حصہ V06/P037–V06/P038İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P037–V06/P038)
Orijinal Metin (AR)قوله ( عمادية ) وعبارتها كما في البحر استكرى إبلا على أن يحمل كل بعير مائة رطل فحمل مائة وخمسين إلى ذلك المحل ثم أتى الجمال بإبله وأخبره المستكري أنه ليس كل حمل إلا مائة رطل فحمل الجمال إلى ذلك الموضع وقد عطب بعض الإبل لا ضمان على المستكري لأن صاحب الجمل هو الذي حمل فيقال له كان ينبغي لك أن تزن أولا اه قوله ( وجب النصف ) أي وجب عليه من قيمة الدابة ما يقابل النصف من الزيادة ثم ما في المتن نثله في المنح عن المحيط ونقل بعده عن الخلاصة أنه يضمن ربع القيمة ومثله في التاترخانية عن الذخيرة و الشرنبلالية عن تتمة الفتاوى فالصواب أن المراد الربع إذا كانت الزيادة مساوية للمشروط لما في البزازية استأجره ليحمل عشرة مخاتيم فجعل عشرين وحملا معا ضمن ربع القيمة لأن النصف مأذون والنصف لا فيتنصف هذا النصف قوله ( في جولقين ) الجوالق بكسر الجيم واللام وبضم الجيم وفتح اللام وكسرها وعاء معروف جمعه جوالق كصحائف وجواليق وجوالقات قاموس فحقه أن يرسم بعد الواو ألف في مثناه ومفرده أيضا وهو خلاف ما رأيته في النسخ قوله ( أو متعاقبا ) لم يذكره في المنح ولم أره في عبارة غاية البيان قوله ( ومفاده الخ ) إنما يكون مفاده ذلك لو غبر في الغاية بقوله أو متعاقبا وإنما عبر بقوله ووضعاه على الدابة جميعا وعزاه إلى تتمة الفتاوى وهكذا عبر في التاترخانية عن الذخيرة وهكذا عبر في الخلاصة وزاد بعده وكذا لو حمل المستأجر أو لا الخ فما في الغاية لا يخالف ما في الخلاصة بل زاد في الخلاصة مسألة أخرى لم تفهم من كلام الغاية وهي ما ذكره الماتن من التفصيل ولو فرض أن قوله أو متعاقبا موجود في عبارة الغاية فهو مفهوم وما في الخلاصة منطوق صريح فكيف يعدل عنه وقد قالوا إن صاحب الخلاصة من أجل من يعتمد عليه فيجب المصير إلى ما قاله اتباعا للنقل والله أعلم قوله ( فتنبه ) أقول تنبه لما قدمته لك فهو أظهر قوله ( أي ما مر من الحكم ) وهو ضمان ما زاد الثقل في المسألة الأولى ط قوله ( الأجر للحمل الخ ) جواب عن اجتماعهما كما قدمناه آنفا قوله ( وأفاد الخ ) لأن الزيادة من جنس المزيد عليه ط قوله ( ثم حمل عليها الزيادة وحدها ) قيده في التاترخانية بما لو حملها على مكان المسمى فلو في مكان آخر ضمن قدر الزيادة ومثله في جامع الفصولين وفيه أيضا بخلاف ما لو استأجر ثورا ليطحن به عشرة مخاتيم فطحن أحد عشر أو ليكرب به جريبا فكرب جريبا ونصفا فهلك ضمن كل القيمة إذ الطحن يكون شيئا فشيئا فلما طحن عشرة انتهى العقد فهو في الزيادة مخالف من كل وجه فضمن كلها والحمل يكون دفعة وبعضه مأذون فيه فلا يضمن بقدره اه قوله ( قال ولم يتعرضوا الخ ) أقول صرح به في البدائع كما قدمناه قوله ( ومن علم الخ ) أي علم أنه إن زاد شيئا وسلمت أنه يجب المسمى فقط وإن كان لا يحل له الزيادة إلا برضا المكاري ولهذا قالوا ينبغي أن يرى المكاري جميع ما يحمله بحر ولهذا