حصہ V14/P362–V14/P364Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P362–V14/P364)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت لو أني اغتصبت من رجل سويقا فلتته بسمن فأتى رجل فاستحق ذلك السويق ( قال ) تضمن له سويقا مثل ذلك السويق ( قلت ) فان غصب رجل من رجل ثوبا فصبغه أحمر أو أصفر أو أسود فأتى رجل فاستحقه ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأراه مخيرا بين أن يدفع إلى الغاصب قيمة صبغه ويأخذ ثوبه وبين أن يسلمه إلى الغاصب ويأخذ قيمته يوم غصبه ( قلت ) أرأيت أن غصبت من رجل حنطة فطحنتها دقيقا ( قال ) أحب ما فيه إلي أن يضمن له حنطة مثل حنطته فيمن سرق من رجل دابة فنقصها ( قال بن القاسم ) سألت مالكا عن السارق الذي يسرق الدابة فيجدها صاحبها عنده وقد نقصها واستعملها فماذا ترى له ( قال ) أرى له قيمتها يوم سرقها ( قال ) فقلت فان أراد أن يأخذها وكراء ما استعملها فيه ( قال ) ليس ذلك له ( قلت ) لابن القاسم فان أكراها السارق فنقصها أيكون لربها أن يأخذها وبأخذ الكراء في قول مالك ( قال ) لا ليس له إلا أن يأخذها ولا كراء له ولا شيء أو يضمنه القيمة أن تغيرت أو نقصت فيمن اغتصب من رجل سوار ذهب فاستهلكها ماذا عليه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا اغتصب من رجل سوار ذهب فاستهلكه ماذا عليه ( قال ) قال مالك عليه قيمته مصوغا من الفضة ( قلت ) فيصلح له إذا ضمنه قيمته أن يؤخره في قول مالك ( قال ) لا بأس به وإنما هو حكم من الاحكام وانما هو بمنزلة رجل غصب ثوبا من رجل فحكم عليه بقيمته دراهم فلا بأس أن يؤخره ( قال ) فان قال قائل ليس هو مثله لأن الثياب بالدراهم إلى أجل لا بأس بها والذهب بالورق إلى أجل لا خير فيه فقد أخطأ لأنه حين استهلكه لم يكن عليه ذهب إنما كان عليه ورق فما كان يكون عليه في القضاء فلا بأس به أن أخره أو عجله لأنه ليس ببيع وإنما هو حكم من الاحكام فيمن كسر لرجل سوارين من فضة ( قلت ) أرأيت أن كسرت لرجل سوارين من فضة ( قال ) أرى عليك قيمة ما أفسدت ويكون السواران لربهما وإنما عليك قيمة صياغتهما ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) لا وإنما رأيت هذا الذي قلت لك لأنه إنما أفسد له صياغته فليس عليه إلا تلك الصياغة ألا ترى لو أن رجلا كسر لصائغ سوارين من ذهب قد صاغهما لرجل بكراء كان عليه قيمة الصياغة وليس عليه غير ذلك وليس فساد الصياغة تلفا للذهب كما يكون في العروض إذا أفسدها فسادا فاحشا أخذها ويضمن قيمتها فيمن ادعى وديعة لرجل أنها له ( قلت ) أرأيت السلعة تكون عند الرجل وديعة أو عارية أو باجارة فيغيب ربها ثم يدعيها رجل ويقيم البينة أنها له أيقضي له بها وربها غائب في قول مالك ( قال ) نعم يقضى على الغائب وهذا بعد الاستيناء والاستبراء وكذلك قال مالك إلا أن يكون ربها بموضع قريب فيتلوم له القاضي ويأمر أن يكتب إليه حتى يقدم فيمن غصب من رجل حنطة ومن آخر شعيرا فخلطهما أو خشبة فجعلها في بنيانه ( قلت ) أرأيت أن اغتصبت من رجل حنطة ومن آخر شعيرا فخلطتهما ما علي ( قال ) عليك حنطة مثل الحنطة لصاحب الحنطة وشعير مثل الشعير لصاحب الشعير ( قلت ) أرأيت أن اغتصب رجل من رجل خشبة فجعلها في بنيانه ( قال ) بلغني أن مالكا قال يأخذها ربها ويهدم بنيانه ( قلت ) والحجر إذا أدخله في بنيانه ( قال ) هو بمنزلة الخشبة كذلك ( قال ) مالك يأخذه ربه فيمن غصب من رجل خشبة فعمل بها مصراعين
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت لو أني اغتصبت من رجل سويقا فلتته بسمن فأتى رجل فاستحق ذلك السويق ( قال ) تضمن له سويقا مثل ذلك السويق ( قلت ) فان غصب رجل من رجل ثوبا فصبغه أحمر أو أصفر أو أسود فأتى رجل فاستحقه ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأراه مخيرا بين أن يدفع إلى الغاصب قيمة صبغه ويأخذ ثوبه وبين أن يسلمه إلى الغاصب ويأخذ قيمته يوم غصبه ( قلت ) أرأيت أن غصبت من رجل حنطة فطحنتها دقيقا ( قال ) أحب ما فيه إلي أن يضمن له حنطة مثل حنطته فيمن سرق من رجل دابة فنقصها ( قال بن القاسم ) سألت مالكا عن السارق الذي يسرق الدابة فيجدها صاحبها عنده وقد نقصها واستعملها فماذا ترى له ( قال ) أرى له قيمتها يوم سرقها ( قال ) فقلت فان أراد أن يأخذها وكراء ما استعملها فيه ( قال ) ليس ذلك له ( قلت ) لابن القاسم فان أكراها السارق فنقصها أيكون لربها أن يأخذها وبأخذ الكراء في قول مالك ( قال ) لا ليس له إلا أن يأخذها ولا كراء له ولا شيء أو يضمنه القيمة أن تغيرت أو نقصت فيمن اغتصب من رجل سوار ذهب فاستهلكها ماذا عليه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا اغتصب من رجل سوار ذهب فاستهلكه ماذا عليه ( قال ) قال مالك عليه قيمته مصوغا من الفضة ( قلت ) فيصلح له إذا ضمنه قيمته أن يؤخره في قول مالك ( قال ) لا بأس به وإنما هو حكم من الاحكام وانما هو بمنزلة رجل غصب ثوبا من رجل فحكم عليه بقيمته دراهم فلا بأس أن يؤخره ( قال ) فان قال قائل ليس هو مثله لأن الثياب بالدراهم إلى أجل لا بأس بها والذهب بالورق إلى أجل لا خير فيه فقد أخطأ لأنه حين استهلكه لم يكن عليه ذهب إنما كان عليه ورق فما كان يكون عليه في القضاء فلا بأس به أن أخره أو عجله لأنه ليس ببيع وإنما هو حكم من الاحكام فيمن كسر لرجل سوارين من فضة ( قلت ) أرأيت أن كسرت لرجل سوارين من فضة ( قال ) أرى عليك قيمة ما أفسدت ويكون السواران لربهما وإنما عليك قيمة صياغتهما ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) لا وإنما رأيت هذا الذي قلت لك لأنه إنما أفسد له صياغته فليس عليه إلا تلك الصياغة ألا ترى لو أن رجلا كسر لصائغ سوارين من ذهب قد صاغهما لرجل بكراء كان عليه قيمة الصياغة وليس عليه غير ذلك وليس فساد الصياغة تلفا للذهب كما يكون في العروض إذا أفسدها فسادا فاحشا أخذها ويضمن قيمتها فيمن ادعى وديعة لرجل أنها له ( قلت ) أرأيت السلعة تكون عند الرجل وديعة أو عارية أو باجارة فيغيب ربها ثم يدعيها رجل ويقيم البينة أنها له أيقضي له بها وربها غائب في قول مالك ( قال ) نعم يقضى على الغائب وهذا بعد الاستيناء والاستبراء وكذلك قال مالك إلا أن يكون ربها بموضع قريب فيتلوم له القاضي ويأمر أن يكتب إليه حتى يقدم فيمن غصب من رجل حنطة ومن آخر شعيرا فخلطهما أو خشبة فجعلها في بنيانه ( قلت ) أرأيت أن اغتصبت من رجل حنطة ومن آخر شعيرا فخلطتهما ما علي ( قال ) عليك حنطة مثل الحنطة لصاحب الحنطة وشعير مثل الشعير لصاحب الشعير ( قلت ) أرأيت أن اغتصب رجل من رجل خشبة فجعلها في بنيانه ( قال ) بلغني أن مالكا قال يأخذها ربها ويهدم بنيانه ( قلت ) والحجر إذا أدخله في بنيانه ( قال ) هو بمنزلة الخشبة كذلك ( قال ) مالك يأخذه ربه فيمن غصب من رجل خشبة فعمل بها مصراعين
