حصہ V04/P475–V04/P476İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P475–V04/P476)
Orijinal Metin (AR)قوله ( يقضي بالبخارية بلا خلاف ) ومثله لو شهد أحدهما بألف بيض والآخر بألف سود والمدعي يدعي الأفضل تقبل على الأقل ووجهه في المسائل الثلاث أنهما اتفقا على الكمية وانفرد أحدهما بزيادة وصف ولو كان المدعي يدعي الأقل لا تقبل إلا إن وفق بالإبراء وتمامه في فتح القدير بحر قوله ( الرابعة الخ ) ذكر في البحر أنه لا يشترط في الموافقة لفظا أن يكون بعين ذلك بل إما بعينه أو مرادفه حتى لو شهد أحدهما بالهبة والآخر بالعطية يقبل ا ه وحينئذ لا وجه للاستثناء لكن قال في البحر بعد ذلك وقد خرج عن ظاهر قول الإمام مسائل وإن أمكن رجوعها إليه في الحقيقة وحينئذ فالاستنثاء مبني على ظاهر قول الإمام لا على ما هو التحقيق في المقام حموي قوله ( الخامسة الخ ) فيها ما تقدم في التي قبلها حموي قوله ( تقبل على الثلث ) وهكذا الحكم له شهد أحدهما بالكل والآخر بالنصف فإنه يقضي بالنصف المتفق عليه حموي ومحله ما إذا كان المدعي يدعي الأكثر ولا فرق بين كون المدعى عليه يقر بالوقف وينكر الاستحقاق أو ينكرهما وأقيمت البينة بما ذكر ط قوله ( السابعة ادعى الخ ) لأن في البيع يتحد الإنشاء ولفظ الإقرار جامع الفصولين وفي البحر لا خصوصية لبيع الوفاء ولا للبيع بل كل قول كذلك بخلاف الفعل والنكاح من الفعل قوله ( أنها كانت له تقبل ) لأن الأصل بقاء ما كان على ما عليه كان ط قوله ( ادعى ألفا مطلقا ) أي غيره مقيد بقرض ولا وديعة قال في البحر وإن ادعى أحد السببين لا تقبل لأنه أكذب شاهده كذا في البزازية قوله ( فشهد أحدهما على إقراره بألف قرض الخ ) بخلاف ما إذا شهد أحدهما بألف قرض والآخر بألف وديعة فإنها لا تقبل بحر عن البزازية قلت ولعل وجهه أن القرض فعل والإيداع فعل آخر بخلاف الشهادة على الإقرار بالقرض والإقرار بالوديعة فإن الإقرار بكل منهما قول وهو جنس واحد والمقر به وإن كان جنسين لكن الوديعة مضمونة عند الإنكار والشهادة إنما قامت بعد الإنكار فكانت شهادة كل منهما قائمة على إقراره بما يوجب الضمان تأمل ثم رأيت في البزازية علل بقوله لاتفاقهما على أنه وصل إليه منه الألف وقد جحد فصار ضامنا قوله ( والآخر أنه هبة ) الذي في البحر أنه وهبه قوله ( جاز ) لأن هبة الدين من المديون والتصدق به عليه وتحليله منه إبراء له ط بخلاف ما إذا شهد أحدهما على الهبة والآخر على الصدقة لا تقبل بحر عن البزازية تأمل قوله ( ادعى الهبة ) أي أن الدائن وهبه الدين والوجه فيها ما ذكر في سابقتها ط قوله ( وثبت الإبراء ) لأنه أقلهما فلا يرجع الكفيل على الأصيل بزازية أي لأن إبراء الطلب للكفيل لا يوجب رجوع الكفيل على الأصيل بخلاف هبة الطالب الكفيل فافهم قوله ( شهد أحدهما على إقراره أنه أخذ منه ) صورتها ادعى رجل عبدا في يد رجل فأنكره المدعى عليه فبرهن المدعي بما ذكر فإنها تقبل ومثله يقال في الصورة الآتية ط ووجه القبول اتفاق الشاهدين على الإقرار بالأخذ لكن بحكم الوديعة أو الأخذ مفردا بزازية قوله ( الخامسة عشرة شهد أحدهما أنها ولدت منه الخ ) الظاهر أن صورتها فيما لو علق طلاقها على الحبل فإن الولادة يلزمها الحبل فقد اتفق الشاهدان عليه ولا يصح تصويرها بالتعليق على الحبل فإن الحبلى قد لا تلد لموتها أو لموت الولد في بطنها فافهم
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( يقضي بالبخارية بلا خلاف ) ومثله لو شهد أحدهما بألف بيض والآخر بألف سود والمدعي يدعي الأفضل تقبل على الأقل ووجهه في المسائل الثلاث أنهما اتفقا على الكمية وانفرد أحدهما بزيادة وصف ولو كان المدعي يدعي الأقل لا تقبل إلا إن وفق بالإبراء وتمامه في فتح القدير بحر قوله ( الرابعة الخ ) ذكر في البحر أنه لا يشترط في الموافقة لفظا أن يكون بعين ذلك بل إما بعينه أو مرادفه حتى لو شهد أحدهما بالهبة والآخر بالعطية يقبل ا ه وحينئذ لا وجه للاستثناء لكن قال في البحر بعد ذلك وقد خرج عن ظاهر قول الإمام مسائل وإن أمكن رجوعها إليه في الحقيقة وحينئذ فالاستنثاء مبني على ظاهر قول الإمام لا على ما هو التحقيق في المقام حموي قوله ( الخامسة الخ ) فيها ما تقدم في التي قبلها حموي قوله ( تقبل على الثلث ) وهكذا الحكم له شهد أحدهما بالكل والآخر بالنصف فإنه يقضي بالنصف المتفق عليه حموي ومحله ما إذا كان المدعي يدعي الأكثر ولا فرق بين كون المدعى عليه يقر بالوقف وينكر الاستحقاق أو ينكرهما وأقيمت البينة بما ذكر ط قوله ( السابعة ادعى الخ ) لأن في البيع يتحد الإنشاء ولفظ الإقرار جامع الفصولين وفي البحر لا خصوصية لبيع الوفاء ولا للبيع بل كل قول كذلك بخلاف الفعل والنكاح من الفعل قوله ( أنها كانت له تقبل ) لأن الأصل بقاء ما كان على ما عليه كان ط قوله ( ادعى ألفا مطلقا ) أي غيره مقيد بقرض ولا وديعة قال في البحر وإن ادعى أحد السببين لا تقبل لأنه أكذب شاهده كذا في البزازية قوله ( فشهد أحدهما على إقراره بألف قرض الخ ) بخلاف ما إذا شهد أحدهما بألف قرض والآخر بألف وديعة فإنها لا تقبل بحر عن البزازية قلت ولعل وجهه أن القرض فعل والإيداع فعل آخر بخلاف الشهادة على الإقرار بالقرض والإقرار بالوديعة فإن الإقرار بكل منهما قول وهو جنس واحد والمقر به وإن كان جنسين لكن الوديعة مضمونة عند الإنكار والشهادة إنما قامت بعد الإنكار فكانت شهادة كل منهما قائمة على إقراره بما يوجب الضمان تأمل ثم رأيت في البزازية علل بقوله لاتفاقهما على أنه وصل إليه منه الألف وقد جحد فصار ضامنا قوله ( والآخر أنه هبة ) الذي في البحر أنه وهبه قوله ( جاز ) لأن هبة الدين من المديون والتصدق به عليه وتحليله منه إبراء له ط بخلاف ما إذا شهد أحدهما على الهبة والآخر على الصدقة لا تقبل بحر عن البزازية تأمل قوله ( ادعى الهبة ) أي أن الدائن وهبه الدين والوجه فيها ما ذكر في سابقتها ط قوله ( وثبت الإبراء ) لأنه أقلهما فلا يرجع الكفيل على الأصيل بزازية أي لأن إبراء الطلب للكفيل لا يوجب رجوع الكفيل على الأصيل بخلاف هبة الطالب الكفيل فافهم قوله ( شهد أحدهما على إقراره أنه أخذ منه ) صورتها ادعى رجل عبدا في يد رجل فأنكره المدعى عليه فبرهن المدعي بما ذكر فإنها تقبل ومثله يقال في الصورة الآتية ط ووجه القبول اتفاق الشاهدين على الإقرار بالأخذ لكن بحكم الوديعة أو الأخذ مفردا بزازية قوله ( الخامسة عشرة شهد أحدهما أنها ولدت منه الخ ) الظاهر أن صورتها فيما لو علق طلاقها على الحبل فإن الولادة يلزمها الحبل فقد اتفق الشاهدان عليه ولا يصح تصويرها بالتعليق على الحبل فإن الحبلى قد لا تلد لموتها أو لموت الولد في بطنها فافهم
حصہ V04/P476–V04/P477İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P476–V04/P477)
Orijinal Metin (AR)قوله ( السادسة عشرة شهد أحدهما أنه أقر أن الدار له ) هذه الصورة ذكرت في بعض النسخ مرتين السادسة عشرة والسابعة عشرة فالمناسب ما في بعض النسخ موافقا لما في البحر السادسة عشرة شهد أحدهما أنها ولدت منه ذكرا والآخر أنثى تقبل ولكنها متحدة مع الخامسة عشرة في التصوير ولذا عطفها عليها في البزازية بأو فالمناسب أن يذكر بدلها ما في البزازية عن الأقضية شهد أحدهما أنه أقر أنه غصب من فلان كذا والآخر أنه أقر بأنه أخذه منه تقبل ا ه قوله ( أنه أقر ) أي أن المدعى عليه أقر أن الدار له أي للمدعي قوله ( والآخر أنه سكن فيها ) أي أن المدعي سكن فيها شهادة بثبوت يد المدعي عليها والأصل في اليد الملك فقد وافقت الأولى تأمل وقوله ( والآخر في الطعام يقبل ) لأن الإذن في نوع يعم الأنواع كلها لأنه لا يتخصص بنوع كما ذكروه في المأذون ط قوله ( بخلافه في الطرق ) قال في الأشباه والأصح القبول فيهما قوله ( إزادي ) كلمة فارسية بمعنى حر قال ط وفي نسخ زيادة لام بين الدال والياء قوله ( طلقت ) لأن الكلام يتكرر فيمكن أنها كلمته في الوقتين قوله ( والآخر أنه طلقها أمس ) أي في اليوم الذي قبل يوم الشهادة لا قبل يوم التعليق لأن المعلق عليه طلاق مستقبل قوله ( يقضي بطلقتين ويملك الرجعة ) لأنه لا يحتاج إلى قوله البتة في ثلاث بحر عن العيون لأبي الليث وبيانه أن الثلاث طلاق بائن فقوله البتة لغو فكأنه لم يذكره وانفرد بذكره الشاهد الثاني فصار الاختلاف بين الشاهدين في مجرد العدد وقد اتفقا على الثنتين فيقضى بهما وتلغو الثالثة لانفراد أحدهما بها كما لغا لفظ البتة لذلك فلذا كان الطلاق رجعيا فافهم ولكن الظاهر أن قبول الشهادة هنا مبني على قول محمد لأنه في البزازية عزاه إليه وعند أبي حنيفة لا تقبل أصلا لما في البحر عن الكافي شهد أحدهما بألف والآخر بألفين لم تقبل عنده وعندهما تقبل على ألف إذا كان المدعي يدعي ألف إذا كان المدعي يدعي ألفين وعلى هذا المائة والمائتان والطلقة والطلقتان والطلقة والثلاث ثم ذكر في البحر بعد ورقة مستدركا على ما في البزازية أن ما في الكافي هو المذهب قوله ( شهد أحدهما أنه عتق بالعربية الخ ) هذا لفظ الشاهد ولم يذكر أنه قال أنت حر ولم يذكر الآخر أنه قال أنت أزاد فلا تكون مكررة مع العشرين ط تأمل قوله ( اختلفا في مقدار المهر يقضى بالأقل ) كذا في البزازية وفي جامع الفصولين شهد ببيع أو إجارة أو طلاق أو عتق على مال واختلفا في قدر البدل لا تقبل إلا في النكاح تقبل ويرجع في المهر إلى مهر المثل وقالا لا تقبل في النكاح أيضا ا ه بحر قلت الظاهر أن هذا فيما إذا أنكر الزوج النكاح من أصله وكذا البيع ونحوه وما ذكره الشارح فيما إذا اتفقا على النكاح واختلفا في قدر المهر ووجه عدم القبول في البيع ونحوه أن العقد بألف مثلا غير العقد بألفين وكذا النكاح على قولهما وعلى قوله باستثناء النكاح أن المال فيه غير مقصود ولذا صح بدون ذكره بخلاف البيع ونحوه وينبغي أن يكون ما ذكره الشارح على الخلاف المار آنفا عن الكافي قوله ( تقبل في دار اجتمعا عليه ) أي فيما اتفق عليه الشاهدان من الخصومة في دار كذا دون ما زاده الآخر قال في جامع الفصولين إذ الوكالة تقبل التخصيص وفيما اتفقا عليه تثبت الوكالة لا فيما تفرد به أحدهما فلو ادعى وكالة معينة فشهد بها والآخر بوكالة عامة ينبغي أن تثبت المعينة ا ه قوله ( قبلا ) إذا شهدا بوقف بات لأن حكم المرض ينتقض فيما لا يخرج من الثلث وبهذا لا تمتنع الشهادة بحر عن جامع الفصولين