روي عن بعضهم أنه دفع إليه صديق له كتابا ليوصله فقال حتى استأذن من الجمال اه وهذا لو عين قدرا وسيذكر المصنف في المتفرقات أنه يصح استئجار جمل ليحمل عليه محملا وراكبين إلى مكة وله الحمل المعتاد ورؤيته أحب فرع في المنح عن الخانية ليس لرب الدابة وضع متاعه مع حمل المستأجر فإن وضع وبلغت المقصد لا ينقص شيء من الأجر بخلاف شعل المالك بعض الدار فإنه ينقص بحسابه اه ملخصا قوله ( وكبحها ) بالباء الموحدة والحاء المهملة في المغرب كبح الدابة باللجام إذا ردها وهو أن يجذبها إلى نفسه لتقف ولا تجري كذا في المنح ح قوله ( لتقييد الإذن بالسلامة ) لأن السوق يتحقق بدون الضرب وإنما تضرب للمبالغة
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( عمادية ) وعبارتها كما في البحر استكرى إبلا على أن يحمل كل بعير مائة رطل فحمل مائة وخمسين إلى ذلك المحل ثم أتى الجمال بإبله وأخبره المستكري أنه ليس كل حمل إلا مائة رطل فحمل الجمال إلى ذلك الموضع وقد عطب بعض الإبل لا ضمان على المستكري لأن صاحب الجمل هو الذي حمل فيقال له كان ينبغي لك أن تزن أولا اه قوله ( وجب النصف ) أي وجب عليه من قيمة الدابة ما يقابل النصف من الزيادة ثم ما في المتن نثله في المنح عن المحيط ونقل بعده عن الخلاصة أنه يضمن ربع القيمة ومثله في التاترخانية عن الذخيرة و الشرنبلالية عن تتمة الفتاوى فالصواب أن المراد الربع إذا كانت الزيادة مساوية للمشروط لما في البزازية استأجره ليحمل عشرة مخاتيم فجعل عشرين وحملا معا ضمن ربع القيمة لأن النصف مأذون والنصف لا فيتنصف هذا النصف قوله ( في جولقين ) الجوالق بكسر الجيم واللام وبضم الجيم وفتح اللام وكسرها وعاء معروف جمعه جوالق كصحائف وجواليق وجوالقات قاموس فحقه أن يرسم بعد الواو ألف في مثناه ومفرده أيضا وهو خلاف ما رأيته في النسخ قوله ( أو متعاقبا ) لم يذكره في المنح ولم أره في عبارة غاية البيان قوله ( ومفاده الخ ) إنما يكون مفاده ذلك لو غبر في الغاية بقوله أو متعاقبا وإنما عبر بقوله ووضعاه على الدابة جميعا وعزاه إلى تتمة الفتاوى وهكذا عبر في التاترخانية عن الذخيرة وهكذا عبر في الخلاصة وزاد بعده وكذا لو حمل المستأجر أو لا الخ فما في الغاية لا يخالف ما في الخلاصة بل زاد في الخلاصة مسألة أخرى لم تفهم من كلام الغاية وهي ما ذكره الماتن من التفصيل ولو فرض أن قوله أو متعاقبا موجود في عبارة الغاية فهو مفهوم وما في الخلاصة منطوق صريح فكيف يعدل عنه وقد قالوا إن صاحب الخلاصة من أجل من يعتمد عليه فيجب المصير إلى ما قاله اتباعا للنقل والله أعلم قوله ( فتنبه ) أقول تنبه لما قدمته لك فهو أظهر قوله ( أي ما مر من الحكم ) وهو ضمان ما زاد الثقل في المسألة الأولى ط قوله ( الأجر للحمل الخ ) جواب عن اجتماعهما كما قدمناه آنفا قوله ( وأفاد الخ ) لأن الزيادة من جنس المزيد عليه ط قوله ( ثم حمل عليها الزيادة وحدها ) قيده في التاترخانية بما لو حملها على مكان المسمى فلو في مكان آخر ضمن قدر الزيادة ومثله