حصہ V05/P207–V05/P208İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P207–V05/P208)
Orijinal Metin (AR)قوله ( لم يرجع المستحق بالمال على المعتق ) كذا في القنية والظاهر أن المراد بالمال ما كان من كسب العبد لأن غايته أنه ظهر بالاستحقاق أن المعتق غاصب للعبد والغاصب يملك كسب العبد المغصوب أما لو كان المال للمولى مع العبد فأعتقه عليه ينبغي أن يثبت للمستحق الرجوع به على المعتق تأمل قوله ( وأخذت بالشفعة ) أي بقيمة العبد أو بعينه إن وصل إلى الشفيع بجهة ط قوله ( ويأخذ البائع الدار من الشفيع ) أي ويرجع الشفيع بما دفع من قيمة العبد على البائع قوله ( لبطلان البيع ) علة لقوله بطلت الشفعة ط والتعليل بذلك مذكور في القنية وهو صريح في أن الاستحقاق في بيع المقايضة يبطل البيع وفي جامع الفصولين استحقاق بدل المبيع يوجب الرجوع بعين المبيع قائما وبقيمته هالكا وفيه أيضا إذا استحق أحد البدلين في المقايضة وهلك البدل الآخر تجب قيمة الهالك لا قيمة المستحق لانتقاض البيع ا ه وفي حاشيته للخير الرملي هذا يدل بإطلاقه على ما لو باعه المقايض لغيره وسلمه له ثم استحق بدله من يد المقايض للثاني أن يرجع بعين المبيع على المشتري منه لانتقاض البيع ومن لوازمه رجوعه إلى ملكه فإذا رجع عليه وأخذ منه يرجع هو بما دفع لبائعه من الثمن وتسمع دعوى مالك المبيع على المشتري بغيبة بائعه لدعواه الملك لنفسه فينتصب خصما للمدعي وهي واقعة الحال في مقايضة بهيم ببهيم وتقابضا وباع أحدهما ما في يده وسلم فاستحق من مشتريه ولم أر فيها صريح النقل غير ما هنا لكن مجرد الاستحقاق لا يوجب نقض البيع وفسخه كما مر بيانه ا ه ملخصا وتمامه فيها خاتمة لم أر من ذكر ما إذا ورد الاستحقاق بعد هلاك المبيع كموت الدابة مثلا وهي واقعة الفتوى وقد أجبت بأن المستحق لا بد له من إقامة البينة على قيمتها يوم الشراء فيضمن المشتري القيمة ويرجع على بائعه بالثمن لا بما ضمن لأن المشتري غاصب الغاصب وقد صرحوا في الغصب بأن المشتري من الغاصب إذا ضمن القيمة يرجع على بائعه بالثمن لأن رد القيمة كرد العين والله سبحانه وتعالى أعلم باب السلم شروع فيما يشترط فيه قبض أحد العوضين أو قبضهما كالصرف وقدم السلم عليه لأنه بمنزلة المفرد من المركب وخص باسم السلم لتحقق إيجاب التسليم شرعا فيما صدق عليه أعني تسليم رأس المال وتمامه في النهر قوله ( وشرعا ) معطوف على قوله لغة قوله ( بيع آجل بعاجل ) كذا عرفه في الفتح واعترض على ما في السراج و العناية من أنه أخذ عاجل بآجل بأنه غير صحيح لصدقه على البيع بثمن مؤجل وفي غاية البيان أنه تحريف من النساخ وأجاب في البحر بأنه من باب القلب والأصل أخذ آجل بعاجل قلت وفيه أن القلب لا يسوغ لغير البلغاء لأجل نكتة بيانية كما صرحوا به ولا سيما في التعاريف ويظهر لي الجواب بأنه ناظر إلى ابتدائه من جانب المسلم إليه أي أخذ ثمن عاجل ويؤيده كون السلم كالسلف مشعرا بالتقدم أولا فالمناسب الابتداء بالعاجل وهو الثمن ثم رأيت في النهر عن الحواشي السعدية ما يوافق ما قلنا حيث قال يجوز أن يقال المراد أخذ ثمن عاجل بآجل بقرينة المعنى اللغوي إذ الأصل هو عدم التغيير إلا أن يثبت بدليل ا ه ويظهر لي أيضا أن الأولى في تعريفه أن يقال شراء آجل بعاجل لأن السلم اسم من الإسلام كما في القهستاني ولا يخفى أن الإسلام صفة المسلم فهو المنظور إليه أصالة ولذا سموه رب السلم أي صاحبه فالمناسب بناء التعريف على ما يشعر به اللفظ والمعنى وهو الشراء الذي هو المراد بالإسلام الصادر من رب السلم بخلاف البيع الصادر من المسلم إليه ومثله الأخذ لعدم إشعار اشتقاق اللفظ بهما قوله ( وركنه ركن البيع ) من الإيجاب والقبول قوله ( حتى ينعقد الخ ) وكذا ينعقد البيع والشراء بلفظ السلم ولم يحك في القنية فيه خلافا
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( لم يرجع المستحق بالمال على المعتق ) كذا في القنية والظاهر أن المراد بالمال ما كان من كسب العبد لأن غايته أنه ظهر بالاستحقاق أن المعتق غاصب للعبد والغاصب يملك كسب العبد المغصوب أما لو كان المال للمولى مع العبد فأعتقه عليه ينبغي أن يثبت للمستحق الرجوع به على المعتق تأمل قوله ( وأخذت بالشفعة ) أي بقيمة العبد أو بعينه إن وصل إلى الشفيع بجهة ط قوله ( ويأخذ البائع الدار من الشفيع ) أي ويرجع الشفيع بما دفع من قيمة العبد على البائع قوله ( لبطلان البيع ) علة لقوله بطلت الشفعة ط والتعليل بذلك مذكور في القنية وهو صريح في أن الاستحقاق في بيع المقايضة يبطل البيع وفي جامع الفصولين استحقاق بدل المبيع يوجب الرجوع بعين المبيع قائما وبقيمته هالكا وفيه أيضا إذا استحق أحد البدلين في المقايضة وهلك البدل الآخر تجب قيمة الهالك لا قيمة المستحق لانتقاض البيع ا ه وفي حاشيته للخير الرملي هذا يدل بإطلاقه على ما لو باعه المقايض لغيره وسلمه له ثم استحق بدله من يد المقايض للثاني أن يرجع بعين المبيع على المشتري منه لانتقاض البيع ومن لوازمه رجوعه إلى ملكه فإذا رجع عليه وأخذ منه يرجع هو بما دفع لبائعه من الثمن وتسمع دعوى مالك المبيع على المشتري بغيبة بائعه لدعواه الملك لنفسه فينتصب خصما للمدعي وهي واقعة الحال في مقايضة بهيم ببهيم وتقابضا وباع أحدهما ما في يده وسلم فاستحق من مشتريه ولم أر فيها صريح النقل غير ما هنا لكن مجرد الاستحقاق لا يوجب نقض البيع وفسخه كما مر بيانه ا ه ملخصا وتمامه فيها خاتمة لم أر من ذكر ما إذا ورد الاستحقاق بعد هلاك المبيع كموت الدابة مثلا وهي واقعة الفتوى وقد أجبت بأن المستحق لا بد له من إقامة البينة على قيمتها يوم الشراء فيضمن المشتري القيمة ويرجع على بائعه بالثمن لا بما ضمن لأن المشتري غاصب الغاصب وقد صرحوا في الغصب بأن المشتري من الغاصب إذا ضمن القيمة يرجع على بائعه بالثمن لأن رد القيمة كرد العين والله سبحانه وتعالى أعلم باب السلم شروع فيما يشترط فيه قبض أحد العوضين أو قبضهما كالصرف وقدم السلم عليه لأنه بمنزلة المفرد من المركب وخص باسم السلم لتحقق إيجاب التسليم شرعا فيما صدق عليه أعني تسليم رأس المال وتمامه في النهر قوله ( وشرعا ) معطوف على قوله لغة قوله ( بيع آجل بعاجل ) كذا عرفه في الفتح واعترض على ما في السراج و العناية من أنه أخذ عاجل بآجل بأنه غير صحيح لصدقه على البيع بثمن مؤجل وفي غاية البيان أنه تحريف من النساخ وأجاب في البحر بأنه من باب القلب والأصل أخذ آجل بعاجل قلت وفيه أن القلب لا يسوغ لغير البلغاء لأجل نكتة بيانية كما صرحوا به ولا سيما في التعاريف ويظهر لي الجواب بأنه ناظر إلى ابتدائه من جانب المسلم إليه أي أخذ ثمن عاجل ويؤيده كون السلم كالسلف مشعرا بالتقدم أولا فالمناسب الابتداء بالعاجل وهو الثمن ثم رأيت في النهر عن الحواشي السعدية ما يوافق ما قلنا حيث قال يجوز أن يقال المراد أخذ ثمن عاجل بآجل بقرينة المعنى اللغوي إذ الأصل هو عدم التغيير إلا أن يثبت بدليل ا ه ويظهر لي أيضا أن الأولى في تعريفه أن يقال شراء آجل بعاجل لأن السلم اسم من الإسلام كما في القهستاني ولا يخفى أن الإسلام صفة المسلم فهو المنظور إليه أصالة ولذا سموه رب السلم أي صاحبه فالمناسب بناء التعريف على ما يشعر به اللفظ والمعنى وهو الشراء الذي هو المراد بالإسلام الصادر من رب السلم بخلاف البيع الصادر من المسلم إليه ومثله الأخذ لعدم إشعار اشتقاق اللفظ بهما قوله ( وركنه ركن البيع ) من الإيجاب والقبول قوله ( حتى ينعقد الخ ) وكذا ينعقد البيع والشراء بلفظ السلم ولم يحك في القنية فيه خلافا
حصہ V05/P208–V05/P209İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P208–V05/P209)
