Qur'an&Sunnahالقرآن

Müslim — el-Câmiu's-Sahîh

مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري · AR

Bölüm V00/P000Müslim — el-Câmiu's-Sahîh (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)

وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة، حدثنا أبو أحمد، حدثنا عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم، ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يجعل لها سكنى ولا نفقة»، ثم أخذ الأسود كفا من حصى، فحصبه به، فقال: ويلك تحدث بمثل هذا، قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة، لا ندري لعلها حفظت، أو نسيت، لها السكنى والنفقة، قال الله عز وجل: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [الطلاق: 1]، وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي، حدثنا أبو داود، حدثنا سليمان بن معاذ، عن أبي إسحاق، بهذا الإسناد، نحو حديث أبي أحمد، عن عمار بن رزيق بقصته 47 - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخير العدوي، قال: سمعت فاطمة بنت قيس، تقول: إن زوجها طلقها ثلاثا، فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى، ولا نفقة، قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا حللت فآذنيني»، فآذنته، فخطبها معاوية، وأبو جهم، وأسامة بن زيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما معاوية فرجل ترب، لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، ولكن أسامة بن زيد» فقالت بيدها هكذا: أسامة، أسامة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طاعة الله، وطاعة رسوله خير لك»، قالت: فتزوجته، فاغتبطت 48 - وحدثني إسحاق بن منصور، حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن أبي بكر بن أبي الجهم، قال: سمعت فاطمة بنت قيس، تقول: أرسل إلي زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة، عياش بن أبي ربيعة بطلاقي، وأرسل معه بخمسة آصع تمر، وخمسة آصع شعير، فقلت: أما لي نفقة إلا هذا؟ ولا أعتد في منزلكم؟ قال: لا، قالت: فشددت علي ثيابي، وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: «كم طلقك؟» قلت: ثلاثا، قال: «صدق، ليس لك نفقة، اعتدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم، فإنه ضرير البصر، تلقي ثوبك عنده، فإذا انقضت عدتك فآذنيني» قالت: فخطبني خطاب منهم معاوية، وأبو الجهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن معاوية ترب، خفيف الحال، وأبو الجهم منه شدة على النساء - أو يضرب النساء، أو نحو هذا -، ولكن عليك بأسامة بن زيد»، 49 - وحدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا أبو عاصم، حدثنا سفيان الثوري، حدثني أبو بكر بن أبي الجهم، قال: دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن، على فاطمة بنت قيس، فسألناها، فقالت: كنت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة، فخرج في غزوة نجران وساق الحديث بنحو حديث ابن مهدي، وزاد قالت: فتزوجته، فشرفني الله بابن زيد، وكرمني الله بابن زيد. 50 - وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، حدثني أبو بكر، قال: دخلت أنا وأبو سلمة، على فاطمة بنت قيس زمن ابن الزبير، فحدثتنا أن زوجها طلقها طلاقا باتا، بنحو حديث سفيان 51 - وحدثني حسن بن علي الحلواني، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا حسن بن صالح، عن السدي، عن البهي، عن فاطمة بنت قيس، قالت: «طلقني زوجي ثلاثا، فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى، ولا نفقة» 52 - وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة، عن هشام، حدثني أبي، قال: تزوج يحيى بن سعيد بن العاص، بنت عبد الرحمن بن الحكم، فطلقها، فأخرجها من عنده، فعاب ذلك عليهم عروة، فقالوا: إن فاطمة قد خرجت، قال عروة: فأتيت عائشة، فأخبرتها بذلك، فقالت: «ما لفاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديث» 53 - وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا حفص بن غياث، حدثنا هشام، عن أبيه، عن فاطمة بنت قيس، قالت: قلت: يا رسول الله، زوجي طلقني ثلاثا، وأخاف أن يقتحم علي، قال: «فأمرها، فتحولت» 54 -

