Bölüm V02/P476–V02/P477İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P476–V02/P477)
Orijinal Metin (AR)قوله ( إلا لمأمور بالحج للمخالفة ) ذكره في البحر بحثا بقوله وينبغي أن لا تجوز هذه الحيلة للمأمور بالحج لأنه حينئذ لم يكن سفره للحج ولأنه مأمور بحجة آفاقية وإذا دخل مكة بغير إحرام صارت حجته مكية فكان مخالفا وهذه المسألة يكثر وقوعها فيمن يسافر في البحر الملح وهو مأمور بالحج ويكون ذلك في وسط السنة فهل له أن يقصد البندر المعروف بجدة ليدخل مكة بغير إحرام حتى لا يطول الإحرام عليه لو أحرم بالحج فإن المأمور بالحج ليس له أن يحرم بالعمرة اه أي لأنه إذا اعتمر ثم أحرم بالحج من مكة يصير مخالفا في قولهم كما في التاترخانية عن المحيط وهل مخالفته لكونه جعل سفره لغيرالحج المأمور به أو لكونه لم يجعل حجته آفاقية وعلى الثاني لو اعتمر أو فعل الحيلة بأن قصد البندر ثم دحل مكة ثم خرج وقت الحج إلى الميقات فأحرم منه لم يكن مخالفا لأن حجته صارت آفاقية أما على الأول فهو مخالف ويحتمل أن المخالفة لكل من العلتين كما يفيده أول عبارة البحر المذكور فتتحقق المخالفة بالعلة الأولى لكن ذكر العلامة القاري في بعض رسائله مسألة اضطرب فيها فقهاء عصره وهي أن الآفاقي الحاج عن الغير إذا جاوز الميقات بلا إحرام للحج ثم عاد إلى الميقات وأحرم هل يصح عن الآمر قيل لا وقيل نعم ومال هو إلى الثاني قال وأفتى به الشيخ قطب الدين وشيخنا سنان الرومي في منسكه والشيخ علي المقدسي قلت وهذا يفيد جواز الحيلة المذكورة له إذا عاد إلى الميقات وأحرم والجواب عن قوله لأن سفره حينئذ لم يكن للحج أنه إذا قصد البندر عند المجاوزة ليقيم به أياما لبيع أو شراء مثلا ثم يدخل مكة لم يخرج عن أن يكون سفره للحج كما لو قصد مكانا آخر في طريقه ثم النقلة عنه والله تعالى أعلم فافهم وأما لو أحرم بالحج من الميقات وأقام بمكة حراما فإنه لا يحتاج إلى هذه الحيلة لكنه يكره تقديم الإحرام على أشهر الحج أي يحرم كما قدمناه قبيل أحكام العمرة قوله ( بل هو الأفضل ) قدمنا تفسير الصحابة الإتمام بالإحرام من دويرة أهله ومن الأماكن القاصية قال في فتح القدير وإنما كان التقديم على المواقيت أفضل لأنه أكثر تعظيما وأوفر مشقة والأجر على قدر المشقة ولذا كانوا يستحبون الإحرام بهما من الأماكن القاصية روي عن ابن عمر أنه أحرم من بيت المقدس وعمران بن الحصين من البصرة وعن ابن عباس أنه أحرم من الشأم وابن مسعود من القادسية وقال عليه الصلاة والسلام من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو حجة غفر الله له ما تقدم من ذنبه رواه أحمد وأبو داود بنحوه اه قوله ( إن في أشهر الحج ) أما قبلها فيكره وإن أمن على نفسه الوقوع في المحظورات لشبه الإحرام بالركن كما مر قوله ( وأمن على نفسه ) وإلا فالإحرام من الميقات أفضل بل تأخيره إلى آخر المواقيت على ما اختاره ابن أمير حاج كما قدمناه قوله ( وحل لأهل داخلها ) شروع في الصنف الثاني من المواقيت والمراد بالداخل غير الخارج فيشمل من فيها نفسها ومن بعدها فإنه لا فرق بينهما في المنصوص من الرواية كما صرح به في الفتح و البحر وغيرهما وينبغي أن يراد داخل جميعها ليخرج من كان بين ميقاتين كمن كان بين ذي الحليفة والجحفة لأنه بالنظر إلى الجحفة خارج الميقات فلا يحل له دخول الحرم بلا إحرام تأمل قوله ( يعني لكل الخ ) أشار إلى أن المراد بالأهل ما يشمل من قصدهم من غيرهم كما أفاده قبله بقوله أما لو قصد موضعا من الحل الخ قوله ( غير محرم ) حال من أهل ولم يجمعه نظرا إلى لفظ أهل فإنه مفرد وإن كان معناه جمعا ح قوله ( ما لم يرد نسكا ) أما إن أراده وجب عليه الإحرام قبل دخوله أرض الحرم فميقاته كل الحل إلى الحرم فتح
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( إلا لمأمور بالحج للمخالفة ) ذكره في البحر بحثا بقوله وينبغي أن لا تجوز هذه الحيلة للمأمور بالحج لأنه حينئذ لم يكن سفره للحج ولأنه مأمور بحجة آفاقية وإذا دخل مكة بغير إحرام صارت حجته مكية فكان مخالفا وهذه المسألة يكثر وقوعها فيمن يسافر في البحر الملح وهو مأمور بالحج ويكون ذلك في وسط السنة فهل له أن يقصد البندر المعروف بجدة ليدخل مكة بغير إحرام حتى لا يطول الإحرام عليه لو أحرم بالحج فإن المأمور بالحج ليس له أن يحرم بالعمرة اه أي لأنه إذا اعتمر ثم أحرم بالحج من مكة يصير مخالفا في قولهم كما في التاترخانية عن المحيط وهل مخالفته لكونه جعل سفره لغيرالحج المأمور به أو لكونه لم يجعل حجته آفاقية وعلى الثاني لو اعتمر أو فعل الحيلة بأن قصد البندر ثم دحل مكة ثم خرج وقت الحج إلى الميقات فأحرم منه لم يكن مخالفا لأن حجته صارت آفاقية أما على الأول فهو مخالف ويحتمل أن المخالفة لكل من العلتين كما يفيده أول عبارة البحر المذكور فتتحقق المخالفة بالعلة الأولى لكن ذكر العلامة القاري في بعض رسائله مسألة اضطرب فيها فقهاء عصره وهي أن الآفاقي الحاج عن الغير إذا جاوز الميقات بلا إحرام للحج ثم عاد إلى الميقات وأحرم هل يصح عن الآمر قيل لا وقيل نعم ومال هو إلى الثاني قال وأفتى به الشيخ قطب الدين وشيخنا سنان الرومي في منسكه والشيخ علي المقدسي قلت وهذا يفيد جواز الحيلة المذكورة له إذا عاد إلى الميقات وأحرم والجواب عن قوله لأن سفره حينئذ لم يكن للحج أنه إذا قصد البندر عند المجاوزة ليقيم به أياما لبيع أو شراء مثلا ثم يدخل مكة لم يخرج عن أن يكون سفره للحج كما لو قصد مكانا آخر في طريقه ثم النقلة عنه والله تعالى أعلم فافهم وأما لو أحرم بالحج من الميقات وأقام بمكة حراما فإنه لا يحتاج إلى هذه الحيلة لكنه يكره تقديم الإحرام على أشهر الحج أي يحرم كما قدمناه قبيل أحكام العمرة قوله ( بل هو الأفضل ) قدمنا تفسير الصحابة الإتمام بالإحرام من دويرة أهله ومن الأماكن القاصية قال في فتح القدير وإنما كان التقديم على المواقيت أفضل لأنه أكثر تعظيما وأوفر مشقة والأجر على قدر المشقة ولذا كانوا يستحبون الإحرام بهما من الأماكن القاصية روي عن ابن عمر أنه أحرم من بيت المقدس وعمران بن الحصين من البصرة وعن ابن عباس أنه أحرم من الشأم وابن مسعود من القادسية وقال عليه الصلاة والسلام من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو حجة غفر الله له ما تقدم من ذنبه رواه أحمد وأبو داود بنحوه اه قوله ( إن في أشهر الحج ) أما قبلها فيكره وإن أمن على نفسه الوقوع في المحظورات لشبه الإحرام بالركن كما مر قوله ( وأمن على نفسه ) وإلا فالإحرام من الميقات أفضل بل تأخيره إلى آخر المواقيت على ما اختاره ابن أمير حاج كما قدمناه قوله ( وحل لأهل داخلها ) شروع في الصنف الثاني من المواقيت والمراد بالداخل غير الخارج فيشمل من فيها نفسها ومن بعدها فإنه لا فرق بينهما في المنصوص من الرواية كما صرح به في الفتح و البحر وغيرهما وينبغي أن يراد داخل جميعها ليخرج من كان بين ميقاتين كمن كان بين ذي الحليفة والجحفة لأنه بالنظر إلى الجحفة خارج الميقات فلا يحل له دخول الحرم بلا إحرام تأمل قوله ( يعني لكل الخ ) أشار إلى أن المراد بالأهل ما يشمل من قصدهم من غيرهم كما أفاده قبله بقوله أما لو قصد موضعا من الحل الخ قوله ( غير محرم ) حال من أهل ولم يجمعه نظرا إلى لفظ أهل فإنه مفرد وإن كان معناه جمعا ح قوله ( ما لم يرد نسكا ) أما إن أراده وجب عليه الإحرام قبل دخوله أرض الحرم فميقاته كل الحل إلى الحرم فتح
Bölüm V02/P477–V02/P478İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P477–V02/P478)
Orijinal Metin (AR)وعن هذا قال القطبي في منسكه ومما يجب التيقظ له سكان جدة بالجيم وأهل حدة بالمهملة وأهل الأودية القريبة من مكة فإنهم غالبا ما يأتون مكة في سادس أو سابع ذي الحجة بلا إحرام ويحرمون للحج من مكة فعليهم دم لمجاوزة الميقات بلا إحرام لكن بعد توجههم إلى عرفة ينبغي سقوطه عنهم بوصولهم إلى أول الحل ملبين إلا أن يقال إن هذا لا يعد عودا إلى الميقات لعدم قصدهم العود لتلافي ما لزمهم بالمجازة بل قصدوا التوجه إلى عرفة اه وقال القاضي محمد عيد في شرح منسكه والظاهر السقوط لأن العود إلى الميقات مع التلبية مسقط لدم المجاوزة وإن لم يقصده لحصول المقصود وهو التعظيم قوله ( للحرج ) علة لقوله وحل الخ قوله ( كما لو جاوزها الخ ) يحتمل عود الهاء إلى مكة فتكون الكاف للتمثيل لأن المكي إذا خرج إلى الحل الذي في داخل الميقات التحق بأهله كما مر آنفا بشرط أن لا يجاوز ميقات الآفاقي وإلا فهو كالآفاقي لا يحل له دخوله بلا إحرام كما ذكره في البحر ويحتمل عودها إلى المواقيت فالكاف للتنظير للمنفي في قوله ما لم يرد نسكا فإن من أراده من أهل الحل لا يدخل مكة بلا إحرام ونظيره المكي إذا خرج منها وجاوز الواقيت لا يحل له العود بلا إحرام لكن إحرامه من الميقات بخلاف مريد النسك فإنه من الحل كما علمته قوله ( فهذا ) الإشارة إلى أهل داخلها بالمعنى الذي ذكرناه فالحرم حد في حقه كالميقات