Qur'an&Sunnahالقرآن

İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî)

مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ) · AR

حصہ V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)

وحدثني عن مالك، عن عمارة بن صياد، أن عطاء بن يسار، أخبره أن أبا أيوب الأنصاري أخبره قال: كنا «نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه، وعن أهل بيته، ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة قال مالك» وأحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة، أن الرجل ينحر عنه، وعن أهل بيته البدنة ويذبح البقرة والشاة الواحدة هو يملكها، ويذبحها عنهم، ويشركهم فيها، فأما أن يشتري النفر البدنة أو البقرة أو الشاة يشتركون فيها في النسك والضحايا فيخرج كل إنسان منهم حصة من ثمنها ويكون له حصة من لحمها، فإن ذلك يكره وإنما سمعنا الحديث أنه لا يشترك في النسك وإنما يكون عن أهل البيت الواحد " 11 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب أنه قال: «ما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعن [ص: 487] أهل بيته إلا بدنة واحدة أو بقرة واحدة» قال مالك: لا أدري أيتهما قال ابن شهاب باب الضحية عما في بطن المرأة وذكر أيام الأضحى 12 - وحدثني يحيى، عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر قال: «الأضحى يومان بعد يوم الأضحى» وحدثني عن مالك، أنه بلغه عن علي بن أبي طالب مثل ذلك 13 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر " لم يكن يضحي عما في بطن المرأة قال مالك: «الضحية سنة وليست بواجبة، ولا أحب لأحد ممن قوي على ثمنها أن يتركها» 24 - كتاب الذبائح باب ما جاء في التسمية على الذبيحة 1 - حدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله إن ناسا من أهل البادية يأتوننا بلحمان ولا ندري هل سموا الله عليها أم لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " سموا الله عليها ثم كلوها قال مالك: وذلك في أول الإسلام 2 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أمر غلاما له أن يذبح ذبيحة، فلما أراد أن يذبحها، قال له: «سم الله»، فقال له الغلام: قد سميت، فقال له: «سم الله ويحك»، قال له: قد سميت الله، فقال له عبد الله بن عياش: «والله لا أطعمها أبدا» باب ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة 3 - حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار أن رجلا من الأنصار من بني حارثة كان يرعى لقحة له بأحد فأصابها الموت، فذكاها بشظاظ فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: «ليس بها بأس فكلوها» 4 - وحدثني عن مالك، عن نافع، عن رجل من الأنصار، عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما لها بسلع، فأصيبت شاة منها فأدركتها فذكتها، بحجر فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال: «لا بأس بها فكلوها» 5 - وحدثني عن مالك، عن ثور بن زيد الديلي، عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب؟ فقال: «لا بأس بها»، وتلا هذه الآية {ومن يتولهم منكم فإنه منهم} [المائدة: 51] 6 - وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول: " ما فرى الأوداج فكلوه حدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: «ما ذبح به إذا بضع فلا بأس به إذا اضطررت إليه» باب ما يكره من الذبيحة في الذكاة 7 - حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب، أنه سأل أبا هريرة عن «شاة ذبحت، فتحرك بعضها، فأمره أن يأكلها»

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وحدثني عن مالك، عن عمارة بن صياد، أن عطاء بن يسار، أخبره أن أبا أيوب الأنصاري أخبره قال: كنا «نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه، وعن أهل بيته، ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة قال مالك» وأحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة، أن الرجل ينحر عنه، وعن أهل بيته البدنة ويذبح البقرة والشاة الواحدة هو يملكها، ويذبحها عنهم، ويشركهم فيها، فأما أن يشتري النفر البدنة أو البقرة أو الشاة يشتركون فيها في النسك والضحايا فيخرج كل إنسان منهم حصة من ثمنها ويكون له حصة من لحمها، فإن ذلك يكره وإنما سمعنا الحديث أنه لا يشترك في النسك وإنما يكون عن أهل البيت الواحد " 11 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب أنه قال: «ما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعن [ص: 487] أهل بيته إلا بدنة واحدة أو بقرة واحدة» قال مالك: لا أدري أيتهما قال ابن شهاب باب الضحية عما في بطن المرأة وذكر أيام الأضحى 12 - وحدثني يحيى، عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر قال: «الأضحى يومان بعد يوم الأضحى» وحدثني عن مالك، أنه بلغه عن علي بن أبي طالب مثل ذلك 13 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر " لم يكن يضحي عما في بطن المرأة قال مالك: «الضحية سنة وليست بواجبة، ولا أحب لأحد ممن قوي على ثمنها أن يتركها» 24 - كتاب الذبائح باب ما جاء في التسمية على الذبيحة 1 - حدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله إن ناسا من أهل البادية يأتوننا بلحمان ولا ندري هل سموا الله عليها أم لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " سموا الله عليها ثم كلوها قال مالك: وذلك في أول الإسلام 2 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أمر غلاما له أن يذبح ذبيحة، فلما أراد أن يذبحها، قال له: «سم الله»، فقال له الغلام: قد سميت، فقال له: «سم الله ويحك»، قال له: قد سميت الله، فقال له عبد الله بن عياش: «والله لا أطعمها أبدا» باب ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة 3 - حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار أن رجلا من الأنصار من بني حارثة كان يرعى لقحة له بأحد فأصابها الموت، فذكاها بشظاظ فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: «ليس بها بأس فكلوها» 4 - وحدثني عن مالك، عن نافع، عن رجل من الأنصار، عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما لها بسلع، فأصيبت شاة منها فأدركتها فذكتها، بحجر فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال: «لا بأس بها فكلوها» 5 - وحدثني عن مالك، عن ثور بن زيد الديلي، عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب؟ فقال: «لا بأس بها»، وتلا هذه الآية {ومن يتولهم منكم فإنه منهم} [المائدة: 51] 6 - وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول: " ما فرى الأوداج فكلوه حدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: «ما ذبح به إذا بضع فلا بأس به إذا اضطررت إليه» باب ما يكره من الذبيحة في الذكاة 7 - حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب، أنه سأل أبا هريرة عن «شاة ذبحت، فتحرك بعضها، فأمره أن يأكلها»

حصہ V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)

ثم سأل عن ذلك زيد بن ثابت فقال: «إن الميتة لتتحرك ونهاه عن ذلك» وسئل مالك عن شاة تردت فتكسرت، فأدركها صاحبها فذبحها، فسال الدم منها ولم تتحرك فقال مالك: «إذا كان ذبحها ونفسها يجري وهي تطرف فليأكلها» باب ذكاة ما في بطن الذبيحة 8 - حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: «إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها في ذكاتها، إذا كان قد تم خلقه، نبت شعره، فإذا خرج من بطن أمه ذبح، حتى يخرج الدم من جوفه» 9 - حدثني عن مالك، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: «ذكاة ما في بطن الذبيحة في ذكاة أمه إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره» 25 - كتاب الصيد باب ترك أكل ما قتل المعراض والحجر 1 - حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، أنه قال: «رميت طائرين بحجر، وأنا بالجرف فأصبتهما، فأما أحدهما فمات، فطرحه عبد الله بن عمر، وأما الآخر فذهب عبد الله بن عمر يذكيه بقدوم فمات قبل أن يذكيه فطرحه عبد الله أيضا» 2 - وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد كان «يكره ما قتل المعراض والبندقة» 3 - وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان «يكره أن تقتل الإنسية، بما يقتل به الصيد من الرمي وأشباهه» [ص: 492] قال مالك: " ولا أرى بأسا بما أصاب المعراض إذا خسق وبلغ المقاتل أن يؤكل قال الله تبارك وتعالى: {يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم} [المائدة: 94] قال فكل شيء ناله الإنسان بيده أو رمحه أو بشيء من سلاحه فأنفذه وبلغ مقاتله فهو صيد كما قال الله تعالى " 4 - وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: «إذا أصاب الرجل الصيد فأعانه عليه غيره من ماء أو كلب غير معلم، لم يؤكل ذلك الصيد، إلا أن يكون سهم الرامي قد قتله، أو بلغ مقاتل الصيد حتى لا يشك أحد في أنه هو قتله، وأنه لا يكون للصيد حياة بعده» قال وسمعت مالكا يقول: «لا بأس بأكل الصيد وإن غاب عنك مصرعه، إذا وجدت به أثرا من كلبك، أو كان به سهمك. ما لم يبت فإذا بات فإنه يكره أكله» باب ما جاء في صيد المعلمات 5 - حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في الكلب المعلم: «كل ما أمسك عليك إن قتل، وإن لم يقتل» 6 - وحدثني عن مالك أنه سمع نافعا يقول: قال عبد الله بن عمر: «وإن أكل وإن لم يأكل» 7 - وحدثني عن مالك أنه بلغه، عن سعد بن أبي وقاص، أنه سئل عن الكلب المعلم إذا قتل الصيد؟ فقال سعد: «كل وإن لم تبق إلا بضعة واحدة» 8 - أنه سمع بعض أهل العلم يقولون: في البازي، والعقاب، والصقر وما أشبه ذلك، أنه «إذا كان يفقه كما تفقه الكلاب المعلمة فلا بأس بأكل ما قتلت مما صادت، إذا ذكر اسم الله على إرسالها» قال مالك: «وأحسن ما سمعت في الذي يتخلص الصيد من مخالب البازي، أو من الكلب ثم يتربص به فيموت أنه لا يحل أكله» قال مالك: «وكذلك كل ما قدر على ذبحه وهو في مخالب البازي أو في الكلب فيتركه صاحبه وهو قادر على ذبحه حتى يقتله البازي أو الكلب فإنه لا يحل أكله» قال مالك: " وكذلك الذي يرمي الصيد فيناله وهو حي، فيفرط في ذبحه حتى يموت فإنه لا يحل أكله [ص: 494]

