حصہ V04/P318–V05/P010Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V04/P318–V05/P010)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت إن طلق رجل امرأته فقال له رجل ما صنعت فقال هي طالق هل ينوي ان قال إنما أردت أن أخبره أنها طالق بالتطليقة التي كنت طلقتها ( قال ) نعم ينوي ويكون القول قوله ( قلت ) أرأيت إن قال رجل لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق أو ان أكلت أو شربت أو لبست أو ركبت أو قمت أو قعدت فأنت طالق ونحو هذه الأشياء أتكون هذه أيمانا كلها قال نعم ( قلت ) أرأيت إن قال لها إذا حضت أو أن حضت فأنت طالق ( قال ) ليس هذا بيمين لأن هذا يلزم الطلاق الزوج مكان حين تكلم بما تكلم به من ذلك كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق إذا شئت ( قال ) قال مالك إن المشيئة لها وإن قامت من مجلسها ذلك حتى توقف فتقضى أو تترك فإن هي تركته فجامعها قبل أن توقف أو تقضي فلا شيء لها وقد بطل ما كان في يديها من ذلك قال بن القاسم وإنما قلت لك في الرجل الذي يقول لامرأته أنت طالق إن شئت إن ذلك بيدها حتى توقف وإن تفرقا من مجلسهما لأن مالكا قد ترك قوله الأول في التمليك ورجع إلى أن قال ذلك بيدها حتى توقف فهو أشكل من التمليك لأن مالكا قد كان يقول مرة إذا قال الرجل لغلامه أنت حر إذا قدم أبي أو أنت حر إن قدم أبي كان يقول هما مفترقان قوله إذا قدم أبي أشد وأقوى عندي من قوله ان قدم أبي ثم رجع فقال هما سواء إذا وإن فعلي هذا رأيت قوله إذا شئت فأنت طالق وإن شئت فأنت طالق على قوله إذا قدم أبي فأنت حر وإن قدم أبي فأنت حر ( قلت ) أرأيت إن قبلته أيكون هذا تركا لما كان جعل لها من ذلك ( قال ) نعم وهذا رأيي ولم أسمعه من مالك ( قلت ) وكذلت إن قال أمرك بيدك فهو مثل هذا ( قال ) نعم وإنما الذي سمعت من مالك في أمرك بيدك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته إذا دخلت الدار فأنت طالق ثم قال لها بعد ذلك إذا دخلت الدار فأنت طالق والدار التي حلف عليها هي دار واحدة فدخلت الدار كم يقع عليها ( قال ) يقع عليها تطليقتان إلا أن يكون نوى بقوله في المرة الثانية إذا دخلت الدار فأنت طالق يرد به الكلام الأول ولم يرد به تطليقة ثانية لأن مالكا قال لو أن رجلا قال لامرأته إن كلمت فلانا فأنت طالق ثم قال بعد ذلك إن كلمت فلانا فأنت طالق أنه أن كان أراد بالكلام الثاني اليمين الأولى فكلمه فإنما يلزمه تطليقة وإن كان لم يرد بالكلام الثاني اليمين الأولى فكلمه فهما تطليقتان ولا يشبه هذا عند مالك الإيمان بالله الذي يقول والله لا أفعل كذا وكذا ثم يقول بعد ذلك والله لا أفعل كذا وكذا لذلك الشيء بعينه أنه إنما يجب عليه كفارة واحدة ولا يشبه هذا الطلاق في قول مالك قال بن القاسم وفرق ما بين ذلك لو أن رجلا قال والله والله والله لا أكلم فلانا فكلمه أنه إنما يجب عليه كفارة واحدة وإذا قال أنت طابق أنت طالق أنت طالق إن كلمت فلانا أنها طالق ثلاثا إن كلمه إلا أن يكون نوى بقوله أنت طالق أنت طالق أنت طالق إن كلمت فلانا أنها طالق ثلاثا إن كلمه إلا أن يكون نوى بقوله أنت طالق أنت طالق أنت طالق واحدة وإنما أراد بالبقية أن يسمعها فهذا فرق ما بينهما ( قلت ) أرأيت إن قال رجل لامرأته أنت طالق إن كنت تحبيني أو قال أنت طالق إن كنت تبغضيني ( قال ) قال مالك وسأله رجل عن امرأة وقع بينها وبين زوجها كلام فقالت فارقني فقال الزوج إن كنت تحبي فراقي فأنت طالق ثلاثا فقالت المرأة فإني أحب فراقك ثم قالت بعد ذلك ما كنت إلا لاعبة وما أحب فراقك ( قال ) قال مالك أرى أن يفارقها ويعتزلها ولا يقيم عليها يصدقها مرة ويكذبها مرة هذا لا يكون ولا يقيم عليها ( قلت ) ليس هذه مسئلتي إنما مسئلتي أنه قال إن كنت تبغضيني فأنت طالق فقالت لا أبغضك وأنا أحبك قال بن القاسم أنه لا يجبر على فراقها ويؤمر فيما بينه وبين الله أن يفارقها لأنه لا يدري أصدقته أم لا فأحسن ذلك أن لا يقيم على امرأة لا يدري كيف هي تحته أحلال أم حرام وهو قول مالك ( قلت ) أرأيت الرجلين يقول أحدهما لصاحبه امرأته طالق إن لم تكن قلت لي كذا وكذا ويقول الآخر امرأتي طالق إن كنت قلت لك كذا وكذا ( قال ) قال مالك يدينان جميعا ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق إذا حاضت فلانة لامرأة له أخرى أو أجنبية إذا كانت ممن تحيض ( قال ) أرى أنها طالق ساعة تكلم بذلك لأن هذا أجل من الآجال في قول مالك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته إذا حضت فأنت طالق فأوقعت عليه الطلاق في قول مالك مكانه فاعتدت المرأة فلم تر حيضا في عدتها فاعتدت إثني عشر شهرا ثم تزوجها بعد انقضاء عدتها زوجها الحالف فخاضت عنده أيقع عليها بهذه الحيضة طلاق أم لا في قول مالك ( قال ) لا يقع عليها في قول مالك بهذه الحيضة طلاق لأن الطلاق الذي أوقعه مالك عليها حين حلف إنما هو لهذه الحيضة وقد أحنثته في يمينه بهذه الحيضة ولا تحنثه بها مرة أخرى ( قلت ) أرأيت إن قال لها أنت طالق إن لم أطلقك ( قال ) يقع الطلاق مكانه حين تكلم بذلك وقد قال لا تطلق إلا أن ترفعه إلى السلطان وتوقفه ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته ان أكلت هذا الرغيف فأنت طالق فطلقها واحدة وانقضت عدتها فتزوجت زوجا غيره فأكلت نصف الرغيف في ملك الزوج الثاني ثم طلقها الزوج الثاني فانقضت عدتها فتزوجها الزوج الأول الحالف فأكلت نصف الرغيف عنده أيقع عليها الطلاق في قول مالك إذا أكلت من ذلك الرغيف الذي حلف عليه قليلا أو كثيرا ( قال ) نعم ما بقي من طلاق ذلك الملك الذي حلف فيه شيء فإذا انقضى طلاق ذلك الملك الذي حلف فيه لم يقع عليها ان أكلت الرغيف في ملك الحالف أو بعض الرغيف طلاق لأنه إنما كان حالفا بطلاق ذلك الملك فإذا ذهب طلاقه فقد ذهب الذي كان به حالفا فصار بمنزلة من لا يمين عليه ( قال ) وسئل مالك عن رجل كان بينه وبين رجل شر وكان لأحد الرجلين أخ فلقي أخوه الذي نازع أخاه فقال قد بلغني الذي كان بينك وبين أخي أمس وامرأته طالق البتة ان لم يكن لو كنت حاضرا لفقأت عينيك قال مالك أراه حانثا لأنه حلف على شيء لا يبر فيه ولا في مثله ( قلت ) أرأيت ان قال أنت طالق إذا قدم فلان أو ان قدم فلان ( قال ) لا تطلق عليه حتى يقدم فلان فيما أخبرتك من قول مالك ( قلت ) لم لا تطلقون عليه وأنتم لا تدرون لعل فلانا يقدم فيكون هذا قد طلق امرأته وقد وطئها بعد الطلاق وأنتم تطلقون بالشك ( قال ) ليس هذا من الشك وليس هذا وقتا هو آت على كل حال وإنما هو يطلق المرأة على الرجل الذي يشك في يمينه فلا يدري أبر فيها أم حنث وهذا لم يحنث بعد إنما يحنث بقدوم فلان وإنما مثل ذلك لو أن رجلا قال امرأته طالق ان كان كلم فلان بن فلان ثم شك بعد ذلك فلا يدري أكلمه أم لا فهذا الذي تطلق عليه امرأته عند مالك لأنه لما شك في يمينه التي حلف بها فلا يدري لعله في يمينه حانث فلما وقع الشك طلقت عليه امرأته لأن يمينه قد خرجت منه وهو لا يتيقن أنه فيها بار فكل يمين لا يعلم صاحبها أنه فيها بار ويمينه بالطلاق فهو حانث وهذا الآخر لا يشبه الذي قال أنت طالق ان قدم فلان لأنه على بر وهو يتيقن أنه لم يحنث بعد وإنما يكون حنثه بقدوم فلان ولم يطلق إلى أجل من الآجال ( قلت ) أرأيت لو قال رجل لامرأته إذا حبلت فأنت طالق ( قال ) لا يمنع من وطئها فإذا وطئها مرة واحدة فأرى أن الطلاق قد وقع عليها لأنها بعد وطئه أول مرة قد صارت بمنزلة امرأة قال لها زوجها ان كنت حاملا فأنت طالق ولا يدري أنها حامل أم لا وقد قال مالك في مثل هذه أنها طالق لأنه لا يدري أحامل هي أم لا وكذلك قال مالك في امرأة قال لها زوجها إن لم تكوني حاملا فأنت طالق ثلاثا أنها تطلق مكانها لأنه لا يدري أحامل هي أم لا فأرى مسئلتك على مثل هذا من قول مالك ( قلت ) أرأيت ان قالها أنت طالق بعد قدوم فلان بشهر ( قال ) إذا قدم فلان وقع الطلاق عليها مكانه ولا ينتظر بها الاجل ( قلت ) أرأيت الرجل إذا قال لامرأته وهي غير حامل إذ حملت فوضعت فأنت طالق ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأنا أرى ان كان وطئها في ذلك الطهر أنها طالق مكانها ولا ينتظر بها أن تضع ولا أن تحمل ( قال ) وقال مالك ولا تحبس ألف امرأة لامرأة واحدة يكون أمرها في الحمل غير أمرهن ولأني سمعت مالكا يقول في الرجل يقول لامرأته ان لم يكن بك حمل فأنت طالق ( قال ) فإن مالك هي طالق حين تكلم ولا يستأبى بها النظر والذي يقول لامرأته إذا وضعت فأنت طالق بمنزلتها ولا يستأبى بها لينظر أنها حامل أم لا لأنها لو هلكت قبل أن يستبين أن بها حملا أو ليس بها حمل لم ينبغ له أن يرثها وكذلك حجة مالك في الذي يقول لامرأته ان لم يكن بك حمل فأنت طالق فقال له بن أبي حازم أو غيره يا أبا عبد الله لم لا يستأبى بها حتى يعلم أحامل هي أم لا فقال له أرأيت لو استؤنى به فماتت قبل أن يتبين أيرثها قالوا لا قال فكيف أوقف امرأة على زوج لو ما تعلم يرثها فالذي سألت عنه عندي مثل هذا ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته إذا مت فأنت طالق قال مالك لا تطلق عليه لأنه إنما طلقها بعد موته ( قلت ) فإن قال إذا مت فأنت طالق قال مالك لا تطلق عليه لأنه إنما طلقها بعد موته ( قلت ) فإن قال إذا مات فلان فأنت طالق ( قال ) قال مالك تطلق عليه حين تكلم بذلك ( قلت ) أرأيت إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق كلما حضت حيضة ( قال ) قال مالك في الذي يقول لامرإته إذا حضت حيضة فأنت طالق أنها تطلق تلك الساعة فأرى في مسئلتك أنها طالق الساعة ثلاث تطليقات ( قلت ) أرأيت إن قال أنت طالق كلما جاء يوم أو كلما جاء شهر أو كلما جاءت سنة ( قال ) أرى أنها طالق ثلاثا ساعة تكلم بذلك لأن مالكا قال من طلق امرأته إلى أجل هو آت فهي طالق حين تكلم به ( قلت ) رأيت إن طلقتها عليه ثلاثا بهذا القول ثم تزوجها بعد زوج أيقع عليها من يمينه تلك شيء أم لا ( قال ) لا شيء عليه من يمينه تلك عند مالك لأن يمينه التي كانت بالطلاق في ذلك الملك قد ذهب ذلك الملك فذهب طلاقه كله وإنما كان حالفا بطلاق ذلك الملك الذي قد ذهب وذهب طلاقه ( قلت ) أرأيت إن قال لها أنت طالق قبل موتك بشهر متى يقع الطلاق ( قال ) يقع الطلاق مكانه حين تكلم بذلك ( قلت ) أرأيت رجلا قال لامرأته وهي حامل إذا وضعت فأنت طالق ( قال ) قال مالك أراها طالقا حين تكلم به ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأة أجنبية أنت طالق غدا ثم تزوجها قبل غد أيقع عليها الطلاق أم لا ( قال ) لا يقع الطلاق عليها إلا أن يكون أراد بقوله ذلك ان تزوجتها فهي طالق غدا فإن أراد بقوله ذلك فتزوجها فهي طالق مكانها وقال بن القاسم قلت لمالك فرجل قال لامرأته ونزلت هذه المسألة بالمدينة وكان بين رجل وامرأته منازعة فسألته الطلاق فقال إن لم يكن بك حمل فأنت طالق أفترى أن يستأبى بها حتى يتبين أنها حامل أم لا ( قال ) قال مالك بل أراها طالقا حين تكلم بذلك ولا يستأبى بها قال بن القاسم وأخبرني بعض جلساء مالك أنه قيل له لم طلقت عليه حين تكلم قبل أن يعلم أنها حامل أم لا قال أرأيت لو استأنيت بها حتى أعلم أنها حامل فماتت أكان لزوج أن يرثها فقيل له لا فقال فكيف يترك رجل مع امرأة ان ماتت لم يرثها ( وأخبرني ) محمد بن دينار أن مالكا سئل عن رجل قال لامرأته وكانت تلد له الجواري فحملت فقال لها إن لم يكن في بطنك غلام فأنت طالق البتة فإنك قد أكثرت من ولادة الجواري فقال أراها طالقا الساعة ولا ينتظر بها أن تضع ( قلت ) لابن القاسم فإن ولدت غلاما هل ترد إليه ( قال ) لا لأن الطلاق قد وقع وإنم ذلك عند مالك بمنزلة قوله إن لم تمطر السماء في شهر كذا وكذا في يوم كذا وكذا فأنت طالق البتة قال مالك تطلق عليه الساعة ولا ينتظر به لأن هذا من الغيب فإن مطر في ذلك اليوم الذي قال وسمي لم ترد إليه قال مالك ولا يضرب له في ذلك أجل إلى ذلك اليوم لينظر أيكون فيه المطر أم لا قال بن القاسم وأخبرني بعض جلسائه أنه قيل لمالك ماذا تقول في الرجل يقول إن لم يقدم أبي إلى يوم كذا وكذا فامرأتي طالق البتة قال مالك هذا لا يشبه المطر لأن هذا يدعى أن الخبر قد جاءه والكتاب بأن ولده سيقدم ولي هذا كمن حلف على الغيب ولم أسمعه من مالك ولكنه قد أخبرني به أوثق من أعرف من أصحابه الذين بالمدينة ( قلت ) أرأيت إن قال لها أنت طالق إن لم أدخل هذه الدار وان لم أعتق عبدي فلانا أيقع الطلاق عليها ساعة تكلم بذلك ( قال ) لا يقع عليها في قول مالك الطلاق حين تكلم بذلك ولكن يحال بينه وبين وطئها ويقال له افعل ما حلفت عليه فإن لم يفعل ورفعت أمرها إلى السلطان ضرب لها السلطان أجلا أربعة أشهر من يوم يرفع ذلك إلى السلطان ولا ينظر إلى ما مضى من الشهور أو السنين من يوم حلف ما لم ترفعه إلى السلطان وليس يضرب لها السلطان أجل الايلاء في قول مالك إلا في هذا الوجه وحده لأن كل ايلاء وقع في غير هذا الوجه من غير أن يقول ان لم أفعل كذا وكذا حلف بالله أن لا يطأها أو يمشي أو ينذر صياما أو عتاقة أو طلاق امرأة له أخرى أو يعتق رقبة عبده أو حلف لغريم له أن لا يطأ امرأته حتى يقضيه ( قال ) قال مالك فهذا كله وما أشبهه هو مول منها من يوم حلف وليس من يوم ترفعه إلى السلطان ولا يحتاج في هذا إلى أن ترفعه إلى السلطان لأن هذا إذا وطىء قبل أن يرفعه إلى السلطان فلا ايلاء عليه وقد بر والوجه الأول هو وإن وطيء فيه قبل أن ترفعه إلى السلطان فإن ذلك لا يسقط عنه اليمين التي عليه إذا كان لم يفعلها فهذا فرق ما بينهما ( قلت ) وما حجتك حين قلت في الرجل الذي قال لامرأته ان لم أطلقك فأنت طالق أنها طالق ساعتئذ وقد قلت عن مالك في الذي يقول لامرأته انلم أدخل هذه الدار فأنت طالق أنه يحال بينه وبينها ويضرب له أجل الايلاء من يوم ترفعه إلى السلطان فلم لا تجعل الذي قال ان لم أطلقك فأنت طالق مثل هذا الذي قال ان لم أدخل الدار فأنت طالق وما فرق ما بينهما ( قال ) لأن الذي حلف على دخول الداران دخل سقط عنه الطلاق ولان الذي حلف بالطلاق ليطلقن ليس برة إلا في أن يطلق في كل وجه يصرفه إليه فلا بد من أن يطلق عليه مكانه حين تكلم بذلك ( قلت ) أرأيت ان قال ان كلمت فلانا فأنت طالق ثم قال ان كلمت فلانا لآخر فأنت طالق فكلمهما جميعا كم يقع عليه من الطلاق أواحدة أم اثنتان ( قال ) يقع عليها اثنتان ولا ينوي وإنما ينوي في قول مالك لو أنه قال ان كلمت فلانا فأنت طالق ثم قال ان كلمت فلانا فأنت طالق لفلان ذلك لعينه ومسئلتك لا تشبه هذا ( قلت ) أريت جوابك هذا أهو قول مالك ( قال ) نعم هو قول مالك ( قلت ) أرأيت لوأن رجلا نظر إلى امرأة فقال لها ان تزوجتك فأنت طالق ثم قال كل امرأة أتزوجها من هذه القرية فهي طالق وتلك المرأة المحلوف عليها في تلك القرية فتزوجها كم يقع عليها أواحدة أم اثنتان ( قال ) أرى أنها يقع عليها تطليقتان ولا ينوى لأنه قال كل امرأة أتزوجها من هذه القرية فلم يقصد قصدها بعينها فلذلك لا ينوي وإنما هي بمنزلة أن لو قال لامرأة ان تزوجتك فأنت طالق ثم قال لها ولنساء معها ان تزوجتكن فأنتن طوالق فتزوجها بعد ذلك أنها تطلق عليه تطليقتين ( قلت ) أرأيت إن قال الرجل إذا تزوجت فلانة فهي طالق طالق طالق أو قال يا فلانة انت طالق طالق طالق ان تزوجتك فهذا في قول مالك سواء ان قدم قوله ان تزوجتك قبل الطلاق أو قدم الطلاق قبله ( قال ) نعم هذا سواء في قول مالك والقول فيه ما قد وصفته لك من قوله انت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنه يدين ( قلت ) أرأيت ان قال لها قبل أن يتزوجها أنت طالق أنت طالق أنت طالق يوم أتزوجك فتزوجها ( قال ) انها طالق ثلاثا إلا ان يكون أراد بقوله أنت طالق المرتين الاخيرتين التطليقة الاولى فتكون له نيته ولا تطلق عليه إلا تطليقة واحدة فإن لم تكن له نية فهي ثلاث ( قلت ) أرأيت ان قال لها أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق يوم أتزوجك فتزوجها ( قال ) سألت مالكا عن رجل قال لامرأته أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق فوقف عنها مالك وكأن الذي رأيته يريد بقوله أنه لا ينويه في ذلك وأنها ثلاث وهو وأبي بن وهب عن رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعائشة وبن شهاب وربيعة بن أبي عبد الرحمن هم قالوا إذا طلق الرجل البكر ثلاثا البتة قبل أن يدخل بها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وقاله أبو هريرة وبن عباس فقال الرجل فإنما كان طلاقي إياها واحدة فقال بن عباس أنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل ذكره مالك عن بن عباس ( قال مالك ) وقال أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص طلاق البكر الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره قال ربيعة إذاقال لامرأته قبل أن يدخل بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق وكان كلاما نسقا متتابعا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ( قلت ) أرأيت ان قال لها أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق ( قال ) سألت ملكا عنها فقال فيها اشكال وأرى أنها طالق ثلاثا ( قال ) فقلت لمالك فإن قال لها أنت طالق ثم أنت طالق ثم نت طالق ( قال ) هذه بينة لا ينوي وهي ثلاث البتة وأنا أرى أنه إذا قال أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق أنه لا ينوي ويكون ثلاث تطليقات ( قلت ) أرأيت ان قال لامرأته أنت طالق ان كنت أحب طلاقك وهو يحب طلاقها بقلبه ( قال ) هي طالق ( قلت ) هذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي لأن من حلف على شيء أنه لا يحبه وهو يحبه فإنما ينظر إلى ما في قلبه ( قلت ) رأيت لو ن رجلا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا ان دخلت هذه الدار فطلقها ثلاثا فتزوجت زوجا بعده ثم مات عنها فتزوجها زوجها الاول ثم دخلت الدار وهي في ملكه وهو الحالف ( قال ) لا يحنث كذلك قال لي مالك لأنه إنما كان حالفا بطلاق ذلك الملك الذي طلقها فيه ثلاثا وقد ذهب الطلاق الذي كان حلف به كله فهي إذا دخلت الدار من ذي قبل وهي في ملكه فلا طلاق عليها لان الملك الذي حلف به قد ذهب وهذا قول مالك ( قلت ) فإن كان إنما حلف بالثلاث ان دخلت الدار فطلقها واحدة ثم تزوجه بعد زوج أو بعد انقضاء عدتها وقد دخلت الدار وهي في مالك الزوج الثاني أو دخلت الدار حين انقضت عدتها قبل أن تتزوج فتزوجها زوجها الحالف بعد زوج أو بعد انقضاء عدتها إلا أنها قد دخلت الدار وليست في ملكه ثم دخلت بعد ما تزوجها أيحنث أم لا في قول مالك ( قال ) نعم يحنث عند مالك بالتطليقتين الباقيتين من طلاق الملك الذي حلف به لأنه قد بقي من طلاق ذلك الملك تطليقتان ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لأنه حين تزوجها وان كان تزويجه اياها بعد زوج فإنما رجعت إليه على التطليقتين الباقيتين في قول مالك ولم ترحع إليه على الثلاث لأنه قد بقي من طلاق ذلك الملك تطليقتان وكل ملك بقي من طلاقه شيء فتزوجها زوجها بعد زوج أو قبل زوج فإنها ترجع إلى زوجها على بقية طلاق ذلك الملك وإنما ترجع عند مالك على الطلاق ثلاثا ابتداء إذا ذهب طلاق ذلك الملك كله فتزوجها بعد زوج فهذه ترجع على طلاق مبتدأ عند مالك ( قلت ) ولم جعلته يحنث إذا دخلت الدار وهي في ملكه بعد نكاحه المرة الثانية وهي قد دخلت الدار إذ بانت منه ( قال ) لأنها لما دخلت الدار إذ كانت بائنة منه لم يحنث بذلك الدخول عند ملك ألا ترى أن الزوج لا يلزمه بذلك الدخول شيء فإذا رجعت إليه فدخلت الدار حنث الآن
