حصہ V13/P260–V13/P264Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V13/P260–V13/P264)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت أن تكفل لي ثلاثة رجال بمالي على فلان فأعدم فلان الذي عليه الحق أيكون لي أن آخذ من قدرت عليه من هؤلاء الكفلاء الثلاثة بجميع حقي في قول مالك ( قال ) قال مالك لا تأخذ من قدرت عليه من هؤلاء الكفلاء الا بثلث الحق لأنهم كفلاء ثلاثة ( قلت ) فان قال حين تكفلوا له بعضكم كفيل عن بعض ( قال ) قال مالك إذا جعلهم كفلاء بعضهم ببعض أخذ من قدر عليه منهم بجميع الحق ( قلت ) أرأيت أن غرم المال أحد الكفلاء ثم لقى الذي غرم ذلك أحد الكفيلين بم يرجع عليه أبالنصف أم بالثلث ( قال ) أرى أن يرجع عليه بالنصف ( قال ) ولو أنه حين تكفلوا له شرط عليهم أيكم شئت أن آخذ بحقي أخذته ولم يجعلهم كفلاء بعضهم عن بعض فأخذ من وجد منهم لم يكن لمن أخذ منه أن يرجع بما أخذ على صاحبه لأنهما لم يتكفلا للغارم بشيء وإنما كان الشرط لصاحب الدين أيهم شاء أخذ بحقه وكذلك بلغني عن مالك ( قلت ) أرأيت أن تكفل ثلاثة رجال لرجل بحقه الذي له على فلان أيكون له أن يأخذ من لقى منهم بجميع الحق ( قال ) لا الا أن يكونوا تحملوا بذلك الحق وبعضهم أيضا حملاء عن بعض واشترط أن يأخذ من شاء منهم بحقه فان كانوا هكذا أخذ من لقى منهم بجميع الحق وان لم يكن بعضهم حميلا عن بعض لم يكن له أن يأخذ من لقى منهم إلا بثلث المال ( قال بن القاسم ) فإذا اشترط عليهم أن شاء أن يأخذ منهم من شاء بحقه فأخذ منهم بالحق رجلا لم يكن لهذا الذي أخذه بجميع الحق أن يرجع على من تحمل معه الا أن يكونوا اشترطوا عند الحمالة أن بعضهم حملاء عن بعض واشترط الذي له الحق أن يأخذ من شاء بالجميع فأخذ بذلك أحدهم فانه ها هنا يرجع من غرم منهم على صاحبيه بثلثي ما غرم إذا كان في أصل الحمالة بعضهم حملاء عن بعض ( قال بن القاسم ) ولو كان الحملاء كلهم حضورا وكلهم موسر لم يكن له أن يأخذ من كل واحد الا ثلث الحق وهذا بمنزلة الحميل والذي عليه الأصل إذا كان الذي عليه الأصل موسرا لم يؤخذ الحميل وان كان معدما أخذ الحميل وان كان بعض الحملاء معدما وبعضهم موسرا أخذ الذي له الحق حقه من الذي وجده منهم مليا الا أن يكون شرط عليهم في الحمالة أنه يأخذ من شاء منهم بحقه فيكون له أن يأخذ بعضهم بالجميع وان كانوا كلهم مياسير ( قال بن وهب ) وقال مالك أن من أمر الناس الجائز عندهم أن الرجل يكتب حقه على الرجلين فيشترط أن حيكما عن ميتكما أو مليكما عن معدمكما وإنما ذلك بمنزلة الحمالة يتحمل بها أحدهما عن صاحبه ( قال بن وهب ) وأخبرني الثقة عن عطاء بن أبي رباح أنه قال نحو ذلك ( سحنون ) وقال غيره إذا كان لرجل ستمائة دينار على ستة رجال على أن بعضهم حملاء عن بعض بجميع المال أو قال على أن كل واحد منهم حميل عن أصحابه بجميع المال أو قال على أن كل واحد منهم حميل بجميع المال ولم يذكر أصحابه بشيء أو قال على أن كل واحد منهم حميل عن صاحبه بجميع المال فأيهم شاء أن يأخذ بجميع حقه أخذ قال في ذلك كله ولا براءة لواحد منهم حتى يوفى جميع هذا المال أو لم يقله فهو سواء كله وله أن يأخذ من لقى منهم بجميع الحق فان لقي واحدا منهم أو لقيهم جميعا كانوا مياسير كلهم أو بعضهم وان لم يكن شرط فأيهم شاء أن يأخذ بحقه أخذه فانه أن لقى واحدا منهم فله أخذه بجميع الحق وان لقيهم جميعا وهم مياسير فليس له أن يأخذ بعضهم ببعض لأن الحميل لا يؤخذ بالذي على المديان إذ كان المديان حاضرا مليا وإنما له أخذه إذا كان المديان عديما أو غائبا أو يكون مديانا أو ملدا ظالما فان لقى الغريم واحدا من الستة فأخذ منه المال كله ثم لقى المأخوذ منه المال كله أحد الستة بعد ذلك فانه يأخذ منه مائة أداها عنه خاصة ويأخذ منه مائتين لأنهما حميلان عن الأربعة وقد كان أدى عن نفسه مائة لا يرجع بها على أحد وأخذ من هذا الذي لقي مائة أداها عنه وبقيت أربعمائة أداها عن الأربعة الباقين فله أن يرجع على هذا بنصف الاربعمائة لأنهما حميلان عن الأربعة فإذا أخذ منه مائتين فقد استويا في الغرم فان لقى أحدهما أحد الأربعة الباقين فانه يأخذه بخمسين دينارا قضاها عنه خاصة من الدين الذي عليه ويرجع عليه بنصف ما أدى عن الثلاثة وقد أدى عن الثلاثة بالحمالة خمسين ومائة فيرجع عليه بنصفها فيكون جميع ذلك مائة وخمسة وعشرين خمسون عنه خاصة أداها عنه وخمسة وسبعون أداها عنه بالحمالة عن الثلاثة وكذلك إذا لقى الرابع المأخوذ منه المال الثالث من الباقين فانه يأخذه بما أدى عنه من أصل الدين وبنصف ما أدى عن أصحابه فان لقى الرابع المأخوذ منه الآخر من الأولين الذي لم يرجع على الرابع فانه يرجع عليه بما أدى عنه من أصل الدين وذلك خمسون دينارا وينظر ما بقى مما أداه بالحمالة عنه فإذا هي مائة وخمسون دينارا وقد أدى الرابع بالحمالة خمسة وسبعين دينارا فيرجع عليه الذي أدي خمسين ومائة بسبعة وثلاثين ونصف حتى يعتدلا بما أديا في الحمالة عن الثلاثة فيصير كل واحد قد أدى مائة واثنى عشر ونصفا فعلى هذا يكون إذا لقي بعضهم بعضا حتى يؤدي كل واحد منهم مائة لأن كل واحد كان عليه من أصل الدين مائة فخذ هذا على هذا ونحوه ولو أن هؤلاء الستة الذين عليهم ستمائة دينار تحمل بها بعضهم عن بعض على أن كل اثنين منهم حميلان بجميع المال أو قال على أن كل اثنين حميلان عن أصحابهما بجميع الدين أو كل اثنين حميلان عن اثنين منهم بجميع المال أو على أن كل اثنين ضامنان عن واحد بجميع المال على ما وصفت لك في صدر المسألة فهذا كله سواء فان لقى رب المال اثنين منهم أخذ منهما الجميع ثلاثمائة وان لقى واحدا منهم أخذه بثلاثمائة وخمسين مائة منها عليه من أصل الدين وخمسون ومائتان من الكفالة لأنه كفيل بنصف ما بقى فان أخذ ذلك منه ثم لقي المأخوذ منه رجلا من الستة كان له أن يأخذ منه خمسين أداها لدينه خاصة ثم يأخذه بنصف المائتين اللتين أدى عن الحمالة لأن المؤدي الأول أدى عن نفسه مائة لا يرجع بها على أحد وأدى خمسين ومائتين عن أصحابه عن كل واحد منهم خمسين خمسين فإذا لقى واحدا منهم أخذ منه خمسين أداها عنه عن أصل دينه ثم يشاركه فيما بقى مما أدى عن أصحابه فذلك مائتنا لأن كل اثنين حميلان بجميع المال وهذا بمنزلة ستة رجال عليهم ستمائة درهم ضمنوها لصاحبها على أن كل واحد منهم ضامن لنصف جميع المال فإذا لقى صاحب الدين واحدا منهم أخذه بحصته من الدين وذلك مائة وبنصف ما على أصحابه فهذا والاول سواء فان لقى صاحب الدين واحدا منهم أخذ منه ثلاثمائة وخمسين ثم أن لقى المأخوذ منه أحدا من أصحابه أخذه بخمسين أداها عنه وبمائة درهم مما أدى عنه وعن أصحابه وان لقى المؤدى الثاني أحدا من الأربعة الباقين أخذه بخمسة وعشرين أداها عنه عن خاصة نفسه وبنصف ما بقي من المائة حتى يستووا في الغرم عن أصحابهم وذلك نصف خمسة وسبعين درهما وكذلك من لقوا من أصحابهم على ما وصفت لك فخذ هذا على هذا ولو كانت الستمائة على ستة رجال على أن كل ثلاثة حملاء عن ثلاثة بجميع المال أو على أن كل ثلاثة حملاء عن صاحبهم أو عن أصحابهم أو عن واحد بجميع المال أو على أن كل واحد حميل بثلث المال فهذا كله سواء فان لقى ثلاثة أخذهم بجميع المال وان لقى واحدا أخذه بمائة وبثلث ما بقي وذلك مائة وستة وستون وثلثان فان لقي اثنين أخذ منهما مائتين ما عليهما خاصة وثلثى ما بقى مما تحملا به ليس له أخذهما بغير ذلك وذلك مائتان وستة وثلاثون فان لقى ثلاثة أخذهم بجميع المال فان أخذه منهم ثم لقى واحد منهم أحد الثلاثة الذين لم يؤدوا فانه يأخذه بما أدى عنه خاصة بثلاثة وثلاثين درهما وثلث لأنه أدى مائتين مائة منهما عليه خاصة ومائة أداها عن الثلاثة أدى عن كل واحد منهم ثلثها فيأخذ منه ثلث المائة التي أدى عنه عن خاصة نفسه وبقى ما أدى عن الاثنين وذلك ستة وستون وثلثان فيرجع عليه بنصفها حتى يستووا في الغرم عن الاثنين فان أخذ منه ثم لقى الثالث الذي أخذ من صاحبه ما أخذ أحد الاثنين اللذين أديا معه لما جمع ما أديا جميعا عن الثلاثة فجعل عليهما نصفين فرجع الأول الذي لم يأخذ من الثالث شيئا على الذي أخذ بالفضل حتى يكونا في الغرم سواء فان اقتسما ذلك ثم لقيا الباقي الذي أدى معهم المال تراجعوا الفضل أيضا حتى يصير ما أخذ من الثالث بينهم أثلاثا لأنهم في الكفالة سواء فان لقى واحد منهم أحدا ممن لم يؤد فأخذه بشيء على حساب ما يقع عليه فلا بد من أن يشارك فيه من بقي من الاثنين اللذين أديا معه المال حتى يكون ما أخذ كل واحد منهم بينهم بالسوية لأنهم حملاء عن أصحابهم ثم يفعل هكذا فيهم
