Qur'an&Sunnahالقرآن

Müslim — el-Câmiu's-Sahîh

مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري · AR

Bölüm V00/P000–V03/P1174Müslim — el-Câmiu's-Sahîh (s. V00/P000–V03/P1174)
Orijinal Metin (AR)

حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، ح وحدثني محمد بن رمح، أخبرنا الليث، عن نافع، عن عبد الله، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله»، وفي رواية قتيبة: أو كان زرعا، - وحدثنيه أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، حدثني يونس، ح وحدثني ابن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، أخبرني الضحاك، ح وحدثنيه سويد بن سعيد، حدثنا حفص بن ميسرة، حدثني موسى بن عقبة، كلهم عن نافع، بهذا الإسناد نحو حديثهم 15 - باب من باع نخلا عليها ثمر 77 - حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من باع نخلا قد أبرت، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع» 78 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى بن سعيد، ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، جميعا عن عبيد الله، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، واللفظ له، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما نخل اشتري أصولها وقد أبرت، فإن ثمرها للذي أبرها، إلا أن يشترط الذي اشتراها» 79 - وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، ح وحدثنا ابن رمح، أخبرنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرئ أبر نخلا، ثم باع أصلها، فللذي أبر ثمر النخل، إلا أن يشترط المبتاع»، - وحدثناه أبو الربيع، وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد، ح وحدثنيه زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل، كلاهما عن أيوب، عن نافع بهذا الإسناد نحوه 80 - حدثنا يحيى بن يحيى، ومحمد بن رمح، قالا: أخبرنا الليث، ح وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع»، - وحدثناه يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، بهذا الإسناد مثله، 2 - وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، حدثني سالم بن عبد الله بن عمر، أن أباه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله 16 - باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، وعن المخابرة، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين 81 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وزهير بن حرب، قالوا جميعا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا»، - وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا أبو عاصم، أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، وأبي الزبير أنهما سمعا جابر بن عبد الله، يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بمثله 82 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا مخلد بن يزيد الجزري، حدثنا ابن جريج، أخبرني عطاء، عن جابر بن عبد الله، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة، وعن بيع الثمرة حتى تطعم، ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير، إلا العرايا» قال عطاء: فسر لنا جابر، قال: " أما المخابرة: فالأرض البيضاء، يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها، ثم يأخذ من الثمر، وزعم أن المزابنة: بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا، والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك، يبيع الزرع القائم بالحب كيلا " 83 -

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، ح وحدثني محمد بن رمح، أخبرنا الليث، عن نافع، عن عبد الله، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله»، وفي رواية قتيبة: أو كان زرعا، - وحدثنيه أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، حدثني يونس، ح وحدثني ابن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، أخبرني الضحاك، ح وحدثنيه سويد بن سعيد، حدثنا حفص بن ميسرة، حدثني موسى بن عقبة، كلهم عن نافع، بهذا الإسناد نحو حديثهم 15 - باب من باع نخلا عليها ثمر 77 - حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من باع نخلا قد أبرت، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع» 78 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى بن سعيد، ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، جميعا عن عبيد الله، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، واللفظ له، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما نخل اشتري أصولها وقد أبرت، فإن ثمرها للذي أبرها، إلا أن يشترط الذي اشتراها» 79 - وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، ح وحدثنا ابن رمح، أخبرنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرئ أبر نخلا، ثم باع أصلها، فللذي أبر ثمر النخل، إلا أن يشترط المبتاع»، - وحدثناه أبو الربيع، وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد، ح وحدثنيه زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل، كلاهما عن أيوب، عن نافع بهذا الإسناد نحوه 80 - حدثنا يحيى بن يحيى، ومحمد بن رمح، قالا: أخبرنا الليث، ح وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع»، - وحدثناه يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، بهذا الإسناد مثله، 2 - وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، حدثني سالم بن عبد الله بن عمر، أن أباه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله 16 - باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، وعن المخابرة، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين 81 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وزهير بن حرب، قالوا جميعا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا»، - وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا أبو عاصم، أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، وأبي الزبير أنهما سمعا جابر بن عبد الله، يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بمثله 82 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا مخلد بن يزيد الجزري، حدثنا ابن جريج، أخبرني عطاء، عن جابر بن عبد الله، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة، وعن بيع الثمرة حتى تطعم، ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير، إلا العرايا» قال عطاء: فسر لنا جابر، قال: " أما المخابرة: فالأرض البيضاء، يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها، ثم يأخذ من الثمر، وزعم أن المزابنة: بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا، والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك، يبيع الزرع القائم بالحب كيلا " 83 -

Bölüm V03/P1174–V03/P1177Müslim — el-Câmiu's-Sahîh (s. V03/P1174–V03/P1177)
Orijinal Metin (AR)

حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن أحمد بن أبي خلف، كلاهما عن زكريا، قال ابن خلف: حدثنا زكريا بن عدي، أخبرنا عبيد الله، عن زيد بن أبي أنيسة، حدثنا أبو الوليد المكي، وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وأن تشترى النخل حتى تشقه»، والإشقاه: أن يحمر، أو يصفر، أو يؤكل منه شيء، والمحاقلة: أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة: أن يباع النخل بأوساق من التمر، والمخابرة: الثلث والربع وأشباه ذلك "، قال زيد: قلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم 84 - وحدثنا عبد الله بن هاشم، حدثنا بهز، حدثنا سليم بن حيان، حدثنا سعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمحاقلة، والمخابرة، وعن بيع الثمرة حتى تشقح»، قال: قلت لسعيد: ما تشقح؟ قال: «تحمار وتصفار، ويؤكل منها» 85 - حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، ومحمد بن عبيد الغبري، واللفظ لعبيد الله، قالا: حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، والمعاومة، والمخابرة - قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة - وعن الثنيا، ورخص في العرايا "، - وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن حجر، قالا: حدثنا إسماعيل وهو ابن علية، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه لا يذكر بيع السنين هي المعاومة 86 - وحدثني إسحاق بن منصور، حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد، حدثنا رباح بن أبي معروف، قال: سمعت عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، وعن بيعها السنين، وعن بيع الثمر حتى يطيب» 17 - باب كراء الأرض 87 - وحدثني أبو كامل الجحدري، حدثنا حماد يعني ابن زيد، عن مطر الوراق، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض» 88 - وحدثنا عبد بن حميد، حدثنا محمد بن الفضل لقبه عارم وهو أبو النعمان السدوسي، حدثنا مهدي بن ميمون، حدثنا مطر الوراق، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها، فليزرعها أخاه» 89 - حدثنا الحكم بن موسى، حدثنا هقل يعني ابن زياد، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: كان لرجال فضول أرضين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له فضل أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه» 90 - وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا معلى بن منصور الرازي، حدثنا خالد، أخبرنا الشيباني، عن بكير بن الأخنس، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ للأرض أجر، أو حظ» 91 - حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبد الملك، عن عطاء، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها، فليمنحها أخاه المسلم، ولا يؤاجرها إياه» 92 - وحدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا همام، قال: سأل سليمان بن موسى، عطاء، فقال: أحدثك جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكرها»، قال: نعم 93 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن جابر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة» 94 -

