حصہ V06/P057–V06/P059Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V06/P057–V06/P059)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت إن ظاهر من امرأته وهي أمة ثم اشتراها أيكون مظاهرا منها أم لا ( قال ) هو مظاهر منها وإن اشتراها كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا ظاهر من امرأته وهي أمة أو حرة أكفارته منهما سواء في قول مالك قال نعم ( قلت ) وكذلك لو كانت يهودية أو نصرانية قال نعم ( قلت ) أرأيت العبد إذا ظاهر من امرأته وهي حرة أو أمة أتكون الكفارة في الظهار منهما سواء ( قال ) نعم قال مالك سألت بن شهاب عن ظهار العبد فقال أراه نحو ظهار الحر يريد بن شهاب أن ذلك يقع عليه كما يقع على الحر قال بن وهب وقاله يحيى بن سعيد وقال يحيى ولا يخرجه من قوله إلا ما يخرج المسلمين من مثل ذلك بن وهب عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن يزيد عن محمد بن سيرين أنه قال إذا تظاهر العبد فليس عليه إلا الصيام ( قلت ) أرأيت إن ظاهر منها قبل البناء أو بعد البناء وهو رجل بالغ أهو في قول مالك سواء ( قال ) نعم لأنها زوجته وقد قال الله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ألا ترى أنه لو ظاهر من أمة له لم يطأها قط أنه مظاهر منها في قول مالك فالزوجة أحرى وأشد في الظهار من الكتابية والنصرانية والمجوسية ( قلت ) أرأيت المسلم أيلزمه الظهار في زوجته النصرانية واليهودية كما يلزمه في الحرة المسلمة ( قال ) نعم ألا ترى أن الطلاق يلزمه فيهن فكذلك الظهار وهن من الازواج ( قلت ) أرأيت لو أن مجوسيا على مجوسية أسلم المجوسي ثم ظاهر منها قبل أن تسلم هي فعرض عليها الاسلام فأسلمت مكانها بعد ما ظاهر منها أيكون مظاهرا منها أم لا وهي زوجته في قول مالك أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيها شيئا وإن ظاهر منها ثم أسلمت قبل أن يتطاول أمرها فأسلمت بقرب إسلام الرجل فردت إليه وصارت زوجته كان ظهاره ذلك لازما له وكذلك لو أنه كان طلق ثم أسلمت بقرب ذلك لزمه الطلاق لأنها لم تكن خرجت من ملك النكاح الذي طلق فيه ألا ترى أنها تكون عنده لو لم تطلق على النكاح الأول بلا تجديد نكاح من ذي قبل ( قلت ) أرأيت إن ظاهر من امرأته وهي صبية أو محرمة أو حائض أو رتقاء ( قال ) هذا مظاهر منهن كلهن لأنهن أزواج وقد قال الله عز وجل الذين يظاهرون منكم من نسائهم فيمن قال إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي وأنت طالق ( قلت ) أرأيت إن قال رجل لامرأة إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي وأنت طالق أو قال لها أنت علي كظهر أمي وأنت طالق إن تزوجتك أيكون هذا سواء في قول مالك وما يلزم الزوج من هذا الظهار وهذا الطلاق ( قال ) قال مالك في الرجل يقول في المرأة إن تزوجتها فهي طالق وهي علي كظهر أمي أنه إن تزوجها وقع عليه الظهار والطلاق جميعا فإن تزوجها بعد ذلك لم يقربها حتى يكفر كفارة الظهار لأن الظهار والطلاق وقعا جميعا معا في الوجهين وإنما تكلم مالك في الذي يقول لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي انه ان تزوجها وقع عليه الطلاق والظهار جميعا والذي قدم الظهار أبين عندي ( قال ) وقال مالك لو قال رجل لامرأة تحته أنت طالق البتة وأنت علي كظهر أمي قدم الطلاق طلقت عليه البتة فإن تزوجها بعد زوج لم يكن عليه كفارة في الظهار لأن الظهار وقع عليه وليست له بامرأة وهي مخالفة للتي يقول ان تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي لأن هذه ليست في ملكه فوقعا جميعا مع النكاح كذلك فسر ملك فيهما جميعا الرجل يظاهر ويولي وفي ادخال الايلاء على الظهار ومن أراد الوطء قبل الكفارة
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت إن ظاهر من امرأته وهي أمة ثم اشتراها أيكون مظاهرا منها أم لا ( قال ) هو مظاهر منها وإن اشتراها كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا ظاهر من امرأته وهي أمة أو حرة أكفارته منهما سواء في قول مالك قال نعم ( قلت ) وكذلك لو كانت يهودية أو نصرانية قال نعم ( قلت ) أرأيت العبد إذا ظاهر من امرأته وهي حرة أو أمة أتكون الكفارة في الظهار منهما سواء ( قال ) نعم قال مالك سألت بن شهاب عن ظهار العبد فقال أراه نحو ظهار الحر يريد بن شهاب أن ذلك يقع عليه كما يقع على الحر قال بن وهب وقاله يحيى بن سعيد وقال يحيى ولا يخرجه من قوله إلا ما يخرج المسلمين من مثل ذلك بن وهب عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن يزيد عن محمد بن سيرين أنه قال إذا تظاهر العبد فليس عليه إلا الصيام ( قلت ) أرأيت إن ظاهر منها قبل البناء أو بعد البناء وهو رجل بالغ أهو في قول مالك سواء ( قال ) نعم لأنها زوجته وقد قال الله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ألا ترى أنه لو ظاهر من أمة له لم يطأها قط أنه مظاهر منها في قول مالك فالزوجة أحرى وأشد في الظهار من الكتابية والنصرانية والمجوسية ( قلت ) أرأيت المسلم أيلزمه الظهار في زوجته النصرانية واليهودية كما يلزمه في الحرة المسلمة ( قال ) نعم ألا ترى أن الطلاق يلزمه فيهن فكذلك الظهار وهن من الازواج ( قلت ) أرأيت لو أن مجوسيا على مجوسية أسلم المجوسي ثم ظاهر منها قبل أن تسلم هي فعرض عليها الاسلام فأسلمت مكانها بعد ما ظاهر منها أيكون مظاهرا منها أم لا وهي زوجته في قول مالك أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيها شيئا وإن ظاهر منها ثم أسلمت قبل أن يتطاول أمرها فأسلمت بقرب إسلام الرجل فردت إليه وصارت زوجته كان ظهاره ذلك لازما له وكذلك لو أنه كان طلق ثم أسلمت بقرب ذلك لزمه الطلاق لأنها لم تكن خرجت من ملك النكاح الذي طلق فيه ألا ترى أنها تكون عنده لو لم تطلق على النكاح الأول بلا تجديد نكاح من ذي قبل ( قلت ) أرأيت إن ظاهر من امرأته وهي صبية أو محرمة أو حائض أو رتقاء ( قال ) هذا مظاهر منهن كلهن لأنهن أزواج وقد قال الله عز وجل الذين يظاهرون منكم من نسائهم فيمن قال إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي وأنت طالق ( قلت ) أرأيت إن قال رجل لامرأة إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي وأنت طالق أو قال لها أنت علي كظهر أمي وأنت طالق إن تزوجتك أيكون هذا سواء في قول مالك وما يلزم الزوج من هذا الظهار وهذا الطلاق ( قال ) قال مالك في الرجل يقول في المرأة إن تزوجتها فهي طالق وهي علي كظهر أمي أنه إن تزوجها وقع عليه الظهار والطلاق جميعا فإن تزوجها بعد ذلك لم يقربها حتى يكفر كفارة الظهار لأن الظهار والطلاق وقعا جميعا معا في الوجهين وإنما تكلم مالك في الذي يقول لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي انه ان تزوجها وقع عليه الطلاق والظهار جميعا والذي قدم الظهار أبين عندي ( قال ) وقال مالك لو قال رجل لامرأة تحته أنت طالق البتة وأنت علي كظهر أمي قدم الطلاق طلقت عليه البتة فإن تزوجها بعد زوج لم يكن عليه كفارة في الظهار لأن الظهار وقع عليه وليست له بامرأة وهي مخالفة للتي يقول ان تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي لأن هذه ليست في ملكه فوقعا جميعا مع النكاح كذلك فسر ملك فيهما جميعا الرجل يظاهر ويولي وفي ادخال الايلاء على الظهار ومن أراد الوطء قبل الكفارة
حصہ V06/P059–V06/P060Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V06/P059–V06/P060)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت إذا قال الرجل لامرأة ان تزوجتك فأنت علي كظهر أمي ووالله لا أقربك أيلزمه الظهار في قول مالك والايلاء جميعا أم لا ( قال ) قال مالك يلزمه الايلاء والظهار جميعا ( قلت ) وقوله لامرأة لم يتزوجها إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي ووالله لا أقربك فتزوجها مثل قوله لامرأة نفسه والله لا أقربك وأنت علي كظهر أمي في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأة إن تزوجتك فوالله لا أقربك وأنت علي كظهر أمي فتزوجها أيلزمه الايلاء والظهار جميعا في قول مالك ( قال ) نعم وهو بمنزلة رجل قال لامرأته والله لا أقربك وأنت علي كظهر أمي فهو مول مظاهر مها ( قلت ) أرأيت إن ظاهر من امرأته فأراد أن يجامعها قبل الكفارة أتمنعه المرأة من ذلك أم لا وكيف إن خاصمته إلى القاضي أيحول بينه وبين جماعها حتى يكفر في قول مالك أم لا قال نعم ( قلت ) وترى أن يؤدبه السلطان على ذلك إن أراد أن يجامعها قبل الكفارة قال نعم ( قلت ) أيباشرها قبل أن يكفر ويقبلها ( قال ) قال مالك لا يباشرها ولا يقبل ولا يلمس قال مالك ولا ينظر إلى صدرها ولا إلى شعرها حتى يكفر لأن ذلك لا يدعو إلى خير ( قلت ) ويكون معها في البيت ويدخل عليها بلا إذن ( قال ) ما أرى بذلك بأسا إذا كان تؤمن ناحيته قال بن وهب قال يونس وقال بن شهاب وليس له أن يتلذذ بها ولا يقبلها قبل أن يكفر قال يونس وقال ربيعة ليس له أن يتلذذ منها بشيء ( قلت ) هل يدخل الايلاء على الظهار في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم يدخل الايلاء على الظهار إذا كان مضارا
