حصہ V10/P243–V10/P245Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V10/P243–V10/P245)
Orijinal Metin (AR)قلت وهذا قول مالك قال نعم لأن المقارض يدفع إليه المال قراضا فلا يجوز له أن يبيع بالنسيئة فكذلك الموكل لا يجوز له ذلك إلا أن يكون قد أمره بذلك قلت أرأيت الرجل يأمر الرجل أن يبيع له سلعة من سلع فيبيعها بعرض من العروض أيجوز ذلك قال لا يجوز ذلك عليه إذا كانت تلك السلعة لا تباع إلا بدنانير والدراهم قلت أرأيت إن وكلني ببيع سلعة له فبعتها من رجل فجحدني الثمن ولا بينة لي عليه بالبيع أضمن أم لا قال نعم أنت ضامن لأنك أتلفت الثمن حين لم تشهد على مشتري السلعة منك لأن مالكا قال في البضاعة تبعث مع الرجل فيزعم أنه قد دفعها وينكر المبعوث إليه أنه ضامن إلا أن تقوم له بينة بدفعها قلت أرأيت إن وكلت رجلا يشتري لي جارية فاشتراها لي عمياء أو عوراء أو عرجاء أيجوز هذا أم لا قال قال مالك من العيوب عيوب يجترأ على مثلها في خفتها وشراؤها فرصة فإذا كان مثل ذلك رأيته جائزا وأما ما كان عيبا مفسدا فلا يجوز عليه إلا أن يشاء فإن أبى فله أن يضمنه ماله الوكيل يبيع أو يشتري بما لا يتغابن به الناس قلت أرأيت لو أني وكلت رجلا يشتري لي أمة فاشترى لي ابنتي أو أختي أيجوز ذلك علي قال إن كان علم فلا يجوز ذلك عليك وإن كان لم يعلم فذلك جائز عليك قلت أرأيت إن وكلت رجلا يشتري لي سلعة أو يبيع لي سلعة فاشترى لي أو باع بما لا يتغابن الناس في مثله أيجوز علي أم لا قال لا يجوز ذلك عليك قلت وهذا قول مالك قال نعم قال مالك لو أن رجلا أمره رجل أن يبيع له سلعة فباعها بما لا يعرف من الثمن ضمن عند مالك مثل أن يعطيه الجارية يبيعها ولا يسمي له ثمنها فيبيعها بخمسة دنانير أو أربعة وهي ذات ثمن كثير فهذا لا يجوز قال بن القاسم فإن أدركت الجارية نقض البيع وردت وإن تلفت ضمن البائع قيمتها قلت أرأيت إن وكلت وكيلا أن يشتري لي سلعة بعينها فذهب فاشترى لي السلعة وهي بثمانمائة درهم فاشتراها بألف درهم قال لا يلزم الآمر ويلزم المأمور في قول مالك إلا أن يشاء ذلك الآمر فيكون ذلك له إلا في ما يتغابن الناس في مثله فذلك يلزم الآمر ولا يلزم المأمور وهذا قول مالك قال وسئل مالك عن الرجل يأمر رجلا أن يبيع له سلعة فيبيعها قال مالك يلزم البيع الآمر إلا أن يبيع المأمور بما لا يشبه فيكون ذلك البيع غير جائز وينتقض البيع إن كانت لم تفت فإن كانت قد فاتت ضمن المأمور قيمة تلك السلعة للآمر قال بن القاسم ومن ذلك أن يقول الرجل للرجل بع غلامي هذا أو دابتي هذه فيأخذها فيبيعها بدينارين أو دينارين أو ما أشبه ذلك مما لا يتغابن الناس في مثله فهو ضامن قال وهذا قول مالك قلت أرأيت إن وكلت رجلا يشتري لي عبد فلان بثوبه هذا أو بطعامه هذا قال أما في الطعام فهو جائز ويرجع المأمور على الآمر بطعام مثله وأما في الثوب فهو جائز أيضا ولا أرى به بأسا لأني أراهما كما أسلفه الطعام والثوب جميعا ويرد شرواهما قلت أرأيت إن أمرت رجلا ليشتري لي برذونا بعشرة دنانير فاشتراه بخمسة دنانير قال قال مالك إن كان على الصفة فذلك جائز والبرذون لازم للموكل قلت فإن اشتراه بعشرين دينارا قال قال مالك الآمر مخير إن شاء أخذه بعشرين دينارا قال قال مالك وإن كان أمره أن يشتريه بعشرين دينارا فزاد الزيادة اليسيرة التي تزاد في مثله لزم الآمر ذلك وغرم تلك الزيادة وللزيادة عند مالك وجوه مثل الجارية يأمره أن يشتريها له بمائة دينار فيزيد دينارين أو ثلاثة فذلك جائز عليه ولقد سألته فقلت له الجارية يأمر الرجل الرجل أن يشتريها له بأربعين دينارا فيزيد الدينار والدينارين فقال ذلك لازم له والزيادة بقدر ما يرى أن تكون زيادة في تلك السلعة وفي ذلك الثمن
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت وهذا قول مالك قال نعم لأن المقارض يدفع إليه المال قراضا فلا يجوز له أن يبيع بالنسيئة فكذلك الموكل لا يجوز له ذلك إلا أن يكون قد أمره بذلك قلت أرأيت الرجل يأمر الرجل أن يبيع له سلعة من سلع فيبيعها بعرض من العروض أيجوز ذلك قال لا يجوز ذلك عليه إذا كانت تلك السلعة لا تباع إلا بدنانير والدراهم قلت أرأيت إن وكلني ببيع سلعة له فبعتها من رجل فجحدني الثمن ولا بينة لي عليه بالبيع أضمن أم لا قال نعم أنت ضامن لأنك أتلفت الثمن حين لم تشهد على مشتري السلعة منك لأن مالكا قال في البضاعة تبعث مع الرجل فيزعم أنه قد دفعها وينكر المبعوث إليه أنه ضامن إلا أن تقوم له بينة بدفعها قلت أرأيت إن وكلت رجلا يشتري لي جارية فاشتراها لي عمياء أو عوراء أو عرجاء أيجوز هذا أم لا قال قال مالك من العيوب عيوب يجترأ على مثلها في خفتها وشراؤها فرصة فإذا كان مثل ذلك رأيته جائزا وأما ما كان عيبا مفسدا فلا يجوز عليه إلا أن يشاء فإن أبى فله أن يضمنه ماله الوكيل يبيع أو يشتري بما لا يتغابن به الناس قلت أرأيت لو أني وكلت رجلا يشتري لي أمة فاشترى لي ابنتي أو أختي أيجوز ذلك علي قال إن كان علم فلا يجوز ذلك عليك وإن كان لم يعلم فذلك جائز عليك قلت أرأيت إن وكلت رجلا يشتري لي سلعة أو يبيع لي سلعة فاشترى لي أو باع بما لا يتغابن الناس في مثله أيجوز علي أم لا قال لا يجوز ذلك عليك قلت وهذا قول مالك قال نعم قال مالك لو أن رجلا أمره رجل أن يبيع له سلعة فباعها بما لا يعرف من الثمن ضمن عند مالك مثل أن يعطيه الجارية يبيعها ولا يسمي له ثمنها فيبيعها بخمسة دنانير أو أربعة وهي ذات ثمن كثير فهذا لا يجوز قال بن القاسم فإن أدركت الجارية نقض البيع وردت وإن تلفت ضمن البائع قيمتها قلت أرأيت إن وكلت وكيلا أن يشتري لي سلعة بعينها فذهب فاشترى لي السلعة وهي بثمانمائة درهم فاشتراها بألف درهم قال لا يلزم الآمر ويلزم المأمور في قول مالك إلا أن يشاء ذلك الآمر فيكون ذلك له إلا في ما يتغابن الناس في مثله فذلك يلزم الآمر ولا يلزم المأمور وهذا قول مالك قال وسئل مالك عن الرجل يأمر رجلا أن يبيع له سلعة فيبيعها قال مالك يلزم البيع الآمر إلا أن يبيع المأمور بما لا يشبه فيكون ذلك البيع غير جائز وينتقض البيع إن كانت لم تفت فإن كانت قد فاتت ضمن المأمور قيمة تلك السلعة للآمر قال بن القاسم ومن ذلك أن يقول الرجل للرجل بع غلامي هذا أو دابتي هذه فيأخذها فيبيعها بدينارين أو دينارين أو ما أشبه ذلك مما لا يتغابن الناس في مثله فهو ضامن قال وهذا قول مالك قلت أرأيت إن وكلت رجلا يشتري لي عبد فلان بثوبه هذا أو بطعامه هذا قال أما في الطعام فهو جائز ويرجع المأمور على الآمر بطعام مثله وأما في الثوب فهو جائز أيضا ولا أرى به بأسا لأني أراهما كما أسلفه الطعام والثوب جميعا ويرد شرواهما قلت أرأيت إن أمرت رجلا ليشتري لي برذونا بعشرة دنانير فاشتراه بخمسة دنانير قال قال مالك إن كان على الصفة فذلك جائز والبرذون لازم للموكل قلت فإن اشتراه بعشرين دينارا قال قال مالك الآمر مخير إن شاء أخذه بعشرين دينارا قال قال مالك وإن كان أمره أن يشتريه بعشرين دينارا فزاد الزيادة اليسيرة التي تزاد في مثله لزم الآمر ذلك وغرم تلك الزيادة وللزيادة عند مالك وجوه مثل الجارية يأمره أن يشتريها له بمائة دينار فيزيد دينارين أو ثلاثة فذلك جائز عليه ولقد سألته فقلت له الجارية يأمر الرجل الرجل أن يشتريها له بأربعين دينارا فيزيد الدينار والدينارين فقال ذلك لازم له والزيادة بقدر ما يرى أن تكون زيادة في تلك السلعة وفي ذلك الثمن
حصہ V10/P245–V10/P246Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V10/P245–V10/P246)
