Qur'an&Sunnahالقرآن

Taberî — Câmiü'l-Beyân

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: 310هـ) · AR

Bölüm V06/P623–V06/P624Taberî — Câmiü'l-Beyân (s. V06/P623–V06/P624)
Orijinal Metin (AR)

[النساء: 28] القول في تأويل قوله تعالى: {يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا} [النساء: 28] يعني جل ثناؤه بقوله: {يريد الله أن يخفف عنكم} [النساء: 28] يريد الله أن ييسر عليكم بإذنه لكم في نكاح الفتيات المؤمنات إذا لم تستطيعوا طولا لحرة. {وخلق الإنسان ضعيفا} [النساء: 28] يقول: " يسر ذلك عليكم إذا كنتم غير مستطيعي الطول للحرائر، لأنكم خلقتم ضعفاء عجزة عن ترك جماع النساء قليلي الصبر عنه، فأذن لكم في نكاح فتياتكم المؤمنات، عند خوفكم العنت على أنفسكم، ولم تجدوا طولا لحرة لئلا تزنوا، لقلة صبركم على ترك جماع النساء. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: {يريد الله أن يخفف، عنكم} [النساء: 28] في نكاح الأمة، وفي كل شيء فيه يسر " حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا أبو أحمد الزبيري، قال: ثنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه: {وخلق الإنسان ضعيفا} [النساء: 28] قال: «في أمر الجماع» حدثنا ابن بشار قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه: {وخلق الإنسان ضعيفا} [النساء: 28] قال: «في أمر النساء» حدثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه: {وخلق الإنسان ضعيفا} [النساء: 28] قال: «في أمور النساء ، ليس يكون الإنسان في شيء أضعف منه في النساء» حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: {يريد الله أن يخفف عنكم} [النساء: 28] قال: " رخص لكم في نكاح هؤلاء الإماء حين اضطروا إليهن {وخلق الإنسان ضعيفا} [النساء: 28] قال: «لو لم يرخص له فيها لم يكن إلا الأمر الأول إذا لم يجد حرة» 06P625

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

[النساء: 28] القول في تأويل قوله تعالى: {يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا} [النساء: 28] يعني جل ثناؤه بقوله: {يريد الله أن يخفف عنكم} [النساء: 28] يريد الله أن ييسر عليكم بإذنه لكم في نكاح الفتيات المؤمنات إذا لم تستطيعوا طولا لحرة. {وخلق الإنسان ضعيفا} [النساء: 28] يقول: " يسر ذلك عليكم إذا كنتم غير مستطيعي الطول للحرائر، لأنكم خلقتم ضعفاء عجزة عن ترك جماع النساء قليلي الصبر عنه، فأذن لكم في نكاح فتياتكم المؤمنات، عند خوفكم العنت على أنفسكم، ولم تجدوا طولا لحرة لئلا تزنوا، لقلة صبركم على ترك جماع النساء. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: {يريد الله أن يخفف، عنكم} [النساء: 28] في نكاح الأمة، وفي كل شيء فيه يسر " حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا أبو أحمد الزبيري، قال: ثنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه: {وخلق الإنسان ضعيفا} [النساء: 28] قال: «في أمر الجماع» حدثنا ابن بشار قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه: {وخلق الإنسان ضعيفا} [النساء: 28] قال: «في أمر النساء» حدثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه: {وخلق الإنسان ضعيفا} [النساء: 28] قال: «في أمور النساء ، ليس يكون الإنسان في شيء أضعف منه في النساء» حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: {يريد الله أن يخفف عنكم} [النساء: 28] قال: " رخص لكم في نكاح هؤلاء الإماء حين اضطروا إليهن {وخلق الإنسان ضعيفا} [النساء: 28] قال: «لو لم يرخص له فيها لم يكن إلا الأمر الأول إذا لم يجد حرة» 06P625

Bölüm V06/P624–V06/P627Taberî — Câmiü'l-Beyân (s. V06/P624–V06/P627)
Orijinal Metin (AR)

[النساء: 29] القول في تأويل قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم 06P626 بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} [النساء: 29] يعني بقوله جل ثناؤه: {يا أيها الذين آمنوا} [البقرة: 104] صدقوا الله ورسوله {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} [النساء: 29] يقول: " لا يأكل بعضكم أموال بعض بما حرم عليه من الربا والقمار، وغير ذلك من الأمور التي نهاكم الله عنها، إلا أن تكون تجارة. كما حدثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن مفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29] نهى عن أكلهم أموالهم بينهم بالباطل وبالربا والقمار والبخس والظلم، إلا أن تكون تجارة، ليربح في الدرهم ألفا إن استطاع " حدثني محمد بن المثنى، قال: ثنا أحمد بن المفضل، قال: ثنا خالد الطحان ، قال: أخبرنا داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس، في قوله تعالى: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} [النساء: 29] قال: «الرجل يشتري السلعة ، فيردها ويرد معها درهما» حدثنا محمد بن المثنى قال: ثنا عبد الوهاب قال: ثنا داود، عن عكرمة، عن ابن عباس: في الرجل يشتري من الرجل الثوب، فيقول: «إن رضيته أخذته، وإلا رددته ورددت معه درهما» قال: هو الذي قال الله: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} [النساء: 29] " وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية بالنهي عن أن يأكل بعضهم طعام بعض إلا بشراء، فأما قرى فإنه كان محظورا بهذه الآية، حتى نسخ ذلك بقوله في سورة النور: {ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم} [النور: 61] الآية ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن حميد، قال: ثنا يحيى بن واضح، عن الحسن بن واقد، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، والحسن البصري، قالا في قوله: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29] الآية، فكان الرجل يتحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعدما نزلت هذه الآية، فنسخ ذلك بالآية التي في سورة النور، فقال: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم إلى قوله: {جميعا أو أشتاتا} [النور: 61] فكان الرجل الغني يدعو الرجل من أهله إلى الطعام، فيقول: إني لأتجنح ، والتجنح: التحرج، ويقول: المساكين أحق مني به. فأحل من ذلك أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه ، وأحل طعام أهل الكتاب " قال أبو جعفر: وأولى هذين القولين بالصواب في ذلك قول السدي: وذلك أن الله تعالى ذكره حرم أكل أموالنا بيننا بالباطل، ولا خلاف بين المسلمين أن أكل ذلك حرام علينا، فإن الله لم يحل قط أكل الأموال بالباطل، وإذا كان ذلك كذلك فلا معنى لقول من قال: كان ذلك نهيا عن أكل الرجل طعام أخيه قرى على وجه ما أذن له، ثم نسخ ذلك لنقل علماء الأمة جميعا وجها لها أن قرى الضيف، وإطعام الطعام كان من حميد أفعال أهل الشرك والإسلام، التي حمد الله أهلها عليه وندبهم إليها، وأن الله لم يحرم ذلك في عصر من العصور، بل ندب الله عباده، وحثهم عليه، وإذ كان ذلك كذلك فهو من معنى الأكل بالباطل خارج، ومن أن يكون ناسخا أو منسوخا بمعزل، لأن النسخ إنما يكون لمنسوخ، ولم يثبت النهي عنه، فيجوز أن يكون منسوخا بالإباحة. وإذ كان ذلك كذلك، صح القول الذي قلناه، من أن الباطل الذي نهى الله عن أكل الأموال به، هو ما وصفنا مما حرمه على عباده في تنزيله، أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وشذ ما خالفه.

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

[النساء: 29] القول في تأويل قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم 06P626 بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} [النساء: 29] يعني بقوله جل ثناؤه: {يا أيها الذين آمنوا} [البقرة: 104] صدقوا الله ورسوله {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} [النساء: 29] يقول: " لا يأكل بعضكم أموال بعض بما حرم عليه من الربا والقمار، وغير ذلك من الأمور التي نهاكم الله عنها، إلا أن تكون تجارة. كما حدثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن مفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29] نهى عن أكلهم أموالهم بينهم بالباطل وبالربا والقمار والبخس والظلم، إلا أن تكون تجارة، ليربح في الدرهم ألفا إن استطاع " حدثني محمد بن المثنى، قال: ثنا أحمد بن المفضل، قال: ثنا خالد الطحان ، قال: أخبرنا داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس، في قوله تعالى: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} [النساء: 29] قال: «الرجل يشتري السلعة ، فيردها ويرد معها درهما» حدثنا محمد بن المثنى قال: ثنا عبد الوهاب قال: ثنا داود، عن عكرمة، عن ابن عباس: في الرجل يشتري من الرجل الثوب، فيقول: «إن رضيته أخذته، وإلا رددته ورددت معه درهما» قال: هو الذي قال الله: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} [النساء: 29] " وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية بالنهي عن أن يأكل بعضهم طعام بعض إلا بشراء، فأما قرى فإنه كان محظورا بهذه الآية، حتى نسخ ذلك بقوله في سورة النور: {ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم} [النور: 61] الآية ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن حميد، قال: ثنا يحيى بن واضح، عن الحسن بن واقد، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، والحسن البصري، قالا في قوله: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29] الآية، فكان الرجل يتحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعدما نزلت هذه الآية، فنسخ ذلك بالآية التي في سورة النور، فقال: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم إلى قوله: {جميعا أو أشتاتا} [النور: 61] فكان الرجل الغني يدعو الرجل من أهله إلى الطعام، فيقول: إني لأتجنح ، والتجنح: التحرج، ويقول: المساكين أحق مني به. فأحل من ذلك أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه ، وأحل طعام أهل الكتاب " قال أبو جعفر: وأولى هذين القولين بالصواب في ذلك قول السدي: وذلك أن الله تعالى ذكره حرم أكل أموالنا بيننا بالباطل، ولا خلاف بين المسلمين أن أكل ذلك حرام علينا، فإن الله لم يحل قط أكل الأموال بالباطل، وإذا كان ذلك كذلك فلا معنى لقول من قال: كان ذلك نهيا عن أكل الرجل طعام أخيه قرى على وجه ما أذن له، ثم نسخ ذلك لنقل علماء الأمة جميعا وجها لها أن قرى الضيف، وإطعام الطعام كان من حميد أفعال أهل الشرك والإسلام، التي حمد الله أهلها عليه وندبهم إليها، وأن الله لم يحرم ذلك في عصر من العصور، بل ندب الله عباده، وحثهم عليه، وإذ كان ذلك كذلك فهو من معنى الأكل بالباطل خارج، ومن أن يكون ناسخا أو منسوخا بمعزل، لأن النسخ إنما يكون لمنسوخ، ولم يثبت النهي عنه، فيجوز أن يكون منسوخا بالإباحة. وإذ كان ذلك كذلك، صح القول الذي قلناه، من أن الباطل الذي نهى الله عن أكل الأموال به، هو ما وصفنا مما حرمه على عباده في تنزيله، أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وشذ ما خالفه.

