حصہ V04/P214–V04/P215İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P214–V04/P215)
Orijinal Metin (AR)فقد أفاد أنه يجوز عندنا قتله إذا تكرر منه ذلك وأظهره وقوله وإن أسلم بعد أخذه لم أر من صرح به عندنا لكنه نقله عن مذهبنا وهو ثبت فيقبل قوله ( قال العيني الخ ) قال في البحر لا أصل له في الرواية اه ورده الخير الرملي لا يلزم من عدم النقض عدم القتل وقد صرحوا قاطبة بأنه يعزر على ذلك ويؤدب وهو يدل على جواز قتله زجرا لغيره إذ يجوز الترقي في التعزير إلى القتل إذا عظم موجبه ومذهب الشافعي كمذهبنا على الأصح قال ابن السبكي لا ينبغي أن يفهم من عدم الانتقاض أنه لا يقتل فإن ذلك لا يلزم اه وليس في مذهبنا ما ينفي قتله خصوصا إذا أظهر ما هو الغاية في التمرد وعدم الاكتراث والاستخفاف واستعلى على المسلمين على وجه صار متمردا عليهم اه ونقل المقدسي ما قاله العيني ثم قال وهو مما يميل إليه كل مسلم والمتون والشروح خلافه أقول ولنا أن نؤدب الذمي تعزيرا شديدا بحيث لو مات كان دمه هدرا اه قلت لكن هذا إذا أعلن بالسب وكان مما لا يعتقده كما علمته آنفا قوله ( وتبعه ابن الهمام ) حيث قال والذي عندي أن سبه عليه الصلاة والسلام أو نسبة مالا ينبغي إلى الله تعالى إن كان مما لا يعتقدونه كنسبة الولد إلى الله تعالى وتقدس عن ذلك إذا أظهره يقتل به وينتقض عهده وإن لم يظهره ولكن عثر عليه وهو يكتمه فلا وهذا لأنه الغاية في التمرد والاستخفاف بالإسلام والمسلمين فلا يكون جاريا على العقد الذي يدفع عنه القتل وهو أن يكون صاغرا ذليلا إلى أن قال وهذا البحث منا يوجب أنه إذا استعلى على المسلمين على وجه صار متمردا عليهم يحل للإمام قتله أو يرجع إلى الذل والصغار اه قال في البحر وهو بحث خالف فيه أهل المذهب اه وقال الخير الرملي إن ما بحثه في النقض مسلم مخالفته للمذهب وأما ما بحثه في القتل فلا اه أي لما علمته آنفا من جواز التعزير بالقتل ولما يأتي من جواز قتله إذا أعلن به قوله ( وبه أفتى شيخنا ) أي بالقتل لكن تعزيرا كما قدمناه عنه وينبغي تقييده بما إذا ظهر أنه معتاده كما قيده به في المعروضات أو بما إذا أعلن به كما يأتي بخلاف ما إذا عثر عليه وهو يكتمه كما مر عن ابن الهمام قوله ( وبه أفتى ) أي أبو السعود مفتي الروم بل أفتى به أكثر الحنفية إذا أكثر السب كما قدمناه عن الصارم المسلول وهو معنى قوله إذا ظهر أنه معتادة ومثله ما إذا أعلن به كما مر وهذا معنى قول ابن الهمام إذا أظهره يقتل به فلم يكن كلامه مخالفا للمذهب بل صرح به محرر المذهب الإمام محمد كما يأتي قوله ( بأنه يقتل ) لم يقيده بما إذا اعتاده كما قيد به أولا فظاهره أنه يقتل مطلقا وهو موافق لما أفتى به الخير الرملي ولما مر عن العيني والمقدسي لكن علمت تقييده بالإعلان أو بما في الصارم المسلول من اشتراط التكرار قوله ( لسبه للأنبياء ) المراد الجنس وإلا فهو قد سب نبيا واحدا قوله ( ويؤيده ) أي يؤيد قتل الكافر الساب قوله ( في أحاديثه ) الجار والمجرور خبر مقدم وما في قوله ما نصه نكرة موصوفة بمعنى شيء مبتدأ مؤخر والجملة من المبتدأ والخبر خبر إن ونصه مصدر بمعنى منصوصه مرفوع على أنه مبتدأ وقوله والحق الخ هذه الجملة إلى آخرها أريد بها لفظها في محل رفع على أنها خبر نصه وجملة هذا المبتدأ وخبره في محل رفع على أنها صفة لما الواقعة مبتدأ وجملة ما وخبرها المقدم خبر أن في قوله أن ابن كمال والمعنى أن ابن كمال شيء منصوصه والحق الخ ثابت في أحاديثه الأربعينية فافهم
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)فقد أفاد أنه يجوز عندنا قتله إذا تكرر منه ذلك وأظهره وقوله وإن أسلم بعد أخذه لم أر من صرح به عندنا لكنه نقله عن مذهبنا وهو ثبت فيقبل قوله ( قال العيني الخ ) قال في البحر لا أصل له في الرواية اه ورده الخير الرملي لا يلزم من عدم النقض عدم القتل وقد صرحوا قاطبة بأنه يعزر على ذلك ويؤدب وهو يدل على جواز قتله زجرا لغيره إذ يجوز الترقي في التعزير إلى القتل إذا عظم موجبه ومذهب الشافعي كمذهبنا على الأصح قال ابن السبكي لا ينبغي أن يفهم من عدم الانتقاض أنه لا يقتل فإن ذلك لا يلزم اه وليس في مذهبنا ما ينفي قتله خصوصا إذا أظهر ما هو الغاية في التمرد وعدم الاكتراث والاستخفاف واستعلى على المسلمين على وجه صار متمردا عليهم اه ونقل المقدسي ما قاله العيني ثم قال وهو مما يميل إليه كل مسلم والمتون والشروح خلافه أقول ولنا أن نؤدب الذمي تعزيرا شديدا بحيث لو مات كان دمه هدرا اه قلت لكن هذا إذا أعلن بالسب وكان مما لا يعتقده كما علمته آنفا قوله ( وتبعه ابن الهمام ) حيث قال والذي عندي أن سبه عليه الصلاة والسلام أو نسبة مالا ينبغي إلى الله تعالى إن كان مما لا يعتقدونه كنسبة الولد إلى الله تعالى وتقدس عن ذلك إذا أظهره يقتل به وينتقض عهده وإن لم يظهره ولكن عثر عليه وهو يكتمه فلا وهذا لأنه الغاية في التمرد والاستخفاف بالإسلام والمسلمين فلا يكون جاريا على العقد الذي يدفع عنه القتل وهو أن يكون صاغرا ذليلا إلى أن قال وهذا البحث منا يوجب أنه إذا استعلى على المسلمين على وجه صار متمردا عليهم يحل للإمام قتله أو يرجع إلى الذل والصغار اه قال في البحر وهو بحث خالف فيه أهل المذهب اه وقال الخير الرملي إن ما بحثه في النقض مسلم مخالفته للمذهب وأما ما بحثه في القتل فلا اه أي لما علمته آنفا من جواز التعزير بالقتل ولما يأتي من جواز قتله إذا أعلن به قوله ( وبه أفتى شيخنا ) أي بالقتل لكن تعزيرا كما قدمناه عنه وينبغي تقييده بما إذا ظهر أنه معتاده كما قيده به في المعروضات أو بما إذا أعلن به كما يأتي بخلاف ما إذا عثر عليه وهو يكتمه كما مر عن ابن الهمام قوله ( وبه أفتى ) أي أبو السعود مفتي الروم بل أفتى به أكثر الحنفية إذا أكثر السب كما قدمناه عن الصارم المسلول وهو معنى قوله إذا ظهر أنه معتادة ومثله ما إذا أعلن به كما مر وهذا معنى قول ابن الهمام إذا أظهره يقتل به فلم يكن كلامه مخالفا للمذهب بل صرح به محرر المذهب الإمام محمد كما يأتي قوله ( بأنه يقتل ) لم يقيده بما إذا اعتاده كما قيد به أولا فظاهره أنه يقتل مطلقا وهو موافق لما أفتى به الخير الرملي ولما مر عن العيني والمقدسي لكن علمت تقييده بالإعلان أو بما في الصارم المسلول من اشتراط التكرار قوله ( لسبه للأنبياء ) المراد الجنس وإلا فهو قد سب نبيا واحدا قوله ( ويؤيده ) أي يؤيد قتل الكافر الساب قوله ( في أحاديثه ) الجار والمجرور خبر مقدم وما في قوله ما نصه نكرة موصوفة بمعنى شيء مبتدأ مؤخر والجملة من المبتدأ والخبر خبر إن ونصه مصدر بمعنى منصوصه مرفوع على أنه مبتدأ وقوله والحق الخ هذه الجملة إلى آخرها أريد بها لفظها في محل رفع على أنها خبر نصه وجملة هذا المبتدأ وخبره في محل رفع على أنها صفة لما الواقعة مبتدأ وجملة ما وخبرها المقدم خبر أن في قوله أن ابن كمال والمعنى أن ابن كمال شيء منصوصه والحق الخ ثابت في أحاديثه الأربعينية فافهم
حصہ V04/P215–V04/P216İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P215–V04/P216)
Orijinal Metin (AR)قوله ( حيث قال الخ ) بيانه أن هذا استدلال من الإمام محمد رحمه الله تعالى على جواز قتل المرأة إذا أعلنت بالشتم فهو مخصوص من عموم النهي عن قتل النساء من أهل الحرب كما ذكره في السير الكبير فيدل على جواز قتل الذمي المنهي عن قتله بعقد الذمة إذا أعلن بالشتم أيضا واستدل لذلك في شرح السير الكبير بعدة أحاديث منها حديث أبي إسحاق الهمداني قال جاء رجل إلى رسول لله قال سمعت مرأة من يهود وهي تشتمك ولله يا رسول لله إنها لمحسنة إلي فقتلتها فأهدر النبي دمها قوله ( تغلبي وتغلبية ) بكسر اللام على الأصل ومنهم من يفتحها مصباح نسبة إلى تغلب بن وائل بن ربيعة بوزن تضرب قوم تنصروا في الجاهلية وسكنوا بقرب الروم امتنعوا عن أداء الجزية فصالحهم عمر على ضعف زكاتنا فهو وإن كان جزية في المعنى إلا أنه لا يراعى فيه شرائطها من وصف الصغار وتقبل من النائب بل شرائط الزكاة وأسبابها ولذا أخذت من المرأة لأهليتها لها بخلاف الصبي والمجنون فلا يؤخذ من مواشيهم وأموالهم كما في النهر قوله ( إلا الخراج ) أي خراج الأرض فإنه يؤخذ من طفلهم والمجنون لأنه وظيفة الأرض وليس عبادة بحر قوله ( ضعف زكاتنا ) فيأخذ الساعي من غنمهم السائمة من كل أربعين شاة شاتين ومن كل مائة وإحدى وعشرين أربع شياة وعلى هذا من الإبل والبقر نهر ولا شيء عليهم في بقية أموالهم ورقتهم كما في الإتقاني يعني إلا إذا مروا على العاشر فإنه يؤخذ منهم ضعف ما يأخذ من المسلمين ط عن الحموي قوله ( كمولى القرشي ) يعني أن معتق التغلبي كمعتق القرشي في أن كلا منهما لا يتبع أصله حتى توضع الجزية والخراج عليهما وإن لم يوضعا على أصلهما تخفيفا والمعتق لا يلحق أصله في التخفيف ولذا لو كان لمسلم مولى نصراني وضعت عليه الجزية وتمامه في الفتح قوله ( وحديث الخ ) جواب سؤال وهو أن ما عللتم به من أن المعتق لا يلحق أصله في التخفيف