Qur'an&Sunnahالقرآن

Tirmizî — el-Câmi' (Sünen)

محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي · AR

Bölüm V04/P098–V04/P102Tirmizî — el-Câmi' (Sünen) (s. V04/P098–V04/P102)
Orijinal Metin (AR)

حدثنا محمد بن يحيى القطعي حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن علي بن الحسين عن علي بن أبي طالب قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة قال فوزنته فكان وزنه درهما أو بعض درهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وإسناده ليس بمتصل وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين لم يدرك علي بن أبي طالب ( 21 باب ) 1520 حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا أزهر بن سعد السمان عن بن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم نزل فدعا بكبشين فذبحهما قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح [1522] ( 22 باب ) 1521 حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل عن منبره فأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضح من أمتي قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يقول الرجل إذا ذبح بسم الله والله أكبر وهو قول بن المبارك والمطلب بن عبد الله بن حنطب يقال إنه لم يسمع من جابر ( 23 باب من العقيقة ) 1522 حدثنا علي بن حجر أخبرنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر فإن لم يتهيأ عق عنه يوم حاد وعشرين وقالوا لا يجزئ في العقيقة من الشاة إلا ما يجزئ في الأضحية ( 24 باب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي ) 1523 حدثنا أحمد بن الحكم البصري حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن مالك بن أنس عن عمرو أو عمر بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والصحيح هو عمرو بن مسلم قد روى عنه محمد بن عمرو بن علقمة وغير واحد وقد روي هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه نحو هذا وهو قول بعض أهل العلم وبه كان يقول سعيد بن المسيب وإلى هذا الحديث ذهب أحمد وإسحاق ورخص بعض أهل العلم في ذلك فقالوا لا بأس أن يأخذ من شعره وأظفاره وهو قول الشافعي واحتج بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي من المدينة فلا يجتنب شيئا مما يجتنب منه المحرم ( 21 كتاب النذور والأيمان ) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 1 باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نذر في معصية ) 1524

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

حدثنا محمد بن يحيى القطعي حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن علي بن الحسين عن علي بن أبي طالب قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة قال فوزنته فكان وزنه درهما أو بعض درهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وإسناده ليس بمتصل وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين لم يدرك علي بن أبي طالب ( 21 باب ) 1520 حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا أزهر بن سعد السمان عن بن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم نزل فدعا بكبشين فذبحهما قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح [1522] ( 22 باب ) 1521 حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل عن منبره فأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضح من أمتي قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يقول الرجل إذا ذبح بسم الله والله أكبر وهو قول بن المبارك والمطلب بن عبد الله بن حنطب يقال إنه لم يسمع من جابر ( 23 باب من العقيقة ) 1522 حدثنا علي بن حجر أخبرنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر فإن لم يتهيأ عق عنه يوم حاد وعشرين وقالوا لا يجزئ في العقيقة من الشاة إلا ما يجزئ في الأضحية ( 24 باب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي ) 1523 حدثنا أحمد بن الحكم البصري حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن مالك بن أنس عن عمرو أو عمر بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والصحيح هو عمرو بن مسلم قد روى عنه محمد بن عمرو بن علقمة وغير واحد وقد روي هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه نحو هذا وهو قول بعض أهل العلم وبه كان يقول سعيد بن المسيب وإلى هذا الحديث ذهب أحمد وإسحاق ورخص بعض أهل العلم في ذلك فقالوا لا بأس أن يأخذ من شعره وأظفاره وهو قول الشافعي واحتج بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي من المدينة فلا يجتنب شيئا مما يجتنب منه المحرم ( 21 كتاب النذور والأيمان ) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 1 باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نذر في معصية ) 1524

Bölüm V04/P102–V04/P105Tirmizî — el-Câmi' (Sünen) (s. V04/P102–V04/P105)
Orijinal Metin (AR)

حدثنا قتيبة حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد عن بن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين قال وفي الباب عن بن عمر وجابر وعمران بن حصين قال أبو عيسى هذا حديث لا يصح لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة قال سمعت محمدا يقول روى غير واحد منهم موسى بن عقبة وبن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد والحديث هو هذا [1526] 1525 حدثنا أبو إسماعيل الترمذي واسمه محمد بن إسماعيل بن يوسف حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال حدثنا أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة وعبد الله بن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين قال أبو عيسى هذا حديث غريب وهو أصح من حديث أبي صفوان عن يونس وأبو صفوان هو مكي واسمه عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان وقد روى عنه الحميدي وغير واحد من جلة أهل الحديث وقال قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين وهو قول أحمد وإسحاق واحتجا بحديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نذر في معصية ولا كفارة في ذلك وهو قول مالك والشافعي ( 2 باب من نذر أن يطيع الله فليطعه ) 1526 حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه يحيى بن أبي كثير عن القاسم بن محمد وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول مالك والشافعي قالوا لا يعصي الله وليس فيه كفارة يمين إذا كان النذر في معصية ( 3 باب ما جاء لا نذر فيما لا يملك بن آدم ) 1527 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على العبد نذر فيما لا يملك قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعمران بن حصين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ( 4 باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسم ) 1528 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو بكر بن عياش حدثني محمد مولى المغيرة بن شعبة حدثني كعب بن علقمة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب [1530] ( 5 باب ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ) 1529