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( السادسة عشرة شهد أحدهما أنه أقر أن الدار له ) هذه الصورة ذكرت في بعض النسخ مرتين السادسة عشرة والسابعة عشرة فالمناسب ما في بعض النسخ موافقا لما في البحر السادسة عشرة شهد أحدهما أنها ولدت منه ذكرا والآخر أنثى تقبل ولكنها متحدة مع الخامسة عشرة في التصوير ولذا عطفها عليها في البزازية بأو فالمناسب أن يذكر بدلها ما في البزازية عن الأقضية شهد أحدهما أنه أقر أنه غصب من فلان كذا والآخر أنه أقر بأنه أخذه منه تقبل ا ه قوله ( أنه أقر ) أي أن المدعى عليه أقر أن الدار له أي للمدعي قوله ( والآخر أنه سكن فيها ) أي أن المدعي سكن فيها شهادة بثبوت يد المدعي عليها والأصل في اليد الملك فقد وافقت الأولى تأمل وقوله ( والآخر في الطعام يقبل ) لأن الإذن في نوع يعم الأنواع كلها لأنه لا يتخصص بنوع كما ذكروه في المأذون ط قوله ( بخلافه في الطرق ) قال في الأشباه والأصح القبول فيهما قوله ( إزادي ) كلمة فارسية بمعنى حر قال ط وفي نسخ زيادة لام بين الدال والياء قوله ( طلقت ) لأن الكلام يتكرر فيمكن أنها كلمته في الوقتين قوله ( والآخر أنه طلقها أمس ) أي في اليوم الذي قبل يوم الشهادة لا قبل يوم التعليق لأن المعلق عليه طلاق مستقبل قوله ( يقضي بطلقتين ويملك الرجعة ) لأنه لا يحتاج إلى قوله البتة في ثلاث بحر عن العيون لأبي الليث وبيانه أن الثلاث طلاق بائن فقوله البتة لغو فكأنه لم يذكره وانفرد بذكره الشاهد الثاني فصار الاختلاف بين الشاهدين في مجرد العدد وقد اتفقا على الثنتين فيقضى بهما وتلغو الثالثة لانفراد أحدهما بها كما لغا لفظ البتة لذلك فلذا كان الطلاق رجعيا فافهم ولكن الظاهر أن قبول الشهادة هنا مبني على قول محمد لأنه في البزازية عزاه إليه وعند أبي حنيفة لا تقبل أصلا لما في البحر عن الكافي شهد أحدهما بألف والآخر بألفين لم تقبل عنده وعندهما تقبل على ألف إذا كان المدعي يدعي ألف إذا كان المدعي يدعي ألفين وعلى هذا المائة والمائتان والطلقة والطلقتان والطلقة والثلاث ثم ذكر في البحر بعد ورقة مستدركا على ما في البزازية أن ما في الكافي هو المذهب قوله ( شهد أحدهما أنه عتق بالعربية الخ ) هذا لفظ الشاهد ولم يذكر أنه قال أنت حر ولم يذكر الآخر أنه قال أنت أزاد فلا تكون مكررة مع العشرين ط تأمل قوله ( اختلفا في مقدار المهر يقضى بالأقل ) كذا في البزازية وفي جامع الفصولين شهد ببيع أو إجارة أو طلاق أو عتق على مال واختلفا في قدر البدل لا تقبل إلا في النكاح تقبل ويرجع في المهر إلى مهر المثل وقالا لا تقبل في النكاح أيضا ا ه بحر قلت الظاهر أن هذا فيما إذا أنكر الزوج النكاح من أصله وكذا البيع ونحوه وما ذكره الشارح فيما إذا اتفقا على النكاح واختلفا في قدر المهر ووجه عدم القبول في البيع ونحوه أن العقد بألف مثلا غير العقد بألفين وكذا النكاح على قولهما وعلى قوله باستثناء النكاح أن المال فيه غير مقصود ولذا صح بدون ذكره بخلاف البيع ونحوه وينبغي أن يكون ما ذكره الشارح على الخلاف المار آنفا عن الكافي قوله ( تقبل في دار اجتمعا عليه ) أي فيما اتفق عليه الشاهدان من الخصومة في دار كذا دون ما زاده الآخر قال في جامع الفصولين إذ الوكالة تقبل التخصيص وفيما اتفقا عليه تثبت الوكالة لا فيما تفرد به أحدهما فلو ادعى وكالة معينة فشهد بها والآخر بوكالة عامة ينبغي أن تثبت المعينة ا ه قوله ( قبلا ) إذا شهدا بوقف بات لأن حكم المرض ينتقض فيما لا يخرج من الثلث وبهذا لا تمتنع الشهادة بحر عن جامع الفصولين
حصہ V04/P477–V04/P479İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P477–V04/P479)
Orijinal Metin (AR)قال في الإسعاف ثم إن خرجت من ثلث ماله كانت كلها وقفا وإلا فبحسابه ولو قال أحدهما وقفها في صحته وقال الآخر جعلها وقفا بعد وفاته لم تقبل وإن خرجت من الثلث لأن الثاني شهد بأنها وصية وهما مختلفان ا ه قوله ( ادعى مالا فشهد أحدهما أن المحتال عليه أحال غريمه بهذا المال ) سقط منه شيء يوجد في بعض النسخ وهو وشهد الآخر أنه كفل عن غريمه بهذا المال تقبل وهذه المسألة نقلها في البحر عن القنية لكن عبارة القنية فشهد أحدهما أن المحتال عليه احتال عن غريمه بهذا المال الخ قال ط اعلم أن الغريم يطلق على الدائن وهو المراد بالأول وعلى المديون وهو المراد بالثاني وصورته ادعى زيد على عمرو مالا فأقام زيد شاهدين شهد أحدهما أن عمرا محال عليه يعني أن دائنه أحال زيدا عليه بما له عليه من الدين وشهد الثاني أن عمرا كفل عن مديون زيد بهذا المال وحاصله أن المال على عمرو غير أن أحد الشاهدين شهد أن المال لزمه بطريق الإحالة عليه والآخر شهد أن المال لزمه بطريق الكفالة والله تعالى أعلم بالصواب وستأتي هذه الصورة في كلام الشيخ صالح إلا أنه قال يقضي بالكفالة لأنها الأقل ا ه لكن هذا التصوير لا يوافق عبارة الشارح والموافق لها ما لو كان لزيد على عمرو ألف مثلا فأحال عمرو زيدا بالألف على بكر ودفعها بكر ثم ادعى بها بكر على عمرو فشهد أحد الشاهدين بما ذكر وشهد الآخر أن بكرا كفل عمرا بإذنه وأنه دفع الألف لزيد وعلى هذا فغريمه في كلام الشارح بالرفع فاعل أحال والمراد به عمرو المديون لأنه المحيل لزيد على بكر وهذا معنى قول القنية إن المحتال عليه احتال عن غريمه أي أن بكرا قبل الحوالة عن غريمه عمرو قوله ( شهد أحدهما أنه باعه بشرط الخيار ) أي والآخر بلا شرط كما يوجد في بعض النسخ قوله ( يقبل فيهما ) أي في هذه المسألة والتي قبلها لكن في التي قبلها صرح بقوله تقبل فلا حاجة إلى قوله فيهما والمراد أنه يثبت البيع وإن لم يثبت الأجل والشرط قوله ( جازت شهادتهما ) أي على أصل الوكالة بالخصومة قوله ( والآخر أنه جراه ) في باب الألف المقصورة من الصحاح الجري الوكيل والرسول ا ه وعلل القبول في شرح أدب القاضي للخصاف بقوله لأن الجراية والوكالة سواء والجري والوكيل سواء فقد اتفق الشاهدان في المعنى واختلفا في اللفظ وأنه لا يمنع قوله ( والآخر أنه أوصى إليه بقبضه في حياته تقبل ) لأن الوصاية في الحياة وكالة كما أن الوكالة بعد الموت وصاية كما صرحوا به فالمراد بالوصاية هنا الوكالة حقيقة لتقييدها بقوله في حياته فافهم قوله ( التاسعة والثلاثون الخ ) قال في جامع الفصولين لو اختلف الشاهدان في زمان أو مكان أو إنشاء وإقرار بأن شهد أحدهما على إنشاء والآخر على إقرار فإن كان هذا الاختلاف في فعل حقيقة وحكما يعني في تصرف فعلي كجناية وغصب أو في قول ملحق بالفعل كنكاح لتضمنه فعلا وهو إحضار الشهود يمنع قبول الشهادة وإن كان الاختلاف في قول محض كبيع وطلاق وإقرار وإبراء وتحرير أو في فعل ملحق بالقول وهو القرض لا يمنع القبول وإن كان القرض لا يتم إلا بالفعل وهو التسليم لأن ذلك محمول على قول المقرض أقرضتك فصار كطلاق وتحرير وبيع ا ه قلت ووجهه أن القول إذا تكرر فمدلوله واحد فلم يختلف بخلاف الفعل وإطلاق الإقرار يفيد أن الوقف غير قيد قوله ( الحادية والأربعون ) مكررة مع السابعة والعشرين ح قوله ( تكون وقفا على الفقراء ) لاتفاق الشاهدين على الوقف وهو صدقة قوله ( قلت ) من كلام الشيخ صالح وما قبله من الشرح المحال عليه وهو البحر قوله ( منها لو اختلفا في تاريخ الرهن ) في جامع الفصولين الشهادة بعقد تمامه بالفعل كرهن وهبة وصدقة يبطلها الاختلاف في زمان ومكان إلا عند محمد ا ه
