حصہ V03/P272–V03/P273İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P272–V03/P273)
Orijinal Metin (AR)قوله ( ثلاث حيض ) أي إن كانت من ذوات الحيض وإلا فثلاثة أشهر أو وضع الحمل ط قوله ( احتياطا ) متعلق بالمسألة الثانية فقط ح يعني أن التعليل بالاحتياط لوجوب الاعتداد بثلاث حيض خاص بالثانية لأن مقتضى وقوع الطلاق عليها وهي أمة تكون عدتها حيضتين ولذا بانت بالطلقتين لكن وجبت العدة بثلاث حيض للاحتياط ولعل وجهه أنها وإن طلقت في حال الرقية لكن لما أعقبه الحرية بلا مهلة وجبت العدة عليها وهي حرة لأن الطلاق وإن كان علة لوجوب العدة والعلة مقارنة للمعلول في الزمان لكنه متأخر عنها في الرتبة تأمل أما في المسألة الأولى فوجوب الاعتداد بثلاث حيض ظاهر لأن وقوع الطلاق عليها بعد الإعتاق من كل وجه ولذا لم تبن بالطلقتين كما مر قوله ( ولو كان الزوج مريضا ) أي وقت التعليل قوله ( لا ترث منه ) إنما يظهر في الصورة الثانية ط ويدل عليه التعليل أما في الصورة الأولى فالظاهر أنها ترث لأن التطليق فيها بعد الإعتاق كما مر والطلاق رجعي فيكون قد مات عنها وهي حرة في عدة طلاق رجعي فترث منه قوله ( لوقوعه ) أي الطلاق وهي أمة أي والأمة لا ترث فلا يتحقق الفرار قال في النهر ومقتضى ما مر عن محمد أن ترث اه أي لأن عنده يقع الطلاق عليها وهي حرة ويملك الرجعة فترث وهذا مؤيد لما قلنا في الصورة الأولى قوله ( المنشورة ) يغني عنه قول المصنف وتعتبر المنشورة قوله ( وقع بعدده ) أي بعدد ما أشار إليه من الأصابع الإشارة اللغوية أو بعدد ما أشار به منها الإشارة الحسية تأمل فإن أشار بثلاث فهي ثلاث أو بثنتين فثنتان أو بواحدة فواحدة كما في الهداية قال في البحر لأن هذا تشبيه بعدد المشار إليه وهو العدد المفاد كميته بالأصابع المشار إليه بذا لأن الهاء للتنبيه والكاف للتشبيه وذا للإشارة اه وانظر هل الإشارة إلى غير الأصابع من المعدودات كذلك أم لا لاختصاص إرادة العدد في العادة بالأصابع تأمل قوله ( بخلاف مثل هذا ) أي بخلاف قوله أنت طالق مثل هذا وأشار بأصابعه الثلاث بحر قوله ( وإلا فواحدة ) أي بائنة كقوله أنت طالق كألف بحر عن المحيط وبيانه ما نقله أيضا عن البدائع من أنه أي هذا اللفظ يحتمل التشبيه في العدد أو الصفة وهي الشدة فأيهما نوى صح وإن لم تكن له نية يحمل على التشبيه في الصفة لأنه أدنى اه أي إن لم ينو يحمل على أن الواقع طلقة واحدة شبيهة بالثلاث في الشدة وهي البينونة قوله ( لأن الكاف ) أي في هذا ط قوله ( ولذا ) أي للفرق المذكور بين الكاف ومثل ط مطلب في قول الإمام إيماني كإيمان جبريل قوله ( كإيمان جبريل ) فإن الحقيقة في الفردين واحدة وهي التصديق الجازم قوله ( لا مثل إيمان جبريل ) لزيادته في الصفة من كونه عن مشاهدة فيحصل به زيادة الاطمئنان كما أشير إليه في قوله تعالى رب أرني كيف تحيي الموتى سورة البقرة الآية 260 الآية وبه يحصل زيادة القرب ورقع المنزلة لكن ما نقل عن الإمام هنا يخالفه ما في الخلاصة من قوله قال أبو حنيفة أكره أن يقول الرجل إيماني كإيمان جبريل ولكن يقول آمنت بما آمن به جبريل اه وكذا ما قاله أبو حنيفة في كتاب العالم والمتعلم إن إيماننا مثل إيمان الملائكة لأنا آمنا بوحدانية الله تعالى وربوبيته وقدرته وما جاء من عند الله عز وجل بمثل ما أقرت به الملائكة وصدقت به الأنبياء والرسل فمن ها هنا إيماننا مثل إيمانهم لأنا آمنا بكل شيء آمنت به الملائكة مما عاينته من عجائب الله تعالى ولم نعاينه نحن ولهم بعد ذلك علينا فضائل في الثواب على الإيمان وجميع العبادات الخ ولا يخفى أن بين هذه العبارات الثلاث تحالفا بسبب الظاهر ويمكن التوفيق بحمل الأولى على العالم لأنه قال أقول إيماني كإيمان جبريل ولا أقول مثل إيمان جبريل
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( ثلاث حيض ) أي إن كانت من ذوات الحيض وإلا فثلاثة أشهر أو وضع الحمل ط قوله ( احتياطا ) متعلق بالمسألة الثانية فقط ح يعني أن التعليل بالاحتياط لوجوب الاعتداد بثلاث حيض خاص بالثانية لأن مقتضى وقوع الطلاق عليها وهي أمة تكون عدتها حيضتين ولذا بانت بالطلقتين لكن وجبت العدة بثلاث حيض للاحتياط ولعل وجهه أنها وإن طلقت في حال الرقية لكن لما أعقبه الحرية بلا مهلة وجبت العدة عليها وهي حرة لأن الطلاق وإن كان علة لوجوب العدة والعلة مقارنة للمعلول في الزمان لكنه متأخر عنها في الرتبة تأمل أما في المسألة الأولى فوجوب الاعتداد بثلاث حيض ظاهر لأن وقوع الطلاق عليها بعد الإعتاق من كل وجه ولذا لم تبن بالطلقتين كما مر قوله ( ولو كان الزوج مريضا ) أي وقت التعليل قوله ( لا ترث منه ) إنما يظهر في الصورة الثانية ط ويدل عليه التعليل أما في الصورة الأولى فالظاهر أنها ترث لأن التطليق فيها بعد الإعتاق كما مر والطلاق رجعي فيكون قد مات عنها وهي حرة في عدة طلاق رجعي فترث منه قوله ( لوقوعه ) أي الطلاق وهي أمة أي والأمة لا ترث فلا يتحقق الفرار قال في النهر ومقتضى ما مر عن محمد أن ترث اه أي لأن عنده يقع الطلاق عليها وهي حرة ويملك الرجعة فترث وهذا مؤيد لما قلنا في الصورة الأولى قوله ( المنشورة ) يغني عنه قول المصنف وتعتبر المنشورة قوله ( وقع بعدده ) أي بعدد ما أشار إليه من الأصابع الإشارة اللغوية أو بعدد ما أشار به منها الإشارة الحسية تأمل فإن أشار بثلاث فهي ثلاث أو بثنتين فثنتان أو بواحدة فواحدة كما في الهداية قال في البحر لأن هذا تشبيه بعدد المشار إليه وهو العدد المفاد كميته بالأصابع المشار إليه بذا لأن الهاء للتنبيه والكاف للتشبيه وذا للإشارة اه وانظر هل الإشارة إلى غير الأصابع من المعدودات كذلك أم لا لاختصاص إرادة العدد في العادة بالأصابع تأمل قوله ( بخلاف مثل هذا ) أي بخلاف قوله أنت طالق مثل هذا وأشار بأصابعه الثلاث بحر قوله ( وإلا فواحدة ) أي بائنة كقوله أنت طالق كألف بحر عن المحيط وبيانه ما نقله أيضا عن البدائع من أنه أي هذا اللفظ يحتمل التشبيه في العدد أو الصفة وهي الشدة فأيهما نوى صح وإن لم تكن له نية يحمل على التشبيه في الصفة لأنه أدنى اه أي إن لم ينو يحمل على أن الواقع طلقة واحدة شبيهة بالثلاث في الشدة وهي البينونة قوله ( لأن الكاف ) أي في هذا ط قوله ( ولذا ) أي للفرق المذكور بين الكاف ومثل ط مطلب في قول الإمام إيماني كإيمان جبريل قوله ( كإيمان جبريل ) فإن الحقيقة في الفردين واحدة وهي التصديق الجازم قوله ( لا مثل إيمان جبريل ) لزيادته في الصفة من كونه عن مشاهدة فيحصل به زيادة الاطمئنان كما أشير إليه في قوله تعالى رب أرني كيف تحيي الموتى سورة البقرة الآية 260 الآية وبه يحصل زيادة القرب ورقع المنزلة لكن ما نقل عن الإمام هنا يخالفه ما في الخلاصة من قوله قال أبو حنيفة أكره أن يقول الرجل إيماني كإيمان جبريل ولكن يقول آمنت بما آمن به جبريل اه وكذا ما قاله أبو حنيفة في كتاب العالم والمتعلم إن إيماننا مثل إيمان الملائكة لأنا آمنا بوحدانية الله تعالى وربوبيته وقدرته وما جاء من عند الله عز وجل بمثل ما أقرت به الملائكة وصدقت به الأنبياء والرسل فمن ها هنا إيماننا مثل إيمانهم لأنا آمنا بكل شيء آمنت به الملائكة مما عاينته من عجائب الله تعالى ولم نعاينه نحن ولهم بعد ذلك علينا فضائل في الثواب على الإيمان وجميع العبادات الخ ولا يخفى أن بين هذه العبارات الثلاث تحالفا بسبب الظاهر ويمكن التوفيق بحمل الأولى على العالم لأنه قال أقول إيماني كإيمان جبريل ولا أقول مثل إيمان جبريل
حصہ V03/P273–V03/P275İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P273–V03/P275)
Orijinal Metin (AR)والثانية على غيره لقوله أكره أن يقول الرجل والثالثة على ما إذا فصل وصرح بالمؤمن به وإن كان بلفظ المثلية لعدم الإيهام بعد التصريح فيجوز للعالم والجاهل وللعلامة ابن كمال باشا رسالة في هذه المسألة هذا خلاصة ما فيها قوله ( ككف ) يعني إذا نوى الكف صدق ديانة ووقفت عليه واحدة لأن الكف واحدة ح قوله ( والمعتمد الخ ) لم أر من صرح بها الاعتماد وكأنه فهمه من عبارة البحر وهو فهم في غير محله كما تعرفه وفي الهداية والإشارة تقع بالمنشورة منها فلو نرى الإشارة بالمضمومتين يصدق ديانة لا قضاء وكذا إذا نوى الإشارة بالكف حتى تقع في الأولى ثنتان وفي الثانية واحدة لأنه يحتمله لكنه خلاف الظاهر يحتمله لكنه خلاف الظاهر اه قال في غاية البيان وأراد بالأولى نية الإشارة بالمضمومتين وبالثانية نيتها بالكف فلا يصدد قضاء في الصورتين وتطلق ثلاثا لأنه أشار إليها بأصابعه الثلاث المنشورة اه وفي كافي الحاكم وإن كان يعني بثلاث أصابع أنها واحدة ويقول إنما أشرت بالكاف دين ولا يصدق قضاء فهذا صريح في أن إرادة الكف تصح ديانة مع الإشارة بثلاث أصابع فقط وعبارة البحر والإشارة تقع بالمنشورة منها دون المضمومة للعرف والسنة ولو نوى الإشارة بالمضمومتين صدق ديانة لا قضاء وكذا لو نوى الإشارة بالكف والإشارة بالكف أن تقع الأصابع كلها منشورة وهذا هو المعتمد وهناك أقوال ذكرها في المعراج الأول لو جعل ظهر الكف إلى المرأة وبطون الأصابع المنشورة إليه صدق قضاء وبالعكس لا الثاني لو باطن كفه إلى السماء فالعبرة للنشر وإن للأرض فللضم الثالث