Bölüm V06/P627–V06/P630Taberî — Câmiü'l-Beyân (s. V06/P627–V06/P630)
Orijinal Metin (AR)

واختلفت القراء في قراءة قوله: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29] فقرأها بعضهم: (إلا أن تكون تجارة)، رفعا بمعنى: إلا أن توجد تجارة، أو تقع تجارة عن تراض منكم، فيحل لكم أكلها حينئذ بذلك المعنى. ومذهب من قرأ ذلك على هذا الوجه: أن تكون تامة ههنا لا حاجة بها إلى خبر على ما وصفت؛ وبهذه القراءة قرأ أكثر أهل الحجاز وأهل البصرة. وقرأ ذلك آخرون، وهم عامة قراء الكوفيين: {إلا أن تكون تجارة} [البقرة: 282] نصبا، بمعنى: إلا أن تكون الأموال التي تأكلونها بينكم تجارة عن تراض منكم، فيحل لكم هنالك أكلها، فتكون الأموال مضمرة في قوله: {إلا أن تكون} [البقرة: 282] والتجارة منصوبة على الخبر. وكلتا القراءتين عندنا صواب جائز القراءة بهما، لاستفاضتهما في قراءة الأمصار مع تقارب معانيهما. غير أن الأمر وإن كان كذلك، فإن قراءة ذلك بالنصب أعجب إلي من قراءته بالرفع، لقوة النصب من وجهين: أحدهما: أن في تكون ذكرا من الأموال، والآخر: أنه لو لم يجعل فيها ذكر منها ثم أفردت بالتجارة وهي نكرة، كان فصيحا في كلام العرب النصب، إذ كانت مبنية على اسم وخبر، فإذا لم يظهر معها إلا نكرة واحدة نصبوا ورفعوا، كما قال الشاعر: [+البحر الطويل] إذا كان طعنا بينهم وعناقا ففي هذه الآية إبانة من الله تعالى ذكره عن تكذيب قول الجهلة من المتصوفة المنكرين طلب الأقوات بالتجارات والصناعات، والله تعالى يقول: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29] اكتسابا أحل ذلك لها. كما: حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة: قوله {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29] قال: «التجارة رزق من رزق الله، وحلال من حلال الله لمن طلبها بصدقها وبرها، وقد كنا نحدث أن التاجر الأمين الصدوق مع السبعة في ظل العرش يوم القيامة» وأما قوله: {عن تراض} [البقرة: 233] فإن معناه كما: حدثني محمد بن عمرو ، قال: ثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قول الله تبارك وتعالى: {عن تراض منكم} [النساء: 29] في تجارة أو بيع أو عطاء يعطيه أحد أحدا " حدثني المثنى قال: ثنا أبو حذيفة قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: {عن تراض منكم} [النساء: 29] في تجارة أو بيع أو عطاء يعطيه أحد أحدا " حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن القاسم، عن سليمان الجعفي، عن أبيه ، عن ميمون بن مهران، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البيع عن تراض ، والخيار بعد الصفقة، ولا يحل لمسلم أن يغش مسلما» حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، قال: 06P631 قلت لعطاء: المماسحة بيع هي؟ قال: «لا، حتى يخيره التخيير بعدما يجب البيع، إن شاء أخذ وإن شاء ترك» واختلف أهل العلم في معنى التراضي في التجارة، فقال بعضهم: هو أن يخير كل واحد من المتبايعين بعد عقدهما البيع بينهما فيما تبايعا فيه من إمضاء البيع أو نقضه، أو يتفرقا عن مجلسهما الذي تواجبا فيه البيع بأبدانهما، عن تراض منهما بالعقد الذي تعاقداه بينهما قبل التفاسخ ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن بشار، قال: ثنا معاذ بن هشام، قال: ثني أبي عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن شريح، قال: اختصم رجلان، باع أحدهما من الآخر برنسا، فقال: إني بعت من هذا برنسا، فاسترضيته فلم يرضني. فقال: أرضه كما أرضاك. قال: إني قد أعطيته دراهم ولم يرض. قال: أرضه كما أرضاك. قال: قد أرضيته فلم يرض.

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

واختلفت القراء في قراءة قوله: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29] فقرأها بعضهم: (إلا أن تكون تجارة)، رفعا بمعنى: إلا أن توجد تجارة، أو تقع تجارة عن تراض منكم، فيحل لكم أكلها حينئذ بذلك المعنى. ومذهب من قرأ ذلك على هذا الوجه: أن تكون تامة ههنا لا حاجة بها إلى خبر على ما وصفت؛ وبهذه القراءة قرأ أكثر أهل الحجاز وأهل البصرة. وقرأ ذلك آخرون، وهم عامة قراء الكوفيين: {إلا أن تكون تجارة} [البقرة: 282] نصبا، بمعنى: إلا أن تكون الأموال التي تأكلونها بينكم تجارة عن تراض منكم، فيحل لكم هنالك أكلها، فتكون الأموال مضمرة في قوله: {إلا أن تكون} [البقرة: 282] والتجارة منصوبة على الخبر. وكلتا القراءتين عندنا صواب جائز القراءة بهما، لاستفاضتهما في قراءة الأمصار مع تقارب معانيهما. غير أن الأمر وإن كان كذلك، فإن قراءة ذلك بالنصب أعجب إلي من قراءته بالرفع، لقوة النصب من وجهين: أحدهما: أن في تكون ذكرا من الأموال، والآخر: أنه لو لم يجعل فيها ذكر منها ثم أفردت بالتجارة وهي نكرة، كان فصيحا في كلام العرب النصب، إذ كانت مبنية على اسم وخبر، فإذا لم يظهر معها إلا نكرة واحدة نصبوا ورفعوا، كما قال الشاعر: [+البحر الطويل] إذا كان طعنا بينهم وعناقا ففي هذه الآية إبانة من الله تعالى ذكره عن تكذيب قول الجهلة من المتصوفة المنكرين طلب الأقوات بالتجارات والصناعات، والله تعالى يقول: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29] اكتسابا أحل ذلك لها. كما: حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة: قوله {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29] قال: «التجارة رزق من رزق الله، وحلال من حلال الله لمن طلبها بصدقها وبرها، وقد كنا نحدث أن التاجر الأمين الصدوق مع السبعة في ظل العرش يوم القيامة» وأما قوله: {عن تراض} [البقرة: 233] فإن معناه كما: حدثني محمد بن عمرو ، قال: ثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قول الله تبارك وتعالى: {عن تراض منكم} [النساء: 29] في تجارة أو بيع أو عطاء يعطيه أحد أحدا " حدثني المثنى قال: ثنا أبو حذيفة قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: {عن تراض منكم} [النساء: 29] في تجارة أو بيع أو عطاء يعطيه أحد أحدا " حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن القاسم، عن سليمان الجعفي، عن أبيه ، عن ميمون بن مهران، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البيع عن تراض ، والخيار بعد الصفقة، ولا يحل لمسلم أن يغش مسلما» حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، قال: 06P631 قلت لعطاء: المماسحة بيع هي؟ قال: «لا، حتى يخيره التخيير بعدما يجب البيع، إن شاء أخذ وإن شاء ترك» واختلف أهل العلم في معنى التراضي في التجارة، فقال بعضهم: هو أن يخير كل واحد من المتبايعين بعد عقدهما البيع بينهما فيما تبايعا فيه من إمضاء البيع أو نقضه، أو يتفرقا عن مجلسهما الذي تواجبا فيه البيع بأبدانهما، عن تراض منهما بالعقد الذي تعاقداه بينهما قبل التفاسخ ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن بشار، قال: ثنا معاذ بن هشام، قال: ثني أبي عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن شريح، قال: اختصم رجلان، باع أحدهما من الآخر برنسا، فقال: إني بعت من هذا برنسا، فاسترضيته فلم يرضني. فقال: أرضه كما أرضاك. قال: إني قد أعطيته دراهم ولم يرض. قال: أرضه كما أرضاك. قال: قد أرضيته فلم يرض.