Orijinal Metin (AR)قلت أرأيت ما اشترى مما لا يلزم الآمر أيلزم المأمور في قول مالك قال نعم قال وقال مالك لو أن رجلا أمره رجل أن يبيع له سلعة فباعها بما لا يعرف من الثمن ضمن يريد مالك مثل أن يعطيه الجارية يبيعها ولا يسمي له شيئا فيبيعها بخمسة دنانير أو بأربعة وهي ذات ثمن كبير فهذا لا يجوز قال فإن أدركت الجارية نقض البيع وردت الجارية وإن تلفت ضمن البائع قيمتها قال لي مالك وإن أمره أن يبيعها فباعها بعشرة دنانير وقال بذلك أمرتني وقال الآمر ما أمرتك إلا بأحد عشر دينارا أو أكثر قد قال مالك إن أدركت السلعة حلف الآمر بالله على ما قال وكان القول قوله فقلت لمالك فإن قال المشتري إنما أنت نادم وقد أقررت أنك أمرته قال مالك إذا أدركت السلعة بعينها أحلف الآمر بالله وكان القول قوله وإن فاتت حلف المأمور أنه أمره بذلك ولا شيء عليه يريد مالك بذلك إذا كان ما باع به المأمور غير مستنكر قلت لم قال مالك هذا ها هنا وقد قال في الرجل يدفع إلى الرجل ألف درهم يشتري له بها حنطة فاشترى له بها تمرا إن القول قول المأمور مع يمينه قال إنما قلت لك ذلك ولم أسمعه من مالك لأنه قد أقر له بالوكالة على الاشتراء فلما اشترى الوكيل ما زعم أنه وكل عليه والذهب مستهلك كان الآمر مدعيا عليه يريد تضمينه فلا يقبل ذلك إلا ببينة وأن السلعة التي اختلفا فيها قائمة فلذلك كان القول قول الآمر وإذا فاتت كان القول قول الوكيل لأن الآمر مدع يريد أن تضمينه ففوت السلعة مثل فوت الدنانير قلت أرأيت لو أن رجلا دفع إلى رجل مالا وأمره أن يشتري له سلعة من السلع فاشترى له السلعة فضاع المال بعد ما اشتراها له قال قال مالك في الرجل يأمر الرجل أن يشتري له السلعة ولم يدفع إليه شيئا فاشتراها الرجل ثم دفع الآمر المال إلى المأمور ليقضيه فضاع المال من المأمور قبل أن يدفع إليه قال مالك أرى أن الغرم على الآمر ثانية قلت فإن ضاع ثانية قال يلزمه ذلك قال وأما مسئلتك في الذي دفع المال وأمره أن يشتري له به فإنما أمره أن يشتري له بذلك المال بعينه فإنما هو بمنزلة الذي يدفع المال إلى الرجل قراضا فيشتري به سلعة فيأتي إلى المال فيجده قد ذهب فلا يلزم صاحب المال أداؤه ويكون صاحب القراض بالخيار إن شاء دفع المال ثانية وكان على قراضه وإن شاء تبرأ منه ولا شيء عليه ويلزم العامل وكذلك الذي دفع المال إلى المأمور وأمره أن يشتري له بذلك المال فإنه إن ضاع بعد ما اشترى كان بمنزلة ما أخبرتك في القراض وهو قول مالك ومسئلتك مثله سواء قلت أرأيت إن أمرت رجلا أن يشتري لي جارية بربرية فبعث إلي بجارية بربرية فوطئتها فولدت مني أو لم تحمل ثم قدم المأمور بجارية بربرية فقال إنما كنت بعثت إليك بتلك وديعة وهذه جاريتك التي اشتريت لك قال إن كان لم يبين ذلك له حين بعث إليه بالجارية أنها جاريته ولم تفت حلف وكان القول قوله وقبض جاريته ودفع إليه التي زعم أنه اشتراها له وإن كانت قد فاتت بحمل أو عتق أو كتابة أو تدبير لم أر له عليها سبيلا لأني لا أنقض عتقا قد وجب وشبهته قائمة بقوله إلا أن يقيم البينة فتكون له جاريته وتلزم الآمر الجارية التي أتى بها المأمور لأن مالكا سئل عن رجل أمر رجلا أن يبتاع له جارية بمائة دينار فقدم فبعث إليه بجارية ثم لقيه بعد ذلك فقال له إن الجارية تقوم بخمسين ومائة دينار وبذلك اشتريتها قال قال مالك إن كانت لم تفت خير الآمر إن أحب أن يأخذها بما قال أخذها وإلا ردها وإن كانت قد حملت لم يكن عليه غرم شيء إلا المائة التي أمره بها بلغني ذلك عن مالك ممن أثق به فمسئلتك مثله
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت أرأيت ما اشترى مما لا يلزم الآمر أيلزم المأمور في قول مالك قال نعم قال وقال مالك لو أن رجلا أمره رجل أن يبيع له سلعة فباعها بما لا يعرف من الثمن ضمن يريد مالك مثل أن يعطيه الجارية يبيعها ولا يسمي له شيئا فيبيعها بخمسة دنانير أو بأربعة وهي ذات ثمن كبير فهذا لا يجوز قال فإن أدركت الجارية نقض البيع وردت الجارية وإن تلفت ضمن البائع قيمتها قال لي مالك وإن أمره أن يبيعها فباعها بعشرة دنانير وقال بذلك أمرتني وقال الآمر ما أمرتك إلا بأحد عشر دينارا أو أكثر قد قال مالك إن أدركت السلعة حلف الآمر بالله على ما قال وكان القول قوله فقلت لمالك فإن قال المشتري إنما أنت نادم وقد أقررت أنك أمرته قال مالك إذا أدركت السلعة بعينها أحلف الآمر بالله وكان القول قوله وإن فاتت حلف المأمور أنه أمره بذلك ولا شيء عليه يريد مالك بذلك إذا كان ما باع به المأمور غير مستنكر قلت لم قال مالك هذا ها هنا وقد قال في الرجل يدفع إلى الرجل ألف درهم يشتري له بها حنطة فاشترى له بها تمرا إن القول قول المأمور مع يمينه قال إنما قلت لك ذلك ولم أسمعه من مالك لأنه قد أقر له بالوكالة على الاشتراء فلما اشترى الوكيل ما زعم أنه وكل عليه والذهب مستهلك كان الآمر مدعيا عليه يريد تضمينه فلا يقبل ذلك إلا ببينة وأن السلعة التي اختلفا فيها قائمة فلذلك كان القول قول الآمر وإذا فاتت كان القول قول الوكيل لأن الآمر مدع يريد أن تضمينه ففوت السلعة مثل فوت الدنانير قلت أرأيت لو أن رجلا دفع إلى رجل مالا وأمره أن يشتري له سلعة من السلع فاشترى له السلعة فضاع المال بعد ما اشتراها له قال قال مالك في الرجل يأمر الرجل أن يشتري له السلعة ولم يدفع إليه شيئا فاشتراها الرجل ثم دفع الآمر المال إلى المأمور ليقضيه فضاع المال من المأمور قبل أن يدفع إليه قال مالك أرى أن الغرم على الآمر ثانية قلت فإن ضاع ثانية قال يلزمه ذلك قال وأما مسئلتك في الذي دفع المال وأمره أن يشتري له به فإنما أمره أن يشتري له بذلك المال بعينه فإنما هو بمنزلة الذي يدفع المال إلى الرجل قراضا فيشتري به سلعة فيأتي إلى المال فيجده قد ذهب فلا يلزم صاحب المال أداؤه ويكون صاحب القراض بالخيار إن شاء دفع المال ثانية وكان على قراضه وإن شاء تبرأ منه ولا شيء عليه ويلزم العامل وكذلك الذي دفع المال إلى المأمور وأمره أن يشتري له بذلك المال فإنه إن ضاع بعد ما اشترى كان بمنزلة ما أخبرتك في القراض وهو قول مالك ومسئلتك مثله سواء قلت أرأيت إن أمرت رجلا أن يشتري لي جارية بربرية فبعث إلي بجارية بربرية فوطئتها فولدت مني أو لم تحمل ثم قدم المأمور بجارية بربرية فقال إنما كنت بعثت إليك بتلك وديعة وهذه جاريتك التي اشتريت لك قال إن كان لم يبين ذلك له حين بعث إليه بالجارية أنها جاريته ولم تفت حلف وكان القول قوله وقبض جاريته ودفع إليه التي زعم أنه اشتراها له وإن كانت قد فاتت بحمل أو عتق أو كتابة أو تدبير لم أر له عليها سبيلا لأني لا أنقض عتقا قد وجب وشبهته قائمة بقوله إلا أن يقيم البينة فتكون له جاريته وتلزم الآمر الجارية التي أتى بها المأمور لأن مالكا سئل عن رجل أمر رجلا أن يبتاع له جارية بمائة دينار فقدم فبعث إليه بجارية ثم لقيه بعد ذلك فقال له إن الجارية تقوم بخمسين ومائة دينار وبذلك اشتريتها قال قال مالك إن كانت لم تفت خير الآمر إن أحب أن يأخذها بما قال أخذها وإلا ردها وإن كانت قد حملت لم يكن عليه غرم شيء إلا المائة التي أمره بها بلغني ذلك عن مالك ممن أثق به فمسئلتك مثله
حصہ V10/P246–V10/P248Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V10/P246–V10/P248)
Orijinal Metin (AR)قلت أرأيت العبد إذا وكل رجلا أن يشتريه بمال دفعه العبد إلى الرجل فاشتراه قال يغرم ثمنه ثانية ويلزمه البيع ويكون العبد له كاملا كذلك قال لي مالك وسألته عن العبد يدفع إلى الرجل مالا فيقول اشترني لنفسك فقال ما أخبرتك قال بن القاسم إلا أن يستثني المشتري المال فيكون البيع جائزا ولا شيء عليه غير الثمن الذي دفع إليه أولا قلت أرأيت إن أمرت رجلا أن يبيع لي سلعة فباعها وبعتها أنا لمن تجعل السلعة فقال سألت مالكا عنها فقال الأول أولاهما بيعا إلا أن يكون المشتري الآخر قد قبضها فهي له قال بن القاسم وأخبرني بعض أهل العلم عن ربيعة مثله ورأيت ربيعة ومالكا فيما بلغني عنهما يجعلانه مثل النكاح أن النكاح للأول إذا أنكح الوليان وقد فوض كل واحد منهما إلى صاحبه أن الأول أولى إلا أن يدخل بها الآخر بن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال في رجل بعث بسلعة مع رجل ووكله ببيعها ثم بدا للرجل أن باع سلعته وبعث في أثر وكيله فوجد الوكيل قد باع وكان بيع سيد المال قبل ببيع الوكيل فقال ربيعة إن الوكالة بيع وبيع السيد جائز وأيهما كان الوكيل أو السيد كان هو الذي يدفع السلعة ويضمن بيعه فبيعه أجوز وإن أدركت السلعة لم يدفعها واحد منها إلى صاحبه فأولهما بيعا أجوز بيعا فيهما قال الليث بن سعد قال ربيعة وإنما كان شراء الذي قبضها أجوز وإن كان الآخر لأنه قد ضمن إن كانت وليدة استحلها وإن كانت مصيبة حملها الدعوى في بيع الوكيل السلعة وقد باعها بطعام أو عرض أو اشترى بما لا يشترى قال وقال مالك في الرجل يدفع إلى الرجل السلعة يبيعها له فيبيعها بطعام أو عرض نقدا فينكر صاحب السلعة البيع ويقول لم آمرك أن تبيعها بطعام ولا بعرض فقال مالك إذا باعها بما لا يباع به فهو ضامن وقال غيره إن كانت السلعة قائمة لم تفت خير صاحبها فإن شاء أجاز فعله وأخذ العرض أو الطعام الذي بيعت به سلعته وإن لم يجز فعله نقض البيع وأخذ سلعته ولم يكن له أن يضمن البائع لأن السلعة لم تفت فإن فاتت فهو بالخيار إن شاء أخذ الطعام بثمن سلعته وإن شاء ضمنه قيمتها وأسلم الطعام أو العروض إلى البائع وقال غيره كل من أدخل في الوكالات من الادعاء في البيع والاشتراء ما ليس عليه أصلها من الأمر المستنكر الذي ليس بمعروف مثل أن يأمر رجلا ببيع سلعة فيبيعها وتفوت بما لا يباع مثلها ويدعي أنه أمره بذلك وينكر رب السلعة أن يكون أمره بذلك أو ادعى المأمور أنه أمره أن يبيعها بدينارين إلى أجل أو بخمسة دنانير وهي ثمانمائة دينار أو بطعام أو بعرض وليس مثلها يباع به فإن هذا ليس بجائز على الآمر وإنما أمره الآمر بالبيع ولم يأمره بالشراء
