حصہ V01/P214–V01/P216İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P214–V01/P216)
Orijinal Metin (AR)وفي السراج أن الإوزة عند الإمام كالشاة في رواية وكالسنور في أخرى ا ه أقول وهذا المقام يحتاج إلى تحرير وتدبر فاعلم أن المأثور كما ذكره أئمتنا هو نزح الكل في الآدمي والأربعين في الدجاجة والعشرين في الفأرة فلذا كانت المراتب ثلاثة كما سنذكره وعن هذا أورد في المستصفى أن مسائل الآبار مبنية على اتباع الآثار والنص ورد في الفأرة والدجاجة والآدمي فكيف يقاس ما عدلها بها ثم أجاب بأنه بعد ما استحكم هذا الأصل صار كالذي ثبت على وفق القياس في حق التفريع عليه واعترضه في البحر بأنه ظاهر في أن فيه للرأي مدخلا وليس كذلك وقال فالأولى أن يقال إنه إلحاق بطريق الدلالة لا بالقياس كما اختاره في المعراج ا ه إذا علمت ذلك ظهر لك أن ما ورد بالنص من الثلاثة المذكورة لم يفرق بين صغيرة وكبيرة في ظاهر الرواية وقوفا مع النص ولهذا لم يختلفوا في السقط بخلاف ما ألحق بذلك كالشاة والإوزة فإنه قد يقال إن صغيره ككبيره أيضا تبعا للملحق به وقد يقال بالفرق اعتبارا للجثة فلذا وقع فيه الاختلاف هذا ما ظهر لي من فيض الفتاح العليم فاغتنمه قوله ( كما مر ) أي بأن يقال العشرون للوجوب والزائد للندب تنبيه ظاهر اقتصار المصنف على ما ذكره يفيد أن المراتب ثلاث لأنها الواردة في النص كما قدمناه وروى الحسن عن الإمام أن في القراد الكبير والفأرة الصغيرة عشر دلاء وأن في الحمامة ثلاثين بخلاف الهرة فالمراتب خمس لكن الذي في المتون هو الأول وهو ظاهر الرواية كما في البحر والقهستاني قوله ( وهذا ) أي نزح الأربعين أو العشرين لتطهير البئر قوله ( بخلاف نحو صهريج وحب الخ ) الصهريج الحوض الكبير يجتمع فيه الماء قاموس والحب أي بضم الحاء المهملة الخابية الكبيرة صحاح وأراد بذلك الرد على من أفتى بنزح عشرين في فأرة وقعت في صهريج كما نقله في النهر عن بعض أهل عصره متمسكا بما اقتضاه إطلاقهم من عدم الفرق بين المعين وغيرها ورده في النهر تبعا للبحر بما في البدائع والكافي وغيرهما من أن الفأرة لو وقعت في الحب يهراق الماء كله قال ووجهه أن الاكتفاء بنزح البعض في الآبار على خلاف القياس بالآثار فلا يلحق بها غيرها ثم قال وهذا الرد إنما يتم بناء على أن الصهريج ليس من مسمى البئر في شيء ا ه أي فإذا ادعى دخوله في مسمى البئر لا يكون مخالفا للآثار ويؤيده ما قدمناه من أن البئر مشتقة من بأرت أي حفرت والصهريج حفرة في الأرض لا تصل اليد إلى مائها بخلاف العين والحب والحوض وإليه مال العلامة المقدسي فقال ما استدل به في البحر لا يخفى بعده وأين الحب من الصهريج لا سيما الذي يسع ألوفا من الدلاء ا ه لكنه خلاف ما في النتف قوله ( يهراق الماء كله ) أقول وهل يطهر بمجرد ذلك أم لا بد من غسله بعده ثلاثا والظاهر الثاني ثم رأيته في التاترخانية قال ما نصه وفي فتاوي الحجة سئل عبد الله بن المبارك عن الحب المركب في الأرض تنجس قال يغسل ثلاثا ويخرج الماء منه كل مرة فيطهر ولا يقلع الحب ا ه قوله ( ونحوه في النتف ) مقول القول أي نحو ما في البحر والنهر قال ابن عبد الرزاق ولم أره في كتاب النتف ا ه أقول رأيت في النتف ما نصه وأما البئر فهي التي لها مواد من أسفلها ا ه أي لها مياه تمدها وتنبع من أسفلها ولا يخفى أنه على هذا التعريف يخرج الصهريج والحب والآبار التي تملأ من المطر أو من الأنهار فهو مثل ما في البحر والنهر قوله ( ونقل ) أي المصنف وهو تأييد لما أفتى به ذلك العصري قوله ( أن حكم الركية الخ ) الركية على وزن عطية قال ح هي البئر كما في القاموس لكن في العرف هي بئر يجتمع ماؤها من المطر ا ه أي فهي بمعنى الصهريج
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وفي السراج أن الإوزة عند الإمام كالشاة في رواية وكالسنور في أخرى ا ه أقول وهذا المقام يحتاج إلى تحرير وتدبر فاعلم أن المأثور كما ذكره أئمتنا هو نزح الكل في الآدمي والأربعين في الدجاجة والعشرين في الفأرة فلذا كانت المراتب ثلاثة كما سنذكره وعن هذا أورد في المستصفى أن مسائل الآبار مبنية على اتباع الآثار والنص ورد في الفأرة والدجاجة والآدمي فكيف يقاس ما عدلها بها ثم أجاب بأنه بعد ما استحكم هذا الأصل صار كالذي ثبت على وفق القياس في حق التفريع عليه واعترضه في البحر بأنه ظاهر في أن فيه للرأي مدخلا وليس كذلك وقال فالأولى أن يقال إنه إلحاق بطريق الدلالة لا بالقياس كما اختاره في المعراج ا ه إذا علمت ذلك ظهر لك أن ما ورد بالنص من الثلاثة المذكورة لم يفرق بين صغيرة وكبيرة في ظاهر الرواية وقوفا مع النص ولهذا لم يختلفوا في السقط بخلاف ما ألحق بذلك كالشاة والإوزة فإنه قد يقال إن صغيره ككبيره أيضا تبعا للملحق به وقد يقال بالفرق اعتبارا للجثة فلذا وقع فيه الاختلاف هذا ما ظهر لي من فيض الفتاح العليم فاغتنمه قوله ( كما مر ) أي بأن يقال العشرون للوجوب والزائد للندب تنبيه ظاهر اقتصار المصنف على ما ذكره يفيد أن المراتب ثلاث لأنها الواردة في النص كما قدمناه وروى الحسن عن الإمام أن في القراد الكبير والفأرة الصغيرة عشر دلاء وأن في الحمامة ثلاثين بخلاف الهرة فالمراتب خمس لكن الذي في المتون هو الأول وهو ظاهر الرواية كما في البحر والقهستاني قوله ( وهذا ) أي نزح الأربعين أو العشرين لتطهير البئر قوله ( بخلاف نحو صهريج وحب الخ ) الصهريج الحوض الكبير يجتمع فيه الماء قاموس والحب أي بضم الحاء المهملة الخابية الكبيرة صحاح وأراد بذلك الرد على من أفتى بنزح عشرين في فأرة وقعت في صهريج كما نقله في النهر عن بعض أهل عصره متمسكا بما اقتضاه إطلاقهم من عدم الفرق بين المعين وغيرها ورده في النهر تبعا للبحر بما في البدائع والكافي وغيرهما من أن الفأرة لو وقعت في الحب يهراق الماء كله قال ووجهه أن الاكتفاء بنزح البعض في الآبار على خلاف القياس بالآثار فلا يلحق بها غيرها ثم قال وهذا الرد إنما يتم بناء على أن الصهريج ليس من مسمى البئر في شيء ا ه أي فإذا ادعى دخوله في مسمى البئر لا يكون مخالفا للآثار ويؤيده ما قدمناه من أن البئر مشتقة من بأرت أي حفرت والصهريج حفرة في الأرض لا تصل اليد إلى مائها بخلاف العين والحب والحوض وإليه مال العلامة المقدسي فقال ما استدل به في البحر لا يخفى بعده وأين الحب من الصهريج لا سيما الذي يسع ألوفا من الدلاء ا ه لكنه خلاف ما في النتف قوله ( يهراق الماء كله ) أقول وهل يطهر بمجرد ذلك أم لا بد من غسله بعده ثلاثا والظاهر الثاني ثم رأيته في التاترخانية قال ما نصه وفي فتاوي الحجة سئل عبد الله بن المبارك عن الحب المركب في الأرض تنجس قال يغسل ثلاثا ويخرج الماء منه كل مرة فيطهر ولا يقلع الحب ا ه قوله ( ونحوه في النتف ) مقول القول أي نحو ما في البحر والنهر قال ابن عبد الرزاق ولم أره في كتاب النتف ا ه أقول رأيت في النتف ما نصه وأما البئر فهي التي لها مواد من أسفلها ا ه أي لها مياه تمدها وتنبع من أسفلها ولا يخفى أنه على هذا التعريف يخرج الصهريج والحب والآبار التي تملأ من المطر أو من الأنهار فهو مثل ما في البحر والنهر قوله ( ونقل ) أي المصنف وهو تأييد لما أفتى به ذلك العصري قوله ( أن حكم الركية الخ ) الركية على وزن عطية قال ح هي البئر كما في القاموس لكن في العرف هي بئر يجتمع ماؤها من المطر ا ه أي فهي بمعنى الصهريج
حصہ V01/P216–V01/P217İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P216–V01/P217)
Orijinal Metin (AR)قوله ( عليه ) أي وبناء على ما نقله عن القنية والفوائد قوله ( والزير الكبير ) أي الذي هو بمعنى الحب المذكور في الفوائد قال في القاموس الزير بالكسر الدن والدن بالفتح الراقود العظيم أو أطول من الحب أو أصغر له عسعس أي ذنب لا يقعد إلا أن يحفر له قوله ( ينزح منه كالبئر ) أي فيقتصر في الحمامة على أربعين وفي الفأرة على عشرين أقول وهذا مسلم في الصهريج دون الزير لخروجه عن مسمى البئر وكون أكثره مطمورا أي مدفونا في الأرض لا يدخله فيه لا عرفا ولا لغة كما قدمناه وما في الفوائد معارض بإطلاق ما مر عن البدائع والكافي وغيرهما وفرق ظاهر بينه وبين الصهريج كما قدمناه فافهم وقال المصنف في منظومته تحفة الأقران مطمورة أكثرها في الأرض كالبئر في النزح وهذا مرضي قال به بعض أولي الأبصار وليس مرضيا لدى الكبار فإن نزح البعض مخصوص بما في البئر عند جمع جل العلما قوله ( وهو دلو تلك البئر ) هذا هو ظاهر الرواية كما في البحر وقيده محشيه الرملي بما إذا لم يكن دلوها المعتاد كبيرا جدا فلا يجب العدد المذكور قال وهو الذي يقتضيه نظر القنية ا ه ثم إن الشارح قد تبع صاحب البحر في تفسيره الوسط بذلك وفيه نظر لأنه قول آخر وبه يشعر كلام الزيلعي وغيره وفي البدائع اختلف في الدلو فقيل المعتبر دلو كل بئر يستقي به منها صغيرا كان أو كبيرا وروي عن أبي حنيفة أنه قدر صاع وقيل المعتبر هو المتوسط بين الصغير والكبير ا ه وقوله صغيرا كان أو كبيرا ربما يخالف ما بحثه الرملي تأمل قوله ( فإن لم يكن الخ ) أي هذا إن كان لها دلو فإن لم يكن فالمعتبر دلو يسع صاعا وهذا التفصيل استظهره في البحر وقال هو ظاهر ما في الخلاصة وشرح الطحاوي والسراج قوله ( وغيره ) أي