للآفاقي فلا يدخل الحرم إن قصد النسك إلا محرما بحر قوله ( يعني الخ ) أشار إلى ما في البحر من قوله والمراد بالمكي من كان داخل الحرم سواء كان بمكة أو لا وسواء كان من أهلها أو لا اه فيشمل الآفاقي المفرد بالعمرة والمتمتع والحلال من أهل الحل إذا دخل الحرم لحاجة كما في اللباب قوله ( ليتحقق نوع سفر ) لأن أداء الحج في عرفة وهي في الحل فيكون إحرام المكي بالحج من الحرم ليتحقق له نوع سفر بتبدل المكان وأداء العمرة في الحرم فيكون إحرامه بها من الحل ليتحقق له نوع من السفر شرح النقاية للقارى فلو عكس فأحرم للحج من الحل أو للعمرة من الحرم لزمه دم إلا إذا عاد ملبيا إلى الميقات المشروع له كما في اللباب وغيره قوله ( والتنعيم أفضله ) هو موضع قريب من مكة عند مسجد عائشة وهو أقرب موضع من الحل ط أي الإحرام منه للعمرة أفضل من الإحرام لها من الجعرانة وغيرها من الحل عندنا وإن كان أحرم منها لأمره عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بأن يذهب بأخته عائشة إلى التنعيم لتحرم منه والدليل القولي مقدم عندنا على الفعلي وعند الشافعي بالعكس قوله ( ونظم حدود الحرم ابن الملقن ) هو من علماء الشافعية ونقل عن شرح المهذب للنووي أن ناظم الأبيات المذكور القاضي أبو الفضل النويري أن على الحرم علامات منصوبة في جميع جوانبه نصبها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وكان جبريل يريه مواضعها ثم أمر النبي بتجديدها ثم عمر ثم عثمان ثم معاوية وهي إلى الآن ثابتة في جميع جوانبه إلا من جهة جدة وجهة الجعرانة فإنها ليس فيها أنصاب اه ملخصا قوله ( وسبعة أميال الخ ) لو قال ومن يمن سبع عراق وطائف لاستوفى واستغنى عن البيت الثالث المذكور في البحر وهو ومن يمن سبع بتقديم سينها وقد كملت فشكر لربك إحسانه أفاده ح عن الشرنبلالية قوله ( جعرانة ) بكسر العين وتشديد الراء والأفصح إسكان العين وتخفيف الراء وتمامه في ط فصل في الإحرام مناسبة ذكره بعد ذكر المواقيت التي لا يجوز للإنسان أن يجاوزها إلا محرما واضحة وهو لغة مصدر أحرم إذا دخل في حرمة لا تنتهك ورجل حرام أي محرم كذا في الصحاح
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وعن هذا قال القطبي في منسكه ومما يجب التيقظ له سكان جدة بالجيم وأهل حدة بالمهملة وأهل الأودية القريبة من مكة فإنهم غالبا ما يأتون مكة في سادس أو سابع ذي الحجة بلا إحرام ويحرمون للحج من مكة فعليهم دم لمجاوزة الميقات بلا إحرام لكن بعد توجههم إلى عرفة ينبغي سقوطه عنهم بوصولهم إلى أول الحل ملبين إلا أن يقال إن هذا لا يعد عودا إلى الميقات لعدم قصدهم العود لتلافي ما لزمهم بالمجازة بل قصدوا التوجه إلى عرفة اه وقال القاضي محمد عيد في شرح منسكه والظاهر السقوط لأن العود إلى الميقات مع التلبية مسقط لدم المجاوزة وإن لم يقصده لحصول المقصود وهو التعظيم قوله ( للحرج ) علة لقوله وحل الخ قوله ( كما لو جاوزها الخ ) يحتمل عود الهاء إلى مكة فتكون الكاف للتمثيل لأن المكي إذا خرج إلى الحل الذي في داخل الميقات التحق بأهله كما مر آنفا بشرط أن لا يجاوز ميقات الآفاقي وإلا فهو كالآفاقي لا يحل له دخوله بلا إحرام كما ذكره في البحر ويحتمل عودها إلى المواقيت فالكاف للتنظير للمنفي في قوله ما لم يرد نسكا فإن من أراده من أهل الحل لا يدخل مكة بلا إحرام ونظيره المكي إذا خرج منها وجاوز الواقيت لا يحل له العود بلا إحرام لكن إحرامه من الميقات بخلاف مريد النسك فإنه من الحل كما علمته قوله ( فهذا ) الإشارة إلى أهل داخلها بالمعنى الذي ذكرناه فالحرم حد في حقه كالميقات للآفاقي فلا يدخل الحرم إن قصد النسك إلا محرما بحر قوله ( يعني الخ ) أشار إلى ما في البحر من قوله والمراد بالمكي من كان داخل الحرم سواء كان بمكة أو لا وسواء كان من أهلها أو لا اه فيشمل الآفاقي المفرد بالعمرة والمتمتع والحلال من أهل الحل إذا دخل الحرم لحاجة كما في اللباب قوله ( ليتحقق نوع سفر ) لأن أداء الحج في عرفة وهي في الحل فيكون إحرام المكي بالحج من الحرم ليتحقق له نوع سفر بتبدل المكان وأداء العمرة في الحرم فيكون إحرامه بها من الحل ليتحقق له نوع من السفر شرح النقاية للقارى فلو عكس فأحرم للحج من الحل أو للعمرة من الحرم لزمه دم إلا إذا عاد ملبيا إلى الميقات المشروع له كما في اللباب وغيره قوله ( والتنعيم أفضله ) هو موضع قريب من مكة عند مسجد عائشة وهو أقرب موضع من الحل ط أي الإحرام منه للعمرة أفضل من الإحرام لها من الجعرانة وغيرها من الحل عندنا وإن كان أحرم منها لأمره عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بأن يذهب بأخته عائشة إلى التنعيم لتحرم منه والدليل القولي مقدم عندنا على الفعلي وعند الشافعي بالعكس قوله ( ونظم حدود الحرم ابن الملقن ) هو من علماء الشافعية ونقل عن شرح المهذب للنووي أن ناظم الأبيات المذكور القاضي أبو الفضل النويري أن على الحرم علامات منصوبة في جميع جوانبه نصبها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وكان جبريل يريه مواضعها ثم أمر النبي بتجديدها ثم عمر ثم عثمان ثم معاوية وهي إلى الآن ثابتة في جميع جوانبه إلا من جهة جدة وجهة الجعرانة فإنها ليس فيها أنصاب اه ملخصا قوله ( وسبعة أميال الخ ) لو قال ومن يمن سبع عراق وطائف لاستوفى واستغنى عن البيت الثالث المذكور في البحر وهو ومن يمن سبع بتقديم سينها وقد كملت فشكر لربك إحسانه أفاده ح عن الشرنبلالية قوله ( جعرانة ) بكسر العين وتشديد الراء والأفصح إسكان العين وتخفيف الراء وتمامه في ط فصل في الإحرام مناسبة ذكره بعد ذكر المواقيت التي لا يجوز للإنسان أن يجاوزها إلا محرما واضحة وهو لغة مصدر أحرم إذا دخل في حرمة لا تنتهك ورجل حرام أي محرم كذا في الصحاح
Bölüm V02/P478–V02/P479İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P478–V02/P479)
Orijinal Metin (AR)وشرعا الدخول في حرمات مخصوصة أي التزامها غير أنه لا يتحقق شرعا إلا بالنية مع الذكر أو الخصوصية كذا في الفتح فهما شرطان في تحققه لا جزء ماهيته كما توهمه في البحر حيث عرفه بنية النسك من الحج والعمرة مع الذكر أو الخصوصية نهر والمراد بالذكر التلبية ونحوها وبالخصوصية ما يقوم مقامها من سوق الهدي أو تقليد البدن فلا بد من التلبية أو ما يقوم مقامها فلو نوى ولم يلب أو بالعكس لا يصير محرما وهل يصير محرما بالنية والتلبية أو بأحدهما بشرط الآخر المعتمد ما ذكره الحسام الشهيد أنه بالنية لكن عند التلبية كما يصير شارعا في الصلاة بالنية لكن بشرط التكبير لا بالتكبير كما في شرح اللباب ولا يشترط لصحته زمان ولا مكان ولا هيئة ولا حالة فلو أحرم لابسا للمخيط أو مجامعا انعقد في الأول صحيحا وفي الثاني فاسدا كما في اللباب قوله ( وصفة المفرد بالحج ) أي والأوصاف التي يفعلها الحاج المفرد بعد تحقق دخوله فيه الإحرام فهو عطف مغاير فافهم وقدم الكلام في المفرد على القارن والمتمتع لأنه بمنزلة المفرد من المركب قوله ( النسك ) أي العبادة ثم غلب على عبادة الحج أو العمرة قوله ( كتكبيرة الافتتاح ) المراد بها الذكر الخالي عن الدعاء لأن لفظ التكبير واجب لا شرط قوله ( فالصلاة الخ ) زاد في التفريع قوله وتحليل لتأكيد المشابهة وتحليل الصلاة بالسلام ونحوه وتحليل الحج بالحلق والطواف على ما سيأتي قوله ( ثم الحج أقوى ) أي من الصلاة ولم يقل أفضل لما قدمناه أول كتاب الزكاة عن التحرير وشرحه من أن الأفضل الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج ثم العمرة والجهاد والاعتكاف قوله ( من وجهين الخ ) الأولى تقديم الثاني على الأول كما فعل في البحر قوله ( ولو مظنونا ) بيان للإطلاق فلو أحرم بالحج على ظن أنه عليه ثم ظهر خلافه وجب المضي فيه والقضاء إن أبطله بخلاف المظنون في الصلاة فإنه لا قضاء لو أفسده بحر واختلفوا في وجوب قضائه على المحصر والأصح الوجوب أيضا كما سنذكره في بابه قوله ( لا يخرج عنه الخ ) بخلاف الصلاة فإنه يخرج عنها بكل ما ينافيها وأنه يحرم عليه المضي في فاسدها وأما الحج فيجب المضي في فاسده بجماع قبل الوقوف كصحيحه قوله ( إلا بعمل ) استثناء من مقدر والأصل لا يخرج عنه في حالة من الأحوال بعمل من الأعمال إلا بعمل الخ وقوله إلا في الفوات وإلا الإحصار استثناء من حالة القدرة فالاستثناء الأول من أعم الظروف والثاني من أعم الأحوال فافهم قوله ( فبعمل العمرة ) أي يتحلل عنه بعمرة لفوات الوقت وعليه الحج من قابل قوله ( فبذبح الهدي ) أي يتحلل عنه بعد ذبح هدي في الحرم قوله ( وغسله أحب ) لأنه سنة مؤكدة والوضوء يقوم مقامه في حق إقامة السنة المستحبة لا الفضيلة أي لا فضيلة السنة المؤكدة لباب وشرحه لكن في القهستاني عن الاختيار و المحيط إنهما مستحبان قوله ( وهو ) أي الغسل كما هو المتبادر وصريح كلام غير واحد قوله ( فيجب ) أي يطلب استحبابا وهذا يؤيد ما في القهستاني إلا أن يفرق بين الحائض والنفساء وغيرهما أو يكون المراد بيحب يسن لأن المسنون محبوب للشارع تأمل قوله ( في حق حائض ونفساء ) أي قبل انقطاع دمهما بقرينة التفريع إذ بعد الانقطاع يكون طهارة ونظافة والمراد من التفريع بيان صورة لا توجد فيها الطهارة ليعلم أنه لم يشرع لأجلها فقط