Orijinal Metin (AR)نهر قوله ( ويصح فيما أمكن ضبط صفته ) لأنه دين وهو لا يعرف إلا بالوصف فإذا لم يمكن ضبطه به يكون مجهولا جهالة تفضي إلى المنازعة فلا يجوز كسائر الديون نهر قوله ( كمكيل وموزون ) فلو أسلم في المكيل وزنا كما إذا أسلم في البر والشعير بالميزان فيه روايتان والمعتمد الجواز لوجود الضبط وعلى هذا الخلاف لو أسلم في الموزون كيلا بحر قوله ( فلم يجز فيها السلم ) لكن إذا كان رأس المال دراهم أو دنانير أيضا كان العقد باطلا اتفاقا وإن كان غيرها كثوب في عشرة دراهم لا يصح سلما اتفاقا وهل ينعقد بيعا في الثوب بثمن مؤجل قال أبو بكر الأعمش ينعقد وعيسى بن أبان لا وهو الأصح نهر وهذا صححه في الهداية ورجح في الفتح الأول وأقره في البحر واعترضه في النهر بما هو ساقط جدا كما أوضحته فيما علقته على البحر قوله ( وعددي متقارب ) الفاصل بين المتفاوت والمتقارب أن ما ضمن مستهلكه بالمثل فهو متقارب وبالقيمة يكون متفاوتا بحر عن المعراج قوله ( كجوز ) أي جوز الشام بخلاف جوز الهند كما في البحر قوله ( وبيض ) ظاهر الرواية أن بيض النعام من المتقارب في رواية الحسن عن الإمام لا يجوز لتفاوت آحاده والوجه أن ينظر إلى الغرض في العرف فإن كان الغرض منه الأكل فقط كعرف أهل البوادي وجب العلم بالأول أو القشر ليتخذ في سلاسل القناديل كما في مصر وغيرها وجب العمل بالرواية الأخرى ووجب مع ذكر العدد تعيين المقدار واللون من نقاء البياض وإهداره أفاده في الفتح وأجازوه في الباذنجان والكاغد عددا وحمله في الفتح على باذنجان ديارهم وفي ديارنا ليس كذلك وعلى كاغد بقالب خاص وإلا لا يجوز ا ه وفي الجوهرة لا يجوز السلم في الورق إلا أن يشترط منه ضرب معلوم الطول والعرض والجودة قوله ( وفلس ) الأولى وفلوس لأنه مفرد لا اسم جنس قيل وفيه خلاف محمد لمنعه بيع الفلس بالفلسين إلا أن ظاهر الرواية عنه كقولهما وبيان الفرق في النهر وغيره قوله ( بكسر الباء ) أي الموحدة وقد تخفف فيصير كحمل كما في المصباح وهو الطوب النيء نهر قوله ( وآجر ) بضم الجيم وتشديد الراء مع المد أشهر من التخفيف وهو اللبن إذا طبخ مصباح قوله ( بملبن ) كمنبر قالب الطين قاموس فهو بفتح الباء وما في البحر عن الصحاح من أنه بكسر الباء فهو سبق قلم فإنه لم يوجد في الصحاح بل الذي فيه الملبن قالب اللبن والملبن المحلب قوله ( بين صفته ومكان ضربه خلاصة ) فيه نظر فإن عبارة الخلاصة ولا بأس في السلم في اللبن والآجر إذا بين الملبن والمكان وذكر عددا معلوما والمكان قال بعضهم مكان الإيفاء وهذا قول أبي حنيفة وقال بعضهم المكان الذي يضرب فيه اللبن ا ه أي لاختلاف الأرض رخاوة وصلابة وقربا وبعدا ولا يخفى أن الملبن إذا كان معينا لا يحتاج إلى بيان صفته بخلاف ما إذا كان غير معين فلا بد من كونه معلوما ويعلم كما في الجوهرة بذكر طوله وعرضه وسمكه قوله ( وذرعي كثوب الخ ) وكالبسط والحصر والبواري كما في الفتح وأراد بالثوب غير المخيط قال في الفتح ولا في الجلود عددا وكذا الأخشاب والجوالقات والفراء والثياب المخيطة والخفاف والقلانس إلا أن يذكر العدد لقصد التعدد في المسلم فيه ضبطا للكمية ثم يذكر ما يقع به الضبط كأن يذكر في الجلود مقدار من الطول والعرض بعد النوع كجلود البقر والغنم الخ قوله ( بين قدره ) أي كونه كذا كذا ذراعا فتح وظاهره أن الضمير للثوب لا للذراع وفي البزازية إن أطلق الذراع فله الوسط وفي الذخيرة اختلفوا في قول محمد له ذراع وسط فقيل المراد به المصدر أي فعل الذرع فلا يمد كل المد ولا يرخى كل الإرخاء وقيل الآلة والصحيح أنه يحمل عليهما قوله ( كقطن ) فيه أن هذا جنس والصفة كأصغر ومركب منهما كالملحم ط عن المنح
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)نهر قوله ( ويصح فيما أمكن ضبط صفته ) لأنه دين وهو لا يعرف إلا بالوصف فإذا لم يمكن ضبطه به يكون مجهولا جهالة تفضي إلى المنازعة فلا يجوز كسائر الديون نهر قوله ( كمكيل وموزون ) فلو أسلم في المكيل وزنا كما إذا أسلم في البر والشعير بالميزان فيه روايتان والمعتمد الجواز لوجود الضبط وعلى هذا الخلاف لو أسلم في الموزون كيلا بحر قوله ( فلم يجز فيها السلم ) لكن إذا كان رأس المال دراهم أو دنانير أيضا كان العقد باطلا اتفاقا وإن كان غيرها كثوب في عشرة دراهم لا يصح سلما اتفاقا وهل ينعقد بيعا في الثوب بثمن مؤجل قال أبو بكر الأعمش ينعقد وعيسى بن أبان لا وهو الأصح نهر وهذا صححه في الهداية ورجح في الفتح الأول وأقره في البحر واعترضه في النهر بما هو ساقط جدا كما أوضحته فيما علقته على البحر قوله ( وعددي متقارب ) الفاصل بين المتفاوت والمتقارب أن ما ضمن مستهلكه بالمثل فهو متقارب وبالقيمة يكون متفاوتا بحر عن المعراج قوله ( كجوز ) أي جوز الشام بخلاف جوز الهند كما في البحر قوله ( وبيض ) ظاهر الرواية أن بيض النعام من المتقارب في رواية الحسن عن الإمام لا يجوز لتفاوت آحاده والوجه أن ينظر إلى الغرض في العرف فإن كان الغرض منه الأكل فقط كعرف أهل البوادي وجب العلم بالأول أو القشر ليتخذ في سلاسل القناديل كما في مصر وغيرها وجب العمل بالرواية الأخرى ووجب مع ذكر العدد تعيين المقدار واللون من نقاء البياض وإهداره أفاده في الفتح وأجازوه في الباذنجان والكاغد عددا وحمله في الفتح على باذنجان ديارهم وفي ديارنا ليس كذلك وعلى كاغد بقالب خاص وإلا لا يجوز ا ه وفي الجوهرة لا يجوز السلم في الورق إلا أن يشترط منه ضرب معلوم الطول والعرض والجودة قوله ( وفلس ) الأولى وفلوس لأنه مفرد لا اسم جنس قيل وفيه خلاف محمد لمنعه بيع الفلس بالفلسين إلا أن ظاهر الرواية عنه كقولهما وبيان الفرق في النهر وغيره قوله ( بكسر الباء ) أي الموحدة وقد تخفف فيصير كحمل كما في المصباح وهو الطوب النيء نهر قوله ( وآجر ) بضم الجيم وتشديد الراء مع المد أشهر من التخفيف وهو اللبن إذا طبخ مصباح قوله ( بملبن ) كمنبر قالب الطين قاموس فهو بفتح الباء وما في البحر عن الصحاح من أنه بكسر الباء فهو سبق قلم فإنه لم يوجد في الصحاح بل الذي فيه الملبن قالب اللبن والملبن المحلب قوله ( بين صفته ومكان ضربه خلاصة ) فيه نظر فإن عبارة الخلاصة ولا بأس في السلم في اللبن والآجر إذا بين الملبن والمكان وذكر عددا معلوما والمكان قال بعضهم مكان الإيفاء وهذا قول أبي حنيفة وقال بعضهم المكان الذي يضرب فيه اللبن ا ه أي لاختلاف الأرض رخاوة وصلابة وقربا وبعدا ولا يخفى أن الملبن إذا كان معينا لا يحتاج إلى بيان صفته بخلاف ما إذا كان غير معين فلا بد من كونه معلوما ويعلم كما في الجوهرة بذكر طوله وعرضه وسمكه قوله ( وذرعي كثوب الخ ) وكالبسط والحصر والبواري كما في الفتح وأراد بالثوب غير المخيط قال في الفتح ولا في الجلود عددا وكذا الأخشاب والجوالقات والفراء والثياب المخيطة والخفاف والقلانس إلا أن يذكر العدد لقصد التعدد في المسلم فيه ضبطا للكمية ثم يذكر ما يقع به الضبط كأن يذكر في الجلود مقدار من الطول والعرض بعد النوع كجلود البقر والغنم الخ قوله ( بين قدره ) أي كونه كذا كذا ذراعا فتح وظاهره أن الضمير للثوب لا للذراع وفي البزازية إن أطلق الذراع فله الوسط وفي الذخيرة اختلفوا في قول محمد له ذراع وسط فقيل المراد به المصدر أي فعل الذرع فلا يمد كل المد ولا يرخى كل الإرخاء وقيل الآلة والصحيح أنه يحمل عليهما قوله ( كقطن ) فيه أن هذا جنس والصفة كأصغر ومركب منهما كالملحم ط عن المنح
حصہ V05/P209–V05/P210İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P209–V05/P210)
Orijinal Metin (AR)وفسر الصفة في الدرر بالرقة والغلظ لكنه لا يناسب المتن قوله ( فإن الديباج ) هو ثوب سداه ولحمته إبريسم بكسر الدال أصوب من فتحها مصباح وهو نوع من الحرير قوله ( والحرير الخ ) قال في الفتح هذا عرفهم وعرفنا ثياب الحرير أيضا وهي المسماة بالكمخاء كلما ثقلت زادت القيمة فالحاصل أنه لا بد من ذكر الوزن سواء كانت القيمة تزيد بالثقل أو بالخفة ا ه قوله ( فلا بد من بيانه مع الذرع ) هو الصحيح كما في الظهيرية ولو ذكر الوزن بدون الذرع لا يجوز وقيده جواهر زاده بما إذا لم يبين لكل ذراع ثمنا فإن بينه جاز كذا في التاترخانية نهر قوله ( ما تتفاوت ماليته ) أي مالية أفراده قوله ( بلا مميز ) أي بلا ضابط غير مجرد العدد كطول وغلظ ونحو ذلك فتح قوله ( وما جاز عدا جاز كيلا ووزنا ) وما يقع من التخلخل في الكيل بين كل نحو بيضتين مغتفر لرضا رب السلم بذلك حيث أوقع العقد على مقدار ما يملأ هذا الكيل مع تخلخله وإنما يمنع ذلك في أموال الربا إذا قوبلت بجنسها والمعدود ليس منها وإنما كان باصطلاحهما فلا يصير بذلك مكيلا مطلقا ليكون ربويا وإذا أجزناه كيلا فوزنا أولى فتح وكذا ما جاز كيلا جاز وزنا وبالعكس على المعتمد لوجود الضبط كما قدمناه عن البحر أي وإن لم يجر فيه عرف كما قدمناه في الربا قبيل قوله والمعتبر تعيين الربوي قوله ( ويصح في سمك مليح ) في المغرب سمك مليح ومملوح وهو القدير الذي فيه الملح قوله ( ومالح لغة رديئة ) كذا في المصباح وذكر أن قولهم ماء مالح لغة حجازية واستشهد لها وأطال قوله ( وفي طري حين يوجد ) فإن كان ينقطع في بعض السنة كما قيل إنه ينقطع في الشتاء في بعض البلاد أي لانجماد الماء فلا ينعقد في الشتاء ولو أسلم في الصيف وجب أن يكون الأجل لا يبلغ الشتاء هذا معنى قول محمد لا خير في السمك الطري إلا في حينه يعني أن يكون السلم مع شروطه في حينه كي لا ينقطع بين العقد والحلول وإن كان في بلد لا ينقطع جاز مطلقا وزنا لا عددا لما ذكرنا من التفاوت في آحاده فتح أما المليح فإنه يدخر ويباع في الأسواق فلا ينقطع حتى لو كان ينقطع في بعض الأحيان لا يجوز فيه كما أفاده ط ولا يخفى أن هذا في بلاد يوجد فيها أما في مثل بلادنا فلا يصح لأنه لا يباع في الأسواق إلا نادرا قوله ( جاز وزنا وكيلا ) أي بعد بيان النوع لقطع المنازعة ط قوله ( وفي الكبار ) أي وزنا ولا يجوز كيلا رواية واحدة أفاده أبو السعود ط قوله ( روايتان ) والمختار الجواز وهو قولهما لأن السمن والهزال غير معتبر فيه عادة وقيل الخلاف في لحم الكبار منه كذا في الاختيار وفي الفتح وعن أبي حنيفة في الكبار التي تقطع كما يقطع اللحم لا يجوز السلم في لحمها اعتبارا بالسلم في اللحم ا ه قوله ( لا في حيوان ما ) أي دابة كان أو رقيقا ويدخل في جميع أجناسه حتى الحمام والقمري والعصافير هو المنصوص عن محمد إلا أنه يخص من عمومه السمك نهر قال في البحر لكن في الفتح إن شرطت حياته أي السمك قلنا أن نمنع صحته ا ه وأقره في النهر و المنح قوله ( خلافا للشافعي ) ومعه مالك وأحمد وأطال في الفتح في ترجيح أدلة المذهب المنقولة والمعقولة ثم ضعف المعقولة وحط كلامه على أن المعتبر النهي الوارد في السنة كما قاله محمد أي فهو تعبدي قوله ( وأكارع ) جمع كراع وهو ما دون الركبة في الدواب فتح قوله ( وجاز وزنا في رواية ) في السراج أو أسلم فيه وزنا اختلفوا فيه نهر