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت أن تكفل لي ثلاثة رجال بمالي على فلان فأعدم فلان الذي عليه الحق أيكون لي أن آخذ من قدرت عليه من هؤلاء الكفلاء الثلاثة بجميع حقي في قول مالك ( قال ) قال مالك لا تأخذ من قدرت عليه من هؤلاء الكفلاء الا بثلث الحق لأنهم كفلاء ثلاثة ( قلت ) فان قال حين تكفلوا له بعضكم كفيل عن بعض ( قال ) قال مالك إذا جعلهم كفلاء بعضهم ببعض أخذ من قدر عليه منهم بجميع الحق ( قلت ) أرأيت أن غرم المال أحد الكفلاء ثم لقى الذي غرم ذلك أحد الكفيلين بم يرجع عليه أبالنصف أم بالثلث ( قال ) أرى أن يرجع عليه بالنصف ( قال ) ولو أنه حين تكفلوا له شرط عليهم أيكم شئت أن آخذ بحقي أخذته ولم يجعلهم كفلاء بعضهم عن بعض فأخذ من وجد منهم لم يكن لمن أخذ منه أن يرجع بما أخذ على صاحبه لأنهما لم يتكفلا للغارم بشيء وإنما كان الشرط لصاحب الدين أيهم شاء أخذ بحقه وكذلك بلغني عن مالك ( قلت ) أرأيت أن تكفل ثلاثة رجال لرجل بحقه الذي له على فلان أيكون له أن يأخذ من لقى منهم بجميع الحق ( قال ) لا الا أن يكونوا تحملوا بذلك الحق وبعضهم أيضا حملاء عن بعض واشترط أن يأخذ من شاء منهم بحقه فان كانوا هكذا أخذ من لقى منهم بجميع الحق وان لم يكن بعضهم حميلا عن بعض لم يكن له أن يأخذ من لقى منهم إلا بثلث المال ( قال بن القاسم ) فإذا اشترط عليهم أن شاء أن يأخذ منهم من شاء بحقه فأخذ منهم بالحق رجلا لم يكن لهذا الذي أخذه بجميع الحق أن يرجع على من تحمل معه الا أن يكونوا اشترطوا عند الحمالة أن بعضهم حملاء عن بعض واشترط الذي له الحق أن يأخذ من شاء بالجميع فأخذ بذلك أحدهم فانه ها هنا يرجع من غرم منهم على صاحبيه بثلثي ما غرم إذا كان في أصل الحمالة بعضهم حملاء عن بعض ( قال بن القاسم ) ولو كان الحملاء كلهم حضورا وكلهم موسر لم يكن له أن يأخذ من كل واحد الا ثلث الحق وهذا بمنزلة الحميل والذي عليه الأصل إذا كان الذي عليه الأصل موسرا لم يؤخذ الحميل وان كان معدما أخذ الحميل وان كان بعض الحملاء معدما وبعضهم موسرا أخذ الذي له الحق حقه من الذي وجده منهم مليا الا أن يكون شرط عليهم في الحمالة أنه يأخذ من شاء منهم بحقه فيكون له أن يأخذ بعضهم بالجميع وان كانوا كلهم مياسير ( قال بن وهب ) وقال مالك أن من أمر الناس الجائز عندهم أن الرجل يكتب حقه على الرجلين فيشترط أن حيكما عن ميتكما أو مليكما عن معدمكما وإنما ذلك بمنزلة الحمالة يتحمل بها أحدهما عن صاحبه ( قال بن وهب ) وأخبرني الثقة عن عطاء بن أبي رباح أنه قال نحو ذلك ( سحنون ) وقال غيره إذا كان لرجل ستمائة دينار على ستة رجال على أن بعضهم حملاء عن بعض بجميع المال أو قال على أن كل واحد منهم حميل عن أصحابه بجميع المال أو قال على أن كل واحد منهم حميل بجميع المال ولم يذكر أصحابه بشيء أو قال على أن كل واحد منهم حميل عن صاحبه بجميع المال فأيهم شاء أن يأخذ بجميع حقه أخذ قال في ذلك كله ولا براءة لواحد منهم حتى يوفى جميع هذا المال أو لم يقله فهو سواء كله وله أن يأخذ من لقى منهم بجميع الحق فان لقي واحدا منهم أو لقيهم جميعا كانوا مياسير كلهم أو بعضهم وان لم يكن شرط فأيهم شاء أن يأخذ بحقه أخذه فانه أن لقى واحدا منهم فله أخذه بجميع الحق وان لقيهم جميعا وهم مياسير فليس له أن يأخذ بعضهم ببعض لأن الحميل لا يؤخذ بالذي على المديان إذ كان المديان حاضرا مليا وإنما له أخذه إذا كان المديان عديما أو غائبا أو يكون مديانا أو ملدا ظالما فان لقى الغريم واحدا من الستة فأخذ منه المال كله ثم لقى المأخوذ منه المال كله أحد الستة بعد ذلك فانه يأخذ منه مائة أداها عنه خاصة ويأخذ منه مائتين لأنهما حميلان عن الأربعة وقد كان أدى عن نفسه مائة لا يرجع بها على أحد وأخذ من هذا الذي لقي مائة أداها عنه وبقيت أربعمائة أداها عن الأربعة الباقين فله أن يرجع على هذا بنصف الاربعمائة لأنهما حميلان عن الأربعة فإذا أخذ منه مائتين فقد استويا في الغرم فان لقى أحدهما أحد الأربعة الباقين فانه يأخذه بخمسين دينارا قضاها عنه خاصة من الدين الذي عليه ويرجع عليه بنصف ما أدى عن الثلاثة وقد أدى عن الثلاثة بالحمالة خمسين ومائة فيرجع عليه بنصفها فيكون جميع ذلك مائة وخمسة وعشرين خمسون عنه خاصة أداها عنه وخمسة وسبعون أداها عنه بالحمالة عن الثلاثة وكذلك إذا لقى الرابع المأخوذ منه المال الثالث من الباقين فانه يأخذه بما أدى عنه من أصل الدين وبنصف ما أدى عن أصحابه فان لقى الرابع المأخوذ منه الآخر من الأولين الذي لم يرجع على الرابع فانه يرجع عليه بما أدى عنه من أصل الدين وذلك خمسون دينارا وينظر ما بقى مما أداه بالحمالة عنه فإذا هي مائة وخمسون دينارا وقد أدى الرابع بالحمالة خمسة وسبعين دينارا فيرجع عليه الذي أدي خمسين ومائة بسبعة وثلاثين ونصف حتى يعتدلا بما أديا في الحمالة عن الثلاثة فيصير كل واحد قد أدى مائة واثنى عشر ونصفا فعلى هذا يكون إذا لقي بعضهم بعضا حتى يؤدي كل واحد منهم مائة لأن كل واحد كان عليه من أصل الدين مائة فخذ هذا على هذا ونحوه ولو أن هؤلاء الستة الذين عليهم ستمائة دينار تحمل بها بعضهم عن بعض على أن كل اثنين منهم حميلان بجميع المال أو قال على أن كل اثنين حميلان عن أصحابهما بجميع الدين أو كل اثنين حميلان عن اثنين منهم بجميع المال أو على أن كل اثنين ضامنان عن واحد بجميع المال على ما وصفت لك في صدر المسألة فهذا كله سواء فان لقى رب المال اثنين منهم أخذ منهما الجميع ثلاثمائة وان لقى واحدا منهم أخذه بثلاثمائة وخمسين مائة منها عليه من أصل الدين وخمسون ومائتان من الكفالة لأنه كفيل بنصف ما بقى فان أخذ ذلك منه ثم لقي المأخوذ منه رجلا من الستة كان له أن يأخذ منه خمسين أداها لدينه خاصة ثم يأخذه بنصف المائتين اللتين أدى عن الحمالة لأن المؤدي الأول أدى عن نفسه مائة لا يرجع بها على أحد وأدى خمسين ومائتين عن أصحابه عن كل واحد منهم خمسين خمسين فإذا لقى واحدا منهم أخذ منه خمسين أداها عنه عن أصل دينه ثم يشاركه فيما بقى مما أدى عن أصحابه فذلك مائتنا لأن كل اثنين حميلان بجميع المال وهذا بمنزلة ستة رجال عليهم ستمائة درهم ضمنوها لصاحبها على أن كل واحد منهم ضامن لنصف جميع المال فإذا لقى صاحب الدين واحدا منهم أخذه بحصته من الدين وذلك مائة وبنصف ما على أصحابه فهذا والاول سواء فان لقى صاحب الدين واحدا منهم أخذ منه ثلاثمائة وخمسين ثم أن لقى المأخوذ منه أحدا من أصحابه أخذه بخمسين أداها عنه وبمائة درهم مما أدى عنه وعن أصحابه وان لقى المؤدى الثاني أحدا من الأربعة الباقين أخذه بخمسة وعشرين أداها عنه عن خاصة نفسه وبنصف ما بقي من المائة حتى يستووا في الغرم عن أصحابهم وذلك نصف خمسة وسبعين درهما وكذلك من لقوا من أصحابهم على ما وصفت لك فخذ هذا على هذا ولو كانت الستمائة على ستة رجال على أن كل ثلاثة حملاء عن ثلاثة بجميع المال أو على أن كل ثلاثة حملاء عن صاحبهم أو عن أصحابهم أو عن واحد بجميع المال أو على أن كل واحد حميل بثلث المال فهذا كله سواء فان لقى ثلاثة أخذهم بجميع المال وان لقى واحدا أخذه بمائة وبثلث ما بقي وذلك مائة وستة وستون وثلثان فان لقي اثنين أخذ منهما مائتين ما عليهما خاصة وثلثى ما بقى مما تحملا به ليس له أخذهما بغير ذلك وذلك مائتان وستة وثلاثون فان لقى ثلاثة أخذهم بجميع المال فان أخذه منهم ثم لقى واحد منهم أحد الثلاثة الذين لم يؤدوا فانه يأخذه بما أدى عنه خاصة بثلاثة وثلاثين درهما وثلث لأنه أدى مائتين مائة منهما عليه خاصة ومائة أداها عن الثلاثة أدى عن كل واحد منهم ثلثها فيأخذ منه ثلث المائة التي أدى عنه عن خاصة نفسه وبقى ما أدى عن الاثنين وذلك ستة وستون وثلثان فيرجع عليه بنصفها حتى يستووا في الغرم عن الاثنين فان أخذ منه ثم لقى الثالث الذي أخذ من صاحبه ما أخذ أحد الاثنين اللذين أديا معه لما جمع ما أديا جميعا عن الثلاثة فجعل عليهما نصفين فرجع الأول الذي لم يأخذ من الثالث شيئا على الذي أخذ بالفضل حتى يكونا في الغرم سواء فان اقتسما ذلك ثم لقيا الباقي الذي أدى معهم المال تراجعوا الفضل أيضا حتى يصير ما أخذ من الثالث بينهم أثلاثا لأنهم في الكفالة سواء فان لقى واحد منهم أحدا ممن لم يؤد فأخذه بشيء على حساب ما يقع عليه فلا بد من أن يشارك فيه من بقي من الاثنين اللذين أديا معه المال حتى يكون ما أخذ كل واحد منهم بينهم بالسوية لأنهم حملاء عن أصحابهم ثم يفعل هكذا فيهم
حصہ V13/P264–V13/P265Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V13/P264–V13/P265)