إن نشرا عن ضم فالعبرة للنشر وإن ضما عن نشر فللضم اه ملخصا فقوله وهذا هو المعتمد راجع لقوله والإشارة تقع بالمنشورة أي بدون تفصيل بقرينة حكايته الأقوال الثلاثة بعده ويدل عليه أيضا قوله في الفتح بعد حكايته الأقوال المذكورة والمعول عليه إطلاق المصنف أي أن العبرة للمنشورة مطلقا وليس راجعا لقوله والإشارة بالكف أن تقع الأصابع كلها منشورة كما فهمه الشارح لما علمت ولما ذكرناه من أن صريح الهداية وغاية البيان وكافي الحاكم صحة إرادة الكف ديانة مع نشر الثلاث فقط وما ذكره من اشتراط نشر الأصابع كلها عزاه في الفتح إلى معراج الدراية ولعله قول آخر أو هو محمول على أنه حينئذ يصدق قضاء كما يشعر به كلام الفتح كما أوضحته فيما علقته على البحر فيوافق ما يأتي عن القهستاني ووجهه ظاهر فإن نشر الكل قرينة على أنه لم يرد الثلاث بل الكف والظاهر أنه احتراز عن نشر البعض إذ لو ضم الكل فهو أظهر في إرادة الكف دون الثلاث هذا ما ظهر لي في هذا المحل والله أعلم قوله ( ونقل القهستاني الخ ) قد علمت ظهور وجهه فافهم قوله ( ولو لم يقل هكذا ) أي بأن قال أنت طالق وأشار بثلاث أصابع ونوى الثلاث ولم يذكر بلسانه فإنها تطلق واحدة خانية قوله ( لفقد التشبيه أي بالعدد ) قال القهستاني لأنه كما لا يتحقق الطلاق بدون اللفظ لا يتحقق عدده بدونه قوله ( لم أره ) كذا قال في الأشباه من أحكام الإشارة وجزم الخير الرملي بأنه لغو وإن نوى به الطلاق وقال لأن اللفظ لا يشعر به والنية لا تؤثر بغير اللفظ قال الزيلعي في تعليل أصل المسألة لأن الإشارة بالأصابع تفيد العلم بالعدد عرفا وشرعا إذا اقترنت بالاسم المبهم اه ولا طلاق هنا يشار إليه به فتأمل وقد رأيت كما ذكرته بالعلة المذكورة في كتب الشافعية اه كلام الرملي ملخصا ورأيت بخط السائحاني مقتضى ما في الخانية من قوله ولو قال لامرأته أنت بثلاث قال ابن الفضل إذا نوى يقع أنه هنا إذا نوى وفيها أيضا إذا قال طالق فقيل من عنيت لفقال امرأتي طلقت ولو قال أنت مني ثلاثا طلقت إن نوى أو كان في مذاكرة الطلاق وإلا قالوا يخشى أن لا يصدق قضاء اه وكذا نقل الرحمتي عبارة الخانية الأولى ثم قال والظاهر أن قوله هكذا مثل قوله بثلاث اه
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)والثانية على غيره لقوله أكره أن يقول الرجل والثالثة على ما إذا فصل وصرح بالمؤمن به وإن كان بلفظ المثلية لعدم الإيهام بعد التصريح فيجوز للعالم والجاهل وللعلامة ابن كمال باشا رسالة في هذه المسألة هذا خلاصة ما فيها قوله ( ككف ) يعني إذا نوى الكف صدق ديانة ووقفت عليه واحدة لأن الكف واحدة ح قوله ( والمعتمد الخ ) لم أر من صرح بها الاعتماد وكأنه فهمه من عبارة البحر وهو فهم في غير محله كما تعرفه وفي الهداية والإشارة تقع بالمنشورة منها فلو نرى الإشارة بالمضمومتين يصدق ديانة لا قضاء وكذا إذا نوى الإشارة بالكف حتى تقع في الأولى ثنتان وفي الثانية واحدة لأنه يحتمله لكنه خلاف الظاهر يحتمله لكنه خلاف الظاهر اه قال في غاية البيان وأراد بالأولى نية الإشارة بالمضمومتين وبالثانية نيتها بالكف فلا يصدد قضاء في الصورتين وتطلق ثلاثا لأنه أشار إليها بأصابعه الثلاث المنشورة اه وفي كافي الحاكم وإن كان يعني بثلاث أصابع أنها واحدة ويقول إنما أشرت بالكاف دين ولا يصدق قضاء فهذا صريح في أن إرادة الكف تصح ديانة مع الإشارة بثلاث أصابع فقط وعبارة البحر والإشارة تقع بالمنشورة منها دون المضمومة للعرف والسنة ولو نوى الإشارة بالمضمومتين صدق ديانة لا قضاء وكذا لو نوى الإشارة بالكف والإشارة بالكف أن تقع الأصابع كلها منشورة وهذا هو المعتمد وهناك أقوال ذكرها في المعراج الأول لو جعل ظهر الكف إلى المرأة وبطون الأصابع المنشورة إليه صدق قضاء وبالعكس لا الثاني لو باطن كفه إلى السماء فالعبرة للنشر وإن للأرض فللضم الثالث إن نشرا عن ضم فالعبرة للنشر وإن ضما عن نشر فللضم اه ملخصا فقوله وهذا هو المعتمد راجع لقوله والإشارة تقع بالمنشورة أي بدون تفصيل بقرينة حكايته الأقوال الثلاثة بعده ويدل عليه أيضا قوله في الفتح بعد حكايته الأقوال المذكورة والمعول عليه إطلاق المصنف أي أن العبرة للمنشورة مطلقا وليس راجعا لقوله والإشارة بالكف أن تقع الأصابع كلها منشورة كما فهمه الشارح لما علمت ولما ذكرناه من أن صريح الهداية وغاية البيان وكافي الحاكم صحة إرادة الكف ديانة مع نشر الثلاث فقط وما ذكره من اشتراط نشر الأصابع كلها عزاه في الفتح إلى معراج الدراية ولعله قول آخر أو هو محمول على أنه حينئذ يصدق قضاء كما يشعر به كلام الفتح كما أوضحته فيما علقته على البحر فيوافق ما يأتي عن القهستاني ووجهه ظاهر فإن نشر الكل قرينة على أنه لم يرد الثلاث بل الكف والظاهر أنه احتراز عن نشر البعض إذ لو ضم الكل فهو أظهر في إرادة الكف دون الثلاث هذا ما ظهر لي في هذا المحل والله أعلم قوله ( ونقل القهستاني الخ ) قد علمت ظهور وجهه فافهم قوله ( ولو لم يقل هكذا ) أي بأن قال أنت طالق وأشار بثلاث أصابع ونوى الثلاث ولم يذكر بلسانه فإنها تطلق واحدة خانية قوله ( لفقد التشبيه أي بالعدد ) قال القهستاني لأنه كما لا يتحقق الطلاق بدون اللفظ لا يتحقق عدده بدونه قوله ( لم أره ) كذا قال في الأشباه من أحكام الإشارة وجزم الخير الرملي بأنه لغو وإن نوى به الطلاق وقال لأن اللفظ لا يشعر به والنية لا تؤثر بغير اللفظ قال الزيلعي في تعليل أصل المسألة لأن الإشارة بالأصابع تفيد العلم بالعدد عرفا وشرعا إذا اقترنت بالاسم المبهم اه ولا طلاق هنا يشار إليه به فتأمل وقد رأيت كما ذكرته بالعلة المذكورة في كتب الشافعية اه كلام الرملي ملخصا ورأيت بخط السائحاني مقتضى ما في الخانية من قوله ولو قال لامرأته أنت بثلاث قال ابن الفضل إذا نوى يقع أنه هنا إذا نوى وفيها أيضا إذا قال طالق فقيل من عنيت لفقال امرأتي طلقت ولو قال أنت مني ثلاثا طلقت إن نوى أو كان في مذاكرة الطلاق وإلا قالوا يخشى أن لا يصدق قضاء اه وكذا نقل الرحمتي عبارة الخانية الأولى ثم قال والظاهر أن قوله هكذا مثل قوله بثلاث اه
حصہ V03/P275–V03/P276İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P275–V03/P276)
Orijinal Metin (AR)أقول أي لأن كلا منهما مرتبط بلفظ طالق مقدرا وقول الرملي إن اللفظ لا يشعر به غير مسلم وما نقله عن الزيلعي لا ينافيه لأن المراد بالاسم المبهم لفظ هكذا المراد به العدد الذي أشير به إليه وسماه مبهما لكونه لم يصرح بكميته كما حققه في النهر والاسم المبهم مذكور في مسألتنا فيفيد العلم بعدد الطلاق المقدر الذي نواه المتكلم كما أن قوله بثلاث دل على عدد طلاق مقدر نواه المتكلم ولا فرق بينهما إلا من جهة أن العدد في أحدهما صريح وفي الآخر غير صريح وهذا الفرق غير مؤثر بدليل أنه لا فرق بين قوله أنت طالق هكذا مشيرا إلى الأصابع الثلاث وبين قوله أنت طالق بثلاث هذا ما ظهر لي فافهم قوله ( ولو أشار بظهورها فالمضمومة ) أراد به تقييد قوله قبله وتعتبر المنشورة لا المضمومة أي تعتبر إذا أشار ببطونها بأن جعل باطن المنشورة إلى المرأة وظهرها إلى نفسه أما لو أشار بظهورها بأن جعل ظهرها إلى المرأة وباطنها إليه فالمعتبر المضمومة وهذا التفصيل عبر عنه في الهداية بقيل وصرح في الشرنبلالية بأنه ضعيف وقال إن المعتبر المنشورة مطلقا وعليه المعول فلا تعتبر المضمومة مطلقا قضاء للعرف والسنة وتعتبر ديانة كما في التبيين والمواهب والخانية والبحر والفتح وقيل النشر لو عن طي والطي لو عن نشر وقيل إن بطن كفه إلى السماء فالمنشور وإن للأرض فالمضموم اه وكذا قدمنا عن البحر أن المعتمد الإطلاق وعن الفتح أنه المعول عليه فالأقوال الثلاثة المفصلة ضعيفة وإن مشى على الأول منها في الوقاية والدرر فافهم قوله ( ويقع الخ ) شروع في بيان وقوع البائن بوصف الطلاق بما ينبىء عن الشدة والزيادة نهر وفاعل يقع قوله الآتي واحدة بائنة قوله ( البتة ) مصدر بت أمره إذا قطع به وجزم نهر قوله ( وقال الشافعي الخ ) كان المناسب ذكره بعد قوله واحدة بائنة وذكره هنا لأنه محل الخلاف دون الألفاظ التي بعده كما يفيده كلام الهداية لكن كلام درر البحار وشرحه يفيد أن الخلاف في الكل قوله ( أو أفحش الطلاق ) أشار به إلى كل وصف على أفعل مما يأتي لأنه للتفاوت وهو يحصل بالبينونة وهو أفحش من الطلاق الرجعي بحر قوله ( أو طلاق الشيطان أو البدعة ) إنما وقع بائنا لأن الرجعي سني غالبا فإن قلت قد تقدم في الطلاق البدعي أنه لو قال أنت طالق للبدعة أو طلاق البدعة ولا نية فإن كان في طهر فيه جماع أو في حالة الحيض أو النفاس وقعت واحدة من ساعته وإن كان في طهر لا جماع فيه لا يقع في الحال حتى تحيض أو يجامعها في ذلك الطهر قلت لا منافاة بينهما لأن ما ذكروه هنا هو وقوع الواحدة البائنة بلا نية أعم من كونه تقع الساعة أو بعد وجود شيء بحر لكن قال في النهر مقتضى كلام المصنف وقوع بائنة للحال وإن لم تتصف بهذا الوصف لأن البدعي لم ينحصر فيما ذكره إذ البائن بدعي كما مر اه قلت وبوقوع البائنة للحال صرح في شرح درر البحار ويرد عليه أيضا ما في البدائع من هذا الباب ولو قال أنت طالق للبدعة فهي واحدة رجعية لأن البدعة قد تكون في البائن وقد تكون في الطلاق حالة الحيض فيقع الشك في البينونة فلا تثبت بالشك وكذا إذا قال طلاق الشيطان وروي عن أبي يوسف في أنت طالق للبدعة إذا نوى واحدة بائنة صح لأن لفظه يحتمل ذلك اه لكن في الهداية ذكر أولا وقوع البائن ثم ذكر ما عن أبي يوسف ثم قال وعن محمد يكون رجعيا فعلم أن ما ذكره أولا قول الإمام وعليه المتون وما في البدائع أولا قول محمد وما نقله في البحر فالظاهر أنه مبني عى قول أبي يوسف لأنه لم يوقع البائن إلا بنيته فإذا لم ينوه فهو على التفصيل الذي ذكره في البحر تأمل