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وفسر الصفة في الدرر بالرقة والغلظ لكنه لا يناسب المتن قوله ( فإن الديباج ) هو ثوب سداه ولحمته إبريسم بكسر الدال أصوب من فتحها مصباح وهو نوع من الحرير قوله ( والحرير الخ ) قال في الفتح هذا عرفهم وعرفنا ثياب الحرير أيضا وهي المسماة بالكمخاء كلما ثقلت زادت القيمة فالحاصل أنه لا بد من ذكر الوزن سواء كانت القيمة تزيد بالثقل أو بالخفة ا ه قوله ( فلا بد من بيانه مع الذرع ) هو الصحيح كما في الظهيرية ولو ذكر الوزن بدون الذرع لا يجوز وقيده جواهر زاده بما إذا لم يبين لكل ذراع ثمنا فإن بينه جاز كذا في التاترخانية نهر قوله ( ما تتفاوت ماليته ) أي مالية أفراده قوله ( بلا مميز ) أي بلا ضابط غير مجرد العدد كطول وغلظ ونحو ذلك فتح قوله ( وما جاز عدا جاز كيلا ووزنا ) وما يقع من التخلخل في الكيل بين كل نحو بيضتين مغتفر لرضا رب السلم بذلك حيث أوقع العقد على مقدار ما يملأ هذا الكيل مع تخلخله وإنما يمنع ذلك في أموال الربا إذا قوبلت بجنسها والمعدود ليس منها وإنما كان باصطلاحهما فلا يصير بذلك مكيلا مطلقا ليكون ربويا وإذا أجزناه كيلا فوزنا أولى فتح وكذا ما جاز كيلا جاز وزنا وبالعكس على المعتمد لوجود الضبط كما قدمناه عن البحر أي وإن لم يجر فيه عرف كما قدمناه في الربا قبيل قوله والمعتبر تعيين الربوي قوله ( ويصح في سمك مليح ) في المغرب سمك مليح ومملوح وهو القدير الذي فيه الملح قوله ( ومالح لغة رديئة ) كذا في المصباح وذكر أن قولهم ماء مالح لغة حجازية واستشهد لها وأطال قوله ( وفي طري حين يوجد ) فإن كان ينقطع في بعض السنة كما قيل إنه ينقطع في الشتاء في بعض البلاد أي لانجماد الماء فلا ينعقد في الشتاء ولو أسلم في الصيف وجب أن يكون الأجل لا يبلغ الشتاء هذا معنى قول محمد لا خير في السمك الطري إلا في حينه يعني أن يكون السلم مع شروطه في حينه كي لا ينقطع بين العقد والحلول وإن كان في بلد لا ينقطع جاز مطلقا وزنا لا عددا لما ذكرنا من التفاوت في آحاده فتح أما المليح فإنه يدخر ويباع في الأسواق فلا ينقطع حتى لو كان ينقطع في بعض الأحيان لا يجوز فيه كما أفاده ط ولا يخفى أن هذا في بلاد يوجد فيها أما في مثل بلادنا فلا يصح لأنه لا يباع في الأسواق إلا نادرا قوله ( جاز وزنا وكيلا ) أي بعد بيان النوع لقطع المنازعة ط قوله ( وفي الكبار ) أي وزنا ولا يجوز كيلا رواية واحدة أفاده أبو السعود ط قوله ( روايتان ) والمختار الجواز وهو قولهما لأن السمن والهزال غير معتبر فيه عادة وقيل الخلاف في لحم الكبار منه كذا في الاختيار وفي الفتح وعن أبي حنيفة في الكبار التي تقطع كما يقطع اللحم لا يجوز السلم في لحمها اعتبارا بالسلم في اللحم ا ه قوله ( لا في حيوان ما ) أي دابة كان أو رقيقا ويدخل في جميع أجناسه حتى الحمام والقمري والعصافير هو المنصوص عن محمد إلا أنه يخص من عمومه السمك نهر قال في البحر لكن في الفتح إن شرطت حياته أي السمك قلنا أن نمنع صحته ا ه وأقره في النهر و المنح قوله ( خلافا للشافعي ) ومعه مالك وأحمد وأطال في الفتح في ترجيح أدلة المذهب المنقولة والمعقولة ثم ضعف المعقولة وحط كلامه على أن المعتبر النهي الوارد في السنة كما قاله محمد أي فهو تعبدي قوله ( وأكارع ) جمع كراع وهو ما دون الركبة في الدواب فتح قوله ( وجاز وزنا في رواية ) في السراج أو أسلم فيه وزنا اختلفوا فيه نهر
حصہ V05/P210–V05/P212İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P210–V05/P212)
Orijinal Metin (AR)واختار هذه الرواية في الفتح حيث قال وعندي لا بأس بالسلم في الرؤوس والأكارع وزنا بعد ذكر النوع وباقي الشروط فإنها من جنس واحد وحنئذ لا تتفاوت تفاوتا فاحشا ا ه وأقره في النهر قوله ( بالحزم ) بضم الحاء وفتح الزاي جمع حزمة في القاموس حزمه يحزمه شدة والحزمة بالضم ما حزم قوله ( ورطبة ) هي الفصة خاصة قبل أن تجف والجمع رطاب مثل كلبة وكلاب والرطب وزان قفل المرعى الأخضر من بقول الربيع وبعضهم يقول الرطبة وزان غرفة الخلا وهو الغض من الكلأ مصباح قوله ( بالجرز ) جمع جرزة مثل غرفة وغرف وهي القبضة من القت ونحوه أو الحزمة مصباح وفيه والقت الفصة إذا يبست قوله ( إلا إذا ضبط الخ ) بأن بين الحبل الذي يشد به الحطب والرطبة وبين طوله وضبط ذلك بحيث لا يؤدي إلى النزاع زيلعي قوله ( وجاز وزنا ) أي في الكل فتح قال وفي ديارنا تعارفوا في نوع من الحطب الوزن فيجوز الإسلام فيه وزنا وهو أضبط وأطيب قوله ( وجوهر ) كالياقوت والبلخش والفيروز ج نهر قوله ( وخرز ) بالتحريك الذي ينظم وخرزات الملك جواهر تاجه وكان إذا ملك عاما زيدت في تاجه خرزة ليعلم عدد سني ملكه قاله الجوهري وذلك كالعقيق والبلور لتفاوت آحادها تفاوتا فاحشا وكذلك لا يجوز في اللآلىء الكبار نهر قوله ( من وقت العقد إلى وقت الاستحقاق ) دوام الانقطاع ليس شرطا حتى لو كان منقطعا عند العقد موجودا عند المحل أو بالعكس أو منقطعا فيما بين ذلك لا يجوز وحد الانقطاع أن لا يوجد في الأسواق وإن كان في البيوت كذا في التبيين شرنبلالية ومثله في الفتح و البحر و النهر و عبارة الهداية ولا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حين المحل وسيذكره الشارح فما أوهمه كلامه هنا كالدرر غير مراد قوله ( لم يجز في المنقطع ) أي المنقطع فيه لأنه لا يمكن إحضاره إلا بمشقة عظيمة فيعجز عن التسليم بحر قوله ( بعد الاستحقاق ) أي قبل أن يوفي المسلم فيه بحر قوله ( ولحم ) في الهداية ولا خير في السلم في اللحم قال في الفتح وهذه العبارة تأكيد في نفي الجواز وتمامه فيه قوله ( ولو منزوع عظم ) هو الأصح هداية وهو رواية ابن شجاع عن الإمام وفي رواية الحسن عنه جواز منزوع العظم كما في الفتح قوله ( وجوازه إذا بين وصفه وموضعه ) في البحر وقالا يجوز إذا بين جنسه ونوعه وسنه وصفته وموضعه وقدره كشاة خصي ثني سمين من الجنب أو الفخذ مائة رطل ا ه ولعل الشارح أراد بالوصف جميع ما ذكر قوله ( وعليه الفتوى بحر ) نقل ذلك في البحر و الفتح عن الحقائق والعيون قوله ( لكن في القهستاني الخ ) استدراك على المتن فافهم قوله ( بالروايتين ) أي رواية الحسن ورواية ابن شجاع وهي الأصح فما في القهستاني مبني على خلاف الأصح مطلب هل اللحم قيمي أو مثلي قوله ( وفي العيني الخ ) في البحر عن الظهيرية وإقراض اللحم عندهما يجوز كالسلم وعنه روايتان وهو مضمون بالقيمة في ضمان العد وإن لو مطبوخا إجماعا ولو نيئا فكذلك هو الصحيح ا ه وذكر في الفتح عن الجامع الكبير و المنتقى أن اللحم مضمون بالقيمة واختيار الإسبيجابي ضمانه بالمثل وهو الوجه لأن جريان ربا الفضل فيه قاطع بأنه مثلي فيفرق بين الضمان والسلم بأن المعادلة في الضمان منصوص عليها وتمامها بالمثل لأنه مثل صورة ومعنى والقيمة مثل معنى فقط وتمام الكلام فيه قوله ( ولا بمكيال وذراع مجهول ) أي لم يدر قدره كما في الكنز والواو بمعنى أو أي لا يجوز السلم بمكيال معين أو بذراع معين لا يعرف قدره لأنه يحتمل أن يضيع فيؤدي إلى النزاع بخلاف البيع به حالا حيث يجوز لأن التسليم به يجب في الحال فلا يتوهم فوته وفي السلم يتأخر التسليم فيخاف فوته زيلعي