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت إذا قال الرجل لامرأة ان تزوجتك فأنت علي كظهر أمي ووالله لا أقربك أيلزمه الظهار في قول مالك والايلاء جميعا أم لا ( قال ) قال مالك يلزمه الايلاء والظهار جميعا ( قلت ) وقوله لامرأة لم يتزوجها إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي ووالله لا أقربك فتزوجها مثل قوله لامرأة نفسه والله لا أقربك وأنت علي كظهر أمي في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأة إن تزوجتك فوالله لا أقربك وأنت علي كظهر أمي فتزوجها أيلزمه الايلاء والظهار جميعا في قول مالك ( قال ) نعم وهو بمنزلة رجل قال لامرأته والله لا أقربك وأنت علي كظهر أمي فهو مول مظاهر مها ( قلت ) أرأيت إن ظاهر من امرأته فأراد أن يجامعها قبل الكفارة أتمنعه المرأة من ذلك أم لا وكيف إن خاصمته إلى القاضي أيحول بينه وبين جماعها حتى يكفر في قول مالك أم لا قال نعم ( قلت ) وترى أن يؤدبه السلطان على ذلك إن أراد أن يجامعها قبل الكفارة قال نعم ( قلت ) أيباشرها قبل أن يكفر ويقبلها ( قال ) قال مالك لا يباشرها ولا يقبل ولا يلمس قال مالك ولا ينظر إلى صدرها ولا إلى شعرها حتى يكفر لأن ذلك لا يدعو إلى خير ( قلت ) ويكون معها في البيت ويدخل عليها بلا إذن ( قال ) ما أرى بذلك بأسا إذا كان تؤمن ناحيته قال بن وهب قال يونس وقال بن شهاب وليس له أن يتلذذ بها ولا يقبلها قبل أن يكفر قال يونس وقال ربيعة ليس له أن يتلذذ منها بشيء ( قلت ) هل يدخل الايلاء على الظهار في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم يدخل الايلاء على الظهار إذا كان مضارا
حصہ V06/P060–V06/P062Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V06/P060–V06/P062)
Orijinal Metin (AR)ومما يعلم به ضرره أن يكون يقدر على الكفارة فلا يكفر فإنه إذا علم ذلك فمضت أربعة أشهر وقف مثل المولى فأما كفر وإما طلقت عليه ( قلت ) أرأيت إن قال إن قربتك فأنت علي كظهر أمي متى يكون مظاهرا ساعة تكلم بذلك أو حتى يطأ ( قال ) هو مول في قول مالك حين تكلم بذلك فإن وطىء سقط الايلاء عنه ولزمه الظهار بالوطء ولا يقربها بعد ذلك حتى يكفر كفارة الظهار فإن تركها ولم يكفر كفارة الظهار كان سبيله سبيل ما وصفت لك في قول مالك في المظاهر المضار ( قلت ) لم قال مالك إذا ظاهر من امرأته فقال لها أنت علي كظهر أمي أنه مول إن تركها ولم يكفر كفارة الظهار وعلم أنه مضار وليس هذا بيمين لأنه لم يقل إن قربتك فأنت علي كظهر أمي وإنما قال أنت علي كظهر أمي فهذا لا يكون يمينا فلم جعله مالك موليا وجعله يمينا ( قال ) قال مالك لا يكون موليا حتى يعلم أنه مضار فإذا علم أنه مضار حمل محمل الايلاء لأن مالكا قال كل يمين منعت الجماع فهي إيلاء وهذا الظهار إن لم يكن يمينا عند مالك فهو إذا كف عن الوطء وهو يقدر على الكفارة علم أنه مضار فلا بد أن يحمل محمل المولى ( وقال ) غيره والظهار ليس بحقيقة الإيلاء ولكنه من شرح ما يقدر عليه الرجل فيما يحلف فيه بالطلاق ليفعلنه ثم يقيم وهو قادر على فعله وتكون زوجته موقوفة عنه لا يصيبها لأنه على حنث فيدخل عليه الايلاء إذا قالت له امرأته هذا ليس يحل له وطء وهو يقدر علي أن يحل له بأن يفعل ما حلف عليه ليفعلنه فيحل له وطء فكذلك التي ظاهر منها تقول هذا لا يحل له وطء وهو يقدر على أن يحل له بأن يكفر فيجوز له وطء فهو يبتدأ به أجل المولى بالحكم عندما يرى السلطان من أضراره إذا رآه ثم يجري بحساب المولى غير أن فيئته أن يفعل ما يقدر عليه من الكفارة ثم لا يكون عليه أن يصيب إذا حل له الوطء كما لم يكن على الذي حلف ليفعلن إذا فعله أن يصيب ( وقال ) ربيعة وبن شهاب في الذي حلف بطلاق امرأته ليفعلن فعلا أنه لا يمس امرأته قالا ينزل بمنزلة الايلاء ( قلت ) لابن القاسم وإذا قال أنا أكفر ولم يقل أنا أطأ أيكون له ذلك في قول مالك ( قال ) نعم لأن فيئه الكفارة ليس الوطء لأنه إذا كفر عن ظهاره فقد سقط عنه الايلاء وكان له أن يطأ بلا كفارة فإذا كفر عن ظهاره فلا يكون موليا وإذا لم يكن يعلم منه الضرر وكان يعمل في الكفارة فلا يدخل عليه الايلاء ( قلت ) أرأيت إن كان ممن لا يقدر على العتق وهو يقدر على الصوم في الأربعة الأشهر فلم يصم الشهرين عن ظهاره في الأربعة الأشهر حتى مضت الأربعة الأشهر أيكون موليا فيها ويكون لها أن توقفه في قول مالك ( قال ) نعم وقد روى غيره أن وقفه لا يكون إلا من بعد ضرب السلطان أجله وكل لمالك والوقف بعد ضرب الأجل أحسن ( قلت ) لابن القاسم فإن وقفته فقال الزوج دعوني أنا أصوم شهرين عن ظهاري ( قال ) ذلك له ولا يعجل عليه السلطان إذا قال أنا أصوم عن ظهاري ( قلت ) أرأيت إن ترك فلم يصم حتى مضى شهر فرفعته إلى السلطان فقالت هو مفطر قد ترك الصيام أو لما تركه السلطان ليصوم ترك الصوم يوما أو يومين أو خمسة أيام فرفعته امرأته إلى السلطان أيكون هذا مضارا ويفرق السلطان بينهما في قول مالك أم لا ( قال ) يختبر بذلك المرتين والثلاث ونحو ذلك فإن فعل وإلا فرق السلطان بينهما ولم ينظره لأن مالكا قال في المولى إذا قال أنا أفيء فانصرف فلم يفىء فرفعته أيضا إلى السلطان أنه يأمره بذلك ويختبره المرة بعد المرة فإن لم يفىء وعرف كذبه ولم يكن له عذر طلق عليه ( قلت ) أرأيت إن تركها أربعة أشهر ولم يكفر كفارة الظهار فرفعته إلى السلطان فقال دعوني حتى أكفر كفارة الظهار أصوم شهرين متتابعين وأجامعها وقالت المرأة لا أؤخرك ( قال ) قال مالك في المولى إذا أتت الأربعة الأشهر وكان في سفر أو مريضا أو في سجن أنه يكتب إلى ذلك الموضع حتى يوقف في موضعه ذلك فأما فاء وإما طلق عليه السلطان
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ومما يعلم به ضرره أن يكون يقدر على الكفارة فلا يكفر فإنه إذا علم ذلك فمضت أربعة أشهر وقف مثل المولى فأما كفر وإما طلقت عليه ( قلت ) أرأيت إن قال إن قربتك فأنت علي كظهر أمي متى يكون مظاهرا ساعة تكلم بذلك أو حتى يطأ ( قال ) هو مول في قول مالك حين تكلم بذلك فإن وطىء سقط الايلاء عنه ولزمه الظهار بالوطء ولا يقربها بعد ذلك حتى يكفر كفارة الظهار فإن تركها ولم يكفر كفارة الظهار كان سبيله سبيل ما وصفت لك في قول مالك في المظاهر المضار ( قلت ) لم قال مالك إذا ظاهر من امرأته فقال لها أنت علي كظهر أمي أنه مول إن تركها ولم يكفر كفارة الظهار وعلم أنه مضار وليس هذا بيمين لأنه لم يقل إن قربتك فأنت علي كظهر أمي وإنما قال أنت علي كظهر أمي فهذا لا يكون يمينا فلم جعله مالك موليا وجعله يمينا ( قال ) قال مالك لا يكون موليا حتى يعلم أنه مضار فإذا علم أنه مضار حمل محمل الايلاء لأن مالكا قال كل يمين منعت الجماع فهي إيلاء وهذا الظهار إن لم يكن يمينا عند مالك فهو إذا كف عن الوطء وهو يقدر على الكفارة علم أنه مضار فلا بد أن يحمل محمل المولى ( وقال ) غيره والظهار ليس بحقيقة الإيلاء ولكنه من شرح ما يقدر عليه الرجل فيما يحلف فيه بالطلاق ليفعلنه ثم يقيم وهو قادر على فعله وتكون زوجته موقوفة عنه لا يصيبها لأنه على حنث فيدخل عليه الايلاء إذا قالت له امرأته هذا ليس يحل له وطء وهو يقدر علي أن يحل له بأن يفعل ما حلف عليه ليفعلنه فيحل له وطء فكذلك التي ظاهر منها تقول هذا لا يحل له وطء وهو يقدر على أن يحل له بأن يكفر فيجوز له وطء فهو يبتدأ به أجل المولى بالحكم عندما يرى السلطان من أضراره إذا رآه ثم يجري بحساب المولى غير أن فيئته أن يفعل ما يقدر عليه من الكفارة ثم لا يكون عليه أن يصيب إذا حل له الوطء كما لم يكن على الذي حلف ليفعلن إذا فعله أن يصيب ( وقال ) ربيعة وبن شهاب في الذي حلف بطلاق امرأته ليفعلن فعلا أنه لا يمس امرأته قالا ينزل بمنزلة الايلاء ( قلت ) لابن القاسم وإذا قال أنا أكفر ولم يقل أنا أطأ أيكون له ذلك في قول مالك ( قال ) نعم لأن فيئه الكفارة ليس الوطء لأنه إذا كفر عن ظهاره فقد سقط عنه الايلاء وكان له أن يطأ بلا كفارة فإذا كفر عن ظهاره فلا يكون موليا وإذا لم يكن يعلم منه الضرر وكان يعمل في الكفارة فلا يدخل عليه الايلاء ( قلت ) أرأيت إن كان ممن لا يقدر على العتق وهو يقدر على الصوم في الأربعة الأشهر فلم يصم الشهرين عن ظهاره في الأربعة الأشهر حتى مضت الأربعة الأشهر أيكون موليا فيها ويكون لها أن توقفه في قول مالك ( قال ) نعم وقد روى غيره أن وقفه لا يكون إلا من بعد ضرب السلطان أجله وكل لمالك والوقف بعد ضرب الأجل أحسن ( قلت ) لابن القاسم فإن وقفته فقال الزوج دعوني أنا أصوم شهرين عن ظهاري ( قال ) ذلك له ولا يعجل عليه السلطان إذا قال أنا أصوم عن ظهاري ( قلت ) أرأيت إن ترك فلم يصم حتى مضى شهر فرفعته إلى السلطان فقالت هو مفطر قد ترك الصيام أو لما تركه السلطان ليصوم ترك الصوم يوما أو يومين أو خمسة أيام فرفعته امرأته إلى السلطان أيكون هذا مضارا ويفرق السلطان بينهما في قول مالك أم لا ( قال ) يختبر بذلك المرتين والثلاث ونحو ذلك فإن فعل وإلا فرق السلطان بينهما ولم ينظره لأن مالكا قال في المولى إذا قال أنا أفيء فانصرف فلم يفىء فرفعته أيضا إلى السلطان أنه يأمره بذلك ويختبره المرة بعد المرة فإن لم يفىء وعرف كذبه ولم يكن له عذر طلق عليه ( قلت ) أرأيت إن تركها أربعة أشهر ولم يكفر كفارة الظهار فرفعته إلى السلطان فقال دعوني حتى أكفر كفارة الظهار أصوم شهرين متتابعين وأجامعها وقالت المرأة لا أؤخرك ( قال ) قال مالك في المولى إذا أتت الأربعة الأشهر وكان في سفر أو مريضا أو في سجن أنه يكتب إلى ذلك الموضع حتى يوقف في موضعه ذلك فأما فاء وإما طلق عليه السلطان
حصہ V06/P062–V06/P063Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V06/P062–V06/P063)