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)أقول أي لأن كلا منهما مرتبط بلفظ طالق مقدرا وقول الرملي إن اللفظ لا يشعر به غير مسلم وما نقله عن الزيلعي لا ينافيه لأن المراد بالاسم المبهم لفظ هكذا المراد به العدد الذي أشير به إليه وسماه مبهما لكونه لم يصرح بكميته كما حققه في النهر والاسم المبهم مذكور في مسألتنا فيفيد العلم بعدد الطلاق المقدر الذي نواه المتكلم كما أن قوله بثلاث دل على عدد طلاق مقدر نواه المتكلم ولا فرق بينهما إلا من جهة أن العدد في أحدهما صريح وفي الآخر غير صريح وهذا الفرق غير مؤثر بدليل أنه لا فرق بين قوله أنت طالق هكذا مشيرا إلى الأصابع الثلاث وبين قوله أنت طالق بثلاث هذا ما ظهر لي فافهم قوله ( ولو أشار بظهورها فالمضمومة ) أراد به تقييد قوله قبله وتعتبر المنشورة لا المضمومة أي تعتبر إذا أشار ببطونها بأن جعل باطن المنشورة إلى المرأة وظهرها إلى نفسه أما لو أشار بظهورها بأن جعل ظهرها إلى المرأة وباطنها إليه فالمعتبر المضمومة وهذا التفصيل عبر عنه في الهداية بقيل وصرح في الشرنبلالية بأنه ضعيف وقال إن المعتبر المنشورة مطلقا وعليه المعول فلا تعتبر المضمومة مطلقا قضاء للعرف والسنة وتعتبر ديانة كما في التبيين والمواهب والخانية والبحر والفتح وقيل النشر لو عن طي والطي لو عن نشر وقيل إن بطن كفه إلى السماء فالمنشور وإن للأرض فالمضموم اه وكذا قدمنا عن البحر أن المعتمد الإطلاق وعن الفتح أنه المعول عليه فالأقوال الثلاثة المفصلة ضعيفة وإن مشى على الأول منها في الوقاية والدرر فافهم قوله ( ويقع الخ ) شروع في بيان وقوع البائن بوصف الطلاق بما ينبىء عن الشدة والزيادة نهر وفاعل يقع قوله الآتي واحدة بائنة قوله ( البتة ) مصدر بت أمره إذا قطع به وجزم نهر قوله ( وقال الشافعي الخ ) كان المناسب ذكره بعد قوله واحدة بائنة وذكره هنا لأنه محل الخلاف دون الألفاظ التي بعده كما يفيده كلام الهداية لكن كلام درر البحار وشرحه يفيد أن الخلاف في الكل قوله ( أو أفحش الطلاق ) أشار به إلى كل وصف على أفعل مما يأتي لأنه للتفاوت وهو يحصل بالبينونة وهو أفحش من الطلاق الرجعي بحر قوله ( أو طلاق الشيطان أو البدعة ) إنما وقع بائنا لأن الرجعي سني غالبا فإن قلت قد تقدم في الطلاق البدعي أنه لو قال أنت طالق للبدعة أو طلاق البدعة ولا نية فإن كان في طهر فيه جماع أو في حالة الحيض أو النفاس وقعت واحدة من ساعته وإن كان في طهر لا جماع فيه لا يقع في الحال حتى تحيض أو يجامعها في ذلك الطهر قلت لا منافاة بينهما لأن ما ذكروه هنا هو وقوع الواحدة البائنة بلا نية أعم من كونه تقع الساعة أو بعد وجود شيء بحر لكن قال في النهر مقتضى كلام المصنف وقوع بائنة للحال وإن لم تتصف بهذا الوصف لأن البدعي لم ينحصر فيما ذكره إذ البائن بدعي كما مر اه قلت وبوقوع البائنة للحال صرح في شرح درر البحار ويرد عليه أيضا ما في البدائع من هذا الباب ولو قال أنت طالق للبدعة فهي واحدة رجعية لأن البدعة قد تكون في البائن وقد تكون في الطلاق حالة الحيض فيقع الشك في البينونة فلا تثبت بالشك وكذا إذا قال طلاق الشيطان وروي عن أبي يوسف في أنت طالق للبدعة إذا نوى واحدة بائنة صح لأن لفظه يحتمل ذلك اه لكن في الهداية ذكر أولا وقوع البائن ثم ذكر ما عن أبي يوسف ثم قال وعن محمد يكون رجعيا فعلم أن ما ذكره أولا قول الإمام وعليه المتون وما في البدائع أولا قول محمد وما نقله في البحر فالظاهر أنه مبني عى قول أبي يوسف لأنه لم يوقع البائن إلا بنيته فإذا لم ينوه فهو على التفصيل الذي ذكره في البحر تأمل
حصہ V03/P276–V03/P277İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P276–V03/P277)
Orijinal Metin (AR)قوله ( أو كالجبل ) قال في البحر الحاصل أن الوصل بما ينبىء عن الزيادة يوجب البينونة والتشبيه كذلك أي شيء كان المشبه به كرأس إبرة وكحبة خردل وكسمسمة لاقتضاء التشبيه بالزيادة واشترط أبو يوسف ذكر العظم مطلقا وزفر أن يكون عظيما عند الناس فرأس إبرة بائن عند الأول فقط وكالجبل عند الأول والثالث فقط وكعظم الجبل عند الكل وكعظم إبرة عند الأولين ومحمد قيل مع الأول وقيل مع الثاني قوله ( أو كألف ) لاحتمال كون التشبيه في القوة أو في العدد فإن نوى الثاني وقع الثلاث وإلا يثبت الأقل وهو البينونة وكذا في مثل ألف ومثل ثلاث بخلاف كعدد الألف أو كعدد الثلاث فثلاث بلا نية وفي واحدة كألف واحدة اتفاقا وإن نوى الثلاث لأن الواحدة لا تحتمل الثلاث وتمامه في البحر قوله ( أو ملء البيت ) وجه البينونة به أن الشيء قد يملأ البيت لعظمه في نفسه وقد يملؤه لكثرته فأيهما نوى صحت نيته وعند عدمها يثبت الأقل بحر قوله ( أو تطليقة شديدة الخ ) لأن ما يصعب تداركه يشتد عليه ويقال فيه لهذا الأمر طول وعرض وهو البائن بحر قيد بذكر التطليقة لأنه لو قال أنت طالق قوية أو شديدة أو طويلة أو عريضة كان رجعيا لأنه لا يصلح صفة للطلاق بل للمرأة قاله الإسبيجابي وبطويلة لأنه لو قال طول كذا أو عرض كذا لم تصح نية الثلاث وإن كانت بائنة أيضا نهر قوله ( أو خشنة ) بالشين المعجمة قبل النون ويرجع إلى معنى الأشدية ط قوله ( أو أكبره ) بالباء الموحدة أما أكثره بالمثناة أو المثلثة فيأتي قريبا قوله ( لأنه وصف الطلاق بما يحتمله ) وهو البينونة فإنه يثبت به البينونة قبل الدخول للحال وكذا عند ذكر المال وبعده إذا انقضت العدة بحر قوله ( فيصح لما مر ) أي في أول هذا الباب من أنه مصدر يحتمل الفرد الاعتباري وهو الثلاثة في الحرة والثنتان في الأمة فتصح نيته والفاء في جواب شرط محذوف أي فإن نوى ما ذكر صح أفاده ح فإن قالت لم يذكر المصدر في نحو طالق أشد الطلاق قلت قال في الفتح وأن المعنى طالق طلاقا هو أشد الطلاق لأن أفعل التفضيل بعض ما أضيف إليه فكان أشد معبرا به عن المصدر الذي هو الطلاق تنبيه ظاهر كلامه صحة نية الثلاث في جميع ما مر وقال في النهر لكن قال العتابي الصحيح أنها لا تصح في تطليقة شديدة أو طويلة أو عريضة لأن النية إنما تعمل في المحتمل وتطليقة بتاء الوحدة لا تحتمل الثلاث ونسبه إلى السرخسي اه ومثله في الفتح والبحر قلت لكن المتون على خلافه وقد يجاب بأن التاء لا يلزم أن تكون هنا للوحدة بل لتأنيث اللفظ أو زائدة كقولهم في الذنب ذنبة وفي أمثال العرب إذا أخذت بذنبة الضب أغضبته ذكره الزمخشري ولو سلم أن التاء هنا للوحدة فيجاب بأنهم قد عللوا صحة نية الثلاث في جميع ما مر بأنه وصف الطلاق بالبينونة وهي نوعان خفيفة وغليظة فإذا نوى الثانية صح فيقال حينئذ إن تاء الوحدة لا تنافي إرادة البينونة الغليظة وهي ما لا تحل له المرأة معها إلا بزوج آخر فليس المراد أنه نوى بها أنت طالق ثلاث طلقات بل نوى حكم الثلاث وهو البينونة الغليظة ونظيره قولهم لو نوى الثلاث بأنت بائن أو حرام فهي ثلاث فإن معناه لو نوى حكم الثلاث لا لفظها لأن اللفظ بائن وحرام لا يفيد ذلك فكذلك هنا على أن الثلاث فرد اعتباري ولهذا صح إرادته بالمصدر ولم تصح إرادة الثنتين به لأنما عدد محض وفرديته باعتبار ما قلنا فلا ينافي تاء الوحدة هذا ما ظهر لي قوله ( كما لو نوى ) تشبيه في الصحة ط قوله ( وبنحو بائن ) أي من كل كناية قرنت بطالق كما في الفتح والبحر
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( أو كالجبل ) قال في البحر الحاصل أن الوصل بما ينبىء عن الزيادة يوجب البينونة والتشبيه كذلك أي شيء كان المشبه به كرأس إبرة وكحبة خردل وكسمسمة لاقتضاء التشبيه بالزيادة واشترط أبو يوسف ذكر العظم مطلقا وزفر أن يكون عظيما عند الناس فرأس إبرة بائن عند الأول فقط وكالجبل عند الأول والثالث فقط وكعظم الجبل عند الكل وكعظم إبرة عند الأولين ومحمد قيل مع الأول وقيل مع الثاني قوله ( أو كألف ) لاحتمال كون التشبيه في القوة أو في العدد فإن نوى الثاني وقع الثلاث وإلا يثبت الأقل وهو البينونة وكذا في مثل ألف ومثل ثلاث بخلاف كعدد الألف أو كعدد الثلاث فثلاث بلا نية وفي واحدة كألف واحدة اتفاقا وإن نوى الثلاث لأن الواحدة لا تحتمل الثلاث وتمامه في البحر قوله ( أو ملء البيت ) وجه البينونة به أن الشيء قد يملأ البيت لعظمه في نفسه وقد يملؤه لكثرته فأيهما نوى صحت نيته وعند عدمها يثبت الأقل بحر قوله ( أو تطليقة شديدة الخ ) لأن ما يصعب تداركه يشتد عليه ويقال فيه لهذا الأمر طول وعرض وهو البائن بحر قيد بذكر التطليقة لأنه لو قال أنت طالق قوية أو شديدة أو طويلة أو عريضة كان رجعيا لأنه لا يصلح صفة للطلاق بل للمرأة قاله الإسبيجابي وبطويلة لأنه لو قال طول كذا أو عرض كذا لم تصح نية الثلاث وإن كانت بائنة أيضا نهر قوله ( أو خشنة ) بالشين المعجمة قبل