حصہ V04/P547–V04/P548İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P547–V04/P548)
Orijinal Metin (AR)قلت وذكر في الذخيرة أن الأصل أن ما لا يكون من بناء الدار ولا متصلا بها لا يدخل إلا إذا جرى العرف في أن البائع لا يمنعه عن المشتري فالمفتاح يدخل استحسانا لا قياسا لعدم اتصاله وقلنا بدخوله بحكم العرف ا ه ملخصا ومقتضاه أن شرب الدار يدخل في ديارنا دمشق المحمية للتعارف بل هو أولى من دخول السلم المنفصل في عرف مصر القاهرة لأن الدار في دمشق إذا كان لها ماء جار وانقطع عنها أصلا لم ينتفع بها وأيضا إذا علم المشتري أنه لا يستحق شربها بعقد البيع لا يرضى بشرائها إلا بثمن قليل جدا بالنسبة إلى ما يدخل فيها وشربها وتمام الكلام على ذلك في رسالتنا المسماة نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف قوله ( المتصلة أغلاقها الخ ) جمع غلق بفتحتين أي ما يغلق على الباب قال في الفتح المراد بالغلق ما نسميه ضبة وهذا إذا كانت مركبة لا إذا كانت موضوعة في الدار ا ه هذا وإنما اقتصر على ذكر المفاتيح للعلم بدخول الأغلاق المتصلة بالأولى لأن دخول المفاتيح بالتبعية لها فافهم قوله ( كضبة وكيلون ) قيل الأول هو المسمى بالسكرة والثاني المسمى بالغال قوله ( لا القفل ) بضم فسكون أي لا يدخل سواء ذكر الحقوق أو لا وسواء كان الباب مغلقا أو لا وسواء كان المبيع حانوتا أو بيتا أو دارا كما في الخانية بحر قوله ( لعدم اتصاله ) وإنما تدخل الألواح وإن كانت منفصلة لأنها في العرف كالأبواب المركبة والمراد بهذه الألواح ما تسمى بمصر دراريب الدكان وقد ذكر فيها عدم الدخول فلا يعود عليه ا ه فتح أي لأنها لا ينتفع بالدكان إلا بها قوله ( والسلم المتصل ) في عرف القاهرة ينبغي دخوله مطلقا لأن بيوتهم طبقات لا ينتفع بها بدونه ولا يرد عدم دخول الطريق من أنه لا انتفاع إلا به لأن ملك رقبتها قد يقصد للأخذ بشفعة الجوار ولهذا دخل في الإجارة بلا ذكر كما سيأتي بحر أي لأن إجارة الأرض لا يقصد بها إلا الانتفاع برقبتها فلذا دخل الطريق فيها بخلاف البيع لكن لا يخفى أن هذا ناقض للجواب لأن لقائل أن يقول في بيوت القاهرة لا يدخل السلم الموضوع لأنه قد يقصد بشراء البيت الأخذ بالشفعة أي أن يأخذ بالشفعة ما يجاوره فلم يكن المقصود الانتفاع برقبته حتى يدخل فيه السلم تبعا تأمل قوله ( المتصلة ) هذا يغني عن قوله قبله المتصل لأنه نعت للثلاثة المذكورة ولو جعل نعتا للسرير والدرج لكان المناسب أن يقول المتصلان قال في البحر ويدخل الباب المركب لا الموضوع ولو اختلفا فيه فادعاه كل فلو مركبا متصلا بالبناء فالقول للمشتري ولو مقلوعا فلو الدار بيد البائع فالقول له وإلا فللمشتري ا ه قلت وبه علم حكم أبواب الشبابيك وذلك أن الأبواب التي كلها من الدف تدخل إن كانت مركبة متصلة والتي من البلور لا تدخل إلا إذا كانت متصلة أيضا لأن غير المتصلة توضع وترفع تأمل وأما الدف الذي يفرش في إيوان البيوت لدفع العفن والنداوة فالظاهر أنه كالسرير المسمى بالتخت فيعتبر فيه الاتصال وعدمه ولكن قد يقال إن السرير ينقل ويحول وأما هذا فإنه لا ينقل من محله فهو في حكم المتصل فليتأمل قوله ( لو أسلفها مبنيا ) أي فيدخل الحجر الأعلى استحسانا وهذا في ديارهم أما في ديار مصر لا تدخل الرحى لأنها بحجريها تنقل وتحول ولا تبنى فهي كالباب الموضوع لا يدخل بالاتفاق فتح قوله ( والبكرة ) أي بكرة البئر التي عليها فتدخل مطلقا لأنها مركبة بالبئر ا ه بحر وظاهر التعليل أنها لو لم تكن مركبة بأن كانت مشدودة بحبل أو موضوعة بخطاف في حلقة الخشبة التي على البئر أنها لا تدخل ويحرر وفي الهندية والبكرة والدلو الذي في الحمام لا يدخل كذا في محيط السرخسي قال السيد أبو القاسم في عرفنا للمشتري كذا في مختارات الفتاوى ا ه وهذا يقتضي أن المعتبر العرف ط
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت وذكر في الذخيرة أن الأصل أن ما لا يكون من بناء الدار ولا متصلا بها لا يدخل إلا إذا جرى العرف في أن البائع لا يمنعه عن المشتري فالمفتاح يدخل استحسانا لا قياسا لعدم اتصاله وقلنا بدخوله بحكم العرف ا ه ملخصا ومقتضاه أن شرب الدار يدخل في ديارنا دمشق المحمية للتعارف بل هو أولى من دخول السلم المنفصل في عرف مصر القاهرة لأن الدار في دمشق إذا كان لها ماء جار وانقطع عنها أصلا لم ينتفع بها وأيضا إذا علم المشتري أنه لا يستحق شربها بعقد البيع لا يرضى بشرائها إلا بثمن قليل جدا بالنسبة إلى ما يدخل فيها وشربها وتمام الكلام على ذلك في رسالتنا المسماة نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف قوله ( المتصلة أغلاقها الخ ) جمع غلق بفتحتين أي ما يغلق على الباب قال في الفتح المراد بالغلق ما نسميه ضبة وهذا إذا كانت مركبة لا إذا كانت موضوعة في الدار ا ه هذا وإنما اقتصر على ذكر المفاتيح للعلم بدخول الأغلاق المتصلة بالأولى لأن دخول المفاتيح بالتبعية لها فافهم قوله ( كضبة وكيلون ) قيل الأول هو المسمى بالسكرة والثاني المسمى بالغال قوله ( لا القفل ) بضم فسكون أي لا يدخل سواء ذكر الحقوق أو لا وسواء كان الباب مغلقا أو لا وسواء كان المبيع حانوتا أو بيتا أو دارا كما في الخانية بحر قوله ( لعدم اتصاله ) وإنما تدخل الألواح وإن كانت منفصلة لأنها في العرف كالأبواب المركبة والمراد بهذه الألواح ما تسمى بمصر دراريب الدكان وقد ذكر فيها عدم الدخول فلا يعود عليه ا ه فتح أي لأنها لا ينتفع بالدكان إلا بها قوله ( والسلم المتصل ) في عرف القاهرة ينبغي دخوله مطلقا لأن بيوتهم طبقات لا ينتفع بها بدونه ولا يرد عدم دخول الطريق من أنه لا انتفاع إلا به لأن ملك رقبتها قد يقصد للأخذ بشفعة الجوار ولهذا دخل في الإجارة بلا ذكر كما سيأتي بحر أي لأن إجارة الأرض لا يقصد بها إلا الانتفاع برقبتها فلذا دخل الطريق فيها بخلاف البيع لكن لا يخفى أن هذا ناقض للجواب لأن لقائل أن يقول في بيوت القاهرة لا يدخل السلم الموضوع لأنه قد يقصد بشراء البيت الأخذ بالشفعة أي أن يأخذ بالشفعة ما يجاوره فلم يكن المقصود الانتفاع برقبته حتى يدخل فيه السلم تبعا تأمل قوله ( المتصلة ) هذا يغني عن قوله قبله المتصل لأنه نعت للثلاثة المذكورة ولو جعل نعتا للسرير والدرج لكان المناسب أن يقول المتصلان قال في البحر ويدخل الباب المركب لا الموضوع ولو اختلفا فيه فادعاه كل فلو مركبا متصلا بالبناء فالقول للمشتري ولو مقلوعا فلو الدار بيد البائع فالقول له وإلا فللمشتري ا ه قلت وبه علم حكم أبواب الشبابيك وذلك أن الأبواب التي كلها من الدف تدخل إن كانت مركبة متصلة والتي من البلور لا تدخل إلا إذا كانت متصلة أيضا لأن غير المتصلة توضع وترفع تأمل وأما الدف الذي يفرش في إيوان البيوت لدفع العفن والنداوة فالظاهر أنه كالسرير المسمى بالتخت فيعتبر فيه الاتصال وعدمه ولكن قد يقال إن السرير ينقل ويحول وأما هذا فإنه لا ينقل من محله فهو في حكم المتصل فليتأمل قوله ( لو أسلفها مبنيا ) أي فيدخل الحجر الأعلى استحسانا وهذا في ديارهم أما في ديار مصر لا تدخل الرحى لأنها بحجريها تنقل وتحول ولا تبنى فهي كالباب الموضوع لا يدخل بالاتفاق فتح قوله ( والبكرة ) أي بكرة البئر التي عليها فتدخل مطلقا لأنها مركبة بالبئر ا ه بحر وظاهر التعليل أنها لو لم تكن مركبة بأن كانت مشدودة بحبل أو موضوعة بخطاف في حلقة الخشبة التي على البئر أنها لا تدخل ويحرر وفي الهندية والبكرة والدلو الذي في الحمام لا يدخل كذا في محيط السرخسي قال السيد أبو القاسم في عرفنا للمشتري كذا في مختارات الفتاوى ا ه وهذا يقتضي أن المعتبر العرف ط
حصہ V04/P548–V04/P549İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P548–V04/P549)
Orijinal Metin (AR)قوله ( في بيعها أي الدار ) وهو متعلق بقوله فيدخل كما قدمناه قوله ( وكذا بستانها ) أي الذي فيها ولو كبيرا لا لو خارجها وإن كان بابه فيها قاله أبو سليمان وقال الفقيه أبو جعفر يدخل لو أصغر منها ومفتحه فيها لا لو أكبر أو مثلها وقيل إن صغر دخل وإلا لا وقيل يحكم الثمن ا ه فتح قوله ( كما سيجيء في باب الاستحقاق ) صوابه في باب الحقوق وعبارته وكذا البستان الداخل وإن لم يصرح بذلك لا البستان الخارجي إلا إذا كان أصغر منها فيدخل تبعا ولو مثلها أو أكثر فلا إلا بالشرط زيلعي وعيني ا ه وبذلك جزم أيضا في البحر والنهر هناك قوله ( ويدخل في بيع الحمام القدور ) جمع قدر بالكسر آنية يطبخ فيها مصباح والظاهر أن المراد بها قدر النحاس التي يسخن فيها الماء وتسمى حلة أو المراد الفساقي التي ينزل إليها الماء ويغتسل منها وتسمى أجرانا لكن إن كانت متصلة فلا كلام أما إن كانت منفصلة موضوعة فإن كانت كبيرة لا تنقل ولا تحول فالظاهر أنها كالمتصلة وألا فلا تأمل قال في الفتح وأما قدر الصباغين والقصارين وأجاجين الغسالين وخوابي الزياتين وحبابهم ودنانهم وجذع القصار الذي يدق عليه المثبت كل ذلك في الأرض فلا يدخل وإن قال بحقوقها قلت ينبغي أن تدخل كما إذا قال بمرافقها ا ه أقول بل في التتارخانية عن الذخيرة أنه على قياس مسألة البكرة والسلم ما كان مثبتا في البناء من هذه الأشياء ينبغي أن يدخل في البيع ا ه أي وإن