Qur'an&Sunnahالقرآن

İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî)

ابن عابدين. · AR

حصہ V01/P339–V01/P340İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P339–V01/P340)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( يابس ) قيد به لأنه لما كان لا ينفصل منه شيء صح الاستنجاء به لأنه يجفف ما على البدن من النجاسة الرطبة بحر أي بخلاف الرطب فإنه لا يجفف فلا يصح به أصلا قوله ( استنجي به ) بالبناء للمجهول قوله ( إلا بحرف آخر ) أي لم تصبه النجاسة قوله ( وآجر ) بالمد الطوب المشوي قوله ( وخزف ) بفتح الخاء المعجمة والزاي بعدها فاء في القاموس هو ما يعمل من طين يشوى بالنار حتى يكون فخارا حلية وفسره في الإمداد بصغار الحصا والظاهر أنه أراد الخذف بالذال المعجمة الساكنة لأنه كان في القاموس الرمي بحصاة أو نواة أو نحوهما بالسبابتين فيكون أطلق المصدر على اسم المفعول تأمل قوله ( وشيء محترم ) أي ما له احترام واعتبار شرعا فيدخل فيه كل متقوم إلا الماء كما قدمناه والظاهر أنه يصدق بما يساوي فلسا لكراهة إتلافه كما مر ويدخل فيه جزء الآدمي ولو كافرا أو ميتا ولذا لا يجوز كسر عظمه وصرح بعض الشافعية بأن من المحترم جزء حيوان متصل به ولو فأرة بخلاف المنفصل عن حيوان غير آدمي ا ه وينبغي أن يدخل فيه كناسة مسجد ولذا لا تلقى في محل ممتهن ودخل أيضا ماء زمزم كما قدمناه أول فصل المياه ويدخل أيضا الورق قال في السراج قيل إنه ورق الكتابة وقيل ورق الشجر وأيهما كان فإنه مكروه ا ه وأقره في البحر وغيره وانظر ما العلة في ورق الشجر ولعلها كونه علفا للدواب أو نعومته فيكون ملوثا غير مزيل وكذا ورق الكتابة لصقالته وتقومه وله احترام أيضا لكونه آلة لكتابة العلم ولذا علله في التاترخانية بأن تعظيمه من أدب الدين وفي كتب الشافعية لا يجوز بما كتب عليه شيء من العلم المحترم كالحديث والفقه وما كان آلة لذلك أما غير المحترم كفلسفة وتوراة وإنجيل علم تبدلهما وخلوهما عن اسم معظم فيجوز الاستنجاء به ا ه ونقل القهستاني الجواز بكتب الحكميات عن الإسنوي من الشافعية وأقره قلت لكن نقلوا عندنا أن للحروف حرمة ولو مقطعة وذكر بعض القراء أن حروف الهجاء قرآن أنزلت على هود عليه السلام ومفاده الحرمة بالمكتوب مطلقا وإذا كانت العلة في الأبيض كونه آلة الكتابة كما ذكرناه يؤخذ منها عدم الكراهة فيما لا يصلح لها إذا كان قالعا للنجاسة غير متقوم كما قدمناه من جوازه بالخرق البوالي وهل إذا كان متقوما ثم قطع منه قطعة لا يقيمة لها بعد القطع يكره الاستنجاء بها أم لا الظاهر الثاني لأنه لم يستنج بمتقوم نعم قطعه لذلك الظاهر كراهته لو بلا عذر بأن وجد غيره لأن نفس القطع إتلاف والله تعالى أعمل تنبيه ينبغي تقييد الكراهة فيما له قيمة بما إذا أدى إلى إتلافه أما لو استنجى به من بول أو مني مثلا وكان يغسل بعده فلا كراهة إلا إذا كان شيئا ثمينا تنقص قيمته بغسله كما يفعل في زماننا بخرقة المني لية العرس تأمل قوله ( ولا صابا ) أي لو وجد صابا كخادم وزوجة لا يتركه كما في الإمداد وتقدم في التيمم الكلام على القادر بقدرة الغير فراجعه قوله ( سقط أصلا ) أي بالماء والحجر قوله ( كمريض الخ ) في التاترخانية الرجل المريض إذا لم تكن له امرأة ولا أمة وله ابن أو أخ وهو لا يقدر على الوضوء قال يوضئه ابنه أو أخوه غير الاستنجاء فإنه لا يمس فرجه ويسقط عنه والمرأة المريضة إذا لم يكن لها زوج وهي لا تقدر على الوضوء ولها بنت أو أخت توضئها ويسقط عنها الاستنجاء ا ه ولا يخفى أن هذا التفصيل يجري فيمن شلت يداه لأنه في حكم المريض قوله ( وحق غيره ) أي كحجره ومائه المحرز لو بلا إذنه ومنه المسبل للشرب فقط وجدار ولو لمسجد أو دار وقف لم يملك منافعها كما مر قوله ( وكل ما ينتفع به ) أي لإنسي أو جني أو دوابهما وظاهره ولو مما لا يتلف بأن كان يمكن غسله

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( يابس ) قيد به لأنه لما كان لا ينفصل منه شيء صح الاستنجاء به لأنه يجفف ما على البدن من النجاسة الرطبة بحر أي بخلاف الرطب فإنه لا يجفف فلا يصح به أصلا قوله ( استنجي به ) بالبناء للمجهول قوله ( إلا بحرف آخر ) أي لم تصبه النجاسة قوله ( وآجر ) بالمد الطوب المشوي قوله ( وخزف ) بفتح الخاء المعجمة والزاي بعدها فاء في القاموس هو ما يعمل من طين يشوى بالنار حتى يكون فخارا حلية وفسره في الإمداد بصغار الحصا والظاهر أنه أراد الخذف بالذال المعجمة الساكنة لأنه كان في القاموس الرمي بحصاة أو نواة أو نحوهما بالسبابتين فيكون أطلق المصدر على اسم المفعول تأمل قوله ( وشيء محترم ) أي ما له احترام واعتبار شرعا فيدخل فيه كل متقوم إلا الماء كما قدمناه والظاهر أنه يصدق بما يساوي فلسا لكراهة إتلافه كما مر ويدخل فيه جزء الآدمي ولو كافرا أو ميتا ولذا لا يجوز كسر عظمه وصرح بعض الشافعية بأن من المحترم جزء حيوان متصل به ولو فأرة بخلاف المنفصل عن حيوان غير آدمي ا ه وينبغي أن يدخل فيه كناسة مسجد ولذا لا تلقى في محل ممتهن ودخل أيضا ماء زمزم كما قدمناه أول فصل المياه ويدخل أيضا الورق قال في السراج قيل إنه ورق الكتابة وقيل ورق الشجر وأيهما كان فإنه مكروه ا ه وأقره في البحر وغيره وانظر ما العلة في ورق الشجر ولعلها كونه علفا للدواب أو نعومته فيكون ملوثا غير مزيل وكذا ورق الكتابة لصقالته وتقومه وله احترام أيضا لكونه آلة لكتابة العلم ولذا علله في التاترخانية بأن تعظيمه من أدب الدين وفي كتب الشافعية لا يجوز بما كتب عليه شيء من العلم المحترم كالحديث والفقه وما كان آلة لذلك أما غير المحترم كفلسفة وتوراة وإنجيل علم تبدلهما وخلوهما عن اسم معظم فيجوز الاستنجاء به ا ه ونقل القهستاني الجواز بكتب الحكميات عن الإسنوي من الشافعية وأقره قلت لكن نقلوا عندنا أن للحروف حرمة ولو مقطعة وذكر بعض القراء أن حروف الهجاء قرآن أنزلت على هود عليه السلام ومفاده الحرمة بالمكتوب مطلقا وإذا كانت العلة في الأبيض كونه آلة الكتابة كما ذكرناه يؤخذ منها عدم الكراهة فيما لا يصلح لها إذا كان قالعا للنجاسة غير متقوم كما قدمناه من جوازه بالخرق البوالي وهل إذا كان متقوما ثم قطع منه قطعة لا يقيمة لها بعد القطع يكره الاستنجاء بها أم لا الظاهر الثاني لأنه لم يستنج بمتقوم نعم قطعه لذلك الظاهر كراهته لو بلا عذر بأن وجد غيره لأن نفس القطع إتلاف والله تعالى أعمل تنبيه ينبغي تقييد الكراهة فيما له قيمة بما إذا أدى إلى إتلافه أما لو استنجى به من بول أو مني مثلا وكان يغسل بعده فلا كراهة إلا إذا كان شيئا ثمينا تنقص قيمته بغسله كما يفعل في زماننا بخرقة المني لية العرس تأمل قوله ( ولا صابا ) أي لو وجد صابا كخادم وزوجة لا يتركه كما في الإمداد وتقدم في التيمم الكلام على القادر بقدرة الغير فراجعه قوله ( سقط أصلا ) أي بالماء والحجر قوله ( كمريض الخ ) في التاترخانية الرجل المريض إذا لم تكن له امرأة ولا أمة وله ابن أو أخ وهو لا يقدر على الوضوء قال يوضئه ابنه أو أخوه غير الاستنجاء فإنه لا يمس فرجه ويسقط عنه والمرأة المريضة إذا لم يكن لها زوج وهي لا تقدر على الوضوء ولها بنت أو أخت توضئها ويسقط عنها الاستنجاء ا ه ولا يخفى أن هذا التفصيل يجري فيمن شلت يداه لأنه في حكم المريض قوله ( وحق غيره ) أي كحجره ومائه المحرز لو بلا إذنه ومنه المسبل للشرب فقط وجدار ولو لمسجد أو دار وقف لم يملك منافعها كما مر قوله ( وكل ما ينتفع به ) أي لإنسي أو جني أو دوابهما وظاهره ولو مما لا يتلف بأن كان يمكن غسله

