Qur'an&Sunnahالقرآن

İbn Âbidîn - Reddü'l-Muhtâr (Hanefî)

İbn Âbidîn · AR

حصہ V03/P185–V03/P186İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P185–V03/P186)
Orijinal Metin (AR)

والجواب أن القياس عدم ثبوت الإرث لأحد الزوجين لأنهما أجنبيان لكنه ثبت بالنص على خلاف القياس في النكاح الصحيح مطلقا أي ما يسمى صحيحا عند الإطلاق كالنكاح المعتبر شرعا وأما نكاح المحارم فيسمى صحيحا لا مطلقا بل بالنسبة إلى الكفار فيقتصر على مورد النص قلت وفيه أن ما فقد شرطه ليس صحيحا عند الإطلاق أيضا مع أنه يثبت فيه التوارث كما سيذكره الشارح في كتاب الفرائض حيث قال معزيا للجوهرة وكل نكاح لو أسلما يقران عليه يتوارثان به وما لا فلا قال وصححه في الظهيرية اه تأمل ثم في حكاية الإجماع تبعا للبدائع نظر فقد جرى القهستاني على ثبوت الإرث لكن الصحيح خلافه كما سمعت وكذا قال في سكت الأنهر ولا يتوارثون بنكاح لا يقران عليه كنكاح المحارم وهذا هو الصحيح اه قوله ( أسلم المتزوجان الخ ) وكذا لو ترافعا إلينا قبل الإسلام أقرا عليه ولم يذكره لأنه معلوم بالأولى كما في النهر والبحر قوله ( أو في عدة كافر ) احترز عن عدة مسلم كما ينبه عليه المصنف بعد وقيد في الهداية الإسلام والمرافعة بما إذا كانا والحرمة قائمة قال في العناية وأما إذا كانا بعد انقضاء العدة فلا يفرق بينهما بالإجماع قوله ( معتقدين ذلك ) فلو لم يكن جائزا عندهم يفرق بينهما اتفاقا لأنه وقع باطلا فيجب التجديد بحر ونقل بعض المحشين عن ابن كمال أن الشرط جوازه في دين الزوج خاصة اه قلت والظاهر أنه أراد الزوج الأول وهو الذي طلقها لأن العدة حق الزوج المطلق فإذا كان لا يعتقدها لا يمكن إيجابها له بخلاف ما لو كانت تحت مسلم كما قدمناه قريبا عن الهداية تأمل قوله ( أقرا عليه ) أي عنده خلافا لهما فيما إذا كان النكاح في العدة كما مر لكن في البحر والفتح عن المبسوط إذا أسلما والعدة منقضية لا يفرق بالإجماع قوله ( لأنا أمرنا بتركهم الخ ) هذا التعليل إنما يظهر فيما إذا ترافعا وهما كافران أما بعد الإسلام فالعلة ما في البحر من أن حالة الإسلام والمرافعة حالة البقاء والشهادة ليست شرطا فيها وكذا العدة لا تنافيها كالمنكوحة إذا وطئت بشبهة اه ط أي فإن الموطوءة بشبهة تجب العدة عليها حال قيام النكاح مع زوجها وتحرم عليه فتح أي تحرم عليه إلى انقضاء العدة قوله ( محرمين ) بأن تزوج مجوسي أمه أو بنته وكذا لو تزوج مطلقته ثلاثا أو جمع بين خمس أو أختين في عقدة ثم أسلما أو أحدهما فرق بينهما إجماعا فتح وكذا قال في النهر وليس الحكم مقصورا على المحرمية بل كذلك لو تزوج مطلقته ثلاثا الخ ثم قيدنا بكونه تزوج خمسة في عقدة لأنه لو تزوجهن على التعاقب فرق بينه وبين الخامسة فقط ولو تزوج واحدة ثم أربعا جاز نكاح الواحدة لا غير ولو أسلم بعدما فارق إحدى الأختين أقرا عليه اه وتمامه فيه قوله ( فرق القاضي ) أما على قولهما فظاهر لأن هذه الأنكحة لها حكم البطلان فيما بينهم وأما على قوله فلأنه وإن كان لها حكم الصحة في الأصح حتى تجب النفقة ويحد قاذفه إلا أن المحرمية وما معها تنافي البقاء كما تنافي الابتداء بخلاف العدة نهر وفي أبي السعود عن الحموي قال البرجندي ظاهر العبارة يدل على أنه لا تقع البينونة بالإسلام وقال قاضيخان تبين بدون تفريق القاضي ذكره في القنية قوله ( لعدم المحلية ) أي محلية المحرمين وما معها لعقد الزوجية ابتداء وبقاء وهذا تعليل على قول الإمام كما علمت قوله ( وبمرافعة أحدهما لا يفرق ) أي عنده خلافا لهما بخلاف ما إذا ترافعا فإنه يفرق بينهما عنده أيضا لأنهما رضيا بحكم الإسلام فصار القاضي كالمحكم فتح قوله ( لبقاء حق الآخر ) لأنه لم يرض بحكمنا قوله ( بخلاف إسلامه ) أي إسلام أحدهما جواب عن قولهما بأنه يفرق بمرافعة أحد الزوجين كما يفرق بإسلامه

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

والجواب أن القياس عدم ثبوت الإرث لأحد الزوجين لأنهما أجنبيان لكنه ثبت بالنص على خلاف القياس في النكاح الصحيح مطلقا أي ما يسمى صحيحا عند الإطلاق كالنكاح المعتبر شرعا وأما نكاح المحارم فيسمى صحيحا لا مطلقا بل بالنسبة إلى الكفار فيقتصر على مورد النص قلت وفيه أن ما فقد شرطه ليس صحيحا عند الإطلاق أيضا مع أنه يثبت فيه التوارث كما سيذكره الشارح في كتاب الفرائض حيث قال معزيا للجوهرة وكل نكاح لو أسلما يقران عليه يتوارثان به وما لا فلا قال وصححه في الظهيرية اه تأمل ثم في حكاية الإجماع تبعا للبدائع نظر فقد جرى القهستاني على ثبوت الإرث لكن الصحيح خلافه كما سمعت وكذا قال في سكت الأنهر ولا يتوارثون بنكاح لا يقران عليه كنكاح المحارم وهذا هو الصحيح اه قوله ( أسلم المتزوجان الخ ) وكذا لو ترافعا إلينا قبل الإسلام أقرا عليه ولم يذكره لأنه معلوم بالأولى كما في النهر والبحر قوله ( أو في عدة كافر ) احترز عن عدة مسلم كما ينبه عليه المصنف بعد وقيد في الهداية الإسلام والمرافعة بما إذا كانا والحرمة قائمة قال في العناية وأما إذا كانا بعد انقضاء العدة فلا يفرق بينهما بالإجماع قوله ( معتقدين ذلك ) فلو لم يكن جائزا عندهم يفرق بينهما اتفاقا لأنه وقع باطلا فيجب التجديد بحر ونقل بعض المحشين عن ابن كمال أن الشرط جوازه في دين الزوج خاصة اه قلت والظاهر أنه أراد الزوج الأول وهو الذي طلقها لأن العدة حق الزوج المطلق فإذا كان لا يعتقدها لا يمكن إيجابها له بخلاف ما لو كانت تحت مسلم كما قدمناه قريبا عن الهداية تأمل قوله ( أقرا عليه ) أي عنده خلافا لهما فيما إذا كان النكاح في العدة كما مر لكن في البحر والفتح عن المبسوط إذا أسلما والعدة منقضية لا يفرق بالإجماع قوله ( لأنا أمرنا بتركهم الخ ) هذا التعليل إنما يظهر فيما إذا ترافعا وهما كافران أما بعد الإسلام فالعلة ما في البحر من أن حالة الإسلام والمرافعة حالة البقاء والشهادة ليست شرطا فيها وكذا العدة لا تنافيها كالمنكوحة إذا وطئت بشبهة اه ط أي فإن الموطوءة بشبهة تجب العدة عليها حال قيام النكاح مع زوجها وتحرم عليه فتح أي تحرم عليه إلى انقضاء العدة قوله ( محرمين ) بأن تزوج مجوسي أمه أو بنته وكذا لو تزوج مطلقته ثلاثا أو جمع بين خمس أو أختين في عقدة ثم أسلما أو أحدهما فرق بينهما إجماعا فتح وكذا قال في النهر وليس الحكم مقصورا على المحرمية بل كذلك لو تزوج مطلقته ثلاثا الخ ثم قيدنا بكونه تزوج خمسة في عقدة لأنه لو تزوجهن على التعاقب فرق بينه وبين الخامسة فقط ولو تزوج واحدة ثم أربعا جاز نكاح الواحدة لا غير ولو أسلم بعدما فارق إحدى الأختين أقرا عليه اه وتمامه فيه قوله ( فرق القاضي ) أما على قولهما فظاهر لأن هذه الأنكحة لها حكم البطلان فيما بينهم وأما على قوله فلأنه وإن كان لها حكم الصحة في الأصح حتى تجب النفقة ويحد قاذفه إلا أن المحرمية وما معها تنافي البقاء كما تنافي الابتداء بخلاف العدة نهر وفي أبي السعود عن الحموي قال البرجندي ظاهر العبارة يدل على أنه لا تقع البينونة بالإسلام وقال قاضيخان تبين بدون تفريق القاضي ذكره في القنية قوله ( لعدم المحلية ) أي محلية المحرمين وما معها لعقد الزوجية ابتداء وبقاء وهذا تعليل على قول الإمام كما علمت قوله ( وبمرافعة أحدهما لا يفرق ) أي عنده خلافا لهما بخلاف ما إذا ترافعا فإنه يفرق بينهما عنده أيضا لأنهما رضيا بحكم الإسلام فصار القاضي كالمحكم فتح قوله ( لبقاء حق الآخر ) لأنه لم يرض بحكمنا قوله ( بخلاف إسلامه ) أي إسلام أحدهما جواب عن قولهما بأنه يفرق بمرافعة أحد الزوجين كما يفرق بإسلامه

حصہ V03/P186–V03/P187İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P186–V03/P187)
Orijinal Metin (AR)