Orijinal Metin (AR)ومما يعرف به فيئته أن يكون يقدر على الكفارة فيكفر عن يمينه التي كانت عليه في الايلاء فإن قال أنا أفيء في موضعه ذلك وكفر ترك وإن أبى طلقت عليه ( قلت ) أرأيت إن أبى أن يكفر وقال أنا أفيء ( قال ) لم أر قول مالك في هذا أنه يجزئه قوله أنا أفيء دون أن يكفر وإن لم يرد الفيء ها هنا دون الكفارة لأنه يعلم أنه لا يطأ وهو مريض أو غائب أو في سجن لا يقدر عليه ( قال ) ولقد سألنا مالكا عن الرجل يولى من امرأته فيكفر عن يمينه قبل أن يطأ أترى ذلك مجزئا عنه قال نعم قال مالك وأصوب مما فعل عندي أن لو وطىء قبل أن يكفر ولكن من كفر قبل أن يطأ فهو مجزئ عنه فهذا مما يوضح لك مسئلتك ويوضح لك ما أخبرتك من قول مالك في الذي يريد الفيء في السفر إذا كفر أو في السجن إذا كفر أن الايلاء يسقط عنه ( قلت ) أرأيت إن كان هذا المظاهر لما وقفته بعد ما مضى الأربعة الأشهر إن كان ممن يقدر على رقبة أو إطعام فقال أخروني حتى أطعم أو حتى أعتق عن ظهاري ثم أجامعها وقالت المرأة لا أؤخره ( قال ) يتلوم له السلطان ولا يعجل عليه ويأمره أن يعتق أو يطعم ثم يجامع فإن عرف السلطان أنه مضار وإنما يرد اللدد والضرر طلق عليه ولم ينتظره إذا كان قد تلوم له مرة بعد مرة ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا قول مالك في الايلاء والظهار جميعا إلا أنه في الايلاء إن كفر سقط عنه بحال ما وصفت لك وإن كفر عن الظهار سقط عنه الظهار أيضا في قول مالك في المظاهر يطأ قبل الكفارة ثم تموت المرأة أو يطلقها ( قلت ) أرأيت من ظاهر فجامع قبل أن يكفر أتجب عليه الكفارة إن طلقها أو ماتت تحته أو مات عنها ( قال ) قالمالك قد وجبت عليه الكفارة بجماعة إياها مات عنها أو طلقها أو ماتت عنده ( سحنون ) عن بن وهب عن مسلمة بن علي عن الأوزاعي عن حسان بن عطية أنأوس بن الصامت ظاهر من امرأته ثم أتاها قبل أن يكفر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ساء ما صنعت وأعطاه آصعا من شعير فقال له تصدق بها على ستين مسكينا حين لم يجد ما يعتق ولم يستطع الصوم ( وقال ) سعيد بن المسيب وربيعة وأبو الزناد ويحيى بن سعيد وطاوس وعطاء بن أبي رباح أنهم قالوا في المتظاهر يطأ قبل أن يكفر أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة الآثار لابن وهب فيمن ظاهر وهو معسر ثم أيسر أو دخل في الصيام والطعام ثم أيسر ( قلت ) أرأيت ان ظاهر رجل وهو معسر ثم أيسر ( قال ) قال مالك لا يجزئه للصوم إذا أيسر ( قلت ) أرأيت إن أعسر بعد ما أيسر ( قال ) أرى أن الصوم يجزئه لأنه إنما ينظر إلى حاله يوم يكفر ولا ينظر إلى حاله قبل ذلك ( قال ) فقلنا لمالك وإن دخل في الصيام أو الطعام فأيسر في العتق أترى أن العتق عليه ( قال ) إن كان إنما صام اليوم أو اليومين وما أشبهه فإني أرى ذلك حسنا أن يرجع إلى العتق ولست أرى ذلك بالواجب عليه ولكنه أحب ما فيه إلي وإن كان صام أياما لها عدد فلاأرى ذلك عليه وأرى أن يمضي على صيامه قال مالك وكذلك الاطعام على ما فسرت لك في الصيام ( قلت ) وإن كان يوم جامعها معدما إنما هو من أهل الصيام لأنه لا يقدر على رقبة ثم أيسر بعد ذلك قبل أن يكفر ( قال ) قال مالك عليه العتق لأنه إنما ينظر إلى حاله يوم يكفر ولا ينظر إلى حاله يوم جامع ولا يوم ظاهر في كفارة العبد في الظهار
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ومما يعرف به فيئته أن يكون يقدر على الكفارة فيكفر عن يمينه التي كانت عليه في الايلاء فإن قال أنا أفيء في موضعه ذلك وكفر ترك وإن أبى طلقت عليه ( قلت ) أرأيت إن أبى أن يكفر وقال أنا أفيء ( قال ) لم أر قول مالك في هذا أنه يجزئه قوله أنا أفيء دون أن يكفر وإن لم يرد الفيء ها هنا دون الكفارة لأنه يعلم أنه لا يطأ وهو مريض أو غائب أو في سجن لا يقدر عليه ( قال ) ولقد سألنا مالكا عن الرجل يولى من امرأته فيكفر عن يمينه قبل أن يطأ أترى ذلك مجزئا عنه قال نعم قال مالك وأصوب مما فعل عندي أن لو وطىء قبل أن يكفر ولكن من كفر قبل أن يطأ فهو مجزئ عنه فهذا مما يوضح لك مسئلتك ويوضح لك ما أخبرتك من قول مالك في الذي يريد الفيء في السفر إذا كفر أو في السجن إذا كفر أن الايلاء يسقط عنه ( قلت ) أرأيت إن كان هذا المظاهر لما وقفته بعد ما مضى الأربعة الأشهر إن كان ممن يقدر على رقبة أو إطعام فقال أخروني حتى أطعم أو حتى أعتق عن ظهاري ثم أجامعها وقالت المرأة لا أؤخره ( قال ) يتلوم له السلطان ولا يعجل عليه ويأمره أن يعتق أو يطعم ثم يجامع فإن عرف السلطان أنه مضار وإنما يرد اللدد والضرر طلق عليه ولم ينتظره إذا كان قد تلوم له مرة بعد مرة ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا قول مالك في الايلاء والظهار جميعا إلا أنه في الايلاء إن كفر سقط عنه بحال ما وصفت لك وإن كفر عن الظهار سقط عنه الظهار أيضا في قول مالك في المظاهر يطأ قبل الكفارة ثم تموت المرأة أو يطلقها ( قلت ) أرأيت من ظاهر فجامع قبل أن يكفر أتجب عليه الكفارة إن طلقها أو ماتت تحته أو مات عنها ( قال ) قالمالك قد وجبت عليه الكفارة بجماعة إياها مات عنها أو طلقها أو ماتت عنده ( سحنون ) عن بن وهب عن مسلمة بن علي عن الأوزاعي عن حسان بن عطية أنأوس بن الصامت ظاهر من امرأته ثم أتاها قبل أن يكفر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ساء ما صنعت وأعطاه آصعا من شعير فقال له تصدق بها على ستين مسكينا حين لم يجد ما يعتق ولم يستطع الصوم ( وقال ) سعيد بن المسيب وربيعة وأبو الزناد ويحيى بن سعيد وطاوس وعطاء بن أبي رباح أنهم قالوا في المتظاهر يطأ قبل أن يكفر أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة الآثار لابن وهب فيمن ظاهر وهو معسر ثم أيسر أو دخل في الصيام والطعام ثم أيسر ( قلت ) أرأيت ان ظاهر رجل وهو معسر ثم أيسر ( قال ) قال مالك لا يجزئه للصوم إذا أيسر ( قلت ) أرأيت إن أعسر بعد ما أيسر ( قال ) أرى أن الصوم يجزئه لأنه إنما ينظر إلى حاله يوم يكفر ولا ينظر إلى حاله قبل ذلك ( قال ) فقلنا لمالك وإن دخل في الصيام أو الطعام فأيسر في العتق أترى أن العتق عليه ( قال ) إن كان إنما صام اليوم أو اليومين وما أشبهه فإني أرى ذلك حسنا أن يرجع إلى العتق ولست أرى ذلك بالواجب عليه ولكنه أحب ما فيه إلي وإن كان صام أياما لها عدد فلاأرى ذلك عليه وأرى أن يمضي على صيامه قال مالك وكذلك الاطعام على ما فسرت لك في الصيام ( قلت ) وإن كان يوم جامعها معدما إنما هو من أهل الصيام لأنه لا يقدر على رقبة ثم أيسر بعد ذلك قبل أن يكفر ( قال ) قال مالك عليه العتق لأنه إنما ينظر إلى حاله يوم يكفر ولا ينظر إلى حاله يوم جامع ولا يوم ظاهر في كفارة العبد في الظهار
حصہ V06/P063–V06/P065Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V06/P063–V06/P065)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت العبد إذا ظاهر أيجزئه العتق أم الاطعام إذا أذن له سيده أم لا وهل يجزئه أن يصوم وقد أذن له سيده في الاطعام أو العتق ( قال ) قال مالك أما العتق فلا يجزئه وإن أذن له سيده قال مالك وأحب إلي أن يصوم ( قلت ) فإن كان قد أذن له سيده في الطعام فالصيام أحب إليك منه قال نعم قال بن القاسم والصيام عليه وهو الذي فرضه الله على من قوى عليه وليس يطعم أحد يستطيع الصيام ( قلت ) هل يجزئ العبد أن يعتق بإذن سيده في كفارة الايلاء أو في كفارة شيء من الإيمان في قول مالك ( قال ) قال مالك لا ( قلت ) أرأيت لو أن عبدا حلف بالله أن لا يكلم فلانا فكلمه فأذن له سيده في الطعام أو الكسوة أو الصوم أي ذلك أحب إلى مالك أيطعم أم يكسو أم يصوم وهل يجوز له أن يصوم وهو يقدر على الكسوة والاطعام إذا كان في يد العبد مال فأذن له سيده في أن يطعم أو يكسو عن يمينه ( قال ) قال لي مالك الصيام أبين عندي من الاطعام وإن أذن له سيده فأطعم أجزأ عنه وكان يقول في قلبي منه شيء وقال بن القاسم وهو مجزىء عنه إن أذن له سيده لأن سيده لو كفر عنه بالطعام أو رجلا كفر عن صاحب له بالطعام بإذنه أجزأ ذلك عنه فهذا مما يبين لك في العبد بن وهب عن بن لهيعة عنيزيد بن أبي حبيب عنعبد الرحمن بن يزيد عنمحمد بن سيرين أنه قال إذا تظاهر العبد ليس عليه إلا الصيام بن مهدي عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال ليس على العبد إلا الصوم فيمن ظاهر من امرأته ثم طلقها ثم كفر قبل أن يتزوجها ( قلت ) أرأيت إن ظاهر من امرأته ثم طلقها ثلاثا أو واحدة فبانت منه فلما بانت منه أعتق رقبة عن ظهاره منها أو صام إن كان لا يقدر على رقبة أو أطعم إن كان من أهل الاطعام هل يجزئه هذا في الكفارات عن ظهاره منها إن هو تزوجها من ذي قبل ( قال ) لا يجزئه ذلك ( قلت ) لم لا يجزئه والظهار لم يسقط عنه في قول مالك قال إذا خرجت المرأة من ملكه فقد سقط عنه الظهار لأنه لا ظهار عليه لو ماتت أو لم يتزوجها وإنما يرجع عليه الظهار إذا هو تزوجها من ذي قبل فإذا تزوجها من ذي قبل فلزمه الظهار فلا تجزئة تلك الكفارة لأن الكفارة لا تجزئ إلا أن يكون الظهار لازما فأما في حال الظهار فيه غير لازم فلا تجزئة في تلك الحال الكفارة ( قلت ) أرأيت إن قال رجل لامرأة أجنبية إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي فكفر عن ظهاره هذا قبل أن يتزوجها ثم تزوجها ( قال ) لا يجزئه ذلك قالسحنون وقد قال الله تبارك وتعالى ثم يعودون لما قالوا ( قال ) فالعودة إذا أراد الوطء والإجماع عليه فإذا أراد كفر بما قال الله تعالى وإذا سقط موضع الارادة للوطء لما حرم الله عليه من الفرج بالطلاق أو غيره لم يكن للكفارة موضع فإن كفر كان بمنزلة من كفر عن غير شيء وجب عليه فلا يجزئه فيمن أكل أو جامع في الصيام في الظهار ناسيا أو عامدا