Bölüm V06/P630–V06/P634Taberî — Câmiü'l-Beyân (s. V06/P630–V06/P634)
Orijinal Metin (AR)

فقال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» حدثنا ابن بشار قال: ثنا مؤمل قال: ثنا سفيان، عن عبد الله بن أبى السفر ، عن الشعبي، عن شريح قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» 06P632 حدثنا محمد بن المثنى قال: ثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن الحكم، عن شريح، مثله حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمد، قال: ثنا شعبة، عن جابر، قال: ثني أبو الضحى، عن شريح، أنه قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» قال: قال أبو الضحى: كان شريح يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنحوه وحدثني الحسن بن يزيد الطحان، قال: ثنا إسحاق بن منصور، عن عبد السلام ، عن رجل، عن أبي حوشب، عن ميمون، قال: اشتريت من ابن سيرين سابريا فسام علي سومه، فقلت: أحسن. فقال: إما أن تأخذ وإما أن تدع. فأخذت منه، فلما زنت الثمن وضع الدراهم، فقال: «اختر إما الدراهم وإما المتاع. فاخترت المتاع فأخذته» حدثنا أبو كريب، قال: ثنا هشيم، عن إسماعيل بن سالم، عن الشعبي، أنه كان يقول في البيعين: «إنهما بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تصادرا فقد وجب البيع» حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، قال: ثنا محمد بن عبيد، قال: ثنا 06P633 سفيان بن دينار، عن طيسلة، قال: كنت في السوق، وعلي رضي الله عنه في السوق، فجاءته جارية إلى بيع فاكهة بدرهم، فقالت: أعطني هذا، فأعطاها إياه، فقالت: لا أريده أعطني درهمي. فأبى، فأخذه منه علي فأعطاها إياه " حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، أنه: أتي في رجل اشترى من رجل برذونا ووجب له، ثم إن المبتاع رده قبل أن يتفرقا، فقضى أنه قد وجب عليه. فشهد عنده أبو الضحى أن شريحا قضى في مثله أن يرده على صاحبه، فرجع الشعبي إلى قضاء شريح " حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، قال: ثنا هشام، عن ابن سيرين ، عن شريح، أنه كان يقول في البيعين: " إذا ادعى المشتري أنه قد أوجب له البيع، وقال البائع: لم أوجب له قال شاهدان عدلان أنكما افترقتما عن تراض بعد بيع أو تخاير، وإلا فيمين البائع: أنكما ما افترقتما عن بيع ولا تخاير " حدثني يعقوب قال: ثنا ابن علية، عن أيوب، عن محمد قال: كان شريح يقول: «شاهدان ذوا عدل أنكما افترقتما عن تراض بعد بيع وتخاير، وإلا فيمينه بالله 06P634 ما تفرقتما عن تراض بعد بيع أو تخاير» حدثنا حميد بن مسعدة قال: ثنا بشر بن المفضل قال: ثنا ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن شريح أنه كان يقول: «شاهدان ذوا عدل أنهما تفرقا عن تراض بعد بيع أو تخاير» وعلة من قال هذه المقالة ما: حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا يحيى بن سعيد ، عن عبد الله، قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا أن يكون خيارا» حدثنا أبو كريب، قال: ثنا مروان بن معاوية، قال: ثني يحيى بن أيوب قال: كان أبو زرعة إذا بايع رجلا يقول له: خيرني، ثم يقول: قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يفترق إلا عن رضا» حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، قال: ثنا أيوب، عن أبي قلابة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أهل البقيع» فسمعوا صوته، ثم قال: «يا أهل البقيع» فاشرأبوا ينظرون حتى عرفوا أنه صوته، ثم قال: «يا أهل البقيع لا يتفرقن بيعان إلا عن رضا» حدثني أحمد بن محمد الطوسي، قال: ثنا أبو داود الطيالسي، قال: ثنا سليمان بن معاذ، قال: ثنا سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع رجلا ثم قال له: «اختر» فقال: قد اخترت، فقال: «هكذا البيع» قالوا: فالتجارة عن تراض هو ما كان على بينة النبي صلى الله عليه وسلم من تخيير كل واحد من المشتري والبائع في إمضاء البيع فيما يتبايعانه بينهما، أو نقضه بعد عقد البيع بينهما وقبل الافتراق، أو ما تفرقا عنه بأبدانهما، عن تراض منهما بعد مواجبة البيع فيه عن مجلسهما، فما كان بخلاف ذلك فليس من التجارة التي كانت بينهما عن تراض منهما.

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

فقال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» حدثنا ابن بشار قال: ثنا مؤمل قال: ثنا سفيان، عن عبد الله بن أبى السفر ، عن الشعبي، عن شريح قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» 06P632 حدثنا محمد بن المثنى قال: ثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن الحكم، عن شريح، مثله حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمد، قال: ثنا شعبة، عن جابر، قال: ثني أبو الضحى، عن شريح، أنه قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» قال: قال أبو الضحى: كان شريح يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنحوه وحدثني الحسن بن يزيد الطحان، قال: ثنا إسحاق بن منصور، عن عبد السلام ، عن رجل، عن أبي حوشب، عن ميمون، قال: اشتريت من ابن سيرين سابريا فسام علي سومه، فقلت: أحسن. فقال: إما أن تأخذ وإما أن تدع. فأخذت منه، فلما زنت الثمن وضع الدراهم، فقال: «اختر إما الدراهم وإما المتاع. فاخترت المتاع فأخذته» حدثنا أبو كريب، قال: ثنا هشيم، عن إسماعيل بن سالم، عن الشعبي، أنه كان يقول في البيعين: «إنهما بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تصادرا فقد وجب البيع» حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، قال: ثنا محمد بن عبيد، قال: ثنا 06P633 سفيان بن دينار، عن طيسلة، قال: كنت في السوق، وعلي رضي الله عنه في السوق، فجاءته جارية إلى بيع فاكهة بدرهم، فقالت: أعطني هذا، فأعطاها إياه، فقالت: لا أريده أعطني درهمي. فأبى، فأخذه منه علي فأعطاها إياه " حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، أنه: أتي في رجل اشترى من رجل برذونا ووجب له، ثم إن المبتاع رده قبل أن يتفرقا، فقضى أنه قد وجب عليه. فشهد عنده أبو الضحى أن شريحا قضى في مثله أن يرده على صاحبه، فرجع الشعبي إلى قضاء شريح " حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، قال: ثنا هشام، عن ابن سيرين ، عن شريح، أنه كان يقول في البيعين: " إذا ادعى المشتري أنه قد أوجب له البيع، وقال البائع: لم أوجب له قال شاهدان عدلان أنكما افترقتما عن تراض بعد بيع أو تخاير، وإلا فيمين البائع: أنكما ما افترقتما عن بيع ولا تخاير " حدثني يعقوب قال: ثنا ابن علية، عن أيوب، عن محمد قال: كان شريح يقول: «شاهدان ذوا عدل أنكما افترقتما عن تراض بعد بيع وتخاير، وإلا فيمينه بالله 06P634 ما تفرقتما عن تراض بعد بيع أو تخاير» حدثنا حميد بن مسعدة قال: ثنا بشر بن المفضل قال: ثنا ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن شريح أنه كان يقول: «شاهدان ذوا عدل أنهما تفرقا عن تراض بعد بيع أو تخاير» وعلة من قال هذه المقالة ما: حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا يحيى بن سعيد ، عن عبد الله، قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا أن يكون خيارا» حدثنا أبو كريب، قال: ثنا مروان بن معاوية، قال: ثني يحيى بن أيوب قال: كان أبو زرعة إذا بايع رجلا يقول له: خيرني، ثم يقول: قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يفترق إلا عن رضا» حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، قال: ثنا أيوب، عن أبي قلابة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أهل البقيع» فسمعوا صوته، ثم قال: «يا أهل البقيع» فاشرأبوا ينظرون حتى عرفوا أنه صوته، ثم قال: «يا أهل البقيع لا يتفرقن بيعان إلا عن رضا» حدثني أحمد بن محمد الطوسي، قال: ثنا أبو داود الطيالسي، قال: ثنا سليمان بن معاذ، قال: ثنا سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع رجلا ثم قال له: «اختر» فقال: قد اخترت، فقال: «هكذا البيع» قالوا: فالتجارة عن تراض هو ما كان على بينة النبي صلى الله عليه وسلم من تخيير كل واحد من المشتري والبائع في إمضاء البيع فيما يتبايعانه بينهما، أو نقضه بعد عقد البيع بينهما وقبل الافتراق، أو ما تفرقا عنه بأبدانهما، عن تراض منهما بعد مواجبة البيع فيه عن مجلسهما، فما كان بخلاف ذلك فليس من التجارة التي كانت بينهما عن تراض منهما.

