Qur'an&Sunnahالقرآن

İmam Şâfiî — er-Risâle (usûlü'l-fıkh)

محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي · AR

Bölüm V01/P437–V01/P445İmam Şâfiî — er-Risâle (usûlü'l-fıkh) (s. V01/P437–V01/P445)
Orijinal Metin (AR)

1 أخبرنا مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب أن الفريعة بنت مالك بن سنان أخبرتها انها جاءت إلى النبي تساله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد له حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه فسالت رسول الله أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه قالت فقال رسول الله نعم فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له فقال كيف قلت فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي فقال لي امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه أربعة أشهرا وعشرا فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به 1 وعثمان في إمامته وعلمه يقضي بخبر امرأة بين المهاجرين والأنصار 1 أخبرنا مسلم عن بن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس قال كنت مع بن عباس إذ قال له زيد بن ثابت أتفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت فقال له بن عباس إما لي فسئل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك النبي فرجع زيد بن ثابت يضحك ويقول ما أراك إلا قد صدقت 1 قال الشافعي سمع زيد النهي أن يصدر أحد من الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت وكانت الحائض عنده من الحاج الداخلين في ذلك النهي فلما أفتاها بن عباس بالصدر إذا كانت قد زارت بعد النحر انكر عليه زيد فلما أخبره عن المرأة أن رسول الله أمرها بذلك فسالها فأخبرته فصدق المرأة ورأى عليه حقا أن يرجع عن خلاف بن عباس وما لابن عباس حجة غير خبر المرأة 1 سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوف البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل فقال بن عباس كذب عدو الله أخبرني أبي بن كعب قال خطبنا رسول الله ثم ذكر حديث موسى والخضر بشيء يدل على أن موسى صاحب الخضر 1 فابن عباس مع فقهه وورعه يثبت خبر أبي بن كعب عن رسول الله حتى يكذب به امرأ من المسلمين إذ حدثه أبي بن كعب عن رسول الله بما فيه دلالة على أن موسى بني اسرائيل صاحب الخضر 1 أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن بن جريج أن طاوسا أخبره أنه سأل بن عباس عن الركعتين بعد العصر فنهاه عنهما قال طاوس فقلت له ما أدعهما فقال بن عباس وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا 1 فرأى بن عباس الحجة قائمة على طاوس بخبره عن النبي ودله بتلاوة كتاب الله على أن فرضا عليه أن لا تكون له الخيرة إذا قضى الله ورسوله أمرا 1 وطاوس حينئذ إنما يعلم قضاء رسول الله بخبر بن عباس وحده ولم يدفعه طاوس بأن يقول هذا خبرك وحدك فلا أثبته عن النبي لأنه يمكن أن تنسى 1 فإن قال قائل كره أن يقول هذا لابن عباس 1 فابن عباس أفضل من أن يتوقى أحد أن يقول له حقا رآه وقد نهاه عن الركعتين بعد العصر فأخبره أنه لا يدعهما قبل أن يعلمه أن النبي نهى عنهما 1 سفيان عن عمرو عن بن عمر قال كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع أن رسول الله نهى عنها فتركناها من أجل ذلك 1 فابن عمر قد كان ينتفع بالمخابرة ويراها حلالا ولم يتوسع إذ أخبره واحد لا يتهمه عن رسول الله أنه نهى عنها أن يخابر بعد خبره ولا يستعمل رأيه مع ما جاء عن رسول الله ولا يقول ما عاب هذا علينا أحد ونحن نعمل به إلى اليوم 1 وفي هذا ما يبين أن العمل بالشيىء بعد النبي إذا لم يكن بخبر عن النبي لم يوهن الخبر عن النبي عليه السلام

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

1 أخبرنا مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب أن الفريعة بنت مالك بن سنان أخبرتها انها جاءت إلى النبي تساله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد له حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه فسالت رسول الله أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه قالت فقال رسول الله نعم فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له فقال كيف قلت فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي فقال لي امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه أربعة أشهرا وعشرا فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به 1 وعثمان في إمامته وعلمه يقضي بخبر امرأة بين المهاجرين والأنصار 1 أخبرنا مسلم عن بن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس قال كنت مع بن عباس إذ قال له زيد بن ثابت أتفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت فقال له بن عباس إما لي فسئل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك النبي فرجع زيد بن ثابت يضحك ويقول ما أراك إلا قد صدقت 1 قال الشافعي سمع زيد النهي أن يصدر أحد من الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت وكانت الحائض عنده من الحاج الداخلين في ذلك النهي فلما أفتاها بن عباس بالصدر إذا كانت قد زارت بعد النحر انكر عليه زيد فلما أخبره عن المرأة أن رسول الله أمرها بذلك فسالها فأخبرته فصدق المرأة ورأى عليه حقا أن يرجع عن خلاف بن عباس وما لابن عباس حجة غير خبر المرأة 1 سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوف البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل فقال بن عباس كذب عدو الله أخبرني أبي بن كعب قال خطبنا رسول الله ثم ذكر حديث موسى والخضر بشيء يدل على أن موسى صاحب الخضر 1 فابن عباس مع فقهه وورعه يثبت خبر أبي بن كعب عن رسول الله حتى يكذب به امرأ من المسلمين إذ حدثه أبي بن كعب عن رسول الله بما فيه دلالة على أن موسى بني اسرائيل صاحب الخضر 1 أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن بن جريج أن طاوسا أخبره أنه سأل بن عباس عن الركعتين بعد العصر فنهاه عنهما قال طاوس فقلت له ما أدعهما فقال بن عباس وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا 1 فرأى بن عباس الحجة قائمة على طاوس بخبره عن النبي ودله بتلاوة كتاب الله على أن فرضا عليه أن لا تكون له الخيرة إذا قضى الله ورسوله أمرا 1 وطاوس حينئذ إنما يعلم قضاء رسول الله بخبر بن عباس وحده ولم يدفعه طاوس بأن يقول هذا خبرك وحدك فلا أثبته عن النبي لأنه يمكن أن تنسى 1 فإن قال قائل كره أن يقول هذا لابن عباس 1 فابن عباس أفضل من أن يتوقى أحد أن يقول له حقا رآه وقد نهاه عن الركعتين بعد العصر فأخبره أنه لا يدعهما قبل أن يعلمه أن النبي نهى عنهما 1 سفيان عن عمرو عن بن عمر قال كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع أن رسول الله نهى عنها فتركناها من أجل ذلك 1 فابن عمر قد كان ينتفع بالمخابرة ويراها حلالا ولم يتوسع إذ أخبره واحد لا يتهمه عن رسول الله أنه نهى عنها أن يخابر بعد خبره ولا يستعمل رأيه مع ما جاء عن رسول الله ولا يقول ما عاب هذا علينا أحد ونحن نعمل به إلى اليوم 1 وفي هذا ما يبين أن العمل بالشيىء بعد النبي إذا لم يكن بخبر عن النبي لم يوهن الخبر عن النبي عليه السلام

Bölüm V01/P445–V01/P451İmam Şâfiî — er-Risâle (usûlü'l-fıkh) (s. V01/P445–V01/P451)
Orijinal Metin (AR)

1 أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فقال له أبو الدرداء سمعت رسول الله ينهى عن مثل هذا فقال معاوية ما أرى بهذا بأسا فقال أبو الدرداء من يعذرني من معاوية أخبره عن رسول الله ويخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض 1 فرأى أبو الدرداء الحجة تقوم على معاوية بخبره ولما لم ير ذلك معاوية فارق أبو الدرداء الأرض التي هو بها إعظاما لأن ترك خبر ثقة عن النبي ز 1 وأخبرنا أن أبا سعيد الخدري لقي رجلا فأخبره عن رسول الله شيئا فذكر الرجل خبرا يخالفه فقال أبو سعيد والله لا آواني وإياك سقف بيت أبدا 1 قال الشافعي يرى أن ضيفا على المخبر أن لا يقبل خبره وقد ذكر خبرا يخالف خبر أبا سعيد عن النبي ولكن في خبره وجهان أحدهما يحتمل به خلاف خبر أبي سعيد والآخر لا يحتمله 1 أخبرنا من لا أتهم عن بن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف قال ابتعت غلاما فاستغللته ثم ظهرت منه على عيب فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز فقضى لي برده وقضى علي برد غلته فأتيت عروة فأخبرته فقال أروح عليه العشية فأخبره أن عائشة أخبرتني ان رسول الله قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان فعجلت إلى عمر فأخبرته ما أخبرني عروة عن عائشة عن النبي فقال عمر فما أيسر علي قضاء قضيته الله يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق فبلغتني فيه سنة رسول الله فارد قضاء عمر وأنفذ سنة رسول الله فراح إليه عروة فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له 4 1 أخبرني من لا أتهم من أهل المدينة عن بن أب ي ذئب قال قضى سعد بن إبراهيم على رجل بقضية برأي ربيعة بن أبي عبد الرحمن فأخبرته عن النبي بخلاف ما قضى به فقال سعد لربيعة هذا بن أبي ذئب وهو عندي ثقة يخبرني عن النبي بخلاف ما قضيت به فقال له ربيعة قد اجتهدت ومضى حكمك فقال سعد واعجبا أنفذ قضاء سعد بن أم سعد وأرد قضاء رسول الله بل أرد قضاء سعد بن أم سعد وأنفذ قضاء رسول الله فدعا سعد بكتاب القضية فشقه وقضى للمقضي عليه 1 قال الشافعي أخبرني أبو حنيفة بن سماك بن الفضل الشهابي قال حدثني بن أبي ذئب عن المقبري عن بن شريح الكعبي أن النبي قال عام الفتح من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إن أحب أخذ العقل وإن أحب فله القود قال أبو حنيفة فقلت لابن أبي ذئب أتأخذ بهذا يا أبا الحارث فضرب صدري وصاح علي صياحا كثيرا ونال مني وقال أحدثك عن رسول الله وتقول تأخذ به نعم آخذ به وذلك الفرض علي وعلى من سمعه إن الله اختار محمدا من الناس فهداهم به وعلى يديه واختار لهم ما اختار له وعلى لسانه فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين لا مخرج لمسلم من ذلك قال وما سكت حتى تمنيت أن يسكت 1 قال وفي تثبيت خبر الواحد أحاديث يكفي بعض هذا منها 1 ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا هذا السبيل 1 وكذلك حكي لنا عمن حكي لنا عنه من أهل العلم بالبلدان 1 قال الشافعي وجدنا سعيد بالمدينة يقول أخبرني أبو سعيد الخدري عن النبي بالصرف فيثبت حديثه سنة ويقول حدثني أبو هريرة عن النبي فيثبت حديثه سنة ويروي عن الواحد غيرهما فيثبت حديثه سنة ووجدنا عروة يقول حدثتني عائشة أن رسول الله قضى أن الخراج بالضمان فيثبته سنة ويروي عنها عن النبي شيئا كثيرا فيثبتها سننا يحل بها ويحرم 1 وكذلك وجدناه يقول حدثني أسامة بن زيد عن النبي ويقول حدثني عبد الله بن عرم عن النبي وغيرهما فيثبت خبر كل واحد منهما على الانفراد سنة