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

حدثنا قتيبة حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد عن بن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين قال وفي الباب عن بن عمر وجابر وعمران بن حصين قال أبو عيسى هذا حديث لا يصح لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة قال سمعت محمدا يقول روى غير واحد منهم موسى بن عقبة وبن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد والحديث هو هذا [1526] 1525 حدثنا أبو إسماعيل الترمذي واسمه محمد بن إسماعيل بن يوسف حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال حدثنا أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة وعبد الله بن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين قال أبو عيسى هذا حديث غريب وهو أصح من حديث أبي صفوان عن يونس وأبو صفوان هو مكي واسمه عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان وقد روى عنه الحميدي وغير واحد من جلة أهل الحديث وقال قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين وهو قول أحمد وإسحاق واحتجا بحديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نذر في معصية ولا كفارة في ذلك وهو قول مالك والشافعي ( 2 باب من نذر أن يطيع الله فليطعه ) 1526 حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه يحيى بن أبي كثير عن القاسم بن محمد وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول مالك والشافعي قالوا لا يعصي الله وليس فيه كفارة يمين إذا كان النذر في معصية ( 3 باب ما جاء لا نذر فيما لا يملك بن آدم ) 1527 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على العبد نذر فيما لا يملك قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعمران بن حصين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ( 4 باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسم ) 1528 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو بكر بن عياش حدثني محمد مولى المغيرة بن شعبة حدثني كعب بن علقمة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب [1530] ( 5 باب ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ) 1529

Bölüm V04/P105–V04/P108Tirmizî — el-Câmi' (Sünen) (s. V04/P105–V04/P108)
Orijinal Metin (AR)

حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمر بن سليمان عن يونس هو بن عبيد حدثنا الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أتتك عن مسألة وكلت إليها وإن أتتك عن غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فائت الذي هو خير ولتكفر عن يمينك وفي الباب عن علي وجابر وعدي بن حاتم وأبي الدرداء وأنس وعائشة وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وأم سلمة وأبي موسى قال أبو عيسى حديث عبد الرحمن بن سمرة حديث حسن صحيح ( 6 باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث ) 1530 حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل قال وفي الباب عن أم سلمة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الكفارة قبل الحنث تجزئ وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم لا يكفر إلا بعد الحنث قال سفيان الثوري إن كفر بعد الحنث أحب إلي وإن كفر قبل الحنث أجزأه ( 7 باب ما جاء في الاستثناء في اليمين ) 1531 حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي وحماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى فلا حنث عليه قال وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن بن عمر موقوفا وهكذا روي عن سالم عن بن عمر رضي الله عنهما موقوفا ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني وقال إسماعيل بن إبراهيم وكان أيوب أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين فلا حنث عليه وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق [1533] 1532 حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن بن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث قال أبو عيسى سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا حديث خطأ أخطأ فيه عبد الرزاق اختصره من حديث معمر عن بن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سليمان بن داود قال لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة غلاما فطاف عليهن فلم تلد امرأة منهن إلا امرأة نصف غلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لكان كما قال هكذا روي عن عبد الرزاق عن معمر عن بن طاوس عن أبيه هذا الحديث بطوله وقال سبعين امرأة وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على مائة امرأة ( 8 باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله ) 1533

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمر بن سليمان عن يونس هو بن عبيد حدثنا الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أتتك عن مسألة وكلت إليها وإن أتتك عن غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فائت الذي هو خير ولتكفر عن يمينك وفي الباب عن علي وجابر وعدي بن حاتم وأبي الدرداء وأنس وعائشة وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وأم سلمة وأبي موسى قال أبو عيسى حديث عبد الرحمن بن سمرة حديث حسن صحيح ( 6 باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث ) 1530 حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل قال وفي الباب عن أم سلمة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الكفارة قبل الحنث تجزئ وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم لا يكفر إلا بعد الحنث قال سفيان الثوري إن كفر بعد الحنث أحب إلي وإن كفر قبل الحنث أجزأه ( 7 باب ما جاء في الاستثناء في اليمين ) 1531 حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي وحماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى فلا حنث عليه قال وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن بن عمر موقوفا وهكذا روي عن سالم عن بن عمر رضي الله عنهما موقوفا ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني وقال إسماعيل بن إبراهيم وكان أيوب أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين فلا حنث عليه وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق [1533] 1532 حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن بن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث قال أبو عيسى سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا حديث خطأ أخطأ فيه عبد الرزاق اختصره من حديث معمر عن بن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سليمان بن داود قال لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة غلاما فطاف عليهن فلم تلد امرأة منهن إلا امرأة نصف غلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لكان كما قال هكذا روي عن عبد الرزاق عن معمر عن بن طاوس عن أبيه هذا الحديث بطوله وقال سبعين امرأة وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على مائة امرأة ( 8 باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله ) 1533

Bölüm V04/P108–V04/P111Tirmizî — el-Câmi' (Sünen) (s. V04/P108–V04/P111)
Orijinal Metin (AR)

حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول وأبي وأبي فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فقال عمر فوالله ما حلفت به بعد ذلك ذاكرا ولا آثرا قال وفي الباب عن ثابت بن الضحاك وبن عباس وأبي هريرة وقتيلة وعبد الرحمن بن سمرة قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح قال أبو عيسى قال أبو عبيد معنى قوله ولا آثرا أي لم آثره عن غيري يقول لم أذكره عن غيري 1534 حدثنا هناد حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر وهو في ركب وهو يحلف بأبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ليحلف حالف بالله أو ليسكت قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح [1536] 1535 حدثنا قتيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة أن بن عمر سمع رجلا يقول لا والكعبة فقال بن عمر لا يحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك قال أبو عيسى هذا حديث حسن وفسر هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله فقد كفر أو أشرك على التغليظ والحجة في ذلك حديث بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يقول وأبي وأبي فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله قال أبو عيسى هذا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال إن الرياء شرك وقد فسر بعض أهل العلم هذه الآية فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا الآية قال لا يرائي ( 9 باب ما جاء فيمن يحلف بالمشي ولا يستطيع ) 1536 حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري حدثنا عمرو بن عاصم عن عمران القطان عن حميد عن أنس قال نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله فسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إن الله لغني عن مشيها مروها فلتركب قال وفي الباب عن أبي هريرة وعقبة بن عامر وبن عباس قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقالوا إذا نذرت امرأة أن تمشي فلتركب ولتهد شاة [1538] 1537 حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا خالد بن الحارث حدثنا حميد عن ثابت عن أنس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بشيخ كبير يتهادى بين ابنيه فقال ما بال هذا قالوا يا رسول الله نذر أن يمشي قال إن الله عز وجل لغني عن تعذيب هذا نفسه قال فأمره أن يركب حدثنا محمد بن المثنى حدثنا بن أبي عدي عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا فذكر نحوه [1539] ( 10 باب في كراهية النذر ) 1538 حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل قال وفي الباب عن بن عمر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا النذر وقال عبد الله بن المبارك معنى الكراهية في النذر في الطاعة والمعصية وإن نذر الرجل بالطاعة فوفى به فله فيه أجر ويكره له النذر [1540] ( 11 باب ما جاء في وفاء النذر ) 1539

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول وأبي وأبي فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فقال عمر فوالله ما حلفت به بعد ذلك ذاكرا ولا آثرا قال وفي الباب عن ثابت بن الضحاك وبن عباس وأبي هريرة وقتيلة وعبد الرحمن بن سمرة قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح قال أبو عيسى قال أبو عبيد معنى قوله ولا آثرا أي لم آثره عن غيري يقول لم أذكره عن غيري 1534 حدثنا هناد حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر وهو في ركب وهو يحلف بأبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ليحلف حالف بالله أو ليسكت قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح [1536] 1535 حدثنا قتيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة أن بن عمر سمع رجلا يقول لا والكعبة فقال بن عمر لا يحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك قال أبو عيسى هذا حديث حسن وفسر هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله فقد كفر أو أشرك على التغليظ والحجة في ذلك حديث بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يقول وأبي وأبي فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله قال أبو عيسى هذا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال إن الرياء شرك وقد فسر بعض أهل العلم هذه الآية فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا الآية قال لا يرائي ( 9 باب ما جاء فيمن يحلف بالمشي ولا يستطيع ) 1536 حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري حدثنا عمرو بن عاصم عن عمران القطان عن حميد عن أنس قال نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله فسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إن الله لغني عن مشيها مروها فلتركب قال وفي الباب عن أبي هريرة وعقبة بن عامر وبن عباس قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقالوا إذا نذرت امرأة أن تمشي فلتركب ولتهد شاة [1538] 1537 حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا خالد بن الحارث حدثنا حميد عن ثابت عن أنس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بشيخ كبير يتهادى بين ابنيه فقال ما بال هذا قالوا يا رسول الله نذر أن يمشي قال إن الله عز وجل لغني عن تعذيب هذا نفسه قال فأمره أن يركب حدثنا محمد بن المثنى حدثنا بن أبي عدي عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا فذكر نحوه [1539] ( 10 باب في كراهية النذر ) 1538 حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل قال وفي الباب عن بن عمر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا النذر وقال عبد الله بن المبارك معنى الكراهية في النذر في الطاعة والمعصية وإن نذر الرجل بالطاعة فوفى به فله فيه أجر ويكره له النذر [1540] ( 11 باب ما جاء في وفاء النذر ) 1539

Bölüm V04/P111–V04/P115Tirmizî — el-Câmi' (Sünen) (s. V04/P111–V04/P115)
Orijinal Metin (AR)

حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر عن عمر قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية قال أوف بنذرك قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وبن عباس قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث قالوا إذا اسلم الرجل وعليه نذر طاعة فليف به وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا اعتكاف إلا بصوم وقال آخرون من أهل العلم ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجب على نفسه صوما واحتجوا بحديث عمر انه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء وهو قول أحمد وإسحاق ( 12 باب ما جاء كيف كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم ) 1540 حدثنا علي بن حجر أخبرنا عبد الله بن المبارك وعبد الله بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال كثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بهذه اليمين لا ومقلب القلوب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ( 13 باب ما جاء في ثواب من أعتق رقبة ) 1541 حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن الهاد عن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة مؤمنة اعتق الله منه بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه قال وفي الباب عن عائشة وعمرو بن عبسة وبن عباس وواثلة بن الأسقع وأبي أمامة وعقبة بن عامر وكعب بن مرة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وبن الهاد اسمه يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد وهو مدني ثقة قد روى عنه مالك بن أنس وغير واحد من أهل العلم [1543] ( 14 باب ما جاء في الرجل يلطم خادمه ) 1542 حدثنا أبو كريب حدثنا المحاربي عن شعبة عن حصين عن هلال بن يساف عن سويد بن مقرن المزني قال لقد رأيتنا سبعة إخوة ما لنا خادم إلا واحدة فلطمها أحدنا فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقها قال وفي الباب عن بن عمر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى غير واحد هذا الحديث عن حصين بن عبد الرحمن فذكر بعضهم في الحديث قال لطمها على وجهها ( 15 باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام ) 1543 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد اختلف أهل العلم في هذا إذا حلف الرجل بملة سوى الإسلام فقال هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا وكذا ففعل ذلك الشيء فقال بعضهم قد أتى عظيما ولا كفارة عليه وهو قول أهل المدينة وبه يقول مالك بن أنس وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم عليه في ذلك الكفارة وهو قول سفيان وأحمد وإسحاق ( 16 باب ) 1544