في جامع الفصولين وفيه أيضا بخلاف ما لو استأجر ثورا ليطحن به عشرة مخاتيم فطحن أحد عشر أو ليكرب به جريبا فكرب جريبا ونصفا فهلك ضمن كل القيمة إذ الطحن يكون شيئا فشيئا فلما طحن عشرة انتهى العقد فهو في الزيادة مخالف من كل وجه فضمن كلها والحمل يكون دفعة وبعضه مأذون فيه فلا يضمن بقدره اه قوله ( قال ولم يتعرضوا الخ ) أقول صرح به في البدائع كما قدمناه قوله ( ومن علم الخ ) أي علم أنه إن زاد شيئا وسلمت أنه يجب المسمى فقط وإن كان لا يحل له الزيادة إلا برضا المكاري ولهذا قالوا ينبغي أن يرى المكاري جميع ما يحمله بحر ولهذا روي عن بعضهم أنه دفع إليه صديق له كتابا ليوصله فقال حتى استأذن من الجمال اه وهذا لو عين قدرا وسيذكر المصنف في المتفرقات أنه يصح استئجار جمل ليحمل عليه محملا وراكبين إلى مكة وله الحمل المعتاد ورؤيته أحب فرع في المنح عن الخانية ليس لرب الدابة وضع متاعه مع حمل المستأجر فإن وضع وبلغت المقصد لا ينقص شيء من الأجر بخلاف شعل المالك بعض الدار فإنه ينقص بحسابه اه ملخصا قوله ( وكبحها ) بالباء الموحدة والحاء المهملة في المغرب كبح الدابة باللجام إذا ردها وهو أن يجذبها إلى نفسه لتقف ولا تجري كذا في المنح ح قوله ( لتقييد الإذن بالسلامة ) لأن السوق يتحقق بدون الضرب وإنما تضرب للمبالغة
حصہ V06/P038–V06/P039İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P038–V06/P039)
Orijinal Metin (AR)قوله ( ضمن ) أي الدية وعليه الكفارة بخلاف ضرب القاضي الحد والتعزير لأن الضمان لا يجب بالواجب ط عن الحموي قوله ( لوقوعه ) أي إنما يضمن لأن التأديب يمكن وقوعه بزجر وتعريك بدون ضرب ح والتعريك فرك الأذن قوله ( وقالا لا يضمنان بالمتعارف ) أي الأب والوصي لا يضمنان بالضرب المتعارف لأنه لإصلاح الصغير فكان كضرب المعلم بل أولى لأنه يستفيد ولاية الضرب منهما والخلاف جار في ضرب الدابة وكبحها أيضا لاستفادته بمطلق العقد وهذا بخلاف ضرب العبد المستأجر للخدمة حيث يضمن بالإجماع والفرق لهما أنه يؤمر وينهى لفهمه فلا ضرورة إلى ضربه وأطلق في ضرب الدابة وكبحها وهو محمول على ما إذا كان بغير إذن صاحبها فلو بإذنه وأصاب الموضع المعتاد لا يضمن بالإجماع كما في التاترخانية قوله ( وفي الغاية عن التتمة الخ ) ظاهرة أن رجوعه في مسألة الصغير دون الدابة وينبغي أن يكون كذلك لأن مسألة الدابة جرى عليها أصحاب المتون فلو ثبت رجوع الإمام فيها لما مشوا على خلافه لأن ما رجع عنه المجتهد لم يكن مذهبا له على أن المصنف مشى في كتاب الجنايات على قول الإمام في مسألة الصغير وعبر عن رجوعه بقيل وسيأتي بيانه هناك إن شاء الله تعالى قوله ( لا بسوقها ) أي المعتاد لما في التاترخانية إذ عنف في السير ضمن إجماعا قوله ( وظاهر الهداية الخ ) كذا قاله في البحر ولعله أخذه من تعليله الضمان عند الإمام بتقييد الإذن بالسلامة فيفيد أن الضرب مأذون فيه بشرط السلامه وفي معراج الدراية وقد صح أن النبي نخس بعير جابر وضربه وكان أبو بكر ينخس