لم يقل بحقوقها قوله ( وفي الحمار إكافه ) في القاموس إكاف الحمار ككتاب وغراب بردعته وهي الحلس تحت الرحل وقد تنقط داله ا ه وظاهر كلام الفقهاء أنه غيره والعرف أنها الخشب فوق البردعة بحر قوله ( لا لو من الحمريين ) جمع حمري وهو من يبيع الحمير وكأنه لأن عادتهم التجارة فيها مجردة عن الإكاف ط قلت ويؤيده قوله في التتارخانية وهذا بحسب العرف وفيها أيضا إذا باع حمارا موكفا دخل الإكاف والبردعة بحكم العرف وفي الظهيرية هو المختار وإن لم يكن عليه بردعة ولا إكاف دخلا أيضا كذا اختاره الصدر الشهيد وبعضهم قالوا إذا كان عريانا لا يدخل شيء وفي الخانية أن ابن الفضل قال لا يدخل ولم يفصل بين كونه موكفا أو لا وهو الظاهر ثم إذا دخلا لا يكون لهما حصة من الثمن كما في ثياب الجارية قوله ( وتدخل قلادته عرفا ) في الظهيرية باع فرسا دخل العذار بحكم العرف والعذار والمقود واحد ا ه لكن في الخانية لا يدخل المقود في بيع الحمار لأنه ينقاد بدونه بخلاف الفرس والبعير قال في الفتح وليتأمل في هذا قوله ( في الأتان الخ ) الفرق أن البقرة لا ينتفع بها إلا بالعجل ولا كذلك الأتان ظهيرية قوله ( وتدخل ثياب عبد وجارية الخ ) هذا إذا بيعا في الثياب المذكورة وإلا دخل ما يستر العورة فقط ففي البحر لو باع عبدا أو جارية كان على البائع من الكسوة ما يواري عورته فإن بيعت في ثياب مثلها دخلت في البيع ا ه ومثله في الفتح ودخول ثياب المثل بحكم العرف كما مر في التتارخانية وحينئذ فالمدار على المعرف قوله ( يعطيهما هذه أو غيرها ) أي يخير البائع بين أن يعطى ما عليهما أو غيره لأن الداخل بالعرف كسوة المثل ولهذا لم يكن لها حصة من الثمن حتى لو استحق ثوب منها لا يرجع على البائع بشيء وكذا إذا وجد بها عيبا ليس له أن يردها زيلعي زاد في البحر ولو هلكت الثياب عند المشتري أو تعيبت ثم رد الجارية بعيب ردها بجميع الثمن ا ه وأما رجوعه بكسوة مثلها فثابت له كما يعلم من كلامهم ا ه وفي التتارخانية وكذلك إذا وجد بالجارية عيبا ردها ورد معها ثيابها وإن لم يجد بالثياب عيبا ا ه
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( في بيعها أي الدار ) وهو متعلق بقوله فيدخل كما قدمناه قوله ( وكذا بستانها ) أي الذي فيها ولو كبيرا لا لو خارجها وإن كان بابه فيها قاله أبو سليمان وقال الفقيه أبو جعفر يدخل لو أصغر منها ومفتحه فيها لا لو أكبر أو مثلها وقيل إن صغر دخل وإلا لا وقيل يحكم الثمن ا ه فتح قوله ( كما سيجيء في باب الاستحقاق ) صوابه في باب الحقوق وعبارته وكذا البستان الداخل وإن لم يصرح بذلك لا البستان الخارجي إلا إذا كان أصغر منها فيدخل تبعا ولو مثلها أو أكثر فلا إلا بالشرط زيلعي وعيني ا ه وبذلك جزم أيضا في البحر والنهر هناك قوله ( ويدخل في بيع الحمام القدور ) جمع قدر بالكسر آنية يطبخ فيها مصباح والظاهر أن المراد بها قدر النحاس التي يسخن فيها الماء وتسمى حلة أو المراد الفساقي التي ينزل إليها الماء ويغتسل منها وتسمى أجرانا لكن إن كانت متصلة فلا كلام أما إن كانت منفصلة موضوعة فإن كانت كبيرة لا تنقل ولا تحول فالظاهر أنها كالمتصلة وألا فلا تأمل قال في الفتح وأما قدر الصباغين والقصارين وأجاجين الغسالين وخوابي الزياتين وحبابهم ودنانهم وجذع القصار الذي يدق عليه المثبت كل ذلك في الأرض فلا يدخل وإن قال بحقوقها قلت ينبغي أن تدخل كما إذا قال بمرافقها ا ه أقول بل في التتارخانية عن الذخيرة أنه على قياس مسألة البكرة والسلم ما كان مثبتا في البناء من هذه الأشياء ينبغي أن يدخل في البيع ا ه أي وإن لم يقل بحقوقها قوله ( وفي الحمار إكافه ) في القاموس إكاف الحمار ككتاب وغراب بردعته وهي الحلس تحت الرحل وقد تنقط داله ا ه وظاهر كلام الفقهاء أنه غيره والعرف أنها الخشب فوق البردعة بحر قوله ( لا لو من الحمريين ) جمع حمري وهو من يبيع الحمير وكأنه لأن عادتهم التجارة فيها مجردة عن الإكاف ط قلت ويؤيده قوله في التتارخانية وهذا بحسب العرف وفيها أيضا إذا باع حمارا موكفا دخل الإكاف والبردعة بحكم العرف وفي الظهيرية هو المختار وإن لم يكن عليه بردعة ولا إكاف دخلا أيضا كذا اختاره الصدر الشهيد وبعضهم قالوا إذا كان عريانا لا يدخل شيء وفي الخانية أن ابن الفضل قال لا يدخل ولم يفصل بين كونه موكفا أو لا وهو الظاهر ثم إذا دخلا لا يكون لهما حصة من الثمن كما في ثياب الجارية قوله ( وتدخل قلادته عرفا ) في الظهيرية باع فرسا دخل العذار بحكم العرف والعذار والمقود واحد ا ه لكن في الخانية لا يدخل المقود في بيع الحمار لأنه ينقاد بدونه بخلاف الفرس والبعير قال في الفتح وليتأمل في هذا قوله ( في الأتان الخ ) الفرق أن البقرة لا ينتفع بها إلا بالعجل ولا كذلك الأتان ظهيرية قوله ( وتدخل ثياب عبد وجارية الخ ) هذا إذا بيعا في الثياب المذكورة وإلا دخل ما يستر العورة فقط ففي البحر لو باع عبدا أو جارية كان على البائع من الكسوة ما يواري عورته فإن بيعت في ثياب مثلها دخلت في البيع ا ه ومثله في الفتح ودخول ثياب المثل بحكم العرف كما مر في التتارخانية وحينئذ فالمدار على المعرف قوله ( يعطيهما هذه أو غيرها ) أي يخير البائع بين أن يعطى ما عليهما أو غيره لأن الداخل بالعرف كسوة المثل ولهذا لم يكن لها حصة من الثمن حتى لو استحق ثوب منها لا يرجع على البائع بشيء وكذا إذا وجد بها عيبا ليس له أن يردها زيلعي زاد في البحر ولو هلكت الثياب عند المشتري أو تعيبت ثم رد الجارية بعيب ردها بجميع الثمن ا ه وأما رجوعه بكسوة مثلها فثابت له كما يعلم من كلامهم ا ه وفي التتارخانية وكذلك إذا وجد بالجارية عيبا ردها ورد معها ثيابها وإن لم يجد بالثياب عيبا ا ه
حصہ V04/P549–V04/P550İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P549–V04/P550)
Orijinal Metin (AR)وعليه فما في الزيلعي من قوله لو وجد بالجارية عيبا كان له أن يردها بدون تلك الثياب فمعناه كما في البحر إذا هلكت وإلا لزم حصولها للمشتري بلا مقابل وهو لا يجوز قوله ( أو قبضها ) أي المشتري وسكت أي البائع لأنه كالتسليم منح عن الصيرفية وفي التاترخانية فأما سلم البائع الحلى لها فهو لها وإن سكت عن طلبه وهو يراه فهو كما لو سلم لها وفيها عن المحيط باع عبدا معه مال فإن سكت عن ذكر المال جاز البيع والمال للبائع هو الصحيح ولو باعه مع ماله وسمى مقداره فإن كان الثمن من جنسه لا بد أن يكون الثمن أزيد من مال العبد ليكون بإزاء مال العبد قدره من الثمن والباقي بإزاء العبد وتمامه فيها قوله ( ويدخل الشجر الخ ) قال في المحيط كل ماله ساق ولا يقطع أصله كان شجرا يدخل تحت بيع الأرض بلا ذكر وما لم يكن بهذه الصفة لا يدخل بلا ذكر لأنه بمنزلة الثمرة ا ه عن الهندية قوله ( قيد للمسألتين ) الأولى البناء وما عطف عليه والثانية الشجر ط قوله ( مثمرة كانت أو لا الخ ) لأن محمدا لم يفصل بينهما ولا بين الصغيرة والكبيرة فكان الحق دخول الكل خلافا لمن قال إن غير المثمرة لا تدخل إلا بالذكر لأنها لا تغرس للقرار بل للقطع إذا كبر خشبها فصارت كالزرع ولمن قال إن الصغيرة لا تدخل فتح وفي التتارخانية عن المحيط إن هذا أصح أي عدم التفصيل ا ه قلت لكن في الذخيرة إن العرائس والأشجار والأبنية تدخل لأنها ليس بنهايتها مدة معلومة فتكون للتأبيد فتتبع الأرض بخلاف الزرع والثمر لأن لقطعها غاية معلومة فكانت كالمقطوع ا ه ملخصا ومقتضاه أن غير المثمر المعد للقطع كالزرع إلا أن يقال إنه ليس له نهاية معلومة قوله ( لأنها على شرف القلع ) فهي كحطب موضوع فيها فتح قوله ( كالبناء ) أشار بذكره إلى أن العلة في دخول الشجر هي العلة في دخول البناء وهي أنهما وضعا للقرار ط قوله ( فلو فيها صغار الخ ) نقله في الفتح عن الخانية ويأتي قريبا ما يفيد أن صغرها وقطعها في كل سنة غير قيد قوله ( وإن من وجه الأرض لا ) أي لا تدخل لأنها تكون حينئذ كالثمرة كما يعلم مما نذكره قريبا قوله ( وتمامه في شرح الوهبانية ) حاصله أنه في الواقعات صرح بأن القصب لا يدخل بلا شرط لأنه ما يقطع فكان بمنزلة الثمرة وأخد الطرسوسي من التعليل بالقطع أن الحور ونحوه مما يقطع في أوقات معروفة لا يدخل ونازعه تلميذه ابن وهبان بأن القصب يقطع في كل سنة فكان كالثمرة بخلاف خشب الحور فلا وجه للإلحاق ا ه لكن في الواقعات أيضا لو فيها أشجار تقطع في كل ثلاث سنين فلو تقطع من الأصل تدخل ولو من وجه الأرض فلا لأنها بمنزلة الثمرة قال ابن الشحنة فيه إشارة إلى أن العلة كونه يباع شجرا بأصله فلا يكون كالثمرة بخلاف المقطوع من وجه الأرض مع بقاء أصله لأنه كالثمرة ا ه قلت والحاصل أن الشجر الموضوع للقرار وهو الذي يقصد للثمر يدخل إلا إذا يبس وصار حطبا كما مر أما غير المثمر المعد للقطع فإن لم يكن له نهاية معلومة فلا يدخل أيضا بخلاف ما أعد للقطع في زمن خاص كأيام الربيع أو في كل ثلاث سنين فهو على التفصيل المذكور ولا يخفى أن الحور بالمهملتين ليس لقطعه نهاية معلومة والله سبحانه وتعالى أعلم هذا واعلم أنه نقل في البحر وكذا في شرح الوهبانية عن الخانية أنه لو باع أرضا فيها رطية أو زعفران أو خلاف يقلع في كل ثلاث سنين أو رياحين أو بقول قال الفضلي ما على وجه الأرض بمنزلة الثمر لا يدخل بلا شرط وما في الأرض من أصولها يدخل لأن أصولها للبقاء بمنزلة البناء وكذا لو كان فيها قصب أو حشيش أو حطب نابت يدخل أصوله لا ما على وجه الأرض