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

1 أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فقال له أبو الدرداء سمعت رسول الله ينهى عن مثل هذا فقال معاوية ما أرى بهذا بأسا فقال أبو الدرداء من يعذرني من معاوية أخبره عن رسول الله ويخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض 1 فرأى أبو الدرداء الحجة تقوم على معاوية بخبره ولما لم ير ذلك معاوية فارق أبو الدرداء الأرض التي هو بها إعظاما لأن ترك خبر ثقة عن النبي ز 1 وأخبرنا أن أبا سعيد الخدري لقي رجلا فأخبره عن رسول الله شيئا فذكر الرجل خبرا يخالفه فقال أبو سعيد والله لا آواني وإياك سقف بيت أبدا 1 قال الشافعي يرى أن ضيفا على المخبر أن لا يقبل خبره وقد ذكر خبرا يخالف خبر أبا سعيد عن النبي ولكن في خبره وجهان أحدهما يحتمل به خلاف خبر أبي سعيد والآخر لا يحتمله 1 أخبرنا من لا أتهم عن بن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف قال ابتعت غلاما فاستغللته ثم ظهرت منه على عيب فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز فقضى لي برده وقضى علي برد غلته فأتيت عروة فأخبرته فقال أروح عليه العشية فأخبره أن عائشة أخبرتني ان رسول الله قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان فعجلت إلى عمر فأخبرته ما أخبرني عروة عن عائشة عن النبي فقال عمر فما أيسر علي قضاء قضيته الله يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق فبلغتني فيه سنة رسول الله فارد قضاء عمر وأنفذ سنة رسول الله فراح إليه عروة فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له 4 1 أخبرني من لا أتهم من أهل المدينة عن بن أب ي ذئب قال قضى سعد بن إبراهيم على رجل بقضية برأي ربيعة بن أبي عبد الرحمن فأخبرته عن النبي بخلاف ما قضى به فقال سعد لربيعة هذا بن أبي ذئب وهو عندي ثقة يخبرني عن النبي بخلاف ما قضيت به فقال له ربيعة قد اجتهدت ومضى حكمك فقال سعد واعجبا أنفذ قضاء سعد بن أم سعد وأرد قضاء رسول الله بل أرد قضاء سعد بن أم سعد وأنفذ قضاء رسول الله فدعا سعد بكتاب القضية فشقه وقضى للمقضي عليه 1 قال الشافعي أخبرني أبو حنيفة بن سماك بن الفضل الشهابي قال حدثني بن أبي ذئب عن المقبري عن بن شريح الكعبي أن النبي قال عام الفتح من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إن أحب أخذ العقل وإن أحب فله القود قال أبو حنيفة فقلت لابن أبي ذئب أتأخذ بهذا يا أبا الحارث فضرب صدري وصاح علي صياحا كثيرا ونال مني وقال أحدثك عن رسول الله وتقول تأخذ به نعم آخذ به وذلك الفرض علي وعلى من سمعه إن الله اختار محمدا من الناس فهداهم به وعلى يديه واختار لهم ما اختار له وعلى لسانه فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين لا مخرج لمسلم من ذلك قال وما سكت حتى تمنيت أن يسكت 1 قال وفي تثبيت خبر الواحد أحاديث يكفي بعض هذا منها 1 ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا هذا السبيل 1 وكذلك حكي لنا عمن حكي لنا عنه من أهل العلم بالبلدان 1 قال الشافعي وجدنا سعيد بالمدينة يقول أخبرني أبو سعيد الخدري عن النبي بالصرف فيثبت حديثه سنة ويقول حدثني أبو هريرة عن النبي فيثبت حديثه سنة ويروي عن الواحد غيرهما فيثبت حديثه سنة ووجدنا عروة يقول حدثتني عائشة أن رسول الله قضى أن الخراج بالضمان فيثبته سنة ويروي عنها عن النبي شيئا كثيرا فيثبتها سننا يحل بها ويحرم 1 وكذلك وجدناه يقول حدثني أسامة بن زيد عن النبي ويقول حدثني عبد الله بن عرم عن النبي وغيرهما فيثبت خبر كل واحد منهما على الانفراد سنة

Bölüm V01/P451–V01/P459İmam Şâfiî — er-Risâle (usûlü'l-fıkh) (s. V01/P451–V01/P459)
Orijinal Metin (AR)

1 ثم وجدناه أيضا يصير إلى أن يقول حدثني عبد الرحمن بن عبد القارىء عن عمر ويقول حدثني يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه عن عمر ويثبت كل واحد من هذا خبر عن عمر 1 ووجدنا القاسم بن محمد يقول حدثتني عائشة عن النبي ويقول في حديث غيره حدثني بن عمر عن النبي ويثبت خبر كحل واحد منهما على الانفراد سنة 1 ويقول حدثني عبد الرحمن ومجمع ابنا يزيد بن جارية عن خنساء بنت خدام عن النبي فيثبت خبرها سنة وهو خبر امرأة واحدة 1 ووجدنا علي بن حسين يقول أخبرنا عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن النبي قال لا يرث المسلم الكافر فيثبتها سنة ويثبتها الناس بخبره سنة 1 ووجدنا كذلك محمد بن علي بن حسين يخبر عن جابر عن النبي وعن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي فيثبت كل ذلك سنة 1 ووجدنا محمد بن جبير بن مطعم ونافع بن جبير بن مطعم ويزيد بن طلحة بن ركانة ومحمد بن طلحة بن ركانة ونافع بن عجير بن عبد يزيد وأبا أسامة بن عبد الرحمن وحميد عبد الرحمن وطلحة بن عبد الله بن عوف ومصعب بن سعد بن أبي وقاص وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وخارجة بن زيد بن ثابت وعبد الرحمن بن كعب بن مالك وعبد الله بن أبي قتادة وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار وغيرهم من محدثي أهل المدينة كلهم يقول حدثني فلان لرجل من أصحاب النبي عن النببي أو من التابعين عن رجل من أصحاب النبي فثبت ذلك سنة 1 ووجدنا عطاء وطاوس ومجاهد وابن أبي مليكة وعكرمة بن خالد وعبيد الله بن أبي يزيد وعبد الله بن باباه وابن أبي عمار ومحدثي المكيين ووجدنا وهب بن منبه هكذا ومكحول بالشام وعبد الرحمن بن غنم والحسن وابن سيرين بالبصرة والأسود وعلقمة والشعبي بالكوفة ومحدثي الناس وأعلامهم بالأمصار كلهم بحفظ عنه تثبيت خبر الواحد عن رسول الله والانتهاء إليه والإفتاء به ويقبله كل واحد منهم عن من فوقه وقبله عنه من تحته 1 ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة أحمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي 1 ولكن أقول لم أحفظ عن فقهاء المسلمين اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بما وصفت من أن ذلك موجودا على كلهم 1 قال فإن شبه على رجل بأن يقول قد روي عن النبي حديث كذا وحديث كذا وكان فلان يقول قولا يخالف ذلك الحديث 1 فلا يجوز عندي عن عالم أن يثبت خبر واحد كثيرا ويحل به ويحرم ويرد مثله إلا من جهة أن يكون عنده حديث يخالفه أو يكون ما سمع من سمع منه أوثق عنده ممن حدثه خلافه أو يكون من حدثه ليس بحافظ أو يكون متهما عنده أو يتهم من فوقه ممن حدثه أو يكون الحديث محتملا معنيين فيتأول فيذهب إلى أحدهما دون الآخر 1 فأما أن يتوهم متوهم أن فقيها عاقلا يثبت سنة بخبر واحد مرة ومرارا ثم يدعها بخبر مثله وأوثق بلا واحد من هذه الوجوه التي تشبه بالتأويل كما شبه على المتأولين في القرآن وتهمة المخبر أو علم يخبر خلافه فلا يجوز إن شاء الله 1 فإن قال قائل قل فقيه في بلد إلا وقد روى كثيرا يأخذ به وقليلا يتركه 1 فلا يجوز عليه إلا من الوجه الذي وصفت ومن أن يروي عن رجل من التابعين أو من دونهم قولا لا يلزمه الأخذ به فيكون إنما رواه لمعرفة قوله لا لأنه حجة عليه وافقه أو خالفه 1 فإن لم يسلك واحد من هذه السبل فيعذر ببعضها فقد أخذ خطأ لا عذر فيه عندنا والله أعلم 1 فإن قال قائل هل يفترق معنى قولك حجة @ 1 قيل له إن شاء الله نعم 1 فإن قال فأبن ذلك