حصہ V14/P364–V14/P365Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P364–V14/P365)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت أن اغتصب من رجل خشبة فعمل منها مصراعين ( قال ) هذا يكون لرب الخشبة قيمتها ( قال ) ولم أسمع هذا من قول مالك ( قلت ) وما فرق ما بين هذا وبين الذي أدخلها في بنيانه ( قال ) الذي أدخلها في بنيانه قد بلغني عن مالك ما أخبرتك وفرق ما بينهما أنه لم يغير الخشبة التي أدخلها في البنيان وهذا الذي عمل منها مصراعين قد غيرها وصار له ها هنا عمل فلا يذهب عمله باطلا وإنما عليه قيمتها لأنه أن ظلم فلا يظلم فيمن اغتصب من رجل فضة فضربها دراهم أو صاغ منها حليا ( قلت ) أرأيت أن اغتصب من رجل فضة فضربها دراهم أو صنع منها حليا ( قال ) عليه فضة مثلها وما أحفظ أني سمعت من مالك فيه شيئا ( قلت ) أرأيت أن اغتصبت من رجل ترابا فجعلته ملاطا لبنياني ماذا له علي ( قال ) عليك مثله ( قلت ) أرأيت لو أني اغتصبت من رجل وديا من النخل أو شجرا صغيرا فقلعتها وغرستها في أرضي فكبرت فأتى ربها ( قال ) يأخذها ( قلت ) يأخذها بعد ما صارت كبارا ( قال ) نعم ( قلت ) فلو غصبت من رجل حنطة فزرعتها فأخرجت حنطة كثيرة ( قال ) أرى عليك قمحا مثله ( قلت ) أرأيت النخلة الصغيرة إذا غصبها فصارت نخلة كبيرة لم قلت يأخذها ربها ( قال ) ألا ترى أنه إذا غصبه دابة صغيرة فكبرت عنده أن ربها يأخذها فكذلك النخلة في مسلم غصب مسلما خمرا فخللها أو غصب من رجل جلد ميتة غير مدبوغ فأتلفه ( قلت ) أرأيت أن غصب مسلم مسلما خمرا فخللها فأتى ربها أيكون له أن يأخذها خلا في قول مالك ( قال ) قال مالك في مسلم كان عنده خمر قال أرى أن يهريقها فان اجترأ فلم يهرقها حتى صيرها خلافا يأكلها فأرى أنها للمغصوبة منه ( قلت ) أرأيت أن اغتصبت من رجل جلد ميتة غير مدبوغ فاتلفته أيكون علي شيء أم لا في قول مالك ( قال ) عليك قيمته ( قلت ) لم قلت عليك قيمته وقد قال مالك لا تباع جلود الميتة ( قال ) ألا ترى أن مالكا قال لا يباع كلب الزرع ولا كلب الماشية ولا كلب الصيد ولا يحل ثمنها ومن قتلها كان عليه قيمتها كذلك قال مالك في الكلاب فجلود الميتة بهذه المنزلة ( قلت ) أكان مالك يكره الصلاة في جلود الميتة وعليها وبيعها وان دبغت ( قال ) نعم ( قلت ) ولا تلبس وان دبغت ( قال ) نعم في قول مالك لا تلبس وان دبغت ( قال ) ولكن يقعد عليها إذا دبغت وتفرش وتمتهن للمنافع ولا يصلى عليها ولا تلبس قال فقلت لمالك أفيستقى بها ( قال ) أما أنا فاتقيها في خاصة نفسي وما أحب أن أضيق على الناس وغيرها أحب إلي منها ( قال ) ولا يؤكل ثمنها وان دبغت ( قلت ) فجلود السباع إذا ذكيت أيحل بيعها إذا دبغت أو قبل أن تدبغ ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال في جلود السباع إذا ذكيت أنه لا بأس بالصلاة عليها فإذا قال لا بأس بالصلاة عليها فلا بأس بلبسها ولا بأس ببيعها ( قلت ) فهل كان مالك يوقت في أثمان الكلاب في كلب الزرع فرق من طعام وفي كلب الماشيئة شاة من الضأن وفي كلب الصيد أربعون درهما ( قال ) لا لم يكن يوقت هذا ولكن كان يقول على قاتله قيمته في الغاصب يكون محاربا
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت أن اغتصب من رجل خشبة فعمل منها مصراعين ( قال ) هذا يكون لرب الخشبة قيمتها ( قال ) ولم أسمع هذا من قول مالك ( قلت ) وما فرق ما بين هذا وبين الذي أدخلها في بنيانه ( قال ) الذي أدخلها في بنيانه قد بلغني عن مالك ما أخبرتك وفرق ما بينهما أنه لم يغير الخشبة التي أدخلها في البنيان وهذا الذي عمل منها مصراعين قد غيرها وصار له ها هنا عمل فلا يذهب عمله باطلا وإنما عليه قيمتها لأنه أن ظلم فلا يظلم فيمن اغتصب من رجل فضة فضربها دراهم أو صاغ منها حليا ( قلت ) أرأيت أن اغتصب من رجل فضة فضربها دراهم أو صنع منها حليا ( قال ) عليه فضة مثلها وما أحفظ أني سمعت من مالك فيه شيئا ( قلت ) أرأيت أن اغتصبت من رجل ترابا فجعلته ملاطا لبنياني ماذا له علي ( قال ) عليك مثله ( قلت ) أرأيت لو أني اغتصبت من رجل وديا من النخل أو شجرا صغيرا فقلعتها وغرستها في أرضي فكبرت فأتى ربها ( قال ) يأخذها ( قلت ) يأخذها بعد ما صارت كبارا ( قال ) نعم ( قلت ) فلو غصبت من رجل حنطة فزرعتها فأخرجت حنطة كثيرة ( قال ) أرى عليك قمحا مثله ( قلت ) أرأيت النخلة الصغيرة إذا غصبها فصارت نخلة كبيرة لم قلت يأخذها ربها ( قال ) ألا ترى أنه إذا غصبه دابة صغيرة فكبرت عنده أن ربها يأخذها فكذلك النخلة في مسلم غصب مسلما خمرا فخللها أو غصب من رجل جلد ميتة غير مدبوغ فأتلفه ( قلت ) أرأيت أن غصب مسلم مسلما خمرا فخللها فأتى ربها أيكون له أن يأخذها خلا في قول مالك ( قال ) قال مالك في مسلم كان عنده خمر قال أرى أن يهريقها فان اجترأ فلم يهرقها حتى صيرها خلافا يأكلها فأرى أنها للمغصوبة منه ( قلت ) أرأيت أن اغتصبت من رجل جلد ميتة غير مدبوغ فاتلفته أيكون علي شيء أم لا في قول مالك ( قال ) عليك قيمته ( قلت ) لم قلت عليك قيمته وقد قال مالك لا تباع جلود الميتة ( قال ) ألا ترى أن مالكا قال لا يباع كلب الزرع ولا كلب الماشية ولا كلب الصيد ولا يحل ثمنها ومن قتلها كان عليه قيمتها كذلك قال مالك في الكلاب فجلود الميتة بهذه المنزلة ( قلت ) أكان مالك يكره الصلاة في جلود الميتة وعليها وبيعها وان دبغت ( قال ) نعم ( قلت ) ولا تلبس وان دبغت ( قال ) نعم في قول مالك لا تلبس وان دبغت ( قال ) ولكن يقعد عليها إذا دبغت وتفرش وتمتهن للمنافع ولا يصلى عليها ولا تلبس قال فقلت لمالك أفيستقى بها ( قال ) أما أنا فاتقيها في خاصة نفسي وما أحب أن أضيق على الناس وغيرها أحب إلي منها ( قال ) ولا يؤكل ثمنها وان دبغت ( قلت ) فجلود السباع إذا ذكيت أيحل بيعها إذا دبغت أو قبل أن تدبغ ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال في جلود السباع إذا ذكيت أنه لا بأس بالصلاة عليها فإذا قال لا بأس بالصلاة عليها فلا بأس بلبسها ولا بأس ببيعها ( قلت ) فهل كان مالك يوقت في أثمان الكلاب في كلب الزرع فرق من طعام وفي كلب الماشيئة شاة من الضأن وفي كلب الصيد أربعون درهما ( قال ) لا لم يكن يوقت هذا ولكن كان يقول على قاتله قيمته في الغاصب يكون محاربا
حصہ V14/P365–V14/P367Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P365–V14/P367)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت الغاصب هل يكون محاربا في قول مالك ( قال ) قال مالك ليس كل غاصب يكون محاربا أرأيت السلطان إذا غصب رجلا متاعا أو دارا أيكون هذا محاربا ( قال ) لا يكون هذا محاربا في قول مالك إنما لمحارب من قطع الطريق أو دخل على رجل في حريمه فدافعه على شيئه وكابره فهذا المحارب أو لقيه في الطريق فضربه أو دفعه عن شيئه بعصى أو بسيف أو بغير ذلك فهؤلاء المحاربون في قول مالك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا مات وعليه دين للناس وترك دنانير ودراهم فأنى قوم فشهدوا لرجل أنه اغتصب منه هذه الدنانير وهذه الدراهم بأعيانها من هذا الرجل أيكون أحق بها من الغرماء ( قال ) أن عرفوها بأعيانها وشهدوا عليها فهو أحق بها من الغرماء في رأيي فيمن اغتصب سلعة فاستودعها رجلا فتلفت عنده فأتى ربها ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا غصب من رجل سلعة فاستودعها رجلا فتلفت عنده فأتى ربها فاستحقها أيكون له على المستودع شيء أم لا في قول مالك ( قال ) لا شيء عليه إلا أن تتلف من فعله منع الامام الناس الحرس إلا باذن ( قال بن القاسم ) فقلت لمالك يا أبا عبد الله أنا نكون في ثغورنا بالاسكندرية فيقولون لنا أن الامام يقول لا تحرسوا إلا باذني ( قال ) مالك ويقول أيضا لا تصلوا إلا باذني أي ليس قوله هذا بشيء وليحرس الناس ولا يلتفتوا إلى قوله هذا فيمن أقر أنه غصب من رجل ثوابا فجعله ظهارة لجبته ( قلت ) أرأيت لو أني أقررت أني غصبت من رجل ثوبا فجعلته ظهارة لجبتي هذه أيكون علي قيمته أم يكون لربه أن يأخذه مني ( قال ) لربه أن يأخذه منك مثل الخشبة التي أدخلها في البنيان أو يضمنك قيمة الثوب ( قلت ) أرأيت لو أقررت لرجل أني غصبته هذا الخاتم ثم قلت بعد ما أقررت به أن لي فصه أأصدق أم لا ( قال ) لا تصدق إلا أن يكون الكلام نسقا متتابعا ( قلت ) وكذلك الجبة إذا أقربها ثم قال بعد ذلك البطانة لي ( قال ) هذا والخاتم سواء ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) لا ( قلت ) وكذلك الدار عند مالك إذا أقر بها أنه غصبها ثم قال بعد ذلك البنيان أنا بنيته ( فقال ) هذا مثل الخاتم سواء فيمن اغتصب أرضا فغرسها أو شيئا مما يوزن أو يكال فأتلفه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا غصب أرضا فغرس فيها شجرا فاستحقها ربها ( قال ) يقال للغاصب اقلع شجرك إلا أن يشاء رب الأرض أن يأخذها بقيمتها مقلوعة وكذلك البنيان إذا كان للغاصب في قلعه منفعة فانه يقال له اقلعه إلا أن يشاء رب الأرض أن يأخذه بقيمته مقلوعا وأما ما ليس للغاصب فيه منفعة فليس له أن يقلعه وليس له في حفر حفرة في بئر في الأرض أو تراب ردم به حفرا في الأرض أو مطامير حفرها فليس له في ذلك شيء لأن هذا مما لا يقدر الغاصب على أخذه وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت أن اغتصبت من رجل حديدا أو نحاسا أو رصاصا أو ما أشبه هذا مما يوزن أو يكال فأتلفته أيكون علي مثله ( قال ) قال مالك من اشترى بيعا جزافا مثل ما سألت عنه فأتلفه فعليه مثله وكذلك الغصب هو بمنزلة هذا ( قلت ) أرأيت أن اغتصبت من رجل حديدا أو نحاسا فصنعت منه قدرا أو سيوفا أيكون للمغصوب منه أن يأخذ ذلك أم لا ( قال ) لا أرى له إلا وزنا مثل نحاسه أو حديده الحكم بين أهل الذمة والمسلم يغصب نصرانيا خمرا