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ثم سأل عن ذلك زيد بن ثابت فقال: «إن الميتة لتتحرك ونهاه عن ذلك» وسئل مالك عن شاة تردت فتكسرت، فأدركها صاحبها فذبحها، فسال الدم منها ولم تتحرك فقال مالك: «إذا كان ذبحها ونفسها يجري وهي تطرف فليأكلها» باب ذكاة ما في بطن الذبيحة 8 - حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: «إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها في ذكاتها، إذا كان قد تم خلقه، نبت شعره، فإذا خرج من بطن أمه ذبح، حتى يخرج الدم من جوفه» 9 - حدثني عن مالك، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: «ذكاة ما في بطن الذبيحة في ذكاة أمه إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره» 25 - كتاب الصيد باب ترك أكل ما قتل المعراض والحجر 1 - حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، أنه قال: «رميت طائرين بحجر، وأنا بالجرف فأصبتهما، فأما أحدهما فمات، فطرحه عبد الله بن عمر، وأما الآخر فذهب عبد الله بن عمر يذكيه بقدوم فمات قبل أن يذكيه فطرحه عبد الله أيضا» 2 - وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد كان «يكره ما قتل المعراض والبندقة» 3 - وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان «يكره أن تقتل الإنسية، بما يقتل به الصيد من الرمي وأشباهه» [ص: 492] قال مالك: " ولا أرى بأسا بما أصاب المعراض إذا خسق وبلغ المقاتل أن يؤكل قال الله تبارك وتعالى: {يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم} [المائدة: 94] قال فكل شيء ناله الإنسان بيده أو رمحه أو بشيء من سلاحه فأنفذه وبلغ مقاتله فهو صيد كما قال الله تعالى " 4 - وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: «إذا أصاب الرجل الصيد فأعانه عليه غيره من ماء أو كلب غير معلم، لم يؤكل ذلك الصيد، إلا أن يكون سهم الرامي قد قتله، أو بلغ مقاتل الصيد حتى لا يشك أحد في أنه هو قتله، وأنه لا يكون للصيد حياة بعده» قال وسمعت مالكا يقول: «لا بأس بأكل الصيد وإن غاب عنك مصرعه، إذا وجدت به أثرا من كلبك، أو كان به سهمك. ما لم يبت فإذا بات فإنه يكره أكله» باب ما جاء في صيد المعلمات 5 - حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في الكلب المعلم: «كل ما أمسك عليك إن قتل، وإن لم يقتل» 6 - وحدثني عن مالك أنه سمع نافعا يقول: قال عبد الله بن عمر: «وإن أكل وإن لم يأكل» 7 - وحدثني عن مالك أنه بلغه، عن سعد بن أبي وقاص، أنه سئل عن الكلب المعلم إذا قتل الصيد؟ فقال سعد: «كل وإن لم تبق إلا بضعة واحدة» 8 - أنه سمع بعض أهل العلم يقولون: في البازي، والعقاب، والصقر وما أشبه ذلك، أنه «إذا كان يفقه كما تفقه الكلاب المعلمة فلا بأس بأكل ما قتلت مما صادت، إذا ذكر اسم الله على إرسالها» قال مالك: «وأحسن ما سمعت في الذي يتخلص الصيد من مخالب البازي، أو من الكلب ثم يتربص به فيموت أنه لا يحل أكله» قال مالك: «وكذلك كل ما قدر على ذبحه وهو في مخالب البازي أو في الكلب فيتركه صاحبه وهو قادر على ذبحه حتى يقتله البازي أو الكلب فإنه لا يحل أكله» قال مالك: " وكذلك الذي يرمي الصيد فيناله وهو حي، فيفرط في ذبحه حتى يموت فإنه لا يحل أكله [ص: 494]

حصہ V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)

قال مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسي الضاري فصاد أو قتل إنه إذا كان معلما فأكل ذلك الصيد حلال لا بأس به، وإن لم يذكه المسلم، وإنما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي، أو يرمي بقوسه أو بنبله فيقتل بها فصيده ذلك، وذبيحته حلال، لا بأس بأكله، وإذا أرسل المجوسي كلب المسلم الضاري على صيد فأخذه، فإنه لا يؤكل ذلك الصيد إلا أن يذكى، وإنما مثل ذلك مثل قوس المسلم، ونبله يأخذها المجوسي فيرمي بها الصيد فيقتله، وبمنزلة شفرة المسلم يذبح بها المجوسي فلا يحل أكل شيء من ذلك» باب ما جاء في صيد البحر 9 - وحدثني يحيى، عن مالك عن نافع، أن عبد الرحمن بن أبي هريرة، سأل عبد الله بن عمر «عما لفظ البحر، فنهاه عن أكله»، قال نافع، ثم انقلب عبد الله فدعا بالمصحف، فقرأ: {أحل لكم صيد البحر وطعامه} [المائدة: 96]، قال نافع: فأرسلني عبد الله بن عمر إلى عبد الرحمن بن أبي هريرة «إنه لا بأس بأكله» 10 - وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن سعد الجاري، مولى عمر بن الخطاب أنه قال: سألت عبد الله بن عمر عن الحيتان يقتل بعضها بعضا أو تموت صردا؟ فقال «ليس بها بأس»، قال سعد ثم سألت عبد الله بن عمرو بن العاص فقال: مثل ذلك 11 - وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، وزيد بن ثابت أنهما كانا: «لا يريان بما لفظ البحر بأسا» 12 - وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن ناسا من أهل الجار قدموا فسألوا مروان بن الحكم «عما لفظ البحر»؟ فقال: «ليس به بأس»، وقال: اذهبوا إلى زيد بن ثابت، وأبي هريرة، فاسألوهما عن ذلك ثم ائتوني فأخبروني، ماذا يقولان؟ فأتوهما فسألوهما، فقالا: «لا بأس به» فأتوا مروان فأخبروه، فقال مروان: قد قلت لكم. قال مالك: لا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوسي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» قال مالك: وإذا أكل ذلك ميتا فلا يضره من صاده باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع 13 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أكل كل ذي ناب من السباع حرام» 14 - وحدثني عن مالك، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عبيدة بن سفيان الحضرمي، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أكل كل ذي ناب من السباع حرام» قال مالك: وهو الأمر عندنا باب ما يكره من أكل الدواب 15 - حدثني يحيى، عن مالك " أن أحسن ما سمع في الخيل والبغال والحمير، أنها لا تؤكل، لأن الله تبارك وتعالى قال: {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة} [النحل: 8] وقال تبارك وتعالى في الأنعام: {لتركبوا منها، ومنها تأكلون} [غافر: 79]، وقال تبارك وتعالى {ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام} [الحج: 34]، {فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر} [الحج: 36] قال مالك: وسمعت أن: «البائس هو الفقير، وأن المعتر هو الزائر» قال مالك: «فذكر الله الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة، وذكر الأنعام للركوب والأكل» قال مالك: «والقانع هو الفقير أيضا» باب ما جاء في جلود الميتة 16 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «أفلا انتفعتم بجلدها»؟ فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما حرم أكلها» 17 -