Orijinal Metin (AR)ولو كانت الستمائة على ستة فضمنوها على أن كل واحد منهم حميل عن ثلاثة بجميع المال أو عن خمسة أو عن واحد أو عن جميعهم فهذا أصل واحد وكل واحد حميل بجميع الستمائة لأنه قد قال في أول الحمالة على أن كل واحد منهم حميل بجميع المال فلا يضره قال عن ثلاثة أو عن أقل أو أكثر فكل واحد منهم حميل بجميع المال فخذ هذا على هذا في الغريم يؤخذ منه حميل بعد حميل ( قلت ) أرأيت أن كان لي على رجل ألف درهم فأخذت منه كفيلا بالألف ثم لقيته بعد ذلك فأخذت منه كفيلا آخر بتلك الألف أيكون لي أن أخذ أيهما شئت بجميع الألف إذا أعدم الذي عليه الأصل ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى ذلك لك ولا يشبه هذا الكفيلين إذا تكفلا في صفقة واحدة ولم يجعل بعضهما كفيلا عن بعض ( قلت ) أرأيت أن تحمل رجل لرجل بماله على فلان ثم لقي الذي له الحق الذي عليه الحق فأخذ منه كفيلا آخر أيكون لرب الحق أن يأخذ أي الحميلين شاء وقدر عليه بجميع الحق ( قال ) نعم ذلك له لأنهما لم يتحملا في صفقة واحدة وإنما تحمل كل واحد منهما على حدة ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قلت ) أولا ترى أن أخذه الحميل الثاني من الذي عليه الحق ابراء للحميل الأول ( قال ) لا ( قلت ) أرأيت أن أخذت من فلان كفيلا بمالي عليه ثم لقيته بعد ذلك فأخذت منه كفيلا آخر أتسقط الكفالة في الأول أو تسقط كلها أو يسقط نصفها ( قال ) لا يسقط منها شيء ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) هذا رأيي وهما جميعا كفيلان كل واحد بالجميع باب في الحميل يؤخذ منه الحميل ( قلت ) أرأيت أن تكفل لي رجل بحق لي على رجل فأخذت من الكفيل كفيلا آخر أيلزم كفيل الكفيل الكفالة أم لا ( قال ) نعم تلزمه ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) لا ( وقال غيره ) وكذلك لو تحمل رجل بنفس رجل أو تحمل آخر بنفس الحميل أن ذلك جائز وكذلك لو تحمل ثلاثة رجال بنفس رجل وكل واحد منهم حميل عن صاحبه فهو جائز ومن جاء به منهم فقد برئوا كلهم لأن الحمالة وكالة وان كانوا تحملوا بوجهه وليس بعضهم حملاء عن بعض فان جاء به أحدهم بريء هو وحده ولم يبرأ صاحباه لأنه لم يتحمل عنهما وإذا تحمل بعضهم ببعض فأتى به أحدهم فيكون إذا جاء به أحدهم كأن كلهم أتى به لأن كل واحد منهم وكيل لصاحبه على الاتيان به ( قال سحنون ) فخذ هذا الباب على هذا ونحوه في الغريم يؤخذ منه الحميل فاذا حل الأجل أخر طالب الحق الغريم أيكون ذلك تأخيرا عن الحميل
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ولو كانت الستمائة على ستة فضمنوها على أن كل واحد منهم حميل عن ثلاثة بجميع المال أو عن خمسة أو عن واحد أو عن جميعهم فهذا أصل واحد وكل واحد حميل بجميع الستمائة لأنه قد قال في أول الحمالة على أن كل واحد منهم حميل بجميع المال فلا يضره قال عن ثلاثة أو عن أقل أو أكثر فكل واحد منهم حميل بجميع المال فخذ هذا على هذا في الغريم يؤخذ منه حميل بعد حميل ( قلت ) أرأيت أن كان لي على رجل ألف درهم فأخذت منه كفيلا بالألف ثم لقيته بعد ذلك فأخذت منه كفيلا آخر بتلك الألف أيكون لي أن أخذ أيهما شئت بجميع الألف إذا أعدم الذي عليه الأصل ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى ذلك لك ولا يشبه هذا الكفيلين إذا تكفلا في صفقة واحدة ولم يجعل بعضهما كفيلا عن بعض ( قلت ) أرأيت أن تحمل رجل لرجل بماله على فلان ثم لقي الذي له الحق الذي عليه الحق فأخذ منه كفيلا آخر أيكون لرب الحق أن يأخذ أي الحميلين شاء وقدر عليه بجميع الحق ( قال ) نعم ذلك له لأنهما لم يتحملا في صفقة واحدة وإنما تحمل كل واحد منهما على حدة ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قلت ) أولا ترى أن أخذه الحميل الثاني من الذي عليه الحق ابراء للحميل الأول ( قال ) لا ( قلت ) أرأيت أن أخذت من فلان كفيلا بمالي عليه ثم لقيته بعد ذلك فأخذت منه كفيلا آخر أتسقط الكفالة في الأول أو تسقط كلها أو يسقط نصفها ( قال ) لا يسقط منها شيء ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) هذا رأيي وهما جميعا كفيلان كل واحد بالجميع باب في الحميل يؤخذ منه الحميل ( قلت ) أرأيت أن تكفل لي رجل بحق لي على رجل فأخذت من الكفيل كفيلا آخر أيلزم كفيل الكفيل الكفالة أم لا ( قال ) نعم تلزمه ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) لا ( وقال غيره ) وكذلك لو تحمل رجل بنفس رجل أو تحمل آخر بنفس الحميل أن ذلك جائز وكذلك لو تحمل ثلاثة رجال بنفس رجل وكل واحد منهم حميل عن صاحبه فهو جائز ومن جاء به منهم فقد برئوا كلهم لأن الحمالة وكالة وان كانوا تحملوا بوجهه وليس بعضهم حملاء عن بعض فان جاء به أحدهم بريء هو وحده ولم يبرأ صاحباه لأنه لم يتحمل عنهما وإذا تحمل بعضهم ببعض فأتى به أحدهم فيكون إذا جاء به أحدهم كأن كلهم أتى به لأن كل واحد منهم وكيل لصاحبه على الاتيان به ( قال سحنون ) فخذ هذا الباب على هذا ونحوه في الغريم يؤخذ منه الحميل فاذا حل الأجل أخر طالب الحق الغريم أيكون ذلك تأخيرا عن الحميل
حصہ V13/P265–V13/P266Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V13/P265–V13/P266)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت أن كان لي على رجل حق وقد أخذت منه كفيلا فلما حل الأجل أخرت الذي عليه الأصل أيكون هذا تأخيرا عن الكفيل أيضا وكيف أن أخرت الكفيل أيكون ذلك تأخيرا للذي عليه الأصل ( قال ) أما إذا أخر الغريم فهو تأخير للكفيل إلا أنه إذا أخر الذي عليه الأصل فقال الحميل لا أرضى لأني أخاف أن يفلس ويذهب ماله كان ذلك له ويكون صاحب الحق فيه بالخيار أن أحب أن يؤخر الذي عليه الحق ولا حمالة له على الحميل فذلك له وان أبى لم يكن له ذلك الا أن يرضى الحميل وان سكت الحميل وقد علم بذلك فالحمالة له لازمة وان لم يكن له علم حتى يحل أجل ما أخره إليه حلف صاحب الحق بالله ما أخره ليبرأ الحميل من حمالته وكانت حمالته عليه لازمة وأما إذا أخر الحميل فاني أراه تأخيرا عن الذي عليه الأصل إلا أن يحلف صاحب الحق بالله الذي لا إله إلا هو ما كان ذلك مني تأخيرا للحق عن صاحبه ولا كان ذلك مني الا للحميل فان حلف كان له أن يطلب صاحب الحق وان أبى أن يحلف لزمه التأخير وذلك لو أنه وضع عن الحميل حمالته لكان له أن يتبع صاحب الحق إذا قال إنما أردت وضع الحمالة واتباع غريمي فالتأخير بمنزلته ( سحنون ) وقال غيره إذا أخر الغريم وهو مليء موسر تأخيرا بينا فالحمالة ساقطة عن الحميل وان أخره ولا شيء عنده فلا حجة للكفيل وله القيام على الكفيل وله أن يقف عنه باب في الحميل يدفع عن حمالته غير ما تحمل به عن الغريم
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت أن كان لي على رجل حق وقد أخذت منه كفيلا فلما حل الأجل أخرت الذي عليه الأصل أيكون هذا تأخيرا عن الكفيل أيضا وكيف أن أخرت الكفيل أيكون ذلك تأخيرا للذي عليه الأصل ( قال ) أما إذا أخر الغريم فهو تأخير للكفيل إلا أنه إذا أخر الذي عليه الأصل فقال الحميل لا أرضى لأني أخاف أن يفلس ويذهب ماله كان ذلك له ويكون صاحب الحق فيه بالخيار أن أحب أن يؤخر الذي عليه الحق ولا حمالة له على الحميل فذلك له وان أبى لم يكن له ذلك الا أن يرضى الحميل وان سكت الحميل وقد علم بذلك فالحمالة له لازمة وان لم يكن له علم حتى يحل أجل ما أخره إليه حلف صاحب الحق بالله ما أخره ليبرأ الحميل من حمالته وكانت حمالته عليه لازمة وأما إذا أخر الحميل فاني أراه تأخيرا عن الذي عليه الأصل إلا أن يحلف صاحب الحق بالله الذي لا إله إلا هو ما كان ذلك مني تأخيرا للحق عن صاحبه ولا كان ذلك مني الا للحميل فان حلف كان له أن يطلب صاحب الحق وان أبى أن يحلف لزمه التأخير وذلك لو أنه وضع عن الحميل حمالته لكان له أن يتبع صاحب الحق إذا قال إنما أردت وضع الحمالة واتباع غريمي فالتأخير بمنزلته ( سحنون ) وقال غيره إذا أخر الغريم وهو مليء موسر تأخيرا بينا فالحمالة ساقطة عن الحميل وان أخره ولا شيء عنده فلا حجة للكفيل وله القيام على الكفيل وله أن يقف عنه باب في الحميل يدفع عن حمالته غير ما تحمل به عن الغريم
