الفم أو دونه وسواء عاد أو أعاده أو لا ولا وفي هذا الإطلاق أيضا تأمل ح قوله ( خلافا للثاني ) فإنه قال إن استقاء ملء الفم فسد ح قوله ( واستحسنه الكمال ) حيث قال وقول أبي يوسف هنا أحسن وقولهما بعدم النقض به أحسن لأن الفطر إنما نيط بما يدخل أو بالقيء عمدا من غير نظر إلى طهارة ونجاسة فلا فرق بين البلغم وغيره بخلاف نقض الطهارة اه وأقره في البحر و النهر و الشرنبلالية وهو مرادالشارح بقوله وغيره فإنهم لما أقروه فقد استحسنوه وقول ابن الهمام لأن الفطر إنما نيط بما يدخل أو بالقيء عمدا الخ يؤيد النظر الذي قدمناه في إطلاق الشرنبلالية وإطلاق الشارح فليتأمل بعد الإحاطة بتعليل الهداية ح قوله ( إن مثل حمصة ) هذا ما اختاره الصدر الشهيد واختاره الدبوسي تقديره بما يمكن أن يبتلعه من غير استعانة بريق واستحسنه الكمال لأن المانع من الإفطار ما لا يسهل الاحتراز عنه وذلك فيما يجري بنفسه مع الريق لا فيما يتعمد في إدخاله اه قوله ( لأن النفس تعافه ) فهو كاللقمة المخرجة وقدمنا عن الكمال أن التحقيق تقييد ذلك بكونه ممن يعاف ذلك قوله ( إلا إذا مضغ الخ ) لأنها تلتصق بأسنانه فلا يصل إلى جوفه شيء ويصير تابعا لريقه معراج قوله ( كما مر ) أي عند قوله أو خرج دم بين أسنانه قوله ( وهو ) أي وجود الطعم في الحلق قوله ( في كل قليل ) في بعض النسخ في كل شيء والأولى أولى وهو الموافقة لعبارة الكمال مطلب فيما يكره للصائم قوله ( وكره الخ ) الظاهر أن الكراهة في هذه الأشياء تنزيهية رملي قوله ( قاله العيني ) وتبعه في النهر وقال وجعل الزيلعي قيدا في الثاني فقط والأولى أولى اه قوله ( قوله ككون زوجها الخ ) بيان للعذر في الأول قال في النهر ومن العذر في الثاني أن لا تجد من يمضغ لصبيها من حائض أو نفساء أو غيرهما ممن لا يصوم ولم تجد طبيخا قوله ( ووفق في النهر ) عبارته وينبغي حمل الأول أي القول بالكراهة على ما إذا وجد بدا والثاني على ما إذا لم يجده وقد خشي الغبن اه فقد قيد الكراهة بأن يجد بدا من شرائه أي سواء خاف الغبن أو لا فقول الشارح ولم يخف غبنا مخالف لما في النهر وقوله وإلا لا أي وإن لم يجد بدا وخاف غبنا لا يكره في موافق للنهر فافهم ومفهومه أنه إذا لم يجد بدا ولم يخف غبنا يكره وهو ظاهر قوله ( وهذا ) أي الحكم بكراهة الذوق أو المضغ بلا عذر ط قوله ( وإلا النفل ) لأنه يباح فيه الفطر بالعذر اتفاقا وبلا عذر في رواية الحسن والثاني فالذوق أولى بعدم الكراهة لأنه ليس بإفطار بل يحتمل أن يصير إياه فتح وغيره قوله ( وفيه كلامه ) أي لصاحب البحر وحاصله أن الكلام على ظاهر الرواية من عدم حل الفطر عند عدم العذر فما كان تعريضا له للفطر يكره أما على تلك الرواية فمسلم وسيأتي أنها شاذة اه وأجاب في النهر بأنه يمكن أن يقال إنما لم يكره في النفل وكره في الفرض إظهارا لتفاوت الرتبتين اه وأجاب الرملي أيضا بأنه يكره في الفرض لقوته فيجب حفظه وعدم تعريضه للفساد فكره فيه ما يخشى منه الإفضاء إليه ولم يكره في النفل وإن لم تخل حقيقة الفطر فيه لأنه في أصله محض تطوع والمتطوع أمير نفسه ابتداء فهبطت مرتبته عن الفرض بعدم كراهة فعل ربما أفضى إلى الظفر من غير غلبة ظن فيه قال وهذا أولى مما في النهر لأن هذا يبطل العلة المذكورة لهم فتأمل اه
Bölüm V02/P415–V02/P416İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P415–V02/P416)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وكره مضغ علك ) نص عليه مع دخوله في قوله وكره ذوق شيء ومضغه بلا عذر لأن العذر فيه لا يتضح فذكر مطلقا بلا عذر اهتماما رملي قلت ولأن العادة مضغه خصوصا للنساء لأنه سواكهن كما يأتي فكان مظنة عدم الكراهة في الصيام لتوهم أن ذلك عذر قوله ( أبيض الخ ) قيده بذلك لأن الأسود وغير الممضوغ وغير الملتئم يصل منه شيء إلى الجوف وأطلق محمد المسألة وحملها الكمال تبعا للمتأخرين على ذلك قال للقطع بأنه معلل بعدم الوصول فإن كان مما يصل عادة حكم بالفساد لأنه كالمتيقن قوله ( وكره للمضطرين ) لأن الدليل أعني التشبه بالنساء يقتضي الكراهة في حقهم خاليا عن المعارض فتح وظاهره أنها تحريمية ط قوله ( إلا في الخلوة بعذر ) كذا في المعراج عن البزودي والمحبوبي قوله ( وقيل يباح ) هو قول فخر الإسلام حيث قال وفي كلام محمد إشارة إلى أنه لا يكره لغير الصائم ولكن يستحب للرجال تركه إلا لعذر مثل أن يكون في فمه بخر اه قوله ( لأنه سواكهن ) لأن بنيتهن ضعيفة قد لا تحتمل السواك فيخشى على اللثة والسن منه فتح قوله ( وكره قبلة الخ ) جزم في السراج بأن القبلة الفاحشة بأن يمضع شفتيها تكره على الإطلاق أي سواء أمن أو لا قال في النهر والمعانقة على التفصيل في المشهور وكذا المباشرة الفاحشة في ظاهر الرواية وعن محمد كراهتها مطلقا وهو رواية الحسن وقيل وهو الصحيح اه واختار الكراهة في الفتح وجزم بها في الولوالجية بلا ذكر خلاف وهي أن يعانقها وهما متجردان ويمس فرجه فرجها بل قال في الذخيرة إن هذا مكروه بلا خلاف لأنه يفضي إلى الجماع غالبا اه وبه علم أن رواية محمد بيان لكون ما في ظاهر الرواية من كراهة المباشرة ليس على إطلاقه بل هو محمول على غير الفاحشة ولذا قال في الهداية والمباشرة مثل التقبيل في ظاهر الرواية وعن محمد أنه كره المباشرة الفاحشة اه وبه ظهر أن ما مر عن النهر من إجراء الخلاف في الفاحشة ليس مما ينبغي ثم رأيت في التاترخانية عن المحيط التصريح بما ذكرته من التوفيق بين الروايتين وأنه لا فرق بينهما ولله الحمد قوله ( إن لم يأمن المفسد ) أي الإنزال أو الجماع إمداد قوله ( وإن أمن لا بأس ) ظاهره أن الأولى عدمها لكن قال في الفتح وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يقبل ويباشر وهو صائم