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وعليه فما في الزيلعي من قوله لو وجد بالجارية عيبا كان له أن يردها بدون تلك الثياب فمعناه كما في البحر إذا هلكت وإلا لزم حصولها للمشتري بلا مقابل وهو لا يجوز قوله ( أو قبضها ) أي المشتري وسكت أي البائع لأنه كالتسليم منح عن الصيرفية وفي التاترخانية فأما سلم البائع الحلى لها فهو لها وإن سكت عن طلبه وهو يراه فهو كما لو سلم لها وفيها عن المحيط باع عبدا معه مال فإن سكت عن ذكر المال جاز البيع والمال للبائع هو الصحيح ولو باعه مع ماله وسمى مقداره فإن كان الثمن من جنسه لا بد أن يكون الثمن أزيد من مال العبد ليكون بإزاء مال العبد قدره من الثمن والباقي بإزاء العبد وتمامه فيها قوله ( ويدخل الشجر الخ ) قال في المحيط كل ماله ساق ولا يقطع أصله كان شجرا يدخل تحت بيع الأرض بلا ذكر وما لم يكن بهذه الصفة لا يدخل بلا ذكر لأنه بمنزلة الثمرة ا ه عن الهندية قوله ( قيد للمسألتين ) الأولى البناء وما عطف عليه والثانية الشجر ط قوله ( مثمرة كانت أو لا الخ ) لأن محمدا لم يفصل بينهما ولا بين الصغيرة والكبيرة فكان الحق دخول الكل خلافا لمن قال إن غير المثمرة لا تدخل إلا بالذكر لأنها لا تغرس للقرار بل للقطع إذا كبر خشبها فصارت كالزرع ولمن قال إن الصغيرة لا تدخل فتح وفي التتارخانية عن المحيط إن هذا أصح أي عدم التفصيل ا ه قلت لكن في الذخيرة إن العرائس والأشجار والأبنية تدخل لأنها ليس بنهايتها مدة معلومة فتكون للتأبيد فتتبع الأرض بخلاف الزرع والثمر لأن لقطعها غاية معلومة فكانت كالمقطوع ا ه ملخصا ومقتضاه أن غير المثمر المعد للقطع كالزرع إلا أن يقال إنه ليس له نهاية معلومة قوله ( لأنها على شرف القلع ) فهي كحطب موضوع فيها فتح قوله ( كالبناء ) أشار بذكره إلى أن العلة في دخول الشجر هي العلة في دخول البناء وهي أنهما وضعا للقرار ط قوله ( فلو فيها صغار الخ ) نقله في الفتح عن الخانية ويأتي قريبا ما يفيد أن صغرها وقطعها في كل سنة غير قيد قوله ( وإن من وجه الأرض لا ) أي لا تدخل لأنها تكون حينئذ كالثمرة كما يعلم مما نذكره قريبا قوله ( وتمامه في شرح الوهبانية ) حاصله أنه في الواقعات صرح بأن القصب لا يدخل بلا شرط لأنه ما يقطع فكان بمنزلة الثمرة وأخد الطرسوسي من التعليل بالقطع أن الحور ونحوه مما يقطع في أوقات معروفة لا يدخل ونازعه تلميذه ابن وهبان بأن القصب يقطع في كل سنة فكان كالثمرة بخلاف خشب الحور فلا وجه للإلحاق ا ه لكن في الواقعات أيضا لو فيها أشجار تقطع في كل ثلاث سنين فلو تقطع من الأصل تدخل ولو من وجه الأرض فلا لأنها بمنزلة الثمرة قال ابن الشحنة فيه إشارة إلى أن العلة كونه يباع شجرا بأصله فلا يكون كالثمرة بخلاف المقطوع من وجه الأرض مع بقاء أصله لأنه كالثمرة ا ه قلت والحاصل أن الشجر الموضوع للقرار وهو الذي يقصد للثمر يدخل إلا إذا يبس وصار حطبا كما مر أما غير المثمر المعد للقطع فإن لم يكن له نهاية معلومة فلا يدخل أيضا بخلاف ما أعد للقطع في زمن خاص كأيام الربيع أو في كل ثلاث سنين فهو على التفصيل المذكور ولا يخفى أن الحور بالمهملتين ليس لقطعه نهاية معلومة والله سبحانه وتعالى أعلم هذا واعلم أنه نقل في البحر وكذا في شرح الوهبانية عن الخانية أنه لو باع أرضا فيها رطية أو زعفران أو خلاف يقلع في كل ثلاث سنين أو رياحين أو بقول قال الفضلي ما على وجه الأرض بمنزلة الثمر لا يدخل بلا شرط وما في الأرض من أصولها يدخل لأن أصولها للبقاء بمنزلة البناء وكذا لو كان فيها قصب أو حشيش أو حطب نابت يدخل أصوله لا ما على وجه الأرض
حصہ V04/P550–V04/P551İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P550–V04/P551)
Orijinal Metin (AR)واختلفوا في قوائم الخلاف والصحيح أنها لا تدخل ا ه وفي شرح الوهبانية إن هذا التفصيل أنسب لمقتضى قواعدهم ا ه قوله ( دخل الوثائل الخ ) الوثل بالتحريك الحبل من الليف والوثيل نبت كذا في جامع اللغة ا ه ح وهو المنقول عن القنية وفي نسخة الوتائر وهو جمع وتيرة وهي ما يوتر بالأعمدة من البيت كالوترة محركة كذا في القاموس ثم قال وترها يترها علق عليها ا ه فالمراد ما يعلق عليه الكرم والذي وقع فيما رأيته من نسخ المنح يدخل الوتائر المشدودة على الأوتار المنصوبة في الأرض ا ه ط قلت والذي رأيته في الشرح وكذا في المنح الوتائد المشدودة على الأوتاد الخ بالدال المهملة في الموضعين تأمل قوله ( وكذا الأعمدة المدفونة في الأرض ) قال في المنح تقييده بالمدفونة يفيد أن الملقاة على الأرض لا تدخل لأنها بمنزلة الحطب الموضوع في الكرم وصارت المسألة واقعة الفتوى فيفتى بالدخول في المبيع وإن كانت مدفونة وهي المسماة في ديارنا ببرابير الكرم ا ه مطلب كل ما دخل تبعا لا يقابله شيء من الثمن قوله ( وفي النهر الخ ) قال فيه ولذا قال في القنية اشترى دارا فذهب بناؤها لم يسقط شيء من الثمن وإن استحق أخذ الدار بالحصة ومنهم من سوى بينهما ا ه ونحو ذلك ثياب الجارية كما سلف ط وفي الكافي رجل له أرض بيضاء ولآخر فيها نخل فباعهما رب الأرض بإذن الآخر بألف وقيمة كل واحد خمسمائة فالثمن بينهما نصفان فإن هلك النخل قبل القبض بآفة سماوية خير المشتري بين الترك وأخذ الأرض بكل الثمن لأن النخل كالوصف والثمن بمقابلة الأصل لا الوصف فلذا لا يسقط شيء من الثمن ا ه وقيده في البحر بما إذا لم يفصل ثمن كل فلو فصل سقط قسط النخل بهلاكها كما في تلخيص الجامع تنبيه في حاشية السيد أبي السعود استفيد من كلامهم أنه إذا كان لباب الدار المبيعة كيلون من فضة لا يشترط أن ينقد من الثمن ما يقابله قبل الافتراق لدخوله في البيع تبعا ولا يشكل بما سيأتي في الصرف من مسألة الأمة مع الطوق والسيف المحلى لأن دخول الطوق والحلية في البيع لم يكن على وجه التبعية لكون الطوق غير متصل بالأمة والحلية وإن اتصلت بالسيف إلا أن السيف اسم للحلية أيضا كما سيأتي في الصرف فكانت من مسمى السيف إذا علم هذا ظهر أنه في بيع الشاش ونحوه إذا كان فيه علم لا يشترط نقد ما قابل العلم من الثمن قبل الافتراق خلافا لمن توهم ذلك من بعض أهل العصر لأن العلم لم يكن من مسمى المبيع فكان دخوله على وجه التبعية فلا يقابله حصة من الثمن ا ه قلت وما ذكره في الكيلون غير مسلم وسنذكر تحرير المسألة في باب الصرف إن شاء الله تعالى قوله ( ولا يدخل الزرع الخ ) إطلاقه يعم إذا ما إذا لم ينبت لأنه حينئذ يمكن أخذه بالغربال وما إذا عفن واختار الفضلي وتبعه في الذخيرة أنه حينئذ يكون للمشتري لأنه لا يجوز بيعه على الإفراد وبالإطلاق أخذ أبو الليث نهر وقال في الفتح واختار الفقيه أبو الليث أنه لا يدخل بكل حال كما هو إطلاق المصنف ا ه قوله ( إلا إذا نبت ولا قيمة له ) ذكر في الهداية قولين في هذه المسألة بلا ترجيح وذكر في التجنيس أن الصواب الدخول كما نص عليه القدوري والإسبيجابي والخلاف مبني على الاختلاف في جواز بيعه قبل أن تناله المشافر والمناجل قال في الفتح يعني أن من قال لا يجوز بيعه قال يدخل ومن قال يجوز قال لا يدخل ولا يخفى أن كلا من الاختلافين مبني على سقوط تقومه وعدمه فإن القبول بعدم جواز بيعه وبعدم دخوله في البيع كلاهما مبني على سقوط تقومه والأوجه جواز بيعه على رجاء تركه كما يجوز بيع الجحش كما ولد رجاء حياته فينتفع به في ثاني الحال ا ه ما في الفتح
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)واختلفوا في قوائم الخلاف والصحيح أنها لا تدخل ا ه وفي شرح الوهبانية إن هذا التفصيل أنسب لمقتضى قواعدهم ا ه قوله ( دخل الوثائل الخ ) الوثل بالتحريك الحبل من الليف والوثيل نبت كذا في جامع اللغة ا ه ح وهو المنقول عن القنية وفي نسخة الوتائر وهو جمع وتيرة وهي ما يوتر بالأعمدة من البيت كالوترة محركة كذا في القاموس ثم قال وترها يترها علق عليها ا ه فالمراد ما يعلق عليه الكرم والذي وقع فيما رأيته من نسخ المنح يدخل الوتائر المشدودة على الأوتار المنصوبة في الأرض ا ه ط قلت والذي رأيته في الشرح وكذا في المنح الوتائد المشدودة على الأوتاد الخ بالدال المهملة في الموضعين تأمل قوله ( وكذا الأعمدة المدفونة في الأرض ) قال في المنح تقييده بالمدفونة يفيد أن الملقاة على الأرض لا تدخل لأنها بمنزلة الحطب الموضوع في الكرم وصارت المسألة واقعة الفتوى فيفتى بالدخول في المبيع وإن كانت مدفونة وهي المسماة في ديارنا ببرابير الكرم ا ه مطلب كل ما دخل تبعا لا يقابله شيء من الثمن قوله ( وفي النهر الخ ) قال فيه ولذا قال في القنية اشترى دارا فذهب بناؤها لم يسقط شيء من الثمن وإن استحق أخذ الدار بالحصة ومنهم من سوى بينهما ا ه ونحو ذلك ثياب الجارية كما سلف ط وفي الكافي رجل له أرض بيضاء ولآخر فيها نخل فباعهما رب الأرض بإذن الآخر بألف وقيمة كل واحد خمسمائة فالثمن بينهما نصفان فإن هلك النخل قبل القبض بآفة سماوية خير المشتري بين الترك وأخذ الأرض بكل الثمن لأن النخل كالوصف والثمن بمقابلة الأصل لا الوصف فلذا لا يسقط شيء من الثمن ا ه وقيده في