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسي الضاري فصاد أو قتل إنه إذا كان معلما فأكل ذلك الصيد حلال لا بأس به، وإن لم يذكه المسلم، وإنما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي، أو يرمي بقوسه أو بنبله فيقتل بها فصيده ذلك، وذبيحته حلال، لا بأس بأكله، وإذا أرسل المجوسي كلب المسلم الضاري على صيد فأخذه، فإنه لا يؤكل ذلك الصيد إلا أن يذكى، وإنما مثل ذلك مثل قوس المسلم، ونبله يأخذها المجوسي فيرمي بها الصيد فيقتله، وبمنزلة شفرة المسلم يذبح بها المجوسي فلا يحل أكل شيء من ذلك» باب ما جاء في صيد البحر 9 - وحدثني يحيى، عن مالك عن نافع، أن عبد الرحمن بن أبي هريرة، سأل عبد الله بن عمر «عما لفظ البحر، فنهاه عن أكله»، قال نافع، ثم انقلب عبد الله فدعا بالمصحف، فقرأ: {أحل لكم صيد البحر وطعامه} [المائدة: 96]، قال نافع: فأرسلني عبد الله بن عمر إلى عبد الرحمن بن أبي هريرة «إنه لا بأس بأكله» 10 - وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن سعد الجاري، مولى عمر بن الخطاب أنه قال: سألت عبد الله بن عمر عن الحيتان يقتل بعضها بعضا أو تموت صردا؟ فقال «ليس بها بأس»، قال سعد ثم سألت عبد الله بن عمرو بن العاص فقال: مثل ذلك 11 - وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، وزيد بن ثابت أنهما كانا: «لا يريان بما لفظ البحر بأسا» 12 - وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن ناسا من أهل الجار قدموا فسألوا مروان بن الحكم «عما لفظ البحر»؟ فقال: «ليس به بأس»، وقال: اذهبوا إلى زيد بن ثابت، وأبي هريرة، فاسألوهما عن ذلك ثم ائتوني فأخبروني، ماذا يقولان؟ فأتوهما فسألوهما، فقالا: «لا بأس به» فأتوا مروان فأخبروه، فقال مروان: قد قلت لكم. قال مالك: لا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوسي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» قال مالك: وإذا أكل ذلك ميتا فلا يضره من صاده باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع 13 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أكل كل ذي ناب من السباع حرام» 14 - وحدثني عن مالك، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عبيدة بن سفيان الحضرمي، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أكل كل ذي ناب من السباع حرام» قال مالك: وهو الأمر عندنا باب ما يكره من أكل الدواب 15 - حدثني يحيى، عن مالك " أن أحسن ما سمع في الخيل والبغال والحمير، أنها لا تؤكل، لأن الله تبارك وتعالى قال: {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة} [النحل: 8] وقال تبارك وتعالى في الأنعام: {لتركبوا منها، ومنها تأكلون} [غافر: 79]، وقال تبارك وتعالى {ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام} [الحج: 34]، {فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر} [الحج: 36] قال مالك: وسمعت أن: «البائس هو الفقير، وأن المعتر هو الزائر» قال مالك: «فذكر الله الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة، وذكر الأنعام للركوب والأكل» قال مالك: «والقانع هو الفقير أيضا» باب ما جاء في جلود الميتة 16 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «أفلا انتفعتم بجلدها»؟ فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما حرم أكلها» 17 -

حصہ V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)

وحدثني مالك، عن زيد بن أسلم، عن ابن وعلة المصري، عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر» 18 - وحدثني عن مالك، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أمه، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر: «أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت» باب ما جاء فيمن يضطر إلى أكل الميتة " 19 - حدثني يحيى، عن مالك أن أحسن ما سمع في الرجل يضطر إلى الميتة، أنه يأكل منها، حتى يشبع ويتزود منها، فإن وجد عنها غنى طرحها " وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى الميتة أيأكل منها؟ وهو يجد ثمر القوم، أو زرعا أو غنما بمكانه ذلك قال مالك: «إن ظن أن أهل ذلك الثمر أو الزرع أو الغنم يصدقونه بضرورته، حتى لا يعد سارقا فتقطع يده، رأيت أن يأكل من أي ذلك وجد ما يرد جوعه، ولا يحمل منه شيئا، وذلك أحب إلي من أن يأكل الميتة، وإن هو خشي أن لا يصدقوه، وأن يعد سارقا بما أصاب من ذلك، فإن أكل الميتة خير له عندي، وله في أكل الميتة على هذا الوجه سعة، مع أني أخاف أن يعدو عاد ممن لم يضطر إلى الميتة يريد استجازة أخذ أموال الناس وزروعهم وثمارهم بذلك بدون اضطرار» قال مالك وهذا أحسن ما سمعت 26 - كتاب العقيقة باب ما جاء في العقيقة 1 - حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن رجل من بني ضمرة، عن أبيه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة؟ فقال: «لا أحب العقوق» , وكأنه إنما كره الاسم، وقال: «من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل» 2 - وحدثني عن مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أنه قال: «وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين، وزينب وأم كلثوم، فتصدقت بزنة ذلك فضة» 3 - وحدثني عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن محمد بن علي بن الحسين، أنه قال: «وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين فتصدقت بزنته فضة» باب العمل في العقيقة 4 - حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر «لم يكن يسأله أحد من أهله عقيقة، إلا أعطاه إياها، وكان يعق عن ولده بشاة شاة عن الذكور والإناث» 5 - وحدثني عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أنه قال سمعت أبي: «يستحب العقيقة ولو بعصفور» 6 - وحدثني عن مالك أنه بلغه، أنه: «عق عن حسن وحسين ابني علي بن أبي طالب» 7 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، أن أباه عروة بن الزبير كان: «يعق عن بنيه الذكور والإناث بشاة شاة» [ص: 502] قال مالك: " الأمر عندنا في العقيقة أن: من عق فإنما يعق عن ولده بشاة شاة الذكور والإناث، وليست العقيقة بواجبة، ولكنها يستحب العمل بها، وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا، فمن عق عن ولده، فإنما هي بمنزلة النسك والضحايا لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء، ولا مكسورة ولا مريضة، ولا يباع من لحمها شيء، ولا جلدها ويكسر عظامها، ويأكل أهلها من لحمها، ويتصدقون منها، ولا يمس الصبي بشيء من دمها " 27 - كتاب الفرائض باب ميراث الصلب

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وحدثني مالك، عن زيد بن أسلم، عن ابن وعلة المصري، عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر» 18 - وحدثني عن مالك، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أمه، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر: «أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت» باب ما جاء فيمن يضطر إلى أكل الميتة " 19 - حدثني يحيى، عن مالك أن أحسن ما سمع في الرجل يضطر إلى الميتة، أنه يأكل منها، حتى يشبع ويتزود منها، فإن وجد عنها غنى طرحها " وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى الميتة أيأكل منها؟ وهو يجد ثمر القوم، أو زرعا أو غنما بمكانه ذلك قال مالك: «إن ظن أن أهل ذلك الثمر أو الزرع أو الغنم يصدقونه بضرورته، حتى لا يعد سارقا فتقطع يده، رأيت أن يأكل من أي ذلك وجد ما يرد جوعه، ولا يحمل منه شيئا، وذلك أحب إلي من أن يأكل الميتة، وإن هو خشي أن لا يصدقوه، وأن يعد سارقا بما أصاب من ذلك، فإن أكل الميتة خير له عندي، وله في أكل الميتة على هذا الوجه سعة، مع أني أخاف أن يعدو عاد ممن لم يضطر إلى الميتة يريد استجازة أخذ أموال الناس وزروعهم وثمارهم بذلك بدون اضطرار» قال مالك وهذا أحسن ما سمعت 26 - كتاب العقيقة باب ما جاء في العقيقة 1 - حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن رجل من بني ضمرة، عن أبيه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة؟ فقال: «لا أحب العقوق» , وكأنه إنما كره الاسم، وقال: «من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل» 2 - وحدثني عن مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أنه قال: «وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين، وزينب وأم كلثوم، فتصدقت بزنة ذلك فضة» 3 - وحدثني عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن محمد بن علي بن الحسين، أنه قال: «وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين فتصدقت بزنته فضة» باب العمل في العقيقة 4 - حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر «لم يكن يسأله أحد من أهله عقيقة، إلا أعطاه إياها، وكان يعق عن ولده بشاة شاة عن الذكور والإناث» 5 - وحدثني عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أنه قال سمعت أبي: «يستحب العقيقة ولو بعصفور» 6 - وحدثني عن مالك أنه بلغه، أنه: «عق عن حسن وحسين ابني علي بن أبي طالب» 7 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، أن أباه عروة بن الزبير كان: «يعق عن بنيه الذكور والإناث بشاة شاة» [ص: 502] قال مالك: " الأمر عندنا في العقيقة أن: من عق فإنما يعق عن ولده بشاة شاة الذكور والإناث، وليست العقيقة بواجبة، ولكنها يستحب العمل بها، وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا، فمن عق عن ولده، فإنما هي بمنزلة النسك والضحايا لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء، ولا مكسورة ولا مريضة، ولا يباع من لحمها شيء، ولا جلدها ويكسر عظامها، ويأكل أهلها من لحمها، ويتصدقون منها، ولا يمس الصبي بشيء من دمها " 27 - كتاب الفرائض باب ميراث الصلب

