حصہ V02/P595–V02/P596İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P595–V02/P596)
Orijinal Metin (AR)قوله ( كما حققه الكمال ) حيث قال ما حاصله إن الآية وإن كانت ظاهرة فيما قاله المعتزلة لكن يحتمل أنها منسوخة أو مقيدة وقد ثبت ما يوجب المصير إلى ذلك وهو ما صح عنه أنه ضحى بكبشين أملحين أحدهما عنه والآخر عن أمته فقد روي هذا عن عدة من الصحابة وانتشر مخرجوه فلا يبعد أن يكون مشهورا يجوز تقييد الكتاب به بما لم يجعله صاحبه لغيره وروى الدارقطني أن رجلا سأله عليه الصلاة والسلام فقال كان لي أبوان أبرهما حال حياتهما فكيف لي ببرهما بعد موتهما فقال إن من البر بعد الموت أن تصلي لهما مع صلاتك وأن تصوم لهما مع صومك وروى أيضا عن علي عنه صلى الله عليه وسلم قال من مر على المقابر وقرأ قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة ثم وهب أجرها للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات وعن أنس قال يا رسول الله إنا نتصدق عن موتانا ونحج عنهم وندعو لهم فهل يصل ذلك لهم قال نعم إنه ليصل إليهم وإنهم ليفرحون به كما يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدي له رواه أبو حفص العكبري وعنه أنه قال اقرؤوا على موتاكم يس رواه أبو داود فهذا كله ونحوه مما تركناه خوف الإطالة يبلغ القدر المشترك بينه وهو النفع بعمل الغير مبلغ التواتر وكذا ما في الكتاب العزيز من الأمر بالدعاء للوالدين ومن الأخبار باستغفار الملائكة للمؤمنين قطعي في حصول النفع فيخالف ظاهر الآية التي استدلوا بها إذ ظاهرها أن لا ينفع استغفار أحد لأحد بوجه من الوجوه لأنه ليس من سعيه فقطعنا بانتفاء إرادة ظاهرها فقيدناها بما لا يهبه العامل وهذا أولى من النسخ لأنه أسهل إذا لم يبطل بعد الإرادة ولأنها من قبيل الإخبار ولا نسخ في الخبر اه قوله ( أو اللام بمعنى على ) جواب آخر ورده الكمال بأنه يعيد من ظاهر الآية من سياقها فإنها وعظ للذي تولى وأعطى قليلا وأكدى اه وأيضا فإنها تتكرر مع قوله تعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى سورة النجم الآية 38 وأجيب بأجوبة أخرى ذكرها الزيلعي وغيره منها النسخ بآية والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان سورة الطور الآية 21 وعلمت ما فيه ومنها أنها خاصة بقوم موسى وإبراهيم عليهما السلام لأنها حكاية عما في صحفهما ومنها أن المراد بالإنسان الكافر ومنها أنه ليس من طريق العدل وله من طريق الفضل ومنها أنه ليس له إلا سعيه لكن قد يكون سعيه بمباشرة أسبابه بتكثير الإخوان وتحصيل الإيمان وأما قوله عليه الصلاة والسلام إذا مات بن آدم نقطع عمله إلا من ثلاث فلا يدل على انقطاع عمل غيره والكلام فيه زيلعي وأما قوله عليه الصلاة والسلام لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد فهو في حق الخروج عن العهدة لا في حق الثواب كما في البحر قوله ( ولقد أفصح الزاهدي الخ ) حيث قال في المجتبى بعد ذكره عبارة الهداية قلت ومذهب أهل العدل والتوحيد أنه ليس له ذلك الخ فعدل عن الهداية وسمى أهل عقيدته بأهل العدل والتوحيد لقولهم بوجوب الأصلح على الله تعالى وأنه لو لم يفعل ذلك لكان جورا منه تعالى ولقولهم بنفي الصفات وأنه لو كان له صفات قديمة لتعدد القدماء والقديم واحد وبيان إبطال عقيدتهم الزائغة في كتاب الكلام وقد نقل كلامه في معراج الدراية وتكفل برده وكذلك الشيخ مصطفى الرحمتي في حاشيته فقد أطال وأطاب وأوضح الخطأ من الصواب قوله ( والله الموفق ) لا يخفى على ذوي الأفهام ما فيه من حسن الإيهام مطلب في الفرق بين العبادة والقربة والطاعة قوله ( العبادة ) قال الإمام اللامشي العبادة عبارة عن الخضوع والتذلل وحدها فعل لا يراد به إلا تعظيم الله تعالى بأمره والقربة ما يتقرب به إلى الله تعالى فقط أو مع الإحسان للناس كبناء الرباط والمسجد والطاعة ما يجوز لغير الله تعالى وهي موافقة الأمر قال تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم سورة النساء الآية 59 اه
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( كما حققه الكمال ) حيث قال ما حاصله إن الآية وإن كانت ظاهرة فيما قاله المعتزلة لكن يحتمل أنها منسوخة أو مقيدة وقد ثبت ما يوجب المصير إلى ذلك وهو ما صح عنه أنه ضحى بكبشين أملحين أحدهما عنه والآخر عن أمته فقد روي هذا عن عدة من الصحابة وانتشر مخرجوه فلا يبعد أن يكون مشهورا يجوز تقييد الكتاب به بما لم يجعله صاحبه لغيره وروى الدارقطني أن رجلا سأله عليه الصلاة والسلام فقال كان لي أبوان أبرهما حال حياتهما فكيف لي ببرهما بعد موتهما فقال إن من البر بعد الموت أن تصلي لهما مع صلاتك وأن تصوم لهما مع صومك وروى أيضا عن علي عنه صلى الله عليه وسلم قال من مر على المقابر وقرأ قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة ثم وهب أجرها للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات وعن أنس قال يا رسول الله إنا نتصدق عن موتانا ونحج عنهم وندعو لهم فهل يصل ذلك لهم قال نعم إنه ليصل إليهم وإنهم ليفرحون به كما يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدي له رواه أبو حفص العكبري وعنه أنه قال اقرؤوا على موتاكم يس رواه أبو داود فهذا كله ونحوه مما تركناه خوف الإطالة يبلغ القدر المشترك بينه وهو النفع بعمل الغير مبلغ التواتر وكذا ما في الكتاب العزيز من الأمر بالدعاء للوالدين ومن الأخبار باستغفار الملائكة للمؤمنين قطعي في حصول النفع فيخالف ظاهر الآية التي استدلوا بها إذ ظاهرها أن لا ينفع استغفار أحد لأحد بوجه من الوجوه لأنه ليس من سعيه فقطعنا بانتفاء إرادة ظاهرها فقيدناها بما لا يهبه العامل وهذا أولى من النسخ لأنه أسهل إذا لم يبطل بعد الإرادة ولأنها من قبيل الإخبار ولا نسخ في الخبر اه قوله ( أو اللام بمعنى على ) جواب آخر ورده الكمال بأنه يعيد من ظاهر الآية من سياقها فإنها وعظ للذي تولى وأعطى قليلا وأكدى اه وأيضا فإنها تتكرر مع قوله تعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى سورة النجم الآية 38 وأجيب بأجوبة أخرى ذكرها الزيلعي وغيره منها النسخ بآية والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان سورة الطور الآية 21 وعلمت ما فيه ومنها أنها خاصة بقوم موسى وإبراهيم عليهما السلام لأنها حكاية عما في صحفهما ومنها أن المراد بالإنسان الكافر ومنها أنه ليس من طريق العدل وله من طريق الفضل ومنها أنه ليس له إلا سعيه لكن قد يكون سعيه بمباشرة أسبابه بتكثير الإخوان وتحصيل الإيمان وأما قوله عليه الصلاة والسلام إذا مات بن آدم نقطع عمله إلا من ثلاث فلا يدل على انقطاع عمل غيره والكلام فيه زيلعي وأما قوله عليه الصلاة والسلام لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد فهو في حق الخروج عن العهدة لا في حق الثواب كما في البحر قوله ( ولقد أفصح الزاهدي الخ ) حيث قال في المجتبى بعد ذكره عبارة الهداية قلت ومذهب أهل العدل والتوحيد أنه ليس له ذلك الخ فعدل عن الهداية وسمى أهل عقيدته بأهل العدل والتوحيد لقولهم بوجوب الأصلح على الله تعالى وأنه لو لم يفعل ذلك لكان جورا منه تعالى ولقولهم بنفي الصفات وأنه لو كان له صفات قديمة لتعدد القدماء والقديم واحد وبيان إبطال عقيدتهم الزائغة في كتاب الكلام وقد نقل كلامه في معراج الدراية وتكفل برده وكذلك الشيخ مصطفى الرحمتي في حاشيته فقد أطال وأطاب وأوضح الخطأ من الصواب قوله ( والله الموفق ) لا يخفى على ذوي الأفهام ما فيه من حسن الإيهام مطلب في الفرق بين العبادة والقربة والطاعة قوله ( العبادة ) قال الإمام اللامشي العبادة عبارة عن الخضوع والتذلل وحدها فعل لا يراد به إلا تعظيم الله تعالى بأمره والقربة ما يتقرب به إلى الله تعالى فقط أو مع الإحسان للناس كبناء الرباط والمسجد والطاعة ما يجوز لغير الله تعالى وهي موافقة الأمر قال تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم سورة النساء الآية 59 اه
حصہ V02/P596–V02/P597İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P596–V02/P597)