حصہ V01/P340–V01/P341İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P340–V01/P341)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( مع الكراهة ) أي التحريمية في المنهي عنه والتنزيهية في غيره كما علم ما قررناه أو لا وما ذكره الزاهدي عن النظم من أنه يستنجي بثلاثة أمدار فإن لم يجد فبالأحجار فإن لم فبثلاثة أكف من تراب لا بما سواها من الخرقة والقطن ونحوهما لأنه روي في الحديث أنه يورث الفقر ا ه قال في الحلية إنه غير ظاهر الوجه مع مخالفته لعامة الكتب وكذا قوله لا بما سواها الخ فإن المكروه المتقوم لا مطلقا وما ذكره من الحديث الله أعلم به ا ه ملخصا قوله ( وفيه نظر الخ ) كذا في البحر وأجاب في النهر بأن المسنون إنما هو الإزالة ونحو الحجر لم يقصد بذاته بل لأنه مزيل غاية الأمر أن الإزالة بهذا الخاص منهي وذا لا ينفي كونه مزيلا ونظيره لو صلى السنة في أرض مغصوبة كان آتيا بها مع ارتكاب المنهي عنه ا ه قلت وأصل الجواب مصرح به في كافي النسفي حيث قال لأن النهي في غيره فلا ينفي مشروعيته كما لو توضأ بماء مغصوب أو استنجى بحجر مغصوب قلت والظاهر أن أراد بالمشروعية الصحة لكن يقال عليه إن المقصود من السنة الثواب وهو مناف للنهي بخلاف الفرض فإنه مع النهي يحصل به سقوط المطالبة كمن توضأ بماء مغصوب فإنه يسقط به الفرض وإن أثم بخلاف ما إذا جدد به الوضوء فالظاهر أنه وإن صح لم يكن له ثواب قوله ( استقبال قبله ) أي جهتها كما في الصلاة فيما يظهر ونص الشافعية على أنه لو استقبلها بصدره وحول ذكره عنها وبال لم يكره بخلاف عكسه ا ه أي فالمعتبر الاستقبال بالفرج وهو ظاهر قول محمد في الجامع الصغير يكره أن يستقبل القبلة بالفرج من الخلاء وهل يلزمه التحري لو اشتبهت عليه كما في الصلاة الظاهر نعم ولو هبت ريح عن يمين القبلة ويسارها وغلب على ظنه عود النجاسة عليه فالظاهر أنه يتعين عليه استدبار القبلة حيث أمكن لأن الاستقبال أفحش والله أعلم قوله ( واستدبارها ) هو الصحيح وروي عن أبي حنيفة أنه يحل الاستدبار قوله ( لم يكره ) أي تحريما لما في المنية أن تركه أدب ولما مر في الغسل أن من آدابه أن لا يستقبل القبلة لأنه يكون غالبا مع كشف العورة حتى لو كانت مستورة لا بأس به ولقولهم يكره مد الرجلين إلى القبلة في النوم وغيره عمدا وكذا في حال مواقعة أهله مطلب القول المرجع على الفعل قوله ( لاطلاق النهي ) وهو قوله إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا لقبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا رواه السنة وفيه رد لرواية حل الاستدبار ولقول الشافعي بعدم الكراهة في البنيان أخذا من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت رسول الله يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة رواه الشيخان ورجح الأول بأنه قول وهذا فعل والقول أولى لأن الفعل يحتمل الخصوصية والعذر وغير ذلك وبأنه محرم وهذا مبيح والمحرم مقدم وتمامه في شرح المنية قوله ( قبالة ) بضم القاف بمعنى تجاه قاموس ا ه ط قوله ( فانحرف عنها ) أي بجملته أو بقبله حتى خرج عن جهتها والكلام مع الإمكان فليس في الحديث دلالة على أن المنهي استقبال العين كما لا يخفى فافهم قوله ( حتى يغفر له ) أي تقصيره في عدم تثبته حتى كفل واستقبلها أو المراد غفران ما شاء الله تعالى من ذنوبه الصغائر إن الحسنات يذهبن السيئات قوله ( وإلا فلا بأس ) أي وإن لم يمكنه فلا بأس والمراد نهي الكراهة أصلا ويحتمل أن المعنى وإن لم ينحرف مع الإمكان فلا بأس كما في النهاية وحينئذ فالمراد به خلاف الأولى كما هو الشائع في استعماله وإذا ذلك أشار الشارح أولا بقوله ندبا

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( مع الكراهة ) أي التحريمية في المنهي عنه والتنزيهية في غيره كما علم ما قررناه أو لا وما ذكره الزاهدي عن النظم من أنه يستنجي بثلاثة أمدار فإن لم يجد فبالأحجار فإن لم فبثلاثة أكف من تراب لا بما سواها من الخرقة والقطن ونحوهما لأنه روي في الحديث أنه يورث الفقر ا ه قال في الحلية إنه غير ظاهر الوجه مع مخالفته لعامة الكتب وكذا قوله لا بما سواها الخ فإن المكروه المتقوم لا مطلقا وما ذكره من الحديث الله أعلم به ا ه ملخصا قوله ( وفيه نظر الخ ) كذا في البحر وأجاب في النهر بأن المسنون إنما هو الإزالة ونحو الحجر لم يقصد بذاته بل لأنه مزيل غاية الأمر أن الإزالة بهذا الخاص منهي وذا لا ينفي كونه مزيلا ونظيره لو صلى السنة في أرض مغصوبة كان آتيا بها مع ارتكاب المنهي عنه ا ه قلت وأصل الجواب مصرح به في كافي النسفي حيث قال لأن النهي في غيره فلا ينفي مشروعيته كما لو توضأ بماء مغصوب أو استنجى بحجر مغصوب قلت والظاهر أن أراد بالمشروعية الصحة لكن يقال عليه إن المقصود من السنة الثواب وهو مناف للنهي بخلاف الفرض فإنه مع النهي يحصل به سقوط المطالبة كمن توضأ بماء مغصوب فإنه يسقط به الفرض وإن أثم بخلاف ما إذا جدد به الوضوء فالظاهر أنه وإن صح لم يكن له ثواب قوله ( استقبال قبله ) أي جهتها كما في الصلاة فيما يظهر ونص الشافعية على أنه لو استقبلها بصدره وحول ذكره عنها وبال لم يكره بخلاف عكسه ا ه أي فالمعتبر الاستقبال بالفرج وهو ظاهر قول محمد في الجامع الصغير يكره أن يستقبل القبلة بالفرج من الخلاء وهل يلزمه التحري لو اشتبهت عليه كما في الصلاة الظاهر نعم ولو هبت ريح عن يمين القبلة ويسارها وغلب على ظنه عود النجاسة عليه فالظاهر أنه يتعين عليه استدبار القبلة حيث أمكن لأن الاستقبال أفحش والله أعلم قوله ( واستدبارها ) هو الصحيح وروي عن أبي حنيفة أنه يحل الاستدبار قوله ( لم يكره ) أي تحريما لما في المنية أن تركه أدب ولما مر في الغسل أن من آدابه أن لا يستقبل القبلة لأنه يكون غالبا مع كشف العورة حتى لو كانت مستورة لا بأس به ولقولهم يكره مد الرجلين إلى القبلة في النوم وغيره عمدا وكذا في حال مواقعة أهله مطلب القول المرجع على الفعل قوله ( لاطلاق النهي ) وهو قوله إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا لقبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا رواه السنة وفيه رد لرواية حل الاستدبار ولقول الشافعي بعدم الكراهة في البنيان أخذا من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت رسول الله يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة رواه الشيخان ورجح الأول بأنه قول وهذا فعل والقول أولى لأن الفعل يحتمل الخصوصية والعذر وغير ذلك وبأنه محرم وهذا مبيح والمحرم مقدم وتمامه في شرح المنية قوله ( قبالة ) بضم القاف بمعنى تجاه قاموس ا ه ط قوله ( فانحرف عنها ) أي بجملته أو بقبله حتى خرج عن جهتها والكلام مع الإمكان فليس في الحديث دلالة على أن المنهي استقبال العين كما لا يخفى فافهم قوله ( حتى يغفر له ) أي تقصيره في عدم تثبته حتى كفل واستقبلها أو المراد غفران ما شاء الله تعالى من ذنوبه الصغائر إن الحسنات يذهبن السيئات قوله ( وإلا فلا بأس ) أي وإن لم يمكنه فلا بأس والمراد نهي الكراهة أصلا ويحتمل أن المعنى وإن لم ينحرف مع الإمكان فلا بأس كما في النهاية وحينئذ فالمراد به خلاف الأولى كما هو الشائع في استعماله وإذا ذلك أشار الشارح أولا بقوله ندبا

حصہ V01/P341–V01/P342İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P341–V01/P342)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( هذه الخ ) الإشارة إلى الكراهة المذكورة في الأشياء الآتية أي بخلاف كراهة الاستقبال والاستدبار فإنها تحريمية كما نص عليه أولا وأراد دفع ما قد يتوهم أن كل هذه الأشياء الآتية مثلها بمقتضى ظاهر التشبيه قوله ( إمساك صغير ) هذه الكراهة تحريمية لأنه قد وجد الفعل من المرأة ط قوله ( وكذا مد رجله ) هي كراهة تنزيهية ط لكن قال الرحمتي سيأتي في كتاب الشهادات أنه يمد الرجل إليها ترد شهادته وهذا يقتضي التحريم فليحرر ا ه قوله ( واستقبال شمس وقمر ) لأنهما من آيات الله الباهرة وقيل لأجل الملائكة الذين معهما سراج ونقل سيدي عبد الغني عن المفتاح ولا يقعد مستقبلا للشمس والقمر ولا مستدبرا لهما للتعظيم ا ه أقول والظاهر أن الكراهة هنا تنزيهية ما لم يرد نهي وهل الكراهة هنا في الصحراء والبنيان كما في القبلة أم في الصحراء فقط وهل استقبال القمر نهارا كذلك لم أره والذي يظهر أن المراد استقبال عينهما مطلقا لا جهتهما ولا ضوئهما وأنه لو كان ساتر يمنع عن العين ولو سحابا فلا كراهة وأن الكراهة إذا لم يكونا في كبد السماء وإلا فلا استقبال للعين ولم أره أيضا فليحرر نقلا ثم رأيت في نور الإيضاح قال واستقبال عين الشمس والقمر قوله ( في ماء ولو جاريا الخ ) لما روى جابر بن عبد الله عن النبي أنه نهى أن يبال في لماء لراكد رواه مسلم والنسائي وابن ماجه وعنه قال نهى رسول الله أن يبال في الماء الجاري رواه الطبراني في الأوسط بسند جيد والمعنى فيه أنه يقذره وربما أدى إلى تنجيسه وأما الراكد القليل فيحرم البول فيه لأنه ينجسه ويتلف ما ليته ويغر غيره باستعماله والتغوط في الماء أقبح من البول وكذا إذا بال في إناء ثم صبه في الماء أو بال بقرب النهر فجرى إليه فكله مذموم قبيح منهي عنه قال النووي في شرح مسلم وأما انغماس المستنجي بحجر في ماء قليل فهو حرام لتنجيس الماء وتلطخه بالنجاسة وإن كان جاريا فلا بأس به وإن كان راكدا فلا تظهر كراهته لأنه ليس في معنى البول ولا يقاربه لكن اجتنابه أحسن ا ه كذا في الضياء المعنوي شرح مقدمة الغزنوي قوله ( وفي البحر الخ ) ذكره في بحث المياه توفيقا بصيغة ينبغي تنبيه ينبغي أن يستثنى من ذلك ما إذا كان في سفينة في البحر فلا يكره له البول والتغوط فيه للضرورة ومثله بيوت الخلاء في دمشق ونحوها فإن ماءها يجري دائما ولم يبلغنا عن أحد من السلف منع قضاء الحاجة بها ولعل وجهه أن الماء الجاري بها بعد نزوله من الجرن إلى الأسفل لم تبق له حرمة الماء الجاري لقرب اتصاله بالنجاسة فلا تظهر فيه العلة المارة للكراهة لأنه لم يبق معدا للانتفاع به نعم ذكر سيدي عبد الغني في شرح الطريقة المحمدية أنه يظهر المنع من اتخاذ بيوت الخلاء فوق الأنهار الظاهرة وكذا إجراء مياه الكنف إليها بخلاف إجرائها إلى النهر الذي هو مجمع المياه النجسة وهو المسمى بالمالح والله تعالى أعلم قوله ( وعلى طرف نهر الخ ) أي وإن لم تصل النجاسة إلى الماء لعموم نهي النبي عن البراز في الموارد ولما فيه من إيذاء المارين بالماء وخوف وصولها إليه كذا في الضياء عن النووي قوله ( أو تحت شجرة مثمرة ) أي لإتلاف الثمر وتنجيسه إمداد والمتبادر أن المراد وقت الثمرة ويلحق به ما قبله بحيث لا يأمن زوال النجاسة بمطر أو نحوه كجفاف أرض من بول ويدخل فيه الثمر المأكول وغيره ولو مشموما لاحترام الكل والانتفاع به ولذا قال في الغزنوية ولا على خضرة ينتفع الناس بها قوله ( أو في ظل ) لقوله تقوا الملاعن الثلاثة البراز في لموارد وقارعة الطريق والظل رواه أبو داود وابن ماجه