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وشرعا الدخول في حرمات مخصوصة أي التزامها غير أنه لا يتحقق شرعا إلا بالنية مع الذكر أو الخصوصية كذا في الفتح فهما شرطان في تحققه لا جزء ماهيته كما توهمه في البحر حيث عرفه بنية النسك من الحج والعمرة مع الذكر أو الخصوصية نهر والمراد بالذكر التلبية ونحوها وبالخصوصية ما يقوم مقامها من سوق الهدي أو تقليد البدن فلا بد من التلبية أو ما يقوم مقامها فلو نوى ولم يلب أو بالعكس لا يصير محرما وهل يصير محرما بالنية والتلبية أو بأحدهما بشرط الآخر المعتمد ما ذكره الحسام الشهيد أنه بالنية لكن عند التلبية كما يصير شارعا في الصلاة بالنية لكن بشرط التكبير لا بالتكبير كما في شرح اللباب ولا يشترط لصحته زمان ولا مكان ولا هيئة ولا حالة فلو أحرم لابسا للمخيط أو مجامعا انعقد في الأول صحيحا وفي الثاني فاسدا كما في اللباب قوله ( وصفة المفرد بالحج ) أي والأوصاف التي يفعلها الحاج المفرد بعد تحقق دخوله فيه الإحرام فهو عطف مغاير فافهم وقدم الكلام في المفرد على القارن والمتمتع لأنه بمنزلة المفرد من المركب قوله ( النسك ) أي العبادة ثم غلب على عبادة الحج أو العمرة قوله ( كتكبيرة الافتتاح ) المراد بها الذكر الخالي عن الدعاء لأن لفظ التكبير واجب لا شرط قوله ( فالصلاة الخ ) زاد في التفريع قوله وتحليل لتأكيد المشابهة وتحليل الصلاة بالسلام ونحوه وتحليل الحج بالحلق والطواف على ما سيأتي قوله ( ثم الحج أقوى ) أي من الصلاة ولم يقل أفضل لما قدمناه أول كتاب الزكاة عن التحرير وشرحه من أن الأفضل الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج ثم العمرة والجهاد والاعتكاف قوله ( من وجهين الخ ) الأولى تقديم الثاني على الأول كما فعل في البحر قوله ( ولو مظنونا ) بيان للإطلاق فلو أحرم بالحج على ظن أنه عليه ثم ظهر خلافه وجب المضي فيه والقضاء إن أبطله بخلاف المظنون في الصلاة فإنه لا قضاء لو أفسده بحر واختلفوا في وجوب قضائه على المحصر والأصح الوجوب أيضا كما سنذكره في بابه قوله ( لا يخرج عنه الخ ) بخلاف الصلاة فإنه يخرج عنها بكل ما ينافيها وأنه يحرم عليه المضي في فاسدها وأما الحج فيجب المضي في فاسده بجماع قبل الوقوف كصحيحه قوله ( إلا بعمل ) استثناء من مقدر والأصل لا يخرج عنه في حالة من الأحوال بعمل من الأعمال إلا بعمل الخ وقوله إلا في الفوات وإلا الإحصار استثناء من حالة القدرة فالاستثناء الأول من أعم الظروف والثاني من أعم الأحوال فافهم قوله ( فبعمل العمرة ) أي يتحلل عنه بعمرة لفوات الوقت وعليه الحج من قابل قوله ( فبذبح الهدي ) أي يتحلل عنه بعد ذبح هدي في الحرم قوله ( وغسله أحب ) لأنه سنة مؤكدة والوضوء يقوم مقامه في حق إقامة السنة المستحبة لا الفضيلة أي لا فضيلة السنة المؤكدة لباب وشرحه لكن في القهستاني عن الاختيار و المحيط إنهما مستحبان قوله ( وهو ) أي الغسل كما هو المتبادر وصريح كلام غير واحد قوله ( فيجب ) أي يطلب استحبابا وهذا يؤيد ما في القهستاني إلا أن يفرق بين الحائض والنفساء وغيرهما أو يكون المراد بيحب يسن لأن المسنون محبوب للشارع تأمل قوله ( في حق حائض ونفساء ) أي قبل انقطاع دمهما بقرينة التفريع إذ بعد الانقطاع يكون طهارة ونظافة والمراد من التفريع بيان صورة لا توجد فيها الطهارة ليعلم أنه لم يشرع لأجلها فقط
Bölüm V02/P479–V02/P480İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P479–V02/P480)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وصبي ) صرح به في الفتح وغيره لكن الصبي إن كان عاقلا يكون غسله طهارة لأنه ليس المراد بها طهارة الجنابة بل طهارة الصلاة فإن غسل الجمعة والعيدين للطهارة والنظافة معا كما في النهر مع أنه يسن لغير الجنب وحينئذ فعطف الصبي على الحائض يوهم أن غسله لا يكون إلا للنظافة فيتعين أن يراد به غير العاقل هنا فيكون ذكره إشارة لقول النهر واعلم أنه ينبغي أن يندب الغسل أيضا لمن أهل عنه رفيقه أو أبوه لصغره لقولهم إن الإحرام قائم بالمغمى عليه والصغير لا بمن أتى به لجوازه مع إحرامه عن نفسه وقد استقر ندبه لكل محرم اه فافهم قوله ( ليس بمشروع ) جزم به غير واحد كالزيلعي و البحر و النهر و الفتح وفيه رد على ما في مناسك العماد من أنه إن عجز عنهما تيمم إلا أن يحمل ما إذا أراد صلاة الإحرام قوله ( بخلاف الجمعة والعيد ) قال في البحر يعني أن الغسل فيهما للطهارة لا للتنظيف ولهذا يشرع التيمم لهما عند العجز قوله ( لكن سوى ) أي في عدم مشروعية التيمم قوله ( ورجحه في النهر ) حيث قال إنه التحقيق كذا اعترض في البحر علي الزيلعي بأن التيمم لم يشرع لهما عند العجز إذا كان طاهرا عن الجنابة ونحوها والكلام فيه لأنه ملوث ومغبر لكن جعل طهارة ضرورة أداء الصلاة ولا ضرورة فيهما ولهذا سوى المصنف في الكافي بين الإحرام وبين الجمعة والعيدين اه قوله ( وشرط الخ ) بالبناء للمجهول أي لأنه إنما شرع للإحرام حتى لو اغتسل فأحدث ثم أحرم فتوضأ لم ينل فضله كذا في البناية معزيا إلى جوامع الفقه نهر قوله ( وكذا يستحب الخ ) أي قبل الغسل كما في القهستاني و اللباب و السراج وفي الزيلعي عقيب الغسل تأمل والإزالة شاملة لقص الأظفار والشارب وحلق العانة أو نتفها أو استعمال النورة وكذا نتف الإبط والعانة الشعر القريب من فرج الرجل والمرأة ومثلها شعر الدبر بل هو أولى بالإزالة لئلا يتعلق به شيء من الخارج عند الاستنجاء بالحجر قوله ( وحلق رأسه إن اعتاده ) كذا في البحر و النهر وغيرهما خلافا لما في شرح اللباب حيث جعله من فعل العامة قوله ( ولا مانع ) الواو للحال قوله ( ولبس إزار ) بالإضافة وفي بعض نسخ إزارا بالنصب على أن لبس فعل ماضي ثم هذا في حق الرجل قوله ( من السرة إلى الركبة ) بيان لتفسير الإزار والغاية داخلة لأن الركبة من العورة قوله ( على ظهره ) بيان لتفسير الرداء قال في البحر والرداء على الظهر والكتفين والصدر قوله ( فإن زرره الخ ) وكذا لو شده بحبل ونحوه لشبهه حينئذ بالمخيط من جهة أنه لا يحتاج إلى حفظه بخلاف شد الهميان في وسطه لأنه يشد تحت الإزار عادة أفاده في فتح القدير أي فلم يكن القصد منه حفظ الإزار وإن شده فوقه قوله ( ويسن أن يدخله الخ ) هذا يسمى اضطباعا وهو مخالف لقول البحر والرداء على الظهر والكتفين والصدر وما هنا عزاه القهستاني للنهاية وعزاه في شرح اللباب للبرجندي عن الخزانة ثم قال وهو موهم أن الاضطباع يستحب من أول أحوال الإحرام وعليه العوام وليس كذلك فإن محله المسنون قبيل الطواف إلى انتهائه لا غير اه قال بعض المحشين وفي شرح المرشدي على مناسك الكنز أنه الأصح وأنه السنة ونقله في المنسك الكبير للسندي عن الغاية و مناسك الطرابلسي و الفتح وقال إن أكثر كتب المذهب ناطقة بأن الاضطجاع يسن في الطواف لا قبله في الإحرام وعليه تدل الأحاديث وبه قال الشافعي اه وكذا نقل القهستاني عن عدة المناسك لصاحب الهداية أن عدمه أولى قوله ( جديدين ) أشار بتقديمه إلى أفضليته وكونه أبيض أفضل من غيره وفي عدم غسل العتيق ترك المستحب بحر قوله ( ككفن الكفاية ) التشبيه في العدد والصفة ط
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وصبي ) صرح به في الفتح وغيره لكن الصبي إن كان عاقلا يكون غسله طهارة لأنه ليس المراد بها طهارة الجنابة بل طهارة الصلاة فإن غسل الجمعة والعيدين للطهارة والنظافة معا كما في النهر مع أنه يسن لغير الجنب وحينئذ فعطف الصبي على الحائض يوهم أن غسله لا يكون إلا للنظافة فيتعين أن يراد به غير العاقل هنا فيكون ذكره إشارة لقول النهر واعلم أنه ينبغي أن يندب الغسل أيضا لمن أهل عنه رفيقه أو أبوه لصغره لقولهم إن الإحرام قائم بالمغمى عليه والصغير لا بمن أتى به لجوازه مع إحرامه عن نفسه وقد استقر ندبه لكل محرم اه فافهم قوله ( ليس بمشروع ) جزم به غير واحد كالزيلعي و البحر و النهر و الفتح وفيه رد على ما في مناسك العماد من أنه إن عجز عنهما تيمم إلا أن يحمل ما إذا أراد صلاة الإحرام قوله ( بخلاف الجمعة والعيد ) قال في البحر يعني أن الغسل فيهما للطهارة لا للتنظيف ولهذا يشرع التيمم لهما عند العجز قوله ( لكن سوى ) أي في عدم مشروعية التيمم قوله ( ورجحه في النهر ) حيث قال إنه التحقيق كذا اعترض في البحر علي الزيلعي بأن التيمم لم يشرع لهما عند العجز إذا كان طاهرا عن الجنابة ونحوها والكلام فيه لأنه ملوث ومغبر لكن جعل طهارة ضرورة أداء الصلاة ولا ضرورة فيهما ولهذا سوى المصنف في الكافي بين الإحرام وبين الجمعة والعيدين اه قوله ( وشرط الخ ) بالبناء للمجهول أي لأنه إنما شرع للإحرام حتى لو اغتسل فأحدث ثم أحرم فتوضأ لم ينل فضله كذا في البناية معزيا إلى جوامع الفقه نهر