Orijinal Metin (AR)ملخصا من ط عن أبي السعود قوله ( كزكاة ) أي زكاة مال أو نفس كصدقة الفطر أو أرض كالعشر ودخل في الكاف النفقات وأشار إلى أن المراد بالمالية ما كان عبادة محضة أو عبادة فيها معنى المؤنة أو مؤنة فيها معنى العبادة كما عرف في الأصول قوله ( وكفارة ) أي بأنواعها من إعتاق وإطعام وكسوة بحر قوله ( تقبل النيابة ) الأصل فيه أن المقصود من التكاليف الابتلاء والمشقة وهي في البدنية بإتعاب النفس والجوارح بالأفعال المخصوصة وبفعل نائبه لا تتحقق المشقة على نفسه فلم تجز النيابة مطلقا إلا عند العجز ولا القدرة وفي المالية بتنقيص المال المحبوب للنفس بإيصاله إلى الفقير وهو موجود بفعل النائب والقياس أن لا تجزىء النيابة في الحج لتضمنه المشقتين البدنية والمالية والأولى لا يكتفى فيها بالنائب لكنه تعالى رخص في إسقاطه بتحمل المشقة المالية عند العجز المستمر إلى الموت رحمة وفضلا بأن تدفع نفقة الحج إلى من يحج عنه بحر قوله ( لأن العبرة الخ ) علة للتعميم وبيان لوجه إنابة الذمي في العبادة المالية المشروط لها النية بأن الشرط نية الأصل دون النائب قوله ( ولو عند دفع الوكيل ) دخل في التعميم ما لو نوى الموكل وقت الدفع إلى الوكيل أو وقت دفع الوكيل إلى الفقراء أو فيما بينهما كما في البحر وبقي ما لو عزلها ونوى بها الزكاة قبل الدفع إلى الوكيل وعبارة الشارح تشملها والظاهر الجواز كما قالوا فيما دفعها في هذه الحالة إلى الفقير بنفسه لوجود النية وقت الدفع حكما وعليه يمكن دخولها أيضا في البحر وقت الدفع إلى الوكيل وبقي أيضا ما لو نوى بعد دفع الوكيل إلى الفقير وهي في يد الفقير والظاهر الجواز كما قالوا فيما لو دفعها إلى الفقير بنفسه فافهم قوله ( وصوم ) معنى كونه بدنيا أن فيه ترك أعمال البدن نهر عن الحواشي السعدية والأولى أن يقال إن الصوم إمساك عن المفطرات أي منع النفس عن تناولها والمنع من أعمال البدن قوله ( والمركبة منهما ) قال في غاية السروجي وفي المبسوط جعل المال في الحج شرط الوجوب فلم يكن الحج مركبا من البدن والمال قلت وهو أقرب إلى الصواب ولهذا لا يشترط المال في حق المكي إذا قدر على المشي إلى عرفات وفي قاضيخان الحج عبادة بدنية كالصوم والصلاة اه وكون الحج يشترط له الاستطاعة وهي ملك الزاد والراحلة لا يستلزم أن الحج مركب من المال لأن الشرط غير المشروط والشيء لا يتركب من شرطه كما أن صحة الصلاة يشترط لها ستر العورة والمال للطهارة وهما بالمال ولم يقلب أحد بأنها مركبة من المال اه كذا ذكره بعض المحشين وقدمنا جوابه في أول الحج قوله ( كحج الفرض ) أطلقه فشمل الحجة المنذورة كما في البحر وقيد به نظر الشرط دوام العجزإلى الموت لأن الحج النفل يقبل النيابة من غير اشتراط عجز فضلا عن دوامه كما ستأتي ح ومن هذا القسم الجهاد لا من قسم البدنية فقط كما توهم بل هو أولى من الحج إذ لا بد له من آلة الحرب أما الحج فقد يكون بلا مال كحج المكي وتمام تحقيقه في شرح ابن كمال قوله ( لأنه فرض العمر ) تعليل لاشتراط دوام العجز إلى الموت أي فيعتبر فيه عجز مستوعب لبقية العمر ليقع به اليأس عن الأداء بالبدن ابن كمال عن الكافي فافهم تنبيه محل وجوب الإحجاج على العاجز إذا قدر عليه ثم عجز بعد ذلك عند الإمام وعندهما يجب الإحجاج عليه إن كان له مال ولا يشترط أن يجب عليه وهو صحيح زيلعي والحاصل أن من قدر على الحج وهو صحيح ثم عجز لزمه الإحجاج اتفاقا أما من لم يملك مالا حتى عجز عن الأداء بنفسه فهو على الخلاف وأصله أن صحة البدن شرط للوجوب عنده ولوجوب الأداء عندهما وقدمنا أول الحج اختلاف التصحيح وأن قول الإمام هو المذهب
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ملخصا من ط عن أبي السعود قوله ( كزكاة ) أي زكاة مال أو نفس كصدقة الفطر أو أرض كالعشر ودخل في الكاف النفقات وأشار إلى أن المراد بالمالية ما كان عبادة محضة أو عبادة فيها معنى المؤنة أو مؤنة فيها معنى العبادة كما عرف في الأصول قوله ( وكفارة ) أي بأنواعها من إعتاق وإطعام وكسوة بحر قوله ( تقبل النيابة ) الأصل فيه أن المقصود من التكاليف الابتلاء والمشقة وهي في البدنية بإتعاب النفس والجوارح بالأفعال المخصوصة وبفعل نائبه لا تتحقق المشقة على نفسه فلم تجز النيابة مطلقا إلا عند العجز ولا القدرة وفي المالية بتنقيص المال المحبوب للنفس بإيصاله إلى الفقير وهو موجود بفعل النائب والقياس أن لا تجزىء النيابة في الحج لتضمنه المشقتين البدنية والمالية والأولى لا يكتفى فيها بالنائب لكنه تعالى رخص في إسقاطه بتحمل المشقة المالية عند العجز المستمر إلى الموت رحمة وفضلا بأن تدفع نفقة الحج إلى من يحج عنه بحر قوله ( لأن العبرة الخ ) علة للتعميم وبيان لوجه إنابة الذمي في العبادة المالية المشروط لها النية بأن الشرط نية الأصل دون النائب قوله ( ولو عند دفع الوكيل ) دخل في التعميم ما لو نوى الموكل وقت الدفع إلى الوكيل أو وقت دفع الوكيل إلى الفقراء أو فيما بينهما كما في البحر وبقي ما لو عزلها ونوى بها الزكاة قبل الدفع إلى الوكيل وعبارة الشارح تشملها والظاهر الجواز كما قالوا فيما دفعها في هذه الحالة إلى الفقير بنفسه لوجود النية وقت الدفع حكما وعليه يمكن دخولها أيضا في البحر وقت الدفع إلى الوكيل وبقي أيضا ما لو نوى بعد دفع الوكيل إلى الفقير وهي في يد الفقير والظاهر الجواز كما قالوا فيما لو دفعها إلى الفقير بنفسه فافهم قوله ( وصوم ) معنى كونه بدنيا أن فيه ترك أعمال البدن نهر عن الحواشي السعدية والأولى أن يقال إن الصوم إمساك عن المفطرات أي منع النفس عن تناولها والمنع من أعمال البدن قوله ( والمركبة منهما ) قال في غاية السروجي وفي المبسوط جعل المال في الحج شرط الوجوب فلم يكن الحج مركبا من البدن والمال قلت وهو أقرب إلى الصواب ولهذا لا يشترط المال في حق المكي إذا قدر على المشي إلى عرفات وفي قاضيخان الحج عبادة بدنية كالصوم والصلاة اه وكون الحج يشترط له الاستطاعة وهي ملك الزاد والراحلة لا يستلزم أن الحج مركب من المال لأن الشرط غير المشروط والشيء لا يتركب من شرطه كما أن صحة الصلاة يشترط لها ستر العورة والمال للطهارة وهما بالمال ولم يقلب أحد بأنها مركبة من المال اه كذا ذكره بعض المحشين وقدمنا جوابه في أول الحج قوله ( كحج الفرض ) أطلقه فشمل الحجة المنذورة كما في البحر وقيد به نظر الشرط دوام العجزإلى الموت لأن الحج النفل يقبل النيابة من غير اشتراط عجز فضلا عن دوامه كما ستأتي ح ومن هذا القسم الجهاد لا من قسم البدنية فقط كما توهم بل هو أولى من الحج إذ لا بد له من آلة الحرب أما الحج فقد يكون بلا مال كحج المكي وتمام تحقيقه في شرح ابن كمال قوله ( لأنه فرض العمر ) تعليل لاشتراط دوام العجز إلى الموت أي فيعتبر فيه عجز مستوعب لبقية العمر ليقع به اليأس عن الأداء بالبدن ابن كمال عن الكافي فافهم تنبيه محل وجوب الإحجاج على العاجز إذا قدر عليه ثم عجز بعد ذلك عند الإمام وعندهما يجب الإحجاج عليه إن كان له مال ولا يشترط أن يجب عليه وهو صحيح زيلعي والحاصل أن من قدر على الحج وهو صحيح ثم عجز لزمه الإحجاج اتفاقا أما من لم يملك مالا حتى عجز عن الأداء بنفسه فهو على الخلاف وأصله أن صحة البدن شرط للوجوب عنده ولوجوب الأداء عندهما وقدمنا أول الحج اختلاف التصحيح وأن قول الإمام هو المذهب
حصہ V02/P597–V02/P599İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P597–V02/P599)
Orijinal Metin (AR)قوله ( حتى تلزم الإعادة بزوال العذر ) أي العذر الذي يرجى زواله كالحبس والمرض بخلاف نحو العمى لاف إعادة لو زال على ما يأتي قوله ( وبشرط نية الحج عنه ) كان ينبغي للمصنف ذكر هذا عند قوله بعده وبشرط الأمر لأن ما بينهما من تمام الشرط الأول قوله ( ولو نسي اسمه الخ ) ولو أحرم مبهما أي بأن أحرم بحجة وأطلق النية عن ذكر المحجوج عنه فله أن يعينه من نفسه أو غيره قبل الشروع في الأفعال كما في اللباب وشرحه وقال في الشرح بعد أن نقل عن الكافي إنه لا نص فيه وينبغي أن يصح التعيين إجماعا لا يخفى أن محل الإجماع إذا لم يكن عليه حجة الإسلام وإلا فلا يجوز له أن يعين غيره بل ولو عين غيره لوقع عنه عند الشافعي قوله ( كالحبس والمرض ) أشار إلى أنه لا فرق بين كون العذر سماويا أو بصنع العباد وفي البحر عن التجنيس وإن أحج لعدو بينه وبين مكة إن أقام العدو على الطريق حتى مات أجزأه وإلا فلا اه ومن العجز الذي يرجى زواله عدم وجود المرأة محرما فتقعد إلى أن تبلغ وقتا تعجز عن الحج فيه أي لكبر أو عمى أو زمانة فحينئذ تبعث من يحج عنها أما لو بعثت قبل ذلك لا يجوز لتوهم وجود المحرم إلا إن دام عدم المحرم إلى أن ماتت فيجوز كالمريض إذا أحج رجلا ودام المرض إلى أن مات كما في البحر وغيره قوله ( فلا إعادة مطلقا الخ ) ظاهر إطلاق المتون اشتراط العجز الدائم أنه لا فرق بين ما يرجى زواله وغيره في لزوم الإعادة بعد زواله وعليه مشي في الفتح قال في البحر وليس بصحيح بل الحق التفصيل كما صرح به في المحيط والخانية والمعراج اه وأقره في النهر وتبعه المصنف وحققه في الشرنبلالية ونقل التصريح به عن كافي النسفي قوله ( ثم عجز ) أي بعد فراغ النائب عن الحج بأن كان وقت الوقوف صحيحا أما لو عجز قبل فراغ النائب واستمر أجزأه وقوله لم يجزه أي عن الفرض وإن وقع نفلا للآمر أفادة في البحر قال الحموي ومن هنا يؤخذ عدم صحة ما يفعله السلاطين والوزراء من الإحجاج عنهم لأن عجزهم لم يكن مستمرا إلى الموت اه أو لعدم عجزهم أصلا والمراد عدم صحته عن الفرض بل يقع نفلا اه قلت لكن قدمنا عن شرح اللباب عن شمس الإسلام أن السلطان ومن بمعناه من الأمراء ملحق بالمحبوس فيجب الإحجاج في ماله الخالي عن حقوق العباد اه أي إذا تحقق عجزه بما ذكر ودام إلى الموت قوله ( وبشرط الأمر به ) صرح بهذا الشرط في البحر عن البدائع وفي اللباب قوله ( فلا يجوز ) أي لا يقع مجزئا عن حجة الأصل بل يقع عن النائب فله جعل ثوابه للأصل وسيأتي توضيح ذلك قوله ( إلا إذا حج أو أحج الوارث ) أي فيجزئه إن شاء الله تعالى كما في البدائع واللباب وهذا إذا لم يوص المورث أما لو أوصى بالإحجاج عنه فلا يجزئه تبرع غيره عنه كما يأتي في المتن ثم اعلم أن التقييد بالوارث يفهم منه أن الأجنبي يخالفه وإلا لزم إلغاء هذا الشرط من أصله والعجب أنه في اللباب ذكر هذا الشرط وعمم شارحه الوارث وغيره من أهل التبرع وعبارة اللباب وشرحه هكذا الرابع الأمر أي بالحج فلا يجوز حج غيره بغير أمره إن أوصى به أي بالحج عنه فإنه إن أوصى بأن يحج عنه فتطوع عنه أجنبي أو وارث لم يجز وإن لم يوص به أي بالإحجاج فتبرع عنه الوارث وكذا من هم أهل التبرع فحج أي الوارث ونحوه بنفسه أي عنه أو أحج عنه غيره جاز والمعنى جاز عن حجة الإسلام إن شاء الله تعالى كما قاله في الكبير وحاصله أن ما سبق يحكم بجوازه البتة وهذا مقيد بالمشيئة