حصہ V13/P266–V13/P268Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V13/P266–V13/P268)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت أن تكفلت بألف دينار هاشمية ورضى صاحب الحق بألف دينار دمشقية فقضيته ذلك بم أرجع على صاحبى الذي لي عليه الأصل ( قال ) ترجع عليه بألف دينار دمشقية لأنك كذلك أديت ( قلت ) أرأيت لو أني تكفلت عن رجل بألف درهم فغاب ولزمني الذي تكفلت له فأعطيته بألف درهم دنانير أو عرضا من العروض أو طعاما ثم قدم الذي عليه الأصل بم أرجع ( قال ) الذي عليه الأصل بالخيار أن أحب أن يدفع قيمة ما دفع الكفيل إليه أن كان عرضا أو حيوانا فذلك له وان كان طعاما فمكيلته وان أحب الألف التي كانت عليه فان هو دفع الذهب من الورق الذي تحمل بها فلا يحل ذلك ولا يجوز ويفسخ ذلك ويرجع الكفيل الذي دفع الذهب إلى صاحب الدين فيأخذ منه ذهبه ويكون الورق على الذي عليه الأصل وعلى الحميل كما هي ( قال بن القاسم ) والمأمور إذا دفع دراهم من دنانير خلاف هذا ولا يشبه الكفيل وهو بيع حادث وقد فسرت لك ذلك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تكفل عن رجل بألف درهم فقال الكفيل للذي عليه المال ادفع إلي هذا الثوب وأنا أدفع الألف عنك فدفع الثوب إليه ثم أن الذي له الدين لزم الذي عليه الأصل فغرم المال بم يرجع الذي عليه الأصل على الكفيل أبالثوب أم بالألف ( قال ) يرجع بالألف ( قلت ) لم ( قال ) لأنه باعه الثوب بألف وأمره أن يدفعها إلى فلان ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا وهذا رأيي ( قال سحنون ) وقد قال هو وغيره في هذا الأصل في المأمور بالدفع والكفيل بالدفع وذكر كثيرا منه عن مالك إذا دفعوا دنانير من دراهم أو طعام أو عروض فالآمر والغريم المكفول عنه بالخيار أن شاء دفع ما دفع عنه لأنه قد تعدى عليه بما لم يأمره به وان شاء دفع ما أمرهم أن يدفعوا عنه لأنهم إنما قضوا عنه ( سحنون ) وهذا الأصل التنازع فيه كثير ( قلت ) أرأيت لو أن كفيلا تكفل لي بمائة دينار على رجل فأبرأت الكفيل من خميسن دينارا على أن دفع إلي الخمسين الدينار بم يرجع الكفيل على الذي عليه الأصل ( قال ) بما أدى وهي الخمسون الدينار ( قلت ) ويكون للذي له الدين أن يرجع على الذي عليه الدين بالخمسين الباقية ( قال ) نعم لأنه لم يبرئ الذي عليه الأصل منها إنما أبرأ الكفيل من الكفالة ولم يبرئ الذي عليه الأصل فلهما جميعا أي للكفيل وللذي له الدين أن يرجعا على الذي عليه الأصل كل واحد منهما بخمسين خمسين ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قلت ) أرأيت لو أن كفيلين تكفلا بألف درهم عن رجل فقال أحدهما لصاحبه ادفع إلي مائة درهم وأنا أدفع الألف كلها عني وعنك ( قال ) أن كان قد حل الحق وصاحب الحق حاضر وإنما يأخذ منه فيدفعها مكانه فذلك جائز وان كان إنما اغتزى سلفا ينتفع به أو كان صاحب الحق غائبا أو لم يحل الحق فهذا لا يجوز وهو رأيي ( قال سحنون ) وقال غيره وان أعطاه في موضع يجوز ذلك لقرب دفعه عنه ثم أن الذي قبض المائة من صاحبه صالح الغريم على خمسين فان الصلح جائز ولا يكون على الغريم الا خمسون ويرجع الذي أعطى المائة على صاحبه بخمسة وسبعين ويتبعان الغريم بخمسين يتبعه كل واحد منهما بخمسة وعشرين وان صالح الكفيل الذي أخذ المائة من صاحبه على خمسين ومائة فان الصلح جائز ولا يكون على الغريم الا مائة وخمسون ويرجع الذي أعطى المائة على صاحبه بخمسة وسبعين ويتبعان الغريم بخمسين يتبعه كل واحد منهما بخمسة وعشرين وان صالح الكفيل الذي أخذ المائة من صاحبه على خمسين ومائة فان الصلح جائز ولا يكون على الغريم الا مائة وخمسون ويرجع الذي أعطى المائة على صاحبه بخمسة وعشرين ويتبعان الغريم بمائة وخمسين يتبعه كل واحد منهما بخمسة وسبعين وان صالح الذي أخذ المائة من صاحبه الغريم على مائتين أو على خمسمائة فان الصلح جائز ولا يكون على الغريم الا ما قبض من الكفيل ويتبعان الغريم بمائتين بمائة مائة وان كان الصلح بخمسمائة اتبعاه بما أديا عنه أحدهما بمائة والآخر بأربعمائة فان أعدم الذي عليه الدين لم يكن للكفيل الذي أدى أربعمائة أن يرجع على صاحبه الذي كان صالحه بالمائة بقليل ولا كثير ويتبعان جميعا الغريم بما أديا عنه
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت أن تكفلت بألف دينار هاشمية ورضى صاحب الحق بألف دينار دمشقية فقضيته ذلك بم أرجع على صاحبى الذي لي عليه الأصل ( قال ) ترجع عليه بألف دينار دمشقية لأنك كذلك أديت ( قلت ) أرأيت لو أني تكفلت عن رجل بألف درهم فغاب ولزمني الذي تكفلت له فأعطيته بألف درهم دنانير أو عرضا من العروض أو طعاما ثم قدم الذي عليه الأصل بم أرجع ( قال ) الذي عليه الأصل بالخيار أن أحب أن يدفع قيمة ما دفع الكفيل إليه أن كان عرضا أو حيوانا فذلك له وان كان طعاما فمكيلته وان أحب الألف التي كانت عليه فان هو دفع الذهب من الورق الذي تحمل بها فلا يحل ذلك ولا يجوز ويفسخ ذلك ويرجع الكفيل الذي دفع الذهب إلى صاحب الدين فيأخذ منه ذهبه ويكون الورق على الذي عليه الأصل وعلى الحميل كما هي ( قال بن القاسم ) والمأمور إذا دفع دراهم من دنانير خلاف هذا ولا يشبه الكفيل وهو بيع حادث وقد فسرت لك ذلك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تكفل عن رجل بألف درهم فقال الكفيل للذي عليه المال ادفع إلي هذا الثوب وأنا أدفع الألف عنك فدفع الثوب إليه ثم أن الذي له الدين لزم الذي عليه الأصل فغرم المال بم يرجع الذي عليه الأصل على الكفيل أبالثوب أم بالألف ( قال ) يرجع بالألف ( قلت ) لم ( قال ) لأنه باعه الثوب بألف وأمره أن يدفعها إلى فلان ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا وهذا رأيي ( قال سحنون ) وقد قال هو وغيره في هذا الأصل في المأمور بالدفع والكفيل بالدفع وذكر كثيرا منه عن مالك إذا دفعوا دنانير من دراهم أو طعام أو عروض فالآمر والغريم المكفول عنه بالخيار أن شاء دفع ما دفع عنه لأنه قد تعدى عليه بما لم يأمره به وان شاء دفع ما أمرهم أن يدفعوا عنه لأنهم إنما قضوا عنه ( سحنون ) وهذا الأصل التنازع فيه كثير ( قلت ) أرأيت لو أن كفيلا تكفل لي بمائة دينار على رجل فأبرأت الكفيل من خميسن دينارا على أن دفع إلي الخمسين الدينار بم يرجع الكفيل على الذي عليه الأصل ( قال ) بما أدى وهي الخمسون الدينار ( قلت ) ويكون للذي له الدين أن يرجع على الذي عليه الدين بالخمسين الباقية ( قال ) نعم لأنه لم يبرئ الذي عليه الأصل منها إنما أبرأ الكفيل من الكفالة ولم يبرئ الذي عليه الأصل فلهما جميعا أي للكفيل وللذي له الدين أن يرجعا على الذي عليه الأصل كل واحد منهما بخمسين خمسين ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قلت ) أرأيت لو أن كفيلين تكفلا بألف درهم عن رجل فقال أحدهما لصاحبه ادفع إلي مائة درهم وأنا أدفع الألف كلها عني وعنك ( قال ) أن كان قد حل الحق وصاحب الحق حاضر وإنما يأخذ منه فيدفعها مكانه فذلك جائز وان كان إنما اغتزى سلفا ينتفع به أو كان صاحب الحق غائبا أو لم يحل الحق فهذا لا يجوز وهو رأيي ( قال سحنون ) وقال غيره وان أعطاه في موضع يجوز ذلك لقرب دفعه عنه ثم أن الذي قبض المائة من صاحبه صالح الغريم على خمسين فان الصلح جائز ولا يكون على الغريم الا خمسون ويرجع الذي أعطى المائة على صاحبه بخمسة وسبعين ويتبعان الغريم بخمسين يتبعه كل واحد منهما بخمسة وعشرين وان صالح الكفيل الذي أخذ المائة من صاحبه على خمسين ومائة فان الصلح جائز ولا يكون على الغريم الا مائة وخمسون ويرجع الذي أعطى المائة على صاحبه بخمسة وسبعين ويتبعان الغريم بخمسين يتبعه كل واحد منهما بخمسة وعشرين وان صالح الكفيل الذي أخذ المائة من صاحبه على خمسين ومائة فان الصلح جائز ولا يكون على الغريم الا مائة وخمسون ويرجع الذي أعطى المائة على صاحبه بخمسة وعشرين ويتبعان الغريم بمائة وخمسين يتبعه كل واحد منهما بخمسة وسبعين وان صالح الذي أخذ المائة من صاحبه الغريم على مائتين أو على خمسمائة فان الصلح جائز ولا يكون على الغريم الا ما قبض من الكفيل ويتبعان الغريم بمائتين بمائة مائة وان كان الصلح بخمسمائة اتبعاه بما أديا عنه أحدهما بمائة والآخر بأربعمائة فان أعدم الذي عليه الدين لم يكن للكفيل الذي أدى أربعمائة أن يرجع على صاحبه الذي كان صالحه بالمائة بقليل ولا كثير ويتبعان جميعا الغريم بما أديا عنه
حصہ V13/P268–V13/P269Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V13/P268–V13/P269)