غير الدلو المذكور بأن كان أصغر أو أكبر يحتسب به فلو نزح القدر الواجب بدلو واحد كبير أجزأ وهو ظاهر المذهب لحصول المقصود بحر قوله ( ويكفي ملء أكثر الدلو ) فلو كان منحرفا فإن كان يبقى أكثر ما فيه كفى وإلا لا بزازية وقهستاني قوله ( ونزح ما وجد ) أي ويكفي أيضا نزح ما وجد فيها وهو دون القدر الواجب حتى لو زاد بعد النزح لا يجب نزح شيء كما قدمناه عن البحر قوله ( وجريان بعضه ) أي يكفي أيضا بأن حفر لها منفذ يخرج أسفله في الأصح وإلا عاد كما في البحر عن السراج قوله ( بطريق الدلالة ) أي دلالة النص وهي دلالة منطوقه على ما سكت عنه بالأولى أو بالمساواة كدلالة حرمة التأفيف وأكل مال اليتيم على حرمة الضرب والإتلاف كما أوضحناه في حواشينا على شرح المنار للشارح وأشار بذلك إلى الجواب عما قدمناه على المستصفى قوله ( كفأرة مع هرة ) أي فإن ماتتا نزح أربعون وإلا فلا نزح وإن ماتت الفأرة فقط أو جرحت أو بالت فيه نزح الكل سراج وبقي من الأقسام موت الهرة فقط ولا شك أن فيه أربعين نهر قوله ( ونحو الهرتين ) أي ما كان مقدارهما في الجثة قوله ( ونحو الفأرتين ) أو ولو كانتا كهيئة الدجاجة إلا في رواية عن محمد أن فيها حينئذ أربعين بحر قوله ( على الظاهر ) أي ظاهر الرواية كما في البحر وهو قول محمد وعند أبي يوسف الخمس إلى التسع كهرة والعشر كشاة وجزم في المواهب بقول محمد ونفي الثاني فأفاد ضعفه قوله ( مغلظة ) بيان لصفة النجاسة وقد مر أن التخفيف لا يظهر أثره في الماء قوله ( من وقت الوقوع ) أي وقوع ما مات فيها قوله ( إن علم ) أي الوقت أو غلب على الظن قهستاني ومنه ما إذا شهد رجلان بوقوعها يوم كذا كما في السراج قوله ( وإلا ) أي بأن لم يعلم أو لم يغلب على الظن نهر
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( عليه ) أي وبناء على ما نقله عن القنية والفوائد قوله ( والزير الكبير ) أي الذي هو بمعنى الحب المذكور في الفوائد قال في القاموس الزير بالكسر الدن والدن بالفتح الراقود العظيم أو أطول من الحب أو أصغر له عسعس أي ذنب لا يقعد إلا أن يحفر له قوله ( ينزح منه كالبئر ) أي فيقتصر في الحمامة على أربعين وفي الفأرة على عشرين أقول وهذا مسلم في الصهريج دون الزير لخروجه عن مسمى البئر وكون أكثره مطمورا أي مدفونا في الأرض لا يدخله فيه لا عرفا ولا لغة كما قدمناه وما في الفوائد معارض بإطلاق ما مر عن البدائع والكافي وغيرهما وفرق ظاهر بينه وبين الصهريج كما قدمناه فافهم وقال المصنف في منظومته تحفة الأقران مطمورة أكثرها في الأرض كالبئر في النزح وهذا مرضي قال به بعض أولي الأبصار وليس مرضيا لدى الكبار فإن نزح البعض مخصوص بما في البئر عند جمع جل العلما قوله ( وهو دلو تلك البئر ) هذا هو ظاهر الرواية كما في البحر وقيده محشيه الرملي بما إذا لم يكن دلوها المعتاد كبيرا جدا فلا يجب العدد المذكور قال وهو الذي يقتضيه نظر القنية ا ه ثم إن الشارح قد تبع صاحب البحر في تفسيره الوسط بذلك وفيه نظر لأنه قول آخر وبه يشعر كلام الزيلعي وغيره وفي البدائع اختلف في الدلو فقيل المعتبر دلو كل بئر يستقي به منها صغيرا كان أو كبيرا وروي عن أبي حنيفة أنه قدر صاع وقيل المعتبر هو المتوسط بين الصغير والكبير ا ه وقوله صغيرا كان أو كبيرا ربما يخالف ما بحثه الرملي تأمل قوله ( فإن لم يكن الخ ) أي هذا إن كان لها دلو فإن لم يكن فالمعتبر دلو يسع صاعا وهذا التفصيل استظهره في البحر وقال هو ظاهر ما في الخلاصة وشرح الطحاوي والسراج قوله ( وغيره ) أي غير الدلو المذكور بأن كان أصغر أو أكبر يحتسب به فلو نزح القدر الواجب بدلو واحد كبير أجزأ وهو ظاهر المذهب لحصول المقصود بحر قوله ( ويكفي ملء أكثر الدلو ) فلو كان منحرفا فإن كان يبقى أكثر ما فيه كفى وإلا لا بزازية وقهستاني قوله ( ونزح ما وجد ) أي ويكفي أيضا نزح ما وجد فيها وهو دون القدر الواجب حتى لو زاد بعد النزح لا يجب نزح شيء كما قدمناه عن البحر قوله ( وجريان بعضه ) أي يكفي أيضا بأن حفر لها منفذ يخرج أسفله في الأصح وإلا عاد كما في البحر عن السراج قوله ( بطريق الدلالة ) أي دلالة النص وهي دلالة منطوقه على ما سكت عنه بالأولى أو بالمساواة كدلالة حرمة التأفيف وأكل مال اليتيم على حرمة الضرب والإتلاف كما أوضحناه في حواشينا على شرح المنار للشارح وأشار بذلك إلى الجواب عما قدمناه على المستصفى قوله ( كفأرة مع هرة ) أي فإن ماتتا نزح أربعون وإلا فلا نزح وإن ماتت الفأرة فقط أو جرحت أو بالت فيه نزح الكل سراج وبقي من الأقسام موت الهرة فقط ولا شك أن فيه أربعين نهر قوله ( ونحو الهرتين ) أي ما كان مقدارهما في الجثة قوله ( ونحو الفأرتين ) أو ولو كانتا كهيئة الدجاجة إلا في رواية عن محمد أن فيها حينئذ أربعين بحر قوله ( على الظاهر ) أي ظاهر الرواية كما في البحر وهو قول محمد وعند أبي يوسف الخمس إلى التسع كهرة والعشر كشاة وجزم في المواهب بقول محمد ونفي الثاني فأفاد ضعفه قوله ( مغلظة ) بيان لصفة النجاسة وقد مر أن التخفيف لا يظهر أثره في الماء قوله ( من وقت الوقوع ) أي وقوع ما مات فيها قوله ( إن علم ) أي الوقت أو غلب على الظن قهستاني ومنه ما إذا شهد رجلان بوقوعها يوم كذا كما في السراج قوله ( وإلا ) أي بأن لم يعلم أو لم يغلب على الظن نهر
حصہ V01/P217–V01/P218İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P217–V01/P218)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وهذا ) أي الحكم بنجاسة البئر يوما وليلة ط قوله ( في حق الوضوء والغسل ) أي من حيث إعادة الصلاة يعني المكتوبة والمنذورة والواجبة وسنة الفجر ا ه حلية وسيأتي أن سنة الفجر إنما تقضي إذا فاتت مع الفرض في يومها قبل الزوال فافهم قوله ( وما عجن به ) معطوف على الوضوء قوله ( فيطعم للكلاب ) لأن ما تنجس باختلاط النجاسة به والنجاسة مغلوبة لا يباح أكله ويباح الانتفاع به فيما وراء الأكل كالدهن النجس يستصبح به إذا كان الطاهر غالبا فكذا هذا حلية عن البدائع ويفهم منه أن العجين ليس بقيد فغيره من الطعام والشراب مثله تأمل قوله ( وقيل يباع من شافعي ) لأنه يرى أن الماء لا ينجس إذا بلغ قلتين لكن في الذخيرة وعن أبي يوسف لا يطعم بني آدم ا ه ولهذا عبر عنه الشارح بقيل وجزم بالأول كصاحب البدائع ولعل وجهه أنه في إعتقاد الحنفي نجس ولا ينظر إلى إعتقاد غيره ولذا لو استفتاه عنه لا يفتيه إلا بما يعتقده قوله ( أما في حق غيره ) أي غير ما ذكر من الوضوء والغسل والعجين قوله ( فيحكم بنجاسته ) الأولى بنجاستها أي البئر كما عبر في البحر وقوله في الحال أي حال وجود الفأرة مثلا لا من يوم وليلة ولا من وقت غسل الثياب ولهذا قال الزيلعي أي من غير إسناد لأنه من باب وجود النجاسة في الثوب حتى إذا كانوا غسلوا الثياب بمائها لم يلزمهم إلا غسلها في الصحيح ا ه وعزاه في البحر إلى المحيط أيضا واعترضه بعض محشي صدر الشريعة بأنه إذا حكم بنجاسة البئر في الحال يلزم أن لا تتنجس الثياب التي غسلت بمائها قبله فلا يلزم غسلها فلا معنى لقوله لا يلزم إلا غسلها ا ه وكذا اعترضه في الحلية بما حاصله أنه إذا لزم غسل الثياب لكونه غسلت بماء هذا البئر فكيف لم يحكم على الثياب بالنجاسة مستندا إلى وقت غسلها المتيقن حصوله قبل وجود الفأرة وإنما اقتصر على وقت وجودها مع أنه لا يتجه على قول الإمام لأنه يوجب مع الغسل الإعادة ولا على قولهما لا يوجبان غسل الثوب أصلا ا ه وأقره في البحر والنهر وغيرهما وأقول وبالله تعالى التوفيق ما قاله الزيلعي مخالف لإطلاق المتون قاطبة فإنهم حكموا بالنجاسة ولم يفصلوا بين الوضوء والثوب وفي الهداية ومختصر القدوري أعادوا صلاة يوم وليلة إذا كانوا توضؤوا منها وغسلوا كل شيء أصابه ماؤها ا ه وفي شرح الجامع الصغير لقاضيخان إن كانت منتفخة أعادوا صلاة ثلاثة أيام ولياليها وما أصاب الثوب منه في الثلاثة أفسده وإن عجن منه لم يؤكد خبزه ا ه ومثله في المنية وشرحها ثم رأيت بعض محشي صدر الشريعة نقل ما نقلناه وقال إنه المذكور في أعلام المعتبرات والمشهور في الرواية عن أبي حنيفة ا ه فقد ظهر أن الصواب عدم الاقتصار عن الحال وبه يزول الإشكال نعم أشار في الدرر إلى أن ما قاله الزيلعي ملفق من قول الإمام وقولهما حيث قال بعد نقله كلام الزيلعي يؤيده ما قال في معراج الدراية أن الصباغي كان يفتي بهذا انتهى أي بهذا التفصيل قال في البحر كان الصباغي يفتي بقول أبي ح فيما يتعلق بالصلاة وبقولهما فيما سواه كذا في معراج الدراية ا ه وأقول لا يخفى أن مقتضى ما أفتى به الصباغي أن تجب إعادة الصلاة ولا يجب غسل الثياب وهذا عكس ما قاله الزيلعي فأين التأييد نعم يظهر هذا التأييد على ما قال بعضهم إن حرف الاستثناء في عبارة الزيلعي زائد أقول وكذا وجدته ساقطا في نسخة قديمة مصححة وكذا وجدته في نسختي مضروبا عليه وقد ظهر بما قررناه أن ما ذكره الشارح من التفصيل تابع فيه الزيلعي وهو مخالف لما في عامة المعتبرات مع ما فيه من الإشكالات فلا يعول وإن أقره في البحر والمنح ولهذا لم يعرج عليه في فتح القدير فاغتنم هذا التحرير الذي هو من منح العليم الخبير