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( حتى تلزم الإعادة بزوال العذر ) أي العذر الذي يرجى زواله كالحبس والمرض بخلاف نحو العمى لاف إعادة لو زال على ما يأتي قوله ( وبشرط نية الحج عنه ) كان ينبغي للمصنف ذكر هذا عند قوله بعده وبشرط الأمر لأن ما بينهما من تمام الشرط الأول قوله ( ولو نسي اسمه الخ ) ولو أحرم مبهما أي بأن أحرم بحجة وأطلق النية عن ذكر المحجوج عنه فله أن يعينه من نفسه أو غيره قبل الشروع في الأفعال كما في اللباب وشرحه وقال في الشرح بعد أن نقل عن الكافي إنه لا نص فيه وينبغي أن يصح التعيين إجماعا لا يخفى أن محل الإجماع إذا لم يكن عليه حجة الإسلام وإلا فلا يجوز له أن يعين غيره بل ولو عين غيره لوقع عنه عند الشافعي قوله ( كالحبس والمرض ) أشار إلى أنه لا فرق بين كون العذر سماويا أو بصنع العباد وفي البحر عن التجنيس وإن أحج لعدو بينه وبين مكة إن أقام العدو على الطريق حتى مات أجزأه وإلا فلا اه ومن العجز الذي يرجى زواله عدم وجود المرأة محرما فتقعد إلى أن تبلغ وقتا تعجز عن الحج فيه أي لكبر أو عمى أو زمانة فحينئذ تبعث من يحج عنها أما لو بعثت قبل ذلك لا يجوز لتوهم وجود المحرم إلا إن دام عدم المحرم إلى أن ماتت فيجوز كالمريض إذا أحج رجلا ودام المرض إلى أن مات كما في البحر وغيره قوله ( فلا إعادة مطلقا الخ ) ظاهر إطلاق المتون اشتراط العجز الدائم أنه لا فرق بين ما يرجى زواله وغيره في لزوم الإعادة بعد زواله وعليه مشي في الفتح قال في البحر وليس بصحيح بل الحق التفصيل كما صرح به في المحيط والخانية والمعراج اه وأقره في النهر وتبعه المصنف وحققه في الشرنبلالية ونقل التصريح به عن كافي النسفي قوله ( ثم عجز ) أي بعد فراغ النائب عن الحج بأن كان وقت الوقوف صحيحا أما لو عجز قبل فراغ النائب واستمر أجزأه وقوله لم يجزه أي عن الفرض وإن وقع نفلا للآمر أفادة في البحر قال الحموي ومن هنا يؤخذ عدم صحة ما يفعله السلاطين والوزراء من الإحجاج عنهم لأن عجزهم لم يكن مستمرا إلى الموت اه أو لعدم عجزهم أصلا والمراد عدم صحته عن الفرض بل يقع نفلا اه قلت لكن قدمنا عن شرح اللباب عن شمس الإسلام أن السلطان ومن بمعناه من الأمراء ملحق بالمحبوس فيجب الإحجاج في ماله الخالي عن حقوق العباد اه أي إذا تحقق عجزه بما ذكر ودام إلى الموت قوله ( وبشرط الأمر به ) صرح بهذا الشرط في البحر عن البدائع وفي اللباب قوله ( فلا يجوز ) أي لا يقع مجزئا عن حجة الأصل بل يقع عن النائب فله جعل ثوابه للأصل وسيأتي توضيح ذلك قوله ( إلا إذا حج أو أحج الوارث ) أي فيجزئه إن شاء الله تعالى كما في البدائع واللباب وهذا إذا لم يوص المورث أما لو أوصى بالإحجاج عنه فلا يجزئه تبرع غيره عنه كما يأتي في المتن ثم اعلم أن التقييد بالوارث يفهم منه أن الأجنبي يخالفه وإلا لزم إلغاء هذا الشرط من أصله والعجب أنه في اللباب ذكر هذا الشرط وعمم شارحه الوارث وغيره من أهل التبرع وعبارة اللباب وشرحه هكذا الرابع الأمر أي بالحج فلا يجوز حج غيره بغير أمره إن أوصى به أي بالحج عنه فإنه إن أوصى بأن يحج عنه فتطوع عنه أجنبي أو وارث لم يجز وإن لم يوص به أي بالإحجاج فتبرع عنه الوارث وكذا من هم أهل التبرع فحج أي الوارث ونحوه بنفسه أي عنه أو أحج عنه غيره جاز والمعنى جاز عن حجة الإسلام إن شاء الله تعالى كما قاله في الكبير وحاصله أن ما سبق يحكم بجوازه البتة وهذا مقيد بالمشيئة
حصہ V02/P599–V02/P600İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P599–V02/P600)
Orijinal Metin (AR)ففي مناسك السروجي لو مات رجل بعد وجوب الحج ولم يوص به فحج رجل عنه أو حج عن أبيه أو أمه عن حجة الإسلام من غير وصية قال أبو حنيفة يجزيه إن شاء الله وبعد الوصية يجزيه من غير المشيئة اه ثم أعاد في شرح اللباب المسألة في محل آخر وقال فلو حج عنه الوارث أو أجنبي يجزيه وتسقط عنه حجة الإسلام إن شاء الله تعالى لأنه إيصال للثواب وهو لا يخاتص بأحد من قريب أو بعيد على ما صرح به الكرماني والسروجي اه وسيأتي تمامه فالظاهر أن في هذا الشرط اختلاف الرواية وذكر الوارث غير قيد على الرواية الأخرى ( لوجود الأمر دلالة ) لأن الوارث خليفة المورث في ماله فكأنه صار مأمورا بأداء ما عليه أو لأن الميت يأذن بذلك لكل أحد بناء على ما قلنا من أن الوارث غير قيد وعلل في البدائع بالنص أيضا والظاهر أنه أراد به حديث الخثعمية قوله ( النفقة من مال الآمر الخ ) أي المحجوج عنه ومحترزه قوله الآتي ولو أنفق من مال نفسه الخ ويأتي بيانه قوله ( وحج المأمور بنفسه ) فليس له إحجاج غيره عن الميت وإن مرض ما لم يأذن له بذلك كما يأتي متنا قوله ( وتعينه إن عينه ) هذا يغني عن الشرط الذي قبله تأمل والمراد بتعيينه منع حج غيره عنه قوله ( لم يجز حج غيره ) أي وإن مات فلان المذكور لأن الموصي صرح بمنع حج غيره عنه كما أفاده في اللباب وشرحه قوله ( ولو لم يقل لا غيره ) جاز قال في اللباب وإن لم يصرح بالمنع بأن قال يحج عني فلان فمات فلان وأحجوا عنه غيره جاز مطلب شروط الحج عن الغير عشرون قوله ( وأوصلها في اللباب إلى عشرين شرطا ) تقدم منها ستة وذكر الشارح السابع بعد ذلك والثامن وجوب الحج فلو أحج الفقير أو غيره ممن لم يجب عليه الحج عن الفرض لم يجز حج غيره عنه وإن وجب بعد ذلك التاسع وجود العذر قبل الإحجاج فلو أحج صحيح ثم عجز لا يجزيه العاشر أن يحج راكبا فلو حج ماشيا ولو بأمره ضمن النفقة والمعتبر ركوب أكثر الطريق إلا إن ضاقت النفقة فحج ماشيا جاز الحادي عشر أن يحج عنه من وطنه إن اتسع الثلث وإلا فمن حيث يبلغ كما سيأتي بيانه الثاني عشر أن يحرم من الميقات فلو اعتمر وقد أمره بالحج ثم من مكة لا يجوز ويضمن وبحث فيه شارحه بما حاصله أنه غير ظاهر ويتوقف على نقل صريح قلت قدمنا الكلام عليه مستوفى قبيل باب الإحرام فراجعه الثالث عشر أن لا يفسد حجه فلو أفسده لم يقع عن الآمر وإن قضاه وسيأتي بيانه الرابع عشر عدم المخالفة فلو أمره بالإفراد فقرن أو تمتع ولو للميت لم يقع عنه ويضمن النفقة كما سيأتي ولو أمره بالعمرة فاعتمر ثم حج عن نفسه أو بالحج فحج ثم اعتمر عن نفسه جاز إلا أن نفقة إقامته للحج أو العمرة عن نفسه في ماله وإذا فرغ عادت في مال الميت وإن عكس لم يجز الخامس عشر أن يحرم بحجة واحدة فلو أهل بحجة عن الآمر ثم بأخرى عن نفسه لم يجز إلا إن رفض الثانية السادس عشر أن يفرد الإهلال لواحد لو أمره رجلان بالحج فلو أهل عنهما ضمن وسيأتي تمام الكلام عليه السابع عشر والثامن عشر إسلام الآمر والمأمور وعقلهما كما سيأتي فلا يصح من المسلم للكافر ولا من المجنون لغيره ولا عكسه لكن لو وجب الحج على المجنون قبل طرو جنونه صح الإحجاج عنه التاسع عشر تمييز المأمور فلا يصح إحجاج صبي غير مميز ويصح إحجاج المراهق كما سيأتي العشرون عدم الفوات وسيأتي الكلام عليه