قوله ( وكذا يستحب الخ ) أي قبل الغسل كما في القهستاني و اللباب و السراج وفي الزيلعي عقيب الغسل تأمل والإزالة شاملة لقص الأظفار والشارب وحلق العانة أو نتفها أو استعمال النورة وكذا نتف الإبط والعانة الشعر القريب من فرج الرجل والمرأة ومثلها شعر الدبر بل هو أولى بالإزالة لئلا يتعلق به شيء من الخارج عند الاستنجاء بالحجر قوله ( وحلق رأسه إن اعتاده ) كذا في البحر و النهر وغيرهما خلافا لما في شرح اللباب حيث جعله من فعل العامة قوله ( ولا مانع ) الواو للحال قوله ( ولبس إزار ) بالإضافة وفي بعض نسخ إزارا بالنصب على أن لبس فعل ماضي ثم هذا في حق الرجل قوله ( من السرة إلى الركبة ) بيان لتفسير الإزار والغاية داخلة لأن الركبة من العورة قوله ( على ظهره ) بيان لتفسير الرداء قال في البحر والرداء على الظهر والكتفين والصدر قوله ( فإن زرره الخ ) وكذا لو شده بحبل ونحوه لشبهه حينئذ بالمخيط من جهة أنه لا يحتاج إلى حفظه بخلاف شد الهميان في وسطه لأنه يشد تحت الإزار عادة أفاده في فتح القدير أي فلم يكن القصد منه حفظ الإزار وإن شده فوقه قوله ( ويسن أن يدخله الخ ) هذا يسمى اضطباعا وهو مخالف لقول البحر والرداء على الظهر والكتفين والصدر وما هنا عزاه القهستاني للنهاية وعزاه في شرح اللباب للبرجندي عن الخزانة ثم قال وهو موهم أن الاضطباع يستحب من أول أحوال الإحرام وعليه العوام وليس كذلك فإن محله المسنون قبيل الطواف إلى انتهائه لا غير اه قال بعض المحشين وفي شرح المرشدي على مناسك الكنز أنه الأصح وأنه السنة ونقله في المنسك الكبير للسندي عن الغاية و مناسك الطرابلسي و الفتح وقال إن أكثر كتب المذهب ناطقة بأن الاضطجاع يسن في الطواف لا قبله في الإحرام وعليه تدل الأحاديث وبه قال الشافعي اه وكذا نقل القهستاني عن عدة المناسك لصاحب الهداية أن عدمه أولى قوله ( جديدين ) أشار بتقديمه إلى أفضليته وكونه أبيض أفضل من غيره وفي عدم غسل العتيق ترك المستحب بحر قوله ( ككفن الكفاية ) التشبيه في العدد والصفة ط
Bölüm V02/P480–V02/P481İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P480–V02/P481)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وهذا ) أي لبس الإزار والرداء على هذه الصفة بيان للسنة وإلا فساتر العورة كاف فيجوز في ثوب واحد وأكثر من ثوبين وفي أسودين أو قطع خرق مخيطة أي المسماة مرقعة والأفضل أن لا يكون فيها خياطة لباب بل لو لم يتجرد عن المخيط أصلا ينعقد إحرامه كما قدمناه عن اللباب أيضا وإن لزمه دم ولو لعذر إذا مضى عليه يوم وليلة وإلا فصدقة كما يأتي في الجنايات قوله ( وطيب بدنه ) أي استحبابا عند الإحرام زيلعي ولو بما تبقى عينه كالمسك والغالية هو المشهور نهر قوله ( إن كان عنده ) أفاد أنه لو لم يكن عنده لا يطلبه كما في العناية وأنه من سنن الزوائد لا الهدي كما في السراج نهر قوله ( بما تبقى عينه ) والفرق بين الثواب والبدن أنه اعتبر في البدن تابعا والمتصل بالثوب منفصل عنه وأيضا المقصود من استنانه وهو حصول الارتفاق حالة المنع منه حاصل بما في البدن فأغنى عن تجويزه في الثوب نهر قوله ( ندبا ) وفي الغاية أنها سنة نهر وبه جزم في البحر و السراج قوله ( بعد ذلك ) أي بعد اللبس والتطييب بحر قوله ( يعني ركعتين ) يشير إلى أن الأولى التعبير بهما كما فعل في الكنز لأن الشفع يشمل الأربع قوله ( وتجزيه المكتوبة ) كذا في الزيلعي و الفتح و النهر و اللباب وغيرها وشبهوها بتحية المسجد وفي شرح اللباب أنه قياس مع الفارق لأن صلاة الإحرام سنة مستقلة كصلاة الاستخارة وغيرها مما لا تنوب الفريضة منابها بخلاف تحية المسجد وشكر الوضوء فإنه ليس لهما صلاة على حدة كما حققه في فتاوي الحجة فتتأدى في ضمن غيرها أيضا اه ونقل بعضهم أنه رد عليه الشيخ حنيف الدين المرشدي قوله ( بلسانه مطبقا لجنانه ) أي لقلبه يعني أن دعاءه يطلب التيسير والتقبل لا بد أن يكون مقرونا بصدق التوجه إلى الله تعالى لأن الدعاء بمجرد اللسان عن قلب غافل لا يفيد وليس هذا بنية للحج كما نذكره قريبا فافهم قوله ( لمشقته الخ ) لأن أداءه في أزمنة متفرقة وأمكنة متباينة فلا يعرى عن المشقة غالبا فيسأل الله تعالى التيسير لأنه الميسر كل عسير زيلعي قوله ( لقول إبراهيم وإسماعيل ) عليهما السلام تعليل لقوله تقبله مني لأنهما لما طلبا ذلك في بناء البيت ناسب طلبه في قصده للحج إليه فإن العبادة في المساجد عمارة لها فافهم قوله ( وكذا المعتمر ) لوجود المشقة في العمرة وإن كانت أدنى من مشقة الحج قوله ( والقارن ) فيقول اللهم إني أريد الحج والعمرة الخ قال ح وترك المتمتع لأنه يفرد الإحرام بالحج ويفرده بالعمرة فهو داخل فيما قبله قوله ( وقيل ) عزاه في التحفة و القنية إلى محمد كما في النهر قوله ( وما في الهداية أولى ) كذا في النهر قال الرحمتي ولكن ما أعظم الصلاة وما أصعب أداءها على وجهها وما أحرى طلب تيسيرها من الله تعالى فلذا عممه الزيلعي تبعا لغيره من الأئمة قوله ( ناويا بها الحج ) قال في النهر فيه إيماء إلى أنها غير حاصلة بقوله اللهم إني أريد الحج الخ لأن النية أمر آخر وراء الإرادة وهو العزم على الشيء كما قال البزازي وقد أفصح عن ذلك ما قاله الراغب إن دواعي الإنسان للفعل على مراتب السانح ثم الخاطر ثم الفكر ثم الإرادة ثم الهمة ثم العزم ولو قال بلسانه نويت الحج وأحرمت به لبيك الخ كان حسنا ليجتمع القلب واللسان كذا في الزيلعي قال في الفتح وعلى قياس ما قدمناه في شروط الصلاة إنما يحسن إذا لم تجتمع عزيمته لا إذا اجتمعت ولم نعلم أن أحدا من الرواة لنسكه روى أنه سمعه يقول نويت العمرة ولا الحج ولهذا قال مشايخنا إن الذكر باللسان حسن ليطابق القلب اه قال في البحر فالحاصل أن التلفظ باللسان بالنية بدعة مطلقا في جميع العبادات اه
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وهذا ) أي لبس الإزار والرداء على هذه الصفة بيان للسنة وإلا فساتر العورة كاف فيجوز في ثوب واحد وأكثر من ثوبين وفي أسودين أو قطع خرق مخيطة أي المسماة مرقعة والأفضل أن لا يكون فيها خياطة لباب بل لو لم يتجرد عن المخيط أصلا ينعقد إحرامه كما قدمناه عن اللباب أيضا وإن لزمه دم ولو لعذر إذا مضى عليه يوم وليلة وإلا فصدقة كما يأتي في الجنايات قوله ( وطيب بدنه ) أي استحبابا عند الإحرام زيلعي ولو بما تبقى عينه كالمسك والغالية هو المشهور نهر قوله ( إن كان عنده ) أفاد أنه لو لم يكن عنده لا يطلبه كما في العناية وأنه من سنن الزوائد لا الهدي كما في السراج نهر قوله ( بما تبقى عينه ) والفرق بين الثواب والبدن أنه اعتبر في البدن تابعا والمتصل بالثوب منفصل عنه وأيضا المقصود من استنانه وهو حصول الارتفاق حالة المنع منه حاصل بما في البدن فأغنى عن تجويزه في الثوب نهر قوله ( ندبا ) وفي الغاية أنها سنة نهر وبه جزم في البحر و السراج قوله ( بعد ذلك ) أي بعد اللبس والتطييب بحر قوله ( يعني ركعتين ) يشير إلى أن الأولى التعبير بهما كما فعل في الكنز لأن الشفع يشمل الأربع قوله ( وتجزيه المكتوبة ) كذا في الزيلعي و الفتح و النهر و اللباب وغيرها وشبهوها بتحية المسجد وفي شرح اللباب أنه قياس مع الفارق لأن صلاة الإحرام سنة مستقلة كصلاة الاستخارة وغيرها مما لا تنوب الفريضة منابها بخلاف تحية المسجد وشكر الوضوء فإنه ليس لهما صلاة على حدة كما حققه في فتاوي الحجة فتتأدى في ضمن غيرها أيضا اه ونقل بعضهم أنه رد عليه الشيخ حنيف الدين المرشدي قوله ( بلسانه مطبقا لجنانه ) أي لقلبه يعني أن دعاءه يطلب التيسير والتقبل لا بد أن يكون مقرونا بصدق التوجه إلى الله تعالى لأن الدعاء بمجرد اللسان عن قلب غافل لا يفيد وليس هذا بنية للحج كما نذكره قريبا فافهم قوله ( لمشقته الخ ) لأن أداءه في أزمنة متفرقة وأمكنة متباينة فلا يعرى عن المشقة غالبا فيسأل الله تعالى التيسير لأنه الميسر كل عسير زيلعي قوله ( لقول إبراهيم وإسماعيل ) عليهما السلام تعليل لقوله تقبله مني لأنهما لما طلبا ذلك في بناء البيت ناسب طلبه في قصده للحج إليه فإن العبادة في المساجد عمارة لها فافهم قوله ( وكذا المعتمر ) لوجود المشقة في العمرة وإن كانت أدنى من مشقة الحج قوله ( والقارن ) فيقول اللهم إني أريد الحج والعمرة الخ قال ح وترك المتمتع لأنه يفرد الإحرام بالحج ويفرده بالعمرة فهو داخل فيما قبله قوله ( وقيل ) عزاه في التحفة و القنية إلى محمد كما في النهر قوله ( وما في الهداية أولى ) كذا في النهر قال الرحمتي ولكن ما أعظم الصلاة وما أصعب أداءها على وجهها وما أحرى طلب تيسيرها من الله تعالى فلذا عممه الزيلعي تبعا لغيره من الأئمة قوله ( ناويا بها الحج ) قال في النهر فيه إيماء إلى أنها غير حاصلة بقوله اللهم إني أريد الحج الخ لأن النية أمر آخر وراء الإرادة وهو العزم على الشيء كما قال البزازي وقد أفصح عن ذلك ما قاله الراغب إن دواعي الإنسان للفعل على مراتب السانح ثم الخاطر ثم الفكر ثم الإرادة ثم الهمة ثم العزم ولو قال بلسانه نويت الحج وأحرمت به لبيك الخ كان حسنا ليجتمع القلب واللسان كذا في الزيلعي قال في الفتح وعلى قياس ما قدمناه في شروط الصلاة إنما يحسن إذا لم تجتمع عزيمته لا إذا اجتمعت ولم نعلم أن أحدا من الرواة لنسكه روى أنه سمعه يقول نويت العمرة ولا الحج ولهذا قال مشايخنا إن الذكر باللسان حسن ليطابق القلب اه قال في البحر فالحاصل أن التلفظ باللسان بالنية بدعة مطلقا في جميع العبادات اه