وبيان الجواب على قوله بالفرق وهو أنه بإسلام أحدهما ظهرت حرمة الآخر لتغير اعتقاده واعتقاد المصر لا يعارض إسلام المسلم لأن الإسلام يعلو ولا يعلى بخلاف مرافعة أحدهما ورضاه فإنه لا يتغير به اعتقاد الآخر فتح قوله ( إلا إذا طلقها ثلاثا الخ ) استثناء من قوله وبمرافعة أحدهما لا يفرق ط قوله ( فإنه يفرق بينهما ) لأن هذا التفريق لا يتضمن إبطال حق على الزوج لأن الطلقات الثلاث قاطعة لملك النكاح في الأديان كلها بحر قلت لكن المشهور الآن من اعتقاد أهل الذمة أنه لا طلاق عندهم ولعله مما غيره من شرائعهم قوله ( كما لو خالعها ) تشبيه في مطلق تفريق لا بقيد كونه بعد مرافعه لقول الشارح بعد فإنه في هذه الثلاثة يفرق من غير مرافعة ط قوله ( من غير عقد ) وذلك لأن الخلع طلاق والذمي يعتقد كون الطلاق مزيلا للنكاح والوطء بعده حرام في الأديان كلها يحدون به نهر أي بالوطء بعده ومحل الحد إن لم يعتقد شبهة الحل في العدة كما نص عليه في الحدود ومثل هذا التعليل يقال في مسألة الطلاق الثلاث الآتية ط قوله ( أو تزوج كتابية في عدة مسلم ) وكذا لو تزوج الذمي مسلمة حرة أو أمة ففي الكافي للحاكم الشهيد أنه يفرق بينهما ويعاقب إن دخل بها ولا يبلغ أربعين سوطا وتعزر المرأة ومن زوجها له وإن أسلم بعد النكاح لم يترك على نكاحه تنبيه قال في النهر قيد المصنف بكون المتزوج كافرا لأن المسلم لو تزوج ذمية في عدة كافر ذكر بعض المشايخ أنه يجوز ولا يباح له وطؤها حتى يستبرئها عنده وقالا النكاح باطل وكذا في الخانية وأقول ويبنغي أن لا يختلف في وجوبها بالنسبة إلى المسلم لأنه يعتقد وجوبها ألا ترى أن القول بعدم وجوبها في حق الكافر مقيد بكونهم لا يدينونها وبكونه جائزا عندهم لأنه لو لم يكن جائزا بأن اعتقدوا وجوبها يفرق إجماعا قال في الفتح فيلزم في المهاجرة وجوب العدة إن كانوا يعتقدونه لأن المضاف إلى تبابين الدار لا فرقة لا نفي العدة اه قلت قوله وينبغي الخ قد يقال فيه إنه مما لا ينبغي لما مر من أن العدة إنما تجب حقا للزوج أي الذي طلقها ولا تجب له بدون اعتقاده ولما قدمناها أيضا عن ابن كمال من اعتبار دين الزوج خاصة وكذا ما قدمناه من ترجيح القول بأنه لا عدة من الكافر عند الإمام أصلا تأمل قوله ( أو تزوجها قبل زوج آخر الخ ) مقتضاه أن المسألة الأولى مفروضة فيما إذا طلقها ثلاثا وأقام معها من غير تجديد عقد آخر حتى تكون مسألة أخرى ويشكل الفرق بينهما فإذا إذا توقف التفريق في الأولى على طلب المرأة يلزم أن يتوقف هنا على طلبها بالأولى لأنه إذا جدد عقده عليها قبل زوج آخر حصلت شبهة العقد فكيف يفرق بينهما بلا طلب أصلا مع وجود شبهة العقد ولا يفرق إلا بطلب عند عدم وجود شبهة العقد ولذا والله أعلم ذكر في البحر عن الإسبيجابي أنه إذا طلقها ثلاثا إن أمسكها من غير تجديد النكاح عليها فرق بينهما وإن لم يترافعا إلى القاضي وإن جدده عليها من غير أن تتزوج بآخر فلا تفريق ثم قال وهو مخالف لما في المحيط لأنه سوى في التفريق بين ما إذا تزوجها أو لا حيث لم تتزوج بغيره اه قلت لكنه مخالف أيضا لما قدمناه عن الفتح وغيره من أن مثل المحرمين ما لو تزوج مطلقته ثلاثا إلا أن يخص ذلك بما إذا أسلما أو أحدهما لكنه خلاف ما في الزيلعي حيث قال وعلى هذا الخلاف المطلقة ثلاثا والجمع بين المحارم والخمس اه أي الخلاف المار بين الإمام وصاحبيه من أنه يفرق بمرافعتهما عنده لا بمرافعة أحدهما فليتأمل قوله ( خلافا للزيلعي الخ ) أقول ما في الحاوي القدسي ليس فيه مخالفة لما هنا كما يعلم من عبارة الحاوي التي نقلها المصنف في منحه فراجعها

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وبيان الجواب على قوله بالفرق وهو أنه بإسلام أحدهما ظهرت حرمة الآخر لتغير اعتقاده واعتقاد المصر لا يعارض إسلام المسلم لأن الإسلام يعلو ولا يعلى بخلاف مرافعة أحدهما ورضاه فإنه لا يتغير به اعتقاد الآخر فتح قوله ( إلا إذا طلقها ثلاثا الخ ) استثناء من قوله وبمرافعة أحدهما لا يفرق ط قوله ( فإنه يفرق بينهما ) لأن هذا التفريق لا يتضمن إبطال حق على الزوج لأن الطلقات الثلاث قاطعة لملك النكاح في الأديان كلها بحر قلت لكن المشهور الآن من اعتقاد أهل الذمة أنه لا طلاق عندهم ولعله مما غيره من شرائعهم قوله ( كما لو خالعها ) تشبيه في مطلق تفريق لا بقيد كونه بعد مرافعه لقول الشارح بعد فإنه في هذه الثلاثة يفرق من غير مرافعة ط قوله ( من غير عقد ) وذلك لأن الخلع طلاق والذمي يعتقد كون الطلاق مزيلا للنكاح والوطء بعده حرام في الأديان كلها يحدون به نهر أي بالوطء بعده ومحل الحد إن لم يعتقد شبهة الحل في العدة كما نص عليه في الحدود ومثل هذا التعليل يقال في مسألة الطلاق الثلاث الآتية ط قوله ( أو تزوج كتابية في عدة مسلم ) وكذا لو تزوج الذمي مسلمة حرة أو أمة ففي الكافي للحاكم الشهيد أنه يفرق بينهما ويعاقب إن دخل بها ولا يبلغ أربعين سوطا وتعزر المرأة ومن زوجها له وإن أسلم بعد النكاح لم يترك على نكاحه تنبيه قال في النهر قيد المصنف بكون المتزوج كافرا لأن المسلم لو تزوج ذمية في عدة كافر ذكر بعض المشايخ أنه يجوز ولا يباح له وطؤها حتى يستبرئها عنده وقالا النكاح باطل وكذا في الخانية وأقول ويبنغي أن لا يختلف في وجوبها بالنسبة إلى المسلم لأنه يعتقد وجوبها ألا ترى أن القول بعدم وجوبها في حق الكافر مقيد بكونهم لا يدينونها وبكونه جائزا عندهم لأنه لو لم يكن جائزا بأن اعتقدوا وجوبها يفرق إجماعا قال في الفتح فيلزم في المهاجرة وجوب العدة إن كانوا يعتقدونه لأن المضاف إلى تبابين الدار لا فرقة لا نفي العدة اه قلت قوله وينبغي الخ قد يقال فيه إنه مما لا ينبغي لما مر من أن العدة إنما تجب حقا للزوج أي الذي طلقها ولا تجب له بدون اعتقاده ولما قدمناها أيضا عن ابن كمال من اعتبار دين الزوج خاصة وكذا ما قدمناه من ترجيح القول بأنه لا عدة من الكافر عند الإمام أصلا تأمل قوله ( أو تزوجها قبل زوج آخر الخ ) مقتضاه أن المسألة الأولى مفروضة فيما إذا طلقها ثلاثا وأقام معها من غير تجديد عقد آخر حتى تكون مسألة أخرى ويشكل الفرق بينهما فإذا إذا توقف التفريق في الأولى على طلب المرأة يلزم أن يتوقف هنا على طلبها بالأولى لأنه إذا جدد عقده عليها قبل زوج آخر حصلت شبهة العقد فكيف يفرق بينهما بلا طلب أصلا مع وجود شبهة العقد ولا يفرق إلا بطلب عند عدم وجود شبهة العقد ولذا والله أعلم ذكر في البحر عن الإسبيجابي أنه إذا طلقها ثلاثا إن أمسكها من غير تجديد النكاح عليها فرق بينهما وإن لم يترافعا إلى القاضي وإن جدده عليها من غير أن تتزوج بآخر فلا تفريق ثم قال وهو مخالف لما في المحيط لأنه سوى في التفريق بين ما إذا تزوجها أو لا حيث لم تتزوج بغيره اه قلت لكنه مخالف أيضا لما قدمناه عن الفتح وغيره من أن مثل المحرمين ما لو تزوج مطلقته ثلاثا إلا أن يخص ذلك بما إذا أسلما أو أحدهما لكنه خلاف ما في الزيلعي حيث قال وعلى هذا الخلاف المطلقة ثلاثا والجمع بين المحارم والخمس اه أي الخلاف المار بين الإمام وصاحبيه من أنه يفرق بمرافعتهما عنده لا بمرافعة أحدهما فليتأمل قوله ( خلافا للزيلعي الخ ) أقول ما في الحاوي القدسي ليس فيه مخالفة لما هنا كما يعلم من عبارة الحاوي التي نقلها المصنف في منحه فراجعها

حصہ V03/P187–V03/P188İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P187–V03/P188)
Orijinal Metin (AR)

وأما الزيلعي ففيه مخالفة فإنه ذكر ما قدمناه عنه آنفا ثم قال وذكر في الغاية معزيا إلى المحيط أن المطلقة ثلاثا لو طلبت التفريق يفرق بينهما بالإجماع لأنه لا يتضمن إبطال حق الزوج وكذا في الخلع وعدة المسلم لو كانت كتابية وكذا لو تزوجها قبل زوج آخر في المطلقة ثلاثا اه ووجه المخالفة أن قوله وكذا في الخلع الخ يفيد توقف التفريق على الطلب في المسائل الثلاث كالمسألة الأولى كما هو مقتضى التشبيه وصرح بذلك في الفتح حيث ذكر عبارة الغاية وقال عقب قوله وكذا في الخلع يعني اختلعت من زوجها الذمي ثم أمسكها فرفعته إلى الحاكم فإنه يفرق بينهما لأن إمساكها ظلم الخ فما عزاه في الغاية إلى المحيط ونقله عنها الزيلعي وصاحب الفتح مخالف لما في البحر عن المحيط وهو الذي مشى عليه المصنف من عدم توقفه على المرافعة في المسائل الثلاث وتوقفه في المسألة الأولى فقط وذكر في النهر أيضا عبارة المحيط الرضوي وهي كما مشى عليه صاحب البحر والمصنف فهذا هو وجه المخالفة الذي أراده الشارح ونبه عليه في النهر أيضا وقد خفي على المحشين فافهم نعم في كلام الزيلعي مخالفة من وجه آخر وهو أنه ذكر أولا أن المطلقة ثلاثا مثل المحرمين في جريان الخلاف كما ذكرناه قريبا ثم ذكر ما في الغاية من أنه يفرق بطلبها إجماعا ورأيت في كافي الحاكم الشهيد ما يؤيد ما في الغاية وذلك حيث قال وإذا طلق الذمي زوجته ثلاثا ثم أقام عليها فرافعته إلى السلطان فرق بينهما وكذلك لو كانت اختلعت وإذا تزوج الذمي الذمية وهي في عدة من زوج مسلم قد طلقها أو مات عنها فإني أفرق بينهما اه لكن مفاده أن التفريق في هذه الأخيرة لا يحتاج إلى مرافعة وطلب أصلا لتعلق حق المسلم ومثلها ما قدمناه عن الكافي أيضا وهو ما لو تزوج الذمي مسلمة قوله ( وإذا أسلم أحد الزوجين الخ ) حاصل صور إسلام أحدهما على اثنين وثلاثين لأنهما إما أن يكونا كتابيين أو مجوسيين أو الزوج كتابي وهي مجوسية أو بالعكس وعلى كل فالمسلم أما الزوج أو الزوجة وفي كل من الثمانية إما أن يكون في دارنا أو في دار الحرب أو الزوج فقط في دارنا أو بالعكس أفاده في البحر وفيه أيضا قيد بالإسلام لأن النصرانية إذا تهودت أو عكسه لا يلتفت إليهم لأن الكفر كله ملة واحدة وكذا لو تمجست زوجة النصراني فهما على نكاحهما كما لو كانت مجوسية في الابتداء اه والمراد بالمجوسي من ليس له كتاب سماوي فيشمل الوثني والدهري وأراد المصنف بالزوجين المجتمعين في دار الإسلام وسيأتي محترزه في قوله ولو أسلم أحدهما ثمة الخ قوله ( أو امرأة الكتابي ) أما إذا أسلم زوج الكتابية فإن النكاح يبقى كما يأتي متنا قوله ( أو سكت ) غير أنه في هذه الحالة يكرر عليه العرض ثلاثا احتياطا كذا في المبسوط نهر قوله ( فرق بينهما ) وما لم يفرق القاضي فهي زوجته حتى لو مات الزوج قبل أن تسلم امرأته الكافرة وجب لها المهر أي كماله وإن لم يدخل بها لأن النكاح كان قائما ويقرر بالموت فتح وإنما لم يتوارثا لمانع الكفر قوله ( صبيا مميزا ) أي يعقل الأديان لأن ردته معتبرة فكذا إباؤه فتح قال في أحكام الصغار والمعتوه كالصبي العاقل اه قوله ( على الأصح ) وقيل لا يعتبر إباؤه عند أبي يوسف كما لا تعتبر ردته عنده فتح قوله ( فيما ذكر ) أي من حكم الإسلام والإباء والسكوت قوله ( ولو كان ) أي الصبي كما تفيده عبارة الفتح وليس بقيد بل البالغ مثله قوله ( لعدم نهايته ) بخلاف عدم التمييز فإن له نهاية