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت العبد إذا ظاهر أيجزئه العتق أم الاطعام إذا أذن له سيده أم لا وهل يجزئه أن يصوم وقد أذن له سيده في الاطعام أو العتق ( قال ) قال مالك أما العتق فلا يجزئه وإن أذن له سيده قال مالك وأحب إلي أن يصوم ( قلت ) فإن كان قد أذن له سيده في الطعام فالصيام أحب إليك منه قال نعم قال بن القاسم والصيام عليه وهو الذي فرضه الله على من قوى عليه وليس يطعم أحد يستطيع الصيام ( قلت ) هل يجزئ العبد أن يعتق بإذن سيده في كفارة الايلاء أو في كفارة شيء من الإيمان في قول مالك ( قال ) قال مالك لا ( قلت ) أرأيت لو أن عبدا حلف بالله أن لا يكلم فلانا فكلمه فأذن له سيده في الطعام أو الكسوة أو الصوم أي ذلك أحب إلى مالك أيطعم أم يكسو أم يصوم وهل يجوز له أن يصوم وهو يقدر على الكسوة والاطعام إذا كان في يد العبد مال فأذن له سيده في أن يطعم أو يكسو عن يمينه ( قال ) قال لي مالك الصيام أبين عندي من الاطعام وإن أذن له سيده فأطعم أجزأ عنه وكان يقول في قلبي منه شيء وقال بن القاسم وهو مجزىء عنه إن أذن له سيده لأن سيده لو كفر عنه بالطعام أو رجلا كفر عن صاحب له بالطعام بإذنه أجزأ ذلك عنه فهذا مما يبين لك في العبد بن وهب عن بن لهيعة عنيزيد بن أبي حبيب عنعبد الرحمن بن يزيد عنمحمد بن سيرين أنه قال إذا تظاهر العبد ليس عليه إلا الصيام بن مهدي عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال ليس على العبد إلا الصوم فيمن ظاهر من امرأته ثم طلقها ثم كفر قبل أن يتزوجها ( قلت ) أرأيت إن ظاهر من امرأته ثم طلقها ثلاثا أو واحدة فبانت منه فلما بانت منه أعتق رقبة عن ظهاره منها أو صام إن كان لا يقدر على رقبة أو أطعم إن كان من أهل الاطعام هل يجزئه هذا في الكفارات عن ظهاره منها إن هو تزوجها من ذي قبل ( قال ) لا يجزئه ذلك ( قلت ) لم لا يجزئه والظهار لم يسقط عنه في قول مالك قال إذا خرجت المرأة من ملكه فقد سقط عنه الظهار لأنه لا ظهار عليه لو ماتت أو لم يتزوجها وإنما يرجع عليه الظهار إذا هو تزوجها من ذي قبل فإذا تزوجها من ذي قبل فلزمه الظهار فلا تجزئة تلك الكفارة لأن الكفارة لا تجزئ إلا أن يكون الظهار لازما فأما في حال الظهار فيه غير لازم فلا تجزئة في تلك الحال الكفارة ( قلت ) أرأيت إن قال رجل لامرأة أجنبية إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي فكفر عن ظهاره هذا قبل أن يتزوجها ثم تزوجها ( قال ) لا يجزئه ذلك قالسحنون وقد قال الله تبارك وتعالى ثم يعودون لما قالوا ( قال ) فالعودة إذا أراد الوطء والإجماع عليه فإذا أراد كفر بما قال الله تعالى وإذا سقط موضع الارادة للوطء لما حرم الله عليه من الفرج بالطلاق أو غيره لم يكن للكفارة موضع فإن كفر كان بمنزلة من كفر عن غير شيء وجب عليه فلا يجزئه فيمن أكل أو جامع في الصيام في الظهار ناسيا أو عامدا
حصہ V06/P065–V06/P066Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V06/P065–V06/P066)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت من صام عن ظهار فأكل في يوم من صيامه ذلك ناسيا ( قال ) قال لي مالك يقضي هذا اليوم ويصله بالشهرين فإن لم يفعل استأنف الشهرين ( قلت ) أرأيت إن صام عن ظهاره فغصبه قوم وصبوا في حلقه الماء أيجزئه ذلك الصوم عن ظهاره ( قال ) أرى أن يقضي يوما مكانه ويصله بالشهرين فإن لم يفعل استأنف الشهرين ( قلت ) أرأيت إن جامع امرأته وهو يصوم عن أخرى من ظهاره ناسيا ( قال ) هذا يقضي يوما مكان هذا اليوم ويصله بالشهرين لأن مالكا قال ذلك في الذي يأكل ناسيا وهو يصوم عن ظهاره أنه يقضي يوما مكانه ويصله بالشهرين فإن لم يصله بالشهرين استأنف الشهرين ( قلت ) أرأيت إن صام عن ظهاره شهرا ثم جامع امرأته ناسيا ليلاأو نهارا أيجزئه صومه ذلك في قول مالك ( قال ) يستأنف ( قلت ) لم ( قال ) لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه من قبل أن يتماسا ( قال ) فلا يسعه هذا الأكل والشرب لأن الأكل والشرب يحل له بالليل وهو يصوم والجماع لا يحل له على حال ( قال ) وسمعت مالكا يقول في المظاهر إن وطىء ليلا استأنف الصيام ولم يقل لي فيه عامدا ولا ناسيا وأرى ذلك واحدا ( قلت ) وكذلك من جامع في الحج ناسيا فعليه أن يستأنف ( قال ) عليه أن يتم حجه ذلك ويبدله من قابل ناسيا كان أو عامدا ( قلت ) أرأيت ان صام تسعة وخمسين يوما ثم جامع ليلا أو نهارا أيستأنف الكفارة أم لا ( قال ) مالك يستأنف الكفارة ولا تجزئة تلك الكفارة ( قلت ) وكذلك إن أطعم بعض المساكين ثم جامع ( قال ) قال مالك يستأنف وإن كان بقي مسكين واحد ( قلت ) أرأيت الطعام إذا أطعم عن ظهاره بعض المساكين ثم جامع امرأته لم قال مالك هذا يستأنف الطعام ولم يذكر الله تبارك وتعالى في التنزيل في إطعام المساكين من قبل أن يتماسا وإنما قال ذلك في العتق والصيام ( قال ) إما محمل الطعام عند مالك محمل العتق والصيام لأنها كفارة الظهار كلها فكل كفارة الظهار تحمل محملا واحدا تجعل كلها قبل الجماع ( بن وهب ) عن محمد بن عمرو عن بن جريج قال قلت لعطاء أرأيت اطعام ستين مسكينا من قبل أن يتماسا فإنه لم يذكر في الطعام من قبل أن يتماسا قال نعم كل ذلك من قبل أن يتماسا ( بن وهب ) وقال مسلمة بن علي وكان الأوزاعي يقول فإن أطعم ثلاثين مسكينا ثم وطيء امرأته فإنه يستأنف الاطعام بن وهب وقاله الليث فيمن أخذ في الصيام ثم مرض ( قلت ) أرأيت ان صام عن ظهاره شهرا ثم مرض أيكون له أن يطعم وهو ممن لا يجد رقبة ( قال ) لا يكون ذلك له لأنه إذا صح صام ( قلت ) أرأيت إن تمادى به مرضه أربعة أشهرا يكون موليا أم لا في قول ( قال ) إنما قال مالك في المظاهر أنه يوقف ويصنع به ما يصنع بالمولى إذا كان مضارا فأما إذا لم يكن مضارا فلا يوقف ولا يدخل عليه شيء من هذا فهذا إذا تمادى به المرض فليس بمضار ( قلت ) أرأيت إذا تمادى به المرض كيف يصنع ( قال ) إذا تمادى به المرض انتظر حتى إذا صح صام إلا أن يصيبه مرض يعلم أن مثل ذلك المرض لا يقوى صاحبه على الصيام بعد ذلك فإن هذا قد خرج من أن يكون من أهل الصيام وصار من أهل الاطعام ( وقال ) غيره إذا مرض فهو ممن لا يستطيع وعليه الاطعام فيمن ظاهر وليس له إلا خادم أو عرض قيمته قيمة رقبة
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت من صام عن ظهار فأكل في يوم من صيامه ذلك ناسيا ( قال ) قال لي مالك يقضي هذا اليوم ويصله بالشهرين فإن لم يفعل استأنف الشهرين ( قلت ) أرأيت إن صام عن ظهاره فغصبه قوم وصبوا في حلقه الماء أيجزئه ذلك الصوم عن ظهاره ( قال ) أرى أن يقضي يوما مكانه ويصله بالشهرين فإن لم يفعل استأنف الشهرين ( قلت ) أرأيت إن جامع امرأته وهو يصوم عن أخرى من ظهاره ناسيا ( قال ) هذا يقضي يوما مكان هذا اليوم ويصله بالشهرين لأن مالكا قال ذلك في الذي يأكل ناسيا وهو يصوم عن ظهاره أنه يقضي يوما مكانه ويصله بالشهرين فإن لم يصله بالشهرين استأنف الشهرين ( قلت ) أرأيت إن صام عن ظهاره شهرا ثم جامع امرأته ناسيا ليلاأو نهارا أيجزئه صومه ذلك في قول مالك ( قال ) يستأنف ( قلت ) لم ( قال ) لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه من قبل أن يتماسا ( قال ) فلا يسعه هذا الأكل والشرب لأن الأكل والشرب يحل له بالليل وهو يصوم والجماع لا يحل له على حال ( قال ) وسمعت مالكا يقول في المظاهر إن وطىء ليلا استأنف الصيام ولم يقل لي فيه عامدا ولا ناسيا وأرى ذلك واحدا ( قلت ) وكذلك من جامع في الحج ناسيا فعليه أن يستأنف ( قال ) عليه أن يتم حجه ذلك ويبدله من قابل ناسيا كان أو عامدا ( قلت ) أرأيت ان صام تسعة وخمسين يوما ثم جامع ليلا أو نهارا أيستأنف الكفارة أم لا ( قال ) مالك يستأنف الكفارة ولا تجزئة تلك الكفارة ( قلت ) وكذلك إن أطعم بعض المساكين ثم جامع ( قال ) قال مالك يستأنف وإن كان بقي مسكين واحد ( قلت ) أرأيت الطعام إذا أطعم عن ظهاره بعض المساكين ثم جامع امرأته لم قال مالك هذا يستأنف الطعام ولم يذكر الله تبارك وتعالى في التنزيل في إطعام المساكين من قبل أن يتماسا وإنما قال ذلك في العتق والصيام ( قال ) إما محمل الطعام عند مالك محمل العتق والصيام لأنها كفارة الظهار كلها فكل كفارة الظهار تحمل محملا واحدا تجعل كلها قبل الجماع ( بن وهب ) عن محمد بن عمرو عن بن جريج قال قلت لعطاء أرأيت اطعام ستين مسكينا من قبل أن يتماسا فإنه لم يذكر في الطعام من قبل أن يتماسا قال نعم كل ذلك من قبل أن يتماسا ( بن وهب ) وقال مسلمة بن علي وكان الأوزاعي يقول فإن أطعم ثلاثين مسكينا ثم وطيء امرأته فإنه يستأنف الاطعام بن وهب وقاله الليث فيمن أخذ في الصيام ثم مرض ( قلت ) أرأيت ان صام عن ظهاره شهرا ثم مرض أيكون له أن يطعم وهو ممن لا يجد رقبة ( قال ) لا يكون ذلك له لأنه إذا صح صام ( قلت ) أرأيت إن تمادى به مرضه أربعة أشهرا يكون موليا أم لا في قول ( قال ) إنما قال مالك في المظاهر أنه يوقف ويصنع به ما يصنع بالمولى إذا كان مضارا فأما إذا لم يكن مضارا فلا يوقف ولا يدخل عليه شيء من هذا فهذا إذا تمادى به المرض فليس بمضار ( قلت ) أرأيت إذا تمادى به المرض كيف يصنع ( قال ) إذا تمادى به المرض انتظر حتى إذا صح صام إلا أن يصيبه مرض يعلم أن مثل ذلك المرض لا يقوى صاحبه على الصيام بعد ذلك فإن هذا قد خرج من أن يكون من أهل الصيام وصار من أهل الاطعام ( وقال ) غيره إذا مرض فهو ممن لا يستطيع وعليه الاطعام فيمن ظاهر وليس له إلا خادم أو عرض قيمته قيمة رقبة
حصہ V06/P066–V06/P067Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V06/P066–V06/P067)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت إن ظاهر من امرأته وليس له إلا خادم واحد أيجزئه الصيام في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يجزئه الصيام لأنه يقدر على العتق قال مالك وإن تظاهر من أمته وهو لا يملك غيرها لم يجزه الصيام أيضا وهي تجزئة نفسها إن أعتقها عن ظهاره فإن تزوجها جاز له وأجزأه عتقها عن الظهار الذي كان تظاهر منها ( قلت أرأيت إن كان يملك من العروض ما يشتري به رقبة أو له دار يسكن فيها ثمنها قيمة رقبة أيجزئه الصوم في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يجزئه الصوم لأن هذا واجد لرقبة فيمن أطعم بعض المساكين وصام أو أعتق بعض رقبة وأطعم ( قلت ) أرأيت إن صام شهرا وأطعم ثلاثين مسكينا عن ظهاره أيجزئه في قول مالك ( قال ) لا يجزئه ذلك عند مالك ( قلت ) أرأيت إن أعتق نصف عبد وأطعم ثلاثين مسكينا أو صام شهرا أيجزئه ( قال ) لا يجزئه في الاطعام في الظهار