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت أرأيت العبد إذا وكل رجلا أن يشتريه بمال دفعه العبد إلى الرجل فاشتراه قال يغرم ثمنه ثانية ويلزمه البيع ويكون العبد له كاملا كذلك قال لي مالك وسألته عن العبد يدفع إلى الرجل مالا فيقول اشترني لنفسك فقال ما أخبرتك قال بن القاسم إلا أن يستثني المشتري المال فيكون البيع جائزا ولا شيء عليه غير الثمن الذي دفع إليه أولا قلت أرأيت إن أمرت رجلا أن يبيع لي سلعة فباعها وبعتها أنا لمن تجعل السلعة فقال سألت مالكا عنها فقال الأول أولاهما بيعا إلا أن يكون المشتري الآخر قد قبضها فهي له قال بن القاسم وأخبرني بعض أهل العلم عن ربيعة مثله ورأيت ربيعة ومالكا فيما بلغني عنهما يجعلانه مثل النكاح أن النكاح للأول إذا أنكح الوليان وقد فوض كل واحد منهما إلى صاحبه أن الأول أولى إلا أن يدخل بها الآخر بن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال في رجل بعث بسلعة مع رجل ووكله ببيعها ثم بدا للرجل أن باع سلعته وبعث في أثر وكيله فوجد الوكيل قد باع وكان بيع سيد المال قبل ببيع الوكيل فقال ربيعة إن الوكالة بيع وبيع السيد جائز وأيهما كان الوكيل أو السيد كان هو الذي يدفع السلعة ويضمن بيعه فبيعه أجوز وإن أدركت السلعة لم يدفعها واحد منها إلى صاحبه فأولهما بيعا أجوز بيعا فيهما قال الليث بن سعد قال ربيعة وإنما كان شراء الذي قبضها أجوز وإن كان الآخر لأنه قد ضمن إن كانت وليدة استحلها وإن كانت مصيبة حملها الدعوى في بيع الوكيل السلعة وقد باعها بطعام أو عرض أو اشترى بما لا يشترى قال وقال مالك في الرجل يدفع إلى الرجل السلعة يبيعها له فيبيعها بطعام أو عرض نقدا فينكر صاحب السلعة البيع ويقول لم آمرك أن تبيعها بطعام ولا بعرض فقال مالك إذا باعها بما لا يباع به فهو ضامن وقال غيره إن كانت السلعة قائمة لم تفت خير صاحبها فإن شاء أجاز فعله وأخذ العرض أو الطعام الذي بيعت به سلعته وإن لم يجز فعله نقض البيع وأخذ سلعته ولم يكن له أن يضمن البائع لأن السلعة لم تفت فإن فاتت فهو بالخيار إن شاء أخذ الطعام بثمن سلعته وإن شاء ضمنه قيمتها وأسلم الطعام أو العروض إلى البائع وقال غيره كل من أدخل في الوكالات من الادعاء في البيع والاشتراء ما ليس عليه أصلها من الأمر المستنكر الذي ليس بمعروف مثل أن يأمر رجلا ببيع سلعة فيبيعها وتفوت بما لا يباع مثلها ويدعي أنه أمره بذلك وينكر رب السلعة أن يكون أمره بذلك أو ادعى المأمور أنه أمره أن يبيعها بدينارين إلى أجل أو بخمسة دنانير وهي ثمانمائة دينار أو بطعام أو بعرض وليس مثلها يباع به فإن هذا ليس بجائز على الآمر وإنما أمره الآمر بالبيع ولم يأمره بالشراء
حصہ V10/P248–V10/P249Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V10/P248–V10/P249)
Orijinal Metin (AR)ألا ترى أنه لما أمره ببيع سلعته فإنما البيع بالأثمان والأثمان الدنانير والدراهم وأن بيعه السلعة بالطعام والعروض وهي مما لا يباع به إنما هو اشتراء منه للعروض والطعام وهو لم يأمره بالشراء لأن العروض والطعام هو مثمون وليس هو بثمن ألا ترى أنه من سلف طعاما بعينه في عرض إلى أجل فاستحق الطعام انفسخ السلم ولم يقل له ائت بطعام مثله ولو سلف دنانير أو دراهم في عرض إلى أجل فاستحقت الدنانير والدراهم لم ينتقض السلم وقيل له ائت بدراهم مثلها أو بدنانير مثلها لأنها ثمن وليست بالمثمونة والطعام والعروض مثمون وليست بثمن وإن الرجل يشتري السلع بالدنانير أو الدراهم وليست عنده فلا يكون به بأس ولا يقال له فيه باع ما ليس عنده ولا يجوز له أن يشتري السلع التي لا تكال ولا توزن بسلع تكال وتوزن من صنفها ولا من غير صنفها أو بطام ليس عنده لأن ذلك وإن كان مشتريا لما اشترى من السلع التي لا تكال ولا توزن بسلع تكال وتوزن وبطعام يكال ليس عنده فهو بائع أيضا فصار بائعا لما ليس عنده وقد قامت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده إلا ما قامت به السنة في التسليف المضمون قال سحنون وقد وصفنا قبل هذا ما يجوز من التسليف وما لا يجوز وكذلك لو ادعى أنه أمره أن يشتري له سلعة تسوى خمسة دنانير بمائة دينار وادعى أنه أمره أن يشتري له سلعة بسلعة وليست تشترى السلعة التي ادعى أنه أمره بشرائها إلا بالعين وأنكر الآمر دعواه وهو مقر بالوكالة لم يقبل قول المأمور على الآمر وإن ادعى المأمور ما يشبه الوكالات مثل أن يقول أمرتني أن أبيع سلعتك بعشرة مما يتغابن الناس فيه وقد فاتت السلعة فيقول رب السلعة إنما أمرتك بأحد عشر أو يقول أمرتني أن أشتري لك طعاما بعشرة دنانير وقد فعلت فيقول الآمر أمرتك أن تشتري بها سلعة فالقول قول المأمور فكل مستهلك ادعى المأمور فيه ما يمكن وادعى الآمر غيره فالقول قول المأمور وكل قائم ادعى فيه المأمور ما يمكن ولم يفت وخالفه الآمر وادعى غيره أحلف الآمر وكان القول قوله فخذ هذا الأصل على هذا إن شاء الله ومن ذلك الرجل يدفع ثوبه إلى الصباغ فيقول رب الثوب أمرتك بعصفر ويقول الصباغ أمرتني بزعفران أو يدفع ثوبه إلى الخياط فيقول أمرتك بقباء ويقول الخياط أمرتني بقميص فليس على كل واحد منهما إذا ادعى عليه غير العمل الذي عمل إلا اليمين بالله ما عملته لك إلا ما أمرتني به إذا كان ذلك كله من عمله أنه يصنع بالضربين ويحبط بالصنفين وهو قول مالك بن أنس الوكيل في السلم أو غيره يأخذ رهنا أو يأخذ حميلا فيصنع عنده وقد علم به الآمر أو لم يعلم قلت أرأيت إن وكلت وكيلا في أن يسلم لي في طعام ففعل وأخذ رهنا أو حميلا من غير أن آمره أيجوز ذلك في قول مالك قال نعم والرهن والحميل إنما هو ثقة للآمر فهذا الوكيل لم يصنع الاخيرا ووثيقة للآمر قلت فإن ضاع الرهن عند الوكيل قبل أن يعلم بذلك الموكل قال الضياع من الوكيل لأن الآمر لم يأمره بأن يرتهن قلت فما كان من ضرر في الرهن فهو على الوكيل وما كان من منفعة فهي للآمر قال نعم قلت فالحميل قال الحميل ليس يدخله ما يدخل الرهن من التلف والحميل في كل وجه إنما هو منفعة للآمر قلت فإن كان الآمر قد علم بالرهن فرضيه ثم تلف من بعد ذلك قال إذا رضي بالرهن لزمه وكان كأنه أمره بأن يرتهنه له لأنه إنما ارتهن له قلت فإن رده ولم يقبله رجع الرهن إلى ربه ولم يكن للوكيل أن يحبسه في قول مالك قال نعم دعوى الوكيل مكاتب بعث بكتابته أو امرأة بعثت إلى زوجها بمال اختلعت به منه فكذب في الدفع
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ألا ترى أنه لما أمره ببيع سلعته فإنما البيع بالأثمان والأثمان الدنانير والدراهم وأن بيعه السلعة بالطعام والعروض وهي مما لا يباع به إنما هو اشتراء منه للعروض والطعام وهو لم يأمره بالشراء لأن العروض والطعام هو مثمون وليس هو بثمن ألا ترى أنه من سلف طعاما بعينه في عرض إلى أجل فاستحق الطعام انفسخ السلم ولم يقل له ائت بطعام مثله ولو سلف دنانير أو دراهم في عرض إلى أجل فاستحقت الدنانير والدراهم لم ينتقض السلم وقيل له ائت بدراهم مثلها أو بدنانير مثلها لأنها ثمن وليست بالمثمونة والطعام والعروض مثمون وليست بثمن وإن الرجل يشتري السلع بالدنانير أو الدراهم وليست عنده فلا يكون به بأس ولا يقال له فيه باع ما ليس عنده ولا يجوز له أن يشتري السلع التي لا تكال ولا توزن بسلع تكال وتوزن من صنفها ولا من غير صنفها أو بطام ليس عنده لأن ذلك وإن كان مشتريا لما اشترى من السلع التي لا تكال ولا توزن بسلع تكال وتوزن وبطعام يكال ليس عنده فهو بائع أيضا فصار بائعا لما ليس عنده وقد قامت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده إلا ما قامت به السنة في التسليف المضمون قال سحنون وقد وصفنا قبل هذا ما يجوز من التسليف وما لا يجوز وكذلك لو ادعى أنه أمره أن يشتري له سلعة تسوى خمسة دنانير بمائة دينار وادعى أنه أمره أن يشتري له سلعة بسلعة وليست تشترى السلعة التي ادعى أنه أمره بشرائها إلا بالعين وأنكر الآمر دعواه وهو مقر بالوكالة لم يقبل قول المأمور على الآمر وإن ادعى المأمور ما يشبه الوكالات مثل أن يقول أمرتني أن أبيع سلعتك بعشرة