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن أحمد بن أبي خلف، كلاهما عن زكريا، قال ابن خلف: حدثنا زكريا بن عدي، أخبرنا عبيد الله، عن زيد بن أبي أنيسة، حدثنا أبو الوليد المكي، وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وأن تشترى النخل حتى تشقه»، والإشقاه: أن يحمر، أو يصفر، أو يؤكل منه شيء، والمحاقلة: أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة: أن يباع النخل بأوساق من التمر، والمخابرة: الثلث والربع وأشباه ذلك "، قال زيد: قلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم 84 - وحدثنا عبد الله بن هاشم، حدثنا بهز، حدثنا سليم بن حيان، حدثنا سعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمحاقلة، والمخابرة، وعن بيع الثمرة حتى تشقح»، قال: قلت لسعيد: ما تشقح؟ قال: «تحمار وتصفار، ويؤكل منها» 85 - حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، ومحمد بن عبيد الغبري، واللفظ لعبيد الله، قالا: حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، والمعاومة، والمخابرة - قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة - وعن الثنيا، ورخص في العرايا "، - وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن حجر، قالا: حدثنا إسماعيل وهو ابن علية، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه لا يذكر بيع السنين هي المعاومة 86 - وحدثني إسحاق بن منصور، حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد، حدثنا رباح بن أبي معروف، قال: سمعت عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، وعن بيعها السنين، وعن بيع الثمر حتى يطيب» 17 - باب كراء الأرض 87 - وحدثني أبو كامل الجحدري، حدثنا حماد يعني ابن زيد، عن مطر الوراق، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض» 88 - وحدثنا عبد بن حميد، حدثنا محمد بن الفضل لقبه عارم وهو أبو النعمان السدوسي، حدثنا مهدي بن ميمون، حدثنا مطر الوراق، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها، فليزرعها أخاه» 89 - حدثنا الحكم بن موسى، حدثنا هقل يعني ابن زياد، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: كان لرجال فضول أرضين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له فضل أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه» 90 - وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا معلى بن منصور الرازي، حدثنا خالد، أخبرنا الشيباني، عن بكير بن الأخنس، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ للأرض أجر، أو حظ» 91 - حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبد الملك، عن عطاء، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها، فليمنحها أخاه المسلم، ولا يؤاجرها إياه» 92 - وحدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا همام، قال: سأل سليمان بن موسى، عطاء، فقال: أحدثك جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكرها»، قال: نعم 93 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن جابر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة» 94 -

Bölüm V03/P1177–V00/P000Müslim — el-Câmiu's-Sahîh (s. V03/P1177–V00/P000)
Orijinal Metin (AR)

وحدثني حجاج بن الشاعر، حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد، حدثنا سليم بن حيان، حدثنا سعيد بن ميناء، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كان له فضل أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا تبيعوها»، فقلت لسعيد: ما قوله، ولا تبيعوها يعني الكراء؟ قال: «نعم» 95 - حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصيب من القصري ومن كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له أرض فليزرعها، أو فليحرثها أخاه، وإلا فليدعها» 96 - حدثني أبو الطاهر، وأحمد بن عيسى، جميعا عن ابن وهب، قال ابن عيسى: حدثنا عبد الله بن وهب، حدثني هشام بن سعد، أن أبا الزبير المكي، حدثه، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال: «من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه، فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها» 97 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى بن حماد، حدثنا أبو عوانة، عن سليمان، حدثنا أبو سفيان، عن جابر، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من كانت له أرض فليهبها، أو ليعرها»، 98 - وحدثنيه حجاج بن الشاعر، حدثنا أبو الجواب، حدثنا عمار بن رزيق، عن الأعمش، بهذا الإسناد غير أنه قال: فليزرعها، أو فليزرعها رجلا 99 - وحدثني هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو وهو ابن الحارث، أن بكيرا، حدثه، أن عبد الله بن أبي سلمة، حدثه، عن النعمان بن أبي عياش، عن جابر بن عبد الله، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض»، قال بكير: وحدثني نافع، أنه سمع ابن عمر، يقول: كنا نكري أرضنا، ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خديج 100 - وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثا» 101 - وحدثنا سعيد بن منصور، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر، قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين»، وفي رواية ابن أبي شيبة: عن بيع الثمر سنين 102 - حدثنا حسن بن علي الحلواني، حدثنا أبو توبة، حدثنا معاوية، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه» 103 - وحدثنا الحسن الحلواني، حدثنا أبو توبة، حدثنا معاوية، عن يحيى بن أبي كثير، أن يزيد بن نعيم، أخبره، أن جابر بن عبد الله، أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ينهى عن المزابنة والحقول»، فقال جابر بن عبد الله: " المزابنة: الثمر بالتمر، والحقول: كراء الأرض " 104 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة» 105 - وحدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك بن أنس، عن داود بن الحصين، أن أبا سفيان، مولى ابن أبي أحمد، أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري، يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمحاقلة»، " والمزابنة: اشتراء الثمر في رءوس النخل، والمحاقلة: كراء الأرض " 106 -