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت الغاصب هل يكون محاربا في قول مالك ( قال ) قال مالك ليس كل غاصب يكون محاربا أرأيت السلطان إذا غصب رجلا متاعا أو دارا أيكون هذا محاربا ( قال ) لا يكون هذا محاربا في قول مالك إنما لمحارب من قطع الطريق أو دخل على رجل في حريمه فدافعه على شيئه وكابره فهذا المحارب أو لقيه في الطريق فضربه أو دفعه عن شيئه بعصى أو بسيف أو بغير ذلك فهؤلاء المحاربون في قول مالك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا مات وعليه دين للناس وترك دنانير ودراهم فأنى قوم فشهدوا لرجل أنه اغتصب منه هذه الدنانير وهذه الدراهم بأعيانها من هذا الرجل أيكون أحق بها من الغرماء ( قال ) أن عرفوها بأعيانها وشهدوا عليها فهو أحق بها من الغرماء في رأيي فيمن اغتصب سلعة فاستودعها رجلا فتلفت عنده فأتى ربها ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا غصب من رجل سلعة فاستودعها رجلا فتلفت عنده فأتى ربها فاستحقها أيكون له على المستودع شيء أم لا في قول مالك ( قال ) لا شيء عليه إلا أن تتلف من فعله منع الامام الناس الحرس إلا باذن ( قال بن القاسم ) فقلت لمالك يا أبا عبد الله أنا نكون في ثغورنا بالاسكندرية فيقولون لنا أن الامام يقول لا تحرسوا إلا باذني ( قال ) مالك ويقول أيضا لا تصلوا إلا باذني أي ليس قوله هذا بشيء وليحرس الناس ولا يلتفتوا إلى قوله هذا فيمن أقر أنه غصب من رجل ثوابا فجعله ظهارة لجبته ( قلت ) أرأيت لو أني أقررت أني غصبت من رجل ثوبا فجعلته ظهارة لجبتي هذه أيكون علي قيمته أم يكون لربه أن يأخذه مني ( قال ) لربه أن يأخذه منك مثل الخشبة التي أدخلها في البنيان أو يضمنك قيمة الثوب ( قلت ) أرأيت لو أقررت لرجل أني غصبته هذا الخاتم ثم قلت بعد ما أقررت به أن لي فصه أأصدق أم لا ( قال ) لا تصدق إلا أن يكون الكلام نسقا متتابعا ( قلت ) وكذلك الجبة إذا أقربها ثم قال بعد ذلك البطانة لي ( قال ) هذا والخاتم سواء ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) لا ( قلت ) وكذلك الدار عند مالك إذا أقر بها أنه غصبها ثم قال بعد ذلك البنيان أنا بنيته ( فقال ) هذا مثل الخاتم سواء فيمن اغتصب أرضا فغرسها أو شيئا مما يوزن أو يكال فأتلفه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا غصب أرضا فغرس فيها شجرا فاستحقها ربها ( قال ) يقال للغاصب اقلع شجرك إلا أن يشاء رب الأرض أن يأخذها بقيمتها مقلوعة وكذلك البنيان إذا كان للغاصب في قلعه منفعة فانه يقال له اقلعه إلا أن يشاء رب الأرض أن يأخذه بقيمته مقلوعا وأما ما ليس للغاصب فيه منفعة فليس له أن يقلعه وليس له في حفر حفرة في بئر في الأرض أو تراب ردم به حفرا في الأرض أو مطامير حفرها فليس له في ذلك شيء لأن هذا مما لا يقدر الغاصب على أخذه وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت أن اغتصبت من رجل حديدا أو نحاسا أو رصاصا أو ما أشبه هذا مما يوزن أو يكال فأتلفته أيكون علي مثله ( قال ) قال مالك من اشترى بيعا جزافا مثل ما سألت عنه فأتلفه فعليه مثله وكذلك الغصب هو بمنزلة هذا ( قلت ) أرأيت أن اغتصبت من رجل حديدا أو نحاسا فصنعت منه قدرا أو سيوفا أيكون للمغصوب منه أن يأخذ ذلك أم لا ( قال ) لا أرى له إلا وزنا مثل نحاسه أو حديده الحكم بين أهل الذمة والمسلم يغصب نصرانيا خمرا
حصہ V14/P367–V14/P369Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P367–V14/P369)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت أهل الذمة إذا تظالموا فيما بينهم في الخمر يأخذها بعضهم من بعض أو يفسدها بعضهم لبعض أيحكم فيما بينهم أم لا ( قال ) نعم يحكم فيما بينهم في الخمر لأنها مال من أموالهم ( قلت ) أليس قد قال مالك إذا تظالموا بينهم حكمت بينهم ودفعتهم عن الظلم أفليس الخمر من أموالهم التي ينبغي أن يدفع بعضهم عن ظلم بعض فيها ( قال ) بلى كذلك أرى أن يحكم بينهم فيها ( قال ) قال مالك ولا يحكم بينهم في الربا إذ تظالموا بينهم في الربا وتحاكموا إلينا لم أحكم بينهم ( قلت ) أرأيت إذا رضوا أن يحكم بينهم في الخمر والربا ظالمهم ومظلومهم أيحكم بينهم ويردهم إلى رؤس أموالهم ( قال ) سمعت مالكا وسأله رجل عن الحكم بين النصارى فقال يقول الله تبارك وتعالى في كتابه في الحكم بين النصارى فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ( قال ) والترك أحب إلي فان حكم حكم بالعدل ثم قال مالك أرأيت لو أربي بعضهم على بعض أكان يحكم بينهم استنكارا أن يفعل ذلك فلا أرى أن يحكم بينهم في شيء من الربا ( قلت ) أرأيت مسلما غصب نصرانيا خمرا ( قال ) عليه قيمتها في قول مالك ( قلت ) ومن يقومها ( قال ) يقومها أهل دينهم ( قلت ) أرأيت الرجل والمرأة إذا دفنا في قبر واحد من يقدم في قول مالك ( قال ) الرجل ( قلت ) أفيجعل بينهما حاجز من الصعيد ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أنه قال يقدم الرجل ( قلت ) أفيدفنان في قبر واحد من غير ضرورة ( قال ) ما سمعت من مالك فيه إلا ما أخبرتك ( قلت ) من يدخل قبر المرأة في قول مالك ( قال ) قال مالك أبوها وأخوها وعصبتها أولى بالصلاة عليها وزوجها أولى بادلائها في قبرها وغسلها من أبيها وابنها ( قال ) وأرى أن يدخل ذو محارمها دون الأجنبي فان اضطروا إلى الأجنبي فلا بأس أن يدخل القبر في رأيي ولم أسمع من مالك فيه شيئا فيمن استحق أرضا وقد عمل المشترى فيها عملا ( قلت ) أرأيت أن اشترى رجل أرضا فحفر فيها مطامير أو آبارا أو بنى فيها ثم أتى ربها فاستحقها ما يكون له في قول مالك ( قال ) يقال للذي استحقها ادفع قيمة العمارة والبناء إلى هذا الذي اشتراها وخذ أرضك وما فيها من العمارة وهذا قول مالك ( قال ) وقال مالك في الرجل يشتري الأرض فيعمرها بأصل يضعه فيها أو البئر يحفرها فيها ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا فيريد أن يأخذ بالشفعة ( قال ) لا شفعة له فيها إلا أن يعطيه قيمة ما عمر فان أعطاه كان أحق بشفعته والا فلا حق له فيها ( قال ) وقال مالك في الأرض الموات إذا أتى رجل إلى أرض فأحياها وهو يظن أنها موات وأنها ليست لأحد ثم استحقها رجل ( قال ) مالك في قضاء عمر بن الخطاب أنا آخذ به وأرى أنه إذا أبى هذا وأبى هذا أنهما يكونان شريكين بقدر ما أنفق هذا من عمارته وبقدر قيمة الأرض يكونان شريكين في الأرض والعمارة جميعا وهذه المسألة قد اختلف فيها وهذا أحسن ما سمعت وأحب ما فيه إلي وأنا أري أن الذي اشترى الأرض فبنى فيها إذا أتى الذي استحقها أن يغرم له قيمة ما أنفق ويأخذها أو يقال للذي اشتراها اغرم له قيمة بقعته وحدها واتبع من اشتريت منه بالثمن فان أبى كانا شريكين صاحب العرصة بقيمة عرصته والمشترى بقيمة ما أحدث يكونا شريكين فيهما على قدر مالهما فيقسمان أو يبيعان