Orijinal Metin (AR)في الرجل يشتري الجارية أو السلعة ويتحمل له رجل بما أدركه فيها من درك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا اشترى جارية فتكفلت له بما أدركه فيها من درك أتكون هذه كفالة وأكون ضامنا بما أدركه في الجارية من درك في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت لو أني بعت من رجل بيعا وأعطيته كفيلا بما أدركه من درك أتجوز هذه الكفالة أم لا ( قال ) أن كان أعطاه كفيلا بما أدركه فقال أن أدركك فيها درك فعلي أن أرد الثمن فالكفالة في هذا جائزة وان كان إنما أعطاه على أنه أن أدركه فيها درك فعليه أن يخلصها له بالغة ما بلغت فالكفالة في هذا باطل لأن هذا لا يلزم البائع ( قال ) والكفالة لا تلزم أيضا ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا قوله وهو رأيي ( وقال غيره ) لا يخرج من الكفالة لما رضي أن يلزمه نفسه وهو الذي أدخل المشترى في دفع ماله للثقة منه به فعليه الأقل من قيمة السلعة يوم يستحق أو الثمن الذي أعطى الا أن يكون الغريم موسرا حاضرا فلا يكون عليه شيء وخذ هذا الأصل على هذا في مثل هذا وما أشبهه ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من باع بيعا واشترط المشترى على البائع الخلاص وأخذ منه بالخلاص كفيلا أيجوز هذا أم لا في قول مالك ( قال ) لا يحل وذلك عندي بمنزلة ما لو أن رجلا باع دارا ليست له فقال للمشترى اشترها مني فان لم يسلم لك ذلك صاحبها فعلي خلاصها لك فهذا لا يجوز وهذا قول مالك والبيع فيها مردود ولولا أن الناس اشترطوا هذه الشروط في البيع الأول على أنهم لا يريدون بذلك الخلاص إنما كتبوه على وجه الثقة والتشديد لنقضت البيع به ولو عمد رجل فاشترط فقال أن أدركني درك في الدار فعليك أن تتخلص لي الدار بما يكون من مالك أو تتخلصها بما بلغت وعلى ذلك اشترى وبه عقد بيعه لكان هذا فاسدا لا يحل ولنقضت به البيع في الحمالة في البيع بعينه وبيع الغائب ( قلت ) أرأيت ما كان بعينه مما اشتريته أيجوز أن أخذ به كفيلا ( قال ) لا يجوز ذلك عندي ولم أسمعه من مالك الا أن مالكا قال لا يجوز أن يشترط أن يكون ضامنا إذا باع سلعة بعينها أن يكون ضامنا لها أن تلفت فعليه شرواها فكذلك الكفالة ( وقال غيره ) هذا من الأصل الذي بينته لك قبله ( قلت ) أرأيت أن اشتريت منه عبدا أو دابة غائبة وأخذت منه كفيلا بها ( قال ) لا يكون في هذا كفالة لأنه إنما اشترى منه غائبا بعينه ألا ترى أنه لو ماتت الدابة أو العبد لم يضمن البائع شيئا ولا يصلح النقد فيه ( قلت ) فان كانت غيبة قريبة مما يصلح النقد فيها لم تصلح الكفالة فيه أيضا ( قال ) نعم في الرجل يعتق عبده على مال ويأخذ منه بالمال حميلا ( قلت ) أرأيت أن أعتقت عبدي على ألف درهم وأخذت منه بها كفيلا أيجوز هذا أم لا في قول مالك ( قال ) نعم ذلك جائز عند مالك وإنما الذي لا تجوز الكفالة فيه كتابة المكاتب في الكفالة بكتابة المكاتب
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)في الرجل يشتري الجارية أو السلعة ويتحمل له رجل بما أدركه فيها من درك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا اشترى جارية فتكفلت له بما أدركه فيها من درك أتكون هذه كفالة وأكون ضامنا بما أدركه في الجارية من درك في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت لو أني بعت من رجل بيعا وأعطيته كفيلا بما أدركه من درك أتجوز هذه الكفالة أم لا ( قال ) أن كان أعطاه كفيلا بما أدركه فقال أن أدركك فيها درك فعلي أن أرد الثمن فالكفالة في هذا جائزة وان كان إنما أعطاه على أنه أن أدركه فيها درك فعليه أن يخلصها له بالغة ما بلغت فالكفالة في هذا باطل لأن هذا لا يلزم البائع ( قال ) والكفالة لا تلزم أيضا ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا قوله وهو رأيي ( وقال غيره ) لا يخرج من الكفالة لما رضي أن يلزمه نفسه وهو الذي أدخل المشترى في دفع ماله للثقة منه به فعليه الأقل من قيمة السلعة يوم يستحق أو الثمن الذي أعطى الا أن يكون الغريم موسرا حاضرا فلا يكون عليه شيء وخذ هذا الأصل على هذا في مثل هذا وما أشبهه ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من باع بيعا واشترط المشترى على البائع الخلاص وأخذ منه بالخلاص كفيلا أيجوز هذا أم لا في قول مالك ( قال ) لا يحل وذلك عندي بمنزلة ما لو أن رجلا باع دارا ليست له فقال للمشترى اشترها مني فان لم يسلم لك ذلك صاحبها فعلي خلاصها لك فهذا لا يجوز وهذا قول مالك والبيع فيها مردود ولولا أن الناس اشترطوا هذه الشروط في البيع الأول على أنهم لا يريدون بذلك الخلاص إنما كتبوه على وجه الثقة والتشديد لنقضت البيع به ولو عمد رجل فاشترط فقال أن أدركني درك في الدار فعليك أن تتخلص لي الدار بما يكون من مالك أو تتخلصها بما بلغت وعلى ذلك اشترى وبه عقد بيعه لكان هذا فاسدا لا يحل ولنقضت به البيع في الحمالة في البيع بعينه وبيع الغائب ( قلت ) أرأيت ما كان بعينه مما اشتريته أيجوز أن أخذ به كفيلا ( قال ) لا يجوز ذلك عندي ولم أسمعه من مالك الا أن مالكا قال لا يجوز أن يشترط أن يكون ضامنا إذا باع سلعة بعينها أن يكون ضامنا لها أن تلفت فعليه شرواها فكذلك الكفالة ( وقال غيره ) هذا من الأصل الذي بينته لك قبله ( قلت ) أرأيت أن اشتريت منه عبدا أو دابة غائبة وأخذت منه كفيلا بها ( قال ) لا يكون في هذا كفالة لأنه إنما اشترى منه غائبا بعينه ألا ترى أنه لو ماتت الدابة أو العبد لم يضمن البائع شيئا ولا يصلح النقد فيه ( قلت ) فان كانت غيبة قريبة مما يصلح النقد فيها لم تصلح الكفالة فيه أيضا ( قال ) نعم في الرجل يعتق عبده على مال ويأخذ منه بالمال حميلا ( قلت ) أرأيت أن أعتقت عبدي على ألف درهم وأخذت منه بها كفيلا أيجوز هذا أم لا في قول مالك ( قال ) نعم ذلك جائز عند مالك وإنما الذي لا تجوز الكفالة فيه كتابة المكاتب في الكفالة بكتابة المكاتب
حصہ V13/P269–V13/P271Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V13/P269–V13/P271)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت الكفالة لرجل بكتابة مكاتبة أتجوز أم لا ( قال ) قال مالك لا تجوز ( قلت ) أرأيت أن كاتبت عبد على مال فأتى رجل فقال لي عجل عتقه وأنا كفيل لك بكتابته ففعلت أتلزمه الكفالة أم لا في قول مالك ( قال ) الكفالة له لازمة لأن مالكا قال لو أن رجلا أعتق عبده على مال على أن تكفل بذلك المال رجل أن ذلك جائز لازم للكفيل فكذلك مسألتك ( قلت ) أرأيت هذا الكفيل الذي أدى عن المكاتب هذا المال أيكون له أن يرجع بذلك على المكاتب ( قال ) نعم في رأيي ولم أسمعه من مالك في الغريم يؤخذ منه قبل محل الأجل أو بعد محل الأجل حميل أو رهن على أن يؤخر إلى أبعد من الأجل ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أعطى غريمه حميلا قبل محل أجل دينه على أن يؤخره إلى أبعد من الأجل ( قال ) قال مالك لا يصلح ذلك ( قال ) وان حل حقه فلا بأس أن يأخذ منه حميلا ويؤخره إلى أبعد من الأجل ( قال ) مالك وكذلك لو رهنه قبل الأجل على أن يؤخره فلا يصلح وان رهنه بعد ما حل الأجل على أن يؤخره فلا بأس به ( وقال غيره ) وإذا كان الرهن أو الحميل قبل محل الحق على أن يؤخره إلى أبعد من الأجل فهذا لا يجوز وهذا لا يكون الرهن به رهنا وان كان مقبوضا ولا يكون قبضه له قبضا أن فلس الغريم أن يكون أحق به من الغرماء ولا يكون على الحميل شيء أيضا لأنه لم يخرج بما ارتهن ولا بما أخذ له الحميل شيء مبتدأ إنما كان دين في ذمته لم يكن يجوز له أخذه فلا يجوز أن يبقى في يديه الوثيقة منه لأنه يشبه سلفا جر منفعة وهو باق في لذمة كما كان ( قلت ) أرأيت أن حط عنه بعض ماله عليه قبل الأجل على أن أعطاه حميلا ورهنا ببقية الحق ( قال ) هذا لا بأس به ( قال ) وقال مالك كل من كان له حق على رجل إلى أجل من الآجال فأخذ منه حميلا قبل محل الأجل أو رهنه رهنا إلى أبعد من الأجل فلا خير فيه ( قال بن القاسم ) لأن ذلك عنده كأنه سلف أسلفه على أن يزداد في سلفه ( قال ) وإذا حل الأجل فلا بأس به ( قال بن القاسم ) لأن ذلك حينئذ بمنزلة من أسلف سلفا عن ظهر يد وأخذ به حميلا ( قال ) مالك والرهن مثله إذا رهنه قبل محل الأجل على أن يؤخره إلى أبعد من محل الأجل فلا يجوز ولا يحل وان كان بعد محل الأجل فلا بأس به في الغريم إلى أجل يؤخذ منه حميل أو رهن بالقضاء قبل محل الأجل ( قلت ) أرأيت أن أخذت منه حميلا قبل محل الأجل على أن يوفيني قبل محل الأجل ( قال ) لا بأس بذلك لأنه لا تهمة ها هنا وكذلك الرهن ( قلت ) وكذلك أن أعطاني حميلا أو رهنا قبل محل الأجل على أن يعطيني حقي عند محل الأجل أيجوز هذا أم لا ( قال ) لا بأس به ( قلت ) أرأيت أن أخذت منه حميلا قبل محل الأجل وكان ديني عليه محله إلى سنة فأعطاني كفيلا بحقي إلى ستة أشهر ( قال ) هذا لا بأس به لأن هذا لاتهمه فيه ألا ترى أنه عجل الدين الذي عليه قبل محل الأجل وزاد مع ذلك حمالة هذا الرجل فلا بأس بذلك في الحميل يأتي بالغريم بعد محل الأجل قبل أن يقضي على الحميل بالمال
