حصہ V01/P101–V01/P102Nevevî — Minhâcü't-Tâlibîn (Şâfiî) (s. V01/P101–V01/P102)
Orijinal Metin (AR)نكحها بخمر أو حر أو مغصوب وجب مهر مثل وفي قول قيمته أو بمملوك ومغصوب بطل فيه وصح في المملوك في الأظهر وتتخير فإن فسخت فمهر مثل وفي قول قيمتها وإن أجازت فلها مع المملوك حصة المغصوب من مهر مثل بحسب قيمتها وفي قول تقنع به ولو قال زوجتك بنتي وبعتك ثوبها بهذا العبد صح النكاح وكذا المهر والبيع في الأظهر ويوزع العبد على الثوب ومهر مثل ولو نكح بألف على أن لأبيها أو على أن يعطيه ألفا فالمذهب فساد الصداق ووجوب مهر المثل ولو شرط خيار في النكاح بطل النكاح أو في المهر فالأظهر صحة النكاح لا المهر وسائر الشروط إن وافق مقتضى النكاح أو لم يتعلق به غرض لغا وصح النكاح والمهر وإن خالف ولم يخل بمقصوده الأصلي كشرط أن لا يتزوج عليها أو لا نفقة لها صح النكاح وفسد الشرط والمهر وإن أخل كأن لا يطأ أو يطلق بطل النكاح ولو نكح نسوة بمهر فالأظهر فساد المهر ولكل مهر مثل ولو نكح لطفل بفوق مهر مثل أو أنكح بنتا لا رشيدة أو رشيدة بكرا بلا إذن بدونه فسد المسمى والأظهر صحة النكاح بمهر مثل ولو توافقوا على مهر كان سرا وأعلنوا زيادة فالمذهب وجوب ما عقد به ولو قالت لوليها زوجني بألف فنقص عنه بطل النكاح فلو أطلقت فنقص عن مهر مثل بطل وفي قول يصح بمهر مثل قلت الأظهر صحة النكاح في الصورتين بمهر المثل والله أعلم فصل قالت رشيدة زوجني بلا مهر فزوج ونفى المهر أو سكت فهو تفويض صحيح وكذا لو قال سيد لأمة زوجتكها بلا مهر ولا يصح تفويض غير رشيدة وإذا جرى تفويض صحيح فالأظهر أنه لا يجب شيء بنفس العقد فإن وطىء فمهر مثل ويعتبر بحال العقد في الأصح ولها قبل الوطء مطالبة الزوج بأن يفرض مهرا وحبس نفسها ليفرض وكذا التسليم المفروض في الأصح ويشترط رضاها بما يفرضه الزوج لا علمها بقدر مهر المثل في الأظهر ويجوز فرض مؤجل في الأصح وفوق مهر مثل وقيل لا أن كان من جنسه ولو امتنع من الفرض أو تنازعا فيه فرض القاضي نقد البلد حالا قلت ويفرض مهر مثل ويشترط علمه به والله أعلم ولا يصح فرض أجنبي من ماله في الأصح والفرض الصحيح كمسمى فتشطر بطلاق قبل وطء ولو طلق قبل فرض ووطء فلا شطر وإن مات أحدهما قبلهما لم يجب مهر مثل في الأظهر قلت الأظهر وجوبه والله أعلم فصل مهر المثل ما يرغب به في مثلها وركنه الأعظم نسب فيراعى أقرب من تنسب إلى من تنسب إليه وأقر بهن أخت لأبوين ثم لأب ثم بنات أخ ثم عمات كذلك فإن فقد نساء العصبة أو لم ينكحهن أو جهل مهرهن فأرحام كجدات وخالات ويعتبر سن وعقل ويسار وبكارة وثيوبة وما اختلف فيه غرض فإن اختصت بفضل أو نقص زيد أو نقص لائق بالحال ولو سامحت واحدة لم تجب موافقتها ولو خفضن للعشيرة فقط اعتبر وفي وطء نكاح فاسد مهر مثل يوم الوطء فإن تكرر فمهر في أعلى الأحوال قلت ولو تكرر وطء بشبهة واحدة فمهر فإن تعدد جنسها تعدد المهر ولو كرر وطء مغصوبة أو مكرهة على زنا تكرر المهر ولو تكرر وطء الأب والشريك وسيد مكاتبة فمهر وقيل مهور وقيل إن اتحد المجلس فمهر وإلا فمهور والله أعلم فصل
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)نكحها بخمر أو حر أو مغصوب وجب مهر مثل وفي قول قيمته أو بمملوك ومغصوب بطل فيه وصح في المملوك في الأظهر وتتخير فإن فسخت فمهر مثل وفي قول قيمتها وإن أجازت فلها مع المملوك حصة المغصوب من مهر مثل بحسب قيمتها وفي قول تقنع به ولو قال زوجتك بنتي وبعتك ثوبها بهذا العبد صح النكاح وكذا المهر والبيع في الأظهر ويوزع العبد على الثوب ومهر مثل ولو نكح بألف على أن لأبيها أو على أن يعطيه ألفا فالمذهب فساد الصداق ووجوب مهر المثل ولو شرط خيار في النكاح بطل النكاح أو في المهر فالأظهر صحة النكاح لا المهر وسائر الشروط إن وافق مقتضى النكاح أو لم يتعلق به غرض لغا وصح النكاح والمهر وإن خالف ولم يخل بمقصوده الأصلي كشرط أن لا يتزوج عليها أو لا نفقة لها صح النكاح وفسد الشرط والمهر وإن أخل كأن لا يطأ أو يطلق بطل النكاح ولو نكح نسوة بمهر فالأظهر فساد المهر ولكل مهر مثل ولو نكح لطفل بفوق مهر مثل أو أنكح بنتا لا رشيدة أو رشيدة بكرا بلا إذن بدونه فسد المسمى والأظهر صحة النكاح بمهر مثل ولو توافقوا على مهر كان سرا وأعلنوا زيادة فالمذهب وجوب ما عقد به ولو قالت لوليها زوجني بألف فنقص عنه بطل النكاح فلو أطلقت فنقص عن مهر مثل بطل وفي قول يصح بمهر مثل قلت الأظهر صحة النكاح في الصورتين بمهر المثل والله أعلم فصل قالت رشيدة زوجني بلا مهر فزوج ونفى المهر أو سكت فهو تفويض صحيح وكذا لو قال سيد لأمة زوجتكها بلا مهر ولا يصح تفويض غير رشيدة وإذا جرى تفويض صحيح فالأظهر أنه لا يجب شيء بنفس العقد فإن وطىء فمهر مثل ويعتبر بحال العقد في الأصح ولها قبل الوطء مطالبة الزوج بأن يفرض مهرا وحبس نفسها ليفرض وكذا التسليم المفروض في الأصح ويشترط رضاها بما يفرضه الزوج لا علمها بقدر مهر المثل في الأظهر ويجوز فرض مؤجل في الأصح وفوق مهر مثل وقيل لا أن كان من جنسه ولو امتنع من الفرض أو تنازعا فيه فرض القاضي نقد البلد حالا قلت ويفرض مهر مثل ويشترط علمه به والله أعلم ولا يصح فرض أجنبي من ماله في الأصح والفرض الصحيح كمسمى فتشطر بطلاق قبل وطء ولو طلق قبل فرض ووطء فلا شطر وإن مات أحدهما قبلهما لم يجب مهر مثل في الأظهر قلت الأظهر وجوبه والله أعلم فصل مهر المثل ما يرغب به في مثلها وركنه الأعظم نسب فيراعى أقرب من تنسب إلى من تنسب إليه وأقر بهن أخت لأبوين ثم لأب ثم بنات أخ ثم عمات كذلك فإن فقد نساء العصبة أو لم ينكحهن أو جهل مهرهن فأرحام كجدات وخالات ويعتبر سن وعقل ويسار وبكارة وثيوبة وما اختلف فيه غرض فإن اختصت بفضل أو نقص زيد أو نقص لائق بالحال ولو سامحت واحدة لم تجب موافقتها ولو خفضن للعشيرة فقط اعتبر وفي وطء نكاح فاسد مهر مثل يوم الوطء فإن تكرر فمهر في أعلى الأحوال قلت ولو تكرر وطء بشبهة واحدة فمهر فإن تعدد جنسها تعدد المهر ولو كرر وطء مغصوبة أو مكرهة على زنا تكرر المهر ولو تكرر وطء الأب والشريك وسيد مكاتبة فمهر وقيل مهور وقيل إن اتحد المجلس فمهر وإلا فمهور والله أعلم فصل
حصہ V01/P102Nevevî — Minhâcü't-Tâlibîn (Şâfiî) (s. V01/P102)