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت إن طلق رجل امرأته فقال له رجل ما صنعت فقال هي طالق هل ينوي ان قال إنما أردت أن أخبره أنها طالق بالتطليقة التي كنت طلقتها ( قال ) نعم ينوي ويكون القول قوله ( قلت ) أرأيت إن قال رجل لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق أو ان أكلت أو شربت أو لبست أو ركبت أو قمت أو قعدت فأنت طالق ونحو هذه الأشياء أتكون هذه أيمانا كلها قال نعم ( قلت ) أرأيت إن قال لها إذا حضت أو أن حضت فأنت طالق ( قال ) ليس هذا بيمين لأن هذا يلزم الطلاق الزوج مكان حين تكلم بما تكلم به من ذلك كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق إذا شئت ( قال ) قال مالك إن المشيئة لها وإن قامت من مجلسها ذلك حتى توقف فتقضى أو تترك فإن هي تركته فجامعها قبل أن توقف أو تقضي فلا شيء لها وقد بطل ما كان في يديها من ذلك قال بن القاسم وإنما قلت لك في الرجل الذي يقول لامرأته أنت طالق إن شئت إن ذلك بيدها حتى توقف وإن تفرقا من مجلسهما لأن مالكا قد ترك قوله الأول في التمليك ورجع إلى أن قال ذلك بيدها حتى توقف فهو أشكل من التمليك لأن مالكا قد كان يقول مرة إذا قال الرجل لغلامه أنت حر إذا قدم أبي أو أنت حر إن قدم أبي كان يقول هما مفترقان قوله إذا قدم أبي أشد وأقوى عندي من قوله ان قدم أبي ثم رجع فقال هما سواء إذا وإن فعلي هذا رأيت قوله إذا شئت فأنت طالق وإن شئت فأنت طالق على قوله إذا قدم أبي فأنت حر وإن قدم أبي فأنت حر ( قلت ) أرأيت إن قبلته أيكون هذا تركا لما كان جعل لها من ذلك ( قال ) نعم وهذا رأيي ولم أسمعه من مالك ( قلت ) وكذلت إن قال أمرك بيدك فهو مثل هذا ( قال ) نعم وإنما الذي سمعت من مالك في أمرك بيدك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته إذا دخلت الدار فأنت طالق ثم قال لها بعد ذلك إذا دخلت الدار فأنت طالق والدار التي حلف عليها هي دار واحدة فدخلت الدار كم يقع عليها ( قال ) يقع عليها تطليقتان إلا أن يكون نوى بقوله في المرة الثانية إذا دخلت الدار فأنت طالق يرد به الكلام الأول ولم يرد به تطليقة ثانية لأن مالكا قال لو أن رجلا قال لامرأته إن كلمت فلانا فأنت طالق ثم قال بعد ذلك إن كلمت فلانا فأنت طالق أنه أن كان أراد بالكلام الثاني اليمين الأولى فكلمه فإنما يلزمه تطليقة وإن كان لم يرد بالكلام الثاني اليمين الأولى فكلمه فهما تطليقتان ولا يشبه هذا عند مالك الإيمان بالله الذي يقول والله لا أفعل كذا وكذا ثم يقول بعد ذلك والله لا أفعل كذا وكذا لذلك الشيء بعينه أنه إنما يجب عليه كفارة واحدة ولا يشبه هذا الطلاق في قول مالك قال بن القاسم وفرق ما بين ذلك لو أن رجلا قال والله والله والله لا أكلم فلانا فكلمه أنه إنما يجب عليه كفارة واحدة وإذا قال أنت طابق أنت طالق أنت طالق إن كلمت فلانا أنها طالق ثلاثا إن كلمه إلا أن يكون نوى بقوله أنت طالق أنت طالق أنت طالق إن كلمت فلانا أنها طالق ثلاثا إن كلمه إلا أن يكون نوى بقوله أنت طالق أنت طالق أنت طالق واحدة وإنما أراد بالبقية أن يسمعها فهذا فرق ما بينهما ( قلت ) أرأيت إن قال رجل لامرأته أنت طالق إن كنت تحبيني أو قال أنت طالق إن كنت تبغضيني ( قال ) قال مالك وسأله رجل عن امرأة وقع بينها وبين زوجها كلام فقالت فارقني فقال الزوج إن كنت تحبي فراقي فأنت طالق ثلاثا فقالت المرأة فإني أحب فراقك ثم قالت بعد ذلك ما كنت إلا لاعبة وما أحب فراقك ( قال ) قال مالك أرى أن يفارقها ويعتزلها ولا يقيم عليها يصدقها مرة ويكذبها مرة هذا لا يكون ولا يقيم عليها ( قلت ) ليس هذه مسئلتي إنما مسئلتي أنه قال إن كنت تبغضيني فأنت طالق فقالت لا أبغضك وأنا أحبك قال بن القاسم أنه لا يجبر على فراقها ويؤمر فيما بينه وبين الله أن يفارقها لأنه لا يدري أصدقته أم لا فأحسن ذلك أن لا يقيم على امرأة لا يدري كيف هي تحته أحلال أم حرام وهو قول مالك ( قلت ) أرأيت الرجلين يقول أحدهما لصاحبه امرأته طالق إن لم تكن قلت لي كذا وكذا ويقول الآخر امرأتي طالق إن كنت قلت لك كذا وكذا ( قال ) قال مالك يدينان جميعا ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق إذا حاضت فلانة لامرأة له أخرى أو أجنبية إذا كانت ممن تحيض ( قال ) أرى أنها طالق ساعة تكلم بذلك لأن هذا أجل من الآجال في قول مالك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته إذا حضت فأنت طالق فأوقعت عليه الطلاق في قول مالك مكانه فاعتدت المرأة فلم تر حيضا في عدتها فاعتدت إثني عشر شهرا ثم تزوجها بعد انقضاء عدتها زوجها الحالف فخاضت عنده أيقع عليها بهذه الحيضة طلاق أم لا في قول مالك ( قال ) لا يقع عليها في قول مالك بهذه الحيضة طلاق لأن الطلاق الذي أوقعه مالك عليها حين حلف إنما هو لهذه الحيضة وقد أحنثته في يمينه بهذه الحيضة ولا تحنثه بها مرة أخرى ( قلت ) أرأيت إن قال لها أنت طالق إن لم أطلقك ( قال ) يقع الطلاق مكانه حين تكلم بذلك وقد قال لا تطلق إلا أن ترفعه إلى السلطان وتوقفه ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته ان أكلت هذا الرغيف فأنت طالق فطلقها واحدة وانقضت عدتها فتزوجت زوجا غيره فأكلت نصف الرغيف في ملك الزوج الثاني ثم طلقها الزوج الثاني فانقضت عدتها فتزوجها الزوج الأول الحالف فأكلت نصف الرغيف عنده أيقع عليها الطلاق في قول مالك إذا أكلت من ذلك الرغيف الذي حلف عليه قليلا أو كثيرا ( قال ) نعم ما بقي من طلاق ذلك الملك الذي حلف فيه شيء فإذا انقضى طلاق ذلك الملك الذي حلف فيه لم يقع عليها ان أكلت الرغيف في ملك الحالف أو بعض الرغيف طلاق لأنه إنما كان حالفا بطلاق ذلك الملك فإذا ذهب طلاقه فقد ذهب الذي كان به حالفا فصار بمنزلة من لا يمين عليه ( قال ) وسئل مالك عن رجل كان بينه وبين رجل شر وكان لأحد الرجلين أخ فلقي أخوه الذي نازع أخاه فقال قد بلغني الذي كان بينك وبين أخي أمس وامرأته طالق البتة ان لم يكن لو كنت حاضرا لفقأت عينيك قال مالك أراه حانثا لأنه حلف على شيء لا يبر فيه ولا في مثله ( قلت ) أرأيت ان قال أنت طالق إذا قدم فلان أو ان قدم فلان ( قال ) لا تطلق عليه حتى يقدم فلان فيما أخبرتك من قول مالك ( قلت ) لم لا تطلقون عليه وأنتم لا تدرون لعل فلانا يقدم فيكون هذا قد طلق امرأته وقد وطئها بعد الطلاق وأنتم تطلقون بالشك ( قال ) ليس هذا من الشك وليس هذا وقتا هو آت على كل حال وإنما هو يطلق المرأة على الرجل الذي يشك في يمينه فلا يدري أبر فيها أم حنث وهذا لم يحنث بعد إنما يحنث بقدوم فلان وإنما مثل ذلك لو أن رجلا قال امرأته طالق ان كان كلم فلان بن فلان ثم شك بعد ذلك فلا يدري أكلمه أم لا فهذا الذي تطلق عليه امرأته عند مالك لأنه لما شك في يمينه التي حلف بها فلا يدري لعله في يمينه حانث فلما وقع الشك طلقت عليه امرأته لأن يمينه قد خرجت منه وهو لا يتيقن أنه فيها بار فكل يمين لا يعلم صاحبها أنه فيها بار ويمينه بالطلاق فهو حانث وهذا الآخر لا يشبه الذي قال أنت طالق ان قدم فلان لأنه على بر وهو يتيقن أنه لم يحنث بعد وإنما يكون حنثه بقدوم فلان ولم يطلق إلى أجل من الآجال ( قلت ) أرأيت لو قال رجل لامرأته إذا حبلت فأنت طالق ( قال ) لا يمنع من وطئها فإذا وطئها مرة واحدة فأرى أن الطلاق قد وقع عليها لأنها بعد وطئه أول مرة قد صارت بمنزلة امرأة قال لها زوجها ان كنت حاملا فأنت طالق ولا يدري أنها حامل أم لا وقد قال مالك في مثل هذه أنها طالق لأنه لا يدري أحامل هي أم لا وكذلك قال مالك في امرأة قال لها زوجها إن لم تكوني حاملا فأنت طالق ثلاثا أنها تطلق مكانها لأنه لا يدري أحامل هي أم لا فأرى مسئلتك على مثل هذا من قول مالك ( قلت ) أرأيت ان قالها أنت طالق بعد قدوم فلان بشهر ( قال ) إذا قدم فلان وقع الطلاق عليها مكانه ولا ينتظر بها الاجل ( قلت ) أرأيت الرجل إذا قال لامرأته وهي غير حامل إذ حملت فوضعت فأنت طالق ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأنا أرى ان كان وطئها في ذلك الطهر أنها طالق مكانها ولا ينتظر بها أن تضع ولا أن تحمل ( قال ) وقال مالك ولا تحبس ألف امرأة لامرأة واحدة يكون أمرها في الحمل غير أمرهن ولأني سمعت مالكا يقول في الرجل يقول لامرأته ان لم يكن بك حمل فأنت طالق ( قال ) فإن مالك هي طالق حين تكلم ولا يستأبى بها النظر والذي يقول لامرأته إذا وضعت فأنت طالق بمنزلتها ولا يستأبى بها لينظر أنها حامل أم لا لأنها لو هلكت قبل أن يستبين أن بها حملا أو ليس بها حمل لم ينبغ له أن يرثها وكذلك حجة مالك في الذي يقول لامرأته ان لم يكن بك حمل فأنت طالق فقال له بن أبي حازم أو غيره يا أبا عبد الله لم لا يستأبى بها حتى يعلم أحامل هي أم لا فقال له أرأيت لو استؤنى به فماتت قبل أن يتبين أيرثها قالوا لا قال فكيف أوقف امرأة على زوج لو ما تعلم يرثها فالذي سألت عنه عندي مثل هذا ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته إذا مت فأنت طالق قال مالك لا تطلق عليه لأنه إنما طلقها بعد موته ( قلت ) فإن قال إذا مت فأنت طالق قال مالك لا تطلق عليه لأنه إنما طلقها بعد موته ( قلت ) فإن قال إذا مات فلان فأنت طالق ( قال ) قال مالك تطلق عليه حين تكلم بذلك ( قلت ) أرأيت إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق كلما حضت حيضة ( قال ) قال مالك في الذي يقول لامرإته إذا حضت حيضة فأنت طالق أنها تطلق تلك الساعة فأرى في مسئلتك أنها طالق الساعة ثلاث تطليقات ( قلت ) أرأيت إن قال أنت طالق كلما جاء يوم أو كلما جاء شهر أو كلما جاءت سنة ( قال ) أرى أنها طالق ثلاثا ساعة تكلم بذلك لأن مالكا قال من طلق امرأته إلى أجل هو آت فهي طالق حين تكلم به ( قلت ) رأيت إن طلقتها عليه ثلاثا بهذا القول ثم تزوجها بعد زوج أيقع عليها من يمينه تلك شيء أم لا ( قال ) لا شيء عليه من يمينه تلك عند مالك لأن يمينه التي كانت بالطلاق في ذلك الملك قد ذهب ذلك الملك فذهب طلاقه كله وإنما كان حالفا بطلاق ذلك الملك الذي قد ذهب وذهب طلاقه ( قلت ) أرأيت إن قال لها أنت طالق قبل موتك بشهر متى يقع الطلاق ( قال ) يقع الطلاق مكانه حين تكلم بذلك ( قلت ) أرأيت رجلا قال لامرأته وهي حامل إذا وضعت فأنت طالق ( قال ) قال مالك أراها طالقا حين تكلم به ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأة أجنبية أنت طالق غدا ثم تزوجها قبل غد أيقع عليها الطلاق أم لا ( قال ) لا يقع الطلاق عليها إلا أن يكون أراد بقوله ذلك ان تزوجتها فهي طالق غدا فإن أراد بقوله ذلك فتزوجها فهي طالق مكانها وقال بن القاسم قلت لمالك فرجل قال لامرأته ونزلت هذه المسألة بالمدينة وكان بين رجل وامرأته منازعة فسألته الطلاق فقال إن لم يكن بك حمل فأنت طالق أفترى أن يستأبى بها حتى يتبين أنها حامل أم لا ( قال ) قال مالك بل أراها طالقا حين تكلم بذلك ولا يستأبى بها قال بن القاسم وأخبرني بعض جلساء مالك أنه قيل له لم طلقت عليه حين تكلم قبل أن يعلم أنها حامل أم لا قال أرأيت لو استأنيت بها حتى أعلم أنها حامل فماتت أكان لزوج أن يرثها فقيل له لا فقال فكيف يترك رجل مع امرأة ان ماتت لم يرثها ( وأخبرني ) محمد بن دينار أن مالكا سئل عن رجل قال لامرأته وكانت تلد له الجواري فحملت فقال لها إن لم يكن في بطنك غلام فأنت طالق البتة فإنك قد أكثرت من ولادة الجواري فقال أراها طالقا الساعة ولا ينتظر بها أن تضع ( قلت ) لابن القاسم فإن ولدت غلاما هل ترد إليه ( قال ) لا لأن الطلاق قد وقع وإنم ذلك عند مالك بمنزلة قوله إن لم تمطر السماء في شهر كذا وكذا في يوم كذا وكذا فأنت طالق البتة قال مالك تطلق عليه الساعة ولا ينتظر به لأن هذا من الغيب فإن مطر في ذلك اليوم الذي قال وسمي لم ترد إليه قال مالك ولا يضرب له في ذلك أجل إلى ذلك اليوم لينظر أيكون فيه المطر أم لا قال بن القاسم وأخبرني بعض جلسائه أنه قيل لمالك ماذا تقول في الرجل يقول إن لم يقدم أبي إلى يوم كذا وكذا فامرأتي طالق البتة قال مالك هذا لا يشبه المطر لأن هذا يدعى أن الخبر قد جاءه والكتاب بأن ولده سيقدم ولي هذا كمن حلف على الغيب ولم أسمعه من مالك ولكنه قد أخبرني به أوثق من أعرف من أصحابه الذين بالمدينة ( قلت ) أرأيت إن قال لها أنت طالق إن لم أدخل هذه الدار وان لم أعتق عبدي فلانا أيقع الطلاق عليها ساعة تكلم بذلك ( قال ) لا يقع عليها في قول مالك الطلاق حين تكلم بذلك ولكن يحال بينه وبين وطئها ويقال له افعل ما حلفت عليه فإن لم يفعل ورفعت أمرها إلى السلطان ضرب لها السلطان أجلا أربعة أشهر من يوم يرفع ذلك إلى السلطان ولا ينظر إلى ما مضى من الشهور أو السنين من يوم حلف ما لم ترفعه إلى السلطان وليس يضرب لها السلطان أجل الايلاء في قول مالك إلا في هذا الوجه وحده لأن كل ايلاء وقع في غير هذا الوجه من غير أن يقول ان لم أفعل كذا وكذا حلف بالله أن لا يطأها أو يمشي أو ينذر صياما أو عتاقة أو طلاق امرأة له أخرى أو يعتق رقبة عبده أو حلف لغريم له أن لا يطأ امرأته حتى يقضيه ( قال ) قال مالك فهذا كله وما أشبهه هو مول منها من يوم حلف وليس من يوم ترفعه إلى السلطان ولا يحتاج في هذا إلى أن ترفعه إلى السلطان لأن هذا إذا وطىء قبل أن يرفعه إلى السلطان فلا ايلاء عليه وقد بر والوجه الأول هو وإن وطيء فيه قبل أن ترفعه إلى السلطان فإن ذلك لا يسقط عنه اليمين التي عليه إذا كان لم يفعلها فهذا فرق ما بينهما ( قلت ) وما حجتك حين قلت في الرجل الذي قال لامرأته ان لم أطلقك فأنت طالق أنها طالق ساعتئذ وقد قلت عن مالك في الذي يقول لامرأته انلم أدخل هذه الدار فأنت طالق أنه يحال بينه وبينها ويضرب له أجل الايلاء من يوم ترفعه إلى السلطان فلم لا تجعل الذي قال ان لم أطلقك فأنت طالق مثل هذا الذي قال ان لم أدخل الدار فأنت طالق وما فرق ما بينهما ( قال ) لأن الذي حلف على دخول الداران دخل سقط عنه الطلاق ولان الذي حلف بالطلاق ليطلقن ليس برة إلا في أن يطلق في كل وجه يصرفه إليه فلا بد من أن يطلق عليه مكانه حين تكلم بذلك ( قلت ) أرأيت ان قال ان كلمت فلانا فأنت طالق ثم قال ان كلمت فلانا لآخر فأنت طالق فكلمهما جميعا كم يقع عليه من الطلاق أواحدة أم اثنتان ( قال ) يقع عليها اثنتان ولا ينوي وإنما ينوي في قول مالك لو أنه قال ان كلمت فلانا فأنت طالق ثم قال ان كلمت فلانا فأنت طالق لفلان ذلك لعينه ومسئلتك لا تشبه هذا ( قلت ) أريت جوابك هذا أهو قول مالك ( قال ) نعم هو قول مالك ( قلت ) أرأيت لوأن رجلا نظر إلى امرأة فقال لها ان تزوجتك فأنت طالق ثم قال كل امرأة أتزوجها من هذه القرية فهي طالق وتلك المرأة المحلوف عليها في تلك القرية فتزوجها كم يقع عليها أواحدة أم اثنتان ( قال ) أرى أنها يقع عليها تطليقتان ولا ينوى