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت الكفالة لرجل بكتابة مكاتبة أتجوز أم لا ( قال ) قال مالك لا تجوز ( قلت ) أرأيت أن كاتبت عبد على مال فأتى رجل فقال لي عجل عتقه وأنا كفيل لك بكتابته ففعلت أتلزمه الكفالة أم لا في قول مالك ( قال ) الكفالة له لازمة لأن مالكا قال لو أن رجلا أعتق عبده على مال على أن تكفل بذلك المال رجل أن ذلك جائز لازم للكفيل فكذلك مسألتك ( قلت ) أرأيت هذا الكفيل الذي أدى عن المكاتب هذا المال أيكون له أن يرجع بذلك على المكاتب ( قال ) نعم في رأيي ولم أسمعه من مالك في الغريم يؤخذ منه قبل محل الأجل أو بعد محل الأجل حميل أو رهن على أن يؤخر إلى أبعد من الأجل ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أعطى غريمه حميلا قبل محل أجل دينه على أن يؤخره إلى أبعد من الأجل ( قال ) قال مالك لا يصلح ذلك ( قال ) وان حل حقه فلا بأس أن يأخذ منه حميلا ويؤخره إلى أبعد من الأجل ( قال ) مالك وكذلك لو رهنه قبل الأجل على أن يؤخره فلا يصلح وان رهنه بعد ما حل الأجل على أن يؤخره فلا بأس به ( وقال غيره ) وإذا كان الرهن أو الحميل قبل محل الحق على أن يؤخره إلى أبعد من الأجل فهذا لا يجوز وهذا لا يكون الرهن به رهنا وان كان مقبوضا ولا يكون قبضه له قبضا أن فلس الغريم أن يكون أحق به من الغرماء ولا يكون على الحميل شيء أيضا لأنه لم يخرج بما ارتهن ولا بما أخذ له الحميل شيء مبتدأ إنما كان دين في ذمته لم يكن يجوز له أخذه فلا يجوز أن يبقى في يديه الوثيقة منه لأنه يشبه سلفا جر منفعة وهو باق في لذمة كما كان ( قلت ) أرأيت أن حط عنه بعض ماله عليه قبل الأجل على أن أعطاه حميلا ورهنا ببقية الحق ( قال ) هذا لا بأس به ( قال ) وقال مالك كل من كان له حق على رجل إلى أجل من الآجال فأخذ منه حميلا قبل محل الأجل أو رهنه رهنا إلى أبعد من الأجل فلا خير فيه ( قال بن القاسم ) لأن ذلك عنده كأنه سلف أسلفه على أن يزداد في سلفه ( قال ) وإذا حل الأجل فلا بأس به ( قال بن القاسم ) لأن ذلك حينئذ بمنزلة من أسلف سلفا عن ظهر يد وأخذ به حميلا ( قال ) مالك والرهن مثله إذا رهنه قبل محل الأجل على أن يؤخره إلى أبعد من محل الأجل فلا يجوز ولا يحل وان كان بعد محل الأجل فلا بأس به في الغريم إلى أجل يؤخذ منه حميل أو رهن بالقضاء قبل محل الأجل ( قلت ) أرأيت أن أخذت منه حميلا قبل محل الأجل على أن يوفيني قبل محل الأجل ( قال ) لا بأس بذلك لأنه لا تهمة ها هنا وكذلك الرهن ( قلت ) وكذلك أن أعطاني حميلا أو رهنا قبل محل الأجل على أن يعطيني حقي عند محل الأجل أيجوز هذا أم لا ( قال ) لا بأس به ( قلت ) أرأيت أن أخذت منه حميلا قبل محل الأجل وكان ديني عليه محله إلى سنة فأعطاني كفيلا بحقي إلى ستة أشهر ( قال ) هذا لا بأس به لأن هذا لاتهمه فيه ألا ترى أنه عجل الدين الذي عليه قبل محل الأجل وزاد مع ذلك حمالة هذا الرجل فلا بأس بذلك في الحميل يأتي بالغريم بعد محل الأجل قبل أن يقضي على الحميل بالمال
حصہ V13/P271–V13/P273Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V13/P271–V13/P273)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت أن قلت لرجل أنا كفيل لك بفلان إلى غد فان لم أوافك به فأنا ضامن للمال فمضى الغد فقلت قد وافيتك به وقال لم توافني به ( قال ) يقيم البينة أنه قد وافاه به والاغرم المال ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قلت ) فان وافاه بعد الغد قبل أن يحكم السلطان عليه ( قال ) ذلك له جائز ويبرأ من المال ولا يكون عليه غرم ( سحنون ) وكذلك يقول غيره من الرواة في الرجل يطلب قبل الرجل حقا فيطلب منه حميلا بالخصومة ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا طلب قبل رجل حقا وقد كانت بينهما خلطة في معاملة فقال الطالب للمطلوب أعطني كفيلا حتى أقيم بينتي عند القاضي ( قال ) لا أرى ذلك عليه ولكن يطلب بينته ( قلت ) وليس له أن يأخذ عليه كفيلا بوجهه حتى يثبت حقه ( قال ) لا ( وقال غيره ) إذا ثبتت المعاملة بينهما فله عليه كفيل بنفسه ليوقع البينة على عينه ( قلت ) فان قال أعطني وكيلا بالخصومة حتى أقيم بينتي ( قال ) لا أرى أن يعطيه وكيلا بالخصومة إذا لم يرد المطلوب أن يوكل لأنا نقبل بينة هذا الطالب على المطلوب وان كان غائبا فلا يلزم المطلوب أن يقيم وكيلا إلا أن يشاء المطلوب أن يوكل من يدفع عنه في الرجل يقضي له القاضي بالقضية أيأخذ منه كفيلا ( قلت ) أرأيت أن أقمت البينة أن هذه الدار دار أبي أو دار جدي أو أن هذا المتاع متاعى أو متاع أبي مات وتركه ميراثا لا يعلم له وارث غيري فقضى لي القاضي هل كان مالك يأمر القاضي أن يأخذ مني كفيلا إذا أراد أن يدفع إلي ذلك الشيء في قول مالك ( قال ) أن الكفيل الذي تأخذه القضاة في هذا إنما هو جور وتعد وليس عليهم إذا استحقوا حقوقهم أن يأتوا بكفلاء بل يعطون حقوقهم بغير كفالة في الرجل يكون له على الرجل الطعام إلى أجل فيأخذ به منه كفيلا فيصالحه الكفيل قبل الأجل أو بعده على أدنى أو أقل أو أجود ( قلت ) أرأيت لو أن لي على رجل طعاما إلى أجل من سلم أو قرض أخذت منه كفيلا فلما حل الأجل أعطاني الكفيل بعض طعامي على أن تركت له بعضا أو قبل أن يحل الأجل أعطاني بعض الطعام على أن تركت له بعض الطعام ( قال ) لا يصلح ذلك إذا لم يحل الأجل لأنه يدخله ضع عني وتعجل فأما إذا حل الأجل فلا بأس بذلك ولا يرجع الكفيل على الذي عليه الحق إلا بما أدى إلى الطالب لأن مالكا قال في الذي عليه الحق لو أخذ بعض حقه منه على أن ترك له ما بقى قبل الأجل لم يجز هذا لأنه وضع وتعجل فاذا حل الأجل فلا بأس بذلك وكذلك الكفيل عندي مثل الذي عليه الأصل ( قلت ) أرأيت الكفيل إذا صالح الذي له الحق على حنطة مثل كيل حنطته قبل أن يحل الأجل الا أنها أجود من شرط الطالب أو أدنى من شرطه ( قال ) لا يجوز ذلك لأن مالكا قال لا يجوز أن يصالح الذي عليه الحق الطالب قبل محل الأجل على حنطة مثل كيل حنطته إذا كانت أجود من حنطته أو أدنى ( قلت ) فان حل الأجل ( قال ) لا خير في ذلك إذا حل الأجل أن يصالحه الكفيل على مثل كيل حنطته أو أجود إذا كانت من صنفها أو أدنى منها إذا كانت التي عليه سمراء كلها أو محمولة كلها وان أخذ أيضا أجود من حنطته وأدنى من كيلها فلا خير فيه وان كانت من صنف واحد وإذا أخذ مثل كيل طعامه فلا خير في أن يأخذ أجود إذا كانت من الصنف أو أدنى منه ولا بأس أن يصالح الطالب إذا حل الأجل الذي عليه الحق على مثل كيل حنطته أو أجود منه أو أدنى والكفيل إذا صالح بأجود أو أدنى صار يتبع بغير ما أعطى فصار في التسليف بيع الطعام قبل استيفائه والذي عليه الأصل ليس كذلك لأن ذلك يصير بدلا وتبرأ ذمته وإذا أعطى الكفيل غير ما تحمل به كان الذي عليه الدين بالخيار أن شاء أعطاه مثل ما أعطى الكفيل وان شاء أعطاه مثل ما كان عليه فصار بيع الطعام قبل الاستيفاء ولا بأس على الكفيل أن يعطى أجود أو أدنى من الصنف في القرض مثل المكيلة إذا حل الأجل وان لم يحل الأجل فلا خير في أن يعطى في القرض أجود أو أدنى
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت أن قلت لرجل أنا كفيل لك بفلان إلى غد فان لم أوافك به فأنا ضامن للمال فمضى الغد فقلت قد وافيتك به وقال لم توافني به ( قال ) يقيم البينة أنه قد وافاه به والاغرم المال ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قلت ) فان وافاه بعد الغد قبل أن يحكم السلطان عليه ( قال ) ذلك له جائز ويبرأ من المال ولا يكون عليه غرم ( سحنون ) وكذلك يقول غيره من الرواة في الرجل يطلب قبل الرجل حقا فيطلب منه حميلا بالخصومة ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا طلب قبل رجل حقا وقد كانت بينهما خلطة في معاملة فقال الطالب للمطلوب أعطني كفيلا حتى أقيم بينتي عند القاضي ( قال ) لا أرى ذلك عليه ولكن يطلب بينته ( قلت ) وليس له أن يأخذ عليه كفيلا بوجهه حتى يثبت حقه ( قال ) لا ( وقال غيره ) إذا ثبتت المعاملة بينهما فله عليه كفيل بنفسه ليوقع البينة على عينه ( قلت ) فان قال أعطني وكيلا بالخصومة حتى أقيم بينتي ( قال ) لا أرى أن يعطيه وكيلا بالخصومة إذا لم يرد المطلوب أن يوكل لأنا نقبل بينة هذا الطالب على المطلوب وان كان غائبا فلا يلزم المطلوب أن يقيم وكيلا إلا أن يشاء المطلوب أن يوكل من يدفع عنه في الرجل يقضي له القاضي بالقضية أيأخذ منه كفيلا ( قلت ) أرأيت أن أقمت البينة أن هذه الدار دار أبي أو دار جدي أو أن هذا المتاع متاعى أو متاع أبي مات وتركه ميراثا لا يعلم له وارث غيري فقضى لي القاضي هل كان مالك يأمر القاضي أن يأخذ مني كفيلا إذا أراد أن يدفع إلي ذلك الشيء في قول مالك ( قال ) أن الكفيل الذي تأخذه القضاة في هذا إنما هو جور وتعد وليس عليهم إذا استحقوا حقوقهم أن يأتوا بكفلاء بل يعطون حقوقهم بغير كفالة في الرجل يكون له على الرجل الطعام إلى أجل فيأخذ به منه كفيلا فيصالحه الكفيل قبل الأجل أو بعده على أدنى أو أقل أو أجود ( قلت ) أرأيت لو أن لي على رجل طعاما إلى أجل من سلم أو قرض أخذت منه كفيلا فلما حل الأجل أعطاني الكفيل بعض طعامي على أن تركت له بعضا أو قبل أن يحل الأجل أعطاني بعض الطعام على أن تركت له بعض الطعام ( قال ) لا يصلح ذلك إذا لم يحل الأجل لأنه يدخله ضع عني وتعجل فأما إذا حل الأجل فلا بأس بذلك ولا يرجع الكفيل على الذي عليه الحق إلا بما أدى إلى الطالب لأن مالكا