معارض للنص والجواب أن الحديث المذكور غير مجري على عمومه بالإجماع فإن مولى الهاشمي لا يلحقه في الكفاءة للهاشمية ولا في الإمامة وإذا كان عاما مخصوصا يصح تخصيصه أيضا بما ذكرنا من العلة وتمامه في الفتح مطلب في مصارف بيت المال قوله ( ومصرف الجزية والخراج الخ ) لأن العشر مصرفه مصرف الزكاة كما مر قوله ( وإنما يقبلها الخ ) ترك قيدا آخر ذكره في الجوهرة وهو أن يكون المهدي لا يطمع في إيمانه لو ردت هديته فلو طمع في إيمانه بالرد لا يقبل منه قوله ( وما أخذ منهم بلا حرب ) فيه أن ما قبله مأخوذ بلا حرب لكن فسره في النهر بالمأخوذ صلحا على ترك القتال قبل نزول العسكر بساحتهم قوله ( مصالحنا ) نبه بذلك عن أنه لا يخمس ولا يقسم بين الغانمين نهر وهو جمع مصلحة بفتح الميم واللام ما يعود نفعه إلى الإسلام ط عن القهستاني قوله ( كسد ثغور ) أي حفظ المواضع التي ليس وراءها إسلام وفيه إشعار بأنه يصرف إلى جماعة يحفظون الطريق في دار الإسلام عن اللصوص قهستاني قوله ( وبناء قنطرة وجسر ) القنطرة ما بني على الماء للعبور والجسر بالفتح والكسر ما يعبر به النهر وغيره مبنيا كان أو غيره كما في المغرب ومثله بناء مسجد وحوض ورباط وكري أنهار عظام غير مملوكة كالنيل وجيحون قهستاني وكذا النفقة على المساجد كما في زكاة الخانية فيدخل فيه الصرف على إقامة شعائرها من وظائف الإمامة والأذان ونحوهما بحر قوله ( وكفاية العلماء ) هم أصحاب التفسير والحديث والظاهر أن المراد بهم من يعلم العلوم الشرعية فيشمل الصرف والنحو وغيرهما حموي عن البرجندي ط
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( حيث قال الخ ) بيانه أن هذا استدلال من الإمام محمد رحمه الله تعالى على جواز قتل المرأة إذا أعلنت بالشتم فهو مخصوص من عموم النهي عن قتل النساء من أهل الحرب كما ذكره في السير الكبير فيدل على جواز قتل الذمي المنهي عن قتله بعقد الذمة إذا أعلن بالشتم أيضا واستدل لذلك في شرح السير الكبير بعدة أحاديث منها حديث أبي إسحاق الهمداني قال جاء رجل إلى رسول لله قال سمعت مرأة من يهود وهي تشتمك ولله يا رسول لله إنها لمحسنة إلي فقتلتها فأهدر النبي دمها قوله ( تغلبي وتغلبية ) بكسر اللام على الأصل ومنهم من يفتحها مصباح نسبة إلى تغلب بن وائل بن ربيعة بوزن تضرب قوم تنصروا في الجاهلية وسكنوا بقرب الروم امتنعوا عن أداء الجزية فصالحهم عمر على ضعف زكاتنا فهو وإن كان جزية في المعنى إلا أنه لا يراعى فيه شرائطها من وصف الصغار وتقبل من النائب بل شرائط الزكاة وأسبابها ولذا أخذت من المرأة لأهليتها لها بخلاف الصبي والمجنون فلا يؤخذ من مواشيهم وأموالهم كما في النهر قوله ( إلا الخراج ) أي خراج الأرض فإنه يؤخذ من طفلهم والمجنون لأنه وظيفة الأرض وليس عبادة بحر قوله ( ضعف زكاتنا ) فيأخذ الساعي من غنمهم السائمة من كل أربعين شاة شاتين ومن كل مائة وإحدى وعشرين أربع شياة وعلى هذا من الإبل والبقر نهر ولا شيء عليهم في بقية أموالهم ورقتهم كما في الإتقاني يعني إلا إذا مروا على العاشر فإنه يؤخذ منهم ضعف ما يأخذ من المسلمين ط عن الحموي قوله ( كمولى القرشي ) يعني أن معتق التغلبي كمعتق القرشي في أن كلا منهما لا يتبع أصله حتى توضع الجزية والخراج عليهما وإن لم يوضعا على أصلهما تخفيفا والمعتق لا يلحق أصله في التخفيف ولذا لو كان لمسلم مولى نصراني وضعت عليه الجزية وتمامه في الفتح قوله ( وحديث الخ ) جواب سؤال وهو أن ما عللتم به من أن المعتق لا يلحق أصله في التخفيف معارض للنص والجواب أن الحديث المذكور غير مجري على عمومه بالإجماع فإن مولى الهاشمي لا يلحقه في الكفاءة للهاشمية ولا في الإمامة وإذا كان عاما مخصوصا يصح تخصيصه أيضا بما ذكرنا من العلة وتمامه في الفتح مطلب في مصارف بيت المال قوله ( ومصرف الجزية والخراج الخ ) لأن العشر مصرفه مصرف الزكاة كما مر قوله ( وإنما يقبلها الخ ) ترك قيدا آخر ذكره في الجوهرة وهو أن يكون المهدي لا يطمع في إيمانه لو ردت هديته فلو طمع في إيمانه بالرد لا يقبل منه قوله ( وما أخذ منهم بلا حرب ) فيه أن ما قبله مأخوذ بلا حرب لكن فسره في النهر بالمأخوذ صلحا على ترك القتال قبل نزول العسكر بساحتهم قوله ( مصالحنا ) نبه بذلك عن أنه لا يخمس ولا يقسم بين الغانمين نهر وهو جمع مصلحة بفتح الميم واللام ما يعود نفعه إلى الإسلام ط عن القهستاني قوله ( كسد ثغور ) أي حفظ المواضع التي ليس وراءها إسلام وفيه إشعار بأنه يصرف إلى جماعة يحفظون الطريق في دار الإسلام عن اللصوص قهستاني قوله ( وبناء قنطرة وجسر ) القنطرة ما بني على الماء للعبور والجسر بالفتح والكسر ما يعبر به النهر وغيره مبنيا كان أو غيره كما في المغرب ومثله بناء مسجد وحوض ورباط وكري أنهار عظام غير مملوكة كالنيل وجيحون قهستاني وكذا النفقة على المساجد كما في زكاة الخانية فيدخل فيه الصرف على إقامة شعائرها من وظائف الإمامة والأذان ونحوهما بحر قوله ( وكفاية العلماء ) هم أصحاب التفسير والحديث والظاهر أن المراد بهم من يعلم العلوم الشرعية فيشمل الصرف والنحو وغيرهما حموي عن البرجندي ط
حصہ V04/P216–V04/P217İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P216–V04/P217)
Orijinal Metin (AR)وفي التعبير بالكفاية إشعار بأنه لا يزاد عليها وسيأتي بيانه وكذا يشعر باشتراط فقرهم لكن في حظر الخانية سئل علي الرازي عن بيت المال هي للأغنياء فيه نصيب قال لا إلا أن يكون عاملا أو قاضيا وليس للفقهاء فيه نصيب إلا فقيه فرغ نفسه لتعليم الناس الفقه أو القرآن اه قال في البحر أي بأن صرف غالب أوقاته في العلم وليس مراد الرازي الاقتصار على العامل أو القاضي بل أشار بهما إلى كل من فرغ نفسه لعمل المسلمين فيدخل فيه المفتي والجندي فيستحقان الكفاية مع الغني اه وذكر قبله عن الفتح أن طالب العلم قبل أن يتأهل عامل لنفسه لكن ليعمل بعده للمسلمين قوله ( والعمال ) من عطف العام على الخاص لما في القهستاني أنه بالضم والتشديد جمع عامل وهو الذي يتولى أمور رجل في ماله وعمله كما قال ابن الأثير فيدخل فيه المذكر والواعظ بحق وعلم كما في المنية وكذا الوالي وطالب العلم والمحتسب والقاضي والمفتي والمعلم بلا أجر كما في المضمرات قوله ( وشهود قسمة ) بالسين المهملة أي الذين يشهدون بالقسمة بين الورثة والشركاء واستيفاء حقوقهم وفي نسخة وشهود قيمة بالياء المثناة التحتية أي الذين يشهدون على التقويم عند الاختلاف في القيمة ط قوله ( ورقباء سواحل ) جمع رقيب من رقبته أرقبه من باب قتل أي حفظته والسواحل جمع ساحل وهو شاطىء البحر مصباح فالمراد الذين يحفظون السواحل وهم المرابطون في الثغور أو أعم فافهم قوله ( ورزق المقاتلة ) الرزق بالكسر اسم من الرزق بالفتح ما ينتفع به قاموس وقال الراغب الرزق يقال للعطاء الجاري دينيا كان أو دنيويا وللنصيب ولما يصل إلى الجوف ويتغذى به قهستاني ط قوله ( أي ذراري من ذكر الخ ) لأن العلة تعم الكل كما صرح به القهستاني ومنلا مسكين وغيرهما وعبارة الهداية والكافي توهم تخصيصهم بالمقاتلة وبه صرح شارح المجمع قال في الشرنبلالية قال في البحر وليس كذلك وتبعه في المنح در منتقى وفسر الذراري في شرح درر البحار بالزوجة والأولاد مطلب من له استحقاق في بيت المال يعطى ولده من بعده قوله نقل الشيخ عيسى السفطي في رسالته ما نصه قال أبو يوسف في كتاب الخراج إن من كان مستحقا في بيت المال وفرض له استحقاقه فيه فإنه يفرض لذريته أيضا تبعا له ولا يسقط بموته وقال صاحب الحاوي الفتوى على أنه يفرض لذراري العلماء والفقهاء والمقاتلة ومن كان مستحقا في بيت المال لا يسقط ما فرض لذراريهم بموتهم اه ط قلت لكن قول المتون الآتي ومن مات في نصف الحول حرم من العطاء ينافي ذلك إلا أن يجاب بأن ما يجري على الذراري عطاء مستقل خاص بالذراري لا عطاء الميت بطريق الإرث بين جميع الورثة تأمل لكن ما مر عن الحاوي لم أره في الحاوي القدسي ولا في الحاوي الزاهدي وراجعت مواضع كثيرة من كتاب الخراج فلم أره فيه والله أعلم نعم قال الحموي في رسالته وقد ذكر علماؤنا أنه يفرض لأولادهم تبعا ولا يسقط بموت الأصل ترغيبا اه وذكر العامة المقدسي أن إعطاءهم بالأولى لشدة احتياجهم سيما إذا كانوا يجتهدون في سلوك طريق آبائهم اه مطلب من له وظيفة توجه لولده من بعده ونقل العلامة البيري عن الخزانة عن مبسوط فخر الإسلام إذا مات من له وظيفة في بيت المال لحق الشرع وإعزاز الإسلام كأجر الإمامة والتأذين وغير ذلك مما فيه صلاح الإسلام والمسلمين وللميت أبناء يراعون ويقيمون حق الشرع وإعزاز الإسلام كما يراعي ويقيم الأب فللإمام أن يعطي وظيفة الأب لأبناء الميت لا لغيرهم لحصول مقصود الشرع وانجبار كسر قبولهم اه مطلب تحقيق مهم في توجيه الوظائف للابن