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت إن ظاهر من امرأته وليس له إلا خادم واحد أيجزئه الصيام في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يجزئه الصيام لأنه يقدر على العتق قال مالك وإن تظاهر من أمته وهو لا يملك غيرها لم يجزه الصيام أيضا وهي تجزئة نفسها إن أعتقها عن ظهاره فإن تزوجها جاز له وأجزأه عتقها عن الظهار الذي كان تظاهر منها ( قلت أرأيت إن كان يملك من العروض ما يشتري به رقبة أو له دار يسكن فيها ثمنها قيمة رقبة أيجزئه الصوم في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يجزئه الصوم لأن هذا واجد لرقبة فيمن أطعم بعض المساكين وصام أو أعتق بعض رقبة وأطعم ( قلت ) أرأيت إن صام شهرا وأطعم ثلاثين مسكينا عن ظهاره أيجزئه في قول مالك ( قال ) لا يجزئه ذلك عند مالك ( قلت ) أرأيت إن أعتق نصف عبد وأطعم ثلاثين مسكينا أو صام شهرا أيجزئه ( قال ) لا يجزئه في الاطعام في الظهار
حصہ V06/P067–V06/P069Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V06/P067–V06/P069)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت إن أطعم عن ظهاره كم يطعم في قول مالك ( قال ) قال مالك يطعم مدا بمد الهشامي لكل مسكين ( قلت ) حنطة أو شعيرا ( قال ) حنطة ( قلت ) والشعير كم يطعم ( قال ) قال مالك في كفارة الإيمان إن كان الشعير عيش أهل البلد أجزأ ذلك عنه كما تجزئ الحنطة سواء ويطعمهم من الشعير وسطا من شبع الشعير والتمر مثل الشعير إن كان التمر عيشهم ويطعم الوسط منه أيضا في كفارة الإيمان وأرى أن يطعم في الظهار من الشعير والتمر عدل شبع مد هشام من الحنطة ولا يطعمهم الوسط من الشبع وإنما يكون الوسط من الشبع في كفارة الإيمان ( قلت ) هل يجزئه أن يغدى ويعشى ستين مسكينا في قول مالك في الظهار أو يغديهم ولا يعشينهم أو يعشيهم ولا يغديهم أو يغديهم ويعشيهم ( قال ) بلغني أن مالكا يقول في كفارة الإيمان إن غداهم وعشاهم أجزأ عنه ولم أسمع في الظهار أحدا يحد فيه غداء أو عشاء إلا ما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مدين مدين قلت لم قال مالك مدا بالهشامي قال لأن الهشامي هو بمد النبي صلى الله عليه وسلم مدان إلا ثلثا وهو الشبع الذي لا يعدله في الغداء والعشاء فلذلك جوزه مالك ( قال ) ولا أظن من يغدى ويعشى يبلغ أن يطعم مدين إلا ثلثا بمد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحب أن يغدى ويعشى في الظهار قال بن القاسم وكان مالك يقول في الكفارات كلها في كل شيء من الأشياء مدا مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم في الافطار في رمضان وفي الأيمان وفي كل شيء مدا مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في كفارة الظهار فإنه قال مالك مدا بالهشامي وهو مدان إلا ثلثا بمد النبي صلى الله عليه وسلم وقال في كفارة الأذى مدين مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسكين ( قال ) وقال مالك اطعام الكفارات في الأيمان مدا مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل إنسان وإن إطعام الظهار لا يكون إلا شبعا لأن اطعام الأيمان فيه شرط ولا شرط في اطعام الظهار ( قلت ) أرأيت ما كان من كفارة في الإفطار في رمضان لم لا يحمله مالك محمل كفارة الظهار وإنما هو مثله عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا ( قال ) قال مالك إنما يحمل ذلك محمل كفارة الأيمان ولا يحمل محمل كفارة الظهار ولم يكن يرى مالك أن يكفر فيمن أكل في رمضان إلا بالاطعام ويقول هو أحب إلي من العتق والصيام قال مالك وما للعتق وماله يقول الله تعالى ^ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين ^ فالاطعام أحب إلي ( قلت ) أرأيت إن أعطى المساكين في كفارة الظهار الدقيق أو السويق أيجزئه كما يجزئ من الحنطة والشعير في قول مالك ( قال ) قال لي مالك لا يجزئه السويق ولا الدقيق في صدقة الفطر ولا أرى أن يجزئ الدقيق والسويق في شيء من الكفارات إلا أني أرى أن أطعم في الكفارات كلها الطعام ما خلا كفارة الأذى وكفارة الظهار إن ذلك يجزئه ( قلت ) أرأيت الكفارات كلها إن أعطى من الذي هو عيشهم عندهم أيجزىء ذلك في قول مالك ( قال ) نعم يجزئهم ذلك ( قلت ) أرأيت إن أطعم في كفارات الأيمان فيما يجوز له أن يطعم الخبز وحده أيجزىء في قول مالك ( قال ) نعم يجزئهم ذلك ولم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه قال يغدى ويعشى ويكون معه الادام فإذا أعطى من الخبز ما يكون عدل ما يخرج في الكفارات من كيل الطعام أجزأ عنه ( قلت ) ولا يجوز فيقول مالك أن يعطى في كل شيء من الكفارات العروض وإن كانت تلك العروض قيمة الطعام ( قال ) نعم لا يجزئ ( قلت ) ولا يجزئ أن يعطى دراهم في قول مالك وإن كانت الدراهم قيمة الطعام ( قال ) نعم لا يجزئ عند مالك ( قلت ) أرأيت إن أطعم في كفارة الظهار نصف مد نصف مد حتى أكمل ستين مدا بالهشامي فأعطى عشرين ومائة مسكين أيجزئه ذلك ( قال ) لا يجزئه ذلك وعليه أن يعيد على ستين مسكينا منهم نصف مد بالهشامي حتى يستكمل ستين مسكينا لكل مسكين مد بالهشامي ( قلت ) ولا يجزئه أن يعطى ثلاثين مسكينا ستين مدا ( قال ) نعم لا يجزئ ذلك عنه حتى يعطى ستين مسكينا مدا مدا ( قلت ) فإنما ينظر في هذا إلى عدد المساكين ولا يلفت إلى الامداد ( قال ) نعم إنما ينظر في هذا إلى عدد المساكين إذا استكمل عدد المساكين فاكمل لهم ما يجب لكل مسكين أجزأه ذلك وان استكمل عدد المساكين ونقصهم مما يجب لهم في الكفارة لم يجز ذلك عنه وإن أعطاهم ما نقصهم من الذي كان ينبغي له أن يعطيهم في الكفارة غيرهم من المساكين لم يجزئه ذلك وكذلك هذا في جميع الكفارات كلها في فدية الأذى لا يجزئه أن يعطى إثني عشر مسكينا إثني عشر مدا ولكن يعطى ستة مساكين إثني عشر مدا لكل مسكين مدين مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في كفارة الافطار في رمضان لا يجزئه أن يعطى عشرين ومائة مسكين نصف مد نصف مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يعطى ستين مسكينا مدا مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجزئه أن يعطى عشرين ومائة مسكين نصف مد نصف مد بمد النبي لله ولكن يعطى مسكينا مدا مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجزئه أن يعطى ثلاثين مسكينا مدين مدين وقد سئل الشعبي في كفارة الظهار أيعطى أهل بيت فقراء وهم عشرة طعام ستين مسكينا فقال لا اطعام ستين مسكينا كما أمركم الله الله أعلم بهم وأرحم
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت إن أطعم عن ظهاره كم يطعم في قول مالك ( قال ) قال مالك يطعم مدا بمد الهشامي لكل مسكين ( قلت ) حنطة أو شعيرا ( قال ) حنطة ( قلت ) والشعير كم يطعم ( قال ) قال مالك في كفارة الإيمان إن كان الشعير عيش أهل البلد أجزأ ذلك عنه كما تجزئ الحنطة سواء ويطعمهم من الشعير وسطا من شبع الشعير والتمر مثل الشعير إن كان التمر عيشهم ويطعم الوسط منه أيضا في كفارة الإيمان وأرى أن يطعم في الظهار من الشعير والتمر عدل شبع مد هشام من الحنطة ولا يطعمهم الوسط من الشبع وإنما يكون الوسط من الشبع في كفارة الإيمان ( قلت ) هل يجزئه أن يغدى ويعشى ستين مسكينا في قول مالك في الظهار أو يغديهم ولا يعشينهم أو يعشيهم ولا يغديهم أو يغديهم ويعشيهم ( قال ) بلغني أن مالكا يقول في كفارة الإيمان إن غداهم وعشاهم أجزأ عنه ولم أسمع في الظهار أحدا يحد فيه غداء أو عشاء إلا ما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مدين مدين قلت لم قال مالك مدا بالهشامي قال لأن الهشامي هو بمد النبي صلى الله عليه وسلم مدان إلا ثلثا وهو الشبع الذي لا يعدله في الغداء والعشاء فلذلك جوزه مالك ( قال ) ولا أظن من يغدى ويعشى يبلغ أن يطعم مدين إلا ثلثا بمد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحب أن يغدى ويعشى في الظهار قال بن القاسم وكان مالك يقول في الكفارات كلها في كل شيء من الأشياء مدا مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم في الافطار في رمضان وفي الأيمان وفي كل شيء مدا مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في كفارة الظهار فإنه قال مالك مدا بالهشامي وهو مدان إلا ثلثا بمد النبي صلى الله عليه وسلم وقال في كفارة الأذى مدين مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسكين ( قال ) وقال مالك اطعام الكفارات في الأيمان مدا مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل إنسان وإن إطعام الظهار لا يكون إلا شبعا لأن اطعام الأيمان فيه شرط ولا شرط في اطعام الظهار ( قلت ) أرأيت ما كان من كفارة في الإفطار في رمضان لم لا يحمله مالك محمل كفارة الظهار وإنما هو مثله عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا ( قال ) قال مالك إنما يحمل ذلك محمل كفارة الأيمان ولا يحمل محمل كفارة الظهار ولم يكن يرى مالك أن يكفر فيمن أكل في رمضان إلا بالاطعام ويقول هو أحب إلي من العتق والصيام قال مالك وما للعتق وماله يقول الله تعالى ^ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين ^ فالاطعام أحب إلي ( قلت ) أرأيت إن أعطى المساكين في كفارة الظهار الدقيق أو السويق أيجزئه كما يجزئ من الحنطة والشعير في قول مالك ( قال ) قال لي مالك لا يجزئه السويق ولا الدقيق في صدقة الفطر ولا أرى أن يجزئ الدقيق والسويق في شيء من الكفارات إلا أني أرى أن أطعم في الكفارات كلها الطعام ما خلا كفارة الأذى وكفارة الظهار إن ذلك يجزئه ( قلت ) أرأيت الكفارات كلها إن أعطى