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وأما الزيلعي ففيه مخالفة فإنه ذكر ما قدمناه عنه آنفا ثم قال وذكر في الغاية معزيا إلى المحيط أن المطلقة ثلاثا لو طلبت التفريق يفرق بينهما بالإجماع لأنه لا يتضمن إبطال حق الزوج وكذا في الخلع وعدة المسلم لو كانت كتابية وكذا لو تزوجها قبل زوج آخر في المطلقة ثلاثا اه ووجه المخالفة أن قوله وكذا في الخلع الخ يفيد توقف التفريق على الطلب في المسائل الثلاث كالمسألة الأولى كما هو مقتضى التشبيه وصرح بذلك في الفتح حيث ذكر عبارة الغاية وقال عقب قوله وكذا في الخلع يعني اختلعت من زوجها الذمي ثم أمسكها فرفعته إلى الحاكم فإنه يفرق بينهما لأن إمساكها ظلم الخ فما عزاه في الغاية إلى المحيط ونقله عنها الزيلعي وصاحب الفتح مخالف لما في البحر عن المحيط وهو الذي مشى عليه المصنف من عدم توقفه على المرافعة في المسائل الثلاث وتوقفه في المسألة الأولى فقط وذكر في النهر أيضا عبارة المحيط الرضوي وهي كما مشى عليه صاحب البحر والمصنف فهذا هو وجه المخالفة الذي أراده الشارح ونبه عليه في النهر أيضا وقد خفي على المحشين فافهم نعم في كلام الزيلعي مخالفة من وجه آخر وهو أنه ذكر أولا أن المطلقة ثلاثا مثل المحرمين في جريان الخلاف كما ذكرناه قريبا ثم ذكر ما في الغاية من أنه يفرق بطلبها إجماعا ورأيت في كافي الحاكم الشهيد ما يؤيد ما في الغاية وذلك حيث قال وإذا طلق الذمي زوجته ثلاثا ثم أقام عليها فرافعته إلى السلطان فرق بينهما وكذلك لو كانت اختلعت وإذا تزوج الذمي الذمية وهي في عدة من زوج مسلم قد طلقها أو مات عنها فإني أفرق بينهما اه لكن مفاده أن التفريق في هذه الأخيرة لا يحتاج إلى مرافعة وطلب أصلا لتعلق حق المسلم ومثلها ما قدمناه عن الكافي أيضا وهو ما لو تزوج الذمي مسلمة قوله ( وإذا أسلم أحد الزوجين الخ ) حاصل صور إسلام أحدهما على اثنين وثلاثين لأنهما إما أن يكونا كتابيين أو مجوسيين أو الزوج كتابي وهي مجوسية أو بالعكس وعلى كل فالمسلم أما الزوج أو الزوجة وفي كل من الثمانية إما أن يكون في دارنا أو في دار الحرب أو الزوج فقط في دارنا أو بالعكس أفاده في البحر وفيه أيضا قيد بالإسلام لأن النصرانية إذا تهودت أو عكسه لا يلتفت إليهم لأن الكفر كله ملة واحدة وكذا لو تمجست زوجة النصراني فهما على نكاحهما كما لو كانت مجوسية في الابتداء اه والمراد بالمجوسي من ليس له كتاب سماوي فيشمل الوثني والدهري وأراد المصنف بالزوجين المجتمعين في دار الإسلام وسيأتي محترزه في قوله ولو أسلم أحدهما ثمة الخ قوله ( أو امرأة الكتابي ) أما إذا أسلم زوج الكتابية فإن النكاح يبقى كما يأتي متنا قوله ( أو سكت ) غير أنه في هذه الحالة يكرر عليه العرض ثلاثا احتياطا كذا في المبسوط نهر قوله ( فرق بينهما ) وما لم يفرق القاضي فهي زوجته حتى لو مات الزوج قبل أن تسلم امرأته الكافرة وجب لها المهر أي كماله وإن لم يدخل بها لأن النكاح كان قائما ويقرر بالموت فتح وإنما لم يتوارثا لمانع الكفر قوله ( صبيا مميزا ) أي يعقل الأديان لأن ردته معتبرة فكذا إباؤه فتح قال في أحكام الصغار والمعتوه كالصبي العاقل اه قوله ( على الأصح ) وقيل لا يعتبر إباؤه عند أبي يوسف كما لا تعتبر ردته عنده فتح قوله ( فيما ذكر ) أي من حكم الإسلام والإباء والسكوت قوله ( ولو كان ) أي الصبي كما تفيده عبارة الفتح وليس بقيد بل البالغ مثله قوله ( لعدم نهايته ) بخلاف عدم التمييز فإن له نهاية

حصہ V03/P188–V03/P189İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P188–V03/P189)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( بل يعرض الإسلام على أبويه الخ ) قال في التحرير وشرحه وإنما يعرض الإسلام على أبيه أو أمه لصيرورته مسلما بإسلام أحدهما فإن أسلم أحدهما أقرا على النكاح وإن أبى فرق بينهما دفعا للضرر عن المسلمة ويصير مرتدا تبعا بارتداد أبويه ولحاقهما به بخلاف ما إذا تركاه في دار الإسلام أو بلغ مسلما ثم جن أو أسلم عاقلا فجن قبل البلوغ فارتدا ولحقا به لأنه صار مسلما بتبعية الدار عند زوال تبعية الأبوين أو بتقرر ركن الإيمان منه قال شمس الأئمة وليس المراد من عرض الإسلام على والده أن يعرض عليه بطريق الإلزام بل على سبيل الشفقة المعلومة من الآباء على الأولاد عادة فلعل ذلك يحمله على أن يسلم ألا ترى أنه إذا لم يكن له والدان جعل القاضي له خصما وفرق بينهما فهذا دليل على أن الإباء يسقط اعتباره هنا للتعذر اه وهذا ما نقله عن الباقاني ومثل في التاترخانية وحاصله أن فائدة نصب الوصي الحكم بالتفريق بلا عرض بل يسقط العرض للضرورة لأنه لا يصير مسلما بتبعية غير الأبوين وقد علم مما ذكرناه أنه لو كان له أم فقط يعرض الإسلام عليها فإن أبت فرق بينهما لأنه تبع لها وإن لم تكن لها ولاية عليه لأن المناط هنا التبعية لا الولاية فقول بعض المحشين إنه عند عدم الأب لا يعرض على الأم بل ينصب له وصيا غير صحيح نعم لو كان أبواه مجنونين أيضا ينبغي أن ينصب عنه وصيا والحاصل أن المجنون كالصبي في تبعيته لأبويه إسلاما وكفرا ما لم يسلم قبل جنونه قوله ( وهي مجوسية الخ ) بخلاف عكسه وهو ما لو كانت نصرانية وقت إسلامه ثم تمجست فإنه تقع الفرقة بلا عرض عليها بحر عن المحيط وظاهره وقوع الفرقة بلا تفريق القاضي لأنها صارت كالمرتدة تأمل قوله ( طلاق ينقص العدد ) أشار إلى أن المراد بالطلاق حقيقته لا الفسخ فلو أسلم ثم تزوجها يملك عليها طلقتين فقط عندهما وقال أبو يوسف إنه فسخ ثم هذا الطلاق بائن قبل الدخول أو بعده قال في النهاية حتى لو أسلم الزوج لا يملك الرجعة قال في البحر وأشار بالطلاق إلى وجوب العدة عليها إن كان دخل بها لأن المرأة إن كانت مسلمة فقد التزمت أحكام الإسلام ومن حكمه وجوب العدة وإن كانت كافرة لا تعتقد وجوبها فالزوج مسلم والعدة حقه وحقوقنا لا تبطل بديانتهم وإلى وجوب النفقة في العدة إن كانت هي مسلمة لأن المنع من الاستمتاع جاء من جهته بخلاف ما إذا كانت كافرة وأسلم الزوج لأن المنع من جهتها ولذا لا مهر لها إن كان قبل الدخول اه أما لو أسلمت وأبى الزوج فلها نصف المهر قبل الدخول وكله بعده كما في كافي الحاكم ثم قال في البحر وأشار إيضا إلى وقوع طلاقه عليها ما دامت في العدة كما لوقعت الفرقة بالخلع أو بالجب أو العنة كذا في المحيط وظاهره أنه لا فرق في وقوع الطلاق عليها بين أن يكون هو الآبي أو هي وظاهر ما في الفتح أنه خاص بما إذا أسلمت وأبى هو والظاهر الأول اه أقول ما في الفتح صريح في الأول حيث قال إذا أسلم أحد الزوجين الذميين وفرق بينهما بإباء الآخر فإنه يقع عليها طلاقه وإن كانت هي الآبية مع أن الفرقة فسخ وبه ينتقض ما قيل إذا أسلم أحد الزوجين لم يقع عليها طلاقه اه نعم ظاهر ما في المحيط يفيد أنه خاص بما إذا كان هو الآبي وهو قوله كما لو وقعت الفرقة بالخلع الخ لأنها فرقة من جانبه فتكون طلاقا ومعتدة الطلاق يقع عليها الطلاق أما لو كانت هي الآبية تكون الفرقة فسخا والفسخ رفع للعقد فلا يقع الطلاق في عدته نعم في البحر أول كتاب الطلاق أنه لا يقع في عدة الفسخ إلا في ارتداد أحدهما وتفريق القاضي بإباء أحدهما عن الإسلام