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

1 ثم وجدناه أيضا يصير إلى أن يقول حدثني عبد الرحمن بن عبد القارىء عن عمر ويقول حدثني يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه عن عمر ويثبت كل واحد من هذا خبر عن عمر 1 ووجدنا القاسم بن محمد يقول حدثتني عائشة عن النبي ويقول في حديث غيره حدثني بن عمر عن النبي ويثبت خبر كحل واحد منهما على الانفراد سنة 1 ويقول حدثني عبد الرحمن ومجمع ابنا يزيد بن جارية عن خنساء بنت خدام عن النبي فيثبت خبرها سنة وهو خبر امرأة واحدة 1 ووجدنا علي بن حسين يقول أخبرنا عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن النبي قال لا يرث المسلم الكافر فيثبتها سنة ويثبتها الناس بخبره سنة 1 ووجدنا كذلك محمد بن علي بن حسين يخبر عن جابر عن النبي وعن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي فيثبت كل ذلك سنة 1 ووجدنا محمد بن جبير بن مطعم ونافع بن جبير بن مطعم ويزيد بن طلحة بن ركانة ومحمد بن طلحة بن ركانة ونافع بن عجير بن عبد يزيد وأبا أسامة بن عبد الرحمن وحميد عبد الرحمن وطلحة بن عبد الله بن عوف ومصعب بن سعد بن أبي وقاص وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وخارجة بن زيد بن ثابت وعبد الرحمن بن كعب بن مالك وعبد الله بن أبي قتادة وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار وغيرهم من محدثي أهل المدينة كلهم يقول حدثني فلان لرجل من أصحاب النبي عن النببي أو من التابعين عن رجل من أصحاب النبي فثبت ذلك سنة 1 ووجدنا عطاء وطاوس ومجاهد وابن أبي مليكة وعكرمة بن خالد وعبيد الله بن أبي يزيد وعبد الله بن باباه وابن أبي عمار ومحدثي المكيين ووجدنا وهب بن منبه هكذا ومكحول بالشام وعبد الرحمن بن غنم والحسن وابن سيرين بالبصرة والأسود وعلقمة والشعبي بالكوفة ومحدثي الناس وأعلامهم بالأمصار كلهم بحفظ عنه تثبيت خبر الواحد عن رسول الله والانتهاء إليه والإفتاء به ويقبله كل واحد منهم عن من فوقه وقبله عنه من تحته 1 ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة أحمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي 1 ولكن أقول لم أحفظ عن فقهاء المسلمين اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بما وصفت من أن ذلك موجودا على كلهم 1 قال فإن شبه على رجل بأن يقول قد روي عن النبي حديث كذا وحديث كذا وكان فلان يقول قولا يخالف ذلك الحديث 1 فلا يجوز عندي عن عالم أن يثبت خبر واحد كثيرا ويحل به ويحرم ويرد مثله إلا من جهة أن يكون عنده حديث يخالفه أو يكون ما سمع من سمع منه أوثق عنده ممن حدثه خلافه أو يكون من حدثه ليس بحافظ أو يكون متهما عنده أو يتهم من فوقه ممن حدثه أو يكون الحديث محتملا معنيين فيتأول فيذهب إلى أحدهما دون الآخر 1 فأما أن يتوهم متوهم أن فقيها عاقلا يثبت سنة بخبر واحد مرة ومرارا ثم يدعها بخبر مثله وأوثق بلا واحد من هذه الوجوه التي تشبه بالتأويل كما شبه على المتأولين في القرآن وتهمة المخبر أو علم يخبر خلافه فلا يجوز إن شاء الله 1 فإن قال قائل قل فقيه في بلد إلا وقد روى كثيرا يأخذ به وقليلا يتركه 1 فلا يجوز عليه إلا من الوجه الذي وصفت ومن أن يروي عن رجل من التابعين أو من دونهم قولا لا يلزمه الأخذ به فيكون إنما رواه لمعرفة قوله لا لأنه حجة عليه وافقه أو خالفه 1 فإن لم يسلك واحد من هذه السبل فيعذر ببعضها فقد أخذ خطأ لا عذر فيه عندنا والله أعلم 1 فإن قال قائل هل يفترق معنى قولك حجة @ 1 قيل له إن شاء الله نعم 1 فإن قال فأبن ذلك

Bölüm V01/P459–V01/P465İmam Şâfiî — er-Risâle (usûlü'l-fıkh) (s. V01/P459–V01/P465)
Orijinal Metin (AR)

1 قلنا أما ما كان نص كتاب بين أو سنة مجتمع عليها فيها مقطوع ولا يسع الشك في واحد منهما ومن امتنع من قبوله استتيب 1 فاما ما كان من سنة من خبر الخاصة الذي يختلف الخبر فيه فيكون الخبر محتملا للتأويل وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد فالحجة فيه عندي أن يلزم العالمين حي لا يكون لهم رد ما كان منصوصا منه كما يلزمهم أن يقبلوا شهادة العدول لا أن ذلك إحاطة كما يمون نص الكتاب وخبر العامة عن رسول الله 1 ولو شك في هذا شاك لم نقل له تب وقلنا ليس لك إن كنت عالمنا أن تشك كما ليس لك الا ان تقضي بشهادة الشهود العدول وإن أمكن فيهم الغلط ولكن تقضي بذلك على الظاهر من صدقهم والله ولي ما غاب عنك منهم 1 فقال فهل تقوم بالحديث المنقطع حجة على من علمه وهل يختلف المنقطع أو هو وغيره سواء 1 قال الشافعي فقلت له المنقطع مختلف 1 فمن شاهد أصحاب رسول الله من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن النبي اعتبر عليه بأمور 1 منها أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث فإن شركه فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله بمثل معنى ما روى كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه 1 وأن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما يفرد به من ذلك 1 ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم عنه من غير رجاله الذين قبل عنهم 1 فإن وجد ذلك كانت دلالة يقوي به مرسله وهي أضعف من الأولى 1 وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب رسول الله قولا له فإن وجد يوافق ما روى عن رسول الله كانت هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله الا عن أصل يصح إن شاء الله 1 وكذلك ان وجد عوام من أهل العلم يفتنون بمثل معنى ما روى عن النبي 1 قال الشافعي ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسمي مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه فيستدل بذلك على صحته فيما روى عنه 1 ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه فإن خالفه وجد حديثه أنقص كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه 1 ومتى ما خالف ما وصفت أضر بحديثه حتى لا سيع أحدا منهم قبول مرسله 1 قال وإذا وجدت الدلائل بصحة حديث بما وصفت أحببنا أن نقبل مرسله 1 ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالموتصل 1 وذلك ان معنى المنقطع مغيب محتمل أن يكون حمل عن من يرغب عن الرواية عنه إذا سمى وإن بعض المنقطعات وان وافقه مرسل مثله فقد يحتمل أن يكون مخرجها واحدا من حيث لو سمى لم يقبل وأن قول بعض أصحاب النبي إذا قال برأيه لو وافقه يدل على صحة مخرج الحديث دلالة قوية إذا نظر فيها ويمكن أن يكون انما غلط به حين سمع قول بعض أصحاب النبي يوافقه ويحتمل مثل هذا فيمن وافقه من بعض الفقهاء 1 فأما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب رسول الله فلا أعلمن منهم واحدا يقبل مرسله لأمور أحدها أنهم أشد تجاوزا فيمن يروون عنه والآخر أنهم يوجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه والآخر كثرة الإحالة كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه 1 وقد خبرت بعض من خبرت من أهل العلم فرأيتهم أتوا من خصلة وضدها 1 رأيت الرجل يقنع بيسير العلم ويريد إلا أن يكون مستفيدا إلا من جهة قد يتركه من مثلها أو أرجح فيكون من أهل التقصير في العلم 1 ورأيت من عاب هذه السبيل ورغب في التوسع في العلم من دعاه ذلك إلى قبول عن من لو أمسك عن القبول عنه كان خيرا له 1 ورأيت الغفلة قد تدخل على أكثرهم فيقبل عن من يرد مثله وخيرا منه

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

1 قلنا أما ما كان نص كتاب بين أو سنة مجتمع عليها فيها مقطوع ولا يسع الشك في واحد منهما ومن امتنع من قبوله استتيب 1 فاما ما كان من سنة من خبر الخاصة الذي يختلف الخبر فيه فيكون الخبر محتملا للتأويل وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد فالحجة فيه عندي أن يلزم العالمين حي لا يكون لهم رد ما كان منصوصا منه كما يلزمهم أن يقبلوا شهادة العدول لا أن ذلك إحاطة كما يمون نص الكتاب وخبر العامة عن رسول الله 1 ولو شك في هذا شاك لم نقل له تب وقلنا ليس لك إن كنت عالمنا أن تشك كما ليس لك الا ان تقضي بشهادة الشهود العدول وإن أمكن فيهم الغلط ولكن تقضي بذلك على الظاهر من صدقهم والله ولي ما غاب عنك منهم 1 فقال فهل تقوم بالحديث المنقطع حجة على من علمه وهل يختلف المنقطع أو هو وغيره سواء 1 قال الشافعي فقلت له المنقطع مختلف 1 فمن شاهد أصحاب رسول الله من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن النبي اعتبر عليه بأمور 1 منها أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث فإن شركه فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله بمثل معنى ما روى كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه 1 وأن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما يفرد به من ذلك 1 ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم عنه من غير رجاله الذين قبل عنهم 1 فإن وجد ذلك كانت دلالة يقوي به مرسله وهي أضعف من الأولى 1 وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب رسول الله قولا له فإن وجد يوافق ما روى عن رسول الله كانت هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله الا عن أصل يصح إن شاء الله 1 وكذلك ان وجد عوام من أهل العلم يفتنون بمثل معنى ما روى عن النبي 1 قال الشافعي ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسمي مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه فيستدل بذلك على صحته فيما روى عنه 1 ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه فإن خالفه وجد حديثه أنقص كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه 1 ومتى ما خالف ما وصفت أضر بحديثه حتى لا سيع أحدا منهم قبول مرسله 1 قال وإذا وجدت الدلائل بصحة حديث بما وصفت أحببنا أن نقبل مرسله 1 ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالموتصل 1 وذلك ان معنى المنقطع مغيب محتمل أن يكون حمل عن من يرغب عن الرواية عنه إذا سمى وإن بعض المنقطعات وان وافقه مرسل مثله فقد يحتمل أن يكون مخرجها واحدا من حيث لو سمى لم يقبل وأن قول بعض أصحاب النبي إذا قال برأيه لو وافقه يدل على صحة مخرج الحديث دلالة قوية إذا نظر فيها ويمكن أن يكون انما غلط به حين سمع قول بعض أصحاب النبي يوافقه ويحتمل مثل هذا فيمن وافقه من بعض الفقهاء 1 فأما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب رسول الله فلا أعلمن منهم واحدا يقبل مرسله لأمور أحدها أنهم أشد تجاوزا فيمن يروون عنه والآخر أنهم يوجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه والآخر كثرة الإحالة كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه 1 وقد خبرت بعض من خبرت من أهل العلم فرأيتهم أتوا من خصلة وضدها 1 رأيت الرجل يقنع بيسير العلم ويريد إلا أن يكون مستفيدا إلا من جهة قد يتركه من مثلها أو أرجح فيكون من أهل التقصير في العلم 1 ورأيت من عاب هذه السبيل ورغب في التوسع في العلم من دعاه ذلك إلى قبول عن من لو أمسك عن القبول عنه كان خيرا له 1 ورأيت الغفلة قد تدخل على أكثرهم فيقبل عن من يرد مثله وخيرا منه