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة، حدثنا أبو أحمد، حدثنا عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم، ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يجعل لها سكنى ولا نفقة»، ثم أخذ الأسود كفا من حصى، فحصبه به، فقال: ويلك تحدث بمثل هذا، قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة، لا ندري لعلها حفظت، أو نسيت، لها السكنى والنفقة، قال الله عز وجل: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [الطلاق: 1]، وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي، حدثنا أبو داود، حدثنا سليمان بن معاذ، عن أبي إسحاق، بهذا الإسناد، نحو حديث أبي أحمد، عن عمار بن رزيق بقصته 47 - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخير العدوي، قال: سمعت فاطمة بنت قيس، تقول: إن زوجها طلقها ثلاثا، فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى، ولا نفقة، قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا حللت فآذنيني»، فآذنته، فخطبها معاوية، وأبو جهم، وأسامة بن زيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما معاوية فرجل ترب، لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، ولكن أسامة بن زيد» فقالت بيدها هكذا: أسامة، أسامة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طاعة الله، وطاعة رسوله خير لك»، قالت: فتزوجته، فاغتبطت 48 - وحدثني إسحاق بن منصور، حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن أبي بكر بن أبي الجهم، قال: سمعت فاطمة بنت قيس، تقول: أرسل إلي زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة، عياش بن أبي ربيعة بطلاقي، وأرسل معه بخمسة آصع تمر، وخمسة آصع شعير، فقلت: أما لي نفقة إلا هذا؟ ولا أعتد في منزلكم؟ قال: لا، قالت: فشددت علي ثيابي، وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: «كم طلقك؟» قلت: ثلاثا، قال: «صدق، ليس لك نفقة، اعتدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم، فإنه ضرير البصر، تلقي ثوبك عنده، فإذا انقضت عدتك فآذنيني» قالت: فخطبني خطاب منهم معاوية، وأبو الجهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن معاوية ترب، خفيف الحال، وأبو الجهم منه شدة على النساء - أو يضرب النساء، أو نحو هذا -، ولكن عليك بأسامة بن زيد»، 49 - وحدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا أبو عاصم، حدثنا سفيان الثوري، حدثني أبو بكر بن أبي الجهم، قال: دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن، على فاطمة بنت قيس، فسألناها، فقالت: كنت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة، فخرج في غزوة نجران وساق الحديث بنحو حديث ابن مهدي، وزاد قالت: فتزوجته، فشرفني الله بابن زيد، وكرمني الله بابن زيد. 50 - وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، حدثني أبو بكر، قال: دخلت أنا وأبو سلمة، على فاطمة بنت قيس زمن ابن الزبير، فحدثتنا أن زوجها طلقها طلاقا باتا، بنحو حديث سفيان 51 - وحدثني حسن بن علي الحلواني، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا حسن بن صالح، عن السدي، عن البهي، عن فاطمة بنت قيس، قالت: «طلقني زوجي ثلاثا، فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى، ولا نفقة» 52 - وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة، عن هشام، حدثني أبي، قال: تزوج يحيى بن سعيد بن العاص، بنت عبد الرحمن بن الحكم، فطلقها، فأخرجها من عنده، فعاب ذلك عليهم عروة، فقالوا: إن فاطمة قد خرجت، قال عروة: فأتيت عائشة، فأخبرتها بذلك، فقالت: «ما لفاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديث» 53 - وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا حفص بن غياث، حدثنا هشام، عن أبيه، عن فاطمة بنت قيس، قالت: قلت: يا رسول الله، زوجي طلقني ثلاثا، وأخاف أن يقتحم علي، قال: «فأمرها، فتحولت» 54 -

Bölüm V00/P000–V02/P1123Müslim — el-Câmiu's-Sahîh (s. V00/P000–V02/P1123)
Orijinal Metin (AR)

وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، أنها قالت: «ما لفاطمة خير أن تذكر هذا» قال: تعني قولها: لا سكنى ولا نفقة وحدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، قال: قال عروة بن الزبير لعائشة: ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة، فخرجت، فقالت: «بئسما صنعت»، فقال: ألم تسمعي إلى قول فاطمة، فقالت: «أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك» 7 - باب جواز خروج المعتدة البائن، والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها 55 - وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون، حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، ح وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، ح وحدثني هارون بن عبد الله، واللفظ له، حدثنا حجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: طلقت خالتي، فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «بلى فجدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي، أو تفعلي معروفا» 8 - باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها بوضع الحمل 56 - وحدثني أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى، وتقاربا في اللفظ، قال حرملة: حدثنا، وقال أبو الطاهر: أخبرنا ابن وهب، حدثني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري، يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية، فيسألها عن حديثها، وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته، فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره، أن سبيعة أخبرته: أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها، تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك - رجل من بني عبد الدار - فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح، إنك، والله، ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر، قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك، جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته عن ذلك، «فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي»، قال ابن شهاب: «فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر» 57 - حدثنا محمد بن المثنى العنزي، حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، أخبرني سليمان بن يسار، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن، وابن عباس، اجتمعا عند أبي هريرة، وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال ابن عباس: عدتها آخر الأجلين، وقال أبو سلمة: قد حلت، فجعلا يتنازعان ذلك، قال: فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي - يعني أبا سلمة - فبعثوا كريبا مولى ابن عباس، إلى أم سلمة، يسألها عن ذلك، فجاءهم فأخبرهم، أن أم سلمة قالت: «إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، وإنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تتزوج»، وحدثناه محمد بن رمح، أخبرنا الليث، ح وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، قالا: حدثنا يزيد بن هارون، كلاهما عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. غير أن الليث قال في حديثه: فأرسلوا إلى أم سلمة، ولم يسم كريبا 9 - 9 - باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام 58 -

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، أنها قالت: «ما لفاطمة خير أن تذكر هذا» قال: تعني قولها: لا سكنى ولا نفقة وحدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، قال: قال عروة بن الزبير لعائشة: ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة، فخرجت، فقالت: «بئسما صنعت»، فقال: ألم تسمعي إلى قول فاطمة، فقالت: «أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك» 7 - باب جواز خروج المعتدة البائن، والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها 55 - وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون، حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، ح وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، ح وحدثني هارون بن عبد الله، واللفظ له، حدثنا حجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: طلقت خالتي، فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «بلى فجدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي، أو تفعلي معروفا» 8 - باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها بوضع الحمل 56 - وحدثني أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى، وتقاربا في اللفظ، قال حرملة: حدثنا، وقال أبو الطاهر: أخبرنا ابن وهب، حدثني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري، يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية، فيسألها عن حديثها، وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته، فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره، أن سبيعة أخبرته: أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها، تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك - رجل من بني عبد الدار - فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح، إنك، والله، ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر، قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك، جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته عن ذلك، «فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي»، قال ابن شهاب: «فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر» 57 - حدثنا محمد بن المثنى العنزي، حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، أخبرني سليمان بن يسار، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن، وابن عباس، اجتمعا عند أبي هريرة، وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال ابن عباس: عدتها آخر الأجلين، وقال أبو سلمة: قد حلت، فجعلا يتنازعان ذلك، قال: فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي - يعني أبا سلمة - فبعثوا كريبا مولى ابن عباس، إلى أم سلمة، يسألها عن ذلك، فجاءهم فأخبرهم، أن أم سلمة قالت: «إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، وإنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تتزوج»، وحدثناه محمد بن رمح، أخبرنا الليث، ح وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، قالا: حدثنا يزيد بن هارون، كلاهما عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. غير أن الليث قال في حديثه: فأرسلوا إلى أم سلمة، ولم يسم كريبا 9 - 9 - باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام 58 -