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وفي التعبير بالكفاية إشعار بأنه لا يزاد عليها وسيأتي بيانه وكذا يشعر باشتراط فقرهم لكن في حظر الخانية سئل علي الرازي عن بيت المال هي للأغنياء فيه نصيب قال لا إلا أن يكون عاملا أو قاضيا وليس للفقهاء فيه نصيب إلا فقيه فرغ نفسه لتعليم الناس الفقه أو القرآن اه قال في البحر أي بأن صرف غالب أوقاته في العلم وليس مراد الرازي الاقتصار على العامل أو القاضي بل أشار بهما إلى كل من فرغ نفسه لعمل المسلمين فيدخل فيه المفتي والجندي فيستحقان الكفاية مع الغني اه وذكر قبله عن الفتح أن طالب العلم قبل أن يتأهل عامل لنفسه لكن ليعمل بعده للمسلمين قوله ( والعمال ) من عطف العام على الخاص لما في القهستاني أنه بالضم والتشديد جمع عامل وهو الذي يتولى أمور رجل في ماله وعمله كما قال ابن الأثير فيدخل فيه المذكر والواعظ بحق وعلم كما في المنية وكذا الوالي وطالب العلم والمحتسب والقاضي والمفتي والمعلم بلا أجر كما في المضمرات قوله ( وشهود قسمة ) بالسين المهملة أي الذين يشهدون بالقسمة بين الورثة والشركاء واستيفاء حقوقهم وفي نسخة وشهود قيمة بالياء المثناة التحتية أي الذين يشهدون على التقويم عند الاختلاف في القيمة ط قوله ( ورقباء سواحل ) جمع رقيب من رقبته أرقبه من باب قتل أي حفظته والسواحل جمع ساحل وهو شاطىء البحر مصباح فالمراد الذين يحفظون السواحل وهم المرابطون في الثغور أو أعم فافهم قوله ( ورزق المقاتلة ) الرزق بالكسر اسم من الرزق بالفتح ما ينتفع به قاموس وقال الراغب الرزق يقال للعطاء الجاري دينيا كان أو دنيويا وللنصيب ولما يصل إلى الجوف ويتغذى به قهستاني ط قوله ( أي ذراري من ذكر الخ ) لأن العلة تعم الكل كما صرح به القهستاني ومنلا مسكين وغيرهما وعبارة الهداية والكافي توهم تخصيصهم بالمقاتلة وبه صرح شارح المجمع قال في الشرنبلالية قال في البحر وليس كذلك وتبعه في المنح در منتقى وفسر الذراري في شرح درر البحار بالزوجة والأولاد مطلب من له استحقاق في بيت المال يعطى ولده من بعده قوله نقل الشيخ عيسى السفطي في رسالته ما نصه قال أبو يوسف في كتاب الخراج إن من كان مستحقا في بيت المال وفرض له استحقاقه فيه فإنه يفرض لذريته أيضا تبعا له ولا يسقط بموته وقال صاحب الحاوي الفتوى على أنه يفرض لذراري العلماء والفقهاء والمقاتلة ومن كان مستحقا في بيت المال لا يسقط ما فرض لذراريهم بموتهم اه ط قلت لكن قول المتون الآتي ومن مات في نصف الحول حرم من العطاء ينافي ذلك إلا أن يجاب بأن ما يجري على الذراري عطاء مستقل خاص بالذراري لا عطاء الميت بطريق الإرث بين جميع الورثة تأمل لكن ما مر عن الحاوي لم أره في الحاوي القدسي ولا في الحاوي الزاهدي وراجعت مواضع كثيرة من كتاب الخراج فلم أره فيه والله أعلم نعم قال الحموي في رسالته وقد ذكر علماؤنا أنه يفرض لأولادهم تبعا ولا يسقط بموت الأصل ترغيبا اه وذكر العامة المقدسي أن إعطاءهم بالأولى لشدة احتياجهم سيما إذا كانوا يجتهدون في سلوك طريق آبائهم اه مطلب من له وظيفة توجه لولده من بعده ونقل العلامة البيري عن الخزانة عن مبسوط فخر الإسلام إذا مات من له وظيفة في بيت المال لحق الشرع وإعزاز الإسلام كأجر الإمامة والتأذين وغير ذلك مما فيه صلاح الإسلام والمسلمين وللميت أبناء يراعون ويقيمون حق الشرع وإعزاز الإسلام كما يراعي ويقيم الأب فللإمام أن يعطي وظيفة الأب لأبناء الميت لا لغيرهم لحصول مقصود الشرع وانجبار كسر قبولهم اه مطلب تحقيق مهم في توجيه الوظائف للابن
حصہ V04/P217–V04/P218İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P217–V04/P218)
Orijinal Metin (AR)قال البيري أقول هذا مؤيد لما هو عرف الحرمين الشريفين ومصر والروم من غير نكير من إبقاء أبناء الميت ولو كانوا صغارا على وظائف آبائهم مطلقا من إمامة وخطابة وغير ذلك عرفا مرضيا لي لأن فيه إحياء خلف العلماء ومساعدتهم على بذل الجهد في الاشتغال بالعلم وقد أفتى بجواز ذلك طائفة من أكابر الفضلاء الذين يعول على إفتائهم اه قلت ومقتضاه تخصيص ذلك بالذكور دون الإناث وأنت خبير بأن الحكم يدور مع علته فإن العلة هي إحياء خلف العلماء ومساعدتهم على تحصيل العلم فإذا اتبع الابن طريقة والده في الاشتغال في العلم فذلك ظاهر أما إذا أهمل ذلك واشتغل باللهو واللعب أو في أمور الدنيا جاهلا غافلا معطلا للوظائف المذكورة أو ينيب غيره من أهل العلم بشيء قليل ويصرف باقي ذلك في شهواته فإنه لا يحل لما فيه من أخذ وظائف العلماء وتركهم بلا شيء يستعينون به على العلم كما هو الواقع في زماننا فإن عامة أوقاف المدارس والمساجد والوظائف في أيدي جهلة أكثرهم لا يعلمون شيئا من فرائض دينهم ويأكلون ذلك بلا مباشرة ولا إنابة بسبب تمسكهم بأن خبز الأب لابنه فيتوارثون الوظائف أبا عن جد كلهم جهلة كالأنعام ويكبرون بذلك فراهم وعمائمهم ويتصدرون في البلدة حتى أدى ذلك إلى اندراس المدارس والمساجد وأكثرها صار بيوتا باعوها أو بساتين استغلوها فمن أراد أن يطلب العلم لا يجد له مأوى يسكنه ولا شيئا يأكله فيضطر إلى أن يترك العلم ويكتسب ووقع في زماننا أن رجلا من أكابر دمشق مات عن ولد أجهل منه لا يقرأ ولا يكتب فوجهت من وظائفه تولية مسجد ومدرسة على رجلين من أعلم علماء دمشق فذهب ولده وعزلهما عن ذلك بالرشوة وفي أواخر الفن الثالث من الأشباه إذا ولى السلطان مدرسا ليس بأهل لم تصح توليته وفي البزازية السلطان إذا أعطى غير المستحق فقد ظلم مرتين بمنع المستحق وإعطاء غيره اه ففي توجيه هذه الوظائف لأبناء هؤلاء الجهلة ضياع العلم والدين وإعانتهم على إضرار المسلمين فيجب على ولاة الأمور توجيهها على أهلها ونزعها من أيدي غير الأهل وإذا مات أحد من أهلها توجه على ولده فإن لم يخرج على طريقة والده يعزل عنها وتوجه للأهل إذ لا شك أن غرض الواقف إحياء ما أوقفه من ذلك فكل ما كان فيه تضييعه فهو مخالف لغرض الشرع والواقف هذا هو الحق الذي لا محيد عنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قوله ( فهذا ) أي ما ذكر من المصالح وقوله مصرف جزية وخراج أي ونحوهما مما ذكر معهما قوله ( مر في الزكاة ) أي في باب المصرف قوله ( مر في السير ) أي في فصل كيفية القسمة قوله ( وبقي رابع ) تقدم هذا مع الثلاثة التي قبله نظما لابن الشحنة في آخر باب العشر من كتاب الزكاة وقدمنا الكلام عليها قوله ( وفقير بلا ولي ) أي ليس له من تجب نفقته عليه قال في البحر يعطون منه نفقتهم وأدويتهم ويكفن به موتاهم ويعقل به جنايتهم اه تنبيه قال في الأحكام العلماء يستحقون من النوع الأول بالعمل مع الغني ومن النوع الثاني بصفة الفقر ونحوها ومن النوع الثالث بأحد صفات مستحقيه ومن النوع الرابع بصفة المرض ونحوه ومن خص استحقاقهم بالأول نظر إلى محض صفة العلم اه قوله ( بيتا يخصه ) فلا يخلط بعضه ببعض لأن لكل نوع حكما يختص له زيلعي قوله ( ليصرفه للآخر ) أي لأهله قال الزيلعي ثم إذا حصل من ذلك النوع شيء رده في المستقرض منه إلا أن يكون المصروف من الصدقات أو من خمس الغنيمة على أهل الخراج وهم فقراء فإنه لا يرد فيه شيئا لأنهم مستحقون للصدقات بالفقر وكذا في غيره إذا صرفه إلى المستحق اه قوله ( ويعطى بقدر الحاجة الخ ) الذي في الزيلعي هكذا ويجب على الإمام أن يتقي الله تعالى ويصرف إلى كل مستحق قدر حاجته من غير زيادة فإن قصر في ذلك كان الله تعالى عليه حسيبا اه
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال البيري أقول هذا مؤيد لما هو عرف الحرمين الشريفين ومصر والروم من غير نكير من إبقاء أبناء الميت ولو كانوا صغارا على وظائف آبائهم مطلقا من إمامة وخطابة وغير ذلك عرفا مرضيا لي لأن فيه إحياء خلف العلماء ومساعدتهم على بذل الجهد في الاشتغال بالعلم وقد أفتى بجواز ذلك طائفة من أكابر الفضلاء الذين يعول على إفتائهم اه قلت ومقتضاه تخصيص ذلك بالذكور دون الإناث وأنت خبير بأن الحكم يدور مع علته فإن العلة هي إحياء خلف العلماء ومساعدتهم على تحصيل العلم فإذا اتبع الابن طريقة والده في الاشتغال في العلم فذلك ظاهر أما إذا أهمل ذلك واشتغل باللهو واللعب أو في أمور الدنيا جاهلا غافلا معطلا للوظائف المذكورة أو ينيب غيره من أهل العلم بشيء قليل ويصرف باقي ذلك في شهواته فإنه لا يحل لما فيه من أخذ وظائف العلماء وتركهم بلا شيء يستعينون به على العلم كما هو الواقع في زماننا فإن عامة أوقاف المدارس والمساجد والوظائف في أيدي جهلة أكثرهم لا يعلمون شيئا من فرائض دينهم ويأكلون ذلك بلا مباشرة ولا إنابة بسبب تمسكهم بأن خبز الأب لابنه فيتوارثون الوظائف أبا عن جد كلهم جهلة كالأنعام ويكبرون بذلك فراهم وعمائمهم ويتصدرون في البلدة حتى أدى ذلك إلى اندراس المدارس والمساجد وأكثرها صار بيوتا باعوها أو بساتين استغلوها فمن أراد أن يطلب العلم لا يجد له مأوى يسكنه ولا شيئا يأكله فيضطر إلى أن يترك العلم ويكتسب ووقع في زماننا أن رجلا من أكابر دمشق مات عن ولد أجهل منه لا يقرأ ولا يكتب فوجهت من وظائفه تولية مسجد ومدرسة على رجلين من أعلم علماء دمشق فذهب ولده وعزلهما عن ذلك بالرشوة وفي أواخر الفن الثالث من الأشباه إذا ولى السلطان مدرسا ليس