النون ويرجع إلى معنى الأشدية ط قوله ( أو أكبره ) بالباء الموحدة أما أكثره بالمثناة أو المثلثة فيأتي قريبا قوله ( لأنه وصف الطلاق بما يحتمله ) وهو البينونة فإنه يثبت به البينونة قبل الدخول للحال وكذا عند ذكر المال وبعده إذا انقضت العدة بحر قوله ( فيصح لما مر ) أي في أول هذا الباب من أنه مصدر يحتمل الفرد الاعتباري وهو الثلاثة في الحرة والثنتان في الأمة فتصح نيته والفاء في جواب شرط محذوف أي فإن نوى ما ذكر صح أفاده ح فإن قالت لم يذكر المصدر في نحو طالق أشد الطلاق قلت قال في الفتح وأن المعنى طالق طلاقا هو أشد الطلاق لأن أفعل التفضيل بعض ما أضيف إليه فكان أشد معبرا به عن المصدر الذي هو الطلاق تنبيه ظاهر كلامه صحة نية الثلاث في جميع ما مر وقال في النهر لكن قال العتابي الصحيح أنها لا تصح في تطليقة شديدة أو طويلة أو عريضة لأن النية إنما تعمل في المحتمل وتطليقة بتاء الوحدة لا تحتمل الثلاث ونسبه إلى السرخسي اه ومثله في الفتح والبحر قلت لكن المتون على خلافه وقد يجاب بأن التاء لا يلزم أن تكون هنا للوحدة بل لتأنيث اللفظ أو زائدة كقولهم في الذنب ذنبة وفي أمثال العرب إذا أخذت بذنبة الضب أغضبته ذكره الزمخشري ولو سلم أن التاء هنا للوحدة فيجاب بأنهم قد عللوا صحة نية الثلاث في جميع ما مر بأنه وصف الطلاق بالبينونة وهي نوعان خفيفة وغليظة فإذا نوى الثانية صح فيقال حينئذ إن تاء الوحدة لا تنافي إرادة البينونة الغليظة وهي ما لا تحل له المرأة معها إلا بزوج آخر فليس المراد أنه نوى بها أنت طالق ثلاث طلقات بل نوى حكم الثلاث وهو البينونة الغليظة ونظيره قولهم لو نوى الثلاث بأنت بائن أو حرام فهي ثلاث فإن معناه لو نوى حكم الثلاث لا لفظها لأن اللفظ بائن وحرام لا يفيد ذلك فكذلك هنا على أن الثلاث فرد اعتباري ولهذا صح إرادته بالمصدر ولم تصح إرادة الثنتين به لأنما عدد محض وفرديته باعتبار ما قلنا فلا ينافي تاء الوحدة هذا ما ظهر لي قوله ( كما لو نوى ) تشبيه في الصحة ط قوله ( وبنحو بائن ) أي من كل كناية قرنت بطالق كما في الفتح والبحر
حصہ V03/P277–V03/P278İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P277–V03/P278)
Orijinal Metin (AR)قوله ( فيقع ثنتان بائنتان ) أي على أن التركيب خبر بعد خبر ثم بينونة الأولى ضرورة بينونة الثانية إذ معنى الرجعي كونه بحيث يملك رجعتها وذلك منتف باتصال البائنة الثانية فلا فائدة في وصفها بالرجعية فتح قوله ( ولو عطف الخ ) محترز تقييد المصنف المسألة بدون عطف قوله ( فرجعية ) أي فهي طالق طلقة رجعية ذخيرة قوله ( ولو بالفاء فبائنة ) أي إذا لم ينو شيئا كما أفاده في الذخيرة بقوله ولو عطف بالفاء وباقي المسألة بحالها فهي طالق طلقة بائنة اه ولعل وجه الفرق أن الفاء للتعقيب بلا مهلة والطلاق الذي يعقبه البينونة لا يكون إلا بائنا أما الواو فلا تقتضي التعقيب بل تصلح له وللتراخي الذي هو معنى ثم والطلاق الذي تتراخى عنه البينونة لا يلزم كونه بائنا أما الواو فلا تقتضي التعقب بل تصلح له وللتراخي الذي هو معنى ثم والطلاق الذي تتراخى عنه البينونة لا يلزم كونه بائنا فيكون قوله وبائن لغوا ولا تحمل الواو على التعقيب لأنه عند الاحتمال يراد الأدنى وهو الرجعي هنا كما لا يراد تكرير الإيقاع لعدم النية ونظر لم لم يتعين تكرير الإيقاع مع وجود مذاكرة الطلاق فإن الأصل في العطف المغايرة فكان ينبغي وقوع بائنتين مع الواو وثم ومفهوم التقييد بعدم النية أنه لو نوى تكرير الإيقاع مع الحروف الثلاثة أو نوى بالبائن الثلاث أنه يقع ما نوى قوله ( كما لو قال الخ ) يشعر كلام المصنف في المنح أن هذا الفرع غير منقول حيث قال فإنه يقع به الطلاق البائن كما أفتى به مولانا صاحب البحر واستظهر له بما في البدائع من قوله إذا وصف الطلاق بصفة تدل على البينونة كان بائنا الخ قوله ( تملكي بها نفسك ) حقه أن يقال تملكين لأنه مضارع مرفوع بالنون نعم سمع حذفها في قول الشاعر أبيت أسري وتبيتي تدلكي وجهك بالعنبر والمسك الذكي وهو لغة خرج عليها بعض المحققين حديث كما تكونوا يولى عليكم وحديث لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا قوله ( لأنها لا تملكم نفسها إلا بالبائن ) صرح به في البدائع وقال أيضا إذا وصف الطلاق بصفة تدل على البينونة كان بائنا اه وهذه الصفة بمعنى قوله أنت طالق طلقة بائنة لأن ملكها نفسها ينافي الرجعي الذي يملك هو رجعتها فيه بدون رضاها قوله ( ورجح في البحر الثاني ) وذلك أنه تقدم أنه إذا وصف الطلاق بضرب من الشدة والزيادة يقع به البائن عندنا وقال الشافعي يقع به الرجعي لأنه خلاف المشروع فيلغو كما إذا قال أنت طالق على أن لا رجعة لي عليك ورده في الهداية بأنه وصفه بما يحتمله وبأن مسألة الرجعة ممنوعة أي لا نسلم أنه يقع فيها الرجعي بل تقع واحدة بائنة كما في العناية والفتح ووغاية البيان والتبيين قال في البحر فقد علمت أن المذهب في مسألة الرجعة وقول البائن قوله ( وخطأ ) أي نسبه إلى الخطإ مثل فسقته نسبته إلى الفسق وقوله قول الموثقين بالجر قال ح عطف تفسير على التعاليق وهو بكسر الثاء المثلثة وهم عدول دار القاضي ويسمون بالشهود وسموا موثقين لأنهم يوثقون من يشهد ببيان أنه ثقة اه أو لأنهم يكتبون صكوك الوثائق أفاده ط قلت وأصل المسألة التي ذكرها صاحب البحر وقد ألف فيها رسالة أيضا هي أن رجلا قال لزوجته متى ظهر لي امرأة غيرك أو أبرأتني من مهرك فأنت طالق واحدة تملكين بها نفسك ثم ظهر له امرأة غيرها وأبرأته من مهرها فأجاب فيها بأنه بائن ورد على من أفتى بأنه رجعي قوله ( لكن في البزازية الخ ) انتصار لذلك المفتي ورده الخير الرملي في حواشي المنح بأن المعلق في حادثة التعاليق هو الطلاق الموصوف بالبينونة في مسألة البزازية المعلق وصف البينونة فقط والموصوف لم يوجد بعد فهو في مسألة التعاليق كأنه قال إن تزوجت عليك فأنت طالق بائنا ولا قائل بمنعه تأمل اه
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( فيقع ثنتان بائنتان ) أي على أن التركيب خبر بعد خبر ثم بينونة الأولى ضرورة بينونة الثانية إذ معنى الرجعي كونه بحيث يملك رجعتها وذلك منتف باتصال البائنة الثانية فلا فائدة في وصفها بالرجعية فتح قوله ( ولو عطف الخ ) محترز تقييد المصنف المسألة بدون عطف قوله ( فرجعية ) أي فهي طالق طلقة رجعية ذخيرة قوله ( ولو بالفاء فبائنة ) أي إذا لم ينو شيئا كما أفاده في الذخيرة بقوله ولو عطف بالفاء وباقي المسألة بحالها فهي طالق طلقة بائنة اه ولعل وجه الفرق أن الفاء للتعقيب بلا مهلة والطلاق الذي يعقبه البينونة لا يكون إلا بائنا أما الواو فلا تقتضي التعقيب بل تصلح له وللتراخي الذي هو معنى ثم والطلاق الذي تتراخى عنه البينونة لا يلزم كونه بائنا أما الواو فلا تقتضي التعقب بل تصلح له وللتراخي الذي هو معنى ثم والطلاق الذي تتراخى عنه البينونة لا يلزم كونه بائنا فيكون قوله وبائن لغوا ولا تحمل الواو على التعقيب لأنه عند الاحتمال يراد الأدنى وهو الرجعي هنا كما لا يراد تكرير الإيقاع لعدم النية ونظر لم لم يتعين تكرير الإيقاع مع وجود مذاكرة الطلاق فإن الأصل في العطف المغايرة فكان ينبغي وقوع بائنتين مع الواو وثم ومفهوم التقييد بعدم النية أنه لو نوى تكرير الإيقاع مع الحروف الثلاثة أو نوى بالبائن الثلاث أنه يقع ما نوى قوله ( كما لو قال الخ ) يشعر كلام المصنف في المنح أن هذا الفرع غير منقول حيث قال فإنه يقع به الطلاق البائن كما أفتى به مولانا صاحب البحر واستظهر له بما في البدائع من قوله إذا وصف الطلاق بصفة تدل على البينونة كان بائنا الخ قوله ( تملكي بها نفسك ) حقه أن يقال تملكين لأنه مضارع مرفوع بالنون نعم سمع حذفها في قول الشاعر أبيت أسري وتبيتي تدلكي وجهك بالعنبر والمسك الذكي وهو لغة خرج عليها بعض المحققين حديث كما تكونوا يولى عليكم وحديث لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا قوله ( لأنها لا تملكم نفسها إلا بالبائن ) صرح به في البدائع وقال أيضا إذا وصف الطلاق بصفة تدل على البينونة كان بائنا اه وهذه الصفة بمعنى قوله أنت طالق طلقة بائنة لأن ملكها نفسها ينافي الرجعي الذي يملك هو رجعتها فيه بدون رضاها قوله ( ورجح في البحر الثاني ) وذلك أنه تقدم أنه إذا وصف الطلاق بضرب من الشدة والزيادة يقع به البائن عندنا وقال الشافعي يقع به الرجعي لأنه خلاف المشروع فيلغو كما إذا قال أنت طالق على أن لا رجعة لي عليك ورده في الهداية بأنه وصفه بما يحتمله وبأن مسألة الرجعة ممنوعة أي لا نسلم أنه يقع فيها الرجعي بل تقع واحدة بائنة كما في العناية والفتح ووغاية البيان والتبيين قال في البحر فقد علمت أن المذهب في مسألة الرجعة وقول البائن قوله ( وخطأ ) أي نسبه إلى الخطإ مثل فسقته نسبته إلى الفسق وقوله قول الموثقين بالجر قال ح عطف تفسير على التعاليق وهو بكسر الثاء المثلثة وهم عدول دار القاضي ويسمون بالشهود وسموا موثقين لأنهم يوثقون من يشهد ببيان أنه ثقة اه أو لأنهم يكتبون صكوك الوثائق أفاده ط قلت وأصل المسألة التي ذكرها صاحب البحر وقد ألف فيها رسالة أيضا هي أن رجلا قال لزوجته متى ظهر لي امرأة غيرك أو أبرأتني من مهرك فأنت طالق واحدة تملكين بها نفسك ثم ظهر له امرأة غيرها وأبرأته من مهرها فأجاب فيها بأنه بائن ورد على من أفتى بأنه رجعي قوله ( لكن في البزازية الخ ) انتصار لذلك المفتي ورده الخير الرملي في حواشي المنح بأن المعلق في حادثة التعاليق هو الطلاق الموصوف بالبينونة في مسألة البزازية المعلق وصف البينونة فقط والموصوف لم يوجد بعد فهو في مسألة التعاليق كأنه قال إن تزوجت عليك فأنت طالق بائنا ولا قائل بمنعه تأمل اه