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( بل يعرض الإسلام على أبويه الخ ) قال في التحرير وشرحه وإنما يعرض الإسلام على أبيه أو أمه لصيرورته مسلما بإسلام أحدهما فإن أسلم أحدهما أقرا على النكاح وإن أبى فرق بينهما دفعا للضرر عن المسلمة ويصير مرتدا تبعا بارتداد أبويه ولحاقهما به بخلاف ما إذا تركاه في دار الإسلام أو بلغ مسلما ثم جن أو أسلم عاقلا فجن قبل البلوغ فارتدا ولحقا به لأنه صار مسلما بتبعية الدار عند زوال تبعية الأبوين أو بتقرر ركن الإيمان منه قال شمس الأئمة وليس المراد من عرض الإسلام على والده أن يعرض عليه بطريق الإلزام بل على سبيل الشفقة المعلومة من الآباء على الأولاد عادة فلعل ذلك يحمله على أن يسلم ألا ترى أنه إذا لم يكن له والدان جعل القاضي له خصما وفرق بينهما فهذا دليل على أن الإباء يسقط اعتباره هنا للتعذر اه وهذا ما نقله عن الباقاني ومثل في التاترخانية وحاصله أن فائدة نصب الوصي الحكم بالتفريق بلا عرض بل يسقط العرض للضرورة لأنه لا يصير مسلما بتبعية غير الأبوين وقد علم مما ذكرناه أنه لو كان له أم فقط يعرض الإسلام عليها فإن أبت فرق بينهما لأنه تبع لها وإن لم تكن لها ولاية عليه لأن المناط هنا التبعية لا الولاية فقول بعض المحشين إنه عند عدم الأب لا يعرض على الأم بل ينصب له وصيا غير صحيح نعم لو كان أبواه مجنونين أيضا ينبغي أن ينصب عنه وصيا والحاصل أن المجنون كالصبي في تبعيته لأبويه إسلاما وكفرا ما لم يسلم قبل جنونه قوله ( وهي مجوسية الخ ) بخلاف عكسه وهو ما لو كانت نصرانية وقت إسلامه ثم تمجست فإنه تقع الفرقة بلا عرض عليها بحر عن المحيط وظاهره وقوع الفرقة بلا تفريق القاضي لأنها صارت كالمرتدة تأمل قوله ( طلاق ينقص العدد ) أشار إلى أن المراد بالطلاق حقيقته لا الفسخ فلو أسلم ثم تزوجها يملك عليها طلقتين فقط عندهما وقال أبو يوسف إنه فسخ ثم هذا الطلاق بائن قبل الدخول أو بعده قال في النهاية حتى لو أسلم الزوج لا يملك الرجعة قال في البحر وأشار بالطلاق إلى وجوب العدة عليها إن كان دخل بها لأن المرأة إن كانت مسلمة فقد التزمت أحكام الإسلام ومن حكمه وجوب العدة وإن كانت كافرة لا تعتقد وجوبها فالزوج مسلم والعدة حقه وحقوقنا لا تبطل بديانتهم وإلى وجوب النفقة في العدة إن كانت هي مسلمة لأن المنع من الاستمتاع جاء من جهته بخلاف ما إذا كانت كافرة وأسلم الزوج لأن المنع من جهتها ولذا لا مهر لها إن كان قبل الدخول اه أما لو أسلمت وأبى الزوج فلها نصف المهر قبل الدخول وكله بعده كما في كافي الحاكم ثم قال في البحر وأشار إيضا إلى وقوع طلاقه عليها ما دامت في العدة كما لوقعت الفرقة بالخلع أو بالجب أو العنة كذا في المحيط وظاهره أنه لا فرق في وقوع الطلاق عليها بين أن يكون هو الآبي أو هي وظاهر ما في الفتح أنه خاص بما إذا أسلمت وأبى هو والظاهر الأول اه أقول ما في الفتح صريح في الأول حيث قال إذا أسلم أحد الزوجين الذميين وفرق بينهما بإباء الآخر فإنه يقع عليها طلاقه وإن كانت هي الآبية مع أن الفرقة فسخ وبه ينتقض ما قيل إذا أسلم أحد الزوجين لم يقع عليها طلاقه اه نعم ظاهر ما في المحيط يفيد أنه خاص بما إذا كان هو الآبي وهو قوله كما لو وقعت الفرقة بالخلع الخ لأنها فرقة من جانبه فتكون طلاقا ومعتدة الطلاق يقع عليها الطلاق أما لو كانت هي الآبية تكون الفرقة فسخا والفسخ رفع للعقد فلا يقع الطلاق في عدته نعم في البحر أول كتاب الطلاق أنه لا يقع في عدة الفسخ إلا في ارتداد أحدهما وتفريق القاضي بإباء أحدهما عن الإسلام

حصہ V03/P189–V03/P190İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P189–V03/P190)
Orijinal Metin (AR)

وفي البزازية وإذا أسلم أحد الزوجين لا يقع على الآخر طلاقه لكن قال الخير الرملي إن هذا في طلاق أهل الحرب أي فيما لو هاجر أحدهما إلينا مسلما لأنه لا عدة عليها قلت إن هذا الحمل ممكن في عبارة البزازية دون عبارة طلاق البحر فليتأمل وسيأتي تمام الكلام على ذلك آخر باب الكنايات قوله ( لأن الطلاق لا يكون من النساء ) بل الذي يكون من المرأة عند القدرة على الفرقة شرعا هو الفسخ فينوب القاضي منابها فيما تملكه قوله ( وإباء المميز ) أي تفرق القاضي بسبب الإباء وإلا فالإباء ليس بطلاق ح قوله ( وأحد أبوي المجنون ) أي إذا لم يوجد إلا أحدهما أبا أو أما أما لو وجدا فلا بد من إباء كل منهما لأنه لو أسلم أحدهما تبعه كما مر قوله ( طلاق في الأصح ) يشير إلى أنه في غير الأصح يكون فسخا أبو السعود مطلب الصبي والمجنون ليسا بأهل لإيقاع طلاق بل للوقوع قوله ( فليسا بأهل للإيقاع ) أي إيقاع الطلاق منهما بل هما أهل للوقوع أي حكم الشرع بوقوعه عليهما عند وجود موجبه وفي شرح التحرير قال صاحب الكشف وغيره المراد من عدم شرعية الطلاق أو العتاق في حق الصغير عدمها عند عدم الحاجة فأما عند تحققها فمشروع قال شمس الأئمة السرخسي زعم بعض مشايخنا أن هذا الحكم غير مشروع أصلا في حق الصبي حتى أن امرأته لا تكون محلا للطلاق هذا وهم عندي فإن الطلاق يملك بملك النكاح إذ لا ضرر في إثبات أصل الملك بل الضرر في الإيقاع حتى إذا تحققت الحاجة إلى صحة إيقاع الطلاق من جهته لدفع الضرر كان صحيحا فإذا أسلمت زوجته وأبى فرق بينهما وكان طلاقا عند أبي حنيفة ومحمد وإذا ارتد والعياذ بالله تعالى وقعت البينونة وكان طلاقا في قول محمد وإذا وجدته مجبوبا فخاصمته فرق بينهما وكان طلاقا عند بعض المشايخ اه قلت وحاصله أنه كالبالغ في وقوع الطلاق منه بهذه الأسباب إلا أنه لا يصح إيقاعه منه ابتداء للضرر عليه ومثله المجنون وبه ظهر أنه لا حاجة إلى أنه إيقاع من القاضي لأن تفريق القاضي هنا كتفريقه بإباء البالغ عن الإسلام وهو طلاق منه بطريق النيابة فكذا في الصبي والمجنون لكن لما كان المشهور أنه لا يقع طلاقهما أي ابتداء وكان وقوعه منهما بعارض غريبا قال الزيلعي وغيره إنه من أغرب المسائل فافهم قوله ( كما لو ورث قريبه ) أي الرحم المحرم منه كأن ورث أباه المملوك لأخيه من أم مثلا فإنه يعتق عليه وكما لو تزوج مملوكة أبيه فورثها منه انفسخ النكاح قوله ( لم يقع ) لأنه علقه على ما ينافي وقوعه منه فإن الجزاء وهو أنت طالق لا ينعقد سببا للطلاق إلا عند وجود الشرط فلا بد من كون الشرط صالحا له فهو كقوله إن مت فأنت طالق كذا ظهر لي قوله ( وقع ) لما صرحوا به من أن الأهلية إنما تعتبر وقت التعليق لا وقت وجود الشرط وليس الشرط هنا وهو دخول الدار منافيا لانعقاد الجزاء سببا للطلاق بخلاف المسألة الأولى والحاصل أنه لا بد من صحة التعليق من وجود الأهلية وقته وعدم منافاة الشرط المعلق عليه للجزاء المعلق وهنا وجد كل منهما بخلاف الأولى فإنه وجدت فيها الأهلية وقت التعليق وفقد الآخر وهو عدم المنافاة هذا ما ظهر لي قوله ( ولو أسلم أحدهما ثمة ) هذا مقابل قوله فيما مر قوله وإذا أسلم أحد الزوجين المجوسيين أو امرأة الكتابي الخ فإنه مفروض فيما إذا اجتمعا في دار الإسلام كما قدمناه ولذا قال في البحر هنا أطلق في إسلام أحدهما في دار الحرب فشمل ما إذا كان الآخر في دار الإسلام أو في دار الحرب أقام الآخر فيها أو خرج إلى دار الإسلام فحاصله أنه ما لم يجتمعا في دار الإسلام فإنه لا يعرض الإسلام على المصر سواء خرج المسلم أو الآخر لأنه لا يقضي لغائب ولا على غائب كذا في المحيط اه

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وفي البزازية وإذا أسلم أحد الزوجين لا يقع على الآخر طلاقه لكن قال الخير الرملي إن هذا في طلاق أهل الحرب أي فيما لو هاجر أحدهما إلينا مسلما لأنه لا عدة عليها قلت إن هذا الحمل ممكن في عبارة البزازية دون عبارة طلاق البحر فليتأمل وسيأتي تمام الكلام على ذلك آخر باب الكنايات قوله ( لأن الطلاق لا يكون من النساء ) بل الذي يكون من المرأة عند القدرة على الفرقة شرعا هو الفسخ فينوب القاضي منابها فيما تملكه قوله ( وإباء المميز ) أي تفرق القاضي بسبب الإباء وإلا فالإباء ليس بطلاق ح قوله ( وأحد أبوي المجنون ) أي إذا لم يوجد إلا أحدهما أبا أو أما أما لو وجدا فلا بد من إباء كل منهما لأنه لو أسلم أحدهما تبعه كما مر قوله ( طلاق في الأصح ) يشير إلى أنه في غير الأصح يكون فسخا أبو السعود مطلب الصبي والمجنون ليسا بأهل لإيقاع طلاق بل للوقوع قوله ( فليسا بأهل للإيقاع ) أي إيقاع الطلاق منهما بل هما أهل للوقوع أي حكم الشرع بوقوعه عليهما عند وجود موجبه وفي شرح التحرير قال صاحب الكشف وغيره المراد من عدم شرعية الطلاق أو العتاق في حق الصغير عدمها عند عدم الحاجة فأما عند تحققها فمشروع قال شمس الأئمة السرخسي زعم بعض مشايخنا أن هذا الحكم غير مشروع أصلا في حق الصبي حتى أن امرأته لا تكون محلا للطلاق هذا وهم عندي فإن الطلاق يملك بملك النكاح إذ لا ضرر في إثبات أصل الملك بل الضرر في الإيقاع حتى إذا تحققت الحاجة إلى صحة إيقاع الطلاق من جهته لدفع الضرر كان صحيحا فإذا أسلمت زوجته وأبى فرق بينهما وكان طلاقا عند أبي حنيفة ومحمد وإذا ارتد والعياذ بالله تعالى وقعت البينونة وكان طلاقا في قول محمد وإذا وجدته مجبوبا فخاصمته فرق بينهما وكان طلاقا عند بعض المشايخ اه قلت وحاصله أنه كالبالغ في وقوع الطلاق منه بهذه الأسباب إلا أنه لا يصح إيقاعه منه ابتداء للضرر عليه ومثله المجنون وبه ظهر أنه لا حاجة إلى أنه إيقاع من القاضي لأن تفريق القاضي هنا كتفريقه بإباء البالغ عن الإسلام وهو طلاق منه بطريق النيابة فكذا في الصبي والمجنون لكن لما كان المشهور أنه لا يقع طلاقهما أي ابتداء وكان وقوعه منهما بعارض غريبا قال الزيلعي وغيره إنه من أغرب المسائل فافهم قوله ( كما لو ورث قريبه ) أي الرحم المحرم منه كأن ورث أباه المملوك لأخيه من أم مثلا فإنه يعتق عليه وكما لو تزوج مملوكة أبيه فورثها منه انفسخ النكاح قوله ( لم يقع ) لأنه علقه على ما ينافي وقوعه منه فإن الجزاء وهو أنت طالق لا ينعقد سببا للطلاق إلا عند وجود الشرط فلا بد من كون الشرط صالحا له فهو كقوله إن مت فأنت طالق كذا ظهر لي قوله ( وقع ) لما صرحوا به من أن الأهلية إنما تعتبر وقت التعليق لا وقت وجود الشرط وليس الشرط هنا وهو دخول الدار منافيا لانعقاد الجزاء سببا للطلاق بخلاف المسألة الأولى والحاصل أنه لا بد من صحة التعليق من وجود الأهلية وقته وعدم منافاة الشرط المعلق عليه للجزاء المعلق وهنا وجد كل منهما بخلاف الأولى فإنه وجدت فيها الأهلية وقت التعليق وفقد الآخر وهو عدم المنافاة هذا ما ظهر لي قوله ( ولو أسلم أحدهما ثمة ) هذا مقابل قوله فيما مر قوله وإذا أسلم أحد الزوجين المجوسيين أو امرأة الكتابي الخ فإنه مفروض فيما إذا اجتمعا في دار الإسلام كما قدمناه ولذا قال في البحر هنا أطلق في إسلام أحدهما في دار الحرب فشمل ما إذا كان الآخر في دار الإسلام أو في دار الحرب أقام الآخر فيها أو خرج إلى دار الإسلام فحاصله أنه ما لم يجتمعا في دار الإسلام فإنه لا يعرض الإسلام على المصر سواء خرج المسلم أو الآخر لأنه لا يقضي لغائب ولا على غائب كذا في المحيط اه