بأهل لم تصح توليته وفي البزازية السلطان إذا أعطى غير المستحق فقد ظلم مرتين بمنع المستحق وإعطاء غيره اه ففي توجيه هذه الوظائف لأبناء هؤلاء الجهلة ضياع العلم والدين وإعانتهم على إضرار المسلمين فيجب على ولاة الأمور توجيهها على أهلها ونزعها من أيدي غير الأهل وإذا مات أحد من أهلها توجه على ولده فإن لم يخرج على طريقة والده يعزل عنها وتوجه للأهل إذ لا شك أن غرض الواقف إحياء ما أوقفه من ذلك فكل ما كان فيه تضييعه فهو مخالف لغرض الشرع والواقف هذا هو الحق الذي لا محيد عنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قوله ( فهذا ) أي ما ذكر من المصالح وقوله مصرف جزية وخراج أي ونحوهما مما ذكر معهما قوله ( مر في الزكاة ) أي في باب المصرف قوله ( مر في السير ) أي في فصل كيفية القسمة قوله ( وبقي رابع ) تقدم هذا مع الثلاثة التي قبله نظما لابن الشحنة في آخر باب العشر من كتاب الزكاة وقدمنا الكلام عليها قوله ( وفقير بلا ولي ) أي ليس له من تجب نفقته عليه قال في البحر يعطون منه نفقتهم وأدويتهم ويكفن به موتاهم ويعقل به جنايتهم اه تنبيه قال في الأحكام العلماء يستحقون من النوع الأول بالعمل مع الغني ومن النوع الثاني بصفة الفقر ونحوها ومن النوع الثالث بأحد صفات مستحقيه ومن النوع الرابع بصفة المرض ونحوه ومن خص استحقاقهم بالأول نظر إلى محض صفة العلم اه قوله ( بيتا يخصه ) فلا يخلط بعضه ببعض لأن لكل نوع حكما يختص له زيلعي قوله ( ليصرفه للآخر ) أي لأهله قال الزيلعي ثم إذا حصل من ذلك النوع شيء رده في المستقرض منه إلا أن يكون المصروف من الصدقات أو من خمس الغنيمة على أهل الخراج وهم فقراء فإنه لا يرد فيه شيئا لأنهم مستحقون للصدقات بالفقر وكذا في غيره إذا صرفه إلى المستحق اه قوله ( ويعطى بقدر الحاجة الخ ) الذي في الزيلعي هكذا ويجب على الإمام أن يتقي الله تعالى ويصرف إلى كل مستحق قدر حاجته من غير زيادة فإن قصر في ذلك كان الله تعالى عليه حسيبا اه
حصہ V04/P218–V04/P220İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P218–V04/P220)
Orijinal Metin (AR)وفي البحر عن القنية كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يسوي في العطاء من بيت المال وكان عمر رضي الله تعالى عنه يعطيهم على قدر الحاجة والفقه والفضل والأخذ بهذا في زماننا أحسن فتعتبر الأمور الثلاثة اه أي فله أن يعطي الأحوج أكثر من غير الأحوج وكذا الأفقه والأفضل أكثر من غيرهما وظاهره أنه لا تراعى الحاجة في الأفقه والأفضل وإلا فلا فائدة في ذكرهما ويؤيده أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يعطي من كان له زيادة فضيلة من علم أو نسب أو نحو ذلك أكثر من غيره وفي البحر أيضا عن المحيط والرأي إلى الإمام من تفضيل وتسوية من غير أن يميل في ذلك إلى هوى وفيه عن القنية وللإمام الخيار في المنع والإعطاء في الحكم اه قلت ومثله في كتاب الخراج لأبي يوسف الذي خاطب به هارون الرشيد حيث قال فأما الزيادة أرزاق القضاة والعمال والولاة والنقصان مما يجري عليهم فذلك إليك من رأيت أن تزيده من الولاة والقضاة في رزقهم فزدهم ومن رأيت أن تحط رزقه حططت قوله ( هو المفتي اليوم ) لأنهم كانوا يحفظون القرآن ويعلمون أحكامه ط قوله ( ممن ذكر ) أي ممن يقوم بمصالح المسلمين كالقضاة والغزاة ونحوهم زيلعي قوله ( في نصف الحول ) المراد به ما قبل آخره بقرينة قوله ولو في آخره ط قوله ( حرم من العطاء ) هو ما يثبت في الديوان باسم كل ممن ذكرنا من المقاتلة وغيرهم وهو كالجامكية في عرفنا إلا أنها شهرية والعطاء سنوي فتح قوله ( لأنه صلة ) ولذا سمي عطاء فلا يملك قبل القبض فلا يورث ويسقط بالموت فتح قوله ( في زماننا ) قال في العناية وفي الابتداء كان يعطي كل من كان له ضرب مزية في الإسلام كأزواج النبي وأولاده والمهاجرين والأنصار قوله ( القاضي والمفتي والمدرس ) عبارة البحر مثل القاضي والمفتي والمدرس وهي أولى لشمولها نحو المقاتلة اه ح قلت وهي عبارة الهداية أيضا قوله ( أو بعد تمامه ) هذا مفهوم بالأولى لأنه إذا استحب الصرف إلى القريب قبل التمام فبعده أولى قوله ( فيندب الوفاء له ) قال في الفتح والوجه يقتضي الوجوب لأن حقه تأكد بإتمام عمله في السنة كما قلنا إنه يورث سهم الغازي بعد الإحراز بدار الإسلام لتأكد الحق حينئذ وإن لم يثبت له ملك وقلو فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير وإنما خص نصف السنة لأن عند آخرها يستحب أن يصرف ذلك إلى ورثته فأما قبل ذلك فلا إلا على قدر عنائه يقتضي أن يعطي حصته من العام اه قوله ( قيل يجب الخ ) عبارة الزيلعي قيل يجب رد ما بقي من السنة وقيل على قياس قول محمد في نفقة الزوجة يرجع وعندهما لا يرجع هو يعتبره بالإنفاق على امرأة ليتزوجها وهما يعتبرانه بالهبة اه ونقل في الشرنبلالية تصحيح وجوب الرد عن الهداية والكافي ولكني لم أره فيهما في هذا المضوع فليراجع مطلب فيما إذا مات المؤذن أو الإمام قبل أخذ وظيفتهما قوله ( فإنه سقط الخ ) حاصله أن ما يأخذه الإمام والمؤذن من الوقف بمنزلة ما يأخذه القاضي ونحوه من بيت المال نظرا إلى أنه في معنى الصلة لا تملك إلا بالقبض كما مر قوله ( وقيل لا يسقط الخ ) أي ما يأخذه الإمام والمؤذن قال وفي الشرنبلالية جزم في البغية تلخيص القنية بأنه يورث بخلاف رزق القاضي كما في الأشباه والنظائر اه قلت ووجهه ما أشار إليه الشارح تبعا للدرر بقوله لأنه كالأجرة أي فيه معنى الأجرة ومعنى الصلة فليس أجرة من كل وجه لكن وجه الأجرة فيه أرجح لجواز أخذ الأجرة على الأذان والإمامة والتعليم كما أفتى به المتأخرون بخلاف القضاء وغيره من الطاعات
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وفي البحر عن القنية كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يسوي في العطاء من بيت المال وكان عمر رضي الله تعالى عنه يعطيهم على قدر الحاجة والفقه والفضل والأخذ بهذا في زماننا أحسن فتعتبر الأمور الثلاثة اه أي فله أن يعطي الأحوج أكثر من غير الأحوج وكذا الأفقه والأفضل أكثر من غيرهما وظاهره أنه لا تراعى الحاجة في الأفقه والأفضل وإلا فلا فائدة في ذكرهما ويؤيده أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يعطي من كان له زيادة فضيلة من علم أو نسب أو نحو ذلك أكثر من غيره وفي البحر أيضا عن المحيط والرأي إلى الإمام من تفضيل وتسوية من غير أن يميل في ذلك إلى هوى وفيه عن القنية وللإمام الخيار في المنع والإعطاء في الحكم اه قلت ومثله في كتاب الخراج لأبي يوسف الذي خاطب به هارون الرشيد حيث قال فأما الزيادة أرزاق القضاة والعمال والولاة والنقصان مما يجري عليهم فذلك إليك من رأيت أن تزيده من الولاة والقضاة في رزقهم فزدهم ومن رأيت أن تحط رزقه حططت قوله ( هو المفتي اليوم ) لأنهم كانوا يحفظون القرآن ويعلمون أحكامه ط قوله ( ممن ذكر ) أي ممن يقوم بمصالح المسلمين كالقضاة والغزاة ونحوهم زيلعي قوله ( في نصف الحول ) المراد به ما قبل آخره بقرينة قوله ولو في آخره ط قوله ( حرم من العطاء ) هو ما يثبت في الديوان باسم كل ممن ذكرنا من المقاتلة وغيرهم وهو كالجامكية في عرفنا إلا أنها شهرية والعطاء سنوي فتح قوله ( لأنه صلة ) ولذا سمي عطاء فلا يملك قبل القبض فلا يورث ويسقط بالموت فتح قوله ( في زماننا ) قال في العناية وفي الابتداء كان يعطي كل من كان له ضرب مزية في الإسلام كأزواج النبي وأولاده والمهاجرين والأنصار قوله ( القاضي والمفتي والمدرس ) عبارة البحر مثل القاضي والمفتي والمدرس وهي أولى لشمولها نحو المقاتلة اه ح قلت وهي عبارة الهداية أيضا قوله ( أو بعد تمامه ) هذا مفهوم بالأولى لأنه إذا استحب الصرف إلى القريب قبل التمام فبعده أولى قوله ( فيندب الوفاء له ) قال في الفتح والوجه يقتضي الوجوب لأن حقه تأكد بإتمام عمله في السنة كما قلنا إنه يورث سهم الغازي بعد الإحراز بدار الإسلام لتأكد الحق حينئذ وإن لم يثبت له ملك وقلو فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير وإنما خص نصف السنة لأن عند آخرها يستحب أن يصرف ذلك إلى ورثته فأما قبل ذلك فلا إلا على قدر عنائه يقتضي أن يعطي حصته من العام اه قوله ( قيل يجب الخ ) عبارة الزيلعي قيل يجب رد ما بقي من السنة وقيل على قياس قول محمد في نفقة الزوجة يرجع وعندهما لا يرجع هو يعتبره بالإنفاق على امرأة ليتزوجها وهما يعتبرانه بالهبة اه ونقل في الشرنبلالية تصحيح وجوب الرد عن الهداية والكافي ولكني لم أره فيهما في هذا المضوع فليراجع مطلب فيما إذا مات المؤذن أو الإمام قبل أخذ وظيفتهما قوله ( فإنه سقط الخ ) حاصله أن ما يأخذه الإمام والمؤذن من الوقف بمنزلة ما يأخذه القاضي ونحوه من بيت المال نظرا إلى أنه في معنى الصلة لا تملك إلا بالقبض كما مر قوله ( وقيل لا يسقط الخ ) أي ما يأخذه الإمام والمؤذن قال وفي الشرنبلالية جزم في البغية تلخيص القنية بأنه يورث بخلاف رزق القاضي كما في الأشباه والنظائر اه قلت ووجهه ما أشار إليه الشارح تبعا للدرر بقوله لأنه كالأجرة أي فيه معنى الأجرة ومعنى الصلة فليس أجرة من كل وجه لكن وجه الأجرة فيه أرجح لجواز أخذ الأجرة على الأذان والإمامة والتعليم كما أفتى به المتأخرون بخلاف القضاء وغيره من الطاعات