Bölüm V06/P634Taberî — Câmiü'l-Beyân (s. V06/P634)
Orijinal Metin (AR)

وقال آخرون: بل التراضي في التجارة يوجب عقد البيع فيما تبايعه المتبايعان بينهما عن رضا من كل واحد منهما ما ملك عليه صاحبه وملك صاحبه عليه، افترقا عن مجلسهما ذلك أو لم يفترقا، تخايرا في المجلس أو لم يتخايرا فيه بعد عقده. وعلة من قال هذه المقالة: أن البيع إنما هو بالقول، كما أن النكاح بالقول، ولا خلاف بين أهل العلم في الإجبار في النكاح لأحد المتناكحين على صاحبه ، افترقا أو لم يفترقا عن مجلسهما الذي جرى ذلك فيه. قالوا: فكذلك حكم البيع. وتأولوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» على أنه ما لم يتفرقا بالقول. وممن قال هذه المقالة مالك بن أنس، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ومحمد. 06P636 قال أبو جعفر: وأولى القولين بالصواب في ذلك عندنا قول من قال: إن التجارة التي هي عن تراض بين المتبايعين: ما تفرق المتبايعان على المجلس الذي تواجبا فيه بينهما عقدة البيع بأبدانهما، عن تراض منهما بالعقد الذي جرى بينهما، وعن تخيير كل واحد منهما صاحبه؛ لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، قال: أخبرنا أيوب، وحدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: ثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، أو يكون بيع خيار» وربما قال: " أو يقول أحدهما للآخر: اختر " فإذ كان ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا، فليس يخلو قول أحد المتبايعين لصاحبه: اختر، من أن يكون قبل عقد البيع، أو معه، أو بعده. فإن يكن قبله ، فذلك الخلف من الكلام الذي لا معنى له، لأنه لم يملك قبل عقد البيع أحد المتبايعين على صاحبه، ما لم يكن له مالكا، فيكون لتخييره صاحبه فيما يملك عليه وجه مفهوم، ولا فيهما من يجهل، أنه بالخيار في تمليك صاحبه ما هو له غير مالك بعوض يعتاضه منه، فيقال له: أنت بالخيار فيما تريد أن تحدثه من بيع أو شراء. أو يكون إن بطل هذا المعنى تخيير كل واحد منهما صاحبه مع عقد البيع، ومعنى التخيير في تلك الحال، نظير معنى التخيير قبلها، لأنها حالة لم يزل فيها عن أحدهما ما كان مالكه قبل ذلك إلى صاحبه ، فيكون للتخيير وجه مفهوم. أو يكون ذلك بعد 06P637 عقد البيع، إذا فسد هذان المعنيان. وإذا كان ذلك كذلك صح أن المعنى الآخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني قوله: «ما لم يتفرقا» إنما هو التفرق بعد عقد البيع، كما كان التخيير بعده، وإذا صح ذلك، فسد قول من زعم أن معنى ذلك: إنما هو التفرق بالقول الذي به يكون البيع. وإذا فسد ذلك صح ما قلنا من أن التخيير والافتراق إنما هما معنيان بهما يكون تمام البيع بعد عقده، وصح تأويل من قال: معنى قوله: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29] إلا أن يكون أكلكم الأموال التي يأكلها بعضكم لبعض عن ملك منكم عمن ملكتموها عليه بتجارة تبايعتموها بينكم، وافترقتم عنها ، عن تراض منكم بعد عقد البيع بينكم بأبدانكم، أو يخير بعضكم بعضا 06P636

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وقال آخرون: بل التراضي في التجارة يوجب عقد البيع فيما تبايعه المتبايعان بينهما عن رضا من كل واحد منهما ما ملك عليه صاحبه وملك صاحبه عليه، افترقا عن مجلسهما ذلك أو لم يفترقا، تخايرا في المجلس أو لم يتخايرا فيه بعد عقده. وعلة من قال هذه المقالة: أن البيع إنما هو بالقول، كما أن النكاح بالقول، ولا خلاف بين أهل العلم في الإجبار في النكاح لأحد المتناكحين على صاحبه ، افترقا أو لم يفترقا عن مجلسهما الذي جرى ذلك فيه. قالوا: فكذلك حكم البيع. وتأولوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» على أنه ما لم يتفرقا بالقول. وممن قال هذه المقالة مالك بن أنس، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ومحمد. 06P636 قال أبو جعفر: وأولى القولين بالصواب في ذلك عندنا قول من قال: إن التجارة التي هي عن تراض بين المتبايعين: ما تفرق المتبايعان على المجلس الذي تواجبا فيه بينهما عقدة البيع بأبدانهما، عن تراض منهما بالعقد الذي جرى بينهما، وعن تخيير كل واحد منهما صاحبه؛ لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، قال: أخبرنا أيوب، وحدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: ثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، أو يكون بيع خيار» وربما قال: " أو يقول أحدهما للآخر: اختر " فإذ كان ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا، فليس يخلو قول أحد المتبايعين لصاحبه: اختر، من أن يكون قبل عقد البيع، أو معه، أو بعده. فإن يكن قبله ، فذلك الخلف من الكلام الذي لا معنى له، لأنه لم يملك قبل عقد البيع أحد المتبايعين على صاحبه، ما لم يكن له مالكا، فيكون لتخييره صاحبه فيما يملك عليه وجه مفهوم، ولا فيهما من يجهل، أنه بالخيار في تمليك صاحبه ما هو له غير مالك بعوض يعتاضه منه، فيقال له: أنت بالخيار فيما تريد أن تحدثه من بيع أو شراء. أو يكون إن بطل هذا المعنى تخيير كل واحد منهما صاحبه مع عقد البيع، ومعنى التخيير في تلك الحال، نظير معنى التخيير قبلها، لأنها حالة لم يزل فيها عن أحدهما ما كان مالكه قبل ذلك إلى صاحبه ، فيكون للتخيير وجه مفهوم. أو يكون ذلك بعد 06P637 عقد البيع، إذا فسد هذان المعنيان. وإذا كان ذلك كذلك صح أن المعنى الآخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني قوله: «ما لم يتفرقا» إنما هو التفرق بعد عقد البيع، كما كان التخيير بعده، وإذا صح ذلك، فسد قول من زعم أن معنى ذلك: إنما هو التفرق بالقول الذي به يكون البيع. وإذا فسد ذلك صح ما قلنا من أن التخيير والافتراق إنما هما معنيان بهما يكون تمام البيع بعد عقده، وصح تأويل من قال: معنى قوله: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29] إلا أن يكون أكلكم الأموال التي يأكلها بعضكم لبعض عن ملك منكم عمن ملكتموها عليه بتجارة تبايعتموها بينكم، وافترقتم عنها ، عن تراض منكم بعد عقد البيع بينكم بأبدانكم، أو يخير بعضكم بعضا 06P636

Bölüm V06/P634–V06/P639Taberî — Câmiü'l-Beyân (s. V06/P634–V06/P639)
Orijinal Metin (AR)

[النساء: 29] القول في تأويل قوله تعالى: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} [النساء: 29] يعني بقوله جل ثناؤه: {ولا تقتلوا أنفسكم} [النساء: 29] ولا يقتل بعضكم بعضا، وأنتم أهل ملة واحدة ودعوة واحدة ودين واحد، فجعل جل ثناؤه أهل الإسلام كلهم بعضهم من بعض، وجعل القاتل منهم قتيلا في قتله إياه منهم بمنزلة قتله نفسه، إذ كان القاتل والمقتول أهل يد واحدة على من خالف ملتهما وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك: حدثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن مفضل، قال: ثنا أسباط، عن 06P638 السدي: {ولا تقتلوا أنفسكم} [النساء: 29] يقول: «أهل ملتكم» حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح: {ولا تقتلوا أنفسكم} [النساء: 29] قال: «قتل بعضكم بعضا» وأما قوله جل ثناؤه: {إن الله كان بكم رحيما} [النساء: 29] فإنه يعني أن الله تبارك وتعالى لم يزل رحيما بخلقه، ومن رحمته بكم كف بعضكم عن قتل بعض أيها المؤمنون، بتحريم دماء بعضكم على بعض إلا بحقها، وحظر أكل مال بعضكم على بعض بالباطل، إلا عن تجارة يملك بها عليه برضاه وطيب نفسه، لولا ذلك هلكتم وأهلك بعضكم بعضا قتلا وسلبا وغصبا 06P638 [النساء: 30] القول في تأويل قوله تعالى: {ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا} [النساء: 30] اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: {ومن يفعل ذلك عدوانا} [النساء: 30] فقال بعضهم: معنى ذلك: ومن يقتل نفسه، بمعنى: ومن يقتل أخاه المؤمن عدوانا وظلما {فسوف نصليه نارا} [النساء: 30] ذكر من قال ذلك: حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء أرأيت قوله: {ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا} [النساء: 30] في كل ذلك، أو في قوله: {ولا تقتلوا أنفسكم} [النساء: 29] قال: " بل في قوله : {ولا تقتلوا أنفسكم} [النساء: 29] وقال آخرون: بل معنى ذلك: ومن يفعل ما حرمته عليه من أول هذه السورة إلى قوله: {ومن يفعل ذلك} [البقرة : 231] من نكاح من حرمت نكاحه، وتعدى حدوده، وأكل أموال الأيتام ظلما، وقتل النفس المحرم قتلها ظلما بغير حق. وقال آخرون: بل معنى ذلك: ومن يأكل مال أخيه المسلم ظلما بغير طيب نفس منه وقتل أخاه المؤمن ظلما، فسوف نصليه نارا " قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال معناه: ومن يفعل ما حرم الله عليه من قوله: {يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها} [النساء: 19] إلى قوله: {ومن يفعل ذلك} [البقرة: 231] من نكاح المحرمات، وعضل المحرم عضلها من النساء، وأكل المال بالباطل، وقتل المحرم قتله من المؤمنين، لأن كل ذلك مما وعد الله عليه أهله العقوبة. فإن قال قائل: فما منعك أن تجعل قوله: {ذلك} [النساء: 30] : معنيا به جميع ما أوعد الله عليه العقوبة من أول السورة؟ قيل: منع ذلك أن كل فصل من ذلك قد قرن بالوعيد، إلى قوله: {أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما} [النساء: 18] ولا ذكر للعقوبة من بعد ذلك على ما حرم الله في الآية التي بعده، إلى قوله: {فسوف نصليه نارا} [النساء: 30] فكان قوله: {ومن يفعل ذلك} [البقرة: 231] معنيا به ما قلنا مما لم يقرن بالوعيد مع إجماع الجميع على أن الله تعالى قد توعد على كل ذلك أولى من أن يكون معنيا به ما سلف فيه الوعيد بالنهي مقرونا قبل ذلك. وأما قوله: {عدوانا} [النساء: 30] فإنه يعني به: تجاوزا لما أباح الله له إلى ما حرمه عليه {وظلما} [النساء: 30] يعني: " فعلا منه ذلك بغير ما أذن الله به، وركوبا منه ما قد نهاه الله عنه. وقوله: {فسوف نصليه نارا} [النساء: 30] يقول: " فسوف نورده نارا يصلى بها فيحترق فيها. {وكان ذلك على الله يسيرا} [النساء: 30] يعني: " وكان إصلاء فاعل ذلك النار وإحراقه بها على الله سهلا يسيرا، لأنه لا يقدر على الامتناع على ربه مما أراد به من سوء. وإنما يصعب الوفاء بالوعيد لمن توعده على من كان إذا حاول الوفاء به قدر المتوعد من الامتناع منه، فأما من كان في قبضة موعده فيسير عليه إمضاء حكمه فيه والوفاء له بوعيده، غير عسير عليه أمر أراده به 06P640