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ففي مناسك السروجي لو مات رجل بعد وجوب الحج ولم يوص به فحج رجل عنه أو حج عن أبيه أو أمه عن حجة الإسلام من غير وصية قال أبو حنيفة يجزيه إن شاء الله وبعد الوصية يجزيه من غير المشيئة اه ثم أعاد في شرح اللباب المسألة في محل آخر وقال فلو حج عنه الوارث أو أجنبي يجزيه وتسقط عنه حجة الإسلام إن شاء الله تعالى لأنه إيصال للثواب وهو لا يخاتص بأحد من قريب أو بعيد على ما صرح به الكرماني والسروجي اه وسيأتي تمامه فالظاهر أن في هذا الشرط اختلاف الرواية وذكر الوارث غير قيد على الرواية الأخرى ( لوجود الأمر دلالة ) لأن الوارث خليفة المورث في ماله فكأنه صار مأمورا بأداء ما عليه أو لأن الميت يأذن بذلك لكل أحد بناء على ما قلنا من أن الوارث غير قيد وعلل في البدائع بالنص أيضا والظاهر أنه أراد به حديث الخثعمية قوله ( النفقة من مال الآمر الخ ) أي المحجوج عنه ومحترزه قوله الآتي ولو أنفق من مال نفسه الخ ويأتي بيانه قوله ( وحج المأمور بنفسه ) فليس له إحجاج غيره عن الميت وإن مرض ما لم يأذن له بذلك كما يأتي متنا قوله ( وتعينه إن عينه ) هذا يغني عن الشرط الذي قبله تأمل والمراد بتعيينه منع حج غيره عنه قوله ( لم يجز حج غيره ) أي وإن مات فلان المذكور لأن الموصي صرح بمنع حج غيره عنه كما أفاده في اللباب وشرحه قوله ( ولو لم يقل لا غيره ) جاز قال في اللباب وإن لم يصرح بالمنع بأن قال يحج عني فلان فمات فلان وأحجوا عنه غيره جاز مطلب شروط الحج عن الغير عشرون قوله ( وأوصلها في اللباب إلى عشرين شرطا ) تقدم منها ستة وذكر الشارح السابع بعد ذلك والثامن وجوب الحج فلو أحج الفقير أو غيره ممن لم يجب عليه الحج عن الفرض لم يجز حج غيره عنه وإن وجب بعد ذلك التاسع وجود العذر قبل الإحجاج فلو أحج صحيح ثم عجز لا يجزيه العاشر أن يحج راكبا فلو حج ماشيا ولو بأمره ضمن النفقة والمعتبر ركوب أكثر الطريق إلا إن ضاقت النفقة فحج ماشيا جاز الحادي عشر أن يحج عنه من وطنه إن اتسع الثلث وإلا فمن حيث يبلغ كما سيأتي بيانه الثاني عشر أن يحرم من الميقات فلو اعتمر وقد أمره بالحج ثم من مكة لا يجوز ويضمن وبحث فيه شارحه بما حاصله أنه غير ظاهر ويتوقف على نقل صريح قلت قدمنا الكلام عليه مستوفى قبيل باب الإحرام فراجعه الثالث عشر أن لا يفسد حجه فلو أفسده لم يقع عن الآمر وإن قضاه وسيأتي بيانه الرابع عشر عدم المخالفة فلو أمره بالإفراد فقرن أو تمتع ولو للميت لم يقع عنه ويضمن النفقة كما سيأتي ولو أمره بالعمرة فاعتمر ثم حج عن نفسه أو بالحج فحج ثم اعتمر عن نفسه جاز إلا أن نفقة إقامته للحج أو العمرة عن نفسه في ماله وإذا فرغ عادت في مال الميت وإن عكس لم يجز الخامس عشر أن يحرم بحجة واحدة فلو أهل بحجة عن الآمر ثم بأخرى عن نفسه لم يجز إلا إن رفض الثانية السادس عشر أن يفرد الإهلال لواحد لو أمره رجلان بالحج فلو أهل عنهما ضمن وسيأتي تمام الكلام عليه السابع عشر والثامن عشر إسلام الآمر والمأمور وعقلهما كما سيأتي فلا يصح من المسلم للكافر ولا من المجنون لغيره ولا عكسه لكن لو وجب الحج على المجنون قبل طرو جنونه صح الإحجاج عنه التاسع عشر تمييز المأمور فلا يصح إحجاج صبي غير مميز ويصح إحجاج المراهق كما سيأتي العشرون عدم الفوات وسيأتي الكلام عليه
حصہ V02/P600–V02/P601İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P600–V02/P601)
Orijinal Metin (AR)قال في اللباب وهذه الشرائط كلها في الحج الفرض وأما النفل فلا يشترط فيه شيء منها إلا الإسلام والعقل والتمييز وكذا الاستئجار ولم نجده صريحا في النفل وجزم به شارحه لكن هذا مبني على أن الحج لا يقع عن الميت وفيه ما نذكره بعيده مطلب في الاستئجار على الحج قوله ( لم يجز حجه عنه ) كذا في اللباب لكن قال شارحه وفي الكفاية يقع الحج عن المحجوج عنه في رواية الأصل عن أبي حنيفة اه وبه كان يقول شمس الأئمة السرخسي وهو المذهب اه وصرح في الخانية بأن ظاهر الرواية الجواز لكنه قال أيضا وللأجير أجر مثله واستشكله في فتح القدير بما قالوا من أن ما ينفقه المأمور إنما هو على حكم ملك الميت لأنه لو كان ملكه لكان بالاستئجار ولا يجوز الاستئجار على الطاعات فالعبارة المحررة ما في كافي الحاكم وله نفقة مثله وزاد إيضاحها في المبسوط فقال وهذه النفقة ليس يستحقها بطريق العوض بل بطريق الكفاية لأنه فرغ نفسه لعمل ينتفع به المستأجر هذا وإنما جاز الحج عنه لأنه لما بطلت الإجارة بقي الأمر بالحج فتكون له نفقة مثله اه قلت وعبارة كافي الحاكم على ما نقله الرحمتي رجل استأجر رجلا ليحج عنه قال لا تجوز الإجارة وله نفقة مثله وتجوز حجة الإسلام عن المسجود إذا مات فيه قبل أن يخرج اه ومثله ما في البحرعن الإسبيجابي لا يجوز الاستئجار على الحج فلو دفع إليه الأجر فحج يجوز عن الميت وله من الأجر مقدار نفقة الطريق ويرد الفضل على الورثة إلا إذا تبرع به الورثة أو أوصى الميت بأن الفضل للحاج اه ملخصا والحاصل أن قول الشارح لم يجز حجه عنه خلاف ظاهر الرواية وأن قول الخانية له أجر مثله يشعر بأن الإجارة فاسدة مع أنها باطلة كالاستئجار على بقية الطاعات وأجاب بعضهم بأن المراد من أجر المثل نفقة المثل كما عبر في الكافي وإنما سماها أجرا مجازا وهذا أحسن مما قيل إنه مبني على مذهب المتأخرين القائلين بجواز الاستئجار على الطاعات لما علمته مما قدمناه أول الباب من أن المتأخرين لم يطلقوا ذلك بل أفتوا بجواز الاستئجار على التعليم والأذان والإمام للضرروة لا على جميع الطاعات كما أوضحه المصنف في منحه في كتاب الإجارات وإلا لزم الجواز على الصوم والصلاة ولا يقول به أحد ولا ضرورة للاستئجار على الحج لإمكان دفع المال إليه لينفق على نفسه على حكم ملك الميت بطريق النيابة كما علمت التصريح به عن المبسوط والمتون المصرح فيها بجواز الاستئجار على التعليم ونحوه لم يذكر فيها جوازه على الحج بل المصرح به في عامة متون المذهب أنه لا يجوز الاستئجار على الحج كالكنز والوقاية والمجمع والمختار ومواهب الرحمن وغيرها بل قال العلامة الشرنبلالي في رسالته بلوغ الأرب إنه لم يذكر أحد من مشايخنا جواز الاستئجار على الحج اه قلت ولو قيل بجوازه لزم عليه هدم فروع كثيرة منها ما مر من أن المأمور ينفق على حكم ملك الميت وأنه يجب عليه رد الفضل واشتراط الأنفاق بقدر مال الآمر أو أكثره وأن الوصي لو دفع المال لوارث ليحج به لا يجوز إلا بإجازة الورثة وهم كبار لأنه كالتبرع بالمال فلا يجوز للوارث بلا إجازة الباقين كما في الفتح ولو كان بطريق الاستئجار لم يصح بشيء من هذه الفروع كما أوضحناه في رسالتنا شفاء العليل فافهم قوله ( ولو أنفق من مال نفسه الخ ) قال في الفتح فإن أنفق الأكثر أو الكل من مال نفسه وفي المال المدفوع إليه وفاء بحجه رجع به فيه إذ قد يبتلي بالإنفاق من مال نفسه لبغتة الحاجة ولا يكون المال حاضرا فجوز ذلك كالوصي والوكيل يشتري لليتيم والموكل ويعطي الثمن من مال نفسه ويرجع به في مال اليتيم والموكل اه قال في البحر وبهذا علم أن اشتراطهم أن تكون النفقة من مال الآمر للاحتراز عن التبرع لا مطلقا اه
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال في اللباب وهذه الشرائط كلها في الحج الفرض وأما النفل فلا يشترط فيه شيء منها إلا الإسلام والعقل والتمييز وكذا الاستئجار ولم نجده صريحا في النفل وجزم به شارحه لكن هذا مبني على أن الحج لا يقع عن الميت وفيه ما نذكره بعيده مطلب في الاستئجار على الحج قوله ( لم يجز حجه عنه ) كذا في اللباب لكن قال شارحه وفي الكفاية يقع الحج عن المحجوج عنه في رواية الأصل عن أبي حنيفة اه وبه كان يقول شمس الأئمة السرخسي وهو المذهب اه وصرح في الخانية بأن ظاهر الرواية الجواز لكنه قال أيضا وللأجير أجر مثله واستشكله في فتح القدير بما قالوا من أن ما ينفقه المأمور إنما هو على حكم ملك الميت لأنه لو كان ملكه لكان بالاستئجار ولا يجوز الاستئجار على الطاعات فالعبارة المحررة ما في كافي الحاكم وله نفقة مثله وزاد إيضاحها في المبسوط فقال وهذه النفقة ليس يستحقها بطريق العوض بل بطريق الكفاية لأنه فرغ نفسه لعمل ينتفع به المستأجر هذا وإنما جاز الحج عنه لأنه لما بطلت الإجارة بقي الأمر بالحج فتكون له نفقة مثله اه قلت وعبارة كافي الحاكم على ما نقله الرحمتي رجل استأجر رجلا ليحج عنه قال لا تجوز الإجارة وله نفقة مثله وتجوز حجة الإسلام عن المسجود إذا مات فيه قبل أن يخرج اه ومثله ما في البحرعن الإسبيجابي لا يجوز الاستئجار على الحج فلو دفع إليه الأجر فحج يجوز عن الميت وله من الأجر مقدار نفقة الطريق ويرد الفضل على الورثة إلا إذا تبرع به الورثة أو أوصى الميت بأن الفضل للحاج اه ملخصا والحاصل أن قول الشارح لم يجز حجه عنه خلاف ظاهر الرواية وأن قول الخانية له أجر مثله يشعر بأن الإجارة فاسدة مع أنها باطلة كالاستئجار على بقية الطاعات وأجاب بعضهم بأن المراد من أجر المثل نفقة المثل كما عبر في الكافي وإنما سماها أجرا مجازا وهذا أحسن مما قيل إنه مبني على مذهب المتأخرين القائلين بجواز الاستئجار على الطاعات لما علمته مما قدمناه أول الباب من أن المتأخرين لم يطلقوا ذلك بل أفتوا بجواز الاستئجار على التعليم والأذان والإمام للضرروة لا على جميع الطاعات كما أوضحه المصنف في منحه في كتاب الإجارات وإلا لزم الجواز على الصوم والصلاة ولا يقول به أحد ولا ضرورة للاستئجار على الحج لإمكان دفع المال إليه لينفق على نفسه على حكم ملك الميت بطريق النيابة كما علمت التصريح به عن المبسوط والمتون المصرح فيها بجواز الاستئجار على التعليم ونحوه لم يذكر فيها جوازه على الحج بل المصرح به في عامة متون المذهب أنه لا يجوز الاستئجار على الحج كالكنز والوقاية والمجمع والمختار ومواهب الرحمن وغيرها بل قال العلامة الشرنبلالي في رسالته بلوغ الأرب إنه لم يذكر أحد من مشايخنا جواز الاستئجار على الحج اه قلت ولو قيل بجوازه لزم عليه هدم فروع كثيرة منها ما مر من أن المأمور ينفق على حكم ملك الميت وأنه يجب عليه رد الفضل واشتراط الأنفاق بقدر مال الآمر أو أكثره وأن الوصي لو دفع المال لوارث ليحج به لا يجوز إلا بإجازة الورثة وهم كبار لأنه كالتبرع بالمال فلا يجوز للوارث بلا إجازة الباقين كما في الفتح ولو كان بطريق الاستئجار لم يصح بشيء من هذه الفروع كما أوضحناه في رسالتنا شفاء العليل فافهم قوله ( ولو أنفق من مال نفسه الخ ) قال في الفتح فإن أنفق الأكثر أو الكل من مال نفسه وفي المال المدفوع إليه وفاء بحجه رجع به فيه إذ قد يبتلي بالإنفاق من مال نفسه لبغتة الحاجة ولا يكون المال حاضرا فجوز ذلك كالوصي والوكيل يشتري لليتيم والموكل ويعطي الثمن من مال نفسه ويرجع به في مال اليتيم والموكل اه قال في البحر وبهذا علم أن اشتراطهم أن تكون النفقة من مال الآمر للاحتراز عن التبرع لا مطلقا اه