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال في الإسعاف ثم إن خرجت من ثلث ماله كانت كلها وقفا وإلا فبحسابه ولو قال أحدهما وقفها في صحته وقال الآخر جعلها وقفا بعد وفاته لم تقبل وإن خرجت من الثلث لأن الثاني شهد بأنها وصية وهما مختلفان ا ه قوله ( ادعى مالا فشهد أحدهما أن المحتال عليه أحال غريمه بهذا المال ) سقط منه شيء يوجد في بعض النسخ وهو وشهد الآخر أنه كفل عن غريمه بهذا المال تقبل وهذه المسألة نقلها في البحر عن القنية لكن عبارة القنية فشهد أحدهما أن المحتال عليه احتال عن غريمه بهذا المال الخ قال ط اعلم أن الغريم يطلق على الدائن وهو المراد بالأول وعلى المديون وهو المراد بالثاني وصورته ادعى زيد على عمرو مالا فأقام زيد شاهدين شهد أحدهما أن عمرا محال عليه يعني أن دائنه أحال زيدا عليه بما له عليه من الدين وشهد الثاني أن عمرا كفل عن مديون زيد بهذا المال وحاصله أن المال على عمرو غير أن أحد الشاهدين شهد أن المال لزمه بطريق الإحالة عليه والآخر شهد أن المال لزمه بطريق الكفالة والله تعالى أعلم بالصواب وستأتي هذه الصورة في كلام الشيخ صالح إلا أنه قال يقضي بالكفالة لأنها الأقل ا ه لكن هذا التصوير لا يوافق عبارة الشارح والموافق لها ما لو كان لزيد على عمرو ألف مثلا فأحال عمرو زيدا بالألف على بكر ودفعها بكر ثم ادعى بها بكر على عمرو فشهد أحد الشاهدين بما ذكر وشهد الآخر أن بكرا كفل عمرا بإذنه وأنه دفع الألف لزيد وعلى هذا فغريمه في كلام الشارح بالرفع فاعل أحال والمراد به عمرو المديون لأنه المحيل لزيد على بكر وهذا معنى قول القنية إن المحتال عليه احتال عن غريمه أي أن بكرا قبل الحوالة عن غريمه عمرو قوله ( شهد أحدهما أنه باعه بشرط الخيار ) أي والآخر بلا شرط كما يوجد في بعض النسخ قوله ( يقبل فيهما ) أي في هذه المسألة والتي قبلها لكن في التي قبلها صرح بقوله تقبل فلا حاجة إلى قوله فيهما والمراد أنه يثبت البيع وإن لم يثبت الأجل والشرط قوله ( جازت شهادتهما ) أي على أصل الوكالة بالخصومة قوله ( والآخر أنه جراه ) في باب الألف المقصورة من الصحاح الجري الوكيل والرسول ا ه وعلل القبول في شرح أدب القاضي للخصاف بقوله لأن الجراية والوكالة سواء والجري والوكيل سواء فقد اتفق الشاهدان في المعنى واختلفا في اللفظ وأنه لا يمنع قوله ( والآخر أنه أوصى إليه بقبضه في حياته تقبل ) لأن الوصاية في الحياة وكالة كما أن الوكالة بعد الموت وصاية كما صرحوا به فالمراد بالوصاية هنا الوكالة حقيقة لتقييدها بقوله في حياته فافهم قوله ( التاسعة والثلاثون الخ ) قال في جامع الفصولين لو اختلف الشاهدان في زمان أو مكان أو إنشاء وإقرار بأن شهد أحدهما على إنشاء والآخر على إقرار فإن كان هذا الاختلاف في فعل حقيقة وحكما يعني في تصرف فعلي كجناية وغصب أو في قول ملحق بالفعل كنكاح لتضمنه فعلا وهو إحضار الشهود يمنع قبول الشهادة وإن كان الاختلاف في قول محض كبيع وطلاق وإقرار وإبراء وتحرير أو في فعل ملحق بالقول وهو القرض لا يمنع القبول وإن كان القرض لا يتم إلا بالفعل وهو التسليم لأن ذلك محمول على قول المقرض أقرضتك فصار كطلاق وتحرير وبيع ا ه قلت ووجهه أن القول إذا تكرر فمدلوله واحد فلم يختلف بخلاف الفعل وإطلاق الإقرار يفيد أن الوقف غير قيد قوله ( الحادية والأربعون ) مكررة مع السابعة والعشرين ح قوله ( تكون وقفا على الفقراء ) لاتفاق الشاهدين على الوقف وهو صدقة قوله ( قلت ) من كلام الشيخ صالح وما قبله من الشرح المحال عليه وهو البحر قوله ( منها لو اختلفا في تاريخ الرهن ) في جامع الفصولين الشهادة بعقد تمامه بالفعل كرهن وهبة وصدقة يبطلها الاختلاف في زمان ومكان إلا عند محمد ا ه
حصہ V04/P479–V04/P481İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P479–V04/P481)
Orijinal Metin (AR)ونقل الخلاف هنا على العكس كماترى ثم قال في جامع الفصولين ولو شهدا برهن واختلفا في زمانه أو مكان وهما يشهدان على معاينة القبض تقبل شراء وهبة وصدقة لأن القبض قد يكون غير مرة ا ه فعلم أن الاختلاف في الشهادة على مجرد العقد قوله ( ومنها لو اتفق الشاهدان على الإقرار الخ ) هذه من اختلاف الشهادة على الإقرار في المكان والتي بعدها في الزمان وهما مكررتان مع التاسعة والثلاثين والأربعين لأهما وإن كانتا في الإقرار بالوقف وهاتان في الإقرار بالمال فإن كل إقرار كذلك كما مر فافهم قوله ( أن المرأة التي كانت له الخ ) بهذا تعين أن المطلقة الآن هي بنت فلان حيث لم يكن في نكاحه غيرها أفاده ط قوله ( قبل هذا التطليق ) أي الذي وقع فيه التعيين من أحد الشاهدين ط قوله ( ومنها ادعى ملك داره ) الأولى دار بلا ضمير وهذه المسألة مكررة مع الثامنة قوله ( ومنها ادعى ألفين الخ ) في بعض النسخ ألفا والصواب إسقاط كل منهما والاقتصار على قوله ألفا وخمسمائة قال في الكنز فإن شهد أحدهما بالألف والآخر بألفين لم تقبل وإن شهد الآخر بألف وخمسمائة والمدعي يدعي ذلك قبلت على ألف قال في البحر لاتفاقهما على الألف لفظا ومعنى وقد انفرد أحدهما بخمسمائة بالعطف والمعطوف غير المعطوف عليه فيثبت ما اتفقا عليه بخلاف الألف والألفين لأن لفظ الألف غير لفظ الألفين ولم يثبت واحد منهما وتمامه فيه قوله ( وشهد أحدهما الخ ) أي زاد في شهادته أنه قضاه منها خمسمائة لم تقبل هذة الزيادة ما لم يشهد معه بها آخر ولا يكون ذلك تكذيبا لشاهد القضاء لأنه لم يكذبه فيما شهد له بل فيما شهد عليه قوله ( خلافا لهما ) استظهر صدر الشريعة قولهما وهذا إذا لم يذكر المدعي لونها ذكره الزيلعي ط قوله ( شهد أحدهما بكفالة ) مكررة مع التاسعة والعشرين ط قوله ( تقبل في الحوالة لأنها أقل ) وهذان اللفظان جعلا كلفظة واحدة ألا ترى أن الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة والحوالة بشرط أن لا يبرأ كفالة جامع الفصولين قلت ووجه كون الكفالة أقل أنها ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة فلا يثبت الدين في ذمة الكفيل بخلاف الحوالة فإنه يثبت في ذمة المحال عليه وتثبت مطالبته أيضا فقد اتفق الشاهدان على ثبوت المطالبة واختلفا في ثبوت الدين قوله ( ومنها شهد أحدهما أنه وكله بطلاقها الخ ) مكررة مع السادسة والعشرين لأن في كل منهما تثبت الوكالة فيما اتفقا عليه لا فيما اختلفا فيه لقبول الوكالة التخصيص كما قدمناه قوله ( وهي فيه ) أي هذه المسألة في جامع الفصولين قوله ( تقبل في الوكالة لا في العزل ) فهي نظير ما لو شهدا بألف وزاد أحدهما أن المطلوب قضاه منها خمسمائة والطالب ينكر قوله ( عوضا عن الدستيمان ) بالدال والسين المهملتين وفي أكثر النسخ الاستيمان بالألف واللام قبل السين والذي في جامع الفصولين هو الأول وهو ما يدفعه الزوج للمرأة لأجل الجهاز وتقدم بيانه في باب المهر قوله ( لأن كل بائع الخ ) أي والزوج هنا باعها الدار بالدستيمان ط قوله ( وشهد بالعقد ) الأولى إسقاط الواو كما رأيته مصلحا في نسخة جامع الفصولين فيكون جوابا لما وهو أولى من جعل جوابها قوله فاختلف لأن اقتران جوابها بالفاء قليل قوله ( تقبل لاتفاقهما ) أي لأن كلا منهما شهد على القول لأن قول أحدهما دفعها عوضا بمعنى باعها والآخر شهد على الإقرار بذلك والإقرار بالبيع يصلح لإنشائه وبالعكس قال في جامع الفصولين ادعى شراء وشهد أحدهما به والآخر أنه أقر به تقبل لأن لفظ الشراء يصلح للإقرار وللابتداء فقد اتفقا على أمر واحد ثم قال لو ادعى الغصب وشهد أحدهما به والآخر بالإقرار به لا تقبل ا ه أي لأن أحدهما شهد بفعل والآخر بقول مطلب المواضع التي يكون فيها السكوت كالقول
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ونقل الخلاف هنا على العكس كماترى ثم قال في جامع الفصولين ولو شهدا برهن واختلفا في زمانه أو مكان وهما يشهدان على معاينة القبض تقبل شراء وهبة وصدقة لأن القبض قد يكون غير مرة ا ه فعلم أن الاختلاف في الشهادة على مجرد العقد قوله ( ومنها لو اتفق الشاهدان على الإقرار الخ ) هذه من اختلاف الشهادة على الإقرار في المكان والتي بعدها في الزمان وهما مكررتان مع التاسعة والثلاثين والأربعين لأهما وإن كانتا في الإقرار بالوقف وهاتان في الإقرار بالمال فإن كل إقرار كذلك كما مر فافهم قوله ( أن المرأة التي كانت له الخ ) بهذا تعين أن المطلقة الآن هي بنت فلان حيث لم يكن في نكاحه غيرها أفاده ط قوله ( قبل هذا التطليق ) أي الذي وقع فيه التعيين من أحد الشاهدين ط قوله ( ومنها ادعى ملك داره ) الأولى دار بلا ضمير وهذه المسألة مكررة مع الثامنة قوله ( ومنها ادعى ألفين الخ ) في بعض النسخ ألفا والصواب إسقاط كل منهما والاقتصار على قوله ألفا وخمسمائة قال في الكنز فإن شهد أحدهما بالألف والآخر بألفين لم تقبل وإن شهد الآخر بألف وخمسمائة والمدعي يدعي ذلك قبلت على ألف قال في البحر لاتفاقهما على الألف لفظا ومعنى وقد انفرد أحدهما بخمسمائة بالعطف والمعطوف غير المعطوف عليه فيثبت ما اتفقا عليه بخلاف الألف والألفين لأن لفظ الألف غير لفظ الألفين ولم يثبت واحد منهما وتمامه فيه قوله ( وشهد أحدهما الخ ) أي زاد في شهادته أنه قضاه منها خمسمائة لم تقبل هذة الزيادة ما لم يشهد معه بها آخر ولا يكون ذلك تكذيبا لشاهد القضاء لأنه لم يكذبه فيما شهد له بل فيما شهد عليه قوله ( خلافا لهما ) استظهر صدر الشريعة قولهما وهذا إذا لم يذكر المدعي لونها ذكره الزيلعي ط قوله ( شهد أحدهما بكفالة ) مكررة مع التاسعة والعشرين ط قوله ( تقبل في الحوالة لأنها أقل ) وهذان اللفظان جعلا كلفظة واحدة ألا ترى أن الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة والحوالة بشرط أن لا يبرأ كفالة جامع الفصولين قلت ووجه كون الكفالة أقل أنها ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة فلا يثبت الدين في ذمة الكفيل