حصہ V04/P220–V04/P221İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P220–V04/P221)
Orijinal Metin (AR)فإنه لا يجوز أصلا ولعل وجه القول الأول ترجيح معنى الصلة في الكل بناء على أصل المذهب من عدم جواز الأجرة على شيء من الطاعات لكن الفتوى على قول المتأخرين فلذا جزم في البغية بالقول الثاني وفرق بين الإمام والقاضي كما قدمناه قبيل فصل في كيفية القسمة وقدمنا هناك عن الطرسوسي وغيره أن المدرس ونحوه إذا مات في أثناء السنة يعطي بقدر ما باشر فقط بخلاف الوقف على الأولاد والذرية فإن المعتبر فيهم ظهور الغلة فمن مات بعد ظهورها استحق لا قبله وقدمنا هناك أيضا عن المفتي أبي السعود مثل ذلك وأن المدرس الثاني يستحق الوظيفة من وقت توجيه السلطان قوله ( وهذا ) أي قوله والمؤذن الخ وقد نقله في الدر عن فوائد صاحب المحيط قوله ( وتمامه في الدرر ) قال فيها وفي فوائد صدر الإسلام طاهر بن محمود قرية فيها أراضي الوقف على إمام المسجد يصرف إليه غلتها وقت الإدراك فأخذ الإمام الغلة وقت الإدراك وذهب عن تلك القرية لا يسترد منه حصه ما بقي من السنة وهو نظير موت القاضي وأخذ الرزق ويحل للإمام أكل ما بقي من السنة إن كان فقيرا وكذلك الحكم في طلبة العلم في المدارس والله سبحانه أعلم باب المرتد شروع في أحكام الكفر الطارىء بعد بيان الأصلي أي الذي لم يسبقه إيمان قوله ( وركنها إجراء كلمة الكفر على اللسان ) هذا بالنسبة إلى الظاهر الذي يحكم به الحاكم وإلا فقد تكون بدونه كما لو عرض له اعتقاد باطل أو نوى أن يكفر بعد حين أفاده ط قوله ( بعد الإيمان ) خرج به الكافر إذا تلفظ بمكفر فلا يعطي حكم المرتد ط نعم قد يقتل الكافر ولو امرأة إذا أعلن بشتمه كما مر في الفصل السابق قوله ( هو تصديق الخ ) معنى التصديق قبول القلب وإذعانه لما علم بالضرورة أنه من دين محمد بحيث تعلمه العامة من غير افتقار إلى نظر واستدلال كالوحدانية والنبوة والبعث والجزاء ووجوب الصلاة والزكاة وحرمة الخمر ونحوها اه ح عن شرح المسايرة قوله ( وهل هو فقط ) أي وهل الإيمان التصديق فقط وهو المختار عند جمهور الأشاعرة وبه قال الماتريدي ح عن شرح المسايرة قوله ( أو مع الإقرار ) قال في المسايرة وهو منقول عن أبي حنيفة ومشهور عن أصحابه وبعض المحققين من الأشاعرة وقال الخوارج هو التصديق مع الطاعة ولذا كفروا بالذنب لانتفاء جزء الماهية وقال الكرامية هو التصديق باللسان فقط فإن طابق تصديق القلب فهو مؤمن ناج وإلا فهو مؤمن مخلد في النار اه ح قلت وقد حقق في المسايرة أنه لا بد في حقيقة الإيمان من عدم ما يدل على الاستخفاف من قول أو فعل ويأتي بيانه قوله ( والإقرار شرط ) هو من تتمة القول الأول ح أما على القول الثاني فهو شطر لأنه جزء من ماهية الإيمان فلا يكون بدونه مؤمنا لا عند الله تعالى ولا في أحكام الدنيا لكن بشرط أن يدرك زمنا يتمكن فيه من الإقرار وإلا فيكفيه التصديق اتفاقا كما ذكره التفتازاني في شرح العقائد قوله ( لإجراء الأحكام الدنيوية ) أي من الصلاة عليه وخلفه والدفن في مقابر المسلمين والمطالبة بالعشور والزكوات ونحو ذلك ولا يخفى أن الإقرار لهذا الغرض لا بد أن يكون على وجه الإعلان والإظهار على الإمام وغيره من أهل الإسلام بخلاف ما إذا كان لإتمام الإيمان فإنه يكفي مجرد التكلم وإن لم يظهر على غيره كذا في شرح المقاصد قوله ( بعد الاتفاق ) أي بعد اتفاق القائلين بعدم اعتبار الإقرار قال في شرح المسايرة واتفق القائلون بعدم اعتبار الإقرار على أنه يلزم المصدق أنه يعتقد أنه متى طولب به أتى به فإن طولب به فلم يقر به فهو أي كفه عن الإقرار كفر عناد وهذا ما قالوا إن ترك العناد شرط وفسروه به أي فسروا ترك العناد بأن يعتقد أنه متى طولب بالإقرار أتى به اه
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)فإنه لا يجوز أصلا ولعل وجه القول الأول ترجيح معنى الصلة في الكل بناء على أصل المذهب من عدم جواز الأجرة على شيء من الطاعات لكن الفتوى على قول المتأخرين فلذا جزم في البغية بالقول الثاني وفرق بين الإمام والقاضي كما قدمناه قبيل فصل في كيفية القسمة وقدمنا هناك عن الطرسوسي وغيره أن المدرس ونحوه إذا مات في أثناء السنة يعطي بقدر ما باشر فقط بخلاف الوقف على الأولاد والذرية فإن المعتبر فيهم ظهور الغلة فمن مات بعد ظهورها استحق لا قبله وقدمنا هناك أيضا عن المفتي أبي السعود مثل ذلك وأن المدرس الثاني يستحق الوظيفة من وقت توجيه السلطان قوله ( وهذا ) أي قوله والمؤذن الخ وقد نقله في الدر عن فوائد صاحب المحيط قوله ( وتمامه في الدرر ) قال فيها وفي فوائد صدر الإسلام طاهر بن محمود قرية فيها أراضي الوقف على إمام المسجد يصرف إليه غلتها وقت الإدراك فأخذ الإمام الغلة وقت الإدراك وذهب عن تلك القرية لا يسترد منه حصه ما بقي من السنة وهو نظير موت القاضي وأخذ الرزق ويحل للإمام أكل ما بقي من السنة إن كان فقيرا وكذلك الحكم في طلبة العلم في المدارس والله سبحانه أعلم باب المرتد شروع في أحكام الكفر الطارىء بعد بيان الأصلي أي الذي لم يسبقه إيمان قوله ( وركنها إجراء كلمة الكفر على اللسان ) هذا بالنسبة إلى الظاهر الذي يحكم به الحاكم وإلا فقد تكون بدونه كما لو عرض له اعتقاد باطل أو نوى أن يكفر بعد حين أفاده ط قوله ( بعد الإيمان ) خرج به الكافر إذا تلفظ بمكفر فلا يعطي حكم المرتد ط نعم قد يقتل الكافر ولو امرأة إذا أعلن بشتمه كما مر في الفصل السابق قوله ( هو تصديق الخ ) معنى التصديق قبول القلب وإذعانه لما علم بالضرورة أنه من دين محمد بحيث تعلمه العامة من غير افتقار إلى نظر واستدلال كالوحدانية والنبوة والبعث والجزاء ووجوب الصلاة والزكاة وحرمة الخمر ونحوها اه ح عن شرح المسايرة قوله ( وهل هو فقط ) أي وهل الإيمان التصديق فقط وهو المختار عند جمهور الأشاعرة وبه قال الماتريدي ح عن شرح المسايرة قوله ( أو مع الإقرار ) قال في المسايرة وهو منقول عن أبي حنيفة ومشهور عن أصحابه وبعض المحققين من الأشاعرة وقال الخوارج هو التصديق مع الطاعة ولذا كفروا بالذنب لانتفاء جزء الماهية وقال الكرامية هو التصديق باللسان فقط فإن طابق تصديق القلب فهو مؤمن ناج وإلا فهو مؤمن مخلد في النار اه ح قلت وقد حقق في المسايرة أنه لا بد في حقيقة الإيمان من عدم ما يدل على الاستخفاف من قول أو فعل ويأتي بيانه قوله ( والإقرار شرط ) هو من تتمة القول الأول ح أما على القول الثاني فهو شطر لأنه جزء من ماهية الإيمان فلا يكون بدونه مؤمنا لا عند الله تعالى ولا في أحكام الدنيا لكن بشرط أن يدرك زمنا يتمكن فيه من الإقرار وإلا فيكفيه التصديق اتفاقا كما ذكره التفتازاني في شرح العقائد قوله ( لإجراء الأحكام الدنيوية ) أي من الصلاة عليه وخلفه والدفن في مقابر المسلمين والمطالبة بالعشور والزكوات ونحو ذلك ولا يخفى أن الإقرار لهذا الغرض لا بد أن يكون على وجه الإعلان والإظهار على الإمام وغيره من أهل الإسلام بخلاف ما إذا كان لإتمام الإيمان فإنه يكفي مجرد التكلم وإن لم يظهر على غيره كذا في شرح المقاصد قوله ( بعد الاتفاق ) أي بعد اتفاق القائلين بعدم اعتبار الإقرار قال في شرح المسايرة واتفق القائلون بعدم اعتبار الإقرار على أنه يلزم المصدق أنه يعتقد أنه متى طولب به أتى به فإن طولب به فلم يقر به فهو أي كفه عن الإقرار كفر عناد وهذا ما قالوا إن ترك العناد شرط وفسروه به أي فسروا ترك العناد بأن يعتقد أنه متى طولب بالإقرار أتى به اه
حصہ V04/P221–V04/P222İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P221–V04/P222)