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وحدثني حجاج بن الشاعر، حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد، حدثنا سليم بن حيان، حدثنا سعيد بن ميناء، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كان له فضل أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا تبيعوها»، فقلت لسعيد: ما قوله، ولا تبيعوها يعني الكراء؟ قال: «نعم» 95 - حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصيب من القصري ومن كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له أرض فليزرعها، أو فليحرثها أخاه، وإلا فليدعها» 96 - حدثني أبو الطاهر، وأحمد بن عيسى، جميعا عن ابن وهب، قال ابن عيسى: حدثنا عبد الله بن وهب، حدثني هشام بن سعد، أن أبا الزبير المكي، حدثه، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال: «من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه، فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها» 97 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى بن حماد، حدثنا أبو عوانة، عن سليمان، حدثنا أبو سفيان، عن جابر، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من كانت له أرض فليهبها، أو ليعرها»، 98 - وحدثنيه حجاج بن الشاعر، حدثنا أبو الجواب، حدثنا عمار بن رزيق، عن الأعمش، بهذا الإسناد غير أنه قال: فليزرعها، أو فليزرعها رجلا 99 - وحدثني هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو وهو ابن الحارث، أن بكيرا، حدثه، أن عبد الله بن أبي سلمة، حدثه، عن النعمان بن أبي عياش، عن جابر بن عبد الله، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض»، قال بكير: وحدثني نافع، أنه سمع ابن عمر، يقول: كنا نكري أرضنا، ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خديج 100 - وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثا» 101 - وحدثنا سعيد بن منصور، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر، قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين»، وفي رواية ابن أبي شيبة: عن بيع الثمر سنين 102 - حدثنا حسن بن علي الحلواني، حدثنا أبو توبة، حدثنا معاوية، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه» 103 - وحدثنا الحسن الحلواني، حدثنا أبو توبة، حدثنا معاوية، عن يحيى بن أبي كثير، أن يزيد بن نعيم، أخبره، أن جابر بن عبد الله، أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ينهى عن المزابنة والحقول»، فقال جابر بن عبد الله: " المزابنة: الثمر بالتمر، والحقول: كراء الأرض " 104 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة» 105 - وحدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك بن أنس، عن داود بن الحصين، أن أبا سفيان، مولى ابن أبي أحمد، أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري، يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمحاقلة»، " والمزابنة: اشتراء الثمر في رءوس النخل، والمحاقلة: كراء الأرض " 106 -

Bölüm V00/P000–V03/P1181Müslim — el-Câmiu's-Sahîh (s. V00/P000–V03/P1181)
Orijinal Metin (AR)

حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو الربيع العتكي، قال أبو الربيع: حدثنا، وقال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد، عن عمرو، قال: سمعت ابن عمر، يقول: «كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام أول، فزعم رافع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه»، 107 - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان، ح وحدثني علي بن حجر، وإبراهيم بن دينار، قالا: حدثنا إسماعيل وهو ابن علية، عن أيوب، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا وكيع، حدثنا سفيان، كلهم عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد مثله، وزاد في حديث ابن عيينة: فتركناه من أجله 108 - وحدثني علي بن حجر، حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن أبي الخليل، عن مجاهد، قال: قال ابن عمر: «لقد منعنا رافع نفع أرضنا» 109 - وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا يزيد بن زريع، عن أيوب، عن نافع، أن ابن عمر، كان يكري مزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي إمارة أبي بكر، وعمر، وعثمان، وصدرا من خلافة معاوية، حتى بلغه في آخر خلافة معاوية، أن رافع بن خديج، يحدث فيها بنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه، وأنا معه، فسأله، فقال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع»، فتركها ابن عمر بعد، وكان إذا سئل عنها بعد قال: زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، - وحدثنا أبو الربيع، وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد، ح وحدثني علي بن حجر، حدثنا إسماعيل، كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد مثله، وزاد في حديث ابن علية قال: فتركها ابن عمر بعد ذلك، فكان لا يكريها 110 - وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، عن نافع، قال: ذهبت مع ابن عمر إلى رافع بن خديج حتى أتاه بالبلاط، فأخبره، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع»، - وحدثني ابن أبي خلف، وحجاج بن الشاعر، قالا: حدثنا زكريا بن عدي، أخبرنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد، عن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر أنه أتى رافعا، فذكر هذا الحديث، عن النبي صلى الله عليه وسلم 111 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا حسين يعني ابن حسن بن يسار، حدثنا ابن عون، عن نافع، أن ابن عمر، كان يأجر الأرض، قال: فنبئ حديثا عن رافع بن خديج، قال: فانطلق بي معه إليه، قال: فذكر عن بعض عمومته، ذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، «أنه نهى عن كراء الأرض»، قال: «فتركه ابن عمر فلم يأجره»، - وحدثنيه محمد بن حاتم، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا ابن عون، بهذا الإسناد، وقال: فحدثه عن بعض عمومته، عن النبي صلى الله عليه وسلم 112 - وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد، حدثني أبي، عن جدي، حدثني عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، أنه قال: أخبرني سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر، كان يكري أرضيه، حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله، فقال: يا ابن خديج، ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض، قال رافع بن خديج لعبد الله: سمعت عمي، وكانا قد شهدا بدرا، يحدثان أهل الدار، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض»، قال عبد الله: لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه، فترك كراء الأرض " 18 - باب كراء الأرض بالطعام 113 -

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو الربيع العتكي، قال أبو الربيع: حدثنا، وقال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد، عن عمرو، قال: سمعت ابن عمر، يقول: «كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام أول، فزعم رافع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه»، 107 - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان، ح وحدثني علي بن حجر، وإبراهيم بن دينار، قالا: حدثنا إسماعيل وهو ابن علية، عن أيوب، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا وكيع، حدثنا سفيان، كلهم عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد مثله، وزاد في حديث ابن عيينة: فتركناه من أجله 108 - وحدثني علي بن حجر، حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن أبي الخليل، عن مجاهد، قال: قال ابن عمر: «لقد منعنا رافع نفع أرضنا» 109 - وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا يزيد بن زريع، عن أيوب، عن نافع، أن ابن عمر، كان يكري مزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي إمارة أبي بكر، وعمر، وعثمان، وصدرا من خلافة معاوية، حتى بلغه في آخر خلافة معاوية، أن رافع بن خديج، يحدث فيها بنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه، وأنا معه، فسأله، فقال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع»، فتركها ابن عمر بعد، وكان إذا سئل عنها بعد قال: زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، - وحدثنا أبو الربيع، وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد، ح وحدثني علي بن حجر، حدثنا إسماعيل، كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد مثله، وزاد في حديث ابن علية قال: فتركها ابن عمر بعد ذلك، فكان لا يكريها 110 - وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، عن نافع، قال: ذهبت مع ابن عمر إلى رافع بن خديج حتى أتاه بالبلاط، فأخبره، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع»، - وحدثني ابن أبي خلف، وحجاج بن الشاعر، قالا: حدثنا زكريا بن عدي، أخبرنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد، عن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر أنه أتى رافعا، فذكر هذا الحديث، عن النبي صلى الله عليه وسلم 111 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا حسين يعني ابن حسن بن يسار، حدثنا ابن عون، عن نافع، أن ابن عمر، كان يأجر الأرض، قال: فنبئ حديثا عن رافع بن خديج، قال: فانطلق بي معه إليه، قال: فذكر عن بعض عمومته، ذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، «أنه نهى عن كراء الأرض»، قال: «فتركه ابن عمر فلم يأجره»، - وحدثنيه محمد بن حاتم، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا ابن عون، بهذا الإسناد، وقال: فحدثه عن بعض عمومته، عن النبي صلى الله عليه وسلم 112 - وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد، حدثني أبي، عن جدي، حدثني عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، أنه قال: أخبرني سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر، كان يكري أرضيه، حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله، فقال: يا ابن خديج، ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض، قال رافع بن خديج لعبد الله: سمعت عمي، وكانا قد شهدا بدرا، يحدثان أهل الدار، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض»، قال عبد الله: لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه، فترك كراء الأرض " 18 - باب كراء الأرض بالطعام 113 -