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر عن عمر قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية قال أوف بنذرك قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وبن عباس قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث قالوا إذا اسلم الرجل وعليه نذر طاعة فليف به وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا اعتكاف إلا بصوم وقال آخرون من أهل العلم ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجب على نفسه صوما واحتجوا بحديث عمر انه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء وهو قول أحمد وإسحاق ( 12 باب ما جاء كيف كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم ) 1540 حدثنا علي بن حجر أخبرنا عبد الله بن المبارك وعبد الله بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال كثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بهذه اليمين لا ومقلب القلوب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ( 13 باب ما جاء في ثواب من أعتق رقبة ) 1541 حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن الهاد عن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة مؤمنة اعتق الله منه بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه قال وفي الباب عن عائشة وعمرو بن عبسة وبن عباس وواثلة بن الأسقع وأبي أمامة وعقبة بن عامر وكعب بن مرة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وبن الهاد اسمه يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد وهو مدني ثقة قد روى عنه مالك بن أنس وغير واحد من أهل العلم [1543] ( 14 باب ما جاء في الرجل يلطم خادمه ) 1542 حدثنا أبو كريب حدثنا المحاربي عن شعبة عن حصين عن هلال بن يساف عن سويد بن مقرن المزني قال لقد رأيتنا سبعة إخوة ما لنا خادم إلا واحدة فلطمها أحدنا فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقها قال وفي الباب عن بن عمر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى غير واحد هذا الحديث عن حصين بن عبد الرحمن فذكر بعضهم في الحديث قال لطمها على وجهها ( 15 باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام ) 1543 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد اختلف أهل العلم في هذا إذا حلف الرجل بملة سوى الإسلام فقال هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا وكذا ففعل ذلك الشيء فقال بعضهم قد أتى عظيما ولا كفارة عليه وهو قول أهل المدينة وبه يقول مالك بن أنس وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم عليه في ذلك الكفارة وهو قول سفيان وأحمد وإسحاق ( 16 باب ) 1544

Bölüm V04/P115–V04/P118Tirmizî — el-Câmi' (Sünen) (s. V04/P115–V04/P118)
Orijinal Metin (AR)

حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر عن أبي سعيد الرعيني عن عبد الله بن مالك اليحصبي عن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت حافية غير مختمرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام قال وفي الباب عن بن عباس قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق [1546] ( 17 باب ) 1545 حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال تعال أقامرك فليتصدق قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو المغيرة هو الخولاني الحمصي واسمه عبد القدوس بن الحجاج ( 18 باب ما جاء في قضاء النذر عن الميت ) 1546 حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقض عنها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح [1548] ( 19 باب ما جاء في فضل من أعتق ) 1547 حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا عمران بن عيينة هو أخو سفيان بن عيينة عن حصين عن سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزئ كل عضو منه عضوا منه وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزئ كل عضو منهما عضوا منه وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزئ كل عضو منها عضوا منها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه قال أبو عيسى وفي الحديث ما يدل على أن عتق الذكور للرجال أفضل من عتق الإناث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزئ كل عضو منه الحديث صح في طرقه [1549] ( 22 كتاب السير ) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 1 باب ما جاء في الدعوة قبل القتال ) 1548

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر عن أبي سعيد الرعيني عن عبد الله بن مالك اليحصبي عن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت حافية غير مختمرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام قال وفي الباب عن بن عباس قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق [1546] ( 17 باب ) 1545 حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال تعال أقامرك فليتصدق قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو المغيرة هو الخولاني الحمصي واسمه عبد القدوس بن الحجاج ( 18 باب ما جاء في قضاء النذر عن الميت ) 1546 حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقض عنها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح [1548] ( 19 باب ما جاء في فضل من أعتق ) 1547 حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا عمران بن عيينة هو أخو سفيان بن عيينة عن حصين عن سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزئ كل عضو منه عضوا منه وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزئ كل عضو منهما عضوا منه وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزئ كل عضو منها عضوا منها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه قال أبو عيسى وفي الحديث ما يدل على أن عتق الذكور للرجال أفضل من عتق الإناث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزئ كل عضو منه الحديث صح في طرقه [1549] ( 22 كتاب السير ) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 1 باب ما جاء في الدعوة قبل القتال ) 1548

Bölüm V04/P118–V04/P122Tirmizî — el-Câmi' (Sünen) (s. V04/P118–V04/P122)
Orijinal Metin (AR)

حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن عطاء بن السائب عن أبي البختري أن جيشا من جيوش المسلمين كان اميرهم سلمان الفارسي حاصروا قصرا من قصور فارس فقالوا يا أبا عبد الله ألا ننهد إليهم قال دعوني أدعهم كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم فأتاهم سلمان فقال لهم إنما أنا رجل منكم فارسي ترون العرب يطيعونني فإن أسلمتم فلكم مثل الذي لنا وعليكم مثل الذي علينا وإن أبيتم إلا دينكم تركناكم عليه وأعطونا الجزية عن يد وأنتم صاغرون قال ورطن إليهم بالفارسية وأنتم غير محمودين وإن أبيتم نابذناكم على سواء قالوا ما نحن بالذي نعطي الجزية ولكنا نقاتلكم فقالوا يا أبا عبد الله ألا ننهد إليهم قال لا فدعاهم ثلاثة أيام إلى مثل هذا ثم قال انهدوا إليهم قال فنهدنا إليهم ففتحنا ذلك القصر قال وفي الباب عن بريدة والنعمان بن مقرن وبن عمر وبن عباس وحديث سلمان حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن السائب وسمعت محمدا يقول أبو البختري لم يدرك سلمان لأنه لم يدرك عليا وسلمان مات قبل علي وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا ورأوا أن يدعوا قبل القتال وهو قول إسحاق بن إبراهيم قال إن تقدم إليهم في الدعوة فحسن يكون ذلك أهيب وقال بعض أهل العلم لأدعوه اليوم وقال أحمد لا أعرف اليوم أحدا يدعى وقال الشافعي لا يقاتل العدو حتى يدعوا إلا أن يعجلوا عن ذلك فإن لم يفعل فقد بلغتهم الدعوة ( 2 باب ) 1549 حدثنا محمد بن يحيى العدني المكي ويكنى بأبي عبد الله الرجل الصالح هو بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق عن بن عصام المزني عن أبيه وكانت له صحبة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا أو سرية يقول لهم إذا رأيتم مسجدا وسمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا هذا حديث غريب وهو حديث بن عيينة ( 3 باب في البيات والغارات ) 1550 حدثنا الأنصاري حدثنا معن حدثني مالك بن أنس عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى خيبر أتاها ليلا وكان إذا جاء قوما بليل لم يغر عليهم حتى يصبح فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم فلما رأوه قالوا محمد وافق والله محمد الخميس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين [1552] 1551 حدثنا قتيبة ومحمد بن بشار قالا حدثنا معاذ بن معاذ عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثا هذا حديث حسن صحيح وحديث حميد عن أنس حديث حسن صحيح وقد رخص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل وأن يبيتوا وكرهه بعضهم وقال أحمد وإسحاق لا بأس أن يبيت العدو ليلا ومعنى قوله وافق محمد الخميس يعني به الجيش ( 4 باب في التحريق والتخريب ) 1552 حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة فأنزل الله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وفي الباب عن بن عباس وهذا حديث حسن صحيح وقد ذهب قوم من أهل العلم إلى هذا ولم يروا بأسا بقطع الأشجار وتخريب الحصون وكره بعضهم ذلك وهو قول الأوزاعي قال الأوزاعي ونهى أبو بكر الصديق يزيد أن يقطع شجرا مثمرا أو يخرب عامرا وعمل بذلك المسلمون بعده وقال الشافعي لا بأس بالتحريق في أرض العدو وقطع الأشجار والثمار وقال أحمد وقد تكون في مواضع لا يجدون منه بدا فأما بالعبث فلا تحرق وقال إسحاق التحريق سنة إذا كان أنكى فيهم ( 5 باب ما جاء في الغنيمة ) 1553

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن عطاء بن السائب عن أبي البختري أن جيشا من جيوش المسلمين كان اميرهم سلمان الفارسي حاصروا قصرا من قصور فارس فقالوا يا أبا عبد الله ألا ننهد إليهم قال دعوني أدعهم كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم فأتاهم سلمان فقال لهم إنما أنا رجل منكم فارسي ترون العرب يطيعونني فإن أسلمتم فلكم مثل الذي لنا وعليكم مثل الذي علينا وإن أبيتم إلا دينكم تركناكم عليه وأعطونا الجزية عن يد وأنتم صاغرون قال ورطن إليهم بالفارسية وأنتم غير محمودين وإن أبيتم نابذناكم على سواء قالوا ما نحن بالذي نعطي الجزية ولكنا نقاتلكم فقالوا يا أبا عبد الله ألا ننهد إليهم قال لا فدعاهم ثلاثة أيام إلى مثل هذا ثم قال انهدوا إليهم قال فنهدنا إليهم ففتحنا ذلك القصر قال وفي الباب عن بريدة والنعمان بن مقرن وبن عمر وبن عباس وحديث سلمان حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن السائب وسمعت محمدا يقول أبو البختري لم يدرك سلمان لأنه لم يدرك عليا وسلمان مات قبل علي وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا ورأوا أن يدعوا قبل القتال وهو قول إسحاق بن إبراهيم قال إن تقدم إليهم في الدعوة فحسن يكون ذلك أهيب وقال بعض أهل العلم لأدعوه اليوم وقال أحمد لا أعرف اليوم أحدا يدعى وقال الشافعي لا يقاتل العدو حتى يدعوا إلا أن يعجلوا عن ذلك فإن لم يفعل فقد بلغتهم الدعوة ( 2 باب ) 1549 حدثنا محمد بن يحيى العدني المكي ويكنى بأبي عبد الله الرجل الصالح هو بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق عن بن عصام المزني عن أبيه وكانت له صحبة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا أو سرية يقول لهم إذا رأيتم مسجدا وسمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا هذا حديث غريب وهو حديث بن عيينة ( 3 باب في البيات والغارات ) 1550 حدثنا الأنصاري حدثنا معن حدثني مالك بن أنس عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى خيبر أتاها ليلا وكان إذا جاء قوما بليل لم يغر عليهم حتى يصبح فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم فلما رأوه قالوا محمد وافق والله محمد الخميس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين [1552] 1551 حدثنا قتيبة ومحمد بن بشار قالا حدثنا معاذ بن معاذ عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثا هذا حديث حسن صحيح وحديث حميد عن أنس حديث حسن صحيح وقد رخص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل وأن يبيتوا وكرهه بعضهم وقال أحمد وإسحاق لا بأس أن يبيت العدو ليلا ومعنى قوله وافق محمد الخميس يعني به الجيش ( 4 باب في التحريق والتخريب ) 1552 حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة فأنزل الله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وفي الباب عن بن عباس وهذا حديث حسن صحيح وقد ذهب قوم من أهل العلم إلى هذا ولم يروا بأسا بقطع الأشجار وتخريب الحصون وكره بعضهم ذلك وهو قول الأوزاعي قال الأوزاعي ونهى أبو بكر الصديق يزيد أن يقطع شجرا مثمرا أو يخرب عامرا وعمل بذلك المسلمون بعده وقال الشافعي لا بأس بالتحريق في أرض العدو وقطع الأشجار والثمار وقال أحمد وقد تكون في مواضع لا يجدون منه بدا فأما بالعبث فلا تحرق وقال إسحاق التحريق سنة إذا كان أنكى فيهم ( 5 باب ما جاء في الغنيمة ) 1553