قال في الذي عليه الحق لو أخذ بعض حقه منه على أن ترك له ما بقى قبل الأجل لم يجز هذا لأنه وضع وتعجل فاذا حل الأجل فلا بأس بذلك وكذلك الكفيل عندي مثل الذي عليه الأصل ( قلت ) أرأيت الكفيل إذا صالح الذي له الحق على حنطة مثل كيل حنطته قبل أن يحل الأجل الا أنها أجود من شرط الطالب أو أدنى من شرطه ( قال ) لا يجوز ذلك لأن مالكا قال لا يجوز أن يصالح الذي عليه الحق الطالب قبل محل الأجل على حنطة مثل كيل حنطته إذا كانت أجود من حنطته أو أدنى ( قلت ) فان حل الأجل ( قال ) لا خير في ذلك إذا حل الأجل أن يصالحه الكفيل على مثل كيل حنطته أو أجود إذا كانت من صنفها أو أدنى منها إذا كانت التي عليه سمراء كلها أو محمولة كلها وان أخذ أيضا أجود من حنطته وأدنى من كيلها فلا خير فيه وان كانت من صنف واحد وإذا أخذ مثل كيل طعامه فلا خير في أن يأخذ أجود إذا كانت من الصنف أو أدنى منه ولا بأس أن يصالح الطالب إذا حل الأجل الذي عليه الحق على مثل كيل حنطته أو أجود منه أو أدنى والكفيل إذا صالح بأجود أو أدنى صار يتبع بغير ما أعطى فصار في التسليف بيع الطعام قبل استيفائه والذي عليه الأصل ليس كذلك لأن ذلك يصير بدلا وتبرأ ذمته وإذا أعطى الكفيل غير ما تحمل به كان الذي عليه الدين بالخيار أن شاء أعطاه مثل ما أعطى الكفيل وان شاء أعطاه مثل ما كان عليه فصار بيع الطعام قبل الاستيفاء ولا بأس على الكفيل أن يعطى أجود أو أدنى من الصنف في القرض مثل المكيلة إذا حل الأجل وان لم يحل الأجل فلا خير في أن يعطى في القرض أجود أو أدنى
حصہ V13/P273–V13/P274Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V13/P273–V13/P274)
Orijinal Metin (AR)في الرجل يدرك قبل الطالب حقا أيدفع إليه ولا يأخذ منه حميلا ( قلت ) أرأيت أن أقمت البينة على رجل غائب بحق لي وللغائب مال حاضر أيبيعه القاضي ويوفيني حقي من غير أن يأخذ مني كفيلا ( قال ) الذي كنا نسمع من قول مالك أنه كان ينكر أن يأخذ منه كفيلا بحقه الذي حكم له به وأما ما ذكرت من مال الغائب فانه يباع لهذا إذا ثبت حقه ( قلت ) رباعا كانت أمواله أو غير رباع فانها تباع في قول مالك ( قال ) نعم الدعوى في الحمالة ( قال سحنون ) وسألت بن القاسم عن ثلاثة نفر اشتروا سلعة من رجل وكتب عليهم أيهم شئت أخذت بحقي وكل واحد حميل بما على صاحبه فمات أحد الثلاثة فادعى ورثة الهالك أنه قد دفع المال كله إلى بائع السلعة وأقاموا شاهدا واحدا ( قال ) يحلفون مع شاهدهم ويبرؤن ويرجعون على الشريكين الباقيين بما أدى صاحبهما عنهما ( قلت ) فان أبي الورثة أن يحلفوا أترى للشريكين أن يحلفا ( قال ) لا لأنهما يغرمان الا أن يقولا نحن أمرناه ووكلناه بالدفع عنه وعنا ودفعنا ذلك إليه وإنما هو حق علينا وإنما الشاهد لنا فيحلفان ويبرآن ( قلت ) أرأيت أن قلت أنا كفيل لك بفلان إلى غد فان لم أوافك به فأنا ضامن للمال فمضى الغد فقلت قد وافيتك به وقال لم توافني به ( قال ) يقيم البينة أنه قد وافاه والا غرم المال ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي في الحمالة في الحدود ( قلت ) أرأيت الحدود أفيها كفالة ( قال ) لا كفالة في الحدود ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا شتمني ولم يقذفني فأخذت منه كفيلا بنفسه فهرب الرجل ( قال ) هذا إنما هو أدب ولا تجوز الكفالة في هذا ولم أسمع من مالك فيه شيئا الا أن هذا رأيي أنه لا كفالة في الحدود ولا في التعزير ( بن وهب ) وأخبرني مخرمة عن أبيه قال يقال لا تقبل حمالة في دم ولا زنا ولا في سرقة ولا في شرب خمر ولا في شيء من حدود الله وتقبل فيما سوى ذلك في كفالة الأخرس ( قلت ) هل تجوز كفالة الأخرس في قول مالك أم لا ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك الا أن الذي بلغنا عن مالك أنه قال ما أثبتت البينة أن الأخرس قد فهمه من طلاقه وشرائه أن ذلك جائز عليه وكذلك مسألتك في الرجل يقر في مرضه بالكفالة لوارث أو غير وارث
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)في الرجل يدرك قبل الطالب حقا أيدفع إليه ولا يأخذ منه حميلا ( قلت ) أرأيت أن أقمت البينة على رجل غائب بحق لي وللغائب مال حاضر أيبيعه القاضي ويوفيني حقي من غير أن يأخذ مني كفيلا ( قال ) الذي كنا نسمع من قول مالك أنه كان ينكر أن يأخذ منه كفيلا بحقه الذي حكم له به وأما ما ذكرت من مال الغائب فانه يباع لهذا إذا ثبت حقه ( قلت ) رباعا كانت أمواله أو غير رباع فانها تباع في قول مالك ( قال ) نعم الدعوى في الحمالة ( قال سحنون ) وسألت بن القاسم عن ثلاثة نفر اشتروا سلعة من رجل وكتب عليهم أيهم شئت أخذت بحقي وكل واحد حميل بما على صاحبه فمات أحد الثلاثة فادعى ورثة الهالك أنه قد دفع المال كله إلى بائع السلعة وأقاموا شاهدا واحدا ( قال ) يحلفون مع شاهدهم ويبرؤن ويرجعون على الشريكين الباقيين بما أدى صاحبهما عنهما ( قلت ) فان أبي الورثة أن يحلفوا أترى للشريكين أن يحلفا ( قال ) لا لأنهما يغرمان الا أن يقولا نحن أمرناه ووكلناه بالدفع عنه وعنا ودفعنا ذلك إليه وإنما هو حق علينا وإنما الشاهد لنا فيحلفان ويبرآن ( قلت ) أرأيت أن قلت أنا كفيل لك بفلان إلى غد فان لم أوافك به فأنا ضامن للمال فمضى الغد فقلت قد وافيتك به وقال لم توافني به ( قال ) يقيم البينة أنه قد وافاه والا غرم المال ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي في الحمالة في الحدود ( قلت ) أرأيت الحدود أفيها كفالة ( قال ) لا كفالة في الحدود ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا شتمني ولم يقذفني فأخذت منه كفيلا بنفسه فهرب الرجل ( قال ) هذا إنما هو أدب ولا تجوز الكفالة في هذا ولم أسمع من مالك فيه شيئا الا أن هذا رأيي أنه لا كفالة في الحدود ولا في التعزير ( بن وهب ) وأخبرني مخرمة عن أبيه قال يقال لا تقبل حمالة في دم ولا زنا ولا في سرقة ولا في شرب خمر ولا في شيء من حدود الله وتقبل فيما سوى ذلك في كفالة الأخرس ( قلت ) هل تجوز كفالة الأخرس في قول مالك أم لا ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك الا أن الذي بلغنا عن مالك أنه قال ما أثبتت البينة أن الأخرس قد فهمه من طلاقه وشرائه أن ذلك جائز عليه وكذلك مسألتك في الرجل يقر في مرضه بالكفالة لوارث أو غير وارث
حصہ V13/P274–V13/P276Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V13/P274–V13/P276)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت أن هو أقر أنه تكفل في مرضه أتجوز الكفالة في ثلثه ( قال ) نعم إذا كان أجنبيا لأن المعروف إنما يجوز للمريض في ثلثه للأجنبي ولا يجوز للوارث من ذلك شيء ( قلت ) أرأيت أن كان هذا الذي أقر له بالكفالة في مرضه أنه تكفل له في مرضه صديقا ملاطفا أيجوز له الاقرار في ثلث الميت ( قال ) نعم ذلك جائز لأن الوصية له جائزة في الثلث كذلك قال مالك الا أن يكون عليه دين يغترق ماله فلا تجوز وكذلك إذا أقر له بدين فانما يرد إذا كان عليه دين يغترق ماله ولا يرد إذا كان يورث بغير دين لأنه لو أوصى له مع الورثة جازت وصيته ولو أوصى له مع الدين الذي يغترق ماله لم تجز فلذلك اتهم إذا كان صديقا ملاطفا إذا أقر له مع الدين لأنه لا تجوز له وصية ولا يتهم إذا أقر له من غير دين وكان يورث بولد أو كلالة فالوصية له جائزة في الثلث وهذا أحسن ما سمعت ( قلت ) فان كان الورثة أباعد إنما هم عصبة ( قال ) نعم الوصية له جائزة في مسألتك هذه في قول مالك ( قلت ) أرأيت أن أقر في مرضه فقال قد كنت أعتقت عبدي في مرضي هذا أيجوز هذا في ثلثه ( قال ) كل ما أقر به أنه فعله في مرضه فهو وصية وما أقر به في الصحة فهو خلاف ما أقر به في مرضه فان قام الذي أقر له بذلك وهو صحيح أخذ ذلك منه وان لم يقم حتى يمرض أو يموت فلا شيء لهم وان كانت لهم بينة إلا العتق والكفالة فانه أن أقر به في الصحة وقامت على ذلك بينة أعتق في رأس ماله وان كانت الشهادة إنما هي بعد الموت أخذت الكفالة من ماله وارثا كان أو غير وارث لأنه دين قد ثبت في ماله في صحته ( قلت ) أرأيت من أقر في مرضه بكفالة أو قال قد كنت تكفلت في الصحة عن هذا الرجل بكفالة والرجل وارث أو غير وارث ( قال ) قال مالك اقراره لوارث بالدين في مرضه لا يجوز منه شيء ( قال ) وقال مالك في الرجل يقر في مرضه فيقول قد كنت تصدقت على فلان بداري أو بدابتي في صحتي أو كنت حبست في صحتى خادمي أو داري على فلان أو قد كنت أعتقت عبدي في صحتي ( قال ) قال مالك لا يكون هذا في ثلث ولا غيره واقراره هذا باطل كله ( قال ) مالك وان كان أوصى كانت الوصايا في ثلث ما بقى بعد ذلك الشيء فان قصر الثلث عن وصيته لم يكن لأهل الوصايا في ذلك شيء ولم تدخل الوصايا في شيء من ذلك الذي أقر به وإنما الوصايا فيما بعد ذلك لأنا قد علمنا أنه لم يرد أن تكون وصيته فيما أقر به وذلك الذي أقر به يرجع إلى الورثة ميراثا ( قلت ) ولا تكون وصيته لمن أقر له بذلك ( قال ) نعم لا تكون له وصية في كفالة المريض