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وهذا ) أي الحكم بنجاسة البئر يوما وليلة ط قوله ( في حق الوضوء والغسل ) أي من حيث إعادة الصلاة يعني المكتوبة والمنذورة والواجبة وسنة الفجر ا ه حلية وسيأتي أن سنة الفجر إنما تقضي إذا فاتت مع الفرض في يومها قبل الزوال فافهم قوله ( وما عجن به ) معطوف على الوضوء قوله ( فيطعم للكلاب ) لأن ما تنجس باختلاط النجاسة به والنجاسة مغلوبة لا يباح أكله ويباح الانتفاع به فيما وراء الأكل كالدهن النجس يستصبح به إذا كان الطاهر غالبا فكذا هذا حلية عن البدائع ويفهم منه أن العجين ليس بقيد فغيره من الطعام والشراب مثله تأمل قوله ( وقيل يباع من شافعي ) لأنه يرى أن الماء لا ينجس إذا بلغ قلتين لكن في الذخيرة وعن أبي يوسف لا يطعم بني آدم ا ه ولهذا عبر عنه الشارح بقيل وجزم بالأول كصاحب البدائع ولعل وجهه أنه في إعتقاد الحنفي نجس ولا ينظر إلى إعتقاد غيره ولذا لو استفتاه عنه لا يفتيه إلا بما يعتقده قوله ( أما في حق غيره ) أي غير ما ذكر من الوضوء والغسل والعجين قوله ( فيحكم بنجاسته ) الأولى بنجاستها أي البئر كما عبر في البحر وقوله في الحال أي حال وجود الفأرة مثلا لا من يوم وليلة ولا من وقت غسل الثياب ولهذا قال الزيلعي أي من غير إسناد لأنه من باب وجود النجاسة في الثوب حتى إذا كانوا غسلوا الثياب بمائها لم يلزمهم إلا غسلها في الصحيح ا ه وعزاه في البحر إلى المحيط أيضا واعترضه بعض محشي صدر الشريعة بأنه إذا حكم بنجاسة البئر في الحال يلزم أن لا تتنجس الثياب التي غسلت بمائها قبله فلا يلزم غسلها فلا معنى لقوله لا يلزم إلا غسلها ا ه وكذا اعترضه في الحلية بما حاصله أنه إذا لزم غسل الثياب لكونه غسلت بماء هذا البئر فكيف لم يحكم على الثياب بالنجاسة مستندا إلى وقت غسلها المتيقن حصوله قبل وجود الفأرة وإنما اقتصر على وقت وجودها مع أنه لا يتجه على قول الإمام لأنه يوجب مع الغسل الإعادة ولا على قولهما لا يوجبان غسل الثوب أصلا ا ه وأقره في البحر والنهر وغيرهما وأقول وبالله تعالى التوفيق ما قاله الزيلعي مخالف لإطلاق المتون قاطبة فإنهم حكموا بالنجاسة ولم يفصلوا بين الوضوء والثوب وفي الهداية ومختصر القدوري أعادوا صلاة يوم وليلة إذا كانوا توضؤوا منها وغسلوا كل شيء أصابه ماؤها ا ه وفي شرح الجامع الصغير لقاضيخان إن كانت منتفخة أعادوا صلاة ثلاثة أيام ولياليها وما أصاب الثوب منه في الثلاثة أفسده وإن عجن منه لم يؤكد خبزه ا ه ومثله في المنية وشرحها ثم رأيت بعض محشي صدر الشريعة نقل ما نقلناه وقال إنه المذكور في أعلام المعتبرات والمشهور في الرواية عن أبي حنيفة ا ه فقد ظهر أن الصواب عدم الاقتصار عن الحال وبه يزول الإشكال نعم أشار في الدرر إلى أن ما قاله الزيلعي ملفق من قول الإمام وقولهما حيث قال بعد نقله كلام الزيلعي يؤيده ما قال في معراج الدراية أن الصباغي كان يفتي بهذا انتهى أي بهذا التفصيل قال في البحر كان الصباغي يفتي بقول أبي ح فيما يتعلق بالصلاة وبقولهما فيما سواه كذا في معراج الدراية ا ه وأقول لا يخفى أن مقتضى ما أفتى به الصباغي أن تجب إعادة الصلاة ولا يجب غسل الثياب وهذا عكس ما قاله الزيلعي فأين التأييد نعم يظهر هذا التأييد على ما قال بعضهم إن حرف الاستثناء في عبارة الزيلعي زائد أقول وكذا وجدته ساقطا في نسخة قديمة مصححة وكذا وجدته في نسختي مضروبا عليه وقد ظهر بما قررناه أن ما ذكره الشارح من التفصيل تابع فيه الزيلعي وهو مخالف لما في عامة المعتبرات مع ما فيه من الإشكالات فلا يعول وإن أقره في البحر والمنح ولهذا لم يعرج عليه في فتح القدير فاغتنم هذا التحرير الذي هو من منح العليم الخبير
حصہ V01/P218–V01/P219İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P218–V01/P219)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وهذا لو تطهر الخ ) الإشارة في عبارة الجوهرة إلى عبارة القدوري التي قدمناها ثم إن ما ذكره في الجوهرة عزاه إلى شيخه موفق الدين ثم قال والمعنى فيه أن الماء صار مشكوكا في طهارته ونجاسته فإن كانوا محدثين بيقين لم يزل حدثهم بماء مشكوك فيه وإن كانوا متوضئين لا تبطل صلاتهم بماء مشكوك في نجاسته لأن اليقين لا يرتفع بالشك ا ه أقول هذا أيضا مخالف لإطلاق عبارات المعتبرات من لزوم إعادة الصلاة وغسل كل شيء أصابه ماؤها في تلك المدة فإنه يشمل الإعادة عن حدث وغيره والغسل لثوب أو بدن من حدث أو نجاسة أو شرب أو غيره وأيضا يناقضه مسألة العجين فإنه يلزم عليه أن يكون طاهرا حلالا لكونه كان طاهرا فلا تزول طهارته بماء مشكوك فيه مع أنه مخالف لما صرحوا به في عامة كتب المذهب وأيضا فقد رجحوا قول الإمام بحكمه بالنجاسة من يوم أو ثلاثة أيام فإنه الاحتياط في أمر العبادة ولا يخفى أن هذا التفصيل خلاف الاحتياط فكان العمل على ما في كتب المذهب أولى مطلب مهم في تعريف الاستحسان قوله ( استحسانا ) الاستحسان كما قال الكرخي قطع المسألة عن نظائرها لما هو أقوى وذلك الأقوى هو دليل يقابل القياس الجلي الذي تسبق إليه أفهام المجتهدين نصا كان أو إجماعا أو قياسا خفيا وتمامه في فتاوي العلامة قاسم قوله ( وقالا الخ ) قولهما هو القياس الجلي وبيان وجه كل في المطولات قوله ( فلا يلزمهم ) أي أصحاب البئر شيء من إعادة الصلاة أو غسل ما أصابه ماؤها كما صرح به الزيلعي وصاحب البحر والفيض وشارح المنية فقول الدرر بل غسل ما أصابه ماؤها قال في الشرنبلالية لعل الصواب خلافه قوله ( قبله ) أي قبل العلم بالنجاسة قوله ( قيل وبه يفتى ) قائله صاحب الجوهرة وقال العلامة قاسم في تصحيح القدوري قال في فتاوي العتابي قولهما هو المختار قلت لم يوافق على ذلك فقد اعتمد قول الإمام البرهاني والنسفي والموصلي وصدر الشريعة ورجح دليله في جميع المصنفات وصرح في البدائع بأن قولهما قياس وقوله استحسان وهو الأحوط في العبادات ا ه قوله ( أعاد من آخر احتلام الخ ) لف ونشر مرتب وفي بعض النسخ من آخر نوم وهو المراد بالاحتلام لأن النوم سببه كما نقله في البحر قوله ( ورعاف ) هذا ظاهر إذا وقع له رعاف ولم يبينوا حكم ما إذا لم يقع له ولأجل هذا والله تعالى أعلم روى ابن رستم أن الدم لا يعيد فيه لأن دم غيره قد يصيبه فالظاهر أن الإصابة لم تتقدم زمان وجوده بخلاف المني فإن مني غيره لا يصيب ثوبه فالظاهر أنه منيه فيتعين وجوده من وقت وجود سبب خروجه حتى لو كان الثوب مما يلبسه هو وغيره يستوي فيه حكم المني والدم واختار في المحيط ما رواه ابن رستم ذكره في البحر وقوله فالظاهر أن الإصابة الخ لا يظهر في الجاف ط وفي السراج لو وجد في ثوبه نجاسة مغلظة أكثر من قدر الدرهم ولم يعلم بالإصابة لم يعد شيئا بالإجماع وهو الأصح ا ه قلت وهذا يشمل الدم فيقتضي أن الأصح عدم الإعادة مطلقا تأمل قوله ( لو منتفخة أو ناشفة الخ ) ذكره في النهر بحثا فقال بعد قولهم فثلاثة أيام وينبغي على قياس ما سبق تقيي بكونها منتفخة أو ناشفة وإن لم يكن أعاد يوما وليلة ا ه قوله ( في بول فأرة في الأصح ) وسيذكر في الأنجاس أن عليه الفتوى وأن خرأها لا يفسد ما لم يظهر أثره وأن بول السنور عفو في غير أواني الماء وعليه الفتوى ا ه أقول وفي الخانية أن بول الهرة والفأرة وخرأهما نجس في أظهر الروايات يفسد الماء والثوب ا ه ولعلهم رجحوا القول بالعفو للضرورة قوله ( بخرء ) يالفتح والضم كما في المغرب قوله ( حمام وعصفور ) أي ونحوهما مما يؤكل لحمه من الطيور سوى الدجاج والإوز
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وهذا لو تطهر الخ ) الإشارة في عبارة الجوهرة إلى عبارة القدوري التي قدمناها ثم إن ما ذكره في الجوهرة عزاه إلى شيخه موفق الدين ثم قال والمعنى فيه أن الماء صار مشكوكا في طهارته ونجاسته فإن كانوا محدثين بيقين لم يزل حدثهم بماء مشكوك فيه وإن كانوا متوضئين لا تبطل صلاتهم بماء مشكوك في نجاسته لأن اليقين لا يرتفع بالشك ا ه أقول هذا أيضا مخالف لإطلاق عبارات المعتبرات من لزوم إعادة الصلاة وغسل كل شيء أصابه ماؤها في تلك المدة فإنه يشمل الإعادة عن حدث وغيره والغسل لثوب أو بدن من حدث أو نجاسة أو شرب أو غيره وأيضا يناقضه مسألة العجين فإنه يلزم عليه أن يكون طاهرا حلالا لكونه كان طاهرا فلا تزول طهارته بماء مشكوك فيه مع أنه مخالف لما صرحوا به في عامة كتب المذهب وأيضا فقد رجحوا قول الإمام بحكمه بالنجاسة من يوم أو ثلاثة أيام فإنه الاحتياط في أمر العبادة ولا يخفى أن هذا التفصيل خلاف الاحتياط فكان العمل على ما في كتب المذهب أولى مطلب مهم في تعريف الاستحسان قوله ( استحسانا ) الاستحسان كما قال الكرخي قطع المسألة عن نظائرها لما هو أقوى وذلك الأقوى هو دليل يقابل القياس الجلي الذي تسبق إليه أفهام المجتهدين نصا كان أو إجماعا أو قياسا خفيا وتمامه في فتاوي العلامة قاسم قوله ( وقالا الخ ) قولهما هو القياس الجلي وبيان وجه كل في المطولات قوله ( فلا يلزمهم ) أي أصحاب البئر شيء من إعادة الصلاة أو غسل ما أصابه ماؤها كما صرح به الزيلعي وصاحب البحر والفيض وشارح المنية فقول الدرر بل غسل ما أصابه ماؤها قال في الشرنبلالية لعل الصواب خلافه قوله ( قبله ) أي قبل العلم بالنجاسة قوله ( قيل وبه يفتى ) قائله صاحب الجوهرة وقال العلامة قاسم في تصحيح القدوري قال في فتاوي العتابي قولهما هو المختار