البحر بما إذا لم يفصل ثمن كل فلو فصل سقط قسط النخل بهلاكها كما في تلخيص الجامع تنبيه في حاشية السيد أبي السعود استفيد من كلامهم أنه إذا كان لباب الدار المبيعة كيلون من فضة لا يشترط أن ينقد من الثمن ما يقابله قبل الافتراق لدخوله في البيع تبعا ولا يشكل بما سيأتي في الصرف من مسألة الأمة مع الطوق والسيف المحلى لأن دخول الطوق والحلية في البيع لم يكن على وجه التبعية لكون الطوق غير متصل بالأمة والحلية وإن اتصلت بالسيف إلا أن السيف اسم للحلية أيضا كما سيأتي في الصرف فكانت من مسمى السيف إذا علم هذا ظهر أنه في بيع الشاش ونحوه إذا كان فيه علم لا يشترط نقد ما قابل العلم من الثمن قبل الافتراق خلافا لمن توهم ذلك من بعض أهل العصر لأن العلم لم يكن من مسمى المبيع فكان دخوله على وجه التبعية فلا يقابله حصة من الثمن ا ه قلت وما ذكره في الكيلون غير مسلم وسنذكر تحرير المسألة في باب الصرف إن شاء الله تعالى قوله ( ولا يدخل الزرع الخ ) إطلاقه يعم إذا ما إذا لم ينبت لأنه حينئذ يمكن أخذه بالغربال وما إذا عفن واختار الفضلي وتبعه في الذخيرة أنه حينئذ يكون للمشتري لأنه لا يجوز بيعه على الإفراد وبالإطلاق أخذ أبو الليث نهر وقال في الفتح واختار الفقيه أبو الليث أنه لا يدخل بكل حال كما هو إطلاق المصنف ا ه قوله ( إلا إذا نبت ولا قيمة له ) ذكر في الهداية قولين في هذه المسألة بلا ترجيح وذكر في التجنيس أن الصواب الدخول كما نص عليه القدوري والإسبيجابي والخلاف مبني على الاختلاف في جواز بيعه قبل أن تناله المشافر والمناجل قال في الفتح يعني أن من قال لا يجوز بيعه قال يدخل ومن قال يجوز قال لا يدخل ولا يخفى أن كلا من الاختلافين مبني على سقوط تقومه وعدمه فإن القبول بعدم جواز بيعه وبعدم دخوله في البيع كلاهما مبني على سقوط تقومه والأوجه جواز بيعه على رجاء تركه كما يجوز بيع الجحش كما ولد رجاء حياته فينتفع به في ثاني الحال ا ه ما في الفتح
حصہ V04/P551–V04/P553İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P551–V04/P553)
Orijinal Metin (AR)وظاهره اختيار عدم الدخول لاختياره جواز بيعه وبه صرح في السراج حيث قال لو باعه بعدما نبت ولم تنله المشافر والمناجل ففيه روايتان والصحيح أنه لا يدخل إلا بالتسمية ومنشأ الخلاف هل يجوز بيعه أو لا الصحيح الجواز ا ه والحاصل أن الصور أربع لأنه إما أن يكون بعد النبات أو قبله وعلى كل إما أن يكون له قيمة أو لا ولا يدخل في الكل لكن وقع الخلاف فيما ليس له قيمة قبل النبات أو بعده ففي الثانية الأصح الدخول كما ذكره الشارح بل علمت أنه الصواب وظاهر الفتح اختيار عدمه وبه صرح في السراج وكذا في الأولى اختلف الترجيح فاختار الفضلي الدخول واختار أبو الليث عدمه كما قدمناه عن النهر والفتح واقتصار الشارح على استثناء الثانية فقد يفيد ترجيح ما اختاره أبو الليث في الأولى لكن قدمنا عن الفتح أن اختيار أبي الليث إنه لا يدخل بكل حال كما هو إطلاق المصنف يعني صاحب الهداية وظاهره عدم الدخول في الصور الأربع وقد وقع في البحر ههنا خلل في فهم كلام السراج المتقدم وفي بيان الخلاف في الصور المذكورة والصواب ما ذكرناه كما أوضحته فيما علقته فافهم تنبيه قيد بالبيع لأنه في رهن الأرض يدخل الشجر والثمر والزرع وفي وقفها يدخل البناء والشجر لا الزرع وكذا لو أقر بأرض عليها زرع أو شجر دخل ولا يدخل الزرع في إقالة الأرض وتمامه في البحر قوله ( ولا الثمر في بيع الشجر ) الثمر بمثلثة الحمل الذي تخرجه الشجرة وإن لم يؤكل فيقال ثمر الأراك والعوسج والعنب مصباح وفي الفتح ويدخل في الثمرة الورد والياسمين ونحوهما من المشمومات نهر وشمل ما إذا بيع الشجر مع الأرض أو وحده كان له قيمة أو لا بحر قوله ( ليفيد أنه لا فرق ) أي بين أن يسمى الزرع والثمر بأن يقول بعتك الأرض وزرعها أو بزرعها أو الشجر وثمره أو معه أو به وبين أن يخرجه مخرج الشرط فيقول بعتك الأرض على أن يكون زرعها لك أو بعتك الشجر على أن يكون الثمر لك كذا في المنح ا ه ح ومثله في البحر مطلب المجتهد إذا ستدل بحديث كان تصحيحا له قوله ( وخصه بالثمر خص ذكر الشرط بمسألة الثمر دون مسألة الزرع مع إمكان العكس اتباعا للحديث المذكور الذي استدل به الإمام محمد على أنه لا فرق بين كون الثمر مؤبرا أو لا التأبير التلقيح وهو أن يشق الكم وبذر فيه من طلع النخل ليصلح إناثها والكم بالكسر وعاء الطلع وأما حديث الكتب الستة من باع نخلا مؤبرا فلثمرة للبائع إلا أن يشترط لمبتاع فلا يعارضه لأن مفهوم الصفة غير معتبر عندنا وما قيل من أن الحديث الأول غريب ففيه أن المجتهد إذا استدل بحديث كان تصحيحا له كما في التحرير وغيره نعم يرد ما في الفتح أم حمل المطلق على المقيد هنا واجب لأنه في حادثة واحدة في حكم واحد ثم أجاب عنه بأنهم قاسوا الثمر على الزرع كما قال في الهداية إنه متصل للقطع لا للبقاء وهو قياس صحيح وهم يقدمون القياس على المفهوم إذا تعارضا مطلب في حمل المطلق على المقيد واعترض في البحر قوله إن حمل المطلق على المقيد واجب الخ بأنه ضعيف لما في النهاية من أن الأصح أنه لا يجوز لا في حادثة ولا في حادثتين حتى جوز أبو حنيفة التيمم بجميع أجزاء الأرض بحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ولم يحمل هذا المطلق على المقيد وهو حديث التراب طهور ا ه أقول أجبت عنه فيما علقته على البحر بأن المقيد هنا لا ينفي الحكم عما عداه لأن التراب لقب ومفهوم اللقب غير معتبر إلا عند فرقة شاذة ممن اعتبر المفاهيم فليس مما يجب فيه الحمل فلا دلالة في ذلك على أنه لا يحمل في حادثة عندنا كيف وحمل المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم والحادثة مشهور عندنا مصرح به في متن المنار والتوضيح والتلويح وغيرها فما استند إليه من كلام النهاية غير مسلم فافهم
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وظاهره اختيار عدم الدخول لاختياره جواز بيعه وبه صرح في السراج حيث قال لو باعه بعدما نبت ولم تنله المشافر والمناجل ففيه روايتان والصحيح أنه لا يدخل إلا بالتسمية ومنشأ الخلاف هل يجوز بيعه أو لا الصحيح الجواز ا ه والحاصل أن الصور أربع لأنه إما أن يكون بعد النبات أو قبله وعلى كل إما أن يكون له قيمة أو لا ولا يدخل في الكل لكن وقع الخلاف فيما ليس له قيمة قبل النبات أو بعده ففي الثانية الأصح الدخول كما ذكره الشارح بل علمت أنه الصواب وظاهر الفتح اختيار عدمه وبه صرح في السراج وكذا في الأولى اختلف الترجيح فاختار الفضلي الدخول واختار أبو الليث عدمه كما قدمناه عن النهر والفتح واقتصار الشارح على استثناء الثانية فقد يفيد ترجيح ما اختاره أبو الليث في الأولى لكن قدمنا عن الفتح أن اختيار أبي الليث إنه لا يدخل بكل حال كما هو إطلاق المصنف يعني صاحب الهداية وظاهره عدم الدخول في الصور الأربع وقد وقع في البحر ههنا خلل في فهم كلام السراج المتقدم وفي بيان الخلاف في الصور المذكورة والصواب ما ذكرناه كما أوضحته فيما علقته فافهم تنبيه قيد بالبيع لأنه في رهن الأرض يدخل الشجر والثمر والزرع وفي وقفها يدخل البناء والشجر لا الزرع وكذا لو أقر بأرض عليها زرع أو شجر دخل ولا يدخل الزرع في إقالة الأرض وتمامه في البحر قوله ( ولا الثمر في بيع الشجر ) الثمر بمثلثة الحمل الذي تخرجه الشجرة وإن لم يؤكل فيقال ثمر الأراك والعوسج والعنب مصباح وفي الفتح ويدخل في الثمرة الورد والياسمين ونحوهما من المشمومات نهر وشمل ما إذا بيع الشجر مع الأرض أو وحده كان له قيمة أو لا بحر قوله ( ليفيد أنه لا فرق ) أي بين أن يسمى الزرع والثمر بأن يقول بعتك الأرض وزرعها أو بزرعها أو الشجر وثمره أو معه أو به وبين أن يخرجه مخرج الشرط فيقول بعتك الأرض على أن يكون زرعها لك أو بعتك الشجر على أن يكون الثمر لك كذا في المنح ا ه ح ومثله في البحر مطلب المجتهد إذا ستدل بحديث كان تصحيحا له قوله ( وخصه بالثمر خص ذكر الشرط بمسألة الثمر دون مسألة الزرع مع إمكان العكس اتباعا للحديث المذكور الذي استدل به الإمام محمد على أنه لا فرق بين كون الثمر مؤبرا أو لا التأبير التلقيح وهو أن يشق الكم وبذر فيه من طلع النخل ليصلح إناثها والكم بالكسر وعاء الطلع وأما حديث الكتب الستة من باع نخلا مؤبرا فلثمرة للبائع إلا أن يشترط لمبتاع فلا يعارضه لأن مفهوم الصفة غير معتبر عندنا وما قيل من أن الحديث الأول غريب ففيه أن المجتهد إذا استدل بحديث كان تصحيحا له كما في التحرير وغيره نعم يرد ما في الفتح أم حمل المطلق على المقيد هنا واجب لأنه في حادثة واحدة في حكم واحد ثم أجاب عنه بأنهم قاسوا الثمر على الزرع كما قال في الهداية إنه متصل للقطع لا للبقاء وهو قياس صحيح وهم يقدمون القياس على المفهوم إذا تعارضا مطلب في حمل المطلق على المقيد واعترض في البحر قوله إن حمل المطلق على المقيد واجب الخ بأنه ضعيف لما في النهاية من أن الأصح أنه لا يجوز لا في حادثة ولا في حادثتين حتى جوز أبو حنيفة التيمم بجميع أجزاء الأرض بحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ولم يحمل هذا المطلق على المقيد وهو حديث التراب طهور ا ه أقول أجبت عنه فيما علقته على البحر بأن المقيد هنا لا ينفي الحكم عما عداه لأن التراب لقب ومفهوم اللقب غير معتبر إلا عند فرقة شاذة ممن اعتبر المفاهيم فليس مما يجب فيه الحمل فلا دلالة في ذلك على أنه لا يحمل في حادثة عندنا كيف وحمل المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم والحادثة مشهور عندنا مصرح به في متن المنار والتوضيح والتلويح وغيرها فما استند إليه من كلام النهاية غير مسلم فافهم