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( هذه الخ ) الإشارة إلى الكراهة المذكورة في الأشياء الآتية أي بخلاف كراهة الاستقبال والاستدبار فإنها تحريمية كما نص عليه أولا وأراد دفع ما قد يتوهم أن كل هذه الأشياء الآتية مثلها بمقتضى ظاهر التشبيه قوله ( إمساك صغير ) هذه الكراهة تحريمية لأنه قد وجد الفعل من المرأة ط قوله ( وكذا مد رجله ) هي كراهة تنزيهية ط لكن قال الرحمتي سيأتي في كتاب الشهادات أنه يمد الرجل إليها ترد شهادته وهذا يقتضي التحريم فليحرر ا ه قوله ( واستقبال شمس وقمر ) لأنهما من آيات الله الباهرة وقيل لأجل الملائكة الذين معهما سراج ونقل سيدي عبد الغني عن المفتاح ولا يقعد مستقبلا للشمس والقمر ولا مستدبرا لهما للتعظيم ا ه أقول والظاهر أن الكراهة هنا تنزيهية ما لم يرد نهي وهل الكراهة هنا في الصحراء والبنيان كما في القبلة أم في الصحراء فقط وهل استقبال القمر نهارا كذلك لم أره والذي يظهر أن المراد استقبال عينهما مطلقا لا جهتهما ولا ضوئهما وأنه لو كان ساتر يمنع عن العين ولو سحابا فلا كراهة وأن الكراهة إذا لم يكونا في كبد السماء وإلا فلا استقبال للعين ولم أره أيضا فليحرر نقلا ثم رأيت في نور الإيضاح قال واستقبال عين الشمس والقمر قوله ( في ماء ولو جاريا الخ ) لما روى جابر بن عبد الله عن النبي أنه نهى أن يبال في لماء لراكد رواه مسلم والنسائي وابن ماجه وعنه قال نهى رسول الله أن يبال في الماء الجاري رواه الطبراني في الأوسط بسند جيد والمعنى فيه أنه يقذره وربما أدى إلى تنجيسه وأما الراكد القليل فيحرم البول فيه لأنه ينجسه ويتلف ما ليته ويغر غيره باستعماله والتغوط في الماء أقبح من البول وكذا إذا بال في إناء ثم صبه في الماء أو بال بقرب النهر فجرى إليه فكله مذموم قبيح منهي عنه قال النووي في شرح مسلم وأما انغماس المستنجي بحجر في ماء قليل فهو حرام لتنجيس الماء وتلطخه بالنجاسة وإن كان جاريا فلا بأس به وإن كان راكدا فلا تظهر كراهته لأنه ليس في معنى البول ولا يقاربه لكن اجتنابه أحسن ا ه كذا في الضياء المعنوي شرح مقدمة الغزنوي قوله ( وفي البحر الخ ) ذكره في بحث المياه توفيقا بصيغة ينبغي تنبيه ينبغي أن يستثنى من ذلك ما إذا كان في سفينة في البحر فلا يكره له البول والتغوط فيه للضرورة ومثله بيوت الخلاء في دمشق ونحوها فإن ماءها يجري دائما ولم يبلغنا عن أحد من السلف منع قضاء الحاجة بها ولعل وجهه أن الماء الجاري بها بعد نزوله من الجرن إلى الأسفل لم تبق له حرمة الماء الجاري لقرب اتصاله بالنجاسة فلا تظهر فيه العلة المارة للكراهة لأنه لم يبق معدا للانتفاع به نعم ذكر سيدي عبد الغني في شرح الطريقة المحمدية أنه يظهر المنع من اتخاذ بيوت الخلاء فوق الأنهار الظاهرة وكذا إجراء مياه الكنف إليها بخلاف إجرائها إلى النهر الذي هو مجمع المياه النجسة وهو المسمى بالمالح والله تعالى أعلم قوله ( وعلى طرف نهر الخ ) أي وإن لم تصل النجاسة إلى الماء لعموم نهي النبي عن البراز في الموارد ولما فيه من إيذاء المارين بالماء وخوف وصولها إليه كذا في الضياء عن النووي قوله ( أو تحت شجرة مثمرة ) أي لإتلاف الثمر وتنجيسه إمداد والمتبادر أن المراد وقت الثمرة ويلحق به ما قبله بحيث لا يأمن زوال النجاسة بمطر أو نحوه كجفاف أرض من بول ويدخل فيه الثمر المأكول وغيره ولو مشموما لاحترام الكل والانتفاع به ولذا قال في الغزنوية ولا على خضرة ينتفع الناس بها قوله ( أو في ظل ) لقوله تقوا الملاعن الثلاثة البراز في لموارد وقارعة الطريق والظل رواه أبو داود وابن ماجه

حصہ V01/P342–V01/P343İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P342–V01/P343)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( ينتفع بالجلوس فيه ) ينبغي تقييده بما إذا لم يكن محلا للاجتماع على محرم أو مكروه وإلا فقد يقال يطلب ذلك لدفعهم عنه ويلحق بالظل في الصيف محل الاجتماع في الشمس في الشتاء قوله ( وفي مقابر ) لأن الميت يتأذى بما يتأذى به الحي والظاهر أنها تحريمية لأنهم نصوا على أن المرور في سكة حادثة فيها حرام فهذا أولى ط قوله ( وبين دواب ) لخشية حصول أذية منها ولو بتنجس بنحو مشيها قوله ( وفي مهب ريح ) لئلا يرجع الرشاش عليه قوله ( وجحر ) بتقديم الجيم على المهملة هو ما يحتفره الهوام والسباع لأنفسها قاموس لقول قتادة رضي الله عنه نهى رسول الله أن يبال في لجحر قالوا لقتادة ما يكره من البول في الحجر قال يقال إنه مساكن لجن رواه أحمد وأبو داود والنسائي وقد يخرج عليه من الجحر ما يلسعه أو يرد عليه بوله ونقل أن سعد بن عبادة الخزرجي رضي الله عنه قتلته الجن لأنه بال في جحر بأرض حوران وتمامه في الضياء قوله ( وثقب ) الخرق النافذ قاموس وهو بالفتح واحد الثقوب وبالضم جمع ثقبة كالثقب بفتح القاف ا ه مختار ثم هذا يغني عنه ما قبله وهذا في غير المعد لذلك كبالوغة فيما يظهر قوله ( زاد العيني الخ ) أقول ينبغي أن يزاد أيضا البول على ما منع من الاستنجاء به لاحترامه كالعظم ونحوه كما صرح به الشافعية قوله ( يعبر عليه أحد ) هذا أعم من طريق الناس قوله ( وبجنب طريق أو قافلة ) قيد ذلك في الغزنوية بقوله والهواء يهب من صوبه إليها قال في الضياء أي إلى الطريق أو القافلة والواو للحال ا ه قوله ( وفي أسفل الأرض الخ ) أي بأن يقعد في أسفلها ويبول إلى أعلاها فيعود الرشاش عليه قوله ( والتكلم عليهما ) أي على البول والغائط قال لا يخرج لرجلان يضربان لغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله تعالى يمقت على ذلك رواه أبو داود والحاكم وصححه ويضربان الغائط أي يأتيانه والمقت وهو البغض وإن كان المجموع أي مجموع كشف العورة والتحدث فبعض موجبات المقت مكروه إمداد تنبيه عبارة الغزنوية ولا يتكلم فيه أي في الخلاء وفي الضياء عن بستان أبي الليث يكره الكلام في الخلاء وظاهره أنه لا يختص بحال قضاء الحاجة وذكر بعض الشافعية أنه المعتمد عندهم وزاد في الإمداد ولا يتنحنح أي إلا بعذر كما إذا خاف دخول أحد عليه ا ه ومثله بالأولى ما لو خشي وقوع محذور بغيره ولو توضأ في الخلاء لعذر هل يأتي بالبسملة ونحوها من أدعيته مراعاة لسنة الوضوء أو يتركها مراعاة للمحل والذي يظهر الثاني لتصريحهم بتقديم النهي عن الأمر تأمل قوله ( وأن يبول قائما ) لما ورد من النهي عنه ولقول عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن النبي كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا رواه أحمد والترمذي والنسائي وإسناده جيد قال النووي في شرح مسلم وقد روي في النهي أحاديث لا تثبت ولكن حديث عائشة ثابت فلذا قال العلماء يكره إلا لعذر وهي كراهة تنزيه لا تحريم وأما بوله في البساطة التي بقرب الدور فقد ذكر عياض أنه لعله طال عليه مجلس حتى حفزه البول فلم يمكنه التباعد ا ه أو لما روي أنه بال قائما لجرح بمأبضه بهمزة ساكنة بعد الميم وباء موحدة وهو باطن الركبة أو لوجع كان بصلبه والعرب كانت تستشفي به أو لكونه لم يجد مكانا للقعود أو فعله بيانا للجواز وتمامه في الضياء قوله ( أو مضطجعا أو مجردا ) لأنهما من عمل اليهود والنصارى غزنوية قوله ( بلا عذر ) يرجع إلى جميع ما قبله ط قوله ( ويتوضأ هو ) قدر هو ليوافق الحديث ويثبت حكم غيره بطريق الدلالة أفاده ح

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( ينتفع بالجلوس فيه ) ينبغي تقييده بما إذا لم يكن محلا للاجتماع على محرم أو مكروه وإلا فقد يقال يطلب ذلك لدفعهم عنه ويلحق بالظل في الصيف محل الاجتماع في الشمس في الشتاء قوله ( وفي مقابر ) لأن الميت يتأذى بما يتأذى به الحي والظاهر أنها تحريمية لأنهم نصوا على أن المرور في سكة حادثة فيها حرام فهذا أولى ط قوله ( وبين دواب ) لخشية حصول أذية منها ولو بتنجس بنحو مشيها قوله ( وفي مهب ريح ) لئلا يرجع الرشاش عليه قوله ( وجحر ) بتقديم الجيم على المهملة هو ما يحتفره الهوام والسباع لأنفسها قاموس لقول قتادة رضي الله عنه نهى رسول الله أن يبال في لجحر قالوا لقتادة ما يكره من البول في الحجر قال يقال إنه مساكن لجن رواه أحمد وأبو داود والنسائي وقد يخرج عليه من الجحر ما يلسعه أو يرد عليه بوله ونقل أن سعد بن عبادة الخزرجي رضي الله عنه قتلته الجن لأنه بال في جحر بأرض حوران وتمامه في الضياء قوله ( وثقب ) الخرق النافذ قاموس وهو بالفتح واحد الثقوب وبالضم جمع ثقبة كالثقب بفتح القاف ا ه مختار ثم هذا يغني عنه ما قبله وهذا في غير المعد لذلك كبالوغة فيما يظهر قوله ( زاد العيني الخ ) أقول ينبغي أن يزاد أيضا البول على ما منع من الاستنجاء به لاحترامه كالعظم ونحوه كما صرح به الشافعية قوله ( يعبر عليه أحد ) هذا أعم من طريق الناس قوله ( وبجنب طريق أو قافلة ) قيد ذلك في الغزنوية بقوله والهواء يهب من صوبه إليها قال في الضياء أي إلى الطريق أو القافلة والواو للحال ا ه قوله ( وفي أسفل الأرض الخ ) أي بأن يقعد في أسفلها ويبول إلى أعلاها فيعود الرشاش عليه قوله ( والتكلم عليهما ) أي على البول والغائط قال لا يخرج لرجلان يضربان لغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله تعالى يمقت على ذلك رواه أبو داود والحاكم وصححه ويضربان الغائط أي يأتيانه والمقت وهو البغض وإن كان المجموع أي مجموع كشف العورة والتحدث فبعض موجبات المقت مكروه إمداد تنبيه عبارة الغزنوية ولا يتكلم فيه أي في الخلاء وفي الضياء عن بستان أبي الليث يكره الكلام في الخلاء وظاهره أنه لا يختص بحال قضاء الحاجة وذكر بعض الشافعية أنه المعتمد عندهم وزاد في الإمداد ولا يتنحنح أي إلا بعذر كما إذا خاف دخول أحد عليه ا ه ومثله بالأولى ما لو خشي وقوع محذور بغيره ولو توضأ في الخلاء لعذر هل يأتي بالبسملة ونحوها من أدعيته مراعاة لسنة الوضوء أو يتركها مراعاة للمحل والذي يظهر الثاني لتصريحهم بتقديم النهي عن الأمر تأمل قوله ( وأن يبول قائما ) لما ورد من النهي عنه ولقول عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن النبي كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا رواه أحمد والترمذي والنسائي وإسناده جيد قال النووي في شرح مسلم وقد روي في النهي أحاديث لا تثبت ولكن حديث عائشة ثابت فلذا قال العلماء يكره إلا لعذر وهي كراهة تنزيه لا تحريم وأما بوله في البساطة التي بقرب الدور فقد ذكر عياض أنه لعله طال عليه مجلس حتى حفزه البول فلم يمكنه التباعد ا ه أو لما روي أنه بال قائما لجرح بمأبضه بهمزة ساكنة بعد الميم وباء موحدة وهو باطن الركبة أو لوجع كان بصلبه والعرب كانت تستشفي به أو لكونه لم يجد مكانا للقعود أو فعله بيانا للجواز وتمامه في الضياء قوله ( أو مضطجعا أو مجردا ) لأنهما من عمل اليهود والنصارى غزنوية قوله ( بلا عذر ) يرجع إلى جميع ما قبله ط قوله ( ويتوضأ هو ) قدر هو ليوافق الحديث ويثبت حكم غيره بطريق الدلالة أفاده ح