Bölüm V02/P1123–V02/P1126Müslim — el-Câmiu's-Sahîh (s. V02/P1123–V02/P1126)
Orijinal Metin (AR)

وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، أنها أخبرته، هذه الأحاديث الثلاثة، قال: قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حين توفي أبوها أبو سفيان، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق - أو غيره - فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول على المنبر: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيب، فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» قالت زينب: سمعت أمي أم سلمة، تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا» - مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول: لا - ثم قال: «إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول»، قال حميد: فقلت لزينب، وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: «كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا، ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة - حمار، أو شاة، أو طير - فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج، فتعطى بعرة، فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره» 59 - وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن حميد بن نافع، قال: سمعت زينب بنت أم سلمة، قالت: توفي حميم لأم حبيبة، فدعت بصفرة، فمسحته بذراعيها، وقالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا»، وحدثته زينب، عن أمها، وعن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 60 - وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن حميد بن نافع، قال: سمعت زينب بنت أم سلمة، تحدث عن أمها، أن امرأة توفي زوجها، فخافوا على عينها، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذنوه في الكحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها - أو في شر أحلاسها - في بيتها حولا، فإذا مر كلب رمت ببعرة، فخرجت، أفلا أربعة أشهر وعشرا؟»، وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن حميد بن نافع بالحديثين جميعا حديث أم سلمة في الكحل، وحديث أم سلمة، وأخرى من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم تسمها زينب، نحو حديث محمد بن جعفر 61 - (1488 وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قالا حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع أنه سمع زينب بنت أبي سلمة تحدث عن أم سلمة وأم حبيبة تذكران أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن بنتا لها توفي عنها زوجها فاشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول وإنما هي أربعة أشهر وعشر» 62 -

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، أنها أخبرته، هذه الأحاديث الثلاثة، قال: قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حين توفي أبوها أبو سفيان، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق - أو غيره - فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول على المنبر: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيب، فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» قالت زينب: سمعت أمي أم سلمة، تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا» - مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول: لا - ثم قال: «إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول»، قال حميد: فقلت لزينب، وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: «كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا، ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة - حمار، أو شاة، أو طير - فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج، فتعطى بعرة، فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره» 59 - وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن حميد بن نافع، قال: سمعت زينب بنت أم سلمة، قالت: توفي حميم لأم حبيبة، فدعت بصفرة، فمسحته بذراعيها، وقالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا»، وحدثته زينب، عن أمها، وعن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 60 - وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن حميد بن نافع، قال: سمعت زينب بنت أم سلمة، تحدث عن أمها، أن امرأة توفي زوجها، فخافوا على عينها، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذنوه في الكحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها - أو في شر أحلاسها - في بيتها حولا، فإذا مر كلب رمت ببعرة، فخرجت، أفلا أربعة أشهر وعشرا؟»، وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن حميد بن نافع بالحديثين جميعا حديث أم سلمة في الكحل، وحديث أم سلمة، وأخرى من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم تسمها زينب، نحو حديث محمد بن جعفر 61 - (1488 وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قالا حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع أنه سمع زينب بنت أبي سلمة تحدث عن أم سلمة وأم حبيبة تذكران أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن بنتا لها توفي عنها زوجها فاشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول وإنما هي أربعة أشهر وعشر» 62 -

Bölüm V02/P1126–V02/P1128Müslim — el-Câmiu's-Sahîh (s. V02/P1126–V02/P1128)
Orijinal Metin (AR)

وحدثنا عمرو الناقد، وابن أبي عمر، واللفظ لعمرو، حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، قالت: لما أتى أم حبيبة نعي أبي سفيان، دعت في اليوم الثالث بصفرة، فمسحت به ذراعيها، وعارضيها، وقالت: كنت عن هذا غنية، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد فوق ثلاث، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا» 63 - وحدثنا يحيى بن يحيى، وقتيبة، وابن رمح، عن الليث بن سعد، عن نافع، أن صفية بنت أبي عبيد، حدثته، عن حفصة، أو عن عائشة، أو عن كلتيهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر - أو تؤمن بالله ورسوله - أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها»، وحدثناه شيبان بن فروخ، حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم، حدثنا عبد الله بن دينار، عن نافع، بإسناد حديث الليث مثل روايته. 64 - وحدثناه أبو غسان المسمعي، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، يقول: سمعت نافعا، يحدث عن صفية بنت أبي عبيد، أنها سمعت حفصة بنت عمر، زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث، وابن دينار، وزاد فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا. وحدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد، عن أيوب، ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، جميعا عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثهم 65 - وحدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، واللفظ ليحيى، قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوجها 66 - وحدثنا حسن بن الربيع، حدثنا ابن إدريس، عن هشام، عن حفصة، عن أم عطية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا، إلا إذا طهرت، نبذة من قسط أو أظفار»، وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير، ح وحدثنا عمرو الناقد، حدثنا يزيد بن هارون، كلاهما عن هشام، بهذا الإسناد. وقالا: «عند أدنى طهرها نبذة من قسط وأظفار» 67 - وحدثني أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد، حدثنا أيوب، عن حفصة، عن أم عطية، قالت: «كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل، ولا نتطيب، ولا نلبس ثوبا مصبوغا، وقد رخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها، في نبذة من قسط وأظفار» 19 - 19 - كتاب اللعان 1 -