بخلاف الحوالة فإنه يثبت في ذمة المحال عليه وتثبت مطالبته أيضا فقد اتفق الشاهدان على ثبوت المطالبة واختلفا في ثبوت الدين قوله ( ومنها شهد أحدهما أنه وكله بطلاقها الخ ) مكررة مع السادسة والعشرين لأن في كل منهما تثبت الوكالة فيما اتفقا عليه لا فيما اختلفا فيه لقبول الوكالة التخصيص كما قدمناه قوله ( وهي فيه ) أي هذه المسألة في جامع الفصولين قوله ( تقبل في الوكالة لا في العزل ) فهي نظير ما لو شهدا بألف وزاد أحدهما أن المطلوب قضاه منها خمسمائة والطالب ينكر قوله ( عوضا عن الدستيمان ) بالدال والسين المهملتين وفي أكثر النسخ الاستيمان بالألف واللام قبل السين والذي في جامع الفصولين هو الأول وهو ما يدفعه الزوج للمرأة لأجل الجهاز وتقدم بيانه في باب المهر قوله ( لأن كل بائع الخ ) أي والزوج هنا باعها الدار بالدستيمان ط قوله ( وشهد بالعقد ) الأولى إسقاط الواو كما رأيته مصلحا في نسخة جامع الفصولين فيكون جوابا لما وهو أولى من جعل جوابها قوله فاختلف لأن اقتران جوابها بالفاء قليل قوله ( تقبل لاتفاقهما ) أي لأن كلا منهما شهد على القول لأن قول أحدهما دفعها عوضا بمعنى باعها والآخر شهد على الإقرار بذلك والإقرار بالبيع يصلح لإنشائه وبالعكس قال في جامع الفصولين ادعى شراء وشهد أحدهما به والآخر أنه أقر به تقبل لأن لفظ الشراء يصلح للإقرار وللابتداء فقد اتفقا على أمر واحد ثم قال لو ادعى الغصب وشهد أحدهما به والآخر بالإقرار به لا تقبل ا ه أي لأن أحدهما شهد بفعل والآخر بقول مطلب المواضع التي يكون فيها السكوت كالقول
حصہ V04/P481–V04/P482İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P481–V04/P482)
Orijinal Metin (AR)قوله ( عد منها سبعة وثلاثين ) 1 سكوت البكر عند استثمار وليها قبل التزويج 2 سكوتها عند قبض مهرها 3 سكوتها إذا بلغت بكرا فلا خيار لها بعده 4 حلفت أن لا تتزوج فزوجها أبوها فسكتت حنثت 5 سكوت المتصدق عليه قبول لا الموهوب له 6 سكوت المالك عند قبض الموهوب له أو المتصدق عليه إذن 7 سكوت الوكيل قبول ويرتد برده 8 سكوت المقر له قبول ويرتد برده 9 سكوت المفوض إليه القضاء أو الولاية قبول وله رده 10 سكوت الموقوف عليه قبول ويرتد برده وقيل لا 11 سكوت أحد المتبايعين في بيع التلجئة حين قال صاحبه قد بدا لي أن أجعله بيعا صحيحا والتلجئة أن يتواضعا على إظهار البيع عند الناس لكن بلا قصده 12 سكوت المالك القديم حين قسم ماله بين الغانمين رضا 13 سكوت المشتري بالخيار حين رأى العبد يبيع ويشتري يسقط الخيار بخلاف سكوت البائع بالخيار 14 سكوت البائع الذي له حق حبس المبيع حين رأى المشتري قبض المبيع إذن بقبضه صحيحا كان البيع أو فاسدا 15 سكوت الشفيع حين علم بالبيع 16 سكوت المولى حين رأى عبده يبيع ويشتري إذن في التجارة أي فيما بعد ذلك التصرف لا فيه 17 لو حلف المولى لا يأذن له فسكت حنث في ظاهر الرواية 18 سكوت القن وانقياده عند بيعه أو رهنه أو دفعه بجناية إقرار برقه إن كان يعقل بخلاف سكوته عند إجارته أو عرضه للبيع أو تزويجه أي لأن الرهن محبوس بالدين ويستوفى منه عند الهلاك فصار كالبيع 19 لو حلف لا ينزل فلانا في داره وهو نازل في داره فسكت حنث لا لو قال أخرج منها فأبى الخروج فسكت أي لأن النزول مما يمتد فلدوامه حكم الابتداء بخلاف الخروج فإنه الانفصال من داخل إلى خارج 20 سكوت الزوج عند ولادة المرأة وتهنئته إقرار به فلا يملك نفيه 21 سكوت المولى عند ولادة أم ولده إقرار به أي بخلاف سكوته عند ولادة قنته 22 السكوت قبل البيع عند الإخبار بالعيب رضا بالعيب إن كان المخبر عدلا لا لو فاسقا عنده وعندهما رضا ولو فاسقا 23 سكوت البكر عند إخبارها بتزويج الولي على هذا الخلاف 24 سكوته عند بيع زوجته أو قريبه عقارا إقرار بأنه ليس له على ما أفتى به مشايخ سمرقند خلافا لمشايخ بخارى فلينظر المفتي أي لاختلاف التصحيح كما سيذكره اشارح لكن المتون على الأول فقد مشى عليه في الكنز والملتقى آخر الكتاب في مسائل شتى واحترز بالبيع عن نحو الإجارة والرهن 25 رآه يبيع عرضا أو دارا فتصرف فيه المشتري زمانا وهو ساكت تسقط دعواه أي أن الأجنبي كالجار مثلا لا يجعل سكوته مسقطا لدعواه بمجرد رؤية البيع بل لا بد من سكوته أيضا عند رؤيته تصرف المشتري فيه زرعا وبناء بخلاف الزوجة والقريب فإن مجرد سكوته عند البيع يمنع دعواه 26 أحد شريكي العنان قال للآخر إني أشتري هذه الأمة لنفسي خاصة فسكت الشريك لا تكون لهما أي بل للمشتري أما في المفاوضة فلا بد من النطق 27 سكوت الموكل حين قال له الوكيل بشراء معين أريد شراءه لنفسي فشراه كان له 28 سكوت ولي الصبي العاقل إذا رآه يبيع ويشتري إذن 29 سكوته عند رؤية غيره يشق زقه حتى سال ما فيه رضا لكن اعتارض بما في الأشباه أيضا لو رأى غيره يتلف ماله فسكت لا يكون إذنا بإتلافه 30 سكوت الحالف لا يستخدم مملوكه إذا خدمه بلا أمره ولم ينهه حنث 31 دفعت في تجهيزها لبنتها أشياء من أمتعة الأب وهو ساكت ليس له الاسترداد 32 أنفقت الأم في جهازها ما هو معتاد فسكت لأب لم تضمن الأم 33 باع جارية وعليها حلي ولم يشترط ذلك للمشتري لكن تسلمها وذهب بها والبائع ساكت كان بمنزلة التسليم فكان الحلي له 34 القراءة على الشيخ وهو ساكت ينزل منزلة نطقه في الأصح 35 سكوت المدعى عليه ولا عذر به إنكار وقيل لا ويحسب أي قيل لا يكون إنكارا ولا إقرارا فيحبس عند الثاني كما لو قال لا أقر ولا أنكر وبه أفتى صاحب البحر 36 سكوت المزكي عند سؤاله عن الشاهد تعديل 37 سكوت الراهن عند قبض المرتهن العين المرهونة ا ه
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( عد منها سبعة وثلاثين ) 1 سكوت البكر عند استثمار وليها قبل التزويج 2 سكوتها عند قبض مهرها 3 سكوتها إذا بلغت بكرا فلا خيار لها بعده 4 حلفت أن لا تتزوج فزوجها أبوها فسكتت حنثت 5 سكوت المتصدق عليه قبول لا الموهوب له 6 سكوت المالك عند قبض الموهوب له أو المتصدق عليه إذن 7 سكوت الوكيل قبول ويرتد برده 8 سكوت المقر له قبول ويرتد برده 9 سكوت المفوض إليه القضاء أو الولاية قبول وله رده 10 سكوت الموقوف عليه قبول ويرتد برده وقيل لا 11 سكوت أحد المتبايعين في بيع التلجئة حين قال صاحبه قد بدا لي أن أجعله بيعا صحيحا والتلجئة أن يتواضعا على إظهار البيع عند الناس لكن بلا قصده 12 سكوت المالك القديم حين قسم ماله بين الغانمين رضا 13 سكوت المشتري بالخيار حين رأى العبد يبيع ويشتري يسقط الخيار بخلاف سكوت البائع بالخيار 14 سكوت البائع الذي له حق حبس المبيع حين رأى المشتري قبض المبيع إذن بقبضه صحيحا كان البيع أو فاسدا 15 سكوت الشفيع حين علم بالبيع 16 سكوت المولى حين رأى عبده يبيع ويشتري إذن في التجارة أي فيما بعد ذلك التصرف لا فيه 17 لو حلف المولى لا يأذن له فسكت حنث في ظاهر الرواية 18 سكوت القن وانقياده عند بيعه أو رهنه أو دفعه بجناية إقرار برقه إن كان يعقل بخلاف سكوته عند إجارته أو عرضه للبيع أو تزويجه أي لأن الرهن محبوس بالدين ويستوفى منه عند الهلاك فصار كالبيع 19 لو حلف لا ينزل فلانا في داره وهو نازل في داره فسكت حنث لا لو قال أخرج منها فأبى الخروج فسكت أي لأن النزول مما يمتد فلدوامه حكم الابتداء بخلاف الخروج فإنه الانفصال من داخل إلى خارج 20 سكوت الزوج عند ولادة المرأة وتهنئته إقرار به فلا يملك نفيه 21 سكوت المولى عند ولادة أم ولده إقرار به أي بخلاف سكوته عند ولادة قنته 22 السكوت قبل البيع عند الإخبار بالعيب رضا بالعيب إن كان المخبر عدلا لا لو فاسقا عنده وعندهما رضا ولو فاسقا 23 سكوت البكر عند إخبارها بتزويج الولي على هذا الخلاف 24 سكوته عند بيع زوجته أو قريبه عقارا إقرار بأنه ليس له على ما أفتى به مشايخ سمرقند خلافا لمشايخ بخارى فلينظر المفتي أي لاختلاف التصحيح كما سيذكره اشارح لكن المتون على الأول فقد مشى عليه في الكنز والملتقى آخر الكتاب في مسائل شتى واحترز بالبيع عن نحو الإجارة والرهن 25 رآه يبيع عرضا أو دارا فتصرف فيه المشتري زمانا وهو ساكت تسقط دعواه أي أن الأجنبي كالجار مثلا لا يجعل سكوته مسقطا لدعواه بمجرد رؤية البيع بل لا بد من سكوته أيضا عند رؤيته تصرف المشتري فيه زرعا وبناء بخلاف الزوجة والقريب فإن مجرد سكوته عند البيع يمنع دعواه 26 أحد شريكي العنان قال للآخر إني أشتري هذه الأمة لنفسي خاصة فسكت الشريك لا تكون لهما أي بل للمشتري أما في المفاوضة فلا بد من النطق 27 سكوت الموكل حين قال له الوكيل بشراء معين أريد شراءه لنفسي فشراه كان له 28 سكوت ولي الصبي العاقل إذا رآه يبيع ويشتري إذن 29 سكوته عند رؤية غيره يشق زقه حتى سال ما فيه رضا لكن اعتارض بما في الأشباه أيضا لو رأى غيره يتلف ماله فسكت لا يكون إذنا بإتلافه 30 سكوت الحالف لا يستخدم مملوكه إذا خدمه بلا أمره ولم ينهه حنث 31 دفعت في تجهيزها لبنتها أشياء من أمتعة الأب وهو ساكت ليس له الاسترداد 32 أنفقت الأم في جهازها ما هو معتاد فسكت لأب لم تضمن الأم 33 باع جارية وعليها حلي ولم يشترط ذلك للمشتري لكن تسلمها وذهب بها والبائع ساكت كان بمنزلة التسليم فكان الحلي له 34 القراءة على الشيخ وهو ساكت ينزل منزلة نطقه في الأصح 35 سكوت المدعى عليه ولا عذر به إنكار وقيل لا ويحسب أي قيل لا يكون إنكارا ولا إقرارا فيحبس عند الثاني كما لو قال لا أقر ولا أنكر وبه أفتى صاحب البحر 36 سكوت المزكي عند سؤاله عن الشاهد تعديل 37 سكوت الراهن عند قبض المرتهن العين المرهونة ا ه