بعيره بمحجنه ثم قال وفعل النبي يدل على إباحته ولا ينفى الضمان لأنه مقيد بشرط السلامة اه فالحاصل إباحة الضرب المعتاد للتأديب للمالك وغيره ولو غير مستأجر تأمل قوله ( وأما ضربه دابة نفسه الخ ) قال في القنية وعند أبي حنيفة لا يضربها أصلا وإن كانت ملكه وكذا حكم كل ما يستعمل من الحيوانات ثم قال لا يخاصم ضارب الحيوان فيما يحتاج إليه للتأديب ويخاصم فيما زاد عليه كذا في البحر أقول الظاهر أن المراد بقول الإمام لا يضربها أصلا أي لا ينبغي له ذلك ولو للتأديب وإن كان ضرب التأديب المعتاد مباحا فلا ينافي ما قدمناه ويدل عليه قوله لا يخاصم فيما يحتاج إليه للتأديب ونقل ط عن شرح الكنز للحموي قالوا يخاصم ضارب الحيوان بلا وجه لأنه إنكار حال مباشرة المنكر ويملكه كل أحد ولا يخاصم الضارب بوجه إلا إذا ضرب الوجه فإنه يمنع ولو بوجه وهذا معنى قول محمد في المبسوط يطالب ضارب الحيوان لا بوجهه إلا بوجهه قوله ( وبنزع السرج والإيكاف ) أفاد الحموي والشلبي أن مجرد نزع السرج موجب للضمان وفي الجوهرة استأجرها ليركبها بسرج لم يركبها عريانا ولا يحمل متعا ولا يستلقي ولا يتكىء على ظهرها بل يركب على العرف والعادة ط ملخصا بقي لو استأجره عريانا فأسرجه ففي كافي الحاكم يضمن وقال الإسبيجابي في شرحه هذا لو حمارا لا يسرج مثله عادة فلو كان يسرج لا يضمن وقال القدوري فصل أصحابنا وقالوا إن ليركبه خارج المصر لا يضمن وكذا لو فيه وهو من ذوي الهيئات وإلا ضمن وهل يضمن كل القيمة أو بقدر ما زاد صحح قاضيخان في شرح الجامع الأول قلت وينبغي كون الأصح الثاني لأنه كالحمل الزائد على الركوب غاية البيان ملخصا أقول وفيه نظر لما مر أنه لو ركب موضع الحمل ضمن الكل وقد نقله الإتقاني نفسه فتدبر وفي البحر أن ما في الكافي هو المذهب لأنه ظاهر الرواية كما لا يخفى اه قوله ( ووضع الإيكاف ) لا معنى لتقدير هذا المضاف فإن معنى الإيكاف وضع الإكاف ح أي فقد اشتبه عليه الإيكاف مصدرا بالإكاف الذي هو اسم لما يوضع على ظهر الدابة ويمكن الجواب بأن الإضافة بيانية والداعي لتقديره المضاف إفادته أنه معطوف على نزع لا على السرج تأمل
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( ضمن ) أي الدية وعليه الكفارة بخلاف ضرب القاضي الحد والتعزير لأن الضمان لا يجب بالواجب ط عن الحموي قوله ( لوقوعه ) أي إنما يضمن لأن التأديب يمكن وقوعه بزجر وتعريك بدون ضرب ح والتعريك فرك الأذن قوله ( وقالا لا يضمنان بالمتعارف ) أي الأب والوصي لا يضمنان بالضرب المتعارف لأنه لإصلاح الصغير فكان كضرب المعلم بل أولى لأنه يستفيد ولاية الضرب منهما والخلاف جار في ضرب الدابة وكبحها أيضا لاستفادته بمطلق العقد وهذا بخلاف ضرب العبد المستأجر للخدمة حيث يضمن بالإجماع والفرق لهما أنه يؤمر وينهى لفهمه فلا ضرورة إلى ضربه وأطلق في ضرب الدابة وكبحها وهو محمول على ما إذا كان بغير إذن صاحبها فلو بإذنه وأصاب الموضع المعتاد لا يضمن بالإجماع كما في التاترخانية قوله ( وفي الغاية عن