وروى أبو داود بإسناد جيد عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام سأله رجل عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب اه قوله ( لا دهن شارب وكحل ) بفتح الفاء مصدرين وبضمها اسمين وعلى الثاني فالمعنى لا يكره استعمالها إلا أن الرواية هو الأول وتمامه في النهر وذكر في الإمداد أو الباب أنه يؤخذ من هذا أنه لا يكره للصائم شم رائحة المسك والورد ونحوه مما لا يكون جوهرا متصلا كالدخان فإنهم قالوا لا يكره الاكتحال بحال وهو شامل للمطيب وغيره ولم يخصوه بنوع منه وكذا دهن الشارب اه مطلب في الفرق بين قصد الجمال وقصد الزينة قوله ( إذا لم يقصد الزينة ) اعلم أنه لا تلازم بين قصد الجمال وقصد الزينة فالقصد الأول لدفع الشين وإقامة ما به الوقار النعمة شكرا لا فخرا وهو أثر أدب النفس وشهامتها والثاني أثر ضعفها وقالوا بالخضاب وردت السنة ولم يكن لقصد الزينة ثم بعد ذلك إن حصلت زينة فقد حصلت في ضمن قصد مطلوب فلا يضره إذا لم يكن ملتفتا إليه فتح ولهذا قال في الولوالجية لبس الثياب الجميلة مباح إذا كان لا يتكبر لأن التكبر حرام وتفسيره أن يكون معها كما كان قبلها اه بحر قوله ( أو تطويل اللحية ) أي بالدهن
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وكره مضغ علك ) نص عليه مع دخوله في قوله وكره ذوق شيء ومضغه بلا عذر لأن العذر فيه لا يتضح فذكر مطلقا بلا عذر اهتماما رملي قلت ولأن العادة مضغه خصوصا للنساء لأنه سواكهن كما يأتي فكان مظنة عدم الكراهة في الصيام لتوهم أن ذلك عذر قوله ( أبيض الخ ) قيده بذلك لأن الأسود وغير الممضوغ وغير الملتئم يصل منه شيء إلى الجوف وأطلق محمد المسألة وحملها الكمال تبعا للمتأخرين على ذلك قال للقطع بأنه معلل بعدم الوصول فإن كان مما يصل عادة حكم بالفساد لأنه كالمتيقن قوله ( وكره للمضطرين ) لأن الدليل أعني التشبه بالنساء يقتضي الكراهة في حقهم خاليا عن المعارض فتح وظاهره أنها تحريمية ط قوله ( إلا في الخلوة بعذر ) كذا في المعراج عن البزودي والمحبوبي قوله ( وقيل يباح ) هو قول فخر الإسلام حيث قال وفي كلام محمد إشارة إلى أنه لا يكره لغير الصائم ولكن يستحب للرجال تركه إلا لعذر مثل أن يكون في فمه بخر اه قوله ( لأنه سواكهن ) لأن بنيتهن ضعيفة قد لا تحتمل السواك فيخشى على اللثة والسن منه فتح قوله ( وكره قبلة الخ ) جزم في السراج بأن القبلة الفاحشة بأن يمضع شفتيها تكره على الإطلاق أي سواء أمن أو لا قال في النهر والمعانقة على التفصيل في المشهور وكذا المباشرة الفاحشة في ظاهر الرواية وعن محمد كراهتها مطلقا وهو رواية الحسن وقيل وهو الصحيح اه واختار الكراهة في الفتح وجزم بها في الولوالجية بلا ذكر خلاف وهي أن يعانقها وهما متجردان ويمس فرجه فرجها بل قال في الذخيرة إن هذا مكروه بلا خلاف لأنه يفضي إلى الجماع غالبا اه وبه علم أن رواية محمد بيان لكون ما في ظاهر الرواية من كراهة المباشرة ليس على إطلاقه بل هو محمول على غير الفاحشة ولذا قال في الهداية والمباشرة مثل التقبيل في ظاهر الرواية وعن محمد أنه كره المباشرة الفاحشة اه وبه ظهر أن ما مر عن النهر من إجراء الخلاف في الفاحشة ليس مما ينبغي ثم رأيت في التاترخانية عن المحيط التصريح بما ذكرته من التوفيق بين الروايتين وأنه لا فرق بينهما ولله الحمد قوله ( إن لم يأمن المفسد ) أي الإنزال أو الجماع إمداد قوله ( وإن أمن لا بأس ) ظاهره أن الأولى عدمها لكن قال في الفتح وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يقبل ويباشر وهو صائم وروى أبو داود بإسناد جيد عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام سأله رجل عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب اه قوله ( لا دهن شارب وكحل ) بفتح الفاء مصدرين وبضمها اسمين وعلى الثاني فالمعنى لا يكره استعمالها إلا أن الرواية هو الأول وتمامه في النهر وذكر في الإمداد أو الباب أنه يؤخذ من هذا أنه لا يكره للصائم شم رائحة المسك والورد ونحوه مما لا يكون جوهرا متصلا كالدخان فإنهم قالوا لا يكره الاكتحال بحال وهو شامل للمطيب وغيره ولم يخصوه بنوع منه وكذا دهن الشارب اه مطلب في الفرق بين قصد الجمال وقصد الزينة قوله ( إذا لم يقصد الزينة ) اعلم أنه لا تلازم بين قصد الجمال وقصد الزينة فالقصد الأول لدفع الشين وإقامة ما به الوقار النعمة شكرا لا فخرا وهو أثر أدب النفس وشهامتها والثاني أثر ضعفها وقالوا بالخضاب وردت السنة ولم يكن لقصد الزينة ثم بعد ذلك إن حصلت زينة فقد حصلت في ضمن قصد مطلوب فلا يضره إذا لم يكن ملتفتا إليه فتح ولهذا قال في الولوالجية لبس الثياب الجميلة مباح إذا كان لا يتكبر لأن التكبر حرام وتفسيره أن يكون معها كما كان قبلها اه بحر قوله ( أو تطويل اللحية ) أي بالدهن
Bölüm V02/P416–V02/P418İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P416–V02/P418)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وصرح في النهاية ) الخ حيث قال ما وراء ذلك يجب قطعه هكذا عن رسول الله أنه كان يأخذ من اللحية من طولها وعرضها أورده أبو عيسى يعني الترمذي في جامعه اه ومثله في المعراج وقد نقله عنها في الفتح وأقره ال في النهر وسمعت من بعض أعزاء الموالي أن قول النهاية يحب بالحاء المهملة ولا بأس به اه قال الشيح إسماعيل ولكنه خلاف الظاهر واستعمالهم في مثله يستحب قوله ( إلا أن يحمل الوجوب على الثبوت ) يؤيده أن ما استدل به صاحب النهاية لا يدل على الوجوب لما صرح به في البحر وغيره إن كان بفعل لا يقتضي التكرار والدوام ولذا حذف الزيلعي لفظ يجب وقال وما زاد يقص وفي شرح الشيخ إسماعيل لا بأس بأن يقبض على لحيته فإذا زاد على قبضته