Bölüm V03/P1181–V03/P1183Müslim — el-Câmiu's-Sahîh (s. V03/P1181–V03/P1183)
Orijinal Metin (AR)

وحدثني علي بن حجر السعدي، ويعقوب بن إبراهيم، قالا: حدثنا إسماعيل وهو ابن علية، عن أيوب، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج، قال: كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكريها بالثلث والربع، والطعام المسمى، فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي، فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، «نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع، والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها، أو يزرعها، وكره كراءها وما سوى ذلك»، - وحدثناه يحيى بن يحيى، أخبرنا حماد بن زيد، عن أيوب، قال: كتب إلي يعلى بن حكيم، قال: سمعت سليمان بن يسار، يحدث عن رافع بن خديج، قال: كنا نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع، ثم ذكر بمثل حديث ابن علية، 2 - وحدثنا يحيى بن حبيب، حدثنا خالد بن الحارث، ح وحدثنا عمرو بن علي، حدثنا عبد الأعلى، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبدة، كلهم عن ابن أبي عروبة، عن يعلى بن حكيم، بهذا الإسناد مثله، 3 - وحدثنيه أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم، عن يعلى بن حكيم، بهذا الإسناد، عن رافع بن خديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل: عن بعض عمومته 114 - حدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا أبو مسهر، حدثني يحيى بن حمزة، حدثني أبو عمرو الأوزاعي، عن أبي النجاشي، مولى رافع بن خديج، عن رافع، أن ظهير بن رافع - وهو عمه - قال: أتاني ظهير، فقال: لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا، فقلت: وما ذاك؟ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق، قال: سألني: «كيف تصنعون بمحاقلكم؟» فقلت: نؤاجرها يا رسول الله على الربيع، أو الأوسق من التمر أو الشعير، قال: «فلا تفعلوا، ازرعوها، أو أزرعوها، أو أمسكوها»، - حدثنا محمد بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن عكرمة بن عمار، عن أبي النجاشي، عن رافع، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ولم يذكر، عن عمه ظهير 19 - باب كراء الأرض بالذهب والورق 115 - حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس، أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض، فقال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض»، قال: فقلت: أبالذهب والورق؟ فقال: «أما بالذهب والورق فلا بأس به» 116 - حدثنا إسحاق، أخبرنا عيسى بن يونس، حدثنا الأوزاعي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري، قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: «لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماذيانات، وأقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا، ويسلم هذا، ويسلم هذا، ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون، فلا بأس به» 117 - حدثنا عمرو الناقد، حدثنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن حنظلة الزرقي، أنه سمع رافع بن خديج، يقول: كنا أكثر الأنصار حقلا، قال: «كنا نكري الأرض على أن لنا هذه، ولهم هذه، فربما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، وأما الورق فلم ينهنا»، - حدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد، ح وحدثنا ابن المثنى، حدثنا يزيد بن هارون، جميعا عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد نحوه 20 - باب في المزارعة والمؤاجرة 118 -

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وحدثني علي بن حجر السعدي، ويعقوب بن إبراهيم، قالا: حدثنا إسماعيل وهو ابن علية، عن أيوب، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج، قال: كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكريها بالثلث والربع، والطعام المسمى، فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي، فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، «نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع، والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها، أو يزرعها، وكره كراءها وما سوى ذلك»، - وحدثناه يحيى بن يحيى، أخبرنا حماد بن زيد، عن أيوب، قال: كتب إلي يعلى بن حكيم، قال: سمعت سليمان بن يسار، يحدث عن رافع بن خديج، قال: كنا نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع، ثم ذكر بمثل حديث ابن علية، 2 - وحدثنا يحيى بن حبيب، حدثنا خالد بن الحارث، ح وحدثنا عمرو بن علي، حدثنا عبد الأعلى، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبدة، كلهم عن ابن أبي عروبة، عن يعلى بن حكيم، بهذا الإسناد مثله، 3 - وحدثنيه أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم، عن يعلى بن حكيم، بهذا الإسناد، عن رافع بن خديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل: عن بعض عمومته 114 - حدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا أبو مسهر، حدثني يحيى بن حمزة، حدثني أبو عمرو الأوزاعي، عن أبي النجاشي، مولى رافع بن خديج، عن رافع، أن ظهير بن رافع - وهو عمه - قال: أتاني ظهير، فقال: لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا، فقلت: وما ذاك؟ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق، قال: سألني: «كيف تصنعون بمحاقلكم؟» فقلت: نؤاجرها يا رسول الله على الربيع، أو الأوسق من التمر أو الشعير، قال: «فلا تفعلوا، ازرعوها، أو أزرعوها، أو أمسكوها»، - حدثنا محمد بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن عكرمة بن عمار، عن أبي النجاشي، عن رافع، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ولم يذكر، عن عمه ظهير 19 - باب كراء الأرض بالذهب والورق 115 - حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس، أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض، فقال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض»، قال: فقلت: أبالذهب والورق؟ فقال: «أما بالذهب والورق فلا بأس به» 116 - حدثنا إسحاق، أخبرنا عيسى بن يونس، حدثنا الأوزاعي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري، قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: «لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماذيانات، وأقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا، ويسلم هذا، ويسلم هذا، ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون، فلا بأس به» 117 - حدثنا عمرو الناقد، حدثنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن حنظلة الزرقي، أنه سمع رافع بن خديج، يقول: كنا أكثر الأنصار حقلا، قال: «كنا نكري الأرض على أن لنا هذه، ولهم هذه، فربما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، وأما الورق فلم ينهنا»، - حدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد، ح وحدثنا ابن المثنى، حدثنا يزيد بن هارون، جميعا عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد نحوه 20 - باب في المزارعة والمؤاجرة 118 -