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت أهل الذمة إذا تظالموا فيما بينهم في الخمر يأخذها بعضهم من بعض أو يفسدها بعضهم لبعض أيحكم فيما بينهم أم لا ( قال ) نعم يحكم فيما بينهم في الخمر لأنها مال من أموالهم ( قلت ) أليس قد قال مالك إذا تظالموا بينهم حكمت بينهم ودفعتهم عن الظلم أفليس الخمر من أموالهم التي ينبغي أن يدفع بعضهم عن ظلم بعض فيها ( قال ) بلى كذلك أرى أن يحكم بينهم فيها ( قال ) قال مالك ولا يحكم بينهم في الربا إذ تظالموا بينهم في الربا وتحاكموا إلينا لم أحكم بينهم ( قلت ) أرأيت إذا رضوا أن يحكم بينهم في الخمر والربا ظالمهم ومظلومهم أيحكم بينهم ويردهم إلى رؤس أموالهم ( قال ) سمعت مالكا وسأله رجل عن الحكم بين النصارى فقال يقول الله تبارك وتعالى في كتابه في الحكم بين النصارى فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ( قال ) والترك أحب إلي فان حكم حكم بالعدل ثم قال مالك أرأيت لو أربي بعضهم على بعض أكان يحكم بينهم استنكارا أن يفعل ذلك فلا أرى أن يحكم بينهم في شيء من الربا ( قلت ) أرأيت مسلما غصب نصرانيا خمرا ( قال ) عليه قيمتها في قول مالك ( قلت ) ومن يقومها ( قال ) يقومها أهل دينهم ( قلت ) أرأيت الرجل والمرأة إذا دفنا في قبر واحد من يقدم في قول مالك ( قال ) الرجل ( قلت ) أفيجعل بينهما حاجز من الصعيد ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أنه قال يقدم الرجل ( قلت ) أفيدفنان في قبر واحد من غير ضرورة ( قال ) ما سمعت من مالك فيه إلا ما أخبرتك ( قلت ) من يدخل قبر المرأة في قول مالك ( قال ) قال مالك أبوها وأخوها وعصبتها أولى بالصلاة عليها وزوجها أولى بادلائها في قبرها وغسلها من أبيها وابنها ( قال ) وأرى أن يدخل ذو محارمها دون الأجنبي فان اضطروا إلى الأجنبي فلا بأس أن يدخل القبر في رأيي ولم أسمع من مالك فيه شيئا فيمن استحق أرضا وقد عمل المشترى فيها عملا ( قلت ) أرأيت أن اشترى رجل أرضا فحفر فيها مطامير أو آبارا أو بنى فيها ثم أتى ربها فاستحقها ما يكون له في قول مالك ( قال ) يقال للذي استحقها ادفع قيمة العمارة والبناء إلى هذا الذي اشتراها وخذ أرضك وما فيها من العمارة وهذا قول مالك ( قال ) وقال مالك في الرجل يشتري الأرض فيعمرها بأصل يضعه فيها أو البئر يحفرها فيها ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا فيريد أن يأخذ بالشفعة ( قال ) لا شفعة له فيها إلا أن يعطيه قيمة ما عمر فان أعطاه كان أحق بشفعته والا فلا حق له فيها ( قال ) وقال مالك في الأرض الموات إذا أتى رجل إلى أرض فأحياها وهو يظن أنها موات وأنها ليست لأحد ثم استحقها رجل ( قال ) مالك في قضاء عمر بن الخطاب أنا آخذ به وأرى أنه إذا أبى هذا وأبى هذا أنهما يكونان شريكين بقدر ما أنفق هذا من عمارته وبقدر قيمة الأرض يكونان شريكين في الأرض والعمارة جميعا وهذه المسألة قد اختلف فيها وهذا أحسن ما سمعت وأحب ما فيه إلي وأنا أري أن الذي اشترى الأرض فبنى فيها إذا أتى الذي استحقها أن يغرم له قيمة ما أنفق ويأخذها أو يقال للذي اشتراها اغرم له قيمة بقعته وحدها واتبع من اشتريت منه بالثمن فان أبى كانا شريكين صاحب العرصة بقيمة عرصته والمشترى بقيمة ما أحدث يكونا شريكين فيهما على قدر مالهما فيقسمان أو يبيعان
حصہ V14/P369–V14/P371Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P369–V14/P371)
Orijinal Metin (AR)وكذلك الذي يريد أن يأخذ بالشفعة فيما استحق أنه يقال للمستحق ادفع إليه قيمة ما عمر وخذ بالشفعة فان أبى قيل للمشترى ادفع إليه نصف قيمة البقعة التي استحق فان فعل كان ذلك له ورجع على البائع بنصف الثمن فان أبى أن يدفع قيمة ما استحق وأبى المستحق أن يدفع إليه قيمة ما عمل ويأخذ بالشفعة نظر إلى نصف الدار التي اشترى المشترى وإلى نصف ما أحدث فيكون له ثم ينظر إلى قيمة ما أحدثه في حصة المستحق وينظر إلى قيمة حصة المستحق فيكونان شريكين في ذلك لصاحب البنيان بقدر نصف قيمة البنيان الذي بني في حصة المستحق فيكون للمستحق قدر نصيبه فيما استحق فيكونان شريكين في ذلك النصف بقدر ما لكل واحد منهما من القيمة فيكون للمشترى النصف الذي اشتراه ونصف جميع قيمة ما أحدثه من البنيان وهذا أحسن ما سمعت وتكلمت فيه مع من تكلمت ولم أوقف مالكا فيهما على أمر أبلغ فيه حقيقته ألا ترى أنه مما يبين لك هذا أن المستحق يستحق الدار أو المستحق للنصف بالشفعة إذا لم يجد ما يعطى أكان يذهب حقه فيقال له اتبع من باع ولعله أن يكون معدما وليس ذلك كذلك فلا بد له من أخذ حقه فإذا لم يأخذ أسلم وإذا أبى المشتري أن يأخذ حملا على الشركة على ما فسرت لك وهذا أحسن ما سمعت والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب فيمن غصب ثوبا فصبغه أحمر ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا غصب ثوبا فصبغه أحمر ثم جاء رب الثوب فاستحقه ( قال ) يقال له خذ ثوبك وادفع إليه قيمة الصبغ أو خذ قيمة ثوبك لأن الغاصب قد غيره عن حاله ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قلت ) ولا يكونان شريكين إذا أبى أن يأخذ الثوب ويدفع قيمة الصبغ وأبى أن يقبل قيمة الثوب ( قال ) لا يكونان شريكين إذا أبى أن يأخذ الثوب وليس إلا واحد من هذين أما أن يأخذ وأما أن يعطى ( قلت ) فان كان عديمين لا يقدران على شيء الغاصب ورب الثوب ( قال ) يقال لرب الثوب اختر أن شئت أخذت الثوب على أن تعطى الغاصب قيمة الصبغ أو خذ الثوب وبع وأعط الغاصب قيمة الصبغ وان أحببت أن تضمن الغاصب قيمة الثوب بع الثوب وأعط الغاصب قيمته فان لم يبع بقيمته يوم غصبته كان ما بقى دينا لك عليه ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي إلا أن مالكا قال لا يكونان شريكين في الغصب وإنما يكونان شريكين فيما كان على وجه شبهة كتاب الاستحقاق
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وكذلك الذي يريد أن يأخذ بالشفعة فيما استحق أنه يقال للمستحق ادفع إليه قيمة ما عمر وخذ بالشفعة فان أبى قيل للمشترى ادفع إليه نصف قيمة البقعة التي استحق فان فعل كان ذلك له ورجع على البائع بنصف الثمن فان أبى أن يدفع قيمة ما استحق وأبى المستحق أن يدفع إليه قيمة ما عمل ويأخذ بالشفعة نظر إلى نصف الدار التي اشترى المشترى وإلى نصف ما أحدث فيكون له ثم ينظر إلى قيمة ما أحدثه في حصة المستحق وينظر إلى قيمة حصة المستحق فيكونان شريكين في ذلك لصاحب البنيان بقدر نصف قيمة البنيان الذي بني في حصة المستحق فيكون للمستحق قدر نصيبه فيما استحق فيكونان شريكين في ذلك النصف بقدر ما لكل واحد منهما من القيمة فيكون للمشترى النصف الذي اشتراه ونصف جميع قيمة ما أحدثه من البنيان وهذا أحسن ما سمعت وتكلمت فيه مع من تكلمت ولم أوقف مالكا فيهما على أمر أبلغ فيه حقيقته ألا ترى أنه مما يبين لك هذا أن المستحق يستحق الدار أو المستحق للنصف بالشفعة إذا لم يجد ما يعطى أكان يذهب حقه فيقال له اتبع من باع ولعله أن يكون معدما وليس ذلك كذلك فلا بد له من أخذ حقه فإذا لم يأخذ أسلم وإذا أبى المشتري أن يأخذ حملا على الشركة على ما فسرت لك وهذا أحسن ما سمعت والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب فيمن غصب ثوبا فصبغه أحمر ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا غصب ثوبا فصبغه أحمر ثم جاء رب الثوب فاستحقه ( قال ) يقال له خذ ثوبك وادفع إليه قيمة الصبغ أو خذ قيمة ثوبك لأن الغاصب قد غيره عن حاله ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قلت ) ولا يكونان شريكين إذا أبى أن يأخذ الثوب ويدفع قيمة الصبغ وأبى أن يقبل قيمة الثوب ( قال ) لا يكونان شريكين إذا أبى أن يأخذ الثوب وليس إلا واحد من هذين أما أن يأخذ وأما أن يعطى ( قلت ) فان كان عديمين لا يقدران على شيء الغاصب ورب الثوب ( قال ) يقال لرب الثوب اختر أن شئت أخذت الثوب على أن تعطى الغاصب قيمة الصبغ أو خذ الثوب وبع وأعط الغاصب قيمة الصبغ وان أحببت أن تضمن الغاصب قيمة الثوب بع الثوب وأعط الغاصب قيمته فان لم يبع بقيمته يوم غصبته كان ما بقى دينا لك عليه ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي إلا أن مالكا قال لا يكونان شريكين في الغصب وإنما يكونان شريكين فيما كان على وجه شبهة كتاب الاستحقاق