شيء جزه كما في المنية وهو سنة كما في المبتغى وفي المجتبى و الينابيع وغيرهما لا بأس بأخذ أطراف اللحية إذا طالت ولا بنتف الشيب إلا على وجه التزيين ولا بالأخذ من حاجبه وشعر وجهه ما لم يشبه فعل المخنثين ولا يحلق شعر حلقه وعن أبي يوسف لا بأس به اه مطلب في الأخذ من اللحية قوله ( وأما الأخذ منها الخ ) بهذا وفق في الفتح بين ما مر وبين ما في الصحيحين عن ابن عمر عنه أحفوا الشوارب واعفوا اللحى قال لأنه صح عن ابن عمر راوي هذا الحديث أنه كان يأخذ الفاضل عن القبضة فإن لم يحمل على النسخ كما هو أصلنا في عمل الراوي على خلاف مرويه مع أنه من غير الراوي وعن النبي يحمل الإعفاء على إعفائها عن أن يأخذ غالبها أو كلها كما هو فعل مجوس الأعاجم من حلق لحاهم ويؤيده ما في مسلم عن أبي هريرة عنه جزوا الشورب واعفوا اللحى خالفوا المجوس فهذه الجملة واقعة موقع التعليل وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثه الرجال فلم يبحه أحد اه ملخصا مطلب في حديث التوسعة على العيال والاكتحال يوم عاشوراء قوله ( وحديث التوسعة الخ ) وهو من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه السنة كلها قال جابر جربته أربعين عاما فلم يتخلف ط وحديث الاكتحال هو ما رواه البيهقي وضعفه من كتحل بالإثمد يوم عاشوراء لم يرمد أبدا ورواه ابن الجوزي في الموضوعات من كتحل يوم عاشوراء لم ترحد عينه تلك السنة فتح قلت ومناسبة ذكر هذا هنا أن صاحب الهداية استدل على عدم كراهة الاكتحال للصائم بأنه عليه الصلاة والسلام قد ندب إليه يوم عاشوراء وإلى الصوم فيه قال في النهر وتعقبه ابن العز بأنه لم يصح عنه في يوم عاشوراء غير صومه وإنما الروافض لما ابتدعوا إقامة المأتم وإظهار الحزن يوم عاشوراء لكون الحسين قتل فيه ابتدع جهلة أهل السنة إظهار السرور واتخاذ الحبوب والأطعمة والاكتحال ورووا أحاديث موضوعة في الاكتحال وفي التوسعة فيه على العيال اه وهو مردود بأن أحاديث الاكتحال فيه ضعيفة لا موضوعة كيف وقد خرجها في الفتح ثم قال فهذه عدة طرق إن لم يحتج بواحد منها فالمجموع يحتج به لتعدد الطرق وأما حديث التوسعة فرواه الثقاة وقد أفرده ابن القرافي في جزء خرجه فيه اه ما في النهر وهو مأخوذ من الحواشي السعدية لكنه زاد عليه ما ذكره في أحاديث الاكتحال وما ذكره عن الفتح وفيه نظر فإنه في الفتح ذكر أحاديث الاكتحال للصائم من طرق متعددة بعضها مقيد بعاشوراء وهو ما قدمناه عنه وبعضها مطلق فمراده الاحتجاج بمجموع أحاديث الاكتحال للصائم ولا يلزم منه الاحتجاج بحديث الاكتحال يوم عاشوراء كيف وقد جزم بوضعه الحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة وتبعه غيره منهم منلا علي القاري في كتاب الموضوعات ونقل السيوطي في الدرر المنتثرة عن الحاكم أنه منكر وقال الجراحي في كشف الخفا و مزيل الإلباس قال الحاكم أيضا الاكتحال يوم عاشوراء لم يرد عن النبي فيه أثر وهو بدعة نعم حديث التوسعة ثابت صحيح كما قال الحافظ السيوطي في الدرر
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وصرح في النهاية ) الخ حيث قال ما وراء ذلك يجب قطعه هكذا عن رسول الله أنه كان يأخذ من اللحية من طولها وعرضها أورده أبو عيسى يعني الترمذي في جامعه اه ومثله في المعراج وقد نقله عنها في الفتح وأقره ال في النهر وسمعت من بعض أعزاء الموالي أن قول النهاية يحب بالحاء المهملة ولا بأس به اه قال الشيح إسماعيل ولكنه خلاف الظاهر واستعمالهم في مثله يستحب قوله ( إلا أن يحمل الوجوب على الثبوت ) يؤيده أن ما استدل به صاحب النهاية لا يدل على الوجوب لما صرح به في البحر وغيره إن كان بفعل لا يقتضي التكرار والدوام ولذا حذف الزيلعي لفظ يجب وقال وما زاد يقص وفي شرح الشيخ إسماعيل لا بأس بأن يقبض على لحيته فإذا زاد على قبضته شيء جزه كما في المنية وهو سنة كما في المبتغى وفي المجتبى و الينابيع وغيرهما لا بأس بأخذ أطراف اللحية إذا طالت ولا بنتف الشيب إلا على وجه التزيين ولا بالأخذ من حاجبه وشعر وجهه ما لم يشبه فعل المخنثين ولا يحلق شعر حلقه وعن أبي يوسف لا بأس به اه مطلب في الأخذ من اللحية قوله ( وأما الأخذ منها الخ ) بهذا وفق في الفتح بين ما مر وبين ما في الصحيحين عن ابن عمر عنه أحفوا الشوارب واعفوا اللحى قال لأنه صح عن ابن عمر راوي هذا الحديث أنه كان يأخذ الفاضل عن القبضة فإن لم يحمل على النسخ كما هو أصلنا في عمل الراوي على خلاف مرويه مع أنه من غير الراوي وعن النبي يحمل الإعفاء على إعفائها عن أن يأخذ غالبها أو كلها كما هو فعل مجوس الأعاجم من حلق لحاهم ويؤيده ما في مسلم عن أبي هريرة عنه جزوا الشورب واعفوا اللحى خالفوا المجوس فهذه الجملة واقعة موقع التعليل وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثه الرجال فلم يبحه أحد اه ملخصا مطلب في حديث التوسعة على العيال والاكتحال يوم عاشوراء قوله ( وحديث التوسعة الخ ) وهو من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه السنة كلها قال جابر جربته أربعين عاما فلم يتخلف ط وحديث الاكتحال هو ما رواه البيهقي وضعفه من كتحل بالإثمد يوم عاشوراء لم يرمد أبدا ورواه ابن الجوزي في الموضوعات من كتحل يوم عاشوراء لم ترحد عينه تلك السنة فتح قلت ومناسبة ذكر هذا هنا أن صاحب الهداية استدل على عدم كراهة الاكتحال للصائم بأنه عليه الصلاة والسلام قد ندب إليه يوم عاشوراء وإلى الصوم فيه قال في النهر وتعقبه ابن العز بأنه لم يصح عنه في يوم عاشوراء غير صومه وإنما الروافض لما ابتدعوا إقامة المأتم وإظهار الحزن يوم عاشوراء لكون الحسين قتل فيه ابتدع جهلة أهل السنة إظهار السرور واتخاذ الحبوب والأطعمة والاكتحال ورووا أحاديث موضوعة في