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)واختار هذه الرواية في الفتح حيث قال وعندي لا بأس بالسلم في الرؤوس والأكارع وزنا بعد ذكر النوع وباقي الشروط فإنها من جنس واحد وحنئذ لا تتفاوت تفاوتا فاحشا ا ه وأقره في النهر قوله ( بالحزم ) بضم الحاء وفتح الزاي جمع حزمة في القاموس حزمه يحزمه شدة والحزمة بالضم ما حزم قوله ( ورطبة ) هي الفصة خاصة قبل أن تجف والجمع رطاب مثل كلبة وكلاب والرطب وزان قفل المرعى الأخضر من بقول الربيع وبعضهم يقول الرطبة وزان غرفة الخلا وهو الغض من الكلأ مصباح قوله ( بالجرز ) جمع جرزة مثل غرفة وغرف وهي القبضة من القت ونحوه أو الحزمة مصباح وفيه والقت الفصة إذا يبست قوله ( إلا إذا ضبط الخ ) بأن بين الحبل الذي يشد به الحطب والرطبة وبين طوله وضبط ذلك بحيث لا يؤدي إلى النزاع زيلعي قوله ( وجاز وزنا ) أي في الكل فتح قال وفي ديارنا تعارفوا في نوع من الحطب الوزن فيجوز الإسلام فيه وزنا وهو أضبط وأطيب قوله ( وجوهر ) كالياقوت والبلخش والفيروز ج نهر قوله ( وخرز ) بالتحريك الذي ينظم وخرزات الملك جواهر تاجه وكان إذا ملك عاما زيدت في تاجه خرزة ليعلم عدد سني ملكه قاله الجوهري وذلك كالعقيق والبلور لتفاوت آحادها تفاوتا فاحشا وكذلك لا يجوز في اللآلىء الكبار نهر قوله ( من وقت العقد إلى وقت الاستحقاق ) دوام الانقطاع ليس شرطا حتى لو كان منقطعا عند العقد موجودا عند المحل أو بالعكس أو منقطعا فيما بين ذلك لا يجوز وحد الانقطاع أن لا يوجد في الأسواق وإن كان في البيوت كذا في التبيين شرنبلالية ومثله في الفتح و البحر و النهر و عبارة الهداية ولا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حين المحل وسيذكره الشارح فما أوهمه كلامه هنا كالدرر غير مراد قوله ( لم يجز في المنقطع ) أي المنقطع فيه لأنه لا يمكن إحضاره إلا بمشقة عظيمة فيعجز عن التسليم بحر قوله ( بعد الاستحقاق ) أي قبل أن يوفي المسلم فيه بحر قوله ( ولحم ) في الهداية ولا خير في السلم في اللحم قال في الفتح وهذه العبارة تأكيد في نفي الجواز وتمامه فيه قوله ( ولو منزوع عظم ) هو الأصح هداية وهو رواية ابن شجاع عن الإمام وفي رواية الحسن عنه جواز منزوع العظم كما في الفتح قوله ( وجوازه إذا بين وصفه وموضعه ) في البحر وقالا يجوز إذا بين جنسه ونوعه وسنه وصفته وموضعه وقدره كشاة خصي ثني سمين من الجنب أو الفخذ مائة رطل ا ه ولعل الشارح أراد بالوصف جميع ما ذكر قوله ( وعليه الفتوى بحر ) نقل ذلك في البحر و الفتح عن الحقائق والعيون قوله ( لكن في القهستاني الخ ) استدراك على المتن فافهم قوله ( بالروايتين ) أي رواية الحسن ورواية ابن شجاع وهي الأصح فما في القهستاني مبني على خلاف الأصح مطلب هل اللحم قيمي أو مثلي قوله ( وفي العيني الخ ) في البحر عن الظهيرية وإقراض اللحم عندهما يجوز كالسلم وعنه روايتان وهو مضمون بالقيمة في ضمان العد وإن لو مطبوخا إجماعا ولو نيئا فكذلك هو الصحيح ا ه وذكر في الفتح عن الجامع الكبير و المنتقى أن اللحم مضمون بالقيمة واختيار الإسبيجابي ضمانه بالمثل وهو الوجه لأن جريان ربا الفضل فيه قاطع بأنه مثلي فيفرق بين الضمان والسلم بأن المعادلة في الضمان منصوص عليها وتمامها بالمثل لأنه مثل صورة ومعنى والقيمة مثل معنى فقط وتمام الكلام فيه قوله ( ولا بمكيال وذراع مجهول ) أي لم يدر قدره كما في الكنز والواو بمعنى أو أي لا يجوز السلم بمكيال معين أو بذراع معين لا يعرف قدره لأنه يحتمل أن يضيع فيؤدي إلى النزاع بخلاف البيع به حالا حيث يجوز لأن التسليم به يجب في الحال فلا يتوهم فوته وفي السلم يتأخر التسليم فيخاف فوته زيلعي
حصہ V05/P212–V05/P213İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P212–V05/P213)
Orijinal Metin (AR)زاد في الهداية ولا بد أن يكون المكيال مما لا ينقبض ولا ينبسط كالقصاع مثلا وإن كان مما ينكبس بالكبس كالزنبيل والجراب لا يجوز إلا في قرب الماء للتعامل فيه كذا عن أبي يوسف ا ه واعترضه الزيلعي بأن هذا التفصيل إنما يستقيم في البيع حالا حيث يجوز بإناء لا يعرف قدره بشرط أن لا ينكبس ولا ينبسط ويفيد فيه استثناء قرب الماء ولا يستقيم في السلم لأنه إن كان لا يعرف قدره لا يجوز السلم به مطلقا وإن عرف قدره فالسلم به لبيان القدر لا لتعيينه فكيف يتأتى فيه الفرق بين المنكبس وغيره ا ه وأجاب في النهر بأنه إذا أسلم بمقدار هذا الوعاء برا وقد عرف أنه ويبة مثلا جاز غير أنه إذا كان ينقبض وينبسط لا يجوز لأنه يؤدي إلى النزاع وقت التسليم في الكبس وعدمه لأنه عند بقاء عينه يتعين وقول الزيلعي لا لتعيينه ممنوع نعم هلاكه بعد العلم بمقداره لا يفسد العقد ا ه قلت ولا يخفى ما فيه لأن الوعاء إذا تحقق معرفة قدره لا يتعين قطعا وإلا فسد العقد بعد هلاكه ولا نزاع بعد معرفة قدره لإمكان العدول إلى ما عرف من مقداره فيسلمه بلا منازعة كما إذا هلك لأن الكلام فيما عرف قدره ويظهر لي الجواب عن الهداية بأن قوله ولا بد الخ بيان لما يعرف قدره لا شرط زائد عليه ويكون المراد أنه إذا كان مما ينقبض وينكبس بالكبس لا يتقدر بمقدار معين لتفاوت الانقباض والكبس فيؤدي إلى النزاع ولذا لم يجز البيع فيه حالا فكلام الزيلعي وارد على ما يتبادر من كلام الهداية من أنه شرط زائد على معرفة القدر وعلى ما قلنا فلا فاغتنم هذا التحرير قوله ( إلا إذا كانت النسبة لثمرة الخ ) كان الأولى إسقاط قوله لثمرة أو أنه يقول لثمرة أو بر إلى نخلة أو قرية تأمل قال في الفتح فلو كانت نسبة الثمرة إلى قرية معينة لبيان الصفة لا لتعيين الخارج من أرضها بعينه كالخشراني ببخارى والسباخي وهي قرية حنطتها جيدة بفرغانة لا بأس به لأنه لا يراد خصوص النابت هناك بل الإقليم ولا يتوهم انقطاع طعام إقليم بكماله فالسلم فيه وفي طعام العراق والشام سواء وكذا في ديار مصر في قمح الصعيد وفي الخلاصة و المجتبى وغيره لو أسلم في حنطة بخارى أو سمرقند أو إسبيجاب لا يجوز لتوهم انقطاعه ولو أسلم في حنطة هراة لا يجوز أو في ثوب هراة وذكر شروط السلم يجوز لأن حنطتها يتوهم انقطاعها إذ الإضافة لتخصيص البقعة بخلاف إضافة الثوب لأنها لبيان الجنس والنوع لا لتخصيص المكان فلو أتى المسلم إليه بثوب نسج في غير ولاية هراة من جنس الهروي يعني من صفته ومؤنته أجبر رب السلم على قبوله فظهر أن المانع والمقتضي العرف فإن تعورف كون النسبة لبيان الصفة فقط جاز وإلا فلا ا ه ملخصا قلت ويظهر من هذا أن النسبة إلى بلدة معينة كبخارى وسمرقند مثل النسبة إلى قرية معينة فلا يصح إلا إذا أريد بها الإقليم كالشام والعراق مثلا وعلى هذا فلو قال دمشقية لا يصح لأنه لا يراد بدمشق الإقليم ولكن هل المراد ببخارى وسمرقند ودمشق خصوص البلدة أو هي وما يشمل قراها المنسوبة إليها فإن كان المراد الأول فعدم الجواز ظاهر وإن كان الثاني فله وجه لأنها ليست إقليما ولكن لا يصح قول الشارح كقمح مرجي أو بلدي فإن القمح المرجي نسبة إلى المرج وهو كورة شرقي دمشق تشتمل على قرى عديدة مثل حوران وهي كورة قبلي دمشق وقراها أكثر وقمحها أجود من باقي كور دمشق والبلدي في عرفنا غير الحوراني ولا شك أن ذلك كله ليس بأقليم فإن الإقليم واحد أقاليم الدنيا السبعة كما في القاموس وفي المصباح يقال الدنيا سبعة أقاليم وقد يقال ليس مرادهم خصوص الإقليم المصطلح بل ما يشمل القطر والكورة فإنه لا يتوهم انقطاع طعام ذلك بكماله فيصح إذا قال حورانية أو مرجية وبه يصح كلام الشارح تأمل
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)زاد في الهداية ولا بد أن يكون المكيال مما لا ينقبض ولا ينبسط كالقصاع مثلا وإن كان مما ينكبس بالكبس كالزنبيل والجراب لا يجوز إلا في قرب الماء للتعامل فيه كذا عن أبي يوسف ا ه واعترضه الزيلعي بأن هذا التفصيل إنما يستقيم في البيع حالا حيث يجوز بإناء لا يعرف قدره بشرط أن لا ينكبس ولا ينبسط ويفيد فيه استثناء قرب الماء ولا يستقيم في السلم لأنه إن كان لا يعرف قدره لا يجوز السلم به مطلقا وإن عرف قدره فالسلم به لبيان القدر لا لتعيينه فكيف يتأتى فيه الفرق بين المنكبس وغيره ا ه وأجاب في النهر بأنه إذا أسلم بمقدار هذا الوعاء برا وقد عرف أنه ويبة مثلا جاز غير أنه إذا كان ينقبض وينبسط لا يجوز لأنه يؤدي إلى النزاع وقت التسليم في الكبس وعدمه لأنه عند بقاء عينه يتعين وقول الزيلعي لا لتعيينه ممنوع نعم هلاكه بعد العلم بمقداره لا يفسد العقد ا ه قلت ولا يخفى ما فيه لأن الوعاء إذا تحقق معرفة قدره لا يتعين قطعا وإلا فسد العقد بعد هلاكه ولا نزاع بعد معرفة قدره لإمكان العدول إلى ما عرف من مقداره فيسلمه بلا منازعة كما إذا هلك لأن الكلام فيما عرف قدره ويظهر لي الجواب عن الهداية بأن قوله ولا بد الخ بيان لما يعرف قدره لا شرط زائد عليه ويكون المراد أنه إذا كان مما ينقبض وينكبس بالكبس لا يتقدر بمقدار معين لتفاوت الانقباض والكبس فيؤدي إلى النزاع ولذا لم يجز البيع فيه حالا فكلام الزيلعي وارد على ما يتبادر من كلام الهداية من أنه شرط زائد على معرفة القدر وعلى ما قلنا فلا فاغتنم هذا التحرير قوله ( إلا إذا كانت النسبة لثمرة الخ ) كان الأولى إسقاط قوله لثمرة أو أنه يقول لثمرة أو بر إلى نخلة أو قرية تأمل قال في الفتح فلو كانت نسبة الثمرة إلى قرية معينة لبيان الصفة لا لتعيين الخارج من أرضها بعينه كالخشراني ببخارى والسباخي وهي قرية حنطتها جيدة بفرغانة لا بأس به لأنه لا يراد خصوص النابت هناك بل الإقليم ولا يتوهم انقطاع طعام إقليم بكماله فالسلم فيه وفي طعام العراق والشام سواء وكذا في ديار مصر في قمح الصعيد وفي الخلاصة و المجتبى وغيره لو أسلم في حنطة بخارى أو سمرقند أو إسبيجاب لا يجوز لتوهم انقطاعه ولو أسلم في حنطة هراة لا يجوز أو في ثوب هراة وذكر شروط السلم يجوز لأن حنطتها يتوهم انقطاعها إذ الإضافة لتخصيص البقعة بخلاف إضافة الثوب لأنها لبيان الجنس والنوع لا لتخصيص المكان فلو أتى المسلم إليه بثوب نسج في غير ولاية هراة من جنس الهروي يعني من صفته ومؤنته أجبر رب السلم على قبوله فظهر أن المانع والمقتضي العرف فإن تعورف كون النسبة لبيان الصفة فقط جاز وإلا فلا ا ه ملخصا قلت ويظهر من هذا أن النسبة إلى بلدة معينة كبخارى وسمرقند مثل النسبة إلى قرية معينة فلا يصح إلا إذا أريد بها الإقليم كالشام والعراق مثلا وعلى هذا فلو قال دمشقية لا يصح لأنه لا يراد بدمشق الإقليم ولكن هل المراد ببخارى وسمرقند ودمشق خصوص البلدة أو هي وما يشمل قراها المنسوبة إليها فإن كان المراد الأول فعدم الجواز ظاهر وإن كان الثاني فله وجه لأنها ليست إقليما ولكن لا يصح قول الشارح كقمح مرجي أو بلدي فإن القمح المرجي نسبة إلى المرج وهو كورة شرقي دمشق تشتمل على قرى عديدة مثل حوران وهي كورة قبلي دمشق وقراها أكثر وقمحها أجود من باقي كور دمشق والبلدي في عرفنا غير الحوراني ولا شك أن ذلك كله ليس بأقليم فإن الإقليم واحد أقاليم الدنيا السبعة كما في القاموس وفي المصباح يقال الدنيا سبعة أقاليم وقد يقال ليس مرادهم خصوص الإقليم المصطلح بل ما يشمل القطر والكورة فإنه لا يتوهم انقطاع طعام ذلك بكماله فيصح إذا قال حورانية أو مرجية وبه يصح كلام الشارح تأمل