Bölüm V03/P1183–V00/P000Müslim — el-Câmiu's-Sahîh (s. V03/P1183–V00/P000)
Orijinal Metin (AR)

حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا عبد الواحد بن زياد، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر، كلاهما عن الشيباني، عن عبد الله بن السائب، قال: سألت عبد الله بن معقل عن المزارعة، فقال: أخبرني ثابت بن الضحاك، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة»، وفي رواية ابن أبي شيبة: نهى عنها، وقال: سألت ابن معقل ولم يسم عبد الله 119 - حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا يحيى بن حماد، أخبرنا أبو عوانة، عن سليمان الشيباني، عن عبد الله بن السائب، قال: دخلنا على عبد الله بن معقل، فسألناه عن المزارعة، فقال: زعم ثابت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة، وقال: «لا بأس بها» 21 - باب الأرض تمنح 120 - حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا حماد بن زيد، عن عمرو، أن مجاهدا، قال لطاوس: انطلق بنا إلى ابن رافع بن خديج، فاسمع منه الحديث، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فانتهره، قال: إني والله لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته، ولكن حدثني من هو أعلم به منهم، يعني ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لأن يمنح الرجل أخاه أرضه، خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما» 121 - وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن عمرو، وابن طاوس، عن طاوس، أنه كان يخابر، قال عمرو: فقلت له: يا أبا عبد الرحمن، لو تركت هذه المخابرة، فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، فقال: أي عمرو، أخبرني أعلمهم بذلك - يعني ابن عباس - أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها، إنما قال: «يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما»، - حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا الثقفي، عن أيوب، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، جميعا، عن وكيع، عن سفيان، ح وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث، عن ابن جريج، ح وحدثني علي بن حجر، حدثنا الفضل بن موسى، عن شريك، عن شعبة، كلهم عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم 122 - وحدثني عبد بن حميد، ومحمد بن رافع، قال عبد: أخبرنا، وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه، خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا» لشيء معلوم، قال: وقال ابن عباس: «هو الحقل، وهو بلسان الأنصار المحاقلة» 123 - وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي، حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عبد الملك بن زيد، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كانت له أرض فإنه أن يمنحها أخاه خير» 22 - كتاب المساقاة 1 - باب المساقاة، والمعاملة بجزء من الثمر والزرع 1 - حدثنا أحمد بن حنبل، وزهير بن حرب، واللفظ لزهير، قالا: حدثنا يحيى وهو القطان، عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع» 2 -

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا عبد الواحد بن زياد، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر، كلاهما عن الشيباني، عن عبد الله بن السائب، قال: سألت عبد الله بن معقل عن المزارعة، فقال: أخبرني ثابت بن الضحاك، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة»، وفي رواية ابن أبي شيبة: نهى عنها، وقال: سألت ابن معقل ولم يسم عبد الله 119 - حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا يحيى بن حماد، أخبرنا أبو عوانة، عن سليمان الشيباني، عن عبد الله بن السائب، قال: دخلنا على عبد الله بن معقل، فسألناه عن المزارعة، فقال: زعم ثابت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة، وقال: «لا بأس بها» 21 - باب الأرض تمنح 120 - حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا حماد بن زيد، عن عمرو، أن مجاهدا، قال لطاوس: انطلق بنا إلى ابن رافع بن خديج، فاسمع منه الحديث، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فانتهره، قال: إني والله لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته، ولكن حدثني من هو أعلم به منهم، يعني ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لأن يمنح الرجل أخاه أرضه، خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما» 121 - وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن عمرو، وابن طاوس، عن طاوس، أنه كان يخابر، قال عمرو: فقلت له: يا أبا عبد الرحمن، لو تركت هذه المخابرة، فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، فقال: أي عمرو، أخبرني أعلمهم بذلك - يعني ابن عباس - أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها، إنما قال: «يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما»، - حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا الثقفي، عن أيوب، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، جميعا، عن وكيع، عن سفيان، ح وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث، عن ابن جريج، ح وحدثني علي بن حجر، حدثنا الفضل بن موسى، عن شريك، عن شعبة، كلهم عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم 122 - وحدثني عبد بن حميد، ومحمد بن رافع، قال عبد: أخبرنا، وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه، خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا» لشيء معلوم، قال: وقال ابن عباس: «هو الحقل، وهو بلسان الأنصار المحاقلة» 123 - وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي، حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عبد الملك بن زيد، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كانت له أرض فإنه أن يمنحها أخاه خير» 22 - كتاب المساقاة 1 - باب المساقاة، والمعاملة بجزء من الثمر والزرع 1 - حدثنا أحمد بن حنبل، وزهير بن حرب، واللفظ لزهير، قالا: حدثنا يحيى وهو القطان، عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع» 2 -

Bölüm V00/P000Müslim — el-Câmiu's-Sahîh (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)