لأنه قال كل امرأة أتزوجها من هذه القرية فلم يقصد قصدها بعينها فلذلك لا ينوي وإنما هي بمنزلة أن لو قال لامرأة ان تزوجتك فأنت طالق ثم قال لها ولنساء معها ان تزوجتكن فأنتن طوالق فتزوجها بعد ذلك أنها تطلق عليه تطليقتين ( قلت ) أرأيت إن قال الرجل إذا تزوجت فلانة فهي طالق طالق طالق أو قال يا فلانة انت طالق طالق طالق ان تزوجتك فهذا في قول مالك سواء ان قدم قوله ان تزوجتك قبل الطلاق أو قدم الطلاق قبله ( قال ) نعم هذا سواء في قول مالك والقول فيه ما قد وصفته لك من قوله انت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنه يدين ( قلت ) أرأيت ان قال لها قبل أن يتزوجها أنت طالق أنت طالق أنت طالق يوم أتزوجك فتزوجها ( قال ) انها طالق ثلاثا إلا ان يكون أراد بقوله أنت طالق المرتين الاخيرتين التطليقة الاولى فتكون له نيته ولا تطلق عليه إلا تطليقة واحدة فإن لم تكن له نية فهي ثلاث ( قلت ) أرأيت ان قال لها أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق يوم أتزوجك فتزوجها ( قال ) سألت مالكا عن رجل قال لامرأته أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق فوقف عنها مالك وكأن الذي رأيته يريد بقوله أنه لا ينويه في ذلك وأنها ثلاث وهو وأبي بن وهب عن رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعائشة وبن شهاب وربيعة بن أبي عبد الرحمن هم قالوا إذا طلق الرجل البكر ثلاثا البتة قبل أن يدخل بها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وقاله أبو هريرة وبن عباس فقال الرجل فإنما كان طلاقي إياها واحدة فقال بن عباس أنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل ذكره مالك عن بن عباس ( قال مالك ) وقال أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص طلاق البكر الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره قال ربيعة إذاقال لامرأته قبل أن يدخل بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق وكان كلاما نسقا متتابعا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ( قلت ) أرأيت ان قال لها أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق ( قال ) سألت ملكا عنها فقال فيها اشكال وأرى أنها طالق ثلاثا ( قال ) فقلت لمالك فإن قال لها أنت طالق ثم أنت طالق ثم نت طالق ( قال ) هذه بينة لا ينوي وهي ثلاث البتة وأنا أرى أنه إذا قال أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق أنه لا ينوي ويكون ثلاث تطليقات ( قلت ) أرأيت ان قال لامرأته أنت طالق ان كنت أحب طلاقك وهو يحب طلاقها بقلبه ( قال ) هي طالق ( قلت ) هذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي لأن من حلف على شيء أنه لا يحبه وهو يحبه فإنما ينظر إلى ما في قلبه ( قلت ) رأيت لو ن رجلا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا ان دخلت هذه الدار فطلقها ثلاثا فتزوجت زوجا بعده ثم مات عنها فتزوجها زوجها الاول ثم دخلت الدار وهي في ملكه وهو الحالف ( قال ) لا يحنث كذلك قال لي مالك لأنه إنما كان حالفا بطلاق ذلك الملك الذي طلقها فيه ثلاثا وقد ذهب الطلاق الذي كان حلف به كله فهي إذا دخلت الدار من ذي قبل وهي في ملكه فلا طلاق عليها لان الملك الذي حلف به قد ذهب وهذا قول مالك ( قلت ) فإن كان إنما حلف بالثلاث ان دخلت الدار فطلقها واحدة ثم تزوجه بعد زوج أو بعد انقضاء عدتها وقد دخلت الدار وهي في مالك الزوج الثاني أو دخلت الدار حين انقضت عدتها قبل أن تتزوج فتزوجها زوجها الحالف بعد زوج أو بعد انقضاء عدتها إلا أنها قد دخلت الدار وليست في ملكه ثم دخلت بعد ما تزوجها أيحنث أم لا في قول مالك ( قال ) نعم يحنث عند مالك بالتطليقتين الباقيتين من طلاق الملك الذي حلف به لأنه قد بقي من طلاق ذلك الملك تطليقتان ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لأنه حين تزوجها وان كان تزويجه اياها بعد زوج فإنما رجعت إليه على التطليقتين الباقيتين في قول مالك ولم ترحع إليه على الثلاث لأنه قد بقي من طلاق ذلك الملك تطليقتان وكل ملك بقي من طلاقه شيء فتزوجها زوجها بعد زوج أو قبل زوج فإنها ترجع إلى زوجها على بقية طلاق ذلك الملك وإنما ترجع عند مالك على الطلاق ثلاثا ابتداء إذا ذهب طلاق ذلك الملك كله فتزوجها بعد زوج فهذه ترجع على طلاق مبتدأ عند مالك ( قلت ) ولم جعلته يحنث إذا دخلت الدار وهي في ملكه بعد نكاحه المرة الثانية وهي قد دخلت الدار إذ بانت منه ( قال ) لأنها لما دخلت الدار إذ كانت بائنة منه لم يحنث بذلك الدخول عند ملك ألا ترى أن الزوج لا يلزمه بذلك الدخول شيء فإذا رجعت إليه فدخلت الدار حنث الآن
حصہ V05/P010–V05/P012Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V05/P010–V05/P012)
Orijinal Metin (AR)وكذلك قال مالك في العبد يشتريه الرجل فيحلف بحريته ان فعل كذا وكذا فباع العبد ثم فعل ذلك الشيء الذي حلف عليه ثم اشتراه ثم فعل ذلك الشيء الذي حلف عليه والعبد في ملكه أنه حانث ولا تسقط عنه اليمين حين فعل والعبد في غير ملكه قال مالك ولو أن رجلا حلف بعتق غلام له ان لا يكلم رجلا فباعه فكلم الرجل ثم اشتراه أو وهب له وتصدق به عليه فقبله انه ان كلم الرجل حنث لان اليمين لازمه له لم تسقط عنه حين كلم الرجل والعبد في غير ملكه قال مالك ولو ورثه هذا الحالف ثم كلم الرجل الذي حلف بعتق هذا العبد أن لا يكلمه لم أرعليه حنثا لأنه لم يدخله على نفسه وإنما جره إليه الميراث ( قال ) فقلت لمالك فلو فلس هذا الحالف فباعه السلطان عليه ثم كلم فلانا ثم أيسر يوما فاشتراه قال مالك ان كلمه حنث ورى بيع السلطان العبد في التفليس بمنزلة بيع السيد اياه طائعا ( وسئل ) مالك عن امرأة من آل الزبير حلفت بعتق جارية لها أن لا تكلم فلانا فبلغت جاريتها تلك وكلمت فلانا ثم ان الجارية وقعت إلى أيها ثم مات أبوها فورثتها الحالفة واخوة لها فباعوا الجارية فاشترتها في حصتها أترى أن تكلم فلانا ولا تحنث ( قال ) أرى ان كانت الجارية هي قدر ميراثها من أبيها أو الجارية أقل من ذلك فلا أرى عليها حنثا واشتراؤها إياها عندي في هذا الموضع بمنزلة مقاسمتها اخوتها وان كانت الجارية أكبر من ميراثها فانها ان كلمته حنث ( قلت ) أرأيت ان قال رجل لامرأته انت طالق ان دخلت هذه الدار فطلقها تطليقتين ثم تزوجت زوجا غيره ثم مات عنها فرجعت إلى زوجها الحالف فدخلت الدار كم تطلق أواحدة أم ثلاثا في قول مالك ( قال ) قال مالك تطلق واحدة ولا تحل له الا بعد زوج لأنها رجعت إليه على بقية طلاق ذلك الملك واما كان حالفا بالتطليقتين اللتين كان طلق وبهذه التي بقيت له فيها يحنث ولا يحنث بغيرها وليس عليه شيء مما يحنث به في يمينه إلا هذه التطليقة الباقية ( قلت ) أرأيت إذا قال الرجل لامرأته إذا حضت فأنت طالق ( قال ) هي طالق الساعة ويجبر على رجعتها وتعتد بطهرها الذي هي فيه من عدتها وهذا قول مالك ( قلت ) فإن قال لها وهي حائض إذا طهرت فأنت طالق ( قال ) قال مالك هي طالق الساعة ويجبر على رجعتها قال مالك وإذا قال لها وهي حامل إذا وضعت فأنت طالق فهي طالق الساعة ( قلت ) أريت ان قال لامرأته أنت طالق يوم أدخل دار فلان فدخلها ليلا أيقع عليها الطلاق في قول مالك ( قال ) أرى أن الطلاق واقع عليها ان دخلها ليلا أو نهارا إلا أن يكون أراد بقوله يوم أدخل النهار دون الليل فإن كان أراد النهار دون الليل فالقول قوله وينوي في ذلك لان النهار من الليل والليل من النهار في هذا النحو من قول مالك إذا لم يكن له نية ( قلت ) وكذلك ان قال ليلة أدخل دار فلان فأنت طالق فدخلها نهارا ( قال ) هذا مثل ما وصفت لك إلا أن يكون أراد الليل دون النهار ( قال ) وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه والفجر وليال عشر فقد جعل الله الأيام مع الليالي ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال امرأته طالق ان دخل دار فلان ودار فلان فدخل احدى الدارين أتطلق عليه امرأته أم لا في قول مالك ( قال ) تطلق عليه امرأته إذا دخل إحدى الدارين ( قلت ) فإن دخل الدار الأخرى بعد ذلك أتطلق عليه في قول مالك ( قال ) لا تطلق عليه في قول مالك لأنه قد حنث في يمينه التي حلف بها فلا يقع عليه شيء بعد ذلك ما جاء في الشك في الطلاق
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وكذلك قال مالك في العبد يشتريه الرجل فيحلف بحريته ان فعل كذا وكذا فباع العبد ثم فعل ذلك الشيء الذي حلف عليه ثم اشتراه ثم فعل ذلك الشيء الذي حلف عليه والعبد في ملكه أنه حانث ولا تسقط عنه اليمين حين فعل والعبد في غير ملكه قال مالك ولو أن رجلا حلف بعتق غلام له ان لا يكلم رجلا فباعه فكلم الرجل ثم اشتراه أو وهب له وتصدق به عليه فقبله انه ان كلم الرجل حنث لان اليمين لازمه له لم تسقط عنه حين كلم الرجل والعبد في غير ملكه قال مالك ولو ورثه هذا الحالف ثم كلم الرجل الذي حلف بعتق هذا العبد أن لا يكلمه لم أرعليه حنثا لأنه لم يدخله على نفسه وإنما جره إليه الميراث ( قال ) فقلت لمالك فلو فلس هذا الحالف فباعه السلطان عليه ثم كلم فلانا ثم أيسر يوما فاشتراه قال مالك ان كلمه حنث ورى بيع السلطان العبد في التفليس بمنزلة بيع السيد اياه طائعا ( وسئل ) مالك عن امرأة من آل الزبير حلفت بعتق جارية لها أن لا تكلم فلانا فبلغت جاريتها تلك وكلمت فلانا ثم ان الجارية وقعت إلى أيها ثم مات أبوها فورثتها الحالفة واخوة لها فباعوا الجارية فاشترتها في حصتها أترى أن تكلم فلانا ولا تحنث ( قال ) أرى ان كانت الجارية هي قدر ميراثها من أبيها أو الجارية أقل من ذلك فلا أرى عليها حنثا واشتراؤها إياها عندي في هذا الموضع بمنزلة مقاسمتها اخوتها وان كانت الجارية أكبر من ميراثها فانها ان كلمته حنث ( قلت ) أرأيت ان قال رجل لامرأته انت طالق ان دخلت هذه الدار فطلقها تطليقتين ثم تزوجت زوجا غيره ثم مات عنها فرجعت إلى زوجها الحالف فدخلت الدار كم تطلق أواحدة أم ثلاثا في قول مالك ( قال ) قال مالك تطلق واحدة ولا تحل له الا بعد زوج لأنها رجعت إليه على بقية طلاق ذلك الملك واما كان حالفا بالتطليقتين اللتين كان طلق وبهذه التي بقيت له فيها يحنث ولا يحنث بغيرها وليس عليه شيء مما يحنث به في يمينه إلا هذه التطليقة الباقية ( قلت ) أرأيت إذا قال الرجل لامرأته إذا حضت فأنت طالق ( قال ) هي طالق الساعة ويجبر على رجعتها وتعتد بطهرها الذي هي فيه من عدتها وهذا قول مالك ( قلت ) فإن قال لها وهي حائض إذا طهرت فأنت طالق ( قال ) قال مالك هي طالق الساعة ويجبر على رجعتها قال مالك وإذا قال لها وهي حامل إذا وضعت فأنت طالق فهي طالق الساعة ( قلت ) أريت ان قال لامرأته أنت طالق يوم أدخل دار فلان فدخلها ليلا أيقع عليها الطلاق في قول مالك ( قال ) أرى أن الطلاق واقع عليها ان دخلها ليلا أو نهارا إلا أن يكون أراد بقوله يوم أدخل النهار دون الليل فإن كان أراد النهار دون الليل فالقول قوله وينوي في ذلك لان النهار من الليل والليل من النهار في هذا النحو من قول مالك إذا لم يكن له نية ( قلت ) وكذلك ان قال ليلة أدخل دار فلان فأنت طالق فدخلها نهارا ( قال ) هذا مثل ما وصفت لك إلا أن يكون أراد الليل دون النهار ( قال ) وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه والفجر وليال عشر فقد جعل الله الأيام مع الليالي ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال امرأته طالق ان دخل دار فلان ودار فلان فدخل احدى الدارين أتطلق عليه امرأته أم لا في قول مالك ( قال ) تطلق عليه امرأته إذا دخل إحدى الدارين ( قلت ) فإن دخل الدار الأخرى بعد ذلك أتطلق عليه في قول مالك ( قال ) لا تطلق عليه في قول مالك لأنه قد حنث في يمينه التي حلف بها فلا يقع عليه شيء بعد ذلك ما جاء في الشك في الطلاق
حصہ V05/P012–V05/P013Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V05/P012–V05/P013)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت لو أن رجلا طلق امرأته فلم يدر كم طلقها أواحدة أم اثنتين أم ثلاثا كم يكون هذا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال بن القاسم وأرى ان ذكر وهي في العدة أنه لم يطلق إلا واحدة واثنتين أنه يكون أملك له فإن نقضت عدتها قبل أن يذكر فلا سبيل له إليها وان ذكر بعد انقضاء العدة أنه إنما كانت تطليقة أو تطليقتين فهذا خاطب من الخطاب وهو مصدق في ذلك ( قلت ) أتحفظه عن مالك قال لا ( قلت ) أرأيت ان لم يذكر كم طلقها ففرقت بينهم ثم تزوجها رجل بعد انقضاء عدتها ثم طلقها هذا الزوج الثاني أو مات عنها أتحل لزوج الذي لم يدركم طلقها ( قال ) تحل له بعد هذا الزوج لأنه ان كان إنما طلقها واحدة رجعت عنده على اثنتين وان كان إنما طلقها اثنتين رجعت إليه على واحدة وان كان انما طلقها ثلاثا فقد أحلها هذا الزوج فن طلقها هذا الزوج أيضا تطليقة واحدة فانقضت عدتها أو لم تنقض عدتها لم يحل له أن ينكحها إلا بعد زوج لانه لا يدري لعل طلاقه إياها انما كان تطليقتين فقد طلق أخرى فهذا لا يدري لعل الثلاث انما وقعت بهذه التطليقة التي طلق فإن تزوجت بعد ذلك زوجا آخر فمات أو طلقها فانقضت عدتها فتزوجها الزوج الاول فطلقها أيضا تطليقة انه لا يحل له أن ينكحها إلا بعد زوج أيضا لانه لا يدري لعل الطلاق الاول انما كان تطليقة واحدة والطلاق الثاني انما كان تطليقة ثانية وان هذه الثالثة فهو لا يدري لعل هذه التطليقة الثالثة فلا يصلح له أن ينكحها حتى تنكح زوجا غيره ( قلت ) فإن نكحت زوجا غيره ثم طلقها أو مات عنها هذا الزوج الثالث ثم تزوجها هذا الزوج الاول أيضا ( قال ) ترجع إليه على تطليقة أيضا بعد الثلاثة الأزواج إلا أن يبت طلاقها وهي تحته في أي نكح كان ( قال ) فإن بت طلاقها فيه ثم تزوجت بعده زوجا ثم رجعت إليه رجعت على طلاق مبتدأ ( قلت ) أرأيت إذا قال الرجل لامرأته ان دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا فقالت المرأة قد دخلت الدار وكذبها الزوج ( قال ) أما في القضاء فلا يقضي عليه بطلاقها ويستحب للزوج أن لا يقيم عليها لانه لا يدري لعلها قد دخلت الدار ( قال ) وكذلك قال لي مالك في رجل لامرأته وسألها عن شيء فقال إن لم تصدقني وان كتمتي فأنت طالق البتة فأخبرته ( قال ) قال مالك أرى أن يفارقها ولا يقيم عليها قال مالك وما يدريه أصدقته أم لا قال بن القاسم وسمعت الليث يقول مثل قول مالك فيها ( قلت ) أرايت ان قالت قد دخلت الدار فصدقها الزوج ثم قالت المرأة بعد ذلك كنت كاذبة ( قال ) إذا صدقها الزوج فقد لزمه ذلك في رأيي ( قلت ) أرأيت إن لم يصدقها وقالت قد دخلت ثم قالت بعد ذلك كنت كاذبة ( قال ) أرى أنه ينبغي له أن يجتنبها ويخليها فيما بينه وبين الله تعالى ولا يقيم عليها وأما في القضاء فلا يلزمه ذلك ما جاء في الشك في الطلاق
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت لو أن رجلا طلق امرأته فلم يدر كم طلقها أواحدة أم اثنتين أم ثلاثا كم يكون هذا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال بن القاسم وأرى ان ذكر وهي في العدة أنه لم يطلق إلا واحدة واثنتين أنه يكون أملك له فإن نقضت عدتها قبل أن يذكر فلا سبيل له إليها وان ذكر بعد انقضاء العدة أنه إنما كانت تطليقة أو تطليقتين فهذا خاطب من الخطاب وهو مصدق في ذلك ( قلت ) أتحفظه عن مالك قال لا ( قلت ) أرأيت ان لم يذكر كم طلقها ففرقت بينهم ثم تزوجها رجل بعد انقضاء عدتها ثم طلقها هذا الزوج الثاني أو مات عنها أتحل لزوج الذي لم يدركم طلقها ( قال ) تحل له بعد هذا الزوج لأنه ان كان إنما طلقها واحدة رجعت عنده على اثنتين وان كان إنما طلقها اثنتين رجعت إليه على واحدة وان كان انما طلقها ثلاثا فقد أحلها هذا الزوج فن طلقها هذا الزوج أيضا تطليقة واحدة فانقضت عدتها أو لم تنقض عدتها لم يحل له أن ينكحها إلا بعد زوج لانه لا يدري لعل طلاقه إياها انما كان تطليقتين فقد طلق أخرى فهذا لا يدري لعل الثلاث انما وقعت بهذه التطليقة التي طلق فإن تزوجت بعد ذلك زوجا آخر فمات أو طلقها فانقضت عدتها فتزوجها الزوج الاول فطلقها أيضا تطليقة انه لا يحل له أن ينكحها إلا بعد زوج أيضا لانه لا يدري لعل الطلاق الاول انما كان تطليقة واحدة والطلاق الثاني انما كان تطليقة ثانية وان هذه الثالثة فهو لا يدري لعل هذه التطليقة الثالثة فلا يصلح له أن ينكحها حتى تنكح زوجا غيره ( قلت ) فإن نكحت زوجا غيره ثم طلقها أو مات عنها هذا الزوج الثالث ثم تزوجها هذا الزوج الاول أيضا ( قال ) ترجع إليه على تطليقة أيضا بعد الثلاثة الأزواج إلا أن يبت طلاقها وهي تحته في أي نكح كان ( قال ) فإن بت طلاقها فيه ثم تزوجت بعده زوجا ثم رجعت إليه رجعت على طلاق مبتدأ ( قلت ) أرأيت إذا قال الرجل لامرأته ان دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا فقالت المرأة قد دخلت الدار وكذبها الزوج ( قال ) أما في القضاء فلا يقضي عليه بطلاقها ويستحب للزوج أن لا يقيم عليها لانه لا يدري لعلها قد دخلت الدار ( قال ) وكذلك قال لي مالك في رجل لامرأته وسألها عن شيء فقال إن لم تصدقني وان كتمتي فأنت طالق البتة فأخبرته ( قال ) قال مالك أرى أن يفارقها ولا يقيم عليها قال مالك وما يدريه أصدقته أم لا قال بن القاسم وسمعت الليث يقول مثل قول مالك فيها ( قلت ) أرايت ان قالت قد دخلت الدار فصدقها الزوج ثم قالت المرأة بعد ذلك كنت كاذبة ( قال ) إذا صدقها الزوج فقد لزمه ذلك في رأيي ( قلت ) أرأيت إن لم يصدقها وقالت قد دخلت ثم قالت بعد ذلك كنت كاذبة ( قال ) أرى أنه ينبغي له أن يجتنبها ويخليها فيما بينه وبين الله تعالى ولا يقيم عليها وأما في القضاء فلا يلزمه ذلك ما جاء في الشك في الطلاق