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وحدثنا عمرو الناقد، وابن أبي عمر، واللفظ لعمرو، حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، قالت: لما أتى أم حبيبة نعي أبي سفيان، دعت في اليوم الثالث بصفرة، فمسحت به ذراعيها، وعارضيها، وقالت: كنت عن هذا غنية، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد فوق ثلاث، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا» 63 - وحدثنا يحيى بن يحيى، وقتيبة، وابن رمح، عن الليث بن سعد، عن نافع، أن صفية بنت أبي عبيد، حدثته، عن حفصة، أو عن عائشة، أو عن كلتيهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر - أو تؤمن بالله ورسوله - أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها»، وحدثناه شيبان بن فروخ، حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم، حدثنا عبد الله بن دينار، عن نافع، بإسناد حديث الليث مثل روايته. 64 - وحدثناه أبو غسان المسمعي، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، يقول: سمعت نافعا، يحدث عن صفية بنت أبي عبيد، أنها سمعت حفصة بنت عمر، زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث، وابن دينار، وزاد فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا. وحدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد، عن أيوب، ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، جميعا عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثهم 65 - وحدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، واللفظ ليحيى، قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوجها 66 - وحدثنا حسن بن الربيع، حدثنا ابن إدريس، عن هشام، عن حفصة، عن أم عطية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا، إلا إذا طهرت، نبذة من قسط أو أظفار»، وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير، ح وحدثنا عمرو الناقد، حدثنا يزيد بن هارون، كلاهما عن هشام، بهذا الإسناد. وقالا: «عند أدنى طهرها نبذة من قسط وأظفار» 67 - وحدثني أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد، حدثنا أيوب، عن حفصة، عن أم عطية، قالت: «كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل، ولا نتطيب، ولا نلبس ثوبا مصبوغا، وقد رخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها، في نبذة من قسط وأظفار» 19 - 19 - كتاب اللعان 1 -

Bölüm V02/P1128–V00/P000Müslim — el-Câmiu's-Sahîh (s. V02/P1128–V00/P000)
Orijinal Metin (AR)

وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، أن سهل بن سعد الساعدي، أخبره، أن عويمرا العجلاني، جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري، فقال له: أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله، فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فسل لي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر، فقال: يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها؟ قال عويمر: والله، لا أنتهي حتى أسأله عنها، فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد نزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها»، قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغا، قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله، إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب: «فكانت سنة المتلاعنين»، 2 - وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني سهل بن سعد الأنصاري، أن عويمرا الأنصاري من بني العجلان أتى عاصم بن عدي وساق الحديث بمثل حديث مالك، وأدرج في الحديث قوله: وكان فراقه إياها بعد سنة في المتلاعنين، وزاد فيه، قال سهل: فكانت حاملا، فكان ابنها يدعى إلى أمه، ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها. 3 - وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني ابن شهاب، عن المتلاعنين وعن السنة فيهما، عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، وذكر الحديث بقصته وزاد فيه فتلاعنا في المسجد، وأنا شاهد، وقال في الحديث: فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم. ذاكم التفريق بين كل متلاعنين 4 -

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، أن سهل بن سعد الساعدي، أخبره، أن عويمرا العجلاني، جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري، فقال له: أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله، فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فسل لي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر، فقال: يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها؟ قال عويمر: والله، لا أنتهي حتى أسأله عنها، فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد نزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها»، قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغا، قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله، إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب: «فكانت سنة المتلاعنين»، 2 - وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني سهل بن سعد الأنصاري، أن عويمرا الأنصاري من بني العجلان أتى عاصم بن عدي وساق الحديث بمثل حديث مالك، وأدرج في الحديث قوله: وكان فراقه إياها بعد سنة في المتلاعنين، وزاد فيه، قال سهل: فكانت حاملا، فكان ابنها يدعى إلى أمه، ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها. 3 - وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني ابن شهاب، عن المتلاعنين وعن السنة فيهما، عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، وذكر الحديث بقصته وزاد فيه فتلاعنا في المسجد، وأنا شاهد، وقال في الحديث: فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم. ذاكم التفريق بين كل متلاعنين 4 -

Bölüm V00/P000Müslim — el-Câmiu's-Sahîh (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)

حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، واللفظ له، حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن سعيد بن جبير، قال: سئلت عن المتلاعنين في إمرة مصعب أيفرق بينهما؟ قال: فما دريت ما أقول، فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة، فقلت للغلام: استأذن لي، قال: إنه قائل، فسمع صوتي، قال ابن جبير؟ قلت: نعم، قال: ادخل، فوالله، ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة، فدخلت فإذا هو مفترش برذعة متوسد وسادة حشوها ليف، قلت: أبا عبد الرحمن المتلاعنان أيفرق بينهما؟ قال: سبحان الله، نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان، قال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة، كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم؟ وإن سكت سكت على مثل ذلك، قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه، فقال: " إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: {والذين يرمون أزواجهم} [النور: 6] فتلاهن عليه، ووعظه، وذكره، وأخبره: أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها، ثم دعاها فوعظها وذكرها، وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب، فبدأ بالرجل، فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة، فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرق بينهما، وحدثنيه علي بن حجر السعدي، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان، قال: سمعت سعيد بن جبير، قال: سئلت عن المتلاعنين زمن مصعب بن الزبير، فلم أدر ما أقول فأتيت عبد الله بن عمر، فقلت: أرأيت المتلاعنين أيفرق بينهما؟ ثم ذكر بمثل حديث ابن نمير 5 - وحدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، واللفظ ليحيى، قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: «حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها»، قال: يا رسول الله، مالي، قال: «لا مال لك، إن كنت صدقت عليها، فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها، فذاك أبعد لك منها». قال زهير في روايته: حدثنا سفيان، عن عمرو، سمع سعيد بن جبير، يقول: سمعت ابن عمر، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 6 - وحدثني أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان، وقال: «الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب»؟، وحدثناه ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن أيوب، سمع سعيد بن جبير، قال: سألت ابن عمر، عن اللعان، فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله 7 - وحدثنا أبو غسان المسمعي، ومحمد بن المثنى، وابن بشار - واللفظ للمسمعي وابن المثنى - قالوا: حدثنا معاذ وهو ابن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، قال: لم يفرق المصعب بين المتلاعنين، قال سعيد: فذكر ذلك لعبد الله بن عمر، فقال: «فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان» 8 - وحدثنا سعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد، قالا: حدثنا مالك، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، واللفظ له، قال: قلت لمالك: حدثك نافع، عن ابن عمر، «أن رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه»؟ قال: نعم 9 -

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، واللفظ له، حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن سعيد بن جبير، قال: سئلت عن المتلاعنين في إمرة مصعب أيفرق بينهما؟ قال: فما دريت ما أقول، فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة، فقلت للغلام: استأذن لي، قال: إنه قائل، فسمع صوتي، قال ابن جبير؟ قلت: نعم، قال: ادخل، فوالله، ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة، فدخلت فإذا هو مفترش برذعة متوسد وسادة حشوها ليف، قلت: أبا عبد الرحمن المتلاعنان أيفرق بينهما؟ قال: سبحان الله، نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان، قال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة، كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم؟ وإن سكت سكت على مثل ذلك، قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه، فقال: " إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: {والذين يرمون أزواجهم} [النور: 6] فتلاهن عليه، ووعظه، وذكره، وأخبره: أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها، ثم دعاها فوعظها وذكرها، وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب، فبدأ بالرجل، فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة، فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرق بينهما، وحدثنيه علي بن حجر السعدي، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان، قال: سمعت سعيد بن جبير، قال: سئلت عن المتلاعنين زمن مصعب بن الزبير، فلم أدر ما أقول فأتيت عبد الله بن عمر، فقلت: أرأيت المتلاعنين أيفرق بينهما؟ ثم ذكر بمثل حديث ابن نمير 5 - وحدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، واللفظ ليحيى، قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: «حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها»، قال: يا رسول الله، مالي، قال: «لا مال لك، إن كنت صدقت عليها، فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها، فذاك أبعد لك منها». قال زهير في روايته: حدثنا سفيان، عن عمرو، سمع سعيد بن جبير، يقول: سمعت ابن عمر، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 6 - وحدثني أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان، وقال: «الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب»؟، وحدثناه ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن أيوب، سمع سعيد بن جبير، قال: سألت ابن عمر، عن اللعان، فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله 7 - وحدثنا أبو غسان المسمعي، ومحمد بن المثنى، وابن بشار - واللفظ للمسمعي وابن المثنى - قالوا: حدثنا معاذ وهو ابن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، قال: لم يفرق المصعب بين المتلاعنين، قال سعيد: فذكر ذلك لعبد الله بن عمر، فقال: «فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان» 8 - وحدثنا سعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد، قالا: حدثنا مالك، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، واللفظ له، قال: قلت لمالك: حدثك نافع، عن ابن عمر، «أن رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه»؟ قال: نعم 9 -

Bölüm V00/P000Müslim — el-Câmiu's-Sahîh (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، قالا: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل من الأنصار وامرأته وفرق بينهما»، وحدثناه محمد بن المثنى، وعبيد الله بن سعيد، قالا: حدثنا يحيى وهو القطان، عن عبيد الله، بهذا الإسناد 10 - حدثنا زهير بن حرب، وعثمان بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لزهير، قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: إنا ليلة الجمعة في المسجد إذ جاء رجل من الأنصار، فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا، فتكلم، جلدتموه، أو قتل، قتلتموه، وإن سكت، سكت على غيظ، والله لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم، جلدتموه، أو قتل، قتلتموه، أو سكت، سكت على غيظ، فقال: «اللهم افتح وجعل يدعو»، فنزلت آية اللعان: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم هذه الآيات، فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس، فجاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ثم لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فذهبت لتلعن، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مه، فأبت، فلعنت، فلما أدبرا، قال» لعلها أن تجيء به أسود جعدا "، فجاءت به أسود جعدا، وحدثناه إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عيسى بن يونس، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان، جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه 11 - وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا هشام، عن محمد، قال: سألت أنس بن مالك، وأنا أرى أن عنده منه علما، فقال: إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك ابن سحماء، وكان أخا البراء بن مالك لأمه، وكان أول رجل لاعن في الإسلام، قال: فلاعنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أبصروها، فإن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين فهو لشريك ابن سحماء»، قال: فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين 12 - حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر، وعيسى بن حماد المصريان، واللفظ لابن رمح، قالا: أخبرنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن ابن عباس، أنه قال: ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا، ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع أهله رجلا، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي، فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا، قليل اللحم، سبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجد عند أهله خدلا، آدم، كثير اللحم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم بين»، فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، فقال رجل لابن عباس في المجلس: أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه»؟، فقال ابن عباس: «لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء». وحدثنيه أحمد بن يوسف الأزدي، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثني سليمان يعني ابن بلال، عن يحيى، حدثني عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن ابن عباس، أنه قال: ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث، وزاد فيه بعد قوله كثير اللحم، قال: جعدا قططا 13 -