حصہ V01/P343–V01/P344İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P343–V01/P344)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( لحديث الخ ) لفظه كما في البرهان عن أبي داود لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل أو يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه والمعنى موضعه الذي يغتسل فيه بالحميم وهو في الأصل الماء الحار ثم قيل للأغتسال بأي مكان استحمام وإنما نهى عن ذلك إذا لم يكن له مسلك يذهب فيه البول أو كان المكان صلبا فيوهم المغتسل أنه أصابه منه شيء فيحصل به ( الوسواس ) كما في نهاية ابن الأثير الهمدني مطلب في الفرق بين الاستبراء والاستنقاء والاستنجاء قوله ( يجب الاستبراء الخ ) هو طلب البراءة من الخارج بشيء مما ذكره الشارح حتى يستيقن بزوال الأثر وأما الاستنقاء فهو طلب النقاوة وهو أن يدلك المقعدة بالأحجار أو بالأصابع حالة الاستنجاء بالماء وأما الاستنجاء فهو استعمال الأحجار أو الماء هذا هو الأصح في تفسير هذه الثلاثة كما في الغزنوية وفيها أن المرأة كالرجل إلا في الاستبراء فإنه لا استبراء عليها بل كما فرغت تصبر ساعة لطيفة ثم تستنجي ومثله في الإمداد وعبر بالوجوب تبعا للدرر وغيرها وبعضهم عبر بأنه فرض وبعضهم بلفظ ينبغي وعليه فهو مندوب كما صحر به بعض الشافعية ومحله إذا أمن خروج شيء بعده فيندب ذلك مبالغة في الاستبراء أو المراد الاستبراء بخصوص هذه الأشياء من نحو المشي والتنحنح أما نفس الاستبراء حتى يطمئن قلبه بزوال الرشح فهو فرض وهو المراد بالوجوب ولذا قال الشرنبلالي يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول ويطمئن قلبه وقال عبرت باللزوم لكونه أقوى من الواجب لأنه هذا يفوت الجواز لفوته فلا يصح له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال الرشح ا ه قوله ( أو تنحنح ) لأن العروق ممتدة من الحلق إلى الذكر وبالتنحنح تتحرك وتقذف ما في مجرى البول ا ه ضياء قوله ( ويختلف الخ ) هذا هو الصحيح فمن وقع في قلبه أنه صار جاز له أن يستنجي لأن كل أحد أعلم بحاله ضياء قلت ومن كان بطيء الاستبراء فليفتل نحو ورقة مثل الشعيرة ويحتشي بها في الإحليل فإنها تتشرب ما بقي من أثر الرطوبة التي يخاف خروجها وينبغي أن يغيبها في المحل لئلا تذهب الرطوبة إلى طرفها الخارج وللخروج من خلاف الشافعي وقد جرب ذلك فوجد أنفع من ربط المحل لكن الربط أولى إذا كان صائما لئلا يفسد صومه على قول الإمام الشافعي قوله ( ومع طهارة المغسول تطهر اليد ) هو مختار الفقيه أبي جعفر وقيل يجب غسلها لأنها تتنجس بالاستنجاء وقيل يسن وهذا هو الصحيح كما مر في سنن الوضوء نوح ونقل في القنية أنه لو استنجى بالماء وبيده خيط مشدود لا يطهر بطهارة اليد ما لم يمر اليد بالخيط إمرارا بلغيا قوله ( ويشترط الخ ) قال في السراج وهل يشترط فيه ذهاب الرائحة قال بعضهم نعم فعلى هذا لا يقدر بالمرات بل يستعمل الماء حتى تذهب العين والرائحة وقال بعضهم لا يشترط بل يستعمل حتى يغلب على ظنه أنه قد طهر وقدروه بالثلاث ا ه والظاهر أن الفرق بين القولين أنه على الأول يلزمه شم يده حتى يعلم زوال الرائحة وعلى الثاني لا يلزمه بل يكفي غلبة الظن تأمل قوله ( بأن أرخى الخ ) لعل وجهه أن يخرج بإرخائه نفسه الشرج الداخل وهو لا يخلو عن رطوبة النجاسة ثم رأيته منقولا عن خط البزازي في هامش نسختي البزازية مع التصريح بأن المراد بوجه السنة ما ذكره الشارح من الإرخاء وبه اندفع ما فهمه في الحلية من بناء القول بالنقض على أن المراد بوجه السنة هو إدخال الأصبع في الدبر فرد ذلك بأنه قد نص غير واحد من أعيان المشايخ الكبار على أنه لا يدخل الأصبع في الاستنجاء

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( لحديث الخ ) لفظه كما في البرهان عن أبي داود لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل أو يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه والمعنى موضعه الذي يغتسل فيه بالحميم وهو في الأصل الماء الحار ثم قيل للأغتسال بأي مكان استحمام وإنما نهى عن ذلك إذا لم يكن له مسلك يذهب فيه البول أو كان المكان صلبا فيوهم المغتسل أنه أصابه منه شيء فيحصل به ( الوسواس ) كما في نهاية ابن الأثير الهمدني مطلب في الفرق بين الاستبراء والاستنقاء والاستنجاء قوله ( يجب الاستبراء الخ ) هو طلب البراءة من الخارج بشيء مما ذكره الشارح حتى يستيقن بزوال الأثر وأما الاستنقاء فهو طلب النقاوة وهو أن يدلك المقعدة بالأحجار أو بالأصابع حالة الاستنجاء بالماء وأما الاستنجاء فهو استعمال الأحجار أو الماء هذا هو الأصح في تفسير هذه الثلاثة كما في الغزنوية وفيها أن المرأة كالرجل إلا في الاستبراء فإنه لا استبراء عليها بل كما فرغت تصبر ساعة لطيفة ثم تستنجي ومثله في الإمداد وعبر بالوجوب تبعا للدرر وغيرها وبعضهم عبر بأنه فرض وبعضهم بلفظ ينبغي وعليه فهو مندوب كما صحر به بعض الشافعية ومحله إذا أمن خروج شيء بعده فيندب ذلك مبالغة في الاستبراء أو المراد الاستبراء بخصوص هذه الأشياء من نحو المشي والتنحنح أما نفس الاستبراء حتى يطمئن قلبه بزوال الرشح فهو فرض وهو المراد بالوجوب ولذا قال الشرنبلالي يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول ويطمئن قلبه وقال عبرت باللزوم لكونه أقوى من الواجب لأنه هذا يفوت الجواز لفوته فلا يصح له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال الرشح ا ه قوله ( أو تنحنح ) لأن العروق ممتدة من الحلق إلى الذكر وبالتنحنح تتحرك وتقذف ما في مجرى البول ا ه ضياء قوله ( ويختلف الخ ) هذا هو الصحيح فمن وقع في قلبه أنه صار جاز له أن يستنجي لأن كل أحد أعلم بحاله ضياء قلت ومن كان بطيء الاستبراء فليفتل نحو ورقة مثل الشعيرة ويحتشي بها في الإحليل فإنها تتشرب ما بقي من أثر الرطوبة التي يخاف خروجها وينبغي أن يغيبها في المحل لئلا تذهب الرطوبة إلى طرفها الخارج وللخروج من خلاف الشافعي وقد جرب ذلك فوجد أنفع من ربط المحل لكن الربط أولى إذا كان صائما لئلا يفسد صومه على قول الإمام الشافعي قوله ( ومع طهارة المغسول تطهر اليد ) هو مختار الفقيه أبي جعفر وقيل يجب غسلها لأنها تتنجس بالاستنجاء وقيل يسن وهذا هو الصحيح كما مر في سنن الوضوء نوح ونقل في القنية أنه لو استنجى بالماء وبيده خيط مشدود لا يطهر بطهارة اليد ما لم يمر اليد بالخيط إمرارا بلغيا قوله ( ويشترط الخ ) قال في السراج وهل يشترط فيه ذهاب الرائحة قال بعضهم نعم فعلى هذا لا يقدر بالمرات بل يستعمل الماء حتى تذهب العين والرائحة وقال بعضهم لا يشترط بل يستعمل حتى يغلب على ظنه أنه قد طهر وقدروه بالثلاث ا ه والظاهر أن الفرق بين القولين أنه على الأول يلزمه شم يده حتى يعلم زوال الرائحة وعلى الثاني لا يلزمه بل يكفي غلبة الظن تأمل قوله ( بأن أرخى الخ ) لعل وجهه أن يخرج بإرخائه نفسه الشرج الداخل وهو لا يخلو عن رطوبة النجاسة ثم رأيته منقولا عن خط البزازي في هامش نسختي البزازية مع التصريح بأن المراد بوجه السنة ما ذكره الشارح من الإرخاء وبه اندفع ما فهمه في الحلية من بناء القول بالنقض على أن المراد بوجه السنة هو إدخال الأصبع في الدبر فرد ذلك بأنه قد نص غير واحد من أعيان المشايخ الكبار على أنه لا يدخل الأصبع في الاستنجاء

حصہ V01/P344–V01/P345İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P344–V01/P345)
Orijinal Metin (AR)