حصہ V05/P213–V05/P214İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P213–V05/P214)
Orijinal Metin (AR)قوله ( فالمانع الخ ) تقدم آنفا بيانه فيما لو أسلم في حنطة هراة أو ثوب هراة قوله ( إلى وقت المحل ) بفتح فكسر مصدر ميمي بمعنى الحلول قوله ( لأنه لا يدري الخ ) هذا التعليل مخالف للتعليل المار عن الفتح وعزاه إلى شرح الطحاوي قال في النهر وهو أولى لأن مقتضى هذا أنه لو عين جديد إقليم كجديدة من الصعيد مثلا أن يصح إذ لا يتوهم عدم طلوع شيء فيه أصلا ا ه يعني وهذا المقتضي غير مراد لمنافاته للشرط المار قوله ( قلت الخ ) القول والتقييد الذي بعده لصاحب البحر قوله ( أي شروط صحته ) أشار إلى أن الإضافة في شرطه للجنس فيصدق على الواحد والأكثر قوله ( التي تذكر في العقد ) أفاد أن له شروطا أخر سكت عنها المصنف لأنها لا يشترط ذكرها فيه بل وجودها نهر وذلك كقبض رأس المال ونقده وعدم الخيار وعدم علتي الربا لكن ذكر المصنف من الشروط قبض رأس المال قبل الافتراق مع أنه ليس مما يشترط ذكره في العقد قوله ( سبعة ) أي إجمالا وإلا فالأربعة الأول منها تشترط في كل من رأس المال والمسلم فيه فهي ثمانية بالتفصيل بحر وسيأتي وفيه عن المعراج إنما يشترط بيان النوع في رأس المال إذاكان في البلد نقود مختلفة وإلا فلا وفيه عن الخلاصة لا يشترط بيان النوع فيما لا نوع له قوله ( كبر أو تمر ) ومن قال كصعيدية أو بحرية فقد وهم وإنما هو من بيان النوع كما في البحر قوله ( كمسقي ) هو ما يسقى سيجا أي بالماء الجاري قوله ( وبعلي ) هو ما سقته السماء قاموس قوله ( لا ينقبض ولا ينبسط ) كالصاع مثلا بخلاف الجراب والزنبيل قوله ( وأجل ) فإن أسلما حالا ثم أدخل الأجل قبل الافتراق وقبل استهلاك رأس المال جاز ا ه ط عن الجوهرة قوله ( في السلم ) احتراز عن خيار الشرط ولا حاجة إليه قوله ( به يفتى ) وقيل ثلاثة أيام وقيل أكثر من نصف يوم وقيل ينظر إلى العرف في تأجيل مثله والأول أي ما في المتن أصح وبه يفتى زيلعي وهو المعتمد بحر وهو المذهب نهر قوله ( ولذا شرط الخ ) أي لكونه يؤخذ من تركته حالا اشترط الخ وحاصله بيان فائدة اشتراطهم عدم انقطاعه فيما بين العقد والمحل وذلك فيما لو مات المسلم إليه وقوله لتدوم الخ علة لقوله اشترط وقوله بموته الباء للسببية متعلقة بتسليمه والموت في الحقيقة ليس سببا للتسليم بل للحلول الذي هو سبب التسليم فهو سبب السبب قوله ( إن تعلق العقد بمقداره ) بأن تنقسم أجزاء المسلم فيه على أجزائه فتح أي بأن يقابل النصف بالنصف والربع بالربع وهكذا وذلك إنما يكون في الثمن المثلي قوله ( واكتفيا بالإشارة الخ ) فلو قال أسلمت إليك هذه الدراهم في كر بر ولم يدر وزن الدراهم أو قال أسلمت إليك هذا البر في كذا منا من الزعفران ولم يدر قدر البر لا يصح عنده وعندهما يصح وأجمعوا على أن رأس المال إذا كان ثوبا أو حيوانا يصير معلوما بالإشارة درر قوله ( كما في مذروع وحيوان ) لأن الذرع وصف في المذروع والمبيع لا يقابل الأوصاف فلا يتعلق العقد على قدره ولهذا لو نقص ذراعا أو تلف بعض أعضاء الحيوان لا ينقص من المسلم فيه شيء بل المسلم إليه بالخيار إن شاء رضي به بكل المسلم فيه وإن شاء فسخ لفوات الوصف المرغوب وتمامه في الفتح قوله ( قلنا الخ ) هو جواب عن قولهما بأنه لا يلزم بيان قدر رأس المال ولو في مكيل ونحوه بل تكفي الإشارة إليه لأن المقصود حصول التسليم بلا منازعة قوله ( فيحتاج إلى رد رأس المال ) أي فإذا كان غير معلوم القدر أدى إلى المنازعة
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( فالمانع الخ ) تقدم آنفا بيانه فيما لو أسلم في حنطة هراة أو ثوب هراة قوله ( إلى وقت المحل ) بفتح فكسر مصدر ميمي بمعنى الحلول قوله ( لأنه لا يدري الخ ) هذا التعليل مخالف للتعليل المار عن الفتح وعزاه إلى شرح الطحاوي قال في النهر وهو أولى لأن مقتضى هذا أنه لو عين جديد إقليم كجديدة من الصعيد مثلا أن يصح إذ لا يتوهم عدم طلوع شيء فيه أصلا ا ه يعني وهذا المقتضي غير مراد لمنافاته للشرط المار قوله ( قلت الخ ) القول والتقييد الذي بعده لصاحب البحر قوله ( أي شروط صحته ) أشار إلى أن الإضافة في شرطه للجنس فيصدق على الواحد والأكثر قوله ( التي تذكر في العقد ) أفاد أن له شروطا أخر سكت عنها المصنف لأنها لا يشترط ذكرها فيه بل وجودها نهر وذلك كقبض رأس المال ونقده وعدم الخيار وعدم علتي الربا لكن ذكر المصنف من الشروط قبض رأس المال قبل الافتراق مع أنه ليس مما يشترط ذكره في العقد قوله ( سبعة ) أي إجمالا وإلا فالأربعة الأول منها تشترط في كل من رأس المال والمسلم فيه فهي ثمانية بالتفصيل بحر وسيأتي وفيه عن المعراج إنما يشترط بيان النوع في رأس المال إذاكان في البلد نقود مختلفة وإلا فلا وفيه عن الخلاصة لا يشترط بيان النوع فيما لا نوع له قوله ( كبر أو تمر ) ومن قال كصعيدية أو بحرية فقد وهم وإنما هو من بيان النوع كما في البحر قوله ( كمسقي ) هو ما يسقى سيجا أي بالماء الجاري قوله ( وبعلي ) هو ما سقته السماء قاموس قوله ( لا ينقبض ولا ينبسط ) كالصاع مثلا بخلاف الجراب والزنبيل قوله ( وأجل ) فإن أسلما حالا ثم أدخل الأجل قبل الافتراق وقبل استهلاك رأس المال جاز ا ه ط عن الجوهرة قوله ( في السلم ) احتراز عن خيار الشرط ولا حاجة إليه قوله ( به يفتى ) وقيل ثلاثة أيام وقيل أكثر من نصف يوم وقيل ينظر إلى العرف في تأجيل مثله والأول أي ما في المتن أصح وبه يفتى زيلعي وهو المعتمد بحر وهو المذهب نهر قوله ( ولذا شرط الخ ) أي لكونه يؤخذ من تركته حالا اشترط الخ وحاصله بيان فائدة اشتراطهم عدم انقطاعه فيما بين العقد والمحل وذلك فيما لو مات المسلم إليه وقوله لتدوم الخ علة لقوله اشترط وقوله بموته الباء للسببية متعلقة بتسليمه والموت في الحقيقة ليس سببا للتسليم بل للحلول الذي هو سبب التسليم فهو سبب السبب قوله ( إن تعلق العقد بمقداره ) بأن تنقسم أجزاء المسلم فيه على أجزائه فتح أي بأن يقابل النصف بالنصف والربع بالربع وهكذا وذلك إنما يكون في الثمن المثلي قوله ( واكتفيا بالإشارة الخ ) فلو قال أسلمت إليك هذه الدراهم في كر بر ولم يدر وزن الدراهم أو قال أسلمت إليك هذا البر في كذا منا من الزعفران ولم يدر قدر البر لا يصح عنده وعندهما يصح وأجمعوا على أن رأس المال إذا كان ثوبا أو حيوانا يصير معلوما بالإشارة درر قوله ( كما في مذروع وحيوان ) لأن الذرع وصف في المذروع والمبيع لا يقابل الأوصاف فلا يتعلق العقد على قدره ولهذا لو نقص ذراعا أو تلف بعض أعضاء الحيوان لا ينقص من المسلم فيه شيء بل المسلم إليه بالخيار إن شاء رضي به بكل المسلم فيه وإن شاء فسخ لفوات الوصف المرغوب وتمامه في الفتح قوله ( قلنا الخ ) هو جواب عن قولهما بأنه لا يلزم بيان قدر رأس المال ولو في مكيل ونحوه بل تكفي الإشارة إليه لأن المقصود حصول التسليم بلا منازعة قوله ( فيحتاج إلى رد رأس المال ) أي فإذا كان غير معلوم القدر أدى إلى المنازعة
حصہ V05/P214–V05/P215İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P214–V05/P215)