حصہ V03/P278–V03/P279İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P278–V03/P279)
Orijinal Metin (AR)والحاصل أنه في مسألة البزازية الأولى قد علقت الصفة وحدها على وجود الموصوف والحكم في المعلق أنه لولا التعليق لوجد في الحال ولا يمكن أن يوجد في الحال بينونة طلقة غير موجودة ولا كونها ثلاثا لأن الوصف لا يسبق موصوفه وكذا في المسألة الثانية جعل الطلقة المعلقة بائنة أو ثلاثا قبل وجودها فيلزم أيضا سبق الصفة موصوفها فافهم قوله ( ومفاده الخ ) هذه عبارة المصنف في الكنايات مع بعض تغيير وقد علمت الفرق بين المقيسة والمقيس عليها قوله ( مساواته لأنت بائن ) كان حق التعبير أن يقال مساواته لهو بائن بناء على ما فهمه من أنه تعليق لوصف الطلاق فقط وقد علمت عدم المساواة نعم هو مساو لأنت بائن على ما قاله صاحب البحر من أنه تعليق للموصوف وصفته معا فصار في معنى متى تزوجت عليك فأنت بائن فهذا نطق بالحق بلا قصد تتمة يقع كثيرا في كلام العوام أنت طالق تحلي للخنازير وتحرمي علي وأفتى في الخيرية بأن رجعي لأن قوله وتحرمي علي أن كان للحال فخلاف المشروع لأنها لا تحرم إلا بعد انقضاء العدة وإن كان للاستقبال فصحيح ولا ينافي الرجعة وكذلك أفتى بالرجعي في قولهم أنت طالق لا يردك قاض ولا عالم لأنه لا يملك إخراجه عن موضوعه الشرعي وأيده في حواشيه على المنح بما في الصيرفية لو قال أنت طالق ولا رجعة لي عليك فرجعية ولو قال على أن لا رجعية لي عليك فبائن اه وقال إن قولهم لا يردك قاض الخ مثل قوله ولا رجعة لي عليك لأنه حذف الواو كإثباتها كما هو ظاهر لا مثل على أن لا رجعة اه قلت والفرق أن على أن لا رجعة قيد للطلاق لأنه شرط فيه فهو في معنى أنت طالق طلاقا مشروطا فيه عدم الرجعة أي طلاقا بائنا فهو داخل تحت القاعدة من أنه إذا وصف الطلاق بضرب من الشدة والزيادة يقع به البائن كما مر عن الهداية أما ولا رجعة لي عليك فليس صفة للطلاق بل هو كلام مستأنف أخبر به عما هو خلاف الشرع فإن الشرع هو وقوع الرجعي بأنت طالق فقوله ولا رجعة لغو مثل قوله أنت طالق وبائن أو ثم بائن بلا نية كما مر وكذا قولهم لا يردك قاض الخ ليس صفة للطلاق بل هو صفة للمرأة فلم يدخل تحت القاعدة المذكورة ومثله تحلي للخنازير وتحرمي علي وقد خفي ذلك على الرحمتي فجزم بأن هذا وما في الصيرفية من الفرق بين المسألتين مخالف للقاعدة المذكورة نعم لو قصد بقوله وتحرمي علي إيقاع الطلاق وقع به أخرى بائنة ما لم ينو به الثلاث فثلاث كما في أنت طالق وبائن كما قدمناه ومثله قول العوام في زماننا أيضا أنت طالق كلما أحلك شيخ حرمك شيخ فإن مرادهم بالثاني تأبيد الحرمة فهو بمنزلة قوله كلما حللت لي حرمت علي فكلما عقد عليها بانت منه إلا أن يريد بذلك الكلام الإخبار عن الطلاق المذكور دون إنشاء التحريم ودون جعل هذه الجملة صفة للطلاق المذكور فلا تحرم أبدا لأنه إخبار بخلاف المشروع لكن العامي لا يفهم ذلك بل الظاهر أنه يريد إنشاء تأبيد الحرمة فيما وقع في فتاوى الشيخ إسماعيل الحائك من وقوع الرجعي به فقط مرة واحدة غير ظاهر فاغتنم تحرير هذا المحل فإنه مما يخفى قوله ( بالتاء المثناة من فوق ) الظاهر أنه قيد بذلك ليعلم بالأولى ما إذا قاله بالثاء المثلثة وليفيد أن هذا التحريف هنا لا يضر لأن ذلك صار لغة عامية وقد مر أن الطلاق يقع بالألفاظ المصحفة فلا يرد ما اعترض به في الخيرية على المصنف من أن هذا ذهول منه وأن المذكور في كلامهم ضبطه بالمثلثة ولم نر أحدا ضبطه بالمثناة وعبارة البحر إلا أكثره بالثاء المثلثة فإنه يقع به الثلاث ولا يدين إذا قال نويت واحدة قوله ( ولا يدين في إرادة الواحدة ) مفهومه أنه يدين في إرادة الثنتين
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)والحاصل أنه في مسألة البزازية الأولى قد علقت الصفة وحدها على وجود الموصوف والحكم في المعلق أنه لولا التعليق لوجد في الحال ولا يمكن أن يوجد في الحال بينونة طلقة غير موجودة ولا كونها ثلاثا لأن الوصف لا يسبق موصوفه وكذا في المسألة الثانية جعل الطلقة المعلقة بائنة أو ثلاثا قبل وجودها فيلزم أيضا سبق الصفة موصوفها فافهم قوله ( ومفاده الخ ) هذه عبارة المصنف في الكنايات مع بعض تغيير وقد علمت الفرق بين المقيسة والمقيس عليها قوله ( مساواته لأنت بائن ) كان حق التعبير أن يقال مساواته لهو بائن بناء على ما فهمه من أنه تعليق لوصف الطلاق فقط وقد علمت عدم المساواة نعم هو مساو لأنت بائن على ما قاله صاحب البحر من أنه تعليق للموصوف وصفته معا فصار في معنى متى تزوجت عليك فأنت بائن فهذا نطق بالحق بلا قصد تتمة يقع كثيرا في كلام العوام أنت طالق تحلي للخنازير وتحرمي علي وأفتى في الخيرية بأن رجعي لأن قوله وتحرمي علي أن كان للحال فخلاف المشروع لأنها لا تحرم إلا بعد انقضاء العدة وإن كان للاستقبال فصحيح ولا ينافي الرجعة وكذلك أفتى بالرجعي في قولهم أنت طالق لا يردك قاض ولا عالم لأنه لا يملك إخراجه عن موضوعه الشرعي وأيده في حواشيه على المنح بما في الصيرفية لو قال أنت طالق ولا رجعة لي عليك فرجعية ولو قال على أن لا رجعية لي عليك فبائن اه وقال إن قولهم لا يردك قاض الخ مثل قوله ولا رجعة لي عليك لأنه حذف الواو كإثباتها كما هو ظاهر لا مثل على أن لا رجعة اه قلت والفرق أن على أن لا رجعة قيد للطلاق لأنه شرط فيه فهو في معنى أنت طالق طلاقا مشروطا فيه عدم الرجعة أي طلاقا بائنا فهو داخل تحت القاعدة من أنه إذا وصف الطلاق بضرب من الشدة والزيادة يقع به البائن كما مر عن الهداية أما ولا رجعة لي عليك فليس صفة للطلاق بل هو كلام مستأنف أخبر به عما هو خلاف الشرع فإن الشرع هو وقوع الرجعي بأنت طالق فقوله ولا رجعة لغو مثل قوله أنت طالق وبائن أو ثم بائن بلا نية كما مر وكذا قولهم لا يردك قاض الخ ليس صفة للطلاق بل هو صفة للمرأة فلم يدخل تحت القاعدة المذكورة ومثله تحلي للخنازير وتحرمي علي وقد خفي ذلك على الرحمتي فجزم بأن هذا وما في الصيرفية من الفرق بين المسألتين مخالف للقاعدة المذكورة نعم لو قصد بقوله وتحرمي علي إيقاع الطلاق وقع به أخرى بائنة ما لم ينو به الثلاث فثلاث كما في أنت طالق وبائن كما قدمناه ومثله قول العوام في زماننا أيضا أنت طالق كلما أحلك شيخ حرمك شيخ فإن مرادهم بالثاني تأبيد الحرمة فهو بمنزلة قوله كلما حللت لي حرمت علي فكلما عقد عليها بانت منه إلا أن يريد بذلك الكلام الإخبار عن الطلاق المذكور دون إنشاء التحريم ودون جعل هذه الجملة صفة للطلاق المذكور فلا تحرم أبدا لأنه إخبار بخلاف المشروع لكن العامي لا يفهم ذلك بل الظاهر أنه يريد إنشاء تأبيد الحرمة فيما وقع في فتاوى الشيخ إسماعيل الحائك من وقوع الرجعي به فقط مرة واحدة غير ظاهر فاغتنم تحرير هذا المحل فإنه مما يخفى قوله ( بالتاء المثناة من فوق ) الظاهر أنه قيد بذلك ليعلم بالأولى ما إذا قاله بالثاء المثلثة وليفيد أن هذا التحريف هنا لا يضر لأن ذلك صار لغة عامية وقد مر أن الطلاق يقع بالألفاظ المصحفة فلا يرد ما اعترض به في الخيرية على المصنف من أن هذا ذهول منه وأن المذكور في كلامهم ضبطه بالمثلثة ولم نر أحدا ضبطه بالمثناة وعبارة البحر إلا أكثره بالثاء المثلثة فإنه يقع به الثلاث ولا يدين إذا قال نويت واحدة قوله ( ولا يدين في إرادة الواحدة ) مفهومه أنه يدين في إرادة الثنتين
حصہ V03/P279–V03/P280İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P279–V03/P280)