Bölüm V01/P465–V01/P471İmam Şâfiî — er-Risâle (usûlü'l-fıkh) (s. V01/P465–V01/P471)
Orijinal Metin (AR)

1 ويدخل عليه فيقبل عن من يعرف ضعفه إذا وافق قولا يقوله ويرد حديث الثقة إذا خالف قولا يقوله 1 ويدخل على بعضهم من من جهات 1 ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها 1 قال فلم فرقت بين التابعين المتقديمن الذين شاهدوا أصحاب رسول الله وبين من شاهد بعضم دون بعض 1 فقلت لبعد إحالة من لم يشاهد أكثرهم 1 قال فلم لم تقبل المرسل منهم ومن كل فقيه دونهم 1 قلت ولم وصفت 1 قال وهل تجد حديثا تبلغ به رسول الله مرسلا عن ثقة لم يقل أحدا من أهل الفقه به 1 قلت نعم أخبرنا سفيان عن محمد بن المنكدر أن رجلا جاء إلى النبي فقال يا رسول الله ان لي مالا وعيالا وان لأبي مالا وعيالا وانه يريد ان يأخذ مالي فيطعمه عياله فقال رسول الله أنت ومالك لأبيك 1 فقال أما نحن فلا نأخذ بهذا ولكن من أصحابك من يأخذ به 1 فقلت لا لأن من أخذ بهذا جعل للأب الموسر أن يأخذ مال ابنه 1 قال أجل وما يقول بهذا أحد فلم خالف الناس 1 قال لأنه لا يثبت عن النبي وأن والله لما فرض للأب ميراثه من ابنه فجعله كوارث غيره فقد يكون أقل حظا من كثير من الورثة دل ذلك على أن ابنه مالك للمال دونه 1 قال فمحمد بن المنكدر عندكم غاية في الثقة 1 قلت أجل والفضل في الدين والورع ولكنا لاندري عن من قبل هذا الحديث 1 وقد وصفت لك الشاهدين العدلين يشهدان على الرجل فلا تقبل شهادتهما حتى يعدلاهما أو يعدلهما غيرهما 1 قال فتذكر من حديثكم مثل هذا 1 قلت نعم أخبرنا الثقة عن مثل أبي ذئب عن بن شهاب أن رسول الله أمر رجلا ضحك في الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة 1 فلم نقبل هذا لأنه مرسل 1 ثم أخبرنا الثقة عن معمر عن بن شهاب عن سليمان بن أرقم عن الحسن عن النبي بهذا الحديث 1 وابن شهاب عندنا إمام في الحديث والتخيير وثقة الرجال انما يسمي بعض أصحاب النبي ثم خيار التابعين ولا نعلم محدثا يسمي أفضل ولا أشهر ممن يحدث عنه بن شهاب 1 قال فإني تراه أتى في قبوله عن سليمان بنأرقم 1 رآه رجل من أهل المروءة والعقل فقبل عنه وأحسن الظن به فسكت عن اسمه اما لأنه أصغر منه وإما لغير ذلك وسأله معمر عن حديثه عنه فأسنده له 1 فلما أمكن في أن شهاب أن يكون يروي عن سليمان مع ما وصفت به بن شهاب لم يؤمن مثل هذا على غيره 1 قال فهل تجد لرسول الله سنة ثابته من جهة الاتصال خالفها الناس كلهم 1 قلت لا ولكن قد أجد الناس مختلفين فيها منهم من يقول بها ومنهم من يقول بخلافها فأما ينة يكونون مجتمعين على القول بخلافها فلم أجدها قط كما وجدت المرسل عن رسول الله 1 قال الشافعي وقلت له أنت تسأل عن الحجة في رد المرسل وترد ثم تجاوز فترد المسند الذي يلزمك عندنا الأخذ به ز 1 ( باب الإجماع ) 1 قال الشافعي فقال لي قائل قد فهمت مذهبك في أحكام الله ثم أحكام رسوله وأن من قبل عن رسول الله فعن الله قبل بان افترض طاعة رسوله وقمت الحجة بما قلت بأن لا يحل لمسلم علم كتابا ولا سنة أين يقول بخلاف واحد منهما وعلمت أن هذا فرض الله فما حجتك في أن تتبع ما اجتمع الناس عليه مما ليس فيه نص حكم لله ولم يحكوه عن النبي أتزعم ما يقول غيرك أن إجماعهم لا يكون أبدا إلا على سنة ثابتة وإن لم يحكوها 1 قال فقلت له أما اجتمعوا عليه فذكروا أنه حكاية عن رسول الله إن شاء الله

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

1 ويدخل عليه فيقبل عن من يعرف ضعفه إذا وافق قولا يقوله ويرد حديث الثقة إذا خالف قولا يقوله 1 ويدخل على بعضهم من من جهات 1 ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها 1 قال فلم فرقت بين التابعين المتقديمن الذين شاهدوا أصحاب رسول الله وبين من شاهد بعضم دون بعض 1 فقلت لبعد إحالة من لم يشاهد أكثرهم 1 قال فلم لم تقبل المرسل منهم ومن كل فقيه دونهم 1 قلت ولم وصفت 1 قال وهل تجد حديثا تبلغ به رسول الله مرسلا عن ثقة لم يقل أحدا من أهل الفقه به 1 قلت نعم أخبرنا سفيان عن محمد بن المنكدر أن رجلا جاء إلى النبي فقال يا رسول الله ان لي مالا وعيالا وان لأبي مالا وعيالا وانه يريد ان يأخذ مالي فيطعمه عياله فقال رسول الله أنت ومالك لأبيك 1 فقال أما نحن فلا نأخذ بهذا ولكن من أصحابك من يأخذ به 1 فقلت لا لأن من أخذ بهذا جعل للأب الموسر أن يأخذ مال ابنه 1 قال أجل وما يقول بهذا أحد فلم خالف الناس 1 قال لأنه لا يثبت عن النبي وأن والله لما فرض للأب ميراثه من ابنه فجعله كوارث غيره فقد يكون أقل حظا من كثير من الورثة دل ذلك على أن ابنه مالك للمال دونه 1 قال فمحمد بن المنكدر عندكم غاية في الثقة 1 قلت أجل والفضل في الدين والورع ولكنا لاندري عن من قبل هذا الحديث 1 وقد وصفت لك الشاهدين العدلين يشهدان على الرجل فلا تقبل شهادتهما حتى يعدلاهما أو يعدلهما غيرهما 1 قال فتذكر من حديثكم مثل هذا 1 قلت نعم أخبرنا الثقة عن مثل أبي ذئب عن بن شهاب أن رسول الله أمر رجلا ضحك في الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة 1 فلم نقبل هذا لأنه مرسل 1 ثم أخبرنا الثقة عن معمر عن بن شهاب عن سليمان بن أرقم عن الحسن عن النبي بهذا الحديث 1 وابن شهاب عندنا إمام في الحديث والتخيير وثقة الرجال انما يسمي بعض أصحاب النبي ثم خيار التابعين ولا نعلم محدثا يسمي أفضل ولا أشهر ممن يحدث عنه بن شهاب 1 قال فإني تراه أتى في قبوله عن سليمان بنأرقم 1 رآه رجل من أهل المروءة والعقل فقبل عنه وأحسن الظن به فسكت عن اسمه اما لأنه أصغر منه وإما لغير ذلك وسأله معمر عن حديثه عنه فأسنده له 1 فلما أمكن في أن شهاب أن يكون يروي عن سليمان مع ما وصفت به بن شهاب لم يؤمن مثل هذا على غيره 1 قال فهل تجد لرسول الله سنة ثابته من جهة الاتصال خالفها الناس كلهم 1 قلت لا ولكن قد أجد الناس مختلفين فيها منهم من يقول بها ومنهم من يقول بخلافها فأما ينة يكونون مجتمعين على القول بخلافها فلم أجدها قط كما وجدت المرسل عن رسول الله 1 قال الشافعي وقلت له أنت تسأل عن الحجة في رد المرسل وترد ثم تجاوز فترد المسند الذي يلزمك عندنا الأخذ به ز 1 ( باب الإجماع ) 1 قال الشافعي فقال لي قائل قد فهمت مذهبك في أحكام الله ثم أحكام رسوله وأن من قبل عن رسول الله فعن الله قبل بان افترض طاعة رسوله وقمت الحجة بما قلت بأن لا يحل لمسلم علم كتابا ولا سنة أين يقول بخلاف واحد منهما وعلمت أن هذا فرض الله فما حجتك في أن تتبع ما اجتمع الناس عليه مما ليس فيه نص حكم لله ولم يحكوه عن النبي أتزعم ما يقول غيرك أن إجماعهم لا يكون أبدا إلا على سنة ثابتة وإن لم يحكوها 1 قال فقلت له أما اجتمعوا عليه فذكروا أنه حكاية عن رسول الله إن شاء الله

Bölüm V01/P471–V01/P477İmam Şâfiî — er-Risâle (usûlü'l-fıkh) (s. V01/P471–V01/P477)
Orijinal Metin (AR)