وحدثني علي بن حجر السعدي، حدثنا علي وهو ابن مسهر، أخبرنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق، ثمانين وسقا من تمر، وعشرين وسقا من شعير»، «فلما ولي عمر قسم خيبر، خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض والماء، أو يضمن لهن الأوساق كل عام، فاختلفن، فمنهن من اختار الأرض والماء، ومنهن من اختار الأوساق كل عام، فكانت عائشة، وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء»، 3 - وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، حدثني نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما خرج منها من زرع أو ثمر، واقتص الحديث بنحو حديث علي بن مسهر، ولم يذكر فكانت عائشة، وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء، وقال: خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض ولم يذكر الماء، 4 - وحدثني أبو الطاهر، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني أسامة بن زيد الليثي، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها، على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أقركم فيها على ذلك ما شئنا»، ثم ساق الحديث بنحو حديث ابن نمير، وابن مسهر، عن عبيد الله، وزاد فيه، وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس 5 - وحدثنا ابن رمح، أخبرنا الليث، عن محمد بن عبد الرحمن، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها، على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها» 6 - وحدثني محمد بن رافع، وإسحاق بن منصور، واللفظ لابن رافع، قالا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، حدثني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب، أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، فأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها، على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نقركم بها على ذلك ما شئنا»، فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء 2 - باب فضل الغرس والزرع 7 - حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبد الملك، عن عطاء، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة» 8 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، ح وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم مبشر الأنصارية في نخل لها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «من غرس هذا النخل؟ أمسلم أم كافر؟» فقالت: بل مسلم، فقال: «لا يغرس مسلم غرسا، ولا يزرع زرعا، فيأكل منه إنسان، ولا دابة، ولا شيء، إلا كانت له صدقة» 9 - وحدثني محمد بن حاتم، وابن أبي خلف، قالا: حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «لا يغرس رجل مسلم غرسا، ولا زرعا، فيأكل منه سبع أو طائر أو شيء، إلا كان له فيه أجر»، وقال ابن أبي خلف: طائر شيء 10 -

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وحدثني علي بن حجر السعدي، حدثنا علي وهو ابن مسهر، أخبرنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق، ثمانين وسقا من تمر، وعشرين وسقا من شعير»، «فلما ولي عمر قسم خيبر، خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض والماء، أو يضمن لهن الأوساق كل عام، فاختلفن، فمنهن من اختار الأرض والماء، ومنهن من اختار الأوساق كل عام، فكانت عائشة، وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء»، 3 - وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، حدثني نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما خرج منها من زرع أو ثمر، واقتص الحديث بنحو حديث علي بن مسهر، ولم يذكر فكانت عائشة، وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء، وقال: خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض ولم يذكر الماء، 4 - وحدثني أبو الطاهر، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني أسامة بن زيد الليثي، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها، على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أقركم فيها على ذلك ما شئنا»، ثم ساق الحديث بنحو حديث ابن نمير، وابن مسهر، عن عبيد الله، وزاد فيه، وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس 5 - وحدثنا ابن رمح، أخبرنا الليث، عن محمد بن عبد الرحمن، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها، على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها» 6 - وحدثني محمد بن رافع، وإسحاق بن منصور، واللفظ لابن رافع، قالا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، حدثني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب، أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، فأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها، على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نقركم بها على ذلك ما شئنا»، فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء 2 - باب فضل الغرس والزرع 7 - حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبد الملك، عن عطاء، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة» 8 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، ح وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم مبشر الأنصارية في نخل لها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «من غرس هذا النخل؟ أمسلم أم كافر؟» فقالت: بل مسلم، فقال: «لا يغرس مسلم غرسا، ولا يزرع زرعا، فيأكل منه إنسان، ولا دابة، ولا شيء، إلا كانت له صدقة» 9 - وحدثني محمد بن حاتم، وابن أبي خلف، قالا: حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «لا يغرس رجل مسلم غرسا، ولا زرعا، فيأكل منه سبع أو طائر أو شيء، إلا كان له فيه أجر»، وقال ابن أبي خلف: طائر شيء 10 -

Bölüm V00/P000–V03/P1191Müslim — el-Câmiu's-Sahîh (s. V00/P000–V03/P1191)
Orijinal Metin (AR)

حدثنا أحمد بن سعيد بن إبراهيم، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا زكريا بن إسحاق، أخبرني عمرو بن دينار، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم معبد حائطا، فقال: «يا أم معبد، من غرس هذا النخل؟ أمسلم أم كافر؟» فقالت: بل مسلم، قال: «فلا يغرس المسلم غرسا، فيأكل منه إنسان، ولا دابة، ولا طير، إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة»، 11 - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث، ح وحدثنا أبو كريب، وإسحاق بن إبراهيم، جميعا عن أبي معاوية، ح وحدثنا عمرو الناقد، حدثنا عمار بن محمد، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن فضيل، كل هؤلاء عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، زاد عمرو في روايته، عن عمار، ح وأبو كريب في روايته: عن أبي معاوية، فقالا: عن أم مبشر، وفي رواية ابن فضيل: عن امرأة زيد بن حارثة، وفي رواية إسحاق: عن أبي معاوية، قال: ربما قال: عن أم مبشر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما لم يقل، وكلهم قالوا: عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث عطاء، وأبي الزبير، وعمرو بن دينار 12 - حدثنا يحيى بن يحيى، وقتيبة بن سعيد، ومحمد بن عبيد الغبري، واللفظ ليحيى، قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من مسلم يغرس غرسا، أو يزرع زرعا، فيأكل منه طير، أو إنسان، أو بهيمة، إلا كان له به صدقة»، 13 - وحدثنا عبد بن حميد، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبان بن يزيد، حدثنا قتادة، حدثنا أنس بن مالك، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لأم مبشر، امرأة من الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من غرس هذا النخل؟ أمسلم أم كافر؟» قالوا: مسلم، بنحو حديثهم 3 - باب وضع الجوائح 14 - حدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، عن ابن جريج، أن أبا الزبير، أخبره عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن بعت من أخيك ثمرا»، ح وحدثنا محمد بن عباد، حدثنا أبو ضمرة، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟»، - وحدثنا حسن الحلواني، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله 15 - حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة، وعلي بن حجر، قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو»، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: «تحمر وتصفر، أرأيتك إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك؟» - حدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي»، قالوا: وما تزهي؟ قال: «تحمر»، فقال: «إذا منع الله الثمرة فبم تستحل مال أخيك؟» 16 - حدثني محمد بن عباد، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن حميد، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن لم يثمرها الله، فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟» 17 - حدثنا بشر بن الحكم، وإبراهيم بن دينار، وعبد الجبار بن العلاء، واللفظ لبشر، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح»، قال أبو إسحاق - وهو صاحب مسلم -: حدثنا عبد الرحمن بن بشر، عن سفيان، بهذا 4 - باب استحباب الوضع من الدين 18 -