من الذي هو عيشهم عندهم أيجزىء ذلك في قول مالك ( قال ) نعم يجزئهم ذلك ( قلت ) أرأيت إن أطعم في كفارات الأيمان فيما يجوز له أن يطعم الخبز وحده أيجزىء في قول مالك ( قال ) نعم يجزئهم ذلك ولم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه قال يغدى ويعشى ويكون معه الادام فإذا أعطى من الخبز ما يكون عدل ما يخرج في الكفارات من كيل الطعام أجزأ عنه ( قلت ) ولا يجوز فيقول مالك أن يعطى في كل شيء من الكفارات العروض وإن كانت تلك العروض قيمة الطعام ( قال ) نعم لا يجزئ ( قلت ) ولا يجزئ أن يعطى دراهم في قول مالك وإن كانت الدراهم قيمة الطعام ( قال ) نعم لا يجزئ عند مالك ( قلت ) أرأيت إن أطعم في كفارة الظهار نصف مد نصف مد حتى أكمل ستين مدا بالهشامي فأعطى عشرين ومائة مسكين أيجزئه ذلك ( قال ) لا يجزئه ذلك وعليه أن يعيد على ستين مسكينا منهم نصف مد بالهشامي حتى يستكمل ستين مسكينا لكل مسكين مد بالهشامي ( قلت ) ولا يجزئه أن يعطى ثلاثين مسكينا ستين مدا ( قال ) نعم لا يجزئ ذلك عنه حتى يعطى ستين مسكينا مدا مدا ( قلت ) فإنما ينظر في هذا إلى عدد المساكين ولا يلفت إلى الامداد ( قال ) نعم إنما ينظر في هذا إلى عدد المساكين إذا استكمل عدد المساكين فاكمل لهم ما يجب لكل مسكين أجزأه ذلك وان استكمل عدد المساكين ونقصهم مما يجب لهم في الكفارة لم يجز ذلك عنه وإن أعطاهم ما نقصهم من الذي كان ينبغي له أن يعطيهم في الكفارة غيرهم من المساكين لم يجزئه ذلك وكذلك هذا في جميع الكفارات كلها في فدية الأذى لا يجزئه أن يعطى إثني عشر مسكينا إثني عشر مدا ولكن يعطى ستة مساكين إثني عشر مدا لكل مسكين مدين مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في كفارة الافطار في رمضان لا يجزئه أن يعطى عشرين ومائة مسكين نصف مد نصف مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يعطى ستين مسكينا مدا مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجزئه أن يعطى عشرين ومائة مسكين نصف مد نصف مد بمد النبي لله ولكن يعطى مسكينا مدا مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجزئه أن يعطى ثلاثين مسكينا مدين مدين وقد سئل الشعبي في كفارة الظهار أيعطى أهل بيت فقراء وهم عشرة طعام ستين مسكينا فقال لا اطعام ستين مسكينا كما أمركم الله الله أعلم بهم وأرحم
حصہ V06/P069–V06/P071Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V06/P069–V06/P071)
Orijinal Metin (AR)من حديث بن مهدي ( قلت ) أرأيت إن أطعم ثلاثين مسكينا في كفارة الظهار حنطة ثم ضاق السعر واشتد حال الناس حتى صار عيشهم التمر أو الشعير أيجزئه أن يطعم ثلاثين مسكينا بعد الثلاثين الذين ذكرت لك من هذا الذي صار عيش الناس قال نعم ( قلت ) وكذلك لو أطعم ثلاثين مسكينا في بلاد عيشهم فيها الحنطة ثم خرج إلى بلاد عيشهم فيها التمر أو الشعير فأطعم هناك مما هو عيش أهل تلك البلاد أيجزىء ذلك عن ظهاره قال نعم ( قلت ) وكذلك هذا في جميع الكفارات قال نعم ( قلت ) أرأيت إن لم يجد إلا ثلاثين مسكينا أيجزئه أن يطعمهم اليوم نصف الكفارة وغدا نصف الكفارة في قول مالك ( قال ) لا يجزئه ذلك بن مهدي عن سفيان عنجابر قال سألت الشعبي عن الرجل يردد على مسكينين أو ثلاثة فكرهه وقالابن القاسم وان لم يجد عنده في بلاده فليبعث بها إلى بلاد أخرى وذلك أني سمعت مالكا وسئل عن رجل كانت عليه كفارتان فأطعم اليوم عن كفارة فلما كان من الغد أراد أن يطعمهم كفارة اليمين الأخرى أو لم يجد غيرهم ( قال ) لا يعجبني ذلك ( قلت ) أكانت هاتان الكفارتان من شيء واحد أو شيئين مختلفين ( قال ) إنما سألوا مالكا عن كفارتين في اليمين بالله فقال ما أخبرتك ( قلت ) وإن افترقت الكفارتان فكانتا عن ظهار وعن افطار في رمضان ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وقد أخبرتك من قوله في كفارة اليمين بالله أنه كرهه وهذا مثله عندي بن وهب عن بشر بن منصور قال سألت يونس بن عبيد عن الرجل يكون عليه يمينان فيدعو عشرة مساكين فيطعمهم ثم يدعوهم من الغد فيطعمهم فكره ذلك وقال لا ولكن يدعوهم اليوم فإن حدثت يمين أخرى فليدعهم من الغد إن شاء ( قلت ) أرأيت إن أطعم في كفارة الظهار أو في شيء من الكفارات أخا أو أختا أو والدا أو ولدا أو ذا رحم محرم ( قال ) سألت مالكا عن ذلك فقال مالك لا يطعم في شيء من الكفارات أحدا من أقاربه وإن كانت نفقتهم لا تلزمه ولا يطعمهم في شيء من الكفارات التي عليه ( قلت ) أيجزىء في قول مالك أن يطعم مكاتبه قال بن القاسم لا يطعم مكاتبه ولا مكاتبي غيره ولا عبدا ولا أم ولد ولا أحدا من أهل الذمة ( قال ) وقال مالك ولا يجزئ أن يطعم في الكفارات كلها إلا حرا مسلما وقد قاله ربيعة ونافع مولى بن عمر وغيرهما قال نافع نصراني وقال ربيعة وغيره من أهل العلم نصراني ويهودي وعبد ( قلت ) أفيجزىء أن يطعم الأغنياء ( قال ) قال الله تعالى في كتابه فإطعام ستين مسكينا فلا يجزئه الأغنياء ( قلت ) أرأيت أن أطعم ذميا أو عبدا في شيء من الكفارات أيعيد ( قال ) نعم أنه يعيد وكذلك ان أطعم الأغنياء أنه يعيد أيضا ( قلت ) أرأيت إن أطعم بعض من قال مالك لا أحب أن يطعم أحدا من قرابته وإن كانت نفقتهم لا تلزمه أيعيد أم لا ( قال ) لا يعيد ان كانوا مساكين قال بن القاسم قلت لمالك الصبي المرضع أيطعم من الكفارات ( قال ) نعم إذا كان قد أكل الطعام ( قلت ) ويحسبه له مالك في العدد ويجعله مسكينا ( قال ) نعم قال بن القاسم وقال لي مالك إذا كان قد بلغ أن يأكل الطعام أطعم في الكفارات وأنا أرى أنه إن كان في يمين بالله أعطي بمد النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في كفارة الظهار أعطى بمد هشام وإن كان في فدية الأذى أعطى مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم الكفارات بالعتق في الظهار
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)من حديث بن مهدي ( قلت ) أرأيت إن أطعم ثلاثين مسكينا في كفارة الظهار حنطة ثم ضاق السعر واشتد حال الناس حتى صار عيشهم التمر أو الشعير أيجزئه أن يطعم ثلاثين مسكينا بعد الثلاثين الذين ذكرت لك من هذا الذي صار عيش الناس قال نعم ( قلت ) وكذلك لو أطعم ثلاثين مسكينا في بلاد عيشهم فيها الحنطة ثم خرج إلى بلاد عيشهم فيها التمر أو الشعير فأطعم هناك مما هو عيش أهل تلك البلاد أيجزىء ذلك عن ظهاره قال نعم ( قلت ) وكذلك هذا في جميع الكفارات قال نعم ( قلت ) أرأيت إن لم يجد إلا ثلاثين مسكينا أيجزئه أن يطعمهم اليوم نصف الكفارة وغدا نصف الكفارة في قول مالك ( قال ) لا يجزئه ذلك بن مهدي عن سفيان عنجابر قال سألت الشعبي عن الرجل يردد على مسكينين أو ثلاثة فكرهه وقالابن القاسم وان لم يجد عنده في بلاده فليبعث بها إلى بلاد أخرى وذلك أني سمعت مالكا وسئل عن رجل كانت عليه كفارتان فأطعم اليوم عن كفارة فلما كان من الغد أراد أن يطعمهم كفارة اليمين الأخرى أو لم يجد غيرهم ( قال ) لا يعجبني ذلك ( قلت ) أكانت هاتان الكفارتان من شيء واحد أو شيئين مختلفين ( قال ) إنما سألوا مالكا عن كفارتين في اليمين بالله فقال ما أخبرتك ( قلت ) وإن افترقت الكفارتان فكانتا عن ظهار وعن افطار في رمضان ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وقد أخبرتك من قوله في كفارة اليمين بالله أنه كرهه وهذا مثله عندي بن وهب عن بشر بن منصور قال سألت يونس بن عبيد عن الرجل يكون عليه يمينان فيدعو عشرة مساكين فيطعمهم ثم يدعوهم من الغد فيطعمهم فكره ذلك وقال لا ولكن يدعوهم اليوم فإن حدثت يمين أخرى فليدعهم من الغد إن شاء ( قلت ) أرأيت إن أطعم في كفارة الظهار أو في شيء من الكفارات أخا أو أختا أو والدا أو ولدا أو ذا رحم محرم ( قال ) سألت مالكا عن ذلك فقال مالك لا يطعم في شيء من الكفارات أحدا من أقاربه وإن كانت نفقتهم لا تلزمه ولا يطعمهم في شيء من الكفارات التي عليه ( قلت ) أيجزىء في قول مالك أن يطعم مكاتبه قال بن القاسم لا يطعم مكاتبه ولا مكاتبي غيره ولا عبدا ولا أم ولد ولا أحدا من أهل الذمة ( قال ) وقال مالك ولا يجزئ أن يطعم في الكفارات كلها إلا حرا مسلما وقد قاله ربيعة ونافع مولى بن عمر وغيرهما قال نافع نصراني وقال ربيعة وغيره من أهل العلم نصراني ويهودي وعبد ( قلت ) أفيجزىء أن يطعم الأغنياء ( قال ) قال الله تعالى في كتابه فإطعام ستين مسكينا فلا يجزئه الأغنياء ( قلت ) أرأيت أن أطعم ذميا أو عبدا في شيء من الكفارات أيعيد ( قال ) نعم أنه يعيد وكذلك ان أطعم الأغنياء أنه يعيد أيضا ( قلت ) أرأيت إن أطعم بعض من قال مالك لا أحب أن يطعم أحدا من قرابته وإن كانت نفقتهم لا تلزمه أيعيد أم لا ( قال ) لا يعيد ان كانوا مساكين قال بن القاسم قلت لمالك الصبي المرضع أيطعم من الكفارات ( قال ) نعم إذا كان قد أكل الطعام ( قلت ) ويحسبه له مالك في العدد ويجعله مسكينا ( قال ) نعم قال بن القاسم وقال لي مالك إذا كان قد بلغ أن يأكل الطعام أطعم في الكفارات وأنا أرى أنه إن كان في يمين بالله أعطي بمد النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في كفارة الظهار أعطى بمد هشام وإن كان في فدية الأذى أعطى مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم الكفارات بالعتق في الظهار