حصہ V05/P013–V05/P015Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V05/P013–V05/P015)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت إذا شك الرجل في يمينه فلا يدري بطلاق حلف أم بعتق أم بصدقة أو بمشي كان يبلغنا عن مالك أنه قال في رجل حلف فحنث فلا يدري بأي ذلك كانت بيمينه أبصدقة أم بطلاق أم بعتق أم بمشي إلى بيت الله ( قال ) قال مالك أنه يطلق امرأته ويعتق عبيده ويتصدق بثلث ماله ويمشي إلى بيت الله ( قلت ) ويجبر على الطلاق والعتق والصدقة في قول مالك ( قال ) لا يجبر على شيء من هذا لا على الطلاق ولا على العتق ولا على الصدقة ولا المشي ولا شيء من هذه الأشياء إنما يؤمر به فيما بينه وبين الله تعالى في الفتيا ( قلت ) وكذلك لو حلف بطلاق امرأته فلا يدري أحنث أم لم يحنث أكان مالك يأمره أن يفارقها ( قال ) نعم كان يأمره أن يفارقها ( قلت ) رأيت إن كان هذا الرجل موسوسا في هذا الوجه قال بن القاسم لا أرى عليه شيئا ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته قد طلقتك قبل أن أتزوجك أيقع عليه شيء من الطلاق أم لا ( قال ) أرى أنه لا شيء عليه ( قلت ) وكذلك لو قال قد طلقتك وأنا مجنون أو وأنا صبي ( قال ) ان كان يعرف بالجنون فلا شيء عليه وكذلك قوله قد طلقتك وأنا صبي أنه لا يقع عليه به الطلاق ( قلت ) أرأيت إن طلق بالعجمية وهو فصيح بالعربية أتطلق عليه امرأته أم لا في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك في الطلاق بالعجمية شيئا وأرى أن ذلك يلزمه إذا شهد عليه العدول ممن يعرف العجمية أنه طلاق بالعجمية ( قلت ) أرأيت إن قال رجل لامرأته يدك طالق أو رجلك طالق أو اصبعك طالق ( قال ) لم أسمع من مالك في ذلك شيئا وأرى أنه إذا طلق يدا أو رجلا أو ما أشبه ذلك فهي طالق كلها وكذلك الحرية ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته أنت طالق بعض تطليقة ( قال ) لم أسمعه من مالك وأرى أن يجبر على تطليقة فتكون تطليقة كاملة فتكون قد لزمته ( قلت ) أرأيت إن قال لأربع نسوة له بينكن تطليقة أو تطليقتان أو ثلاث أو أربع ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيا ولكن أرى أنه إذا قال بينكن أربع تطليقات أو دون الأربع أنها تطليقة تطليقة على كل واحدة منهن وإن قال بينكن خمس تطليقات إلى أن تبلغ ثماني فهي اثنتان فإن قال تسع تطليقات فقد لزم كل امرأة منهن ثلاث تطليقات ( قال ) ولم أسمع هذا من مالك قال بن القاسم وهو رأيي بن وهب عن يونس أنه سأل بن شهاب عن الرجل قال لامرأته أنت طالق سدس من تطليقة ( قال ) نرى أن يوجع من قال ذلك جلدا وجيعا ويكون تطليقة تامة وهو أملك بها قال يونس قال ربيعة من قال لامرأته أنت طالق بعض تطليقة تامة وأن سليمان بن حبيب المحاربي أخبر أن عمر بن عبد العزيز قال له لا تقل السفهاء سفههم إذا قال السفيه لامرأته أنت طالق نصف تطليقة فاجعلها واحدة وان قال واحدة ونصفا فاجعلها اثنتين وان قال اثنتين ونصفا فاجعلها البتة ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال إحدى امرأتي طالق ثلاثا ولم ينو واحدة منهما بعينها أيكون له أن يوقع الطلاق على أيتهما شاء ( قال ) قال مالك إذا لم ينو حين تكلم بالطلاق واحدة بعينها طلقتا عليه جميعا وذلك أن ملكا قال في رجل له امرأتان أو أكثر من ذلك فقال امرأة من نسائي طالق ثلاثا ان فعلت كذا وكذا ففعله ( قال ) ان كان نوى واحدة منهن بعينها حين حلف طلقت تلك عليه وإلا طلقن جميعا بما حلف به وإن كان نوى واحدة منهن بعينها فنسيها طلقن عليه جميعا ( قلت ) وما حجة مالك في هذا ( قال ) لأن الطلاق ليس يختار فيه في قول مالك ( وقال بن القاسم ) حدثنا يحيي بن عبد الله بن سالم بن عبد الله وعمر بن الخطاب أن عمر بن عبد العزيز قضى به في رجل من أهل البادية كان يسقي على ماء له فأقبلت ناقة له فنظر إليها من بعيد فقال امرأته طالق البتة وله امرأتان إن لم تكن فلانة لناقة له فأقبلت ناقة غير تلك الناقة فقدم الاعرابي المدينة فدخل على أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو عامل لعمر بن عبد العزيز على المدينة وعمر يومئذ خليفة فقص عليه قصته فأشكل عليه القضاء فيها فكتب إلى عمر في ذلك فكتب إليه عمر ان كان نوى واحدة منهما حين حلف فهو ما نوى وإلا طلقتا جميعا عليه ( قلت ) فإن قال إحداكما طالق وقال قد نويت هذه بعينها وعليه بنية حين حلف فيهما أيصدق ف قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن طلق إحدى امرأتيه ثلاثا فنسيها أيلزمه الطلاق فيهما جميعا أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك يلزمه الطلاق فيهما جميعا ( قلت ) فهل يقال له طلق من ذي قبل التي لم تطلق أو يقال له طلقهما جميعا من ذي قبل ( قال ) ما سألنا مالكا عن هذا ولكن مالكا قال يطلقان عليه جميعا ( قلت ) أرأيت إن قال إحداهما طالق ( قال ) قال مالك يطلقان عليه جميعا إذا لم ينو واحدة منهما
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت إذا شك الرجل في يمينه فلا يدري بطلاق حلف أم بعتق أم بصدقة أو بمشي كان يبلغنا عن مالك أنه قال في رجل حلف فحنث فلا يدري بأي ذلك كانت بيمينه أبصدقة أم بطلاق أم بعتق أم بمشي إلى بيت الله ( قال ) قال مالك أنه يطلق امرأته ويعتق عبيده ويتصدق بثلث ماله ويمشي إلى بيت الله ( قلت ) ويجبر على الطلاق والعتق والصدقة في قول مالك ( قال ) لا يجبر على شيء من هذا لا على الطلاق ولا على العتق ولا على الصدقة ولا المشي ولا شيء من هذه الأشياء إنما يؤمر به فيما بينه وبين الله تعالى في الفتيا ( قلت ) وكذلك لو حلف بطلاق امرأته فلا يدري أحنث أم لم يحنث أكان مالك يأمره أن يفارقها ( قال ) نعم كان يأمره أن يفارقها ( قلت ) رأيت إن كان هذا الرجل موسوسا في هذا الوجه قال بن القاسم لا أرى عليه شيئا ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته قد طلقتك قبل أن أتزوجك أيقع عليه شيء من الطلاق أم لا ( قال ) أرى أنه لا شيء عليه ( قلت ) وكذلك لو قال قد طلقتك وأنا مجنون أو وأنا صبي ( قال ) ان كان يعرف بالجنون فلا شيء عليه وكذلك قوله قد طلقتك وأنا صبي أنه لا يقع عليه به الطلاق ( قلت ) أرأيت إن طلق بالعجمية وهو فصيح بالعربية أتطلق عليه امرأته أم لا في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك في الطلاق بالعجمية شيئا وأرى أن ذلك يلزمه إذا شهد عليه العدول ممن يعرف العجمية أنه طلاق بالعجمية ( قلت ) أرأيت إن قال رجل لامرأته يدك طالق أو رجلك طالق أو اصبعك طالق ( قال ) لم أسمع من مالك في ذلك شيئا وأرى أنه إذا طلق يدا أو رجلا أو ما أشبه ذلك فهي طالق كلها وكذلك الحرية ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته أنت طالق بعض تطليقة ( قال ) لم أسمعه من مالك وأرى أن يجبر على تطليقة فتكون تطليقة كاملة فتكون قد لزمته ( قلت ) أرأيت إن قال لأربع نسوة له بينكن تطليقة أو تطليقتان أو ثلاث أو أربع ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيا ولكن أرى أنه إذا قال بينكن أربع تطليقات أو دون الأربع أنها تطليقة تطليقة على كل واحدة منهن وإن قال بينكن خمس تطليقات إلى أن تبلغ ثماني فهي اثنتان فإن قال تسع تطليقات فقد لزم كل امرأة منهن ثلاث تطليقات ( قال ) ولم أسمع هذا من مالك قال بن القاسم وهو رأيي بن وهب عن يونس أنه سأل بن شهاب عن الرجل قال لامرأته أنت طالق سدس من تطليقة ( قال ) نرى أن يوجع من قال ذلك جلدا وجيعا ويكون تطليقة تامة وهو أملك بها قال يونس قال ربيعة من قال لامرأته أنت طالق بعض تطليقة تامة وأن سليمان بن حبيب المحاربي أخبر أن عمر بن عبد العزيز قال له لا تقل السفهاء سفههم إذا قال السفيه لامرأته أنت طالق نصف تطليقة فاجعلها واحدة وان قال واحدة ونصفا فاجعلها اثنتين وان قال اثنتين ونصفا فاجعلها البتة ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال إحدى امرأتي طالق ثلاثا ولم ينو واحدة منهما بعينها أيكون له أن يوقع الطلاق على أيتهما شاء ( قال ) قال مالك إذا لم ينو حين تكلم بالطلاق واحدة بعينها طلقتا عليه جميعا وذلك أن ملكا قال في رجل له امرأتان أو أكثر من ذلك فقال امرأة من نسائي طالق ثلاثا ان فعلت كذا وكذا ففعله ( قال ) ان كان نوى واحدة منهن بعينها حين حلف طلقت تلك عليه وإلا طلقن جميعا بما حلف به وإن كان نوى واحدة منهن بعينها فنسيها طلقن عليه جميعا ( قلت ) وما حجة مالك في هذا ( قال ) لأن الطلاق ليس يختار فيه في قول مالك ( وقال بن القاسم ) حدثنا يحيي بن عبد الله بن سالم بن عبد الله وعمر بن الخطاب أن عمر بن عبد العزيز قضى به في رجل من أهل البادية كان يسقي على ماء له فأقبلت ناقة له فنظر إليها من بعيد فقال امرأته طالق البتة وله امرأتان إن لم تكن فلانة لناقة له فأقبلت ناقة غير تلك الناقة فقدم الاعرابي المدينة فدخل على أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو عامل لعمر بن عبد العزيز على المدينة وعمر يومئذ خليفة فقص عليه قصته فأشكل عليه القضاء فيها فكتب إلى عمر في ذلك فكتب إليه عمر ان كان نوى واحدة منهما حين حلف فهو ما نوى وإلا طلقتا جميعا عليه ( قلت ) فإن قال إحداكما طالق وقال قد نويت هذه بعينها وعليه بنية حين حلف فيهما أيصدق ف قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن طلق إحدى امرأتيه ثلاثا فنسيها أيلزمه الطلاق فيهما جميعا أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك يلزمه الطلاق فيهما جميعا ( قلت ) فهل يقال له طلق من ذي قبل التي لم تطلق أو يقال له طلقهما جميعا من ذي قبل ( قال ) ما سألنا مالكا عن هذا ولكن مالكا قال يطلقان عليه جميعا ( قلت ) أرأيت إن قال إحداهما طالق ( قال ) قال مالك يطلقان عليه جميعا إذا لم ينو واحدة منهما
حصہ V05/P015Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V05/P015)
Orijinal Metin (AR)ما جاء في الاستثناء في الطلاق
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ما جاء في الاستثناء في الطلاق
حصہ V05/P015–V05/P028Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V05/P015–V05/P028)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت الاستثناء في الطلاق فيقول مالك ( قال ) ذلك باطل والطلاق لازم ( قلت ) أرأيت ان قال فلانة طالق إن شاء فلان أيكون ذلك استثناء ويوقع الطلاق عليها مكانه ولا يلتفت إلى مشيئة فلان في قول مالك أم لا ( قال ) ليس قوله أنت طالق إن شاء فلان مثل قوله أنت طالق ان شاء الله وإنما الاستثناء في قول مالك أنت طالق إن شاء الله فالطلاق فيه لازم وأما إذا قال إن شاء فلان فلا تطلق حتى يعرف أيشاء فلان أم لا يشاء ( قلت ) فإن قال أنت طالق إن شاء فلان وفلان ميت أيقع الطلاق الساعة عليها في قول مالك ( قال ) لا أراها تطلق لأنا نعرف أن الميت لا يشاء فقد انقطعت مشيئته ولا يشاء أبدا ( قلت ) فإن قال أنت طالق إن شاء فلان فمات فلان قبل أن يشاء وقد علم بذلك أو لم يعلم حتى هلك أتطلق مكانها حين مات الذي جعلت إليه المشيئة في قول مالك أم لا ( قال ) هو عندي بمنزلة من قال ذلك للميت الذي قد انقطعت مشيئته إذا لم يشأ حتى مات فلا طلاق عليه ( قلت ) أرأيت إن قال لها أنت طالق إن شاء الله أتطلق مكانها في قول مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك لي لا ثنيا في الطلاق ( قلت ) أرأيت إن قال لها أنت طالق إن شاء هذا الشيء لشيء لا يشاء شيئا مثل الحجر والحائط ( قال ) أرى أنه لا شيء عليه لأنه جعل المشيئة لمن لا تعلم له مشيئة ولا يستطيع الناس علم مشيئته فجعل المشيئة إليه فلا طلاق عليه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأة كلما تزوجتك فأنت طالق ثلاثا فتزوجها فطلقت ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج أتطلق ثلاثا أيضا في قول مالك قال نعم قال مالك إذا قال كلما فاليمين له لازمة كلما تزوجها بعد زوج ( قلت ) أرأيت إذا قال إذا تزوجتك ومتى ما تزوجتك وإن تزوجتك أهذه بمنزلة كلما في قول مالك ( قال ) قال لي مالك إن تزوجتك أبدا وإذا تزوجتك فلا يكون إلا على مرة واحدة ومتى ما تزوجتك فلا يكون إلا على مرة واحدة إلا أن يريد بذلك مثل قوله كلما تزوجتك فإن أراد بقوله متى ما كلما فهو كما نوى وإن لم ينو شيئا فهو على أول مرة ولا شيء عليه غيره وهذا كله قول مالك ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأة ليست له بامرأة أنت طالق يوم أكلمك أو يوم تدخلين الدار أو يوم أطؤك أيقع الطلاق إذا تزوجها فكلمها أو وطئها أو دخلت الدار ( قال ) قال مالك لا يقع عليه الطلاق إلا أن يكون أراد بقوله ذلك إن تزوجتها ففعلت هذا فهي طالق إذا كان أراد بقوله ما وصفت لك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ( قال ) قال مالك لا شيء عليه وليتزوج أربعا قال مالك وكذلك لو كان هذا في يمين أيضا قال إن دخلت الدار فكل امرأة أتزوجها فهي طالق فدخل الدار فليتزوج ما شاء من النساء ولا يقع الطلاق عليه لأنه قد عم فقال كل امرأة قال مالك وكذلك لو كان عنده ثلاث نسوة أو امرأتان كان له أن يتزوج اثنتين تمام الاربع فإن طلق منهن شيئا فله أن يتزوج إن شاء وهذا كمن لم يحلف ( قال مالك ) وكذلك لو كانت تحته امرأتان فقال ان دخلت هذه الدار فكل امرأة أتزوجها فهي طالق فدخل الدار كان له أن يتزوج ولا يكون عليه في المرأتين اللتين يتزوج شيء وهو كمن لم يحلف قال مالك وكذلك لو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق أو قال ان دخلت الدار فكل امرأة تزوجها فهي طالق فدخل الدار أنهما سواء لا يكون عليه شيء وهو كمن لم يحلف قال مالك فإن قال كل امرأت أتزوجها إن دخلت هذه الدار فهي طالق فتزوج امرأة ثم دخل الدار أنه لا شيء عليه في امرأته التي تزوج وليتزوج فيما يستقبل ولا شيء عليه لأنه كمن لم يحلف ( قلت ) أرأيت إن قال كل امرأة أتزوجها إلا من أهل الفسطاط فهي طالق ( قال ) يلزمه الطلاق فيقول مالك إن تزوج من غير الفسطاط ( قلت ) أرأيت إن قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق إلا من قرية كذا وكذا وذكر قرية صغيرة ( قال ) أرى ذلك لا يلزمه إذا كانت تلك القرية ليس فيها ما يتزوج ( قلت ) أرأيت إن قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق إلا فلانة وسمى امرأة بعينها ذات زوج أو لا زوج لها ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال لا أرى عليه شيئا قال وهو بمنزلة رجل قال ان لم أتزوج فلانة فكل امرأة أتزوجها فهي طالق وهو رأيي ( قلت ) أرأيت إن قال إن لم أتزوج من الفسطاط فكل امرأة أتزوجها فهي طالق لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أنه لا يتزوج إلا من الفسطاط ولا لزمه الحنث ( قلت ) أرأيت إن قال كل امرأة أتزوجها إلى أربعين سنة أو ثلاثين سنة فهي طالق ( قال ) سألت مالكا عن غلام بن عشرين سنة أو نحو ذلك حلف في سنة ستين ومائة أن كل امرأة يتزوجها إلى سنة مئتين فهي طالق قال مالك ذلك عليه أن تزوج طلقت عليه قال بن القاسم وهذا قد حلف على أقل من أربعين سنة وأرى والذي بلغني عن ملك أنه لا يتزوج إلا أن يخاف على نفسه العنت وذلك أن يكون لا يقدر على مال فيتسرر منه فيخاف على نفسه العنت فيتزوج ( قلت ) أرأيت إن قال وهو شيخ كبير إن تزوجت إلى خمسين سنة فكل امرأة أتزوجها فهي طالق وقد علم أنه لا يعيش إلى ذلك الأجل ( قال ) ما سمعته من مالك ولكن سمعت من أثق به يحكي عن مالك أنه قال إذا ضرب من الآجال أجلا يعلم أنه لا يعيش إلى ذلك الأجل فهو كمن عم النساء فقال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ولم يضرب أجلا فلا تكون يمينه هذه بشيء ولا يلزمه من يمينه طلاق ولهذا أن يتزوج ( وقال ) في الذي يحلف فيقول كل امرأة أتزوجها إلى مائتي سنة طالق فيمينه باطل وله أن يتزوج متى ما شاء ( قلت ) أرأيت إن قال كل امرأة أتزوجها من الفسطاط أو قال كل امرأة أتزوجها من همدان أو من مراد أو من بني زهرة أو من الموالي فهي طالق فتزوج امرأة من الفسطاط أو من مراد أو من همدان ( قال ) تطلق عليه في قول مالك ( قلت ) أرأيت إن تزوجها بعد ما طلقت عليه ( قال ) يرجع عليه اليمين ويقع الطلاق ان تزوجها ثانية ( قلت ) فإن تزوجها ثلاث مرات فبانت منه بثلاث تطليقات ثم تزوجها بعد زوج أيقع الطلاق عليه أيضا في قول مالك ( قال ) نعم يقع الطلاق عليها كلما تزوجها وإن بعد ثلاث تطليقات وكذلك قال مالك ولقد سئل مالك عن رجل من العرب كانت تحته امرأة من الموالي فعاتبه بنو عمه في تزويج الموالي فقال كل