1 وأما ما لم يحكوه فاحتمل أن يكون قالوا حكاية عن رسول الله واحتمل غيره ولا يجوز أن نعده له حكاية أنه لا يجوز أن يحكي إلا مسموعا ولا يجوز أن يحكي شيئا يتوهم يمكن فيه غير ما قال 1 فكنا نقول بما قالوا به اتباعا لهم ونعلم أنهم إذا كانت سنن رسول الله لا تعزب عن عامتهم وقد تعزب عن بعضهم ونعلم أن عامتهم لا تجتمع على خلاف لسنة رسول الله ولا عللا خطأ إن شاء الله 1 فإن قال فهل من شيء يدل على ذلك وتشده به 1 قيل أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن رسول الله قال نصر الله عبدا 1 أخبرنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن بن سليمان عن أبيه أن عمر بن الخطاب خطب الناس بالجابية فقال إن رسول الله قام الله فينا كمقامي فيكم فقال أكرم أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يظهر الكذب حتى إن الرجل ليحلف ولا يستحلف ويشهد ولا يستشهد ألا فمن سره بحبحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الفذ وهو من الإثنين أبعد ولا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهم ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن 1 قال فما معنى أمر النبي بلزوم وجماعتهم 1 قلت لا معنى له إلا واحد 1 قال فكيف لا يحتمل إلا واحدا 1 قلت إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة و أبدان قوم متفرقين وقد وجدت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين والأتقياء والفجار فلم يكن في لزوم الأبدان معنى لأنه لا يمكن ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئا فلم يكن للزوم جماعتهم معنى إلا عليهم جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما 1 ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها وإنما تكون الغفلة في الفرقة فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنة كتاب ولا سنة ولا قياس إن شاء الله 1 ( القياس ) 1 قال فمن أين قلت يقال بالقياس فيما لا كتاب فيه ولا سنة ولا إجماع أفالقياس نص خبر لازم 1 قلت لو كان القياس نص كتاب أو سنة قيل في كل ما كان نص كتاب هذا حكم الله وفي كل ما كان نص السنة هذا حكم رسول الله ولم نقل له قياس 1 قال فما القياس أهو الاجتهاد أم هما متفرقان 1 قلت هما اسمان لمعنى واحد ز 1 قال فما جماعهما 1 قلت كل ما نزل بمسلم فقيه حكم لازم أو على سبيل الحق فيه دلالة موجودة وعليه إذا كان فيه حكم اتباعه وإذا لم يكن فيه بعينه طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد والاجتهاد القياس 1 قال أفرأيت العالمين إذا قاسوا على إحاطة بهم من أنهم أصابوا الحق عند الله وهل يسعهم أن يختلفوا في القياس وهل كلفوا كل أمر من سبيل واحد أو سبل متفرقة وما الحجة في أن لهم أي يقيسوا على الظاهر دون الباطن وانه يسعهم أن يتفرقوا وهل يختلف ما كلفوا في أنفسهم وما كلفوا في غيرهم ومن الذي له ان يجتهد فيقيس في نفسه دون غيره والذي له أن يقيس في نفسه وغيره 1 فقلت له العلم من وجوه منه إحاطة في الظاهر والباطن وممنه حق في الظاهر

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

1 وأما ما لم يحكوه فاحتمل أن يكون قالوا حكاية عن رسول الله واحتمل غيره ولا يجوز أن نعده له حكاية أنه لا يجوز أن يحكي إلا مسموعا ولا يجوز أن يحكي شيئا يتوهم يمكن فيه غير ما قال 1 فكنا نقول بما قالوا به اتباعا لهم ونعلم أنهم إذا كانت سنن رسول الله لا تعزب عن عامتهم وقد تعزب عن بعضهم ونعلم أن عامتهم لا تجتمع على خلاف لسنة رسول الله ولا عللا خطأ إن شاء الله 1 فإن قال فهل من شيء يدل على ذلك وتشده به 1 قيل أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن رسول الله قال نصر الله عبدا 1 أخبرنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن بن سليمان عن أبيه أن عمر بن الخطاب خطب الناس بالجابية فقال إن رسول الله قام الله فينا كمقامي فيكم فقال أكرم أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يظهر الكذب حتى إن الرجل ليحلف ولا يستحلف ويشهد ولا يستشهد ألا فمن سره بحبحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الفذ وهو من الإثنين أبعد ولا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهم ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن 1 قال فما معنى أمر النبي بلزوم وجماعتهم 1 قلت لا معنى له إلا واحد 1 قال فكيف لا يحتمل إلا واحدا 1 قلت إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة و أبدان قوم متفرقين وقد وجدت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين والأتقياء والفجار فلم يكن في لزوم الأبدان معنى لأنه لا يمكن ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئا فلم يكن للزوم جماعتهم معنى إلا عليهم جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما 1 ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها وإنما تكون الغفلة في الفرقة فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنة كتاب ولا سنة ولا قياس إن شاء الله 1 ( القياس ) 1 قال فمن أين قلت يقال بالقياس فيما لا كتاب فيه ولا سنة ولا إجماع أفالقياس نص خبر لازم 1 قلت لو كان القياس نص كتاب أو سنة قيل في كل ما كان نص كتاب هذا حكم الله وفي كل ما كان نص السنة هذا حكم رسول الله ولم نقل له قياس 1 قال فما القياس أهو الاجتهاد أم هما متفرقان 1 قلت هما اسمان لمعنى واحد ز 1 قال فما جماعهما 1 قلت كل ما نزل بمسلم فقيه حكم لازم أو على سبيل الحق فيه دلالة موجودة وعليه إذا كان فيه حكم اتباعه وإذا لم يكن فيه بعينه طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد والاجتهاد القياس 1 قال أفرأيت العالمين إذا قاسوا على إحاطة بهم من أنهم أصابوا الحق عند الله وهل يسعهم أن يختلفوا في القياس وهل كلفوا كل أمر من سبيل واحد أو سبل متفرقة وما الحجة في أن لهم أي يقيسوا على الظاهر دون الباطن وانه يسعهم أن يتفرقوا وهل يختلف ما كلفوا في أنفسهم وما كلفوا في غيرهم ومن الذي له ان يجتهد فيقيس في نفسه دون غيره والذي له أن يقيس في نفسه وغيره 1 فقلت له العلم من وجوه منه إحاطة في الظاهر والباطن وممنه حق في الظاهر

Bölüm V01/P477–V01/P483İmam Şâfiî — er-Risâle (usûlü'l-fıkh) (s. V01/P477–V01/P483)
Orijinal Metin (AR)

1 فالإحاطة منه ما كان نص حكم لله أو سنة لرسول الله نقلها العامة عن العامة فهذان السبيلان اللذان يشهد بهما فيما أحل أنه حلال وفيما حرم أنه حرام وهذا الذي لا يسع أحدا عندنا جهله ولا شك فيه وعلم الخاصة سنة من خبر الخاصة يعرفها العلماء ولم يكلفها غيرهم وهي موجودة فيهم أو في بعضهم بصدق الخاص المخبر عن رسول الله بها وهذا اللازم لأهل العلم أن يصيروا إليه وهو الحق في الظاهر كما نقتل بشاهدين وذلك حق في الظاهر وقد يمكن في الشاهدين الغلط 1 وعلم إجماع 1 وعلمك اجتهاد بقياس على طلب إصابة الحق فذلك حق في الظاهر عند قياسه لا عند العامة من العلماء ولا يعلم الغيب فيه إلا الله 1 وإذا طلب العلم فيه بالقياس فقيس بصحة أيتفق المقايسون في أكثره وقد نجدهم يختلفون 1 والقياس من وجهين أحدهما أن يكون الشيء في معنى الأصل فلا يختلف القياس فيه وأن يكون الشيء له في الأصول أشباه فذلك يلحق بأولاها به وأكثرها شبها فيه وقد 1 قال فأوجدني ما اعرف به أن العلم من وجهين أحدهما إحاطة بالحق في الظاهر والباطن والآخر إحاطة بحق في الظاهر دون الباطل مما أعرف 1 فقلت له أرأيت إذا كنا في المسجد الحرام نرى الكعبة أكلفنا أن نستقبلها بإحاطة 1 قال نعم 1 قلت وفرضت علينا الصلوات والزكاة والحج وغير ذلك أكلفنا الإحاطة في أن نأتي بما علينا بإحاطة 1 قال نعم 1 قلت وحين فرض علينا أن نجلد الزاني مائة ونجلد القاذف ثمانين ونقتل من كفر بعد إسلامه ونقطع من سرق أكلفنا أن نفعل هذا بمن ثبت عليه بإحاطة نعلم أنا قد أخذنا منه 1 قال نعم 1 قلت وسواء ما كلفنا في أنفسنا وغيرنا إذا كنا ندري من أنفسنا بأنا نعلم منها ما لا يعلم غيرنا ومن غيرنا ما لا يدركه علمنا كإدراكنا العلم في أنفسنا 1 قال نعم 1 قلت وكلفنا في أنفسنا أين ما كنا أن نتوجه إلى البيت بالقبلة 1 قال نعم 1 قلت افتجدنا على احاطة من أنا قد أصبنا البيت بتوهجنا 1 قال اما كما وجدتكم حين كنتم ترون فلا واما أنتم فقد أديتم ما كلفتم 1 قلت والذي كلفنا في طلب العين المغيب غير الذي كلفنا في طلب العين الشاهد 1 قال نعم 1 قلت وكذلك كلفنا ان نقبل عدل الرجل على ما ظهر لنا من إسلامه 1 قال نعم 1 قلت وقد يكون غير عدل في الباطن 1 قال قد يمكن هذا فيه ولكن لم تكلفوا فيه الا الظاهر 1 قلت وحلال لنا أن نناكحه ونوارثه ونجيز شهادته ومحرم علينا دمه بالظاهر وحرم على غيرنا ان علم منه أنه كافر غلا قتله ومنعه المناكحه والموارثة وما أعطينا 1 قال نعم 1 قلت وجد الفرض علينا في رجل واحد مختلفا على مبلغ علمنا وعلم غيرنا 1 قال نعم وكلكم مؤدي ما عليه على قدر علمه 1 قلت هكذا قلنا لك فيما ليس فيه نص حكم لازم وانما نطلب باجتهاد القياس وإنما كلفنا فيه الحق عندنا 1 قال فتجدك تحكم بأمر واحد من وجوه مختلفة 1 قلت نعم إذا اختلفت أسبابه 1 قال فاذكر منه شيئا 1 قلت قد يقر الرجل عندي على نفسه بالحق لله أو لبعض الآدميين فآخذه بإقراره ولا يقر فآخذ بينة تقوم عليه ولا تقوم عليه بينة فيدعى عليه فآمره بأن يحلف ويبرأ فيمتنع فآمر خصمه بأن يحلف ونأخذه بما حلف عليه خصمه إذا أبى اليمين التي تبرئه ونحن نعلم أن إقراره على نفسه بشحه على ماله وأنه يخالف ظلمه بالشح عليه أصدق عليه من شهادة غيره لأن غيره قد يغلط ويكذب عليه وشهادة العدول عليه أقرب من الصدق من امتناعه من اليمين وخصمه وهو غير عدل وأعطي منه بأسباب بعضها أقوى من بعض 1 قال هذا كله هكذا غير أنا إذا نكل عن اليمين أعطينا منه بالنكول قلت فقد أعطيت منه بأضعف مما أعطينا منه 1364