Orijinal Metin (AR)بقي ما لو لم يعتقد ذلك بأن كان خالي الذهن أو اعتقد أنه متى طولب به لا يأتي به لكنه عندما طولب به أتى به فهل يكفي نظرا لحصول المقصود أو لا يكفي نظرا لاشتراطهم الإعتقاد السابق فليحرر اه ح أقول الظاهر أن المراد بالاشتراط المذكور نفي اعتقاد عدمه أي لا يعتقد أنه متى طولب به لا يقر وفي شرح المقاصد وشرح التحرير ما يفيده ونصه ثم الخلاف فيما إذا كان قادرا وترك التكلم لا على وجه الإباء إذ العاجز كالأخرس مؤمن اتفاقا والمصر على عدم الإقرار مع المطالبة به كافر وفاقا لكون ذلك من أمارات عدم التصديق ولهذا أطبقوا على كفر أبي طالب اه فظهر أن خالي الذهن لو أتى به عند المطالبة مؤمن لعدم الإصرار على عدم الإقرار ومن اعتقد عدم الإتيان به عندها ليس مؤمنا فلو أتى به عندها كان ذلك إيمانا مستأنفا هذا ما ظهر لي قوله ( من هزل بلفظ كفر ) أي تكلم به باختياره غير قاصد معناه وهذا لا ينافي ما مر من أن الإيمان هو التصديق فقط أو مع الإقرار لأن التصديق وإن كان موجودا حقيقة لكنه زائل حكما لأن الشارع جعل بعض المعاصي أمارة على عدم وجوده كالهزل المذكور وكما لو سجد لصنم أو وضع مصحفا في قاذورة فإنه يكفر وإن كان مصدقا لأن ذلك في حكم التكذيب كما أفاده في شرح العقائد وأشار إلى ذلك بقوله للاستخفاف فإن فعل ذلك استخفافا واستهانة بالدين فهو أمارة عدم التصديق ولذا قال في المسايرة وبالجملة فقد ضم إلى التصديق بالقلب أو بالقلب واللسان في تحقيق الإيمان أمورا الإخلال بها إخلال بالإيمان اتفاقا كترك السجود لصنم وقتل نبي والاستخفاف به وبالمصحف والكعبة وكذا مخالفة أو إنكار ما أجمع عليه بعد العلم به لأن ذلك دليل على أن التصديق مفقود ثم حقق أن عدم الإخلال بهذه الأمور أحد أجزاء مفهوم الإيمان فهو حينئذ التصديق والإقرار وعدم الإخلال بما ذكر بدليل أن بعض هذه الأمور تكون مع تحقق التصديق والإقرار ثم قال ولاعتبار التعظيم المنافي للاستخفاف كفر الحنفية بألفاظ كثيرة وأفعال تصدر من المتهتكين لدلالتها على الاستخفاف بالدين كالصلاة بلا وضوء عمدا بل بالمواظبة على ترك سنة استخفافا بها بسبب أنه فعلها زيادة أو استقباحها كمن استقبح من آخر جعل بعض العمامة تحت حلقه أو إحفاء شاربه اه قلت ويظهر من هذا أن ما كان دليل الاستخفاف يكفر به وإن لم يقصد الاستخفاف لأنه لو وقف على قصده لما احتاج إلى زيادة عدم الإخلال بما مر لأن قصد الاستخفاف مناف للتصديق قوله ( فهو ككفر العناد ) أي ككفر من صدق بقلبه وامتنع عن الإقرار بالشهادتين عنادا ومخالفة فإنه أمارة على عدم التصديق وإن قلنا إن الإقرار ليس ركنا قوله ( والكفر لغة الستر ) ومنه سمي الفلاح كافرا لأنه يستر البذر في الأرض ومنه كفر النعمة وهو موجود في المعنى الشرعي لأنه ستر ما وجب إظهاره قوله ( تكذيبه ) المراد بالتكذيب عدم التصديق الذي مر أي عدم الإذعان والقبول لما علم مجيئه به ضرورة أي علما ضروريا لا يتوقف على نظر واستدلال
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)بقي ما لو لم يعتقد ذلك بأن كان خالي الذهن أو اعتقد أنه متى طولب به لا يأتي به لكنه عندما طولب به أتى به فهل يكفي نظرا لحصول المقصود أو لا يكفي نظرا لاشتراطهم الإعتقاد السابق فليحرر اه ح أقول الظاهر أن المراد بالاشتراط المذكور نفي اعتقاد عدمه أي لا يعتقد أنه متى طولب به لا يقر وفي شرح المقاصد وشرح التحرير ما يفيده ونصه ثم الخلاف فيما إذا كان قادرا وترك التكلم لا على وجه الإباء إذ العاجز كالأخرس مؤمن اتفاقا والمصر على عدم الإقرار مع المطالبة به كافر وفاقا لكون ذلك من أمارات عدم التصديق ولهذا أطبقوا على كفر أبي طالب اه فظهر أن خالي الذهن لو أتى به عند المطالبة مؤمن لعدم الإصرار على عدم الإقرار ومن اعتقد عدم الإتيان به عندها ليس مؤمنا فلو أتى به عندها كان ذلك إيمانا مستأنفا هذا ما ظهر لي قوله ( من هزل بلفظ كفر ) أي تكلم به باختياره غير قاصد معناه وهذا لا ينافي ما مر من أن الإيمان هو التصديق فقط أو مع الإقرار لأن التصديق وإن كان موجودا حقيقة لكنه زائل حكما لأن الشارع جعل بعض المعاصي أمارة على عدم وجوده كالهزل المذكور وكما لو سجد لصنم أو وضع مصحفا في قاذورة فإنه يكفر وإن كان مصدقا لأن ذلك في حكم التكذيب كما أفاده في شرح العقائد وأشار إلى ذلك بقوله للاستخفاف فإن فعل ذلك استخفافا واستهانة بالدين فهو أمارة عدم التصديق ولذا قال في المسايرة وبالجملة فقد ضم إلى التصديق بالقلب أو بالقلب واللسان في تحقيق الإيمان أمورا الإخلال بها إخلال بالإيمان اتفاقا كترك السجود لصنم وقتل نبي والاستخفاف به وبالمصحف والكعبة وكذا مخالفة أو إنكار ما أجمع عليه بعد العلم به لأن ذلك دليل على أن التصديق مفقود ثم حقق أن عدم الإخلال بهذه الأمور أحد أجزاء مفهوم الإيمان فهو حينئذ التصديق والإقرار وعدم الإخلال بما ذكر بدليل أن بعض هذه الأمور تكون مع تحقق التصديق والإقرار ثم قال ولاعتبار التعظيم المنافي للاستخفاف كفر الحنفية بألفاظ كثيرة وأفعال تصدر من المتهتكين لدلالتها على الاستخفاف بالدين كالصلاة بلا وضوء عمدا بل بالمواظبة على ترك سنة استخفافا بها بسبب أنه فعلها زيادة أو استقباحها كمن استقبح من آخر جعل بعض العمامة تحت حلقه أو إحفاء شاربه اه قلت ويظهر من هذا أن ما كان دليل الاستخفاف يكفر به وإن لم يقصد الاستخفاف لأنه لو وقف على قصده لما احتاج إلى زيادة عدم الإخلال بما مر لأن قصد الاستخفاف مناف للتصديق قوله ( فهو ككفر العناد ) أي ككفر من صدق بقلبه وامتنع عن الإقرار بالشهادتين عنادا ومخالفة فإنه أمارة على عدم التصديق وإن قلنا إن الإقرار ليس ركنا قوله ( والكفر لغة الستر ) ومنه سمي الفلاح كافرا لأنه يستر البذر في الأرض ومنه كفر النعمة وهو موجود في المعنى الشرعي لأنه ستر ما وجب إظهاره قوله ( تكذيبه ) المراد بالتكذيب عدم التصديق الذي مر أي عدم الإذعان والقبول لما علم مجيئه به ضرورة أي علما ضروريا لا يتوقف على نظر واستدلال
حصہ V04/P222–V04/P223İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P222–V04/P223)
Orijinal Metin (AR)وليس المراد التصريح بأنه كاذب في كذا لأن مجرد نسبة الكذب إليه كفر وظاهر كلامه تخصيص الكفر بجحد الضروري فقط مع أن الشرط عندنا ثبوته على وجه القطع وإن لم يكن ضروريا بل قد يكون استخفافا من قول أو فعل كما مر ولذا ذكر في المسايرة أن ما ينفي الاستسلام أو يوجب التكذيب فهو كفر فما ينفي الاستسلام كل ما قدمناه عن الحنفية أي مما يدل على الاستخفاف وما ذكر قبله من قتل نبي إذ الاستخفاف فيه أظهر وما يوجب التكذيب جحد كل ما ثبت عن النبي ادعاؤه ضرورة وأما ما لم يبلغ حد الضرورة كاستحقاق بنت الابن السدس مع البنت بإجماع المسلمين فظاهر كلام الحنفية الإكفار بجحده فإنهم لم يشرطوا سوى القطع في الثبوت ويجب حمله على ما إذا علم المنكر ثبوته قطعا لأن مناط التكفير وهو التكذيب أو الاستخفاف عند ذلك يكون أما إذا لم يعلم فلا إلا أن يذكر له أهل العلم ذلك فيلج اه مطلب في منكر الإجماع وهذا موافق لما قدمناه عنه من أنه يكفر بإنكار ما أجمع عليه بعد العلم به ومثله ما في نور العين عن شرح العمدة أطلق بعضهم أن مخالف الإجماع يكفر والحق أن المسائل الإجماعية تارة يصحبها التواتر عن صاحب الشرع كوجوب الخمس وقد لا يصحبها فالأول يكفر جاحده لمخالفته التواتر لا لمخالفته الإجماع اه ثم نقل في نور العين عن رسالة الفاضل الشهير حسام جلبي من عظماء علماء السلطان سليم بن بايزيد خان ما نصه إذا لم تكن الآية أو الخبر المتواتر قطعي الدلالة أو لم يكن الخبر متواترا أو كان قطعيا لكن فيه شبهة أو لم يكن الإجماع إجماع الجميع أو كان ولم يكن إجماع الصحابة أو كان ولم يكن إجماع جميع الصحابة أو كان إجماع جميع الصحابة ولم يكن قطعيا بأن لم يثبت بطريق التواتر أو كان قطعيا لكن كان إجماعا سكوتيا ففي كل من هذه الصور لا يكون الجحود كفرا يظهر ذلك لمن نظر في كتب الأصول فاحفظ هذا الأصل فإنه ينفعك في استخراج فروعه حتى تعرف منه صحة ما قيل إنه يلزم الكفر في موضع كذا ولا يلزم في موضع آخر اه تنبيه في البحر والأصل أن من اعتقد الحرام حلالا فإن كان حراما لغيره كمال الغير لا يكفر وإن كان لعينه فإن كان دليله قطعيا كفر ولا فلا وقيل التفصيل في العالم أما الجاهل فلا يفرق بين الحرام لعينه ولغيره وإنما الفرق في حقه أن ما كان قطعيا كفر به وإلا فلا يكفر إذا قال الخمر ليس بحرام وتمامه فيه قوله ( بل أفردت بالتآليف ) من أحسن ما ألف فيها ما ذكره في آخر نور العين وهو تأليف مستقل ومن ذلك كتاب الإعلام في قواطع الإسلام لابن حجر المكي ذكر فيه المكفرات عند الحنفية والشافعية وحقق فيه المقام وقد ذكر في البحر جملة من المكفرات مطلب ما يشك أنه ردة لا يحكم بها قوله ( قال في البحر الخ ) سبب ذلك ما ذكره قبله بقوله وفي جامع الفصولين روى الطحاوي من أصحابنا لا يخرج الرجل من الإيمان إلا جحود ما أدخله فيه ثم ما تيقن أنه ردة يحكم بها وما يشك أنه ردة لا يحكم بها إذ الإسلام الثابت لا يزول بالشك مع أن الإسلام يعلو وينبغي للعالم إذا رفع إليه هذا أن لا يبادر بتكفير أهل الإسلام مع أنه يقضي بصحة إسلام المكره أقول قدمت هذا ليصير ميزانا فيما نقلته في هذا الفصل من المسائل فإنه قد ذكر في بعضها أنه كفر مع أنه لا يكفر على قياس هذه المقدمة فليتأمل اه ما في جامع الفصولين وفي الفتاوى الصغرى الكفر شيء عظيم فلا أجعل المؤمن كافرا متى وجدت رواية أنه لا يكفر اه وفي الخلاصة وغيرها إذا كان في المسألة وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنعه فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير تحسينا للظن بالمسلم زاد في البزازية إلا إذا صرح بإرادة موجب الكفر فلا ينفعه التأويل ح