تتمة إذا أراد أن يدخل الخلاء ينبغي أن يقوم قبل أن يغلبه الخارج ولا يصحبه شيء عليه اسم معظم ولا حاسر الرأس ولا مع القلنسوة بلا شيء عليها فإذا وصل إلى الباب يبدأ بالتسمية قيل الدعاء هو الصحيح فيقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ثم يدخل باليسرى ولا يكشف قبل أن يدنو إلى القعود ثم يوسع بين رجليه ويميل على رجله اليسرى ولا يفكر في أمر الآخرة كالفقه والعلم فقد قيل إنه يمنع منه شيء أعظم منه ولا يرد سلاما ولا يجيب مؤذنا فإن عطس حمد الله تعالى بقلبه ولا ينظر إلى عورته ولا إلى ما يخرج منه ولا يبزق في البول ولا يطيل القعود فإنه يولد الباسور ولا يمتخط ولا يتنحنح ولا يكثر الالتفات ولا يعبث ببدنه ولا يرفع بصره إلى السماء وينكس رأسه حياء مما ابتلى به ويدفن الخارج ويجتهد في الاستفراغ منه فإذا فرغ يعصر ذكره من أسفله إلى الحشفة ثم يمسح بثلاثة أحجار ثم يستر عورته قبل أن يستوي قائما ثم يخرج برجله اليمنى ويقول غفرانك الحمد الله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأمسك علي ما ينفعني ثم يستبرىء فإذا استيقن بانقطاع أثر البول يقعد للاستنجاء بالماء موضعا آخر ويبدأ بغسل يديه ثلاثا ويقول قبل كشف العورة بسم الله العظيم وبحمده والحمد الله على دين الإسلام اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثم يفيض الماء باليمنى على فرجه ويعلي الإناء ويغسل فرجه باليسرى ويبدأ بالقبل ثم الدبر ويرخي مقعدته ثلاثا ويدلك كل مرة ويبالغ فيه ما لم يكن صائما فينشف بخرقة قبل أن يجمعه كي لا يصل الماء إلى جوفه فيفطر ثم يدلك يده على حائط أو أرض طاهرة ثم يغسلها ثلاثا ثم يقوم وينشف فرجه بخرقة نظيفة فإن لم تكن معه يمسح بيديه مرارا حتى لا تبقى إلا بلة يسيرة ويلبس سراويله ويرش فيه الماء أو يحشو بقطنه إن كان يريبه الشيطان ويقول الحمد الله الذي جعل الماء طهورا والإسلام نورا وقائدا ودليلا إلى الله وإلى جنات النعيم اللهم حصن فرجي وطهر قلبي ومحصن ذنوبي ا ه ملخصا من الغزنوية والضياء قوله ( نام ) أي فعرق وقوله أو مشى أي وقدمه مبتلة قوله ( على نجاسة ) أي يابسة لما في متن الملتقى لو وضع ثوبا رطبا على ما طين بطين نجس جاف لا ينجس قال الشارح لأن بالجفاف تنجذب رطوبة الثوب من غير عكس بخلاف ما إذا كان الطين رطبا ا ه قوله ( إن ظهر عينها ) المراد بالعين ما يشمل الأثر لأنه دليل على وجودها ولو عبر به كما في نور الإيضاح لكان أولى قوله ( تنجس ) أي فيعتبر فيه القدر المانع كما مر في محله قوله ( ولو وقعت ) أي النجاسة في نهر أي ماء جار بأن بال فيه حمار فأصاب الرشاش ثوب إنسان اعتبر الأثر بخلاف ما إذا بال في ماء راكد فإنه إذا أصابه من الرشاش أكثر من الدرهم منع كما في الخانية لكن ذكر فيها أنه لو ألقيت عذرة في الماء فأصابه منه اعتبر الأثر فأطلق ولم يفصل بين الجاري وغيره ولعل إطلاقه محمول على ما ذكره في التفصيل ويؤيده أنه المتبادر من كلام صاحب الهداية في مختارات النوازل اللهم إلا أن يفرق بين البول والعذرة بأنه إذا أصاب البول الماء الراكد يترجح الظن بأن الرشاش من البول لصدمه الماء بخلاف ما إذا كان جاريا فإن كلا منهما يصدم الآخر فيحتمل أنه من الماء فلذا اعتبر الأثر وأما في العذرة فالرشاش المتطاير إنما هو من الماء قطعا سواء كان راكدا أو جاريا ولكنه يحتمل أن يكون من الماء الذي أصاب العذرة أو من غيره تطاير بقوة وقعها فيعتبر فيه الأثر لأن الأصل الطهارة هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم هذا وقد ذكر في المنية وغيرها عن ابن الفضل التنجيس في الجاري وغيره وأن اختيار أبي الليث عدمه

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

تتمة إذا أراد أن يدخل الخلاء ينبغي أن يقوم قبل أن يغلبه الخارج ولا يصحبه شيء عليه اسم معظم ولا حاسر الرأس ولا مع القلنسوة بلا شيء عليها فإذا وصل إلى الباب يبدأ بالتسمية قيل الدعاء هو الصحيح فيقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ثم يدخل باليسرى ولا يكشف قبل أن يدنو إلى القعود ثم يوسع بين رجليه ويميل على رجله اليسرى ولا يفكر في أمر الآخرة كالفقه والعلم فقد قيل إنه يمنع منه شيء أعظم منه ولا يرد سلاما ولا يجيب مؤذنا فإن عطس حمد الله تعالى بقلبه ولا ينظر إلى عورته ولا إلى ما يخرج منه ولا يبزق في البول ولا يطيل القعود فإنه يولد الباسور ولا يمتخط ولا يتنحنح ولا يكثر الالتفات ولا يعبث ببدنه ولا يرفع بصره إلى السماء وينكس رأسه حياء مما ابتلى به ويدفن الخارج ويجتهد في الاستفراغ منه فإذا فرغ يعصر ذكره من أسفله إلى الحشفة ثم يمسح بثلاثة أحجار ثم يستر عورته قبل أن يستوي قائما ثم يخرج برجله اليمنى ويقول غفرانك الحمد الله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأمسك علي ما ينفعني ثم يستبرىء فإذا استيقن بانقطاع أثر البول يقعد للاستنجاء بالماء موضعا آخر ويبدأ بغسل يديه ثلاثا ويقول قبل كشف العورة بسم الله العظيم وبحمده والحمد الله على دين الإسلام اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثم يفيض الماء باليمنى على فرجه ويعلي الإناء ويغسل فرجه باليسرى ويبدأ بالقبل ثم الدبر ويرخي مقعدته ثلاثا ويدلك كل مرة ويبالغ فيه ما لم يكن صائما فينشف بخرقة قبل أن يجمعه كي لا يصل الماء إلى جوفه فيفطر ثم يدلك يده على حائط أو أرض طاهرة ثم يغسلها ثلاثا ثم يقوم وينشف فرجه بخرقة نظيفة فإن لم تكن معه يمسح بيديه مرارا حتى لا تبقى إلا بلة يسيرة ويلبس سراويله ويرش فيه الماء أو يحشو بقطنه إن كان يريبه الشيطان ويقول الحمد الله الذي جعل الماء طهورا والإسلام نورا وقائدا ودليلا إلى الله وإلى جنات النعيم اللهم حصن فرجي وطهر قلبي ومحصن ذنوبي ا ه ملخصا من الغزنوية والضياء قوله ( نام ) أي فعرق وقوله أو مشى أي وقدمه مبتلة قوله ( على نجاسة ) أي يابسة لما في متن الملتقى لو وضع ثوبا رطبا على ما طين بطين نجس جاف لا ينجس قال الشارح لأن بالجفاف تنجذب رطوبة الثوب من غير عكس بخلاف ما إذا كان الطين رطبا ا ه قوله ( إن ظهر عينها ) المراد بالعين ما يشمل الأثر لأنه دليل على وجودها ولو عبر به كما في نور الإيضاح لكان أولى قوله ( تنجس ) أي فيعتبر فيه القدر المانع كما مر في محله قوله ( ولو وقعت ) أي النجاسة في نهر أي ماء جار بأن بال فيه حمار فأصاب الرشاش ثوب إنسان اعتبر الأثر بخلاف ما إذا بال في ماء راكد فإنه إذا أصابه من الرشاش أكثر من الدرهم منع كما في الخانية لكن ذكر فيها أنه لو ألقيت عذرة في الماء فأصابه منه اعتبر الأثر فأطلق ولم يفصل بين الجاري وغيره ولعل إطلاقه محمول على ما ذكره في التفصيل ويؤيده أنه المتبادر من كلام صاحب الهداية في مختارات النوازل اللهم إلا أن يفرق بين البول والعذرة بأنه إذا أصاب البول الماء الراكد يترجح الظن بأن الرشاش من البول لصدمه الماء بخلاف ما إذا كان جاريا فإن كلا منهما يصدم الآخر فيحتمل أنه من الماء فلذا اعتبر الأثر وأما في العذرة فالرشاش المتطاير إنما هو من الماء قطعا سواء كان راكدا أو جاريا ولكنه يحتمل أن يكون من الماء الذي أصاب العذرة أو من غيره تطاير بقوة وقعها فيعتبر فيه الأثر لأن الأصل الطهارة هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم هذا وقد ذكر في المنية وغيرها عن ابن الفضل التنجيس في الجاري وغيره وأن اختيار أبي الليث عدمه

حصہ V01/P345–V01/P346İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P345–V01/P346)
Orijinal Metin (AR)

قال في شرح المنية أي في الجاري وغيره وهو الأصح لأن اليقين لا يزول بالشك ولأن الغالب أن الرشاش المتصاعد إنما هو من أجزاء الماء لا من أجزاء الشيء الصادم فيحكم بالغالب ما لم يظهر خلافه ا ه فتأمل فإن كون ذلك هو الغالب محل نظر بقي شيء وهو أنه هل المراد بالراكد القليل أو الكثير لم أره صريحا وقال ح الظاهر الأول وإلا لما كان معنى لتفصيل قاضيخان ويفهم من تعليل شرح المنية للأصح أن الماء القليل لا يتنجس في آن وقوع النجاسة حتى لو أخذ ماء من الجانب الآخر عقب الوقوع بلا فاصل يكون طاهرا لأنهم لم يحكموا بسريان النجاسة إلى الرشاش لعدم زمان تسري فيه مع قربه من النجاسة فعدم نجاسة الطرف المقابل لطرف وقوع النجاسة في آن الوقوع أولى تأمل تظفر ا ه قلت وعلى ما ذكرناه من الفرق يظهر لتفصيل الخانية معنى فلا يدل على أن المراد بالراكد القليل فتأمل قوله ( لف طاهر الخ ) اعلم أنه إذا لف طاهر جاف في نجس مبتل واكتسب الطاهر منه اختلف فيه المشايخ فقيل يتنجس الطاهر واختار الحلواني أنه لا يتنجس إن كان الطاهر بحيث لا يسيل منه شيء ولا يتقاطر لو عصر وهو الأصح كما في الخلاصة وغيرها وهو المذكور في عامة كتب المذهب متونا وشروحا وفتاوي في بعضها بلا ذكر خلاف وفي بعضها بلفظ الأصح وقيد في شرح المنية بما إذا كان النجس مبلولا بالماء لا بنحو البول وبما إذا لم يظهر في الثوب الطاهر أثر النجاسة وقيده الفتح أيضا بما إذا لم ينبع من الطاهر شيء عند عصره ليكون ما اكتسبه مجرد ندوة لأنه قد يحصل بلي الثوب وعصره نبع رؤوس صغار ليس لها قوة السيلان ثم ترجع إذا حل الثوب ويبعد في مثله الحكم بالطهارة مع وجود المخالطة حقيقة قال في البرهان بعد نقله ما في الفتح ولا يخفى منه إنه لا يتيقن بأنه مجرد ندوة إلا إذا كان النجس الرطب هو الذي لا يتقاطر بعصره إذ يمكن أن يصيب الثوب الجاف قدر كثير من النجاسة ولا ينبع منه شيء بعصره كما هو مشاهد عنده البداية بغسله فيتعين أن يفتى بخلاف ما صححه الحلواني ا ه وأقره الشرنبلالي ووجه ظاهر والحاصل أنه على ما صححه الحلواني العبرة للطاهرة المكتسب إن كان بحيث لو انعصر قطر تنجس وإلا لا سواء كان النجس المبتل يقطر بالعصر أو لا وعلى ما في البرهان العبرة للنجس المبتل إن كان بحيث لو عصر قطر تنجس الطاهر سواء كان الطاهر بهذه الحالة أو لا وإن كان بحيث لم يقطر لم يتنجس الطاهر وهذا هو المفهوم من كلام الزيلعي في مسائل شتى آخر الكتاب مع أن المتبادر من عبارة المصنف هناك كالكنز وغيره خلافه بل كلام الخلاصة والخانية والبزازية وغيرها صريح بخلافه وسيأتي تمام الكلام هناك إن شاء الله تعالى قوله ( إن بحيث لو عصر الخ ) المتبادر منه عود الضمائر الثلاث إلى الطاهر فيوافق ما صححه الحلواني ويحتمل عود الضمير في عصر وقطر إلى النجس والضمير في تنجس إلى الطاهر فيوافق ما في البرهان والشرنبلالية والزيلعي فافهم قوله ( ولو لف الخ ) محترز قوله مبتل بماء وهذا مأخوذ من شرح المنية وقال لأن النداوة حينئذ عين النجاسة وإن لم يقطر بالعصر أقول أنت خبير بأن الماء المجاور للنجاسة حكمه حكمها من تغليظ أو تخفيف فلا يظهر الفرق بين المبتل ببول أو بماء أصابه بول تأمل قوله ( إن متفسخه تنجس ) لأنه بنفصل منها أجزاء بسبب الانتفاخ وانقلاب الخمر خلا لا يوجب انقلاب الأجزاء النجسة طاهرة ا ه ح قال في الخانية وكذا الكلب إذا وقع في عصير ثم تخمر ثم تخلل لا يحل أكله لأن لعاب الكلب أقام فيه وأنه لا يصير خلا