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

[النساء: 29] القول في تأويل قوله تعالى: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} [النساء: 29] يعني بقوله جل ثناؤه: {ولا تقتلوا أنفسكم} [النساء: 29] ولا يقتل بعضكم بعضا، وأنتم أهل ملة واحدة ودعوة واحدة ودين واحد، فجعل جل ثناؤه أهل الإسلام كلهم بعضهم من بعض، وجعل القاتل منهم قتيلا في قتله إياه منهم بمنزلة قتله نفسه، إذ كان القاتل والمقتول أهل يد واحدة على من خالف ملتهما وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك: حدثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن مفضل، قال: ثنا أسباط، عن 06P638 السدي: {ولا تقتلوا أنفسكم} [النساء: 29] يقول: «أهل ملتكم» حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح: {ولا تقتلوا أنفسكم} [النساء: 29] قال: «قتل بعضكم بعضا» وأما قوله جل ثناؤه: {إن الله كان بكم رحيما} [النساء: 29] فإنه يعني أن الله تبارك وتعالى لم يزل رحيما بخلقه، ومن رحمته بكم كف بعضكم عن قتل بعض أيها المؤمنون، بتحريم دماء بعضكم على بعض إلا بحقها، وحظر أكل مال بعضكم على بعض بالباطل، إلا عن تجارة يملك بها عليه برضاه وطيب نفسه، لولا ذلك هلكتم وأهلك بعضكم بعضا قتلا وسلبا وغصبا 06P638 [النساء: 30] القول في تأويل قوله تعالى: {ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا} [النساء: 30] اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: {ومن يفعل ذلك عدوانا} [النساء: 30] فقال بعضهم: معنى ذلك: ومن يقتل نفسه، بمعنى: ومن يقتل أخاه المؤمن عدوانا وظلما {فسوف نصليه نارا} [النساء: 30] ذكر من قال ذلك: حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء أرأيت قوله: {ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا} [النساء: 30] في كل ذلك، أو في قوله: {ولا تقتلوا أنفسكم} [النساء: 29] قال: " بل في قوله : {ولا تقتلوا أنفسكم} [النساء: 29] وقال آخرون: بل معنى ذلك: ومن يفعل ما حرمته عليه من أول هذه السورة إلى قوله: {ومن يفعل ذلك} [البقرة : 231] من نكاح من حرمت نكاحه، وتعدى حدوده، وأكل أموال الأيتام ظلما، وقتل النفس المحرم قتلها ظلما بغير حق. وقال آخرون: بل معنى ذلك: ومن يأكل مال أخيه المسلم ظلما بغير طيب نفس منه وقتل أخاه المؤمن ظلما، فسوف نصليه نارا " قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال معناه: ومن يفعل ما حرم الله عليه من قوله: {يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها} [النساء: 19] إلى قوله: {ومن يفعل ذلك} [البقرة: 231] من نكاح المحرمات، وعضل المحرم عضلها من النساء، وأكل المال بالباطل، وقتل المحرم قتله من المؤمنين، لأن كل ذلك مما وعد الله عليه أهله العقوبة. فإن قال قائل: فما منعك أن تجعل قوله: {ذلك} [النساء: 30] : معنيا به جميع ما أوعد الله عليه العقوبة من أول السورة؟ قيل: منع ذلك أن كل فصل من ذلك قد قرن بالوعيد، إلى قوله: {أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما} [النساء: 18] ولا ذكر للعقوبة من بعد ذلك على ما حرم الله في الآية التي بعده، إلى قوله: {فسوف نصليه نارا} [النساء: 30] فكان قوله: {ومن يفعل ذلك} [البقرة: 231] معنيا به ما قلنا مما لم يقرن بالوعيد مع إجماع الجميع على أن الله تعالى قد توعد على كل ذلك أولى من أن يكون معنيا به ما سلف فيه الوعيد بالنهي مقرونا قبل ذلك. وأما قوله: {عدوانا} [النساء: 30] فإنه يعني به: تجاوزا لما أباح الله له إلى ما حرمه عليه {وظلما} [النساء: 30] يعني: " فعلا منه ذلك بغير ما أذن الله به، وركوبا منه ما قد نهاه الله عنه. وقوله: {فسوف نصليه نارا} [النساء: 30] يقول: " فسوف نورده نارا يصلى بها فيحترق فيها. {وكان ذلك على الله يسيرا} [النساء: 30] يعني: " وكان إصلاء فاعل ذلك النار وإحراقه بها على الله سهلا يسيرا، لأنه لا يقدر على الامتناع على ربه مما أراد به من سوء. وإنما يصعب الوفاء بالوعيد لمن توعده على من كان إذا حاول الوفاء به قدر المتوعد من الامتناع منه، فأما من كان في قبضة موعده فيسير عليه إمضاء حكمه فيه والوفاء له بوعيده، غير عسير عليه أمر أراده به 06P640

Bölüm V06/P639–V06/P642Taberî — Câmiü'l-Beyân (s. V06/P639–V06/P642)
Orijinal Metin (AR)

[النساء: 31] القول في تأويل قوله تعالى: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما} [النساء: 31] اختلف أهل التأويل في معنى الكبائر التي وعد الله جل ثناؤه عباده باجتنابها تكفير سائر سيئاتهم عنهم، فقال بعضهم: الكبائر التي قال الله تبارك وتعالى: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم} [النساء: 31] هي ما تقدم الله إلى عباده بالنهي عنه من أول سورة النساء إلى رأس الثلاثين منها ذكر من قال ذلك: حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عبد الله، قال: «الكبائر من أول سورة النساء إلى ثلاثين منها» حدثنا ابن بشار قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد الله بمثله حدثني المثنى قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد، عن إبراهيم، عن ابن مسعود، مثله حدثنا أبو هشام الرفاعي قال: ثنا وكيع قال: ثنا الأعمش، عن إبراهيم قال: ثني علقمة، عن عبد الله قال: " الكبائر من أول سورة النساء، إلى قوله: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه} [النساء: 31] حدثنا الرفاعي قال: ثنا أبو معاوية وأبو خالد، عن الأعمش، عن إبراهيم ، عن علقمة، عن عبد الله قال: " الكبائر من أول سورة النساء، إلى قوله: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه} [النساء: 31] " حدثني أبو السائب قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق قال: سئل عبد الله عن الكبائر قال: «ما بين فاتحة سورة النساء إلى رأس 06P642 الثلاثين» حدثنا ابن حميد قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن حماد، عن إبراهيم، عن ابن مسعود قال: الكبائر: ما بين فاتحة سورة النساء إلى ثلاثين آية منها: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه} [النساء: 31] " حدثني يعقوب بن إبراهيم قال: ثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم ، عن عبد الله، أنه قال: الكبائر من أول سورة النساء إلى الثلاثين منها. {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه} [النساء: 31] حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن ابن عون، عن إبراهيم، قال: كانوا يرون أن الكبائر، فيما بين أول هذه السورة، سورة النساء، إلى هذا الموضع. {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه} [النساء: 31] " حدثني المثنى قال: ثنا آدم العسقلاني قال: ثنا شعبة، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، عن ابن مسعود قال: الكبائر من أول سورة النساء إلى ثلاثين آية منها. ثم تلا: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما} [النساء: 31] " حدثني المثنى قال: ثنا ابن وكيع قال: ثنا مسعر، عن عاصم بن أبي النجود، 06P643 عن زر بن حبيش قال: قال عبد الله: الكبائر: ما بين أول سورة النساء إلى رأس الثلاثين " وقال آخرون: الكبائر سبع ذكر من قال ذلك: حدثني تميم بن المنتصر، قال: ثنا يزيد، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن سهل بن أبي حثمة، عن أبيه، قال: إني لفي هذا المسجد مسجد الكوفة، وعلي رضي الله عنه يخطب الناس على المنبر، فقال: يا أيها الناس: إن الكبائر سبع، فأصاخ الناس، فأعادها ثلاث مرات، ثم قال: ألا تسألوني عنها؟ قالوا: يا أمير المؤمنين ما هي؟ قال: الإشراك بالله ، وقتل النفس التي حرم الله، وقذف المحصنة، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا ، والفرار يوم الزحف، والتعرب بعد الهجرة. فقلت لأبي: يا أبت التعرب بعد الهجرة، كيف لحق هاهنا؟