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، قالا: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل من الأنصار وامرأته وفرق بينهما»، وحدثناه محمد بن المثنى، وعبيد الله بن سعيد، قالا: حدثنا يحيى وهو القطان، عن عبيد الله، بهذا الإسناد 10 - حدثنا زهير بن حرب، وعثمان بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لزهير، قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: إنا ليلة الجمعة في المسجد إذ جاء رجل من الأنصار، فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا، فتكلم، جلدتموه، أو قتل، قتلتموه، وإن سكت، سكت على غيظ، والله لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم، جلدتموه، أو قتل، قتلتموه، أو سكت، سكت على غيظ، فقال: «اللهم افتح وجعل يدعو»، فنزلت آية اللعان: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم هذه الآيات، فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس، فجاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ثم لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فذهبت لتلعن، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مه، فأبت، فلعنت، فلما أدبرا، قال» لعلها أن تجيء به أسود جعدا "، فجاءت به أسود جعدا، وحدثناه إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عيسى بن يونس، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان، جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه 11 - وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا هشام، عن محمد، قال: سألت أنس بن مالك، وأنا أرى أن عنده منه علما، فقال: إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك ابن سحماء، وكان أخا البراء بن مالك لأمه، وكان أول رجل لاعن في الإسلام، قال: فلاعنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أبصروها، فإن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين فهو لشريك ابن سحماء»، قال: فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين 12 - حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر، وعيسى بن حماد المصريان، واللفظ لابن رمح، قالا: أخبرنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن ابن عباس، أنه قال: ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا، ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع أهله رجلا، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي، فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا، قليل اللحم، سبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجد عند أهله خدلا، آدم، كثير اللحم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم بين»، فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، فقال رجل لابن عباس في المجلس: أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه»؟، فقال ابن عباس: «لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء». وحدثنيه أحمد بن يوسف الأزدي، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثني سليمان يعني ابن بلال، عن يحيى، حدثني عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن ابن عباس، أنه قال: ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث، وزاد فيه بعد قوله كثير اللحم، قال: جعدا قططا 13 -

Bölüm V00/P000Müslim — el-Câmiu's-Sahîh (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)

وحدثنا عمرو الناقد، وابن أبي عمر، واللفظ لعمرو، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن القاسم بن محمد، قال: قال عبد الله بن شداد: وذكر المتلاعنان عند ابن عباس، فقال ابن شداد: أهما اللذان قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها»، فقال ابن عباس: لا تلك امرأة أعلنت، قال ابن أبي عمر: في روايته، عن القاسم بن محمد، قال: سمعت ابن عباس 14 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن سعد بن عبادة الأنصاري، قال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا»، قال سعد: بلى، والذي أكرمك بالحق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اسمعوا إلى ما يقول سيدكم» 15 - وحدثني زهير بن حرب، حدثني إسحاق بن عيسى، حدثنا مالك، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن سعد بن عبادة، قال: يا رسول الله، إن وجدت مع امرأتي رجلا، أؤمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: «نعم» 16 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال، حدثني سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال سعد بن عبادة: يا رسول الله، لو وجدت مع أهلي رجلا لم أمسه حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نعم»، قال: كلا والذي بعثك بالحق، إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اسمعوا إلى ما يقول سيدكم، إنه لغيور، وأنا أغير منه، والله أغير مني» 17 - حدثني عبيد الله بن عمر القواريري، وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، واللفظ لأبي كامل، قالا: حدثنا أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن وراد، كاتب المغيرة، عن المغيرة بن شعبة، قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح عنه، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «أتعجبون من غيرة سعد، فوالله لأنا أغير منه، والله أغير مني، من أجل غيرة الله حرم الفواحش، ما ظهر منها، وما بطن، ولا شخص أغير من الله، ولا شخص أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث الله المرسلين، مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدحة من الله، من أجل ذلك وعد الله الجنة»، وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن عبد الملك بن عمير، بهذا الإسناد مثله، وقال: غير مصفح ولم يقل عنه 18 - وحدثناه قتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، واللفظ لقتيبة، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هل لك من إبل؟» قال: نعم، قال: «فما ألوانها؟» قال: حمر، قال: «هل فيها من أورق؟» قال: إن فيها لورقا، قال: «فأنى أتاها ذلك؟» قال: عسى أن يكون نزعه عرق، قال: «وهذا عسى أن يكون نزعه عرق»، 19 - وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن رافع، وعبد بن حميد، قال ابن رافع: حدثنا، وقال الآخران: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، ح وحدثنا ابن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، أخبرنا ابن أبي ذئب، جميعا عن الزهري، بهذا الإسناد نحو حديث ابن عيينة، غير أن في حديث معمر، فقال: يا رسول الله، ولدت امرأتي غلاما أسود، وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه، وزاد في آخر الحديث، ولم يرخص له في الانتفاء منه 20 -