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وليس المراد التصريح بأنه كاذب في كذا لأن مجرد نسبة الكذب إليه كفر وظاهر كلامه تخصيص الكفر بجحد الضروري فقط مع أن الشرط عندنا ثبوته على وجه القطع وإن لم يكن ضروريا بل قد يكون استخفافا من قول أو فعل كما مر ولذا ذكر في المسايرة أن ما ينفي الاستسلام أو يوجب التكذيب فهو كفر فما ينفي الاستسلام كل ما قدمناه عن الحنفية أي مما يدل على الاستخفاف وما ذكر قبله من قتل نبي إذ الاستخفاف فيه أظهر وما يوجب التكذيب جحد كل ما ثبت عن النبي ادعاؤه ضرورة وأما ما لم يبلغ حد الضرورة كاستحقاق بنت الابن السدس مع البنت بإجماع المسلمين فظاهر كلام الحنفية الإكفار بجحده فإنهم لم يشرطوا سوى القطع في الثبوت ويجب حمله على ما إذا علم المنكر ثبوته قطعا لأن مناط التكفير وهو التكذيب أو الاستخفاف عند ذلك يكون أما إذا لم يعلم فلا إلا أن يذكر له أهل العلم ذلك فيلج اه مطلب في منكر الإجماع وهذا موافق لما قدمناه عنه من أنه يكفر بإنكار ما أجمع عليه بعد العلم به ومثله ما في نور العين عن شرح العمدة أطلق بعضهم أن مخالف الإجماع يكفر والحق أن المسائل الإجماعية تارة يصحبها التواتر عن صاحب الشرع كوجوب الخمس وقد لا يصحبها فالأول يكفر جاحده لمخالفته التواتر لا لمخالفته الإجماع اه ثم نقل في نور العين عن رسالة الفاضل الشهير حسام جلبي من عظماء علماء السلطان سليم بن بايزيد خان ما نصه إذا لم تكن الآية أو الخبر المتواتر قطعي الدلالة أو لم يكن الخبر متواترا أو كان قطعيا لكن فيه شبهة أو لم يكن الإجماع إجماع الجميع أو كان ولم يكن إجماع الصحابة أو كان ولم يكن إجماع جميع الصحابة أو كان إجماع جميع الصحابة ولم يكن قطعيا بأن لم يثبت بطريق التواتر أو كان قطعيا لكن كان إجماعا سكوتيا ففي كل من هذه الصور لا يكون الجحود كفرا يظهر ذلك لمن نظر في كتب الأصول فاحفظ هذا الأصل فإنه ينفعك في استخراج فروعه حتى تعرف منه صحة ما قيل إنه يلزم الكفر في موضع كذا ولا يلزم في موضع آخر اه تنبيه في البحر والأصل أن من اعتقد الحرام حلالا فإن كان حراما لغيره كمال الغير لا يكفر وإن كان لعينه فإن كان دليله قطعيا كفر ولا فلا وقيل التفصيل في العالم أما الجاهل فلا يفرق بين الحرام لعينه ولغيره وإنما الفرق في حقه أن ما كان قطعيا كفر به وإلا فلا يكفر إذا قال الخمر ليس بحرام وتمامه فيه قوله ( بل أفردت بالتآليف ) من أحسن ما ألف فيها ما ذكره في آخر نور العين وهو تأليف مستقل ومن ذلك كتاب الإعلام في قواطع الإسلام لابن حجر المكي ذكر فيه المكفرات عند الحنفية والشافعية وحقق فيه المقام وقد ذكر في البحر جملة من المكفرات مطلب ما يشك أنه ردة لا يحكم بها قوله ( قال في البحر الخ ) سبب ذلك ما ذكره قبله بقوله وفي جامع الفصولين روى الطحاوي من أصحابنا لا يخرج الرجل من الإيمان إلا جحود ما أدخله فيه ثم ما تيقن أنه ردة يحكم بها وما يشك أنه ردة لا يحكم بها إذ الإسلام الثابت لا يزول بالشك مع أن الإسلام يعلو وينبغي للعالم إذا رفع إليه هذا أن لا يبادر بتكفير أهل الإسلام مع أنه يقضي بصحة إسلام المكره أقول قدمت هذا ليصير ميزانا فيما نقلته في هذا الفصل من المسائل فإنه قد ذكر في بعضها أنه كفر مع أنه لا يكفر على قياس هذه المقدمة فليتأمل اه ما في جامع الفصولين وفي الفتاوى الصغرى الكفر شيء عظيم فلا أجعل المؤمن كافرا متى وجدت رواية أنه لا يكفر اه وفي الخلاصة وغيرها إذا كان في المسألة وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنعه فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير تحسينا للظن بالمسلم زاد في البزازية إلا إذا صرح بإرادة موجب الكفر فلا ينفعه التأويل ح
حصہ V04/P223–V04/P224İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P223–V04/P224)
Orijinal Metin (AR)وفي التتارخانية لا يكفر بالمحتمل لأن الكفر نهاية في العقوبة فيستدعي نهاية في الجناية ومع الاحتمال لا نهاية اه والذي تحرر أنه لا يفتي بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على مجمع حسن أو كان في كفره اختلاف ولو رواية ضعيفة فعلى هذا فأكثر ألفاظ التكفير المذكورة لا يفتي بالتكفير فيها وقد ألزمت نفسي أن لا أفتي بشيء منها اه كلام البحر باختصار قوله ( والطوع ) أي الاختيار احترازا عن الإكراه ودخل فيه الهازل كما مر لأنه يعد مستخفا لتعمده التلفظ به وإن لم يقصد معناه وفي البحر عن الجامع الصغير إذا أطلق الرجل كلمة الكفر عمدا لكنه لم يعتقد الكفر قال بعض أصحابنا لا يكفر لأن الكفر يتعلق بالضمير ولم يعقد الضمير على الكفر وقال بعضهم يكفر وهو الصحيح عندي لأنه استخف بدينه اه ثم قال في البحر والحاصل أن من تكلم بكلمة الكفر هازلا أو لاعبا كفر عند الكل ولا اعتبار باعتقاده كما صرح به في الخانية ومن تكلم بها مخطئا أو مكرها لا يكفر عند الكل ومن تكلم بها عامدا عالما كفر عند الكل ومن تكلم بها اختيارا جاهلا بأنها كفر ففيه اختلاف اه قوله ( ومعتوه ) عزاه في نهر إلى السراج وهو الناقص العقل وقيل المدهوش من غير جنون كذا في المغرب وفي أحكامات الأشباه أن حكمه حكم الصبي العاقل فتصح العبادات منه ولا تجب وقيل هو كالمجنون وقيل كالبالغ العاقل اه قلت والأول هو الذي صرح به الأصوليون ومقتضاه أن تصح ردته لكنه لا يقتل كما هو حكم الصبي العاقل تأمل ثم رأيت في الخانية قال وأما ردة المعتوه فلم تذكر في الكتب المعروفة قال مشايخنا هو في حكم الردة بمنزلة الصبي اه قوله ( وموسوس ) بالكسر ولا يقال بالفتح ولكن موسوس له أو إليه أي تلقى إليه الوسوسة وقال الليث الوسوسة حديث النفس وإنما قيل موسوس لأنه يحدث بما في ضميره وعن الليث لا يجوز طلاق الموسوس قال يعني المغلوب في عقله وعن الحاكم هو المصاب في عقله إذا تكلم يتكلم بغير نظام كذا في المغرب قوله ( وصبي لا يعقل ) قدر عقله في فتاوى قارىء الهداية بأن يبلغ سبع سنين نهر وسيأتي آخر الباب قوله ( وسكران ) أي ولو من محرم لما في أحكامات الأشباه أن السكران من محرم كالصاحي إلا في ثلاث الردة والإقرار بالحدود الخالصة والإشهاد على شهادة نفسه الخ قوله ( ومكره عليها ) أي على الردة والمراد الإكراه بملجىء من قتل أو قطع عضو أو ضرب مبرح فإنه يرخص له أن يظهر ما أمر به على لسانه وقلبه مطمئن بالإيمان ولا تبين زوجته استحسانا كما سيجيء في بابه قوله ( فليسا بشرط ) هذا في الذكورة بالاتفاق وأما في البلوغ فعندهما خلافا لأبي يوسف كما يأتي آخر الباب ح قوله ( فإنه يقتل ولا يعفى عنه ) قيده في البحر بما إذا كان سكره بسبب محظور باشره مختارا بلا إكراه وإلا فهو كالمجنون اه ح قلت وما جزم به الشارح من أنه لا يعفى عنه أي إن تاب سيأتي ما يخالفه قوله ( من ارتد ) أي عن الإسلام فلو أن اليهودي تنصر أو تمجس أو النصراني تهود أو تمجس لم يجبر على العود لما كان عليه لأن الكفر كله ملة واحدة كما في البرجندي وغيره در منتقى وسيذكره المصنف قوله ( الحاكم ) أي الإمام أو القاضي بحر قوله ( لبلوغه الدعوة ) مصدر مضاف للمفعول والدعوة فاعل اه ح قال في البحر وعرض الإسلام هو الدعوة إليه ودعوة من بلغته الدعوة غير واجبة قوله ( بيان لثمرة العرض ) الظاهر أن ثمرة العرض الإسلام والنجاة من القتل وأما هذا فهو ثمرة التأجيل ثلاثة أيام لأن من انتقل عن الإسلام والعياذ بالله تعالى لا بد له غالبا من شبهة فتكشف له إن أبداها في هذه المدة تأمل
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وفي التتارخانية لا يكفر بالمحتمل لأن الكفر نهاية في العقوبة فيستدعي نهاية في الجناية ومع الاحتمال لا نهاية اه والذي تحرر أنه لا يفتي بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على مجمع حسن أو كان في كفره اختلاف ولو رواية ضعيفة فعلى هذا فأكثر ألفاظ التكفير المذكورة لا يفتي بالتكفير فيها وقد ألزمت نفسي أن لا أفتي بشيء منها اه كلام البحر باختصار قوله ( والطوع ) أي الاختيار احترازا عن الإكراه ودخل فيه الهازل كما مر لأنه يعد مستخفا لتعمده التلفظ به وإن لم يقصد معناه وفي البحر عن الجامع الصغير إذا أطلق الرجل كلمة الكفر عمدا لكنه لم يعتقد الكفر قال بعض أصحابنا لا يكفر لأن الكفر يتعلق بالضمير ولم يعقد الضمير على الكفر وقال بعضهم يكفر وهو الصحيح عندي لأنه استخف بدينه اه ثم قال في البحر والحاصل أن من تكلم بكلمة الكفر هازلا أو لاعبا كفر عند الكل ولا اعتبار باعتقاده كما صرح به في الخانية ومن تكلم بها مخطئا أو مكرها لا يكفر عند الكل ومن تكلم بها عامدا عالما كفر عند الكل ومن تكلم بها اختيارا جاهلا بأنها كفر ففيه اختلاف اه قوله ( ومعتوه ) عزاه في نهر إلى السراج وهو الناقص العقل وقيل المدهوش من غير جنون كذا في المغرب وفي أحكامات الأشباه أن حكمه حكم الصبي العاقل فتصح العبادات منه ولا تجب وقيل هو كالمجنون وقيل كالبالغ العاقل اه قلت والأول هو الذي صرح به الأصوليون ومقتضاه أن تصح ردته لكنه لا يقتل كما هو حكم الصبي العاقل تأمل ثم رأيت في الخانية قال وأما ردة المعتوه فلم تذكر في الكتب المعروفة قال مشايخنا هو في حكم الردة بمنزلة الصبي اه قوله ( وموسوس ) بالكسر ولا يقال بالفتح ولكن موسوس له أو إليه أي تلقى إليه الوسوسة وقال الليث الوسوسة حديث النفس وإنما قيل موسوس