حصہ V04/P482–V04/P483İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P482–V04/P483)
Orijinal Metin (AR)ملخصا مع زيادات قوله ( وزاد في تنوير البصائر ) أي حاشية الأشباه والنظائر للشرف الغزي قوله ( كقوله لساكن داره ) أي ساكنها بإعارة أو غصب مثلا قوله ( وذكره المؤلف ) أي مؤلف الأشباه قوله ( قال المؤلف الخ ) بيان لقوله سكوت المودع قوله ( فإنه قبول دلالة ) أي فيضمن بالتعدي قوله ( عند قوله ) أي قول صاحب الأشباه قوله ( لما في البزازية ) أي في آخر الفصل الخامس عشر من كتاب الدعوى إذا باع عقارا وامرأته أو وولده حاضر ساكت إلى أن قال بعد حكايته اختلاف الفتوى ما نصه وفي الفتاوى يتأمل المفتي في ذلك فإن رأى المدعي الساكت الحاضر ذا حيلة أفتى بعدم السماع لكن الغالب على أهل الزمان الفساد فلا يفتى إلا بما اختاره أئمة خوارزم ا ه قوله ( في القريب والزوجة ) على تقدير مضاف أي في حضورهما كما يعلم مما نقلناه عن البزازية فافهم قوله ( فليتأمل عند الفتوى ) أي بسبب اختلاف التصحيح بأن ينظر في المدعي هل هو ذو حيلة أو لا لكن قدمنا أن المتون على عدم السماع ووجهه ما نقلناه آنفا عن البزازية من غلبة الفساد قلت لكن لا يلزم من غلبة الفساد أن لا يوجد من يعلم حاله بالصلاح وعدم التزوير تأمل قوله ( من سكوت الجار عند تصرف المشتري ) أي وعند البيع فسكوته عند البيع فقط لا يمنع دعواه بخلاف الزوجة والقريب كما قدمناه وليس لهذا مدة محدودة وأما عدم سماع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سنة إذا تركت بلا عذر فذاك في غير هذه الصورة مع أنه منع سلطاني فيكون القاضي معزولا عن سماعها ولولا ذلك المنع تسمع ما لم يمض ثلاث وثلاثون سنة على ما نقله في الفواكه البدرية عن المبسوط من عدم سماعها إذا تركت هذه المدة بلا عذر كما أوضحته في تنقيح الحامدية ثم إن من لم تسمع دعواه لمانع لا تسمع دعوى وارثه بعده كما في البزازية وغيرها قوله ( وعزيناه للبزازي ) أي عزى ما في متفرقات التنوير قوله ( فالعجب من صاحب الجواهر الجواهر الخ ) أي الشيخ صالح ابن صاحب تنوير الأبصار والحاصل أنه في البزازية ذكر أولا المسألة السابقة آنفا ثم ذكر هذه ثم إن صاحب زواهر الجواهر أراد الاستدراك على الأشباه بزيادة صور أخرى فنقل عن البزازية المسألة الأولى وترك هذه مع أنها مذكورة في البزازية فكأنه نظر إلى أول العبارة وترك آخرها قلت لا عجب أصلا بل إنما ترك هذه لكونها مذكورة في الأشباه فإنها المسألة الخامسة والعشرون والمقصود الزيادة على الأشباه قوله ( لو تزوجت من غير كفء الخ ) هذه مبنية على ظاهر الرواية وأما على رواية الحسن المفتى بها فلا ينعقد النكاح ط قوله ( لأن قبول التهنئة دليل الإجازة ) أي دليل على أن سكوته وقت التزويج كان رضا وإجازة وبهذا يظهر أنه لا يلزم أن يكون قبول التهنئة بدون قول فافهم قوله ( ومنها أن الوكالة تثبت بالصريح الخ ) الأولى أن يقول تثبت بالسكوت كما تثبت بالصريح وفي نسخة كما تثبت بالصريح تثبت بالسكوت وهي أوضح والمراد بالوكالة التوكيل كما يفيده التمثيل وإلا فقد عد من جملة المسائل المزيد عليها وهو السابع منها سكوت الوكيل قبول والمراد به التوكيل لا التوكيل تأمل قوله ( فكيف تكون الخ ) اختلفت النسخ في هذه العبارة فالذي في أغلب النسخ فكيف يكون أن فيه تقييده بكونه من أهل العلم والصلاح فعدها من الزوائد وفي بعضها لكون باللام ونعدها بالنون بدل الفاء وعليه فقوله لكون علة لقوله نعدها والمعنى كيف نعدها من الزوائد لأجل كونه قيد المزكي بكونه من أهل العلم والصلاح وحاصله الاعتراض على صاحب زواهر الجواهر بأن قول الأشباه سكوت المزكي عند السؤال عن الشاهد تعديل مقيد بكونه من أهل العلم والصلاح فلا يكون بزيادة هذا القيد زاد عليه مسألة أخرى
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ملخصا مع زيادات قوله ( وزاد في تنوير البصائر ) أي حاشية الأشباه والنظائر للشرف الغزي قوله ( كقوله لساكن داره ) أي ساكنها بإعارة أو غصب مثلا قوله ( وذكره المؤلف ) أي مؤلف الأشباه قوله ( قال المؤلف الخ ) بيان لقوله سكوت المودع قوله ( فإنه قبول دلالة ) أي فيضمن بالتعدي قوله ( عند قوله ) أي قول صاحب الأشباه قوله ( لما في البزازية ) أي في آخر الفصل الخامس عشر من كتاب الدعوى إذا باع عقارا وامرأته أو وولده حاضر ساكت إلى أن قال بعد حكايته اختلاف الفتوى ما نصه وفي الفتاوى يتأمل المفتي في ذلك فإن رأى المدعي الساكت الحاضر ذا حيلة أفتى بعدم السماع لكن الغالب على أهل الزمان الفساد فلا يفتى إلا بما اختاره أئمة خوارزم ا ه قوله ( في القريب والزوجة ) على تقدير مضاف أي في حضورهما كما يعلم مما نقلناه عن البزازية فافهم قوله ( فليتأمل عند الفتوى ) أي بسبب اختلاف التصحيح بأن ينظر في المدعي هل هو ذو حيلة أو لا لكن قدمنا أن المتون على عدم السماع ووجهه ما نقلناه آنفا عن البزازية من غلبة الفساد قلت لكن لا يلزم من غلبة الفساد أن لا يوجد من يعلم حاله بالصلاح وعدم التزوير تأمل قوله ( من سكوت الجار عند تصرف المشتري ) أي وعند البيع فسكوته عند البيع فقط لا يمنع دعواه بخلاف الزوجة والقريب كما قدمناه وليس لهذا مدة محدودة وأما عدم سماع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سنة إذا تركت بلا عذر فذاك في غير هذه الصورة مع أنه منع سلطاني فيكون القاضي معزولا عن سماعها ولولا ذلك المنع تسمع ما لم يمض ثلاث وثلاثون سنة على ما نقله في الفواكه البدرية عن المبسوط من عدم سماعها إذا تركت هذه المدة بلا عذر كما أوضحته في تنقيح الحامدية ثم إن من لم تسمع دعواه لمانع لا تسمع دعوى وارثه بعده كما في البزازية وغيرها قوله ( وعزيناه للبزازي ) أي عزى ما في متفرقات التنوير قوله ( فالعجب من صاحب الجواهر الجواهر الخ ) أي الشيخ صالح ابن صاحب تنوير الأبصار والحاصل أنه في البزازية ذكر أولا المسألة السابقة آنفا ثم ذكر هذه ثم إن صاحب زواهر الجواهر أراد الاستدراك على الأشباه بزيادة صور أخرى فنقل عن البزازية المسألة الأولى وترك هذه مع أنها مذكورة في البزازية فكأنه نظر إلى أول العبارة وترك آخرها قلت لا عجب أصلا بل إنما ترك هذه لكونها مذكورة في الأشباه فإنها المسألة الخامسة والعشرون والمقصود الزيادة على الأشباه قوله ( لو تزوجت من غير كفء الخ ) هذه مبنية على ظاهر الرواية وأما على رواية الحسن المفتى بها فلا ينعقد النكاح ط قوله ( لأن قبول التهنئة دليل الإجازة ) أي دليل على أن سكوته وقت التزويج كان رضا وإجازة وبهذا يظهر أنه لا يلزم أن يكون قبول التهنئة بدون قول فافهم قوله ( ومنها أن الوكالة تثبت بالصريح الخ ) الأولى أن يقول تثبت بالسكوت كما تثبت بالصريح وفي نسخة كما تثبت بالصريح تثبت بالسكوت وهي أوضح والمراد بالوكالة التوكيل كما يفيده التمثيل وإلا فقد عد من جملة المسائل المزيد عليها وهو السابع منها سكوت الوكيل قبول والمراد به التوكيل لا التوكيل تأمل قوله ( فكيف تكون الخ ) اختلفت النسخ في هذه العبارة فالذي في أغلب النسخ فكيف يكون أن فيه تقييده بكونه من أهل العلم والصلاح فعدها من الزوائد وفي بعضها لكون باللام ونعدها بالنون بدل الفاء وعليه فقوله لكون علة لقوله نعدها والمعنى كيف نعدها من الزوائد لأجل كونه قيد المزكي بكونه من أهل العلم والصلاح وحاصله الاعتراض على صاحب زواهر الجواهر بأن قول الأشباه سكوت المزكي عند السؤال عن الشاهد تعديل مقيد بكونه من أهل العلم والصلاح فلا يكون بزيادة هذا القيد زاد عليه مسألة أخرى
حصہ V04/P483–V04/P485İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P483–V04/P485)