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وحدثنا عمرو الناقد، وابن أبي عمر، واللفظ لعمرو، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن القاسم بن محمد، قال: قال عبد الله بن شداد: وذكر المتلاعنان عند ابن عباس، فقال ابن شداد: أهما اللذان قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها»، فقال ابن عباس: لا تلك امرأة أعلنت، قال ابن أبي عمر: في روايته، عن القاسم بن محمد، قال: سمعت ابن عباس 14 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن سعد بن عبادة الأنصاري، قال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا»، قال سعد: بلى، والذي أكرمك بالحق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اسمعوا إلى ما يقول سيدكم» 15 - وحدثني زهير بن حرب، حدثني إسحاق بن عيسى، حدثنا مالك، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن سعد بن عبادة، قال: يا رسول الله، إن وجدت مع امرأتي رجلا، أؤمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: «نعم» 16 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال، حدثني سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال سعد بن عبادة: يا رسول الله، لو وجدت مع أهلي رجلا لم أمسه حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نعم»، قال: كلا والذي بعثك بالحق، إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اسمعوا إلى ما يقول سيدكم، إنه لغيور، وأنا أغير منه، والله أغير مني» 17 - حدثني عبيد الله بن عمر القواريري، وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، واللفظ لأبي كامل، قالا: حدثنا أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن وراد، كاتب المغيرة، عن المغيرة بن شعبة، قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح عنه، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «أتعجبون من غيرة سعد، فوالله لأنا أغير منه، والله أغير مني، من أجل غيرة الله حرم الفواحش، ما ظهر منها، وما بطن، ولا شخص أغير من الله، ولا شخص أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث الله المرسلين، مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدحة من الله، من أجل ذلك وعد الله الجنة»، وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن عبد الملك بن عمير، بهذا الإسناد مثله، وقال: غير مصفح ولم يقل عنه 18 - وحدثناه قتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، واللفظ لقتيبة، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هل لك من إبل؟» قال: نعم، قال: «فما ألوانها؟» قال: حمر، قال: «هل فيها من أورق؟» قال: إن فيها لورقا، قال: «فأنى أتاها ذلك؟» قال: عسى أن يكون نزعه عرق، قال: «وهذا عسى أن يكون نزعه عرق»، 19 - وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن رافع، وعبد بن حميد، قال ابن رافع: حدثنا، وقال الآخران: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، ح وحدثنا ابن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، أخبرنا ابن أبي ذئب، جميعا عن الزهري، بهذا الإسناد نحو حديث ابن عيينة، غير أن في حديث معمر، فقال: يا رسول الله، ولدت امرأتي غلاما أسود، وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه، وزاد في آخر الحديث، ولم يرخص له في الانتفاء منه 20 -

Bölüm V00/P000Müslim — el-Câmiu's-Sahîh (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)

وحدثني أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى، واللفظ لحرملة، قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وإني أنكرته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «هل لك من إبل؟» قال: نعم، قال: «ما ألوانها؟» قال: حمر، قال: «فهل فيها من أورق؟» قال: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فأنى هو؟» قال: لعله يا رسول الله يكون نزعه عرق له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «وهذا لعله يكون نزعه عرق له»، وحدثني محمد بن رافع، حدثنا حجين، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، أنه قال: بلغنا أن أبا هريرة كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم 20 - كتاب العتق 1 - حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قلت لمالك: حدثك نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق»، وحدثناه قتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح، جميعا عن الليث بن سعد، ح وحدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا جرير بن حازم، ح وحدثنا أبو الربيع، وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد، حدثنا أيوب، ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، ح وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، ح وحدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، أخبرني إسماعيل بن أمية، ح وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، أخبرني أسامة، ح وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، كل هؤلاء عن نافع، عن ابن عمر، بمعنى حديث مالك، عن نافع 1 - 1 - باب ذكر سعاية العبد 2 - وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، واللفظ لابن المثنى، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما، قال: «يضمن» 3 - وحدثني عمرو الناقد، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق شقصا له في عبد، فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال، استسعي العبد غير مشقوق عليه»، 4 - وحدثناه علي بن خشرم، أخبرنا عيسى يعني ابن يونس، عن سعيد بن أبي عروبة بهذا الإسناد، وزاد: إن لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل، ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه، حدثني هارون بن عبد الله، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي، قال: سمعت قتادة، يحدث بهذا الإسناد، بمعنى حديث ابن أبي عروبة، وذكر في الحديث قوم عليه قيمة عدل 2 - باب إنما الولاء لمن أعتق 5 - وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عائشة، أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال: أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق» 6 -