Bölüm V02/P481–V02/P482İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P481–V02/P482)
Orijinal Metin (AR)لكن اعترضه الرحمتي بما في صحيح البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه سمعتهم يصرخون بهما جميعا وعنه ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما إلى غير ذلك مما هو مصرح بالنطق بما يفيد معنى النية ولم يقل أحد إن النية تتعين بلفظ مخصوص لا وجوبا ولا ندبا فكيف يقال إنها لم توجد في كلام أحد من الرواة فتأمل اه قلت قد يجاب بأن المراد نفي التصريح بلفظ نويت الحج وإن ما ورد من الإهلال المذكور هو ما في ضمن الدعاء بالتيسير والتقبل وقد علمت أن هذا ليس بنية وإنما النية في وقت التلبية كما أشار إليه المصنف كغيره بقوله ناويا أو هو ما يذكره في التلبية ففي اللباب وشرحه ويستحب أن يذكر في إهلاله أي في رفع صوته بالتلبية ما أحرم به من حج أو عمرة فيقول لبيك بحجة ومثله في البدائع تأمل قوله ( بيان للأكمل ) راجع إلى قوله تنوي بها الحج كما في البحر قوله ( بمطلق النية ) من إضافة الصفة للموصوف أي بالنية المطلقة عن التقييد بالحج بأن نوى النسك من غير تعيين حج أو عمرة ثم إن عين قبل الطواف فيها وإلا صرف للعمرة كما يأتي قال في اللباب وتعيين النسك ليس بشرط فصح مبهما وبما أحرم به الغير ثم قال في موضع آخر ولو أحرم بما أحرم به غيره فهو مبهم فيلزمه حجة أو عمرة وقيده شارحه بما إذا لم يعلم بما أحرم به غيره اه وكذا لو أطلق نية الحج صرف للفرض ويأتي تمامه قريبا قبيل قوله ولو أشعرها قوله ( ولو بقلبه ) لأن ذكر ما يحرم به في الحج أو العمرة باللسان ليس بشرط كما في الصلاة زيلعي قوله ( بذكر يقصد به التعظيم ) أي ولو مشوبا بالدعاء على الصحيح شرح اللباب وفي الخانية ولو قال اللهم ولم يزد قال الإمام ابن الفضل هو على الاختلاف الذي ذكرناه في الشروع في الصلاة والحاصل أن اقتران النية بخصوص التلبية ليس بشرط بل هو السنة وإنما الشرط اقترانها بأي ذكر كان وإذا لبى فلا بد أن تكون باللسان قال في اللباب فلو ذكرها بقلبه لم يعتد بها والأخرس يلزمه تحريك لسانه وقيل لا بل يستحب اه ومال شارحه إلى الثاني لأن الأصح أنه لا يلزمه التحريك في القراءة للصلاة فهذا أولى لأن الحج أوسع ولأن القراءة فرض قطعي متفق عليه بخلاف التلبية قوله ( ولو بالفارسية ) أي أو غيرها كالتركية والهندية كما في اللباب وأشار إلى أن العربية أفضل كما في الخانية قوله ( وإن أحسن العربية والتلبية ) أي بخلاف الصلاة لأن باب الحج أوسع حتى قام غير الذكر مقامه كتقليد البدن ح عن الشرنبلالية وفيه أن الشروع في الصلاة يتحقق بالفارسية ولو مع القدرة على العربية وقدمه الشارح هناك ونبه على ما وقع للشرنبلالي وغيره من الاشتباه حيث جعلوا الشروع كالقراءة ط قوله ( وهي لبيك اللهم لبيك ) أي أقمت ببابك إقامة بعد أخرى وأجبت نداءبك إجابة بعد أخرى وجملة اللهم بمعنى يا الله معترضة بين المؤكد والمؤكد شرح اللباب فالتثنية لإفادة التكرار كما في ثم ارجع البصر كرتين أي كرات كثيرة وتكرار اللفظ لتوكيد ذلك ويوجد في بعض النسخ بعد اللهم لبيك لبيك مرتين وهو الموافق لما في الكنز و الهداية و الجوهرة و اللباب وغيرها فتكون إعادته ثالثا لمبالغة التأكيد قال بعض المحشين وقد استحسن الشافعية الوقف على لبيك الثالثة ولم أره لأئمتنا فراجعه اه قلت مقتضى ما في القهستاني الوقف على الثانية فإنه تكلم على قوله لبيك اللهم لبيك ثم قال لبيك لا شريك لك استئناف فإن مفاده أن الاستئناف بقوله لبيك الثالثة لا بقوله لا شريك لك وهو مفاد ما في شرح اللباب أيضا قوله ( بكسر الهمزة وتفتح ) والأول أفضل
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)لكن اعترضه الرحمتي بما في صحيح البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه سمعتهم يصرخون بهما جميعا وعنه ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما إلى غير ذلك مما هو مصرح بالنطق بما يفيد معنى النية ولم يقل أحد إن النية تتعين بلفظ مخصوص لا وجوبا ولا ندبا فكيف يقال إنها لم توجد في كلام أحد من الرواة فتأمل اه قلت قد يجاب بأن المراد نفي التصريح بلفظ نويت الحج وإن ما ورد من الإهلال المذكور هو ما في ضمن الدعاء بالتيسير والتقبل وقد علمت أن هذا ليس بنية وإنما النية في وقت التلبية كما أشار إليه المصنف كغيره بقوله ناويا أو هو ما يذكره في التلبية ففي اللباب وشرحه ويستحب أن يذكر في إهلاله أي في رفع صوته بالتلبية ما أحرم به من حج أو عمرة فيقول لبيك بحجة ومثله في البدائع تأمل قوله ( بيان للأكمل ) راجع إلى قوله تنوي بها الحج كما في البحر قوله ( بمطلق النية ) من إضافة الصفة للموصوف أي بالنية المطلقة عن التقييد بالحج بأن نوى النسك من غير تعيين حج أو عمرة ثم إن عين قبل الطواف فيها وإلا صرف للعمرة كما يأتي قال في اللباب وتعيين النسك ليس بشرط فصح مبهما وبما أحرم به الغير ثم قال في موضع آخر ولو أحرم بما أحرم به غيره فهو مبهم فيلزمه حجة أو عمرة وقيده شارحه بما إذا لم يعلم بما أحرم به غيره اه وكذا لو أطلق نية الحج صرف للفرض ويأتي تمامه قريبا قبيل قوله ولو أشعرها قوله ( ولو بقلبه ) لأن ذكر ما يحرم به في الحج أو العمرة باللسان ليس بشرط كما في الصلاة زيلعي قوله ( بذكر يقصد به التعظيم ) أي ولو مشوبا بالدعاء على الصحيح شرح اللباب وفي الخانية ولو قال اللهم ولم يزد قال الإمام ابن الفضل هو على الاختلاف الذي ذكرناه في الشروع في الصلاة والحاصل أن اقتران النية بخصوص التلبية ليس بشرط بل هو السنة وإنما الشرط اقترانها بأي ذكر كان وإذا لبى فلا بد أن تكون باللسان قال في اللباب فلو ذكرها بقلبه لم يعتد بها والأخرس يلزمه تحريك لسانه وقيل لا بل يستحب اه ومال شارحه إلى الثاني لأن الأصح أنه لا يلزمه التحريك في القراءة للصلاة فهذا أولى لأن الحج أوسع ولأن القراءة فرض قطعي متفق عليه بخلاف التلبية قوله ( ولو بالفارسية ) أي أو غيرها كالتركية والهندية كما في اللباب وأشار إلى أن العربية أفضل كما في الخانية قوله ( وإن أحسن العربية والتلبية ) أي بخلاف الصلاة لأن باب الحج أوسع حتى قام غير الذكر مقامه كتقليد البدن ح عن الشرنبلالية وفيه أن الشروع في الصلاة يتحقق بالفارسية ولو مع القدرة على العربية وقدمه الشارح هناك ونبه على ما وقع للشرنبلالي وغيره من الاشتباه حيث جعلوا الشروع كالقراءة ط قوله ( وهي لبيك اللهم لبيك ) أي أقمت ببابك إقامة بعد أخرى وأجبت نداءبك إجابة بعد أخرى وجملة اللهم بمعنى يا الله معترضة بين المؤكد والمؤكد شرح اللباب فالتثنية لإفادة التكرار كما في ثم ارجع البصر كرتين أي كرات كثيرة وتكرار اللفظ لتوكيد ذلك ويوجد في بعض النسخ بعد اللهم لبيك لبيك مرتين وهو الموافق لما في الكنز و الهداية و الجوهرة و اللباب وغيرها فتكون إعادته ثالثا لمبالغة التأكيد قال بعض المحشين وقد استحسن الشافعية الوقف على لبيك الثالثة ولم أره لأئمتنا فراجعه اه قلت مقتضى ما في القهستاني الوقف على الثانية فإنه تكلم على قوله لبيك اللهم لبيك ثم قال لبيك لا شريك لك استئناف فإن مفاده أن الاستئناف بقوله لبيك الثالثة لا بقوله لا شريك لك وهو مفاد ما في شرح اللباب أيضا قوله ( بكسر الهمزة وتفتح ) والأول أفضل
Bölüm V02/P482–V02/P483İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P482–V02/P483)