مما يتغابن الناس فيه وقد فاتت السلعة فيقول رب السلعة إنما أمرتك بأحد عشر أو يقول أمرتني أن أشتري لك طعاما بعشرة دنانير وقد فعلت فيقول الآمر أمرتك أن تشتري بها سلعة فالقول قول المأمور فكل مستهلك ادعى المأمور فيه ما يمكن وادعى الآمر غيره فالقول قول المأمور وكل قائم ادعى فيه المأمور ما يمكن ولم يفت وخالفه الآمر وادعى غيره أحلف الآمر وكان القول قوله فخذ هذا الأصل على هذا إن شاء الله ومن ذلك الرجل يدفع ثوبه إلى الصباغ فيقول رب الثوب أمرتك بعصفر ويقول الصباغ أمرتني بزعفران أو يدفع ثوبه إلى الخياط فيقول أمرتك بقباء ويقول الخياط أمرتني بقميص فليس على كل واحد منهما إذا ادعى عليه غير العمل الذي عمل إلا اليمين بالله ما عملته لك إلا ما أمرتني به إذا كان ذلك كله من عمله أنه يصنع بالضربين ويحبط بالصنفين وهو قول مالك بن أنس الوكيل في السلم أو غيره يأخذ رهنا أو يأخذ حميلا فيصنع عنده وقد علم به الآمر أو لم يعلم قلت أرأيت إن وكلت وكيلا في أن يسلم لي في طعام ففعل وأخذ رهنا أو حميلا من غير أن آمره أيجوز ذلك في قول مالك قال نعم والرهن والحميل إنما هو ثقة للآمر فهذا الوكيل لم يصنع الاخيرا ووثيقة للآمر قلت فإن ضاع الرهن عند الوكيل قبل أن يعلم بذلك الموكل قال الضياع من الوكيل لأن الآمر لم يأمره بأن يرتهن قلت فما كان من ضرر في الرهن فهو على الوكيل وما كان من منفعة فهي للآمر قال نعم قلت فالحميل قال الحميل ليس يدخله ما يدخل الرهن من التلف والحميل في كل وجه إنما هو منفعة للآمر قلت فإن كان الآمر قد علم بالرهن فرضيه ثم تلف من بعد ذلك قال إذا رضي بالرهن لزمه وكان كأنه أمره بأن يرتهنه له لأنه إنما ارتهن له قلت فإن رده ولم يقبله رجع الرهن إلى ربه ولم يكن للوكيل أن يحبسه في قول مالك قال نعم دعوى الوكيل مكاتب بعث بكتابته أو امرأة بعثت إلى زوجها بمال اختلعت به منه فكذب في الدفع
حصہ V10/P249–V10/P251Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V10/P249–V10/P251)
Orijinal Metin (AR)قلت أرأيت لو أن مكاتبا بعث بكتابته مع رجل أو امرأة بعثت بمال اختلعت به من زوجها مع رجل أو رجل بعث بصداق امرأته مع رجل وزعم الذي بعث ذلك معه أنه قد دفع ذلك كله وكذبه المبعوث إليه بذلك قال قال مالك في الدين ما أعلمتك فهذا كله محل الدين وعليهم أن يقيموا البينة أنهم قد دفعوا ذلك إلى المبعوث إليه وإلا ضمنوا قلت أرأيت لو أني دفعت إلى رجل مالا وديعة بغير بينة فوكلت وكيلا يقبضها منه فقال قد دفعتها إلى الوكيل وقال الوكيل كذب ما دفع شيئا فقال إن لم يقم بينة غرم وقال غيره ألا ترى أن الوصي أمين ولو زعم أنه تلف ما في يديه لم يضمن وإنما الوصي أمين مأمور بدفع ما في يديه مما أوصى إليه إلى من يرثه عمن أوصى به إلى الوصي وقد قال الله تبارك وتعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وقد قال واشهدوا عليهم فقد أمرهم الله تبارك وتعالى بالأشهاد إذا أمروا بدفع ما في أيديهم إلى غيرهم فكذلك من عليه دين فأمر بدفع ما عليه إلى رجل أو كانت عنده وديعة فأمره ربها بدفعها إلى أحد فعليه ما على ولي اليتيم من الأشهاد في إقالة الوكيل وتأجيره بغير أمر الموكل أو إقالة الآمر دون الوكيل من سلم أو غيره قلت لو وكلت رجلا في أن يسلم لي في طعام ففعل ثم أقال الوكيل بغير امري أيجوز ذلك في قول مالك قال لا يجوز له ذلك له عند مالك لأن الطعام إنما وجب للآمر قلت أرأيت إن وكلت رجلا وهبه يسلم لي في طعام ففعل ثم إن الآمر أقال البائع أو ترك ذلك له أو وهب له قال أرى أن الطعام إنما وجب للآمر فكل شيء صنع في طعامه مما يجوز له فذلك جائز ولا ينظر ها هنا إلى المأمور في شيء من ذلك قلت أرأيت إن وكلت رجلا إن يسلم لي دنانير في عشرة أرادب حنطة ففعل الوكيل ذلك ثم إن الوكيل أقاله بعد ذلك قال بن القاسم إن كان ذلك قد ثبت للذي ابتاع له بالبينة أو باعتراف من الوكيل قبل أن يقيله إنه إنما ابتاع ذلك للذي وكله فلا يجوز إقالته إلا بأمر الآمر الذي وجب له الطعام قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت أرأيت إن وكلت وكيلا يسلم لي في طعام أو يبتاع لي سلعة بعينها ففعل ولم يذكر عند عقده الشراء للبائع أنه إنما يبتاع لغيره وقد شهد الشهود عليه أنه أقر بأنه إنما ابتاع لي أو شهد الشهود عليه حين أمرته بذلك لمن تكون العهدة ها هنا أللوكيل على البائع أم للآمر قال لا ولكنها للآمر على البائع قلت فإن أصاب الوكيل عيبا بعد ما اشترى لم يكن له أن يرد لأن العهدة إنما وقعت لغيره قال إذا كان إنما أمره أن يشتري سلعة بعينها منسوبة فقال له اشتر لي عبد فلان أو دار فلان لم يكن له أن يرد وإن كانت سلعة موصوفة ليست بعينها فللوكيل أن يردها إن وجد فيها عيبا قلت لم قال لأن الوكيل ها هنا ضامن لأنه لو اشترى سلعة بها عيب تعمد ذلك ضمن فلذلك إذا وجد بها عيبا بعد مشتراها وهو يقدر على أن يردها فلم يفعل فهو ضامن قال وإنما يعطى الناس أن تشتري لهم السلع على وجه السلامة وقال اشهب السلعة بعينها أو غير عينها العهدة على البائع للآمر والآمر المقدم في الإجازة والرد عن نفسه والآمر بالخيار فيما فعل المأمور من الرد إن شاء أجاز رده وإن شاء نقضه وارتجع السلعة إلى نفسه إن كانت قائمة وإن كانت قد فاتت فله أن يضمن المأمور ولأنه المتعدى في الرد لسلعة قد وجبت للآمر قلت لابن القاسم ولم يرد الوكيل هذه السلعة التي بغير عينها أمن قبل أن للوكيل على البائع عهدة قال لا
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت أرأيت لو أن مكاتبا بعث بكتابته مع رجل أو امرأة بعثت بمال اختلعت به من زوجها مع رجل أو رجل بعث بصداق امرأته مع رجل وزعم الذي بعث ذلك معه أنه قد دفع ذلك كله وكذبه المبعوث إليه بذلك قال قال مالك في الدين ما أعلمتك فهذا كله محل الدين وعليهم أن يقيموا البينة أنهم قد دفعوا ذلك إلى المبعوث إليه وإلا ضمنوا قلت أرأيت لو أني دفعت إلى رجل مالا وديعة بغير بينة فوكلت وكيلا يقبضها منه فقال قد دفعتها إلى الوكيل وقال الوكيل كذب ما دفع شيئا فقال إن لم يقم بينة غرم وقال غيره ألا ترى أن الوصي أمين ولو زعم أنه تلف ما في يديه لم يضمن وإنما الوصي أمين مأمور بدفع ما في يديه مما أوصى إليه إلى من يرثه عمن أوصى به إلى الوصي وقد قال الله تبارك وتعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وقد قال واشهدوا عليهم فقد أمرهم الله تبارك وتعالى بالأشهاد إذا أمروا بدفع ما في أيديهم إلى غيرهم فكذلك من عليه دين فأمر بدفع ما عليه إلى رجل أو كانت عنده وديعة فأمره ربها بدفعها إلى أحد فعليه ما على ولي اليتيم من الأشهاد في إقالة الوكيل وتأجيره بغير أمر الموكل أو إقالة الآمر دون الوكيل من سلم أو غيره قلت لو وكلت رجلا في أن يسلم لي في طعام ففعل ثم أقال الوكيل بغير امري أيجوز ذلك في قول مالك قال لا يجوز له ذلك له عند مالك لأن الطعام إنما وجب للآمر قلت أرأيت إن وكلت رجلا وهبه يسلم لي في طعام ففعل ثم إن الآمر أقال البائع أو ترك ذلك له أو وهب له قال أرى أن الطعام إنما وجب للآمر فكل شيء صنع في طعامه مما يجوز له فذلك جائز ولا ينظر ها هنا إلى المأمور في شيء من ذلك قلت أرأيت إن وكلت رجلا إن يسلم لي دنانير في عشرة أرادب حنطة ففعل الوكيل ذلك ثم إن الوكيل أقاله بعد ذلك قال بن القاسم إن كان ذلك قد ثبت للذي ابتاع له بالبينة أو باعتراف من الوكيل قبل أن يقيله إنه إنما ابتاع ذلك للذي وكله فلا يجوز إقالته إلا بأمر الآمر الذي وجب له الطعام قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت أرأيت إن وكلت وكيلا يسلم لي في طعام أو يبتاع لي سلعة بعينها ففعل ولم يذكر عند عقده الشراء للبائع أنه إنما يبتاع لغيره وقد شهد الشهود عليه أنه أقر بأنه إنما ابتاع لي أو شهد الشهود عليه حين أمرته بذلك لمن تكون العهدة ها هنا أللوكيل على البائع أم للآمر قال لا ولكنها للآمر على البائع قلت فإن أصاب الوكيل عيبا بعد ما اشترى لم يكن له أن يرد لأن العهدة إنما وقعت لغيره قال إذا كان إنما أمره أن يشتري سلعة بعينها منسوبة فقال له اشتر لي عبد فلان أو دار فلان لم يكن له أن يرد وإن كانت سلعة موصوفة ليست بعينها فللوكيل أن يردها إن وجد فيها عيبا قلت لم قال لأن الوكيل ها هنا ضامن لأنه لو اشترى سلعة بها عيب تعمد ذلك ضمن فلذلك إذا وجد بها عيبا بعد مشتراها وهو يقدر على أن يردها فلم يفعل فهو ضامن قال وإنما يعطى الناس أن تشتري لهم السلع على وجه السلامة وقال اشهب السلعة بعينها أو غير عينها العهدة على البائع للآمر والآمر المقدم في الإجازة والرد عن نفسه والآمر بالخيار فيما فعل المأمور من الرد إن شاء أجاز رده وإن شاء نقضه وارتجع السلعة إلى نفسه إن كانت قائمة وإن كانت قد فاتت فله أن يضمن المأمور ولأنه المتعدى في الرد لسلعة قد وجبت للآمر قلت لابن القاسم ولم يرد الوكيل هذه السلعة التي بغير عينها أمن قبل أن للوكيل على البائع عهدة قال لا