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

[النساء: 31] القول في تأويل قوله تعالى: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما} [النساء: 31] اختلف أهل التأويل في معنى الكبائر التي وعد الله جل ثناؤه عباده باجتنابها تكفير سائر سيئاتهم عنهم، فقال بعضهم: الكبائر التي قال الله تبارك وتعالى: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم} [النساء: 31] هي ما تقدم الله إلى عباده بالنهي عنه من أول سورة النساء إلى رأس الثلاثين منها ذكر من قال ذلك: حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عبد الله، قال: «الكبائر من أول سورة النساء إلى ثلاثين منها» حدثنا ابن بشار قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد الله بمثله حدثني المثنى قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد، عن إبراهيم، عن ابن مسعود، مثله حدثنا أبو هشام الرفاعي قال: ثنا وكيع قال: ثنا الأعمش، عن إبراهيم قال: ثني علقمة، عن عبد الله قال: " الكبائر من أول سورة النساء، إلى قوله: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه} [النساء: 31] حدثنا الرفاعي قال: ثنا أبو معاوية وأبو خالد، عن الأعمش، عن إبراهيم ، عن علقمة، عن عبد الله قال: " الكبائر من أول سورة النساء، إلى قوله: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه} [النساء: 31] " حدثني أبو السائب قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق قال: سئل عبد الله عن الكبائر قال: «ما بين فاتحة سورة النساء إلى رأس 06P642 الثلاثين» حدثنا ابن حميد قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن حماد، عن إبراهيم، عن ابن مسعود قال: الكبائر: ما بين فاتحة سورة النساء إلى ثلاثين آية منها: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه} [النساء: 31] " حدثني يعقوب بن إبراهيم قال: ثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم ، عن عبد الله، أنه قال: الكبائر من أول سورة النساء إلى الثلاثين منها. {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه} [النساء: 31] حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن ابن عون، عن إبراهيم، قال: كانوا يرون أن الكبائر، فيما بين أول هذه السورة، سورة النساء، إلى هذا الموضع. {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه} [النساء: 31] " حدثني المثنى قال: ثنا آدم العسقلاني قال: ثنا شعبة، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، عن ابن مسعود قال: الكبائر من أول سورة النساء إلى ثلاثين آية منها. ثم تلا: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما} [النساء: 31] " حدثني المثنى قال: ثنا ابن وكيع قال: ثنا مسعر، عن عاصم بن أبي النجود، 06P643 عن زر بن حبيش قال: قال عبد الله: الكبائر: ما بين أول سورة النساء إلى رأس الثلاثين " وقال آخرون: الكبائر سبع ذكر من قال ذلك: حدثني تميم بن المنتصر، قال: ثنا يزيد، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن سهل بن أبي حثمة، عن أبيه، قال: إني لفي هذا المسجد مسجد الكوفة، وعلي رضي الله عنه يخطب الناس على المنبر، فقال: يا أيها الناس: إن الكبائر سبع، فأصاخ الناس، فأعادها ثلاث مرات، ثم قال: ألا تسألوني عنها؟ قالوا: يا أمير المؤمنين ما هي؟ قال: الإشراك بالله ، وقتل النفس التي حرم الله، وقذف المحصنة، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا ، والفرار يوم الزحف، والتعرب بعد الهجرة. فقلت لأبي: يا أبت التعرب بعد الهجرة، كيف لحق هاهنا؟

Bölüm V06/P642–V06/P646Taberî — Câmiü'l-Beyân (s. V06/P642–V06/P646)
Orijinal Metin (AR)

فقال: يا بني، وما أعظم من أن يهاجر الرجل، حتى إذا وقع سهمه في الفيء ووجب عليه الجهاد، خلع ذلك من عنقه فرجع أعرابيا كما كان " حدثني محمد بن عبيد المحاربي، قال: ثنا أبو الأحوص سلام بن سليم، عن ابن إسحاق، عن عبيد بن عمير، قال: " الكبائر سبع ليس منهن كبيرة 06P644 إلا وفيها آية من كتاب الله، الإشراك بالله منهن: {ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء} [الحج: 31] و {الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا} [النساء: 10] و {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس} [البقرة: 275] و {الذين يرمون} [النور: 23] المحصنات الغافلات المؤمنات والفرار من الزحف: {يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار} [الأنفال: 15] والتعرب بعد الهجرة: {إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى} [محمد: 25] وقتل النفس " حدثنا ابن حميد قال: ثنا جرير، عن منصور، عن ابن إسحاق، عن عبيد بن عمير الليثي قال: " الكبائر سبع: الإشراك بالله: {ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق} [الحج: 31] وقتل النفس: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم} [النساء: 93] الآية، وأكل الربا: {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس} [البقرة: 275] الآية، وأكل أموال اليتامى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما} [النساء: 10] الآية، وقذف المحصنة: {إن الذين يرمون} [النور: 23] المحصنات الغافلات المؤمنات الآية، والفرار من الزحف: {ومن يولهم يومئذ دبره} [الأنفال: 16] إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة الآية. والمرتد أعرابيا بعد هجرته: {إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى} [محمد: 25] الآية " حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، عن ابن عون، عن محمد ، قال: سألت عبيدة عن الكبائر، فقال: " الإشراك بالله، وقتل النفس التي حرم الله بغير 06P645 حقها، وفرار يوم الزحف، وأكل مال اليتيم بغير حقه، وأكل الربا ، والبهتان. قال: ويقولون أعرابية بعد هجرة. قال ابن عون: فقلت لمحمد فالسحر؟ قال: إن البهتان يجمع شرا كثيرا " حدثنا أبو كريب، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا منصور، وهشام، عن ابن سيرين، عن عبيدة، أنه قال: " الكبائر: الإشراك، وقتل النفس الحرام ، وأكل الربا، وقذف المحصنة، وأكل مال اليتيم، والفرار من الزحف، والمرتد أعرابيا بعد هجرته " حدثني يعقوب قال: ثنا هشيم قال: ثنا هشام، عن ابن سيرين، عن عبيدة، بنحوه وعلة من قال هذه المقالة ما: حدثني المثنى، قال: ثنا أبو صالح، قال: أخبرني الليث، قال: ثني خالد، عن سعيد بن أبي هلال، عن نعيم المجمر ، قال: أخبرني صهيب، مولى العتواري أنه سمع من أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري يقولان: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقال: «والذي نفسي بيده» ثلاث مرات، ثم أكب، فأكب كل رجل منا يبكي لا يدري على ماذا حلف. ثم رفع رأسه وفي وجهه البشر، فكان أحب إلينا من حمر النعم، فقال: " ما من عبد يصلي الصلوات الخمس، ويصوم رمضان، ويخرج الزكاة، ويجتنب الكبائر السبع، إلا فتحت له أبواب الجنة، ثم قيل: ادخل بسلام " حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح ، عن عطاء، قال: " الكبائر سبع: قتل النفس، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم ، ورمي المحصنة، وشهادة الزور، وعقوق الوالدين، والفرار يوم الزحف " وقال آخرون: هي تسع ذكر من قال ذلك: حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، قال: أخبرنا زياد بن مخراق، عن طيسلة بن مياس، قال: كنت مع الحدثان، فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فلقيت ابن عمر، فقلت: إني أصيب ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر قال: وما هي؟ قلت: كذا وكذا.