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

حدثنا أحمد بن سعيد بن إبراهيم، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا زكريا بن إسحاق، أخبرني عمرو بن دينار، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم معبد حائطا، فقال: «يا أم معبد، من غرس هذا النخل؟ أمسلم أم كافر؟» فقالت: بل مسلم، قال: «فلا يغرس المسلم غرسا، فيأكل منه إنسان، ولا دابة، ولا طير، إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة»، 11 - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث، ح وحدثنا أبو كريب، وإسحاق بن إبراهيم، جميعا عن أبي معاوية، ح وحدثنا عمرو الناقد، حدثنا عمار بن محمد، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن فضيل، كل هؤلاء عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، زاد عمرو في روايته، عن عمار، ح وأبو كريب في روايته: عن أبي معاوية، فقالا: عن أم مبشر، وفي رواية ابن فضيل: عن امرأة زيد بن حارثة، وفي رواية إسحاق: عن أبي معاوية، قال: ربما قال: عن أم مبشر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما لم يقل، وكلهم قالوا: عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث عطاء، وأبي الزبير، وعمرو بن دينار 12 - حدثنا يحيى بن يحيى، وقتيبة بن سعيد، ومحمد بن عبيد الغبري، واللفظ ليحيى، قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من مسلم يغرس غرسا، أو يزرع زرعا، فيأكل منه طير، أو إنسان، أو بهيمة، إلا كان له به صدقة»، 13 - وحدثنا عبد بن حميد، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبان بن يزيد، حدثنا قتادة، حدثنا أنس بن مالك، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لأم مبشر، امرأة من الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من غرس هذا النخل؟ أمسلم أم كافر؟» قالوا: مسلم، بنحو حديثهم 3 - باب وضع الجوائح 14 - حدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، عن ابن جريج، أن أبا الزبير، أخبره عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن بعت من أخيك ثمرا»، ح وحدثنا محمد بن عباد، حدثنا أبو ضمرة، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟»، - وحدثنا حسن الحلواني، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله 15 - حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة، وعلي بن حجر، قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو»، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: «تحمر وتصفر، أرأيتك إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك؟» - حدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي»، قالوا: وما تزهي؟ قال: «تحمر»، فقال: «إذا منع الله الثمرة فبم تستحل مال أخيك؟» 16 - حدثني محمد بن عباد، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن حميد، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن لم يثمرها الله، فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟» 17 - حدثنا بشر بن الحكم، وإبراهيم بن دينار، وعبد الجبار بن العلاء، واللفظ لبشر، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح»، قال أبو إسحاق - وهو صاحب مسلم -: حدثنا عبد الرحمن بن بشر، عن سفيان، بهذا 4 - باب استحباب الوضع من الدين 18 -

Bölüm V03/P1191–V00/P000Müslim — el-Câmiu's-Sahîh (s. V03/P1191–V00/P000)
Orijinal Metin (AR)

حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن بكير، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري، قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تصدقوا عليه»، فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: «خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك»، - حدثني يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج بهذا الإسناد مثله 19 - وحدثني غير واحد من أصحابنا، قالوا: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثني أخي، عن سليمان وهو ابن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن، أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، قالت: سمعت عائشة، تقول: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب، عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء، وهو يقول: والله لا أفعل، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما، فقال: «أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟» قال: أنا، يا رسول الله، فله أي ذلك أحب 20 - حدثنا حرملة بن يحيى، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، حدثني عبد الله بن كعب بن مالك، أخبره، عن أبيه، أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته، ونادى كعب بن مالك، فقال: «يا كعب»، فقال: لبيك يا رسول الله، «فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك»، قال كعب: قد فعلت يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قم فاقضه»، 21 - وحدثناه إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عثمان بن عمر، أخبرنا يونس، عن الزهري، عن عبد الله بن كعب بن مالك، أن كعب بن مالك، أخبره أنه تقاضى دينا له على ابن أبي حدرد بمثل حديث ابن وهب - قال مسلم: وروى الليث بن سعد، حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن كعب بن مالك، أنه كان له مال على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي، فلقيه، فلزمه، فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما، فمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «يا كعب»، «فأشار بيده كأنه يقول النصف»، فأخذ نصفا مما عليه، وترك نصفا 5 - باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه 22 - حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن سعيد، أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن عمر بن عبد العزيز، أخبره، أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أخبره أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: - أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: - «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس - أو إنسان قد أفلس - فهو أحق به من غيره»، - حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم، ح وحدثنا قتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح، جميعا عن الليث بن سعد، ح وحدثنا أبو الربيع، ويحيى بن حبيب الحارثي، قالا: حدثنا حماد يعني ابن زيد، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، ح وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، ويحيى بن سعيد، وحفص بن غياث، كل هؤلاء، عن يحيى بن سعيد، في هذا الإسناد بمعنى حديث زهير، وقال ابن رمح من بينهم في روايته: «أيما امرئ فلس» 23 -

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن بكير، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري، قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تصدقوا عليه»، فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: «خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك»، - حدثني يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج بهذا الإسناد مثله 19 - وحدثني غير واحد من أصحابنا، قالوا: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثني أخي، عن سليمان وهو ابن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن، أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، قالت: سمعت عائشة، تقول: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب، عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء، وهو يقول: والله لا أفعل، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما، فقال: «أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟» قال: أنا، يا رسول الله، فله أي ذلك أحب 20 - حدثنا حرملة بن يحيى، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، حدثني عبد الله بن كعب بن مالك، أخبره، عن أبيه، أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته، ونادى كعب بن مالك، فقال: «يا كعب»، فقال: لبيك يا رسول الله، «فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك»، قال كعب: قد فعلت يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قم فاقضه»، 21 - وحدثناه إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عثمان بن عمر، أخبرنا يونس، عن الزهري، عن عبد الله بن كعب بن مالك، أن كعب بن مالك، أخبره أنه تقاضى دينا له على ابن أبي حدرد بمثل حديث ابن وهب - قال مسلم: وروى الليث بن سعد، حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن كعب بن مالك، أنه كان له مال على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي، فلقيه، فلزمه، فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما، فمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «يا كعب»، «فأشار بيده كأنه يقول النصف»، فأخذ نصفا مما عليه، وترك نصفا 5 - باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه 22 - حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن سعيد، أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن عمر بن عبد العزيز، أخبره، أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أخبره أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: - أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: - «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس - أو إنسان قد أفلس - فهو أحق به من غيره»، - حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم، ح وحدثنا قتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح، جميعا عن الليث بن سعد، ح وحدثنا أبو الربيع، ويحيى بن حبيب الحارثي، قالا: حدثنا حماد يعني ابن زيد، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، ح وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، ويحيى بن سعيد، وحفص بن غياث، كل هؤلاء، عن يحيى بن سعيد، في هذا الإسناد بمعنى حديث زهير، وقال ابن رمح من بينهم في روايته: «أيما امرئ فلس» 23 -