امرأة أتزوجها من الموالي فهي طالق ثلاثا فقضى أنه طلق المرأة التي كانت تحته ثم أراد أن يتزوجها فسأل عن ذلك مالكا فقال مالك لا تتزوجها وأراها قد دخلت في اليمين وإن كانت تحته يوم حلف لأنها من الموالي فلا يتزوجها ( قلت ) ولا شيء عليه ما لم يطلقها في قول مالك ( قال ) نعم لا شيء عليه ما لم يطلقها ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال كل امرأة أتزوجها ما عاشت فلانة فهي طالق وهذه التي حلف في حياتها هي امرأته ( قال ) قال مالك إن كانت له نية أنه إنما راد بها ما عاشت فلانة أي ما كانت عندي فكل امرأة أتزوجها فهي طالق أنه يدين في ذلك ويكون له نيته وليس له أن يتزوج ما كانت تحته فإذا فارقها كان له أن يتزوج فإن لم يكن له نية فلا يتزوج حتى تموت امرأته التي حلف أن لا يتزوج ما عاشت طلقها أو كانت تحته وهذا من وجه ما فسرت لك أنه ليس له أن يتزوج إلا أن يخاف العنت فإن خاف العنت تزوج ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق فطلق امرأته واحدة أو ثلاثا ثم تزوج امرأة ثم تزوج امرأته التي حلف لها أن لا يتزوج عليها فتزوجها بعد زوج أو قبل زوج إن كان الطلاق تطليقة أيقع على الاجنبية التي تزوج من الطلاق شيء أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك إذا طلق امرأته التي حلف أن لا يتزوج عليها ثلاثا ثم تزوج امرأة ثم تزوج امرأته التي حلف أن لا يتزوج عليها أنه لا شيء عليه في التي يتزوج ولا في امرأته التي حلف لها وإن كان طلاقه إياها واحدة فانقضت عدتها ثم تزوج امرأة ثم تزوجها عليها قال مالك فإنها تطلق أيتهن كانت فيها اليمين ما بقي من ملك ذلك الطلاق شيء ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق فطلقها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج ثم تزوج عليها ( قال ) قال مالك لا يلزمه اليمين ( قلت ) لم ( قال ) لان طلاق الملك الذي كان حلف فيه قد ذهب كله ألا ترى أنه قال كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق فلما ذهب ملك المرأة التي تحته فلا يمين عليه وكذلك المسألة الاولى ( قلت ) فإذا هو طلقها تطليقة ثم تزوجها ثم تزوج عليها ( قال ) تطلق التي تزوج عليها في قول مالك ( قلت ) فإن طلقها تطليقة ثم تزوج أجنبية ثم تزوج امرأته ( قال ) قال مالك تطلق عليه الاجنبية ( قلت ) لم وإنما قال كل امرأة أتزوجها عليك فهو إنما تزوج أجنبية ثم تزوجها على الأجنبية ( قال ) قال مالك يلزمه الطلاق تزوجها قبل الاجنبية أو تزوج الاجنبية قبلها ما بقي من طلاق امرأته التي كانت في ملكه شيء ( قلت ) أرأيت إن كانت نيته حين حلف أن لا يتزوج عليها كانت نيته أن لا يتزوج عليها ولكن أراد أن يتزوجها هي على غيرها لئلا يكون عليه يمين ( قال ) لم أر مالكا ينويه في شيء من هذا ( قال ) وقال لي مالك ما بقي من طلاق ذلك الملك شيء فهو سواء أن تزوجها على الاجنبية أو تزوج الاجنبية عليها عند مالك ما بقي من طلاق تلك المرأة شيء فإنما أراد أن لا يجمع بينهما ( قلت ) أرأيت إن قال كل امرأة أتزوجها عليك فأمرها بيدك فطلقها واحدة ثم تزوجها بعد انقضاء عدتها ثم تزوج عليها في هذا الملك الثاني ( قال ) قال مالك إذا تزوج عليها في الملك الثاني فأمر التي تزوج عليها في يدها ما بقي من طلاق ذلك الملك الذي حلف فيه شيء ( قلت ) وكذلك ان تزوج أجنبية بعد ما طلق التي قال لها كل امرأة أتزوجها عليك فأمرها بيدك ثم تزوج هذه التي جعل لها ما جعل أيكون أمر الاجنبية في يدها أم لا وإنما تزوجها على الاجنبية ولم يتزوج الاجنبية عليها ( قال ) قال مالك إن هو تزوجها على الاجنبية أو تزوج الاجنبية عليها فذلك سواء وذلك في يدها ما بقي من طلاق ذلك الملك الذي قال لها فيه أمر كل امرأة أتزوجها عليك في يدك شيء ( قلت ) وسواء إن شرطوا ذلك عليه في عقدة النكاح أو كان هو الذي تبرع بذلك فجعله لها بعد عقدة النكاح أهو سواء في قول مالك ( قال ) نعم هو سواء في قول مالك ( مالك بن أنس ) ويونس بن يزيد عن بن شهاب عن بن المسيب وحميد بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار أخبروه كلهم عنأبي هريرة أنه قال استفتيتعمر بن الخطاب عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة أو تطليقتين ثم يتركها حتى تحل ثم تنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فيخطبها زوجها الأول الذي طلقها فينكحها على كم تكون عنده قال عمر تكون عنده على ما بقي من طلاقها وقال يونس في الحديث فإذا طلقها ثلاث تطليقات لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم ان نكحها بعد استقبل الطلاق كاملا من أجل أنه لم يبق له من الطلاق شيء مسلمة بن علي عن رجل عن عمرو بن شعيب أن أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو بن العاص قالوا هي عنده على ما بقي من الطلاق إذا طلقها واحدة أو اثنتين ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة اشترطت على زوجها أن لا يتزوج عليها فإن فعل فأمر نفسها بيدها فتزوج عليها فطلق امرأته نفسها ثلاثا أيكون ذلك لها ان أنكر الزوج الثلاث ( قال ) قال مالك في هذه المسألة بعينها ان ذلك لها ولا ينفع الزوج انكاره ( قلت ) وسواء ان كان قد دخل بها أو لم يدخل بها حتى تزوج عليها ( قال ) الذي حملنا عن مالك أن ذلك شرط لها دخل بها أو لم يدخل بها لأنها حين شرطت إنما شرطت ثلاثا فلا يبالي دخل بها حين تزوج عليها أو لم يدخل بهالها أن تطلق نفسها ثلاثا فإن طلقت نفسها ثلاثا بانت منه وإن طلقت واحدة فإن كانت مدخولا بها كان الزوج أملك بها وإن كانت غير مدخول بها كانت بائنا بها ( قلت ) أرأيت إن طلقت نفسها واحدة أيكون لها أن تطلق نفسهاأخرى بعد ذلك ( قال ) إذا وقفت فطلقت نفسها واحدة لم يكن لها أن تطلق نفسها أخرى بعد ذلك ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قلت ) فإن طلقت نفسها واحدة ولم توقف أيكون لها أن تطلق نفسها بعد الواحدة أخرى أو تمام الطلاق في قول مالك ( قال ) إذا طلقت نفسها واحدة بعد ما تزوج عليها وأن لم توقف على حقها فليس لها أن تطلق بعد ذلك غيرها لأنها قد تركت ما بعد الواحدة وقضت في الذي كان لها بالطلاق الذي طلقت به نفسها وإنما توقف حتى تقضي أو ترد إذا لم تفعل شيئا فأما إذا فعلت وطلقت نفسها واحدة فهي بمنزلة من وقفت فطلقت نفسها واحدة فليسلها بعد ذلك أن تطلق ( قلت ) أرأيت إن تزوج عليها امرأة فلم تقض ثم تزوج عليها أخرى بعد ذلك أيكون لها أن تطلق نفسهاأم لا ( قال ) قال مالك لها أن تطلق نفسها ثلاثا إن أحبت أو واحدة أو اثنتين وتحلف بالله ما كانت تركت الذي كان لها من ذلك حين تزوج عليها وأنها إنما رضيت بنكاحه تلك الواحدة ولم ترض أن يتزوج عليها أخرى قال مالك ويكون لها أن تقول إنما تركته أن يتزوج هذه الواحدة ولم أقض لعله يعتب فيما بقي فلذلك لم أقض ( قال ) فيكون لها إذا حلفت على ذلك أن تقضي إذا تزوج عليها ثانية ( قلت ) أرأيت ان تزوج عليها فلم تقض ثم طلق التي تزوج عليها ثم تزوجها بعينها فقضت امرأته بالطلاق على نفسها أيكون ذلك لها والزوج يقول إنما تزوجت عليك من قد رضيت بها مرة ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال ذلك لها أن تطلق نفسها لأنها وإن كانت رضيت بها أول مرة فلم ترض بها بعد ذلك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته إن لم أتزوج عليك اليوم فأنت طالق ثلاثا فتزوج عليها نكاحا فاسدا ( قال ) أرى أن تطلق عليه امرأته لأن مالكا قال في جارية قال لها سيدها ان لم أبعك فأنت حرة لوجه الله فباعها فإذا هي حامل منه قال مالك تعتق لأنه لا بيع له فيها حين كانت حاملا فهذا يشبه مسئلتك في النكاح ( قلت ) فإن تزوج عليها أمة ( قال ) آخر ما فراقنا عليه مالكا أنه قال نكاح الأمة على الحرة جائز إلا أن للحرة الخيار إذا تزوج عليها الأمة إن اختارت أن تقيم معه أقامت وان اختارت مفارقته فارقته ونزلت هذه بالمدينة فقال فيها مالك مثل ما وصفت لك ( قلت ) وتكون الفرقة تطليقة ( قال ) نعم قال وقال مالك وإن رضيت أن تقيم فالمبيت بينهما بالسوية يساوي بينهما بالقسم ولا يكون للحرة الثلثان وللأمة الثلث ( قلت ) أريت إن قال كل امرأة أتزوجها من أهل الفسطاط فهي طالق ثلاثا فتزوج امرأة من أهل الفسطاط فبنى بها أيكون عليه مهر ونصف أم مهر واحد ( قال ) عليه مهر واحد في قول مالك ( قلت ) وما حجة مالك حين لم يجعل لها إلا مهرا واحدا ( قال ) قال مالك هي عندي بمنزلة رجل حنث في الطلاق فلم يعلم فوطىء أهله بعد حنثه ثم علم إنه لا شيء عليه إلا المهر الأول الذي سمى لها ( قلت ) أيكون عليها عدة الوفاة إن دخل بهاثم مات عنها في قول مالك ( قال ) لا وإنما عليها ثلاث حيض ( قلت ) رأيت لو أن رجلا قال كل امرأة أتزوجها من أهل الفسطاط طالق فوكل رجلا يزوجه فزوجه امرأة من أهل الفسطاط أتطلق عليه أم لا ( قال ) تطلق عليه ( قلت ) فإن وكله أن يزوجه بعد يمينه ولم يسم له موضعا فزوجه من الفسطاط فقال الزوج إني قد كنت حلفت في كل امرأة أتزوجها من أهل الفسطاط بالطلاق وأنا إنما وكلتك أن تزوجني من لا تطلق علي ( قال ) لا ينظر في ذلك إلى قول الزوج والنكاح له لازم إلا أن يكون قد نهاه عن نساء أهل الفسطاط ( قال ) وقال مالك في الرجل يحلف أن لا يبيع سلعة كذا وكذا فيوكل غيره ببيعها أنه حانث قال بن القاسم فهذا عندي مثله ( قلت ) أرأيت رجلا قال لرجل أخبر امرأتي بطلاقها متى يقع الطلاق يوم يخبرها أو يوم قال له أخبرها ( قال ) يقع الطلاق في قول مالك يوم قال له أخبرها ( قلت ) فإن لم يخبرها ( قال ) فالطلاق واقع في قول مالك وإن لم يخبرها لأن مالكا قال في رجل أرسل رسولا إلى امرأته يخبرها أنه قد طلقها فكتمها الرسول ذلك ( قال ) لا ينفعه وقد وجب عليه الطلاق ( قال ) وسمعت مالكا وسئل عن رجل يكتب إلى امرأته بطلاقها فيبدو له فيحبس الكتاب بعد ما كتب قال مالك إن كان كتب حين كتب ليستشير وينظر ويختار فذلك له والطلاق ساقط عنه وإن كان كتب حين كتب مجمعا على الطلاق فقد وقع عليه الحنث وإن لم يبعث بالكتاب ( قال ) فكذلك الرسول حين بعثه بالطلاق ( قلت ) أرأيت إن كان حين كتب الكتاب غير عازم على الطلاق فاخرج الكتاب من يده أتجعله عازما على الطلاق بخروج الكتاب من يده أم لا في قول مالك ( قال ) لا أحفظ من مالك في هذا شيئا وأراه حين أخرج الكتاب من يده أنها طالق إلا أن يكون إنما أخرج الكتاب من يده إلى الرسول وهو غير عازم فذلك له أن يردها أحب ما لم يبلغها الكتاب ( قلت ) أرأيت الأخرس هل يجوز طلاقه ونكاحه وشراؤه وبيعه ونحده إذا قذف ويحد قاذفه ويقتص له في الجراحات ويقتص منه ( قال ) نعم هذا جائز فيما سمعت وبلغني عن مالك إذا كان هذا كله يعرف من الأخرس بالإشارة أو بالكتاب يستيقن منه فذلك لازم للاخرس ( قلت ) أرأيت الأخرس إذا أعتق أو طلق أيجوز ذلك في قول مالك ( قال ) أرى ما وقف على ذلك وأشير به إليه فعرفه أن ذلك لازم له يقضي به عليه ( قلت ) وكذلك إن كتب بيده الطلاق والحرية ( قال ) قد أخبرتك أن ذلك يلزمه في الإشارة فكيف لا يلزمه في الكتاب ( قلت ) أرأيت المبرسم أو المحموم الذي يهذي إذا طلق امرأته أيجوز طلاقه ( قال ) سمعت مالكا وسئل عن مبرسم طلق امرأته بالمدينة فقال مالك إن لم يكن معه عقله حين طلق فلا يلزمه من ذلك شيء ( قلت ) أيجوز طلاق السكران ( قال ) نعم قال مالك طلاق السكران جائز ( قلت ) لابن القاسم ومخالطة السكران جائزة ( قال ) نعم ومخالعته ( قلت ) أرأيت طلاق المكره ومخالعته ( قال ) قال مالك لا يجوز طلاق المكره ومخالعته مثل ذلك عندي ( قلت ) وكذلك نكاح المكره وعتق المكره لا يجوز في قول مالك ( قال ) نعم كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت المجنون هل يجوز طلاقه ( قال ) إذا طلق في حين يخنق فيه فطلاقه غير جائز وإذا طلق إذا انكشفت عنه فطلاقه جائز وهذا قول مالك ( قلت ) رأيت المعتوه هل يجوز طلاق المعتدة في قول مالك على مال قال لأن المعتدة إنما هو مطبق عليه ذاهب العقل ( قلت ) فالمجنون عند مالك الذي يخنق أحيانا ويفيق أحيانا ويخنق مرة وينكشف عنه مرة قال نعم ( قلت ) والمعتوه المجنون المطبق عليه في قول مالك قال نعم ( قلت ) والسفيه ( قال ) السفيه الضعيف العقل في مصلحة نفسه البطال في دينه فهذا السفيه ( قلت ) فهل يجوز طلاق السفيه في قول مالك قال نعم ( قلت ) أيجوز طلاق الصبي في قول مالك ( قال ) قال لي مالك لا يجوز طلاق الصبي حتى يحتلم ( قلت ) أرأيت لو أن نصرانية تحت نصراني أسلمت المرأة فطلقها زوجها بعد ما أسلمت وهي في عدتها وزوجها على النصرانية أيقع طلاقه عليها في قول مالك ( قال ) لا يقع طلاقه عليها في قول مالك ولا يقع طلاق المشرك على امرأته في قول مالك ( قال مالك ) وطلاق المشرك ليس بشيء ( قلت ) أرأيت طلاق المشركين هل يكون طلاقا إذا أسلموا في قول مالك ( قال ) قال مالك ليس ذلك بطلاق ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد أنه سأل بن شهاب عن رجل قال هذا فلان فقال رجل ليس به فقال امرأته طالق ثلاثا إن لم يكن فلانا وقال إن كلم فلانا فامرأته طالق ثلاثا فكلمه ناسيا ( فقال ) رأى أن يقع عليه الطلاق ( بن وهب ) عن يونس أنه سأل ربيعة عن رجل ابتاع سلعة فسأله رجل بكم أخذتها فأخبره فقال لم تصدقني فطلق امرأته البتة إن لم يخبره فقال بكم أخذتها فقال بدينار ودرهمين ثم أنه ذكر فقال أخذتها بدينار وثلاثة دراهم فقال ربيعة أرى أن خطأه بما نقص أو زاد سواء قد طلق امرأته البتة وحديث عمر بن عبد العزيز في البدوي الذي حلف على ناقة له فأقبلت أخرى وله امرأتان إن عمر قال له إن لم يكن نوى واحدة فهما طالقتان ( وقال ) جابر بن زيد في رجل قال إن كان هذا الشيء كذا وكذا وهو علمه أنه كذلك فكان على غير ما قال قال جابر يلزمه ذلك في الطلاق إن كان حلف بالطلاق بن وهب عن يونس بن يزيد أنه سأل بن شهاب عن رجل اؤتمن امرأته على مال ثم سألها المال فجحدته فقال إن لم أكن دفعت إليك المال فأنت طالق البتة ( قال ) نرى هذا حلف على سريرة لم يطلع عليها أحد من الناس غيره وغيرها فقال أرى أن يوكلا إلى الله ويحملا ما يحملا ( وقال ) ربيعة ويحيي بن سعيد مثل ذلك ( وأخبرني ) محمد بن عمرو عنابن جريج عنعطاء أنه قال إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فلذلك عليه ( قال ) وقال سعيد بن المسيب مثله ( وقال الليث ) لا استثناء في طلاق بن وهب عن بن لهيعة عن عبد ربه بن عيد عن إياس بن معاوية المزني أنه قال في الرجل يقول لامرأته أنت طالق أو لعبده أنت حر إن فعلت كذا وكذا فبدأ بالطلاق أو بالعتق ( قال ) هي يمين إن بر فيها بر وإن لم يفعل فلا شيء عليه ولا نرى ذلك إلا على ما أضمر بن وهب عن السري بن يحيي عنالحسن البصري بذلك قالابن وهب عن يحيي بن أيوب أنه سأل ربيعة عن رجل قال لجارية امرأته إن ضربتها فأنت طالق البتة ثم رماها بحجر فشجها ( قالربيعة ) أما أنا فأراها قد طلقت ( وقال ) يحيى بن سعيد مثله ( وأخبرني ) بن وهب عن يونس أنه سأل ربيعة عن الذي يقول إن لم أضرب فلانا فعلي كذا وكذا وأنت طالق البتة قال ربيعة ينزل بمنزلة الايلاء إلا أن يكون حلف بطلاقها البتة ليضربن رجلا مسلما وليس له على ذلك الرجل وتر ولا أدب وإن ضربه إياه لو ضربه خديعة من ظلم فإن حلف على ضرب رجل هو بهذه المنزلة فرق بينه وبين امرته لا ينتظر به ولا نعمة عين قال ربيعة ولو حلف بالبتة ليشربن خمرا أو بعض ما حرم الله عليه ثم رفع ذلك إلى الامام رأيت ن يفرق بينهما بن وهب عن يونس عن بن شهاب أنه قال في رجل قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأته طالق ثلاثا قال بن شهاب إن سمى أجلا أراده أو عقد عليه قلبه حمل ذلك في دينه وأمنته واستحلف ان اتهم وان لم يجعل ليمينه أجلا ضرب له أجل فإن أنفذ ما حلف عليه فبسبيل ذلك وإن لم ينفذ ما حلف عليه فرق بينه وبين امرأته صاغرا قميئا فإنه فتح ذلك على نفسه في اليمين الخاطئة التي كانت من نزغ الشيطان ( وأخبرني ) بن وهب عن الليث عن ربيعة أنه قال في رجل قال لامرأته إن لم خرج إلى افريقية فأنت طالق ثلاثا قال ربيعة يكف عن امرأته ولا يكون منها بسبيل فإن مرت به أربعة أشهر نزل بمنزلة المولى وعسى أن لا يزال موليا حتى يأبى افريقية ويفي في أربعة أشهر بن وهب وقال ربيعة في الذي يحلف بطلاق امرأته البتة ليتزوجن عليها أنه يوقف عنها حتى لا يطأها ويضرب له أجل المولى أربعة أشهر ( وقال ) الليث ونحن نرى ذلك أيضا بن وهب وأخبرني من أثق به عنعطاء بن أبي رباح أنه قال في رجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إن لم أنكح عليك ( قال ) إن لم ينكح عليها حتى يموت أو تموت توارثا ( قال ) وأحب إلي أن يبر في يمينه قبل ذلك بن وهب عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال إن مات لم ينقطع عنها ميراثه بن وهب ) عن يحيى بن عبد الله بن سالم عنعمر بن الخطاب قال من طلق امرأة إن هو نكحها أو سمى قبيلة أو فخذا أو قرية أو امرأة بعينها فهي طالق إذا نكحها ( بن وهب ) وأخبرني مالك بن أنس قال بلغني عن عبد الله بن عمر أنه كان يرى أن الرجل إذا حلف بطلاق امرأة قبل أن ينكحها ان ذلك عليه إذا نكحها بن وهب قال مالك