Orijinal Metin (AR)قال في المحيط لأنه عليه الصلاة والسلام فعله ورده في البناية بأنه لم يعرف نعم علل أكثرهم الأفضلية بأنه استئناف للثناء فتكون التلبية للذات بخلاف الفتح فإنه تعليل للتلبية أي لبيك لأن الحمد لك والنعمة والملك أو تعليق الإجابة التي لا نهاية لها بالذات أولى منه باعتبار صفة واعترض بأن الكسر يجوز أن يكون تعليلا مستأنفا أيضا ومنه وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم التوبة 103 إنه ليس من أهلك هود 46 ومنه علم ابنك العلم إن العلم نافعه وأجيب بأنه وإن جاز فيه كل منهما إلا أنه يحمل هنا على الاستئناف لأولويته بخلاف الفتح إذ ليس فيه سوى التعليل وحكى الشراح عن الإمام الفتح وعن محمد والكسائي والفراء الكسر إلا أن المذكور في الكشاف أن اختيار الإمام الكسر والشافعي الفتح وهو الذي يعطيه ظاهر كلامهم نهر قوله ( بالفتح ) الأصوب بالنصب لأنه معرب لا مبني وعبارة النهر بالنصب على المشهور ويجوز الرفع الخ قوله ( أو مبتدأ ) وخبره لك وعليه فخبر إن محذوف لدلالة ما بعده عليه والأولى جعل لك خبر إن وخبر المتبدإ محذوف كما قرروا الوجهين في قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن البقرة 62 الآية فافهم قوله ( والملك ) بالنصب وجوز الرفع وعلى كل فالخبر محذوف واستحسن الوقف عليه لئلا يتوهم أن ما بعده خبره شرح اللباب ونقل بعضهم أنه مستحب عند الأئمة الأربعة تنبيه في اللباب وشرحه ويستحب أن يرفع صوته بالتلبية ثم يخفضه ويصلي على النبي ثم يدعو بما شاء ومن المأثور اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من غضبك والنار وفيه أيضا وتكرارها سنة في المجلس الأول وكذا في غيره وعند تغير الحالات مستحب مؤكدا والإكثار مطلقا مندوب ويستحب أن يكررها كلما شرع فيها ثلاثا على الولاء ولا يقطعها بكلام قوله ( وزد فيها ) ولا تستحب الزيادة من غير المأثور كما في العناية خلافا لما مر في النهر فافهم نعم في شرح اللباب ما وقع مأثورا يستحب بأن يقول لبيك وسعديك والخير كله بيديك والرغباء إليك إله الخلق لبيك بحجة حقا تعبدا ورقا لبيك إن العيش عيش الآخرة وما ليس مرويا فجائز أو حسن قوله ( أي عليها ) فالظرف بمعنى على كما أفاده الزيلعي قال في النهر فافهم لأن الزيادة إنما تكون بعد الإتيان بها لا في خلالها كما في السراج اه فما مر من لبيك وسعديك الخ ونقله في النهر عن ابن عمر يأتي به بعد التلبية لا في أثنائها فافهم قوله ( تحريما لقوله إنها مرة شرط ) تبع فيه النهر مخالفا للبحر ولا يخفى ما فيه فإنه إن أراد أن الشرط خصوص الصيغة المارة ففيه أن ظاهر المذهب كما في الفتح أنه يصير محرما بكل ثناء وتسبيح وقد مر وإن أراد بها مطلق الذكر فلا يفيد مدعاه وهو كراهة نقص هذه الصيغة تحريما فالحق ما في البحر من أن خصوص التلبية سنة فإذا تركها أصلا ارتكب كراهة التنزيه فإذا نقص عنها فكذلك بالأولى وأن قول الكافي النسفي لا يجوز فيه نظر ظاهر وقول من قال إنها شرط مراده ذكر يقصد به التعظيم لا خصوصها اه قوله ( والزيادة سنة ) أي تكرارها كما قدمناه عن اللباب وأما الزيادة على الصيغة فقد مر أنها مندوبة وهو معنى ما في الكافي وغيره أنها مستحبة فافهم قوله ( وبترك رفع الصوت بها ) أي بالتلبية ومقتضاه أن الرفع سنة وبه صرح في النهر عن المحيط وهو خلاف ما قدمناه وصرح به في البحر و الفتح من أنه مستحب لكن ذكر في البحر في غير هذا الموضع أن الإساءة دون الكراهة فلا يلزم من قول الشارح تبعا للمحيط أنه يكون مسيئا بتركه أن يكون سنة مؤكدة تأمل مطلب فيما يصير به محرما
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال في المحيط لأنه عليه الصلاة والسلام فعله ورده في البناية بأنه لم يعرف نعم علل أكثرهم الأفضلية بأنه استئناف للثناء فتكون التلبية للذات بخلاف الفتح فإنه تعليل للتلبية أي لبيك لأن الحمد لك والنعمة والملك أو تعليق الإجابة التي لا نهاية لها بالذات أولى منه باعتبار صفة واعترض بأن الكسر يجوز أن يكون تعليلا مستأنفا أيضا ومنه وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم التوبة 103 إنه ليس من أهلك هود 46 ومنه علم ابنك العلم إن العلم نافعه وأجيب بأنه وإن جاز فيه كل منهما إلا أنه يحمل هنا على الاستئناف لأولويته بخلاف الفتح إذ ليس فيه سوى التعليل وحكى الشراح عن الإمام الفتح وعن محمد والكسائي والفراء الكسر إلا أن المذكور في الكشاف أن اختيار الإمام الكسر والشافعي الفتح وهو الذي يعطيه ظاهر كلامهم نهر قوله ( بالفتح ) الأصوب بالنصب لأنه معرب لا مبني وعبارة النهر بالنصب على المشهور ويجوز الرفع الخ قوله ( أو مبتدأ ) وخبره لك وعليه فخبر إن محذوف لدلالة ما بعده عليه والأولى جعل لك خبر إن وخبر المتبدإ محذوف كما قرروا الوجهين في قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن البقرة 62 الآية فافهم قوله ( والملك ) بالنصب وجوز الرفع وعلى كل فالخبر محذوف واستحسن الوقف عليه لئلا يتوهم أن ما بعده خبره شرح اللباب ونقل بعضهم أنه مستحب عند الأئمة الأربعة تنبيه في اللباب وشرحه ويستحب أن يرفع صوته بالتلبية ثم يخفضه ويصلي على النبي ثم يدعو بما شاء ومن المأثور اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من غضبك والنار وفيه أيضا وتكرارها سنة في المجلس الأول وكذا في غيره وعند تغير الحالات مستحب مؤكدا والإكثار مطلقا مندوب ويستحب أن يكررها كلما شرع فيها ثلاثا على الولاء ولا يقطعها بكلام قوله ( وزد فيها ) ولا تستحب الزيادة من غير المأثور كما في العناية خلافا لما مر في النهر فافهم نعم في شرح اللباب ما وقع مأثورا يستحب بأن يقول لبيك وسعديك والخير كله بيديك والرغباء إليك إله الخلق لبيك بحجة حقا تعبدا ورقا لبيك إن العيش عيش الآخرة وما ليس مرويا فجائز أو حسن قوله ( أي عليها ) فالظرف بمعنى على كما أفاده الزيلعي قال في النهر فافهم لأن الزيادة إنما تكون بعد الإتيان بها لا في خلالها كما في السراج اه فما مر من لبيك وسعديك الخ ونقله في النهر عن ابن عمر يأتي به بعد التلبية لا في أثنائها فافهم قوله ( تحريما لقوله إنها مرة شرط ) تبع فيه النهر مخالفا للبحر ولا يخفى ما فيه فإنه إن أراد أن الشرط خصوص الصيغة المارة ففيه أن ظاهر المذهب كما في الفتح أنه يصير محرما بكل ثناء وتسبيح وقد مر وإن أراد بها مطلق الذكر فلا يفيد مدعاه وهو كراهة نقص هذه الصيغة تحريما فالحق ما في البحر من أن خصوص التلبية سنة فإذا تركها أصلا ارتكب كراهة التنزيه فإذا نقص عنها فكذلك بالأولى وأن قول الكافي النسفي لا يجوز فيه نظر ظاهر وقول من قال إنها شرط مراده ذكر يقصد به التعظيم لا خصوصها اه قوله ( والزيادة سنة ) أي تكرارها كما قدمناه عن اللباب وأما الزيادة على الصيغة فقد مر أنها مندوبة وهو معنى ما في الكافي وغيره أنها مستحبة فافهم قوله ( وبترك رفع الصوت بها ) أي بالتلبية ومقتضاه أن الرفع سنة وبه صرح في النهر عن المحيط وهو خلاف ما قدمناه وصرح به في البحر و الفتح من أنه مستحب لكن ذكر في البحر في غير هذا الموضع أن الإساءة دون الكراهة فلا يلزم من قول الشارح تبعا للمحيط أنه يكون مسيئا بتركه أن يكون سنة مؤكدة تأمل مطلب فيما يصير به محرما
Bölüm V02/P483–V02/P484İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P483–V02/P484)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وإذا لبى ناويا ) قيل الأولى أن يقول وإذا نوى ملبيا لأن عبارته تفيد أنه يصير شارعا بالتلبية بشرط النية والواقع عكسه اه أي على ما هو قول الحسام الشهيد كما مر أول الباب والجواب كما في الفتح تبعا للزيلعي أن هذه العبارة لا يستفاد منها إلا أنه يصير محرما عند النية والتلبية أما إن الإحرام بهما أو بأحدهما بشرط الآخر فلا فالعبارتان على حد سواء كما ذكره في النهر فافهم قوله ( نسكا ) أي معينا كحج أو عمرة أو مبهما لما مر ويأتي أيضا أن صحة الإحرام لا تتوقف على نية النسك أي على تعيينه وليس المراد أنها لا تتوقف على نية نسك أصلا فافهم قوله ( أو ساق الهدي الخ ) بيان لما يقوم مقام التلبية من الأفعال كما يأتي لكن لو حذف هذا واقتصر على قوله أو قلد بدنة الخ كما فعل في الكنز لكان أخصر وأظهر لأن الهدى يشمل الغنم بخلاف البدنة فإنها تخص الإبل والبقر وإذا قلد شاة لم يكن محرما وإن ساقها كما صرح به في البحر وسيأتي ولذا اعترض في شرح اللباب على قوله ويقوم تقليد الهدي مقام التلبية كان حقه أن يعبر بالبدنة بدل الهدي وحاصل المسألة كما في شرح اللباب إن قامة البدن مقام التلبية شرائط فمنها النية ومنها سوق البدنة والتوجه معها أو الإدراك والسوق إن بعث بها ولم يتوجه معها إلا في بدنة المتعة والقران فلو قلد هديه ولم يسق أو ساق ولم يتوجه معه ثم توجه بعد ذلك يريد النسك فإن كانت البدنة لغير المتعة والقران لا يصير محرما حتى يلحقها فإذا أدركها وساقها صار محرما قوله ( أي ربط الخ ) وكيفيته أن يفتل خيطا من صوف أو شعر ويربط به نعلا أو عروة مزادة وهي السفرة من جلد أو لحاء شجرة أي قشرها أو نحو ذلك مما يكون علامة على أنه هدي لئلا يتعرض أحد له ولئلا يأكل منه غني إذا عطب وذبح قوله ( أو في إحرام سابق ) قيد به لأن هذا الإحرام لا يتم شروعه فيه إلا بهذا التقليد ط قوله ( ونحوه ) أي نحو جزاء الصيد من الدماء الواجبة قوله ( كجناية ) أي في السنة الماضية درر قوله ( وتوجه معها ) أي سائقا لها قال الكرماني ويستحب أن يكبر عند التوجه مع سوق الهدي ويقول الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد شرح اللباب قوله ( يريد الحج ) إذ لا بد مع ذلك من النية على الصواب كما صرح به الأصحاب شرح اللباب قوله ( ينبغي نعم ) البحث للشرنبلالي وعبارة شرح اللباب ناويا الإحرام بأحد النسكين صريحة في ذلك قوله ( أو بعثها ثم توجه ) عطف على قوله وتوجه معها فأفاد أن الشرط أحد الشيئين إما أن يسوقها ويتوجه معها وإما أن يبعثها ثم يلحقها ويتوجه معها وهذا الشرط لغير المتعة والقران فلا يشترط فيهما التوجه معها ولا لحاقها كما أفاده بقولهم بعده أو بعثها لمتعة الخ فافهم قوله ( ولحقها ) اقتصر على ذكر اللحوق لأنه شرط بالاتفاق وأما السوق بعده فمختلف فيه ففي الجامع الصغير لم يشترطه واشترطه في الأصل فقال يسوقه ويتوجه معه قال فخر الإسلام ذلك أمر اتفاقي وإنما الشرط أن يلحقه وفي الكافي قال شمس الأئمة السرخسي في المبسوط اختلف الصحابة في هذه المسألة فمنهم من يقول إذا قلدها صار محرما ومنهم من يقول إذا توجه في أثرها صار محرما ومنهم من يقول إذا أدركها فساقها صار محرما فأخذنا بالمتيقن من ذلك وقلنا إذا أدركها وساقها صار محرما لاتفاق الصحابة على ذلك شرح اللباب قوله ( لزمه الإحرام بالتلبية الخ ) لأنه حين وصل إلى الميقات لم يكن محرما بالتقليد لعدم لحاق الهدي ولا يجوز له المجاوزة بدون الإحرام فلزم الإحرام بالتلبية رحمتي قوله ( أو لقران ) صرح به لزيادة الإيضاح وإلا فقول المصنف لمتعة يشمل التمتع العرفي والقران كما أوضحه في البحر