Bölüm V04/P122–V04/P126Tirmizî — el-Câmi' (Sünen) (s. V04/P122–V04/P126)
Orijinal Metin (AR)

حدثنا محمد بن عبيد المحاربي حدثنا أسباط بن محمد عن سليمان التيمي عن سيار عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فضلني عن الأنبياء أو قال أمتي على الأمم وأحل لنا الغنائم وفي الباب عن علي وأبي ذر وعبد الله بن عمرو وأبي موسى وبن عباس قال أبو عيسى حديث أبي أمامة حديث حسن صحيح وسيار هذا يقال له سيار مولى بني معاوية وروى عنه سليمان التيمي وعبد الله بن بحير وغير واحد حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون هذا حديث حسن صحيح ( 6 باب في سهم الخيل ) 1554 حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وحميد بن مسعدة قالا حدثنا سليم بن أخضر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس بسهمين وللرجل بسهم حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سليم بن أخضر نحوه وفي الباب عن مجمع بن جارية وبن عباس وبن أبي عمرة عن أبيه وهذا حديث بن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وبن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه وللراجل سهم ( 7 باب ما جاء في السرايا ) 1555 حدثنا محمد بن يحيى الأزدي البصري وأبو عمار وغير واحد قالوا حدثنا وهب بن جرير عن أبيه عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصحابة أربعة وخير السرايا أربعمائة وخير الجيوش أربعة آلاف ولا يغلب اثنا عشر ألفا من قلة هذا حديث حسن غريب لا يسنده كبير أحد غير جرير بن حازم وإنما روي هذا الحديث عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وقد رواه حبان بن علي العنزي عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا [1557] ( 8 باب من يعطى الفيء ) 1556 حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة الحروري كتب إلى بن عباس يسأله هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن بسهم فكتب إليه بن عباس كتبت إلي تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وكان يغزو بهن فيداوين المرضى ويحذين من الغنيمة وأما بسهم فلم يضرب لهن بسهم وفي الباب عن أنس وأم عطية وهذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وهو قول سفيان الثوري والشافعي وقال بعضهم يسهم للمرأة والصبي وهو قول الأوزاعي قال الأوزاعي وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان بخيبر وأسهمت أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب قال الأوزاعي وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بخيبر وأخذ بذلك المسلمون بعده حدثنا بذلك علي بن خشرم حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي بهذا ومعنى قوله ويحذين من الغنيمة يقول يرضخ لهن بشيء من الغنيمة يعطين شيئا ( 9 باب هل يسهم للعبد ) 1557

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

حدثنا محمد بن عبيد المحاربي حدثنا أسباط بن محمد عن سليمان التيمي عن سيار عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فضلني عن الأنبياء أو قال أمتي على الأمم وأحل لنا الغنائم وفي الباب عن علي وأبي ذر وعبد الله بن عمرو وأبي موسى وبن عباس قال أبو عيسى حديث أبي أمامة حديث حسن صحيح وسيار هذا يقال له سيار مولى بني معاوية وروى عنه سليمان التيمي وعبد الله بن بحير وغير واحد حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون هذا حديث حسن صحيح ( 6 باب في سهم الخيل ) 1554 حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وحميد بن مسعدة قالا حدثنا سليم بن أخضر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس بسهمين وللرجل بسهم حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سليم بن أخضر نحوه وفي الباب عن مجمع بن جارية وبن عباس وبن أبي عمرة عن أبيه وهذا حديث بن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وبن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه وللراجل سهم ( 7 باب ما جاء في السرايا ) 1555 حدثنا محمد بن يحيى الأزدي البصري وأبو عمار وغير واحد قالوا حدثنا وهب بن جرير عن أبيه عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصحابة أربعة وخير السرايا أربعمائة وخير الجيوش أربعة آلاف ولا يغلب اثنا عشر ألفا من قلة هذا حديث حسن غريب لا يسنده كبير أحد غير جرير بن حازم وإنما روي هذا الحديث عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وقد رواه حبان بن علي العنزي عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا [1557] ( 8 باب من يعطى الفيء ) 1556 حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة الحروري كتب إلى بن عباس يسأله هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن بسهم فكتب إليه بن عباس كتبت إلي تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وكان يغزو بهن فيداوين المرضى ويحذين من الغنيمة وأما بسهم فلم يضرب لهن بسهم وفي الباب عن أنس وأم عطية وهذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وهو قول سفيان الثوري والشافعي وقال بعضهم يسهم للمرأة والصبي وهو قول الأوزاعي قال الأوزاعي وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان بخيبر وأسهمت أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب قال الأوزاعي وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بخيبر وأخذ بذلك المسلمون بعده حدثنا بذلك علي بن خشرم حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي بهذا ومعنى قوله ويحذين من الغنيمة يقول يرضخ لهن بشيء من الغنيمة يعطين شيئا ( 9 باب هل يسهم للعبد ) 1557