حصہ V04/P553–V04/P554İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P553–V04/P554)
Orijinal Metin (AR)قوله ( ويؤمر البائع بقطعهما ) أي فيما إذا باع أرضا فيها زرع لم يسمه أو شجرا عليه ثم لم يشترطه حتى بقي الزرع والثمر على ملك البائع قوله ( الزرع والثمر ) بدل من ضمير التثنية وقوله الأرض والشجر بدل من المبيع قوله ( عند وجوب تسليمهما ) أي تسليم الأرض والشجر وذلك عند نقد المشتري الثمن قوله ( لم يؤمر به ) أي بالقطع لعدم وجوب التسليم قوله ( وإن لم يظهر صلاحه ) الأولى صلاحهما أي الزرع والثمر وهو المناسب لقوله بقطعهما قوله ( لأن ملك المشتري مشغول الخ ) علة لقوله ويأمر البائع بقطعهما الخ وفي النهر عن جامع الفصولين باع شجرا عليه ثمر أو كرما عليه عنب لا يدخل الثمر فلو استأجر الشجرة من المشتري ليترك عليه الثمر لم يجز ولكن يعار إلى الإدراك فلو أبى المشتري يخير البائع إن شاء أبطل البيع أو قطع الثمر ا ه وسيذكره الشارح آخر الباب فتأمله مع قول المتون ويؤمر البائع بالقطع فإنه ينافي التخيير المذكور ولعله قول آخر فليحرر قوله ( وما في الفصولين ) أي جامع الفصولين لابن قاضي سماوة جمع فيه بين فصولي العمادي والأستروشني ط قوله ( محمول على ما إذا رضي المشتري ) أي رضي بإبقاء الزرع بأجر مثل الأرض وإلا أمر البائع بالقلع توفيقا بين كلامهم وأما إذا نقضت المدة في الأجارة فللمستأجر أن يبقى الزرع بأجر المثل إلى انتهائه لأنها للانتفاع وذكل بالترك دون القلع بخلاف الشراء لأنه لملك الرقبة فلا يراعي فيه إمكان الانتفاع بحر مطلب في بيع الثمر والزرع والشجر مقصودا قوله ( ومن باع ثمرة بارزة ) لم فرغ من بيع الثمر تبعا للشجر شرع في بيعه مقصودا ولم يذكر حكم بيع الزرع والشجر مقصودا قال في الدرر لا يصح بيع الزرع قبل صيرورته بقلا لأنه ليس بمنتفع به وتابع للأرض فيكون كالوصف فلا يجوز إيراد العقد عليه بانفراده وإن باع على أن يتركه حتى يدرك لم يجز وكذا الرطبة والبقول ويجوز بيع حصته من شريكه مطلقا أي سواء بلغ أوان الحصاد أو لا ومن غيره بغير إذنه إن لم يفسخ إلى الحصاد فإنه حينئذ ينقلب إلى الجواز كما إذا باع الجذع في السقف ولم يفسخ البيع حتى أخرجه وسلمه ا ه ويأتي في المتن بيع البر في سنبله وفي البحر عن الظهيرية اشترى شجرة للقلع يؤمر بقلعها بعروقها وليس له حفر الأرض إلى انتهاء العروق بل يقلعها على العادة إلا أن شرط البائع القطع على وجه الأرض أو يكون في القلع من الأصل مضرة للبائع ككونها بقرب حائط أو بئر فيقطعها على وجه الأرض فإن قطعها أو قلعها فنبت مكانها أخرى فالنبات للبائع إلا إذا قطع من أعلاها فهي للمشتري سراج ولو اشترى نخلة ولم يبين أنها للقلع أو للقرار قال أبو يوسف لا يملك أرضها وأدخل محمد ما تحتها وهو المختار وإن اشتراها للقطع لا تدخل الأرض اتفاقا وإن للقرار تدخل إتفاقا وإن باع نصيبا له من شجرة بلا إذن الشريك جاز إن بلغت أوان قطعها وإلا فلا ا ه وقدمنا في الشركة حكم بيع الحصة الشائعة من ثمر أو زرع أو شجر مفصلا موضحا فراجعه قوله ( أما قبل الظهور ) أشار إلى أن البروز بمعنى الظهور والمراد به انفراك الزهر عنها وانعقادها ثمرة وإن صغرت قوله ( ظهر صلاحها أو لا ) قال في الفتح لا خلاف في عدم جواز بيع الثمار قبل أن تظهر ولا في عدم جوازه بعد الظهور قبل بدو الصلاح بشرط الترك ولا في جوازه قبل بدو الصلاح بشرط القطع فيما ينتفع به ولا في الجواز بعد بدو الصلاح ولكن بدو الصلاح عندنا أن تؤمن العاهة والفساد
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( ويؤمر البائع بقطعهما ) أي فيما إذا باع أرضا فيها زرع لم يسمه أو شجرا عليه ثم لم يشترطه حتى بقي الزرع والثمر على ملك البائع قوله ( الزرع والثمر ) بدل من ضمير التثنية وقوله الأرض والشجر بدل من المبيع قوله ( عند وجوب تسليمهما ) أي تسليم الأرض والشجر وذلك عند نقد المشتري الثمن قوله ( لم يؤمر به ) أي بالقطع لعدم وجوب التسليم قوله ( وإن لم يظهر صلاحه ) الأولى صلاحهما أي الزرع والثمر وهو المناسب لقوله بقطعهما قوله ( لأن ملك المشتري مشغول الخ ) علة لقوله ويأمر البائع بقطعهما الخ وفي النهر عن جامع الفصولين باع شجرا عليه ثمر أو كرما عليه عنب لا يدخل الثمر فلو استأجر الشجرة من المشتري ليترك عليه الثمر لم يجز ولكن يعار إلى الإدراك فلو أبى المشتري يخير البائع إن شاء أبطل البيع أو قطع الثمر ا ه وسيذكره الشارح آخر الباب فتأمله مع قول المتون ويؤمر البائع بالقطع فإنه ينافي التخيير المذكور ولعله قول آخر فليحرر قوله ( وما في الفصولين ) أي جامع الفصولين لابن قاضي سماوة جمع فيه بين فصولي العمادي والأستروشني ط قوله ( محمول على ما إذا رضي المشتري ) أي رضي بإبقاء الزرع بأجر مثل الأرض وإلا أمر البائع بالقلع توفيقا بين كلامهم وأما إذا نقضت المدة في الأجارة فللمستأجر أن يبقى الزرع بأجر المثل إلى انتهائه لأنها للانتفاع وذكل بالترك دون القلع بخلاف الشراء لأنه لملك الرقبة فلا يراعي فيه إمكان الانتفاع بحر مطلب في بيع الثمر والزرع والشجر مقصودا قوله ( ومن باع ثمرة بارزة ) لم فرغ من بيع الثمر تبعا للشجر شرع في بيعه مقصودا ولم يذكر حكم بيع الزرع والشجر مقصودا قال في الدرر لا يصح بيع الزرع قبل صيرورته بقلا لأنه ليس بمنتفع به وتابع للأرض فيكون كالوصف فلا يجوز إيراد العقد عليه بانفراده وإن باع على أن يتركه حتى يدرك لم يجز وكذا الرطبة والبقول ويجوز بيع حصته من شريكه مطلقا أي سواء بلغ أوان الحصاد أو لا ومن غيره بغير إذنه إن لم يفسخ إلى الحصاد فإنه حينئذ ينقلب إلى الجواز كما إذا باع الجذع في السقف ولم يفسخ البيع حتى أخرجه وسلمه ا ه ويأتي في المتن بيع البر في سنبله وفي البحر عن الظهيرية اشترى شجرة للقلع يؤمر بقلعها بعروقها وليس له حفر الأرض إلى انتهاء العروق بل يقلعها على العادة إلا أن شرط البائع القطع على وجه الأرض أو يكون في القلع من الأصل مضرة للبائع ككونها بقرب حائط أو بئر فيقطعها على وجه الأرض فإن قطعها أو قلعها فنبت مكانها أخرى فالنبات للبائع إلا إذا قطع من أعلاها فهي للمشتري سراج ولو اشترى نخلة ولم يبين أنها للقلع أو للقرار قال أبو يوسف لا يملك أرضها وأدخل محمد ما تحتها وهو المختار وإن اشتراها للقطع لا تدخل الأرض اتفاقا وإن للقرار تدخل إتفاقا وإن باع نصيبا له من شجرة بلا إذن الشريك جاز إن بلغت أوان قطعها وإلا فلا ا ه وقدمنا في الشركة حكم بيع الحصة الشائعة من ثمر أو زرع أو شجر مفصلا موضحا فراجعه قوله ( أما قبل الظهور ) أشار إلى أن البروز بمعنى الظهور والمراد به انفراك الزهر عنها وانعقادها ثمرة وإن صغرت قوله ( ظهر صلاحها أو لا ) قال في الفتح لا خلاف في عدم جواز بيع الثمار قبل أن تظهر ولا في عدم جوازه بعد الظهور قبل بدو الصلاح بشرط الترك ولا في جوازه قبل بدو الصلاح بشرط القطع فيما ينتفع به ولا في الجواز بعد بدو الصلاح ولكن بدو الصلاح عندنا أن تؤمن العاهة والفساد
حصہ V04/P554–V04/P555İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P554–V04/P555)
Orijinal Metin (AR)وعند الشافعي هو ظهور النضج وبدو الحلاوة والخلاف إنما هو في بيعها قبل بدو الصلاح على الخلاف في معناه لا بشرط القطع فعند الشافعي ومالك وأحمد لا يجوز وعندنا إن كان بحال لا ينتفع به في الأكل ولا في علف الدواب فيه خلاف بين المشايخ قيل لا يجوز ونسبه قاضيخان لعامة مشايخنا والصحيح أنه يجوز لأنه مال منتفع به في ثاني الحال إن لم يكن منتفعا به في الحال والحيلة في جوازه باتفاق المشايخ أن يبيع الكمثري أول ما تخرج مع أوراق الشجر فيجوز فيها تبعا للأوراق كأنه ورق كله وإن كان بحيث ينتفع به ولو علفا للدواب فالبيع جائز باتفاق أهل المذهب إذا باع بشرط القطع أو مطلقا ا ه قوله ( لا يصح في ظاهر المذهب ) قال في الفتح ولو اشتراها مطلقا أي بلا شرط قطع أو ترك فأثمرت ثمرا آخر قبل القبض فسد البيع لأنه لا يمكنه تسليم المبيع لتعذر التمييز فأشبه هلاكه قبل التسليم ولو أثمرت بعد القبض يشتركان فيه للاختلاط والقول قول المشتري في مقداره مع يمينه لأنه في يده وكذا في بيع الباذنجان والبطيخ إذا حدث بعد القبض خروج بعضها اشتركا كما ذكرنا ا ه ومقتضاه أنها لو أثمرت بعد القبض يصح في البيع في الموجود وقت البيع فإطلاق المصنف تبعا للزيلعي محمول على ما إذا باع الموجود والمعدوم كما يفيده ما يأتي عن الحلواني وما ذكره في الفتح من التفصيل محمول على ما إذا باع الموجود فقط وعلى هذا فقول الفتح عقب ما قدمناه عنه وكان الحلواني يفتي بجوازه في الكل الخ لا يناسب التفصيل الذي ذكره لأنه لا وجه لجواز البيع في الكل إذا وقع البيع على الموجود فقط فاغتنم هذا التحرير قوله ( وأفتى الحلواني بالجواز ) وزعم أنه مروي عن أصحابنا وكذا حكي عن الإمام الفضلي وقال استحسن فيه لتعامل الناس وفي نزع الناس عن عادتهم حرج قال في الفتح وقد رأيت رواية في نحو هذا عن محمد في بيع الورد على الأشجار فإن الورد متلاحق وجوز البيع في الكل وهو قول مالك ا ه قال الزيلعي وقال شمس الأئمة السرخسي والأصح أنه لا يجوز لأن المصير إلى مثل هذه الطريقة عند تحقق الضرورة ولا ضرورة هنا لأنه يمكنه أن يبيع الأصول على ما بينا أو يشتري الموجود ببعض الثمن ويؤخر العقد في الباقي إلى وقت وجوده أو يشتري الموجود بجميع الثمن ويبيح له الانتفاع بما يحدث منه فيحصل مقصودهما بهذا الطريق فلا ضرورة إلى تجويز العقد في المعدوم مصادما للنص وهو ما روى أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلما ه قلت لكن لا يخفى تحقق الضرورة في زماننا ولا سيما في مثل دمشق الشام كثيرة الأشجار والثمار فإنه لغلبة الجهل على الناس لا يمكن إلزامهم بالتخلص بأحد الطرق المذكورة وإن أمكن ذلك بالنسبة إلى بعض أفراد الناس لا يمكن بالنسبة إلى عامتهم وفي نزعهم عن عادتهم حرج كما علمت ويلزم تحريم أكل الثمار في هذه البلدان إذ لا تباع إلا كذلك والنبي إنما رخص في السلم للضرورة مع أنه بيع المعدوم فحيث تحققت الضرورة هنا أيضا أمكن إلحاقه بالسلم بطريق الدلالة فلم يكن مصادما للنص فلذا جعلوه من الاستحسان لأن القياس عدم الجواز وظاهر كلام الفتح الميل إلى الجواز ولذا أورد له الرواية عن محمد بل تقدم أن الحلواني رواه عن أصحابنا وما ضاق الأمر إلا اتسع ولا يخفى أن هذا مسوغ للعدول عن ظاهر الرواية كما يعلم من رسالتنا المسماة نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف فراجعها قوله ( لو الخارج أكثر ) ذكر في البحر عن الفتح أن ما نقله شمس الأئمة عن الإمام الفضلي لم يقيده عنه بكون الموجود وقت العقد أكثر بل قال عنه أجعل الموجود أصلا وما يحدث بعد ذلك تبعا قوله ( ويقطعها المشتري ) أي إذا طلب البائع تفريغ ملكه وهذا راجع لأصل المسألة
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وعند الشافعي هو ظهور النضج وبدو الحلاوة والخلاف إنما هو في بيعها قبل بدو الصلاح على الخلاف في معناه لا بشرط القطع فعند الشافعي ومالك وأحمد لا يجوز وعندنا إن كان بحال لا ينتفع به في الأكل ولا في علف الدواب فيه خلاف بين المشايخ قيل لا يجوز ونسبه قاضيخان لعامة مشايخنا والصحيح أنه يجوز لأنه مال منتفع به في ثاني الحال إن لم يكن منتفعا به في الحال والحيلة في جوازه باتفاق المشايخ أن يبيع الكمثري أول ما تخرج مع أوراق الشجر فيجوز فيها تبعا للأوراق كأنه ورق كله وإن كان بحيث ينتفع به ولو علفا للدواب فالبيع جائز باتفاق أهل المذهب إذا باع بشرط القطع أو مطلقا ا ه قوله ( لا يصح في ظاهر المذهب ) قال في الفتح ولو اشتراها مطلقا أي بلا شرط قطع أو ترك فأثمرت ثمرا آخر قبل القبض فسد البيع لأنه لا يمكنه تسليم المبيع لتعذر التمييز فأشبه هلاكه قبل التسليم ولو أثمرت بعد القبض يشتركان فيه للاختلاط والقول قول المشتري في مقداره مع يمينه لأنه في يده وكذا في بيع الباذنجان والبطيخ إذا حدث بعد القبض خروج بعضها اشتركا كما ذكرنا ا ه ومقتضاه أنها لو أثمرت بعد القبض يصح في البيع في الموجود وقت البيع فإطلاق المصنف تبعا للزيلعي محمول على ما إذا باع الموجود والمعدوم كما يفيده ما يأتي عن الحلواني وما ذكره في الفتح من التفصيل محمول على ما إذا باع الموجود فقط وعلى هذا فقول الفتح عقب ما قدمناه عنه وكان الحلواني يفتي بجوازه في الكل الخ لا يناسب التفصيل الذي ذكره لأنه لا وجه لجواز البيع في الكل إذا وقع البيع على الموجود فقط فاغتنم هذا التحرير قوله ( وأفتى الحلواني بالجواز ) وزعم أنه مروي عن أصحابنا وكذا حكي عن الإمام الفضلي وقال استحسن فيه لتعامل الناس وفي نزع الناس عن عادتهم حرج قال في الفتح وقد رأيت رواية في نحو هذا عن محمد في بيع الورد على الأشجار فإن الورد متلاحق وجوز البيع في الكل وهو قول مالك ا ه قال الزيلعي وقال شمس الأئمة السرخسي والأصح أنه لا يجوز لأن المصير إلى مثل هذه الطريقة عند تحقق الضرورة ولا ضرورة هنا لأنه يمكنه أن يبيع الأصول على ما بينا أو يشتري الموجود ببعض الثمن ويؤخر العقد في الباقي إلى وقت وجوده أو يشتري الموجود بجميع الثمن ويبيح له الانتفاع بما يحدث منه فيحصل مقصودهما بهذا الطريق فلا ضرورة إلى تجويز العقد في المعدوم مصادما للنص وهو ما روى أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلما ه قلت لكن لا يخفى تحقق الضرورة في زماننا ولا سيما في مثل دمشق الشام كثيرة الأشجار والثمار فإنه لغلبة الجهل على الناس لا يمكن إلزامهم بالتخلص بأحد الطرق المذكورة وإن أمكن ذلك بالنسبة إلى بعض أفراد الناس لا يمكن بالنسبة إلى عامتهم وفي نزعهم عن عادتهم حرج كما علمت ويلزم تحريم أكل الثمار في هذه البلدان إذ لا تباع إلا كذلك والنبي إنما رخص في السلم للضرورة مع أنه بيع المعدوم فحيث تحققت الضرورة هنا أيضا أمكن إلحاقه بالسلم بطريق الدلالة فلم يكن مصادما للنص فلذا جعلوه من الاستحسان لأن القياس عدم الجواز وظاهر كلام الفتح الميل إلى الجواز ولذا أورد له الرواية عن محمد بل تقدم أن الحلواني رواه عن أصحابنا وما ضاق الأمر إلا اتسع ولا يخفى أن هذا مسوغ للعدول عن ظاهر الرواية كما يعلم من رسالتنا المسماة نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف فراجعها قوله ( لو الخارج أكثر ) ذكر في البحر عن الفتح أن ما نقله شمس الأئمة عن الإمام الفضلي لم يقيده عنه بكون الموجود وقت العقد أكثر بل قال عنه أجعل الموجود أصلا وما يحدث بعد ذلك تبعا قوله ( ويقطعها المشتري ) أي إذا طلب البائع تفريغ ملكه وهذا راجع لأصل المسألة
حصہ V04/P555–V04/P556İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P555–V04/P556)
Orijinal Metin (AR)قوله ( جبرا عليه ) مفاده أنه لا خيار للمشتري في إبطال البيع إذ امتنع البائع عن إبقاء الثمار على الأشجار وفيه بحث لصاحب البحر والنهر سيذكره الشارح آخر الباب قوله ( فسد ) أي مطلقا كما يرشد إليه التفصيل في القول المقابل له فافهم وعلل في البحر الفساد بأنه شرط لا يقتضيه العقد وهو شغل ملك الغير قوله ( كشرط القطع على البائع ) في البحر عن الولوالجية باع عنبا جزافا وكذا الثوم في الأرض والجزر والبصل فعلى المشتري قطعه إذا خلى بينه وبين المشتري لأن القطع إنما يجب على البائع إذا وجب عليه الكيل أو الوزن ولم يجب لأنه لم يبع مكايلة ولا موازنة قوله ( وبه يفتى ) قال في الفتح ويجوز عند محمد استحسانا وهو قول الأئمة الثلاثة واختاره الطحاوي لعموم البلوى قوله ( بحر عن الأسرار ) عبارة البحر وفي الأسرار الفتوى على قول محمد وبه أخذ الطحاوي وفي المنتقى ضم إليه أبا يوسف وفي التحفة والصحيح قولهما قوله ( لكن في القهستاني عن المضمرات ) حقه أن يقول عن النهاية لأن عبارة القهستاني مع المتن وشرط تركها على الشجر والرضا به يفسد البيع عندهما وعليه الفتوى كما في النهاية ولا يفسد عند محمد إن بدا صلاح بعض وقرب صلاح الباقي وعليه الفتوى كما في المضمرات ا ه وما نقله القهستاني عن المضمرات مخالف لما في الهداية والفتح والبحر وغيرها من حكاية الخلاف في الذي تناهى صلاحه فإنه صريح في تناهي الصلاح لا في بدوه وأيضا المتبادر منه صلاح الكل تأمل قوله ( فتنبه ) أشار به إلى اختلاف التصحيح وتخيير المفتي في الإفتاء بأيهما شاء لكن حيث كان قول محمد هو الاستحسان يترجح على قولهما تأمل قوله ( قيد باشتراط الترك ) أي قيد المصنف الفساد به قوله ( مطلقا ) أي بلا شرط ترك أو قطع وظاهره ولو كان الترك متعارفا مع أنهم قالوا المعروف عرفا كالمشروط نصا ومقتضاه فساد البيع وعدم حل الزيادة تأمل قوله ( طلب به الزيادة ) هي ما زاد في ذات المبيع فلا ينافي ما قدمناه من أنه لو أثمرت ثمرا آخر فإن قبل القبض فسد البيع أو بعده يشتركان فيه لأن ذاك في الزيادة على المبيع مما لم يقع عليه البيع وهذا في زيادة ما وقع عليه البيع كما أفاده في النهر وحاصله أن المراد هنا الزيادة المتصلة لا المنفصلة قوله ( تصدق بما زاد في ذاتها ) لحصوله بجهة محظورة بحر وتعرف الزيادة بالتقويم يوم البيع والتقويم يوم الإدراك فالزيادة تفاوت ما بينهما ط عن العيني قوله ( لم يتصدق بشيء ) نعم عليه إثم غصب المنفعة فتح قوله ( بطلت الإجارة ) وإن عين المدة در منتقى فإن أصل الإجارة مقتضى القياس فيها البطلان إلا أن الشرع أجازها للحاجة فيما فيه تعامل ولا تعامل في إجارة الأشجار المجردة فلا يجوز وكذا لو استأجر أشجارا ليجفف عليها ثيابه لم يجز ذكره الكرخي فتح قوله ( لترك الزرع ) الأولى تعبير الهداية وغيرها بقوله إلى أن يدرك الزرع أي إلى وقت إدراكه بلا ذكر مدة قوله ( ولم تطب الزيادة ) أي الزيادة على الثمرة وعلى ما غرم من أجرة المثل ط عن العيني مطلب فساد المتضمن يوجب فساد المتضمن قوله ( كما حررناه في شرحه ) ونصه لفساد الإذن بفساد الإجارة وفساد المتضمن يوجب فساد المتضمن بخلاف الباطل فإنه معدوم شرعا أصلا ووصفا فلا يتضمن شيئا فكانت مباشرته عبارة عن الإذن ا ه ح