الاكتحال وفي التوسعة فيه على العيال اه وهو مردود بأن أحاديث الاكتحال فيه ضعيفة لا موضوعة كيف وقد خرجها في الفتح ثم قال فهذه عدة طرق إن لم يحتج بواحد منها فالمجموع يحتج به لتعدد الطرق وأما حديث التوسعة فرواه الثقاة وقد أفرده ابن القرافي في جزء خرجه فيه اه ما في النهر وهو مأخوذ من الحواشي السعدية لكنه زاد عليه ما ذكره في أحاديث الاكتحال وما ذكره عن الفتح وفيه نظر فإنه في الفتح ذكر أحاديث الاكتحال للصائم من طرق متعددة بعضها مقيد بعاشوراء وهو ما قدمناه عنه وبعضها مطلق فمراده الاحتجاج بمجموع أحاديث الاكتحال للصائم ولا يلزم منه الاحتجاج بحديث الاكتحال يوم عاشوراء كيف وقد جزم بوضعه الحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة وتبعه غيره منهم منلا علي القاري في كتاب الموضوعات ونقل السيوطي في الدرر المنتثرة عن الحاكم أنه منكر وقال الجراحي في كشف الخفا و مزيل الإلباس قال الحاكم أيضا الاكتحال يوم عاشوراء لم يرد عن النبي فيه أثر وهو بدعة نعم حديث التوسعة ثابت صحيح كما قال الحافظ السيوطي في الدرر
Bölüm V02/P418–V02/P419İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P418–V02/P419)
Orijinal Metin (AR)قوله ( كما زعمه ابن عبد العزيز ) الذي في النهر والحواشي السعدية ابن العز قلت وهو صاحب النكت على مشكلات الهداية كما ذكره في السعدية في غير هذا المحل قوله ( ولا سواك ) بل يسن للصائم كغيره صرح به في النهاية لعموم قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء وعند كل صلاة لتناوله الظهر والعصر والمغرب وقد تقدم أحكامه في الطهارة بحر قوله ( ولو عشيا ) أي بعد الزوال قوله ( على المذهب ) وكره الثاني المبلول بالماء لمافيه من إدخاله فمه من غير ضرورة ورد بأنه ليس بأقوى من المضمضة أما الرطب الأخضر فلا بأس به اتفاقا كذا في الخلاصة نهر قوله ( وكذا لا تكره حجامة ) أي الحجامة التي لا تضعفه عن الصوم وينبغي له أن يؤخرها إلى وقت الغروب والفصد كالحجامة وذكر شيخ الإسلام أن شرط الكراهة ضعف يحتاج فيه إلى الفطر كما في التاترخانية إمداد وقال قبله وكره له فعل ما ظن أنه يضعفه عن الصوم كالفصد والحجامة والعمل الشاق لما فيه من تعريضه للإفساد اه قلت ويلحق به إطالة المكث في الحمام في الصيف كما في ظاهر قوله ( ومضمضة أو استنشاق ) أي لغير وضوء أو اغتسال نور الإيضاح قوله ( للتبرد ) راجع لقوله وتلفف وما بعده قوله ( وبه يفتى ) لأن النبي صب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر رواه أبو داود وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبل الثوب ويلفه عليه وهو صائم ولأن هذه الأشياء فيها عيون على العبادة ودفع الضجر الطبيعي وكرهها أبو حنيفة لما فيها من إظهار الضجر في العبادة كما في البرهان إمداد قوله ( ويستحب السحور ) لما رواه الجماعة إلا أبا داود عن أنس قال قال رسول الله تسحروا فإن السحور بركة قيل المراد بالبركة حصول التقوي على صوم الغد أو زيادة الثواب وقوله في النهاية إنه على حذف مضاف أي في أكل السحور مبني على ضبطه بالضم جمع سحر والأعرف في الرواية لفتح وهو اسم للمأكول في السحر وهو السدس الأخير من الليل كالوضوء بالفتح ما يتوضأ به وقيل يتعين الضم لأن البركة ونيل الثواب إنما يحصل بالفعل لا بنفس المأكول فتح ملخصا قال في البحر ولم أر صريحا في كلامهم أنه يحصل السنة بالماء وحده وظاهر الحديث يفيده وهو ما رواه أحمد السحور كله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين قوله ( وتأخيره ) لأن معنى الاستعانة فيه أبلغ بدائع ومحل الاستحباب ما إذا لم يشك في بقاء الليل فإن شك كره الأكل في الصحيح كما في البدائع أيضا قوله ( وتعجيل الفطر ) أي إلا في يوم غيم ولا يفطر ما لم يغلب على ظنه غروب الشمس وإن أذن المؤذن بحر عن البزازية وفيه عن شرح الجامع لقاضيخان التعجيل المستحب قبل اشتباك النجوم تنبيه قال في الفيض ومن كان على مكان مرتفع كمنارة اسكندرية لا يفطر ما لم تغرب الشمس عنده ولأهل البلدة الفطر إن غربت عندهم قبله وكذا العبرة في الطلوع في حق صلاة الفجر أو السحور قوله ( لحديث الخ ) كذا أورد الحديث في الهداية قال في الفتح وهو على هذا الوجه الله أعلم به والذي في معجم الطبراني ثلاث من أخلاق المرسلين تعجيل الأفطار وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال في الصلاة اه واستشكل بأنه كيف يكون من أخلاق المرسلين ولم يكن في ملتهم حل أكل السحور وأجيب بمنع أنه لم يكن في ملتهم وإن لم نعلمه ولو سلم فلا يلزم اجتماع الخصال الثلاث فيهم اه من المعراج ملخصا قوله ( لا يجوز الخ ) عزاه في البحر إلى القنية
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( كما زعمه ابن عبد العزيز ) الذي في النهر والحواشي السعدية ابن العز قلت وهو صاحب النكت على مشكلات الهداية كما ذكره في السعدية في غير هذا المحل قوله ( ولا سواك ) بل يسن للصائم كغيره صرح به في النهاية لعموم قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء وعند كل صلاة لتناوله الظهر والعصر والمغرب وقد تقدم أحكامه في الطهارة بحر قوله ( ولو عشيا ) أي بعد الزوال قوله ( على المذهب ) وكره الثاني المبلول بالماء لمافيه من إدخاله فمه من غير ضرورة ورد بأنه ليس بأقوى من المضمضة أما الرطب الأخضر فلا بأس به اتفاقا كذا في الخلاصة نهر قوله ( وكذا لا تكره حجامة ) أي الحجامة التي لا تضعفه عن الصوم وينبغي له أن يؤخرها إلى وقت الغروب والفصد كالحجامة وذكر شيخ الإسلام أن شرط الكراهة ضعف يحتاج فيه إلى الفطر كما في التاترخانية إمداد وقال قبله وكره له فعل ما ظن أنه يضعفه عن الصوم كالفصد والحجامة