لأنه يحدث بما في ضميره وعن الليث لا يجوز طلاق الموسوس قال يعني المغلوب في عقله وعن الحاكم هو المصاب في عقله إذا تكلم يتكلم بغير نظام كذا في المغرب قوله ( وصبي لا يعقل ) قدر عقله في فتاوى قارىء الهداية بأن يبلغ سبع سنين نهر وسيأتي آخر الباب قوله ( وسكران ) أي ولو من محرم لما في أحكامات الأشباه أن السكران من محرم كالصاحي إلا في ثلاث الردة والإقرار بالحدود الخالصة والإشهاد على شهادة نفسه الخ قوله ( ومكره عليها ) أي على الردة والمراد الإكراه بملجىء من قتل أو قطع عضو أو ضرب مبرح فإنه يرخص له أن يظهر ما أمر به على لسانه وقلبه مطمئن بالإيمان ولا تبين زوجته استحسانا كما سيجيء في بابه قوله ( فليسا بشرط ) هذا في الذكورة بالاتفاق وأما في البلوغ فعندهما خلافا لأبي يوسف كما يأتي آخر الباب ح قوله ( فإنه يقتل ولا يعفى عنه ) قيده في البحر بما إذا كان سكره بسبب محظور باشره مختارا بلا إكراه وإلا فهو كالمجنون اه ح قلت وما جزم به الشارح من أنه لا يعفى عنه أي إن تاب سيأتي ما يخالفه قوله ( من ارتد ) أي عن الإسلام فلو أن اليهودي تنصر أو تمجس أو النصراني تهود أو تمجس لم يجبر على العود لما كان عليه لأن الكفر كله ملة واحدة كما في البرجندي وغيره در منتقى وسيذكره المصنف قوله ( الحاكم ) أي الإمام أو القاضي بحر قوله ( لبلوغه الدعوة ) مصدر مضاف للمفعول والدعوة فاعل اه ح قال في البحر وعرض الإسلام هو الدعوة إليه ودعوة من بلغته الدعوة غير واجبة قوله ( بيان لثمرة العرض ) الظاهر أن ثمرة العرض الإسلام والنجاة من القتل وأما هذا فهو ثمرة التأجيل ثلاثة أيام لأن من انتقل عن الإسلام والعياذ بالله تعالى لا بد له غالبا من شبهة فتكشف له إن أبداها في هذه المدة تأمل
حصہ V04/P224–V04/P225İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P224–V04/P225)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وقيل ندبا ) أي وإن استمهل وظاهر الرواية الأول وهو أنه لا يمهل بدون استمهال كما في البحر قوله ( إن استمهل ) أي بعد العرض للتفكر قهستاني قوله ( وإلا قتله ) أي بعد عرض الإسلام عليه وكشف شبهته ط قوله ( إلا إذا رجى إسلامه ) أي فإنه يمهل وهل هو حينئذ واجب أو مستحب محل تردد والظاهر الثاني تأمل قوله ( لكنه يضرب الخ ) أي إذا ارتد ثانيا ثم تاب ضربه الإمام وخلى سبيله وإن ارتد ثالثا ثم تاب ضربه ضربا وجيعا وحبسه حتى تظهر عليه آثار التوبة ويرى أنه مخلص ثم خلى سبيله فإن عاد فعل به هكذا بحر عن التاترخانية وفي الفتح فإن ارتد بلد إسلامه ثانيا قبلنا توبته أيضا وكذا ثالثا ورابعا إلا أن الكرخي قال فإن عاد بعد الثالثة يقتل إن لم يتب في الحال ولا يؤجل فإن تاب ضربه ضرباوجيعا ولا يبلغ به الحد ثم يحبسه ولا يخرجه حتى يرى عليه خشوع التوبة وحال المخلص فحينئذ يخلى سبيله فإن عاد بعد ذلك فعل به كذلك أبدا ما دام يرجع إلى الإسلام قال الكرخي هذا قول أصحابنا جميعا إن المرتد يستتاب أبدا وما ذكره الكرخي مروي في النوادر قال إذا تكرر ذلك منه يضرب ضربا مبرحا ثم يحبس إلى أن تظهر توبته ورجوعه اه وذلك لإطلاق قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة سورة التوبة الآية 5 الآية وعن ابن عمر وعلي لا تقبل توبة من تكررت ردته كالزنديق وهو قول مالك وأحمد والليث وعن أبي يوسف لو فعل ذلك مرارا يقتل غيلة وفسره بأن ينتظر فإذا أظهر كلمة الكفر قتل قبل أن يستتاب لأنه ظهر منه الاستخفاف اه باختصار وحاصله أن ظاهر قوله وكذا ثالثا ورابعا أنه لو استمهل بعد الرابعة يؤجل ولا يحبس بعد التوبة والذي نقله عن الكرخي أنه لا يؤجل بعد الرابعة بل يقتل إلا أن تأدب فإنه يضرب ويحبس كما هو رواية النوادر وعن ابن عمر وغيره يقتل ولا توبة له مثل الزنديق قوله ( عن آخر حدود الخانية ) ونصه وحكى أنه كان ببغداد نصرانيان مرتدان إذا أخذا تابا وإذا تركا عادا إلى الردة قال أبو عبد الله البلخي يقتلان ولا تقبل توبتهما اه أقول الظاهر أن البلخي اختار قول ابن عمر ولا يصح بناؤه على رواية النوادر المارة عن الفتح كما لا يخفى فافهم قوله ( بلا توبة ) أي بلا قبول توبة وليس المراد أنه يقتل إن لم يثبت لأنه لا نزاع فيه قوله ( وإلا قتل ) أي ولو عبدا فيقتل وإن تضمن قتله إبطال حق المولى وهذا بالإجماع لإطلاق الأدلة فتح قال في المنح وأطلق فشمل الإمام وغيره لكن إن قتله غيره أو قطع عضوا منه بلا إذن الإمام أدبه الإمام اه وسيأتي متنا وشرحا استثناء أربعة عشر لا يقتلون قوله ( لحديث الخ ) رواية أحمد والبخاري وغيرهما زيلعي قوله ( بعد نطقه بالشهادتين ) كذا قيده في العناية والنهاية وعزاه القهستاني إلى المبسوط والإيضاح وغيرهما وقال وإنما لم يذكره لأن ذلك معلوم لكن مقتضى ما في الفتح عدم اعتماده لأنه عبر عنه بقيل وكأنه تابع ظاهر المتون وهو مفاد كلام الزيلعي ويؤيده ما سيذكره في المتن من أن إنكاره الردة توبة ورجوع وقد يوق بحمل ما هو ظاهر المتون على الإسلام المنجي في الدنيا عن القتل وما في الشروح من اشتراط النطق بالشهادتين أيضا محمول على الإسلام الحقيقي النافع في الدنيا والآخرة تأمل وذكر في الفتح أن الإقرار بالبعث والنشور مستحب قوله ( على وجه العادة ) أي بدون التبري قال في البحر وأفاد باشتراط التبري أنه لو أتى بالشهادتين على وجه العادة لم ينفعه ما لم يرجع عما قال إذ لا يرتفع بهما كفره كذا في البزازية وجامع الفصولين اه
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وقيل ندبا ) أي وإن استمهل وظاهر الرواية الأول وهو أنه لا يمهل بدون استمهال كما في البحر قوله ( إن استمهل ) أي بعد العرض للتفكر قهستاني قوله ( وإلا قتله ) أي بعد عرض الإسلام عليه وكشف شبهته ط قوله ( إلا إذا رجى إسلامه ) أي فإنه يمهل وهل هو حينئذ واجب أو مستحب محل تردد والظاهر الثاني تأمل قوله ( لكنه يضرب الخ ) أي إذا ارتد ثانيا ثم تاب ضربه الإمام وخلى سبيله وإن ارتد ثالثا ثم تاب ضربه ضربا وجيعا وحبسه حتى تظهر عليه آثار التوبة ويرى أنه مخلص ثم خلى سبيله فإن عاد فعل به هكذا بحر عن التاترخانية وفي الفتح فإن ارتد بلد إسلامه ثانيا قبلنا توبته أيضا وكذا ثالثا ورابعا إلا أن الكرخي قال فإن عاد بعد الثالثة يقتل إن لم يتب في الحال ولا يؤجل فإن تاب ضربه ضرباوجيعا ولا يبلغ به الحد ثم يحبسه ولا يخرجه حتى يرى عليه خشوع التوبة وحال المخلص فحينئذ يخلى سبيله فإن عاد بعد ذلك فعل به كذلك أبدا ما دام يرجع إلى الإسلام قال الكرخي هذا قول أصحابنا جميعا إن المرتد يستتاب أبدا وما ذكره الكرخي مروي في النوادر قال إذا تكرر ذلك منه يضرب ضربا مبرحا ثم يحبس إلى أن تظهر توبته ورجوعه اه وذلك لإطلاق قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة سورة التوبة الآية 5 الآية وعن ابن عمر وعلي لا تقبل توبة من تكررت ردته كالزنديق وهو قول مالك وأحمد والليث وعن أبي يوسف لو فعل ذلك مرارا يقتل غيلة وفسره بأن ينتظر فإذا أظهر كلمة الكفر قتل قبل أن يستتاب لأنه ظهر منه الاستخفاف اه باختصار وحاصله أن ظاهر قوله وكذا ثالثا ورابعا أنه لو استمهل بعد الرابعة يؤجل ولا يحبس بعد التوبة والذي نقله عن الكرخي أنه لا يؤجل بعد الرابعة بل يقتل إلا أن تأدب فإنه يضرب ويحبس كما هو رواية النوادر وعن ابن عمر وغيره يقتل ولا توبة له مثل الزنديق قوله ( عن آخر حدود الخانية ) ونصه وحكى أنه كان ببغداد نصرانيان مرتدان إذا أخذا تابا وإذا تركا عادا إلى الردة قال أبو عبد الله البلخي يقتلان ولا تقبل توبتهما اه أقول الظاهر أن البلخي اختار قول ابن عمر ولا يصح بناؤه على رواية النوادر المارة عن الفتح كما لا يخفى فافهم قوله ( بلا توبة ) أي بلا قبول توبة وليس المراد أنه يقتل إن لم يثبت لأنه لا نزاع فيه قوله ( وإلا قتل ) أي ولو عبدا فيقتل وإن تضمن قتله إبطال حق المولى وهذا بالإجماع لإطلاق الأدلة فتح قال في المنح وأطلق فشمل الإمام وغيره لكن إن قتله غيره أو قطع عضوا منه بلا إذن الإمام أدبه الإمام اه وسيأتي متنا وشرحا استثناء أربعة عشر لا يقتلون قوله ( لحديث الخ ) رواية أحمد والبخاري وغيرهما زيلعي قوله ( بعد نطقه بالشهادتين ) كذا قيده في العناية والنهاية وعزاه القهستاني إلى المبسوط والإيضاح وغيرهما وقال وإنما لم يذكره لأن ذلك معلوم لكن مقتضى ما في الفتح عدم اعتماده لأنه عبر عنه بقيل وكأنه تابع ظاهر المتون وهو مفاد كلام الزيلعي ويؤيده ما سيذكره في المتن من أن إنكاره الردة توبة ورجوع وقد يوق بحمل ما هو ظاهر المتون على الإسلام المنجي في الدنيا عن القتل وما في الشروح من اشتراط النطق بالشهادتين أيضا محمول على الإسلام الحقيقي النافع في الدنيا والآخرة تأمل وذكر في الفتح أن الإقرار بالبعث والنشور مستحب قوله ( على وجه العادة ) أي بدون التبري قال في البحر وأفاد باشتراط التبري أنه لو أتى بالشهادتين على وجه العادة لم ينفعه ما لم يرجع عما قال إذ لا يرتفع بهما كفره كذا في البزازية وجامع الفصولين اه