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وحدثني أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى، واللفظ لحرملة، قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وإني أنكرته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «هل لك من إبل؟» قال: نعم، قال: «ما ألوانها؟» قال: حمر، قال: «فهل فيها من أورق؟» قال: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فأنى هو؟» قال: لعله يا رسول الله يكون نزعه عرق له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «وهذا لعله يكون نزعه عرق له»، وحدثني محمد بن رافع، حدثنا حجين، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، أنه قال: بلغنا أن أبا هريرة كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم 20 - كتاب العتق 1 - حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قلت لمالك: حدثك نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق»، وحدثناه قتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح، جميعا عن الليث بن سعد، ح وحدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا جرير بن حازم، ح وحدثنا أبو الربيع، وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد، حدثنا أيوب، ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، ح وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، ح وحدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، أخبرني إسماعيل بن أمية، ح وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، أخبرني أسامة، ح وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، كل هؤلاء عن نافع، عن ابن عمر، بمعنى حديث مالك، عن نافع 1 - 1 - باب ذكر سعاية العبد 2 - وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، واللفظ لابن المثنى، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما، قال: «يضمن» 3 - وحدثني عمرو الناقد، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق شقصا له في عبد، فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال، استسعي العبد غير مشقوق عليه»، 4 - وحدثناه علي بن خشرم، أخبرنا عيسى يعني ابن يونس، عن سعيد بن أبي عروبة بهذا الإسناد، وزاد: إن لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل، ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه، حدثني هارون بن عبد الله، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي، قال: سمعت قتادة، يحدث بهذا الإسناد، بمعنى حديث ابن أبي عروبة، وذكر في الحديث قوم عليه قيمة عدل 2 - باب إنما الولاء لمن أعتق 5 - وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عائشة، أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال: أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق» 6 -

Bölüm V00/P000Müslim — el-Câmiu's-Sahîh (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)

وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن عروة، أن عائشة، أخبرته، أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت، فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون لنا ولاؤك، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ابتاعي فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق»، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرط مائة مرة، شرط الله أحق وأوثق»، 7 - حدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: جاءت بريرة إلي، فقالت: يا عائشة، إني كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية بمعنى حديث الليث، وزاد، فقال: «لا يمنعك ذلك منها ابتاعي وأعتقي»، وقال في الحديث: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد 8 - وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني، حدثنا أبو أسامة، حدثنا هشام بن عروة، أخبرني أبي، عن عائشة، قالت: دخلت علي بريرة، فقالت: إن أهلي كاتبوني على تسع أواق في تسع سنين، في كل سنة أوقية فأعينيني، فقلت لها: إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك، ويكون الولاء لي فعلت، فذكرت ذلك لأهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فأتتني فذكرت ذلك قالت: فانتهرتها، فقالت: لا ها الله إذا قالت، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألني، فأخبرته، فقال: «اشتريها وأعتقيها، واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق»، ففعلت، قالت: ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية، فحمد الله، وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: «أما بعد، فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل، وإن كان مائة شرط، كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، ما بال رجال منكم يقول أحدهم أعتق فلانا والولاء لي، إنما الولاء لمن أعتق»، 9 - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، قالا: حدثنا ابن نمير، ح وحدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع، ح وحدثنا زهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم، جميعا، عن جرير، كلهم، عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحو حديث أبي أسامة، غير أن في حديث جرير، قال: وكان زوجها عبدا، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، ولو كان حرا لم يخيرها، وليس في حديثهم أما بعد 10 - حدثنا زهير بن حرب، ومحمد بن العلاء، واللفظ لزهير، قالا: حدثنا أبو معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان في بريرة ثلاث قضيات: أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «اشتريها وأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق» قالت: وعتقت، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، قالت: وكان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «هو عليها صدقة، وهو لكم هدية، فكلوه» 11 - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن سماك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار واشترطوا الولاء، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الولاء لمن ولي النعمة»، وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا، وأهدت لعائشة لحما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو صنعتم لنا من هذا اللحم»، قالت عائشة: تصدق به على بريرة، فقال: «هو لها صدقة ولنا هدية» 12 -

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن عروة، أن عائشة، أخبرته، أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت، فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون لنا ولاؤك، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ابتاعي فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق»، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرط مائة مرة، شرط الله أحق وأوثق»، 7 - حدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: جاءت بريرة إلي، فقالت: يا عائشة، إني كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية بمعنى حديث الليث، وزاد، فقال: «لا يمنعك ذلك منها ابتاعي وأعتقي»، وقال في الحديث: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد 8 - وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني، حدثنا أبو أسامة، حدثنا هشام بن عروة، أخبرني أبي، عن عائشة، قالت: دخلت علي بريرة، فقالت: إن أهلي كاتبوني على تسع أواق في تسع سنين، في كل سنة أوقية فأعينيني، فقلت لها: إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك، ويكون الولاء لي فعلت، فذكرت ذلك لأهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فأتتني فذكرت ذلك قالت: فانتهرتها، فقالت: لا ها الله إذا قالت، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألني، فأخبرته، فقال: «اشتريها وأعتقيها، واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق»، ففعلت، قالت: ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية، فحمد الله، وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: «أما بعد، فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل، وإن كان مائة شرط، كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، ما بال رجال منكم يقول أحدهم أعتق فلانا والولاء لي، إنما الولاء لمن أعتق»، 9 - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، قالا: حدثنا ابن نمير، ح وحدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع، ح وحدثنا زهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم، جميعا، عن جرير، كلهم، عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحو حديث أبي أسامة، غير أن في حديث جرير، قال: وكان زوجها عبدا، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، ولو كان حرا لم يخيرها، وليس في حديثهم أما بعد 10 - حدثنا زهير بن حرب، ومحمد بن العلاء، واللفظ لزهير، قالا: حدثنا أبو معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان في بريرة ثلاث قضيات: أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «اشتريها وأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق» قالت: وعتقت، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، قالت: وكان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «هو عليها صدقة، وهو لكم هدية، فكلوه» 11 - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن سماك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار واشترطوا الولاء، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الولاء لمن ولي النعمة»، وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا، وأهدت لعائشة لحما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو صنعتم لنا من هذا اللحم»، قالت عائشة: تصدق به على بريرة، فقال: «هو لها صدقة ولنا هدية» 12 -

%0
10 Bölüm