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( جبرا عليه ) مفاده أنه لا خيار للمشتري في إبطال البيع إذ امتنع البائع عن إبقاء الثمار على الأشجار وفيه بحث لصاحب البحر والنهر سيذكره الشارح آخر الباب قوله ( فسد ) أي مطلقا كما يرشد إليه التفصيل في القول المقابل له فافهم وعلل في البحر الفساد بأنه شرط لا يقتضيه العقد وهو شغل ملك الغير قوله ( كشرط القطع على البائع ) في البحر عن الولوالجية باع عنبا جزافا وكذا الثوم في الأرض والجزر والبصل فعلى المشتري قطعه إذا خلى بينه وبين المشتري لأن القطع إنما يجب على البائع إذا وجب عليه الكيل أو الوزن ولم يجب لأنه لم يبع مكايلة ولا موازنة قوله ( وبه يفتى ) قال في الفتح ويجوز عند محمد استحسانا وهو قول الأئمة الثلاثة واختاره الطحاوي لعموم البلوى قوله ( بحر عن الأسرار ) عبارة البحر وفي الأسرار الفتوى على قول محمد وبه أخذ الطحاوي وفي المنتقى ضم إليه أبا يوسف وفي التحفة والصحيح قولهما قوله ( لكن في القهستاني عن المضمرات ) حقه أن يقول عن النهاية لأن عبارة القهستاني مع المتن وشرط تركها على الشجر والرضا به يفسد البيع عندهما وعليه الفتوى كما في النهاية ولا يفسد عند محمد إن بدا صلاح بعض وقرب صلاح الباقي وعليه الفتوى كما في المضمرات ا ه وما نقله القهستاني عن المضمرات مخالف لما في الهداية والفتح والبحر وغيرها من حكاية الخلاف في الذي تناهى صلاحه فإنه صريح في تناهي الصلاح لا في بدوه وأيضا المتبادر منه صلاح الكل تأمل قوله ( فتنبه ) أشار به إلى اختلاف التصحيح وتخيير المفتي في الإفتاء بأيهما شاء لكن حيث كان قول محمد هو الاستحسان يترجح على قولهما تأمل قوله ( قيد باشتراط الترك ) أي قيد المصنف الفساد به قوله ( مطلقا ) أي بلا شرط ترك أو قطع وظاهره ولو كان الترك متعارفا مع أنهم قالوا المعروف عرفا كالمشروط نصا ومقتضاه فساد البيع وعدم حل الزيادة تأمل قوله ( طلب به الزيادة ) هي ما زاد في ذات المبيع فلا ينافي ما قدمناه من أنه لو أثمرت ثمرا آخر فإن قبل القبض فسد البيع أو بعده يشتركان فيه لأن ذاك في الزيادة على المبيع مما لم يقع عليه البيع وهذا في زيادة ما وقع عليه البيع كما أفاده في النهر وحاصله أن المراد هنا الزيادة المتصلة لا المنفصلة قوله ( تصدق بما زاد في ذاتها ) لحصوله بجهة محظورة بحر وتعرف الزيادة بالتقويم يوم البيع والتقويم يوم الإدراك فالزيادة تفاوت ما بينهما ط عن العيني قوله ( لم يتصدق بشيء ) نعم عليه إثم غصب المنفعة فتح قوله ( بطلت الإجارة ) وإن عين المدة در منتقى فإن أصل الإجارة مقتضى القياس فيها البطلان إلا أن الشرع أجازها للحاجة فيما فيه تعامل ولا تعامل في إجارة الأشجار المجردة فلا يجوز وكذا لو استأجر أشجارا ليجفف عليها ثيابه لم يجز ذكره الكرخي فتح قوله ( لترك الزرع ) الأولى تعبير الهداية وغيرها بقوله إلى أن يدرك الزرع أي إلى وقت إدراكه بلا ذكر مدة قوله ( ولم تطب الزيادة ) أي الزيادة على الثمرة وعلى ما غرم من أجرة المثل ط عن العيني مطلب فساد المتضمن يوجب فساد المتضمن قوله ( كما حررناه في شرحه ) ونصه لفساد الإذن بفساد الإجارة وفساد المتضمن يوجب فساد المتضمن بخلاف الباطل فإنه معدوم شرعا أصلا ووصفا فلا يتضمن شيئا فكانت مباشرته عبارة عن الإذن ا ه ح
حصہ V04/P556–V04/P557İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P556–V04/P557)
Orijinal Metin (AR)وحاصل الفرق كما في الفتح وغيره أن الفاسد له وجود لأنه فائت الوصف دون الأصل فكان الإذن ثابتا في ضمنه فيفسد بخلاف الباطل فإنه لا وجود له أصلا فلم يوجد إلا الإذن ولا يخفى أن هذا الفرق ينافي ما مر أول البيوع من أن البيع بعد عقد فاسد أو باطل لا ينعقد قبل متاركة العقد الأول وينافي فروعا أخر مذكورة في آخر الفن الثالث من الأشباه عند قوله فائدة إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه فراجعها متأملا قوله ( والحيلة ) في أن يطيب للمشتري ما زاد في ذات المبيع وما لم يكن بارزا وقت العقد قوله ( أن يأخذ ) أي المشتري قوله ( معاملة ) أي مساقاة لمدة معلومة كما في القنية قوله ( على أن له الخ ) أي للبائع قال في شرحه على الملتقى وينبغي أن يقول المشتري للبائع بعد ما دفع الثمن أخذت منك هذا الشجر معاملة على أن لك جزءا من ألف جزء ولي ألف جزء إلا جزءا أي من الثمر ذكره الشمني وفيه أن المشتري قد أخذ الثمر شراء فكيف يأخذه معاملة إلا أن يقال إنه دفع له الثمن على وجه التبرع ويكون الاعتبار على عقد المعاملة ا ه قلت الشراء إنما وقع على البارز وقت العقد والمعاملة لأجل طيب ما لم يبرز بعد وطيب ما زاد في ذات البارز نعم هذه الحيلة إنما تتأتى إذا لم يكن الشجر وقفا أو ليتيم لعدم الحظ والمصلحة في أخذه جزءا من ألف جزء والباقي للمشتري كما ذكر الشارح نظيره في أول كتاب الإجارة قوله ( وأن يشتري الخ ) هذه حيلة ثانية وبيانها أن المشري إما أن يكون مما يوجد شيئا فشيئا وقد وجد بعضه أو لم يوجد منه شيء كالباذنجان والبطيخ والخيار أو يوجد كله لكنه لم يدرك كالزرع والحشيش أو يكون وجد بعضه دون بعض كثمر الأشجار المختلفة الأنواع ففي الأول يشتري الأصول ببعض الثمن ويستأجر الأرض مدة معلومة بباقي الثمن لئلا يأمره البائع بالقلع قبل خروج الباقي أو قبل الإدراك وفي الثاني يشتري الموجود من الحشيش والزرع ويستأجر الأرض كما قلنا وفي الثالث يشتري الموجود من الثمر بكل الثمن ويحل له البائع ما سيوجد لأن استئجار الأرض لا يتأتى هنا لأن الأشجار باقية على ملك البائع وقيامها في الأرض مانع من صحة استئجار الأرض إلا أن يأخذها أو لا معاملة كما مر لأنها تصير في تصرفه أو تكون الأشجار على المسناة فإنها حينئذ لا تمنع صحة إجارة الأرض كما يعلم من بابها ومسألة الإحلال تتأتى في الأول والثاني أيضا قوله ( ببعض الثمن ) تنازع فيه يشتري الأول ويشتري الثاني في المسألتين وقوله ويستأجر الأرض راجع للمسألتين أيضا كما علم مما قررناه قوله ( وفي الأشجار الموجود ) أي وفي ثمار الأشجار يشتري الموجود منها قوله ( فإن خاف الخ ) قال في جامع الفصولين أقول كتبت في لطائف الإشارات أنهم قالوا قال وكلتك بكذا على أني كلما عزلتك فأنت وكيلي صح وقيل لا فإذا صح يبطل العزل عن المعلقة قبل وجود الشرط عند أبي يوسف وجوزه محمد فيقول في عزله رجعت عن الوكالة المعلقة وعزلتك عن الوكالة المنجزة ا ه رملي وحاصله أنه على قول محمد يمكن الرجوع هنا عن الإحلال بأن يقول رجعت عن الإحلال المعلق وعن المنجز فيتعين حينئذ الاحتيال بالعاملة على الأشجار كما مر قوله ( في الترك ) المناسب في الأكل لأن فرض المسألة أنه أحل له ما يوجد في المستقبل والترك إنما يناسب الموجود إلا أن يدعي أن المراد ما يوجد من الزيادة في ذات المبيع الموجود تتمة اشترى الثمار على رؤوس الأشجار فرأى من كل شجرة بعضها يثبت له خيار الرؤية بحر ثم ذكر حكم بيع المغيب في الأرض وسياتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في أول البيع الفاسد قوله ( ما جاز إيراد العقد عليه الخ ) هذه قاعدة مذكورة في عامة المعتبرات مفرع عليها مسائل منها ما ذكر هنا منح
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وحاصل الفرق كما في الفتح وغيره أن الفاسد له وجود لأنه فائت الوصف دون الأصل فكان الإذن ثابتا في ضمنه فيفسد بخلاف الباطل فإنه لا وجود له أصلا فلم يوجد إلا الإذن ولا يخفى أن هذا الفرق ينافي ما مر أول البيوع من أن البيع بعد عقد فاسد أو باطل لا ينعقد قبل متاركة العقد الأول وينافي فروعا أخر مذكورة في آخر الفن الثالث من الأشباه عند قوله فائدة إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه فراجعها متأملا قوله ( والحيلة ) في أن يطيب للمشتري ما زاد في ذات المبيع وما لم يكن بارزا وقت العقد قوله ( أن يأخذ ) أي المشتري قوله ( معاملة ) أي مساقاة لمدة معلومة كما في القنية قوله ( على أن له الخ ) أي للبائع قال في شرحه على الملتقى وينبغي أن يقول المشتري للبائع بعد ما دفع الثمن أخذت منك هذا الشجر معاملة على أن لك جزءا من ألف جزء ولي ألف جزء إلا جزءا أي من الثمر ذكره الشمني وفيه أن المشتري قد أخذ الثمر شراء فكيف يأخذه معاملة إلا أن يقال إنه دفع له الثمن على وجه التبرع ويكون الاعتبار على عقد المعاملة ا ه قلت الشراء إنما وقع على البارز وقت العقد والمعاملة لأجل طيب ما لم يبرز بعد وطيب ما زاد في ذات البارز نعم هذه الحيلة إنما تتأتى إذا لم يكن الشجر وقفا أو ليتيم لعدم الحظ والمصلحة في أخذه جزءا من ألف جزء والباقي للمشتري كما ذكر الشارح نظيره في أول كتاب الإجارة قوله ( وأن يشتري الخ ) هذه حيلة ثانية وبيانها أن المشري إما أن يكون مما يوجد شيئا فشيئا وقد وجد بعضه أو لم يوجد منه شيء كالباذنجان والبطيخ والخيار أو يوجد كله لكنه لم يدرك كالزرع والحشيش أو يكون وجد بعضه دون بعض كثمر الأشجار المختلفة الأنواع ففي الأول يشتري الأصول ببعض الثمن ويستأجر الأرض مدة معلومة بباقي الثمن لئلا يأمره البائع بالقلع قبل خروج الباقي أو قبل الإدراك وفي الثاني يشتري الموجود من الحشيش والزرع ويستأجر