حصہ V02/P601–V02/P602İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P601–V02/P602)
Orijinal Metin (AR)وقال في الخانية إذا خلط المؤمور بالحج النفقة بمال نفسه قال في الكتاب يضمن فإن حج وأنفق جاز وبرىء عن الضمان اه إذا عرفت هذا فقوله وأنفق كله أو أكثره الضميران لمال الآمر وفيه مضاف مقدر أي مقدار كله أو مقدار أكثره وهذا يرجع إلى المسألتين والمعنى ولو أنفق المأمور بالحج من مال نفسه وحج وأنفق مقدار كل مال الآمر المدفوع إليه أو مقدار أكثره جاز وكذا إذا خلط النفقة بماله وحج وأنفق الخ أفاده ح وقوله وبرىء من الضمان أي الحاصل بسبب الخلط على ما علمته وهذا لو بلا إذن الآمر بل نقل السائحاني عن الذخيرة له الخلط بدراهم الرفقة أمر به أو لا للعرف تنبيه سنذكر أنه لو أوصى أن يحج عنه بألف من ماله فأحج الوصي من مال نفسه ليرجع ليس له ذلك لأن الوصية باللفظ فيعتبر لفظ الموصي وهو أضاف المال إلى نفسه فلا يبدل اه بحر قلت وعلى هذا إذا أضاف المال إلى نفسه فليس للمأمور أن يبدله بماله كالوصي إلا أن يفرق بينهما بأن المأمور قد يضطر إلى ذلك على ما مر فليتأمل قوله ( وشرط العجز الخ ) قد علمت مما قدمنها عن اللباب أن الشروط كلها شروط للحج الفرض دون النفل فلا يشترط في النفل شيء منها إلا الإسلام والعقل والتمييز وكذا عدم الاستئجار على ما مر بيانه قوله ( لاتساع بابه ) أي إنه يتسامح في النفل ما لا يتسامح في الفرض قال في الفتح أما الحج النفل فلا يشترط فيه العجز لأنه لم يجب عليه واحدة من المشقتين أي مشقة البدن ومشقة المال فإذا كان له تركهما كان له أن يتحمل إحداهما تقربا إلى ربه عز وجل فله الاستنابة فيه صحيحا اه قوله ( على الظاهر من المذهب ) كذا في المبسوط وهو الصحيح كما في كثير من الكتب بحر ويشهد بذلك الآثار من السنة وبعض الفروع من المذهب فتح قوله ( وقيل عن المأمور نفلا الخ ) ذهب إليه عامة المتأخرين كما في الكشف قالوا وهو رواية عن محمد وهو اختلاف لا ثمرة له لأنهم اتفقوا أن الفرض يسقط عن الآمر لا عن المأمور وأنه لا بد أن ينويه عن الآمر وتمامه في ( البحر ) قلت وعلى القول بوقوعه عن الآمر لا يخلو المأمور من الثواب بل ذكر العلامة نوح عن مناسك القاضي حج الإنسان عن غيره أفضل من حجه عن نفسه بعد أن أدى فرض الحج لأن نفعه متعد وهو أفضل من القاصر اه تأمل قوله ( كالنفل ) مقتضاه أن النفل يقع عن المأمور اتفاقا وللآمر ثواب النفقة وبه صرح بعض الشراح ومشى عليه في اللباب ورده الإتقاني في غاية البيان بأنه خلاف الرواية لما قاله الحاكم الشهيد في الكافي الحج التطوع عن الصحيح جائز ثم قال وفي الأصل يكون الحج عن المحج اه قوله ( لكنه يشترط الخ ) استدراك على قوله يقع عن الآمر فإن مقتضاه صحته ولو من غير الأهل ط أي كما تصح إنابة ذمي في دفع الزكاة قوله ( لصحة الأفعال ) عبر بالصحة دون الوجوب ليعم المراهق فإنه أهل للصحة دون الوجوب ط قوله ( ثم فرع عليه ) أي على أن الشرط هو الأهلية دون اشتراط أن يكون المأمور قد حج عن نفسه ودون اشتراط الذكورة والحرية والبلوغ قوله ( بمهملة ) أي بصاد مهملة وبتخفيف الراء مطلب في حج الصرورة قوله ( من لم يحج ) كذا في القاموس وفي الفتح والصرورة يراد به الذي لم يحج عن نفسه اه أي حجة الإسلام لأن هذا الذي فيه خلاف الشافعي فهو أعم من المعنى اللغوي فكان ينبغي للشارح ذكره لأنه يشمل من لم يحج أصلا ومن حج عن غيره أو عن نفسه نفلا أو نذرا أو فرضا فاسدا أو صحيحا ثم ارتد ثم أسلم بعده كما أفاده ح قوله ( وغيرهم أولى لعدم الخلاف ) أي خلاف الشافعي فإنه لا يجوز حجهم كما في الزيلعي ح
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وقال في الخانية إذا خلط المؤمور بالحج النفقة بمال نفسه قال في الكتاب يضمن فإن حج وأنفق جاز وبرىء عن الضمان اه إذا عرفت هذا فقوله وأنفق كله أو أكثره الضميران لمال الآمر وفيه مضاف مقدر أي مقدار كله أو مقدار أكثره وهذا يرجع إلى المسألتين والمعنى ولو أنفق المأمور بالحج من مال نفسه وحج وأنفق مقدار كل مال الآمر المدفوع إليه أو مقدار أكثره جاز وكذا إذا خلط النفقة بماله وحج وأنفق الخ أفاده ح وقوله وبرىء من الضمان أي الحاصل بسبب الخلط على ما علمته وهذا لو بلا إذن الآمر بل نقل السائحاني عن الذخيرة له الخلط بدراهم الرفقة أمر به أو لا للعرف تنبيه سنذكر أنه لو أوصى أن يحج عنه بألف من ماله فأحج الوصي من مال نفسه ليرجع ليس له ذلك لأن الوصية باللفظ فيعتبر لفظ الموصي وهو أضاف المال إلى نفسه فلا يبدل اه بحر قلت وعلى هذا إذا أضاف المال إلى نفسه فليس للمأمور أن يبدله بماله كالوصي إلا أن يفرق بينهما بأن المأمور قد يضطر إلى ذلك على ما مر فليتأمل قوله ( وشرط العجز الخ ) قد علمت مما قدمنها عن اللباب أن الشروط كلها شروط للحج الفرض دون النفل فلا يشترط في النفل شيء منها إلا الإسلام والعقل والتمييز وكذا عدم الاستئجار على ما مر بيانه قوله ( لاتساع بابه ) أي إنه يتسامح في النفل ما لا يتسامح في الفرض قال في الفتح أما الحج النفل فلا يشترط فيه العجز لأنه لم يجب عليه واحدة من المشقتين أي مشقة البدن ومشقة المال فإذا كان له تركهما كان له أن يتحمل إحداهما تقربا إلى ربه عز وجل فله الاستنابة فيه صحيحا اه قوله ( على الظاهر من المذهب ) كذا في المبسوط وهو الصحيح كما في كثير من الكتب بحر ويشهد بذلك الآثار من السنة وبعض الفروع من المذهب فتح قوله ( وقيل عن المأمور نفلا الخ ) ذهب إليه عامة المتأخرين كما في الكشف قالوا وهو رواية عن محمد وهو اختلاف لا ثمرة له لأنهم اتفقوا أن الفرض يسقط عن الآمر لا عن المأمور وأنه لا بد أن ينويه عن الآمر وتمامه في ( البحر ) قلت وعلى القول بوقوعه عن الآمر لا يخلو المأمور من الثواب بل ذكر العلامة نوح عن مناسك القاضي حج الإنسان عن غيره أفضل من حجه عن نفسه بعد أن أدى فرض الحج لأن نفعه متعد وهو أفضل من القاصر اه تأمل قوله ( كالنفل ) مقتضاه أن النفل يقع عن المأمور اتفاقا وللآمر ثواب النفقة وبه صرح بعض الشراح ومشى عليه في اللباب ورده الإتقاني في غاية البيان بأنه خلاف الرواية لما قاله الحاكم الشهيد في الكافي الحج التطوع عن الصحيح جائز ثم قال وفي الأصل يكون الحج عن المحج اه قوله ( لكنه يشترط الخ ) استدراك على قوله يقع عن الآمر فإن مقتضاه صحته ولو من غير الأهل ط أي كما تصح إنابة ذمي في دفع الزكاة قوله ( لصحة الأفعال ) عبر بالصحة دون الوجوب ليعم المراهق فإنه أهل للصحة دون الوجوب ط قوله ( ثم فرع عليه ) أي على أن الشرط هو الأهلية دون اشتراط أن يكون المأمور قد حج عن نفسه ودون اشتراط الذكورة والحرية والبلوغ قوله ( بمهملة ) أي بصاد مهملة وبتخفيف الراء مطلب في حج الصرورة قوله ( من لم يحج ) كذا في القاموس وفي الفتح والصرورة يراد به الذي لم يحج عن نفسه اه أي حجة الإسلام لأن هذا الذي فيه خلاف الشافعي فهو أعم من المعنى اللغوي فكان ينبغي للشارح ذكره لأنه يشمل من لم يحج أصلا ومن حج عن غيره أو عن نفسه نفلا أو نذرا أو فرضا فاسدا أو صحيحا ثم ارتد ثم أسلم بعده كما أفاده ح قوله ( وغيرهم أولى لعدم الخلاف ) أي خلاف الشافعي فإنه لا يجوز حجهم كما في الزيلعي ح
حصہ V02/P602–V02/P603İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P602–V02/P603)