وبلغني أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وبن مسعود وسليمان بن يسار وسالما والقاسم بن محمد وبن شهاب كانوا يقولون إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم فإن ذلك لازم له ( وأخبرني ) بن وهب عن رجال من أهل العلم عن عمر بن عبد العزيز وسليمان بن حبيب المحاربي وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومكحول ويزيد بن أسلم ويحيى بن سعيد وعطاء بن أبي رباح وأبي بكر بن حزم مثله وأن بن حزم فرق بين رجل وامرأة قال مثل ذلك قالمالك وبلغني أنعبد الله بن مسعود كان يقول إذا نص القبيلة بعينها أو المرأة بعينها فذلك عليه وإذا عم فليس عليه شيء بن وهب أخبرني عيسى بن أبي عيسى الحناط أنه سمع عامرا الشعبي يقول ليس بشيء هذه يمين لا مخرج فيها إلا أن يسمى امرأة بعينها أو يضرب أجلا بن وهب وأخبرني يونس بن يزيد عن ربيعة بنحو ذلك في الطلاق والعتاقة قال ربيعة وإن ناسا ليرون ذلك بمنزلة التحريم إذا جمع تحريم النساء والارقاء ولم يجعل إليه الطلاق إلا رحمة ولا العتاقة إلا أجرا فكان في هذا هلكة لمن أخذ به بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن عروة بن الزبير وعبد الله بن خارجة بن زيد وربيعة أنه لا بأس أن ينكح إذا قال كل امرأة أنكحها فهي طالق قال ربيعة إنما ذلك تحريم لما أحل الله بن وهب أخبرني الليث بن سعد وغيره عن يحيى بن عيد أن رجلا من آل عمر بن الخطاب كانت عنده امرأة فتزوج عليها وشرط للمرأة التي تزوج على امرأته أن امرأته طالق إلى أجل سماه لها وأنهم استفتوا سعيد بن المسيب فقال لهم هي طالق حين تكلم به وتعتد من يومها ذلك ولا تنتظر الاجل الذي سمى طلاقها عنده ( وأخبرني ) بن وهب عن رجال من أهل العلم عن بن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة بذلك قالابن شهاب وليس بينهما ميراث وليس لها نفقة إلا أن تكون حاملا ولا تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها ( وأخبرني ) بن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن بن شهاب وربيعة عن بن المسيب بنحو ذلك ( وحدثني ) بن وهب عن عطاء بن خالد المخزومي عن أبيه أنه سأل بن المسيب عن ذلك فقال له هذا القول وقال لو مس امرأته بعد أن تزوج ثم أتيت به وكان إلي من الأمر شيء لرجمته بالحجارة ( وأخبرني ) بن وهب عن مسلمة بن علي عن زيد بن واقد عن مكحول أنه قال في رجل قال لامرأته إن نكحت عليك امرأة فهي طالق ( قال ) فكلما تزوج عليها امرأة فهي طالق قبل أن يدخل بها فإن ماتت امرأته أو طلقها خطب من طلق منهن مع الخطاب ( وأخبرني ) شبيب بن سعيد التميمي عن يحيى بن أبي أنيسة الجزري يحدث عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن عبد الرحمن بن جابر عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب وجاءه رجل من بني جشم بن معاوية فقال له يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي في الجاهلية اثنتين ثم طلقتها منذ أسلمت تطليقة فماذا ترى قال عمر ما سمعت في ذلك شيئا وسيدخل عليك رجلان فسلهما فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف فقال عمر قص عليه قصتك فقص عليه فقال عبد الرحمن هدم الإسلام ما كان قبله في الجاهلية هي عندك على تطليقتين ثم دخل علي بن أبي طالب فقال له عمر قص عليه قصتك ففعل فقال علي بن أبي طالب هدم الإسلام ما كان في الجاهلية وهي عندك على تطليقتين بقيتا
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت الاستثناء في الطلاق فيقول مالك ( قال ) ذلك باطل والطلاق لازم ( قلت ) أرأيت ان قال فلانة طالق إن شاء فلان أيكون ذلك استثناء ويوقع الطلاق عليها مكانه ولا يلتفت إلى مشيئة فلان في قول مالك أم لا ( قال ) ليس قوله أنت طالق إن شاء فلان مثل قوله أنت طالق ان شاء الله وإنما الاستثناء في قول مالك أنت طالق إن شاء الله فالطلاق فيه لازم وأما إذا قال إن شاء فلان فلا تطلق حتى يعرف أيشاء فلان أم لا يشاء ( قلت ) فإن قال أنت طالق إن شاء فلان وفلان ميت أيقع الطلاق الساعة عليها في قول مالك ( قال ) لا أراها تطلق لأنا نعرف أن الميت لا يشاء فقد انقطعت مشيئته ولا يشاء أبدا ( قلت ) فإن قال أنت طالق إن شاء فلان فمات فلان قبل أن يشاء وقد علم بذلك أو لم يعلم حتى هلك أتطلق مكانها حين مات الذي جعلت إليه المشيئة في قول مالك أم لا ( قال ) هو عندي بمنزلة من قال ذلك للميت الذي قد انقطعت مشيئته إذا لم يشأ حتى مات فلا طلاق عليه ( قلت ) أرأيت إن قال لها أنت طالق إن شاء الله أتطلق مكانها في قول مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك لي لا ثنيا في الطلاق ( قلت ) أرأيت إن قال لها أنت طالق إن شاء هذا الشيء لشيء لا يشاء شيئا مثل الحجر والحائط ( قال ) أرى أنه لا شيء عليه لأنه جعل المشيئة لمن لا تعلم له مشيئة ولا يستطيع الناس علم مشيئته فجعل المشيئة إليه فلا طلاق عليه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأة كلما تزوجتك فأنت طالق ثلاثا فتزوجها فطلقت ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج أتطلق ثلاثا أيضا في قول مالك قال نعم قال مالك إذا قال كلما فاليمين له لازمة كلما تزوجها بعد زوج ( قلت ) أرأيت إذا قال إذا تزوجتك ومتى ما تزوجتك وإن تزوجتك أهذه بمنزلة كلما في قول مالك ( قال ) قال لي مالك إن تزوجتك أبدا وإذا تزوجتك فلا يكون إلا على مرة واحدة ومتى ما تزوجتك فلا يكون إلا على مرة واحدة إلا أن يريد بذلك مثل قوله كلما تزوجتك فإن أراد بقوله متى ما كلما فهو كما نوى وإن لم ينو شيئا فهو على أول مرة ولا شيء عليه غيره وهذا كله قول مالك ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأة ليست له بامرأة أنت طالق يوم أكلمك أو يوم تدخلين الدار أو يوم أطؤك أيقع الطلاق إذا تزوجها فكلمها أو وطئها أو دخلت الدار ( قال ) قال مالك لا يقع عليه الطلاق إلا أن يكون أراد بقوله ذلك إن تزوجتها ففعلت هذا فهي طالق إذا كان أراد بقوله ما وصفت لك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ( قال ) قال مالك لا شيء عليه وليتزوج أربعا قال مالك وكذلك لو كان هذا في يمين أيضا قال إن دخلت الدار فكل امرأة أتزوجها فهي طالق فدخل الدار فليتزوج ما شاء من النساء ولا يقع الطلاق عليه لأنه قد عم فقال كل امرأة قال مالك وكذلك لو كان عنده ثلاث نسوة أو امرأتان كان له أن يتزوج اثنتين تمام الاربع فإن طلق منهن شيئا فله أن يتزوج إن شاء وهذا كمن لم يحلف ( قال مالك ) وكذلك لو كانت تحته امرأتان فقال ان دخلت هذه الدار فكل امرأة أتزوجها فهي طالق فدخل الدار كان له أن يتزوج ولا يكون عليه في المرأتين اللتين يتزوج شيء وهو كمن لم يحلف قال مالك وكذلك لو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق أو قال ان دخلت الدار فكل امرأة تزوجها فهي طالق فدخل الدار أنهما سواء لا يكون عليه شيء وهو كمن لم يحلف قال مالك فإن قال كل امرأت أتزوجها إن دخلت هذه الدار فهي طالق فتزوج امرأة ثم دخل الدار أنه لا شيء عليه في امرأته التي تزوج وليتزوج فيما يستقبل ولا شيء عليه لأنه كمن لم يحلف ( قلت ) أرأيت إن قال كل امرأة أتزوجها إلا من أهل الفسطاط فهي طالق ( قال ) يلزمه الطلاق فيقول مالك إن تزوج من غير الفسطاط ( قلت ) أرأيت إن قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق إلا من قرية كذا وكذا وذكر قرية صغيرة ( قال ) أرى ذلك لا يلزمه إذا كانت تلك القرية ليس فيها ما يتزوج ( قلت ) أرأيت إن قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق إلا فلانة وسمى امرأة بعينها ذات زوج أو لا زوج لها ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال لا أرى عليه شيئا قال وهو بمنزلة رجل قال ان لم أتزوج فلانة فكل امرأة أتزوجها فهي طالق وهو رأيي ( قلت ) أرأيت إن قال إن لم أتزوج من الفسطاط فكل امرأة أتزوجها فهي طالق لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أنه لا يتزوج إلا من الفسطاط ولا لزمه الحنث ( قلت ) أرأيت إن قال كل امرأة أتزوجها إلى أربعين سنة أو ثلاثين سنة فهي طالق ( قال ) سألت مالكا عن غلام بن عشرين سنة أو نحو ذلك حلف في سنة ستين ومائة أن كل امرأة يتزوجها إلى سنة مئتين فهي طالق قال مالك ذلك عليه أن تزوج طلقت عليه قال بن القاسم وهذا قد حلف على أقل من أربعين سنة وأرى والذي بلغني عن ملك أنه لا يتزوج إلا أن يخاف على نفسه العنت وذلك أن يكون لا يقدر على مال فيتسرر منه فيخاف على نفسه العنت فيتزوج ( قلت ) أرأيت إن قال وهو شيخ كبير إن تزوجت إلى خمسين سنة فكل امرأة أتزوجها فهي طالق وقد علم أنه لا يعيش إلى ذلك الأجل ( قال ) ما سمعته من مالك ولكن سمعت من أثق به يحكي عن مالك أنه قال إذا ضرب من الآجال أجلا يعلم أنه لا يعيش إلى ذلك الأجل فهو كمن عم النساء فقال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ولم يضرب أجلا فلا تكون يمينه هذه بشيء ولا يلزمه من يمينه طلاق ولهذا أن يتزوج ( وقال ) في الذي يحلف فيقول كل امرأة أتزوجها إلى مائتي سنة طالق فيمينه باطل وله أن يتزوج متى ما شاء ( قلت ) أرأيت إن قال كل امرأة أتزوجها من الفسطاط أو قال كل امرأة أتزوجها من همدان أو من مراد أو من بني زهرة أو من الموالي فهي طالق فتزوج امرأة من الفسطاط أو من مراد أو من همدان ( قال ) تطلق عليه في قول مالك ( قلت ) أرأيت إن تزوجها بعد ما طلقت عليه ( قال ) يرجع عليه اليمين ويقع الطلاق ان تزوجها ثانية ( قلت ) فإن تزوجها ثلاث مرات فبانت منه بثلاث تطليقات ثم تزوجها بعد زوج أيقع الطلاق عليه أيضا في قول مالك ( قال ) نعم يقع الطلاق عليها كلما تزوجها وإن بعد ثلاث تطليقات وكذلك قال مالك ولقد سئل مالك عن رجل من العرب كانت تحته امرأة من الموالي فعاتبه بنو عمه في تزويج الموالي فقال كل امرأة أتزوجها من الموالي فهي طالق ثلاثا فقضى أنه طلق المرأة التي كانت تحته ثم أراد أن يتزوجها فسأل عن ذلك مالكا فقال مالك لا تتزوجها وأراها قد دخلت في اليمين وإن كانت تحته يوم حلف لأنها من الموالي فلا يتزوجها ( قلت ) ولا شيء عليه ما لم يطلقها في قول مالك ( قال ) نعم لا شيء عليه ما لم يطلقها ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال كل امرأة أتزوجها ما عاشت فلانة فهي طالق وهذه التي حلف في حياتها هي امرأته ( قال ) قال مالك إن كانت له نية أنه إنما راد بها ما عاشت فلانة أي ما كانت عندي فكل امرأة أتزوجها فهي طالق أنه يدين في ذلك ويكون له نيته وليس له أن يتزوج ما كانت تحته فإذا فارقها كان له أن يتزوج فإن لم يكن له نية فلا يتزوج حتى تموت امرأته التي حلف أن لا يتزوج ما عاشت طلقها أو كانت تحته وهذا من وجه ما فسرت لك أنه ليس له أن يتزوج إلا أن يخاف العنت فإن خاف العنت تزوج ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق فطلق امرأته واحدة أو ثلاثا ثم تزوج امرأة ثم تزوج امرأته التي حلف لها أن لا يتزوج عليها فتزوجها بعد زوج أو قبل زوج إن كان الطلاق تطليقة أيقع على الاجنبية التي تزوج من الطلاق شيء أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك إذا طلق امرأته التي حلف أن لا يتزوج عليها ثلاثا ثم تزوج امرأة ثم تزوج امرأته التي حلف أن لا يتزوج عليها أنه لا شيء عليه في التي يتزوج ولا في امرأته التي حلف لها وإن كان طلاقه إياها واحدة فانقضت عدتها ثم تزوج امرأة ثم تزوجها عليها قال مالك فإنها تطلق أيتهن كانت فيها اليمين ما بقي من ملك ذلك الطلاق شيء ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق فطلقها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج ثم تزوج عليها ( قال ) قال مالك لا يلزمه اليمين ( قلت ) لم ( قال ) لان طلاق الملك الذي كان حلف فيه قد ذهب كله ألا ترى أنه قال كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق فلما ذهب ملك المرأة التي تحته فلا يمين عليه وكذلك المسألة الاولى ( قلت ) فإذا هو طلقها تطليقة ثم تزوجها ثم تزوج عليها ( قال ) تطلق التي تزوج عليها في قول مالك ( قلت ) فإن طلقها تطليقة ثم تزوج أجنبية ثم تزوج امرأته ( قال ) قال مالك تطلق عليه الاجنبية ( قلت ) لم وإنما قال كل امرأة أتزوجها عليك فهو إنما تزوج أجنبية ثم تزوجها على الأجنبية ( قال ) قال مالك يلزمه الطلاق تزوجها قبل الاجنبية أو تزوج الاجنبية قبلها ما بقي من طلاق امرأته التي كانت في ملكه شيء ( قلت ) أرأيت إن كانت نيته حين حلف أن لا يتزوج عليها كانت نيته أن لا يتزوج عليها ولكن أراد أن يتزوجها هي على غيرها لئلا يكون عليه يمين ( قال ) لم أر مالكا ينويه في شيء من هذا ( قال ) وقال لي مالك ما بقي من طلاق ذلك الملك شيء فهو سواء أن تزوجها على الاجنبية أو تزوج الاجنبية عليها عند مالك ما بقي من طلاق تلك المرأة شيء فإنما أراد أن لا يجمع بينهما ( قلت ) أرأيت إن قال كل امرأة أتزوجها عليك فأمرها بيدك فطلقها واحدة ثم تزوجها بعد انقضاء عدتها ثم تزوج عليها في هذا الملك الثاني ( قال ) قال مالك إذا تزوج عليها في الملك الثاني فأمر التي تزوج عليها في يدها ما بقي من طلاق ذلك الملك الذي حلف فيه شيء ( قلت ) وكذلك ان تزوج أجنبية بعد ما طلق التي قال لها كل امرأة أتزوجها عليك فأمرها بيدك ثم تزوج هذه التي جعل لها ما جعل أيكون أمر الاجنبية في يدها أم لا وإنما تزوجها على الاجنبية ولم يتزوج الاجنبية عليها ( قال ) قال مالك إن هو تزوجها على الاجنبية أو تزوج الاجنبية عليها فذلك سواء وذلك في يدها ما بقي من طلاق ذلك الملك الذي قال لها فيه أمر كل امرأة أتزوجها عليك في يدك شيء ( قلت ) وسواء إن شرطوا ذلك عليه في عقدة النكاح أو كان هو الذي تبرع بذلك فجعله لها بعد عقدة النكاح أهو سواء في قول مالك ( قال ) نعم هو سواء في قول مالك ( مالك بن أنس ) ويونس بن يزيد عن بن شهاب عن بن المسيب وحميد بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار أخبروه كلهم عنأبي هريرة أنه قال استفتيتعمر بن الخطاب عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة أو تطليقتين ثم يتركها حتى تحل ثم تنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فيخطبها زوجها الأول الذي طلقها فينكحها على كم تكون عنده قال عمر تكون عنده على ما بقي من طلاقها وقال يونس في الحديث فإذا طلقها ثلاث تطليقات لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم ان نكحها بعد استقبل الطلاق كاملا من أجل أنه لم يبق له من الطلاق شيء مسلمة بن علي عن رجل عن عمرو بن شعيب أن أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو بن العاص قالوا هي عنده على ما بقي من الطلاق إذا طلقها واحدة أو اثنتين ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة اشترطت على زوجها أن لا يتزوج عليها فإن فعل فأمر نفسها بيدها فتزوج عليها فطلق امرأته نفسها ثلاثا أيكون ذلك لها ان أنكر الزوج الثلاث ( قال ) قال مالك في هذه المسألة بعينها ان ذلك لها ولا ينفع الزوج انكاره ( قلت ) وسواء ان كان قد دخل بها أو لم يدخل بها حتى تزوج عليها ( قال ) الذي حملنا عن مالك أن ذلك شرط لها دخل بها أو لم يدخل بها لأنها حين شرطت إنما شرطت ثلاثا فلا يبالي دخل بها حين تزوج عليها أو لم يدخل بهالها أن تطلق نفسها ثلاثا فإن طلقت نفسها ثلاثا بانت منه وإن طلقت واحدة فإن كانت مدخولا بها كان الزوج أملك بها وإن كانت غير مدخول بها كانت بائنا بها ( قلت ) أرأيت إن طلقت نفسها واحدة أيكون لها أن تطلق نفسهاأخرى بعد ذلك ( قال ) إذا وقفت فطلقت نفسها واحدة لم يكن لها أن تطلق نفسها أخرى بعد ذلك ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قلت ) فإن طلقت نفسها واحدة ولم توقف أيكون لها أن تطلق نفسها بعد الواحدة أخرى أو تمام الطلاق في قول مالك ( قال ) إذا طلقت نفسها واحدة بعد ما تزوج عليها وأن لم توقف على حقها فليس لها أن تطلق بعد ذلك غيرها لأنها قد تركت ما بعد الواحدة وقضت في الذي كان لها بالطلاق الذي طلقت به نفسها وإنما توقف حتى تقضي أو ترد إذا لم تفعل شيئا فأما إذا فعلت وطلقت نفسها واحدة فهي بمنزلة من وقفت فطلقت نفسها واحدة فليسلها بعد ذلك أن تطلق ( قلت ) أرأيت إن تزوج عليها امرأة فلم تقض ثم تزوج عليها أخرى بعد ذلك أيكون لها أن تطلق نفسهاأم لا ( قال ) قال مالك لها أن تطلق نفسها ثلاثا إن أحبت أو واحدة أو اثنتين وتحلف بالله ما كانت تركت الذي كان لها من ذلك حين تزوج عليها وأنها إنما رضيت بنكاحه تلك الواحدة ولم ترض أن يتزوج عليها أخرى قال مالك ويكون لها أن تقول إنما تركته أن يتزوج هذه الواحدة ولم أقض لعله يعتب فيما بقي فلذلك لم أقض ( قال ) فيكون لها إذا حلفت على ذلك أن تقضي إذا تزوج عليها ثانية ( قلت ) أرأيت ان تزوج عليها فلم تقض ثم طلق التي تزوج عليها ثم تزوجها بعينها فقضت امرأته بالطلاق على نفسها أيكون ذلك لها والزوج يقول إنما تزوجت عليك من قد رضيت بها مرة ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال ذلك لها أن تطلق نفسها لأنها وإن كانت رضيت بها أول مرة فلم ترض بها بعد