والعمل الشاق لما فيه من تعريضه للإفساد اه قلت ويلحق به إطالة المكث في الحمام في الصيف كما في ظاهر قوله ( ومضمضة أو استنشاق ) أي لغير وضوء أو اغتسال نور الإيضاح قوله ( للتبرد ) راجع لقوله وتلفف وما بعده قوله ( وبه يفتى ) لأن النبي صب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر رواه أبو داود وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبل الثوب ويلفه عليه وهو صائم ولأن هذه الأشياء فيها عيون على العبادة ودفع الضجر الطبيعي وكرهها أبو حنيفة لما فيها من إظهار الضجر في العبادة كما في البرهان إمداد قوله ( ويستحب السحور ) لما رواه الجماعة إلا أبا داود عن أنس قال قال رسول الله تسحروا فإن السحور بركة قيل المراد بالبركة حصول التقوي على صوم الغد أو زيادة الثواب وقوله في النهاية إنه على حذف مضاف أي في أكل السحور مبني على ضبطه بالضم جمع سحر والأعرف في الرواية لفتح وهو اسم للمأكول في السحر وهو السدس الأخير من الليل كالوضوء بالفتح ما يتوضأ به وقيل يتعين الضم لأن البركة ونيل الثواب إنما يحصل بالفعل لا بنفس المأكول فتح ملخصا قال في البحر ولم أر صريحا في كلامهم أنه يحصل السنة بالماء وحده وظاهر الحديث يفيده وهو ما رواه أحمد السحور كله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين قوله ( وتأخيره ) لأن معنى الاستعانة فيه أبلغ بدائع ومحل الاستحباب ما إذا لم يشك في بقاء الليل فإن شك كره الأكل في الصحيح كما في البدائع أيضا قوله ( وتعجيل الفطر ) أي إلا في يوم غيم ولا يفطر ما لم يغلب على ظنه غروب الشمس وإن أذن المؤذن بحر عن البزازية وفيه عن شرح الجامع لقاضيخان التعجيل المستحب قبل اشتباك النجوم تنبيه قال في الفيض ومن كان على مكان مرتفع كمنارة اسكندرية لا يفطر ما لم تغرب الشمس عنده ولأهل البلدة الفطر إن غربت عندهم قبله وكذا العبرة في الطلوع في حق صلاة الفجر أو السحور قوله ( لحديث الخ ) كذا أورد الحديث في الهداية قال في الفتح وهو على هذا الوجه الله أعلم به والذي في معجم الطبراني ثلاث من أخلاق المرسلين تعجيل الأفطار وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال في الصلاة اه واستشكل بأنه كيف يكون من أخلاق المرسلين ولم يكن في ملتهم حل أكل السحور وأجيب بمنع أنه لم يكن في ملتهم وإن لم نعلمه ولو سلم فلا يلزم اجتماع الخصال الثلاث فيهم اه من المعراج ملخصا قوله ( لا يجوز الخ ) عزاه في البحر إلى القنية
Bölüm V02/P419–V02/P420İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P419–V02/P420)
Orijinal Metin (AR)وقال في التاترخانية وفي الفتاوى سئل علي بن أحمد عن المحترف إذا كان يعلم أنه لو اشتغل بحرفته مرض يبيح الفطر وهو محتاج للنفقة هل يباح له الأكل قبل أن يمرض فمنع من ذلك أشد المنع وهكذا حكاه عن أستاذه الوبري وفيها سألت أبا حامد عن خباز يضعف في آخر النهار هل له أن يعمل هذا العمل قال لا ولكن يخبز نصف النهار ويستريح في الباقي فإن قال لا يكفيه كذب بأيام الشتاء فإنها أقصر فما يفعله فيها يفعله اليوم اه ملخصا وقال الرملي وفي جامع الفتاوى ولو ضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة فله أن يفطر ويطعم لكل يوم نصف صاع اه أي إذا لم يدرك عدة من أيام أخر يمكنه الصوم فيها وإلا وجب عليه القضاء وعلى هذا الحصاد إذا لم يقدر عليه مع الصوم ويهلك الزرع بالتأخير لا شك في جواز الفطر والقضاء وكذا الخباز وقوله كذب الخ فيه نظر فإن طول النهار وقصره لا دخل له في الكفاية فقد يظهر صدقه في قوله لا يكفيني فيفوض إليه حملا لحاله على الصلاح تأمل اه كلام الرملي أي لأن الحاجة تختلف صيفا وشتاء وغلاء ورخصا وقلة عيال وضدها ولكن ما نقله عن جامع الفتاوى صوره في نور الإيضاح وغيره بمن نذر صوم الأبد ويؤيده إطلاق قوله يفطر ويطعم وكلامنا في صوم رمضان والذي ينبغي في مسألة المحترف حيث كان الظاهر أن ما مر من تفقهات المشايخ لا من منقول المذهب أن يقال إذا كان عنده ما يكفيه وعياله لا يحل له الفطر لأنه يحرم عليه السؤال من الناس فالفطر أولى وإلا فله العمل بقدر ما يكفيه ولو أداه إلى الفطر يحل له إذا لم يمكنه العمل في غير ذلك مما لا يؤديه إلى الفطر وكذا لو خاف هلاك زرعه أو سرقته ولم يجد من يعمل له أجرة المثل وهو يقدر عليها لأن له قطع الصلاة لأقل من ذلك لكن لو كان آجر نفسه في العمل مدة معلومة فجاء رمضان فالظاهر أن له الفطر وإن كان عنده ما يكفيه إذا لم يرض المستأجر بفسخ الإجازة كما في الظئر فإنه يجب عليها الإرضاع بالعقد ويحل لها الإفطار إذا خافت على الولد فيكون خوفه على نفسه أولى تأمل هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم قوله ( فإن أجهد الحر الخ ) قال في الوهبانية فإن أجهد الإنسان بالشغل نفسه فأفطر في التكفير قولين سطروا قال الشرنبلالي صورته صائم أتعب نفسه في عمل حتى أجهده العطش فأفطر لزمته الكفارة وقيل لا وبه أفتى البقالي وهذا بخلاف الأمة إذا أجهدت نفسها لأنها معذورة تحت قهر المولى ولها أن تمتنع من ذلك وكذا العبد اه ح وظاهره وهو الذي في الشرنبلالية عن المنتقى ترجيح وجوب الكفارة ط قلت مقتضى قوله ولها أن تمتنع لزوم الكفارة عليها أيضا لو فعلت مختارة فيكون ما قبله محمولا على ما إذا كان بغير اختيارها بدليل التعليل والله أعلم فصل في العوارض جمع عارض والمراد به هنا ما يحدث للإنسان مما يبيح له عدم الصوم كما يشير إليه كلام الشارح قوله ( المبيحة لعدم الصوم ) عدل عن قول البدائع المسقطة لما أورد عليه في النهر من أنه لا يشمل السفر فإنه لا يبيح الفطر وإنما يبيح عدم الشروع في الصوم وكذا إباحة الفطر لعروض الكبر في الصوم فيه ما لا يخفى