حصہ V14/P371–V14/P372Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P371–V14/P372)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت أن استأجرت من رجل أرضه سنين على أن أسكن فيها وأبني وأغرس ففعلت فبنيت وغرست وزرعت ثم استحق الأرض رجل قبل انقضاء أجل الاجارة ( فقال ) لا شيء على الذي آجره أن كان الذي آجره الأرض إنما كان اشترى الأرض فالكراء له لأن الكراء له بالضمان إلى يوم استحق ما في يديه من السكنى وان كانت للزرع فاستحق وقد فات ابان الزرع فليس للمستحق من كراء تلك السنة شيء وهو مثل ما مضى وفات ( قلت ) وان كان قد مضى من السنين شيء وان كان إبان الزرع لم يفت فالمستحق أولى بكراء تلك السنة وان كانت من الأرض التي يعمل فيها السنة كلها فهي مثل السكنى إنما يكون له من يوم يستحق وما مضى فهو للأول ويكون المستحق بالخيار فيما بقى من السنين أن شاء أجاز الكراء إلى المدة وان شاء نقض فان أجاز إلى المدة فله أن شاء إذا انقضت المدة أن يأخذ النقض والغرس بقيمته مقلوعا وان شاء أمر صاحبه بقلعه وان أبى أن يخير وفسخ الكراء لم يكن له أن يقلع البناء ولا يأخذه بقيمته مقلوعا ولكنه بالخيار أن شاء أن يعطيه قيمته قائما وان أبى قيل للباني أو الغارس أعطه قيمة الأرض فان أبيا كانا شريكين وكذلك هذا الأصل في البنيان والغرس وأما الأرض التي تزرع مرة في السنة فليس له فسخ كراء تلك السنة التي استحق الأرض فيها لأنه قد وجب له كراؤها وان كانت أرضا تعمل السنة كلها فله من يوم يستحقها فان أراد الفسخ لزمه تمام البطن التي هو فيها على حساب السنة ويفسخ ما بقى لأن المكترى ليس بغاصب ولا متعد وإنما زرع على وجه الشبهة ومما يجوز له وان كان رجل ورث تلك الأرض فأتى رجل فاستحقها أو أدرك معه شركا فانه يتبع الذي أكراها بالكراء لأنه لم يكن ضامنا لشيء إنما أخذ شيئا ظن أنه له فأتى من هو أحق به منه مثل الأخ يرث الأرض فيكريها فيأتي أخ له لم يكن عالما به أو علم به فيرجع على أخيه بحصته من الكراء أن لم يكن حابى في الكراء فان حابى رجع بتمام الكراء على أخيه أن كان له مال فان لم يكن له مال رجع على المكترى ( وغير بن القاسم ) يقول يرجع على المكترى ولا يرجع على الأخ بالمحاباة كان للأخ مال أو لم يكن له مال إلا أن لا يكون للمكترى مال فيرجع على أخيه وهذا إذا علم بأن له أخا فان لم يعلم فانما يرجع بالمحاباة على المكترى ( قال بن القاسم ) وان كان إنما يسكنها ويزرعها لنفسه وهو لا يظن أن معه وارثا غيره فأتى من يستحق معه فلا كراء عليه فيها لأني سألت مالكا عن الأخ يرث الدار فيسكنها فيأتي أخ له بعد ذلك فقال أن كان علم أن له أخا أغرمته نصف كراء ما سكن وان كان لم يعلم فلا شيء وكذلك في السكنى ( وقد قال ) عبد عبد الرحمن بن القاسم وأما الكراء عندي فهو مخالف للسكنى له أن يأخذ منه نصف ما أكراها به علم أو لم يعلم لأنه لم يكن ضامنا لنصيب أخيه ونصيب أخيه في ضمان أخيه ليس في ضمانه وإنما أجيز له السكنى إذا لم يعلم على وجه الاستحسان لأنه لم يأخذ لأخيه مالا وعسى أنه لو علم لم يسكن نصيب الأخ ولكان في نصيبه من الدار ما يكفيه ( سحنون ) وقد روى علي بن زياد عن مالك أن له نصف كراء ما سكن في الرجل يكترى الأرض فيزرعها ثم يستحقها رجل في أيام الحرث وغير أيام الحرث
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت أن استأجرت من رجل أرضه سنين على أن أسكن فيها وأبني وأغرس ففعلت فبنيت وغرست وزرعت ثم استحق الأرض رجل قبل انقضاء أجل الاجارة ( فقال ) لا شيء على الذي آجره أن كان الذي آجره الأرض إنما كان اشترى الأرض فالكراء له لأن الكراء له بالضمان إلى يوم استحق ما في يديه من السكنى وان كانت للزرع فاستحق وقد فات ابان الزرع فليس للمستحق من كراء تلك السنة شيء وهو مثل ما مضى وفات ( قلت ) وان كان قد مضى من السنين شيء وان كان إبان الزرع لم يفت فالمستحق أولى بكراء تلك السنة وان كانت من الأرض التي يعمل فيها السنة كلها فهي مثل السكنى إنما يكون له من يوم يستحق وما مضى فهو للأول ويكون المستحق بالخيار فيما بقى من السنين أن شاء أجاز الكراء إلى المدة وان شاء نقض فان أجاز إلى المدة فله أن شاء إذا انقضت المدة أن يأخذ النقض والغرس بقيمته مقلوعا وان شاء أمر صاحبه بقلعه وان أبى أن يخير وفسخ الكراء لم يكن له أن يقلع البناء ولا يأخذه بقيمته مقلوعا ولكنه بالخيار أن شاء أن يعطيه قيمته قائما وان أبى قيل للباني أو الغارس أعطه قيمة الأرض فان أبيا كانا شريكين وكذلك هذا الأصل في البنيان والغرس وأما الأرض التي تزرع مرة في السنة فليس له فسخ كراء تلك السنة التي استحق الأرض فيها لأنه قد وجب له كراؤها وان كانت أرضا تعمل السنة كلها فله من يوم يستحقها فان أراد الفسخ لزمه تمام البطن التي هو فيها على حساب السنة ويفسخ ما بقى لأن المكترى ليس بغاصب ولا متعد وإنما زرع على وجه الشبهة ومما يجوز له وان كان رجل ورث تلك الأرض فأتى رجل فاستحقها أو أدرك معه شركا فانه يتبع الذي أكراها بالكراء لأنه لم يكن ضامنا لشيء إنما أخذ شيئا ظن أنه له فأتى من هو أحق به منه مثل الأخ يرث الأرض فيكريها فيأتي أخ له لم يكن عالما به أو علم به فيرجع على أخيه بحصته من الكراء أن لم يكن حابى في الكراء فان حابى رجع بتمام الكراء على أخيه أن كان له مال فان لم يكن له مال رجع على المكترى ( وغير بن القاسم ) يقول يرجع على المكترى ولا يرجع على الأخ بالمحاباة كان للأخ مال أو لم يكن له مال إلا أن لا يكون للمكترى مال فيرجع على أخيه وهذا إذا علم بأن له أخا فان لم يعلم فانما يرجع بالمحاباة على المكترى ( قال بن القاسم ) وان كان إنما يسكنها ويزرعها لنفسه وهو لا يظن أن معه وارثا غيره فأتى من يستحق معه فلا كراء عليه فيها لأني سألت مالكا عن الأخ يرث الدار فيسكنها فيأتي أخ له بعد ذلك فقال أن كان علم أن له أخا أغرمته نصف كراء ما سكن وان كان لم يعلم فلا شيء وكذلك في السكنى ( وقد قال ) عبد عبد الرحمن بن القاسم وأما الكراء عندي فهو مخالف للسكنى له أن يأخذ منه نصف ما أكراها به علم أو لم يعلم لأنه لم يكن ضامنا لنصيب أخيه ونصيب أخيه في ضمان أخيه ليس في ضمانه وإنما أجيز له السكنى إذا لم يعلم على وجه الاستحسان لأنه لم يأخذ لأخيه مالا وعسى أنه لو علم لم يسكن نصيب الأخ ولكان في نصيبه من الدار ما يكفيه ( سحنون ) وقد روى علي بن زياد عن مالك أن له نصف كراء ما سكن في الرجل يكترى الأرض فيزرعها ثم يستحقها رجل في أيام الحرث وغير أيام الحرث
حصہ V14/P372–V14/P374Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P372–V14/P374)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت أن اكتريت من رجل أرضا سنة واحدة بعشرين دينارا لازرعها فلما فرغت من زراعتها وذلك في أيام الحرث بعد فأتى رجل فاستحقها أيكون له أن يقلع الزرع في قول مالك أم لا ( قال ) ليس له أن يقلع زرع هذا الزارع إذا كان الذي أكراه الأرض لم يكن غصبها وكان المكترى لم يعلم بالغصب لأنه زرعها بأمر كان يجوز له ولم يكن متعديا ( قلت ) ولم لا يكون لهذا الذي استحق أن يقلع زرع هذا الزارع وقد صارت الأرض أرضه ( قال ) قد أخبرتك لأن الزارع لم يزرع غاصبا وإنما زرع على وجه شبهة وقد قال مالك فيمن زرع على وجه شبهة أنه لا يقلع زرعه ويكون عليه الكراء ( قلت ) فلمن يكون هذا الكراء وقد استحقها هذا الذي استحقها في ابان الحرث وقد زرعها المتكارى ( قال ) إذا استحقها في ابان الحرث فالكراء للذي استحقها كذلك قال لي مالك لأن مالكا قال من زرع أرضا بوجه شبهة فأتى صاحبها فاستحقها في بن الحرث لم يكن له أن يقلع الزرع وكان له كراء الأرض على الذي زرعها فان استحقها وقد فات ابان الزرع فلا كراء له فيها وكراؤها للذي اشتراها أو ورثها وهو بمنزلة ما استعمل