Orijinal Metin (AR)الفرقة قبل وطء منها أو بسببها كفسخة بعيبها تسقط المهر ومالا كطلاق وإسلامه وردته ولعانه وإرضاع أمه وأو أمها يشطره ثم قيل معنى التشطر أن له خيار الرجوع والصحيح عوده بنفس الطلاق فلو زاد بعده فله وإن طلق والمهر تالف فنصف بدله من مثل أو قيمة وإن تعيب في يدها فإن قنع به وإلا فنصف قيمته سليما وإن تعيب قبل قبضها فله نصفه ناقصا بلا خيار فإن عاب بجناية وأخذت أرشها فالأصح أن له نصف الأرش ولها زيادة منفصلة وخيار في متصلة فإن شحت فنصف قيمة بلا زيادة وإن سمحت لزمه القبول وإن زاد ونقص ككبر عبد وطول نخلة وتعلم صنعة مع برص فإن اتفقا فنصف العين وإلا فنصف قيمة وزراعة الأرض نقص وحرثها زيادة وحمل أمة وبهيمة زيادة نقص وقيل البهيمة زيادة واطلاع نخل زيادة متصلة وإن طبق وعليه ثمر مؤبر لم يلزمه قطفه فإن قطف تعين نصف النخل ولو رضي بنصف النخل وتبقية الثمر إلى جذاذه أجبرت في الأصح ويصير النخل في يدهما ولو رضيت به فله الإمتناع والقيمة ومتى ثبت خيار له أولها لم يملك نصفه حتى يختار ذو الإختيار ومتى رجع بقيمة اعتبر الأقل من يومي الإصداق والقبض ولو أصدق تعليم قرآن وطلق قبله فالأصح تعذر تعليمه ويجب مهر مثل بعد وطء ونصفه قبله ولو طلق وقد زال ملكها عنه فنصف بدله فإن كان زال وعاد تعلق بالعين في الأصح ولو وهبته له ثم طلق فالأظهر أن له نصف بدله وعلى هذا لو وهبته النصف فله نصف الباقي وربع بدله كله وفي قول النصف الباقي وفي قول يتخير بين بدل نصف كله أو نصف الباقي وربع بدل كله ولو كان دينا فأبرأته يرجع عليها على المذهب وليس لولي عفو عن صداق على الجديد فصل لمطلقة قبل وطء متعة إن لم يجب شطر مهر وكذا الموطوءة في الأظهر وفرقة لا بسببها كطلاق ويستحب أن لا تنقص عن ثلاثين درهما فإن تنازعا قدرها القاضي بنظره معتبرا حالهما وقيل حاله وقيل حالها وقيل أقل مال فصل اختلفا في قدر مهر أو صفته تحالفا ويتحالف وارثاهما ووارث واحد والآخر ثم يفسخ لمهر ويجب مهر مثل ولو ادعت تسميته فأنكرها تحالفا في الأصح ولو ادعت نكاحها ومهر مثل فأقر بالنكاح وأنكر المهر أو سكت فالأصح تكليفه البيان فإن ذكر قدرا وزادت تحالفا وإن أصر منكر حلفت وقضى لها ولو اختلفت في قدره زوج وولي صغيرة أو مجنونة تحالفا في الأصح ولو قالت نكحتني يوم كذا بألف ويوم كذا بألف وثبت العقدان بإقراره أو بينة لزم ألفان فإن قال لم أطأ فيهما أو في أحدهما صدق بيمينه وسقط الشطر وإن قال كان الثاني تجديدا لفظا لا عقدا لم يقبل فصل
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)الفرقة قبل وطء منها أو بسببها كفسخة بعيبها تسقط المهر ومالا كطلاق وإسلامه وردته ولعانه وإرضاع أمه وأو أمها يشطره ثم قيل معنى التشطر أن له خيار الرجوع والصحيح عوده بنفس الطلاق فلو زاد بعده فله وإن طلق والمهر تالف فنصف بدله من مثل أو قيمة وإن تعيب في يدها فإن قنع به وإلا فنصف قيمته سليما وإن تعيب قبل قبضها فله نصفه ناقصا بلا خيار فإن عاب بجناية وأخذت أرشها فالأصح أن له نصف الأرش ولها زيادة منفصلة وخيار في متصلة فإن شحت فنصف قيمة بلا زيادة وإن سمحت لزمه القبول وإن زاد ونقص ككبر عبد وطول نخلة وتعلم صنعة مع برص فإن اتفقا فنصف العين وإلا فنصف قيمة وزراعة الأرض نقص وحرثها زيادة وحمل أمة وبهيمة زيادة نقص وقيل البهيمة زيادة واطلاع نخل زيادة متصلة وإن طبق وعليه ثمر مؤبر لم يلزمه قطفه فإن قطف تعين نصف النخل ولو رضي بنصف النخل وتبقية الثمر إلى جذاذه أجبرت في الأصح ويصير النخل في يدهما ولو رضيت به فله الإمتناع والقيمة ومتى ثبت خيار له أولها لم يملك نصفه حتى يختار ذو الإختيار ومتى رجع بقيمة اعتبر الأقل من يومي الإصداق والقبض ولو أصدق تعليم قرآن وطلق قبله فالأصح تعذر تعليمه ويجب مهر مثل بعد وطء ونصفه قبله ولو طلق وقد زال ملكها عنه فنصف بدله فإن كان زال وعاد تعلق بالعين في الأصح ولو وهبته له ثم طلق فالأظهر أن له نصف بدله وعلى هذا لو وهبته النصف فله نصف الباقي وربع بدله كله وفي قول النصف الباقي وفي قول يتخير بين بدل نصف كله أو نصف الباقي وربع بدل كله ولو كان دينا فأبرأته يرجع عليها على المذهب وليس لولي عفو عن صداق على الجديد فصل لمطلقة قبل وطء متعة إن لم يجب شطر مهر وكذا الموطوءة في الأظهر وفرقة لا بسببها كطلاق ويستحب أن لا تنقص عن ثلاثين درهما فإن تنازعا قدرها القاضي بنظره معتبرا حالهما وقيل حاله وقيل حالها وقيل أقل مال فصل اختلفا في قدر مهر أو صفته تحالفا ويتحالف وارثاهما ووارث واحد والآخر ثم يفسخ لمهر ويجب مهر مثل ولو ادعت تسميته فأنكرها تحالفا في الأصح ولو ادعت نكاحها ومهر مثل فأقر بالنكاح وأنكر المهر أو سكت فالأصح تكليفه البيان فإن ذكر قدرا وزادت تحالفا وإن أصر منكر حلفت وقضى لها ولو اختلفت في قدره زوج وولي صغيرة أو مجنونة تحالفا في الأصح ولو قالت نكحتني يوم كذا بألف ويوم كذا بألف وثبت العقدان بإقراره أو بينة لزم ألفان فإن قال لم أطأ فيهما أو في أحدهما صدق بيمينه وسقط الشطر وإن قال كان الثاني تجديدا لفظا لا عقدا لم يقبل فصل
حصہ V01/P102–V01/P103Nevevî — Minhâcü't-Tâlibîn (Şâfiî) (s. V01/P102–V01/P103)
Orijinal Metin (AR)وليمة العرس سنة وفي قول أو وجه واجبة والإجابة إليها فرض عين وقيل كفاية وقيل سنة وإنما تجب أو سن بشرط أن لا يخص الأغنياء وأن يدعوه في اليوم الأول فإن أولم ثلاثة لم تجب في الثاني وتكره في الثالث وأن لا يحضره لخوف أو طمع في جاهه وأن لا يكون ثم من يتأذى به أو لا يليق به مجالسته ولا منكر وإن كان يزول بحضوره فليحضر ومن المنكر فراش حرير وصورة وحيوان على سقف أو جدار أو وسادة أو ستر أو ثوب ملبوس ويجوز ما على أرض وبساط ومخدة ومقطوع الرأس وصورة شجر ويحرم تصوير حيوان ولا تسقط إجابة بصوم فإن شق على الداعي صوم نقل فالفطر ويأكل الضيف مما قدم له بلا لفظ ولا يتصرف فيه إلا بالأكل وله أخذ ما يعلم رضاه به ويحل نثر سكر وغيره في الأملاك أو لا يكره في الأصح ويحل التقاطه وتركه أولى = كتاب القسم والنشوز = يختص القسم بزوجات ومن بات عند بعض نسوته لزمه عند من بقي ولو أعرض عنهن أو عن الواحدة لم يأثم ويستحب أن لا يعطلهن وتستحق القسم مريضة ورتقاء وحائض ونفساء لا ناشزة فإن لم ينفرد بمسكن دار عليهن في بيوتهن وإن انفرد فالأفضل المضي إليهن وله دعاؤهن والأصح تحريم ذهابه إلى بعض ودعاء بعض إلا لغرض كقرب مسكن من مضى إليه أو خوف عليها ويحرم أن يقيم بمسكن واحدة ويدعوهن إليه وأن يجمع بين ضرتين في مسكن إلا براهما وله أن يرتب القسم على ليلة ويوم قبلها أو بعدها والأصل الليل والنهار تبع فإن عمل ليلا وسكن نهارا كحارس فعكسه وليس للأول دخول في نوبة على الأخرى ليلا إلا لضرورة كمرضها المخوف وحينئذ إن طال مكثه قضى وإلا فلا وله الدخول نهارا لوضع متاع ونحوه وينبغي أن لا يطول مكثه والصحيح أنه لا يقضي إذا دخل لحاجة وأن له ما سوى وطء من استمتاع وأنه يقضي إن دخل بلا سبب ولا تجب تسوية في الإقامة نهارا وأقل نوب القسم ليلة وهو أفضل ويجوز ثلاثا ولا زيادة على المذهب والصحيح وجوب قرعة للإبتداء وقيل يتخير ولا يفضل في قدر نوبة لكن لحرة مثلا أمة وتخص بكر جديدة عند زفاف بسبع بلا قضاء وثيب بثلاث ويسن تخييرها بين ثلاث بلا قضاء وسبع بقضاء ومن سافرت وحدها بغير إذنه فناشزة وبإذنه لغرضه يقضي لها ولغرضها لا في الجديد ومن سافر لنقله حرم أن يستصحب بعضهن وفي سائر الأسفار الطويلة وكذا القصيرة في الأصح يستصحب بعضهن بقرعة ولا يقضي مدة سفره فإن وصل المقصد وصار مقيما قضى مدة الإقامة لا الرجوع في الأصح ومن وهبت حقها لم يلزم الزوج الرضا فإن رضي ووهبت لمعينة بات عندها ليلتيهما وقيل يواليهما أولهن سوى أوله فله التخصيص وقيل يسوي فصل