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

1 فالإحاطة منه ما كان نص حكم لله أو سنة لرسول الله نقلها العامة عن العامة فهذان السبيلان اللذان يشهد بهما فيما أحل أنه حلال وفيما حرم أنه حرام وهذا الذي لا يسع أحدا عندنا جهله ولا شك فيه وعلم الخاصة سنة من خبر الخاصة يعرفها العلماء ولم يكلفها غيرهم وهي موجودة فيهم أو في بعضهم بصدق الخاص المخبر عن رسول الله بها وهذا اللازم لأهل العلم أن يصيروا إليه وهو الحق في الظاهر كما نقتل بشاهدين وذلك حق في الظاهر وقد يمكن في الشاهدين الغلط 1 وعلم إجماع 1 وعلمك اجتهاد بقياس على طلب إصابة الحق فذلك حق في الظاهر عند قياسه لا عند العامة من العلماء ولا يعلم الغيب فيه إلا الله 1 وإذا طلب العلم فيه بالقياس فقيس بصحة أيتفق المقايسون في أكثره وقد نجدهم يختلفون 1 والقياس من وجهين أحدهما أن يكون الشيء في معنى الأصل فلا يختلف القياس فيه وأن يكون الشيء له في الأصول أشباه فذلك يلحق بأولاها به وأكثرها شبها فيه وقد 1 قال فأوجدني ما اعرف به أن العلم من وجهين أحدهما إحاطة بالحق في الظاهر والباطن والآخر إحاطة بحق في الظاهر دون الباطل مما أعرف 1 فقلت له أرأيت إذا كنا في المسجد الحرام نرى الكعبة أكلفنا أن نستقبلها بإحاطة 1 قال نعم 1 قلت وفرضت علينا الصلوات والزكاة والحج وغير ذلك أكلفنا الإحاطة في أن نأتي بما علينا بإحاطة 1 قال نعم 1 قلت وحين فرض علينا أن نجلد الزاني مائة ونجلد القاذف ثمانين ونقتل من كفر بعد إسلامه ونقطع من سرق أكلفنا أن نفعل هذا بمن ثبت عليه بإحاطة نعلم أنا قد أخذنا منه 1 قال نعم 1 قلت وسواء ما كلفنا في أنفسنا وغيرنا إذا كنا ندري من أنفسنا بأنا نعلم منها ما لا يعلم غيرنا ومن غيرنا ما لا يدركه علمنا كإدراكنا العلم في أنفسنا 1 قال نعم 1 قلت وكلفنا في أنفسنا أين ما كنا أن نتوجه إلى البيت بالقبلة 1 قال نعم 1 قلت افتجدنا على احاطة من أنا قد أصبنا البيت بتوهجنا 1 قال اما كما وجدتكم حين كنتم ترون فلا واما أنتم فقد أديتم ما كلفتم 1 قلت والذي كلفنا في طلب العين المغيب غير الذي كلفنا في طلب العين الشاهد 1 قال نعم 1 قلت وكذلك كلفنا ان نقبل عدل الرجل على ما ظهر لنا من إسلامه 1 قال نعم 1 قلت وقد يكون غير عدل في الباطن 1 قال قد يمكن هذا فيه ولكن لم تكلفوا فيه الا الظاهر 1 قلت وحلال لنا أن نناكحه ونوارثه ونجيز شهادته ومحرم علينا دمه بالظاهر وحرم على غيرنا ان علم منه أنه كافر غلا قتله ومنعه المناكحه والموارثة وما أعطينا 1 قال نعم 1 قلت وجد الفرض علينا في رجل واحد مختلفا على مبلغ علمنا وعلم غيرنا 1 قال نعم وكلكم مؤدي ما عليه على قدر علمه 1 قلت هكذا قلنا لك فيما ليس فيه نص حكم لازم وانما نطلب باجتهاد القياس وإنما كلفنا فيه الحق عندنا 1 قال فتجدك تحكم بأمر واحد من وجوه مختلفة 1 قلت نعم إذا اختلفت أسبابه 1 قال فاذكر منه شيئا 1 قلت قد يقر الرجل عندي على نفسه بالحق لله أو لبعض الآدميين فآخذه بإقراره ولا يقر فآخذ بينة تقوم عليه ولا تقوم عليه بينة فيدعى عليه فآمره بأن يحلف ويبرأ فيمتنع فآمر خصمه بأن يحلف ونأخذه بما حلف عليه خصمه إذا أبى اليمين التي تبرئه ونحن نعلم أن إقراره على نفسه بشحه على ماله وأنه يخالف ظلمه بالشح عليه أصدق عليه من شهادة غيره لأن غيره قد يغلط ويكذب عليه وشهادة العدول عليه أقرب من الصدق من امتناعه من اليمين وخصمه وهو غير عدل وأعطي منه بأسباب بعضها أقوى من بعض 1 قال هذا كله هكذا غير أنا إذا نكل عن اليمين أعطينا منه بالنكول قلت فقد أعطيت منه بأضعف مما أعطينا منه 1364

Bölüm V01/P483–V01/P490İmam Şâfiî — er-Risâle (usûlü'l-fıkh) (s. V01/P483–V01/P490)
Orijinal Metin (AR)

1 قال اجل ولكني أخالفك في الأصل 1 قلت وأقوى ما أعطيت به منه إقراره وقد يمكن أن يقر بحق مسلم ناسيا أو غلطا فآخذه به 1 قال أجل ولكنك لم تكلف إلا بهذا 1 قلنا فلست تراني كلفت الحق من وجهين أحدهما حق بإحاطة في الظاهر والباطن والآخر حق بالظاهر دون الباطن 1 قال بلى ولكن هل تجد في هذا قوة بكتاب أو سنة 1 قلت نعم ما وصفت لك مما كلفت في القبلة وفي نفسي وفي غيري 1 قال الله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء فآتهم من علمه ما شاء وكما شاء لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب 1 وقال لنبيه يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها 1 سفيان عن الزهري عن عروة قال لم يزل رسول الله يسئل عن الساعة حتى أنزل الله عليه فيم أنت من ذكراها فانتهى 1 وقال الله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله 1 وقال الله تبارك وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير 1 فالناس متعبدون بأن يقولوا ويفعلوا ما أمروا به وينتهوا اليه لا يجاوزونه لأنهم لم يعطوا أنفسهم شيئا إنما هو عطاء الله فنسئل الله عطاءا مؤديا لحقه موجبا لمزيده 1 ( باب الأجتهاد ) 1 قال أفتجد تجويز ما قلت من الأجتهاد مع ما وصفت فتذكره 1 قلت نعم استدلالا بقوله ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره 1 قال فما شطره 1 قلت تلقاءه قال الشاعر إن العسيب بها داء مخامرها فشطرها بصر العينين مسجور 1 فالعلم يحيط أن من توجه تلقاء المسجد الحرام ممن نأت داره عنه على صواب بالاجتهاد للتوجه إلى البيت بالدلائل عليه لأن الذي كلف التوجه اليه وهو لا يدري أصاب بتوجه قصد المسجد الحرام أم أخطأه وقد يرى دلائل يعرفها فيتوجه بقدر ما يعرف ويعرف غيره دلائل غيرها فيتوجه بقدر ما يعرف وغن اختلف توجههما 1 قال فإن أجزت لك هذا أجزت لك في بعض الحالات الاختلاف 1 قلت فقل فيما شئت 1 قال أقول لا يجوز هذا 1 قلت فهو أنا وأنت ونحن بالطريق عالمان قلت وهذه القبلة وزعمت خلافي على أينا يتبع صاحبه 1 قال ما علي واحد منكما أن يتبع صاحبه 1 قلت فما يجب عليهما 1 قال إن قلت لا يجب عليهما أن يصليا حتى يعلما بإحاطة فهما لا يعلمان أبدا المغيب بإحاطة وهما إذ يدعان الصلاة أو يرتفع عنهما فرض القبلة فيصليان حيث شاءا ولا أقول واحدا من هذين وما أجد بدا من أن أقول يصلي كل واحد منهما كما يرى ولم يكلفا غير هذا أو أقول كلف الصواب في الظاهر والباطن ووضع عنهما الخطأ في الباطن دون الظاهر 1 قلت فأيهما قلت فهو حجة عليك لأنك فرقت بين حكم الباطن والظاهر وذلك الذي أنكرت علينا وأنت تقول إذا اختلفتم قلت ولا بد أن يكون أحدهما مخطئ 1 قلت أجل 1 قلت فقد أجزت الصلاة وأنت تعلم أحدهما مخطئ وقد يمكن أن يكونا معنا مخطئين 1 وقلت له وهذا يلزمك في الشهادات وفي القياس 1 قال ما أجد من هذا بدا ولكن أقول هو خطأ موضوع 1 فقلت له قال الله لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة 1 فأمرهم بالمثل وجعل المثل إلى عدلين يحكمان فيه فلما حرم مأكول الصيد عما كانت لدواب الصيد أمثال على الأبدان 1 فحكم من حكم من أصحاب رسول الله على ذلك فقضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