قبل ذلك أو زرع أو سكن وان كان غصبها الزارع قلع زرعه إذا كان في ابان تدرك فيه الزراعة وانما يقلع من هذا ما كان على وجه الغصب فأما ما كان على وجه شبهة فليس له أن يقلعه وإنما يكون للذي استحق الكراء ( قلت ) فان مضى ابان الحرث وقد زرعها المكترى أو زرعها الذي اشترى الأرض فاستحقها رجل آخر أيكون له من الكراء شيء أم لا ( قال ) لا يكون له من الكراء شيء لأن الحرث قد ذهب ابانه ( قلت ) وتجعل الكراء للذي أكراها ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم فيما بلغني إذا لم يكن غصبها ( قال ) وهذا بمنزلة الدار يكريها فيأخذ غلتها ويسكن هذا المتكارى حتى ينقضى أجل السكنى ثم يستحقها مستحق بعد انقضاء السكنى فيكون الكراء للذي اشترى الدار وأكراها لأنه قد صار ضامنا للدار فالأرض إذا ذهب ابان الحرث بمنزلة ما وصفت لك في كراء الدار إذا انقضى أجل السكنى فاستحقها رجل كذا سمعت إذا لم يكن غاصبا ( قلت ) أرأيت أن كان هذا الذي أكرى لا يعرف أنه اشتراها فأكراها أو زرعها المتكارى فأتى رجل فاستحقها في ابان الحرث ( قال ) هو بمنزلة ما لو أنه اشتراها حتى يعلم أنه غصبها لأن مالكا قال من زرع على وجه شبهة فليس لمن استحق الأرض أن يقلع زرعه ( قلت ) أرأيت أن كان إنما ورث الأرض عن أخيه فأتى رجل فادعى أنه بن أخيه وأثبت ذلك وذلك في ابان الحرث أيكون له أن يقلع الرزع ويكريه الكراء ( قلت ) فان كان قد مضى ابان الحرث فاستحق الأرض لمن يكون الكراء ( قال ) أما في الموارثة فأرى الكراء للذي استحق الأرض كان في ابان الحرث أو غير ابان الحرث لأن ضمانها إنما كان من الذي استحق الأرض لأن الأرض لو غرقت أو كانت دارا فانهدمت أو احترقت لم يضمنها هذا الذي كانت في يديه وإنما كان ضمانها من الغائب الذي استحقها فلذلك كان له الكراء لأن ضمانها كان في ملكه وان الذي اشترى الدار أو ورثها من أبيه فاستحقها رجلا بغير وراثة دخل معه فانما له الكراء من يوم استحقها على ما وصفت لك ولا كراء له فيما مضي وإنما الذي يرجع على الورثة في الكراء والغلة الذي يدخل بسبب مع من كانت في يديه يكون هو وأبوهم ورثوا دارا فأما أن يستحقها بوراثة وقد كانت في يدى غيره بغير وراثة فانه لا حق له إلا من يوم استحق إلا أن يعلم أنه كان غاصبا وهو الذي سمعت واستحسنت وفسر لي
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت أن اكتريت من رجل أرضا سنة واحدة بعشرين دينارا لازرعها فلما فرغت من زراعتها وذلك في أيام الحرث بعد فأتى رجل فاستحقها أيكون له أن يقلع الزرع في قول مالك أم لا ( قال ) ليس له أن يقلع زرع هذا الزارع إذا كان الذي أكراه الأرض لم يكن غصبها وكان المكترى لم يعلم بالغصب لأنه زرعها بأمر كان يجوز له ولم يكن متعديا ( قلت ) ولم لا يكون لهذا الذي استحق أن يقلع زرع هذا الزارع وقد صارت الأرض أرضه ( قال ) قد أخبرتك لأن الزارع لم يزرع غاصبا وإنما زرع على وجه شبهة وقد قال مالك فيمن زرع على وجه شبهة أنه لا يقلع زرعه ويكون عليه الكراء ( قلت ) فلمن يكون هذا الكراء وقد استحقها هذا الذي استحقها في ابان الحرث وقد زرعها المتكارى ( قال ) إذا استحقها في ابان الحرث فالكراء للذي استحقها كذلك قال لي مالك لأن مالكا قال من زرع أرضا بوجه شبهة فأتى صاحبها فاستحقها في بن الحرث لم يكن له أن يقلع الزرع وكان له كراء الأرض على الذي زرعها فان استحقها وقد فات ابان الزرع فلا كراء له فيها وكراؤها للذي اشتراها أو ورثها وهو بمنزلة ما استعمل قبل ذلك أو زرع أو سكن وان كان غصبها الزارع قلع زرعه إذا كان في ابان تدرك فيه الزراعة وانما يقلع من هذا ما كان على وجه الغصب فأما ما كان على وجه شبهة فليس له أن يقلعه وإنما يكون للذي استحق الكراء ( قلت ) فان مضى ابان الحرث وقد زرعها المكترى أو زرعها الذي اشترى الأرض فاستحقها رجل آخر أيكون له من الكراء شيء أم لا ( قال ) لا يكون له من الكراء شيء لأن الحرث قد ذهب ابانه ( قلت ) وتجعل الكراء للذي أكراها ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم فيما بلغني إذا لم يكن غصبها ( قال ) وهذا بمنزلة الدار يكريها فيأخذ غلتها ويسكن هذا المتكارى حتى ينقضى أجل السكنى ثم يستحقها مستحق بعد انقضاء السكنى فيكون الكراء للذي اشترى الدار وأكراها لأنه قد صار ضامنا للدار فالأرض إذا ذهب ابان الحرث بمنزلة ما وصفت لك في كراء الدار إذا انقضى أجل السكنى فاستحقها رجل كذا سمعت إذا لم يكن غاصبا ( قلت ) أرأيت أن كان هذا الذي أكرى لا يعرف أنه اشتراها فأكراها أو زرعها المتكارى فأتى رجل فاستحقها في ابان الحرث ( قال ) هو بمنزلة ما لو أنه اشتراها حتى يعلم أنه غصبها لأن مالكا قال من زرع على وجه شبهة فليس لمن استحق الأرض أن يقلع زرعه ( قلت ) أرأيت أن كان إنما ورث الأرض عن أخيه فأتى رجل فادعى أنه بن أخيه وأثبت ذلك وذلك في ابان الحرث أيكون له أن يقلع الرزع ويكريه الكراء ( قلت ) فان كان قد مضى ابان الحرث فاستحق الأرض لمن يكون الكراء ( قال ) أما في الموارثة فأرى الكراء للذي استحق الأرض كان في ابان الحرث أو غير ابان الحرث لأن ضمانها إنما كان من الذي استحق الأرض لأن الأرض لو غرقت أو كانت دارا فانهدمت أو احترقت لم يضمنها هذا الذي كانت في يديه وإنما كان ضمانها من الغائب الذي استحقها فلذلك كان له الكراء لأن ضمانها كان في ملكه وان الذي اشترى الدار أو ورثها من أبيه فاستحقها رجلا بغير وراثة دخل معه فانما له الكراء من يوم استحقها على ما وصفت لك ولا كراء له فيما مضي وإنما الذي يرجع على الورثة في الكراء والغلة الذي يدخل بسبب مع من كانت في يديه يكون هو وأبوهم ورثوا دارا فأما أن يستحقها بوراثة وقد كانت في يدى غيره بغير وراثة فانه لا حق له إلا من يوم استحق إلا أن يعلم أنه كان غاصبا وهو الذي سمعت واستحسنت وفسر لي
حصہ V14/P374–V14/P376Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P374–V14/P376)
Orijinal Metin (AR)في الرجل يكترى الأرض بالعبد أو بالثوب ثم يستحق العبد أو الثوب أو بحديد أو برصاص أو نحاس بعينه ثم يستحق ذلك ( قلت ) أرأيت أن اكتريت أرضا بعبد أو بثوب فزرعت الأرض فاستحق العبد أو الثوب ما يكون علي في قول مالك ( قال ) عليك قيمة كراء الأرض ( قلت ) أرأيت أن اكتريتها بحديد بعينه أو برصاص بعينه أو بنحاس بعينه فاستحق ذلك الحديد أو النحاس أو الرصاص وقد عرفنا وزنه أيكون علي مثل وزنه أو يكون مثل كراء الأرض ( قال ) أن كان استحقاقه قبل أن يزرع الأرض أو يحرثها أو يكون له فيها عمل أو زرع انفسخ الكراء وان كان بعد ما أحدث فيها عملا أو زرع كان عليه مثل كراء تلك الأرض ( قال ) وسألت مالكا عن الرجل يبتاع من الرجل الطعام بعينه فيفارقه قبل أن يكتاله فيتعدى البائع على الطعام فيبيعه ( قال ) قال مالك للمبتاع على البائع أن يأتيه بطعام مثله ( قال ) فقلت لمالك فان قال المشترى أما إذا بعت طعامي فاردد لي دنانيري ( قال ) قال مالك ليس له ذلك أن يكون عليه بالخيار أن شاء طعامه وان شاء دنانيره وإنما عليه أن يأتيه بطعام مثله ( قال ) مالك ولكن لو أصابه أمر من أمر الله من نار أهلكت الطعام أو سارق أو سيل أو ما أشبه هذه الوجوه فهذا ينتقض البيع فيه بينهما ويرد عليه دنانيره وليس على البائع أن يأتيه بطعام مثله وليس للبائع أن يقول أنا آتيك بطعام مثله في الرجل يكرى داره سنة يسكنها المكترى ستة أشهر ولم يقبض منه الكراء ثم يستحقها رجل ( قلت ) أرأيت أن أكريت الدار سنة بمائة دينار ولم أقبض الكراء حتى سكن المتكارى نصف سنة ثم استحق رجل الدار لمن يكون كراء الشهور الماضية في قول مالك ( قال ) للمكرى الذي استحقت الدار من يديه وللذي استحق الدار أن يخرجه وينتقض الكراء فان أحب الذي استحق الدار أن يمضى الكراء أمضاه ولم يكن للمتكارى أن ينقض الكراء وان رضى امضاء ذلك الكراء مستحق الدار ( قلت ) ولم يكن للمتكارى أن ينقض الكراء وهو يقول إنما كانت عهدتي على الأول فلا أرضى أن تكون عهدتي عليك أيها المستحق ( قال ) يقال له ليس ذلك لك ولا ضرر عليك في عهدتك اسكن فان انهدمت الدار وجاء أمر لا تستطيع السكنى معه من هدم الدار أو ما أشبهه فأد من الكراء بقدر ما سكنت واخرج ( قلت ) فان كان المتكارى قد نقد الكراء كله فاستحقها هذا الرجل بعد ما سكنها هذا المتكارى نصف سنة ( قال ) يرد نصف النقد إلى المستحق وان كان غير مخوف عليه فان لم يكن وجد خوف أن يكون الرجل كثير الدين ونحو هذا دفع إليه بقية الكراء ولم يرد ما بقى من الكراء على سكنى الدار ولزمه الكراء وهذا إذا رضى بذلك مستحق الدار وهو رأيي في الرجل يكرى داره من رجل فيهدمها المتكارى تعديا أو المكرى ثم يستحقها رجل