Orijinal Metin (AR)قوله ( ولا يستبدله الخ ) أي لا يتيسر له ذلك في المجلس وربما يكون الزيوف أكثر من النصف فإذا رده واستبدل بها في المجلس بفسد السلم لأنه لا يجوز الاستبدال في أكثر من النصف عنده خلافا لهما كما في الفتح قوله ( في مجلس الرد ) كذا في الفتح وفي بعض النسخ في مجلس العقد والصواب الأول تنبيه من فروع المسألة ما لو أسلم في جنسين كمائة درهم في كر حنطة وكر شعير بلا بيان حصة واحد منهما من رأس المال لم يصح فيهما لانقسامه عليهما بالقيمة وهي تعرف بالحزر وكذا لو أسلم جنسين كدراهم ودنانير في كر حنطة وبين قدر أحدهما فقط لبطلان العقد في حصة ما لم يعلم قدره فيبطل في الآخر أيضا لاتحاد الصفقة بحر وغيره قوله ( للمسلم فيه ) احتراز عن رأس المال فإنه يتعين مكان العقد لإيفائه اتفاقا بحر قوله ( فيما له حمل ) بفتح الحاء أي ثقل يحتاج في حمله إلى ظهر وأجرة حمال نهر قوله ( ومثله في الثمن والأجرة والقسمة ) بأن اشترى أو استأجر دارا بمكيل أو موزون موصوف في الذمة أو اقتسماها وأخذ أحدهما أكثر من نصيبه والتزما بمقابلة الزائد بمكيل أو موزون كذلك إلى أجل فعنده يشترط بيان مكان الإيفاء وهو الصحيح وعندهما لا يشترط نهر قوله ( وعينا مكان العقد ) أي إن أمكن التسلم فيه بخلاف ما إذا كان في مركب أو جبل فيجب في أقرب الأماكن التي يمكن فيها بحر و فتح والمختار قول الإمام كما في الدر المنتقى عن القهستاني قوله ( كبيع الخ ) أي لو باع حنطة أو استقرضها أو أتلفها أو غصبها فإنه يتعين مكانها لتسليم المبيع والقرض وبدل المتلف وعين المغصوب قوله ( واجبة التسليم في الحال ) فإن تسليمها يستحق بنفس الالتزام فيتعين موضعه بحر بخلاف الأول أي السلم فإنه غير واجب في الحال فلا يتعين مكانه فيفضي إلى المنازعة لأن قيم الأشياء تختلف باختلاف الأماكن فلا بد من البيان وتمامه في الفتح قوله ( فكل محلاتها سواء فيه ) قبيل هذا إذا لم تبلغ نواحيه فرسخا فإن بلغته فلا بد من بيان ناحية منه فتح و بحر وجزم به في النهر قوله ( وفيها قبله ) أي في البزازية قبل ما ذكر قوله ( بعد الإيفاء ) قيد به لأنه لو شرط الإيفاء فقط أو الحمل فقط أو الإيفاء بعد الحمل جاز ولو شرط الإيفاء بعد الإيفاء كشرط أن يوفيه في محلة كذا ثم يوفيه في منزله لم يجز على قول العامة كما في البحر قوله ( الإجازة ) أي التي تضمنها شرط الحمل بعد الإيفاء والتجارة أي الشراء المقصود بالعقد وهذا بدل من الصفقتين بدل مفصل من مجمل قوله ( وما لا حمل له الخ ) هو الذي لا يحتاج في حمله إلى ظهر وأجرة حمال وقيل هو الذي لو أمر إنسانا بحمله إلى مجلس القضاء حمله مجانا وقيل ما يمكن رفعه بيد واحدة ا ه ح عن النهر قوله ( كمسك وكافور ) يعني القليل منه وإلا فقد يسلم في أمنان من الزعفران كثيرة تبلغ أحمالا فتح وأراد بالقليل ما لا يحتاج إلى ظهر وأجرة حمال فافهم قوله ( وصحح ابن كمال مكان العقد ) نقل تصحيحه عن المحيط السرخسي وكذا نقله عنه في البحر وجزم به في الفتح لكن المتون على الأول وصححه في الهداية و الملتقى قوله ( فيما ذكر ) أي فيما لا حمل له ولا مؤنة قوله ( لأنه يفيد سقوط خطر الطريق ) هذا التعليل مذكور في الفتح أيضا تبعا للهداية ومعناه أنه إذا تعين المكان وأوفاه في مكان آخر يلزم المسلم إليه نقله إلى المكان المعين فإذا هلك في الطريق يهلك عليه فيكون رب السلم قد سقط عنهه خطر الطريق بذلك بخلاف ما إذا لم يتعين فإنه إذا نقل بعد الإيفاء إلى المكان المعين يكون هلاكه على رب السلم
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( ولا يستبدله الخ ) أي لا يتيسر له ذلك في المجلس وربما يكون الزيوف أكثر من النصف فإذا رده واستبدل بها في المجلس بفسد السلم لأنه لا يجوز الاستبدال في أكثر من النصف عنده خلافا لهما كما في الفتح قوله ( في مجلس الرد ) كذا في الفتح وفي بعض النسخ في مجلس العقد والصواب الأول تنبيه من فروع المسألة ما لو أسلم في جنسين كمائة درهم في كر حنطة وكر شعير بلا بيان حصة واحد منهما من رأس المال لم يصح فيهما لانقسامه عليهما بالقيمة وهي تعرف بالحزر وكذا لو أسلم جنسين كدراهم ودنانير في كر حنطة وبين قدر أحدهما فقط لبطلان العقد في حصة ما لم يعلم قدره فيبطل في الآخر أيضا لاتحاد الصفقة بحر وغيره قوله ( للمسلم فيه ) احتراز عن رأس المال فإنه يتعين مكان العقد لإيفائه اتفاقا بحر قوله ( فيما له حمل ) بفتح الحاء أي ثقل يحتاج في حمله إلى ظهر وأجرة حمال نهر قوله ( ومثله في الثمن والأجرة والقسمة ) بأن اشترى أو استأجر دارا بمكيل أو موزون موصوف في الذمة أو اقتسماها وأخذ أحدهما أكثر من نصيبه والتزما بمقابلة الزائد بمكيل أو موزون كذلك إلى أجل فعنده يشترط بيان مكان الإيفاء وهو الصحيح وعندهما لا يشترط نهر قوله ( وعينا مكان العقد ) أي إن أمكن التسلم فيه بخلاف ما إذا كان في مركب أو جبل فيجب في أقرب الأماكن التي يمكن فيها بحر و فتح والمختار قول الإمام كما في الدر المنتقى عن القهستاني قوله ( كبيع الخ ) أي لو باع حنطة أو استقرضها أو أتلفها أو غصبها فإنه يتعين مكانها لتسليم المبيع والقرض وبدل المتلف وعين المغصوب قوله ( واجبة التسليم في الحال ) فإن تسليمها يستحق بنفس الالتزام فيتعين موضعه بحر بخلاف الأول أي السلم فإنه غير واجب في الحال فلا يتعين مكانه فيفضي إلى المنازعة لأن قيم الأشياء تختلف باختلاف الأماكن فلا بد من البيان وتمامه في الفتح قوله ( فكل محلاتها سواء فيه ) قبيل هذا إذا لم تبلغ نواحيه فرسخا فإن بلغته فلا بد من بيان ناحية منه فتح و بحر وجزم به في النهر قوله ( وفيها قبله ) أي في البزازية قبل ما ذكر قوله ( بعد الإيفاء ) قيد به لأنه لو شرط الإيفاء فقط أو الحمل فقط أو الإيفاء بعد الحمل جاز ولو شرط الإيفاء بعد الإيفاء كشرط أن يوفيه في محلة كذا ثم يوفيه في منزله لم يجز على قول العامة كما في البحر قوله ( الإجازة ) أي التي تضمنها شرط الحمل بعد الإيفاء والتجارة أي الشراء المقصود بالعقد وهذا بدل من الصفقتين بدل مفصل من مجمل قوله ( وما لا حمل له الخ ) هو الذي لا يحتاج في حمله إلى ظهر وأجرة حمال وقيل هو الذي لو أمر إنسانا بحمله إلى مجلس القضاء حمله مجانا وقيل ما يمكن رفعه بيد واحدة ا ه ح عن النهر قوله ( كمسك وكافور ) يعني القليل منه وإلا فقد يسلم في أمنان من الزعفران كثيرة تبلغ أحمالا فتح وأراد بالقليل ما لا يحتاج إلى ظهر وأجرة حمال فافهم قوله ( وصحح ابن كمال مكان العقد ) نقل تصحيحه عن المحيط السرخسي وكذا نقله عنه في البحر وجزم به في الفتح لكن المتون على الأول وصححه في الهداية و الملتقى قوله ( فيما ذكر ) أي فيما لا حمل له ولا مؤنة قوله ( لأنه يفيد سقوط خطر الطريق ) هذا التعليل مذكور في الفتح أيضا تبعا للهداية ومعناه أنه إذا تعين المكان وأوفاه في مكان آخر يلزم المسلم إليه نقله إلى المكان المعين فإذا هلك في الطريق يهلك عليه فيكون رب السلم قد سقط عنهه خطر الطريق بذلك بخلاف ما إذا لم يتعين فإنه إذا نقل بعد الإيفاء إلى المكان المعين يكون هلاكه على رب السلم
حصہ V05/P215–V05/P216İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P215–V05/P216)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وبقي من الشروط ) إنما غاير التعبير لأن هذه الشروط الآتية ليست مما يشترط ذكرها في العقد بل وجودها ط قوله ( قبض رأس المال ) فلو انتقض بطل السلم كما لو كان عينا فوجده معيبا أو مستحقا ولم يرض بالعيب أو لم يجز المستحق أو دينا فاستحق ولم يجزه واستبدل بعد المجلس فلو قبله صح أو وجده زيوفا أو نبهرجة وردها بعد الافتراق سواء استبدلها في مجلس الرد أو لا فلو قبله واستبدلها في المجلس أو رضي بها ولو بعد الافتراق صح والكثير كالكل وفي تحديده روايتان ما زاد على الثلث أو ما زاد على النصف وإن وجده ستوقة أو رصاصا فإن استبدلها في المجلس صح وإن بعد الافتراق بطل وإن رضي بها لأنها غير جنس حقه بحر ملخصا قوله ( ولو عينا ) هو جواب الاستحسان وفي الواقعات باع عبدا بثوب موصوف إلى أجل جاز لوجود شرط السلم فلو افترقا قبل قبض العبد لا يبطل لأنه صير سلما في حق الثوب بيعا في حق العبد ويجوز أن يعتبر في عقد واحد حكم عقدين كالهبة بشرط العوض وكما في قول المولى إن أديت إلي ألفا فأنت حر ا ه نهر قلت والظاهر أن هذا مفرع على جواب القياس تأمل قوله ( وصحت الكفالة والحوالة الخ ) أي فله مطالبة الكفيل والمحتال عليه فإن قبض المسلم إليه رأس المال من المحتال عليه أو الكفيل أو رب السلم في مجلس العاقدين صح وبعده بطل السلم والحوالة والكفالة وفي الرهن إن هلك الرهن في المجلس فلو قيمته مثل رأس المال أو أكثر صح ولو أقل صح العقد بقدره وبطل في الباقي وإن لم يهلك حتى افترقا بطل السلم وعليه رد الرهن لصاحبه بحر عن البدائع ملخصا قوله ( برأس مال السلم ) وكذا الكفالة بالمسلم فيه صرح به في منية المفتي وما سيأتي في الكفالة من أنها لا تصح في المبيع لأنه مضمون بغيره وهو الثمن فذاك في بيع العين وهذا بيع الدين أفاده في حواشي مسكين أي فإن عقد السلم لا ينفسخ بهلاك قدر المسلم فيه قبل قبضه لأن له أن يقيم غيره مقامه لعدم تعينه بخلاف هلاك المبيع المعين قبل قبضه فإنه مضمون بغيره وهو الثمن فيسقط عن المشتري وسمي الثمن غيرا لأن المضمون بالقيمة مضمون بعينه حكما وفي البحر عن أيضاح الكرماني لو أخذ بالمسلم فيه رهنا سلطه على بيعه فباعه ولو بغير جنس المسلم فيه جاز قوله ( وهو شرط بقائه على الصحة ) هو الصحيح وستأتي فائدة الاختلاف في الصرف بحر و عبارته في الصرف وثمرة الاختلاف تظهر فيما إذا ظهر الفساد فيما هو صرف فهل يفسد فيما ليس بصرف عند أبي حنيفة فعلى القول الضعيف يتعدى الفساد وعلى الأصح لا كذا في الفتح ا ه قوله ( بوصفها ) أي وصف الصحة والإضافة بيانية قوله ( كون رأس المال منقودا ) أي نقده الصيرفي ليعرف جيده من الرديء وليس المراد بالنقد القبض فإنه شرط آخر قد مر أفاده في البحر وفائدة اشتراطه كما في الغاية الاحتراز عن الفساد لأنه إذا رد بعضه بعيب الزيافة ولم يتفق الاستبدال في مجلس الرد انفسخ العقد بقدر المردود واستشكله في البحر بأن هذه الفائدة ذكرت في تعليل قول الإمام إن بيان قدر رأس المال شرط ولا تكفي الإشارة إليه كما مر ومفاده عدم اشتراط الانتقاد أولا وذكر قبله أن اشتراط الانتقاد يغني عن اشتراط بيان القدر وحاصله أن أحدهما يكفي عن الآخر وأجاب في النهر بأن بيان القدر لا يدفع توهم الفساد المذكور أي فلا بد من اشتراط الانتقاد