التتمة الخ ) ظاهرة أن رجوعه في مسألة الصغير دون الدابة وينبغي أن يكون كذلك لأن مسألة الدابة جرى عليها أصحاب المتون فلو ثبت رجوع الإمام فيها لما مشوا على خلافه لأن ما رجع عنه المجتهد لم يكن مذهبا له على أن المصنف مشى في كتاب الجنايات على قول الإمام في مسألة الصغير وعبر عن رجوعه بقيل وسيأتي بيانه هناك إن شاء الله تعالى قوله ( لا بسوقها ) أي المعتاد لما في التاترخانية إذ عنف في السير ضمن إجماعا قوله ( وظاهر الهداية الخ ) كذا قاله في البحر ولعله أخذه من تعليله الضمان عند الإمام بتقييد الإذن بالسلامة فيفيد أن الضرب مأذون فيه بشرط السلامه وفي معراج الدراية وقد صح أن النبي نخس بعير جابر وضربه وكان أبو بكر ينخس بعيره بمحجنه ثم قال وفعل النبي يدل على إباحته ولا ينفى الضمان لأنه مقيد بشرط السلامة اه فالحاصل إباحة الضرب المعتاد للتأديب للمالك وغيره ولو غير مستأجر تأمل قوله ( وأما ضربه دابة نفسه الخ ) قال في القنية وعند أبي حنيفة لا يضربها أصلا وإن كانت ملكه وكذا حكم كل ما يستعمل من الحيوانات ثم قال لا يخاصم ضارب الحيوان فيما يحتاج إليه للتأديب ويخاصم فيما زاد عليه كذا في البحر أقول الظاهر أن المراد بقول الإمام لا يضربها أصلا أي لا ينبغي له ذلك ولو للتأديب وإن كان ضرب التأديب المعتاد مباحا فلا ينافي ما قدمناه ويدل عليه قوله لا يخاصم فيما يحتاج إليه للتأديب ونقل ط عن شرح الكنز للحموي قالوا يخاصم ضارب الحيوان بلا وجه لأنه إنكار حال مباشرة المنكر ويملكه كل أحد ولا يخاصم الضارب بوجه إلا إذا ضرب الوجه فإنه يمنع ولو بوجه وهذا معنى قول محمد في المبسوط يطالب ضارب الحيوان لا بوجهه إلا بوجهه قوله ( وبنزع السرج والإيكاف ) أفاد الحموي والشلبي أن مجرد نزع السرج موجب للضمان وفي الجوهرة استأجرها ليركبها بسرج لم يركبها عريانا ولا يحمل متعا ولا يستلقي ولا يتكىء على ظهرها بل يركب على العرف والعادة ط ملخصا بقي لو استأجره عريانا فأسرجه ففي كافي الحاكم يضمن وقال الإسبيجابي في شرحه هذا لو حمارا لا يسرج مثله عادة فلو كان يسرج لا يضمن وقال القدوري فصل أصحابنا وقالوا إن ليركبه خارج المصر لا يضمن وكذا لو فيه وهو من ذوي الهيئات وإلا ضمن وهل يضمن كل القيمة أو بقدر ما زاد صحح قاضيخان في شرح الجامع الأول قلت وينبغي كون الأصح الثاني لأنه كالحمل الزائد على الركوب غاية البيان ملخصا أقول وفيه نظر لما مر أنه لو ركب موضع الحمل ضمن الكل وقد نقله الإتقاني نفسه فتدبر وفي البحر أن ما في الكافي هو المذهب لأنه ظاهر الرواية كما لا يخفى اه قوله ( ووضع الإيكاف ) لا معنى لتقدير هذا المضاف فإن معنى الإيكاف وضع الإكاف ح أي فقد اشتبه عليه الإيكاف مصدرا بالإكاف الذي هو اسم لما يوضع على ظهر الدابة ويمكن الجواب بأن الإضافة بيانية والداعي لتقديره المضاف إفادته أنه معطوف على نزع لا على السرج تأمل
حصہ V06/P039–V06/P040İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P039–V06/P040)