1 قال اجل ولكني أخالفك في الأصل 1 قلت وأقوى ما أعطيت به منه إقراره وقد يمكن أن يقر بحق مسلم ناسيا أو غلطا فآخذه به 1 قال أجل ولكنك لم تكلف إلا بهذا 1 قلنا فلست تراني كلفت الحق من وجهين أحدهما حق بإحاطة في الظاهر والباطن والآخر حق بالظاهر دون الباطن 1 قال بلى ولكن هل تجد في هذا قوة بكتاب أو سنة 1 قلت نعم ما وصفت لك مما كلفت في القبلة وفي نفسي وفي غيري 1 قال الله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء فآتهم من علمه ما شاء وكما شاء لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب 1 وقال لنبيه يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها 1 سفيان عن الزهري عن عروة قال لم يزل رسول الله يسئل عن الساعة حتى أنزل الله عليه فيم أنت من ذكراها فانتهى 1 وقال الله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله 1 وقال الله تبارك وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير 1 فالناس متعبدون بأن يقولوا ويفعلوا ما أمروا به وينتهوا اليه لا يجاوزونه لأنهم لم يعطوا أنفسهم شيئا إنما هو عطاء الله فنسئل الله عطاءا مؤديا لحقه موجبا لمزيده 1 ( باب الأجتهاد ) 1 قال أفتجد تجويز ما قلت من الأجتهاد مع ما وصفت فتذكره 1 قلت نعم استدلالا بقوله ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره 1 قال فما شطره 1 قلت تلقاءه قال الشاعر إن العسيب بها داء مخامرها فشطرها بصر العينين مسجور 1 فالعلم يحيط أن من توجه تلقاء المسجد الحرام ممن نأت داره عنه على صواب بالاجتهاد للتوجه إلى البيت بالدلائل عليه لأن الذي كلف التوجه اليه وهو لا يدري أصاب بتوجه قصد المسجد الحرام أم أخطأه وقد يرى دلائل يعرفها فيتوجه بقدر ما يعرف ويعرف غيره دلائل غيرها فيتوجه بقدر ما يعرف وغن اختلف توجههما 1 قال فإن أجزت لك هذا أجزت لك في بعض الحالات الاختلاف 1 قلت فقل فيما شئت 1 قال أقول لا يجوز هذا 1 قلت فهو أنا وأنت ونحن بالطريق عالمان قلت وهذه القبلة وزعمت خلافي على أينا يتبع صاحبه 1 قال ما علي واحد منكما أن يتبع صاحبه 1 قلت فما يجب عليهما 1 قال إن قلت لا يجب عليهما أن يصليا حتى يعلما بإحاطة فهما لا يعلمان أبدا المغيب بإحاطة وهما إذ يدعان الصلاة أو يرتفع عنهما فرض القبلة فيصليان حيث شاءا ولا أقول واحدا من هذين وما أجد بدا من أن أقول يصلي كل واحد منهما كما يرى ولم يكلفا غير هذا أو أقول كلف الصواب في الظاهر والباطن ووضع عنهما الخطأ في الباطن دون الظاهر 1 قلت فأيهما قلت فهو حجة عليك لأنك فرقت بين حكم الباطن والظاهر وذلك الذي أنكرت علينا وأنت تقول إذا اختلفتم قلت ولا بد أن يكون أحدهما مخطئ 1 قلت أجل 1 قلت فقد أجزت الصلاة وأنت تعلم أحدهما مخطئ وقد يمكن أن يكونا معنا مخطئين 1 وقلت له وهذا يلزمك في الشهادات وفي القياس 1 قال ما أجد من هذا بدا ولكن أقول هو خطأ موضوع 1 فقلت له قال الله لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة 1 فأمرهم بالمثل وجعل المثل إلى عدلين يحكمان فيه فلما حرم مأكول الصيد عما كانت لدواب الصيد أمثال على الأبدان 1 فحكم من حكم من أصحاب رسول الله على ذلك فقضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة

Bölüm V01/P490–V01/P496İmam Şâfiî — er-Risâle (usûlü'l-fıkh) (s. V01/P490–V01/P496)
Orijinal Metin (AR)

1 والعلم يحيط أنهم أرادوا في هذا المثل بالبدن لا بالقيم ولو حكموا على القيم اختلف أحكامهم لاختلاف أثمان الصيد في البلدان وفي الأزمان وأحكامهم فيها واحدة 1 والعلم يحيط أن يربوع ليس مثل الجفرة وفي البدن ولكنها كانت أقرب الأشياء منه شبها فجعلت مثله وهذا من القياس يتقارب تقارب العنز والظبي ويبعد قليلا بعد الجفرة من اليربوع 1 ولما كان المثل في الأبدان في الدواب من الصيد دون الطائر لم يجز فيه الا ما قال عمر والله أعلم من أن ينظر إلى المقتول من الصيد فيجزي بأقرب الأشياء به شبها منه في البدن فإذا مات منها شيئا رفع إلى أقرب الأشياء به شبها كما فاتت الضبع العنز فرفعت إلى الكبش وصغر اليربوع عن العناق فخفض إلى الجفرة 1 وكان طائر الصيد لا مثل له في النعم لاختلاف خلقته وخلقته فجزي خيرا وقياسا على ما كان ممنوعا لإنسان فأتلفه انسان فعليه قيمته لمالكه 1 قال الشافعي الحكم فيه بالقيمة يجتمع في أنه يقوم يومه وبلده ويختلف في الأزمان والبلدان حتى يكون الطائر ببلد ثمن درهم وفي البلد الآخر ثمن بعض ردهم 1 وأمرنا بإجازة شهادة العدل وإذا شرط علينا أن نقبل العدل ففيه دلالة على أن نرد ما خالفه 1 وليس للعدل علامة تفرق بينه وبين غير العدل في بدنه ولا لفظه وإنما علامة صدقه بما يختبر من حاله في نفسه 1 فإذا كان الأغلب من أمره ظاهر الخير قبل وإن كان فيه تقصير عن بعض أمره لأنه لا يعرى أحد رأينا من الذنوب 1 وإذا خلط الذنوب والعمل الصالح فليس فيه إلا الاجتهاد على الأغلب من أمره بالتمييز بين حسنه وقبيحه وإذا كان هذا هكذا فلا بد من أن يختلف المجتهدون فيه 1 وإذا ظهر حسنه فقبلنا شهادته فجاء حاكم غيرنا فعلم منه ظهور السيىء كان عليه رده 1 وقد حكم الحاكمان في أمر واحد برد وقبول وهذا اختلاف ولكن كل قد فعل ما عليه 1 قال فتذكر حديثا في تجويز الاجتهاد 1 قلت نعم أخبرنا عبد العزيز عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر 1 أخبرنا عبد العزيز عن بن الهاد قال فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة 1 فقال هذه رواية منفردة يردها علي وعليك غيري وغيرك ولغيري عليك فيها موضع مطالبة 1 قلت نحن وأنت ممن يثبتها 1 قال نعم 1 قلت فالذين يردونها يعلمون ما وصفنا من تثبيتها وغيره 1 قلت فأين موضع المطالبة فيها 1 فقال قد سمى رسول الله فيما رويت من الاجتهاد خطأ @ و @ صوابا @ 1 فقلت فذلك الحجة عليك 1 قال وكيف 1 قلت إذ ذكر النبي أنه يثاب على أحدهما أكثر مما يثاب على الآخر ولا يكون الثواب فيما لا يسع ولا الثواب في الخطأ الموضوع 1 لأنه لو كان إذا قيل له اجتهد على الخطأ فاجتهد على الظاهر كما أمر كان مخطئا خطأ مرفوعا كما قلت كانت العقوبة في الخطأ فيما نرى والله أعلم أولى به وكان أكثر أمره أن يغفر له ولم يشبه أن يكون له ثواب على خطإ لا يسعه 1 وفي هذا دليل على ما قلنا أنه إنما كلف في الحكم الاجتهاد على الظاهر دون المغيب والله أعلم 1 قال إن هذا ليحتمل أن يكون كما قلت ولكن ما معنى صواب خطأ

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

1 والعلم يحيط أنهم أرادوا في هذا المثل بالبدن لا بالقيم ولو حكموا على القيم اختلف أحكامهم لاختلاف أثمان الصيد في البلدان وفي الأزمان وأحكامهم فيها واحدة 1 والعلم يحيط أن يربوع ليس مثل الجفرة وفي البدن ولكنها كانت أقرب الأشياء منه شبها فجعلت مثله وهذا من القياس يتقارب تقارب العنز والظبي ويبعد قليلا بعد الجفرة من اليربوع 1 ولما كان المثل في الأبدان في الدواب من الصيد دون الطائر لم يجز فيه الا ما قال عمر والله أعلم من أن ينظر إلى المقتول من الصيد فيجزي بأقرب الأشياء به شبها منه في البدن فإذا مات منها شيئا رفع إلى أقرب الأشياء به شبها كما فاتت الضبع العنز فرفعت إلى الكبش وصغر اليربوع عن العناق فخفض إلى الجفرة 1 وكان طائر الصيد لا مثل له في النعم لاختلاف خلقته وخلقته فجزي خيرا وقياسا على ما كان ممنوعا لإنسان فأتلفه انسان فعليه قيمته لمالكه 1 قال الشافعي الحكم فيه بالقيمة يجتمع في أنه يقوم يومه وبلده ويختلف في الأزمان والبلدان حتى يكون الطائر ببلد ثمن درهم وفي البلد الآخر ثمن بعض ردهم 1 وأمرنا بإجازة شهادة العدل وإذا شرط علينا أن نقبل العدل ففيه دلالة على أن نرد ما خالفه 1 وليس للعدل علامة تفرق بينه وبين غير العدل في بدنه ولا لفظه وإنما علامة صدقه بما يختبر من حاله في نفسه 1 فإذا كان الأغلب من أمره ظاهر الخير قبل وإن كان فيه تقصير عن بعض أمره لأنه لا يعرى أحد رأينا من الذنوب 1 وإذا خلط الذنوب والعمل الصالح فليس فيه إلا الاجتهاد على الأغلب من أمره بالتمييز بين حسنه وقبيحه وإذا كان هذا هكذا فلا بد من أن يختلف المجتهدون فيه 1 وإذا ظهر حسنه فقبلنا شهادته فجاء حاكم غيرنا فعلم منه ظهور السيىء كان عليه رده 1 وقد حكم الحاكمان في أمر واحد برد وقبول وهذا اختلاف ولكن كل قد فعل ما عليه 1 قال فتذكر حديثا في تجويز الاجتهاد 1 قلت نعم أخبرنا عبد العزيز عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر 1 أخبرنا عبد العزيز عن بن الهاد قال فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة 1 فقال هذه رواية منفردة يردها علي وعليك غيري وغيرك ولغيري عليك فيها موضع مطالبة 1 قلت نحن وأنت ممن يثبتها 1 قال نعم 1 قلت فالذين يردونها يعلمون ما وصفنا من تثبيتها وغيره 1 قلت فأين موضع المطالبة فيها 1 فقال قد سمى رسول الله فيما رويت من الاجتهاد خطأ @ و @ صوابا @ 1 فقلت فذلك الحجة عليك 1 قال وكيف 1 قلت إذ ذكر النبي أنه يثاب على أحدهما أكثر مما يثاب على الآخر ولا يكون الثواب فيما لا يسع ولا الثواب في الخطأ الموضوع 1 لأنه لو كان إذا قيل له اجتهد على الخطأ فاجتهد على الظاهر كما أمر كان مخطئا خطأ مرفوعا كما قلت كانت العقوبة في الخطأ فيما نرى والله أعلم أولى به وكان أكثر أمره أن يغفر له ولم يشبه أن يكون له ثواب على خطإ لا يسعه 1 وفي هذا دليل على ما قلنا أنه إنما كلف في الحكم الاجتهاد على الظاهر دون المغيب والله أعلم 1 قال إن هذا ليحتمل أن يكون كما قلت ولكن ما معنى صواب خطأ