حصہ V03/P190–V03/P191İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P190–V03/P191)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( كالبحر الملح ) قال في النهر وينبغي أن يكون ما ليس بدار حرب ولا إسلام ملحقا بدار الحرب كالبحر الملح لأنه لا قهر لأحد عليه فإذا أسلم أحدهما وهو راكبه توقفت البينونة على مضي ثلاث حيض أخذا من تعليلهم بتعذر العرض لعدم الولاية اه وهل حكم البحر الملح في غير هذه هذه حكم دار الحرب حتى لو خرج إليه الذمي صار حربيا وانتقض عهده وإذا خرج إليه الحربي وعاد قبل الوصول إلى داره ينتقض أمانه ويعشر ما معه يحرر ط قوله ( لم تبن حتى تحيض الخ ) أفاد بتوقف البينونة على الحيض أن الآخر لو أسلم قبل انقضائها فلا بينونة ( بحر ) قوله ( أو تمضي ثلاثة أشهر ) أي إن كانت لا تحيض لصغر أو كبر كما في البحر وإن كانت حاملا فحتى تضع حملها ح عن القهستاني قوله ( إقامة لشرط الفرقة ) وهو مضي هذه المدة مقام السبب وهو الإباء لأن الإباء لا يعرف إلا بالعرض وقد عدم العرض لانعدام الولاية ومست الحاجة إلى التفريق لأن المشرك لا يصلح للمسلم وإقامة الشرط عند تعذر العلة جائز فإذا مضت هذه المدة صار مضيها بمنزلة تفريق القاضي وتكون فرقة بطلاق على قياس قولهما وعلى قياس قول أبي يوسف بغير طلاق لأنها بسبب الإباء حكما وتقديرا بدائع وبحث في البحر أنه ينبغي أن يقال إن كان المسلم هو المرأة تكون فرقة بطلاق لأن الآبي هو الزوج حكما والتفريق بإبائه طلاق عندهما فكذا ما قام مقامه وإن كان المسلم الزوج فهي فسخ قوله ( وليست بعدة ) أي ليست هذه المدة عدة لأن غير المدخول بها داخلة تحت هذا الحكم ولو كانت عدة لاختص ذلك المدخول بها وهل تجب العدة بعد مضي هذه المدة فإن كانت المرأة حربية فلا لأنه لا عدة على الحربية وإن كانت هي المسلمة فخرجت إلينا فتمت الحيض هنا فكذلك عند أبي حنيفة خلافا لهما لأن المهاجرة لا عدة عليها عنده خلافا لهما كما سيأتي بدائع وهداية وجزم الطحاوي بوجوبها قال في البحر وينبغي حمله على اختيار قولهما قوله ( ولو أسلم زوج الكتابية ) هذا محترز قوله فيما مر أو امرأة الكتابي قوله ( كما مر ) أي في قوله كما لو كانت في الابتداء كذلك وأشار إلى أن الذي صرح به فيما مر يمكن انفهامه من هنا بأن يراد بالكتابية الكتابية حالا أو مآلا قوله ( فهي له ) لأنه يجوز له التزوج بها ابتداء فالبقاء أولى لأنه أسهل نهر قوله ( حقيقة وحكما ) المراد بالتباين حقيقة تباعدهما شخصا وبالحكم أن لا يكون في الدار التي دخلها على سبيل الرجوع بل على سبيل القرار والسكنى حتى لو دخل الحربي دارنا بأمان لم تبن زوجته لأنه في داره حكما إلا إذا قبل الذمة نهر قوله ( لا بالسبي ) تنصيص على خلاف الشافعي فإنه عكس وجعل سبب الفرقة السبي لا التباين فتفرع أربع صور وفاقيتان وخلافيتان فقوله فلو خرج أحدهما الخ وقوله وإن سبيا الخ خلافيتان وقوله أو أخرج مسبيا وقوله أو خرجا إلينا الخ وفاقيتان قوله ( فلو خرج أحدهما الخ ) هذه خلافية لوجود التباين دون السبي قال في البدائع ثم إن كان الزوج هو الذي خرج فلا عدة عليها بلا خلاف لأنها حربية وإن كانت هي فذلك عنده خلافا لهما اه وفي الفتح لو كان الخارج هو الرجل يحل له عندنا التزوج بأربع في الحال وبأخت امرأته التي في دار الحرب إذا كانت في دار الإسلام قوله ( أو أخرج ) هذه وفاقية لوجود التباين والسبي قوله ( وأدخل في دارنا ) أفاد أنه لا يتحقق التباين بمجرد السبي بل لا بد من الإحراز في دارنا كما في البدائع قوله ( كالموتى ) ولهذا لو التحق بهم المرتد يجري عليه أحكام الموتى ط قوله ( وإن سبيا ) هذه خلافية والتي بعدها وفاقية لعدم السبي فيها

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( كالبحر الملح ) قال في النهر وينبغي أن يكون ما ليس بدار حرب ولا إسلام ملحقا بدار الحرب كالبحر الملح لأنه لا قهر لأحد عليه فإذا أسلم أحدهما وهو راكبه توقفت البينونة على مضي ثلاث حيض أخذا من تعليلهم بتعذر العرض لعدم الولاية اه وهل حكم البحر الملح في غير هذه هذه حكم دار الحرب حتى لو خرج إليه الذمي صار حربيا وانتقض عهده وإذا خرج إليه الحربي وعاد قبل الوصول إلى داره ينتقض أمانه ويعشر ما معه يحرر ط قوله ( لم تبن حتى تحيض الخ ) أفاد بتوقف البينونة على الحيض أن الآخر لو أسلم قبل انقضائها فلا بينونة ( بحر ) قوله ( أو تمضي ثلاثة أشهر ) أي إن كانت لا تحيض لصغر أو كبر كما في البحر وإن كانت حاملا فحتى تضع حملها ح عن القهستاني قوله ( إقامة لشرط الفرقة ) وهو مضي هذه المدة مقام السبب وهو الإباء لأن الإباء لا يعرف إلا بالعرض وقد عدم العرض لانعدام الولاية ومست الحاجة إلى التفريق لأن المشرك لا يصلح للمسلم وإقامة الشرط عند تعذر العلة جائز فإذا مضت هذه المدة صار مضيها بمنزلة تفريق القاضي وتكون فرقة بطلاق على قياس قولهما وعلى قياس قول أبي يوسف بغير طلاق لأنها بسبب الإباء حكما وتقديرا بدائع وبحث في البحر أنه ينبغي أن يقال إن كان المسلم هو المرأة تكون فرقة بطلاق لأن الآبي هو الزوج حكما والتفريق بإبائه طلاق عندهما فكذا ما قام مقامه وإن كان المسلم الزوج فهي فسخ قوله ( وليست بعدة ) أي ليست هذه المدة عدة لأن غير المدخول بها داخلة تحت هذا الحكم ولو كانت عدة لاختص ذلك المدخول بها وهل تجب العدة بعد مضي هذه المدة فإن كانت المرأة حربية فلا لأنه لا عدة على الحربية وإن كانت هي المسلمة فخرجت إلينا فتمت الحيض هنا فكذلك عند أبي حنيفة خلافا لهما لأن المهاجرة لا عدة عليها عنده خلافا لهما كما سيأتي بدائع وهداية وجزم الطحاوي بوجوبها قال في البحر وينبغي حمله على اختيار قولهما قوله ( ولو أسلم زوج الكتابية ) هذا محترز قوله فيما مر أو امرأة الكتابي قوله ( كما مر ) أي في قوله كما لو كانت في الابتداء كذلك وأشار إلى أن الذي صرح به فيما مر يمكن انفهامه من هنا بأن يراد بالكتابية الكتابية حالا أو مآلا قوله ( فهي له ) لأنه يجوز له التزوج بها ابتداء فالبقاء أولى لأنه أسهل نهر قوله ( حقيقة وحكما ) المراد بالتباين حقيقة تباعدهما شخصا وبالحكم أن لا يكون في الدار التي دخلها على سبيل الرجوع بل على سبيل القرار والسكنى حتى لو دخل الحربي دارنا بأمان لم تبن زوجته لأنه في داره حكما إلا إذا قبل الذمة نهر قوله ( لا بالسبي ) تنصيص على خلاف الشافعي فإنه عكس وجعل سبب الفرقة السبي لا التباين فتفرع أربع صور وفاقيتان وخلافيتان فقوله فلو خرج أحدهما الخ وقوله وإن سبيا الخ خلافيتان وقوله أو أخرج مسبيا وقوله أو خرجا إلينا الخ وفاقيتان قوله ( فلو خرج أحدهما الخ ) هذه خلافية لوجود التباين دون السبي قال في البدائع ثم إن كان الزوج هو الذي خرج فلا عدة عليها بلا خلاف لأنها حربية وإن كانت هي فذلك عنده خلافا لهما اه وفي الفتح لو كان الخارج هو الرجل يحل له عندنا التزوج بأربع في الحال وبأخت امرأته التي في دار الحرب إذا كانت في دار الإسلام قوله ( أو أخرج ) هذه وفاقية لوجود التباين والسبي قوله ( وأدخل في دارنا ) أفاد أنه لا يتحقق التباين بمجرد السبي بل لا بد من الإحراز في دارنا كما في البدائع قوله ( كالموتى ) ولهذا لو التحق بهم المرتد يجري عليه أحكام الموتى ط قوله ( وإن سبيا ) هذه خلافية والتي بعدها وفاقية لعدم السبي فيها