Orijinal Metin (AR)ووجهه أن أفعل التفضيل قد يراد به أصل الفعل أي كثير الطلاق فكان محتمل كلامه فيصدق ديانة اه ح قلت لكن يأتي ترجيح أن الكثير ثلاث لا اثنتان وحينئذ فلا فرق بين أكثر وكثير فافهم قوله ( كما لو قال أكثر الطلاق ) أي بالثاء المثلثة وأشار به إلى ما قلنا من أن ضبطه بالمثناة ليس للاحتراز عن المثلثة قوله ( أو أنت طالق مرارا ) في البحر عن الجوهرة لو قال أنت طالق مرارا تطلق ثلاثا إن كان مدخولا بلها كذا في النهاية اه وذكر في البحر قبله بأكثر من ورقة عن البزازية أنت علي حرام ألف مرة تقع واحدة اه وما في البزازية ذكره في الذخيرة أيضا وذكره الشارح آخر باب الإيلاء أقول ولا يخالف ما في الجوهرة لأن قوله ألف مرة بمنزلة تكريره مرارا متعددة والواقع به في أول مرة طلاق بائن ففي المرة الثانية لا يقع شيء لأن الباين لا يلحق البائن إذا أمكن جعل الثاني خبرا عن الأول كما في أنت بائن أنت بائن كما يأتي بيانه في الكنايات بخلاف ما إذا نوى الثلاث بأنت حرام أو بأنت بائن فإنه يصح لأن لفظ واحد صالح للبينونة الصغرى والكبرى وقوله أنت طالق مرارا بمنزلة تكرار هذا اللفظ ثلاث مرات فأكثر والواقع بالأولى رجعي وكذا بما بعدها إلى الثالثة لأنه صريح والصريح يلحق الصريح ما دامت في العدة ولذا قيد بالمدخول بها لأن غيرها تبين بالمرة الأولى لا إلى عدة فلا يلحقها ما بعدها فاغتنم تحرير هذا المقام فقد خفي على كثير من الأفهام قوله ( أو ألوفا ) جمع ألف ح أي فيقع به الثلاث ويلغو الزائد قوله ( أو لا قليل الخ ) عبارة الجوهرة وإن قال أنت طالق لا قليل ولا كثير تقع ثلاثا هو المختار لأن القليل واحدة والكثير ثلاث فإذا قال أولا لا قليل فقد قصد الثلاث ثم لا يعمل قوله ولا كثير بعد ذلك اه قلت لكن في الخلاصة والبزازية يقع الثلاث في المختار وقال الفقيه أبو جعفر ثنتان في الأشبه اه وذكر في الذخيرة أن الأول اختيار الصدر الشهيد وعلله بما مر ثم قال وحكي عن أبي جعفر الهنداوني أنه يقع ثنتان لأنه لما قال لا قليل فقد قصد إيقاع الثنتين لأن الاثنتين كثير فلا يعمل قوله ولا كثير بعد ذلك وهذا القول أقرب إلى الصواب اه وفي الخانية أنه الأظهر اه وبه علم أنهما قولان مرجحان ومبناهما على الاختلاف في الكثير ففي البحر عن المحيط ولو قال أنت طالق كثيرا ذكر في الأصل أنه يقع الثلاث لأن الكثير هو الثلاث وذكر أبو الليث في الفتاوى يقع ثنتان اه قلت وينبغي أرجحية القول الأول لأن الأصل من كتب ظاهر الرواية وهو مقدم على ما في الفتاوى قوله ( فواحدة ) أي رجعية لعدم ما يفيد البائن ولأن الرجعي أقل الطلاق قوله ( ولو قال عامة الطلاق ) إنما وقع به ثنتان لكثرة استعماله في الغالب وغالب الطلاق ثنتان ط قوله ( أو أجله ) كأنه تحريف من الكاتب والذي في البحر جعله بضم الجيم وتشديد اللام وكذا في الذخيرة وجل الشيء معظمه أما الأجل فينبغي أن يكون ثلاثا رحمتي والأحسن ما قاله ط من أنه إن نوى بالأجل الأعظم من جهة الكم فثلاث أو من جهة موافقته للسنة فواحدة رجعية في طهر ولا وطء فيه ولا في حيض قبله قوله ( أو لونين منه ) وهما طلقتان رجعيتان ولو قال ثلاثة ألوان فثلاثة وكذلك لو قال ألونا من الطلاق فثلاثة وإن نوى ألوان الحمرة والصفرة صح ديانة وكذا ضروبا أو أنواعا أو وجوها من الطلاق ذخيرة قلت ويبنغي فيما لو نوى ألوان الحمرة والصفرة أن يكون الواقع واحدة بائنة لما مر من أصل الإمام فيما إذا وصف الطلاق
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ووجهه أن أفعل التفضيل قد يراد به أصل الفعل أي كثير الطلاق فكان محتمل كلامه فيصدق ديانة اه ح قلت لكن يأتي ترجيح أن الكثير ثلاث لا اثنتان وحينئذ فلا فرق بين أكثر وكثير فافهم قوله ( كما لو قال أكثر الطلاق ) أي بالثاء المثلثة وأشار به إلى ما قلنا من أن ضبطه بالمثناة ليس للاحتراز عن المثلثة قوله ( أو أنت طالق مرارا ) في البحر عن الجوهرة لو قال أنت طالق مرارا تطلق ثلاثا إن كان مدخولا بلها كذا في النهاية اه وذكر في البحر قبله بأكثر من ورقة عن البزازية أنت علي حرام ألف مرة تقع واحدة اه وما في البزازية ذكره في الذخيرة أيضا وذكره الشارح آخر باب الإيلاء أقول ولا يخالف ما في الجوهرة لأن قوله ألف مرة بمنزلة تكريره مرارا متعددة والواقع به في أول مرة طلاق بائن ففي المرة الثانية لا يقع شيء لأن الباين لا يلحق البائن إذا أمكن جعل الثاني خبرا عن الأول كما في أنت بائن أنت بائن كما يأتي بيانه في الكنايات بخلاف ما إذا نوى الثلاث بأنت حرام أو بأنت بائن فإنه يصح لأن لفظ واحد صالح للبينونة الصغرى والكبرى وقوله أنت طالق مرارا بمنزلة تكرار هذا اللفظ ثلاث مرات فأكثر والواقع بالأولى رجعي وكذا بما بعدها إلى الثالثة لأنه صريح والصريح يلحق الصريح ما دامت في العدة ولذا قيد بالمدخول بها لأن غيرها تبين بالمرة الأولى لا إلى عدة فلا يلحقها ما بعدها فاغتنم تحرير هذا المقام فقد خفي على كثير من الأفهام قوله ( أو ألوفا ) جمع ألف ح أي فيقع به الثلاث ويلغو الزائد قوله ( أو لا قليل الخ ) عبارة الجوهرة وإن قال أنت طالق لا قليل ولا كثير تقع ثلاثا هو المختار لأن القليل واحدة والكثير ثلاث فإذا قال أولا لا قليل فقد قصد الثلاث ثم لا يعمل قوله ولا كثير بعد ذلك اه قلت لكن في الخلاصة والبزازية يقع الثلاث في المختار وقال الفقيه أبو جعفر ثنتان في الأشبه اه وذكر في الذخيرة أن الأول اختيار الصدر الشهيد وعلله بما مر ثم قال وحكي عن أبي جعفر الهنداوني أنه يقع ثنتان لأنه لما قال لا قليل فقد قصد إيقاع الثنتين لأن الاثنتين كثير فلا يعمل قوله ولا كثير بعد ذلك وهذا القول أقرب إلى الصواب اه وفي الخانية أنه الأظهر اه وبه علم أنهما قولان مرجحان ومبناهما على الاختلاف في الكثير ففي البحر عن المحيط ولو قال أنت طالق كثيرا ذكر في الأصل أنه يقع الثلاث لأن الكثير هو الثلاث وذكر أبو الليث في الفتاوى يقع ثنتان اه قلت وينبغي أرجحية القول الأول لأن الأصل من كتب ظاهر الرواية وهو مقدم على ما في الفتاوى قوله ( فواحدة ) أي رجعية لعدم ما يفيد البائن ولأن الرجعي أقل الطلاق قوله ( ولو قال عامة الطلاق ) إنما وقع به ثنتان لكثرة استعماله في الغالب وغالب الطلاق ثنتان ط قوله ( أو أجله ) كأنه تحريف من الكاتب والذي في البحر جعله بضم الجيم وتشديد اللام وكذا في الذخيرة وجل الشيء معظمه أما الأجل فينبغي أن يكون ثلاثا رحمتي والأحسن ما قاله ط من أنه إن نوى بالأجل الأعظم من جهة الكم فثلاث أو من جهة موافقته للسنة فواحدة رجعية في طهر ولا وطء فيه ولا في حيض قبله قوله ( أو لونين منه ) وهما طلقتان رجعيتان ولو قال ثلاثة ألوان فثلاثة وكذلك لو قال ألونا من الطلاق فثلاثة وإن نوى ألوان الحمرة والصفرة صح ديانة وكذا ضروبا أو أنواعا أو وجوها من الطلاق ذخيرة قلت ويبنغي فيما لو نوى ألوان الحمرة والصفرة أن يكون الواقع واحدة بائنة لما مر من أصل الإمام فيما إذا وصف الطلاق
حصہ V03/P280–V03/P281İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P280–V03/P281)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وكذا لا كثير ولا قليل ) الذي في قوله ( البحر ) عن المحيط أنه يقع به واحدة وكذا في الذخيرة والبزازية والخلاصة والجوهرة وغيرها فليراجع كتاب المضمرات نعم لكل وجه فوجه الواحدة أنه لما نفى الكثير أثبت القليل فلا يفيد نفيه بعد ووجه الثنتين أن الكثير ثلاث والقليل واحدة فإذا نفاهما ثبت ما بينهما قوله ( والفرق دقيق حسن ) وجه الفرق أنه أضاف إلى ثلاث معهودة ومعهوديتها بوقوعهما بخلاف المنكر اه ح أقول هذا بعد تسليمه إنما يتم بناء على ما ذكره الشارح تبعا للبحر في أول باب الطلاق الصريح من تعريف لفظ ثلاث في الأولى وتنكيره في الثانية مع أنه منكر في الصورتين كما رأيته في عدة كتب ك التاترخانية والهندية والبزازية وقد ذكر الفرق في البزازية بأن الآخر هو الثالث ولا يتحقق إلا بتقدم مثليه عليه لكنه في الأولى أخبر عن إيقاع الثلاث وفي الثانية وصف المرأة بكونها آخر الثلاث بعد الإيقاع وهي لا توصف بذلك فبقي أنت طالق وبه تقع الواحدة اه فمناط الفرق من التعبير بالفعل الماضي في الأول واسم الفاعل في الثاني لا من التعريف والتنكير فافهم ممكن ومقتضاه أن لفظ آخر في الثانية مرفوع خبرا ثانيا عن أنت ليصير وصفا للمرأة أما لو كان منصوبا يكون وصفا للطلاق فيساوي الصورة الأولى واحتمال كونه منصوبا على الظرفية خبرا ثانيا بعيد قوله ( يقع بأنت طالق الخ ) لأن كلا إذا أضيفت إلى معرف أفادت عموم الأجزاء وأجزاء الطلقة لا تزيد على طلقة وإذا أضيفت إلى منكر أفادت عموم الأفراد اه ح ولذا كان قولك كل الرمان مأكول كاذبا لأن قشره لا يؤكل بخلاف كل رمان بالتنكير وهذا عند الخلو عن القرائن كما حررناه في باب المسح على الخفين تنبيه ذكر في الذخيرة لو قال كل الطلاق فواحدة وهكذا نقل عنها في البحر لكن في مختارات النوازل أنه يقع ثلاث قلت وهو الذي يظهر لأن الطلاق مصدر يحتمل الثلاث بخلاف الطلقة على أنه ذكر في الذخيرة أيضا أنت طالق الطلاق كله فهو ثلاث ولا فرق يظهر بين كل الطلاق والطلاق كله تأمل قوله ( وعدة التراب واحدة ) قال في الفتح ولو شبه بالعدد فيما لا عدد له فقال طالق كعدد الشمس أو التراب أو مثله فعند أبي يوسف رجعية واختاره إمام الحرمين من الشافعية لأن التشبيه بالعدد فيما لو عدد لغو ولا عدد للتراب وعند محمد يقع ثلاث وهو قول الشافعي وأحمد لأنه يراد بالعدد إذا ذكر الكثرة وفي قياس قول أبي حنيفة واحدة بائنة لأن التشبيه يقتضي ضربا من الزيادة كما مر أما لو قال مثل التراب يقع واحدة رجعية عند محمد اه قوله ( وعدد الرمل ثلاث ) أي إجماعا كما في البحر عن الجوهرة وإنما كان التراب غير معدود لأنه اسم جنس إفرادي بخلاف رمل لأنه اسم جنس جمعي لا يصدق على أقل من ثلاثة نهر وحاصله أن ما دل على الماهية صادقا على القليل والكثير كالتراب والماء والعسل فهو اسم جنس إفرادي بخلاف ما لا يدل على أقل من ثلاث وميز بين قليله وكثيره بالتاء كالرمل والتمر فهو اسم جنس جمعي والجمع ذو أفراد أقلها ثلاث فيقع بإضافة العدد إليه ثلاث قوله ( وعدد شعر إبليس الخ ) أي تقع واحدة لو أضافه إلى عدد مجهول النفي والإثبات أو إلى عدد معلوم النفي كالمثالين كما في الفتح ولم يذكر أنها بائنا أو لا ومقتضى ما ذكره في عدد التراب أنها بائنة في قياس قول أبي حنيفة ورجعية عند أبي يوسف ويدل عليه ما نذكره قريبا عن المحيط من أنه يلغو ذكر العدد ويصير كأنه قال أنت طالق قوله ( وقع بعدده ) أي مما يقبله المحل والزائد لغو ط