حصہ V00/P000–V02/P505İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000–V02/P505)
Orijinal Metin (AR)

حدثني يحيى، عن مالك الأمر المجتمع عليه عندنا، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا: في فرائض المواريث، أن ميراث الولد من والدهم، أو والدتهم، أنه إذا توفي الأب أو الأم. وتركا ولدا رجالا ونساء. فللذكر مثل حظ الأنثيين , {فإن كن نساء فوق اثنتين، فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف} [النساء: 11] فإن شركهم أحد بفريضة مسماة، وكان فيهم ذكر بدئ بفريضة من شركهم. وكان ما بقي بعد ذلك بينهم، على قدر مواريثهم. ومنزلة ولد الأبناء الذكور، إذا لم يكن ولد كمنزلة الولد. سواء ذكورهم كذكورهم. وإناثهم كإناثهم. يرثون كما يرثون. ويحجبون كما يحجبون. فإن اجتمع الولد للصلب. وولد الابن، وكان في الولد للصلب ذكر، فإنه لا ميراث معه لأحد من ولد الابن. فإن لم يكن في الولد للصلب ذكر، وكانتا ابنتين فأكثر من ذلك من البنات للصلب، فإنه لا ميراث لبنات الابن معهن. إلا أن يكون مع بنات الابن ذكر، هو من المتوفى بمنزلتهن. أو هو أطرف منهن، فإنه يرد، على من هو بمنزلته ومن هو فوقه من بنات الأبناء، فضلا إن فضل. فيقتسمونه بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن لم يفضل شيء، فلا شيء لهم. وإن لم يكن الولد للصلب إلا ابنة واحدة، فلها النصف، ولابنة ابنه واحدة كانت أو أكثر من ذلك من بنات الأبناء، ممن هو من المتوفى بمنزلة واحدة، السدس. فإن كان مع بنات الابن ذكر، هو من المتوفى بمنزلتهن. فلا فريضة ولا سدس لهن. ولكن إن فضل بعد فرائض أهل الفرائض فضل، كان ذلك الفضل لذلك الذكر. ولمن هو بمنزلته، ومن فوقه من بنات الأبناء. للذكر مثل حظ الأنثيين. وليس لمن هو أطرف منهم شي. فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف} [النساء: 11] " قال مالك: «الأطرف هو الأبعد» باب ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها قال مالك: وميراث الرجل من امرأته، إذا لم تترك ولدا ولا ولد ابن منه أو من غيره , النصف. فإن تركت ولدا، أو ولد ابن، ذكرا كان أو أنثى، فلزوجها الربع، من بعد وصية توصي بها أو دين. وميراث المرأة من زوجها، إذا لم يترك ولدا ولا ولد ابن، الربع. فإن ترك ولدا، أو ولد ابن , ذكرا كان أو أنثى، فلامرأته الثمن. من بعد وصية يوصي بها أو دين، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه {ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد، فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين} [النساء: 12] باب ميراث الأب والأم من ولدهما

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

حدثني يحيى، عن مالك الأمر المجتمع عليه عندنا، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا: في فرائض المواريث، أن ميراث الولد من والدهم، أو والدتهم، أنه إذا توفي الأب أو الأم. وتركا ولدا رجالا ونساء. فللذكر مثل حظ الأنثيين , {فإن كن نساء فوق اثنتين، فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف} [النساء: 11] فإن شركهم أحد بفريضة مسماة، وكان فيهم ذكر بدئ بفريضة من شركهم. وكان ما بقي بعد ذلك بينهم، على قدر مواريثهم. ومنزلة ولد الأبناء الذكور، إذا لم يكن ولد كمنزلة الولد. سواء ذكورهم كذكورهم. وإناثهم كإناثهم. يرثون كما يرثون. ويحجبون كما يحجبون. فإن اجتمع الولد للصلب. وولد الابن، وكان في الولد للصلب ذكر، فإنه لا ميراث معه لأحد من ولد الابن. فإن لم يكن في الولد للصلب ذكر، وكانتا ابنتين فأكثر من ذلك من البنات للصلب، فإنه لا ميراث لبنات الابن معهن. إلا أن يكون مع بنات الابن ذكر، هو من المتوفى بمنزلتهن. أو هو أطرف منهن، فإنه يرد، على من هو بمنزلته ومن هو فوقه من بنات الأبناء، فضلا إن فضل. فيقتسمونه بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن لم يفضل شيء، فلا شيء لهم. وإن لم يكن الولد للصلب إلا ابنة واحدة، فلها النصف، ولابنة ابنه واحدة كانت أو أكثر من ذلك من بنات الأبناء، ممن هو من المتوفى بمنزلة واحدة، السدس. فإن كان مع بنات الابن ذكر، هو من المتوفى بمنزلتهن. فلا فريضة ولا سدس لهن. ولكن إن فضل بعد فرائض أهل الفرائض فضل، كان ذلك الفضل لذلك الذكر. ولمن هو بمنزلته، ومن فوقه من بنات الأبناء. للذكر مثل حظ الأنثيين. وليس لمن هو أطرف منهم شي. فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف} [النساء: 11] " قال مالك: «الأطرف هو الأبعد» باب ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها قال مالك: وميراث الرجل من امرأته، إذا لم تترك ولدا ولا ولد ابن منه أو من غيره , النصف. فإن تركت ولدا، أو ولد ابن، ذكرا كان أو أنثى، فلزوجها الربع، من بعد وصية توصي بها أو دين. وميراث المرأة من زوجها، إذا لم يترك ولدا ولا ولد ابن، الربع. فإن ترك ولدا، أو ولد ابن , ذكرا كان أو أنثى، فلامرأته الثمن. من بعد وصية يوصي بها أو دين، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه {ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد، فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين} [النساء: 12] باب ميراث الأب والأم من ولدهما

حصہ V02/P505–V02/P507İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V02/P505–V02/P507)
Orijinal Metin (AR)