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال في شرح المنية أي في الجاري وغيره وهو الأصح لأن اليقين لا يزول بالشك ولأن الغالب أن الرشاش المتصاعد إنما هو من أجزاء الماء لا من أجزاء الشيء الصادم فيحكم بالغالب ما لم يظهر خلافه ا ه فتأمل فإن كون ذلك هو الغالب محل نظر بقي شيء وهو أنه هل المراد بالراكد القليل أو الكثير لم أره صريحا وقال ح الظاهر الأول وإلا لما كان معنى لتفصيل قاضيخان ويفهم من تعليل شرح المنية للأصح أن الماء القليل لا يتنجس في آن وقوع النجاسة حتى لو أخذ ماء من الجانب الآخر عقب الوقوع بلا فاصل يكون طاهرا لأنهم لم يحكموا بسريان النجاسة إلى الرشاش لعدم زمان تسري فيه مع قربه من النجاسة فعدم نجاسة الطرف المقابل لطرف وقوع النجاسة في آن الوقوع أولى تأمل تظفر ا ه قلت وعلى ما ذكرناه من الفرق يظهر لتفصيل الخانية معنى فلا يدل على أن المراد بالراكد القليل فتأمل قوله ( لف طاهر الخ ) اعلم أنه إذا لف طاهر جاف في نجس مبتل واكتسب الطاهر منه اختلف فيه المشايخ فقيل يتنجس الطاهر واختار الحلواني أنه لا يتنجس إن كان الطاهر بحيث لا يسيل منه شيء ولا يتقاطر لو عصر وهو الأصح كما في الخلاصة وغيرها وهو المذكور في عامة كتب المذهب متونا وشروحا وفتاوي في بعضها بلا ذكر خلاف وفي بعضها بلفظ الأصح وقيد في شرح المنية بما إذا كان النجس مبلولا بالماء لا بنحو البول وبما إذا لم يظهر في الثوب الطاهر أثر النجاسة وقيده الفتح أيضا بما إذا لم ينبع من الطاهر شيء عند عصره ليكون ما اكتسبه مجرد ندوة لأنه قد يحصل بلي الثوب وعصره نبع رؤوس صغار ليس لها قوة السيلان ثم ترجع إذا حل الثوب ويبعد في مثله الحكم بالطهارة مع وجود المخالطة حقيقة قال في البرهان بعد نقله ما في الفتح ولا يخفى منه إنه لا يتيقن بأنه مجرد ندوة إلا إذا كان النجس الرطب هو الذي لا يتقاطر بعصره إذ يمكن أن يصيب الثوب الجاف قدر كثير من النجاسة ولا ينبع منه شيء بعصره كما هو مشاهد عنده البداية بغسله فيتعين أن يفتى بخلاف ما صححه الحلواني ا ه وأقره الشرنبلالي ووجه ظاهر والحاصل أنه على ما صححه الحلواني العبرة للطاهرة المكتسب إن كان بحيث لو انعصر قطر تنجس وإلا لا سواء كان النجس المبتل يقطر بالعصر أو لا وعلى ما في البرهان العبرة للنجس المبتل إن كان بحيث لو عصر قطر تنجس الطاهر سواء كان الطاهر بهذه الحالة أو لا وإن كان بحيث لم يقطر لم يتنجس الطاهر وهذا هو المفهوم من كلام الزيلعي في مسائل شتى آخر الكتاب مع أن المتبادر من عبارة المصنف هناك كالكنز وغيره خلافه بل كلام الخلاصة والخانية والبزازية وغيرها صريح بخلافه وسيأتي تمام الكلام هناك إن شاء الله تعالى قوله ( إن بحيث لو عصر الخ ) المتبادر منه عود الضمائر الثلاث إلى الطاهر فيوافق ما صححه الحلواني ويحتمل عود الضمير في عصر وقطر إلى النجس والضمير في تنجس إلى الطاهر فيوافق ما في البرهان والشرنبلالية والزيلعي فافهم قوله ( ولو لف الخ ) محترز قوله مبتل بماء وهذا مأخوذ من شرح المنية وقال لأن النداوة حينئذ عين النجاسة وإن لم يقطر بالعصر أقول أنت خبير بأن الماء المجاور للنجاسة حكمه حكمها من تغليظ أو تخفيف فلا يظهر الفرق بين المبتل ببول أو بماء أصابه بول تأمل قوله ( إن متفسخه تنجس ) لأنه بنفصل منها أجزاء بسبب الانتفاخ وانقلاب الخمر خلا لا يوجب انقلاب الأجزاء النجسة طاهرة ا ه ح قال في الخانية وكذا الكلب إذا وقع في عصير ثم تخمر ثم تخلل لا يحل أكله لأن لعاب الكلب أقام فيه وأنه لا يصير خلا

حصہ V01/P346–V01/P347İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P346–V01/P347)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وإلا لا ) أي لا يتنجس الخل لعدم بقاء شيء بعد التخلل والفأرة وإن كانت نجسة قبل التخلل مثل الخمر لكن النجس لا يؤثر في مثله فإذا ألقيت ثم تخلل الخمر طهر بانقلاب العين بخلاف ما إذا وقعت في بئر فإنها تنجسه لملاقاتها الماء الطاهر فتؤثر فيه ويجب النزح وإن لم تتفسخ ولا يرد ما إذا تفسخت في الخمر لما علمت من أن ذلك الأثر بعد التخلل لا ينقلب خلا فيؤثر في طهارة الخل فافهم قوله ( وقع خمر في خل الخ ) وجهه كما في الخانية أنه في الكوز لما زالت الرائحة عرف التغير وعرف أنه صار خلا وأما في القطرة فإنها لا رائحة لها فلا يعرف التغير ويحتمل أنها باقية في الحال فلا يحكم بحله قال القاضي الإمام يحكم ظنه إن كان غالب ظنه أنه صار خلا طهر وإلا فلا ا ه قوله ( فأرة وجدت الخ ) صورته ملأ جرة من بئر ثم ملأ قمقمة من تلك الجرة ثم وجدت في القمقمة فأرة وفي نهاية الحديث القمقمة ما يسخن فيه الماء من نجاس وغيره ويكون ضيق الرأس ا ه قوله ( يحمل على القمقمة ) هذا من باب الحوادث تضاف إلى أقرب الأوقات ا ه ح وفي الفتح أخذ من حب ثم من حب آخر ماء وجعل في إناء ثم وجد في الإناء فأرة فإن غاب ساعة فالنجاسة للإناء وإلا فإن تحرى ووقع تحريه على أحد الحبين عمل به وإن لم يقع على شيء فللحب الأخير وهذا إذا كانا لواحد فلو لاثنين كل منهما يقول ما كانت في حبي فكلاهما طاهر قوله ( فإن خرج منها الدهن ) أي من جوفها أو المراد مما يلاقي جلدها قوله ( فقربته ) أي هي النجسة وكذا يقدر فيما بعده قوله ( وإلا ) أي وإن لم يخرج منها الدهن فإن بقي ما عليها بحال الجمد بفتح الجيم والميم أي جامدا فهو دليل أنه عسل لأن العسل إذا أصابته الشمس تلاحمت أجزاؤه وتماسك بعضها ببعض بخلاف الدبس فإنه ينقشع بعضه عن بعض بحرارة الشمس أفاده ح بقي ما إذا لم يظهر الحال بذلك وينبغي أن يفصل فيه كما قدمناه آنفا عن الفتح قوله ( يعمل بخبر الحرمة الخ ) أي إذا أخبره عدل بأن هذا اللحم ذبيحة مجوسي أو ميتة وعدل آخر أنه ذبيحة مسلم لا يحل لأنه لما تهاتر الخبران بقي على الحرمة الأصلية لا يحل إلا بالذكاة ولو أخبرا عن ماء وتهاترا بقي على الطهارة الأصلية ا ه إمداد وظاهره أنه بعد التهاتر في الصورتين لا يعتبر التحري وسنذكرها ما يخالفه في الحظر والإباحة قبل فصل اللبس عن شراح الهداية وغيرهم فراجعه هناك قوله ( أقلها طاهر ) كما لو اختلط ثوب طاهر مع ثوبين نجسين وكذا بالعكس بالأولى قوله ( لا أقلها ) مثله التساوي فإنه لا يتحرى فيه أيضا كما سيذكره الشارح في الحظر والإباحة وذكر هناك أن اختلاط الذبيحة الذكية والميتة كحكم الأواني ثم الفرق بين الثياب والأواني كما في الإمداد أن الثوب لا خلف له في سترة العورة بخلاف الماء في الوضوء والغسل فإنه يخلفه التيمم وأما في حق الشرب فيتحرى مطلقا لأنه لا خلف له ولهذا قال إلا لضرورة شرب ثم اعلم أن ما ذكره الشارح هنا في مسألتي الثياب والأواني موافق لما في نور الإيضاح ومواهب الرحمن ويخالفه ما في الذخيرة وغيرها مما حاصله أنه إن غلب الطاهر في الأواني أو الثياب أو الذبائح تحرى في حالتي الاختيار والاضطرار اعتبارا للغالب وإلا ففي الاختيار لا يتحرى في الكل وفي الاضطرار يتحرى في الكل إلا في الأواني لغير الوضوء والغسل وسيأتي بسطه في الحظر والإباحة إن شاء الله تعالى وهذا بخلاف ما إذا طلق من نسائه امرأة أو أعتق من إمائه أمة فإنه لا يجوز له أن يتحرى لوطء ولا بيع وإن كان الغلبة للحلال وتمامه في الولوالجية وغيرها من كتاب التحري فراجعه