قلت لم يوافق على ذلك فقد اعتمد قول الإمام البرهاني والنسفي والموصلي وصدر الشريعة ورجح دليله في جميع المصنفات وصرح في البدائع بأن قولهما قياس وقوله استحسان وهو الأحوط في العبادات ا ه قوله ( أعاد من آخر احتلام الخ ) لف ونشر مرتب وفي بعض النسخ من آخر نوم وهو المراد بالاحتلام لأن النوم سببه كما نقله في البحر قوله ( ورعاف ) هذا ظاهر إذا وقع له رعاف ولم يبينوا حكم ما إذا لم يقع له ولأجل هذا والله تعالى أعلم روى ابن رستم أن الدم لا يعيد فيه لأن دم غيره قد يصيبه فالظاهر أن الإصابة لم تتقدم زمان وجوده بخلاف المني فإن مني غيره لا يصيب ثوبه فالظاهر أنه منيه فيتعين وجوده من وقت وجود سبب خروجه حتى لو كان الثوب مما يلبسه هو وغيره يستوي فيه حكم المني والدم واختار في المحيط ما رواه ابن رستم ذكره في البحر وقوله فالظاهر أن الإصابة الخ لا يظهر في الجاف ط وفي السراج لو وجد في ثوبه نجاسة مغلظة أكثر من قدر الدرهم ولم يعلم بالإصابة لم يعد شيئا بالإجماع وهو الأصح ا ه قلت وهذا يشمل الدم فيقتضي أن الأصح عدم الإعادة مطلقا تأمل قوله ( لو منتفخة أو ناشفة الخ ) ذكره في النهر بحثا فقال بعد قولهم فثلاثة أيام وينبغي على قياس ما سبق تقيي بكونها منتفخة أو ناشفة وإن لم يكن أعاد يوما وليلة ا ه قوله ( في بول فأرة في الأصح ) وسيذكر في الأنجاس أن عليه الفتوى وأن خرأها لا يفسد ما لم يظهر أثره وأن بول السنور عفو في غير أواني الماء وعليه الفتوى ا ه أقول وفي الخانية أن بول الهرة والفأرة وخرأهما نجس في أظهر الروايات يفسد الماء والثوب ا ه ولعلهم رجحوا القول بالعفو للضرورة قوله ( بخرء ) يالفتح والضم كما في المغرب قوله ( حمام وعصفور ) أي ونحوهما مما يؤكل لحمه من الطيور سوى الدجاج والإوز
حصہ V01/P219–V01/P220İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P219–V01/P220)
Orijinal Metin (AR)قوله ( في الأصح ) راجع إلى قوله وكذا سباع طير أي مما لا يؤكل لحمه من الطيور وهذا ما صححه في المبسوط وصحح قاضيخان في جامعه النجاسة بحر قوله لتعذر صونها أي البئر عنه أي عن الخرء المذكور ومفاد التعليل أنه نجس معفو عنه للضرورة وفيه اختلاف المشايخ لكن الذي اختاره في الهداية وكثير من الكتب أنه ليس بنجس عندنا للإجماع العملي على اقتناء الحمامات في المسجد الحرام من غير نكير مع العلم بما يكون منها كما في البحر قال ولم يذكروا لهذا الخلاف فائدة مع اتفاقهم على سقوط حكم النجاسة ا ه قلت يمكن أن تظهر في التعاليق وكذا إذا رماه في الماء قصدا فإنه لا ضرورة في ذلك لكونه بفعله وما في النهر من أنها يمكن أن تظهر فيما لو وجدها على ثوب وعنده ما هو خال عنها لا تجوز الصلاة فيه على العفو لانتفاء الضرورة وتجوز على الطهارة ا ه قال ط فيه نظر إذ مقتضاه عدم جوز التطهر فيه بهذا الماء حيث وجد غيره قوله ( ولا بتقاطر بول الخ ) تبع فيه صاحب الدرر وأشار في الفيض إلى ضعفه وذكر القهستاني في الأنجاس أنه إن وقع في الماء نجسه في الأصح وكذا ذكره الحدادي عن الكفاية معللا بأن طهارة الماء آكدا وبأنه لا حرج في الماء أي بخلاف البدن والثوب وبه جزم الشارح في الأنجاس أيضا فعلم أن كلام المصنف مبني على القول الضعيف كما نبه عليه العلامة نوح أفندي قوله ( كرؤوس إبر ) ومثل الرؤوس الجهة الأخرى ط وسيأتي إشباع الكلام على هذه المسألة في باب الأنجاس قوله ( وغبار نجس ) بالإضافة وعدمها وفي الجيم الفتح والكسر ط قوله ( وبعرتي إبل وغنم ) أي لا نزح بهما وهذا استحسان قال في الفيض فلا ينجس إلا إذا كان كثيرا سواء كان رطبا أو يابسا صحيحا أو منكسرا ولا فرق بين أن يكون للبئر حاجز كالمدن أو لا كالفلوات هو الصحيح ا ه وفي التاترخانية ولم يذكر محمد في الأصل روث الحمار والخثى واختلفوا فيه فقيل ينجس ولو قليلا أو يابسا وقيل لو يابسا فلا وأكثرهم على أنه لو فيه ضرورة وبلوى لا ينجس وإلا نجس ا ه مطلب في الفرق بين الروث والخثي والبعر والخرء والنجو والعذرة فائدة قال نوح أفندي الروث للفرس والبغل والحمار والخثي بكسر فسكون للبقر والفيل والبعر للإبل والغنم والخرء للطيور والنجو للكلب والعذرة للإنسان قوله ( في محلب ) بكسر الميم ما يحلب فيه قاموس قوله ( وقت الحلب ) فلو وقعت في غير زمان الحلب فهو كوقوعها في سائر الأواني فتنجس في الأصح لأن الضرورة إنما هي زمان الحلب لأن من عادتها أن تبعر ذلك الوقت والاحتراز عنه عسير ولا كذلك غيره ا ه شارح منية قوله ( قبل تفتت وتلون ) قال في العناية تبعا للخانية فلو تفتتت أو أخذ اللبن لونها ينجس ا ه فتال قوله ( والتعبير بالبعرتين ) أي في مسألتي البئر والمحلب كما أفاده في الشرنبلالية عن الفيضي قوله ( اتفاقي ) اعلم أن بعضهم فهم من تقييد محمد في الجامع الصغير بالبعرة أو البعرتين أنه احتراز عن الثلاث بناء على أن مفهوم العدد في الرواية معتبر قال في البحر وهذا الفهم إنما يتم لو اقتصر محمد على ذلك مع أنه قال لا يفسد ما لم يكن كثيرا فاحشا والثلاث ليس بكثير فاحش كذا نقل عبارة الجامع في المحيط وغيره ا ه فأشار الشارح إلى أن قول المصنف وبعرتي إبل وغنم المراد منه القليل لا خصوص الثنتين وحمل قوله وقيل الخ على بيان حد القليل والكثير ليفيد أن ذلك ليس قولا آخر كما قد يتوهم وإنما عبر عنه المصنف بقوله وقيل ليفيد وقوع الخلاف في حده فإن فيه أقوالا صحح منها قولان أرجحها هذا والثاني أن ما لا يخلو دلو عن بعرة فهو كثير صححه في النهاية وعزاه إلى المبسوط فافهم
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( في الأصح ) راجع إلى قوله وكذا سباع طير أي مما لا يؤكل لحمه من الطيور وهذا ما صححه في المبسوط وصحح قاضيخان في جامعه النجاسة بحر قوله لتعذر صونها أي البئر عنه أي عن الخرء المذكور ومفاد التعليل أنه نجس معفو عنه للضرورة وفيه اختلاف المشايخ لكن الذي اختاره في الهداية وكثير من الكتب أنه ليس بنجس عندنا للإجماع العملي على اقتناء الحمامات في المسجد الحرام من غير نكير مع العلم بما يكون منها كما في البحر قال ولم يذكروا لهذا الخلاف فائدة مع اتفاقهم على سقوط حكم النجاسة ا ه قلت يمكن أن تظهر في التعاليق وكذا إذا رماه في الماء قصدا فإنه لا ضرورة في ذلك لكونه بفعله وما في النهر من أنها يمكن أن تظهر فيما لو وجدها على ثوب وعنده ما هو خال عنها لا تجوز الصلاة فيه على العفو لانتفاء الضرورة وتجوز على الطهارة ا ه قال ط فيه نظر إذ مقتضاه عدم جوز التطهر فيه بهذا الماء حيث وجد غيره قوله ( ولا بتقاطر بول الخ ) تبع فيه صاحب الدرر وأشار في الفيض إلى ضعفه وذكر القهستاني في الأنجاس أنه إن وقع في الماء نجسه في الأصح وكذا ذكره الحدادي عن الكفاية معللا بأن طهارة الماء آكدا وبأنه لا حرج في الماء أي بخلاف البدن والثوب وبه جزم الشارح في الأنجاس أيضا فعلم أن كلام المصنف مبني على القول الضعيف كما نبه عليه العلامة نوح أفندي قوله ( كرؤوس إبر ) ومثل الرؤوس الجهة الأخرى ط وسيأتي إشباع الكلام على هذه المسألة في باب الأنجاس قوله ( وغبار نجس ) بالإضافة وعدمها وفي الجيم الفتح والكسر ط قوله ( وبعرتي إبل وغنم ) أي لا نزح بهما وهذا استحسان قال في الفيض فلا ينجس إلا إذا كان كثيرا سواء كان رطبا أو يابسا صحيحا أو منكسرا ولا فرق بين أن يكون للبئر حاجز كالمدن أو لا كالفلوات هو الصحيح ا ه وفي التاترخانية ولم يذكر محمد في الأصل روث الحمار والخثى واختلفوا فيه فقيل ينجس ولو قليلا أو يابسا وقيل لو يابسا فلا وأكثرهم على أنه لو فيه ضرورة وبلوى لا ينجس وإلا نجس ا ه مطلب في الفرق بين الروث والخثي والبعر والخرء والنجو والعذرة فائدة قال نوح أفندي الروث للفرس والبغل والحمار والخثي بكسر فسكون للبقر والفيل والبعر للإبل والغنم والخرء للطيور والنجو للكلب والعذرة للإنسان قوله ( في محلب ) بكسر الميم ما يحلب فيه قاموس قوله ( وقت الحلب ) فلو وقعت في غير زمان الحلب فهو كوقوعها في سائر الأواني فتنجس في الأصح لأن الضرورة إنما هي زمان الحلب لأن من عادتها أن تبعر ذلك الوقت والاحتراز عنه عسير ولا كذلك غيره ا ه شارح منية قوله ( قبل تفتت وتلون ) قال في العناية تبعا للخانية فلو تفتتت أو أخذ اللبن لونها ينجس ا ه فتال قوله ( والتعبير بالبعرتين ) أي في مسألتي البئر والمحلب كما أفاده في الشرنبلالية عن الفيضي قوله ( اتفاقي ) اعلم أن بعضهم فهم من تقييد محمد في الجامع الصغير بالبعرة أو البعرتين أنه احتراز عن الثلاث بناء على أن مفهوم العدد في الرواية معتبر قال في البحر وهذا الفهم إنما يتم لو اقتصر محمد على ذلك مع أنه قال لا يفسد ما لم يكن كثيرا فاحشا والثلاث ليس بكثير فاحش كذا نقل عبارة الجامع في المحيط وغيره ا ه فأشار الشارح إلى أن قول المصنف وبعرتي إبل وغنم المراد منه القليل لا خصوص الثنتين وحمل قوله وقيل الخ على بيان حد القليل والكثير ليفيد أن ذلك ليس قولا آخر كما قد يتوهم وإنما عبر عنه المصنف بقوله وقيل ليفيد وقوع الخلاف في حده فإن فيه أقوالا صحح منها قولان أرجحها هذا والثاني أن ما لا يخلو دلو عن بعرة فهو كثير صححه في النهاية وعزاه إلى المبسوط فافهم
حصہ V01/P220–V01/P221İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P220–V01/P221)