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وقال في التاترخانية وفي الفتاوى سئل علي بن أحمد عن المحترف إذا كان يعلم أنه لو اشتغل بحرفته مرض يبيح الفطر وهو محتاج للنفقة هل يباح له الأكل قبل أن يمرض فمنع من ذلك أشد المنع وهكذا حكاه عن أستاذه الوبري وفيها سألت أبا حامد عن خباز يضعف في آخر النهار هل له أن يعمل هذا العمل قال لا ولكن يخبز نصف النهار ويستريح في الباقي فإن قال لا يكفيه كذب بأيام الشتاء فإنها أقصر فما يفعله فيها يفعله اليوم اه ملخصا وقال الرملي وفي جامع الفتاوى ولو ضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة فله أن يفطر ويطعم لكل يوم نصف صاع اه أي إذا لم يدرك عدة من أيام أخر يمكنه الصوم فيها وإلا وجب عليه القضاء وعلى هذا الحصاد إذا لم يقدر عليه مع الصوم ويهلك الزرع بالتأخير لا شك في جواز الفطر والقضاء وكذا الخباز وقوله كذب الخ فيه نظر فإن طول النهار وقصره لا دخل له في الكفاية فقد يظهر صدقه في قوله لا يكفيني فيفوض إليه حملا لحاله على الصلاح تأمل اه كلام الرملي أي لأن الحاجة تختلف صيفا وشتاء وغلاء ورخصا وقلة عيال وضدها ولكن ما نقله عن جامع الفتاوى صوره في نور الإيضاح وغيره بمن نذر صوم الأبد ويؤيده إطلاق قوله يفطر ويطعم وكلامنا في صوم رمضان والذي ينبغي في مسألة المحترف حيث كان الظاهر أن ما مر من تفقهات المشايخ لا من منقول المذهب أن يقال إذا كان عنده ما يكفيه وعياله لا يحل له الفطر لأنه يحرم عليه السؤال من الناس فالفطر أولى وإلا فله العمل بقدر ما يكفيه ولو أداه إلى الفطر يحل له إذا لم يمكنه العمل في غير ذلك مما لا يؤديه إلى الفطر وكذا لو خاف هلاك زرعه أو سرقته ولم يجد من يعمل له أجرة المثل وهو يقدر عليها لأن له قطع الصلاة لأقل من ذلك لكن لو كان آجر نفسه في العمل مدة معلومة فجاء رمضان فالظاهر أن له الفطر وإن كان عنده ما يكفيه إذا لم يرض المستأجر بفسخ الإجازة كما في الظئر فإنه يجب عليها الإرضاع بالعقد ويحل لها الإفطار إذا خافت على الولد فيكون خوفه على نفسه أولى تأمل هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم قوله ( فإن أجهد الحر الخ ) قال في الوهبانية فإن أجهد الإنسان بالشغل نفسه فأفطر في التكفير قولين سطروا قال الشرنبلالي صورته صائم أتعب نفسه في عمل حتى أجهده العطش فأفطر لزمته الكفارة وقيل لا وبه أفتى البقالي وهذا بخلاف الأمة إذا أجهدت نفسها لأنها معذورة تحت قهر المولى ولها أن تمتنع من ذلك وكذا العبد اه ح وظاهره وهو الذي في الشرنبلالية عن المنتقى ترجيح وجوب الكفارة ط قلت مقتضى قوله ولها أن تمتنع لزوم الكفارة عليها أيضا لو فعلت مختارة فيكون ما قبله محمولا على ما إذا كان بغير اختيارها بدليل التعليل والله أعلم فصل في العوارض جمع عارض والمراد به هنا ما يحدث للإنسان مما يبيح له عدم الصوم كما يشير إليه كلام الشارح قوله ( المبيحة لعدم الصوم ) عدل عن قول البدائع المسقطة لما أورد عليه في النهر من أنه لا يشمل السفر فإنه لا يبيح الفطر وإنما يبيح عدم الشروع في الصوم وكذا إباحة الفطر لعروض الكبر في الصوم فيه ما لا يخفى
Bölüm V02/P420–V02/P421İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P420–V02/P421)
Orijinal Metin (AR)قوله ( خمسة ) هي السفر والحبل والإرضاع والمرض والكبر وهي تسع نظمتها بقوله وعوارض الصوم التي قد يغتفر للمرء فيها الفطر تسع تستطر حبل وإرضاع وإكراه سفر مرض جهادق جوعه عطش كبر قوله ( وبقي الأكراه ) ذكر في كتاب الإكراه أنه لو أكره على أكل ميتة أو دم أو لحم خنزير أو شرب خمر بغير ملجىء كحبس أو ضرب أو قيد لم يحل وإن بملجىء كقتل أو قطع عضو أو ضرب مبرح حل فإن صبر فقتل أثم وإن أكره على الكفر بملجىء رخص له إظهاره وقلبه مطمئن بالإيمان ويؤجر لو صبر ومثله سائر حقوقه تعالى كإفساد صوم وصلاة وقتل صيد حرم أو في إحرام وكل ما ثبتت فرضيته بالكتاب اه وإنما أثم لم صبر في الأول لأن تلك الأشياء مستثناة عن الحرمة في حال الضرورة والاستثناء عن الحرمة حل بخلاف إجراء كلمة الكفر فإن حرمته لم ترتفع وإنما رخص فيه لسقوط الإثم فقط ولهذا نقل هنا في البحر عن البدائع الفرق بين ما إذا كان المكره على الفطر مريضا أو مسافرا وبين ما إذا كان صحيحا مقيما بأنه لو امتنع حتى قتل أثم في الأول دون الثاني قوله ( وخوف هلاك الخ ) كالأمة إذا ضعفت عن العمل وخشيت الهلاك بالصوم وكذا الذي ذهب به متوكل السلطان إلى العمارة في الأيام الحارة والعمل خثيث إذا خشي الهلاك أو نقصان العقل وفي الخلاصة الغازي إذا كان يعلم يقينا أنه يقاتل العدو في رمضان ويخاف الضعف إن لم يفطر أفطر نهر قوله ( ولسعة حية ) عطف على العطش المتعلق بقوله وخوف هلاك ح أي فله شرب دواء ينفعه قوله ( لمسافر ) خبر عن قوله الآتي الفطر وأشار باللام إلى أنه مخير ولكن الصوم أفضل إن لم يضره كما سيأتي قوله ( سفرا شرعيا ) أي مقدرا في الشرع لقصر الصلاة ونحوه وهو ثلاثة أيام ولياليها وليس المراد كون السفر مشروعا بأصله ووصفه بقرينة ما بعده قوله ( ولو بمعصية ) لأن القبح المجاور لا يعدم المشروعية كما قدمه الشارح في صلاة المسافر ط قوله ( أو حامل ) هي المرأة التي في بطنها حمل بفتح الحاء أي ولد والحاملة التي على ظهرها أو رأسها حمل بكسر الحاء نهر قوله ( أو مرضع ) هي التي شأنها الإرضاع وإن لم تباشره والمرضعة هي التي في حال الإرضاع ملقمة ثديها الصبي نهر عن الكشاف قوله ( أما إذا كانت أو ظئرا ) أما الظئر فلأن الإرضاع واجب عليها بالعقد وأما الأم فلوجوبه ديانة مطلقا وقضاء إذا كان الأب معسرا أو كان الولد لا يرضع من غيرها وبهذا اندفع ما في الذخيرة من أن المراد بالمرضع الظئر لا الأم فإن الأب يستأجر غيرها بحر ونحوه في الفتح وقد رد الزيلعي أيضا ما في الذخيرة بقول القدوري وغيره إذا خافتا على نفسهما أو ولدهما إذ لا ولد للمستأجرة وما قيل إنه ولدها من الرضاع رده في النهر بأنه يتم أن لو أرضعته والحكم أعم من ذلك فإنها بمجرد العقد لو خافت عليه جاز لها الفطر اه وأفاد أبو السعود أنه يحل لها الإفطار ولو كان العقد في رمضان كما في البرجندي خلافا لما في صدر الشريعة ممن تقييد حله بما إذا صدر العقد قبل رمضان اه قوله ( على الظاهر ) أي ظاهر الرواية ط قوله ( بغلبة الظن ) يأتي بيانه قريبا قوله ( أو ولدها ) المتبادر منه كما عرفته أن المراد بالمرضع الأم أنه ولدها حقيقة والإرضاع واجب عليها ديانة كما في الفتح أي عند عدم تعينها وإلا وجب قضاء أيضا كما مر وعليه فيكون شموله للظئر بطريق الإلحاق لوجوبه عليها بالعقد