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وإلا لا ) أي لا يتنجس الخل لعدم بقاء شيء بعد التخلل والفأرة وإن كانت نجسة قبل التخلل مثل الخمر لكن النجس لا يؤثر في مثله فإذا ألقيت ثم تخلل الخمر طهر بانقلاب العين بخلاف ما إذا وقعت في بئر فإنها تنجسه لملاقاتها الماء الطاهر فتؤثر فيه ويجب النزح وإن لم تتفسخ ولا يرد ما إذا تفسخت في الخمر لما علمت من أن ذلك الأثر بعد التخلل لا ينقلب خلا فيؤثر في طهارة الخل فافهم قوله ( وقع خمر في خل الخ ) وجهه كما في الخانية أنه في الكوز لما زالت الرائحة عرف التغير وعرف أنه صار خلا وأما في القطرة فإنها لا رائحة لها فلا يعرف التغير ويحتمل أنها باقية في الحال فلا يحكم بحله قال القاضي الإمام يحكم ظنه إن كان غالب ظنه أنه صار خلا طهر وإلا فلا ا ه قوله ( فأرة وجدت الخ ) صورته ملأ جرة من بئر ثم ملأ قمقمة من تلك الجرة ثم وجدت في القمقمة فأرة وفي نهاية الحديث القمقمة ما يسخن فيه الماء من نجاس وغيره ويكون ضيق الرأس ا ه قوله ( يحمل على القمقمة ) هذا من باب الحوادث تضاف إلى أقرب الأوقات ا ه ح وفي الفتح أخذ من حب ثم من حب آخر ماء وجعل في إناء ثم وجد في الإناء فأرة فإن غاب ساعة فالنجاسة للإناء وإلا فإن تحرى ووقع تحريه على أحد الحبين عمل به وإن لم يقع على شيء فللحب الأخير وهذا إذا كانا لواحد فلو لاثنين كل منهما يقول ما كانت في حبي فكلاهما طاهر قوله ( فإن خرج منها الدهن ) أي من جوفها أو المراد مما يلاقي جلدها قوله ( فقربته ) أي هي النجسة وكذا يقدر فيما بعده قوله ( وإلا ) أي وإن لم يخرج منها الدهن فإن بقي ما عليها بحال الجمد بفتح الجيم والميم أي جامدا فهو دليل أنه عسل لأن العسل إذا أصابته الشمس تلاحمت أجزاؤه وتماسك بعضها ببعض بخلاف الدبس فإنه ينقشع بعضه عن بعض بحرارة الشمس أفاده ح بقي ما إذا لم يظهر الحال بذلك وينبغي أن يفصل فيه كما قدمناه آنفا عن الفتح قوله ( يعمل بخبر الحرمة الخ ) أي إذا أخبره عدل بأن هذا اللحم ذبيحة مجوسي أو ميتة وعدل آخر أنه ذبيحة مسلم لا يحل لأنه لما تهاتر الخبران بقي على الحرمة الأصلية لا يحل إلا بالذكاة ولو أخبرا عن ماء وتهاترا بقي على الطهارة الأصلية ا ه إمداد وظاهره أنه بعد التهاتر في الصورتين لا يعتبر التحري وسنذكرها ما يخالفه في الحظر والإباحة قبل فصل اللبس عن شراح الهداية وغيرهم فراجعه هناك قوله ( أقلها طاهر ) كما لو اختلط ثوب طاهر مع ثوبين نجسين وكذا بالعكس بالأولى قوله ( لا أقلها ) مثله التساوي فإنه لا يتحرى فيه أيضا كما سيذكره الشارح في الحظر والإباحة وذكر هناك أن اختلاط الذبيحة الذكية والميتة كحكم الأواني ثم الفرق بين الثياب والأواني كما في الإمداد أن الثوب لا خلف له في سترة العورة بخلاف الماء في الوضوء والغسل فإنه يخلفه التيمم وأما في حق الشرب فيتحرى مطلقا لأنه لا خلف له ولهذا قال إلا لضرورة شرب ثم اعلم أن ما ذكره الشارح هنا في مسألتي الثياب والأواني موافق لما في نور الإيضاح ومواهب الرحمن ويخالفه ما في الذخيرة وغيرها مما حاصله أنه إن غلب الطاهر في الأواني أو الثياب أو الذبائح تحرى في حالتي الاختيار والاضطرار اعتبارا للغالب وإلا ففي الاختيار لا يتحرى في الكل وفي الاضطرار يتحرى في الكل إلا في الأواني لغير الوضوء والغسل وسيأتي بسطه في الحظر والإباحة إن شاء الله تعالى وهذا بخلاف ما إذا طلق من نسائه امرأة أو أعتق من إمائه أمة فإنه لا يجوز له أن يتحرى لوطء ولا بيع وإن كان الغلبة للحلال وتمامه في الولوالجية وغيرها من كتاب التحري فراجعه

حصہ V01/P347–V01/P349İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P347–V01/P349)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( يحرم أكل لحم أنتن ) عزاه في التاترخانية إلى مشكل الآثار للطحاوي قال ح أي لأنه يضر لا لأنه نجس وأما نحو اللبن المنتن فلا يضر ذكره الشرنبلالي في شرح كراهية الوهبانية ا ه قلت ونقل في التاترخانية عن صلاة الجلابي أنه إذا اشتد تغيره تنجس ثم نقل التوفيق بحمل الأول على ما إذا لم يشتد ومثله في القنية لكن في الحموي عن النهاية أن الاستحالة إلى فساد لا توجب النجاسة لا محالة ا ه وفي التاترخانية دود لحم وقع في مرقة لا ينجس ولا تؤكل المرقة إن تفسخ الدود فيها ا ه أي لأنه ميتة وإن كان طاهرا قلت وبه يعلم حكم الدود في الفواكه والثمار قوله ( شعير الخ ) في التاترخانية إذا وجد الشعير في بعر الإبل والغنم يغسل ويجفف ثلاثا ويؤكل وفي أخثاء البقر لا يؤكل قال في الفتح لأنه لا صلابة فيه ثم نقل في التاترخانية عن الكبرى أن الصحيح التفصيل بالانتفاخ وعدمه ويستوي فيه البعر والخثي ا ه أي إن انتفخ لا يؤكل فيهما وإلا أكل فيهما وبحث نحوه في شرح المنية وبما ذكرنا علم أن قوله صلب مرفوع صفة ثانية لشعير فافهم قوله ( مرارة كل حيوان كبوله ) أي فإن كان بوله نجسا مغلظا أو مخففا فهي كذلك خلافا ووفاقا ومن فروعه ما ذكروا لو أدخل في أصبعه مرارة مأكول اللحم يكره عنده لأنه لا يبيح التداوي ببوله لا عند أبي يوسف لأنه يبيحه وفي الذخيرة والخانية أن الفقيه أبا الليث أخذ بالثاني للحاجة وفي الخلاصة وعليه الفتوى قلت وقياس قول محمد لا يكره مطلقا لطهارة بوله عنده ا ه حلية قوله ( وجرته كزبله ) أي كسر قينة وهي بكسر الجيم وقد تفتح ما يجره أي يخرجه البعير من جوفه إلى فمه فيأكله ثانيا كما في المغرب والقاموس وعلله في التجنيس بأنه واراه جوفه ألا ترى إلى ما يواري جوف الإنسان بأن كان ماء ثم قاءه فحكمه حكم بوله ا ه وهو يقتضي أنه كذلك وإن قاء من ساعته لكن قال بعده في الصبي ارتضع ثم قاء فأصاب ثياب الأم إن زاد على الدرهم منع وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يمنع ما لم يفحش لأنه لم يتغير من كل وجه فكأنه نجاسته دون نجاسة البول لأنها متغيرة من كل وجه وهو الصحيح ا ه كذا في فتح القدير وظاهره الميل إلى إعطاء الجرة حكم هذا القيء أخذا من التعليل قوله ( حكم العصير حكم الماء ) أي في أنه تزال به النجاسة الحقيقية وأنه إذا كان عشرا في عشر لا ينجس بوقوع النجاسة فيه كما في الماء ا ه ح وفي أنه لو عصر العنب وهو يسيل فأدمى رجله ولم يظهر أثر الدم لا ينجس عند أبي حنيفة وأبي يوسف كما في المنية عن المحيط قوله ( رطوبة الفرج طاهرة ) ولذا نقل في التاترخانية أن رطوبة الولد عند الولادة طاهرة وكذا السخلة إذا خرجت من أمها وكذا البيضة فلا يتنجس بها الثوب ولا الماء إذا وقعت فيه لكن يكره التوضؤ به للاختلاف وكذا الإنفحة هو المختار وعندهما يتنجس وهو الاحتياط ا ه قلت وهذا إذا لم يكن معه دم ولم يخالط رطوبة الفرج مذي أو مني من الرجل أو المرأة قوله ( العبرة للطاهر الخ ) هذا ما عليه الأكثر فتح وهو قول محمد والفتوى عليه بزازية وقيل العبرة للماء إن كان نجسا فالطين نجس وإلا فطاهر وقيل العبرة للتراب وقيل للغالب وقيل أيهما كان نجسا فالطين نجس واختاره أبو الليث وصححه في الخانية وغيرها وقواه في شرح المنية وحكم بفساد بقية الأقوال تأمل وصححه في المحيط أيضا وعلله بأن النجاسة لا تزول عن أحدهما بالاختلاط بخلاف السرقين إذا جعل في الطين للتطيين لا ينجس لأن فيه ضرورة إلى إسقاط نجاسته لأنه لا يتهيأ إلا به حلية