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وليمة العرس سنة وفي قول أو وجه واجبة والإجابة إليها فرض عين وقيل كفاية وقيل سنة وإنما تجب أو سن بشرط أن لا يخص الأغنياء وأن يدعوه في اليوم الأول فإن أولم ثلاثة لم تجب في الثاني وتكره في الثالث وأن لا يحضره لخوف أو طمع في جاهه وأن لا يكون ثم من يتأذى به أو لا يليق به مجالسته ولا منكر وإن كان يزول بحضوره فليحضر ومن المنكر فراش حرير وصورة وحيوان على سقف أو جدار أو وسادة أو ستر أو ثوب ملبوس ويجوز ما على أرض وبساط ومخدة ومقطوع الرأس وصورة شجر ويحرم تصوير حيوان ولا تسقط إجابة بصوم فإن شق على الداعي صوم نقل فالفطر ويأكل الضيف مما قدم له بلا لفظ ولا يتصرف فيه إلا بالأكل وله أخذ ما يعلم رضاه به ويحل نثر سكر وغيره في الأملاك أو لا يكره في الأصح ويحل التقاطه وتركه أولى = كتاب القسم والنشوز = يختص القسم بزوجات ومن بات عند بعض نسوته لزمه عند من بقي ولو أعرض عنهن أو عن الواحدة لم يأثم ويستحب أن لا يعطلهن وتستحق القسم مريضة ورتقاء وحائض ونفساء لا ناشزة فإن لم ينفرد بمسكن دار عليهن في بيوتهن وإن انفرد فالأفضل المضي إليهن وله دعاؤهن والأصح تحريم ذهابه إلى بعض ودعاء بعض إلا لغرض كقرب مسكن من مضى إليه أو خوف عليها ويحرم أن يقيم بمسكن واحدة ويدعوهن إليه وأن يجمع بين ضرتين في مسكن إلا براهما وله أن يرتب القسم على ليلة ويوم قبلها أو بعدها والأصل الليل والنهار تبع فإن عمل ليلا وسكن نهارا كحارس فعكسه وليس للأول دخول في نوبة على الأخرى ليلا إلا لضرورة كمرضها المخوف وحينئذ إن طال مكثه قضى وإلا فلا وله الدخول نهارا لوضع متاع ونحوه وينبغي أن لا يطول مكثه والصحيح أنه لا يقضي إذا دخل لحاجة وأن له ما سوى وطء من استمتاع وأنه يقضي إن دخل بلا سبب ولا تجب تسوية في الإقامة نهارا وأقل نوب القسم ليلة وهو أفضل ويجوز ثلاثا ولا زيادة على المذهب والصحيح وجوب قرعة للإبتداء وقيل يتخير ولا يفضل في قدر نوبة لكن لحرة مثلا أمة وتخص بكر جديدة عند زفاف بسبع بلا قضاء وثيب بثلاث ويسن تخييرها بين ثلاث بلا قضاء وسبع بقضاء ومن سافرت وحدها بغير إذنه فناشزة وبإذنه لغرضه يقضي لها ولغرضها لا في الجديد ومن سافر لنقله حرم أن يستصحب بعضهن وفي سائر الأسفار الطويلة وكذا القصيرة في الأصح يستصحب بعضهن بقرعة ولا يقضي مدة سفره فإن وصل المقصد وصار مقيما قضى مدة الإقامة لا الرجوع في الأصح ومن وهبت حقها لم يلزم الزوج الرضا فإن رضي ووهبت لمعينة بات عندها ليلتيهما وقيل يواليهما أولهن سوى أوله فله التخصيص وقيل يسوي فصل
حصہ V01/P103–V01/P104Nevevî — Minhâcü't-Tâlibîn (Şâfiî) (s. V01/P103–V01/P104)
Orijinal Metin (AR)ظهر أمارات نشوزها وعظها بلا هجر فإن تحقق نشوز ولم يتكرر وعظ وهجر في المضجع ولا يضرب في الأظهر قلت الأظهر يضرب والله أعلم فإن تكرر ضرب فلو منعها حقا كقسم ونفقة ألزمه القاضي توفيته فإن أساء خلقه وآذاها بلا سبب نهاه فإن عاد عزره وإن قال كل إن صاحبه متعد تعرف القاضي الحال بثقة يخبرهما ومنع الظالم فإن اشتد الشقاق بعث حكما من أهله وحكما من أهلها وهما وكيلان لهما وفي قول موليان من الحاكم فعلى الأول يشترط رضاهما فيوكل حكمه بطلاق وقبول عوض خلع وتوكل حكمها ببذل عوض وقبول طلاق به = كتاب الخلع = هو فرقة بعوض بلفظ طلاق أو خلع وشرطه زوج يصح طلاقه فلو خالع عبد أو محجور عليه بسفه صح ووجب دفع العوض إلى مولاه ووليه وشرط قابله إطلاق تصرفه في المال فإن اختلعت أمة بلا إذن سيد بدين أو عين ماله بانت وللزوج في ذمتها مهر مثل في صورة العين وفي قول قيمتها وفي صورة الدين المسمى وفي قول مهر مثل وإن أذن وعين عينا له أو قدر دينا فامتثلت تعلق بالعين وتلبسها في الدين وإن أطلق الإذن اقتضى مهر المثل من كسبها وإن خالع سفيهة أو قال طلقتك على ألف فقبلت طلقت رجعيا فإن لم تقبل لم تطلق ويصح اختلاع المريضة مرض الموت ولا يحسب من الثلث إلا زائد على مهر مثل ورجعية في الأظهر لا بائن ويصح عوضه قليلا وكثيرا دينا وعينا ومنفعة ولو خالع بمجهول أو خمر بانت بمهر مثل وفي قول يبدل الخمر ولهما التوكيل فلو قال لو كيله خالعها بمائة لم ينقص منها وإن أطلق لم ينقص عن مهر مثل فان نقص فيهما لم تطلق وفي قول يقع بمهر مثل ولو قالت لوكيلها اختلع بألف فامتثل نفذ وإن زاد فقال اختلعتها بألفين من مالها بوكالتها بانت ويلزمها مهر مثل وفي قول الأكثر منه ومما سمته وإن أضاف الوكيل الخلع إلى نفسه فخلع أجنبي والمال عليه وإن اطلق فالأظهر أن عليها ما سمت وعليه الزيادة ويجوز توكيله ذميا وعبدا ومحجورا عليه بسفه ولا يجوز توكيل محجور عليه في قبض العوض والأصح صحة توكيله امرأة بخلع زوجته أو طلاقها ولو وكلا رجلا تولى طرفا وقيل الطرفين فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق وفي قول فسخ لا ينقص عددا فعلى الأول لفظ الفسخ كناية والمفاداة كخلع في الأصل ولفظ الخلع صريح وفي قول كناية فعلى الأول لو جرى بغير ذكر مال وجب مهر مثل في الأصح ويصح بكنايات الطلاق مع النية وبالعجمية ولو قال بعتك نفسك بكذا فقالت اشتريت فكناية خلع وإذا بدأ بصيغة معاوضة كطلقتك وخالعتك بكذا وقلنا الخلع طلاق فهو معاوضة فيها شوب تعليق وله الرجوع قبل قبولها ويشترط قبولها بلفظ غير منفصل فلو اختلف إيجاب وقبول كطلقتك بألف فقبلت بألفين وعكسه أو طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بثلث ألف فلغو ولو قال طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بألف فالأصح وقوع الثلاث ووجوب ألف وإن بدأ بصيغة تعليق كمتى أو متى ما اعطيتني فتعليق فلا رجوع له ولا يشترط القبول لفظا ولا الإعطاء في المجلس وإن قال إن أو إذا أعطيتني فكذلك لكن يشترط إعطاء على الفور وإن بدأت بطلب طلاق فأجاب فمعارضة مع شوب جعالة فلها الجروع قبل جوابه ويشترط فور لجوابه ولو طلبت ثلاثا بألف فطلق طلقة بثلثه فواحدة بثلثه وإذا خالع أو طلق بعوض فلا رجعة فإن شرطها فرجعي ولا لمال وفي قول بائن بمهر مثل ولو قالت طلقني بكذا وارتدت فأجاب إن كان قبل دخول أو بعده وأصرت حتى انقضت العدة بانت بالردة ولا مال وإن أسلمت فيها طلقت بالمال ولا يضر تخلل كلام يسير بين إيجاب وقبول فصل
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ظهر أمارات نشوزها وعظها بلا هجر فإن تحقق نشوز ولم يتكرر وعظ وهجر في المضجع ولا يضرب في الأظهر قلت الأظهر يضرب والله أعلم فإن تكرر ضرب فلو منعها حقا كقسم ونفقة ألزمه القاضي توفيته فإن أساء خلقه وآذاها بلا سبب نهاه فإن عاد عزره وإن قال كل إن صاحبه متعد تعرف القاضي الحال بثقة يخبرهما ومنع الظالم فإن اشتد الشقاق بعث حكما من أهله وحكما من أهلها وهما وكيلان لهما وفي قول موليان من الحاكم فعلى الأول يشترط رضاهما فيوكل حكمه بطلاق وقبول عوض خلع وتوكل حكمها ببذل عوض وقبول طلاق به = كتاب الخلع = هو فرقة بعوض بلفظ طلاق أو خلع وشرطه زوج يصح طلاقه فلو خالع عبد أو محجور عليه بسفه صح ووجب دفع العوض إلى مولاه ووليه وشرط قابله إطلاق تصرفه في المال فإن اختلعت أمة بلا إذن سيد بدين أو عين ماله بانت وللزوج في ذمتها مهر مثل في صورة العين وفي قول قيمتها وفي صورة الدين المسمى وفي قول مهر مثل وإن أذن وعين عينا له أو قدر دينا فامتثلت تعلق بالعين وتلبسها في الدين وإن أطلق الإذن اقتضى مهر المثل من كسبها وإن خالع سفيهة أو قال طلقتك على ألف فقبلت طلقت رجعيا فإن لم تقبل لم تطلق ويصح اختلاع المريضة مرض