حصہ V03/P191–V03/P192İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P191–V03/P192)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( أو ثم أسلما ) عبارة البحر أو مستأمنين ثم أسلمه الخ فأو هنا عاطفة لحال محذوفة على الحال السابقة وهي قوله ذميين وثم عاطفة لأسلما على تلك الحال المحذوفة قوله ( حتى لو كانت الخ ) تفريع على اشتراط تباين الدارين حقيقة وحكما قوله ( لم تبن ) لأن الدار وإن اختلفت حقيقة لكنها متحدة حكما ن فرض المسألة فيما إذا نكحها مسلم أو ذمي ثمة ثم سببت ولا يمكن فرضها فيما لو نكحها هنا لأنه لا يصح لأن تباين الدارين يمنع بقاء النكاح فيمنع ابتداءه بالأولى كما قاله الرحمتي ولو نكحها وهي هنا بأمان صارت ذمية لأن المرأة تبع لزوجها في المقام كما في الفتح من باب المستأمن فافهم قوله ( ولو نكحها ) أي المسلم أو الذمي قوله ( بانت ) لتباين الدارين حقيقة وحكما ط قوله ( وإن خرجت قبله لا ) أي لا تبين لأن الزوج من أهل دار الإسلام فإذا خرجت قبله صارت ذمية لا تمكن من العود لأنها تبع لزوجها في المقام كما علمت فافهم قوله ( وما في الفتح الخ ) قال في النهر وفي المحيط مسلم تزوج حربية في دار الحرب فخرج بها رجل إلى دار الإسلام بانت من زوجها بالتباين فلو خرجت بنفسها قبل زوجها لم تبن لأنها صارت من أهل دارنا بالتزامها أحكام المسلمين إذ لا تمكن من العود والزوج من أهل دار الإسلام فلا تباين قال في الفتح بعد نقله يريد في الصورة الأولى إذا أخرجها الرجل قهرا حتى ملكها لتحقق التباين بيها وبين زوجها حينئذ حقيقة وحكما أما حقيقة فظاهر وأما حكما فلأنها في دار الحرب حكما وزوجها في دار الإسلام قال في الحواشي السعدية وفي قوله وأما حكما الخ بحث اه ولعل وجهه ما مر من أن معنى الحكم أن لا يكون في الدار التي دخلها على سبيل الرجوع بل على سبيل القرار وهي هنا كذلك إذ لا تمكن من الرجوع ثم راجعت المحيط الرضوي فإذا الذي فيه مسلم تزوج حربية كتابية في دار الحرب فخرج عنها الزوج وحده بانت ولو خرجت المرأة قبل الزوج لم تبن وعلله بما مر وهذا لا غبار عليه والظاهر أن ما وقع في نسخة صاحب الفتح تحريف والصواب ما أسمعتك اه ح قلت وما نقله في النهر عن المحيط ذكر مثله في كافي الحاكم الشهيد فالصواب في المسألة الأولى التي نقلها في الفتح عن المحيط أنها لا تبين لاختلاف الدار حقيقة لا حكما قوله ( ومن هاجرت إلينا الخ ) المهاجرة التاركة دار الحرب إلى دار الحرب إلى دار الإسلام على عزم عدم العود وذلك بأن تخرج مسلمة أو ذمية أو صارت كذلك بحر وهذه المسألة داخلة فيما قبلها لكن ما مر فيما إذا خرج أحدهما مهاجرا وقعت الفرقة بينهما والمقصود من هذه أنه إذا كانت المهاجرة المرأة ووقعت الفرقة فلا عدة عليها عند أبي حنيفة سواء كانت حاملا أو حائلا فتزوج للحال إلا الحامل فتتربص لا على وجه العدة بل ليرتفع المانع بالوضع وعندهما عليها العدة فتح وبه يظهر أن تقييد المصنف بالحائل أي غير الحبلى لا وجه له بخلاف قول الكنز وتنكح المهاجرة الحائل بلا عدة فإنها للاحتراز عن الحامل كما علمت لكنه يوهم أن الحامل لها عدة كما توهمه ابن ملك وغيره وليس كذلك قوله ( على الأظهر ) مقابله رواية الحسن أنه يصح نكاحها قبل الوضع لكن لا يقربها زوجها حتى تضع كالحبلى من الزنا ورجحها الأقطع لكن الأولى ظاهر الرواية نهر وصححها الشارحون وعليها الأكثر بحر قوله ( لا للعدة ) نفي لقولهما ولما توهمه ابن ملك وغيره

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( أو ثم أسلما ) عبارة البحر أو مستأمنين ثم أسلمه الخ فأو هنا عاطفة لحال محذوفة على الحال السابقة وهي قوله ذميين وثم عاطفة لأسلما على تلك الحال المحذوفة قوله ( حتى لو كانت الخ ) تفريع على اشتراط تباين الدارين حقيقة وحكما قوله ( لم تبن ) لأن الدار وإن اختلفت حقيقة لكنها متحدة حكما ن فرض المسألة فيما إذا نكحها مسلم أو ذمي ثمة ثم سببت ولا يمكن فرضها فيما لو نكحها هنا لأنه لا يصح لأن تباين الدارين يمنع بقاء النكاح فيمنع ابتداءه بالأولى كما قاله الرحمتي ولو نكحها وهي هنا بأمان صارت ذمية لأن المرأة تبع لزوجها في المقام كما في الفتح من باب المستأمن فافهم قوله ( ولو نكحها ) أي المسلم أو الذمي قوله ( بانت ) لتباين الدارين حقيقة وحكما ط قوله ( وإن خرجت قبله لا ) أي لا تبين لأن الزوج من أهل دار الإسلام فإذا خرجت قبله صارت ذمية لا تمكن من العود لأنها تبع لزوجها في المقام كما علمت فافهم قوله ( وما في الفتح الخ ) قال في النهر وفي المحيط مسلم تزوج حربية في دار الحرب فخرج بها رجل إلى دار الإسلام بانت من زوجها بالتباين فلو خرجت بنفسها قبل زوجها لم تبن لأنها صارت من أهل دارنا بالتزامها أحكام المسلمين إذ لا تمكن من العود والزوج من أهل دار الإسلام فلا تباين قال في الفتح بعد نقله يريد في الصورة الأولى إذا أخرجها الرجل قهرا حتى ملكها لتحقق التباين بيها وبين زوجها حينئذ حقيقة وحكما أما حقيقة فظاهر وأما حكما فلأنها في دار الحرب حكما وزوجها في دار الإسلام قال في الحواشي السعدية وفي قوله وأما حكما الخ بحث اه ولعل وجهه ما مر من أن معنى الحكم أن لا يكون في الدار التي دخلها على سبيل الرجوع بل على سبيل القرار وهي هنا كذلك إذ لا تمكن من الرجوع ثم راجعت المحيط الرضوي فإذا الذي فيه مسلم تزوج حربية كتابية في دار الحرب فخرج عنها الزوج وحده بانت ولو خرجت المرأة قبل الزوج لم تبن وعلله بما مر وهذا لا غبار عليه والظاهر أن ما وقع في نسخة صاحب الفتح تحريف والصواب ما أسمعتك اه ح قلت وما نقله في النهر عن المحيط ذكر مثله في كافي الحاكم الشهيد فالصواب في المسألة الأولى التي نقلها في الفتح عن المحيط أنها لا تبين لاختلاف الدار حقيقة لا حكما قوله ( ومن هاجرت إلينا الخ ) المهاجرة التاركة دار الحرب إلى دار الحرب إلى دار الإسلام على عزم عدم العود وذلك بأن تخرج مسلمة أو ذمية أو صارت كذلك بحر وهذه المسألة داخلة فيما قبلها لكن ما مر فيما إذا خرج أحدهما مهاجرا وقعت الفرقة بينهما والمقصود من هذه أنه إذا كانت المهاجرة المرأة ووقعت الفرقة فلا عدة عليها عند أبي حنيفة سواء كانت حاملا أو حائلا فتزوج للحال إلا الحامل فتتربص لا على وجه العدة بل ليرتفع المانع بالوضع وعندهما عليها العدة فتح وبه يظهر أن تقييد المصنف بالحائل أي غير الحبلى لا وجه له بخلاف قول الكنز وتنكح المهاجرة الحائل بلا عدة فإنها للاحتراز عن الحامل كما علمت لكنه يوهم أن الحامل لها عدة كما توهمه ابن ملك وغيره وليس كذلك قوله ( على الأظهر ) مقابله رواية الحسن أنه يصح نكاحها قبل الوضع لكن لا يقربها زوجها حتى تضع كالحبلى من الزنا ورجحها الأقطع لكن الأولى ظاهر الرواية نهر وصححها الشارحون وعليها الأكثر بحر قوله ( لا للعدة ) نفي لقولهما ولما توهمه ابن ملك وغيره

حصہ V03/P192–V03/P193İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P192–V03/P193)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( بل لشغل الرحم بحق الغير ) أفاد به الفرق بينهما وبين الحامل من الزنى فإن هذه حملها ثابت النسب فيؤثر في منع العقد احتياطا لئلا يقع الجمع بين الفراشين وهو ممتنع بمنزلة الجمع وطأ كما في الفتح بخلاف الحامل من الزنى فإن ماء الزنى لا حرمة له وليس فيه حق الغير فلذا صح نكاحها فافهم قوله ( فسخ ) أي عند الإمام بخلاف الإباء عن الإسلام وسوى محمد بينهما بأو كلا منهما طلاق وأبو يوسف بأن كلا منهما فسخ وفرق الإمام بأن الردة منافية للنكاح لمنافاتها العصمة والطلاق يستدعي قيام النكاح فتعذر جعلها طلاقا وتمامه في النهر قال في الفتح ويقع طلاق زوج المرتدة عليه ما دامت في العدة لأن الحرمة بالردة غير متأبدة فإنها ترتفع بالإسلام فيقع طلاقه عليها في العدة مستتبعا فائدته من حرمتها عليه بعد الثلاث حرمة مغياة بوطء زوج آخر بخلاف حرمة المحرمية فإنها متأبدة لا غاية لها فلا يفيد لحوق الطلاق فائدة اه قلت وهذا إذا لم تلحق بدار الحرب ففي الخانية قبيل الكنايات المرتد إذا لحق بدار الحرب فطلق امرأته لا يقع وإن عاد مسلما وهي في العدة فطلقها يقع والمرتدة إذا لحقت فطلقها زوجها ثم عادت مسلمة قبل الحيض فعندهما يقع قوله ( فلا ينقص عددا ) فلو ارتد مرارا وجدد الإسلام في كل مرة وجدد النكاح على قول أبي حنيفة تحل امرأته من غير إصابة زوج ثان بحر عن الخانية قوله ( بلا قضاء ) أي بلا توقف على قضاء القاضي وكذا بلا توقف على مضي عدة في المدخول بها كما في البحر قوله ( ولو حكما ) أراد به الخلوة الصحيحة قوله ( كل مهرها ) أطلقه فشمل ارتداده وارتدادها بحر قوله ( لتأكده ) أي تأكد تمام المهر به أي بالوطء الحقيقي أو الحكمي قوله ( أو المتعة ) أي إن لم يكن مسمى قوله ( لو ارتد ) قيد في قوله ولغيرها النصف الخ قوله ( وعليه نفقة العدة ) أي لو مدخولا بها إذ غيرها لا عدة عليها وأفاد وجوب العدة سواء ارتد أو ارتدت بالحيض أو بالأشهر لو صغيرة أو آيسة أو بوضع الحمل كما في البحر قوله ( ولا شيء من المهر ) أي في غير المدخول بها لأنها محل التفصيل بقوله لو ارتد وقوله لو ارتدت قوله ( والنفقة ) قد علمت أن الكلام في غير المدخول بها وهذه لا نفقة لها لعدم العدة لا لكون الردة منها لكن المدخول بها كذلك لا نفقة لها لو ارتدت ولذا قال في البحر وحكم نفقة العدة كحكم المهر قبل الدخول فإن كان هو المرتد فلها نفقة العدة وإن ارتدت فلا نفقة لها قوله ( سوى السكنى ) فلا تسقط سكنى المدخول بها في العدة لأنها حق الشرع بخلاف نفقة العدة ولذا صح الخلع على النفقة دون السكنى والظاهر أن هذا مفروض فيما لو أسلمت وإلا فالمرتدة تحبس حتى تعود وسيأتي أن المحبوسة كالخارجة بلا إذنه لا نفقة لها ولا سكنى قوله ( لو ارتدت ) أطلقه فشمل الحرة والأمة والصغيرة والكبيرة بحر قوله ( قبل تأكده ) أي المهر فإنه يتأكد بالموت أو الدخول ولو حكما قوله ( ورثها زوجها استحسانا ) هذا إذا ارتدت وهي مريضة ثم ماتت أو لحقت بدار الحرب بخلاف ردتها في الصحة وبخلاف ما لو ارتد هو فإنها ترثه مطلقا إذا مات أو لحق وهي في العدة كما في الخانية من فصل المعتدة التي ترث وسيذكره المصنف أيضا في طلاق المريض ووجهه أن ردته في معنى مرض الموت لأنه إن لم يسلم يقتل فيكون فارا فترثه مطلقا أما المرأة فلا تقتل بالردة فلم تكن فارة إلا إذا كانت ردتها في المرض قوله ( وصرحوا بتعزيرها خمسة وسبعين ) هو اختيار لقول أبي يوسف فإن نهاية تعزير الحر عنده خمسة وسبعون وعندهما تسعة وثلاثون قال في الحاوي القدسي وبقول أبي يوسف نأخذ

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( بل لشغل الرحم بحق الغير ) أفاد به الفرق بينهما وبين الحامل من الزنى فإن هذه حملها ثابت النسب فيؤثر في منع العقد احتياطا لئلا يقع الجمع بين الفراشين وهو ممتنع بمنزلة الجمع وطأ كما في الفتح بخلاف الحامل من الزنى فإن ماء الزنى لا حرمة له وليس فيه حق الغير فلذا صح نكاحها فافهم قوله ( فسخ ) أي عند الإمام بخلاف الإباء عن الإسلام وسوى محمد بينهما بأو كلا منهما طلاق وأبو يوسف بأن كلا منهما فسخ وفرق الإمام بأن الردة منافية للنكاح لمنافاتها العصمة والطلاق يستدعي قيام النكاح فتعذر جعلها طلاقا وتمامه في النهر قال في الفتح ويقع طلاق زوج المرتدة عليه ما دامت في العدة لأن الحرمة بالردة غير متأبدة فإنها ترتفع بالإسلام فيقع طلاقه عليها في العدة مستتبعا فائدته من حرمتها عليه بعد الثلاث حرمة مغياة بوطء زوج آخر بخلاف حرمة المحرمية فإنها متأبدة لا غاية لها فلا يفيد لحوق الطلاق فائدة اه قلت وهذا إذا لم تلحق بدار الحرب ففي الخانية قبيل الكنايات المرتد إذا لحق بدار الحرب فطلق امرأته لا يقع وإن عاد مسلما وهي في العدة فطلقها يقع والمرتدة إذا لحقت فطلقها زوجها ثم عادت مسلمة قبل الحيض فعندهما يقع قوله ( فلا ينقص عددا ) فلو ارتد مرارا وجدد الإسلام في كل مرة وجدد النكاح على قول أبي حنيفة تحل امرأته من غير إصابة زوج ثان بحر عن الخانية قوله ( بلا قضاء ) أي بلا توقف على قضاء القاضي وكذا بلا توقف على مضي عدة في المدخول بها كما في البحر قوله ( ولو حكما ) أراد به الخلوة الصحيحة قوله ( كل مهرها ) أطلقه فشمل ارتداده وارتدادها بحر قوله ( لتأكده ) أي تأكد تمام المهر به أي بالوطء الحقيقي أو الحكمي قوله ( أو المتعة ) أي إن لم يكن مسمى قوله ( لو ارتد ) قيد في قوله ولغيرها النصف الخ قوله ( وعليه نفقة العدة ) أي لو مدخولا بها إذ غيرها لا عدة عليها وأفاد وجوب العدة سواء ارتد أو ارتدت بالحيض أو بالأشهر لو صغيرة أو آيسة أو بوضع الحمل كما في البحر قوله ( ولا شيء من المهر ) أي في غير المدخول بها لأنها محل التفصيل بقوله لو ارتد وقوله لو ارتدت قوله ( والنفقة ) قد علمت أن الكلام في غير المدخول بها وهذه لا نفقة لها لعدم العدة لا لكون الردة منها لكن المدخول بها كذلك لا نفقة لها لو ارتدت ولذا قال في البحر وحكم نفقة العدة كحكم المهر قبل الدخول فإن كان هو المرتد فلها نفقة العدة وإن ارتدت فلا نفقة لها قوله ( سوى السكنى ) فلا تسقط سكنى المدخول بها في العدة لأنها حق الشرع بخلاف نفقة العدة ولذا صح الخلع على النفقة دون السكنى والظاهر أن هذا مفروض فيما لو أسلمت وإلا فالمرتدة تحبس حتى تعود وسيأتي أن المحبوسة كالخارجة بلا إذنه لا نفقة لها ولا سكنى قوله ( لو ارتدت ) أطلقه فشمل الحرة والأمة والصغيرة والكبيرة بحر قوله ( قبل تأكده ) أي المهر فإنه يتأكد بالموت أو الدخول ولو حكما قوله ( ورثها زوجها استحسانا ) هذا إذا ارتدت وهي مريضة ثم ماتت أو لحقت بدار الحرب بخلاف ردتها في الصحة وبخلاف ما لو ارتد هو فإنها ترثه مطلقا إذا مات أو لحق وهي في العدة كما في الخانية من فصل المعتدة التي ترث وسيذكره المصنف أيضا في طلاق المريض ووجهه أن ردته في معنى مرض الموت لأنه إن لم يسلم يقتل فيكون فارا فترثه مطلقا أما المرأة فلا تقتل بالردة فلم تكن فارة إلا إذا كانت ردتها في المرض قوله ( وصرحوا بتعزيرها خمسة وسبعين ) هو اختيار لقول أبي يوسف فإن نهاية تعزير الحر عنده خمسة وسبعون وعندهما تسعة وثلاثون قال في الحاوي القدسي وبقول أبي يوسف نأخذ

حصہ V03/P193–V03/P194İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P193–V03/P194)
Orijinal Metin (AR)

قال في البحر فعلى هذا المعتمد في نهاية التعزير قول أبي يوسف سواء كان في تعزير المرتدة أو لا قوله ( وتجبر ) أي بالحبس إلى أن تسلم أو تموت قوله ( وعلى تجديد النكاح ) فلكل قاض أن يجدده بمهر يسير ولو بدينار رضيت أم لا وتمنع من التزوج بغيره بعد إسلامها ولا يخفى أن محله ما إذا طلب الزوج ذلك أما لو سكت أو تركه صريحا فإنها لا تجبر وتزوج من غيره لأنه ترك حقه بحر ونهر قوله ( زجرا لها ) عبارة البحر حسما لباب المعصية والحيلة للخلاص منه اه ولا يلزم من هذا أن يكون الجبر على تجديد النكاح مقصورا على ما إذا ارتدت لأجل الخلاص منه بل قالوا ذلك سدا لهذا الباب من أصله سواء تعمدت الحيلة أم لا كي لا تجعل ذلك حيلة قوله ( قال في النهر الخ ) عبارته ولا يخفى أن الإفتاء بما اختاره بعض أئمة بلخ أولى من الإفتاء بما في النوادر ولقد شاهدنا من المشاق في تجديدها فضلا عن جبره بالضرب ونحوه ما لا يعد ولا يحد وقد كان بعض مشايخنا من علماء العجم ابتلى بامرأة تقع فيما يوجب الكفر كثيرا ثم تنكر وعن التجديد تأبى ومن القواعد المشقة تجلب التيسير والله الميسر لكل عسير اه قلت المشقة في التجديد لا تقتضي أن يكون قول أئمة بلخ أولى مما في النوادر بل أولى مما مر أن عليه الفتوى وهو قول البخاريين لأن ما في النوادر هو ما يأتي من أنها بالردة تسترق كامل قوله وقد بسطت أي رواية النوادر قوله ( والفتح ) فيه أنه لميزد على قوله ولا تسترق المرتدة ما دامت في دار الإسلام في ظاهر الرواية وفي روياة النوادر عن أبي حنيفة تسترق اه ثم رأيت صاحب الفتح بسط ذلك في باب المرتد قوله ( وحاصلها الخ ) قال في القنية بعد ما مر عن الفتح ولو كان الزوج عالما استولى عليها بعد الردة تكون فيئا للمسلمين عند أبي حنيفة ثم يشتريها من الإمام أو يصرفها إليه إن كان مصرفا فلو أفتى مفت بهذه الرواية حسما لهذا الأمر لا بأس به اه قال في البحر وهكذا في خزانة الفتاوى ونقل قوله فلو أفتى مفت الخ عن شمس الأئمة السرخسي اه قلت ومقتضى قوله ثم يشتريها الخ أنه إن كان مصرفا لا يملكها بمجرد الاستيلاء عليها وقوله تكون فيئا قال ط ظاهره ولو أسلمت بعده لأن إسلام الرقيق لا يخرجه عن الرق اه قوله ( ولو استولى عليها الزوج ) فيه اختصار مخل وعبارة القنية بعد ما تقدم قلت وفي زماننا بعد فتنة التتر العامة صارت هذه الولايات التي غلبوا عليها وأجروا أحكامهم فيها كخوارزم وما وراء النهر وخراسان ونحوها صارت دار الحرب في الظاهر فلو استولى عليها الزوج بعد الردة يملكها ولا يحتاج إلى شرائها من الإمام فيفتى بحكم الرق حسما لكيد الجهلة ومكر المكرة على ما أشار إليه في السير الكبير اه فقوله يملكها الخ مبني على ظاهر الرواية من أنها لا تسترق ما دامت في دار الإسلام ولا حاجة إلى الإفتاء برواية النوادر لما ذكره من صيرورة دارهم دار حرب في زمانهم فيملكها بمجرد الاستيلاء عليها لأنها ليست في دار الإسلام فافهم قوله ( وله بيعها الخ ) ذكره في البحر بحثا أخذ من قول القنية يملكها واستشهد لقوله ما لم تكن الخ بما في الخانية لو لحقت أم الولد بعد ارتدادها بدار الحرب ثم سبيت وملكها الزوج يعود كونها أم ولده وأمومية الولد تتكرر بتكرار الملك اه قوله ( بالدرة ) بالكسر السوط والجمع درر مثل سدرة وسدر مصباح قوله ( والذراع ) أل للجنس والمناسب لما قبله الأذرع بالجمع ط قوله ( فقال ) تأكيد فقال الأول ط والداعي إليه طول الفاصل قوله ( كأنهن حربيات ) أي فهن في مملوكات والرأس والذراع ليس بعورة من الرقيق