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا: أن ميراث الأب من ابنه أو ابنته، أنه إن ترك المتوفى ولدا، أو ولد ابن ذكرا، فإنه يفرض للأب السدس فريضة. فإن لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن ذكرا، فإنه يبدأ بمن شرك الأب من أهل الفرائض. فيعطون فرائضهم. فإن فضل من المال السدس، فما فوقه كان للأب. وإن لم يفضل عنهم السدس فما فوقه، فرض للأب السدس، فريضة. وميراث الأم من ولدها، إذا توفي ابنها أو ابنتها، فترك المتوفى ولدا أو ولد ابن، ذكرا كان أو أنثى، أو ترك من الإخوة اثنين فصاعدا، ذكورا كانوا أو إناثا، من أب وأم، أو من أب أو من أم، فالسدس لها. وإن لم يترك المتوفى، ولدا ولا ولد ابن، ولا اثنين من الإخوة فصاعدا، فإن للأم الثلث كاملا إلا في فريضتين فقط. وإحدى الفريضتين، أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه، فلامرأته الربع. ولأمه الثلث مما بقي. وهو الربع من رأس المال. والأخرى: أن تتوفى امرأة. وتترك زوجها وأبويها. فيكون لزوجها النصف. ولأمها الثلث مما بقي. وهو السدس من رأس المال. وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، [ص: 507] إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس} [النساء: 11] فمضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعدا " باب ميراث الإخوة للأم قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، أن الإخوة للأم لا يرثون مع الولد، ولا مع ولد الأبناء ذكرانا كانوا أو إناثا شيئا، ولا يرثون مع الأب، ولا مع الجد أبي الأب شيئا، وأنهم يرثون فيما سوى ذلك يفرض للواحد منهم السدس، ذكرا كان أو أنثى، فإن كانا اثنين فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يقتسمونه بينهم بالسواء، للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: {وإن كان رجل يورث كلالة، أو امرأة وله أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث} [النساء: 12]، فكان الذكر والأنثى في هذا بمنزلة واحدة " باب ميراث الإخوة للأب والأم</ > قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، أن الإخوة للأب والأم لا يرثون مع الولد الذكر شيئا، ولا مع ولد الابن الذكر شيئا، ولا مع الأب دنيا شيئا، وهم يرثون مع البنات، وبنات الأبناء، ما لم يترك المتوفى جدا أبا أب، ما فضل من المال يكونون فيه عصبة، يبدأ بمن كان له أصل فريضة مسماة، فيعطون فرائضهم، فإن فضل بعد ذلك فضل كان للإخوة للأب والأم، يقتسمونه بينهم على كتاب الله ذكرانا كانوا أو إناثا، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يفضل شيء، فلا شيء لهم. قال: وإن لم يترك المتوفى أبا ولا جدا أبا أب، ولا ولدا، ولا ولد ابن ذكرا كان أو أنثى، فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم النصف. فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك من الأخوات للأب والأم فرض لهما الثلثان، فإن كان معهما أخ ذكر فلا فريضة لأحد من الأخوات، واحدة كانت أو أكثر من ذلك، ويبدأ بمن شركهم بفريضة مسماة، فيعطون فرائضهم، فما فضل بعد ذلك من شيء كان بين الإخوة للأب والأم، للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا في فريضة واحدة فقط، لم يكن لهم فيها شيء فاشتركوا فيها مع بني الأم في ثلثهم، وتلك الفريضة هي: امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأمها وأبيها، فكان لزوجها النصف، ولأمها السدس، ولإخوتها لأمها الثلث، [ص: 509]

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا: أن ميراث الأب من ابنه أو ابنته، أنه إن ترك المتوفى ولدا، أو ولد ابن ذكرا، فإنه يفرض للأب السدس فريضة. فإن لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن ذكرا، فإنه يبدأ بمن شرك الأب من أهل الفرائض. فيعطون فرائضهم. فإن فضل من المال السدس، فما فوقه كان للأب. وإن لم يفضل عنهم السدس فما فوقه، فرض للأب السدس، فريضة. وميراث الأم من ولدها، إذا توفي ابنها أو ابنتها، فترك المتوفى ولدا أو ولد ابن، ذكرا كان أو أنثى، أو ترك من الإخوة اثنين فصاعدا، ذكورا كانوا أو إناثا، من أب وأم، أو من أب أو من أم، فالسدس لها. وإن لم يترك المتوفى، ولدا ولا ولد ابن، ولا اثنين من الإخوة فصاعدا، فإن للأم الثلث كاملا إلا في فريضتين فقط. وإحدى الفريضتين، أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه، فلامرأته الربع. ولأمه الثلث مما بقي. وهو الربع من رأس المال. والأخرى: أن تتوفى امرأة. وتترك زوجها وأبويها. فيكون لزوجها النصف. ولأمها الثلث مما بقي. وهو السدس من رأس المال. وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، [ص: 507] إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس} [النساء: 11] فمضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعدا " باب ميراث الإخوة للأم قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، أن الإخوة للأم لا يرثون مع الولد، ولا مع ولد الأبناء ذكرانا كانوا أو إناثا شيئا، ولا يرثون مع الأب، ولا مع الجد أبي الأب شيئا، وأنهم يرثون فيما سوى ذلك يفرض للواحد منهم السدس، ذكرا كان أو أنثى، فإن كانا اثنين فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يقتسمونه بينهم بالسواء، للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: {وإن كان رجل يورث كلالة، أو امرأة وله أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث} [النساء: 12]، فكان الذكر والأنثى في هذا بمنزلة واحدة " باب ميراث الإخوة للأب والأم</ > قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، أن الإخوة للأب والأم لا يرثون مع الولد الذكر شيئا، ولا مع ولد الابن الذكر شيئا، ولا مع الأب دنيا شيئا، وهم يرثون مع البنات، وبنات الأبناء، ما لم يترك المتوفى جدا أبا أب، ما فضل من المال يكونون فيه عصبة، يبدأ بمن كان له أصل فريضة مسماة، فيعطون فرائضهم، فإن فضل بعد ذلك فضل كان للإخوة للأب والأم، يقتسمونه بينهم على كتاب الله ذكرانا كانوا أو إناثا، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يفضل شيء، فلا شيء لهم. قال: وإن لم يترك المتوفى أبا ولا جدا أبا أب، ولا ولدا، ولا ولد ابن ذكرا كان أو أنثى، فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم النصف. فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك من الأخوات للأب والأم فرض لهما الثلثان، فإن كان معهما أخ ذكر فلا فريضة لأحد من الأخوات، واحدة كانت أو أكثر من ذلك، ويبدأ بمن شركهم بفريضة مسماة، فيعطون فرائضهم، فما فضل بعد ذلك من شيء كان بين الإخوة للأب والأم، للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا في فريضة واحدة فقط، لم يكن لهم فيها شيء فاشتركوا فيها مع بني الأم في ثلثهم، وتلك الفريضة هي: امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأمها وأبيها، فكان لزوجها النصف، ولأمها السدس، ولإخوتها لأمها الثلث، [ص: 509]

حصہ V02/P507–V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V02/P507–V00/P000)
Orijinal Metin (AR)

فلم يفضل شيء بعد ذلك، فيشترك بنو الأب والأم في هذه الفريضة مع بني الأم في ثلثهم، فيكون للذكر مثل حظ الأنثى، من أجل أنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه، وإنما ورثوا بالأم، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث} [النساء: 12] فلذلك شركوا في هذه الفريضة، لأنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه باب ميراث الإخوة للأب قال مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا، أن ميراث الإخوة للأب، إذا لم يكن معهم أحد من بني الأب والأم، كمنزلة الإخوة للأب والأم، سواء. ذكرهم كذكرهم. وأنثاهم كأنثاهم. إلا أنهم لا يشركون مع بني الأم في الفريضة، التي شركهم فيها بنو الأب والأم. لأنهم خرجوا من ولادة الأم التي جمعت أولئك» قال مالك: " فإن اجتمع الإخوة للأب والأم، والإخوة للأب، فكان في بني الأب والأم ذكر، فلا ميراث لأحد من بني الأب. وإن لم يكن بنو الأب والأم إلا امرأة واحدة، أو أكثر من ذلك من الإناث، لا ذكر معهن فإنه يفرض للأخت الواحدة. للأب والأم، النصف. ويفرض للأخوات للأب، السدس. تتمة الثلثين. فإن كان مع الأخوات للأب ذكر، [ص: 510] فلا فريضة لهن. ويبدأ بأهل الفرائض المسماة، فيعطون فرائضهم. فإن فضل بعد ذلك فضل، كان بين الإخوة للأب. للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. فإن كان الإخوة للأب والأم، امرأتين، أو أكثر من ذلك من الإناث، فرض لهن الثلثان، ولا ميراث معهن للأخوات للأب. إلا أن يكون معهن أخ لأب. فإن كان معهن أخ لأب، بدئ بمن شركهم بفريضة مسماة. فأعطوا فرائضهم. فإن فضل بعد ذلك فضل، كان بين الإخوة للأب. للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن لم يفضل شيء، فلا شيء لهم. ولبني الأم، مع بني الأب والأم، ومع بني الأب، للواحد السدس. وللاثنين فصاعدا الثلث: للذكر مثل حظ الأنثى، هم فيه، بمنزلة واحدة سواء " باب ميراث الجد 1 - حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد فكتب إليه زيد بن ثابت «إنك كتبت إلي تسألني عن الجد، والله أعلم، وذلك مما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء - يعني الخلفاء - وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه» النصف مع الأخ الواحد، والثلث مع الاثنين، فإن كثرت الإخوة لم ينقصوه من الثلث " 2 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب، أن عمر بن الخطاب «فرض للجد الذي يفرض الناس له اليوم» 3 -