الموت ولا يحسب من الثلث إلا زائد على مهر مثل ورجعية في الأظهر لا بائن ويصح عوضه قليلا وكثيرا دينا وعينا ومنفعة ولو خالع بمجهول أو خمر بانت بمهر مثل وفي قول يبدل الخمر ولهما التوكيل فلو قال لو كيله خالعها بمائة لم ينقص منها وإن أطلق لم ينقص عن مهر مثل فان نقص فيهما لم تطلق وفي قول يقع بمهر مثل ولو قالت لوكيلها اختلع بألف فامتثل نفذ وإن زاد فقال اختلعتها بألفين من مالها بوكالتها بانت ويلزمها مهر مثل وفي قول الأكثر منه ومما سمته وإن أضاف الوكيل الخلع إلى نفسه فخلع أجنبي والمال عليه وإن اطلق فالأظهر أن عليها ما سمت وعليه الزيادة ويجوز توكيله ذميا وعبدا ومحجورا عليه بسفه ولا يجوز توكيل محجور عليه في قبض العوض والأصح صحة توكيله امرأة بخلع زوجته أو طلاقها ولو وكلا رجلا تولى طرفا وقيل الطرفين فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق وفي قول فسخ لا ينقص عددا فعلى الأول لفظ الفسخ كناية والمفاداة كخلع في الأصل ولفظ الخلع صريح وفي قول كناية فعلى الأول لو جرى بغير ذكر مال وجب مهر مثل في الأصح ويصح بكنايات الطلاق مع النية وبالعجمية ولو قال بعتك نفسك بكذا فقالت اشتريت فكناية خلع وإذا بدأ بصيغة معاوضة كطلقتك وخالعتك بكذا وقلنا الخلع طلاق فهو معاوضة فيها شوب تعليق وله الرجوع قبل قبولها ويشترط قبولها بلفظ غير منفصل فلو اختلف إيجاب وقبول كطلقتك بألف فقبلت بألفين وعكسه أو طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بثلث ألف فلغو ولو قال طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بألف فالأصح وقوع الثلاث ووجوب ألف وإن بدأ بصيغة تعليق كمتى أو متى ما اعطيتني فتعليق فلا رجوع له ولا يشترط القبول لفظا ولا الإعطاء في المجلس وإن قال إن أو إذا أعطيتني فكذلك لكن يشترط إعطاء على الفور وإن بدأت بطلب طلاق فأجاب فمعارضة مع شوب جعالة فلها الجروع قبل جوابه ويشترط فور لجوابه ولو طلبت ثلاثا بألف فطلق طلقة بثلثه فواحدة بثلثه وإذا خالع أو طلق بعوض فلا رجعة فإن شرطها فرجعي ولا لمال وفي قول بائن بمهر مثل ولو قالت طلقني بكذا وارتدت فأجاب إن كان قبل دخول أو بعده وأصرت حتى انقضت العدة بانت بالردة ولا مال وإن أسلمت فيها طلقت بالمال ولا يضر تخلل كلام يسير بين إيجاب وقبول فصل
حصہ V01/P104–V01/P105Nevevî — Minhâcü't-Tâlibîn (Şâfiî) (s. V01/P104–V01/P105)
Orijinal Metin (AR)قال أنت طالق وعليك أو ولي عليك كذا ولم يسبق طلبها بمال وقع رجعيا قبلت أم لا ولا مال فإن قال أردت ما يراد بطلقتك بكذا أو صدقته فكهو في الأصح وإن سبق بانت بالمذكور وإن قال انت طالق على أن لي عليك كذا فالمذهب أنه كطلقتك بكذا فإذا قبلت بانت ووجب المال وإن قال إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق فضمنت في الفور بانت ولزمها الألف وإن قال متى ضمنت فمتى ضمنت طلقت وإن ضمنت دون الألف لم تطلق ولو ضمنت ألفين طلقت ولو قال طلقي نفسك إن ضمنت لي ألفا فقال طلقت وضمنت أو عكسه بانت بألف فإن اقتصرت على أحدهما فلا وإذا علق بإعطاء مال فوضعته بين يديه طلقت والأصح دخوله في ملكه وإن قال إن أقبضتني فقيل كالإعطاء والأصح كسائر التعليق فلا يملكه ولا يشترط للإقباض مجلس قلت ويقع رجعيا ويشترط لتحقق الصفة أخذ بيده منها ولو مكرهة والله أعلم ولو علق بإعطاء عبد ووصفه بصفة سلم فأعطته لا بالصفة لم تطلق أو بها معيبا فله رده ومهر مثل وفي قول قيمته سليما ولو قال عبدا طلقت بعبد إلا مغصوبا في الأصح وله مهر مثل ولو ملك طلقة فقط فقالت طلقني ثلاثا بألف فطلق الطلقة فله ألف وقيل ثلثه وقيل إن علمت الحال فالألف وإلا فثلثه ولو طلبت طلقة بألف فطلق بمائة وقع بمائة وقيل بألف وقيل لا يقع ولو قالت طلقني غدا بألف فطلق غدا أو قبله بانت بمهر مثل وقيل في قول بالمسمى وإن قال إذا دخلت الدار فأنت طالق بألف فقبلت ودخلت طلقت على الصحيح بالمسى وفي وجه أو قول بمهر مثل ويصح اختلاع أجنبي وإن كرهت الزوجة وهو كاختلاعها لفظا وحكما ولوكيلها أن يختلع له ولأجنبي توكيلها فتتخير هي ولو اختلع رجل وصرح بوكالتها كاذبا لم تطلق وأبوها كأجنبي فيختلع بماله فإن اختلع بمالها وصرح بوكالة أو ولاية لم تطلق أو باستقلال فخلع بمغصوب فصل ادعت خلعا فأنكر صدق بيمينه وإن قال طلقتك بكذا فقالت مجانا بانت ولا عوض وإن اختلفا في جنس عوضه أو قدره ولا بينة تحالفا ووجب مهر مثل ولو خالع بألف ونويا نوعا لزم وقيل مهر مثل ولو قال أردنا دنانير فقالت بل دراهم أو فلوسا تحالفا على الأول ووجب مهر مثل بلا تحالف في الثاني والله أعلم = كتاب الطلاق = يشترط لنفوذه التكليف إلا السكران ويقع بصريحه بلا نية وبكناية بنية فصريحه الطلاق وكذا الفراق والسراح على المشهور كطلقت وأنت طالق ومطلقة ويا طالق لا أنت طلاق والطلاق في الأصح وترجمة الطلاق بالعجمية صريح على المذهب وأطلقتك وأنت مطلقة كناية ولو اشتهر لفظ للطلاق كالحلال أو حلال الله علي حرام فصريح في الأصح قلت الأصح أنه كناية والله أعلم وكنايته كأنت خلية برية بتة بتلة بائن اعتدى استبرئي رحمك إلحقي بأهلك حبلك على غار بك لا أنده سر بك اعزبي اغربي دعيني ودعيني أو نحوها والإعتاق كناية طلاق وعكسه وليس الطلاق كناية ظهار وعكسه ولو قال أنت علي حرام أو حرمتك ونوى طلاقا أو ظهارا حصل أو نواهما تخير وثبت ما اختاره وقيل طلاق وقيل ظهار أو تحريم عينها لم تحرم وعليه كفارة يمين وكذا إن لم تكن نية في الأظهر والثاني لغو وإن قاله لأمته ونوى عتقا ثبت أو تحريم عينها أو لا نية فكالزوجة ولو قال هذا الثوب أو الطعام أو العبد حرام علي فلغو وشرط نية الكناية اقترانها بكل اللفظ وقيل يكفي بأوله وإشارة ناطق بطلاق لغو وقيل كناية ويعتد بإشارة أخرس في العقود والحلول فإن فهم طلاقها بها كل أحد فصريحة وإن اختص بفهمه فظنون فكناية ولو كتب ناطق طلاقا ولم ينوه فلغو وإن نواه فالأظهر وقوعه فإن كتب إذا بلغك كتابي فأنت طالق فإنما تطلق ببلوغه وإن كتب إذا قرأت كتابي وهي قارئة فقرأته طلقت وإن قرىء عليها فلا في الأصح وإن لم تكن قارئة فقرىء عليها طلقت فصل