Bölüm V01/P496–V01/P502İmam Şâfiî — er-Risâle (usûlü'l-fıkh) (s. V01/P496–V01/P502)
Orijinal Metin (AR)

1 قلت له مثل معنى استقبال الكعبة يصيبها من رآها بإحاطة ويتحراها من غابت عنه بعد أو قرب منها فيصيبها بعض ويخطئها بعض فنفس التوجه يحتمل صوابا وخطأ إذا قصدت بالإخبار عن الصواب والخطأ قصد أن يقول فلا أصاب قصد ما طلب فلم يخطئه وفلان أخطأ قصد ما طلب وقد جهد في طلبه 1 فقال هذا هكذا أفرايت الاجتهاد أيقال له صواب على غير هذا المعنى 1 قلت نعم على أنه إنما كلف فيما غاب عنه الاجتهاد فإذا فعل فقد أصاب بالإتيان بما كلف وهو صواب عنده على الظاهر ولا يعلم الباطن إلا الله 1 ونحن نعلم أن المختلفين في القبلة وإن اصابا بالاجتهاد إذا اختلفنا يريدان عينا لم يكونا مصيبين للعين أبدا ومصيبان في الاجتهاد وهكذا ما وصفنا في الشهود وغيرهم 1 قال أفتوجدني مثل هذا 1 قلت ما أحسب هذا يوضح باقوى من هذا 1 قال فاذكر غيره 1 قلت أحل الله لنا أن ننكح من النساء مثنى وثلاث ورباع وما ملكت أيماننا وحرم الامهات والبنات والأخوات 1 قال نعم 1 قلت فلو أن رجلا اشترى جارية فاستبرأها أيحل له إصابتها 1 قال نعم 1 قلت فأصابها فولدت له دهرا ثم علم انها أخته كيف القول فيه 1 قال كان ذلك حلالا حتى علم بها فلم يحل له أن يعود إليها 1 قلت فيقال لك في امرأة واحدة حلالا له حرام عليه بغير إحداث شيء أحدثه هو ولا أحدثته 1 قال أما في المغيب فلم تزل أخته أولا وآخرا وأما في الظاهر فكانت له حلالا ما لم يعلم وعليه حرام حين علم 1 وقال إن غيرنا ليقول لم يزل آثما بإصابتها ولكنه مأثم مرفوع عنه 1 فقلت الله اعلم وأيهما كان فقد فرقوا فيه بين حكم الظاهر والباطن وألغوا المأثم عن المجتهد على الظاهر وإن أخطأ عندهم ولم يلغوه عن العامد 1 قال أجل 1 وقلت له مثل هذا الرجل ينكح ذات محرم منه ولا يعلم وخامسة وقد بلغته وفاة رابعة كانت زوجة له واشباه لهذا 1 قال نعم أشباه هذا كثير 1 فقال إنه لبين عند من يثبت الرواية منكم أنه لا يكون الاجتهاد أبدا إلا على طلب عين قائمة مغيبة بدلالة وانه قد يسع الاختلاف من له الاجتهاد 1 فقال فكيف الاجتهاد 1 فقلت إن الله جل ثناؤه من على العباد بعقول فدلهم بها على الفرق بين المختلف وهداهم السبيل إلى الحق نصا ودلالة 1 قال فمثل من ذلك شيئا 1 قلت نصب لهم البيت الحرام وأمرهم بالتوجه إليه إذا رأوه وتأخيه إذا غابوا عنه وخلق لهم سماء وأرضا وشمسا وقمرا ونجوما وبحارا وجبالا ورياحا 1 فقال وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر 1 وقال وعلامات وبالنجم هم يهتدون 1 فأخبر أنهم يهتدون بالنجم والعلامات 1 فكانوا يعرفون بمنه جهة البيت بمعونته لهم وتوفيقه إياهم بان قد رآه من رآه منهم في مكانه وأخبر من رآه منهم من لم يره وأبصر ما يهتدى به إليه مكن جبل يقصد قصده أو نجم يؤتم به وشمال وجنوب وشمس يعرف مطلعها ومغربها وأين تكون من المصلى بالعشي وبحور كذلك 1 وكان عليهم تكلف الدلالات بما خلق لهم من العقول التي ركبها فيهم ليقصدوا قصد التوجه للعين التي فرض عليهم استقبالها 1 فغذا طلبوها مجتهدين بعقولهم وعلمهم بالدلائل بعد استعانة الله والرغبة إليه في توفيقه فقد أدوا ما عليهم 1 وأبان لهم ان فرضه عليهم التوجه شطر المجد الحرام والتوجه شطره لاصابة البيت بكل حال 1 ولم يكن لهم إذا كان لا تمكنهم الا إحاطة في الصواب إمكان من عاين البيت ان يقولوا نتوجه حيث رأينا بلا دلالة 1 ( باب الاستحسان )

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

1 قلت له مثل معنى استقبال الكعبة يصيبها من رآها بإحاطة ويتحراها من غابت عنه بعد أو قرب منها فيصيبها بعض ويخطئها بعض فنفس التوجه يحتمل صوابا وخطأ إذا قصدت بالإخبار عن الصواب والخطأ قصد أن يقول فلا أصاب قصد ما طلب فلم يخطئه وفلان أخطأ قصد ما طلب وقد جهد في طلبه 1 فقال هذا هكذا أفرايت الاجتهاد أيقال له صواب على غير هذا المعنى 1 قلت نعم على أنه إنما كلف فيما غاب عنه الاجتهاد فإذا فعل فقد أصاب بالإتيان بما كلف وهو صواب عنده على الظاهر ولا يعلم الباطن إلا الله 1 ونحن نعلم أن المختلفين في القبلة وإن اصابا بالاجتهاد إذا اختلفنا يريدان عينا لم يكونا مصيبين للعين أبدا ومصيبان في الاجتهاد وهكذا ما وصفنا في الشهود وغيرهم 1 قال أفتوجدني مثل هذا 1 قلت ما أحسب هذا يوضح باقوى من هذا 1 قال فاذكر غيره 1 قلت أحل الله لنا أن ننكح من النساء مثنى وثلاث ورباع وما ملكت أيماننا وحرم الامهات والبنات والأخوات 1 قال نعم 1 قلت فلو أن رجلا اشترى جارية فاستبرأها أيحل له إصابتها 1 قال نعم 1 قلت فأصابها فولدت له دهرا ثم علم انها أخته كيف القول فيه 1 قال كان ذلك حلالا حتى علم بها فلم يحل له أن يعود إليها 1 قلت فيقال لك في امرأة واحدة حلالا له حرام عليه بغير إحداث شيء أحدثه هو ولا أحدثته 1 قال أما في المغيب فلم تزل أخته أولا وآخرا وأما في الظاهر فكانت له حلالا ما لم يعلم وعليه حرام حين علم 1 وقال إن غيرنا ليقول لم يزل آثما بإصابتها ولكنه مأثم مرفوع عنه 1 فقلت الله اعلم وأيهما كان فقد فرقوا فيه بين حكم الظاهر والباطن وألغوا المأثم عن المجتهد على الظاهر وإن أخطأ عندهم ولم يلغوه عن العامد 1 قال أجل 1 وقلت له مثل هذا الرجل ينكح ذات محرم منه ولا يعلم وخامسة وقد بلغته وفاة رابعة كانت زوجة له واشباه لهذا 1 قال نعم أشباه هذا كثير 1 فقال إنه لبين عند من يثبت الرواية منكم أنه لا يكون الاجتهاد أبدا إلا على طلب عين قائمة مغيبة بدلالة وانه قد يسع الاختلاف من له الاجتهاد 1 فقال فكيف الاجتهاد 1 فقلت إن الله جل ثناؤه من على العباد بعقول فدلهم بها على الفرق بين المختلف وهداهم السبيل إلى الحق نصا ودلالة 1 قال فمثل من ذلك شيئا 1 قلت نصب لهم البيت الحرام وأمرهم بالتوجه إليه إذا رأوه وتأخيه إذا غابوا عنه وخلق لهم سماء وأرضا وشمسا وقمرا ونجوما وبحارا وجبالا ورياحا 1 فقال وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر 1 وقال وعلامات وبالنجم هم يهتدون 1 فأخبر أنهم يهتدون بالنجم والعلامات 1 فكانوا يعرفون بمنه جهة البيت بمعونته لهم وتوفيقه إياهم بان قد رآه من رآه منهم في مكانه وأخبر من رآه منهم من لم يره وأبصر ما يهتدى به إليه مكن جبل يقصد قصده أو نجم يؤتم به وشمال وجنوب وشمس يعرف مطلعها ومغربها وأين تكون من المصلى بالعشي وبحور كذلك 1 وكان عليهم تكلف الدلالات بما خلق لهم من العقول التي ركبها فيهم ليقصدوا قصد التوجه للعين التي فرض عليهم استقبالها 1 فغذا طلبوها مجتهدين بعقولهم وعلمهم بالدلائل بعد استعانة الله والرغبة إليه في توفيقه فقد أدوا ما عليهم 1 وأبان لهم ان فرضه عليهم التوجه شطر المجد الحرام والتوجه شطره لاصابة البيت بكل حال 1 ولم يكن لهم إذا كان لا تمكنهم الا إحاطة في الصواب إمكان من عاين البيت ان يقولوا نتوجه حيث رأينا بلا دلالة 1 ( باب الاستحسان )

%0
10 Bölüm