Orijinal Metin (AR)ولا يخفى أن التعليل يفيد أن الكراهة تنزيهية لأن مراعاة الخلاف مستحبة فافهم وعلل في الفتح الكراهة في المرأة بما في المبسوط من أن حجها أنقص إذ لا رمل عليها ولا سعي في بطن الوادي ولا رفع صوت بالتلبية ولا حلق وفي العبد بما في البدائع من أنه ليس أهلا لأداء الفرض عن نفسه وأطلق في صحة إحجاج العبد فشمل ما إذا كان بإذن مولاه أو بغير إذنه كما صرح به في المعراج فافهم وقال في الفتح أيضا والأفضل أن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام خروجا عن الخلاف ثم قال والأفضل إحجاج الحر العالم بالمناسك الذي حج عن نفسه وذكر في البدائع كراهة إحجاج الصرورة لأنه تارك فرض الحج ثم قال في الفتح بعد ما أطال الاستدلال والذي يقتضيه النظر أن حج الصرورة عن غيره إن كان بعد تحقق الوجوب عليه بملك الزاد والراحلة والصحة فهو مكروه كراهة تحريم لأنه تضيق عليه في أول سني الإمكان فيأثم بتركه وكذا لو تنفل لنفسه ومع ذلك يصح لأن النهي ليس لعين الحج المفعول بل لغيره وهو الفوات إذ الموت في سنة غير نادر اه قال في البحر والحق أنها تنزيهية على الآمر لقولهم والأفضل الخ تحريمية على الصرورة المأمور الذي اجتمعت فيه شروط الحج ولم يحج عن نفسه لأنه أثم بالتأخير اه قلت وهذا لا ينافي كلام الفتح لأنه في المأمور ويحمل كلام الشارح على الآمر فيوافق ما في البحر ) من أن الكراهة في حقه تنزيهية وإن كانت في حق المأمور تحريمية تنبيه قال في نهج النجاة لابن حمزة النقيب بعد ما ذكر كلام البحر المار أقول وظاهره يفيد أن الصرورة الفقير لا يجب عليه الحج بدخول مكة وظاهر كلام البدائع بإطلاقه الكراهة أي في قوله يكره إحجاج الصرورة لأنه تارك فرض الحج يفيد أنه يصير بدخول مكة قادرا على الحج عن نفسه وإن كان وقته مشغولا بالحج عن الآمر وهي واقعة الفتوى فليتأمل اه قلت وقد أفتى بالوجوب مفتي دار السلطنة العلامة أبو السعود وتبعه في سكب الأنهر وكذا أفتى به السيد أحمد بادشاه وألف فيه رسالة وأفتى سيدي عبد الغني النابلسي بخلافه وألف فيه رسالة لأنه في هذا العام لا يمكنه الحج عن نفسه لأن سفره بمال الآمر فيحرم عن الآمر ويحج عنه وفي تكليفه بالإقامة بمكة إلى قابل ليحج عن نفسه ويترك عياله ببلده حرج عظيم وكذا في تكليفه بالعود وهو فقير حرج عظيم أيضا وأما ما في البدائع فإطلاقه الكراهة المنصرفة إلى التحريم يقتضي أن كلامه في الصرورة الذي تحقق الوجوب عليه من قبل كما يفيده ما مر عن الفتح نعم قدمنا أول الحج عن اللباب وشرحه أن الفقير الآفاقي إذا وصل إلى ميقات فهو كالمكي في أنه إن قدر على المشي لزمه الحج ولا ينوي النفل على زعم أنه فقير لأنه ما كان واجبا عليه وهو آفاقي فلما صار كالمكي وجب عليه حتى لو نواه نفلا لزمه الحج ثانيا اه لكن هذا لا يدل على أن الصرورة الفقير كذلك لأن قدرته بقدرة غيره كما قلنا وهي غير معتبرة بخلاف ما لو خرج ليحج عن نفسه وهو فقير فإنه عند وصوله إلى الميقات صار قادرا بقدرة نفسه فيجب عليه وإن كان سفره تطوعا ابتداء ولو كان الصرورة الفقير مثله لما صح تقييد ابن الهمام كراهة التحريم بما إذا كان حجه عن الغير بعد تحقق الوجوب عليه وتعليله للكراهة بأنه تضيق الوجوب عليه فليتأمل قوله ( لا يصح ) أي لعدم الأهلية المذكورة قوله ( وإذا مرض ) أي عرض له مانع من ذهابه كمرض وحبس وشمل ما لو عليه الآمر أو لا قوله ( عن الميت ) أي عن المحجوج عنه حيا أو ميتا قوله ( إلا إذا أذن له ) بالبناء للمجهول ليناسب ما بعده ويشمل ما لو أذن له الميت أو وصيه ولم يكن عينه الميت بمنع إحجاج غيره كما مر
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ولا يخفى أن التعليل يفيد أن الكراهة تنزيهية لأن مراعاة الخلاف مستحبة فافهم وعلل في الفتح الكراهة في المرأة بما في المبسوط من أن حجها أنقص إذ لا رمل عليها ولا سعي في بطن الوادي ولا رفع صوت بالتلبية ولا حلق وفي العبد بما في البدائع من أنه ليس أهلا لأداء الفرض عن نفسه وأطلق في صحة إحجاج العبد فشمل ما إذا كان بإذن مولاه أو بغير إذنه كما صرح به في المعراج فافهم وقال في الفتح أيضا والأفضل أن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام خروجا عن الخلاف ثم قال والأفضل إحجاج الحر العالم بالمناسك الذي حج عن نفسه وذكر في البدائع كراهة إحجاج الصرورة لأنه تارك فرض الحج ثم قال في الفتح بعد ما أطال الاستدلال والذي يقتضيه النظر أن حج الصرورة عن غيره إن كان بعد تحقق الوجوب عليه بملك الزاد والراحلة والصحة فهو مكروه كراهة تحريم لأنه تضيق عليه في أول سني الإمكان فيأثم بتركه وكذا لو تنفل لنفسه ومع ذلك يصح لأن النهي ليس لعين الحج المفعول بل لغيره وهو الفوات إذ الموت في سنة غير نادر اه قال في البحر والحق أنها تنزيهية على الآمر لقولهم والأفضل الخ تحريمية على الصرورة المأمور الذي اجتمعت فيه شروط الحج ولم يحج عن نفسه لأنه أثم بالتأخير اه قلت وهذا لا ينافي كلام الفتح لأنه في المأمور ويحمل كلام الشارح على الآمر فيوافق ما في البحر ) من أن الكراهة في حقه تنزيهية وإن كانت في حق المأمور تحريمية تنبيه قال في نهج النجاة لابن حمزة النقيب بعد ما ذكر كلام البحر المار أقول وظاهره يفيد أن الصرورة الفقير لا يجب عليه الحج بدخول مكة وظاهر كلام البدائع بإطلاقه الكراهة أي في قوله يكره إحجاج الصرورة لأنه تارك فرض الحج يفيد أنه يصير بدخول مكة قادرا على الحج عن نفسه وإن كان وقته مشغولا بالحج عن الآمر وهي واقعة الفتوى فليتأمل اه قلت وقد أفتى بالوجوب مفتي دار السلطنة العلامة أبو السعود وتبعه في سكب الأنهر وكذا أفتى به السيد أحمد بادشاه وألف فيه رسالة وأفتى سيدي عبد الغني النابلسي بخلافه وألف فيه رسالة لأنه في هذا العام لا يمكنه الحج عن نفسه لأن سفره بمال الآمر فيحرم عن الآمر ويحج عنه وفي تكليفه بالإقامة بمكة إلى قابل ليحج عن نفسه ويترك عياله ببلده حرج عظيم وكذا في تكليفه بالعود وهو فقير حرج عظيم أيضا وأما ما في البدائع فإطلاقه الكراهة المنصرفة إلى التحريم يقتضي أن كلامه في الصرورة الذي تحقق الوجوب عليه من قبل كما يفيده ما مر عن الفتح نعم قدمنا أول الحج عن اللباب وشرحه أن الفقير الآفاقي إذا وصل إلى ميقات فهو كالمكي في أنه إن قدر على المشي لزمه الحج ولا ينوي النفل على زعم أنه فقير لأنه ما كان واجبا عليه وهو آفاقي فلما صار كالمكي وجب عليه حتى لو نواه نفلا لزمه الحج ثانيا اه لكن هذا لا يدل على أن الصرورة الفقير كذلك لأن قدرته بقدرة غيره كما قلنا وهي غير معتبرة بخلاف ما لو خرج ليحج عن نفسه وهو فقير فإنه عند وصوله إلى الميقات صار قادرا بقدرة نفسه فيجب عليه وإن كان سفره تطوعا ابتداء ولو كان الصرورة الفقير مثله لما صح تقييد ابن الهمام كراهة التحريم بما إذا كان حجه عن الغير بعد تحقق الوجوب عليه وتعليله للكراهة بأنه تضيق الوجوب عليه فليتأمل قوله ( لا يصح ) أي لعدم الأهلية المذكورة قوله ( وإذا مرض ) أي عرض له مانع من ذهابه كمرض وحبس وشمل ما لو عليه الآمر أو لا قوله ( عن الميت ) أي عن المحجوج عنه حيا أو ميتا قوله ( إلا إذا أذن له ) بالبناء للمجهول ليناسب ما بعده ويشمل ما لو أذن له الميت أو وصيه ولم يكن عينه الميت بمنع إحجاج غيره كما مر
حصہ V02/P603–V02/P604İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P603–V02/P604)
Orijinal Metin (AR)قوله ( خرج المكلف الخ ) أما إذا لم يخرج وأوصى بأن يحج عنه وأطلق أي لم يعين مالا ولا مكانا فإنه يحج عنه من ثلث ماله من بلده إن بلغ الثلث لأن الواجب عليه الحج من بلده الذي يسكنه وإلا فمن حيث يبلغ وإن لم يكن من مكان بطلت الوصية كما في اللباب قال شارحه ولعل المكان مقيد بما قبل المواقيت وإلا فبأدنى شيء يمكن أن يحج عنه من مكة وكذا الحكم إذا أوصى أن يحج عنه بمال وسمى مبلغه فإنه إن كان يبلغ من بلده فمنها وإلا فمن حيث يبلغ اه واحترز بالمكلف عن غيره كالصبي والمجنون فإن وصيته لا تعتبر واحترز بقوله إلى الحج عما لو خرج للتجارة ونحوها وأوصى فإنه يحج عنه من وطنه إجماعا كما في المعراج وغيره وقيد بخروجه بنفسه لأنه لو أمر غيره ومات المأمور في الطريق فسيذكر تفصيله بعد قوله ( ومات في الطريق ) أراد به موته قبل الوقوف بعرفة ولو كان بمكة بحر وفي التجنيس إذا مات بعد الوقوف بعرفة أجزأ عن الميت لأن الحج عرفة بالنص وقدمنا عند الكلام على فرض الحج أن الحاج عن نفسه إذا أوصى بإتمام الحج تجب بدنة قوله ( إنما تجب الوصية به الخ ) كذا في التجنيس قال الكمال وهو قيد حسن شرنبلالية قوله ( فالأمر عليه ) أي الشأن مبني على ما فسره أي عينه فإن فسر المال يحج عنه من حيث يبلغ وإن فسر المكان يحج عنه منه ح قلت والظاهر أنه يجب عليه أن يوصي بما يبلغ من بلده إن كان في الثلث سعة فلو أوصى لما ذون ذلك أو عين مكانا دون بلده يأثم لما علمت أن الواجب عليه الحج من بلد يسكنه قوله ( من بلده ) فلو كان له أوطان فمن أقربها إلى مكة وإن لم يكن له وطن فمن حيث مات ولو أوصى خراساني بمكة أو مكي بالري يحج عنهما من وطنهما ولو أوصى المكي أي الذي مات بالري أن يقرن عنه يقرن عنه من الري لباب أي لأنه لا قران لمن بمكة مطلب العمل على القياس دون الاستحسان هنا قوله ( قياسا لا استحسانا ) الأول قول الإمام والثاني قولهما وأخر دليله في الهداية فيحتمل أنه مختار له لأن المأخوذ به في عامة الصور الاستحسان عناية وقواه في المعراج لكن المتون على الأول وذكر تصحيحه العلامة قاسم في كتاب الوصايا فهو مما قدم فيه القياس على الاستحسان وإليه أشار بقوله فليحفظ قوله ( فلو أحج الوصي عنه من غيره ) أي من غير بلده فيما إذا وجب الإحجاج من بلده لم يصح ويضمن ويكون الحج له ويحج عن الميت ثانيا لأنه خالف إلا أن يكون ذلك المكان قريبا من بلده بحيث يبلغ إليه ويرجع إلى الوطن قبل الليل كما في اللباب والبحر قوله ( ثلثه ) أي ثلث مال الموصي فإن بلغ الثلث الإحجاج راكبا فأحج ماشيا لم يجز وإن لم يبلغ إلا ماشيا من بلده قال محمد يحج عنه من حيث بلغ راكبا وعن الإمام أنه يخير بينهما وأما إن كان الثلث يكفي لأكثر من حجة فإن عين الميت حجة واحدة فالفاضل للورثة وإن أطلق أحج عنه في كل سنة حجة واحدة أو أحج في سنة حججا وهو الأفضل تعجيلا لتنفيذ الوصية لأنه ربما يهلك المال وإن عين الميت في كل سنة حجة فهو كالإطلاق كما لو أمر الوصي رجلا بالحج السنة فأخره إلى القابلة جاز عن الميت ولا يضمن لأن ذكر السنة للاستعجال لا للتقيد بحر قلت ومثل الثلث ما لو قال أحجوا عني بألف وبالألف يبلغ حججا كما في اللباب وشرحه قوله ( وإن لم يف فمن حيث يبلغ ) لكن لو أحج عنه من حيث يبلغ وفضل من الثلث وتبين أنه يبلغ من موضع أبعد منه يضمن الوصي ويحج عن الميت من حيث يبلغ إلا أن يكون الفاضل شيئا يسيرا من زاد أو كسوة فلا يضمن شرح اللباب