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت أن هو أقر أنه تكفل في مرضه أتجوز الكفالة في ثلثه ( قال ) نعم إذا كان أجنبيا لأن المعروف إنما يجوز للمريض في ثلثه للأجنبي ولا يجوز للوارث من ذلك شيء ( قلت ) أرأيت أن كان هذا الذي أقر له بالكفالة في مرضه أنه تكفل له في مرضه صديقا ملاطفا أيجوز له الاقرار في ثلث الميت ( قال ) نعم ذلك جائز لأن الوصية له جائزة في الثلث كذلك قال مالك الا أن يكون عليه دين يغترق ماله فلا تجوز وكذلك إذا أقر له بدين فانما يرد إذا كان عليه دين يغترق ماله ولا يرد إذا كان يورث بغير دين لأنه لو أوصى له مع الورثة جازت وصيته ولو أوصى له مع الدين الذي يغترق ماله لم تجز فلذلك اتهم إذا كان صديقا ملاطفا إذا أقر له مع الدين لأنه لا تجوز له وصية ولا يتهم إذا أقر له من غير دين وكان يورث بولد أو كلالة فالوصية له جائزة في الثلث وهذا أحسن ما سمعت ( قلت ) فان كان الورثة أباعد إنما هم عصبة ( قال ) نعم الوصية له جائزة في مسألتك هذه في قول مالك ( قلت ) أرأيت أن أقر في مرضه فقال قد كنت أعتقت عبدي في مرضي هذا أيجوز هذا في ثلثه ( قال ) كل ما أقر به أنه فعله في مرضه فهو وصية وما أقر به في الصحة فهو خلاف ما أقر به في مرضه فان قام الذي أقر له بذلك وهو صحيح أخذ ذلك منه وان لم يقم حتى يمرض أو يموت فلا شيء لهم وان كانت لهم بينة إلا العتق والكفالة فانه أن أقر به في الصحة وقامت على ذلك بينة أعتق في رأس ماله وان كانت الشهادة إنما هي بعد الموت أخذت الكفالة من ماله وارثا كان أو غير وارث لأنه دين قد ثبت في ماله في صحته ( قلت ) أرأيت من أقر في مرضه بكفالة أو قال قد كنت تكفلت في الصحة عن هذا الرجل بكفالة والرجل وارث أو غير وارث ( قال ) قال مالك اقراره لوارث بالدين في مرضه لا يجوز منه شيء ( قال ) وقال مالك في الرجل يقر في مرضه فيقول قد كنت تصدقت على فلان بداري أو بدابتي في صحتي أو كنت حبست في صحتى خادمي أو داري على فلان أو قد كنت أعتقت عبدي في صحتي ( قال ) قال مالك لا يكون هذا في ثلث ولا غيره واقراره هذا باطل كله ( قال ) مالك وان كان أوصى كانت الوصايا في ثلث ما بقى بعد ذلك الشيء فان قصر الثلث عن وصيته لم يكن لأهل الوصايا في ذلك شيء ولم تدخل الوصايا في شيء من ذلك الذي أقر به وإنما الوصايا فيما بعد ذلك لأنا قد علمنا أنه لم يرد أن تكون وصيته فيما أقر به وذلك الذي أقر به يرجع إلى الورثة ميراثا ( قلت ) ولا تكون وصيته لمن أقر له بذلك ( قال ) نعم لا تكون له وصية في كفالة المريض
حصہ V13/P276–V13/P277Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V13/P276–V13/P277)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت المريض إذا تكفل بكفالة اتجوز كفالته ( قال ) ذلك جائز في ثلثه ألا ترى أن مالكا قد قال في المرأة تكون تحت الزوج فتتكفل بكفالة أن ذلك في ثلثها إذا لم تجاوز الثلث لأنها محجورة عن جميع مالها وكذلك المريض قد حجر عليه جميع ماله وإنما يجوز له من ماله الثلث والكفالة معروف فانما يجوز ذلك في ثلثه كما يجوز للمرأة ذات الزوج معروفها في ثلثها عند مالك ( قلت ) أرأيت أن تكفل في مرضه بكفالة وداين الناس بعد الكفالة حتى اغترق الدين ماله أتسقط الكفالة ولا يحاص به الغرماء في قول مالك ( قال ) هكذا ينبغي لأن الدين أولى من الكفالة لأن الكفالة في الثلث والدين من رأس المال وكل شيء يكون في جميع المال فالذي يكون في جميع المال أولى بذلك ألا ترى لو أن رجلا أوصى لرجل بثلث ماله فركبه دين اغترق ماله أن الوصية تبطل في قول مالك فكذلك الكفالة لأنها معروف من المريض في مرضه ( قلت ) أرأيت أن تكفل في مرضه لوارث أو لغير وارث فصح من مرضه ذلك أتلزمه الكفالة أم لا في قول مالك ( قال ) نعم تلزمه الكفالة ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي لأنه لو تصدق على وارث في مرضه بأمر بتله له ثم صح لزمته الصدقة إذا لم يكن على وجه الوصية وهو قول مالك في الرجل يستأجر الأجير بخدمه ويأخذ منه بالخدمة حميلا ( قلت ) أرأيت أن استأجرت رجلا يخدمني شهرا وأخذت منه كفيلا بالخدمة ( قال ) لا خير في هذا عند مالك ( قال ) لأني سألت مالكا عن الغلام يستأجر سنة فيموت فيريد أن يأخذ مكانه غلاما يعمل له عمله ويقول سيد الغلام أنا أدفع إليك غلاما يعمل لك مكانه ( قال ) مالك لا خير في هذا لأنه من قبل الدين بالدين لأنك تفسخ دينك في دين لا تستوفيه مكانك فالحمالة في مثل هذا لا تجوز لأنه لو مات الغلام لم يكن على الحميل أن يأتي بغلام آخر يخدمه في الرجل يستأجر الخياط يخيط ويأخذ منه بالخياطة حميلا ( قلت ) أرأيت أن دفعت ثوبا إلى خياط وشرطت عليه أن يخيطه هو نفسه أيجوز في قول مالك أم لا ( قال ) ذلك جائز عند مالك ( قلت ) أرأيت أن أخذت منه حميلا بالعمل ( قال ) أن كنت أخذت منه حميلا بالعمل أن مات الخياط أو عاش فلا خير في ذلك وان كنت أخذت منه حميلا على الحياة حتى يعمله لك فلا خير في ذلك وهو مثل الحميل بالخدمة ( قال سحنون ) وقد بينا هذا الأصل قبل هذا في الرجل يكترى الراحلة بعينها ويأخذ من الكرى حميلا بالحمولة ( قلت ) أرأيت أن استأجرت راحلة بعينها وأخذت من ربها حميلا بالحمولة أيجوز أم لا ( قال ) الحمالة بالحمولة لا تجوز في كراء الراحلة بعينها وأما أن أعطاه حميلا بالكراء أن ماتت الراحلة رد عليه ما بقي له فالحمالة جائزة وان كانت الحمالة في كراء مضمون فذلك جائز عند مالك ( قال سحنون ) وكذلك أجير الخياطة والخدمة في الرجل يكترى كراء مضمونا ويأخذ حميلا بالحمولة
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت المريض إذا تكفل بكفالة اتجوز كفالته ( قال ) ذلك جائز في ثلثه ألا ترى أن مالكا قد قال في المرأة تكون تحت الزوج فتتكفل بكفالة أن ذلك في ثلثها إذا لم تجاوز الثلث لأنها محجورة عن جميع مالها وكذلك المريض قد حجر عليه جميع ماله وإنما يجوز له من ماله الثلث والكفالة معروف فانما يجوز ذلك في ثلثه كما يجوز للمرأة ذات الزوج معروفها في ثلثها عند مالك ( قلت ) أرأيت أن تكفل في مرضه بكفالة وداين الناس بعد الكفالة حتى اغترق الدين ماله أتسقط الكفالة ولا يحاص به الغرماء في قول مالك ( قال ) هكذا ينبغي لأن الدين أولى من الكفالة لأن الكفالة في الثلث والدين من رأس المال وكل شيء يكون في جميع المال فالذي يكون في جميع المال أولى بذلك ألا ترى لو أن رجلا أوصى لرجل بثلث ماله فركبه دين اغترق ماله أن الوصية تبطل في قول مالك فكذلك الكفالة لأنها معروف من المريض في مرضه ( قلت ) أرأيت أن تكفل في مرضه لوارث أو لغير وارث فصح من مرضه ذلك أتلزمه الكفالة أم لا في قول مالك ( قال ) نعم تلزمه الكفالة ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي لأنه لو تصدق على وارث في مرضه بأمر بتله له ثم صح لزمته الصدقة إذا لم يكن على وجه الوصية وهو قول مالك في الرجل يستأجر الأجير بخدمه ويأخذ منه بالخدمة حميلا ( قلت ) أرأيت أن استأجرت رجلا يخدمني شهرا وأخذت منه كفيلا بالخدمة ( قال ) لا خير في هذا عند مالك ( قال ) لأني سألت مالكا عن الغلام يستأجر سنة فيموت فيريد أن يأخذ مكانه غلاما يعمل له عمله ويقول سيد الغلام أنا أدفع إليك غلاما يعمل لك مكانه ( قال ) مالك لا خير في هذا لأنه من قبل الدين بالدين لأنك تفسخ دينك في دين لا تستوفيه مكانك فالحمالة في مثل هذا لا تجوز لأنه لو مات الغلام لم يكن على الحميل أن يأتي بغلام آخر يخدمه في الرجل يستأجر الخياط يخيط ويأخذ منه بالخياطة حميلا ( قلت ) أرأيت أن دفعت ثوبا إلى خياط وشرطت عليه أن يخيطه هو نفسه أيجوز في قول مالك أم لا ( قال ) ذلك جائز عند مالك ( قلت ) أرأيت أن أخذت منه حميلا بالعمل ( قال ) أن كنت أخذت منه حميلا بالعمل أن مات الخياط أو عاش فلا خير في ذلك وان كنت أخذت منه حميلا على الحياة حتى يعمله لك فلا خير في ذلك وهو مثل الحميل بالخدمة ( قال سحنون ) وقد بينا هذا الأصل قبل هذا في الرجل يكترى الراحلة بعينها ويأخذ من الكرى حميلا بالحمولة ( قلت ) أرأيت أن استأجرت راحلة بعينها وأخذت من ربها حميلا بالحمولة أيجوز أم لا ( قال ) الحمالة بالحمولة لا تجوز في كراء الراحلة بعينها وأما أن أعطاه حميلا بالكراء أن ماتت الراحلة رد عليه ما بقي له فالحمالة جائزة وان كانت الحمالة في كراء مضمون فذلك جائز عند مالك ( قال سحنون ) وكذلك أجير الخياطة والخدمة في الرجل يكترى كراء مضمونا ويأخذ حميلا بالحمولة