ذلك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته إن لم أتزوج عليك اليوم فأنت طالق ثلاثا فتزوج عليها نكاحا فاسدا ( قال ) أرى أن تطلق عليه امرأته لأن مالكا قال في جارية قال لها سيدها ان لم أبعك فأنت حرة لوجه الله فباعها فإذا هي حامل منه قال مالك تعتق لأنه لا بيع له فيها حين كانت حاملا فهذا يشبه مسئلتك في النكاح ( قلت ) فإن تزوج عليها أمة ( قال ) آخر ما فراقنا عليه مالكا أنه قال نكاح الأمة على الحرة جائز إلا أن للحرة الخيار إذا تزوج عليها الأمة إن اختارت أن تقيم معه أقامت وان اختارت مفارقته فارقته ونزلت هذه بالمدينة فقال فيها مالك مثل ما وصفت لك ( قلت ) وتكون الفرقة تطليقة ( قال ) نعم قال وقال مالك وإن رضيت أن تقيم فالمبيت بينهما بالسوية يساوي بينهما بالقسم ولا يكون للحرة الثلثان وللأمة الثلث ( قلت ) أريت إن قال كل امرأة أتزوجها من أهل الفسطاط فهي طالق ثلاثا فتزوج امرأة من أهل الفسطاط فبنى بها أيكون عليه مهر ونصف أم مهر واحد ( قال ) عليه مهر واحد في قول مالك ( قلت ) وما حجة مالك حين لم يجعل لها إلا مهرا واحدا ( قال ) قال مالك هي عندي بمنزلة رجل حنث في الطلاق فلم يعلم فوطىء أهله بعد حنثه ثم علم إنه لا شيء عليه إلا المهر الأول الذي سمى لها ( قلت ) أيكون عليها عدة الوفاة إن دخل بهاثم مات عنها في قول مالك ( قال ) لا وإنما عليها ثلاث حيض ( قلت ) رأيت لو أن رجلا قال كل امرأة أتزوجها من أهل الفسطاط طالق فوكل رجلا يزوجه فزوجه امرأة من أهل الفسطاط أتطلق عليه أم لا ( قال ) تطلق عليه ( قلت ) فإن وكله أن يزوجه بعد يمينه ولم يسم له موضعا فزوجه من الفسطاط فقال الزوج إني قد كنت حلفت في كل امرأة أتزوجها من أهل الفسطاط بالطلاق وأنا إنما وكلتك أن تزوجني من لا تطلق علي ( قال ) لا ينظر في ذلك إلى قول الزوج والنكاح له لازم إلا أن يكون قد نهاه عن نساء أهل الفسطاط ( قال ) وقال مالك في الرجل يحلف أن لا يبيع سلعة كذا وكذا فيوكل غيره ببيعها أنه حانث قال بن القاسم فهذا عندي مثله ( قلت ) أرأيت رجلا قال لرجل أخبر امرأتي بطلاقها متى يقع الطلاق يوم يخبرها أو يوم قال له أخبرها ( قال ) يقع الطلاق في قول مالك يوم قال له أخبرها ( قلت ) فإن لم يخبرها ( قال ) فالطلاق واقع في قول مالك وإن لم يخبرها لأن مالكا قال في رجل أرسل رسولا إلى امرأته يخبرها أنه قد طلقها فكتمها الرسول ذلك ( قال ) لا ينفعه وقد وجب عليه الطلاق ( قال ) وسمعت مالكا وسئل عن رجل يكتب إلى امرأته بطلاقها فيبدو له فيحبس الكتاب بعد ما كتب قال مالك إن كان كتب حين كتب ليستشير وينظر ويختار فذلك له والطلاق ساقط عنه وإن كان كتب حين كتب مجمعا على الطلاق فقد وقع عليه الحنث وإن لم يبعث بالكتاب ( قال ) فكذلك الرسول حين بعثه بالطلاق ( قلت ) أرأيت إن كان حين كتب الكتاب غير عازم على الطلاق فاخرج الكتاب من يده أتجعله عازما على الطلاق بخروج الكتاب من يده أم لا في قول مالك ( قال ) لا أحفظ من مالك في هذا شيئا وأراه حين أخرج الكتاب من يده أنها طالق إلا أن يكون إنما أخرج الكتاب من يده إلى الرسول وهو غير عازم فذلك له أن يردها أحب ما لم يبلغها الكتاب ( قلت ) أرأيت الأخرس هل يجوز طلاقه ونكاحه وشراؤه وبيعه ونحده إذا قذف ويحد قاذفه ويقتص له في الجراحات ويقتص منه ( قال ) نعم هذا جائز فيما سمعت وبلغني عن مالك إذا كان هذا كله يعرف من الأخرس بالإشارة أو بالكتاب يستيقن منه فذلك لازم للاخرس ( قلت ) أرأيت الأخرس إذا أعتق أو طلق أيجوز ذلك في قول مالك ( قال ) أرى ما وقف على ذلك وأشير به إليه فعرفه أن ذلك لازم له يقضي به عليه ( قلت ) وكذلك إن كتب بيده الطلاق والحرية ( قال ) قد أخبرتك أن ذلك يلزمه في الإشارة فكيف لا يلزمه في الكتاب ( قلت ) أرأيت المبرسم أو المحموم الذي يهذي إذا طلق امرأته أيجوز طلاقه ( قال ) سمعت مالكا وسئل عن مبرسم طلق امرأته بالمدينة فقال مالك إن لم يكن معه عقله حين طلق فلا يلزمه من ذلك شيء ( قلت ) أيجوز طلاق السكران ( قال ) نعم قال مالك طلاق السكران جائز ( قلت ) لابن القاسم ومخالطة السكران جائزة ( قال ) نعم ومخالعته ( قلت ) أرأيت طلاق المكره ومخالعته ( قال ) قال مالك لا يجوز طلاق المكره ومخالعته مثل ذلك عندي ( قلت ) وكذلك نكاح المكره وعتق المكره لا يجوز في قول مالك ( قال ) نعم كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت المجنون هل يجوز طلاقه ( قال ) إذا طلق في حين يخنق فيه فطلاقه غير جائز وإذا طلق إذا انكشفت عنه فطلاقه جائز وهذا قول مالك ( قلت ) رأيت المعتوه هل يجوز طلاق المعتدة في قول مالك على مال قال لأن المعتدة إنما هو مطبق عليه ذاهب العقل ( قلت ) فالمجنون عند مالك الذي يخنق أحيانا ويفيق أحيانا ويخنق مرة وينكشف عنه مرة قال نعم ( قلت ) والمعتوه المجنون المطبق عليه في قول مالك قال نعم ( قلت ) والسفيه ( قال ) السفيه الضعيف العقل في مصلحة نفسه البطال في دينه فهذا السفيه ( قلت ) فهل يجوز طلاق السفيه في قول مالك قال نعم ( قلت ) أيجوز طلاق الصبي في قول مالك ( قال ) قال لي مالك لا يجوز طلاق الصبي حتى يحتلم ( قلت ) أرأيت لو أن نصرانية تحت نصراني أسلمت المرأة فطلقها زوجها بعد ما أسلمت وهي في عدتها وزوجها على النصرانية أيقع طلاقه عليها في قول مالك ( قال ) لا يقع طلاقه عليها في قول مالك ولا يقع طلاق المشرك على امرأته في قول مالك ( قال مالك ) وطلاق المشرك ليس بشيء ( قلت ) أرأيت طلاق المشركين هل يكون طلاقا إذا أسلموا في قول مالك ( قال ) قال مالك ليس ذلك بطلاق ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد أنه سأل بن شهاب عن رجل قال هذا فلان فقال رجل ليس به فقال امرأته طالق ثلاثا إن لم يكن فلانا وقال إن كلم فلانا فامرأته طالق ثلاثا فكلمه ناسيا ( فقال ) رأى أن يقع عليه الطلاق ( بن وهب ) عن يونس أنه سأل ربيعة عن رجل ابتاع سلعة فسأله رجل بكم أخذتها فأخبره فقال لم تصدقني فطلق امرأته البتة إن لم يخبره فقال بكم أخذتها فقال بدينار ودرهمين ثم أنه ذكر فقال أخذتها بدينار وثلاثة دراهم فقال ربيعة أرى أن خطأه بما نقص أو زاد سواء قد طلق امرأته البتة وحديث عمر بن عبد العزيز في البدوي الذي حلف على ناقة له فأقبلت أخرى وله امرأتان إن عمر قال له إن لم يكن نوى واحدة فهما طالقتان ( وقال ) جابر بن زيد في رجل قال إن كان هذا الشيء كذا وكذا وهو علمه أنه كذلك فكان على غير ما قال قال جابر يلزمه ذلك في الطلاق إن كان حلف بالطلاق بن وهب عن يونس بن يزيد أنه سأل بن شهاب عن رجل اؤتمن امرأته على مال ثم سألها المال فجحدته فقال إن لم أكن دفعت إليك المال فأنت طالق البتة ( قال ) نرى هذا حلف على سريرة لم يطلع عليها أحد من الناس غيره وغيرها فقال أرى أن يوكلا إلى الله ويحملا ما يحملا ( وقال ) ربيعة ويحيي بن سعيد مثل ذلك ( وأخبرني ) محمد بن عمرو عنابن جريج عنعطاء أنه قال إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فلذلك عليه ( قال ) وقال سعيد بن المسيب مثله ( وقال الليث ) لا استثناء في طلاق بن وهب عن بن لهيعة عن عبد ربه بن عيد عن إياس بن معاوية المزني أنه قال في الرجل يقول لامرأته أنت طالق أو لعبده أنت حر إن فعلت كذا وكذا فبدأ بالطلاق أو بالعتق ( قال ) هي يمين إن بر فيها بر وإن لم يفعل فلا شيء عليه ولا نرى ذلك إلا على ما أضمر بن وهب عن السري بن يحيي عنالحسن البصري بذلك قالابن وهب عن يحيي بن أيوب أنه سأل ربيعة عن رجل قال لجارية امرأته إن ضربتها فأنت طالق البتة ثم رماها بحجر فشجها ( قالربيعة ) أما أنا فأراها قد طلقت ( وقال ) يحيى بن سعيد مثله ( وأخبرني ) بن وهب عن يونس أنه سأل ربيعة عن الذي يقول إن لم أضرب فلانا فعلي كذا وكذا وأنت طالق البتة قال ربيعة ينزل بمنزلة الايلاء إلا أن يكون حلف بطلاقها البتة ليضربن رجلا مسلما وليس له على ذلك الرجل وتر ولا أدب وإن ضربه إياه لو ضربه خديعة من ظلم فإن حلف على ضرب رجل هو بهذه المنزلة فرق بينه وبين امرته لا ينتظر به ولا نعمة عين قال ربيعة ولو حلف بالبتة ليشربن خمرا أو بعض ما حرم الله عليه ثم رفع ذلك إلى الامام رأيت ن يفرق بينهما بن وهب عن يونس عن بن شهاب أنه قال في رجل قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأته طالق ثلاثا قال بن شهاب إن سمى أجلا أراده أو عقد عليه قلبه حمل ذلك في دينه وأمنته واستحلف ان اتهم وان لم يجعل ليمينه أجلا ضرب له أجل فإن أنفذ ما حلف عليه فبسبيل ذلك وإن لم ينفذ ما حلف عليه فرق بينه وبين امرأته صاغرا قميئا فإنه فتح ذلك على نفسه في اليمين الخاطئة التي كانت من نزغ الشيطان ( وأخبرني ) بن وهب عن الليث عن ربيعة أنه قال في رجل قال لامرأته إن لم خرج إلى افريقية فأنت طالق ثلاثا قال ربيعة يكف عن امرأته ولا يكون منها بسبيل فإن مرت به أربعة أشهر نزل بمنزلة المولى وعسى أن لا يزال موليا حتى يأبى افريقية ويفي في أربعة أشهر بن وهب وقال ربيعة في الذي يحلف بطلاق امرأته البتة ليتزوجن عليها أنه يوقف عنها حتى لا يطأها ويضرب له أجل المولى أربعة أشهر ( وقال ) الليث ونحن نرى ذلك أيضا بن وهب وأخبرني من أثق به عنعطاء بن أبي رباح أنه قال في رجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إن لم أنكح عليك ( قال ) إن لم ينكح عليها حتى يموت أو تموت توارثا ( قال ) وأحب إلي أن يبر في يمينه قبل ذلك بن وهب عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال إن مات لم ينقطع عنها ميراثه بن وهب ) عن يحيى بن عبد الله بن سالم عنعمر بن الخطاب قال من طلق امرأة إن هو نكحها أو سمى قبيلة أو فخذا أو قرية أو امرأة بعينها فهي طالق إذا نكحها ( بن وهب ) وأخبرني مالك بن أنس قال بلغني عن عبد الله بن عمر أنه كان يرى أن الرجل إذا حلف بطلاق امرأة قبل أن ينكحها ان ذلك عليه إذا نكحها بن وهب قال مالك وبلغني أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وبن مسعود وسليمان بن يسار وسالما والقاسم بن محمد وبن شهاب كانوا يقولون إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم فإن ذلك لازم له ( وأخبرني ) بن وهب عن رجال من أهل العلم عن عمر بن عبد العزيز وسليمان بن حبيب المحاربي وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومكحول ويزيد بن أسلم ويحيى بن سعيد وعطاء بن أبي رباح وأبي بكر بن حزم مثله وأن بن حزم فرق بين رجل وامرأة قال مثل ذلك قالمالك وبلغني أنعبد الله بن مسعود كان يقول إذا نص القبيلة بعينها أو المرأة بعينها فذلك عليه وإذا عم فليس عليه شيء بن وهب أخبرني عيسى بن أبي عيسى الحناط أنه سمع عامرا الشعبي يقول ليس بشيء هذه يمين لا مخرج فيها إلا أن يسمى امرأة بعينها أو يضرب أجلا بن وهب وأخبرني يونس بن يزيد عن ربيعة بنحو ذلك في الطلاق والعتاقة قال ربيعة وإن ناسا ليرون ذلك بمنزلة التحريم إذا جمع تحريم النساء والارقاء ولم يجعل إليه الطلاق إلا رحمة ولا العتاقة إلا أجرا فكان في هذا هلكة لمن أخذ به بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن عروة بن الزبير وعبد الله بن خارجة بن زيد وربيعة أنه لا بأس أن ينكح إذا قال كل امرأة أنكحها فهي طالق قال ربيعة إنما ذلك تحريم لما أحل الله بن وهب أخبرني الليث بن سعد وغيره عن يحيى بن عيد أن رجلا من آل عمر بن الخطاب كانت عنده امرأة فتزوج عليها وشرط للمرأة التي تزوج على امرأته أن امرأته طالق إلى أجل سماه لها وأنهم استفتوا سعيد بن المسيب فقال لهم هي طالق حين تكلم به وتعتد من يومها ذلك ولا تنتظر الاجل الذي سمى طلاقها عنده ( وأخبرني ) بن وهب عن رجال من أهل العلم عن بن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة بذلك قالابن شهاب وليس بينهما ميراث وليس لها نفقة إلا أن تكون حاملا ولا تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها ( وأخبرني ) بن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن بن شهاب وربيعة عن بن المسيب بنحو ذلك ( وحدثني ) بن وهب عن عطاء بن خالد المخزومي عن أبيه أنه سأل بن المسيب عن ذلك فقال له هذا القول وقال لو مس امرأته بعد أن تزوج ثم أتيت به وكان إلي من الأمر شيء لرجمته بالحجارة ( وأخبرني ) بن وهب عن مسلمة بن علي عن زيد بن واقد عن مكحول أنه قال في رجل قال لامرأته إن نكحت عليك امرأة فهي طالق ( قال ) فكلما تزوج عليها امرأة فهي طالق قبل أن يدخل بها فإن ماتت امرأته أو طلقها خطب من طلق منهن مع الخطاب ( وأخبرني ) شبيب بن سعيد التميمي عن يحيى بن أبي أنيسة الجزري يحدث عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن عبد الرحمن بن جابر عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب وجاءه رجل من بني جشم بن معاوية فقال له يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي في الجاهلية اثنتين ثم طلقتها منذ أسلمت تطليقة فماذا ترى قال عمر ما سمعت في ذلك شيئا وسيدخل عليك رجلان فسلهما فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف فقال عمر قص عليه قصتك فقص عليه فقال عبد الرحمن هدم الإسلام ما كان قبله في الجاهلية هي عندك على تطليقتين ثم دخل علي بن أبي طالب فقال له عمر قص عليه قصتك ففعل فقال علي بن أبي طالب هدم الإسلام ما كان في الجاهلية وهي عندك على تطليقتين بقيتا
حصہ V05/P028–V05/P029Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V05/P028–V05/P029)
Orijinal Metin (AR)ما جاء في طلاق النصرانية والمكره والسكران ( قال ) بن وهب وبلغني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سئل عن نصراني طلق امرأته وفي حكمهم أن الطلاق بتات ثم أسلما فأراد أن ينكحها قال ربيعة نعم ان أراد أن ينكحها فذلك لهما ويرجع على طلاق ثلاث لأن نكاح الإسلام مبتدأ بن وهب وقال لي مالك في طلاق المشركين نساءهم ثم يتناكحون بعد إسلامهم قال لا يعد طلاقهم شيئا ( وأخبرني ) بن وهب عن رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وبن عباس وعطاء بن أبي رباح وعبد الله بن عبيد بن عمير ومجاهد وطاوس وغيرهم من أهل العلم أنهم كانوا لا يرون طلاق المكره شيئا وقال ذلك عبد الرحمن بن القاسم ويزيد بن قسيط قال عطاء قال الله تبارك وتعالى إلا أن تتقوا منهم تقاة ( وقال ) بن عبيد الله بن عمير الليثي أنهم قوم فتانون ( وأخبرني ) عن بن وهب عن حيوة بن شريح عن محمد بن العجلان أن عبد الله بن مسعود قال ما من كلام كان يدرأ عني سوطين من سلطان إلا كنت متكلما به ( وقال ) عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعمر بن عبد العزيز في طلاق المكره أنه لا يجوز ( قال ) بن وهب قال مالك وبلغني عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أنهما سئلا عن السكران إذا طلق امرأته أو قتل فقالا إن قتل قتل وإن طلق جاز طلاقه ( بن وهب ) عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عبد الله بن مقسم يقول سمعت سليمان بن يسار يقول طلق رجل من آل أبي البختري امرأته ( قال ) حسبت أنه قال عبد الرحمن وقد قيل لي أنه هو المطلب بن أبي البختري طلق امرأته وهو سكران فجلده عمر بن الخطاب الحد وأجاز طلاقه ( قال ) وأخبرني بن وهب عن رجال من أهل العلم عن القاسم بن محمد وسالم وبن شهاب وعطاء بن أبي رباح ومكحول ونافع وغير واحد من التابعين مثل ذلك يجيزون طلاق السكران قال بعضهم وعتقه ( قال ) وأخبرني بن وهب عن يونس بن يزيد عنابن شهاب أنه قال لا نرى طلاق الصبي يجوز قبل أن يحتلم قال وإنطلق امرأته قبل أن يدخل بها فإنه قد بلغنا أن في السنة أن لا تقام الحدود إلا على من احتلم وبلغ الحلم والطلاق حد من حدود الله تبارك وتعالى قال الله تعالى فلا تعتدوها فلا نرى أمرا أوثق من الاعتصام بالسنن بن وهب عن رجال من أهل العلم عنعبد الله بن عباس وربيعة مثله وإن عقبه بن عامر الجهني كان يقول لا يجوز طلاق الموسوس ( وأخبرني ) بن وهب عن رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وبن شهاب وربيعة ومكحول أنه لا يجوز طلاق المجنون ولا عتاقته قال بن شهاب إذ كان لا يعقل فلا يجوز طلاق المجنون والمعتوه قال ربيعة المجنون الملتبس بعقله الذي لا يكون له إفاقة يعمل فيها برأي ( وقال ) يحيى بن سعيد ما نعلم على مجنون طلاقا في جنونه ولا مريض مغمور لا يعقل إلا أن المجنون إذا كان يصحو من ذلك ويرد إليه عقله فإنه إذا عقل وصح جاز عليه أمره كله مثل ما يجوز على الصحيح وقال ذلك مكحول في المجنون ما جاء في خيار الأمة تعتق وهي تحت زوج حر أو عبد