حصہ V10/P251–V10/P253Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V10/P251–V10/P253)
Orijinal Metin (AR)قلت فلأي شيء جعلته يرد إذا أصاب عيبا وليست له عهدة قال لأنه ضامن إذا اشترى عيبا ظاهرا فلهذا الوجه جعلته يرد السلعة بغير عينها قلت وكذلك لو وكل وكيلا يبيع له سلعة فباعها لم يكن له أن يقبل ولا يضع من ثمنها شيئا قال نعم قلت وهذا قول مالك قال نعم قال بن القاسم وهذا في الوكيل على اشتراء شيء بعينه أو بيعه في الشيء القليل المفرد وأما الوكيل المفوض إليه الذي يشتري ويبيع باجتهاده فهذا الذي يكون كل ما صنع على النظر من إقالة أو رد بعيب أو ابتداء اشتراء عيب جائز على الآمر إذا لم يكن فيما فعل محاباة قلت أرأيت إن وكلت رجلا يسلم لي في طعام ففعل فلما حل الأجل أخذ الوكيل الذي عليه الطعام من غير أن يأمره بذلك الآمر قال لا يجوز ذلك عند مالك وقد فسرنا ما يشبه هذا في الوكيل يوكل الرجل يبتاع له سلعة أو طعاما والثمن من عند الوكيل ففعل وأمسك حتى يأخذ له ذلك قلت أرأيت إن وكلت رجلا يشتري لي طعاما من السوق أو سلعة من السلع وأمرته أن ينقده من عنده ففعل ثم أتيته لأقبض ذلك منه فمنعني حتى أدفع إليه الثمن قال أرى أن تأخذ السلعة وليس للمأمور أن يمنعه السلعة لأنه إنما أقرضه الدنانير التي اشترى له بها السلعة ولم يرتهن شيئا فليس له أن يمنعه ما اشترى له من ذلك قال بن القاسم ولو أن رجلا أمر رجلا أن يشتري له سلعة من بلد من البلدان ولم يدفع إليه الثمن وقال أسلفني ثمنها فابتاعها ثم قدم فقال الآمر ادفع إلي السلعة وقال المأمور لا أدفع إليك حتى تدفع إلي الثمن فأبى أن يدفع إليه السلعة كان ذلك للآمر لأن الثمن كان سلفا والسلعة عنده وديعة وليست برهن وليس له أن يرتهن ما لم يرهنه وذلك أن مالكا سئل عن رجل أمر رجلا يبتاع له لؤلؤا من مكة وينقد الثمن من عنده حتى يقدم فيدفع إليه الآمر ثمنها فقدم المأمور فزعم أنه قد ابتاع الذي أمره به وأنه قد ضاع منه بعد ما اشتراه قال مالك أرى أن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو أنه لقد ابتاع له ما أمره به ونقد عنه ويأخذ منه الثمن لأنه قد ائتمنه حين قال له ابتع لي وانقد عني فلو كان رهنا يجوز له حبسه بحقه ما قال مالك أن له أن يرجع بثمنه حتى يقاصه بثمنه إلا أن يكون له بينة على هلاكه فلما قال مالك إنه يرجع بالثمن ويحلف علمنا أنه ليس برهن وليس له عند مالك أن يجعله رهنا بعد ما اشتراه ووجب للآمر ألا أن يرضى الآمر من ذي قبل أو يكون الآمر قال له ابتعه لي وانقد عني من عندك واحبسه حتى أدفع إليك الثمن فهذا يكون رهنا عنده قال بن القاسم ومما يبين ذلك لك أن لو اشتراها له ببينة وكان ذلك مما يغيب عليه مثل الثياب والجوهر واللؤلؤ أو ما أشبه ذلك ثم ادعى أنه هلك في يديه لم تسئل البينة ولم يقاص بشيء منها فيما دفع عن الآمر في ثمنها وحلف إن اتهم واستوفى ثمنها فهذا يدلك على أنها ليست برهن ويدلك على أنه ليس له أن يحبسها إذا اشتراها لغيره ووجب الثمن الذي دفع فيها قرضا منه له وإنما هي عنده وديعة من الودائع مصدق فيها قلت أرأيت الرجل يبيع السلعة من الرجل فيدعي البائع أنه باعه على أن الخيار للبائع ثلاثا وأنكر المشتري فقال اشتريتها وما شرطت على الخيار قال لا يصدق البائع والبيع له لازم
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت فلأي شيء جعلته يرد إذا أصاب عيبا وليست له عهدة قال لأنه ضامن إذا اشترى عيبا ظاهرا فلهذا الوجه جعلته يرد السلعة بغير عينها قلت وكذلك لو وكل وكيلا يبيع له سلعة فباعها لم يكن له أن يقبل ولا يضع من ثمنها شيئا قال نعم قلت وهذا قول مالك قال نعم قال بن القاسم وهذا في الوكيل على اشتراء شيء بعينه أو بيعه في الشيء القليل المفرد وأما الوكيل المفوض إليه الذي يشتري ويبيع باجتهاده فهذا الذي يكون كل ما صنع على النظر من إقالة أو رد بعيب أو ابتداء اشتراء عيب جائز على الآمر إذا لم يكن فيما فعل محاباة قلت أرأيت إن وكلت رجلا يسلم لي في طعام ففعل فلما حل الأجل أخذ الوكيل الذي عليه الطعام من غير أن يأمره بذلك الآمر قال لا يجوز ذلك عند مالك وقد فسرنا ما يشبه هذا في الوكيل يوكل الرجل يبتاع له سلعة أو طعاما والثمن من عند الوكيل ففعل وأمسك حتى يأخذ له ذلك قلت أرأيت إن وكلت رجلا يشتري لي طعاما من السوق أو سلعة من السلع وأمرته أن ينقده من عنده ففعل ثم أتيته لأقبض ذلك منه فمنعني حتى أدفع إليه الثمن قال أرى أن تأخذ السلعة وليس للمأمور أن يمنعه السلعة لأنه إنما أقرضه الدنانير التي اشترى له بها السلعة ولم يرتهن شيئا فليس له أن يمنعه ما اشترى له من ذلك قال بن القاسم ولو أن رجلا أمر رجلا أن يشتري له سلعة من بلد من البلدان ولم يدفع إليه الثمن وقال أسلفني ثمنها فابتاعها ثم قدم فقال الآمر ادفع إلي السلعة وقال المأمور لا أدفع إليك حتى تدفع إلي الثمن فأبى أن يدفع إليه السلعة كان ذلك للآمر لأن الثمن كان سلفا والسلعة عنده وديعة وليست برهن وليس له أن يرتهن ما لم يرهنه وذلك أن مالكا سئل عن رجل أمر رجلا يبتاع له لؤلؤا من مكة وينقد الثمن من عنده حتى يقدم فيدفع إليه الآمر ثمنها فقدم المأمور فزعم أنه قد ابتاع الذي أمره به وأنه قد ضاع منه بعد ما اشتراه قال مالك أرى أن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو أنه لقد ابتاع له ما أمره به ونقد عنه ويأخذ منه الثمن لأنه قد ائتمنه حين قال له ابتع لي وانقد عني فلو كان رهنا يجوز له حبسه بحقه ما قال مالك أن له أن يرجع بثمنه حتى يقاصه بثمنه إلا أن يكون له بينة على هلاكه فلما قال مالك إنه يرجع بالثمن ويحلف علمنا أنه ليس برهن وليس له عند مالك أن يجعله رهنا بعد ما اشتراه ووجب للآمر ألا أن يرضى الآمر من ذي قبل أو يكون الآمر قال له ابتعه لي وانقد عني من عندك واحبسه حتى أدفع إليك الثمن فهذا يكون رهنا عنده قال بن القاسم ومما يبين ذلك لك أن لو اشتراها له ببينة وكان ذلك مما يغيب عليه مثل الثياب والجوهر واللؤلؤ أو ما أشبه ذلك ثم ادعى أنه هلك في يديه لم تسئل البينة ولم يقاص بشيء منها فيما دفع عن الآمر في ثمنها وحلف إن اتهم واستوفى ثمنها فهذا يدلك على أنها ليست برهن ويدلك على أنه ليس له أن يحبسها إذا اشتراها لغيره ووجب الثمن الذي دفع فيها قرضا منه له وإنما هي عنده وديعة من الودائع مصدق فيها قلت أرأيت الرجل يبيع السلعة من الرجل فيدعي البائع أنه باعه على أن الخيار للبائع ثلاثا وأنكر المشتري فقال اشتريتها وما شرطت على الخيار قال لا يصدق البائع والبيع له لازم
حصہ V10/P253–V10/P254Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V10/P253–V10/P254)
Orijinal Metin (AR)قال وسألت مالكا عن الرجل يبيع من الرجل السلعة فيأتيه من الغد بالثمن وقد احتبس صاحب السلعة السلعة فيقول البائع إنما بعتك أمس على أن جئتني بالثمن اليوم وإلا فلا بيع بيني وبينك وقال الآخر لا لم اشترط لك شيئا من ذلك قال مالك البيع له لازم وهو مدع فمسألتك مثل هذا قال وقال مالك ولو ثبت له هذا ما رأيت ذلك ينفعه ورأيت البيع له لازما ولم يره مثل الخيار في هذا الوجه قلت أرأيت لو أني اشتريت من رجل طعاما فأصبت بالطعام عيبا فجئت أرده فقال البائع بعتك حملا من طعام بمائة درهم وقال المشتري بل اشتريت منك نصف حمل بمائة درهم قال القول قول المشتري إذا كان يشبه أن يكون نصف الحمل بمائة درهم لأن البائع قد أقر له بالمائة ألا ترى لو أن رجلا باع فرسا أو جارية أو ثوبا فوجد المشتري عيبا فجاء ليرده فقال بعتكه وآخر معه بمائة دينار وقال المشتري بل بعتنيه وحده بمائة دينار كان القول قول المشتري لأن البائع قد أقر له بالثمن والبائع مدع فيما زعم أنه باعه منه فإن لم يشبه ما قال المشتري وتفاحش ذلك كان القول قول البائع مع يمينه ولا يرد من الثمن إلا نصفه نصف ثمن القمح ولا غرم على المشتري في النصف الحمل الباقي إذا حلف لأن البائع فيه مدع قلت أرأيت لو أن رجلا قال لفلان علي ألف درهم باعني إلى أجل كذا وكذا وقال المقر له بل هي حالة القول