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( خرج المكلف الخ ) أما إذا لم يخرج وأوصى بأن يحج عنه وأطلق أي لم يعين مالا ولا مكانا فإنه يحج عنه من ثلث ماله من بلده إن بلغ الثلث لأن الواجب عليه الحج من بلده الذي يسكنه وإلا فمن حيث يبلغ وإن لم يكن من مكان بطلت الوصية كما في اللباب قال شارحه ولعل المكان مقيد بما قبل المواقيت وإلا فبأدنى شيء يمكن أن يحج عنه من مكة وكذا الحكم إذا أوصى أن يحج عنه بمال وسمى مبلغه فإنه إن كان يبلغ من بلده فمنها وإلا فمن حيث يبلغ اه واحترز بالمكلف عن غيره كالصبي والمجنون فإن وصيته لا تعتبر واحترز بقوله إلى الحج عما لو خرج للتجارة ونحوها وأوصى فإنه يحج عنه من وطنه إجماعا كما في المعراج وغيره وقيد بخروجه بنفسه لأنه لو أمر غيره ومات المأمور في الطريق فسيذكر تفصيله بعد قوله ( ومات في الطريق ) أراد به موته قبل الوقوف بعرفة ولو كان بمكة بحر وفي التجنيس إذا مات بعد الوقوف بعرفة أجزأ عن الميت لأن الحج عرفة بالنص وقدمنا عند الكلام على فرض الحج أن الحاج عن نفسه إذا أوصى بإتمام الحج تجب بدنة قوله ( إنما تجب الوصية به الخ ) كذا في التجنيس قال الكمال وهو قيد حسن شرنبلالية قوله ( فالأمر عليه ) أي الشأن مبني على ما فسره أي عينه فإن فسر المال يحج عنه من حيث يبلغ وإن فسر المكان يحج عنه منه ح قلت والظاهر أنه يجب عليه أن يوصي بما يبلغ من بلده إن كان في الثلث سعة فلو أوصى لما ذون ذلك أو عين مكانا دون بلده يأثم لما علمت أن الواجب عليه الحج من بلد يسكنه قوله ( من بلده ) فلو كان له أوطان فمن أقربها إلى مكة وإن لم يكن له وطن فمن حيث مات ولو أوصى خراساني بمكة أو مكي بالري يحج عنهما من وطنهما ولو أوصى المكي أي الذي مات بالري أن يقرن عنه يقرن عنه من الري لباب أي لأنه لا قران لمن بمكة مطلب العمل على القياس دون الاستحسان هنا قوله ( قياسا لا استحسانا ) الأول قول الإمام والثاني قولهما وأخر دليله في الهداية فيحتمل أنه مختار له لأن المأخوذ به في عامة الصور الاستحسان عناية وقواه في المعراج لكن المتون على الأول وذكر تصحيحه العلامة قاسم في كتاب الوصايا فهو مما قدم فيه القياس على الاستحسان وإليه أشار بقوله فليحفظ قوله ( فلو أحج الوصي عنه من غيره ) أي من غير بلده فيما إذا وجب الإحجاج من بلده لم يصح ويضمن ويكون الحج له ويحج عن الميت ثانيا لأنه خالف إلا أن يكون ذلك المكان قريبا من بلده بحيث يبلغ إليه ويرجع إلى الوطن قبل الليل كما في اللباب والبحر قوله ( ثلثه ) أي ثلث مال الموصي فإن بلغ الثلث الإحجاج راكبا فأحج ماشيا لم يجز وإن لم يبلغ إلا ماشيا من بلده قال محمد يحج عنه من حيث بلغ راكبا وعن الإمام أنه يخير بينهما وأما إن كان الثلث يكفي لأكثر من حجة فإن عين الميت حجة واحدة فالفاضل للورثة وإن أطلق أحج عنه في كل سنة حجة واحدة أو أحج في سنة حججا وهو الأفضل تعجيلا لتنفيذ الوصية لأنه ربما يهلك المال وإن عين الميت في كل سنة حجة فهو كالإطلاق كما لو أمر الوصي رجلا بالحج السنة فأخره إلى القابلة جاز عن الميت ولا يضمن لأن ذكر السنة للاستعجال لا للتقيد بحر قلت ومثل الثلث ما لو قال أحجوا عني بألف وبالألف يبلغ حججا كما في اللباب وشرحه قوله ( وإن لم يف فمن حيث يبلغ ) لكن لو أحج عنه من حيث يبلغ وفضل من الثلث وتبين أنه يبلغ من موضع أبعد منه يضمن الوصي ويحج عن الميت من حيث يبلغ إلا أن يكون الفاضل شيئا يسيرا من زاد أو كسوة فلا يضمن شرح اللباب
حصہ V02/P604–V02/P605İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P604–V02/P605)
Orijinal Metin (AR)ونقله في الفتح عن البدائع قوله ( ووارثه الأولى العطف بأو كما فعل في اللباب لأنه لو كان وصى فلا كلام للوارث في الوصية نعم لو كان الميت هو الذي دفع للمأمور ثم مات كان للوارث استرداد ما في يد المأمور وإن إحرم كما سيأتي في الفروع أي ولو مع وجود الوصي لأن الباقي صار ميراثا لكون الميت لم يوص به قوله ( ما لم يحرم ) فلو أحرم ليس له الاسترداد والمحرم يمضي في إحرامه وبعد فراغه من الحج ليس له استرداده حتى يرجع إلى أهله وإن أحرم حين أراد الأخذ فله أن يأخذه ويكون إحرامه تطوعا عن الميت شرح اللباب عن خزانة الأكمل قوله ( وإلا ) يعني بأن رده لعلة غير الخيانة كضعف رأي فيه أو جهل بالمناسك أما لو بلا علة فالنفقة في مال الدافع قال في البحر إن استرد بخيانة ظهرت منه أي من المأمور فالنفقة في ماله خاصة وإن استرد لا بخيانة ولا تهمة فالنفقة على الوصي في ماله خاصة وإن استرد لضعف رأي فيه أو لجهله بأمور المناسك فأراد الدفع إلى أصلح منه فنفقته في مال الميت لأنه استرد لمنفعة الميت اه أفاده ح قوله ( أوصى بحج الخ ) قيد بالوصية لأنه لو كان لم يوص فتبرع عنه الوارث بالحج أو الإحجاج يصح كما قدمه المصنف أي يصح عن الميت عن حجة الإسلام إن شاء الله تعالى كما قدمناه ونقل ط عن الولوالجية أن التعليق بالمشيئة على القبول لا على الجواز وقدمنا أيضا عن شرح اللباب أن الوارث غير قيد فإذا لم يوص بجزئه تبرع الوارث والأجنبي عنه وسيأتي تمام الكلام عليه قوله ( فتطوع عنه رجل ) أطلق الرجل المتطوع فشمل الوارث وبه صرح قاضيخان بقوله الميت إذا أوصى بأن يحج عنه بماله فتبرع عنه الوارث أو الأجنبي لا يجوز اه قلت يعني لا يجوز عن فرض الميت وإلا فله ثواب ذلك الحج ح عن الشرنبلالية ولهذا قال المصنف لم يجزه من الإجزاء لكن سيأتي ما يدل على أن الثواب إنما يحصل للميت إذا جعله له الحاج بعد الأداء قوله ( وإن أمره الميت ) أي إن الميت إذا أوصى بالإحجاج عنه وأمر أن يحج نه زيد فحج عنه زيد من مال نفسه لم يجز عن الميت للعلة المذكورة فافهم قوله ( لكن لو حج عنه ابنه ) أي مثلا وإلا فكذا حكم بقية الورثة شرح اللباب قلت بل الوصي كذلك كما يفيده ما يأتي قريبا عن عمدة الفتاوى ثم إن هذا استدراك على إطلاق الرجل في قوله فتطوع عنه رجل بأن الوارث أو الوصي يخالف الأجنبي في أنه لو تطوع من وجه بأن أنفق من ماله ليرجع في التركة جاز بخلاف الأجنبي لأن الوارث خليفة عن الميت ولذا لو قضى الدين من مال نفسه ليرجع جاز قال في البحر ولو حج على أن لا يرجع فإنه لا يجوز عن الميت لأنه لم يحصل مقصود الميت وهو ثواب الأنفاق اه قلت وقدمنا أن الوارث ليس له الحج بمال الميت إلا أن تجيز الورثة وهم كبار لأن هذا مثل التبرع بالمال فالظاهر تقييد حج الوارث هنا بذلك أيضا تأمل قوله ( إن لم يقل من مالي ) في البحر عن آخر عمدة الفتاوى للصدر الشهيد لو أوصى بأن يحج عنه بألف من ماله فأحج الوصي من مال نفسه ليرجع ليس له ذلك لأن الوصية باللفظ فيعتبر لفظ الموصي وهو أضاف المال إلى نفسه فلا يبدل اه قوله ( وكذا لو أحج لا ليرجع ) أي إنه يجوز