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)في الرجل يكترى الأرض بالعبد أو بالثوب ثم يستحق العبد أو الثوب أو بحديد أو برصاص أو نحاس بعينه ثم يستحق ذلك ( قلت ) أرأيت أن اكتريت أرضا بعبد أو بثوب فزرعت الأرض فاستحق العبد أو الثوب ما يكون علي في قول مالك ( قال ) عليك قيمة كراء الأرض ( قلت ) أرأيت أن اكتريتها بحديد بعينه أو برصاص بعينه أو بنحاس بعينه فاستحق ذلك الحديد أو النحاس أو الرصاص وقد عرفنا وزنه أيكون علي مثل وزنه أو يكون مثل كراء الأرض ( قال ) أن كان استحقاقه قبل أن يزرع الأرض أو يحرثها أو يكون له فيها عمل أو زرع انفسخ الكراء وان كان بعد ما أحدث فيها عملا أو زرع كان عليه مثل كراء تلك الأرض ( قال ) وسألت مالكا عن الرجل يبتاع من الرجل الطعام بعينه فيفارقه قبل أن يكتاله فيتعدى البائع على الطعام فيبيعه ( قال ) قال مالك للمبتاع على البائع أن يأتيه بطعام مثله ( قال ) فقلت لمالك فان قال المشترى أما إذا بعت طعامي فاردد لي دنانيري ( قال ) قال مالك ليس له ذلك أن يكون عليه بالخيار أن شاء طعامه وان شاء دنانيره وإنما عليه أن يأتيه بطعام مثله ( قال ) مالك ولكن لو أصابه أمر من أمر الله من نار أهلكت الطعام أو سارق أو سيل أو ما أشبه هذه الوجوه فهذا ينتقض البيع فيه بينهما ويرد عليه دنانيره وليس على البائع أن يأتيه بطعام مثله وليس للبائع أن يقول أنا آتيك بطعام مثله في الرجل يكرى داره سنة يسكنها المكترى ستة أشهر ولم يقبض منه الكراء ثم يستحقها رجل ( قلت ) أرأيت أن أكريت الدار سنة بمائة دينار ولم أقبض الكراء حتى سكن المتكارى نصف سنة ثم استحق رجل الدار لمن يكون كراء الشهور الماضية في قول مالك ( قال ) للمكرى الذي استحقت الدار من يديه وللذي استحق الدار أن يخرجه وينتقض الكراء فان أحب الذي استحق الدار أن يمضى الكراء أمضاه ولم يكن للمتكارى أن ينقض الكراء وان رضى امضاء ذلك الكراء مستحق الدار ( قلت ) ولم يكن للمتكارى أن ينقض الكراء وهو يقول إنما كانت عهدتي على الأول فلا أرضى أن تكون عهدتي عليك أيها المستحق ( قال ) يقال له ليس ذلك لك ولا ضرر عليك في عهدتك اسكن فان انهدمت الدار وجاء أمر لا تستطيع السكنى معه من هدم الدار أو ما أشبهه فأد من الكراء بقدر ما سكنت واخرج ( قلت ) فان كان المتكارى قد نقد الكراء كله فاستحقها هذا الرجل بعد ما سكنها هذا المتكارى نصف سنة ( قال ) يرد نصف النقد إلى المستحق وان كان غير مخوف عليه فان لم يكن وجد خوف أن يكون الرجل كثير الدين ونحو هذا دفع إليه بقية الكراء ولم يرد ما بقى من الكراء على سكنى الدار ولزمه الكراء وهذا إذا رضى بذلك مستحق الدار وهو رأيي في الرجل يكرى داره من رجل فيهدمها المتكارى تعديا أو المكرى ثم يستحقها رجل
حصہ V14/P376–V14/P377Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P376–V14/P377)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت لو أني أكريت داري سنة من رجل فهدمها المتكارى تعديا وأخذ نقضه فاستحقها رجل ( قال ) تكون الدار للمستحق ويكون قيمة ما هدم المتكارى للمستحق ( قلت ) فان كان المكرى قد ترك قيمة الهدم للمتكارى قبل أن يستحقها هذا المستحق ( قال ) يرجع المستحق بقيمة الهدم على المتكارى الذي هدمها ( قلت ) فان كان معدما أيرجع على المكرى بالقيمة التي ترك له ( قال ) لا إنما هو بمنزلة عبد اشتراه رجل في سوق المسلمين فسرق منه فترك قيمته للسارق ثم استحق فلا يكون لمستحقه على الذي وهبه شيء إنما يتبع الذي سرقه لأنه هو الذي أتلفه وإنما عمل هذا المشترى ما كان يجوز له ولم يتعد ( قال ) ولو كان المكترى باع نقض الدار بعد هدمه إياها فان المستحق بالخيار أن شاء أخذ قيمة النقض من المكتري الذي هدم الدار وان شاء أخذ الثمن الذي باع به النقض هو في ذلك بالخيار ( قلت ) فان كان المكرى هو الذي هدم الدار ثم استحقها هذا المستحق ( قال ) فلا شيء له على المكترى إلا أن يكون هو الذي باع نقضها فان كان باع نقضها أخذ منه ثمن ما باع به وان كان إنما هدم منها شيئا قائما عنده أخذه منه ( قلت ) والذي سألتك عنه من أمر المكرى الذي ترك الهدم للمتكارى أهو قول مالك ( قال ) هو رأيي في الرجل يكرى الدار فيستحق الرجل بعضها أو بيتا منها ( قلت ) أرأيت أن اكتريت دارا فاستحق بعضها أو بيت منها ( قال ) قال مالك في رجل ابتاع دارا فاستحق بيت منها أو بعضها ( قال ) أن كان البيت الذي استحق منها هو أيسر الدار شأنا فأرى أن يلزم البيع ويرد من الثمن مبلغ قيمة ذلك البيت من الثمن ( قال ) مالك ورب دار لا يضرها ذلك تكون دارا وفيها من البيوت بيوت كثيرة ومساكن رجال فلا يضرها ذلك والنخل كذلك يستحق منها الشيء اليسير النخلات فلا يفسخ ذلك البيع إذا كان النخل لها عدد وقدر وان كان الذي استحق منها نصفها أو جلها أو كان أقل من نصفها ما يكون ضررا على المشترى فان أحب أن يردها كلها ردها وأخذ الثمن كان ذلك له وان أحب أن يتماسك بما لم يستحق منها على قدر قيمته من الثمن أن كان الصنف رد إليه النصف من الثمن وان كان استحق الثلث فذلك له فأرى الدار إذا تكاراها رجل فاستحق منها شيء مثل قول مالك في البيوع ( وقال غيره ) لا يشبه الكراء البيوع في مثل هذا إذا كان الذي استحق النصف أو الجل لم يكن للمتكارى أن يتماسك بما بقى لأن ما بقى مجهول في الرجل يشترى الدار أو يرثها فيستغلها زمانا ثم يستحقها رجل
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت لو أني أكريت داري سنة من رجل فهدمها المتكارى تعديا وأخذ نقضه فاستحقها رجل ( قال ) تكون الدار للمستحق ويكون قيمة ما هدم المتكارى للمستحق ( قلت ) فان كان المكرى قد ترك قيمة الهدم للمتكارى قبل أن يستحقها هذا المستحق ( قال ) يرجع المستحق بقيمة الهدم على المتكارى الذي هدمها ( قلت ) فان كان معدما أيرجع على المكرى بالقيمة التي ترك له ( قال ) لا إنما هو بمنزلة عبد اشتراه رجل في سوق المسلمين فسرق منه فترك قيمته للسارق ثم استحق فلا يكون لمستحقه على الذي وهبه شيء إنما يتبع الذي سرقه لأنه هو الذي أتلفه وإنما عمل هذا المشترى ما كان يجوز له ولم يتعد ( قال ) ولو كان المكترى باع نقض الدار بعد هدمه إياها فان المستحق بالخيار أن شاء أخذ قيمة النقض من المكتري الذي هدم الدار وان شاء أخذ الثمن الذي باع به النقض هو في ذلك بالخيار ( قلت ) فان كان المكرى هو الذي هدم الدار ثم استحقها هذا المستحق ( قال ) فلا شيء له على المكترى إلا أن يكون هو الذي باع نقضها فان كان باع نقضها أخذ منه ثمن ما باع به وان كان إنما هدم منها شيئا قائما عنده أخذه منه ( قلت ) والذي سألتك عنه من أمر المكرى الذي ترك الهدم للمتكارى أهو قول مالك ( قال ) هو رأيي في الرجل يكرى الدار فيستحق الرجل بعضها أو بيتا منها ( قلت ) أرأيت أن اكتريت دارا فاستحق بعضها أو بيت منها ( قال ) قال مالك في رجل ابتاع دارا فاستحق بيت منها أو بعضها ( قال ) أن كان البيت الذي استحق منها هو أيسر الدار شأنا فأرى أن يلزم البيع ويرد من الثمن مبلغ قيمة ذلك البيت من الثمن ( قال ) مالك ورب دار لا يضرها ذلك تكون دارا وفيها من البيوت بيوت كثيرة ومساكن رجال فلا يضرها ذلك والنخل كذلك يستحق منها الشيء اليسير النخلات فلا يفسخ ذلك البيع إذا كان النخل لها عدد وقدر وان كان الذي استحق منها نصفها أو جلها أو كان أقل من نصفها ما يكون ضررا على المشترى فان أحب أن يردها كلها ردها وأخذ الثمن كان ذلك له وان أحب أن يتماسك بما لم يستحق منها على قدر قيمته من الثمن أن كان الصنف رد إليه النصف من الثمن وان كان استحق الثلث فذلك له فأرى الدار إذا تكاراها رجل فاستحق منها شيء مثل قول مالك في البيوع ( وقال غيره ) لا يشبه الكراء البيوع في مثل هذا إذا كان الذي استحق النصف أو الجل لم يكن للمتكارى أن يتماسك بما بقى لأن ما بقى مجهول في الرجل يشترى الدار أو يرثها فيستغلها زمانا ثم يستحقها رجل