الأرض كما قلنا وفي الثالث يشتري الموجود من الثمر بكل الثمن ويحل له البائع ما سيوجد لأن استئجار الأرض لا يتأتى هنا لأن الأشجار باقية على ملك البائع وقيامها في الأرض مانع من صحة استئجار الأرض إلا أن يأخذها أو لا معاملة كما مر لأنها تصير في تصرفه أو تكون الأشجار على المسناة فإنها حينئذ لا تمنع صحة إجارة الأرض كما يعلم من بابها ومسألة الإحلال تتأتى في الأول والثاني أيضا قوله ( ببعض الثمن ) تنازع فيه يشتري الأول ويشتري الثاني في المسألتين وقوله ويستأجر الأرض راجع للمسألتين أيضا كما علم مما قررناه قوله ( وفي الأشجار الموجود ) أي وفي ثمار الأشجار يشتري الموجود منها قوله ( فإن خاف الخ ) قال في جامع الفصولين أقول كتبت في لطائف الإشارات أنهم قالوا قال وكلتك بكذا على أني كلما عزلتك فأنت وكيلي صح وقيل لا فإذا صح يبطل العزل عن المعلقة قبل وجود الشرط عند أبي يوسف وجوزه محمد فيقول في عزله رجعت عن الوكالة المعلقة وعزلتك عن الوكالة المنجزة ا ه رملي وحاصله أنه على قول محمد يمكن الرجوع هنا عن الإحلال بأن يقول رجعت عن الإحلال المعلق وعن المنجز فيتعين حينئذ الاحتيال بالعاملة على الأشجار كما مر قوله ( في الترك ) المناسب في الأكل لأن فرض المسألة أنه أحل له ما يوجد في المستقبل والترك إنما يناسب الموجود إلا أن يدعي أن المراد ما يوجد من الزيادة في ذات المبيع الموجود تتمة اشترى الثمار على رؤوس الأشجار فرأى من كل شجرة بعضها يثبت له خيار الرؤية بحر ثم ذكر حكم بيع المغيب في الأرض وسياتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في أول البيع الفاسد قوله ( ما جاز إيراد العقد عليه الخ ) هذه قاعدة مذكورة في عامة المعتبرات مفرع عليها مسائل منها ما ذكر هنا منح
حصہ V04/P557–V04/P558İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P557–V04/P558)
Orijinal Metin (AR)قوله ( صح استثناؤه منه ) أي من العقد كما هو مصرح به في عبارة الفتح وهذا أولى من جعل الضمير في منه راجعا للمبيع المعلوم من المقام فافهم ولا يصح إرجاعه إلى ما لأنها واقعة على المستثنى فيلزم استثناء الشيء من نفسه كما لا يخفى قال في الفتح وبيع قفيز من صبرة جائز فكذا استثناؤه بخلاف استثناء الحمل من الجارية أو الشاة وأطراف الحيوان لا يجوز كما لو باع هذه الشاة إلا أليتها أو هذاالعبد إلا يده فيصير مشتركا متميزا بخلاف ما لو كان مشتركا على الشيوع فإنه جائز ا ه أي كبيع العبد إلا نصفه مثلا لأنه غير متميز في جزء بعينه بل شائع في جميع أجزائه فيجوز قوله ( يصح إفرادها ) بأن يوصي بها وحدها بدون الرقبة ا ه ح قوله ( دون الاستثناء ) بأن يوصى له بعبد دون خدمته ا ه ح وقيد بالخدمة لأن الحمل يصح استثناؤه في الوصية حتى يكون الحمل ميراثا والجارية وصية والفرق أن الوصية أخت الميراث والميراث يجري فيما في البطن بخلاف الخدمة والغلة كالخدمة بحر من البيع الفاسد قوله ( وشاة معينة من قطيع ) أما لو غير معينة فلا يجوز كثوب غير معين من عدل أفاده في البحر قوله ( وأرطال معلومة ) أفاد أن محل الاختلاف الآتي ما إذا استثنى معينا فإن استثنى جزءا كربع وثلث فإنه صحيح اتفاقا كما في البحر عن البدائع قلت وجهه أن ما يقدر بالرطل شيء معين بخلاف الربع مثلا فإنه غير معين بل هو جزء شائع كما قلنا آنفا ونظيره ما قدمناه عند قوله وفسد بيع عشرة أذرع من مائة ذراع من دار لا أسهم وقيد بالأرطال لأنه لو استثنى رطلا واحدا جاز اتفاقا لأنه استثناء القليل من الكثير بخلاف الأرطال لجواز أن لا يكون إلا ذلك القدر فيكون استثناء الكل من الكل بحر عن البناية ومقتضاه أنه لو علم أنه يبقى أكثر من المستثنى يصح ولو المستثنى أرطالا على رواية الحسن الآتية وهو خلاف ما يدل عليه كلام الفتح من تعليل هذه الرواية بأن الباقي بعد إخراج المستثنى ليس مشارا إليه ولا معلوم الكيل المخصوص فكان مجهولا وإن ظهر آخرا أنه بقي مقدار معين لأن المفسد هو الجهالة القائمة ا ه ومقتضاه الفساد باستثناء الرطل الواحد أيضا على هذه الرواية تأمل قوله ( لصحة إيراد العقد عليها ) أي على القفيز والشاة المعينة والأرطال المعلومة وهو تعليل لقوله فصح أفاد به دخول من ذكر تحت القاعدة المذكورة قوله ( ولو الثمر على رؤوس النخل ) فيصح إذا كان مجذوذا بالأولى لأنه محل وفاق قوله ( على الظاهر ) متعلق بقوله فصح ومقابل ظاهر الرواية رواية الحسن عن الإمام أنه لا يجوز واختاره الطحاوي والقدوري لأن الباقي بعد الاستثناء مجهول وفي الفتح أنه أقيس بمذهب الإمام في مسألة بيع الصبرة وأجاب عنه في النهر فراجعه قوله ( بغير سنبل البر ) متعلق ببيع والباء فيه للبدل قال الخير الرملي في حاشية البحر وسيأتي في الربا أن بيع الحنطة الخالصة بحنطة في سنبلها لا يجوز ويجب تقييده بما إذا لم تكن الحنطة الخالصة أكثر من التي في سنبلها وقد صرح بذلك في الخانية ويعلم يذلك أنه يجوز بيع التي في سنبلها معه بالأخرى التي في سنبلها معه صرفا للجنس إلى خلافة ا ه وبه ظهر أن قول المصنفكبيع بر في سنبله إن أراد به بيع الحب فقط كما يشعر به قول الشارح الآتي وعلى البائع إخراجه فتقييده بقوله بغير سنبل البر احتراز عما إذا باعه باعه بسنبل البر أي بالبر مع سنبله فإنه لا يجوز إذا لم يكن الحب الخالص أكثر أما إذا كان أكثر يكون الزائد بمقابلة التبن فيجوز وإن أراد به بيع البر مع السنبل فلا يصح تقييده بقوله بغير سنبله لما علمت من جواز بيعه بمثله بأن يجعل الحب في أحدهما بمقابلة التبن في الآخر
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( صح استثناؤه منه ) أي من العقد كما هو مصرح به في عبارة الفتح وهذا أولى من جعل الضمير في منه راجعا للمبيع المعلوم من المقام فافهم ولا يصح إرجاعه إلى ما لأنها واقعة على المستثنى فيلزم استثناء الشيء من نفسه كما لا يخفى قال في الفتح وبيع قفيز من صبرة جائز فكذا استثناؤه بخلاف استثناء الحمل من الجارية أو الشاة وأطراف الحيوان لا يجوز كما لو باع هذه الشاة إلا أليتها أو هذاالعبد إلا يده فيصير مشتركا متميزا بخلاف ما لو كان مشتركا على الشيوع فإنه جائز ا ه أي كبيع العبد إلا نصفه مثلا لأنه غير متميز في جزء بعينه بل شائع في جميع أجزائه فيجوز قوله ( يصح إفرادها ) بأن يوصي بها وحدها بدون الرقبة ا ه ح قوله ( دون الاستثناء ) بأن يوصى له بعبد دون خدمته ا ه ح وقيد بالخدمة لأن الحمل يصح استثناؤه في الوصية حتى يكون الحمل ميراثا والجارية وصية والفرق أن الوصية أخت الميراث والميراث يجري فيما في البطن بخلاف الخدمة والغلة كالخدمة بحر من البيع الفاسد قوله ( وشاة معينة من قطيع ) أما لو غير معينة فلا يجوز كثوب غير معين من عدل أفاده في البحر قوله ( وأرطال معلومة ) أفاد أن محل الاختلاف الآتي ما إذا استثنى معينا فإن استثنى جزءا كربع وثلث فإنه صحيح اتفاقا كما في البحر عن البدائع قلت وجهه أن ما يقدر بالرطل شيء معين بخلاف الربع مثلا فإنه غير معين بل هو جزء شائع كما قلنا آنفا ونظيره ما قدمناه عند قوله وفسد بيع عشرة أذرع من مائة ذراع من دار لا أسهم وقيد بالأرطال لأنه لو استثنى رطلا واحدا جاز اتفاقا لأنه استثناء القليل من الكثير بخلاف الأرطال لجواز أن لا يكون إلا ذلك القدر فيكون استثناء الكل من الكل بحر عن البناية ومقتضاه أنه لو علم أنه يبقى أكثر من المستثنى يصح ولو المستثنى أرطالا على رواية الحسن الآتية وهو خلاف ما يدل عليه كلام الفتح من تعليل هذه الرواية بأن الباقي بعد إخراج المستثنى ليس مشارا إليه ولا معلوم الكيل المخصوص فكان مجهولا وإن ظهر آخرا أنه بقي مقدار معين لأن المفسد هو الجهالة القائمة ا ه ومقتضاه الفساد باستثناء الرطل الواحد أيضا على هذه الرواية تأمل قوله ( لصحة إيراد العقد عليها ) أي على القفيز والشاة المعينة والأرطال المعلومة وهو تعليل لقوله فصح أفاد به دخول من ذكر تحت القاعدة المذكورة قوله ( ولو الثمر على رؤوس النخل ) فيصح إذا كان مجذوذا بالأولى لأنه محل وفاق قوله ( على الظاهر ) متعلق بقوله فصح ومقابل ظاهر الرواية رواية الحسن عن الإمام أنه لا يجوز واختاره الطحاوي والقدوري لأن الباقي بعد الاستثناء مجهول وفي الفتح أنه أقيس بمذهب الإمام في مسألة بيع الصبرة وأجاب عنه في النهر فراجعه قوله ( بغير سنبل البر ) متعلق ببيع والباء فيه للبدل قال الخير الرملي في حاشية البحر وسيأتي في الربا أن بيع الحنطة الخالصة بحنطة في سنبلها لا يجوز ويجب تقييده بما إذا لم تكن الحنطة الخالصة أكثر من التي في سنبلها وقد صرح بذلك في الخانية ويعلم يذلك أنه يجوز بيع التي في سنبلها معه بالأخرى التي في سنبلها معه صرفا للجنس إلى خلافة ا ه وبه ظهر أن قول المصنفكبيع بر في سنبله إن أراد به بيع الحب فقط كما يشعر به قول الشارح الآتي وعلى البائع إخراجه فتقييده بقوله بغير سنبل البر احتراز عما إذا باعه باعه بسنبل البر أي بالبر مع سنبله فإنه لا يجوز إذا لم يكن الحب الخالص أكثر أما إذا كان أكثر يكون الزائد بمقابلة التبن فيجوز وإن أراد به بيع البر مع السنبل فلا يصح تقييده بقوله بغير سنبله لما علمت من جواز بيعه بمثله بأن يجعل الحب في أحدهما بمقابلة التبن في الآخر