Orijinal Metin (AR)قوله ( ذكر في الفيض ) لم يصرح في الفيض بهذه العبارة وإنما يفهم من قوله إلا إذا كان كثيرا كما قدمنا قوله ( وعليه الاعتماد ) وصححه في البدائع والكافي وكثير من الكتب بحر وفي الفيض وبه يفتى قوله ( لا يقدر الخ ) أي إن عادة الإمام رحمه الله تعالى أن ما كان محتاجا إلى تقدير بعدد أو مقدار مخصوص ولم يرد فيه نص لا يقدره بالرأي وإنما يفوضه إلى رأي المبتلى فلذا كان هذا القول أرجح قوله ( البعد الخ ) اختلف في مقدار البعد المانع من وصول نجاسة البالوعة إلى البئر ففي رواية خمسة أذرع وفي رواية سبعة وقال الحلواني المعتبر الطعم أو اللون أو الريح فإن لم يتغير جاز وإلا لا ولو كان عشرة أذرع وفي الخلاصة والخانية والتعويل عليه وصححه في المحيط بحر والحاصل أنه يختلف بحسب رخاوة الأرض وصلابتها ومن قدره اعتبر حال أرضه مطلب في السؤر قوله ( ويعتبر سؤر بمسئر ) لما فرغ وعدمه باعتبار وقوع نفس الحيوانات فيه ذكرها باعتبار ما يتولد منها والسؤر بالضم مهموز العين بقية الماء التي يبقيها الشارب في الإناء أو في الحوض ثم استعير لبقية الطعام وغيره والجمع الأسار والفعل أسأر أي أبقى مما شرب بحر وغير وظاهر القاموس أن السؤر حقيقة في مطلق البقية والمعنى أن السؤر يعتبر بلحم مسئره فإن كان لحم مسئره طاهرا فسؤره طاهر أو نجسا فنجس أو مكروها فمكروه أو مشكوكا فمشكوك ابن ملك قوله ( اسم الفاعل من أسأر ) أي مسئر اسم فاعل قياسي مأخوذ من مصدر أسار أو سأر كمنع واسم فاعلهما السماعي سآر كسحار والقياسي جائز كما في القاموس قوله ( لاختلاطه بلعابه ) علة ليعتبر أي ولعابه متولد من لحمه فاعتبر به طهارة ونجاسة وكراهة وشكا منح ا ه ط قوله ( ولو جنبا الخ ) بيان لإطلاق فإن قيل ينبغي أن يتنجس سؤره على القول بنجاسة المستعمل لسقوط الفرض بهذا الشرب على الراجح قلنا المستعمل هو المشروب لا ما بقي ولو لسم فلا يستعمل للحرج كإدخال اليد في الحب لكوز وتمامه في البحر قوله ( أو كافرا ) لأن عليه الصلاة والسلام أنزل بعض المشركين في المسجد على ما في الصحيحين فالمراد بقوله تعالى إنما المشركون نجس التوبة 28 النجاسة في اعتقادهم بحر ولا يشكل نزح البئر به لو أخرج حيا لأن ذلك لما عليه في الغالب من النجاسة الحقيقية أو الحكمية كما قدمناه قوله ( أو امرأة ) أي ولو حائضا أو نفساء لما روى مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب وأنا حائض فأناوله لنبي فيضع فاه على موضع في بحر قوله ( نعم يكره سؤرها الخ ) أي في الشرب لا في الطهارة بحر قال الرملي ويجب تقيده بغير الزوجة والمحارم ا ه وأورد بعضهم على قول البحر لا في الطهارة ما مر في الوضوء من أنه يكره التوضي بفضل ماء المرأة والمراد به السؤر أقول المراد به الماء الذي توضأت به في خلوتها كما أوضحناه فيما مر فتدبر قوله ( للاستلذاذ ) قال شيخنا ويستفاد منه كراهة الحلاق الأمرد إذا وجد المحلوق رأسه من اللذة ما يزيد على ما لو كان ملتحيا ا ه فكراهة التكبيس وغمز الرجلين واليدين من الأمرد في الحمام بالأولى ط قوله ( واستعمال ريق الغير ) اعترضه أبو السعود بأنه يشمل سؤر الرجل للرجل والمرأة للمرأة فالظاهر الاقتصار على التعليل الأول كما فعل في النهر ا ه أي لأنه كان يشرب ويعطي الإناء لمن عن يمينه ويقول الأيمن فالأيمن نعم عبر في المنح بالأجنبية وفيه نظر أيضا والذي يظهر أن العلة الاستلذاذ فقط ويفهم منه أنه حيث لا استلذاذ كراهة ولا سيما إذا كان يعافه قوله ( مجتبى ) أي قبيل كتاب الوصايا وكان المناسب ذكره قبل التعليل لأني لم أره في المجتبى قوله ( ومأكول لحم ) أي سوى الجلالة منه فإنه مكروه كما يأتي
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( ذكر في الفيض ) لم يصرح في الفيض بهذه العبارة وإنما يفهم من قوله إلا إذا كان كثيرا كما قدمنا قوله ( وعليه الاعتماد ) وصححه في البدائع والكافي وكثير من الكتب بحر وفي الفيض وبه يفتى قوله ( لا يقدر الخ ) أي إن عادة الإمام رحمه الله تعالى أن ما كان محتاجا إلى تقدير بعدد أو مقدار مخصوص ولم يرد فيه نص لا يقدره بالرأي وإنما يفوضه إلى رأي المبتلى فلذا كان هذا القول أرجح قوله ( البعد الخ ) اختلف في مقدار البعد المانع من وصول نجاسة البالوعة إلى البئر ففي رواية خمسة أذرع وفي رواية سبعة وقال الحلواني المعتبر الطعم أو اللون أو الريح فإن لم يتغير جاز وإلا لا ولو كان عشرة أذرع وفي الخلاصة والخانية والتعويل عليه وصححه في المحيط بحر والحاصل أنه يختلف بحسب رخاوة الأرض وصلابتها ومن قدره اعتبر حال أرضه مطلب في السؤر قوله ( ويعتبر سؤر بمسئر ) لما فرغ وعدمه باعتبار وقوع نفس الحيوانات فيه ذكرها باعتبار ما يتولد منها والسؤر بالضم مهموز العين بقية الماء التي يبقيها الشارب في الإناء أو في الحوض ثم استعير لبقية الطعام وغيره والجمع الأسار والفعل أسأر أي أبقى مما شرب بحر وغير وظاهر القاموس أن السؤر حقيقة في مطلق البقية والمعنى أن السؤر يعتبر بلحم مسئره فإن كان لحم مسئره طاهرا فسؤره طاهر أو نجسا فنجس أو مكروها فمكروه أو مشكوكا فمشكوك ابن ملك قوله ( اسم الفاعل من أسأر ) أي مسئر اسم فاعل قياسي مأخوذ من مصدر أسار أو سأر كمنع واسم فاعلهما السماعي سآر كسحار والقياسي جائز كما في القاموس قوله ( لاختلاطه بلعابه ) علة ليعتبر أي ولعابه متولد من لحمه فاعتبر به طهارة ونجاسة وكراهة وشكا منح ا ه ط قوله ( ولو جنبا الخ ) بيان لإطلاق فإن قيل ينبغي أن يتنجس سؤره على القول بنجاسة المستعمل لسقوط الفرض بهذا الشرب على الراجح قلنا المستعمل هو المشروب لا ما بقي ولو لسم فلا يستعمل للحرج كإدخال اليد في الحب لكوز وتمامه في البحر قوله ( أو كافرا ) لأن عليه الصلاة والسلام أنزل بعض المشركين في المسجد على ما في الصحيحين فالمراد بقوله تعالى إنما المشركون نجس التوبة 28 النجاسة في اعتقادهم بحر ولا يشكل نزح البئر به لو أخرج حيا لأن ذلك لما عليه في الغالب من النجاسة الحقيقية أو الحكمية كما قدمناه قوله ( أو امرأة ) أي ولو حائضا أو نفساء لما روى مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب وأنا حائض فأناوله لنبي فيضع فاه على موضع في بحر قوله ( نعم يكره سؤرها الخ ) أي في الشرب لا في الطهارة بحر قال الرملي ويجب تقيده بغير الزوجة والمحارم ا ه وأورد بعضهم على قول البحر لا في الطهارة ما مر في الوضوء من أنه يكره التوضي بفضل ماء المرأة والمراد به السؤر أقول المراد به الماء الذي توضأت به في خلوتها كما أوضحناه فيما مر فتدبر قوله ( للاستلذاذ ) قال شيخنا ويستفاد منه كراهة الحلاق الأمرد إذا وجد المحلوق رأسه من اللذة ما يزيد على ما لو كان ملتحيا ا ه فكراهة التكبيس وغمز الرجلين واليدين من الأمرد في الحمام بالأولى ط قوله ( واستعمال ريق الغير ) اعترضه أبو السعود بأنه يشمل سؤر الرجل للرجل والمرأة للمرأة فالظاهر الاقتصار على التعليل الأول كما فعل في النهر ا ه أي لأنه كان يشرب ويعطي الإناء لمن عن يمينه ويقول الأيمن فالأيمن نعم عبر في المنح بالأجنبية وفيه نظر أيضا والذي يظهر أن العلة الاستلذاذ فقط ويفهم منه أنه حيث لا استلذاذ كراهة ولا سيما إذا كان يعافه قوله ( مجتبى ) أي قبيل كتاب الوصايا وكان المناسب ذكره قبل التعليل لأني لم أره في المجتبى قوله ( ومأكول لحم ) أي سوى الجلالة منه فإنه مكروه كما يأتي
حصہ V01/P221–V01/P223İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P221–V01/P223)
Orijinal Metin (AR)قوله ( ومنه الفرس في الأصح ) وهو ظاهر الرواية عن الإمام وهو قولهم وكراهة لحمه عنده لاحترامه لأنه آلة الجهاد لا لنجاسته فلا يؤثر في كراهة سؤره بحر والفرس اسم جنس كالحمار فيعم الذكر والأنثى ط قوله ( ومثله ما لا دم له ) أي سائل سواء كان يعيش في الماء أو في غيره ط عن البحر قوله ( قيد للكل ) أي للآدمي ومأكول اللحم ولا دم له ط قوله ( طاهر ) أي في ذاته طهور أي مطهر لغيره من الأحداث والأخباث ط قوله ( وسؤر خنزير ) قدر لفظ سؤر إشارة إلى أن لفظ خنزير مجرور بمضاف حذف وأبقي عمله وهو قليل والأولى رفعه لقيامه مقام المضاف قال الزيلعي ولا يجوز عطفه على المجرور قبله لأنه يلزم منه العطف على معمولي عاملين مختلفين كما أوضحه في البحر قوله ( وسباع بهائم ) هي ما كان يصطاد بنابه كالأسد والذئب والفهد والنمر والثعلب والفيل والضبع وأشباه ذلك سراج قوله ( فور شربها ) أي بخلاف ما إذا مكث ساعة ابتلع ريقه ثلاث مرات بعد لحس شفتيه بلسانه وريقه ثم شرب فإنه لا ينجس ولا بد أن يكون المراد إذا لم يكن في بزاقه الخمر من طعم أو ريح ا ه حلية قوله ( لا يستوعبه اللسان ) أي لا يتمكن أن يعمه بريقه قوله ( ولو بعد زمان ) أي ولو كان شربه الماء بعد زمان طويل وفي أنجاس التاترخانية عن الحاوي وقيل إذا كان الإناء مملوءا ينجس الماء والإناء بملاقاة فمه وإلا فلا ا ه أي أنه إذا لم يكن مملوءا يكون الماء واردا على الشارب فإذا ابتلعه يكون كالجاري قوله ( فور أكل فأرة ) فإن مكثت ساعة ولحست فمها فمكروه منية ولا ينجس عندهما وقال محمد ينجس لأن النجاسة لا تزول عنده إلا بالماء وينبغي أن لا ينجس على قوله إذا غابت غيبة يجوز