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال أنت طالق وعليك أو ولي عليك كذا ولم يسبق طلبها بمال وقع رجعيا قبلت أم لا ولا مال فإن قال أردت ما يراد بطلقتك بكذا أو صدقته فكهو في الأصح وإن سبق بانت بالمذكور وإن قال انت طالق على أن لي عليك كذا فالمذهب أنه كطلقتك بكذا فإذا قبلت بانت ووجب المال وإن قال إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق فضمنت في الفور بانت ولزمها الألف وإن قال متى ضمنت فمتى ضمنت طلقت وإن ضمنت دون الألف لم تطلق ولو ضمنت ألفين طلقت ولو قال طلقي نفسك إن ضمنت لي ألفا فقال طلقت وضمنت أو عكسه بانت بألف فإن اقتصرت على أحدهما فلا وإذا علق بإعطاء مال فوضعته بين يديه طلقت والأصح دخوله في ملكه وإن قال إن أقبضتني فقيل كالإعطاء والأصح كسائر التعليق فلا يملكه ولا يشترط للإقباض مجلس قلت ويقع رجعيا ويشترط لتحقق الصفة أخذ بيده منها ولو مكرهة والله أعلم ولو علق بإعطاء عبد ووصفه بصفة سلم فأعطته لا بالصفة لم تطلق أو بها معيبا فله رده ومهر مثل وفي قول قيمته سليما ولو قال عبدا طلقت بعبد إلا مغصوبا في الأصح وله مهر مثل ولو ملك طلقة فقط فقالت طلقني ثلاثا بألف فطلق الطلقة فله ألف وقيل ثلثه وقيل إن علمت الحال فالألف وإلا فثلثه ولو طلبت طلقة بألف فطلق بمائة وقع بمائة وقيل بألف وقيل لا يقع ولو قالت طلقني غدا بألف فطلق غدا أو قبله بانت بمهر مثل وقيل في قول بالمسمى وإن قال إذا دخلت الدار فأنت طالق بألف فقبلت ودخلت طلقت على الصحيح بالمسى وفي وجه أو قول بمهر مثل ويصح اختلاع أجنبي وإن كرهت الزوجة وهو كاختلاعها لفظا وحكما ولوكيلها أن يختلع له ولأجنبي توكيلها فتتخير هي ولو اختلع رجل وصرح بوكالتها كاذبا لم تطلق وأبوها كأجنبي فيختلع بماله فإن اختلع بمالها وصرح بوكالة أو ولاية لم تطلق أو باستقلال فخلع بمغصوب فصل ادعت خلعا فأنكر صدق بيمينه وإن قال طلقتك بكذا فقالت مجانا بانت ولا عوض وإن اختلفا في جنس عوضه أو قدره ولا بينة تحالفا ووجب مهر مثل ولو خالع بألف ونويا نوعا لزم وقيل مهر مثل ولو قال أردنا دنانير فقالت بل دراهم أو فلوسا تحالفا على الأول ووجب مهر مثل بلا تحالف في الثاني والله أعلم = كتاب الطلاق = يشترط لنفوذه التكليف إلا السكران ويقع بصريحه بلا نية وبكناية بنية فصريحه الطلاق وكذا الفراق والسراح على المشهور كطلقت وأنت طالق ومطلقة ويا طالق لا أنت طلاق والطلاق في الأصح وترجمة الطلاق بالعجمية صريح على المذهب وأطلقتك وأنت مطلقة كناية ولو اشتهر لفظ للطلاق كالحلال أو حلال الله علي حرام فصريح في الأصح قلت الأصح أنه كناية والله أعلم وكنايته كأنت خلية برية بتة بتلة بائن اعتدى استبرئي رحمك إلحقي بأهلك حبلك على غار بك لا أنده سر بك اعزبي اغربي دعيني ودعيني أو نحوها والإعتاق كناية طلاق وعكسه وليس الطلاق كناية ظهار وعكسه ولو قال أنت علي حرام أو حرمتك ونوى طلاقا أو ظهارا حصل أو نواهما تخير وثبت ما اختاره وقيل طلاق وقيل ظهار أو تحريم عينها لم تحرم وعليه كفارة يمين وكذا إن لم تكن نية في الأظهر والثاني لغو وإن قاله لأمته ونوى عتقا ثبت أو تحريم عينها أو لا نية فكالزوجة ولو قال هذا الثوب أو الطعام أو العبد حرام علي فلغو وشرط نية الكناية اقترانها بكل اللفظ وقيل يكفي بأوله وإشارة ناطق بطلاق لغو وقيل كناية ويعتد بإشارة أخرس في العقود والحلول فإن فهم طلاقها بها كل أحد فصريحة وإن اختص بفهمه فظنون فكناية ولو كتب ناطق طلاقا ولم ينوه فلغو وإن نواه فالأظهر وقوعه فإن كتب إذا بلغك كتابي فأنت طالق فإنما تطلق ببلوغه وإن كتب إذا قرأت كتابي وهي قارئة فقرأته طلقت وإن قرىء عليها فلا في الأصح وإن لم تكن قارئة فقرىء عليها طلقت فصل
حصہ V01/P105–V01/P106Nevevî — Minhâcü't-Tâlibîn (Şâfiî) (s. V01/P105–V01/P106)
Orijinal Metin (AR)له تفويض طلاقها إليها وهو تمليك في الجديد فيشترط لوقوعه تطليقها على فور وإن قال طلقي بألف فطلقت بانت ولزمها ألف وفي قول توكيل فلا يشترط فور في الأصح وفي اشتراط قبولها خلاف الوكيل وعلى القولين له الرجوع قبل تطليقها ولو قال إذا جاء رمضان فطلقي لغا على التمليك ولو قال أبيني نفسك فقالت أبنت ونويا وقع وإلا فلا ولو قال طلقي فقالت أبنت ونوت أو أبيني ونوى فقالت طلقت وقع ولو قال طلقي ونوى ثلاثا فقالت طلقت ونوتهن فثلاث وإلا فواحدة في الأصح ولو قال ثلاثا فوجدت أو عكسه فواحدة فصل مر بلسان نائم طلاق لغا ولو سبق لسان بطلاق بلا قصد لغا ولا يصدق ظاهرا إلا بقرينة ولو كان اسمها طالقا فقال يا طالق وقصد النداء لم تطلق وكذا إن أطلق في الأصح وإن كان اسمها طارقا أو طالبا فقال يا طالق وقال أردت النداء فالتف الحرف صدق ولو خاطبها بطلاق هازلا أو لاعبا أو وهو يظنها أجنبية بأن كانت في ظلمة أو أنكحها له وليه أو وكيله ولم يعلم وقع ولو لفظ أعجمي به بالعربية ولم يعرف معناه لم يقع وقيل إن نوى معناها وقع ولا يقع طلاق مكره فإن ظهرت قرينة اختيار بان أكره على ثلاث فوحد أو صريح أو تعليق فكنى أو نجز أو على طلقت فصرح أو بالعكوس وقع وشرط الإكراه قدرة المكره على تحقيق ما هدد به بولاية أو تغلب وعجز المكره عن دفعه بهرب وغيره وظنه إن امتنع حققه ويحصل بتخويف بضرب شديد أو حبس أو اتلاف مال ونحوها وقيل يشترط قتل وقيل قتل أو قطع أو ضرب مخوف ولا تشترط التورية بأن ينوي غيرها وقيل إن تركها بلا عذر وقع ومن أثم بمزيل عقله من شراب أو دواء نفذ طلاقه وتصرفه له وعليه قولا ونعلا على المذهب وفي قول لا وقيل عليه ولو قال ربعك أو بعضك أو جزؤك أو كبدك أو شعرك أو ظفرك طالق وقع وكذا دمك على المذهب لا فضلة كريق وعرق وكذا مني ولبن في الأصح ولو قال لمقطوعة يمين يمينك طالق لم يقع على المذهب ولو قال أنا منك طالق ونوى تطليقها طلقت وإن لم ينو طلاقا فلا وكذا إن لم ينو إضافته إليها في الأصح ولو قال أنا منك بائن اشترط نية الطلاق وفي الإضافة وجهان ولو قال استبرئي رحمي منك فلغو وقيل إن نوى طلاقها وقع فصل خطاب الأجنبية بطلاق وتعليقه بنكاح وغيره لغو والأصح صحة تعليق العبد ثالثة كقوله إن أعتقت أو إن دخلت فأنت طالق ثلاثا فيقعن إذا عتق أو دخلت بعد عتقه ويلحق رجعية لا مختلعة ولو علقه بدخول فبانت ثم نكحها ثم دخلت لم يقع إن دخلت في البينونة وكذا إن لم تدخل في الأظهر وفي ثالث يقع إن بانت بدون ثلاث ولو طلق دون ثلاث وراجع أو جدد ولو بعد زوج عادت ببقية الثلاث وإن ثلث عادت بثلاث وللعبد طلقتان فقط وللحر ثلاث ويقع في مرض موته ويتوارثان في عدة رجعي لا بائن وفي القدم ترثه فصل
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)له تفويض طلاقها إليها وهو تمليك في الجديد فيشترط لوقوعه تطليقها على فور وإن قال طلقي بألف فطلقت بانت ولزمها ألف وفي قول توكيل فلا يشترط فور في الأصح وفي اشتراط قبولها خلاف الوكيل وعلى القولين له الرجوع قبل تطليقها ولو قال إذا جاء رمضان فطلقي لغا على التمليك ولو قال أبيني نفسك فقالت أبنت ونويا وقع وإلا فلا ولو قال طلقي فقالت أبنت ونوت أو أبيني ونوى فقالت طلقت وقع ولو قال طلقي ونوى ثلاثا فقالت طلقت ونوتهن فثلاث وإلا فواحدة في الأصح ولو قال ثلاثا فوجدت أو عكسه فواحدة فصل مر بلسان نائم طلاق لغا ولو سبق لسان بطلاق بلا قصد لغا ولا يصدق ظاهرا إلا بقرينة ولو كان اسمها طالقا فقال يا طالق وقصد النداء لم تطلق وكذا إن أطلق في الأصح وإن كان اسمها طارقا أو طالبا فقال يا طالق وقال أردت النداء فالتف الحرف صدق ولو خاطبها بطلاق هازلا أو لاعبا أو وهو يظنها أجنبية بأن كانت في ظلمة أو أنكحها له وليه أو وكيله ولم يعلم وقع ولو لفظ أعجمي به بالعربية ولم يعرف معناه لم يقع وقيل إن نوى معناها وقع ولا يقع طلاق مكره فإن ظهرت قرينة اختيار بان أكره على ثلاث فوحد أو صريح أو تعليق فكنى أو نجز أو على طلقت فصرح أو بالعكوس وقع وشرط الإكراه قدرة المكره على تحقيق ما هدد به بولاية أو تغلب وعجز المكره عن دفعه بهرب وغيره وظنه إن امتنع حققه ويحصل بتخويف بضرب شديد أو حبس أو اتلاف مال ونحوها وقيل يشترط قتل وقيل قتل أو قطع أو ضرب مخوف ولا تشترط التورية بأن ينوي غيرها وقيل إن تركها بلا عذر وقع ومن أثم بمزيل عقله من شراب أو دواء نفذ طلاقه وتصرفه له وعليه قولا ونعلا على المذهب وفي قول لا وقيل عليه ولو قال ربعك أو بعضك أو جزؤك أو كبدك أو شعرك أو ظفرك طالق وقع وكذا دمك على المذهب لا فضلة كريق وعرق وكذا مني ولبن في الأصح ولو قال لمقطوعة يمين يمينك طالق لم يقع على المذهب ولو قال أنا منك طالق ونوى تطليقها طلقت وإن لم ينو طلاقا فلا وكذا إن لم ينو إضافته إليها في الأصح ولو قال أنا منك بائن اشترط نية الطلاق وفي الإضافة وجهان ولو قال استبرئي رحمي منك فلغو وقيل إن نوى طلاقها وقع فصل خطاب الأجنبية بطلاق وتعليقه بنكاح وغيره لغو والأصح صحة تعليق العبد ثالثة كقوله إن أعتقت أو إن دخلت فأنت طالق ثلاثا فيقعن إذا عتق أو دخلت بعد عتقه ويلحق رجعية لا مختلعة ولو علقه بدخول فبانت ثم نكحها ثم دخلت لم يقع إن دخلت في البينونة وكذا إن لم تدخل في الأظهر وفي ثالث يقع إن بانت بدون ثلاث ولو طلق دون ثلاث وراجع أو جدد ولو بعد زوج عادت ببقية الثلاث وإن ثلث عادت بثلاث وللعبد طلقتان فقط وللحر ثلاث ويقع في مرض موته ويتوارثان في عدة رجعي لا بائن وفي القدم ترثه فصل
حصہ V01/P106–V01/P107Nevevî — Minhâcü't-Tâlibîn (Şâfiî) (s. V01/P106–V01/P107)
Orijinal Metin (AR)قال طلقتك أو أنت طالق ونوى عدد واقع وكذا الكناية ولو قال أنت طالق واحدة ونوى عددا فواحد وقيل المنوي قلت ولو قال انت واحدة ونوى عدد فالمنوي وقيل واحدة والله أعلم ولو أراد أن يقول أنت طالق ثلاثا فماتت قبل تمام طالق لم يقع أو بعده قبل ثلاثا فثلاث وقيل واحدة وقيل لا شيء وإن قال انت طالق انت طال أنت طالق وتخلل فصل فثلاث وإلا فإن قصد تأكيدا فواحدة أو استئنافا فثلاث وكذا إن اطلق في الأظهر وإن قصد بالثانية تأكيد أو بالثالثة استئنافا أو عكس فثنتان أو بالثالة تأكيد الأولى فثلاث في الأصح وإن قال أنت طالق وطالق وطالق صح قصد تأكيد الثاني بالثالث لا الأول بالثاني وهذه الصور في موطوأة فلو قالهن لغيرها فطلقة بكل حال ولو قال لهذه إن دخلت الدار فانت طلق وطالق فدخلت فثنتان في الأصح ولو قال لموطوأة أنت طالق طلقة مع أو معها طلقة فثنتان وكذا غير موطوأة في الأصح ولو قال طلقة قبل طلقة أو بعدها طلقة فثنتان في موطوأة وطلقة في غيرها ولو قال طلقة بعد طلقة أو قبلها طلقة فكذا في الأصح ولو قال طلقة في طلقة وأراد مع فطلقتان أو الظرف أو الحساب أو أطلق فطلقة ولو قال نصف طلقة في طلقة فطلقة بكل حال ولو قال طلقة في طلقتين وقصد معية فثلاث أو ظرفا فواحدة أو حسابا وعرفه فثنتان وإن جهله وقصد معناه فطلقة وقيل ثنتان وإن لم ينو شيأ فطلقه وفي قول ثنتان إن عرف حسابا ولو قال بعض طلقة فطلقة أو نصفي طلقة فطلقة إلا أن يريد كل نصف من طلقة والأصح أن قوله نصف طلقتين طلقة وثلاثة أنصاف طلقة أو نصف طلقة وثلث طلقة طلقتان ولو قال نصف وثلث طلقة فطلقة ولو قال لأربع أوقعت عليكن أو بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثا أو أربعا وقع على كل طلقة فإن قصد توزيع كل طلقة عليهم وقع في ثنتين ثنتان وفي ثلاث وأربع ثلاث فإن قال أردت بينكن بعضهم لم يقبل ظاهرا في الأصح ولو طلقها ثم قال للأخرى أشركتك معها أو أنت كهي فإن نوى طلقت وإلا فلا وكذا لو قال آخر ذلك لامرأته فصل يصح الإستثناء بشرط اتصاله ولا يضر سكتة تنفس وعي قلت ويشترط أن ينوي الإستثناء قبل فراغ اليمين في الأصح والله أعلم ويشترط عدم استغراقه ولو قال انت طالق ثلاثا الإثنتين وواحدة فواحدة وقيل ثلاث أو اثنتين وواحدة إلا واحدة فثلاث وقيل ثنتان وهو من نفى إثبات وعكسه فلو قال ثلاثا إلا ثنتين إلا طلقة فثنتان أو ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين فثنتان وقيل ثلاث وقيل طلقة أو خمسا إلا ثلاثا فثنتان وقيل ثلاث أو ثلاثا إلا نصف طلقة فثلاث على الصحيح ولو قال انت طالق إن شاء الله وإن لم يشأ الله وقصد التعليق لم يقع وكذا يمنع انعقاد تعليق وعتق ويمين ونذر وكل تصرف ولو قال يا طالق إن شاء الله وقع في الأصح أو قال أنت طالق إلا أن يشاء الله فلا في الأصح فصل
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال طلقتك أو أنت طالق ونوى عدد واقع وكذا الكناية ولو قال أنت طالق واحدة ونوى عددا فواحد وقيل المنوي قلت ولو قال انت واحدة ونوى عدد فالمنوي وقيل واحدة والله أعلم ولو أراد أن يقول أنت طالق ثلاثا فماتت قبل تمام طالق لم يقع أو بعده قبل ثلاثا فثلاث وقيل واحدة وقيل لا شيء وإن قال انت طالق انت طال أنت طالق وتخلل فصل فثلاث وإلا فإن قصد تأكيدا فواحدة أو استئنافا فثلاث وكذا إن اطلق في الأظهر وإن قصد بالثانية تأكيد أو بالثالثة استئنافا أو عكس فثنتان أو بالثالة تأكيد الأولى فثلاث في الأصح وإن قال أنت طالق وطالق وطالق صح قصد تأكيد الثاني بالثالث لا الأول بالثاني وهذه الصور في موطوأة فلو قالهن لغيرها فطلقة بكل حال ولو قال لهذه إن دخلت الدار فانت طلق وطالق فدخلت فثنتان في الأصح ولو قال لموطوأة أنت طالق طلقة مع أو معها طلقة فثنتان وكذا غير موطوأة في الأصح ولو قال طلقة قبل طلقة أو بعدها طلقة فثنتان في موطوأة وطلقة في غيرها ولو قال طلقة بعد طلقة أو قبلها طلقة فكذا في الأصح ولو قال طلقة في طلقة وأراد مع فطلقتان أو الظرف أو الحساب أو أطلق فطلقة ولو قال نصف طلقة في طلقة فطلقة بكل حال ولو قال طلقة في طلقتين وقصد معية فثلاث أو ظرفا فواحدة أو حسابا وعرفه فثنتان وإن جهله وقصد معناه فطلقة وقيل ثنتان وإن لم ينو شيأ فطلقه وفي قول ثنتان إن عرف حسابا ولو قال بعض طلقة فطلقة أو نصفي طلقة فطلقة إلا أن يريد كل نصف من طلقة والأصح أن قوله نصف طلقتين طلقة وثلاثة أنصاف طلقة أو نصف طلقة وثلث طلقة طلقتان ولو قال نصف وثلث طلقة فطلقة ولو قال لأربع أوقعت عليكن أو بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثا أو أربعا وقع على كل طلقة فإن قصد توزيع كل طلقة عليهم وقع في ثنتين ثنتان وفي ثلاث وأربع ثلاث فإن قال أردت بينكن بعضهم لم يقبل ظاهرا في الأصح ولو طلقها ثم قال للأخرى أشركتك معها أو أنت كهي فإن نوى طلقت وإلا فلا وكذا لو قال آخر ذلك لامرأته فصل يصح الإستثناء بشرط اتصاله ولا يضر سكتة تنفس وعي قلت ويشترط أن ينوي الإستثناء قبل فراغ اليمين في الأصح والله أعلم ويشترط عدم استغراقه ولو قال انت طالق ثلاثا الإثنتين وواحدة فواحدة وقيل ثلاث أو اثنتين وواحدة إلا واحدة فثلاث وقيل ثنتان وهو من نفى إثبات وعكسه فلو قال ثلاثا إلا ثنتين إلا طلقة فثنتان أو ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين فثنتان وقيل ثلاث وقيل طلقة أو خمسا إلا ثلاثا فثنتان وقيل ثلاث أو ثلاثا إلا نصف طلقة فثلاث على الصحيح ولو قال انت طالق إن شاء الله وإن لم يشأ الله وقصد التعليق لم يقع وكذا يمنع انعقاد تعليق وعتق ويمين ونذر وكل تصرف ولو قال يا طالق إن شاء الله وقع في الأصح أو قال أنت طالق إلا أن يشاء الله فلا في الأصح فصل
حصہ V01/P107–V01/P108Nevevî — Minhâcü't-Tâlibîn (Şâfiî) (s. V01/P107–V01/P108)