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

فقال: يا بني، وما أعظم من أن يهاجر الرجل، حتى إذا وقع سهمه في الفيء ووجب عليه الجهاد، خلع ذلك من عنقه فرجع أعرابيا كما كان " حدثني محمد بن عبيد المحاربي، قال: ثنا أبو الأحوص سلام بن سليم، عن ابن إسحاق، عن عبيد بن عمير، قال: " الكبائر سبع ليس منهن كبيرة 06P644 إلا وفيها آية من كتاب الله، الإشراك بالله منهن: {ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء} [الحج: 31] و {الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا} [النساء: 10] و {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس} [البقرة: 275] و {الذين يرمون} [النور: 23] المحصنات الغافلات المؤمنات والفرار من الزحف: {يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار} [الأنفال: 15] والتعرب بعد الهجرة: {إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى} [محمد: 25] وقتل النفس " حدثنا ابن حميد قال: ثنا جرير، عن منصور، عن ابن إسحاق، عن عبيد بن عمير الليثي قال: " الكبائر سبع: الإشراك بالله: {ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق} [الحج: 31] وقتل النفس: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم} [النساء: 93] الآية، وأكل الربا: {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس} [البقرة: 275] الآية، وأكل أموال اليتامى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما} [النساء: 10] الآية، وقذف المحصنة: {إن الذين يرمون} [النور: 23] المحصنات الغافلات المؤمنات الآية، والفرار من الزحف: {ومن يولهم يومئذ دبره} [الأنفال: 16] إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة الآية. والمرتد أعرابيا بعد هجرته: {إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى} [محمد: 25] الآية " حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، عن ابن عون، عن محمد ، قال: سألت عبيدة عن الكبائر، فقال: " الإشراك بالله، وقتل النفس التي حرم الله بغير 06P645 حقها، وفرار يوم الزحف، وأكل مال اليتيم بغير حقه، وأكل الربا ، والبهتان. قال: ويقولون أعرابية بعد هجرة. قال ابن عون: فقلت لمحمد فالسحر؟ قال: إن البهتان يجمع شرا كثيرا " حدثنا أبو كريب، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا منصور، وهشام، عن ابن سيرين، عن عبيدة، أنه قال: " الكبائر: الإشراك، وقتل النفس الحرام ، وأكل الربا، وقذف المحصنة، وأكل مال اليتيم، والفرار من الزحف، والمرتد أعرابيا بعد هجرته " حدثني يعقوب قال: ثنا هشيم قال: ثنا هشام، عن ابن سيرين، عن عبيدة، بنحوه وعلة من قال هذه المقالة ما: حدثني المثنى، قال: ثنا أبو صالح، قال: أخبرني الليث، قال: ثني خالد، عن سعيد بن أبي هلال، عن نعيم المجمر ، قال: أخبرني صهيب، مولى العتواري أنه سمع من أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري يقولان: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقال: «والذي نفسي بيده» ثلاث مرات، ثم أكب، فأكب كل رجل منا يبكي لا يدري على ماذا حلف. ثم رفع رأسه وفي وجهه البشر، فكان أحب إلينا من حمر النعم، فقال: " ما من عبد يصلي الصلوات الخمس، ويصوم رمضان، ويخرج الزكاة، ويجتنب الكبائر السبع، إلا فتحت له أبواب الجنة، ثم قيل: ادخل بسلام " حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح ، عن عطاء، قال: " الكبائر سبع: قتل النفس، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم ، ورمي المحصنة، وشهادة الزور، وعقوق الوالدين، والفرار يوم الزحف " وقال آخرون: هي تسع ذكر من قال ذلك: حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، قال: أخبرنا زياد بن مخراق، عن طيسلة بن مياس، قال: كنت مع الحدثان، فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فلقيت ابن عمر، فقلت: إني أصيب ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر قال: وما هي؟ قلت: كذا وكذا.

Bölüm V06/P646–V06/P650Taberî — Câmiü'l-Beyân (s. V06/P646–V06/P650)
Orijinal Metin (AR)

قال: ليس من الكبائر ، قال: لشيء لم يسمعه طيسلة، قال: هي تسع، وسأعدهن عليك: الإشراك بالله ، وقتل النسمة بغير حلها، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ظلما، وإلحاد في المسجد الحرام، والذي يستسحر وبكاء الوالدين من العقوق. قال ابن زياد: وقال طيسلة: لما رأى ابن عمر فرقي قال: أتخاف النار أن تدخلها؟ قلت: نعم. قال: وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: نعم. قال: أحي والدك؟ 06P647 قلت: عندي أمي. قال: فوالله لئن أنت ألنت لها الكلام، وأطعمتها الطعام ، لتدخلن الجنة ما اجتنبت الموجبات " حدثنا سليمان بن ثابت الخراز الواسطي قال: أخبرنا سلم بن سلام قال: أخبرنا أيوب بن عتبة، عن طيسلة بن علي النهدي قال: أتيت ابن عمر، وهو في ظل أراك يوم عرفة، وهو يصب الماء على رأسه ووجهه. قال: قلت: أخبرني عن الكبائر . قال: «هي تسع»، قلت: ما هن؟ قال: «الإشراك بالله، وقذف المحصنة ،» قال: قلت: قبل القتل؟ قال: «نعم، ورغما، وقتل النفس المؤمنة، والفرار من الزحف، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين المسلمين، والإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا» حدثنا سليمان بن ثابت الخراز، قال: أخبرنا سلم بن سلام، قال: أخبرنا أيوب بن عتبة، عن يحيى، عن عبيد بن عمير، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله ، إلا أنه قال: بدأ بالقتل قبل القذف 06P648 وقال آخرون: هي أربع ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام بن سلم، عن عنبسة، عن مطرف، عن وبرة، عن ابن مسعود، قال: " الكبائر: الإشراك بالله، والقنوط من رحمة الله، والإياس من روح الله، والأمن من مكر الله " حدثني يعقوب بن إبراهيم. قال: ثنا هشيم قال: أخبرنا مطرف، عن وبرة بن عبد الرحمن، عن أبي الطفيل قال: قال عبد الله بن مسعود: " أكبر الكبائر: الإشراك بالله، والإياس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله " حدثنا أبو كريب قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن وبرة بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله: إن الكبائر: الشرك بالله، والقنوط من رحمة الله ، والأمن من مكر الله، والإياس من روح الله " حدثنا أبو كريب وأبو السائب قالا: ثنا ابن إدريس قال: سمعت مطرفا عن وبرة ، عن أبي الطفيل قال: قال عبد الله: " الكبائر أربع: الإشراك بالله ، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله " حدثني محمد بن عمارة الأسدي، قال: ثنا عبد الله، قال: أخبرنا شيبان، 06P649 عن الأعمش، عن وبرة، عن أبي الطفيل، قال: سمعت ابن مسعود يقول: " أكبر الكبائر: الإشراك بالله " حدثني محمد بن عمارة، قال: ثنا عبد الله قال: أخبرنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن وبرة، عن أبي الطفيل، عن عبد الله بنحوه حدثني ابن المثنى، قال: ثني وهب بن جرير قال: ثنا شعبة، عن عبد الملك ، عن أبي الطفيل، عن عبد الله، قال: " الكبائر أربع: الإشراك بالله ، والأمن من مكر الله، والإياس من روح الله، والقنوط من رحمة الله " وبه قال: شعبة، عن القاسم بن أبي بزة، عن أبي الطفيل، عن عبد الله، بمثله حدثنا ابن المثنى قال: ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة، عن القاسم بن أبي بزة، عن أبي الطفيل، عن عبد الله بن مسعود، بنحوه حدثنا ابن حميد قال: ثنا جرير، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي الطفيل ، عن ابن مسعود قال: " الكبائر أربع: الإشراك بالله، وقتل النفس التي حرم الله، والأمن لمكر الله، والإياس من روح الله " حدثنا ابن وكيع قال: ثنا أبي، عن المسعودي، عن فرات القزاز، عن أبي الطفيل، عن عبد الله قال: " الكبائر: القنوط من رحمة الله، والإياس من روح الله، والأمن لمكر الله، والشرك بالله " وقال آخرون: كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة ذكر من قال ذلك: حدثنا أبو كريب، قال: ثنا هشيم، عن منصور، عن ابن سيرين، عن ابن عباس، قال: ذكرت عنده الكبائر، فقال: «كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة» حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، قال: أخبرنا أيوب، عن محمد، قال: أنبئت أن ابن عباس، كان يقول: " كل ما نهى الله عنه كبيرة ، وقد ذكرت الطرفة قال: هي النظرة " حدثني محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا معتمر، عن أبيه، عن طاوس، قال: قال رجل لعبد الله بن عباس: أخبرني بالكبائر السبع، قال: فقال ابن عباس: «هي أكثر من سبع وتسع.