معها شربها من ماء كثير حلية قوله ( مغلظ ) وفي رواية عن الثاني أن سؤر ما لا يؤكل كبول ما يؤكل والذي يظهر ترجيح الأول بحر قوله ( مخلاة ) بتشديد اللام أي مرسلة تخالط النجاسات ويصل منقارها إلى ما تحت قدميها أما التي تحبس في بيت وتعلف فلا يكره سؤرها لأنها لا تجد عذرات غيرها حتى تجول فيها وهي في عذرات نفسها لا تجول بل تلاحظ الحب بينه فتلتقطه كما حققه في الفتح وتمامه في البحر قوله ( وإبل وبقر جلالة ) أي تأكل النجاسة إذا جهل حالها فإن علم حال فمها طهارة ونجاسة فسؤرها ا ه مقدسي أقول الظاهر أنه أراد بالجلالة غير التي أنتن لحمها من أكل النجاسة إذ لو أنتن فالظاهر الكراهة بلا تفصيل لأنهم صرحوا بأنها لا يضحى بها كما يأتي في الأضحية قال في شرح الوهبانية وفي المنتقى الجلالة المكروهة التي إذا قربت وجدت منها رائحة فلا تؤكل ولا يشرب لبنها ولا يعمل عليها ويكره بيعها وهبتها وتلك حالها وذكر البقالي أن عرقها نجس ا ه وصرح المصنف في الحظر والإباحة أنه يكره لحم الأتان والجلالة قال الشارح هناك وتحبس الجلالة حتى يذهب نتن لحمها وقدر بثلاثة أيام لدجاجة وأربعة لشاة وعشر لإبل وبقر على الأظهر ولو أكلت النجاسة وغيرها بحيث لم ينتن لحمها حلت ا ه وبه علم أن الجلالة التي يكره سؤرها هي التي لا تأكل إلا النجاسة حتى أنتن لحمها لأنها حينئذ غير مأكولة ولذا قال في الجوهرة فإن كانت تخلط أو أكثر علفها علف الدواب لا يكره سؤرها ا ه قلت بقي شيء وهو أن الغالب أن الإبل تجتر كالغنم وجرتها نجسة كسرقينها كما سيأتي ومقتضاه أن يكون سؤرها مكروها وإن لم تكن جلالة ولم أرى من تعرض له وإنما المفهوم من إطلاقهم عدم الكراهة فليتأمل
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( ومنه الفرس في الأصح ) وهو ظاهر الرواية عن الإمام وهو قولهم وكراهة لحمه عنده لاحترامه لأنه آلة الجهاد لا لنجاسته فلا يؤثر في كراهة سؤره بحر والفرس اسم جنس كالحمار فيعم الذكر والأنثى ط قوله ( ومثله ما لا دم له ) أي سائل سواء كان يعيش في الماء أو في غيره ط عن البحر قوله ( قيد للكل ) أي للآدمي ومأكول اللحم ولا دم له ط قوله ( طاهر ) أي في ذاته طهور أي مطهر لغيره من الأحداث والأخباث ط قوله ( وسؤر خنزير ) قدر لفظ سؤر إشارة إلى أن لفظ خنزير مجرور بمضاف حذف وأبقي عمله وهو قليل والأولى رفعه لقيامه مقام المضاف قال الزيلعي ولا يجوز عطفه على المجرور قبله لأنه يلزم منه العطف على معمولي عاملين مختلفين كما أوضحه في البحر قوله ( وسباع بهائم ) هي ما كان يصطاد بنابه كالأسد والذئب والفهد والنمر والثعلب والفيل والضبع وأشباه ذلك سراج قوله ( فور شربها ) أي بخلاف ما إذا مكث ساعة ابتلع ريقه ثلاث مرات بعد لحس شفتيه بلسانه وريقه ثم شرب فإنه لا ينجس ولا بد أن يكون المراد إذا لم يكن في بزاقه الخمر من طعم أو ريح ا ه حلية قوله ( لا يستوعبه اللسان ) أي لا يتمكن أن يعمه بريقه قوله ( ولو بعد زمان ) أي ولو كان شربه الماء بعد زمان طويل وفي أنجاس التاترخانية عن الحاوي وقيل إذا كان الإناء مملوءا ينجس الماء والإناء بملاقاة فمه وإلا فلا ا ه أي أنه إذا لم يكن مملوءا يكون الماء واردا على الشارب فإذا ابتلعه يكون كالجاري قوله ( فور أكل فأرة ) فإن مكثت ساعة ولحست فمها فمكروه منية ولا ينجس عندهما وقال محمد ينجس لأن النجاسة لا تزول عنده إلا بالماء وينبغي أن لا ينجس على قوله إذا غابت غيبة يجوز معها شربها من ماء كثير حلية قوله ( مغلظ ) وفي رواية عن الثاني أن سؤر ما لا يؤكل كبول ما يؤكل والذي يظهر ترجيح الأول بحر قوله ( مخلاة ) بتشديد اللام أي مرسلة تخالط النجاسات ويصل منقارها إلى ما تحت قدميها أما التي تحبس في بيت وتعلف فلا يكره سؤرها لأنها لا تجد عذرات غيرها حتى تجول فيها وهي في عذرات نفسها لا تجول بل تلاحظ الحب بينه فتلتقطه كما حققه في الفتح وتمامه في البحر قوله ( وإبل وبقر جلالة ) أي تأكل النجاسة إذا جهل حالها فإن علم حال فمها طهارة ونجاسة فسؤرها ا ه مقدسي أقول الظاهر أنه أراد بالجلالة غير التي أنتن لحمها من أكل النجاسة إذ لو أنتن فالظاهر الكراهة بلا تفصيل لأنهم صرحوا بأنها لا يضحى بها كما يأتي في الأضحية قال في شرح الوهبانية وفي المنتقى الجلالة المكروهة التي إذا قربت وجدت منها رائحة فلا تؤكل ولا يشرب لبنها ولا يعمل عليها ويكره بيعها وهبتها وتلك حالها وذكر البقالي أن عرقها نجس ا ه وصرح المصنف في الحظر والإباحة أنه يكره لحم الأتان والجلالة قال الشارح هناك وتحبس الجلالة حتى يذهب نتن لحمها وقدر بثلاثة أيام لدجاجة وأربعة لشاة وعشر لإبل وبقر على الأظهر ولو أكلت النجاسة وغيرها بحيث لم ينتن لحمها حلت ا ه وبه علم أن الجلالة التي يكره سؤرها هي التي لا تأكل إلا النجاسة حتى أنتن لحمها لأنها حينئذ غير مأكولة ولذا قال في الجوهرة فإن كانت تخلط أو أكثر علفها علف الدواب لا يكره سؤرها ا ه قلت بقي شيء وهو أن الغالب أن الإبل تجتر كالغنم وجرتها نجسة كسرقينها كما سيأتي ومقتضاه أن يكون سؤرها مكروها وإن لم تكن جلالة ولم أرى من تعرض له وإنما المفهوم من إطلاقهم عدم الكراهة فليتأمل
حصہ V01/P223–V01/P224İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P223–V01/P224)
Orijinal Metin (AR)قوله ( لم يعلم ربها طهارة منقارها ) لما روى الحسن عن أبي حنيفة إن كان هذا الطير لا يتناول الميتة مثل البازي الأهلي ونحوه لا يكره الوضوء وإنما يكره في الذي يتناول الميتة وروي عن أبي يوسف أيضا مثله حلية قوله ( وسواكن بيوت ) أي مما له دم سائل كالفأرة والحية والوزغة بخلاف ما لا دم له كالخنفس والصرصر والعقرب فإنه لا يكره كما مر وتمامه في الإمداد قوله ( طاهر للضرورة ) بيان ذلك أن القياس في الهرة نجاسة سؤرها لأنه مختلط بلعابها المتولد من لحمها النجس لكن سقط حكم النجاسة اتفاقا لعلة الطواف المنصوصة بقوله إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم ولطوافات أخرجه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم وقال الترمذي حسن صحيح يعني أنها تدخل المضائق ولازمه شدة المخالطة بحيث يتعذر صون الأواني منها وفي معناها سواكن البيوت للعلة المذكورة فسقط حكم النجاسة للضرورة وبقيت الكراهة لعدم تحاميها النجاسة وأما المخلاة فلعابها طاهر فسؤرها كذلك لكن لما كانت تأكل العذرة كره سؤرها ولم يحكم بنجاسته للشك حتى لو علمت النجاسة في فمها تنجس ولو علمت الطهارة انتفت الكراهة وأما سباع الطير فالقياس نجاسة سؤرها كسباع البهائم بجامع حرمة لحمها والاستحسان طهارته لأنها تشرب بمنقارها وهو عظم طاهر بخلاف سباع البهائم لأنها تشرب بلسانها المبتل بلعابها النجس لكن لما كانت تأكل الميتة غالبا أشبهت المخلاة فكره سؤرها حتى لو علم طهارة منقارها انتفت الكراهة هكذا قرروا وبه علم أن طهارة السؤر في بعض هذه المذكورات ليست للضرورة بل على الأصل فتنبه قوله ( مكروه ) لجواز كونها أكلت نجاسة قبيل شربها وأفاد في الفتحأنه لو احتمل تطهيرها فمها زالت الكراهة حيث قال ويحمل إصغاؤه الإناء للهرة على زوال ذلك التوهم بأن كانت في مرأى منه في زمان يمكن فيه غسلها فمها بلعابها وأما على قول محمد فيمكن بمشاهدة شربها من ماء كثير أو مشاهدة قدومها عن غيبة يجوز معها ذلك فيعارض هذا التجويز بتجويز أكلها نجسا قبيل شربها فيسقط فتبقى الطهارة دون كراهة لأن الكراهة ما جاءت إلا من ذلك التجويز وقد سقط وعلى هذا لا ينبغي إطلاق كراهة أكل فضلها والصلاة إذا لحست عضوا قبل غسله كما أطلقه شمس الأئمة وغيره بل يقيد بثبوت ذلك التوهم أما لو كان زائلا بما قلنا فلا ا ه وأقره في البحر وشرح المقدسي وهو خلاف ما قدمناه عن المنية تأمل قوله ( تنزيها ) قيد به لئلا يتوهم التحريم مطلب الكراهة حيث أطلقت فالمراد منها التحريم قال في البحر واعلم أن المكروه إذا أطلق في كلامهم فالمراد منه التحريم إلا أن ينص على كراهة التنزيه فقد قال المصنف في المصفى لفظ الكراهة عند الإطلاق يراد بها التحريم قال أبو يوسف قلت لأبي حنيفة إذا قلت في شيء أكرهه فما رأيك فيه قال التحريم ا ه قوله ( في الأصح ) الخلاف إنما هو في سؤر الهرة قال في البحر وأما سؤر الدجاجة المخلاة فلم أرى من ذكر خلافا في المراد من الكراهة بل ظاهر كلامهم أنها كراهة التنزيه بلا خلاف لأنها لا تتحامى النجاسة وكذا في سباع الطير وسواكن البيوت ا ه قوله ( كأكله لفقير ) أي أكل سؤرها أي موضع فمها وما سقط منه من الخبز ونحوه من الجامدات لأنه لا يخلو من لعابها وليس المراد أكل ما بقي أي مما لم يخالطه لعابها بخلاف المائع كما أوضحه في الحلية وأفاد الشارح كراهته لغني لأنه يجد غيره وهذا عند توهم نجاسة فمها كما قدمناه عن الفتح قريبا فرع تكره الصلاة مع حمل ما سؤره مكروه كالهرة ا ه بحر عن التوشيح قلت وينبغي تقييده بالتوهم أيضا كما علمته مما مر ويظهر منه كراهة الصلاة بثوب أصابه السؤر المكروه كما ذكره في الحلية مطلب ست تورث النسيان نكتة قيل ست تورث النسيان سؤر الفأرة وإلقاء القملة وهي حية والبول في الماء الراكد وقطع القطار ومضغ العلك وأكل التفاح