حصہ V06/P071–V06/P076Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V06/P071–V06/P076)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت إن أعتق عن ظهاره نصف عبد لا مال له غيره ثم اشترى بعد ذلك النصف الباقي فأعتقه عن ظهاره أيجزئه أم لا ( قال ) لا أرى أن يجزئه وما سمعت من مالك في هذا بعينه شيئا إلا أن مالكا قال في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصفه فيقوم عليه فلا يوجد له مال فيرق نصفه لصاحبه ثم يوسر الذي أعتق بعد ذلك فيشتري النصف الباقي أو يرثه أو يوهب له أو يوصى به له فيقتله أنه لا يعتق عليه فلما كان إذا اشترى النصف الباقي لم يعتق عليه لم يجزه عن ظهاره وإن أعتق النصف في الذي اشترى عن ظهاره لم يجزه أيضا لأنه قد كان حين ملكه لا يعتق عليه إلا بعتق من ذي قبل والظهار لا يكون فيه تبعيض العتق ولو كان الشريك المعتق لنصفه عن ظهاره موسرا لم يجزه النصف الباقي إن قوم عليه عن ظهاره ألا ترى أنه لما أعتق نصفه لزمه أن يقوم عليه النصف الباقي لما أفسد فيه قبل أن يتم كفارته فصار هذا النصف معتقا عليه بحكم ألا ترى أن الذي يشتري بشرط لا يجزئ ولا يجزئ من جرى فيه عقد عتق من مدبر أو مكاتب أو معتق إلى أجل أو أم ولد أو بعض من يعتق عليه إذا ملكه لأنه لا يستطيع أن يملكه ملكا تاما وكذلك النصف الذي وجب عليه تقويمه لا يستطيع أن يملكه إلا إلى عتق لما دخله من العتق وأنه يعتق عليه بحكم ( قلت ) أرأيت إن قال إن اشتريت فلانا فهو حر فاشتراه عن ظهاره ( قال ) لا يجزئه لأن مالكا قال من اشترى أحدا ممن يعتق عليه فأعتقه في ظهاره قال لا يجزئه ولا أرى أن يجزئه إلا رقبة يملكها قبل أن تعتق عليه فكذلك مسئلتك هذه لأنه لا يملكها حتى تعتق عليه ( قلت ) أرأيت إن اشترى أبا نفسه عن ظهاره هل يجزئه في قول مالك ( قال ) قال لي مالك غير مرة لا يجزئه ( قلت ) وكذلك ان اشترى من ذوي المحارم ممن يعتق عليه فاشتراه عن ظهاره أيجزئه ( قال ) لا يجزئه ذلك في قول مالك ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت إن وهب له أبوه فقبله ونوى به عن ظهاره أيجزئه ( قال ) لا يجزئه ( قلت ) وكذلك ان أوصى له به فقبله عن ظهاره ( قال ) لا يجزئه ( قلت ) وكذلك إن ورثه فنوى به عن ظهاره ( قال ) كذلك أيضا لا يجزئ ( قلت ) هل يجزئ المكاتب والمدبر وأم الولد في كفارة الظهار أو في شيء من الكفارات ( قال ) قال مالك لا يجزئ ذلك ( قلت ) أرأيت المكاتب الذي لم يؤد شيئا من نجومه هل يجزئ في قول مالك في شيء من الكفارات ( قال ) لا يجزئ في قول مالك ( قلت ) أرأيت ما في بطن الجارية هل يجزئه ان أعتقه في شيء من الكفارات ( قال ) لا يجزئ ( قلت ) ويكون حرا ولا يجزئ ( قال ) نعم إن ولدته فهو حر ولا يجزئ ( قلت ) أرأيت ان أعتق عبدا عن ظهاره أو عن شيء من الكفارات على مال يجعله عليه دينا يؤديه العبد إليه يوما ما ( قال ) لا يجزئه ذلك ( قلت ) أرأيت ان أعتق رجل عبدا من عبيده عن رجل عن ظهاره على جعل جعله له أيكون الولاء للذي أعتق عنه ويكون الجعل لازما للذي جعله له ( قال ) نعم ولا يجزئه عن ظهاره والجعل له لازم والولاء له وهذا يشبه عندي أن يشتريها بشرط فيعتقها عن ظهاره فلا يجزئه ذلك وهو حر والولاء له إذا أعتقه ( قلت ) أرأيت إذا أعتق عن ظهاره عبدا أقطع اليد الواحدة ( قال ) قال مالك لا يجزئه ( قلت ) فإن كان مقطوع الاصبع أو الاصبعين قال بن القاسم لا يجزئه ( قلت ) أرأيت ان كان أجذم أو أبرص أو مجنونا أيجزىء في قول مالك ( قال ) أما الاجذم فلا يجزئ في قول مالك وكذلك المجنون لا يجزئ في قوله وأما الأبرص فسمعت مالكا يقول في الاصم أنه لا يجزئ في الكفارات فالاصم أيسر شأنا من الابرص والابرص لا يجزئ ( وقال ) غيره في الابرص ان كان خفيفا ولم يكن مرضا أجزأه ( قلت ) أرأيت الخصي والمجبوب أيجوز في الكفارات في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني رأيت مالكا يضعف شأن الخصي في غير وجه واحد سمعته يكره أن يكون الخصي إماما راتبا في مساجد القبائل أو في مساجد الجماعات والخصي إنما ارتفع ثمنه لما صنع فيه من الباطل حين أنثوه وقد انتقص بدنه فغير الخصي أحب إلي من الخصي في الكفارات ولا يعجبني أنا ذلك ( قلت ) هل يجزئ الاخرس في شيء من الكفارات ( قال ) قال مالك لا يجزئ ( قلت ) ولا الاعمى ( قال ) قال مالك ولا الاعمى لا يجزئ ( قلت ) أرأيت المجنون الذي يجن ويفيق هل يجزئ في شيء من الكفارات ( قال ) قال مالك لا يجزئ وقد قال مالك لا يجزئ الاصم ( قلت ) وهل يجزئ المفلوج اليابس الشق ( قال ) لا يجزئ ( قلت ) أرأيت ان أعتق عن ظهاره أو في شيء من الكفارات عبدا مقطوع الاذنين هل يجزئه ذلك في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه كره الاصم وقال لا يجزئ ذلك فالمقطوع الاذنين عندي بهذه المنزلة ( قلت ) أرأيت ان أعتق عبدا مقطوع الابهام أو الابهامين جميعا أيجزئه في الكفارة في ظهاره أو في شيء من الكفارات في قول مالك ( قال ) لا يجزئه لان مالكا قد قال فيما هو أخف من هذا أنه لا يجزئه ( قلت ) أرأيت الاشل هل يجوز في شيء من الكفارات في قول مالك ( قال ) لا وقد قال غيره في مقطوع الاصبع انه يجزئ ( قلت ) أرأيت ان أعتق عبدا عن ظهاره من امرأتين ولا ينوي به عن واحدة منهما ثم نوى به عن احداهما بعد ذلك ( قال ) لا يجزئه ذلك ( قلت ) أرأيت ان اعتق عبدا عن ظهاره عن امرأتين جميعا ثم أعتق بعد ذلك رقبة أخرى أيجزئه ذلك ( قال ) لا يجزئه ذلك وان أعتق بعد ذلك رقبة أخرى لم يجز عنهما لأن الاولى إنما أعتقت عنهما فصار ان أعتق عن كل واحدة نصف رقبة فلا يجزئ ولا يجزئ أخرى بعدها وان جبرها وأنما يجزئ أن لو أعتق رقبة عن واحدة منهما وإن لم ينوها ثم أعتق بعد ذلك رقبة أخرى أجزأت عنه لانا علمنا أنه إنما خص بالرقبة واحدة منهما ولم يشركهما فيها فلما أعتق الأخرى لم تبال الاولى لا يتهما كنت اللاولى أو للاخرة إلا أنه لا يطأ واحدة منهما حتى يعتق الرقبة الأخرى وهذا أحب ما سمعته ( قلت ) أرأيت ما لم يذكر الله في القرآن مؤمنة أتجوز فيه اليهودية والنصرانية ( قال ) قال مالك لا يجوز في شيء من الكفارات في العتق إلا مؤمنة وقال ولا يطعم في شيء من الكفارات إلا مؤمن لا يطعم منها غير المؤمنين ( قلت ) أرأيت ان أعتق عن ظهاره عبدا أعور أيجزئه ذلك في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم يجزئه ( قلت ) فهل يجيز مالك العتق في الكفارات في الظهار وفي الايمان وفي غير ذلك من الكفارات العبد المعيب إذا لم يكن عيبه فاحشا ( قال ) سألت مالكا عن الأعرج يعتق في الكفارات فقال لي ان كان شيئا خفيفا أجزأ ذلك عنه وأحب ما فيه إلي أنه ان كانت هذه العيوب التي ذكرت شيئا خفيفا مثل العرجة الخفيفة والجدع في الاذن وقطع الانملة وطرف الاصبع وما أشبهه فأرجو أن يجزئ في الكفارات كلها إذا كان مؤمنا وما كان من ذلك عيبا مضرا به حتى ينقصه ذلك نقصانا فاحشا أو ينقصه فيما يحتاج إليه من غنائه وجزائه رأيت أن لا يجوز في الكفارات ( قلت ) أرأيت العبد الصغير والأمة الصغيرة هل يجوز في كفارة الظهار ( قال ) سألت مالكا عن ذلك فقال نعم يجوز وإن كان صغيرا إذا كان ذلك من قصر النفقة ( قال ) مالك وأحب ذلك إلي أن يعتق من صلى وصام فمعنى قوله من صلى وصام أي من قد عقل الإسلام والصلاة والصيام ( قال ) ثم سمعته بعد ذلك وابتدأنا بالقول فقال ان رجلا يختلف إلي في ظهار عليه يريد أن يعتق صبيا فنهيته عن ذلك وهو يختلف إلى لأرخص له فلم أر محمل قوله ذلك اليوم إلا أن الرجل كان غنيا فلذلك لم يأمره مالك بذلك ولذلك نهاه ( قال ) ولقد سألت مالكا عن العجمي يشتريه فيعتقه عن ظهاره ( قال ) نعم ان كان من ضيق النفقة فأرجو أن يجزئ ( قال ) قال مالك ومن صلى وصام أحب إلي ( قلت ) أرأيت ان أعتق رجل عبدا من عبيده عن رجل عن ظهاره أو عن شيء من الكفارات فبلغه فرضى بذلك أيجزئه ذلك من ظهاره ومن الكفارات التي وجبت عليه في قول مالك ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك الساعة ولكن مالكا قال إذا مات الرجل وقد جامع امرأته بعد ما ظاهر منها فوجبت عليه كفارة الظهار فأعتق عنه رجل رقبة عن ظهاره ذلك ان ذلك مجزئ عنه وكذلك قال مالك في الكفارات إذا مات الرجل وعليه شيء من الكفارات فكفر عنه رجل بعد موته أنه مجزىء عنه فأرى أن ذلك مجزئا عنه إذا كفر عنه وهو حي فرضى بذلك لان مالكا قال أيضا في الذي يعتق عبدا من عبيده عن رجل من الناس ان الولاء للذي أعتق عنه وليس الولاء للذي أعتق وقد قال غيره لا يجزئ عنه وقد قال بن القاسم غير هذا إذا كان يأمره وهو أحسن من قوله هذا ألا ترى أن الذي أعتق عنه بغير أمره ان قال لا أجيز ان ذلك ليس بالذي يرد العتق وإن قال قد أجزأت فإنما أجاز شيئا قد فات فيه العتق أو لا ترى أن الله تبارك وتعالى يقول ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة فإذا كفر عنه قبل أن يريد العودة فقد جعلت الكفارة في غير موضعها ألا ترى أنه لو أعتق رقبة قبل أن يريد العودة ثم أراد العودة لم يجزه ذلك وقد كان كبراء أصحاب مالك يقولون إذا كفر المتظاهر بغير نية للجماع كما قال الله ثم يعودون فمعنى يعودون يريدون ان ذلك لا يجزئه ( قلت ) أرأيت ان أعتق عبدا عن ظهاره وفي يد العبد مال فقال له سيده أعتقك عن ظهاري أو عن شيء من الكفارات على أن تعطيني هذا المال الذي عندك فقال إذا كان المال عند العبد قبل أن يعتق ولم يجعل السيد المال عليه للعتق دينا فلا بأس بذلك لأن هذا المال قد كان للسيد أن ينزعه وإنما اشترط أخذه من العبد فلا بأس بذلك وقد سمعت مالكا وسأله رجل عن رجل أوصى إليه بعتق رقبة فوجد رقبة تباع فأبى أهلها أن يبيعوها إلا أن يدفع العبد إلى سيده مالا ( قال ) ان كان ينقده العبد فلا بأس بأن يبتاعه الوصي ويعتقه عن الذي أوصى فردد عليه الرجل فقال أنه إنما يبيعه لمكان ما يأخذ منه وأنا لم أدخل في ذلك بشيء والقائل أنا لم أدخل في ذلك بشيء هو المشتري ( فقال ) قال مالك أليس يدفع إليه ذلك نقدا قال بلى قال فاشتره وأعتقه عن صاحبك ولا شيء عليك وهو يجزئ صاحبك