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( يحرم أكل لحم أنتن ) عزاه في التاترخانية إلى مشكل الآثار للطحاوي قال ح أي لأنه يضر لا لأنه نجس وأما نحو اللبن المنتن فلا يضر ذكره الشرنبلالي في شرح كراهية الوهبانية ا ه قلت ونقل في التاترخانية عن صلاة الجلابي أنه إذا اشتد تغيره تنجس ثم نقل التوفيق بحمل الأول على ما إذا لم يشتد ومثله في القنية لكن في الحموي عن النهاية أن الاستحالة إلى فساد لا توجب النجاسة لا محالة ا ه وفي التاترخانية دود لحم وقع في مرقة لا ينجس ولا تؤكل المرقة إن تفسخ الدود فيها ا ه أي لأنه ميتة وإن كان طاهرا قلت وبه يعلم حكم الدود في الفواكه والثمار قوله ( شعير الخ ) في التاترخانية إذا وجد الشعير في بعر الإبل والغنم يغسل ويجفف ثلاثا ويؤكل وفي أخثاء البقر لا يؤكل قال في الفتح لأنه لا صلابة فيه ثم نقل في التاترخانية عن الكبرى أن الصحيح التفصيل بالانتفاخ وعدمه ويستوي فيه البعر والخثي ا ه أي إن انتفخ لا يؤكل فيهما وإلا أكل فيهما وبحث نحوه في شرح المنية وبما ذكرنا علم أن قوله صلب مرفوع صفة ثانية لشعير فافهم قوله ( مرارة كل حيوان كبوله ) أي فإن كان بوله نجسا مغلظا أو مخففا فهي كذلك خلافا ووفاقا ومن فروعه ما ذكروا لو أدخل في أصبعه مرارة مأكول اللحم يكره عنده لأنه لا يبيح التداوي ببوله لا عند أبي يوسف لأنه يبيحه وفي الذخيرة والخانية أن الفقيه أبا الليث أخذ بالثاني للحاجة وفي الخلاصة وعليه الفتوى قلت وقياس قول محمد لا يكره مطلقا لطهارة بوله عنده ا ه حلية قوله ( وجرته كزبله ) أي كسر قينة وهي بكسر الجيم وقد تفتح ما يجره أي يخرجه البعير من جوفه إلى فمه فيأكله ثانيا كما في المغرب والقاموس وعلله في التجنيس بأنه واراه جوفه ألا ترى إلى ما يواري جوف الإنسان بأن كان ماء ثم قاءه فحكمه حكم بوله ا ه وهو يقتضي أنه كذلك وإن قاء من ساعته لكن قال بعده في الصبي ارتضع ثم قاء فأصاب ثياب الأم إن زاد على الدرهم منع وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يمنع ما لم يفحش لأنه لم يتغير من كل وجه فكأنه نجاسته دون نجاسة البول لأنها متغيرة من كل وجه وهو الصحيح ا ه كذا في فتح القدير وظاهره الميل إلى إعطاء الجرة حكم هذا القيء أخذا من التعليل قوله ( حكم العصير حكم الماء ) أي في أنه تزال به النجاسة الحقيقية وأنه إذا كان عشرا في عشر لا ينجس بوقوع النجاسة فيه كما في الماء ا ه ح وفي أنه لو عصر العنب وهو يسيل فأدمى رجله ولم يظهر أثر الدم لا ينجس عند أبي حنيفة وأبي يوسف كما في المنية عن المحيط قوله ( رطوبة الفرج طاهرة ) ولذا نقل في التاترخانية أن رطوبة الولد عند الولادة طاهرة وكذا السخلة إذا خرجت من أمها وكذا البيضة فلا يتنجس بها الثوب ولا الماء إذا وقعت فيه لكن يكره التوضؤ به للاختلاف وكذا الإنفحة هو المختار وعندهما يتنجس وهو الاحتياط ا ه قلت وهذا إذا لم يكن معه دم ولم يخالط رطوبة الفرج مذي أو مني من الرجل أو المرأة قوله ( العبرة للطاهر الخ ) هذا ما عليه الأكثر فتح وهو قول محمد والفتوى عليه بزازية وقيل العبرة للماء إن كان نجسا فالطين نجس وإلا فطاهر وقيل العبرة للتراب وقيل للغالب وقيل أيهما كان نجسا فالطين نجس واختاره أبو الليث وصححه في الخانية وغيرها وقواه في شرح المنية وحكم بفساد بقية الأقوال تأمل وصححه في المحيط أيضا وعلله بأن النجاسة لا تزول عن أحدهما بالاختلاط بخلاف السرقين إذا جعل في الطين للتطيين لا ينجس لأن فيه ضرورة إلى إسقاط نجاسته لأنه لا يتهيأ إلا به حلية

حصہ V01/P349–V01/P350İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P349–V01/P350)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( مشى في حمام ونحوه ) أي كما لو مشى على ألواح مشرعة بعد مشي من برجله قذر لا يحكم بنجاسة رجله ما لم يعلم أنه وضع رجله على موضعه للضرورة فتح وفيه عن التنجيس مشى في طين أو أصابة ولم يغسله وصلى تجزيه ما لم يكن فيه أثر النجاسة لأنه المانع إلا أن يحتاط أما في الحكم فلا يجب قوله ( لأنه يصير الماء راكدا ) أي لأنه يأخذه له من الأنبوبة يمنع نزوله إلى الحوض فيصير راكدا وربما كان على يده نجاسة أو على يد غيره فأدخلها في الحوض في هذه الحالة فيتنجس فينبغي إذا أراد الأخذ أن يأخذ من الحوض لأن الماء إذا كان نازلا والغرف متدارك فهو في حكم الجاري قوله ( التكبير إلى الحمام ) أي الدخول إليه أول الغداة بلا ضرورة قوله ( لأن فيه إظهار مقلوب الكناية ) أراد به النيك أي الجماع ولم يقل مقلوب الكين مع أنه قلب حقيقي لزيادة التباعد عن التصريح به لأنه مما يطلب كتمانه ولذا كان من أسمائه السر كما في القاموس وعبارة الفيض إذ فيه إبداء ما يجب إخفاؤه والظاهر أنه يحب بالحاء ولذا قال العلامة الرملي وأما ما نهى عنه فهو السباع أي على وزن كتاب وهو المفاخرة بالجماع وإفشاء الرجل ما يجري بينه وبين زوجته فذاك ليس من هذا القبيل بل النهي يقتضي التحريم ا ه قوله ( ثياب الفسقة الخ ) قال في الفتح وقال بعض المشايخ تكره الصلاة في ثياب الفسقة لأنهم لا يتقون الخمور قال المصنف يعني صاحب الهداية الأصح أنه لا يكره لأنه لم يكره من ثياب أهل الذمة إلا السراويل مع استحلالهم الخمر فهذا أولى ا ه قوله ( لجعلهم فيه البول ) إن كان كذلك لا شك أنه نجس تاترخانية قوله ( إن غلب على ظنه ) عبارة الخانية إن كان في قلبه مطلب في الأمر بالمعروف قوله ( فالأمر بالمعروف على هذا ) كذا في الخانية وفي فصول العلامي وإن علم أنه لا يتعظ ولا ينزجر بالقول ولا بالفعل ولو بإعلام سلطان أو زوجه أو والد له قدرة على المنع لا يلزمه ولا يأثم بتركه لكن الأمر والنهي أفضل وإن غلب على ظنه أنه يضر به أو يقتله لأنه يكون شهيدا قال تعالى أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك لقمان 17 من حق الأمور ويقال من واجب الأمور ا ه وتمامه فيه مطلب في أول ما يحاسب به العبد قوله ( لما ورد الخ ) أي في قوله تقوا البول فإنه أول ما يحاسب به العبد في القبر رواه الطبراني بإسناد حسن وفي قوله أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته قال العراقي في شرح الترمذي ولا يعارضه حديث الصحيح إن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في لدماء لحمل الأول على حق الله تعالى على العبد والثاني على حقوق الآدميين فيما بينهم فإن قيل أيهما يقدم فالجواب أن هذا أمر توفيقي وظواهر الأحاديث دالة على أن الذي يقع أولا المحاسبة على حقوق الله تعالى قبل حقوق العباد كذا في شرح العلقمي على الجامع الصغير ولا يخفى ما في ذكر الشارح لهذه الجملة قبيل كتاب الصلاة من رعاية التناسب وحسن الختام كتاب الصلاة قوله ( شروع الخ ) بيان لوجه تأخيرها عن الطهارة وتقدم في الطهارة وجه تقديمها على غيرها قوله ( ولم تخل عنها شريعة مرسل ) أي عن أصل الصلاة قيل الصبح صلاة آدم والظهر لداود والعصر لسليمان والمغرب ليعقوب والعشاء ليونس عليهم السلام وجمعت في هذه الأمة وقيل غير ذلك قوله ( بواسطة الكعبة ) أي بواسطة استقبالها وانظر لماذا خصص هذا الشرط مع أنها لم تصر قربة إلا باجتماع سائر شرائطها ط وقد يقال المراد أنها صارت قربة بواسطة تعظيم الكعبة فإنه سبحانه أمر باستقبالها تعظيما لها وفي ذلك تعظيم له سبحانه بواسطة تعظيمها أفاده شيخنا حفظه الله تعالى

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( مشى في حمام ونحوه ) أي كما لو مشى على ألواح مشرعة بعد مشي من برجله قذر لا يحكم بنجاسة رجله ما لم يعلم أنه وضع رجله على موضعه للضرورة فتح وفيه عن التنجيس مشى في طين أو أصابة ولم يغسله وصلى تجزيه ما لم يكن فيه أثر النجاسة لأنه المانع إلا أن يحتاط أما في الحكم فلا يجب قوله ( لأنه يصير الماء راكدا ) أي لأنه يأخذه له من الأنبوبة يمنع نزوله إلى الحوض فيصير راكدا وربما كان على يده نجاسة أو على يد غيره فأدخلها في الحوض في هذه الحالة فيتنجس فينبغي إذا أراد الأخذ أن يأخذ من الحوض لأن الماء إذا كان نازلا والغرف متدارك فهو في حكم الجاري قوله ( التكبير إلى الحمام ) أي الدخول إليه أول الغداة بلا ضرورة قوله ( لأن فيه إظهار مقلوب الكناية ) أراد به النيك أي الجماع ولم يقل مقلوب الكين مع أنه قلب حقيقي لزيادة التباعد عن التصريح به لأنه مما يطلب كتمانه ولذا كان من أسمائه السر كما في القاموس وعبارة الفيض إذ فيه إبداء ما يجب إخفاؤه والظاهر أنه يحب بالحاء ولذا قال العلامة الرملي وأما ما نهى عنه فهو السباع أي على وزن كتاب وهو المفاخرة بالجماع وإفشاء الرجل ما يجري بينه وبين زوجته فذاك ليس من هذا القبيل بل النهي يقتضي التحريم ا ه قوله ( ثياب الفسقة الخ ) قال في الفتح وقال بعض المشايخ تكره الصلاة في ثياب الفسقة لأنهم لا يتقون الخمور قال المصنف يعني صاحب الهداية الأصح أنه لا يكره لأنه لم يكره من ثياب أهل الذمة إلا السراويل مع استحلالهم الخمر فهذا أولى ا ه قوله ( لجعلهم فيه البول ) إن كان كذلك لا شك أنه نجس تاترخانية قوله ( إن غلب على ظنه ) عبارة الخانية إن كان في قلبه مطلب في الأمر بالمعروف قوله ( فالأمر بالمعروف على هذا ) كذا في الخانية وفي فصول العلامي وإن علم أنه لا يتعظ ولا ينزجر بالقول ولا بالفعل ولو بإعلام سلطان أو زوجه أو والد له قدرة على المنع لا يلزمه ولا يأثم بتركه لكن الأمر والنهي أفضل وإن غلب على ظنه أنه يضر به أو يقتله لأنه يكون شهيدا قال تعالى أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك لقمان 17 من حق الأمور ويقال من واجب الأمور ا ه وتمامه فيه مطلب في أول ما يحاسب به العبد قوله ( لما ورد الخ ) أي في قوله تقوا البول فإنه أول ما يحاسب به العبد في القبر رواه الطبراني بإسناد حسن وفي قوله أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته قال العراقي في شرح الترمذي ولا يعارضه حديث الصحيح إن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في لدماء لحمل الأول على حق الله تعالى على العبد والثاني على حقوق الآدميين فيما بينهم فإن قيل أيهما يقدم فالجواب أن هذا أمر توفيقي وظواهر الأحاديث دالة على أن الذي يقع أولا المحاسبة على حقوق الله تعالى قبل حقوق العباد كذا في شرح العلقمي على الجامع الصغير ولا يخفى ما في ذكر الشارح لهذه الجملة قبيل كتاب الصلاة من رعاية التناسب وحسن الختام كتاب الصلاة قوله ( شروع الخ ) بيان لوجه تأخيرها عن الطهارة وتقدم في الطهارة وجه تقديمها على غيرها قوله ( ولم تخل عنها شريعة مرسل ) أي عن أصل الصلاة قيل الصبح صلاة آدم والظهر لداود والعصر لسليمان والمغرب ليعقوب والعشاء ليونس عليهم السلام وجمعت في هذه الأمة وقيل غير ذلك قوله ( بواسطة الكعبة ) أي بواسطة استقبالها وانظر لماذا خصص هذا الشرط مع أنها لم تصر قربة إلا باجتماع سائر شرائطها ط وقد يقال المراد أنها صارت قربة بواسطة تعظيم الكعبة فإنه سبحانه أمر باستقبالها تعظيما لها وفي ذلك تعظيم له سبحانه بواسطة تعظيمها أفاده شيخنا حفظه الله تعالى

%0
10 Bölüm