Orijinal Metin (AR)وفي بعض النسخ فكيف تكون من الزوائد إلا أن يقال فيه تقييده بكونه من أهل العلم والصلاح فعدها من الزوائد ا ه وعليه فهو اعتذار لا اعتراض قوله ( بعلامة قع عت ) الأول بالقاف والعين المهملة رمز للقاضي عبد الجبار والثاني بالعين المهملة والتاء رمز لعلاء الدين الترجماني ا ه ح قوله ( من الدنانير ) أي التي يبعثها الزوج إلى أبي الزوجة بمقابلة الجهاز وهي المسماة في عرفهم بالدستيمان كما قدمناه وقدمنا تحقيقه في باب المهر واختلاف التصحيح والتوفيق بين ما إذا كان من جملة المسمى في المهر أو كان المسمى غيره ففي الثاني له المطالبة بالجهاز لا في الأول فافهم قوله ( نج ) بالنون والجيم كما رأيته في نسخة مصححة من القنية وهو رمز لنجم الأئمة الحكيمي وبعد هذا الرمز يفتي بأنه وجد في بعض نسخ الشارح فح بالفاء والحاء وبعده يعني مضارع عني وهو تحريف قوله ( ولو سكت الخ ) هو المقصود من ذكر هذه المسألة قوله ( ومنها إذا أبرأه فسكت ) أطلقه فشمل سائر الديون وقيده في مداينات الأشباه نقلا عن البدائع بغير بدل الصرف والسلم ففيهما يتوقف على القبول أي لأن الإبراء عنهما يوجب انفساخ عقدهما فلا ينفرد أحد المتعاقدين به لأنه يوجب فوات القبض المستحق وزاد الحموي ثالثة وهي ما لو أبرأ الطالب الأصيل فإنه يتوقف على قبوله أو موته قبل القبول لأنه قبول حكما قوله ( وهي تعلم من الأشباه ) حيث قال ولو رأى المرتهن الراهن يبيع الرهن لا يبطل الرهن ولا يكون رضا في رواية ا ه قال الزيلعي والمذهب ما روى الطحاوي عن أصحابنا أنه رضا ويبطل الرهن ا ه من حاشية الفتال قال ح واعلم أن البائع في عبارة الأشباه هو الراهن وفي عبارة الشارح وهو المرتهن كما لا يخفى لكن الحكم لا يختلف لما يأتي أن الرهن لا يبيعه أحدهما إلا برضا الآخر ا ه تتمة زاد بعضهم ما إذا استأجر أحد الوصيين أو أحد الورثة بحضرة الوصيين من يحمل الجنازة إلى المقبرة والآخر حاضر ساكت والسكوت على البدعة والمنكر فإنه رضا أي مع القدرة على الإزالة وإلا كفاه الإنكار بالقلب وما لو أوصى لرجل فسكت في حياته فلما مات باع الوصي بعض التركة أو تقاضى دينه فهو قبول للوصاية كما عزاه الحموي إلى معين الحكام وزاد البيري ما لو غزلت امرأته قطنه أو نسجت غزله ليس له تضمينها قيمته محلوجا أو مغزولا ويعد سكوته رضا وكذا لو عجن العجين أو أضجع شاة فجاء إنسان وخبزه أو ذبحها يكون السكوت كالأمر دلالة قوله ( قول الأشباه يحلف المنكر في إحدى وثلاثين ) صوابه لا يحلف كما يوجد في بعض النسخ وفي بعضها يحلف المنكر إلا في إحدى وثلاثين قوله ( بيناها في الشرح ) أي في البحر مطلب في المواضع التي لا يحل فيها المنكر قوله ( على الأشياء بتقديم المثناة على السين كالتي بعدها ا ه ح وهي ما سيأتي في كتاب الدعوى من قوله ولا تحليف في نكاح أنكره هو أو هي ورجعة جحدها هو أو هي بعد عدة وفيء إيلاء أنكره أحدهما بعد المدة واستيلاد تدعيه الأمة ورق نسب وولاء أن ادعى على مجهول أنه قنه أو ابنه وبالعكس وحد ولعان والحاصل أن المفتى به التحليف في الكل إلا في الحدود ا ه وأفاد أن ما ذكر من عدم التحليف في هذه التسعة على قول الإمام خلاف المفتى به قوله ( وفي تزويج البنت ) عطف على التسعة أي وذكر عدم الاستحلاف في تزويج البنت ا ه ح أي إذا ادعى عليه أنه زوجه ابنته صغيرة أو كبيرة وهي مسألة واحدة وإلا زادت على العدد المذكور ط قوله ( وعندهما يستحلف الأب في الصغيرة ) يوجد في بعض النسخ لا يستحلف والذي في البحر بدون لا وهي الصواب قوله ( وفي دعوى الدائن الإيصاء ) أي دعواه على رجل أنك وصي الميت فادفع لي ديني من تركته
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وفي بعض النسخ فكيف تكون من الزوائد إلا أن يقال فيه تقييده بكونه من أهل العلم والصلاح فعدها من الزوائد ا ه وعليه فهو اعتذار لا اعتراض قوله ( بعلامة قع عت ) الأول بالقاف والعين المهملة رمز للقاضي عبد الجبار والثاني بالعين المهملة والتاء رمز لعلاء الدين الترجماني ا ه ح قوله ( من الدنانير ) أي التي يبعثها الزوج إلى أبي الزوجة بمقابلة الجهاز وهي المسماة في عرفهم بالدستيمان كما قدمناه وقدمنا تحقيقه في باب المهر واختلاف التصحيح والتوفيق بين ما إذا كان من جملة المسمى في المهر أو كان المسمى غيره ففي الثاني له المطالبة بالجهاز لا في الأول فافهم قوله ( نج ) بالنون والجيم كما رأيته في نسخة مصححة من القنية وهو رمز لنجم الأئمة الحكيمي وبعد هذا الرمز يفتي بأنه وجد في بعض نسخ الشارح فح بالفاء والحاء وبعده يعني مضارع عني وهو تحريف قوله ( ولو سكت الخ ) هو المقصود من ذكر هذه المسألة قوله ( ومنها إذا أبرأه فسكت ) أطلقه فشمل سائر الديون وقيده في مداينات الأشباه نقلا عن البدائع بغير بدل الصرف والسلم ففيهما يتوقف على القبول أي لأن الإبراء عنهما يوجب انفساخ عقدهما فلا ينفرد أحد المتعاقدين به لأنه يوجب فوات القبض المستحق وزاد الحموي ثالثة وهي ما لو أبرأ الطالب الأصيل فإنه يتوقف على قبوله أو موته قبل القبول لأنه قبول حكما قوله ( وهي تعلم من الأشباه ) حيث قال ولو رأى المرتهن الراهن يبيع الرهن لا يبطل الرهن ولا يكون رضا في رواية ا ه قال الزيلعي والمذهب ما روى الطحاوي عن أصحابنا أنه رضا ويبطل الرهن ا ه من حاشية الفتال قال ح واعلم أن البائع في عبارة الأشباه هو الراهن وفي عبارة الشارح وهو المرتهن كما لا يخفى لكن الحكم لا يختلف لما يأتي أن الرهن لا يبيعه أحدهما إلا برضا الآخر ا ه تتمة زاد بعضهم ما إذا استأجر أحد الوصيين أو أحد الورثة بحضرة الوصيين من يحمل الجنازة إلى المقبرة والآخر حاضر ساكت والسكوت على البدعة والمنكر فإنه رضا أي مع القدرة على الإزالة وإلا كفاه الإنكار بالقلب وما لو أوصى لرجل فسكت في حياته فلما مات باع الوصي بعض التركة أو تقاضى دينه فهو قبول للوصاية كما عزاه الحموي إلى معين الحكام وزاد البيري ما لو غزلت امرأته قطنه أو نسجت غزله ليس له تضمينها قيمته محلوجا أو مغزولا ويعد سكوته رضا وكذا لو عجن العجين أو أضجع شاة فجاء إنسان وخبزه أو ذبحها يكون السكوت كالأمر دلالة قوله ( قول الأشباه يحلف المنكر في إحدى وثلاثين ) صوابه لا يحلف كما يوجد في بعض النسخ وفي بعضها يحلف المنكر إلا في إحدى وثلاثين قوله ( بيناها في الشرح ) أي في البحر مطلب في المواضع التي لا يحل فيها المنكر قوله ( على الأشياء بتقديم المثناة على السين كالتي بعدها ا ه ح وهي ما سيأتي في كتاب الدعوى من قوله ولا تحليف في نكاح أنكره هو أو هي ورجعة جحدها هو أو هي بعد عدة وفيء إيلاء أنكره أحدهما بعد المدة واستيلاد تدعيه الأمة ورق نسب وولاء أن ادعى على مجهول أنه قنه أو ابنه وبالعكس وحد ولعان والحاصل أن المفتى به التحليف في الكل إلا في الحدود ا ه وأفاد أن ما ذكر من عدم التحليف في هذه التسعة على قول الإمام خلاف المفتى به قوله ( وفي تزويج البنت ) عطف على التسعة أي وذكر عدم الاستحلاف في تزويج البنت ا ه ح أي إذا ادعى عليه أنه زوجه ابنته صغيرة أو كبيرة وهي مسألة واحدة وإلا زادت على العدد المذكور ط قوله ( وعندهما يستحلف الأب في الصغيرة ) يوجد في بعض النسخ لا يستحلف والذي في البحر بدون لا وهي الصواب قوله ( وفي دعوى الدائن الإيصاء ) أي دعواه على رجل أنك وصي الميت فادفع لي ديني من تركته
حصہ V04/P485–V04/P486İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P485–V04/P486)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وفي دعوى الدين على الوصي ) أي دعواه على الوصي الثابتة وصيانته بأن لي على الميت كذا ولا بينة للمدعي فلا يحلف الوصي إذا أنكر الدين قوله ( في المسألتين كالوصي ) أي إذا ادعى الدائن على الوكيل بالوكالة فأنكرها أو ادعى عليه الدين وهو ثابت الوكالة فأنكره ففي المسألتين لا يحلف كالوصي فيهما قوله ( كل اشترى منه ) أي ادعى كل منهما أنه اشترى منه ذلك الشيء وعبارة البحر الشراء بالمد قوله ( لا يحلفه ) لأنه لما أقر به لأحدهما صار له فإذا نكل عن اليمين لا يصير للآخر فلا يحلف لعدم الفائدة قوله ( لو أنكرهما ) أي أنكر دعواهما قوله ( فحلف لأحدهما ) بتشديد اللام مبنيا للمجهول أي طلب القاضي تحليفه لأحدهما قوله ( لم يحلف للآخر ) لأن نكوله بمنزلة إقرار به للأول قوله ( وفيما إذا ادعى كل منهما أنه رهنه وقبضه ) أي ادعى كل منهما أن ذا اليد رهن عندي هذا الشيء وقبضته منه قوله ( فأقر بالرهن وأنكر البيع الخ ) أما لو أقر بالبيع وأنكر الرهن فالظاهر أنه لا يحلف بالأولى لأنه لما أقر بالبيع صار ملك المشتري فلا يملك الإقرار بعده بالرهن لأنه إقرار على الغير وفائدة التحليف النكول الذي هو بمنزلة الإقرار قوله ( لا يحلف للمشتري ) لعل وجهه أنه لو طلب تحليفه فنكل حتى صار نكوله إقرارا بالبيع لا يكون له فائدة لأن المرتهن يمكنه فسخ البيع وكذا يقال في المسألة بعده ولكن هذا بناء على القول بأن للمرتهن والمستأجر فسخ البيع ولكن المعتمد خلافه وإنما لهما حبس الرهن والمأجور تأمل قوله ( فأقر بها ) أي بالإجارة وفي بعض فأقر بهما أي بالرهن في الصورة الأولى وبالإجارة في هذه والأولى أولى قوله ( وأنكره ) أي أنكر البيع قوله ( ويقال لمدعيه الخ ) أي مدعي الشراء في الصورتين وهذا إذا أثبت الشراء وإلا فما فائدة هذا القول لكن فيه أن الكلام فيما إذا أنكر وليس للمدعي بينة لا إن طلب التحليف عند العجز عن البينة إلا أن يقال وجد بينة بعد قوله ( أو فك الرهن ) معطوف على انقضاء وفيه لف ونشر مشوش قوله ( فأقر لأحدهما لا يحلف ) لأن كلا منهما يدعي الملك فإذا أقر به لأحدهما ثبت ولا يصدق بعده بنكوله فلا فائدة في التحليف قوله ( أو نكل ) لأنه بمنزلة الإقرار قوله ( الغصب منه ) أي من المدعي قوله ( يحلف للثاني ) لأنه لو أقر للثاني بالغصب يؤاخذ به لأنه إقرار على نفسه فيحلف رجاء نكوله لكن يلزمه للثاني ضمان المغصوب بالمثل أو القيمة لا رد عين ما في يده لأنه صار للأول فلا يملك إخراجه عنه وكذا يقال فيما بعده قوله ( كما لو ادعى الخ ) لأنه بإنكار الوديعة أو العارية صار غاصبا قوله ( ويحلف ما له عليك كذا ولا قيمته ) أي يحلف في مسألة الغصب وما بعدها لما علمت من أنه بالإنكار يصير غاصبا قوله ( ولا قيمته وهي كذا وكذا ) الظاهر أن المراد التحليف على مقدار القيمة إذا ادعى أنها أقل لأنه لما أقر به للأول وثبت له لا يمكنه تسليمه للثاني لو أقر له به أيضا بالنكول فيكون الواجب القيمة وإن لم يقل ولا قيمته فتأمل قوله ( وفيما إذا ادعى البائع رضا الموكل الخ ) أي لو باع لوكيل رجل بالشراء ثم أراد الوكيل رده عليه بعيب فادعى البائع على الوكيل أن الموكل رضي بالعيب لم يحلف الوكيل وهو المشتري ويحتمل أن يراد ما إذا أراد الموكل رده بعيب فادعى البائع على الموكل أنك رضيت بالعيب وكان ينبغي أن يعدها صورة أخرى مع أنه في الخلاصة جعلهما صورتين كما يأتي قوله ( وفيما إذا أنكر توكيله له بالنكاح ) أي لو زوجه رجل فأنكر توكيله لأنه في الحقيقة إنكار للنكاح وقد مر