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( خمسة ) هي السفر والحبل والإرضاع والمرض والكبر وهي تسع نظمتها بقوله وعوارض الصوم التي قد يغتفر للمرء فيها الفطر تسع تستطر حبل وإرضاع وإكراه سفر مرض جهادق جوعه عطش كبر قوله ( وبقي الأكراه ) ذكر في كتاب الإكراه أنه لو أكره على أكل ميتة أو دم أو لحم خنزير أو شرب خمر بغير ملجىء كحبس أو ضرب أو قيد لم يحل وإن بملجىء كقتل أو قطع عضو أو ضرب مبرح حل فإن صبر فقتل أثم وإن أكره على الكفر بملجىء رخص له إظهاره وقلبه مطمئن بالإيمان ويؤجر لو صبر ومثله سائر حقوقه تعالى كإفساد صوم وصلاة وقتل صيد حرم أو في إحرام وكل ما ثبتت فرضيته بالكتاب اه وإنما أثم لم صبر في الأول لأن تلك الأشياء مستثناة عن الحرمة في حال الضرورة والاستثناء عن الحرمة حل بخلاف إجراء كلمة الكفر فإن حرمته لم ترتفع وإنما رخص فيه لسقوط الإثم فقط ولهذا نقل هنا في البحر عن البدائع الفرق بين ما إذا كان المكره على الفطر مريضا أو مسافرا وبين ما إذا كان صحيحا مقيما بأنه لو امتنع حتى قتل أثم في الأول دون الثاني قوله ( وخوف هلاك الخ ) كالأمة إذا ضعفت عن العمل وخشيت الهلاك بالصوم وكذا الذي ذهب به متوكل السلطان إلى العمارة في الأيام الحارة والعمل خثيث إذا خشي الهلاك أو نقصان العقل وفي الخلاصة الغازي إذا كان يعلم يقينا أنه يقاتل العدو في رمضان ويخاف الضعف إن لم يفطر أفطر نهر قوله ( ولسعة حية ) عطف على العطش المتعلق بقوله وخوف هلاك ح أي فله شرب دواء ينفعه قوله ( لمسافر ) خبر عن قوله الآتي الفطر وأشار باللام إلى أنه مخير ولكن الصوم أفضل إن لم يضره كما سيأتي قوله ( سفرا شرعيا ) أي مقدرا في الشرع لقصر الصلاة ونحوه وهو ثلاثة أيام ولياليها وليس المراد كون السفر مشروعا بأصله ووصفه بقرينة ما بعده قوله ( ولو بمعصية ) لأن القبح المجاور لا يعدم المشروعية كما قدمه الشارح في صلاة المسافر ط قوله ( أو حامل ) هي المرأة التي في بطنها حمل بفتح الحاء أي ولد والحاملة التي على ظهرها أو رأسها حمل بكسر الحاء نهر قوله ( أو مرضع ) هي التي شأنها الإرضاع وإن لم تباشره والمرضعة هي التي في حال الإرضاع ملقمة ثديها الصبي نهر عن الكشاف قوله ( أما إذا كانت أو ظئرا ) أما الظئر فلأن الإرضاع واجب عليها بالعقد وأما الأم فلوجوبه ديانة مطلقا وقضاء إذا كان الأب معسرا أو كان الولد لا يرضع من غيرها وبهذا اندفع ما في الذخيرة من أن المراد بالمرضع الظئر لا الأم فإن الأب يستأجر غيرها بحر ونحوه في الفتح وقد رد الزيلعي أيضا ما في الذخيرة بقول القدوري وغيره إذا خافتا على نفسهما أو ولدهما إذ لا ولد للمستأجرة وما قيل إنه ولدها من الرضاع رده في النهر بأنه يتم أن لو أرضعته والحكم أعم من ذلك فإنها بمجرد العقد لو خافت عليه جاز لها الفطر اه وأفاد أبو السعود أنه يحل لها الإفطار ولو كان العقد في رمضان كما في البرجندي خلافا لما في صدر الشريعة ممن تقييد حله بما إذا صدر العقد قبل رمضان اه قوله ( على الظاهر ) أي ظاهر الرواية ط قوله ( بغلبة الظن ) يأتي بيانه قريبا قوله ( أو ولدها ) المتبادر منه كما عرفته أن المراد بالمرضع الأم أنه ولدها حقيقة والإرضاع واجب عليها ديانة كما في الفتح أي عند عدم تعينها وإلا وجب قضاء أيضا كما مر وعليه فيكون شموله للظئر بطريق الإلحاق لوجوبه عليها بالعقد
Bölüm V02/P421–V02/P422İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P421–V02/P422)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وقيده البهنسي الخ ) هذا مبني على ما مر عن الذخيرة لأن حاصله أن المراد بالمرضع الظئر لوجوبه عليها ومثلها الأم إذا تعينت بأن لم يأخذ ثدي غيرها أو كان الأب معسرا لأنه حينئذ واجب عليها وقد علمت أن ظاهر الرواية خلافه وأنه يجب عليها ديانة وإن لم تتعين تأمل قوله ( خاف الزيادة ) أو إبطاء البرء أو فساد عضو بحر أو وجع العين أو جراحة أو صداعا أو غيره ومثله ما إذا كان يمرض المرضى قهستاني ط أي بأن يعولهم ويلزم من صومه ضياعهم وهلاكهم لضعفه عن القيام بهم إذا صام قوله ( وصحيح خاف المرض ) أي بغلبة الظن كما يأتي فما في شرح المجمع من أنه لا يفطر محمول على أن المراد بالخوف مجرد الوهم كما في البحر و الشرنبلالية قوله ( وخادمة ) في القهستاني عن الخزانة ما نصه إن الحر الخادم أو العبد أو الذاهب لسد النهر أو كريه إذا اشتد الحر وخاف الهلاك فله الإفطار كحرة أو أمة ضعفت للطبخ أو غسل الثوب اه ط قوله ( بغلبة الظن ) تنازعه خاف الذي في المتن وخاف وخافت اللتان في الشرح ط قوله ( بأمارة ) أي علامة قوله ( أو تجربة ) ولو كانت من غير المريض عند اتحاد المرض ط عن أبي السعود قوله ( حاذق ) أي له معرفة تامة في الطب فلا يجوز تقليد من له أدنى معرفة فيه ط قوله ( مسلم ) أما الكافر فلا يعتمد على قوله لاحتمال أن غرضه إفساد