قول من قال سئل مالك عن رجل باع من رجل سلعة فأتاه يفضيه الثمن بعد ذلك فقال المبتاع بعتني إلى أجل كذا وكذا وقال البائع بل حال قال إن كان الذي ادعى المبتاع أجلا قريبا لا يتهم في مثله فالقول قوله وإلا كان القول قول البائع الذي قال حالت إلا أن يكون لأهل تلك السلعة أمر يتبايعون عليه قد عرفوه فيكون القول قول من ادعى الأمر المعروف عندهم ومن ادعى عليه قرض فادعى الأجل وقال الآخر حال فالقول قول المقرض ولا يشبه هذا البيع قلت أرأيت الرجل يدفع إلى الرجل السلعة فيقول الدافع أمرتك أن ترهنها ويقول المدفوع إليه بل أمرتني أن أبيعها قال القول قول الدافع فاتت أو لم تفت قلت وهذا قول مالك قال قال مالك في الرجل يدعي السلعة في يد الرجل فيقول المدفوع إليه إرتهنتها ويقول صاحبها استودعتكها إن القول قول ربها قلت فإن قال الدافع أمرتك أن تبيعها بطعام وقال المأمور أمرتني أن أبيعها بدنانير قال إن لم تفت السلعة كان القول قول الدافع وإن فاتت فالقول قول المأمور ويحلف لأن مالكا قال في الذي يدفع إلى الرجل السلعة يبيعها له فيقول المأمور أمرتني بعشرة ويقول الآمر بل أمرتك باثني عشر قال القول قول صاحبها إن لم تفت ويحلف فإن فاتت كان القول قول المأمور ولا شيء عليه قلت أرأيت إن دفع إليه دنانير فقال رب الدنانير أمرتك أن تشتري بها طعاما وقال المأمور بل أمرتني أن أشتري بها ثوبا قال القول قول المأمور قلت فما الفرق بين الدنانير والدراهم والسلعة قلت في الدنانير والدراهم القول قول المأمور وقلت في البيع إذا أمره أن يبيعها أن القول قول الآمر قال لأن السلع قائمة بأعيانها لم تفت وإن كانت في يد المشتري فلذلك كان القول قوله إذا هي لم تفت والدنانير والدراهم حين أذن له أن يشتري بها سلعة فالدنانير والدراهم فائتة مستهلكة فالقول فيها قول المأمور وكذلك أيضا في السلع إذا كانت مستهلكة قد فاتت فالقول فيها قول المأمور أيضا قلت أرأيت هذه الأقاويل كلها هي قول مالك قال أما في السلع إذا فاتت وإذا لم تفت فهو قول مالك وأما في الدنانير والدراهم فلم أسمعه منه
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال وسألت مالكا عن الرجل يبيع من الرجل السلعة فيأتيه من الغد بالثمن وقد احتبس صاحب السلعة السلعة فيقول البائع إنما بعتك أمس على أن جئتني بالثمن اليوم وإلا فلا بيع بيني وبينك وقال الآخر لا لم اشترط لك شيئا من ذلك قال مالك البيع له لازم وهو مدع فمسألتك مثل هذا قال وقال مالك ولو ثبت له هذا ما رأيت ذلك ينفعه ورأيت البيع له لازما ولم يره مثل الخيار في هذا الوجه قلت أرأيت لو أني اشتريت من رجل طعاما فأصبت بالطعام عيبا فجئت أرده فقال البائع بعتك حملا من طعام بمائة درهم وقال المشتري بل اشتريت منك نصف حمل بمائة درهم قال القول قول المشتري إذا كان يشبه أن يكون نصف الحمل بمائة درهم لأن البائع قد أقر له بالمائة ألا ترى لو أن رجلا باع فرسا أو جارية أو ثوبا فوجد المشتري عيبا فجاء ليرده فقال بعتكه وآخر معه بمائة دينار وقال المشتري بل بعتنيه وحده بمائة دينار كان القول قول المشتري لأن البائع قد أقر له بالثمن والبائع مدع فيما زعم أنه باعه منه فإن لم يشبه ما قال المشتري وتفاحش ذلك كان القول قول البائع مع يمينه ولا يرد من الثمن إلا نصفه نصف ثمن القمح ولا غرم على المشتري في النصف الحمل الباقي إذا حلف لأن البائع فيه مدع قلت أرأيت لو أن رجلا قال لفلان علي ألف درهم باعني إلى أجل كذا وكذا وقال المقر له بل هي حالة القول قول من قال سئل مالك عن رجل باع من رجل سلعة فأتاه يفضيه الثمن بعد ذلك فقال المبتاع بعتني إلى أجل كذا وكذا وقال البائع بل حال قال إن كان الذي ادعى المبتاع أجلا قريبا لا يتهم في مثله فالقول قوله وإلا كان القول قول البائع الذي قال حالت إلا أن يكون لأهل تلك السلعة أمر يتبايعون عليه قد عرفوه فيكون القول قول من ادعى الأمر المعروف عندهم ومن ادعى عليه قرض فادعى الأجل وقال الآخر حال فالقول قول المقرض ولا يشبه هذا البيع قلت أرأيت الرجل يدفع إلى الرجل السلعة فيقول الدافع أمرتك أن ترهنها ويقول المدفوع إليه بل أمرتني أن أبيعها قال القول قول الدافع فاتت أو لم تفت قلت وهذا قول مالك قال قال مالك في الرجل يدعي السلعة في يد الرجل فيقول المدفوع إليه إرتهنتها ويقول صاحبها استودعتكها إن القول قول ربها قلت فإن قال الدافع أمرتك أن تبيعها بطعام وقال المأمور أمرتني أن أبيعها بدنانير قال إن لم تفت السلعة كان القول قول الدافع وإن فاتت فالقول قول المأمور ويحلف لأن مالكا قال في الذي يدفع إلى الرجل السلعة يبيعها له فيقول المأمور أمرتني بعشرة ويقول الآمر بل أمرتك باثني عشر قال القول قول صاحبها إن لم تفت ويحلف فإن فاتت كان القول قول المأمور ولا شيء عليه قلت أرأيت إن دفع إليه دنانير فقال رب الدنانير أمرتك أن تشتري بها طعاما وقال المأمور بل أمرتني أن أشتري بها ثوبا قال القول قول المأمور قلت فما الفرق بين الدنانير والدراهم والسلعة قلت في الدنانير والدراهم القول قول المأمور وقلت في البيع إذا أمره أن يبيعها أن القول قول الآمر قال لأن السلع قائمة بأعيانها لم تفت وإن كانت في يد المشتري فلذلك كان القول قوله إذا هي لم تفت والدنانير والدراهم حين أذن له أن يشتري بها سلعة فالدنانير والدراهم فائتة مستهلكة فالقول فيها قول المأمور وكذلك أيضا في السلع إذا كانت مستهلكة قد فاتت فالقول فيها قول المأمور أيضا قلت أرأيت هذه الأقاويل كلها هي قول مالك قال أما في السلع إذا فاتت وإذا لم تفت فهو قول مالك وأما في الدنانير والدراهم فلم أسمعه منه
حصہ V10/P254–V10/P257Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V10/P254–V10/P257)
Orijinal Metin (AR)قلت أرأيت لو أني دفعت إلى رجل ثوبا ففعل فلما جئته أفتكه قال الرسول قد رهنته بعشرة دنانير وقد دفعتها إليك وقال الآمر ما أمرتك إلا بخمسة وقبضتها منك أو قال لم أقبضها منك قال إذا أقر بالرهن فالقول قول المرتهن إذا كان الرهن يساوي ما قال المرتهن فإن قال لم أقبض منك شيئا وقد أمرتك أن ترهنها وقال الرسول قد رهنتها وقد دفعت إليك الذهب كان القول أيضا قول الرسول في الدفع والقول قول المرتهن فيما رهن به إذا كان قيمة الرهن مثل ما قال قلت ولم كان القول قول الرسول إذا قال الآمر لم أقبض منك شيئا قال لأنه ائتمنه عليه ومثل ما لو قال له بع لي هذه السلعة فباعها وقال قد دفعت إليك الثمن وقال الآمر لم تدفع إلي كان القول قول البائع لأن من باع سلعة فله قبض المال فإن لم يكن قيل له بع واقبض وإنما قيل له بع فسنة من باع أنه يقبض فهو مصدق في القبض وهو بمنزلة رجل قبله وديعة لرجل فقال له المستودع قد رددتها عليك فالقول قوله لأن المستودع لم يأمره بالدفع إلى غيره فيكون على المستودع ما على ولي اليتيم وقال المخزومي ولو دفع رجل إلى رجل ثوبا ليرهنه لرب الثوب فاختلفا كان كما وصفت لك في صدر الكتاب وإن كان إنما دفعه إليه ليرهنه لنفسه يقر له رب الثوب بذلك أنه أعاره ليرهنه لنفسه ثم اختلفا فقال رب الثوب أمرتك أن ترهنه بخمسة وقال الراهن لنفسه المستعير للثوب ليرهنه أذنت لي أن أرهنه بعشرة والثوب يساوي عشرة القول قول رب الثوب أنه لم يأذن له إلا بخمسة ولا يكون رهنا إلا بما أقر به المعير والمستعير مدع عليه في الرجل يوكل رجلا يبتاع له سلعة أو جارية بدين له عليه قلت أرأيت لو كان لي على رجل ألف درهم فقلت اشتر لي بها سلعة من السلع جارية أو دابة أو أمرته أن يشتري لي بها سلعة بعينها قال قال مالك إذا كان الآمر صاحب الدين حاضرا حيث يشتريها له المأمور الذي عليه الدين لم أر بذلك بأسا قال مالك وإن كان الآمر ليس بحاضر لم يعجبني ذلك قال وذلك أن مالكا قال لنا لو أن رجلا قدم من بلد من البلدان بمتاع فباع من أهل الأسواق فصارت ذهبه عند أهل الأسواق فقال لهم بعد ذلك إني مشغول ولا أبصر سلعة كذا وكذا فاشتروها بمالي عندكم من تلك الذهب وهو حاضر قال مالك لا بأس بذلك قال فقلت لمالك فلو أن رجلا كان له على رجل دين وهو غائب عنه فكتب إليه أن يشتري له بذلك الدين سلعة من السلع قال لا يعجبني ذلك إلا أن يكون كتب في ذلك إلى رجل وكله يقبض ذلك منه فلا بأس به ولم يره مثله إذا لم يوكل قال وقال لي مالك لو أن رجلا كتب إلى رجل أن يشتري له حاجة في بلد غير بلده من كسوة يحتاج إليها أو غير ذلك ففعل فبعثها إليه وأمره أن يشتري له بتلك الذهب التي اشترى له بها شيئا مما يحتاج إليه في بلده قال مالك لا بأس بذلك وهذا من المعروف الذي ينبغي للناس أن يفعلوه فيما بينهم ففرق لي مالك بين هذه الوجوه الثلاثة على ما فسرت لك قال بن القاسم وهي في القياس واحد كتاب العرايا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ما جاء في العرايا