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وفي دعوى الدين على الوصي ) أي دعواه على الوصي الثابتة وصيانته بأن لي على الميت كذا ولا بينة للمدعي فلا يحلف الوصي إذا أنكر الدين قوله ( في المسألتين كالوصي ) أي إذا ادعى الدائن على الوكيل بالوكالة فأنكرها أو ادعى عليه الدين وهو ثابت الوكالة فأنكره ففي المسألتين لا يحلف كالوصي فيهما قوله ( كل اشترى منه ) أي ادعى كل منهما أنه اشترى منه ذلك الشيء وعبارة البحر الشراء بالمد قوله ( لا يحلفه ) لأنه لما أقر به لأحدهما صار له فإذا نكل عن اليمين لا يصير للآخر فلا يحلف لعدم الفائدة قوله ( لو أنكرهما ) أي أنكر دعواهما قوله ( فحلف لأحدهما ) بتشديد اللام مبنيا للمجهول أي طلب القاضي تحليفه لأحدهما قوله ( لم يحلف للآخر ) لأن نكوله بمنزلة إقرار به للأول قوله ( وفيما إذا ادعى كل منهما أنه رهنه وقبضه ) أي ادعى كل منهما أن ذا اليد رهن عندي هذا الشيء وقبضته منه قوله ( فأقر بالرهن وأنكر البيع الخ ) أما لو أقر بالبيع وأنكر الرهن فالظاهر أنه لا يحلف بالأولى لأنه لما أقر بالبيع صار ملك المشتري فلا يملك الإقرار بعده بالرهن لأنه إقرار على الغير وفائدة التحليف النكول الذي هو بمنزلة الإقرار قوله ( لا يحلف للمشتري ) لعل وجهه أنه لو طلب تحليفه فنكل حتى صار نكوله إقرارا بالبيع لا يكون له فائدة لأن المرتهن يمكنه فسخ البيع وكذا يقال في المسألة بعده ولكن هذا بناء على القول بأن للمرتهن والمستأجر فسخ البيع ولكن المعتمد خلافه وإنما لهما حبس الرهن والمأجور تأمل قوله ( فأقر بها ) أي بالإجارة وفي بعض فأقر بهما أي بالرهن في الصورة الأولى وبالإجارة في هذه والأولى أولى قوله ( وأنكره ) أي أنكر البيع قوله ( ويقال لمدعيه الخ ) أي مدعي الشراء في الصورتين وهذا إذا أثبت الشراء وإلا فما فائدة هذا القول لكن فيه أن الكلام فيما إذا أنكر وليس للمدعي بينة لا إن طلب التحليف عند العجز عن البينة إلا أن يقال وجد بينة بعد قوله ( أو فك الرهن ) معطوف على انقضاء وفيه لف ونشر مشوش قوله ( فأقر لأحدهما لا يحلف ) لأن كلا منهما يدعي الملك فإذا أقر به لأحدهما ثبت ولا يصدق بعده بنكوله فلا فائدة في التحليف قوله ( أو نكل ) لأنه بمنزلة الإقرار قوله ( الغصب منه ) أي من المدعي قوله ( يحلف للثاني ) لأنه لو أقر للثاني بالغصب يؤاخذ به لأنه إقرار على نفسه فيحلف رجاء نكوله لكن يلزمه للثاني ضمان المغصوب بالمثل أو القيمة لا رد عين ما في يده لأنه صار للأول فلا يملك إخراجه عنه وكذا يقال فيما بعده قوله ( كما لو ادعى الخ ) لأنه بإنكار الوديعة أو العارية صار غاصبا قوله ( ويحلف ما له عليك كذا ولا قيمته ) أي يحلف في مسألة الغصب وما بعدها لما علمت من أنه بالإنكار يصير غاصبا قوله ( ولا قيمته وهي كذا وكذا ) الظاهر أن المراد التحليف على مقدار القيمة إذا ادعى أنها أقل لأنه لما أقر به للأول وثبت له لا يمكنه تسليمه للثاني لو أقر له به أيضا بالنكول فيكون الواجب القيمة وإن لم يقل ولا قيمته فتأمل قوله ( وفيما إذا ادعى البائع رضا الموكل الخ ) أي لو باع لوكيل رجل بالشراء ثم أراد الوكيل رده عليه بعيب فادعى البائع على الوكيل أن الموكل رضي بالعيب لم يحلف الوكيل وهو المشتري ويحتمل أن يراد ما إذا أراد الموكل رده بعيب فادعى البائع على الموكل أنك رضيت بالعيب وكان ينبغي أن يعدها صورة أخرى مع أنه في الخلاصة جعلهما صورتين كما يأتي قوله ( وفيما إذا أنكر توكيله له بالنكاح ) أي لو زوجه رجل فأنكر توكيله لأنه في الحقيقة إنكار للنكاح وقد مر
حصہ V04/P486–V04/P488İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P486–V04/P488)
Orijinal Metin (AR)قوله ( لا يمين على واحد منهما ) لأنه لو عمل ما اتفقا عليه فللمتصنع أخذه وتركه كما هو مذكور آخر السلم فمن باب أولى إذا اختلفا ط قوله ( لا يستحلف المديون ) لأنه لو نكل يلزمه الدفع وهو ضرر به إذ قد يصدق الموكل الوكيل عند حضوره فيضيع عليه ما دفعه إن هلك عند الوكيل من غير تعد كما يعلم باب الوكالة بالخصومة ط قوله ( انتهى ) أي ما في الخانية قوله ( وبه علم الخ ) من كلام الشرح المحال عليه وهو البحر قوله ( تساهل وقصور ) لاقتصاره على استثناء ثلاث ط وهذه الثلاث تقدمت الأولى منها فقط في المسائل المارة قوله ( فإذا أقر الوكيل ) أي برضا الموكل ط قوله ( الثانية لو ادعى على الآمر رضاه ) أي رضا الآمر فافهم وصورتها اشترى الوكيل شيئا فظهر به عيب فأراد الآمر أي الموكل رده بالعيب فادعى البائع على الآمر أنك رضيت بالعيب لا يحلف الآمر أي لأن الرد به يثبت للوكيل ما دام حيا ولوصيه من بعده لا للموكل كما أوضحه في شرح الوهبانية وتمام الكلام على هذه الصورة فيه فراجعه قوله ( وإن أقر لزمه ) أي لزم الوكيل إقراره أي مقتضى إقراره وهو ترك المخاصمة معه وليس المراد أنه يلزم الموكل ما أقر به وكيله أفاده ط ومثله في نور العين قوله ( وزدت على الواحد والثلاثين السابقة ) هذا من كلام البحر وهو عجيب فإن ما نقله عن الخلاصة من المسائل الثلاث فيه مسألتان وهما الثانية والثالثة لم يذكرهما في المسائل السابقة فتصير المسائل ثلاثة وثلاثين قوله ( البائع إذا أنكر قيام العيب للحال ) أي لو ادعى المشتري إباق العبد مثلا لم يحلف بائعه على أنه لم يأبق عند المشتري حتى يبرهن المشتري لتتوجه الخصومة على البائع فإن برهن يحلف البائع بالله ما أبق عندك قوله ( ولو أقر به ) أي بقيام العيب للحال أي بأنه أبق عند المشتري لزمه إقراره أي حكم إقراره وهو أنه صار خصما حتى يحلف على أنه ما أبق عندك أيضا وليس المراد أنه بمجرد إقراره بإباقه عند المشتري يلزمه لأنه لا بد من وجوده عند البائع أيضا حتى يثبت الرد قوله ( كما مر في خيار العيب ) أي مر في البحر فإنه ذكر هذه المسائل في كتاب الدعوى لا هنا قوله ( ضمن ما تلف بها ) أي بشهادته قوله ( والسارق إذا أنكرها ) أي أنكر السرقة قوله ( لا يستحلف للقطع ) قيد به لأنه يستحلف لأجل إثبات المال كما مر عن عصام حين سأله أمير بلخ عن سارق ينكر فقال عصام عليه اليمين قوله ( وكذا قال الإسبيجابي ) عبارة البحر وذكر الإسبيجابي قوله ( ولا يستحلف الأب إلى الخ ) أي لو جنى الصبي جناية فأنكر أبوه أو وصيه أو ادعى أحد جدار المسجد أو الدار الموقوفة وأنه أنفق على الوقف شيئا بإذن المتولي السابق قوله ( إلا إذا ادعى عليهم العقد ) بأن ادعى على أحدهم أنه آجر كذا من مال الوقف أو الصبي مثلا وأنكر فإنه يحلف لمن ادعى الاستئجار ط قوله ( انتهى ) أي ما في الشرح المحال عليه ط قوله ( قلت ) من كلام الشرف الغزي ط قوله ( وفي فتاوى الفضلي الخ ) الذي يظهر خلافه ولذ قدمه الشارح وجزم به غير واحد في باب الإقرار ا ه سائحاني قلت وفي الأشباه من فن الحيل إذا ادعى عليه شيئا باطلا فالحيلة لمنع اليمين أن يقر به لابنه أو لأجنبي وفي الثاني خلاف ا ه ومقتضاه أنه لا خلاف في الأول وهو مباين لقول الفضلي عليه اليمين في قولهم جميعا وذكر في جامع الفصولين أن بعض المشايخ سووا بين الصغير والأجنبي دفعا للحيل وبعضهم فرقوا بينهما بأن إقراره للغائب يتوقف عمله على تصديقه فلا يملك العين بمجرد الإقرار فلا تسقط اليمين بخلاف إقراره للصغير