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ما جاء في طلاق النصرانية والمكره والسكران ( قال ) بن وهب وبلغني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سئل عن نصراني طلق امرأته وفي حكمهم أن الطلاق بتات ثم أسلما فأراد أن ينكحها قال ربيعة نعم ان أراد أن ينكحها فذلك لهما ويرجع على طلاق ثلاث لأن نكاح الإسلام مبتدأ بن وهب وقال لي مالك في طلاق المشركين نساءهم ثم يتناكحون بعد إسلامهم قال لا يعد طلاقهم شيئا ( وأخبرني ) بن وهب عن رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وبن عباس وعطاء بن أبي رباح وعبد الله بن عبيد بن عمير ومجاهد وطاوس وغيرهم من أهل العلم أنهم كانوا لا يرون طلاق المكره شيئا وقال ذلك عبد الرحمن بن القاسم ويزيد بن قسيط قال عطاء قال الله تبارك وتعالى إلا أن تتقوا منهم تقاة ( وقال ) بن عبيد الله بن عمير الليثي أنهم قوم فتانون ( وأخبرني ) عن بن وهب عن حيوة بن شريح عن محمد بن العجلان أن عبد الله بن مسعود قال ما من كلام كان يدرأ عني سوطين من سلطان إلا كنت متكلما به ( وقال ) عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعمر بن عبد العزيز في طلاق المكره أنه لا يجوز ( قال ) بن وهب قال مالك وبلغني عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أنهما سئلا عن السكران إذا طلق امرأته أو قتل فقالا إن قتل قتل وإن طلق جاز طلاقه ( بن وهب ) عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عبد الله بن مقسم يقول سمعت سليمان بن يسار يقول طلق رجل من آل أبي البختري امرأته ( قال ) حسبت أنه قال عبد الرحمن وقد قيل لي أنه هو المطلب بن أبي البختري طلق امرأته وهو سكران فجلده عمر بن الخطاب الحد وأجاز طلاقه ( قال ) وأخبرني بن وهب عن رجال من أهل العلم عن القاسم بن محمد وسالم وبن شهاب وعطاء بن أبي رباح ومكحول ونافع وغير واحد من التابعين مثل ذلك يجيزون طلاق السكران قال بعضهم وعتقه ( قال ) وأخبرني بن وهب عن يونس بن يزيد عنابن شهاب أنه قال لا نرى طلاق الصبي يجوز قبل أن يحتلم قال وإنطلق امرأته قبل أن يدخل بها فإنه قد بلغنا أن في السنة أن لا تقام الحدود إلا على من احتلم وبلغ الحلم والطلاق حد من حدود الله تبارك وتعالى قال الله تعالى فلا تعتدوها فلا نرى أمرا أوثق من الاعتصام بالسنن بن وهب عن رجال من أهل العلم عنعبد الله بن عباس وربيعة مثله وإن عقبه بن عامر الجهني كان يقول لا يجوز طلاق الموسوس ( وأخبرني ) بن وهب عن رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وبن شهاب وربيعة ومكحول أنه لا يجوز طلاق المجنون ولا عتاقته قال بن شهاب إذ كان لا يعقل فلا يجوز طلاق المجنون والمعتوه قال ربيعة المجنون الملتبس بعقله الذي لا يكون له إفاقة يعمل فيها برأي ( وقال ) يحيى بن سعيد ما نعلم على مجنون طلاقا في جنونه ولا مريض مغمور لا يعقل إلا أن المجنون إذا كان يصحو من ذلك ويرد إليه عقله فإنه إذا عقل وصح جاز عليه أمره كله مثل ما يجوز على الصحيح وقال ذلك مكحول في المجنون ما جاء في خيار الأمة تعتق وهي تحت زوج حر أو عبد
حصہ V05/P029–V05/P031Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V05/P029–V05/P031)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت لو أن أمة أعتقت وهي تحت مملوك أو حر ( قال ) قال مالك ذا أعتقت تحت حر فلا خيار لها وإذا أعتقت تحت عبد فلها الخيار بن وهب عن بن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنعائشة أخبرته أن بريرة كانت تحت عبد مملوك فلما عتقت قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أملك بنفسك إن شئت أقمت مع زوجك وإن شئت فارقته ما لم يمسك بن وهب عنابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الفضل بن الحسن الضمري قال سمعت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أعتقت الأمة وهي تحت العبد فأمرها يدها فإن هي قرت حتى يطأها فهي امرأته لا تستيطع فراقه بن وهب وقال ربيعة ويحيى بن سعيد وإن مسها ولم تعلم بعتقها فلها الخيار حتى يبلغها ( قلت ) لابن القاسم فإن اختارت نفسها أيكون فسخا أو طلاقا ( قال ) قال مالك يكون طلاقا ( وقال ) بن القاسم وقال مالك إن طلقت نفسها واحدة فهي واحدة بائنة وإن طلقت نفسها اثنتين فهي اثنتان باثنتان وهي في التطليقتين تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره لأن ذلك جميع طلاق العبد ( قال ) وذكر مالك عن بن شهاب إن زبرا طلقت نفسها ثلاثا ( قلت ) ولم جعل مالك خيارها تطليقة بائنة وهو لا يعرف تطليقة بائنة ( قال ) لأن كل فرقة من قبل السلطان فهي تطليقة بائنة عند مالك وإن لم يؤخذ عليها مال ألا ترى أن الزوج إذا لم يستطع أن يمس امرأته فضرب له السلطان أجل سنة ففرق بينهما أنها تطليقة بائنة بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال إن خيرت فقالت أبي قد فارقته أو طلقته فهي أملك بأمرها وقد بانت منه بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن ربيعة ويحيى بن سعيد وعطاء بن أبي رباح مثله ( قال ) يحيى وعطاء وإن عتق زوجها قبل أن يحل أجلها لم يكن له عليها رجعة إلا أن تشاء المرأة ويخطبها مع الخطاب ( قلت ) أرأيت إن قالت هذه الأمة حين أعتقت قد اخترت نفسي أيجعل هذا الخيار واحدة أم اثنتين أم ثلاثا ( قال ) إذا لم يكن لها نية فهي واحدة بائنة لأن مالكا كان مرة يقول ليس لها أن تطلق نفسها أكثر من واحدة وكان يقول خيارها واحدة ثم رجع إلى القول الذي أخبرتك به فأرى إذا لم يكن لها نية أنها واحدة بائنة إلا أن تنوي اثنتين أو ثلاثا فيكون ذلك لها قال بن القاسم وقد سألنا مالكا عن الأمة يطلقها العبد تطليقة ثم تعتق فتختار نفسها ( قال ) هما تطليقتان ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره في الأمة تعتق فتختار نفسها عند غير السلطان ( قلت ) أرأيت الأمة إذا عتقت وهي تحت عبد فاختارت فراقه عند غير السلطان أيجوز ذلك لها أم لا في قول مالك قال نعم ( قلت ) ويكون فراقها تطليقة ( قال ) ذلك إلى الجارية إن فارقته بالبتات فذلك لها وإن فارقته بتطليقة فذلك لها ( قلت ) لم قال مالك لها أن تفارقه بالبتات ( قال ) لحديث زنرا حين أعتقت وهي تحت عبد فقالت لها حفصة ان لك الخيار ففارقته ثلاثا في الأمة تعتق تحت العبد فلم تختر نفسها حتى عتق زوجها
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت لو أن أمة أعتقت وهي تحت مملوك أو حر ( قال ) قال مالك ذا أعتقت تحت حر فلا خيار لها وإذا أعتقت تحت عبد فلها الخيار بن وهب عن بن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنعائشة أخبرته أن بريرة كانت تحت عبد مملوك فلما عتقت قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أملك بنفسك إن شئت أقمت مع زوجك وإن شئت فارقته ما لم يمسك بن وهب عنابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الفضل بن الحسن الضمري قال سمعت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أعتقت الأمة وهي تحت العبد فأمرها يدها فإن هي قرت حتى يطأها فهي امرأته لا تستيطع فراقه بن وهب وقال ربيعة ويحيى بن سعيد وإن مسها ولم تعلم بعتقها فلها الخيار حتى يبلغها ( قلت ) لابن القاسم فإن اختارت نفسها أيكون فسخا أو طلاقا ( قال ) قال مالك يكون طلاقا ( وقال ) بن القاسم وقال مالك إن طلقت نفسها واحدة فهي واحدة بائنة وإن طلقت نفسها اثنتين فهي اثنتان باثنتان وهي في التطليقتين تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره لأن ذلك جميع طلاق العبد ( قال ) وذكر مالك عن بن شهاب إن زبرا طلقت نفسها ثلاثا ( قلت ) ولم جعل مالك خيارها تطليقة بائنة وهو لا يعرف تطليقة بائنة ( قال ) لأن كل فرقة من قبل السلطان فهي تطليقة بائنة عند مالك وإن لم يؤخذ عليها مال ألا ترى أن الزوج إذا لم يستطع أن يمس امرأته فضرب له السلطان أجل سنة ففرق بينهما أنها تطليقة بائنة بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال إن خيرت فقالت أبي قد فارقته أو طلقته فهي أملك بأمرها وقد بانت منه بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن ربيعة ويحيى بن سعيد وعطاء بن أبي رباح مثله ( قال ) يحيى وعطاء وإن عتق زوجها قبل أن يحل أجلها لم يكن له عليها رجعة إلا أن تشاء المرأة ويخطبها مع الخطاب ( قلت ) أرأيت إن قالت هذه الأمة حين أعتقت قد اخترت نفسي أيجعل هذا الخيار واحدة أم اثنتين أم ثلاثا ( قال ) إذا لم يكن لها نية فهي واحدة بائنة لأن مالكا كان مرة يقول ليس لها أن تطلق نفسها أكثر من واحدة وكان يقول خيارها واحدة ثم رجع إلى القول الذي أخبرتك به فأرى إذا لم يكن لها نية أنها واحدة بائنة إلا أن تنوي اثنتين أو ثلاثا فيكون ذلك لها قال بن القاسم وقد سألنا مالكا عن الأمة يطلقها العبد تطليقة ثم تعتق فتختار نفسها ( قال ) هما تطليقتان ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره في الأمة تعتق فتختار نفسها عند غير السلطان ( قلت ) أرأيت الأمة إذا عتقت وهي تحت عبد فاختارت فراقه عند غير السلطان أيجوز ذلك لها أم لا في قول مالك قال نعم ( قلت ) ويكون فراقها تطليقة ( قال ) ذلك إلى الجارية إن فارقته بالبتات فذلك لها وإن فارقته بتطليقة فذلك لها ( قلت ) لم قال مالك لها أن تفارقه بالبتات ( قال ) لحديث زنرا حين أعتقت وهي تحت عبد فقالت لها حفصة ان لك الخيار ففارقته ثلاثا في الأمة تعتق تحت العبد فلم تختر نفسها حتى عتق زوجها
حصہ V05/P031–V05/P033Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V05/P031–V05/P033)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت الأمة إذا أعتقت وهي تحت عبد فلم تختر حتى عتق زوجها أيكون لها الخيار في قول مالك ( قال ) قال مالك لا خيار لها إذا عتق زوجها قبل أن تختار بن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في الأمة تكون تحت العبد فيعتقان جميعا ( قال ) لا نرى لها شيئا من أمرها وقاله مجاهد في العبد والأمة مثله ( وقال ) عن يونس عن بن شهاب في المكاتب والمكاتبة يعتقان جميعا معا بكلمة قال ليس لها خيار ان اعتقهما كلمة واحدة بن وهب قال أخبرنييحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال ما نعلم الأمة تخير وهي تحت الحر إنما تخير الأمة فيما علمنا إذا كانت تحت عبد ما لم يمسها ( وأخبرني ) بن وهب رجال من أهل العلم عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء بن أبي رباح والإوزاعي وغيرهم من أهل العلم مثله في الأمة تعتق وهي حائض أو لا يبلغها إلا بعد زمان أيكون لها خيار نفسها ( قلت ) أرأيت الأمة إذا أعتقت وهي حائض فاختارت نفسها أيكره ذلك لها أم لا ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك فيها وأكره لها ذلك إلا أن تختار نفسها فيجوز ذلك ( قلت ) أرأيت الأمة تكون تحت العبد فأعتقت فلم تعلم يعتقها إلا بعد زمان وقد كان العبد يطؤها بعد العتق ولم يعلم بالعتق أيكون لها الخيار في قول مالك ( قال ) نعم كذلك قال مالك ( قلت ) والخيار لها إنما هو في مجلسها الذي علمت فيه بالعتق في قول مالك ( قال ) نعم ذلك لها ولها الخيار ما لم يطأها من بعد ما علمت بالعتق ( قلت ) وإن مضى يوم أو يومان أو شهر أو شهران فلها الخيار في هذا كله إذا لم يطأها بعد العلم في قول مالك ( قال ) نعم إذا وقفت في هذا الذي ذكرت لك وقوفا لتختار فيه فمنعته نفسها وكذلك قال مالك قال بن القاسم وإن كان وقوفها ذلك وقوف رضا بالزوج كانت قد رضيت به فلا خيار لها بعد ى ن تقول قد رضيت بالزوج ( قلت ) أرأيت إن وقفت سنة فلم تقل قد رضيت ولم تقل لم أرض ولم تقل إنما وقفت للخيار ولم يطأها الزوج في هذا كله أيكون لها أن تختار نفسها ( قال ) تسئل عن وقوفها لماذا وقفت فإن قالت وقفت لاختار كان القول قولها وإن قالت وقفت وقوف رضا بالزوج فلا خيار لها ( قلت ) وتحلف أنها لم تقف لرضاها بزوجها ( قال ) لا لأن مالكا قال لي في النساء لا يحلفن في التمليك ( قلت ) أرأيت إن كانت أمة جاهلة لم تعلم أن لها الخيار إذا أعتقت فأعتقت وهي تحت عبد فكان يطؤها وقد علمت بالعتق إلا أنها تجهل أن لها الخيار إذا أعتقت أيكون لها أن تختار في قول مالك ( قال ) قال مالك لا خيار لها إذا علمت فوطئها بعد علمها بالعتق جاهلة كانت أو عالمة ( بن وهب ) وقال مالك في الأمة تحت العبد يعتق بعضها أنه لا خيار لها ( وقال أبو الزناد ) في الأمة تكون تحت العبد فيعتق بعضها أنه لا خيار لها بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم وبن قسيط أنهما قالا لو أن أمة أعتقت تحت عبد فلم تشعر بعتقها حتى عتق العبد لم تستطع أن تفارقه ( وأخبرني ) بن وهب عنيونس أنه سأل بن شهاب عن الأمة تعتق تحت العبد قبل أن يدخل بها وقد فرض لها فتختار نفسها ( قال ) لا نرى لها الصداق والله أعلم من أجل أنها تركته ولم يتركها وإنما قال الله عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فليس هو فارق ولكن هي فارقته بحق لحق فاختارت نفسها عليه فليست عليها عدة ولا نرى لها شيئا من الصداق ولا نرى لها متاعا وكان الأمر إليها في السنة ( وقال ) ربيعة ويحيى بن سعيد مثل
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت الأمة إذا أعتقت وهي تحت عبد فلم تختر حتى عتق زوجها أيكون لها الخيار في قول مالك ( قال ) قال مالك لا خيار لها إذا عتق زوجها قبل أن تختار بن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في الأمة تكون تحت العبد فيعتقان جميعا ( قال ) لا نرى لها شيئا من أمرها وقاله مجاهد في العبد والأمة مثله ( وقال ) عن يونس عن بن شهاب في المكاتب والمكاتبة يعتقان جميعا معا بكلمة قال ليس لها خيار ان اعتقهما كلمة واحدة بن وهب قال أخبرنييحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال ما نعلم الأمة تخير وهي تحت الحر إنما تخير الأمة فيما علمنا إذا كانت تحت عبد ما لم يمسها ( وأخبرني ) بن وهب رجال من أهل العلم عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء بن أبي رباح والإوزاعي وغيرهم من أهل العلم مثله في الأمة تعتق وهي حائض أو لا يبلغها إلا بعد زمان أيكون لها خيار نفسها ( قلت ) أرأيت الأمة إذا أعتقت وهي حائض فاختارت نفسها أيكره ذلك لها أم لا ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك فيها وأكره لها ذلك إلا أن تختار نفسها فيجوز ذلك ( قلت ) أرأيت الأمة تكون تحت العبد فأعتقت فلم تعلم يعتقها إلا بعد زمان وقد كان العبد يطؤها بعد العتق ولم يعلم بالعتق أيكون لها الخيار في قول مالك ( قال ) نعم كذلك قال مالك ( قلت ) والخيار لها إنما هو في مجلسها الذي علمت فيه بالعتق في قول مالك ( قال ) نعم ذلك لها ولها الخيار ما لم يطأها من بعد ما علمت بالعتق ( قلت ) وإن مضى يوم أو يومان أو شهر أو شهران فلها الخيار في هذا كله إذا لم يطأها بعد العلم في قول مالك ( قال ) نعم إذا وقفت في هذا الذي ذكرت لك وقوفا لتختار فيه فمنعته نفسها وكذلك قال مالك قال بن القاسم وإن كان وقوفها ذلك وقوف رضا بالزوج كانت قد رضيت به فلا خيار لها بعد ى ن تقول قد رضيت بالزوج ( قلت ) أرأيت إن وقفت سنة فلم تقل قد رضيت ولم تقل لم أرض ولم تقل إنما وقفت للخيار ولم يطأها الزوج في هذا كله أيكون لها أن تختار نفسها ( قال ) تسئل عن وقوفها لماذا وقفت فإن قالت وقفت لاختار كان القول قولها وإن قالت وقفت وقوف رضا بالزوج فلا خيار لها ( قلت ) وتحلف أنها لم تقف لرضاها بزوجها ( قال ) لا لأن مالكا قال لي في النساء لا يحلفن في التمليك ( قلت ) أرأيت إن كانت أمة جاهلة لم تعلم أن لها الخيار إذا أعتقت فأعتقت وهي تحت عبد فكان يطؤها وقد علمت بالعتق إلا أنها تجهل أن لها الخيار إذا أعتقت أيكون لها أن تختار في قول مالك ( قال ) قال مالك لا خيار لها إذا علمت فوطئها بعد علمها بالعتق جاهلة كانت أو عالمة ( بن وهب ) وقال مالك في الأمة تحت العبد يعتق بعضها أنه لا خيار لها ( وقال أبو الزناد ) في الأمة تكون تحت العبد فيعتق بعضها أنه لا خيار لها بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم وبن قسيط أنهما قالا لو أن أمة أعتقت تحت عبد فلم تشعر بعتقها حتى عتق العبد لم تستطع أن تفارقه ( وأخبرني ) بن وهب عنيونس أنه سأل بن شهاب عن الأمة تعتق تحت العبد قبل أن يدخل بها وقد فرض لها فتختار نفسها ( قال ) لا نرى لها الصداق والله أعلم من أجل أنها تركته ولم يتركها وإنما قال الله عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فليس هو فارق ولكن هي فارقته بحق لحق فاختارت نفسها عليه فليست عليها عدة ولا نرى لها شيئا من الصداق ولا نرى لها متاعا وكان الأمر إليها في السنة ( وقال ) ربيعة ويحيى بن سعيد مثل
حصہ V05/P033Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V05/P033)
Orijinal Metin (AR)ما جاء في طلاق المريض ( قلت ) أرأيت إن طلق رجل امرأته وهو مريض قبل البناء بها ( قال ) قال مالك لها نصف الصداق ولها الميراث إن مات من مرضه ذلك ( قلت ) فهل يكون على هذه عدة الوفاة أو عدة الطلاق ( قال ) قال مالك لا عدة عليها لا عدة وفاة ولا عدة طلاق قال مالك وإن طلقها طلاقا بائنا وهو مريض وقد دخل بها كان عليها عدة الطلاق ولها الميراث
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ما جاء في طلاق المريض ( قلت ) أرأيت إن طلق رجل امرأته وهو مريض قبل البناء بها ( قال ) قال مالك لها نصف الصداق ولها الميراث إن مات من مرضه ذلك ( قلت ) فهل يكون على هذه عدة الوفاة أو عدة الطلاق ( قال ) قال مالك لا عدة عليها لا عدة وفاة ولا عدة طلاق قال مالك وإن طلقها طلاقا بائنا وهو مريض وقد دخل بها كان عليها عدة الطلاق ولها الميراث