Bölüm V04/P126–V04/P129Tirmizî — el-Câmi' (Sünen) (s. V04/P126–V04/P129)
Orijinal Metin (AR)

حدثنا قتيبة حدثنا بشر بن المفضل عن محمد بن زيد عن عمير مولى أبي اللحم قال شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلموه أني مملوك قال فأمرني فقلدت السيف فإذا أنا أجره فأمر لي بشيء من خرتي المتاع وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها المجانين فأمرني بطرح بعضها وحبس بعضها وفي الباب عن بن عباس وهذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لا يسهم للمملوك ولكن يرضخ له بشيء وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق [1559] ( 10 باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم ) 1558 حدثنا الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن الفضيل بن أبي عبد الله عن عبد الله بن دنيار الأسلمي عن عروة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر حتى إذا كان بحرة الوبر لحقه رجل من المشركين يذكر منه جرأة ونجدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله قال لا قال ارجع فلن أستعين بمشرك وفي الحديث كلام أكثر من هذا هذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا لا يسهم لأهل الذمة وإن قاتلوا مع المسلمين العدو ورأى بعض أهل العلم أن يسهم لهم إذا شهدوا القتال مع المسلمين ويروى عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن عروة بن ثابت عن الزهري هذا حديث حسن غريب [1560] 1559 حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا حفص بن غياث حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين خيبر فأسهم لنا مع الذين افتتحوها هذا حديث حسن صحيح غريب والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قال الأوزاعي من لحق بالمسلمين قبل أن يسهم للخيل أسهم له وبريد يكنى أبا بريدة وهو ثقة وروى عنه سفيان الثوري وبن عيينة وغيرهما ( 11 باب ما جاء في الانتفاع بآنية المشركين ) 1560 حدثنا زيد بن أخزم الطائي حدثنا أبو قتيبة مسلم بن قتيبة حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة الخشني قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس فقال انقوها غسلا واطبخوا فيها ونهى عن كل سبع وذي ناب وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي ثعلبة ورواه أبو إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة وأبو قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة إنما رواه عن أبي أسماء عن أبي ثعلبة حدثنا هناد حدثنا بن المبارك عن حيوة بن شريح قال سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول أخبرني أبو إدريس الخولاني عائذ الله بن عبيد الله قال سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب نأكل في آنيتهم قال إن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح [1562] ( 12 باب في النفل ) 1561

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

حدثنا قتيبة حدثنا بشر بن المفضل عن محمد بن زيد عن عمير مولى أبي اللحم قال شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلموه أني مملوك قال فأمرني فقلدت السيف فإذا أنا أجره فأمر لي بشيء من خرتي المتاع وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها المجانين فأمرني بطرح بعضها وحبس بعضها وفي الباب عن بن عباس وهذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لا يسهم للمملوك ولكن يرضخ له بشيء وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق [1559] ( 10 باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم ) 1558 حدثنا الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن الفضيل بن أبي عبد الله عن عبد الله بن دنيار الأسلمي عن عروة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر حتى إذا كان بحرة الوبر لحقه رجل من المشركين يذكر منه جرأة ونجدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله قال لا قال ارجع فلن أستعين بمشرك وفي الحديث كلام أكثر من هذا هذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا لا يسهم لأهل الذمة وإن قاتلوا مع المسلمين العدو ورأى بعض أهل العلم أن يسهم لهم إذا شهدوا القتال مع المسلمين ويروى عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن عروة بن ثابت عن الزهري هذا حديث حسن غريب [1560] 1559 حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا حفص بن غياث حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين خيبر فأسهم لنا مع الذين افتتحوها هذا حديث حسن صحيح غريب والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قال الأوزاعي من لحق بالمسلمين قبل أن يسهم للخيل أسهم له وبريد يكنى أبا بريدة وهو ثقة وروى عنه سفيان الثوري وبن عيينة وغيرهما ( 11 باب ما جاء في الانتفاع بآنية المشركين ) 1560 حدثنا زيد بن أخزم الطائي حدثنا أبو قتيبة مسلم بن قتيبة حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة الخشني قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس فقال انقوها غسلا واطبخوا فيها ونهى عن كل سبع وذي ناب وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي ثعلبة ورواه أبو إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة وأبو قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة إنما رواه عن أبي أسماء عن أبي ثعلبة حدثنا هناد حدثنا بن المبارك عن حيوة بن شريح قال سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول أخبرني أبو إدريس الخولاني عائذ الله بن عبيد الله قال سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب نأكل في آنيتهم قال إن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح [1562] ( 12 باب في النفل ) 1561