Bölüm V00/P000Müslim — el-Câmiu's-Sahîh (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)

حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا هشام بن سليمان وهو ابن عكرمة بن خالد المخزومي، عن ابن جريج، حدثني ابن أبي حسين، أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أخبره، أن عمر بن عبد العزيز، حدثه، عن حديث أبي بكر بن عبد الرحمن، عن حديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الرجل الذي يعدم، إذا وجد عنده المتاع، ولم يفرقه: «أنه لصاحبه الذي باعه» 24 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، وعبد الرحمن بن مهدي، قالا: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أفلس الرجل، فوجد الرجل متاعه بعينه، فهو أحق به»، - وحدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا سعيد، ح وحدثني زهير بن حرب، أيضا حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، كلاهما عن قتادة، بهذا الإسناد مثله، وقالا: «فهو أحق به من الغرماء» 25 - وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف، وحجاج بن الشاعر، قالا: حدثنا أبو سلمة الخزاعي، قال حجاج: منصور بن سلمة، أخبرنا سليمان بن بلال، عن خثيم بن عراك، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أفلس الرجل، فوجد الرجل عنده سلعته بعينها، فهو أحق بها» 6 - باب فضل إنظار المعسر 26 - حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا منصور، عن ربعي بن حراش، أن حذيفة، حدثهم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا، قالوا: تذكر، قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر، ويتجوزوا عن الموسر، قال: قال الله عز وجل: تجوزوا عنه " 27 - حدثنا علي بن حجر، وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لابن حجر، قالا: حدثنا جرير، عن المغيرة، عن نعيم بن أبي هند، عن ربعي بن حراش، قال: اجتمع حذيفة، وأبو مسعود، فقال حذيفة: " رجل لقي ربه، فقال: ما عملت؟ قال: ما عملت من الخير إلا أني كنت رجلا ذا مال، فكنت أطالب به الناس فكنت أقبل الميسور، وأتجاوز عن المعسور، فقال: تجاوزوا عن عبدي "، قال أبو مسعود: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 28 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، " أن رجلا مات، فدخل الجنة، فقيل له: ما كنت تعمل؟ - قال: فإما ذكر وإما ذكر - فقال: إني كنت أبايع الناس، فكنت أنظر المعسر، وأتجوز في السكة - أو في النقد - فغفر له "، فقال أبو مسعود: وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 - حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد الأحمر، عن سعد بن طارق، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة، قال: " أتي الله بعبد من عباده آتاه الله مالا، فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديثا، قال: يا رب آتيتني مالك، فكنت أبايع الناس، وكان من خلقي الجواز، فكنت أتيسر على الموسر، وأنظر المعسر، فقال الله: أنا أحق بذا منك، تجاوزوا عن عبدي "، فقال عقبة بن عامر الجهني، وأبو مسعود الأنصاري، هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 - حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ ليحيى، قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن أبي مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حوسب رجل ممن كان قبلكم، فلم يوجد له من الخير شيء، إلا أنه كان يخالط الناس، وكان موسرا، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر»، قال: " قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه " 31 -

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا هشام بن سليمان وهو ابن عكرمة بن خالد المخزومي، عن ابن جريج، حدثني ابن أبي حسين، أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أخبره، أن عمر بن عبد العزيز، حدثه، عن حديث أبي بكر بن عبد الرحمن، عن حديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الرجل الذي يعدم، إذا وجد عنده المتاع، ولم يفرقه: «أنه لصاحبه الذي باعه» 24 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، وعبد الرحمن بن مهدي، قالا: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أفلس الرجل، فوجد الرجل متاعه بعينه، فهو أحق به»، - وحدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا سعيد، ح وحدثني زهير بن حرب، أيضا حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، كلاهما عن قتادة، بهذا الإسناد مثله، وقالا: «فهو أحق به من الغرماء» 25 - وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف، وحجاج بن الشاعر، قالا: حدثنا أبو سلمة الخزاعي، قال حجاج: منصور بن سلمة، أخبرنا سليمان بن بلال، عن خثيم بن عراك، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أفلس الرجل، فوجد الرجل عنده سلعته بعينها، فهو أحق بها» 6 - باب فضل إنظار المعسر 26 - حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا منصور، عن ربعي بن حراش، أن حذيفة، حدثهم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا، قالوا: تذكر، قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر، ويتجوزوا عن الموسر، قال: قال الله عز وجل: تجوزوا عنه " 27 - حدثنا علي بن حجر، وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لابن حجر، قالا: حدثنا جرير، عن المغيرة، عن نعيم بن أبي هند، عن ربعي بن حراش، قال: اجتمع حذيفة، وأبو مسعود، فقال حذيفة: " رجل لقي ربه، فقال: ما عملت؟ قال: ما عملت من الخير إلا أني كنت رجلا ذا مال، فكنت أطالب به الناس فكنت أقبل الميسور، وأتجاوز عن المعسور، فقال: تجاوزوا عن عبدي "، قال أبو مسعود: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 28 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، " أن رجلا مات، فدخل الجنة، فقيل له: ما كنت تعمل؟ - قال: فإما ذكر وإما ذكر - فقال: إني كنت أبايع الناس، فكنت أنظر المعسر، وأتجوز في السكة - أو في النقد - فغفر له "، فقال أبو مسعود: وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 - حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد الأحمر، عن سعد بن طارق، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة، قال: " أتي الله بعبد من عباده آتاه الله مالا، فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديثا، قال: يا رب آتيتني مالك، فكنت أبايع الناس، وكان من خلقي الجواز، فكنت أتيسر على الموسر، وأنظر المعسر، فقال الله: أنا أحق بذا منك، تجاوزوا عن عبدي "، فقال عقبة بن عامر الجهني، وأبو مسعود الأنصاري، هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 - حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ ليحيى، قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن أبي مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حوسب رجل ممن كان قبلكم، فلم يوجد له من الخير شيء، إلا أنه كان يخالط الناس، وكان موسرا، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر»، قال: " قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه " 31 -

%0
10 Bölüm