حصہ V14/P377–V14/P379Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P377–V14/P379)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت لو أن رجلا اشترى دارا أو ورثها فاستغلها زمانا ثم استحقها رجل ( قال ) الغلة للذي كانت الدار في يديه وليس للمستحق من الغلة شيء ( قلت ) لم ( قال ) لأن الغلة بالضمان وإنما هذا ورث دارا أو غلمانا لا يدري بما كانوا لأبيه ولعله ابتاعهم فكان كراؤهم له بالضمان ( قلت ) فان كانت الدار والغلمان إنما وهبوا لأبيه ثم يبتاعهم أبوه فورثهم عن أبيه ثم استحق جميع ذلك رجل أتكون عليه غلة الغلمان والكراء فيما مضى من يوم وهبوا لأبيه إلى يوم استحقه المستحق له ( قال ) أن علم أن الواهب لأبيه هو غصب هذه الأشياء من هؤلاء الذي استحقوا هذه الدار هذه الغلة وهؤلاء الغلمان أو غصب هذه الأشياء من رجل هذا المستحق وارثه فجميع هذه الغلة والكراء للمستحق ( قلت ) ولم قلت في الواهب إذا كان لا يدري أغاصبا أم لا ( قال ) لأني لا أدري لعل هذا الواهب اشترى هذه الأشياء من سوق المسلمين ألا ترى لو أن رجلا اشترى في سوق المسلمين دارا أو عبدا فاستعملهم ثم استحق ذلك رجل لم يكن له من الغلة شيء ( قلت ) فان كان الذي باعها في السوق هو الذي غصب هذه الأشياء أتكون الغلة للمشترى في قول مالك أم لا ( قال ) نعم إذا لم يعلم المشترى بالغصب ( قلت ) فان وهبها هذا الغاصب لرجل وهو لا يعلم بالغصب أو علم به فاغتل هذه الأشياء الموهوبة له أو أخذ كراءها ثم استحقها رجل ( فقال ) الكراء للذي استحقها أن كان الموهوب له علم بالغصب كانت الغلة التي اغتل مردودة إلى الذي استحقها وان كان لم يعلم بالواهب له أنه غصب هذه الأشياء نظر فان كان الغاصب الذي غصب هذه الأشياء مليا كان غرم ما اغتل هذا الموهوبة له هذه الأشياء على الغاصب إذا كان مليا وإذا لم يكن للواهب مال كان علي الموهوب له أن يرد جميع الغلة بمنزلة ما لو أن رجلا اغتصب ثوبا أو طعاما فوهبها لرجل فأكله أو لبس الثوب فأبلاه أو كانت دابة فباعها وأكل ثمنها ثم استحقت هذه الأشياء فان كان عند الواهب مال أغرم وأسلم للموهوب له هبته إذا لم يعلم بأن الواهب كان غاصبا وهذا إذا فاتت في يد الواهب وان لم يكن للواهب مال أغرم الموهوب له وهذا مثل الأول ألا ترى أن الغاصب نفسه لو اغتل هذا العبد أو أخذ كراء الدار كان لازما له أن يرد جميع الغلة والكراء إلى مستحق الدار فلما وهب هذه الأشياء فأخذها هذا الموهوب له بغير ثمن فكأنه هو الغاصب نفسه في غلتها وكرائها إذا لم يكن للواهب مال ألا ترى لو أن الغاصب مات فتركها ميراثا فاستغلها ولده كانت هذه الأشياء وغلتها للمستحق فكذلك الموهوبة له هذه الأشياء لا يكون أحسن حالا من الوارث فيها إذا لم يكن للغاصب الواهب مال أو لا ترى لو أن رجلا ابتاع قمحا أو ثيابا أو ماشية فأكل القمح ولبس الثياب فأبلاها وذبح الماشية فأكلها ثم استحقها رجل أنه يغرم المشترى ثمن ذلك كله ولا يوضع عنه لاشترائه في سوق المسلمين وإنما يوضع عنه ما كان من الحيوان مما هلك في يديه أو دارا احترقت أو انهدمت لأنه كان ضامنا لثمنها ومصيبتها منه وان كانت هذه الحنطة والثياب لم يأكلها ولم يبلها حتى أتت عليها جائحة من السماء فذهبت بها وله على ذلك البينة فلا شيء عليه فكما كان من اشترى في سوق المسلمين طعاما أو ثيابا أو ماشية فأكلها أو لبسها لم يضع الشراء عنه الضمان فكذلك الموهوب له حين وهب له ما ليس هو لمن وهبه له إنما اغتصبه فاستغلها الموهوب له لم يكن عليه ضمان لثمن أخرجه فيه كان عليه أن يؤدي ما استغل إذا لم يكن للغاصب الواهب مال لأنه أخذ هذه الأشياء بغير ثمن
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت لو أن رجلا اشترى دارا أو ورثها فاستغلها زمانا ثم استحقها رجل ( قال ) الغلة للذي كانت الدار في يديه وليس للمستحق من الغلة شيء ( قلت ) لم ( قال ) لأن الغلة بالضمان وإنما هذا ورث دارا أو غلمانا لا يدري بما كانوا لأبيه ولعله ابتاعهم فكان كراؤهم له بالضمان ( قلت ) فان كانت الدار والغلمان إنما وهبوا لأبيه ثم يبتاعهم أبوه فورثهم عن أبيه ثم استحق جميع ذلك رجل أتكون عليه غلة الغلمان والكراء فيما مضى من يوم وهبوا لأبيه إلى يوم استحقه المستحق له ( قال ) أن علم أن الواهب لأبيه هو غصب هذه الأشياء من هؤلاء الذي استحقوا هذه الدار هذه الغلة وهؤلاء الغلمان أو غصب هذه الأشياء من رجل هذا المستحق وارثه فجميع هذه الغلة والكراء للمستحق ( قلت ) ولم قلت في الواهب إذا كان لا يدري أغاصبا أم لا ( قال ) لأني لا أدري لعل هذا الواهب اشترى هذه الأشياء من سوق المسلمين ألا ترى لو أن رجلا اشترى في سوق المسلمين دارا أو عبدا فاستعملهم ثم استحق ذلك رجل لم يكن له من الغلة شيء ( قلت ) فان كان الذي باعها في السوق هو الذي غصب هذه الأشياء أتكون الغلة للمشترى في قول مالك أم لا ( قال ) نعم إذا لم يعلم المشترى بالغصب ( قلت ) فان وهبها هذا الغاصب لرجل وهو لا يعلم بالغصب أو علم به فاغتل هذه الأشياء الموهوبة له أو أخذ كراءها ثم استحقها رجل ( فقال ) الكراء للذي استحقها أن كان الموهوب له علم بالغصب كانت الغلة التي اغتل مردودة إلى الذي استحقها وان كان لم يعلم بالواهب له أنه غصب هذه الأشياء نظر فان كان الغاصب الذي غصب هذه الأشياء مليا كان غرم ما اغتل هذا الموهوبة له هذه الأشياء على الغاصب إذا كان مليا وإذا لم يكن للواهب مال كان علي الموهوب له أن يرد جميع الغلة بمنزلة ما لو أن رجلا اغتصب ثوبا أو طعاما فوهبها لرجل فأكله أو لبس الثوب فأبلاه أو كانت دابة فباعها وأكل ثمنها ثم استحقت هذه الأشياء فان كان عند الواهب مال أغرم وأسلم للموهوب له هبته إذا لم يعلم بأن الواهب كان غاصبا وهذا إذا فاتت في يد الواهب وان لم يكن للواهب مال أغرم الموهوب له وهذا مثل الأول ألا ترى أن الغاصب نفسه لو اغتل هذا العبد أو أخذ كراء الدار كان لازما له أن يرد جميع الغلة والكراء إلى مستحق الدار فلما وهب هذه الأشياء فأخذها هذا الموهوب له بغير ثمن فكأنه هو الغاصب نفسه في غلتها وكرائها إذا لم يكن للواهب مال ألا ترى لو أن الغاصب مات فتركها ميراثا فاستغلها ولده كانت هذه الأشياء وغلتها للمستحق فكذلك الموهوبة له هذه الأشياء لا يكون أحسن حالا من الوارث فيها إذا لم يكن للغاصب الواهب مال أو لا ترى لو أن رجلا ابتاع قمحا أو ثيابا أو ماشية فأكل القمح ولبس الثياب فأبلاها وذبح الماشية فأكلها ثم استحقها رجل أنه يغرم المشترى ثمن ذلك كله ولا يوضع عنه لاشترائه في سوق المسلمين وإنما يوضع عنه ما كان من الحيوان مما هلك في يديه أو دارا احترقت أو انهدمت لأنه كان ضامنا لثمنها ومصيبتها منه وان كانت هذه الحنطة والثياب لم يأكلها ولم يبلها حتى أتت عليها جائحة من السماء فذهبت بها وله على ذلك البينة فلا شيء عليه فكما كان من اشترى في سوق المسلمين طعاما أو ثيابا أو ماشية فأكلها أو لبسها لم يضع الشراء عنه الضمان فكذلك الموهوب له حين وهب له ما ليس هو لمن وهبه له إنما اغتصبه فاستغلها الموهوب له لم يكن عليه ضمان لثمن أخرجه فيه كان عليه أن يؤدي ما استغل إذا لم يكن للغاصب الواهب مال لأنه أخذ هذه الأشياء بغير ثمن