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( لم يعلم ربها طهارة منقارها ) لما روى الحسن عن أبي حنيفة إن كان هذا الطير لا يتناول الميتة مثل البازي الأهلي ونحوه لا يكره الوضوء وإنما يكره في الذي يتناول الميتة وروي عن أبي يوسف أيضا مثله حلية قوله ( وسواكن بيوت ) أي مما له دم سائل كالفأرة والحية والوزغة بخلاف ما لا دم له كالخنفس والصرصر والعقرب فإنه لا يكره كما مر وتمامه في الإمداد قوله ( طاهر للضرورة ) بيان ذلك أن القياس في الهرة نجاسة سؤرها لأنه مختلط بلعابها المتولد من لحمها النجس لكن سقط حكم النجاسة اتفاقا لعلة الطواف المنصوصة بقوله إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم ولطوافات أخرجه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم وقال الترمذي حسن صحيح يعني أنها تدخل المضائق ولازمه شدة المخالطة بحيث يتعذر صون الأواني منها وفي معناها سواكن البيوت للعلة المذكورة فسقط حكم النجاسة للضرورة وبقيت الكراهة لعدم تحاميها النجاسة وأما المخلاة فلعابها طاهر فسؤرها كذلك لكن لما كانت تأكل العذرة كره سؤرها ولم يحكم بنجاسته للشك حتى لو علمت النجاسة في فمها تنجس ولو علمت الطهارة انتفت الكراهة وأما سباع الطير فالقياس نجاسة سؤرها كسباع البهائم بجامع حرمة لحمها والاستحسان طهارته لأنها تشرب بمنقارها وهو عظم طاهر بخلاف سباع البهائم لأنها تشرب بلسانها المبتل بلعابها النجس لكن لما كانت تأكل الميتة غالبا أشبهت المخلاة فكره سؤرها حتى لو علم طهارة منقارها انتفت الكراهة هكذا قرروا وبه علم أن طهارة السؤر في بعض هذه المذكورات ليست للضرورة بل على الأصل فتنبه قوله ( مكروه ) لجواز كونها أكلت نجاسة قبيل شربها وأفاد في الفتحأنه لو احتمل تطهيرها فمها زالت الكراهة حيث قال ويحمل إصغاؤه الإناء للهرة على زوال ذلك التوهم بأن كانت في مرأى منه في زمان يمكن فيه غسلها فمها بلعابها وأما على قول محمد فيمكن بمشاهدة شربها من ماء كثير أو مشاهدة قدومها عن غيبة يجوز معها ذلك فيعارض هذا التجويز بتجويز أكلها نجسا قبيل شربها فيسقط فتبقى الطهارة دون كراهة لأن الكراهة ما جاءت إلا من ذلك التجويز وقد سقط وعلى هذا لا ينبغي إطلاق كراهة أكل فضلها والصلاة إذا لحست عضوا قبل غسله كما أطلقه شمس الأئمة وغيره بل يقيد بثبوت ذلك التوهم أما لو كان زائلا بما قلنا فلا ا ه وأقره في البحر وشرح المقدسي وهو خلاف ما قدمناه عن المنية تأمل قوله ( تنزيها ) قيد به لئلا يتوهم التحريم مطلب الكراهة حيث أطلقت فالمراد منها التحريم قال في البحر واعلم أن المكروه إذا أطلق في كلامهم فالمراد منه التحريم إلا أن ينص على كراهة التنزيه فقد قال المصنف في المصفى لفظ الكراهة عند الإطلاق يراد بها التحريم قال أبو يوسف قلت لأبي حنيفة إذا قلت في شيء أكرهه فما رأيك فيه قال التحريم ا ه قوله ( في الأصح ) الخلاف إنما هو في سؤر الهرة قال في البحر وأما سؤر الدجاجة المخلاة فلم أرى من ذكر خلافا في المراد من الكراهة بل ظاهر كلامهم أنها كراهة التنزيه بلا خلاف لأنها لا تتحامى النجاسة وكذا في سباع الطير وسواكن البيوت ا ه قوله ( كأكله لفقير ) أي أكل سؤرها أي موضع فمها وما سقط منه من الخبز ونحوه من الجامدات لأنه لا يخلو من لعابها وليس المراد أكل ما بقي أي مما لم يخالطه لعابها بخلاف المائع كما أوضحه في الحلية وأفاد الشارح كراهته لغني لأنه يجد غيره وهذا عند توهم نجاسة فمها كما قدمناه عن الفتح قريبا فرع تكره الصلاة مع حمل ما سؤره مكروه كالهرة ا ه بحر عن التوشيح قلت وينبغي تقييده بالتوهم أيضا كما علمته مما مر ويظهر منه كراهة الصلاة بثوب أصابه السؤر المكروه كما ذكره في الحلية مطلب ست تورث النسيان نكتة قيل ست تورث النسيان سؤر الفأرة وإلقاء القملة وهي حية والبول في الماء الراكد وقطع القطار ومضغ العلك وأكل التفاح
حصہ V01/P224–V01/P225İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P224–V01/P225)
Orijinal Metin (AR)ومنهم من ذكره حديثا لكن قال أبو الفرج بن الجوزي إنه حديث موضوع بحر وحلية وإطلاق التفاح هنا موافق لما في كتب الطب من أنه كله مورث للنسيان وذكر بعضهم الحديث مقيدا التفاح بالحامض تتمة زاد بعضهم مما يورث النسيان أشياء منها العصيان والهموم والأحزان بسبب الدنيا وكثرة الاشتغال بها وأكل الكزبرة الرطبة والنظر إلى المصلوب والحجم في نقرة القفا واللحم والملح والخبز الحامي والأكل من القدر وكثرة المزح والضحك بين المقابر والوضوء في محل الاستنجاء وتوسد السراويل أو العمامة ونظر الجنب إلى السماء وكنس البيت بالخرق ومسح وجهه أو يديه بذيله ونفض الثوب في المسجد ودخوله باليسرى وخروجه باليمنى واللعب بالمذاكير أو الذكر حتى ينزل والنظر إليه وبالبول في الطريق أو تحت شجرة مثمرة أو في الماء الراكد أو في الرماد والنظر إلى الفرج أو في مرآة الحجام والامتشاط بالمشط المكسورة وغير ذلك ولسيدي عبد الغني فيها رسالة قوله ( أهلي ) أما الوحشي فمأكول فلا شك في سؤره ولا كراهة قوله ( في الأصح ) قاله قاضيخان ومقابله القول بنجاسته لأنه ينجس فمه بشم البول قال في البدائع وهو غير سديد لأنه أمر موهوم لا يغلب وجوده فلا يؤثر في إزالة الثابت بحر قوله ( أمه حمارة ) قاله في القاموس الحمارة بالهاء الأتان فافهم وهذا القيد صرح به غير واحد منهم السروجي في شرح الهداية قال إذا نزا الحمار على الرمكة أي الفرس لا يكره لحم البغل المتولد بينهما فعلى هذا لا يصير سؤره مشكوكا فيه ا ه والمراد لا يكره لحمه عندهما إلحاقا بالفرس وعنده يكره كالفرس إلا أن سؤره لا يكون مشكوكا اتفاقا كما في الصحيح في سؤر الفرس وكذا البغل الذي أمه بقرة يحل لحمه اتفاقا ولا يكون سؤره مشكوكا لكن ينافي قول صاحب الهداية والبغل من نسل الحمار فيكون بمنزلته فإنه يفيد اعتبار الأب إلا أن الأصل في الحيوانات الإلحاق بالأم كما صرحوا به في غير موضع شرح المنية ونحوه في النهر قال في الحلية قلت ويمكن أن يقال ما في الهداية مخرج على مذهب الإمام خاصة فيما إذا كان أبوه حمارا وأمه فرسا تغليبا لجانب التحريم على الإباحة احتياطا قوله ( فطاهر ) الأولى قول ابن مالك عن الغاية فطهور لأن الولد يتبع الأم ا ه قوله ( ولا عبرة بغلبة الشبه ) رد على ما قاله مسكين من أن التبعية للأم محلها ما إذا لم يغلب شبهه بالأب قوله ( لتصريحهم الخ ) صرح في الهداية وغيرها في الأضحية بجواز الأضحية به حيث قال والمولود بين الأهلي والحوشي يتبع الأم لأنها الأصل في التبعية حتى إذا نزا الذئب على الشاة يضحى بالولد ا ه تأمل قوله ( اعتبارا للأم ) لأنها الأصل في الولد لانفصاله منها وهو حيوان متقوم ولا ينفصل من الأب إلا ماء مهينا ولهذا يتبعها في الرق والحرية وإنما أضيف الآدمي إلى أبيه تشريفا له وصيانة له عن الضياع وإلا فالأصل إضافته إلى الأم كما في البدائع قوله ( عن الأشباه ) صوابه عن الفوائد التاجية ط وكذا نقله في الأشباه عنها في قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام قوله ( عدم الح ) أي عدم حل أكل ذئب ولدته شاة قوله ( قال شيخنا ) يريد الرملي عند الإطلاق ط قوله ( إنه غريب ) أي لمخالفته المشهور في كلامهم من إطلاق أن العبرة للأم وقد ذكر القولين المصنف في منظومته تحفة الأقران في الأضحية فقال نتيجة الأهلي والوحشي تلحق بالأم على المرضي ومثله نتيجة المحرم مع لمباح يا أخي فعلم هذا هو المشهور بين لعلما والحظر في هذا حكوه فعلما قوله ( مشكوك في طهوريته ) هذا هو الأصح وهو قول الجمهور ثم قيل سببه تعارض الأخبار في لحمه وقيل اختلاف الصحابة في سؤره
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ومنهم من ذكره حديثا لكن قال أبو الفرج بن الجوزي إنه حديث موضوع بحر وحلية وإطلاق التفاح هنا موافق لما في كتب الطب من أنه كله مورث للنسيان وذكر بعضهم الحديث مقيدا التفاح بالحامض تتمة زاد بعضهم مما يورث النسيان أشياء منها العصيان والهموم والأحزان بسبب الدنيا وكثرة الاشتغال بها وأكل الكزبرة الرطبة والنظر إلى المصلوب والحجم في نقرة القفا واللحم والملح والخبز الحامي والأكل من القدر وكثرة المزح والضحك بين المقابر والوضوء في محل الاستنجاء وتوسد السراويل أو العمامة ونظر الجنب إلى السماء وكنس البيت بالخرق ومسح وجهه أو يديه بذيله ونفض الثوب في المسجد ودخوله باليسرى وخروجه باليمنى واللعب بالمذاكير أو الذكر حتى ينزل والنظر إليه وبالبول في الطريق أو تحت شجرة مثمرة أو في الماء الراكد أو في الرماد والنظر إلى الفرج أو في مرآة الحجام والامتشاط بالمشط المكسورة وغير ذلك ولسيدي عبد الغني فيها رسالة قوله ( أهلي ) أما الوحشي فمأكول فلا شك في سؤره ولا كراهة قوله ( في الأصح ) قاله قاضيخان ومقابله القول بنجاسته لأنه ينجس فمه بشم البول قال في البدائع وهو غير سديد لأنه أمر موهوم لا يغلب وجوده فلا يؤثر في إزالة الثابت بحر قوله ( أمه حمارة ) قاله في القاموس الحمارة بالهاء الأتان فافهم وهذا القيد صرح به غير واحد منهم السروجي في شرح الهداية قال إذا نزا الحمار على الرمكة أي الفرس لا يكره لحم البغل المتولد بينهما فعلى هذا لا يصير سؤره مشكوكا فيه ا ه والمراد لا يكره لحمه عندهما إلحاقا بالفرس وعنده يكره كالفرس إلا أن سؤره لا يكون مشكوكا اتفاقا كما في