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( لا يمين على واحد منهما ) لأنه لو عمل ما اتفقا عليه فللمتصنع أخذه وتركه كما هو مذكور آخر السلم فمن باب أولى إذا اختلفا ط قوله ( لا يستحلف المديون ) لأنه لو نكل يلزمه الدفع وهو ضرر به إذ قد يصدق الموكل الوكيل عند حضوره فيضيع عليه ما دفعه إن هلك عند الوكيل من غير تعد كما يعلم باب الوكالة بالخصومة ط قوله ( انتهى ) أي ما في الخانية قوله ( وبه علم الخ ) من كلام الشرح المحال عليه وهو البحر قوله ( تساهل وقصور ) لاقتصاره على استثناء ثلاث ط وهذه الثلاث تقدمت الأولى منها فقط في المسائل المارة قوله ( فإذا أقر الوكيل ) أي برضا الموكل ط قوله ( الثانية لو ادعى على الآمر رضاه ) أي رضا الآمر فافهم وصورتها اشترى الوكيل شيئا فظهر به عيب فأراد الآمر أي الموكل رده بالعيب فادعى البائع على الآمر أنك رضيت بالعيب لا يحلف الآمر أي لأن الرد به يثبت للوكيل ما دام حيا ولوصيه من بعده لا للموكل كما أوضحه في شرح الوهبانية وتمام الكلام على هذه الصورة فيه فراجعه قوله ( وإن أقر لزمه ) أي لزم الوكيل إقراره أي مقتضى إقراره وهو ترك المخاصمة معه وليس المراد أنه يلزم الموكل ما أقر به وكيله أفاده ط ومثله في نور العين قوله ( وزدت على الواحد والثلاثين السابقة ) هذا من كلام البحر وهو عجيب فإن ما نقله عن الخلاصة من المسائل الثلاث فيه مسألتان وهما الثانية والثالثة لم يذكرهما في المسائل السابقة فتصير المسائل ثلاثة وثلاثين قوله ( البائع إذا أنكر قيام العيب للحال ) أي لو ادعى المشتري إباق العبد مثلا لم يحلف بائعه على أنه لم يأبق عند المشتري حتى يبرهن المشتري لتتوجه الخصومة على البائع فإن برهن يحلف البائع بالله ما أبق عندك قوله ( ولو أقر به ) أي بقيام العيب للحال أي بأنه أبق عند المشتري لزمه إقراره أي حكم إقراره وهو أنه صار خصما حتى يحلف على أنه ما أبق عندك أيضا وليس المراد أنه بمجرد إقراره بإباقه عند المشتري يلزمه لأنه لا بد من وجوده عند البائع أيضا حتى يثبت الرد قوله ( كما مر في خيار العيب ) أي مر في البحر فإنه ذكر هذه المسائل في كتاب الدعوى لا هنا قوله ( ضمن ما تلف بها ) أي بشهادته قوله ( والسارق إذا أنكرها ) أي أنكر السرقة قوله ( لا يستحلف للقطع ) قيد به لأنه يستحلف لأجل إثبات المال كما مر عن عصام حين سأله أمير بلخ عن سارق ينكر فقال عصام عليه اليمين قوله ( وكذا قال الإسبيجابي ) عبارة البحر وذكر الإسبيجابي قوله ( ولا يستحلف الأب إلى الخ ) أي لو جنى الصبي جناية فأنكر أبوه أو وصيه أو ادعى أحد جدار المسجد أو الدار الموقوفة وأنه أنفق على الوقف شيئا بإذن المتولي السابق قوله ( إلا إذا ادعى عليهم العقد ) بأن ادعى على أحدهم أنه آجر كذا من مال الوقف أو الصبي مثلا وأنكر فإنه يحلف لمن ادعى الاستئجار ط قوله ( انتهى ) أي ما في الشرح المحال عليه ط قوله ( قلت ) من كلام الشرف الغزي ط قوله ( وفي فتاوى الفضلي الخ ) الذي يظهر خلافه ولذ قدمه الشارح وجزم به غير واحد في باب الإقرار ا ه سائحاني قلت وفي الأشباه من فن الحيل إذا ادعى عليه شيئا باطلا فالحيلة لمنع اليمين أن يقر به لابنه أو لأجنبي وفي الثاني خلاف ا ه ومقتضاه أنه لا خلاف في الأول وهو مباين لقول الفضلي عليه اليمين في قولهم جميعا وذكر في جامع الفصولين أن بعض المشايخ سووا بين الصغير والأجنبي دفعا للحيل وبعضهم فرقوا بينهما بأن إقراره للغائب يتوقف عمله على تصديقه فلا يملك العين بمجرد الإقرار فلا تسقط اليمين بخلاف إقراره للصغير
حصہ V04/P488–V04/P490İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P488–V04/P490)
Orijinal Metin (AR)قوله ( والمدعي أرض ) جملة حالية والظاهر أنه غير قيد وفي بعض النسخ أرضا وفي بعضها المدعى عليه أرض وكلاهما تحريف قوله ( ضمن الولد قيمة الأرض ) أي للمدعي ا ه ح قوله ( وهذا بمنزلة ما لو أقر لغائب لم يظهر جحوده ولا تصديقه ) جملة لم يظهر الخ صفة لغائب ويوجد في بعض النسخ بعد قوله لغائب ما نصه أي رجل ادعى على آخر أن ما في يده ملكي فقال المدعى عليه هو لفلان الغائب مثلا لم يظهر جحوده ولا تصديقه والظاهر أنها هامش ألحقت بالأصل في غير محلها قوله ( لا تسقط عنه اليمين ) أي فيحلف للمدعى فإن نكل قضى به عليه وينتظر قدوم الغائب فإن صدق المدعي فيها وإلا دفع له وضمن قيمته للمدعي ط قوله ( قلت ) من كلام الشرف الغزي قوله ( وعلى الأول ) أي القول بعد التحليف قوله ( إلى قول المصنف ) أي صاحب الأشباه وهو ما مر آنفا عن الإسبيجابي قوله ( وفيه تأمل ) لعل وجهه أن قول المصنف فيما تحقق أنه مال الصبي وهنا لم يعرف أنه ماله إلا بإقرار الأب ويمكن أنه أقر تحيلا لدفع الدعوى عنه ط قوله ( فأنكر المشتري الشراء ) يعني وأقر أنها لابنه كما ذكره عن النوازل وإلا فمجرد إنكار الشراء لا يدفع عند التحليف بل يحلف فإن نكل قضى بها عليه كما ذكروه في كتاب الشفعة قوله ( أو قر أن الدار ) الصواب العطف بالواو لا بأو ولما علمت وفي جامع الفصولين ادعى شفعة بجوار فقال خصمه هذه الدار لابني هذا الطفل صح إقراره لابنه إذ الدار في يده واليد دليل الملك فكان مقرا على نفسه فصح وليس للشفيع تحليفه بالله ما أنا شفيعها لأن إقرار الأب بالشفعة على ابنه لم يجز فلا يفيد التحليف وهذا من جملة الحيل في الخصومات ولو برهن الشفيع على الشراء كان الأب خصما لقيامه مقام الابن قوله ( الثالثة مكررة مع قول البحر وفيما إذا كان في يد رجل شيء فادعاه رجلان كل الشراء منه نعم في هذه زيادة الدعوى في الملك المرسل كما فيى الزواهر ا ه ح قوله ( فالقول للأب بلا يمين ) لأن الثمن مال الصبي ولا يستحلف في مال الصبي كما مر قوله ( فالقول للسارق ولا يمين عليه ) الظاهر أن عدم اليمين إذا كانت الدعوى بعد القطع أما لو كانت قبله فعليه اليمين لأنه لا يسقط تقوم المسروق إلا بالقطع فيكون قبله مضمونا عليه وإن سقط الضمان بالقطع بعد تأمل قوله ( ويستوي حكمه ) وهو عدم الضمان قوله ( فيما استهلكه قبل القطع ) يعني ثم قطع بعد الاستهلاك أما لو استهلكه ولم يقطع بعد بقي مضمونا عليه لعدم ما يسقط تقومه قوله ( فإن قال السارق قد هلك الخ ) هذا محل الاستدلال على المسألة وعبر بالهلاك مع أن الكلام في الاستهلاك لأنه لا فرق بينهما ولأنه لازم الاستهلاك قوله ( ولا يمين عليه ) لأنكر ينكر الرد كما ذكره في كتاب الهبة ط قوله ( السابعة ) تقدمت هي والثامنة في جملة الإحدى والثلاثين المارة أفاده ح قوله ( فالقول له بلا يمين ) لأن الأصل في الهبة أن تكون بلا عوض ط قوله ( فالقول له بدون اليمين ) لعل وجهه أن إقدام البائع على بيعه اعتراف منه بالإذن فلا تسمع دعواه لتناقضه وكذا يقال فيما بعده قوله ( فقال القاضي أبرأتني منه ) أي من ذلك العيب قوله ( لأن قوله على وجه الحكم ) فيه أن الحكم القولي يحتاج إلى الدعوى وظاهره كما قال ط إن البينة لا تقبل عليه قوله ( لو كبيرة بكرا ) أما لو كانت كبيرة ثيبا فإن الأب ليس له قبض مهرها من الزوج بلا إذنها قوله ( على العلم بذلك ) أي على أنه لا يعلم أنها ثيب
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( والمدعي أرض ) جملة حالية والظاهر أنه غير قيد وفي بعض النسخ أرضا وفي بعضها المدعى عليه أرض وكلاهما تحريف قوله ( ضمن الولد قيمة الأرض ) أي للمدعي ا ه ح قوله ( وهذا بمنزلة ما لو أقر لغائب لم يظهر جحوده ولا تصديقه ) جملة لم يظهر الخ صفة لغائب ويوجد في بعض النسخ بعد قوله لغائب ما نصه أي رجل ادعى على آخر أن ما في يده ملكي فقال المدعى عليه هو لفلان الغائب مثلا لم يظهر جحوده ولا تصديقه والظاهر أنها هامش ألحقت بالأصل في غير محلها قوله ( لا تسقط عنه اليمين ) أي فيحلف للمدعى فإن نكل قضى به عليه وينتظر قدوم الغائب فإن صدق المدعي فيها وإلا دفع له وضمن قيمته للمدعي ط قوله ( قلت ) من كلام الشرف الغزي قوله ( وعلى الأول ) أي القول بعد التحليف قوله ( إلى قول المصنف ) أي صاحب الأشباه وهو ما مر آنفا عن الإسبيجابي قوله ( وفيه تأمل ) لعل وجهه أن قول المصنف فيما تحقق أنه مال الصبي وهنا لم يعرف أنه ماله إلا بإقرار الأب ويمكن أنه أقر تحيلا لدفع الدعوى عنه ط قوله ( فأنكر المشتري الشراء ) يعني وأقر أنها لابنه كما ذكره عن النوازل وإلا فمجرد إنكار الشراء لا يدفع عند التحليف بل يحلف فإن نكل قضى بها عليه كما ذكروه في كتاب الشفعة قوله ( أو قر أن الدار ) الصواب العطف بالواو لا بأو ولما علمت وفي جامع الفصولين ادعى شفعة بجوار فقال خصمه هذه الدار لابني هذا الطفل صح إقراره لابنه إذ الدار في يده واليد دليل الملك فكان مقرا على نفسه فصح وليس للشفيع تحليفه بالله ما أنا شفيعها لأن إقرار الأب بالشفعة على ابنه لم يجز فلا يفيد التحليف وهذا من جملة الحيل في الخصومات ولو برهن الشفيع على الشراء كان الأب خصما لقيامه مقام الابن قوله ( الثالثة مكررة مع قول البحر وفيما إذا كان في يد رجل شيء فادعاه رجلان كل الشراء منه نعم في هذه زيادة الدعوى في الملك المرسل كما فيى الزواهر ا ه ح قوله ( فالقول للأب بلا يمين ) لأن الثمن مال الصبي ولا يستحلف في مال الصبي كما مر قوله ( فالقول للسارق ولا يمين عليه ) الظاهر أن عدم اليمين إذا كانت الدعوى بعد القطع أما لو كانت قبله فعليه اليمين لأنه لا يسقط تقوم المسروق إلا بالقطع فيكون قبله مضمونا عليه وإن سقط الضمان بالقطع بعد تأمل قوله ( ويستوي حكمه ) وهو عدم الضمان قوله ( فيما استهلكه قبل القطع ) يعني ثم قطع بعد الاستهلاك أما لو استهلكه ولم يقطع بعد بقي مضمونا عليه لعدم ما يسقط تقومه قوله ( فإن قال السارق قد هلك الخ ) هذا محل الاستدلال على المسألة وعبر بالهلاك مع أن الكلام في الاستهلاك لأنه لا فرق بينهما ولأنه لازم الاستهلاك قوله ( ولا يمين عليه ) لأنكر ينكر الرد كما ذكره في كتاب الهبة ط قوله ( السابعة ) تقدمت هي والثامنة في جملة الإحدى والثلاثين المارة أفاده ح قوله ( فالقول له بلا يمين ) لأن الأصل في الهبة أن تكون بلا عوض ط قوله ( فالقول له بدون اليمين ) لعل وجهه أن إقدام البائع على بيعه اعتراف منه بالإذن فلا تسمع دعواه لتناقضه وكذا يقال فيما بعده قوله ( فقال القاضي أبرأتني منه ) أي من ذلك العيب قوله ( لأن قوله على وجه الحكم ) فيه أن الحكم القولي يحتاج إلى الدعوى وظاهره كما قال ط إن البينة لا تقبل عليه قوله ( لو كبيرة بكرا ) أما لو كانت كبيرة ثيبا فإن الأب ليس له قبض مهرها من الزوج بلا إذنها قوله ( على العلم بذلك ) أي على أنه لا يعلم أنها ثيب