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

فلم يفضل شيء بعد ذلك، فيشترك بنو الأب والأم في هذه الفريضة مع بني الأم في ثلثهم، فيكون للذكر مثل حظ الأنثى، من أجل أنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه، وإنما ورثوا بالأم، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث} [النساء: 12] فلذلك شركوا في هذه الفريضة، لأنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه باب ميراث الإخوة للأب قال مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا، أن ميراث الإخوة للأب، إذا لم يكن معهم أحد من بني الأب والأم، كمنزلة الإخوة للأب والأم، سواء. ذكرهم كذكرهم. وأنثاهم كأنثاهم. إلا أنهم لا يشركون مع بني الأم في الفريضة، التي شركهم فيها بنو الأب والأم. لأنهم خرجوا من ولادة الأم التي جمعت أولئك» قال مالك: " فإن اجتمع الإخوة للأب والأم، والإخوة للأب، فكان في بني الأب والأم ذكر، فلا ميراث لأحد من بني الأب. وإن لم يكن بنو الأب والأم إلا امرأة واحدة، أو أكثر من ذلك من الإناث، لا ذكر معهن فإنه يفرض للأخت الواحدة. للأب والأم، النصف. ويفرض للأخوات للأب، السدس. تتمة الثلثين. فإن كان مع الأخوات للأب ذكر، [ص: 510] فلا فريضة لهن. ويبدأ بأهل الفرائض المسماة، فيعطون فرائضهم. فإن فضل بعد ذلك فضل، كان بين الإخوة للأب. للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. فإن كان الإخوة للأب والأم، امرأتين، أو أكثر من ذلك من الإناث، فرض لهن الثلثان، ولا ميراث معهن للأخوات للأب. إلا أن يكون معهن أخ لأب. فإن كان معهن أخ لأب، بدئ بمن شركهم بفريضة مسماة. فأعطوا فرائضهم. فإن فضل بعد ذلك فضل، كان بين الإخوة للأب. للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن لم يفضل شيء، فلا شيء لهم. ولبني الأم، مع بني الأب والأم، ومع بني الأب، للواحد السدس. وللاثنين فصاعدا الثلث: للذكر مثل حظ الأنثى، هم فيه، بمنزلة واحدة سواء " باب ميراث الجد 1 - حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد فكتب إليه زيد بن ثابت «إنك كتبت إلي تسألني عن الجد، والله أعلم، وذلك مما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء - يعني الخلفاء - وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه» النصف مع الأخ الواحد، والثلث مع الاثنين، فإن كثرت الإخوة لم ينقصوه من الثلث " 2 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب، أن عمر بن الخطاب «فرض للجد الذي يفرض الناس له اليوم» 3 -

حصہ V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)

وحدثني مالك أنه بلغه، عن سليمان بن يسار أنه قال: فرض عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت «للجد مع الإخوة الثلث» قال مالك: «والأمر المجتمع عليه عندنا، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أن الجد أبا الأب، لا يرث مع الأب دنيا شيئا، وهو يفرض له مع الولد الذكر، ومع ابن الابن الذكر، السدس فريضة. وهو فيما سوى ذلك، ما لم يترك المتوفى أما أو أختا لأبيه، يبدأ بأحد إن شركه بفريضة مسماة فيعطون فرائضهم. فإن فضل من المال السدس فما فوقه، فرض للجد السدس فريضة» قال مالك: " والجد، والإخوة للأب والأم إذا شركهم أحد بفريضة مسماة، يبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض. فيعطون فرائضهم. فما بقي بعد ذلك للجد والإخوة من شيء، فإنه ينظر، أي ذلك أفضل لحظ الجد، أعطيه الثلث مما بقي له وللإخوة. وأن يكون بمنزلة رجل من الإخوة، فيما يحصل له ولهم، يقاسمهم بمثل حصة أحدهم، أو السدس من رأس المال كله، أي ذلك كان أفضل لحظ الجد، أعطيه الجد. وكان ما بقي بعد ذلك للإخوة للأب والأم، للذكر مثل حظ الأنثيين. إلا في فريضة واحدة. تكون قسمتهم فيها على غير ذلك، وتلك الفريضة: امرأة توفيت. وتركت زوجها، وأمها، وأختها لأمها وأبيها، وجدها. فللزوج النصف. وللأم الثلث. وللجد السدس. وللأخت للأم والأب النصف. ثم يجمع [ص: 512] سدس الجد , ونصف الأخت فيقسم أثلاثا. للذكر مثل حظ الأنثيين. فيكون للجد ثلثاه. وللأخت ثلثه " قال مالك: «وميراث الإخوة للأب مع الجد , إذا لم يكن معهم إخوة لأب وأم، كميراث الإخوة للأب والأم، سواء ذكرهم كذكرهم. وأنثاهم كأنثاهم. فإذا اجتمع الإخوة للأب والأم، والإخوة للأب، فإن الإخوة للأب والأم، يعادون الجد بإخوتهم لأبيهم. فيمنعونه بهم كثرة الميراث بعددهم، ولا يعادونه بالإخوة للأم. لأنه لو لم يكن مع الجد غيرهم، لم يرثوا معه شيئا. وكان المال كله للجد. فما حصل للإخوة من بعد حظ الجد، فإنه يكون للإخوة من الأب والأم. دون الإخوة للأب. ولا يكون للإخوة للأب معهم شيء. إلا أن يكون الإخوة للأب والأم امرأة واحدة. فإن كانت امرأة واحدة، فإنها تعاد الجد بإخوتها لأبيها. ما كانوا فما حصل لهم ولها من شيء كان لها دونهم. ما بينها وبين أن تستكمل فريضتها. وفريضتها النصف من رأس المال كله. فإن كان فيما يحاز لها ولإخوتها لأبيها فضل عن نصف رأس المال كله، فهو لإخوتها لأبيها للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن لم يفضل شيء، فلا شيء لهم» باب ميراث الجدة 4 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عثمان بن إسحاق بن خرشة، عن قبيصة بن ذؤيب، أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها، فقال لها أبو بكر: «ما لك في كتاب الله شيء. وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس. فقال المغيرة بن شعبة» حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم «أعطاها السدس»، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال: مثل ما قال المغيرة فأنفذه لها أبو بكر الصديق " ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها؟ فقال لها: «ما لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكنه ذلك السدس. فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها» 5 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد أنه قال: أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار: [ص: 514] «أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث، فجعل أبو بكر السدس بينهما» 6 -