Bölüm V04/P129–V04/P132Tirmizî — el-Câmi' (Sünen) (s. V04/P129–V04/P132)
Orijinal Metin (AR)

حدثني محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البدأة الربع وفي القفول الثلث وفي الباب عن بن عباس وحبيب بن مسلمة ومعن بن يزيد وبن عمر وسلمة بن الأكوع وحديث عبادة حديث حسن وقد روي هذا الحديث عن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا هناد حدثنا بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث بن أبي الزناد وقد اختلف أهل العلم في النفل من الخمس فقال مالك بن أنس لم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها وقد بلغني انه نفل في بعضها وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول المغنم وآخره قال بن منصور قلت لأحمد إن النبي صلى الله عليه وسلم نفل إذا فصل بالربع بعد الخمس وإذا قفل بالثلث بعد الخمس فقال يخرج الخمس ثم ينفل مما بقي ولا يجاوز هذا قال أبو عيسى وهذا الحديث على ما قال المسيب النفل من الخمس قال إسحاق كما قال ( 13 باب ما جاء في من قتل قتيلا فله سلبه ) 1562 حدثنا الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه قال أبو عيسى وفي الحديث قصة حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه وفي الباب عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد وأنس وسمرة وهذا حديث حسن صحيح وأبو محمد هو نافع مولى أبي قتادة والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد وقال بعض أهل العلم للإمام أن يخرج من السلب الخمس وقال الثوري النفل أن يقول الإمام من أصاب شيئا فهو له ومن قتل قتيلا فله سلبه فهو جائز وليس فيه الخمس وقال إسحاق السلب للقاتل إلا أن يكون شيئا كثيرا فرأى الإمام أن يخرج منه الخمس كما فعل عمر بن الخطاب ( 14 باب في كراهية بيع المغانم حتى تقسم ) 1563 حدثنا هناد حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء المغانم حتى تقسم وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى وهذا حديث غريب ( 15 باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السبايا ) 1564 حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا أبو عاصم النبيل عن وهب أبي خالد قال حدثتني أم حبيبة بنت عرباض بن سارية أن أباها أخبرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن قال أبو عيسى وفي الباب عن رويفع بن ثابت وحديث عرباض حديث غريب والعمل على هذا عند أهل العلم وقال الأوزاعي إذا اشترى الرجل الجارية من السبي وهي حامل فقد روي عن عمر بن الخطاب انه قال لا توطأ حامل حتى تضع قال الأوزاعي وأما الحرائر فقد مضت السنة فيهن بأن أمرن بأن العدة كل هذا حدثني علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي [1566] ( 16 باب ما جاء في طعام المشركين ) 1565

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

حدثني محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البدأة الربع وفي القفول الثلث وفي الباب عن بن عباس وحبيب بن مسلمة ومعن بن يزيد وبن عمر وسلمة بن الأكوع وحديث عبادة حديث حسن وقد روي هذا الحديث عن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا هناد حدثنا بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث بن أبي الزناد وقد اختلف أهل العلم في النفل من الخمس فقال مالك بن أنس لم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها وقد بلغني انه نفل في بعضها وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول المغنم وآخره قال بن منصور قلت لأحمد إن النبي صلى الله عليه وسلم نفل إذا فصل بالربع بعد الخمس وإذا قفل بالثلث بعد الخمس فقال يخرج الخمس ثم ينفل مما بقي ولا يجاوز هذا قال أبو عيسى وهذا الحديث على ما قال المسيب النفل من الخمس قال إسحاق كما قال ( 13 باب ما جاء في من قتل قتيلا فله سلبه ) 1562 حدثنا الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه قال أبو عيسى وفي الحديث قصة حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه وفي الباب عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد وأنس وسمرة وهذا حديث حسن صحيح وأبو محمد هو نافع مولى أبي قتادة والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد وقال بعض أهل العلم للإمام أن يخرج من السلب الخمس وقال الثوري النفل أن يقول الإمام من أصاب شيئا فهو له ومن قتل قتيلا فله سلبه فهو جائز وليس فيه الخمس وقال إسحاق السلب للقاتل إلا أن يكون شيئا كثيرا فرأى الإمام أن يخرج منه الخمس كما فعل عمر بن الخطاب ( 14 باب في كراهية بيع المغانم حتى تقسم ) 1563 حدثنا هناد حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء المغانم حتى تقسم وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى وهذا حديث غريب ( 15 باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السبايا ) 1564 حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا أبو عاصم النبيل عن وهب أبي خالد قال حدثتني أم حبيبة بنت عرباض بن سارية أن أباها أخبرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن قال أبو عيسى وفي الباب عن رويفع بن ثابت وحديث عرباض حديث غريب والعمل على هذا عند أهل العلم وقال الأوزاعي إذا اشترى الرجل الجارية من السبي وهي حامل فقد روي عن عمر بن الخطاب انه قال لا توطأ حامل حتى تضع قال الأوزاعي وأما الحرائر فقد مضت السنة فيهن بأن أمرن بأن العدة كل هذا حدثني علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي [1566] ( 16 باب ما جاء في طعام المشركين ) 1565

%0
10 Bölüm