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال في البحر فعلى هذا المعتمد في نهاية التعزير قول أبي يوسف سواء كان في تعزير المرتدة أو لا قوله ( وتجبر ) أي بالحبس إلى أن تسلم أو تموت قوله ( وعلى تجديد النكاح ) فلكل قاض أن يجدده بمهر يسير ولو بدينار رضيت أم لا وتمنع من التزوج بغيره بعد إسلامها ولا يخفى أن محله ما إذا طلب الزوج ذلك أما لو سكت أو تركه صريحا فإنها لا تجبر وتزوج من غيره لأنه ترك حقه بحر ونهر قوله ( زجرا لها ) عبارة البحر حسما لباب المعصية والحيلة للخلاص منه اه ولا يلزم من هذا أن يكون الجبر على تجديد النكاح مقصورا على ما إذا ارتدت لأجل الخلاص منه بل قالوا ذلك سدا لهذا الباب من أصله سواء تعمدت الحيلة أم لا كي لا تجعل ذلك حيلة قوله ( قال في النهر الخ ) عبارته ولا يخفى أن الإفتاء بما اختاره بعض أئمة بلخ أولى من الإفتاء بما في النوادر ولقد شاهدنا من المشاق في تجديدها فضلا عن جبره بالضرب ونحوه ما لا يعد ولا يحد وقد كان بعض مشايخنا من علماء العجم ابتلى بامرأة تقع فيما يوجب الكفر كثيرا ثم تنكر وعن التجديد تأبى ومن القواعد المشقة تجلب التيسير والله الميسر لكل عسير اه قلت المشقة في التجديد لا تقتضي أن يكون قول أئمة بلخ أولى مما في النوادر بل أولى مما مر أن عليه الفتوى وهو قول البخاريين لأن ما في النوادر هو ما يأتي من أنها بالردة تسترق كامل قوله وقد بسطت أي رواية النوادر قوله ( والفتح ) فيه أنه لميزد على قوله ولا تسترق المرتدة ما دامت في دار الإسلام في ظاهر الرواية وفي روياة النوادر عن أبي حنيفة تسترق اه ثم رأيت صاحب الفتح بسط ذلك في باب المرتد قوله ( وحاصلها الخ ) قال في القنية بعد ما مر عن الفتح ولو كان الزوج عالما استولى عليها بعد الردة تكون فيئا للمسلمين عند أبي حنيفة ثم يشتريها من الإمام أو يصرفها إليه إن كان مصرفا فلو أفتى مفت بهذه الرواية حسما لهذا الأمر لا بأس به اه قال في البحر وهكذا في خزانة الفتاوى ونقل قوله فلو أفتى مفت الخ عن شمس الأئمة السرخسي اه قلت ومقتضى قوله ثم يشتريها الخ أنه إن كان مصرفا لا يملكها بمجرد الاستيلاء عليها وقوله تكون فيئا قال ط ظاهره ولو أسلمت بعده لأن إسلام الرقيق لا يخرجه عن الرق اه قوله ( ولو استولى عليها الزوج ) فيه اختصار مخل وعبارة القنية بعد ما تقدم قلت وفي زماننا بعد فتنة التتر العامة صارت هذه الولايات التي غلبوا عليها وأجروا أحكامهم فيها كخوارزم وما وراء النهر وخراسان ونحوها صارت دار الحرب في الظاهر فلو استولى عليها الزوج بعد الردة يملكها ولا يحتاج إلى شرائها من الإمام فيفتى بحكم الرق حسما لكيد الجهلة ومكر المكرة على ما أشار إليه في السير الكبير اه فقوله يملكها الخ مبني على ظاهر الرواية من أنها لا تسترق ما دامت في دار الإسلام ولا حاجة إلى الإفتاء برواية النوادر لما ذكره من صيرورة دارهم دار حرب في زمانهم فيملكها بمجرد الاستيلاء عليها لأنها ليست في دار الإسلام فافهم قوله ( وله بيعها الخ ) ذكره في البحر بحثا أخذ من قول القنية يملكها واستشهد لقوله ما لم تكن الخ بما في الخانية لو لحقت أم الولد بعد ارتدادها بدار الحرب ثم سبيت وملكها الزوج يعود كونها أم ولده وأمومية الولد تتكرر بتكرار الملك اه قوله ( بالدرة ) بالكسر السوط والجمع درر مثل سدرة وسدر مصباح قوله ( والذراع ) أل للجنس والمناسب لما قبله الأذرع بالجمع ط قوله ( فقال ) تأكيد فقال الأول ط والداعي إليه طول الفاصل قوله ( كأنهن حربيات ) أي فهن في مملوكات والرأس والذراع ليس بعورة من الرقيق

حصہ V03/P194–V03/P195İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P194–V03/P195)
Orijinal Metin (AR)

ووجه الأخذ من قول عمر رضي الله تعالى عنه أنه إذا سقطت حرمة النائحة تسقط حرمة هؤلاء الكاشفات رؤوسهن في ممر الأجانب لما ظهر له من حالهن أنهن مستخفات مستهينات وهذا سبب مسقط لحرمتهن فافهم ثم اعلم أنه إذا وصلن إلى حال الكفر وصرن مرتدات فحكمهن ما مر من أنهن لا يملكن ما دمن في دار الإسلام على ظاهر الرواية وأما ما مر من أنه لا بأس من الإفتاء بما في النوادر من جواز استرقاقهن فذا بالنسبة إلى ردة الزوجة للضرورة لا مطلقا إذ لا ضرورة في غير الزوجة إلى الإفتاء بالرواية الضعيفة ولا يلزم من سقوط الحرمة وجواز النظر إليهن جواز تملكهن في دارنا لأن غايته أنهن صرن فيئا ولا يلزم من جواز النظر إليهن جواز الاستيلاء والتمتع بهن وطئا وغيره لأنه يجوز النظر إلى مملوكة الغير ولا يجوز وطؤها بلا عقد نكاح وبهذا ظهر غلط من ينسب نفسه إلى العلم في زماننا في زعمه الباطل أن الزانيات اللاتي يظهرن في الأسواق بلا احتشام يجوز وطؤهن بحكم الاستيلاء فإنه غلط قبيح يكاد أن يكون كفرا حيث يؤدي إلى استباحة الزنى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فرع في البحر عن الخانية غاب عن امرأته قبل الدخول بها فأخبره بردتها مخبر ولو مملوكا أو محدودا في قذف وهو ثقة عنده أو غير ثقة لكن أكبر رأيه أنه صادق له التزوج بأربع سواها وإن أخبرت بردة زوجها لها التزوج بآخر بعد العدة في رواية الاستحسان قال السرخسي وهي الأصح قوله ( إن ارتدا معا ) المسألة مقيدة بما إذا لم يلحق أحدهما بدار الحرب فإن لحق بانت وكأنه استغنى عنه بما قدمه من أن تباين الدارين سبب الفرقة نهر قوله ( بأن لم يعلم السبق ) أما المعية الحقيقية فمتعذرة وما في البحر هي ما لو علم أنهما ارتدا بكلمة واحد ففيه بعد ظاهر نعم ارتدادهما معا بالفعل ممكن بأن حملا مصحفا وألقياه في القاذورات أو سجدا للصنم معا نهر قوله ( كالغرقى ) فإنه إذا لم يعلم سبق أحدهم بالموت ينزلون منزلة من ماتوا معا ولا يرث أحد منهم الآخر فالتشبيه في أن الجهل بالسبق كحالة المعية ط قوله ( كذلك ) أي معا بأن لم يعلم السبق قوله ( وفسد الخ ) لأن ردة أحدهما منافية للنكاح ابتداء فكذا بقاء نهر وهذا تصريح بمفهوم قوله ثم أسلما كذلك وسكت عن مفهوم قوله إن ارتدا معا لأنه تقدم في قوله وارتداد أحدهما فسخ عاجل قوله ( قبل الآخر ) وكذا لو بقي أحدهما مرتدا بالأولى نهر قوله ( قبل الدخول ) أما بعده لها المهر في الوجهين لأن المهر يتقرر بالدخول دينا في ذمة الزوج والديون لا تسقط بالردة فتح قوله ( لو المتأخر هي ) لمجيء الفرقة من قبلها بسبب تأخرها قوله ( فنصفه ) أي عند التسمية أو متعة عند عدمها مطلب الولد يتبع خير الأبوين دينا قوله ( والولد يتبع خير الأبوين دينا ) هذا يتصور من الطرفين في الإسلام العارض بأن كانا كافرين فأسلم أو أسلمت ثم جاءت بولد قبل العرض على الآخر والتفريق أو بعده في مدة يثبت النسب في مثلها أو كان بينهما ولد صغير قبل إسلام أحدهما فإنه بإسلام أحدهما يصير الولد مسلما وأما في الإسلام الأصلي فلا يتصور إلا أن تكون الأم كتابية والأب مسلما فتح ونهر تنبيه يشعر التعبير بالأبوين ولد الزنى ورأيت في فتاوى الشهاب الشلبي قال واقعة الفتون في زماننا مسلم زنى بنصرانية فأتت بولد فهل يكون مسلما أجاب بعض الشافعية بعدمه وبعضهم بإسلامه

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ووجه الأخذ من قول عمر رضي الله تعالى عنه أنه إذا سقطت حرمة النائحة تسقط حرمة هؤلاء الكاشفات رؤوسهن في ممر الأجانب لما ظهر له من حالهن أنهن مستخفات مستهينات وهذا سبب مسقط لحرمتهن فافهم ثم اعلم أنه إذا وصلن إلى حال الكفر وصرن مرتدات فحكمهن ما مر من أنهن لا يملكن ما دمن في دار الإسلام على ظاهر الرواية وأما ما مر من أنه لا بأس من الإفتاء بما في النوادر من جواز استرقاقهن فذا بالنسبة إلى ردة الزوجة للضرورة لا مطلقا إذ لا ضرورة في غير الزوجة إلى الإفتاء بالرواية الضعيفة ولا يلزم من سقوط الحرمة وجواز النظر إليهن جواز تملكهن في دارنا لأن غايته أنهن صرن فيئا ولا يلزم من جواز النظر إليهن جواز الاستيلاء والتمتع بهن وطئا وغيره لأنه يجوز النظر إلى مملوكة الغير ولا يجوز وطؤها بلا عقد نكاح وبهذا ظهر غلط من ينسب نفسه إلى العلم في زماننا في زعمه الباطل أن الزانيات اللاتي يظهرن في الأسواق بلا احتشام يجوز وطؤهن بحكم الاستيلاء فإنه غلط قبيح يكاد أن يكون كفرا حيث يؤدي إلى استباحة الزنى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فرع في البحر عن الخانية غاب عن امرأته قبل الدخول بها فأخبره بردتها مخبر ولو مملوكا أو محدودا في قذف وهو ثقة عنده أو غير ثقة لكن أكبر رأيه أنه صادق له التزوج بأربع سواها وإن أخبرت بردة زوجها لها التزوج بآخر بعد العدة في رواية الاستحسان قال السرخسي وهي الأصح قوله ( إن ارتدا معا ) المسألة مقيدة بما إذا لم يلحق أحدهما بدار الحرب فإن لحق بانت وكأنه استغنى عنه بما قدمه من أن تباين الدارين سبب الفرقة نهر قوله ( بأن لم يعلم السبق ) أما المعية الحقيقية فمتعذرة وما في البحر هي ما لو علم أنهما ارتدا بكلمة واحد ففيه بعد ظاهر نعم ارتدادهما معا بالفعل ممكن بأن حملا مصحفا وألقياه في القاذورات أو سجدا للصنم معا نهر قوله ( كالغرقى ) فإنه إذا لم يعلم سبق أحدهم بالموت ينزلون منزلة من ماتوا معا ولا يرث أحد منهم الآخر فالتشبيه في أن الجهل بالسبق كحالة المعية ط قوله ( كذلك ) أي معا بأن لم يعلم السبق قوله ( وفسد الخ ) لأن ردة أحدهما منافية للنكاح ابتداء فكذا بقاء نهر وهذا تصريح بمفهوم قوله ثم أسلما كذلك وسكت عن مفهوم قوله إن ارتدا معا لأنه تقدم في قوله وارتداد أحدهما فسخ عاجل قوله ( قبل الآخر ) وكذا لو بقي أحدهما مرتدا بالأولى نهر قوله ( قبل الدخول ) أما بعده لها المهر في الوجهين لأن المهر يتقرر بالدخول دينا في ذمة الزوج والديون لا تسقط بالردة فتح قوله ( لو المتأخر هي ) لمجيء الفرقة من قبلها بسبب تأخرها قوله ( فنصفه ) أي عند التسمية أو متعة عند عدمها مطلب الولد يتبع خير الأبوين دينا قوله ( والولد يتبع خير الأبوين دينا ) هذا يتصور من الطرفين في الإسلام العارض بأن كانا كافرين فأسلم أو أسلمت ثم جاءت بولد قبل العرض على الآخر والتفريق أو بعده في مدة يثبت النسب في مثلها أو كان بينهما ولد صغير قبل إسلام أحدهما فإنه بإسلام أحدهما يصير الولد مسلما وأما في الإسلام الأصلي فلا يتصور إلا أن تكون الأم كتابية والأب مسلما فتح ونهر تنبيه يشعر التعبير بالأبوين ولد الزنى ورأيت في فتاوى الشهاب الشلبي قال واقعة الفتون في زماننا مسلم زنى بنصرانية فأتت بولد فهل يكون مسلما أجاب بعض الشافعية بعدمه وبعضهم بإسلامه

%0
10 Bölüm

سوالات