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وكذا لا كثير ولا قليل ) الذي في قوله ( البحر ) عن المحيط أنه يقع به واحدة وكذا في الذخيرة والبزازية والخلاصة والجوهرة وغيرها فليراجع كتاب المضمرات نعم لكل وجه فوجه الواحدة أنه لما نفى الكثير أثبت القليل فلا يفيد نفيه بعد ووجه الثنتين أن الكثير ثلاث والقليل واحدة فإذا نفاهما ثبت ما بينهما قوله ( والفرق دقيق حسن ) وجه الفرق أنه أضاف إلى ثلاث معهودة ومعهوديتها بوقوعهما بخلاف المنكر اه ح أقول هذا بعد تسليمه إنما يتم بناء على ما ذكره الشارح تبعا للبحر في أول باب الطلاق الصريح من تعريف لفظ ثلاث في الأولى وتنكيره في الثانية مع أنه منكر في الصورتين كما رأيته في عدة كتب ك التاترخانية والهندية والبزازية وقد ذكر الفرق في البزازية بأن الآخر هو الثالث ولا يتحقق إلا بتقدم مثليه عليه لكنه في الأولى أخبر عن إيقاع الثلاث وفي الثانية وصف المرأة بكونها آخر الثلاث بعد الإيقاع وهي لا توصف بذلك فبقي أنت طالق وبه تقع الواحدة اه فمناط الفرق من التعبير بالفعل الماضي في الأول واسم الفاعل في الثاني لا من التعريف والتنكير فافهم ممكن ومقتضاه أن لفظ آخر في الثانية مرفوع خبرا ثانيا عن أنت ليصير وصفا للمرأة أما لو كان منصوبا يكون وصفا للطلاق فيساوي الصورة الأولى واحتمال كونه منصوبا على الظرفية خبرا ثانيا بعيد قوله ( يقع بأنت طالق الخ ) لأن كلا إذا أضيفت إلى معرف أفادت عموم الأجزاء وأجزاء الطلقة لا تزيد على طلقة وإذا أضيفت إلى منكر أفادت عموم الأفراد اه ح ولذا كان قولك كل الرمان مأكول كاذبا لأن قشره لا يؤكل بخلاف كل رمان بالتنكير وهذا عند الخلو عن القرائن كما حررناه في باب المسح على الخفين تنبيه ذكر في الذخيرة لو قال كل الطلاق فواحدة وهكذا نقل عنها في البحر لكن في مختارات النوازل أنه يقع ثلاث قلت وهو الذي يظهر لأن الطلاق مصدر يحتمل الثلاث بخلاف الطلقة على أنه ذكر في الذخيرة أيضا أنت طالق الطلاق كله فهو ثلاث ولا فرق يظهر بين كل الطلاق والطلاق كله تأمل قوله ( وعدة التراب واحدة ) قال في الفتح ولو شبه بالعدد فيما لا عدد له فقال طالق كعدد الشمس أو التراب أو مثله فعند أبي يوسف رجعية واختاره إمام الحرمين من الشافعية لأن التشبيه بالعدد فيما لو عدد لغو ولا عدد للتراب وعند محمد يقع ثلاث وهو قول الشافعي وأحمد لأنه يراد بالعدد إذا ذكر الكثرة وفي قياس قول أبي حنيفة واحدة بائنة لأن التشبيه يقتضي ضربا من الزيادة كما مر أما لو قال مثل التراب يقع واحدة رجعية عند محمد اه قوله ( وعدد الرمل ثلاث ) أي إجماعا كما في البحر عن الجوهرة وإنما كان التراب غير معدود لأنه اسم جنس إفرادي بخلاف رمل لأنه اسم جنس جمعي لا يصدق على أقل من ثلاثة نهر وحاصله أن ما دل على الماهية صادقا على القليل والكثير كالتراب والماء والعسل فهو اسم جنس إفرادي بخلاف ما لا يدل على أقل من ثلاث وميز بين قليله وكثيره بالتاء كالرمل والتمر فهو اسم جنس جمعي والجمع ذو أفراد أقلها ثلاث فيقع بإضافة العدد إليه ثلاث قوله ( وعدد شعر إبليس الخ ) أي تقع واحدة لو أضافه إلى عدد مجهول النفي والإثبات أو إلى عدد معلوم النفي كالمثالين كما في الفتح ولم يذكر أنها بائنا أو لا ومقتضى ما ذكره في عدد التراب أنها بائنة في قياس قول أبي حنيفة ورجعية عند أبي يوسف ويدل عليه ما نذكره قريبا عن المحيط من أنه يلغو ذكر العدد ويصير كأنه قال أنت طالق قوله ( وقع بعدده ) أي مما يقبله المحل والزائد لغو ط
حصہ V03/P281–V03/P282İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P281–V03/P282)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وإلا لا ) أي وإن لم يوجد شيء من الشعر بأن أطلي بالنورة مثلا ولا وجد شيء من السمك لم يقع شيء وهذا صحيح في غير مسألة السمك أما فيهما فقد ذكر في الجوهرة وكذا في البحر عن الظهيرية أنه إذا لم يكن في الحوض سمك تقع واحدة فكان الصواب ذكرها مع مسألة شعر إبليس وشعر بطن كفي وقد ذكر في النهر أنه علل في المحيط مسألة السمك وشعر إبليس وبطن كفي بأنه إذا لم يكن شعر ولا سمك لم يعتبر ذكر العدد بل يصير لغوا وصار كأنه قال أنت طالق اه وفي البحر عن محمد في الفرق بين مسألة ظهر كفي وقد أطلي ومسألة بطن كفي أنه في الأولى لا يقع شيء لأنه يقع على عدد الشعور النابتة فإذا لم يكن عليه شعر لم يوجد الشرط وفي الثانية تقع واحدة لأنه لا يقع على عدد الشعر اه قلت وحاصله أن ظهر الكف ومثله الساق والفرج لما كان محل الشعر غالبا وزواله لا يكون إلا بعارض صار العدد بمنزلة الشرط فلا يقع شيء عند عدمه بخلاف ما إذا كان معلوم الانتفاء كشعر بطن كفي أو مجهوله ولا يمكن علمه كشعر إبليس أو يمكن لكن انتفاؤه لا يتوقف على عارض كسمك الحوض فلا يتوقف على وجود عدد بل يقع الطلاق مطلقا لكن في مسألة السمك لما أمكن وجود العدد فإذا وجد وقع بقدره قوله ( طلاق إن نواه ) لأن الجملة تصلح لإنشاء الطلاق كما تصلح لإنكاره فيتعين الأول بالنية وقيد بالنية لأنه لا يقع بدونها اتفاقا لكونه من الكنايات وأشار إلى أنه لا يقوم مقامها دلالة الحال لأن ذلك فيما يصلح جوابا فقط وهو ألفاظ ليس هذا منها وأشار بقوله طلاق إلى أن الواقع بهذه الكناية رجعي كذا في البحر من باب الكنايات قوله ( لا تطلق اتفاقا وإن نوى ) ومثله قوله لم أتزوجك أو لم يكن بيننا نكاح أو لا حاجة لي فيك بدائع لكن في المحيط ذكر الوقوع في قول لا عند سؤاله قال ولو قال لا نكاح بيننا يقع الطلاق والأصل إن نفي النكاح أصلا لا يكون طلاقا بل يكون جحودا ونفي النكاح في الحال يكون طلاقا إذا نوى وما عداه فالصحيح أنه على هذا الخلاف اه بحر قوله ( قريتنا إرادة النفي فيهما ) وذلك لأن اليمين لتأكيد مضمون الجملة الخبرية فلا يكون جوابه الأخير وكذا جواب السؤال والطلاق لا يكون إلا إنشاء فوجب صرفه إلى الإخبار عن نفي النكاح كاذبا قوله ( وفي الخلاصة الخ ) عبارة الخلاصة ألست طلقتها ووجد كذلك في بعض النسخ كما يفيده ما في ح قال صاحب البحر في شرحه على المنار وذكر في التحقيق أن موجب نعم تصديق ما قبلها من كلام منفي أو مثبت استفهاما كان أو خبرا كما إذا قيل لك قام زيد أو أقام زيد أو لم يقم زيد فقلت نعم كان تصديقا لما قبله وتحقيقا لما بعد الهمزة وموجب بلى إيجاب ما بعد النفي استفهاما كان أو خبرا فإذا قيل لم يقم زيد فقلت بلى كان معناه قد قام إلا أن المعتبر في أحكام الشرع العرف حتى يقام كل واحد منهما مقام الآخر اه قوله ( وفي الفتح الخ ) عبارته والذي ينبغي عدم الفرق فإن أهل العرف لا يفرقون بل يفهمون منهما إيجاب المنفي قوله ( وفي البزازية ) أي في أوائل كتاب النكاح قوله ( كان إقراره بالنكاح وتطلق ) أي فإذا كان أنكره يلزمه مهرها ونفقة عدتها وترثه لو مات في عدتها قوله ( لاقتضاء الطلاق النكاح وضعا ) لأن الطلاق لغة وشرعا رفع القيد الثابت بالنكاح فلا بد لصحته من سبق النكاح لأن المقتضي ما يقدر لصحة الكلام فكأنه قال نعم أنت امرأتي وأنت طالق كما قالوا في أعتق عبدك عني بألف قلت وهذا حيث لا مانع ففي الخلاصة من النكاح عن المنتقى قال لها ما أنت لي بزوجة وأنت طالق فليس بإقرار بالنكاح
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وإلا لا ) أي وإن لم يوجد شيء من الشعر بأن أطلي بالنورة مثلا ولا وجد شيء من السمك لم يقع شيء وهذا صحيح في غير مسألة السمك أما فيهما فقد ذكر في الجوهرة وكذا في البحر عن الظهيرية أنه إذا لم يكن في الحوض سمك تقع واحدة فكان الصواب ذكرها مع مسألة شعر إبليس وشعر بطن كفي وقد ذكر في النهر أنه علل في المحيط مسألة السمك وشعر إبليس وبطن كفي بأنه إذا لم يكن شعر ولا سمك لم يعتبر ذكر العدد بل يصير لغوا وصار كأنه قال أنت طالق اه وفي البحر عن محمد في الفرق بين مسألة ظهر كفي وقد أطلي ومسألة بطن كفي أنه في الأولى لا يقع شيء لأنه يقع على عدد الشعور النابتة فإذا لم يكن عليه شعر لم يوجد الشرط وفي الثانية تقع واحدة لأنه لا يقع على عدد الشعر اه قلت وحاصله أن ظهر الكف ومثله الساق والفرج لما كان محل الشعر غالبا وزواله لا يكون إلا بعارض صار العدد بمنزلة الشرط فلا يقع شيء عند عدمه بخلاف ما إذا كان معلوم الانتفاء كشعر بطن كفي أو مجهوله ولا يمكن علمه كشعر إبليس أو يمكن لكن انتفاؤه لا يتوقف على عارض كسمك الحوض فلا يتوقف على وجود عدد بل يقع الطلاق مطلقا لكن في مسألة السمك لما أمكن وجود العدد فإذا وجد وقع بقدره قوله ( طلاق إن نواه ) لأن الجملة تصلح لإنشاء الطلاق كما تصلح لإنكاره فيتعين الأول بالنية وقيد بالنية لأنه لا يقع بدونها اتفاقا لكونه من الكنايات وأشار إلى أنه لا يقوم مقامها دلالة الحال لأن ذلك فيما يصلح جوابا فقط وهو ألفاظ ليس هذا منها وأشار بقوله طلاق إلى أن الواقع بهذه الكناية رجعي كذا في البحر من باب الكنايات قوله ( لا تطلق اتفاقا وإن نوى ) ومثله قوله لم أتزوجك أو لم يكن بيننا نكاح أو لا حاجة لي فيك بدائع لكن في المحيط ذكر الوقوع في قول لا عند سؤاله قال ولو قال لا نكاح بيننا يقع الطلاق والأصل إن نفي النكاح أصلا لا يكون طلاقا بل يكون جحودا ونفي النكاح