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت أرأيت لو أني دفعت إلى رجل ثوبا ففعل فلما جئته أفتكه قال الرسول قد رهنته بعشرة دنانير وقد دفعتها إليك وقال الآمر ما أمرتك إلا بخمسة وقبضتها منك أو قال لم أقبضها منك قال إذا أقر بالرهن فالقول قول المرتهن إذا كان الرهن يساوي ما قال المرتهن فإن قال لم أقبض منك شيئا وقد أمرتك أن ترهنها وقال الرسول قد رهنتها وقد دفعت إليك الذهب كان القول أيضا قول الرسول في الدفع والقول قول المرتهن فيما رهن به إذا كان قيمة الرهن مثل ما قال قلت ولم كان القول قول الرسول إذا قال الآمر لم أقبض منك شيئا قال لأنه ائتمنه عليه ومثل ما لو قال له بع لي هذه السلعة فباعها وقال قد دفعت إليك الثمن وقال الآمر لم تدفع إلي كان القول قول البائع لأن من باع سلعة فله قبض المال فإن لم يكن قيل له بع واقبض وإنما قيل له بع فسنة من باع أنه يقبض فهو مصدق في القبض وهو بمنزلة رجل قبله وديعة لرجل فقال له المستودع قد رددتها عليك فالقول قوله لأن المستودع لم يأمره بالدفع إلى غيره فيكون على المستودع ما على ولي اليتيم وقال المخزومي ولو دفع رجل إلى رجل ثوبا ليرهنه لرب الثوب فاختلفا كان كما وصفت لك في صدر الكتاب وإن كان إنما دفعه إليه ليرهنه لنفسه يقر له رب الثوب بذلك أنه أعاره ليرهنه لنفسه ثم اختلفا فقال رب الثوب أمرتك أن ترهنه بخمسة وقال الراهن لنفسه المستعير للثوب ليرهنه أذنت لي أن أرهنه بعشرة والثوب يساوي عشرة القول قول رب الثوب أنه لم يأذن له إلا بخمسة ولا يكون رهنا إلا بما أقر به المعير والمستعير مدع عليه في الرجل يوكل رجلا يبتاع له سلعة أو جارية بدين له عليه قلت أرأيت لو كان لي على رجل ألف درهم فقلت اشتر لي بها سلعة من السلع جارية أو دابة أو أمرته أن يشتري لي بها سلعة بعينها قال قال مالك إذا كان الآمر صاحب الدين حاضرا حيث يشتريها له المأمور الذي عليه الدين لم أر بذلك بأسا قال مالك وإن كان الآمر ليس بحاضر لم يعجبني ذلك قال وذلك أن مالكا قال لنا لو أن رجلا قدم من بلد من البلدان بمتاع فباع من أهل الأسواق فصارت ذهبه عند أهل الأسواق فقال لهم بعد ذلك إني مشغول ولا أبصر سلعة كذا وكذا فاشتروها بمالي عندكم من تلك الذهب وهو حاضر قال مالك لا بأس بذلك قال فقلت لمالك فلو أن رجلا كان له على رجل دين وهو غائب عنه فكتب إليه أن يشتري له بذلك الدين سلعة من السلع قال لا يعجبني ذلك إلا أن يكون كتب في ذلك إلى رجل وكله يقبض ذلك منه فلا بأس به ولم يره مثله إذا لم يوكل قال وقال لي مالك لو أن رجلا كتب إلى رجل أن يشتري له حاجة في بلد غير بلده من كسوة يحتاج إليها أو غير ذلك ففعل فبعثها إليه وأمره أن يشتري له بتلك الذهب التي اشترى له بها شيئا مما يحتاج إليه في بلده قال مالك لا بأس بذلك وهذا من المعروف الذي ينبغي للناس أن يفعلوه فيما بينهم ففرق لي مالك بين هذه الوجوه الثلاثة على ما فسرت لك قال بن القاسم وهي في القياس واحد كتاب العرايا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ما جاء في العرايا
حصہ V10/P257–V10/P259Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V10/P257–V10/P259)
Orijinal Metin (AR)قلت لعبد الرحمن لابن القاسم صف لي العرايا ما هي وفي أي الثمار ما هي ولمن يجوز له بيعها إذا أعريها قال قال مالك العرايا في النخل وفي جميع الثمار كلها مما ييبس ويدخر مثل العنب والتين والجوز واللوز وما أشبهه مما ييبس ويدخر يهب ثمرتها صاحبها لرجل ثم يبدو لصاحبها الذي أعراها أن يبتاعها من الذي أعريها والثمر في رؤس النخل بعد ما طابت أنها يحل لصاحبها الذي أعراها أن يشتريها بالدنانير والدراهم وإن كانت أكثر من خمسة أوسق ويشتريها بالطعام الذي هو من غير صنفها نقدا إذا جدها مكانه وبالعروض نقدا أو إلى أجل والدنانير كذلك نقدا أو لمن أجل ويبتاعها بخرصها من صنفها إلى جدادها إذا كانت خمسة أوسق فأدنى وإن كانت أكثر من خمسة أوسق لم يصلح بيعها بتمر إلى الجداد ولا يصلح بتمر نقدا ولا ينبغي له أن يبتاعها بشيء من الطعام مخالفا لها إلى أجل ولا بأس أن يبتاعها في قول مالك بطعام مخالف لها إذا أخذ الثمر مكانه صاحبها الذي يبتاعها ويدفع إليه الطعام المخالف للثمرة مكانه قبل أن ينفرقا وإن تفرقا قبل أن يجدها وإن دفع إليه الطعام فلا خير فيه فهذا الذي سمعت من قول مالك في العرايا قال قال مالك وإنما بيع العرية بخرصها من التمر أن ذلك يتحرى ويخرص في رؤس النخل وليست له مكيلة وإنما ذلك بمنزلة التولية والإقالة والشرك ولو كان ذلك بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك الرجل أحدا في طعام اشتراه حتى يستوفيه ولا أقال منه حتى يقبضه ولا ولاه قال وبيع العرايا إلى الجداد إنما ذلك مرفق من صاحب الحائط على صاحب العرية يكفيه عريته ويضمن له خرصها حتى يعطيه إياها تمرا ولولا ذلك ضاعت عريته أو يستأجر عليها فتذهب الإجارة ببعضها قال مالك وإنما فرق بين بيع العرايا بالتمر وبين المزابنة لأن المزابنة بيع على وجه المكايسة وأن بيع العرايا بالتمر على وجه المعروف لا زيادة فيه ولا مكايسة ومثل ذلك الرجل يبدل للرجل الدراهم بأوزن من دراهمه فإذا كان ذلك على وجه المعروف جاز وإن كان على وجه البيع لم يجز وإنما وضع ذلك على وجه المرفق لصاحب التمر الذي ابتاعه وفيه العرية العذق والعذقان والثلاثة فينزله الرجل بأهله فيشق عليه أن يطأه رب العرية كلما أقبل وأدبر ويريد رب الثمر الذي انباعها أو ورثها أن يسد بابه ولا يدخله أحد فيأتي رب العرية فيدخل فلا ينبغي أن يحال بينه وبين ما جعل له من عريته فرخص لرب الثمرة أن يبتاع من رب العرية عريته بخرصها يضمنها له حتى يوفيه إياها تمرا لموضع مرفق ذلك به وأنه ليس على وجه المكايسة والتجارة وأن ذلك معروف منه كله ولا أحب أن يجاوز خمسة أوسق ويدل على ذلك أن بن وهب حدث أن عمر بن محمد وعبد الله بن عمر ومالك بن أنس حدثوه عن نافع عن بن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها تمرا وذكر مالك عن داود بن الحصين أن أبا سفيان مولى بن أبي أحمد أخبره عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها ما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق يشك داود لا يدري قال خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق ويدل على أنها معروف وأنها لا تنزل على وجه البيع والمكايسة وأنها رخصة لما فيه من المرفق لمن أريد إرفاقه وطرح المضرة عمن أرفق لما يدخل عليه من واطئة الرجل والأذى في حائطه ما ذكر بن لهيعة وإن كان مالك لا يأخذ ببعضه ولكنه يزع من أنكر ذلك
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت لعبد الرحمن لابن القاسم صف لي العرايا ما هي وفي أي الثمار ما هي ولمن يجوز له بيعها إذا أعريها قال قال مالك العرايا في النخل وفي جميع الثمار كلها مما ييبس ويدخر مثل العنب والتين والجوز واللوز وما أشبهه مما ييبس ويدخر يهب ثمرتها صاحبها لرجل ثم يبدو لصاحبها الذي أعراها أن يبتاعها من الذي أعريها والثمر في رؤس النخل بعد ما طابت أنها يحل لصاحبها الذي أعراها أن يشتريها بالدنانير والدراهم وإن كانت أكثر من خمسة أوسق ويشتريها بالطعام الذي هو من غير صنفها نقدا إذا جدها مكانه وبالعروض نقدا أو إلى أجل والدنانير كذلك نقدا أو لمن أجل ويبتاعها بخرصها من صنفها إلى جدادها إذا كانت خمسة أوسق فأدنى وإن كانت أكثر من خمسة أوسق لم يصلح بيعها بتمر إلى الجداد ولا يصلح بتمر نقدا ولا ينبغي له أن يبتاعها بشيء من الطعام مخالفا لها إلى أجل ولا بأس أن يبتاعها في قول مالك بطعام مخالف لها إذا أخذ الثمر مكانه صاحبها الذي يبتاعها ويدفع إليه الطعام المخالف للثمرة مكانه قبل أن ينفرقا وإن تفرقا قبل أن يجدها وإن دفع إليه الطعام فلا خير فيه فهذا الذي سمعت من قول مالك في العرايا قال قال مالك وإنما بيع العرية بخرصها من التمر أن ذلك يتحرى ويخرص في رؤس النخل وليست له مكيلة وإنما ذلك بمنزلة التولية والإقالة والشرك ولو كان ذلك بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك الرجل أحدا في طعام اشتراه حتى يستوفيه ولا أقال منه حتى يقبضه ولا ولاه قال وبيع العرايا إلى الجداد إنما ذلك مرفق من