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وبقي من الشروط ) إنما غاير التعبير لأن هذه الشروط الآتية ليست مما يشترط ذكرها في العقد بل وجودها ط قوله ( قبض رأس المال ) فلو انتقض بطل السلم كما لو كان عينا فوجده معيبا أو مستحقا ولم يرض بالعيب أو لم يجز المستحق أو دينا فاستحق ولم يجزه واستبدل بعد المجلس فلو قبله صح أو وجده زيوفا أو نبهرجة وردها بعد الافتراق سواء استبدلها في مجلس الرد أو لا فلو قبله واستبدلها في المجلس أو رضي بها ولو بعد الافتراق صح والكثير كالكل وفي تحديده روايتان ما زاد على الثلث أو ما زاد على النصف وإن وجده ستوقة أو رصاصا فإن استبدلها في المجلس صح وإن بعد الافتراق بطل وإن رضي بها لأنها غير جنس حقه بحر ملخصا قوله ( ولو عينا ) هو جواب الاستحسان وفي الواقعات باع عبدا بثوب موصوف إلى أجل جاز لوجود شرط السلم فلو افترقا قبل قبض العبد لا يبطل لأنه صير سلما في حق الثوب بيعا في حق العبد ويجوز أن يعتبر في عقد واحد حكم عقدين كالهبة بشرط العوض وكما في قول المولى إن أديت إلي ألفا فأنت حر ا ه نهر قلت والظاهر أن هذا مفرع على جواب القياس تأمل قوله ( وصحت الكفالة والحوالة الخ ) أي فله مطالبة الكفيل والمحتال عليه فإن قبض المسلم إليه رأس المال من المحتال عليه أو الكفيل أو رب السلم في مجلس العاقدين صح وبعده بطل السلم والحوالة والكفالة وفي الرهن إن هلك الرهن في المجلس فلو قيمته مثل رأس المال أو أكثر صح ولو أقل صح العقد بقدره وبطل في الباقي وإن لم يهلك حتى افترقا بطل السلم وعليه رد الرهن لصاحبه بحر عن البدائع ملخصا قوله ( برأس مال السلم ) وكذا الكفالة بالمسلم فيه صرح به في منية المفتي وما سيأتي في الكفالة من أنها لا تصح في المبيع لأنه مضمون بغيره وهو الثمن فذاك في بيع العين وهذا بيع الدين أفاده في حواشي مسكين أي فإن عقد السلم لا ينفسخ بهلاك قدر المسلم فيه قبل قبضه لأن له أن يقيم غيره مقامه لعدم تعينه بخلاف هلاك المبيع المعين قبل قبضه فإنه مضمون بغيره وهو الثمن فيسقط عن المشتري وسمي الثمن غيرا لأن المضمون بالقيمة مضمون بعينه حكما وفي البحر عن أيضاح الكرماني لو أخذ بالمسلم فيه رهنا سلطه على بيعه فباعه ولو بغير جنس المسلم فيه جاز قوله ( وهو شرط بقائه على الصحة ) هو الصحيح وستأتي فائدة الاختلاف في الصرف بحر و عبارته في الصرف وثمرة الاختلاف تظهر فيما إذا ظهر الفساد فيما هو صرف فهل يفسد فيما ليس بصرف عند أبي حنيفة فعلى القول الضعيف يتعدى الفساد وعلى الأصح لا كذا في الفتح ا ه قوله ( بوصفها ) أي وصف الصحة والإضافة بيانية قوله ( كون رأس المال منقودا ) أي نقده الصيرفي ليعرف جيده من الرديء وليس المراد بالنقد القبض فإنه شرط آخر قد مر أفاده في البحر وفائدة اشتراطه كما في الغاية الاحتراز عن الفساد لأنه إذا رد بعضه بعيب الزيافة ولم يتفق الاستبدال في مجلس الرد انفسخ العقد بقدر المردود واستشكله في البحر بأن هذه الفائدة ذكرت في تعليل قول الإمام إن بيان قدر رأس المال شرط ولا تكفي الإشارة إليه كما مر ومفاده عدم اشتراط الانتقاد أولا وذكر قبله أن اشتراط الانتقاد يغني عن اشتراط بيان القدر وحاصله أن أحدهما يكفي عن الآخر وأجاب في النهر بأن بيان القدر لا يدفع توهم الفساد المذكور أي فلا بد من اشتراط الانتقاد
حصہ V05/P216–V05/P217İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P216–V05/P217)
Orijinal Metin (AR)قلت ويرد على هذا الشرط أيضا أنه تقدم أنه لو وجدها زيوفا فرضي بها صح مطلقا ولو ستوقة لا إلى آخر ما مر ومفاده أن الضرر جاء من عدم التبديل في المجلس لا من عدم الانتقاد على أن النقاد قد يخطىء وأيضا فإن رأس المال قد يكون مكيلا أو موزونا ويظهر بعضه معيبا فيرده بعد هلاك البعض ويلزم الجهالة كما مر فلا بد حينئذ من ذكر الشرطين تأمل قوله ( وعدم الخيار ) أي خيار الشرط فإن أسقطه قبل الافتراق ورأس المال قائم في يد المسلم إليه صح وإن هالكا لا ينقلب صحيحا بحر عن البزازية تنبيه لا يثبت في السلم خيار الرؤية لأنه لا يثبت فيما ملكه دينا في الذمة كما في جامع الفصولين ومر أول خيار الرؤية قوله ( وهو القدر المتفق ) ذكر الضمير باعتبار الخبر واحترز بالمتفق عن القدر المختلف كإسلام نقود في حنطة وكذا في زعفران ونحوه فإن الوزن وإن تحقق فيه إلا أن الكيفية مختلفة كما تقدم في الربا أفاده ط وكذا إسلام الحنطة في الزيت فإنه جائز كما مر هناك عن ابن الكمال قوله ( سبعة عشر ) ستة في رأس المال وهي بيان جنسه ونوعه وصفته وقدره ونقده وقبضه قبل الافتراق وأحد عشر في المسلم فيه وهي الأربعة الأول وبيان مكان إيفائه وأجله وعدم انقطاعه وكونه مما يتعين بالتعيين وكونه مضبوطا بالوصف كالأجناس الأربعة المكيل والموزون والمذروع والمعدود المتقارب وواحد يرجع إلى العقد وهو كونه باتا ليس فيه خيار شرط وواحد بالنظر للبدلين وهو عدم شمول إحدى علتي الربا البدلين منح بتصرف ط قوله ( القدرة على تحصيل المسلم فيه ) لا حاجة إليه مع اشتراط عدم الانقطاع قال في النهر والقدرة على تحصيله بأن لا يكون منقطعا ا ه ح وأما القدرة بالفعل في الحال فليست شرطا عندنا ومعلوم أنه لو اتفق عجزه عند الحلول وإفلاسه لا يبطل السلم قاله الكمال ط قوله ( والمكوك صاع ونصف ) والصاع ثمانية أرطال بالبغدادي كل رطل مائة وثلاثون درهما ط قلت فيكون القفيز اثني عشر صاعا والكر سبعمائة وعشرين صاعا والصاع نصف مد شامي تقريبا فالكر أربع غرائر ونصف غرارة كل غرارة ثمانون مدا شاميا قوله ( حال كون المائتين ) أشار به إلى أن مائة في الموضعين نصب على الحال بتأويل مقسومة هذه القسمة وتجوز البدلية ا ه ح قوله ( دينا عليه ) صفة المائة نهر أو بدل عيني وهو احتراز عما إذا كانت دينا على أجنبي كما يأتي قال في النهر والتقييد بإضافة ثم جعل المائة قصاصا بما في ذمته من الدين فالحكم كذلك في الأصح ا ه قوله ( لأنه طار ) أي عرض بالافتراق قبل القبض لما مر أن القبض شرط لبقاء العقد على الصحة لا شرط انعقاد قوله ( ولو إحداهما دنانير ) محترز قول المصنف مائتي درهم الخ حيث فرض المسألة بكون مائتي الدين والنقد متحدي الجنس لأنه لو اختلفا بأن أسلم مائة درهم نقدا وعشرة دنانير دينا أو بالعكس لا يجوز في الكل أما حصة الدين فلما مر وأما حصة العين فلجهالة ما يخصه وهذا عنده وعندهما يجوز في حصة النقد كما في الزيلعي والخلاف مبني على إعلام قدر رأس المال بحر قوله ( أو على غير العاقدين ) محترز قوله مائة دينا عليه فلو قال أسلمت إليك هذه المائة والمائة التي لي على فلان بطل في الكل وإن نقد الكل لاشتراط تسليم الثمن على غير العاقد وهو مفسد مقارن فتعدى بحر قوله ( قبل قبضه ) أي قبض ما ذكر من رأس المال والمسلم فيه أما الأول فلما فيه من تفويت حق الشرع وهو القبض المستحق شرعا قبل الافتراق وأما الثاني فلأنه بيع منقول وقد مر أن التصرف فيه قبل القبض لا يجوز نهر قوله ( بنحو بيع الخ ) متعلق بالتصرف وذكره البيع مستدرك بقوله بعده ومرابحة وتولية تأمل
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت ويرد على هذا الشرط أيضا أنه تقدم أنه لو وجدها زيوفا فرضي بها صح مطلقا ولو ستوقة لا إلى آخر ما مر ومفاده أن الضرر جاء من عدم التبديل في المجلس لا من عدم الانتقاد على أن النقاد قد يخطىء وأيضا فإن رأس المال قد يكون مكيلا أو موزونا ويظهر بعضه معيبا فيرده بعد هلاك البعض ويلزم الجهالة كما مر فلا بد حينئذ من ذكر الشرطين تأمل قوله ( وعدم الخيار ) أي خيار الشرط فإن أسقطه قبل الافتراق ورأس المال قائم في يد المسلم إليه صح وإن هالكا لا ينقلب صحيحا بحر عن البزازية تنبيه لا يثبت في السلم خيار الرؤية لأنه لا يثبت فيما ملكه دينا في الذمة كما في جامع الفصولين ومر أول خيار الرؤية قوله ( وهو القدر المتفق ) ذكر الضمير باعتبار الخبر واحترز بالمتفق عن القدر المختلف كإسلام نقود في حنطة وكذا في زعفران ونحوه فإن الوزن وإن تحقق فيه إلا أن الكيفية مختلفة كما تقدم في الربا أفاده ط وكذا إسلام الحنطة في الزيت فإنه جائز كما مر هناك عن ابن الكمال قوله ( سبعة عشر ) ستة في رأس المال وهي بيان جنسه ونوعه وصفته وقدره ونقده وقبضه قبل الافتراق وأحد عشر في المسلم فيه وهي الأربعة الأول وبيان مكان إيفائه وأجله وعدم انقطاعه وكونه مما يتعين بالتعيين وكونه مضبوطا بالوصف كالأجناس الأربعة المكيل والموزون والمذروع