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ونقله في الفتح عن البدائع قوله ( ووارثه الأولى العطف بأو كما فعل في اللباب لأنه لو كان وصى فلا كلام للوارث في الوصية نعم لو كان الميت هو الذي دفع للمأمور ثم مات كان للوارث استرداد ما في يد المأمور وإن إحرم كما سيأتي في الفروع أي ولو مع وجود الوصي لأن الباقي صار ميراثا لكون الميت لم يوص به قوله ( ما لم يحرم ) فلو أحرم ليس له الاسترداد والمحرم يمضي في إحرامه وبعد فراغه من الحج ليس له استرداده حتى يرجع إلى أهله وإن أحرم حين أراد الأخذ فله أن يأخذه ويكون إحرامه تطوعا عن الميت شرح اللباب عن خزانة الأكمل قوله ( وإلا ) يعني بأن رده لعلة غير الخيانة كضعف رأي فيه أو جهل بالمناسك أما لو بلا علة فالنفقة في مال الدافع قال في البحر إن استرد بخيانة ظهرت منه أي من المأمور فالنفقة في ماله خاصة وإن استرد لا بخيانة ولا تهمة فالنفقة على الوصي في ماله خاصة وإن استرد لضعف رأي فيه أو لجهله بأمور المناسك فأراد الدفع إلى أصلح منه فنفقته في مال الميت لأنه استرد لمنفعة الميت اه أفاده ح قوله ( أوصى بحج الخ ) قيد بالوصية لأنه لو كان لم يوص فتبرع عنه الوارث بالحج أو الإحجاج يصح كما قدمه المصنف أي يصح عن الميت عن حجة الإسلام إن شاء الله تعالى كما قدمناه ونقل ط عن الولوالجية أن التعليق بالمشيئة على القبول لا على الجواز وقدمنا أيضا عن شرح اللباب أن الوارث غير قيد فإذا لم يوص بجزئه تبرع الوارث والأجنبي عنه وسيأتي تمام الكلام عليه قوله ( فتطوع عنه رجل ) أطلق الرجل المتطوع فشمل الوارث وبه صرح قاضيخان بقوله الميت إذا أوصى بأن يحج عنه بماله فتبرع عنه الوارث أو الأجنبي لا يجوز اه قلت يعني لا يجوز عن فرض الميت وإلا فله ثواب ذلك الحج ح عن الشرنبلالية ولهذا قال المصنف لم يجزه من الإجزاء لكن سيأتي ما يدل على أن الثواب إنما يحصل للميت إذا جعله له الحاج بعد الأداء قوله ( وإن أمره الميت ) أي إن الميت إذا أوصى بالإحجاج عنه وأمر أن يحج نه زيد فحج عنه زيد من مال نفسه لم يجز عن الميت للعلة المذكورة فافهم قوله ( لكن لو حج عنه ابنه ) أي مثلا وإلا فكذا حكم بقية الورثة شرح اللباب قلت بل الوصي كذلك كما يفيده ما يأتي قريبا عن عمدة الفتاوى ثم إن هذا استدراك على إطلاق الرجل في قوله فتطوع عنه رجل بأن الوارث أو الوصي يخالف الأجنبي في أنه لو تطوع من وجه بأن أنفق من ماله ليرجع في التركة جاز بخلاف الأجنبي لأن الوارث خليفة عن الميت ولذا لو قضى الدين من مال نفسه ليرجع جاز قال في البحر ولو حج على أن لا يرجع فإنه لا يجوز عن الميت لأنه لم يحصل مقصود الميت وهو ثواب الأنفاق اه قلت وقدمنا أن الوارث ليس له الحج بمال الميت إلا أن تجيز الورثة وهم كبار لأن هذا مثل التبرع بالمال فالظاهر تقييد حج الوارث هنا بذلك أيضا تأمل قوله ( إن لم يقل من مالي ) في البحر عن آخر عمدة الفتاوى للصدر الشهيد لو أوصى بأن يحج عنه بألف من ماله فأحج الوصي من مال نفسه ليرجع ليس له ذلك لأن الوصية باللفظ فيعتبر لفظ الموصي وهو أضاف المال إلى نفسه فلا يبدل اه قوله ( وكذا لو أحج لا ليرجع ) أي إنه يجوز
حصہ V02/P605–V02/P606İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P605–V02/P606)
Orijinal Metin (AR)واستفيد منه أنه لو أحج ليرجع أنه يجوز بالأولى وقد نص عليهما في الخانية حيث قال إذا أوصى الرجل بأن يحج عنه فأحج الوارث رجلا من مال نفسه ليرجع في مال الميت جاز وله أن يرجع في مال الميت وكذا الزكاة والكفارة ولو فعل ذلك الأجنبي لا يرجع ولا أوصى بأن يحج عنه فأحج الوارث من مال نفسه لا ليرجع عليه جاز للميت عن حجة الإسلام اه قال في شرح اللباب بعد نقله وفيه بحث لا يخفى اه أي لما مر من أنهشترط في الحج عن الغير إذا كان بوصية الإنفاق من مال المحجوج عنه احترازا عن التبرع كما مر بيانه فتجويزه فيما لو أحج من ماله لا ليرجع مخالف لذلك ولذا لم يجز فيما لو حج الوارث بنفسه لا ليرجع ولا يظهر فرق بينهما لما علمت من أن مقصود الميت بالوصية ثواب الإنفاق من ماله وهو حاصل فيما لو حج الوارث أو أحج عنه ليرجع دون ما إذا أنفق لا ليرجع فيهما واستشكل ذلك في ( الشرنبلالية ) أيضا والتفرقة بأنه في الإحجاج قام الوارث مقام الميت في دفع المال فكأن المأمور أنفق من مال الميت بخلاف ما إذا حج الوارث بنفسه فإنه لم يحصل منه دفع المال بل ما حصل منه إلا مجرد الأفعال فلم يجز ما لم ينو الرجوع في ماله غير ظاهرة لأن حجه بنفسه لا بد له من النفقة أيضا فافهم قوله ( ومن حج ) أي أهل بحج لأنه يصير مخالفا بمجرد الإهلال بلا توقف على الأعمال أفاده ح قلت أي في صورة المتن وإلا فقد لا يصير مخالفا إلا بالشروع كما سيظهر لك قوله ( عن آمريه ) أي لو كانا أبويه أو أجنبيين كما صرح به في الفتح فقوله في البحر شمل الأبوين وسيأتي إخراجهما فيه نظر لأن الآتي في الإحرام عنهما بغير أمرهما والكلام هنا في الإحرام عن الآمرين فافهم قوله ( وقع عنه ) أي عن المأمور نفلا ولا يجزئه عن حجة الإسلام بحر ونهر وفيه نظر يأتي قريبا قوله ( لأنه خالفهما ) علة لوقوعه عنه وللضمان أي لأن كل واحد إنما أمره أن يخلص النفقة له وقد صرفها لحج نفسه لأنه لا يمكنه إيقاعه عن أحدهما لعدم الأولوية قوله ( وينبغي صحة التعيين لو أطلق ) أي كما لو قال لبيك بحجة وسكت قال الزيلعي وإن أطلق بأن سكت عن ذكر المحجوج عنه معينا ومبهما قال في الكافي لا نص فيه وينبغي أن يصح التعيين هنا إجماعا لعدم المخالفة اه وقوله وينبغي أن يصح التعيين أي تعيين أحد آمريه قبل الطواف والوقوف كما في مسألة الإبهام وقوله إجماعا قال شيخنا ينبغي أن يجري فيه خلاف أبي يوسف الآتي في مسألة الإبهام لجريان علته هنا أيضا ح قوله ( ولو أبهمه ) بأن قال لبيك بحجة عن أحد آمري ح قوله ( قبل الطواف ) المراد به طواف القدوم كما قال أبو حنيفة فيما لو جمع بين إحرامين لحجتين ثم شرع في طواف القدوم ارتفضت إحداهما فإن قلت ذكر الوقوف مستدرك قلت يمكن أن لا يطوف للقدوم فيكون الوقوف حينئذ هو المعتبر اه ح قوله ( جاز ) أي عندهما وقال أبو يوسف بل وقع ذلك عن نفسه بلا توقف وضمن نفقتهما وهو القياس لأن كل واحد منهما أمره بتعين الحج له فإذا لم يعين فقد خالف وجه قولهما وهو الاستحسان أن هذا إبهام في الإحرام والإحرم ليس بمقصود وإنما هو وسيلة إلى الأفعال والمبهم يصلح وسيلة بواسطة التعيين فاكتفى به شرطا ح عن الزيلعي قلت والحاصل أن صور الإبهام أربعة أن يهل بحجة عنهما وهي مسألة المتن أو عن أحدهما على الإبهام أو يهل بحجة ويطلق والرابعة أن يحرم عن أحدهما معينا بلا تعيين لما أحرم به من حج أو عمرة ولم يذكر الشارح الرابعة لجوازها بلا خلاف كما في الفتح
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)واستفيد منه أنه لو أحج ليرجع أنه يجوز بالأولى وقد نص عليهما في الخانية حيث قال إذا أوصى الرجل بأن يحج عنه فأحج الوارث رجلا من مال نفسه ليرجع في مال الميت جاز وله أن يرجع في مال الميت وكذا الزكاة والكفارة ولو فعل ذلك الأجنبي لا يرجع ولا أوصى بأن يحج عنه فأحج الوارث من مال نفسه لا ليرجع عليه جاز للميت عن حجة الإسلام اه قال في شرح اللباب بعد نقله وفيه بحث لا يخفى اه أي لما مر من أنهشترط في الحج عن الغير إذا كان بوصية الإنفاق من مال المحجوج عنه احترازا عن التبرع كما مر بيانه فتجويزه فيما لو أحج من ماله لا ليرجع مخالف لذلك ولذا لم يجز فيما لو حج الوارث بنفسه لا ليرجع ولا يظهر فرق بينهما لما علمت من أن مقصود الميت بالوصية ثواب الإنفاق من ماله وهو حاصل فيما لو حج الوارث أو أحج عنه ليرجع دون ما إذا أنفق لا ليرجع فيهما واستشكل ذلك في ( الشرنبلالية ) أيضا والتفرقة بأنه في الإحجاج قام الوارث مقام الميت في دفع المال فكأن المأمور أنفق من مال الميت بخلاف ما إذا حج الوارث بنفسه فإنه لم يحصل منه دفع المال بل ما حصل منه إلا مجرد الأفعال فلم يجز ما لم ينو الرجوع في ماله غير ظاهرة لأن حجه بنفسه لا بد له من النفقة أيضا فافهم قوله ( ومن حج ) أي أهل بحج لأنه يصير مخالفا بمجرد الإهلال بلا توقف على الأعمال أفاده ح قلت أي في صورة المتن وإلا فقد لا يصير مخالفا إلا بالشروع كما سيظهر لك قوله ( عن آمريه ) أي لو كانا أبويه أو أجنبيين كما صرح به في الفتح فقوله في البحر شمل الأبوين وسيأتي إخراجهما فيه نظر لأن الآتي في الإحرام عنهما بغير أمرهما والكلام هنا في الإحرام عن الآمرين فافهم قوله ( وقع عنه ) أي عن المأمور نفلا ولا يجزئه عن حجة الإسلام بحر ونهر وفيه نظر يأتي قريبا قوله ( لأنه خالفهما ) علة لوقوعه عنه وللضمان أي لأن كل واحد إنما أمره أن يخلص النفقة له وقد صرفها لحج نفسه لأنه لا يمكنه إيقاعه عن أحدهما لعدم الأولوية قوله ( وينبغي صحة التعيين لو أطلق ) أي كما لو قال لبيك بحجة وسكت قال الزيلعي وإن أطلق بأن سكت عن ذكر المحجوج عنه معينا ومبهما قال في الكافي لا نص فيه وينبغي أن يصح التعيين هنا إجماعا لعدم المخالفة اه وقوله وينبغي أن يصح التعيين أي تعيين أحد آمريه قبل الطواف والوقوف كما في مسألة الإبهام وقوله إجماعا قال شيخنا ينبغي أن يجري فيه خلاف أبي يوسف الآتي في مسألة الإبهام لجريان علته هنا أيضا ح قوله ( ولو أبهمه ) بأن قال لبيك بحجة عن أحد آمري ح قوله ( قبل الطواف ) المراد به طواف القدوم كما قال أبو حنيفة فيما لو جمع بين إحرامين لحجتين ثم شرع في طواف القدوم ارتفضت إحداهما فإن قلت ذكر الوقوف مستدرك قلت يمكن أن لا يطوف للقدوم فيكون الوقوف حينئذ هو المعتبر اه ح قوله ( جاز ) أي عندهما وقال أبو يوسف بل وقع ذلك عن نفسه بلا توقف وضمن نفقتهما وهو القياس لأن كل واحد منهما أمره بتعين الحج له فإذا لم يعين فقد خالف وجه قولهما وهو الاستحسان أن هذا إبهام في الإحرام والإحرم ليس بمقصود وإنما هو وسيلة إلى الأفعال والمبهم يصلح وسيلة بواسطة التعيين فاكتفى به شرطا ح عن الزيلعي قلت والحاصل أن صور الإبهام أربعة أن يهل بحجة عنهما وهي مسألة المتن أو عن أحدهما على الإبهام أو يهل بحجة ويطلق والرابعة أن يحرم عن أحدهما معينا بلا تعيين لما أحرم به من حج أو عمرة ولم يذكر الشارح الرابعة لجوازها بلا خلاف كما في الفتح