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وإذا لبى ناويا ) قيل الأولى أن يقول وإذا نوى ملبيا لأن عبارته تفيد أنه يصير شارعا بالتلبية بشرط النية والواقع عكسه اه أي على ما هو قول الحسام الشهيد كما مر أول الباب والجواب كما في الفتح تبعا للزيلعي أن هذه العبارة لا يستفاد منها إلا أنه يصير محرما عند النية والتلبية أما إن الإحرام بهما أو بأحدهما بشرط الآخر فلا فالعبارتان على حد سواء كما ذكره في النهر فافهم قوله ( نسكا ) أي معينا كحج أو عمرة أو مبهما لما مر ويأتي أيضا أن صحة الإحرام لا تتوقف على نية النسك أي على تعيينه وليس المراد أنها لا تتوقف على نية نسك أصلا فافهم قوله ( أو ساق الهدي الخ ) بيان لما يقوم مقام التلبية من الأفعال كما يأتي لكن لو حذف هذا واقتصر على قوله أو قلد بدنة الخ كما فعل في الكنز لكان أخصر وأظهر لأن الهدى يشمل الغنم بخلاف البدنة فإنها تخص الإبل والبقر وإذا قلد شاة لم يكن محرما وإن ساقها كما صرح به في البحر وسيأتي ولذا اعترض في شرح اللباب على قوله ويقوم تقليد الهدي مقام التلبية كان حقه أن يعبر بالبدنة بدل الهدي وحاصل المسألة كما في شرح اللباب إن قامة البدن مقام التلبية شرائط فمنها النية ومنها سوق البدنة والتوجه معها أو الإدراك والسوق إن بعث بها ولم يتوجه معها إلا في بدنة المتعة والقران فلو قلد هديه ولم يسق أو ساق ولم يتوجه معه ثم توجه بعد ذلك يريد النسك فإن كانت البدنة لغير المتعة والقران لا يصير محرما حتى يلحقها فإذا أدركها وساقها صار محرما قوله ( أي ربط الخ ) وكيفيته أن يفتل خيطا من صوف أو شعر ويربط به نعلا أو عروة مزادة وهي السفرة من جلد أو لحاء شجرة أي قشرها أو نحو ذلك مما يكون علامة على أنه هدي لئلا يتعرض أحد له ولئلا يأكل منه غني إذا عطب وذبح قوله ( أو في إحرام سابق ) قيد به لأن هذا الإحرام لا يتم شروعه فيه إلا بهذا التقليد ط قوله ( ونحوه ) أي نحو جزاء الصيد من الدماء الواجبة قوله ( كجناية ) أي في السنة الماضية درر قوله ( وتوجه معها ) أي سائقا لها قال الكرماني ويستحب أن يكبر عند التوجه مع سوق الهدي ويقول الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد شرح اللباب قوله ( يريد الحج ) إذ لا بد مع ذلك من النية على الصواب كما صرح به الأصحاب شرح اللباب قوله ( ينبغي نعم ) البحث للشرنبلالي وعبارة شرح اللباب ناويا الإحرام بأحد النسكين صريحة في ذلك قوله ( أو بعثها ثم توجه ) عطف على قوله وتوجه معها فأفاد أن الشرط أحد الشيئين إما أن يسوقها ويتوجه معها وإما أن يبعثها ثم يلحقها ويتوجه معها وهذا الشرط لغير المتعة والقران فلا يشترط فيهما التوجه معها ولا لحاقها كما أفاده بقولهم بعده أو بعثها لمتعة الخ فافهم قوله ( ولحقها ) اقتصر على ذكر اللحوق لأنه شرط بالاتفاق وأما السوق بعده فمختلف فيه ففي الجامع الصغير لم يشترطه واشترطه في الأصل فقال يسوقه ويتوجه معه قال فخر الإسلام ذلك أمر اتفاقي وإنما الشرط أن يلحقه وفي الكافي قال شمس الأئمة السرخسي في المبسوط اختلف الصحابة في هذه المسألة فمنهم من يقول إذا قلدها صار محرما ومنهم من يقول إذا توجه في أثرها صار محرما ومنهم من يقول إذا أدركها فساقها صار محرما فأخذنا بالمتيقن من ذلك وقلنا إذا أدركها وساقها صار محرما لاتفاق الصحابة على ذلك شرح اللباب قوله ( لزمه الإحرام بالتلبية الخ ) لأنه حين وصل إلى الميقات لم يكن محرما بالتقليد لعدم لحاق الهدي ولا يجوز له المجاوزة بدون الإحرام فلزم الإحرام بالتلبية رحمتي قوله ( أو لقران ) صرح به لزيادة الإيضاح وإلا فقول المصنف لمتعة يشمل التمتع العرفي والقران كما أوضحه في البحر
Bölüm V02/P484–V02/P486İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P484–V02/P486)
Orijinal Metin (AR)قوله ( والتوجه ) أشار به إلى أن الأولى للمصنف تأخير قوله في أشهره عن قوله وتوجه بنية الإحرام ط قوله ( في إشهره الخ ) لأن تقليد الهدى في غير أشهر الحج لا يعتد به لأنه فعل من أفعال المتعة وأفعال المتعة قبل أشهر الحج لا يعتد بها فيكون تطوعا وفي هدي التطوع ما لم يدرك أو يسر معه لا يصير محرما كذا في شرح الجامع الصغير لقاضيخان زيلعي قوله ( وإلا لم يصر الخ ) أي بأن لم يوجد البعث والتوجه في الأشهر أو وجد التوجه دون البعث وقوله حتى لا يلحقها أي قبل الميقات ط قوله ( وتوجه بنية الإحرام ) أفاد أن هذه الأشياء إنما قامت مقام الذكر دون النية ط قوله ( فقد أحرم ) جواب قوله وإذا لبى ناويا الخ قوله ( مختص بالإحرام ) احترز به عما لو أشعرها أو جللها إلى آخر ما يأتي قوله ( لا تتوقف على نية نسك ) أي معين قال في البحر وإذا أبهم الإحرام بأن لم يعين ما أحرم به جاز وعليه التعيين قبل أن يشرع في الأفعال فإن لم يعين وطاف شوطا كان للعمرة وكذا إذا أحصر قبل الأفعال فتحلل بدم تعين للعمرة فيجب قضاؤها لا قضاء حجة وكذا إذا جامع فأفسد وجب المضي في عمرة قوله ( صرف للعمرة ) أما الحج فلا يصرف إليه إلا إذا عينه قبل أن يشرع في الأفعال كما في البحر لكن في اللباب وشرحه لو وقف بعرفة قبل الطواف تعين إحرامه للحجة ولو لم يقصد الحج في وقوفه قوله ( ولو أطلق نية الحج ) بأن نوى الحج ولم يعين فرضا ولا نفلا قوله ( ولو عين نفلا فنفل ) وكذا لو نوى الحج عن الغير أو النذر كان عما نوى وإن لم يحج للفرض كذا ذكره غير واحد وهو الصحيح المعتمد المنقول الصريح عن أبي حنيفة وأبي يوسف من أنه لا يتأدى الفرض بنية النفل وروي عن الثاني وهو مذهب الشافعي وقوعه عن حجة الإسلام وكأنه قاسه على الصيام لكن الفرق أن رمضان معيار لصوم الفرض بخلاف وقت الحج فإنه موسع إلى آخر العمر ونظيره وقت الصلاة شرح اللباب نعم وقت الحج له شبه بالمعيار باعتبار عدم صحة حجتين فيه فلذا يتأدى بمطلق النية بخلاف فرض الظهر مثلا فإن وقته ظرف من كل وجه قوله ( بجرح سنامها ) الباء للتصوير وهو مكروه عند الإمام لأن كل أحد لا يحسنه فيلحق الحيوان به تعذيب ط وأشار المصنف إلى أن الإشعار خاص بالإبل قوله ( بوضع الجل ) أي على ظهرها وهو بالضم والفتح ما تلبسه الفرس لتصان به قاموس قوله ( لا لمتعة وقران ) وكذا لو لهما قبل أشهر الحج رحمتي قوله ( كما مر ) أي لحوقا كاللحوق الذي مر وهو كونه قبل الميقات وهذا محترز قوله ولحقها ط قوله ( أو قلد شاة ) محترز قوله بدنة ط قوله ( لعدم اختصاصه بالنسك ) لأن الإشعار قد يكون للمداواة والحل لدفع الحر والبرد والأذى ولأنه إذا لم يكن بين يديه هدي يسوقه عند التوجه لم يوجد إلا مجرد النية وبه لا يصير محرما وتقليد الشاة ليس بمتعارف ولا سنة رحمتي قوله ( بلا مهلة ) يشير إلى أن الأصوب أن يقول فيتقي بالفاء كما في القدوري و الكنز مطلب من حج فلم يرفث الخ أي من وقت الإحرام هذا وفي النهر واعلم أنه يؤخذ ممن كلامه ما قاله بعضهم في قوله من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه إن ذلك من ابتداء الإحرام لأنه لا يسمى حاجا قبله اه مطلب فيما يحرم بالإحرام وما لا يحرم قوله ( أي الجماع ) هو قول الجمهور شرح اللباب لقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم البقرة 187 بحر قوله ( أو ذكره بحضرة النساء ) هو قول ابن عباس وقيل ذكره ودواعيه مطلقا قيل وهو الأصح شرح اللباب