في الحال يكون طلاقا إذا نوى وما عداه فالصحيح أنه على هذا الخلاف اه بحر قوله ( قريتنا إرادة النفي فيهما ) وذلك لأن اليمين لتأكيد مضمون الجملة الخبرية فلا يكون جوابه الأخير وكذا جواب السؤال والطلاق لا يكون إلا إنشاء فوجب صرفه إلى الإخبار عن نفي النكاح كاذبا قوله ( وفي الخلاصة الخ ) عبارة الخلاصة ألست طلقتها ووجد كذلك في بعض النسخ كما يفيده ما في ح قال صاحب البحر في شرحه على المنار وذكر في التحقيق أن موجب نعم تصديق ما قبلها من كلام منفي أو مثبت استفهاما كان أو خبرا كما إذا قيل لك قام زيد أو أقام زيد أو لم يقم زيد فقلت نعم كان تصديقا لما قبله وتحقيقا لما بعد الهمزة وموجب بلى إيجاب ما بعد النفي استفهاما كان أو خبرا فإذا قيل لم يقم زيد فقلت بلى كان معناه قد قام إلا أن المعتبر في أحكام الشرع العرف حتى يقام كل واحد منهما مقام الآخر اه قوله ( وفي الفتح الخ ) عبارته والذي ينبغي عدم الفرق فإن أهل العرف لا يفرقون بل يفهمون منهما إيجاب المنفي قوله ( وفي البزازية ) أي في أوائل كتاب النكاح قوله ( كان إقراره بالنكاح وتطلق ) أي فإذا كان أنكره يلزمه مهرها ونفقة عدتها وترثه لو مات في عدتها قوله ( لاقتضاء الطلاق النكاح وضعا ) لأن الطلاق لغة وشرعا رفع القيد الثابت بالنكاح فلا بد لصحته من سبق النكاح لأن المقتضي ما يقدر لصحة الكلام فكأنه قال نعم أنت امرأتي وأنت طالق كما قالوا في أعتق عبدك عني بألف قلت وهذا حيث لا مانع ففي الخلاصة من النكاح عن المنتقى قال لها ما أنت لي بزوجة وأنت طالق فليس بإقرار بالنكاح
حصہ V03/P282–V03/P284İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P282–V03/P284)
Orijinal Metin (AR)قال في البزازية لقيام القرينة المتقدمة على أنه ما أراد الطلاق حقيقة اه أي لأن تصريحه بنفي الزوجية ينافي اقتضاءها فلا يكون مرادا به حقيقة قوله ( بنى على الأقل ) أي كما ذكر الإسبيجابي إلا أن يستيقن بالأكثر أو يكون أكبر ظنه وعن الإمام الثاني إذا كان لا يدري أثلاث أم أقل يتحرى وإن استويا عمل بأشد ذلك عليه أشباه عن البزازية قال ط وعلى قول الثاني اقتصر قاضيخان ولعله لأنه يعمل بالاحتياط خصوصا في باب الفروج اه قلت ويمكن حمل الأول على القضاء والثاني على الديانة ويؤيده مسألة المتون في باب التعليق لو قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة وإن ولدت أنثى فأنت طالق ثنتين فولدتهما ولم يدر الأول تطلق واحدة قضاء وثنتين تنزها أي ديانة هذا وفي الأشباه أيضا وإن قال عزمت على أنه ثلاث يتركها وإن أخبره عدول حضروا ذلك المجلس بأنها واحدة وصدقهم أخذ بقولهم قوله ( له تزوجها بلا محلل ) لأن الطلاق إنما يلحق المنكوحة نكاحا صحيحا أو المعتدة بعدة الطلاق أو الفسخ بالردة أو الإباء عن الإسلام كما قدمناه عن البحر ح أي والمنكوحة فاسدا ليست واحدة ممن ذكر ط أي فلا يتحقق الطلاق في النكاح الفاسد ولا ينقص عددا لأنه متاركة كما قدمناه عن البحر والبزازية في باب المهر عند الكلام على النكاح الفاسد فحيث كان متاركة لا طلاقا حقيقة كان له تزوجها بعقد صحي بلا محلل ويملك عليها ثلاث طلقات والله تعالى أعلم باب طلاق غير المدخول بها قوله ( فلا حد ولا لعان الخ ) أي عند الإمام بناء على أنه كلام واحد وأن قوله يا زانية ليس بفاصل بين الطلاق والعدد ولا بين الجزاء والشرط في مثل أنت طالق يا زانية إن دخلت الدار فيتعلق الطلاق بالدخول ويقع الثلاث في أنت طالق يا زانية ثلاثا ولا حد عليه لوقوع القذف وهي زوجته لما يأتي من أنه متى ذكر العدد كان الوقوع به ولا لعان أيضا لأن أثره التفريق بينهما وهو لا يتأتى بعد البينونة وهو لا يصح بدون أثره ومثله يا زانية أنت طالق ثلاثا بخلاف أنت طالق ثلاثا يا زانية حيث يحد كما في لعان البحر لوقوع القذف بعد الإبانة وعند أبي يوسف يقع في مسألتنا وعليه الحد لأنه جعل القذف فاصلا فيلغو قوله ثلاثا وكان الوقوع بقوله أنت طالق فكان بعد الطلاق البائن لأنها غير مدخول بها فوجب الحد اه ح ملخصا مع زيادة قوله ( لوقوع الثلاث الخ ) كذا في البزازية وصوابه لوقوع القذف ويكون الضمير في بعده للقذف كما ظهر لك مما قررناه قوله ( وكذا الخ ) أي يقع الثلاث ولا حد ولا لعان كما هو مقتضى التشبيه بناء على أن المراد بالوصف ما وصفها به في قوله يا زانية وهو القذف فإذا انصرف الاستثناء إليه ينتفي الحد واللعان لأنه لم يبق قذفا منجزا وتقع الثلاث لعدم تعلقها بالاستثناء وهذا التقرير هو الموافق لما في شرحه على الملتقى ولعبارة البزازية ونصها أنت طالق ثلاثا يا زانية إن شاء الله يقع وصرف الاستثناء إلى الوصف وكذا أنت طالق يا طالق إن شاء الله وكذا أنت طالق يا خبيثة إن شاء الله يصرف الاستثناء إلى الكل ولا يقع الطلاق كأنه قال يا فلانة والأصل عنده أن المذكور في آخر الكلام إذا كان يقع به طلاق أو يلزم به حد كقوله يا طالق يا زانية فلاستثناء على الوصف وإن كان لا يجب به حد ولا يقع به طلاق كقوله يا خبيثة فالاستثناء على الكل اه لكن قوله وكذا أنت طالق يا خبيثة صوابه ولو قال أنت طالق يا خبيثة كما عير في الذخيرة وغيرها لكنه تساهل لظهور المراد بذكر الأصل المذكور وقوله يقع أي الطلاق دليل على أن المراد بالوصف القذف لا الطلاق وإلا لم يصح قوله وصرف الاستثناء إلى الوصف وكذا ما قرره من الأصل وأصرح منه قوله في الذخيرة وغيرها فالاستثناء على الآخر وهو القذف ويقع الطلاق فافهم
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال في البزازية لقيام القرينة المتقدمة على أنه ما أراد الطلاق حقيقة اه أي لأن تصريحه بنفي الزوجية ينافي اقتضاءها فلا يكون مرادا به حقيقة قوله ( بنى على الأقل ) أي كما ذكر الإسبيجابي إلا أن يستيقن بالأكثر أو يكون أكبر ظنه وعن الإمام الثاني إذا كان لا يدري أثلاث أم أقل يتحرى وإن استويا عمل بأشد ذلك عليه أشباه عن البزازية قال ط وعلى قول الثاني اقتصر قاضيخان ولعله لأنه يعمل بالاحتياط خصوصا في باب الفروج اه قلت ويمكن حمل الأول على القضاء والثاني على الديانة ويؤيده مسألة المتون في باب التعليق لو قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة وإن ولدت أنثى فأنت طالق ثنتين فولدتهما ولم يدر الأول تطلق واحدة قضاء وثنتين تنزها أي ديانة هذا وفي الأشباه أيضا وإن قال عزمت على أنه ثلاث يتركها وإن أخبره عدول حضروا ذلك المجلس بأنها واحدة وصدقهم أخذ بقولهم قوله ( له تزوجها بلا محلل ) لأن الطلاق إنما يلحق المنكوحة نكاحا صحيحا أو المعتدة بعدة الطلاق أو الفسخ بالردة أو الإباء عن الإسلام كما قدمناه عن البحر ح أي والمنكوحة فاسدا ليست واحدة ممن ذكر ط أي فلا يتحقق الطلاق في النكاح الفاسد ولا ينقص عددا لأنه متاركة كما قدمناه عن البحر والبزازية في باب المهر عند الكلام على النكاح الفاسد فحيث كان متاركة لا طلاقا حقيقة كان له تزوجها بعقد صحي بلا محلل ويملك عليها ثلاث طلقات والله تعالى أعلم باب طلاق غير المدخول بها قوله ( فلا حد ولا لعان الخ ) أي عند الإمام بناء على أنه كلام واحد وأن قوله يا زانية ليس بفاصل بين الطلاق والعدد ولا بين الجزاء والشرط في مثل أنت طالق يا زانية إن دخلت الدار فيتعلق الطلاق بالدخول ويقع الثلاث في أنت طالق يا زانية ثلاثا ولا حد عليه لوقوع القذف وهي زوجته لما يأتي من أنه متى ذكر العدد كان الوقوع به ولا لعان أيضا لأن أثره التفريق بينهما وهو لا يتأتى بعد البينونة وهو لا يصح بدون أثره ومثله يا زانية أنت طالق ثلاثا بخلاف أنت طالق ثلاثا يا زانية حيث يحد كما في لعان البحر لوقوع القذف بعد الإبانة وعند أبي يوسف يقع في مسألتنا وعليه الحد لأنه جعل القذف فاصلا فيلغو قوله ثلاثا وكان الوقوع بقوله أنت طالق فكان بعد الطلاق البائن لأنها غير مدخول بها فوجب الحد اه ح ملخصا مع زيادة قوله ( لوقوع الثلاث الخ ) كذا في البزازية وصوابه لوقوع القذف ويكون الضمير في بعده للقذف كما ظهر لك مما قررناه قوله ( وكذا الخ ) أي يقع الثلاث ولا حد ولا لعان كما هو مقتضى التشبيه بناء على أن المراد بالوصف ما وصفها به في قوله يا زانية وهو القذف فإذا انصرف الاستثناء إليه ينتفي الحد واللعان لأنه لم يبق قذفا منجزا وتقع الثلاث لعدم تعلقها بالاستثناء وهذا التقرير هو الموافق لما في شرحه على الملتقى ولعبارة البزازية ونصها أنت طالق ثلاثا يا زانية إن شاء الله يقع وصرف الاستثناء إلى الوصف وكذا أنت طالق يا طالق إن شاء الله وكذا أنت طالق يا خبيثة إن شاء الله يصرف الاستثناء إلى الكل ولا يقع الطلاق كأنه قال يا فلانة والأصل عنده أن المذكور في آخر الكلام إذا كان يقع به طلاق أو يلزم به حد كقوله يا طالق يا زانية فلاستثناء على الوصف وإن كان لا يجب به حد ولا يقع به طلاق كقوله يا خبيثة فالاستثناء على الكل اه لكن قوله وكذا أنت طالق يا خبيثة صوابه ولو قال أنت طالق يا خبيثة كما عير في الذخيرة وغيرها لكنه تساهل لظهور المراد بذكر الأصل المذكور وقوله يقع أي الطلاق دليل على أن المراد بالوصف القذف لا الطلاق وإلا لم يصح قوله وصرف الاستثناء إلى الوصف وكذا ما قرره من الأصل وأصرح منه قوله في الذخيرة وغيرها فالاستثناء على الآخر وهو القذف ويقع الطلاق فافهم