Orijinal Metin (AR)شك في طلاق فلا أوفى عدد فالأقل ولا يخفى الورع ولو قال إن كان ذا الطائر غرابا فأنت طالق وقال آخران لم يكنه فامرأتي طالق وجهل لم يحكم بطلاق أحد فإن قالهما رجل لزوجتيه طلقت إحداهما ولزمه البحث والبيان ولو طلق إحداهما بيعنها ثم جهلها وقف حتى يذكر ولا يطالب ببيان إن صدقناه في الجهل ولو قال لها ولأجنبية أحدا كما طالق وقال قصدت الأجنبية قبل في الأصح ولو قال زينب طالق وقال قصدت أجنبية فلا على الصحيح ولو قال لزوجتيه احدا كما طالق وقصد معينة طلقت وإلا فإحداهما ويلزمه البيان في الحالة الأولى والتعيين في الثانية وتعزلان عنه إلى البيان أو التعيين وعليه البدار بهما ونفقتهما في الحال ويقع الطلاق باللفظ وقيل إن لم يعين فعند التعيين والوطء ليس بيانا ولا تعيينا وقيل تعيين ولو قال مشيرا إلى واحدة هذه المطلقة فبيان أو أردت هذه وهذه أو هذه بل هذه حكم بطلاقهما ولو ماتتا أو أحداهما قبل بيان وتعيين بقيت مطالبته لبيان الإرث ولو مات فالأظهر قبول بيان وارثه لا تعيينه ولو قال إن كان غرابا فامرأتي طالق وإلا فعبدي حر وجهل منع منهما إلى البيان فإن مات لم يقبل بيان الوارث على المذهب بل يقرع بين العبد والمرأة فإن قرع عتق أو قرعت لم تطلق والأصح أنه لا يرق فصل الطلاق سني وبدعي ويحرم البدعي وهو ضر بان طلاق في حيض ممسوسة وقيل إن سألته يحرم ويجوز خلعها فيه لا أجنبي في الأصح ولو قال أنت طالق مع آخر حيضتك فسني في الأصح أو مع آخر طهر لم يطأها فيه فبدعي على المذهب وطلاق في طهر وطيء فيه من قد تحبل ولم يظهر حمل فلو وطىء حائضا وطهرت فطلقها فبدعي في الأصح ويحل خلعها وطلاق من ظهر حملها ومن طلق بديعا سن له الرجعة ثم إن شاء طلق بعد طهر ولو قال لحائض أنت طالق للبدعة وقع في الحال أو للسنة فحين تطهر أو لمن في طهر لم تمس فيه أنت طالق للسنة وقع في الحال وإن مست فيه فحين تطهر بعد حيض أو للبدعة ففي الحال إن مست فيه وإلا فحين تحيض ولو قال أنت طالق طلقة حسنة أو أحسن الطلاق أو أجمله فكالسنة أو طلقة قبيحة أو أقبح الطلاق أو ثلاثا أو أفحشه فكالبدعة أو سنة بدعية أو حسنة قبيحة وقع في الحال ولا يحرم جمع الطلقات ولو قال أنت طالق ثلاثا للسنة وفسر بتفريقها على أقراء لم يقبل إلا ممن يعتقد تحريم الجمع والأصح أنه يدين ويدين من قال أنت طالق وقال أردت إن دخلت أو إن شاء زيد ولو قال نسائي طوالق أو كل امرأة لي طالق وقال أردت بعضهم فالصحيح أنه لا يقبل ظاهرا إلا لقرينة بأن خاصمته وقالت تزوجت فقال كل امرأة لي طالق وقال أردت غير المخاصمة فصل
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)شك في طلاق فلا أوفى عدد فالأقل ولا يخفى الورع ولو قال إن كان ذا الطائر غرابا فأنت طالق وقال آخران لم يكنه فامرأتي طالق وجهل لم يحكم بطلاق أحد فإن قالهما رجل لزوجتيه طلقت إحداهما ولزمه البحث والبيان ولو طلق إحداهما بيعنها ثم جهلها وقف حتى يذكر ولا يطالب ببيان إن صدقناه في الجهل ولو قال لها ولأجنبية أحدا كما طالق وقال قصدت الأجنبية قبل في الأصح ولو قال زينب طالق وقال قصدت أجنبية فلا على الصحيح ولو قال لزوجتيه احدا كما طالق وقصد معينة طلقت وإلا فإحداهما ويلزمه البيان في الحالة الأولى والتعيين في الثانية وتعزلان عنه إلى البيان أو التعيين وعليه البدار بهما ونفقتهما في الحال ويقع الطلاق باللفظ وقيل إن لم يعين فعند التعيين والوطء ليس بيانا ولا تعيينا وقيل تعيين ولو قال مشيرا إلى واحدة هذه المطلقة فبيان أو أردت هذه وهذه أو هذه بل هذه حكم بطلاقهما ولو ماتتا أو أحداهما قبل بيان وتعيين بقيت مطالبته لبيان الإرث ولو مات فالأظهر قبول بيان وارثه لا تعيينه ولو قال إن كان غرابا فامرأتي طالق وإلا فعبدي حر وجهل منع منهما إلى البيان فإن مات لم يقبل بيان الوارث على المذهب بل يقرع بين العبد والمرأة فإن قرع عتق أو قرعت لم تطلق والأصح أنه لا يرق فصل الطلاق سني وبدعي ويحرم البدعي وهو ضر بان طلاق في حيض ممسوسة وقيل إن سألته يحرم ويجوز خلعها فيه لا أجنبي في الأصح ولو قال أنت طالق مع آخر حيضتك فسني في الأصح أو مع آخر طهر لم يطأها فيه فبدعي على المذهب وطلاق في طهر وطيء فيه من قد تحبل ولم يظهر حمل فلو وطىء حائضا وطهرت فطلقها فبدعي في الأصح ويحل خلعها وطلاق من ظهر حملها ومن طلق بديعا سن له الرجعة ثم إن شاء طلق بعد طهر ولو قال لحائض أنت طالق للبدعة وقع في الحال أو للسنة فحين تطهر أو لمن في طهر لم تمس فيه أنت طالق للسنة وقع في الحال وإن مست فيه فحين تطهر بعد حيض أو للبدعة ففي الحال إن مست فيه وإلا فحين تحيض ولو قال أنت طالق طلقة حسنة أو أحسن الطلاق أو أجمله فكالسنة أو طلقة قبيحة أو أقبح الطلاق أو ثلاثا أو أفحشه فكالبدعة أو سنة بدعية أو حسنة قبيحة وقع في الحال ولا يحرم جمع الطلقات ولو قال أنت طالق ثلاثا للسنة وفسر بتفريقها على أقراء لم يقبل إلا ممن يعتقد تحريم الجمع والأصح أنه يدين ويدين من قال أنت طالق وقال أردت إن دخلت أو إن شاء زيد ولو قال نسائي طوالق أو كل امرأة لي طالق وقال أردت بعضهم فالصحيح أنه لا يقبل ظاهرا إلا لقرينة بأن خاصمته وقالت تزوجت فقال كل امرأة لي طالق وقال أردت غير المخاصمة فصل
حصہ V01/P108–V01/P109Nevevî — Minhâcü't-Tâlibîn (Şâfiî) (s. V01/P108–V01/P109)
Orijinal Metin (AR)قال أنت طالق في شهر كذا أو في غرته أو أوله وقع بأول جزء منه أو في نهاره أو أول يوم منه فبفجر أول يوم أو آخره فبآخر جزء من الشهر وقيل بأول النصف الآخر ولو قال ليلا إذا مضى يوم فبغروب شمس غده أو نهارا ففي مثل وقته من غده أو اليوم فإن قاله نهارا فبغروب شمسه وإلا لغا وبه يقاس شهر وسنة أو أنت طالق أمس وقصد أن يقع في الحال مستندا إليه وقع في الحال وقيل لغو أو قصد أنه طلق أمس وهي الآن معتدة صدق بيمينه أو قال طلقت في نكاح آخر فإن عرف صدق بيمينه وإلا فلا وأدوات التعليق من كمن دخلت وإن وإذا ومتى ومتى ما وكلما وأي كأي وقت دخلت ولا يقتضين فورا إن علق بإثبات في غير خلع إلا أنت طالق إن شئت ولا تكرارا إلا كلما ولو قال إذا طلقتك فأنت طالق ثم طالق أو علق بصفة فوجدت فطلقتان أو كلما وقع طلاقي فطلق فثلاث في ممسوسة أو في غيرها طلقة ولو قال وتحته أربع إن طلقت واحدة فعبد حر وإن ثنتين فبعدان وإن ثلاثا فثلاثة وإن أربعا فأربعة فطلق أربعا معا أو مرتبا عتق عشر ولو علق بكلما فخمسة عشر على الصحيح ولو علق بنفي فعل فالمذهب أنه إن علق بان كان لم تدخل ووقع عند اليأس من الدخول أو بغيرها فعند مضي زمن يمكن فيه ذلك الفعل ولو قال أنت طالق إن دخلت أو أن لم تدخلي بفتح إن وقع في الحال قلت إلا في غير نحوي فتعليق في الأصح والله أعلم فصل علق بحمل فإن كان حمل ظاهر وقع وإلا فإن ولدت لدون ستة أشهر من التعليق بان وقوعه أو لاكثر من أربع سنين أو بينهما ووطئت وأمكن حدوثه به فلا وإلا فالأصح وقوعه وإن قال إن كنت حاملا بذكر فطلقة أو أنثى فطلقتين لولدتهما وقع ثلاث أو ن كان حملك ذكرا فطلقة أو أنثى فطلقتين فولدتهما لم يقع شيء أو إن ولدت فأنت طالق فولدت اثنين مرتبا طلقت بالأول وانقضت عدتها بالثاني وإن قال كلما ولدت فولدت ثلاثة من حمل وقع بالأولين طلقتان وانفضت بالثالث ولا يقع به ثالثة على الصحيح ولو قال لأربع كلما ولدت واحدة فصواحبها طوالق فولدن معا طلقن