والمعدود المتقارب وواحد يرجع إلى العقد وهو كونه باتا ليس فيه خيار شرط وواحد بالنظر للبدلين وهو عدم شمول إحدى علتي الربا البدلين منح بتصرف ط قوله ( القدرة على تحصيل المسلم فيه ) لا حاجة إليه مع اشتراط عدم الانقطاع قال في النهر والقدرة على تحصيله بأن لا يكون منقطعا ا ه ح وأما القدرة بالفعل في الحال فليست شرطا عندنا ومعلوم أنه لو اتفق عجزه عند الحلول وإفلاسه لا يبطل السلم قاله الكمال ط قوله ( والمكوك صاع ونصف ) والصاع ثمانية أرطال بالبغدادي كل رطل مائة وثلاثون درهما ط قلت فيكون القفيز اثني عشر صاعا والكر سبعمائة وعشرين صاعا والصاع نصف مد شامي تقريبا فالكر أربع غرائر ونصف غرارة كل غرارة ثمانون مدا شاميا قوله ( حال كون المائتين ) أشار به إلى أن مائة في الموضعين نصب على الحال بتأويل مقسومة هذه القسمة وتجوز البدلية ا ه ح قوله ( دينا عليه ) صفة المائة نهر أو بدل عيني وهو احتراز عما إذا كانت دينا على أجنبي كما يأتي قال في النهر والتقييد بإضافة ثم جعل المائة قصاصا بما في ذمته من الدين فالحكم كذلك في الأصح ا ه قوله ( لأنه طار ) أي عرض بالافتراق قبل القبض لما مر أن القبض شرط لبقاء العقد على الصحة لا شرط انعقاد قوله ( ولو إحداهما دنانير ) محترز قول المصنف مائتي درهم الخ حيث فرض المسألة بكون مائتي الدين والنقد متحدي الجنس لأنه لو اختلفا بأن أسلم مائة درهم نقدا وعشرة دنانير دينا أو بالعكس لا يجوز في الكل أما حصة الدين فلما مر وأما حصة العين فلجهالة ما يخصه وهذا عنده وعندهما يجوز في حصة النقد كما في الزيلعي والخلاف مبني على إعلام قدر رأس المال بحر قوله ( أو على غير العاقدين ) محترز قوله مائة دينا عليه فلو قال أسلمت إليك هذه المائة والمائة التي لي على فلان بطل في الكل وإن نقد الكل لاشتراط تسليم الثمن على غير العاقد وهو مفسد مقارن فتعدى بحر قوله ( قبل قبضه ) أي قبض ما ذكر من رأس المال والمسلم فيه أما الأول فلما فيه من تفويت حق الشرع وهو القبض المستحق شرعا قبل الافتراق وأما الثاني فلأنه بيع منقول وقد مر أن التصرف فيه قبل القبض لا يجوز نهر قوله ( بنحو بيع الخ ) متعلق بالتصرف وذكره البيع مستدرك بقوله بعده ومرابحة وتولية تأمل
حصہ V05/P217–V05/P218İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P217–V05/P218)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وشركة ) صورته أن يقول رب السلم لآخر أعطني نصف رأس المال ليكون نصف المسلم فيه لك بحر قوله ( ومرابحة وتولية ) صورة التولية أن يقول لآخر أعطني مثل ما أعطيت المسلم إليه حتى يكون المسلم فيه لك بحر عن الإيضاح والمرابحة أن يأخذ زيادة على ما أعطى وقيل يجوز كل من المرابحة والتولية قبل القبض وبه جزم في الحاوي قال في البحر وهو قول ضعيف والمذهب منعهما قوله ( ولو ممن عليه ) فلو باع رب السلم المسلم فيه من المسلم إليه بأكثر من رأس المال لا يصح ولا يكون إقالة بحر عن القنية وانظر ما فائدة التقييد بالأكثر وتقدم أول فصل التصرف في المبيع أن بيع المنقول من بائعه قبل قبضه لا يصح ولا ينتقض به البيع الأول بخلاف هبته منه لأنها مجاز عن إقالة قوله ( حتى لو وهبه منه الخ ) في المبسوط لو أبرأ رب السلم المسلم إليه عن طعام السلم صح إبراءه في ظاهر الرواية وروى الحسن أنه لا يصح ما لم يقبل المسلم إليه فإن قبله كان فسخا لعقد السلم ولو أبرأ إليه رب السلم من رأس المال وقبل الإبراء يبطل السلم فإن رده لا والفرق أن المسلم فيه لا يستحق قبضه في المجلس بخلاف رأس المال نهر قال في البحر والحاصل أن التصرف المنفي في المتن شامل للبيع والاستبدال والهبة والإبراء إلا أن في الهبة والإبراء يكون مجازا عن الإقامة فيرد رأس المال كلا أو بعضا ولا يشمل الإقالة لأنها جائزة ولا التصرف في الوصف من دفع الجيد مكان الرديء والعكس ا ه قوله ( إقالة بعض السلم جائزة ) أي لو أقاله عن نصف المسلم فيه أو ربعه مثلا جاز ويبقى العقد في الباقي قال في البحر واحترز به عن الإقالة على مجرد الوصف بأن كان المسلم فيه جيدا فتقايلا على الرديء على أن يرد المسلم إليه درهما لا يجوز عندهما خلافا لأبي يوسف في رواية فيجوز عنده لا بطريق الإقالة بل بطريق الحط على رأس المال ا ه قال الرملي وفيه صراحة بجواز الحط عن رأس المال وتجوز الزيادة فيه والظاهر فيها اشتراط قبضها قبل التفرق بخلاف الحط وقدمنا أنه لا تجوز الزيادة في المسلم فيه ويجوز الحط ا ه قوله ( بعد الإقالة ) أفاد أن الإقالة جائزة في السلم مع أن شرط الإقالة قيام المبيع لأن المسلم فيه وإن كان دينار حقيقة فله حكم العين ولذا لم يجز الاستبدال به قبل قبضه وإذا صحت فإن كان رأس المال عينا ردت وإن كانت هالكة رد المثل أو القيمية لو قيمة وتقدم تمامه في بابها قوله ( فلو كان فاسدا جاز الاستبدال ) لأن رأس ماله في يد البائع كمغصوب منح عن جامع الفصولين لكن لا يخفى أن جواز الاستبدال لا يدل على جواز التصرف بالشراء كما هو موضوع المسألة كما يظهر لك قريبا قوله ( كسائر الديون ) أي كدين مهر وأجرة وضمان متلف ونحو ذلك سوى صرف وسلم لكن التصرف في الدين لا يجوز إلا تمليكه ممن هو عليه بهبة أو وصية أو بيع أو إجارة لا من غيره إلا إذا سلطه على قبضه وقدمنا تمام الكلام عليه في فصل التصرف في المبيع والثمن قوله ( قبل قبضه ) أي قبض رب السلم رأس المال من المسلم إليه قوله ( بحكم الإقالة ) أي قبضا كائنا بحكم الإقالة لا بحكم عقد السلم لأن رأس المال مقبوض في يد المسلم إليه وإلا لم تصح الإقالة لعدم صحة السلم قوله ( لقوله عليه الصلاة والسلام الخ ) رواه بمعناه أبو داود وابن ماجه وحسنه الترمذي وتمام في الفتح
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وشركة ) صورته أن يقول رب السلم لآخر أعطني نصف رأس المال ليكون نصف المسلم فيه لك بحر قوله ( ومرابحة وتولية ) صورة التولية أن يقول لآخر أعطني مثل ما أعطيت المسلم إليه حتى يكون المسلم فيه لك بحر عن الإيضاح والمرابحة أن يأخذ زيادة على ما أعطى وقيل يجوز كل من المرابحة والتولية قبل القبض وبه جزم في الحاوي قال في البحر وهو قول ضعيف والمذهب منعهما قوله ( ولو ممن عليه ) فلو باع رب السلم المسلم فيه من المسلم إليه بأكثر من رأس المال لا يصح ولا يكون إقالة بحر عن القنية وانظر ما فائدة التقييد بالأكثر وتقدم أول فصل التصرف في المبيع أن بيع المنقول من بائعه قبل قبضه لا يصح ولا ينتقض به البيع الأول بخلاف هبته منه لأنها مجاز عن إقالة قوله ( حتى لو وهبه منه الخ ) في المبسوط لو أبرأ رب السلم المسلم إليه عن طعام السلم صح إبراءه في ظاهر الرواية وروى الحسن أنه لا يصح ما لم يقبل المسلم إليه فإن قبله كان فسخا لعقد السلم ولو أبرأ إليه رب السلم من رأس المال وقبل الإبراء يبطل السلم فإن رده لا والفرق أن المسلم فيه لا يستحق قبضه في المجلس بخلاف رأس المال نهر قال في البحر والحاصل أن التصرف المنفي في المتن شامل للبيع والاستبدال والهبة والإبراء إلا أن في الهبة والإبراء يكون مجازا عن الإقامة فيرد رأس المال كلا أو بعضا ولا يشمل الإقالة لأنها جائزة ولا التصرف في الوصف من دفع الجيد مكان الرديء والعكس ا ه قوله ( إقالة بعض السلم جائزة ) أي لو أقاله عن نصف المسلم فيه أو ربعه مثلا جاز ويبقى العقد في الباقي قال في البحر واحترز به عن الإقالة على مجرد الوصف بأن كان المسلم فيه جيدا فتقايلا على الرديء على أن يرد المسلم إليه درهما لا يجوز عندهما خلافا لأبي يوسف في رواية فيجوز عنده لا بطريق الإقالة بل بطريق الحط على رأس المال ا ه قال الرملي وفيه صراحة بجواز الحط عن رأس المال وتجوز الزيادة فيه والظاهر فيها اشتراط قبضها قبل التفرق بخلاف الحط وقدمنا أنه لا تجوز الزيادة في المسلم فيه ويجوز الحط ا ه قوله ( بعد الإقالة ) أفاد أن الإقالة جائزة في السلم مع أن شرط الإقالة قيام المبيع لأن المسلم فيه وإن كان دينار حقيقة فله حكم العين ولذا لم يجز الاستبدال به قبل قبضه وإذا صحت فإن كان رأس المال عينا ردت وإن كانت هالكة رد المثل أو القيمية لو قيمة وتقدم تمامه في بابها قوله ( فلو كان فاسدا جاز الاستبدال ) لأن رأس ماله في يد البائع كمغصوب منح عن جامع الفصولين لكن لا يخفى أن جواز الاستبدال لا يدل على جواز التصرف بالشراء كما هو موضوع المسألة كما يظهر لك قريبا قوله ( كسائر الديون ) أي كدين مهر وأجرة وضمان متلف ونحو ذلك سوى صرف وسلم لكن التصرف في الدين لا يجوز إلا تمليكه ممن هو عليه بهبة أو وصية أو بيع أو إجارة لا من غيره إلا إذا سلطه على قبضه وقدمنا تمام الكلام عليه في فصل التصرف في المبيع والثمن قوله ( قبل قبضه ) أي قبض رب السلم رأس المال من المسلم إليه قوله ( بحكم الإقالة ) أي قبضا كائنا بحكم الإقالة لا بحكم عقد السلم لأن رأس المال مقبوض في يد المسلم إليه وإلا لم تصح الإقالة لعدم صحة السلم قوله ( لقوله عليه الصلاة والسلام الخ ) رواه بمعناه أبو داود وابن ماجه وحسنه الترمذي وتمام في الفتح