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت إن أعتق عن ظهاره نصف عبد لا مال له غيره ثم اشترى بعد ذلك النصف الباقي فأعتقه عن ظهاره أيجزئه أم لا ( قال ) لا أرى أن يجزئه وما سمعت من مالك في هذا بعينه شيئا إلا أن مالكا قال في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصفه فيقوم عليه فلا يوجد له مال فيرق نصفه لصاحبه ثم يوسر الذي أعتق بعد ذلك فيشتري النصف الباقي أو يرثه أو يوهب له أو يوصى به له فيقتله أنه لا يعتق عليه فلما كان إذا اشترى النصف الباقي لم يعتق عليه لم يجزه عن ظهاره وإن أعتق النصف في الذي اشترى عن ظهاره لم يجزه أيضا لأنه قد كان حين ملكه لا يعتق عليه إلا بعتق من ذي قبل والظهار لا يكون فيه تبعيض العتق ولو كان الشريك المعتق لنصفه عن ظهاره موسرا لم يجزه النصف الباقي إن قوم عليه عن ظهاره ألا ترى أنه لما أعتق نصفه لزمه أن يقوم عليه النصف الباقي لما أفسد فيه قبل أن يتم كفارته فصار هذا النصف معتقا عليه بحكم ألا ترى أن الذي يشتري بشرط لا يجزئ ولا يجزئ من جرى فيه عقد عتق من مدبر أو مكاتب أو معتق إلى أجل أو أم ولد أو بعض من يعتق عليه إذا ملكه لأنه لا يستطيع أن يملكه ملكا تاما وكذلك النصف الذي وجب عليه تقويمه لا يستطيع أن يملكه إلا إلى عتق لما دخله من العتق وأنه يعتق عليه بحكم ( قلت ) أرأيت إن قال إن اشتريت فلانا فهو حر فاشتراه عن ظهاره ( قال ) لا يجزئه لأن مالكا قال من اشترى أحدا ممن يعتق عليه فأعتقه في ظهاره قال لا يجزئه ولا أرى أن يجزئه إلا رقبة يملكها قبل أن تعتق عليه فكذلك مسئلتك هذه لأنه لا يملكها حتى تعتق عليه ( قلت ) أرأيت إن اشترى أبا نفسه عن ظهاره هل يجزئه في قول مالك ( قال ) قال لي مالك غير مرة لا يجزئه ( قلت ) وكذلك ان اشترى من ذوي المحارم ممن يعتق عليه فاشتراه عن ظهاره أيجزئه ( قال ) لا يجزئه ذلك في قول مالك ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت إن وهب له أبوه فقبله ونوى به عن ظهاره أيجزئه ( قال ) لا يجزئه ( قلت ) وكذلك ان أوصى له به فقبله عن ظهاره ( قال ) لا يجزئه ( قلت ) وكذلك إن ورثه فنوى به عن ظهاره ( قال ) كذلك أيضا لا يجزئ ( قلت ) هل يجزئ المكاتب والمدبر وأم الولد في كفارة الظهار أو في شيء من الكفارات ( قال ) قال مالك لا يجزئ ذلك ( قلت ) أرأيت المكاتب الذي لم يؤد شيئا من نجومه هل يجزئ في قول مالك في شيء من الكفارات ( قال ) لا يجزئ في قول مالك ( قلت ) أرأيت ما في بطن الجارية هل يجزئه ان أعتقه في شيء من الكفارات ( قال ) لا يجزئ ( قلت ) ويكون حرا ولا يجزئ ( قال ) نعم إن ولدته فهو حر ولا يجزئ ( قلت ) أرأيت ان أعتق عبدا عن ظهاره أو عن شيء من الكفارات على مال يجعله عليه دينا يؤديه العبد إليه يوما ما ( قال ) لا يجزئه ذلك ( قلت ) أرأيت ان أعتق رجل عبدا من عبيده عن رجل عن ظهاره على جعل جعله له أيكون الولاء للذي أعتق عنه ويكون الجعل لازما للذي جعله له ( قال ) نعم ولا يجزئه عن ظهاره والجعل له لازم والولاء له وهذا يشبه عندي أن يشتريها بشرط فيعتقها عن ظهاره فلا يجزئه ذلك وهو حر والولاء له إذا أعتقه ( قلت ) أرأيت إذا أعتق عن ظهاره عبدا أقطع اليد الواحدة ( قال ) قال مالك لا يجزئه ( قلت ) فإن كان مقطوع الاصبع أو الاصبعين قال بن القاسم لا يجزئه ( قلت ) أرأيت ان كان أجذم أو أبرص أو مجنونا أيجزىء في قول مالك ( قال ) أما الاجذم فلا يجزئ في قول مالك وكذلك المجنون لا يجزئ في قوله وأما الأبرص فسمعت مالكا يقول في الاصم أنه لا يجزئ في الكفارات فالاصم أيسر شأنا من الابرص والابرص لا يجزئ ( وقال ) غيره في الابرص ان كان خفيفا ولم يكن مرضا أجزأه ( قلت ) أرأيت الخصي والمجبوب أيجوز في الكفارات في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني رأيت مالكا يضعف شأن الخصي في غير وجه واحد سمعته يكره أن يكون الخصي إماما راتبا في مساجد القبائل أو في مساجد الجماعات والخصي إنما ارتفع ثمنه لما صنع فيه من الباطل حين أنثوه وقد انتقص بدنه فغير الخصي أحب إلي من الخصي في الكفارات ولا يعجبني أنا ذلك ( قلت ) هل يجزئ الاخرس في شيء من الكفارات ( قال ) قال مالك لا يجزئ ( قلت ) ولا الاعمى ( قال ) قال مالك ولا الاعمى لا يجزئ ( قلت ) أرأيت المجنون الذي يجن ويفيق هل يجزئ في شيء من الكفارات ( قال ) قال مالك لا يجزئ وقد قال مالك لا يجزئ الاصم ( قلت ) وهل يجزئ المفلوج اليابس الشق ( قال ) لا يجزئ ( قلت ) أرأيت ان أعتق عن ظهاره أو في شيء من الكفارات عبدا مقطوع الاذنين هل يجزئه ذلك في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه كره الاصم وقال لا يجزئ ذلك فالمقطوع الاذنين عندي بهذه المنزلة ( قلت ) أرأيت ان أعتق عبدا مقطوع الابهام أو الابهامين جميعا أيجزئه في الكفارة في ظهاره أو في شيء من الكفارات في قول مالك ( قال ) لا يجزئه لان مالكا قد قال فيما هو أخف من هذا أنه لا يجزئه ( قلت ) أرأيت الاشل هل يجوز في شيء من الكفارات في قول مالك ( قال ) لا وقد قال غيره في مقطوع الاصبع انه يجزئ ( قلت ) أرأيت ان أعتق عبدا عن ظهاره من امرأتين ولا ينوي به عن واحدة منهما ثم نوى به عن احداهما بعد ذلك ( قال ) لا يجزئه ذلك ( قلت ) أرأيت ان اعتق عبدا عن ظهاره عن امرأتين جميعا ثم أعتق بعد ذلك رقبة أخرى أيجزئه ذلك ( قال ) لا يجزئه ذلك وان أعتق بعد ذلك رقبة أخرى لم يجز عنهما لأن الاولى إنما أعتقت عنهما فصار ان أعتق عن كل واحدة نصف رقبة فلا يجزئ ولا يجزئ أخرى بعدها وان جبرها وأنما يجزئ أن لو أعتق رقبة عن واحدة منهما وإن لم ينوها ثم أعتق بعد ذلك رقبة أخرى أجزأت عنه لانا علمنا أنه إنما خص بالرقبة واحدة منهما ولم يشركهما فيها فلما أعتق الأخرى لم تبال الاولى لا يتهما كنت اللاولى أو للاخرة إلا أنه لا يطأ واحدة منهما حتى يعتق الرقبة الأخرى وهذا أحب ما سمعته ( قلت ) أرأيت ما لم يذكر الله في القرآن مؤمنة أتجوز فيه اليهودية والنصرانية ( قال ) قال مالك لا يجوز في شيء من الكفارات في العتق إلا مؤمنة وقال ولا يطعم في شيء من الكفارات إلا مؤمن لا يطعم منها غير المؤمنين ( قلت ) أرأيت ان أعتق عن ظهاره عبدا أعور أيجزئه ذلك في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم يجزئه ( قلت ) فهل يجيز مالك العتق في الكفارات في الظهار وفي الايمان وفي غير ذلك من الكفارات العبد المعيب إذا لم يكن عيبه فاحشا ( قال ) سألت مالكا عن الأعرج يعتق في الكفارات فقال لي ان كان شيئا خفيفا أجزأ ذلك عنه وأحب ما فيه إلي أنه ان كانت هذه العيوب التي ذكرت شيئا خفيفا مثل العرجة الخفيفة والجدع في الاذن وقطع الانملة وطرف الاصبع وما أشبهه فأرجو أن يجزئ في الكفارات كلها إذا كان مؤمنا وما كان من ذلك عيبا مضرا به حتى ينقصه ذلك نقصانا فاحشا أو ينقصه فيما يحتاج إليه من غنائه وجزائه رأيت أن لا يجوز في الكفارات ( قلت ) أرأيت العبد الصغير والأمة الصغيرة هل يجوز في كفارة الظهار ( قال ) سألت مالكا عن ذلك فقال نعم يجوز وإن كان صغيرا إذا كان ذلك من قصر النفقة ( قال ) مالك وأحب ذلك إلي أن يعتق من صلى وصام فمعنى قوله من صلى وصام أي من قد عقل الإسلام والصلاة والصيام ( قال ) ثم سمعته بعد ذلك وابتدأنا بالقول فقال ان رجلا يختلف إلي في ظهار عليه يريد أن يعتق صبيا فنهيته عن ذلك وهو يختلف إلى لأرخص له فلم أر محمل قوله ذلك اليوم إلا أن الرجل كان غنيا فلذلك لم يأمره مالك بذلك ولذلك نهاه ( قال ) ولقد سألت مالكا عن العجمي يشتريه فيعتقه عن ظهاره ( قال ) نعم ان كان من ضيق النفقة فأرجو أن يجزئ ( قال ) قال مالك ومن صلى وصام أحب إلي ( قلت ) أرأيت ان أعتق رجل عبدا من عبيده عن رجل عن ظهاره أو عن شيء من الكفارات فبلغه فرضى بذلك أيجزئه ذلك من ظهاره ومن الكفارات التي وجبت عليه في قول مالك ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك الساعة ولكن مالكا قال إذا مات الرجل وقد جامع امرأته بعد ما ظاهر منها فوجبت عليه كفارة الظهار فأعتق عنه رجل رقبة عن ظهاره ذلك ان ذلك مجزئ عنه وكذلك قال مالك في الكفارات إذا مات الرجل وعليه شيء من الكفارات فكفر عنه رجل بعد موته أنه مجزىء عنه فأرى أن ذلك مجزئا عنه إذا كفر عنه وهو حي فرضى بذلك لان مالكا قال أيضا في الذي يعتق عبدا من عبيده عن رجل من الناس ان الولاء للذي أعتق عنه وليس الولاء للذي أعتق وقد قال غيره لا يجزئ عنه وقد قال بن القاسم غير هذا إذا كان يأمره وهو أحسن من قوله هذا ألا ترى أن الذي أعتق عنه بغير أمره ان قال لا أجيز ان ذلك ليس بالذي يرد العتق وإن قال قد أجزأت فإنما أجاز شيئا قد فات فيه العتق أو لا ترى أن الله تبارك وتعالى يقول ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة فإذا كفر عنه قبل أن يريد العودة فقد جعلت الكفارة في غير موضعها ألا ترى أنه لو أعتق رقبة قبل أن يريد العودة ثم أراد العودة لم يجزه ذلك وقد كان كبراء أصحاب مالك يقولون إذا كفر المتظاهر بغير نية للجماع كما قال الله ثم يعودون فمعنى يعودون يريدون ان ذلك لا يجزئه ( قلت ) أرأيت ان أعتق عبدا عن ظهاره وفي يد العبد مال فقال له سيده أعتقك عن ظهاري أو عن شيء من الكفارات على أن تعطيني هذا المال الذي عندك فقال إذا كان المال عند العبد قبل أن يعتق ولم يجعل السيد المال عليه للعتق دينا فلا بأس بذلك لأن هذا المال قد كان للسيد أن ينزعه وإنما اشترط أخذه من العبد فلا بأس بذلك وقد سمعت مالكا وسأله رجل عن رجل أوصى إليه بعتق رقبة فوجد رقبة تباع فأبى أهلها أن يبيعوها إلا أن يدفع العبد إلى سيده مالا ( قال ) ان كان ينقده العبد فلا بأس بأن يبتاعه الوصي ويعتقه عن الذي أوصى فردد عليه الرجل فقال أنه إنما يبيعه لمكان ما يأخذ منه وأنا لم أدخل في ذلك بشيء والقائل أنا لم أدخل في ذلك بشيء هو المشتري ( فقال ) قال مالك أليس يدفع إليه ذلك نقدا قال بلى قال فاشتره وأعتقه عن صاحبك ولا شيء عليك وهو يجزئ صاحبك