ثلاثا ثلاثا أو مرتبا طلقت الرابعة ثلاثا وكذا الأولى إن بقيت عدتها والثانية طلقة والثالثة طلقتين وانقضت عدتهما بولادتهما وقيل لا تطلق الأولى وتطلق الباقيات طلقة طلقة وإن ولدت ثنتان معا ثم ثنتان معا طلقت الأوليان ثلاثا ثلاثا و طلقة والاخريان طلقتين طلقتين وتصدق بيمينها في حيضتها إلا إذا علقها به لا في ولادتها في الأصح ولا تصدق فيه في تعليق غيرها ولو قال إن حضتما فأنتما طالقتان فزعمتاه وكذبهما صدق بيمينه ولم يقع وإن كذب واحدة طلقت فقط ولو قال إن أو إذا أو متى طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا فطلقها وقع المنجز فقط وقيل لا شيء ولو قال إن ظاهرت منك أو آليت أو لاعنت أو فسخت بعيبك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم وجد المعلق به ففي صحته الخلاف ولو قال إن وطئتك مباحا فأنت طالق قبله ثم وطىء لم يقع قطعا ولو علقه بمشيئتها خطابا اشترطت على فور أو غيبة أو بمشيئة أجنبي فلا في الأصح ولو قال المعلق بمشيئته شئت كارها بقلبه وقع وقيل لا يقع باطنا ولا يقع بمشيئته صبية وصبي وقيل يقع بمميز ولا رجوع له قبل المشيئة ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء زيد طلقة فشاء طلقة لم تطلق وقيل تقع طلقة ولو علق بفعله ففعل ناسيا للتعليق أو مكرها لم تطلق في الأظهر أو بفعل غيره ممن يبالي بتعليقه وعلم به فكذلك وإلا فيقع قطعا فصل
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال أنت طالق في شهر كذا أو في غرته أو أوله وقع بأول جزء منه أو في نهاره أو أول يوم منه فبفجر أول يوم أو آخره فبآخر جزء من الشهر وقيل بأول النصف الآخر ولو قال ليلا إذا مضى يوم فبغروب شمس غده أو نهارا ففي مثل وقته من غده أو اليوم فإن قاله نهارا فبغروب شمسه وإلا لغا وبه يقاس شهر وسنة أو أنت طالق أمس وقصد أن يقع في الحال مستندا إليه وقع في الحال وقيل لغو أو قصد أنه طلق أمس وهي الآن معتدة صدق بيمينه أو قال طلقت في نكاح آخر فإن عرف صدق بيمينه وإلا فلا وأدوات التعليق من كمن دخلت وإن وإذا ومتى ومتى ما وكلما وأي كأي وقت دخلت ولا يقتضين فورا إن علق بإثبات في غير خلع إلا أنت طالق إن شئت ولا تكرارا إلا كلما ولو قال إذا طلقتك فأنت طالق ثم طالق أو علق بصفة فوجدت فطلقتان أو كلما وقع طلاقي فطلق فثلاث في ممسوسة أو في غيرها طلقة ولو قال وتحته أربع إن طلقت واحدة فعبد حر وإن ثنتين فبعدان وإن ثلاثا فثلاثة وإن أربعا فأربعة فطلق أربعا معا أو مرتبا عتق عشر ولو علق بكلما فخمسة عشر على الصحيح ولو علق بنفي فعل فالمذهب أنه إن علق بان كان لم تدخل ووقع عند اليأس من الدخول أو بغيرها فعند مضي زمن يمكن فيه ذلك الفعل ولو قال أنت طالق إن دخلت أو أن لم تدخلي بفتح إن وقع في الحال قلت إلا في غير نحوي فتعليق في الأصح والله أعلم فصل علق بحمل فإن كان حمل ظاهر وقع وإلا فإن ولدت لدون ستة أشهر من التعليق بان وقوعه أو لاكثر من أربع سنين أو بينهما ووطئت وأمكن حدوثه به فلا وإلا فالأصح وقوعه وإن قال إن كنت حاملا بذكر فطلقة أو أنثى فطلقتين لولدتهما وقع ثلاث أو ن كان حملك ذكرا فطلقة أو أنثى فطلقتين فولدتهما لم يقع شيء أو إن ولدت فأنت طالق فولدت اثنين مرتبا طلقت بالأول وانقضت عدتها بالثاني وإن قال كلما ولدت فولدت ثلاثة من حمل وقع بالأولين طلقتان وانفضت بالثالث ولا يقع به ثالثة على الصحيح ولو قال لأربع كلما ولدت واحدة فصواحبها طوالق فولدن معا طلقن ثلاثا ثلاثا أو مرتبا طلقت الرابعة ثلاثا وكذا الأولى إن بقيت عدتها والثانية طلقة والثالثة طلقتين وانقضت عدتهما بولادتهما وقيل لا تطلق الأولى وتطلق الباقيات طلقة طلقة وإن ولدت ثنتان معا ثم ثنتان معا طلقت الأوليان ثلاثا ثلاثا و طلقة والاخريان طلقتين طلقتين وتصدق بيمينها في حيضتها إلا إذا علقها به لا في ولادتها في الأصح ولا تصدق فيه في تعليق غيرها ولو قال إن حضتما فأنتما طالقتان فزعمتاه وكذبهما صدق بيمينه ولم يقع وإن كذب واحدة طلقت فقط ولو قال إن أو إذا أو متى طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا فطلقها وقع المنجز فقط وقيل لا شيء ولو قال إن ظاهرت منك أو آليت أو لاعنت أو فسخت بعيبك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم وجد المعلق به ففي صحته الخلاف ولو قال إن وطئتك مباحا فأنت طالق قبله ثم وطىء لم يقع قطعا ولو علقه بمشيئتها خطابا اشترطت على فور أو غيبة أو بمشيئة أجنبي فلا في الأصح ولو قال المعلق بمشيئته شئت كارها بقلبه وقع وقيل لا يقع باطنا ولا يقع بمشيئته صبية وصبي وقيل يقع بمميز ولا رجوع له قبل المشيئة ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء زيد طلقة فشاء طلقة لم تطلق وقيل تقع طلقة ولو علق بفعله ففعل ناسيا للتعليق أو مكرها لم تطلق في الأظهر أو بفعل غيره ممن يبالي بتعليقه وعلم به فكذلك وإلا فيقع قطعا فصل
حصہ V01/P109Nevevî — Minhâcü't-Tâlibîn (Şâfiî) (s. V01/P109)
Orijinal Metin (AR)قال أنت طالق وأشار بإصبعين أو ثلاث لم يقع عدد الأبنية فإن قال مع ذلك هكذا طلقت في اصبعين طلقتين وفي ثلاث ثلاثا فإن قال أردت بالإشارة المقبوضتين صدق بيمينه ولو قال عبد إذا مات سيدي فأنت طالق طلقتين وقال سيده إذا مت فأنت حر فعتق به فالأصح أنها لا تحرم بل له الرجعة وتجديد قبل زوج ولو نادى إحدى زوجتيه فأجابته الأخرى فقال أنت طالق وهو يظنها المناداة لم تطلق المناداة وتطلق المجيبة في الأصح ولو علق بأكل رمانة وعلق بنصف فأكلت رمانة فطلقتان والحلف بالطلاق ما تعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر فإذا قال إن حلفت بطلاق فأنت طالق ثم قال إن لم تخرجي أو إن خرجت أو إن لم يكن الأمر كما قلت فأنت طالق وقع المعلق بالحلف ويقع الآخر إن وجدت صفته ولو قال إذا طلعت الشمس أو جاء الحجاج فأنت طالق لم يقع المعلق بالحلف ولو قيل له استخبارا أطلقتها فقال نعم فإقرار به فإن قال أردت ماضيا وراجعت صدق بيمينه وإن قيل ذلك التماسا لا نشاء فقال نعم فصريح وقيل كناية فصل
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال أنت طالق وأشار بإصبعين أو ثلاث لم يقع عدد الأبنية فإن قال مع ذلك هكذا طلقت في اصبعين طلقتين وفي ثلاث ثلاثا فإن قال أردت بالإشارة المقبوضتين صدق بيمينه ولو قال عبد إذا مات سيدي فأنت طالق طلقتين وقال سيده إذا مت فأنت حر فعتق به فالأصح أنها لا تحرم بل له الرجعة وتجديد قبل زوج ولو نادى إحدى زوجتيه فأجابته الأخرى فقال أنت طالق وهو يظنها المناداة لم تطلق المناداة وتطلق المجيبة في الأصح ولو علق بأكل رمانة وعلق بنصف فأكلت رمانة فطلقتان والحلف بالطلاق ما تعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر فإذا قال إن حلفت بطلاق فأنت طالق ثم قال إن لم تخرجي أو إن خرجت أو إن لم يكن الأمر كما قلت فأنت طالق وقع المعلق بالحلف ويقع الآخر إن وجدت صفته ولو قال إذا طلعت الشمس أو جاء الحجاج فأنت طالق لم يقع المعلق بالحلف ولو قيل له استخبارا أطلقتها فقال نعم فإقرار به فإن قال أردت ماضيا وراجعت صدق بيمينه وإن قيل ذلك التماسا لا نشاء فقال نعم فصريح وقيل كناية فصل