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال: ليس من الكبائر ، قال: لشيء لم يسمعه طيسلة، قال: هي تسع، وسأعدهن عليك: الإشراك بالله ، وقتل النسمة بغير حلها، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ظلما، وإلحاد في المسجد الحرام، والذي يستسحر وبكاء الوالدين من العقوق. قال ابن زياد: وقال طيسلة: لما رأى ابن عمر فرقي قال: أتخاف النار أن تدخلها؟ قلت: نعم. قال: وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: نعم. قال: أحي والدك؟ 06P647 قلت: عندي أمي. قال: فوالله لئن أنت ألنت لها الكلام، وأطعمتها الطعام ، لتدخلن الجنة ما اجتنبت الموجبات " حدثنا سليمان بن ثابت الخراز الواسطي قال: أخبرنا سلم بن سلام قال: أخبرنا أيوب بن عتبة، عن طيسلة بن علي النهدي قال: أتيت ابن عمر، وهو في ظل أراك يوم عرفة، وهو يصب الماء على رأسه ووجهه. قال: قلت: أخبرني عن الكبائر . قال: «هي تسع»، قلت: ما هن؟ قال: «الإشراك بالله، وقذف المحصنة ،» قال: قلت: قبل القتل؟ قال: «نعم، ورغما، وقتل النفس المؤمنة، والفرار من الزحف، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين المسلمين، والإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا» حدثنا سليمان بن ثابت الخراز، قال: أخبرنا سلم بن سلام، قال: أخبرنا أيوب بن عتبة، عن يحيى، عن عبيد بن عمير، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله ، إلا أنه قال: بدأ بالقتل قبل القذف 06P648 وقال آخرون: هي أربع ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام بن سلم، عن عنبسة، عن مطرف، عن وبرة، عن ابن مسعود، قال: " الكبائر: الإشراك بالله، والقنوط من رحمة الله، والإياس من روح الله، والأمن من مكر الله " حدثني يعقوب بن إبراهيم. قال: ثنا هشيم قال: أخبرنا مطرف، عن وبرة بن عبد الرحمن، عن أبي الطفيل قال: قال عبد الله بن مسعود: " أكبر الكبائر: الإشراك بالله، والإياس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله " حدثنا أبو كريب قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن وبرة بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله: إن الكبائر: الشرك بالله، والقنوط من رحمة الله ، والأمن من مكر الله، والإياس من روح الله " حدثنا أبو كريب وأبو السائب قالا: ثنا ابن إدريس قال: سمعت مطرفا عن وبرة ، عن أبي الطفيل قال: قال عبد الله: " الكبائر أربع: الإشراك بالله ، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله " حدثني محمد بن عمارة الأسدي، قال: ثنا عبد الله، قال: أخبرنا شيبان، 06P649 عن الأعمش، عن وبرة، عن أبي الطفيل، قال: سمعت ابن مسعود يقول: " أكبر الكبائر: الإشراك بالله " حدثني محمد بن عمارة، قال: ثنا عبد الله قال: أخبرنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن وبرة، عن أبي الطفيل، عن عبد الله بنحوه حدثني ابن المثنى، قال: ثني وهب بن جرير قال: ثنا شعبة، عن عبد الملك ، عن أبي الطفيل، عن عبد الله، قال: " الكبائر أربع: الإشراك بالله ، والأمن من مكر الله، والإياس من روح الله، والقنوط من رحمة الله " وبه قال: شعبة، عن القاسم بن أبي بزة، عن أبي الطفيل، عن عبد الله، بمثله حدثنا ابن المثنى قال: ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة، عن القاسم بن أبي بزة، عن أبي الطفيل، عن عبد الله بن مسعود، بنحوه حدثنا ابن حميد قال: ثنا جرير، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي الطفيل ، عن ابن مسعود قال: " الكبائر أربع: الإشراك بالله، وقتل النفس التي حرم الله، والأمن لمكر الله، والإياس من روح الله " حدثنا ابن وكيع قال: ثنا أبي، عن المسعودي، عن فرات القزاز، عن أبي الطفيل، عن عبد الله قال: " الكبائر: القنوط من رحمة الله، والإياس من روح الله، والأمن لمكر الله، والشرك بالله " وقال آخرون: كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة ذكر من قال ذلك: حدثنا أبو كريب، قال: ثنا هشيم، عن منصور، عن ابن سيرين، عن ابن عباس، قال: ذكرت عنده الكبائر، فقال: «كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة» حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، قال: أخبرنا أيوب، عن محمد، قال: أنبئت أن ابن عباس، كان يقول: " كل ما نهى الله عنه كبيرة ، وقد ذكرت الطرفة قال: هي النظرة " حدثني محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا معتمر، عن أبيه، عن طاوس، قال: قال رجل لعبد الله بن عباس: أخبرني بالكبائر السبع، قال: فقال ابن عباس: «هي أكثر من سبع وتسع.

Bölüm V06/P650–V06/P652Taberî — Câmiü'l-Beyân (s. V06/P650–V06/P652)
Orijinal Metin (AR)

فما أدري كم قالها من مرة» حدثني يعقوب بن إبراهيم قال: ثنا ابن علية، عن سليمان التيمي، عن طاوس قال: ذكروا عند ابن عباس الكبائر، فقالوا: هي سبع قال: «هي أكثر من 06P651 سبع وتسع» . قال سليمان: فلا أدري كم قالها من مرة " حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا محمد بن جعفر، وابن أبي عدي، عن عوف ، قال: قام أبو العالية الرياحي على حلقة أنا فيها، فقال: إن ناسا يقولون: «الكبائر سبع، وقد خفت أن تكون الكبائر سبعين، أو يزدن على ذلك» حدثنا علي، قال: ثنا الوليد، قال: سمعت أبا عمرو، يخبر عن الزهري، عن ابن عباس، أنه سئل عن الكبائر، سبع هي؟ قال: هي إلى السبعين أقرب " حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن قيس بن سعد، عن سعيد بن جبير أن رجلا قال لابن عباس: كم الكبائر أسبع هي؟ قال: «إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع، غير أنه لا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار» حدثنا ابن حميد قال: ثنا جرير، عن ليث، عن طاوس قال: جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: أرأيت الكبائر السبع التي ذكرهن الله ما هن؟ قال: «هن إلى السبعين أدنى منها إلى السبع» حدثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: قيل لابن عباس: الكبائر سبع؟ قال: «هي إلى السبعين أقرب» حدثنا أحمد بن حازم، قال: أخبرنا أبو نعيم، قال: ثنا عبد الله بن سعدان ، عن أبي الوليد، قال: سألت ابن عباس، عن الكبائر، قال: " كل شيء عصي الله فيه فهو كبيرة. وقال آخرون: هي ثلاث " ذكر من قال ذلك: حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن مسعود، قال: الكبائر ثلاث: اليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله " وقال آخرون: كل موجبة وكل ما أوعد الله أهله عليه النار فكبيرة ذكر من قال ذلك: حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثني معاوية، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: قوله: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه} [النساء: 31] قال: " الكبائر: كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب ، أو لعنة، أو عذاب " حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، قال: أخبرنا هشام بن حسان ، عن محمد بن واسع، قال: قال سعيد بن جبير: «كل موجبة في القرآن كبيرة» حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن محمد بن مهرم الشعاب، عن محمد بن واسع الأزدي، عن سعيد بن جبير، قال: «كل ذنب نسبه الله إلى النار، فهو من الكبائر» حدثنا علي بن سهل، قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن سالم، أنه سمع الحسن، يقول: «كل موجبة في القرآن كبيرة» حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قول الله: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه} [النساء: 31] قال: «الموجبات» حدثني المثنى قال: ثنا أبو حذيفة قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله حدثني يحيى بن أبي طالب، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا جويبر، عن الضحاك ، قال: " الكبائر: كل موجبة أوجب الله لأهلها النار، وكل عمل يقام به الحد فهو من الكبائر " قال أبو جعفر: والذي نقول به في ذلك ما ثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك ما حدثنا به، أحمد بن الوليد القرشي قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة ، قال: ثني عبيد الله بن أبي بكر قال: سمعت أنس بن مالك، قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، أو سئل عن الكبائر، فقال: «الشرك بالله ، وقتل النفس، 06P654 وعقوق الوالدين» فقال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

فما أدري كم قالها من مرة» حدثني يعقوب بن إبراهيم قال: ثنا ابن علية، عن سليمان التيمي، عن طاوس قال: ذكروا عند ابن عباس الكبائر، فقالوا: هي سبع قال: «هي أكثر من 06P651 سبع وتسع» . قال سليمان: فلا أدري كم قالها من مرة " حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا محمد بن جعفر، وابن أبي عدي، عن عوف ، قال: قام أبو العالية الرياحي على حلقة أنا فيها، فقال: إن ناسا يقولون: «الكبائر سبع، وقد خفت أن تكون الكبائر سبعين، أو يزدن على ذلك» حدثنا علي، قال: ثنا الوليد، قال: سمعت أبا عمرو، يخبر عن الزهري، عن ابن عباس، أنه سئل عن الكبائر، سبع هي؟ قال: هي إلى السبعين أقرب " حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن قيس بن سعد، عن سعيد بن جبير أن رجلا قال لابن عباس: كم الكبائر أسبع هي؟ قال: «إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع، غير أنه لا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار» حدثنا ابن حميد قال: ثنا جرير، عن ليث، عن طاوس قال: جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: أرأيت الكبائر السبع التي ذكرهن الله ما هن؟ قال: «هن إلى السبعين أدنى منها إلى السبع» حدثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: قيل لابن عباس: الكبائر سبع؟ قال: «هي إلى السبعين أقرب» حدثنا أحمد بن حازم، قال: أخبرنا أبو نعيم، قال: ثنا عبد الله بن سعدان ، عن أبي الوليد، قال: سألت ابن عباس، عن الكبائر، قال: " كل شيء عصي الله فيه فهو كبيرة. وقال آخرون: هي ثلاث " ذكر من قال ذلك: حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن مسعود، قال: الكبائر ثلاث: اليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله " وقال آخرون: كل موجبة وكل ما أوعد الله أهله عليه النار فكبيرة ذكر من قال ذلك: حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثني معاوية، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: قوله: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه} [النساء: 31] قال: " الكبائر: كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب ، أو لعنة، أو عذاب " حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، قال: أخبرنا هشام بن حسان ، عن محمد بن واسع، قال: قال سعيد بن جبير: «كل موجبة في القرآن كبيرة» حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن محمد بن مهرم الشعاب، عن محمد بن واسع الأزدي، عن سعيد بن جبير، قال: «كل ذنب نسبه الله إلى النار، فهو من الكبائر» حدثنا علي بن سهل، قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن سالم، أنه سمع الحسن، يقول: «كل موجبة في القرآن كبيرة» حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قول الله: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه} [النساء: 31] قال: «الموجبات» حدثني المثنى قال: ثنا أبو حذيفة قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله حدثني يحيى بن أبي طالب، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا جويبر، عن الضحاك ، قال: " الكبائر: كل موجبة أوجب الله لأهلها النار، وكل عمل يقام به الحد فهو من الكبائر " قال أبو جعفر: والذي نقول به في ذلك ما ثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك ما حدثنا به، أحمد بن الوليد القرشي قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة ، قال: ثني عبيد الله بن أبي بكر قال: سمعت أنس بن مالك، قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، أو سئل عن الكبائر، فقال: «الشرك بالله ، وقتل النفس، 06P654 وعقوق الوالدين» فقال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟

%0
10 Bölüm