صاحب الحائط على صاحب العرية يكفيه عريته ويضمن له خرصها حتى يعطيه إياها تمرا ولولا ذلك ضاعت عريته أو يستأجر عليها فتذهب الإجارة ببعضها قال مالك وإنما فرق بين بيع العرايا بالتمر وبين المزابنة لأن المزابنة بيع على وجه المكايسة وأن بيع العرايا بالتمر على وجه المعروف لا زيادة فيه ولا مكايسة ومثل ذلك الرجل يبدل للرجل الدراهم بأوزن من دراهمه فإذا كان ذلك على وجه المعروف جاز وإن كان على وجه البيع لم يجز وإنما وضع ذلك على وجه المرفق لصاحب التمر الذي ابتاعه وفيه العرية العذق والعذقان والثلاثة فينزله الرجل بأهله فيشق عليه أن يطأه رب العرية كلما أقبل وأدبر ويريد رب الثمر الذي انباعها أو ورثها أن يسد بابه ولا يدخله أحد فيأتي رب العرية فيدخل فلا ينبغي أن يحال بينه وبين ما جعل له من عريته فرخص لرب الثمرة أن يبتاع من رب العرية عريته بخرصها يضمنها له حتى يوفيه إياها تمرا لموضع مرفق ذلك به وأنه ليس على وجه المكايسة والتجارة وأن ذلك معروف منه كله ولا أحب أن يجاوز خمسة أوسق ويدل على ذلك أن بن وهب حدث أن عمر بن محمد وعبد الله بن عمر ومالك بن أنس حدثوه عن نافع عن بن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها تمرا وذكر مالك عن داود بن الحصين أن أبا سفيان مولى بن أبي أحمد أخبره عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها ما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق يشك داود لا يدري قال خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق ويدل على أنها معروف وأنها لا تنزل على وجه البيع والمكايسة وأنها رخصة لما فيه من المرفق لمن أريد إرفاقه وطرح المضرة عمن أرفق لما يدخل عليه من واطئة الرجل والأذى في حائطه ما ذكر بن لهيعة وإن كان مالك لا يأخذ ببعضه ولكنه يزع من أنكر ذلك
حصہ V10/P259–V10/P260Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V10/P259–V10/P260)
Orijinal Metin (AR)قال بن وهب ذكر بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أنه سئل عن العرايا فقال كان الرجل يطعم أخاه النخلة والنخلتين والثلاث في نخلة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص للذي أطعمهن أن يبيعهن قبل أن يبدو صلاحهن فقد جوز في هذا الحديث بيعها قبل أن يبدو صلاحها لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إتمام المعروف وطرح المضرة والضيق بن وهب عن عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري أنه قال في العرية الرجل يعري الرجل النخلة والرجل يستثني من ماله النخلة أو النخلتين يأكلها فيبيعها بتمر في عرية النخل وليس فيها ثمر قلت فهل يجوز أن يعري الرجل الرجل النخل أو الشجر قبل أن يكون فيها الثمرة وقبل أن يطلع في الشجر شيء قال لا بأس به عند مالك قال مالك ولا بأس أن يعري الرجل الرجل النخلتين والثلاث يأكل ثمرتها السنتين والثلاث قال بن وهب وقال مالك أو ما عاش المعري قال مالك وهذه العرايا لا يشتريها حتى تطيب ثمرتها بحال ما فسرت لك لا يشتريها بعد ان تطلع حتى تزهي ويحل بيعها في بيع العرية من غير الذي أعراها قال وقال لي مالك لا أرى بأسا لصاحب العرية أن يبيعها ممن له ثمرة الحائط وإن كان غير الذي أعراه بخرصه قال لي مالك إنه يجوز أن يأخذ ذلك بخرصه ممن اشترى ثمرة الحائط أو اشترى أصل النخل بثمره لأن الثمرة إذا طابت زايلت النخل قال وفيها قال مالك لو أن رجلا باع حائطا وترك الثمرة لنفسه أو باع حائطه من رجل والثمرة من رجل آخر وفيه نخل قد أعراه جاز لمن كانت له الثمرة إذا كان صاحبها إنما أبقاها لنفسه أو باعها من غيره أن تلك العرية بما وصفت لك في العرية يبيعها صاحبها من رجل ثم يشتريها الذي أعراها قلت أرأيت لو أن الرجل الذي أعرى هذه النخل باعها من غيره بعد ما أزهت وحل البيع ثم أراد صاحب النخل الذي له الثمرة أن يأخذها بخرصها من الذي اشتراها من الذي أعريها أيجوز ذلك في قول مالك فقال قال مالك أنه جائز لأنه لو أن رجلا أسكن رجلا منزلا في دار له حياته ثم وهب تلك السكنى لرجل غيره حياته لجاز لصاحب الدار أن يبتاع من الموهوبة له تلك السكنى كما كان يجوز له أن يشتري من الموهوبة له لنفسه المسكن والذي أسكن حياته لا يبيع سكنى حياته ويجوز له أن يهبه فهبة السكنى بمنزلة بيع الثمرة وهبتها لمن أراد أن يشتريها منه قال ولقد سألت مالكا عن الرجل يكون له الحائط ولرجل فيه نخلة فيريد بعد أن تطيب النخلة ويحل بيع الثمار أن يبتاعها منه بخرصها إلى الجداد فقال لي مالك إن كان على وجه ما يكره من دخوله وخروجه فلا يعجبني ذلك وأراه من بيع التمر بالرطب لأن هذا له الأصل ولم يعر وإن كان على وجه الكفاية له والمؤنة لم أر بأسا إذا كان على وجه المعروف العرايا قد تجوز على الوجهين جميعا على وجه الكفاية وكراهية الدخول والخروج قد يشتريها منه على وجه الكفاية فلا يكون بذلك بأس فلا تبالي إذا خرجت من يدي الذي أعريها إلى غيره بهبة أو بثمن أن يشتريها الذي له الثمرة لأن الرخصة فيها إنما هي للذي أعراها على وجه ما يكره من دخوله وخروجه أو على وجه كفاية المؤنة لصاحبه فلا بأس بهذا في الأمرين جميعا في رأي على ما سمعت من مالك والله أعلم
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال بن وهب ذكر بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أنه سئل عن العرايا فقال كان الرجل يطعم أخاه النخلة والنخلتين والثلاث في نخلة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص للذي أطعمهن أن يبيعهن قبل أن يبدو صلاحهن فقد جوز في هذا الحديث بيعها قبل أن يبدو صلاحها لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إتمام المعروف وطرح المضرة والضيق بن وهب عن عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري أنه قال في العرية الرجل يعري الرجل النخلة والرجل يستثني من ماله النخلة أو النخلتين يأكلها فيبيعها بتمر في عرية النخل وليس فيها ثمر قلت فهل يجوز أن يعري الرجل الرجل النخل أو الشجر قبل أن يكون فيها الثمرة وقبل أن يطلع في الشجر شيء قال لا بأس به عند مالك قال مالك ولا بأس أن يعري الرجل الرجل النخلتين والثلاث يأكل ثمرتها السنتين والثلاث قال بن وهب وقال مالك أو ما عاش المعري قال مالك وهذه العرايا لا يشتريها حتى تطيب ثمرتها بحال ما فسرت لك لا يشتريها بعد ان تطلع حتى تزهي ويحل بيعها في بيع العرية من غير الذي أعراها قال وقال لي مالك لا أرى بأسا لصاحب العرية أن يبيعها ممن له ثمرة الحائط وإن كان غير الذي أعراه بخرصه قال لي مالك إنه يجوز أن يأخذ ذلك بخرصه ممن اشترى ثمرة الحائط أو اشترى أصل النخل بثمره لأن الثمرة إذا طابت زايلت النخل قال وفيها قال مالك لو أن رجلا باع حائطا وترك الثمرة لنفسه أو باع حائطه من رجل والثمرة من رجل آخر وفيه نخل قد أعراه جاز لمن كانت له الثمرة إذا كان صاحبها إنما أبقاها لنفسه أو باعها من غيره أن تلك العرية بما وصفت لك في العرية يبيعها صاحبها من رجل ثم يشتريها الذي أعراها قلت أرأيت لو أن الرجل الذي أعرى هذه النخل باعها من غيره بعد ما أزهت وحل البيع ثم أراد صاحب النخل الذي له الثمرة أن يأخذها بخرصها من الذي اشتراها من الذي أعريها أيجوز ذلك في قول مالك فقال قال مالك أنه جائز لأنه لو أن رجلا أسكن رجلا منزلا في دار له حياته ثم وهب تلك السكنى لرجل غيره حياته لجاز لصاحب الدار أن يبتاع من الموهوبة له تلك السكنى كما كان يجوز له أن يشتري من الموهوبة له لنفسه المسكن والذي أسكن حياته لا يبيع سكنى حياته ويجوز له أن يهبه فهبة السكنى بمنزلة بيع الثمرة وهبتها لمن أراد أن يشتريها منه قال ولقد سألت مالكا عن الرجل يكون له الحائط ولرجل فيه نخلة فيريد بعد أن تطيب النخلة ويحل بيع الثمار أن يبتاعها منه بخرصها إلى الجداد فقال لي مالك إن كان على وجه ما يكره من دخوله وخروجه فلا يعجبني ذلك وأراه من بيع التمر بالرطب لأن هذا له الأصل ولم يعر وإن كان على وجه الكفاية له والمؤنة لم أر بأسا إذا كان على وجه المعروف العرايا قد تجوز على الوجهين جميعا على وجه الكفاية وكراهية الدخول والخروج قد يشتريها منه على وجه الكفاية فلا يكون بذلك بأس فلا تبالي إذا خرجت من يدي الذي أعريها إلى غيره بهبة أو بثمن أن يشتريها الذي له الثمرة لأن الرخصة فيها إنما هي للذي أعراها على وجه ما يكره من دخوله وخروجه أو على وجه كفاية المؤنة لصاحبه فلا بأس بهذا في الأمرين جميعا في رأي على ما سمعت من مالك والله أعلم