الصحيح في سؤر الفرس وكذا البغل الذي أمه بقرة يحل لحمه اتفاقا ولا يكون سؤره مشكوكا لكن ينافي قول صاحب الهداية والبغل من نسل الحمار فيكون بمنزلته فإنه يفيد اعتبار الأب إلا أن الأصل في الحيوانات الإلحاق بالأم كما صرحوا به في غير موضع شرح المنية ونحوه في النهر قال في الحلية قلت ويمكن أن يقال ما في الهداية مخرج على مذهب الإمام خاصة فيما إذا كان أبوه حمارا وأمه فرسا تغليبا لجانب التحريم على الإباحة احتياطا قوله ( فطاهر ) الأولى قول ابن مالك عن الغاية فطهور لأن الولد يتبع الأم ا ه قوله ( ولا عبرة بغلبة الشبه ) رد على ما قاله مسكين من أن التبعية للأم محلها ما إذا لم يغلب شبهه بالأب قوله ( لتصريحهم الخ ) صرح في الهداية وغيرها في الأضحية بجواز الأضحية به حيث قال والمولود بين الأهلي والحوشي يتبع الأم لأنها الأصل في التبعية حتى إذا نزا الذئب على الشاة يضحى بالولد ا ه تأمل قوله ( اعتبارا للأم ) لأنها الأصل في الولد لانفصاله منها وهو حيوان متقوم ولا ينفصل من الأب إلا ماء مهينا ولهذا يتبعها في الرق والحرية وإنما أضيف الآدمي إلى أبيه تشريفا له وصيانة له عن الضياع وإلا فالأصل إضافته إلى الأم كما في البدائع قوله ( عن الأشباه ) صوابه عن الفوائد التاجية ط وكذا نقله في الأشباه عنها في قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام قوله ( عدم الح ) أي عدم حل أكل ذئب ولدته شاة قوله ( قال شيخنا ) يريد الرملي عند الإطلاق ط قوله ( إنه غريب ) أي لمخالفته المشهور في كلامهم من إطلاق أن العبرة للأم وقد ذكر القولين المصنف في منظومته تحفة الأقران في الأضحية فقال نتيجة الأهلي والوحشي تلحق بالأم على المرضي ومثله نتيجة المحرم مع لمباح يا أخي فعلم هذا هو المشهور بين لعلما والحظر في هذا حكوه فعلما قوله ( مشكوك في طهوريته ) هذا هو الأصح وهو قول الجمهور ثم قيل سببه تعارض الأخبار في لحمه وقيل اختلاف الصحابة في سؤره
حصہ V01/P225–V01/P226İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P225–V01/P226)
Orijinal Metin (AR)والأصح ما قاله شيخ الإسلام إن الحمار أشبه الهرة لوجوده في الدور والأفنية لكن الضرورة فيه دون الضرورة فيها لدخولها مضائق البيت فأشبه الكلب والسباع فلما ثبتت الضرورة من وجه دون وجه واستوى ما يوجب الطهارة والنجاسة تساقطا للتعارض فصير إلى الأصل وهو هنا شيئان الطهارة في الماء والنجاسة في اللعان وليس أحدهما بأولى من الآخر فبقي الأمر مشكلا نجسا من وجه طاهرا من آخر وتمامه في البحر لا يقال كلب الصيد والحراسة كذلك لأنه معارض بالنص كما أفاده في السعدية قوله ( لا في طهارته ) أي ولا فيهما جميعا كما قيل أيضا هذا مع اتفاقهم أنه على ظاهر الرواية لا ينجس الثوب والبدن والماء ولا يرفع الحدث فلهذا قال في كشف الأسرار إن اختلاف لفظي لأن من قال الشك في طهوريته فقط أراد أن الطاهر لا يتنجس به ووجب الجمع بينه وبين التراب لا أنه ليس في طهارته شك أصلا لأن الشك في طهوريته إنما نشأ من الشك في طهارته ا ه بحر قلت ويؤيده ما مر عن شيخ الإسلام فإنه صريح في أن الشك في الطهارة قوله ( اعتبر بالأجزاء ) أي كالماء المستعمل عند محمد فيجوز الوضوء بالماء ما لم يغلب عليه محيط وكان الوجه أن يقول ما لم يساوه لما علمته في مسألة الفساقي بحر هذا وفي السراج بعد ما نقله عن الوجيز واعترض الصيرفي في عليه حيث قال وهذا بعيد لأنه إذا جوز الوضوء بالماء الذي يختلط بالسؤر إذا كان أكثر كان أيضا يجوز الوضوء بالسؤر لأنه أكثر من اللعاب ا ه أقول ويؤيده ما قدمناه عن الفتح من أنه تظافر كلامهم على أنه ينزح منه جميع ماء البئر وقدمنا النقول فيه وأن اعتباره بالأجزاء مخالف لذلك وقد صرحوا بأن العمل بما عليه الأكثر وبه يظهر أن ما هنا غير معتبر فتدبر قوله ( قولان ) قد علمت أن الشك في الطهورية ناشيء عن الشك في الطهارة والنجس الثابت بيقين لا يرتفع إلا بطاهر بيقين فافهم وتأمل قوله ( في صلاة واحدة الخ ) يعني أن الشرط أن لا تخلو الصلاة الواحدة عنهما وإن لم يوجد الجمع بينهما في حالة واحدة حتى لو توضأ به وصلى ثم أحدث وتيمم وصلى تلك الصلاة جاز هو الصحيح لأن المطهر أحدهما لا المجموع فإن كان السؤر صحت ولغت صلاة التيمم أو التيمم فالعكس نهر فإن قيل يلزم من هذا أداء الصلاة بلا طهارة في إحدى المرتين وهو مستلزم للكفر فينبغي وجوب الجمع بينهما في أداء واحد قلنا كل منهما مطهر من وجه دون وجه فلا يكون الأداء بلا طهارة من كل وجه فلا يلزمه الكفر كما لو صلى حنفي بعد نحو الحجامة لا تجوز صلاته ولا يكفر للاختلاف بخلاف ما لو صلى بعد البول بحر عن المعراج والظاهر أن الأولى الجمع بينهما في أداء واحد للتباعد عن هذه الشبهة ثم رأيت في الشرنبلالية نقل عن شيخه الشمس المحبي أنه لو صلى بالوضوء ثم بالتيمم فإن لم يحدث بينهما كره فعله في الأولى دون الثانية وإن أحدث كره فيهما ووجه ظاهر فتدبر وبه ظهر أن قول النهر فيما مر ثم أحدث غير قيد نعم يفهم أنه لو لم يحدث يصح بالأولى لأن الصلاة الثانية تكون بالطهارتين وفي النهر عن الفتح واختلف في النية بسؤر الحمار والأحوط أن ينوي ا ه أي الأحوط القول بوجوبها فقد قدمنا في بحث النية عن البحر عن شرح المجمع والنقاية معزيا إلى الكفاية أنها شرط فيه وفي نبيذ التمر قوله ( إن فقد ماء مطلقا ) أما إذا وجده تعين المصير إليه ولو وجده بعد ما توضأ بالسؤر وتيمم لا يصلي ما لم يتوضأ به ولو لم يتوضأ به حتى فقده ومعه السؤر أعاد التيمم لا الوضوء بالسؤر تاترخانية قوله ( فى الأصح والأفضل تقديم الوضوء رعاية لقول زفر بلزومه ) إمداد
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)والأصح ما قاله شيخ الإسلام إن الحمار أشبه الهرة لوجوده في الدور والأفنية لكن الضرورة فيه دون الضرورة فيها لدخولها مضائق البيت فأشبه الكلب والسباع فلما ثبتت الضرورة من وجه دون وجه واستوى ما يوجب الطهارة والنجاسة تساقطا للتعارض فصير إلى الأصل وهو هنا شيئان الطهارة في الماء والنجاسة في اللعان وليس أحدهما بأولى من الآخر فبقي الأمر مشكلا نجسا من وجه طاهرا من آخر وتمامه في البحر لا يقال كلب الصيد والحراسة كذلك لأنه معارض بالنص كما أفاده في السعدية قوله ( لا في طهارته ) أي ولا فيهما جميعا كما قيل أيضا هذا مع اتفاقهم أنه على ظاهر الرواية لا ينجس الثوب والبدن والماء ولا يرفع الحدث فلهذا قال في كشف الأسرار إن اختلاف لفظي لأن من قال الشك في طهوريته فقط أراد أن الطاهر لا يتنجس به ووجب الجمع بينه وبين التراب لا أنه ليس في طهارته شك أصلا لأن الشك في طهوريته إنما نشأ من الشك في طهارته ا ه بحر قلت ويؤيده ما مر عن شيخ الإسلام فإنه صريح في أن الشك في الطهارة قوله ( اعتبر بالأجزاء ) أي كالماء المستعمل عند محمد فيجوز الوضوء بالماء ما لم يغلب عليه محيط وكان الوجه أن يقول ما لم يساوه لما علمته في مسألة الفساقي بحر هذا وفي السراج بعد ما نقله عن الوجيز واعترض الصيرفي في عليه حيث قال وهذا بعيد لأنه إذا جوز الوضوء بالماء الذي يختلط بالسؤر إذا كان أكثر كان أيضا يجوز الوضوء بالسؤر لأنه أكثر من اللعاب ا ه أقول ويؤيده ما قدمناه عن الفتح من أنه تظافر كلامهم على أنه ينزح منه جميع ماء البئر وقدمنا النقول فيه وأن اعتباره بالأجزاء مخالف لذلك وقد صرحوا بأن العمل بما عليه الأكثر وبه يظهر أن ما هنا غير معتبر فتدبر قوله ( قولان ) قد علمت أن الشك في الطهورية ناشيء عن الشك في الطهارة والنجس الثابت بيقين لا يرتفع إلا بطاهر بيقين فافهم وتأمل قوله ( في صلاة واحدة الخ ) يعني أن الشرط أن لا تخلو الصلاة الواحدة عنهما وإن لم يوجد الجمع بينهما في حالة واحدة حتى لو توضأ به وصلى ثم أحدث وتيمم وصلى تلك الصلاة جاز هو الصحيح لأن المطهر أحدهما لا المجموع فإن كان السؤر صحت ولغت صلاة التيمم أو التيمم فالعكس نهر فإن قيل يلزم من هذا أداء الصلاة بلا طهارة في إحدى المرتين وهو مستلزم للكفر فينبغي وجوب الجمع بينهما في أداء واحد قلنا كل منهما مطهر من وجه دون وجه فلا يكون الأداء بلا طهارة من كل وجه فلا يلزمه الكفر كما لو صلى حنفي بعد نحو الحجامة لا تجوز صلاته ولا يكفر للاختلاف بخلاف ما لو صلى بعد البول بحر عن المعراج والظاهر أن الأولى الجمع بينهما في أداء واحد للتباعد عن هذه الشبهة ثم رأيت في الشرنبلالية نقل عن شيخه الشمس المحبي أنه لو صلى بالوضوء ثم بالتيمم فإن لم يحدث بينهما كره فعله في الأولى دون الثانية وإن أحدث كره فيهما ووجه ظاهر فتدبر وبه ظهر أن قول النهر فيما مر ثم أحدث غير قيد نعم يفهم أنه لو لم يحدث يصح بالأولى لأن الصلاة الثانية تكون بالطهارتين وفي النهر عن الفتح واختلف في النية بسؤر الحمار والأحوط أن ينوي ا ه أي الأحوط القول بوجوبها فقد قدمنا في بحث النية عن البحر عن شرح المجمع والنقاية معزيا إلى الكفاية أنها شرط فيه وفي نبيذ التمر قوله ( إن فقد ماء مطلقا ) أما إذا وجده تعين المصير إليه ولو وجده بعد ما توضأ بالسؤر وتيمم لا يصلي ما لم يتوضأ به ولو لم يتوضأ به حتى فقده ومعه السؤر أعاد التيمم لا الوضوء بالسؤر تاترخانية قوله ( فى الأصح والأفضل تقديم الوضوء رعاية لقول زفر بلزومه ) إمداد