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وحدثني مالك أنه بلغه، عن سليمان بن يسار أنه قال: فرض عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت «للجد مع الإخوة الثلث» قال مالك: «والأمر المجتمع عليه عندنا، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أن الجد أبا الأب، لا يرث مع الأب دنيا شيئا، وهو يفرض له مع الولد الذكر، ومع ابن الابن الذكر، السدس فريضة. وهو فيما سوى ذلك، ما لم يترك المتوفى أما أو أختا لأبيه، يبدأ بأحد إن شركه بفريضة مسماة فيعطون فرائضهم. فإن فضل من المال السدس فما فوقه، فرض للجد السدس فريضة» قال مالك: " والجد، والإخوة للأب والأم إذا شركهم أحد بفريضة مسماة، يبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض. فيعطون فرائضهم. فما بقي بعد ذلك للجد والإخوة من شيء، فإنه ينظر، أي ذلك أفضل لحظ الجد، أعطيه الثلث مما بقي له وللإخوة. وأن يكون بمنزلة رجل من الإخوة، فيما يحصل له ولهم، يقاسمهم بمثل حصة أحدهم، أو السدس من رأس المال كله، أي ذلك كان أفضل لحظ الجد، أعطيه الجد. وكان ما بقي بعد ذلك للإخوة للأب والأم، للذكر مثل حظ الأنثيين. إلا في فريضة واحدة. تكون قسمتهم فيها على غير ذلك، وتلك الفريضة: امرأة توفيت. وتركت زوجها، وأمها، وأختها لأمها وأبيها، وجدها. فللزوج النصف. وللأم الثلث. وللجد السدس. وللأخت للأم والأب النصف. ثم يجمع [ص: 512] سدس الجد , ونصف الأخت فيقسم أثلاثا. للذكر مثل حظ الأنثيين. فيكون للجد ثلثاه. وللأخت ثلثه " قال مالك: «وميراث الإخوة للأب مع الجد , إذا لم يكن معهم إخوة لأب وأم، كميراث الإخوة للأب والأم، سواء ذكرهم كذكرهم. وأنثاهم كأنثاهم. فإذا اجتمع الإخوة للأب والأم، والإخوة للأب، فإن الإخوة للأب والأم، يعادون الجد بإخوتهم لأبيهم. فيمنعونه بهم كثرة الميراث بعددهم، ولا يعادونه بالإخوة للأم. لأنه لو لم يكن مع الجد غيرهم، لم يرثوا معه شيئا. وكان المال كله للجد. فما حصل للإخوة من بعد حظ الجد، فإنه يكون للإخوة من الأب والأم. دون الإخوة للأب. ولا يكون للإخوة للأب معهم شيء. إلا أن يكون الإخوة للأب والأم امرأة واحدة. فإن كانت امرأة واحدة، فإنها تعاد الجد بإخوتها لأبيها. ما كانوا فما حصل لهم ولها من شيء كان لها دونهم. ما بينها وبين أن تستكمل فريضتها. وفريضتها النصف من رأس المال كله. فإن كان فيما يحاز لها ولإخوتها لأبيها فضل عن نصف رأس المال كله، فهو لإخوتها لأبيها للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن لم يفضل شيء، فلا شيء لهم» باب ميراث الجدة 4 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عثمان بن إسحاق بن خرشة، عن قبيصة بن ذؤيب، أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها، فقال لها أبو بكر: «ما لك في كتاب الله شيء. وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس. فقال المغيرة بن شعبة» حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم «أعطاها السدس»، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال: مثل ما قال المغيرة فأنفذه لها أبو بكر الصديق " ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها؟ فقال لها: «ما لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكنه ذلك السدس. فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها» 5 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد أنه قال: أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار: [ص: 514] «أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث، فجعل أبو بكر السدس بينهما» 6 -

حصہ V00/P000–V02/P516İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000–V02/P516)
Orijinal Metin (AR)

وحدثني عن مالك، عن عبد ربه بن سعيد، أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، كان «لا يفرض إلا للجدتين» قال مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا، الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أن الجدة أم الأم لا ترث مع الأم دنيا شيئا، وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة. وأن الجدة أم الأب لا ترث مع الأم، ولا مع الأب شيئا. وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة. فإذا اجتمعت الجدتان أم الأب، وأم الأم، وليس للمتوفى دونهما أب ولا أم» قال مالك: «فإني سمعت أن أم الأم، إن كانت أقعدهما، كان لها السدس، دون أم الأب. وإن كانت أم الأب أقعدهما، أو كانتا في القعدد من المتوفى، بمنزلة سواء فإن السدس بينهما، نصفان» قال مالك: " ولا ميراث لأحد من الجدات. إلا للجدتين. لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث الجدة. ثم سأل أبو بكر عن ذلك. حتى أتاه الثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه ورث الجدة. فأنفذه. لها ثم أتت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب , فقال لها: ما أنا بزائد في الفرائض شيئا. فإن اجتمعتما، فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها " قال مالك: «ثم لم نعلم أحدا ورث غير جدتين. منذ كان الإسلام إلى اليوم» باب ميراث الكلالة 7 - حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يكفيك، من ذلك، الآية التي أنزلت في الصيف، آخر سورة النساء» قال مالك: " الأمر المجتمع عليه عندنا، الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أن الكلالة على وجهين: فأما الآية التي أنزلت في أول سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها {وإن كان رجل يورث كلالة، أو امرأة، وله أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث} [النساء: 12] فهذه الكلالة التي لا يرث فيها الإخوة للأم، حتى لا يكون ولد ولا والد. وأما الآية التي في آخر سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها {يستفتونك، قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد، وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم} [النساء: 176] قال مالك: «فهذه الكلالة التي تكون فيها الإخوة عصبة، إذا لم يكن ولد فيرثون مع الجد في الكلالة، فالجد يرث مع الإخوة، لأنه أولى بالميراث منهم، وذلك أنه يرث مع ذكور ولد المتوفى. السدس. والإخوة لا يرثون مع ذكور ولد المتوفى شيئا، وكيف [ص: 516] لا يكون كأحدهم وهو يأخذ السدس مع ولد المتوفى؟ فكيف لا يأخذ الثلث مع الإخوة؟ وبنو الأم يأخذون معهم الثلث، فالجد هو الذي حجب الإخوة للأم، ومنعهم مكانه الميراث. فهو أولى بالذي كان لهم لأنهم سقطوا من أجله، ولو أن الجد لم يأخذ ذلك الثلث، أخذه بنو الأم فإنما أخذ ما لم يكن يرجع إلى الإخوة للأب، وكان الإخوة للأم هم أولى بذلك الثلث من الإخوة للأب، وكان الجد هو أولى بذلك من الإخوة للأم» باب ما جاء في العمة 8 -

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وحدثني عن مالك، عن عبد ربه بن سعيد، أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، كان «لا يفرض إلا للجدتين» قال مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا، الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أن الجدة أم الأم لا ترث مع الأم دنيا شيئا، وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة. وأن الجدة أم الأب لا ترث مع الأم، ولا مع الأب شيئا. وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة. فإذا اجتمعت الجدتان أم الأب، وأم الأم، وليس للمتوفى دونهما أب ولا أم» قال مالك: «فإني سمعت أن أم الأم، إن كانت أقعدهما، كان لها السدس، دون أم الأب. وإن كانت أم الأب أقعدهما، أو كانتا في القعدد من المتوفى، بمنزلة سواء فإن السدس بينهما، نصفان» قال مالك: " ولا ميراث لأحد من الجدات. إلا للجدتين. لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث الجدة. ثم سأل أبو بكر عن ذلك. حتى أتاه الثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه ورث الجدة. فأنفذه. لها ثم أتت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب , فقال لها: ما أنا بزائد في الفرائض شيئا. فإن اجتمعتما، فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها " قال مالك: «ثم لم نعلم أحدا ورث غير جدتين. منذ كان الإسلام إلى اليوم» باب ميراث الكلالة 7 - حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يكفيك، من ذلك، الآية التي أنزلت في الصيف، آخر سورة النساء» قال مالك: " الأمر المجتمع عليه عندنا، الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أن الكلالة على وجهين: فأما الآية التي أنزلت في أول سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها {وإن كان رجل يورث كلالة، أو امرأة، وله أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث} [النساء: 12] فهذه الكلالة التي لا يرث فيها الإخوة للأم، حتى لا يكون ولد ولا والد. وأما الآية التي في آخر سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها {يستفتونك، قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد، وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم} [النساء: 176] قال مالك: «فهذه الكلالة التي تكون فيها الإخوة عصبة، إذا لم يكن ولد فيرثون مع الجد في الكلالة، فالجد يرث مع الإخوة، لأنه أولى بالميراث منهم، وذلك أنه يرث مع ذكور ولد المتوفى. السدس. والإخوة لا يرثون مع ذكور ولد المتوفى شيئا، وكيف [ص: 516] لا يكون كأحدهم وهو يأخذ السدس مع ولد المتوفى؟ فكيف لا يأخذ الثلث مع الإخوة؟ وبنو الأم يأخذون معهم الثلث، فالجد هو الذي حجب الإخوة للأم، ومنعهم مكانه الميراث. فهو أولى بالذي كان لهم لأنهم سقطوا من أجله، ولو أن الجد لم يأخذ ذلك الثلث، أخذه بنو الأم فإنما أخذ ما لم يكن يرجع إلى الإخوة للأب، وكان الإخوة للأم هم أولى بذلك الثلث من الإخوة للأب، وكان الجد هو أولى بذلك من الإخوة للأم» باب ما جاء في العمة 8 -