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( والتوجه ) أشار به إلى أن الأولى للمصنف تأخير قوله في أشهره عن قوله وتوجه بنية الإحرام ط قوله ( في إشهره الخ ) لأن تقليد الهدى في غير أشهر الحج لا يعتد به لأنه فعل من أفعال المتعة وأفعال المتعة قبل أشهر الحج لا يعتد بها فيكون تطوعا وفي هدي التطوع ما لم يدرك أو يسر معه لا يصير محرما كذا في شرح الجامع الصغير لقاضيخان زيلعي قوله ( وإلا لم يصر الخ ) أي بأن لم يوجد البعث والتوجه في الأشهر أو وجد التوجه دون البعث وقوله حتى لا يلحقها أي قبل الميقات ط قوله ( وتوجه بنية الإحرام ) أفاد أن هذه الأشياء إنما قامت مقام الذكر دون النية ط قوله ( فقد أحرم ) جواب قوله وإذا لبى ناويا الخ قوله ( مختص بالإحرام ) احترز به عما لو أشعرها أو جللها إلى آخر ما يأتي قوله ( لا تتوقف على نية نسك ) أي معين قال في البحر وإذا أبهم الإحرام بأن لم يعين ما أحرم به جاز وعليه التعيين قبل أن يشرع في الأفعال فإن لم يعين وطاف شوطا كان للعمرة وكذا إذا أحصر قبل الأفعال فتحلل بدم تعين للعمرة فيجب قضاؤها لا قضاء حجة وكذا إذا جامع فأفسد وجب المضي في عمرة قوله ( صرف للعمرة ) أما الحج فلا يصرف إليه إلا إذا عينه قبل أن يشرع في الأفعال كما في البحر لكن في اللباب وشرحه لو وقف بعرفة قبل الطواف تعين إحرامه للحجة ولو لم يقصد الحج في وقوفه قوله ( ولو أطلق نية الحج ) بأن نوى الحج ولم يعين فرضا ولا نفلا قوله ( ولو عين نفلا فنفل ) وكذا لو نوى الحج عن الغير أو النذر كان عما نوى وإن لم يحج للفرض كذا ذكره غير واحد وهو الصحيح المعتمد المنقول الصريح عن أبي حنيفة وأبي يوسف من أنه لا يتأدى الفرض بنية النفل وروي عن الثاني وهو مذهب الشافعي وقوعه عن حجة الإسلام وكأنه قاسه على الصيام لكن الفرق أن رمضان معيار لصوم الفرض بخلاف وقت الحج فإنه موسع إلى آخر العمر ونظيره وقت الصلاة شرح اللباب نعم وقت الحج له شبه بالمعيار باعتبار عدم صحة حجتين فيه فلذا يتأدى بمطلق النية بخلاف فرض الظهر مثلا فإن وقته ظرف من كل وجه قوله ( بجرح سنامها ) الباء للتصوير وهو مكروه عند الإمام لأن كل أحد لا يحسنه فيلحق الحيوان به تعذيب ط وأشار المصنف إلى أن الإشعار خاص بالإبل قوله ( بوضع الجل ) أي على ظهرها وهو بالضم والفتح ما تلبسه الفرس لتصان به قاموس قوله ( لا لمتعة وقران ) وكذا لو لهما قبل أشهر الحج رحمتي قوله ( كما مر ) أي لحوقا كاللحوق الذي مر وهو كونه قبل الميقات وهذا محترز قوله ولحقها ط قوله ( أو قلد شاة ) محترز قوله بدنة ط قوله ( لعدم اختصاصه بالنسك ) لأن الإشعار قد يكون للمداواة والحل لدفع الحر والبرد والأذى ولأنه إذا لم يكن بين يديه هدي يسوقه عند التوجه لم يوجد إلا مجرد النية وبه لا يصير محرما وتقليد الشاة ليس بمتعارف ولا سنة رحمتي قوله ( بلا مهلة ) يشير إلى أن الأصوب أن يقول فيتقي بالفاء كما في القدوري و الكنز مطلب من حج فلم يرفث الخ أي من وقت الإحرام هذا وفي النهر واعلم أنه يؤخذ ممن كلامه ما قاله بعضهم في قوله من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه إن ذلك من ابتداء الإحرام لأنه لا يسمى حاجا قبله اه مطلب فيما يحرم بالإحرام وما لا يحرم قوله ( أي الجماع ) هو قول الجمهور شرح اللباب لقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم البقرة 187 بحر قوله ( أو ذكره بحضرة النساء ) هو قول ابن عباس وقيل ذكره ودواعيه مطلقا قيل وهو الأصح شرح اللباب
Bölüm V02/P486–V02/P487İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P486–V02/P487)
Orijinal Metin (AR)وظاهر صنيع غير واحد ترجيح ما عن ابن عباس نهر قلت والظاهر شمول النساء للحلائل لأنه من دواعي الجماع تأمل قوله ( أي الخروج ) إشارة إلى أن الفسوق مصدر لا جمع فسق كعلم وعلوم كما أشعر به تفسيرهم له بالمعاصي واختاره لمناسبته للرفث والجدال لأن المنهي عنه مطلق الفسق مفردا أو جمعا أفاده في النهر قوله ( والجدال ) أي الخصومة مع الرفقاء والخدم والمكارين بحر وما عن الأعمش أن من تمام الحج ضرب الجمال فقيل في تأويله إنه مصدر مضاف لفاعله لكن في شرح النقاية ورد أن الصديق رضي الله عنه ضرب جماله لتقصيره في الطريق اه قلت وحينئذ فضربه لا للجدال بل لتأديبه وإرشاده إلى مراعاة الحفظ والعمل الواجب عليه حيث لم ينزجر بالكلام وبذلك يصح كونه من تمام الحج لكونه أمرا بمعروف ونهيا عن منكر تأمل قوله ( فإنه ) أي ما ذكر من الثلاثة وفيه إشارة إلى وجه التنصيص عليها هنا تبعا للآية كلبس الحرير فإنه حرام مطلقا وفي الصلاة أشنع قوله ( وقتل صيد البر ) أي مصيده إذ لو أريد به المصدر وهو الاصطياد لما صح إسناد القتل إليه بحر وعبر بالقتل دون الذبح لاستعماله في المحرم غالبا وهذا كذلك حتى لو ذكاه كان ميتة قوله ( لا البحر ) ولو غير مأكول لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر المائدة 96 الآية قوله ( والدلالة ) بالكسر في المحسوسات وبالفتح في المعقولات وهو الفصيح رملي قوله ( في الغائب ) أفاد به وبقوله في الحاضر الفرق بين الإشارة والدلالة قلت والفرق أيضا أن الأولى باليد ونحوها والثانية باللسان ونحوه كالذهاب إليه قوله ( إذا لم يعلم المحرم ) كذا في النهر والمراد به المدلول والأصوب التعبير به قال في السراج ثم الدلالة إنما تعمل إذا اتصل بها القبض وأن لا يكون المدلول عالما بمكان الصيد وأن يصدقه في دلالته ويتبعه في أثرها أما إذا كذبه ولم يتبع أثره حتى دله آخر وصدقه واتبع أثره فقتله فلا جزاء على الدال اه تتمة في حكم الدلالة الإعانة عليه كإعارة سكين ومناولة رمح وسوط وكذا تنفيره وكسر بيضه وقوائمه وجناحه وحلبه وبيعه وشراؤه وأكله وقتل القملة ورميها ودفعها لغيره والأمر بقتلها والإشارة إليها إن قتلها المشار إليه وإلقاء ثوبه في الشمس وغسله لهلاكها لباب قوله ( وإن لم يقصده ) قيل عليه التطيب معمول لقوله يتبقى ولا معنى لأمر غير غير القاصد بلاتقاء فيجاب بأن المراد غير قاصد للتطيب بل قاصد للتداوى ومع ذلك يكون محظورا عليه فعليه اتقاؤه رحمتي قوله ( وكره شمه ) أي فقط فلا شيء عليه به كما في الخانية وبهذا يشير إلى أن المراد بالتطيب استعماله في الثوب والبدن وقالوا لو لبس إزارا مبخرا لا شيء عليه لأنه ليس بمستعمل لجزء من الطيب وإنما حصل مجرد الرائحة ومن ثم قال في الخانية لو دخل بيتا قد بخر فيه واتصل بثوبه شيء منه لم يكن عليه شيء نهر قوله ( وقلم الظفر ) أي قطعه ولو واحدا بنفسه أو غيره بأمره أو قلم ظفر غيره إلا إذا انكسر بحيث لا ينمو فلا بأس به عن القهستاني
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وظاهر صنيع غير واحد ترجيح ما عن ابن عباس نهر قلت والظاهر شمول النساء للحلائل لأنه من دواعي الجماع تأمل قوله ( أي الخروج ) إشارة إلى أن الفسوق مصدر لا جمع فسق كعلم وعلوم كما أشعر به تفسيرهم له بالمعاصي واختاره لمناسبته للرفث والجدال لأن المنهي عنه مطلق الفسق مفردا أو جمعا أفاده في النهر قوله ( والجدال ) أي الخصومة مع الرفقاء والخدم والمكارين بحر وما عن الأعمش أن من تمام الحج ضرب الجمال فقيل في تأويله إنه مصدر مضاف لفاعله لكن في شرح النقاية ورد أن الصديق رضي الله عنه ضرب جماله لتقصيره في الطريق اه قلت وحينئذ فضربه لا للجدال بل لتأديبه وإرشاده إلى مراعاة الحفظ والعمل الواجب عليه حيث لم ينزجر بالكلام وبذلك يصح كونه من تمام الحج لكونه أمرا بمعروف ونهيا عن منكر تأمل قوله ( فإنه ) أي ما ذكر من الثلاثة وفيه إشارة إلى وجه التنصيص عليها هنا تبعا للآية كلبس الحرير فإنه حرام مطلقا وفي الصلاة أشنع قوله ( وقتل صيد البر ) أي مصيده إذ لو أريد به المصدر وهو الاصطياد لما صح إسناد القتل إليه بحر وعبر بالقتل دون الذبح لاستعماله في المحرم غالبا وهذا كذلك حتى لو ذكاه كان ميتة قوله ( لا البحر ) ولو غير مأكول لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر المائدة 96 الآية قوله ( والدلالة ) بالكسر في المحسوسات وبالفتح في المعقولات وهو الفصيح رملي قوله ( في الغائب ) أفاد به وبقوله في الحاضر الفرق بين الإشارة والدلالة قلت والفرق أيضا أن الأولى باليد ونحوها والثانية باللسان ونحوه كالذهاب إليه قوله ( إذا لم يعلم المحرم ) كذا في النهر والمراد به المدلول والأصوب التعبير به قال في السراج ثم الدلالة إنما تعمل إذا اتصل بها القبض وأن لا يكون المدلول عالما بمكان الصيد وأن يصدقه في دلالته ويتبعه في أثرها أما إذا كذبه ولم يتبع أثره حتى دله آخر وصدقه واتبع أثره فقتله فلا جزاء على الدال اه تتمة في حكم الدلالة الإعانة عليه كإعارة سكين ومناولة رمح وسوط وكذا تنفيره وكسر بيضه وقوائمه وجناحه وحلبه وبيعه وشراؤه وأكله وقتل القملة ورميها ودفعها لغيره والأمر بقتلها والإشارة إليها إن قتلها المشار إليه وإلقاء ثوبه في الشمس وغسله لهلاكها لباب قوله ( وإن لم يقصده ) قيل عليه التطيب معمول لقوله يتبقى ولا معنى لأمر غير غير القاصد بلاتقاء فيجاب بأن المراد غير قاصد للتطيب بل قاصد للتداوى ومع ذلك يكون محظورا عليه فعليه اتقاؤه رحمتي قوله ( وكره شمه ) أي فقط فلا شيء عليه به كما في الخانية وبهذا يشير إلى أن المراد بالتطيب استعماله في الثوب والبدن وقالوا لو لبس إزارا مبخرا لا شيء عليه لأنه ليس بمستعمل لجزء من الطيب وإنما حصل مجرد الرائحة ومن ثم قال في الخانية لو دخل بيتا قد بخر فيه واتصل بثوبه شيء منه لم يكن عليه شيء نهر قوله ( وقلم الظفر ) أي قطعه ولو واحدا بنفسه أو غيره بأمره أو قلم ظفر غيره إلا إذا انكسر بحيث لا ينمو فلا بأس به عن القهستاني