العبادة كمسلم شرع في الصلاة بالتيمم فوعده بإعطاء الماء فإنه لا يقطع الصلاة لما قلنا بحر قوله ( مستور ) وقيل عدالته شرط وجزم به الزيلعي وظاهر ما في البحر و النهر ضعفه ط قلت وإذا أخذ بقول طبيب ليس فيه هذه الشروط وأفطر فالظاهر لزوم فالظاهر لزوم الكفارة كما لو أفطر بدون أمارة ولا تجربة لعدم غلبة الظن والناس عنه غافلون قوله ( وأفاد في النهر ) أخذا من تعليل المسألة السابقة باحتمال أن يكون غرض الكافر إفساد العبادة وعبارة البحر وفيه إشارة إلى أن المريض يجوز له أن يتسطب بالكافر فيما عدا إبطال العبادة ط قوله ( فإني ) أي فكيف يتطبب بهم وهو استفهام بمعنى النفي قال ح أيد ذلك شيخنا بما نقله عن الدر المنثور للعلامة السيوطي من قوله ما خلا كافر بمسلم إلا عزم على قتله قوله ( للأمة أن تمتنع ) أي لا يجب عليها امتثال أمره في ذلك كما لو ضاق وقت الصلاة فتقدم طاعة الله تعالى ومقتضى ذلك أنها لو أطاعته حتى أفطرت لزمتها الكفارة ويفيده ما ذكره الشارح من التعليل وقدمنا نحوه قبيل الفصل قوله ( إلا بالسفر ) استثناء من عموم العذر فإن السفر لا يبيح الفطر يوم العذر قوله ( كما سيجيء ) أي في قول المتن يجب على مقيم إتمام يوم منه سافر فيه ح قوله ( وقضوا ) أي من تقدم حتى الحامل والمرضع وغلب الذكور فأتى بضميرهم ط قوله ( بلا فدية ) أشار إلى خلاف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حيث قال بوجوب القضاء والفدية لكل يوم مد حنطة كما في البدائع قوله ( وبلا ولاء ) بكسر الواو أي موالاة بمعنى المتابعة لإطلاق قوله تعالى فعدة من أيام أخر البقرة 184 ولا خلاف في وجوب التتابع في أداء رمضان كما لا خلاف في ندب التتابع فيما لم يشترط فيه وتمامه في النهر قوله ( لأنه ) أي قضاء الصوم المفهوم من قضوا وهذا علة لما فهم من قوله بلا ولاء من عدم وجوب الفور قوله ( جاز التطوع قبله ) ولو كان الوجوب على الفور لكره لأنه يكون تأخيرا للواجب عن وقته المضيق بحر قوله ( بخلاف قضاء الصلاة ) أي فإنه على الفور لقوله من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لأن جزاء الشرط لا يتأخر عنه أبو السعود
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وقيده البهنسي الخ ) هذا مبني على ما مر عن الذخيرة لأن حاصله أن المراد بالمرضع الظئر لوجوبه عليها ومثلها الأم إذا تعينت بأن لم يأخذ ثدي غيرها أو كان الأب معسرا لأنه حينئذ واجب عليها وقد علمت أن ظاهر الرواية خلافه وأنه يجب عليها ديانة وإن لم تتعين تأمل قوله ( خاف الزيادة ) أو إبطاء البرء أو فساد عضو بحر أو وجع العين أو جراحة أو صداعا أو غيره ومثله ما إذا كان يمرض المرضى قهستاني ط أي بأن يعولهم ويلزم من صومه ضياعهم وهلاكهم لضعفه عن القيام بهم إذا صام قوله ( وصحيح خاف المرض ) أي بغلبة الظن كما يأتي فما في شرح المجمع من أنه لا يفطر محمول على أن المراد بالخوف مجرد الوهم كما في البحر و الشرنبلالية قوله ( وخادمة ) في القهستاني عن الخزانة ما نصه إن الحر الخادم أو العبد أو الذاهب لسد النهر أو كريه إذا اشتد الحر وخاف الهلاك فله الإفطار كحرة أو أمة ضعفت للطبخ أو غسل الثوب اه ط قوله ( بغلبة الظن ) تنازعه خاف الذي في المتن وخاف وخافت اللتان في الشرح ط قوله ( بأمارة ) أي علامة قوله ( أو تجربة ) ولو كانت من غير المريض عند اتحاد المرض ط عن أبي السعود قوله ( حاذق ) أي له معرفة تامة في الطب فلا يجوز تقليد من له أدنى معرفة فيه ط قوله ( مسلم ) أما الكافر فلا يعتمد على قوله لاحتمال أن غرضه إفساد العبادة كمسلم شرع في الصلاة بالتيمم فوعده بإعطاء الماء فإنه لا يقطع الصلاة لما قلنا بحر قوله ( مستور ) وقيل عدالته شرط وجزم به الزيلعي وظاهر ما في البحر و النهر ضعفه ط قلت وإذا أخذ بقول طبيب ليس فيه هذه الشروط وأفطر فالظاهر لزوم فالظاهر لزوم الكفارة كما لو أفطر بدون أمارة ولا تجربة لعدم غلبة الظن والناس عنه غافلون قوله ( وأفاد في النهر ) أخذا من تعليل المسألة السابقة باحتمال أن يكون غرض الكافر إفساد العبادة وعبارة البحر وفيه إشارة إلى أن المريض يجوز له أن يتسطب بالكافر فيما عدا إبطال العبادة ط قوله ( فإني ) أي فكيف يتطبب بهم وهو استفهام بمعنى النفي قال ح أيد ذلك شيخنا بما نقله عن الدر المنثور للعلامة السيوطي من قوله ما خلا كافر بمسلم إلا عزم على قتله قوله ( للأمة أن تمتنع ) أي لا يجب عليها امتثال أمره في ذلك كما لو ضاق وقت الصلاة فتقدم طاعة الله تعالى ومقتضى ذلك أنها لو أطاعته حتى أفطرت لزمتها الكفارة ويفيده ما ذكره الشارح من التعليل وقدمنا نحوه قبيل الفصل قوله ( إلا بالسفر ) استثناء من عموم العذر فإن السفر لا يبيح الفطر يوم العذر قوله ( كما سيجيء ) أي في قول المتن يجب على مقيم إتمام يوم منه سافر فيه ح قوله ( وقضوا ) أي من تقدم حتى الحامل والمرضع وغلب الذكور فأتى بضميرهم ط قوله ( بلا فدية ) أشار إلى خلاف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حيث قال بوجوب القضاء والفدية لكل يوم مد حنطة كما في البدائع قوله ( وبلا ولاء ) بكسر الواو أي موالاة بمعنى المتابعة لإطلاق قوله تعالى فعدة من أيام أخر البقرة 184 ولا خلاف في وجوب التتابع في أداء رمضان كما لا خلاف في ندب التتابع فيما لم يشترط فيه وتمامه في النهر قوله ( لأنه ) أي قضاء الصوم المفهوم من قضوا وهذا علة لما فهم من قوله بلا ولاء من عدم وجوب الفور قوله ( جاز التطوع قبله ) ولو كان الوجوب على الفور لكره لأنه يكون تأخيرا للواجب عن وقته المضيق بحر قوله ( بخلاف قضاء الصلاة ) أي فإنه على الفور لقوله من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لأن جزاء الشرط لا يتأخر عنه أبو السعود