حصہ V02/P516–V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V02/P516–V00/P000)
Orijinal Metin (AR)

حدثني يحيى، عن مالك، عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد الرحمن بن حنظلة الزرقي، أنه أخبره عن مولى لقريش كان قديما، يقال له: ابن مرسى أنه قال: كنت جالسا عند عمر بن الخطاب فلما صلى الظهر، قال: " يا يرفا هلم ذلك الكتاب. لكتاب كتبه في شأن العمة، فنسأل عنها ونستخبر عنها، فأتاه به يرفا. فدعا بتور أو قدح فيه ماء. فمحا ذلك الكتاب فيه. ثم قال: «لو رضيك الله وارثة أقرك لو رضيك الله أقرك» 9 - وحدثني عن مالك، عن محمد بن أبي بكر بن حزم، أنه سمع أباه كثيرا يقول: كان عمر بن الخطاب يقول: «عجبا للعمة تورث ولا ترث» باب ميراث ولاية العصبة قال مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا، الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، في ولاية العصبة، أن الأخ للأب والأم، أولى بالميراث من الأخ للأب. والأخ للأب، أولى بالميراث من بني الأخ للأب والأم. وبنو الأخ للأب والأم، أولى من بني الأخ للأب. وبنو الأخ للأب، أولى من بني ابن الأخ للأب والأم. وبنو ابن الأخ للأب، أولى من العم أخي الأب للأب والأم. والعم أخو الأب للأب والأم، أولى من العم أخي الأب للأب. والعم أخو الأب للأب، أولى من بني العم أخي الأب للأب والأم. وابن العم للأب، أولى من عم الأب أخي أبي الأب للأب والأم» قال مالك: " وكل شيء سئلت عنه من ميراث العصبة فإنه على نحو هذا: انسب المتوفى ومن ينازع في ولايته من عصبته. فإن وجدت أحدا منهم يلقى المتوفى إلى أب لا يلقاه أحد منهم إلى أب دونه. فاجعل ميراثه للذي يلقاه إلى الأب الأدنى، دون من يلقاه إلى فوق ذلك. فإن وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم جميعا، فانظر أقعدهم في النسب. فإن كان ابن أب فقط، فاجعل الميراث له دون الأطراف. وإن كان ابن أب وأم. وإن وجدتهم مستوين، [ص: 518] ينتسبون من عدد الآباء إلى عدد واحد. حتى يلقوا نسب المتوفى جميعا، وكانوا كلهم جميعا بني أب، أو بني أب وأم. فاجعل الميراث بينهم سواء. وإن كان والد بعضهم أخا والد المتوفى للأب والأم. وكان من سواه منهم إنما هو أخو أبي المتوفى لأبيه فقط، فإن الميراث لبني أخي المتوفى لأبيه وأمه، دون بني الأخ للأب. وذلك أن الله تبارك وتعالى قال {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم} قال مالك: «والجد أبو الأب أولى، من بني الأخ للأب والأم، وأولى من العم أخي الأب للأب والأم بالميراث. وابن الأخ للأب والأم، أولى من الجد بولاء الموالي» باب من لا ميراث له قال مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا، الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أن ابن الأخ للأم، والجد أبا الأم، والعم أخا الأب للأم، والخال، والجدة أم أبي الأم، وابنة الأخ للأب والأم، والعمة، والخالة، لا يرثون بأرحامهم شيئا» قال " وإنه لا ترث امرأة، هي أبعد نسبا من المتوفى، ممن سمي في هذا الكتاب، برحمها شيئا. وإنه لا يرث أحد من النساء شيئا. إلا حيث سمين. وإنما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه: ميراث الأم من ولدها، وميراث البنات من أبيهن، وميراث الزوجة من زوجها، وميراث الأخوات للأب والأم، وميراث الأخوات للأب، وميراث الأخوات للأم، وورثت الجدة بالذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، والمرأة ترث من أعتقت هي نفسها. لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه {فإخوانكم في الدين ومواليكم} [الأحزاب: 5] باب ميراث أهل الملل 10 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن علي بن حسين بن علي، عن عمر بن عثمان بن عفان، عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يرث المسلم الكافر» 11 -

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

حدثني يحيى، عن مالك، عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد الرحمن بن حنظلة الزرقي، أنه أخبره عن مولى لقريش كان قديما، يقال له: ابن مرسى أنه قال: كنت جالسا عند عمر بن الخطاب فلما صلى الظهر، قال: " يا يرفا هلم ذلك الكتاب. لكتاب كتبه في شأن العمة، فنسأل عنها ونستخبر عنها، فأتاه به يرفا. فدعا بتور أو قدح فيه ماء. فمحا ذلك الكتاب فيه. ثم قال: «لو رضيك الله وارثة أقرك لو رضيك الله أقرك» 9 - وحدثني عن مالك، عن محمد بن أبي بكر بن حزم، أنه سمع أباه كثيرا يقول: كان عمر بن الخطاب يقول: «عجبا للعمة تورث ولا ترث» باب ميراث ولاية العصبة قال مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا، الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، في ولاية العصبة، أن الأخ للأب والأم، أولى بالميراث من الأخ للأب. والأخ للأب، أولى بالميراث من بني الأخ للأب والأم. وبنو الأخ للأب والأم، أولى من بني الأخ للأب. وبنو الأخ للأب، أولى من بني ابن الأخ للأب والأم. وبنو ابن الأخ للأب، أولى من العم أخي الأب للأب والأم. والعم أخو الأب للأب والأم، أولى من العم أخي الأب للأب. والعم أخو الأب للأب، أولى من بني العم أخي الأب للأب والأم. وابن العم للأب، أولى من عم الأب أخي أبي الأب للأب والأم» قال مالك: " وكل شيء سئلت عنه من ميراث العصبة فإنه على نحو هذا: انسب المتوفى ومن ينازع في ولايته من عصبته. فإن وجدت أحدا منهم يلقى المتوفى إلى أب لا يلقاه أحد منهم إلى أب دونه. فاجعل ميراثه للذي يلقاه إلى الأب الأدنى، دون من يلقاه إلى فوق ذلك. فإن وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم جميعا، فانظر أقعدهم في النسب. فإن كان ابن أب فقط، فاجعل الميراث له دون الأطراف. وإن كان ابن أب وأم. وإن وجدتهم مستوين، [ص: 518] ينتسبون من عدد الآباء إلى عدد واحد. حتى يلقوا نسب المتوفى جميعا، وكانوا كلهم جميعا بني أب، أو بني أب وأم. فاجعل الميراث بينهم سواء. وإن كان والد بعضهم أخا والد المتوفى للأب والأم. وكان من سواه منهم إنما هو أخو أبي المتوفى لأبيه فقط، فإن الميراث لبني أخي المتوفى لأبيه وأمه، دون بني الأخ للأب. وذلك أن الله تبارك وتعالى قال {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم} قال مالك: «والجد أبو الأب أولى، من بني الأخ للأب والأم، وأولى من العم أخي الأب للأب والأم بالميراث. وابن الأخ للأب والأم، أولى من الجد بولاء الموالي» باب من لا ميراث له قال مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا، الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أن ابن الأخ للأم، والجد أبا الأم، والعم أخا الأب للأم، والخال، والجدة أم أبي الأم، وابنة الأخ للأب والأم، والعمة، والخالة، لا يرثون بأرحامهم شيئا» قال " وإنه لا ترث امرأة، هي أبعد نسبا من المتوفى، ممن سمي في هذا الكتاب، برحمها شيئا. وإنه لا يرث أحد من النساء شيئا. إلا حيث سمين. وإنما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه: ميراث الأم من ولدها، وميراث البنات من أبيهن، وميراث الزوجة من زوجها، وميراث الأخوات للأب والأم، وميراث الأخوات للأب، وميراث الأخوات للأم، وورثت الجدة بالذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، والمرأة ترث من أعتقت هي نفسها. لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه {فإخوانكم في الدين ومواليكم} [الأحزاب: 5] باب ميراث أهل الملل 10 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن علي بن حسين بن علي، عن عمر بن عثمان بن عفان، عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يرث المسلم الكافر» 11 -

%0
10 Bölüm