Orijinal Metin (AR)قوله ( سواء وكف بمثله أو لا ) لأن الجنس مختلف لأن الإكاف للحمل والسرج للركوب وكذا ينبسط أحدهما على ظهر الدابة ما لا ينبسطه الآخر فصار نظير اختلاف الحنطة والحديد زيلعي قوله ( وبالإسراج ) معطوف على الإيكاف والأولى حذف الباء الجارة وعطفه بأو كما في الكنز لئلا يوهم العطف على نزع قال ابن الكمال أي إن نزع السرج وأسرجه بسرج آخر فإن كان هذا السرج مما لا يسرج هذا الحمار بمثله يضمن قوله ( جميع قيمته ) أي عند الإمام في رواية الجامع الصغير وقدر ما زاد في رواية الأصل وهو قولهما هذا إذا كان الحمار يوكف بمثله وإن كان لا يوكف أصلا أو لا يوكف بمثله ضمن كل القيمة عندهم كذا في الحقائق ابن كمال ونقل الشرنبلالي أن الفتوى على قولهما قال الزيلعي وتكلموا على معنى قولهما أنه يضمن بحسابه وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة فمنهم من قال إنه مقدر بالمساحة حتى إذا كان السرج يأخذ من ظهر الدابة قدر شبرين والإكاف قدر أربعة أشبار فيضمن بحسابه وقيل يعتبر بالوزن قوله ( مكان الإيكاف ) أي بدله قوله ( وكذا لو أبدله ) تشبيه بحكم مفهوم المتن بقرينة التعلل والشارح تبع البحر و المنح والذي في غاية البيان هكذا وقال الكرخي إن لم يكن عليه لجام فألجمه فلا ضمان عليه إذا كان مثله يلجم بذلك اللجام وكذلك إن أبدله وذلك لأن الحمار لا يختلف باللجام وغيره ولا يتلف به فلم يضمن بإلجامه اه قوله ( غير ما عينه المالك ) أي مالك الطعام كما في الهداية وكذا مالك الدابة كما في الغاية فلو لم يعين لا ضمان بحر قوله ( بحيث لا يسلكه الناس ) وأما إذا كان بحيث يسلك فظاهر الكتاب أنه إن كان بينهما تفاوت ضمن وإلا فلا بحر ونقله الزيلعي عن الكافي و الهداية معللا بأنه عند عدم التفاوت لا يصح التعيين لعدم الفائدة قوله ( أو حمله في البحر ) أي حمل المتاح قوله ( وإن بلغ المنزل ) السماع في بلغ بالتشديد أي وإن بلغ الجمال المتاع إلى ذلك الموضع المشروط ويجوز التخفيف على إسناد الفعل إلى المتاع أي إن بلغ المتاع إلى ذلك الموضع إتقاني قوله ( فله الأجر ) أي المسمى قوله ( لحصول المقصود ) لأن جنس الطريق واحد فلا يظهر حكم الخلاف إلا بظهور أثر التفاوت وهو الهلاك فإذا سلم بقي التفاوت صورة لا معنى فوجب المسمى إتقاني قوله ( بزرع رطبة ) كالقثاء والبطيخ والباذنجان وما جرى مجراه ط عن السمرقندي قوله ( وأمر بالبر ) الواو للحال قوله ( لأن الرطبة أضر من البر ) لانتشار عروقها وكثرة الحاجة إلى سقيها فكان خلافا إلى شر مع اختلاف الجنس فيجب عليه جميع النقصان بخلاف ما لو أردف غيره أو زاد على المحمول المسمى حيث يضمن بحسابه لتلفها بمأذون فيه وغيره فيضمن بقدر ما تعدى لاتحاد الجنس زيلعي ملخصا قوله ( ولا أجر ) أقول ينبغي أن يرجع لجميع المسائل التي قيد فيها والتقييد مفيد إذا خالف طوري قوله ( لأنه غاصب ) أي لما خالف صار غاصبا واستوفيى المنفعة بالغصب ولا تجب الأجرة به زيلعي قوله ( إلا فيما استثنى ) قال في المنح قلت ما ذكر هنا من عدم وجوب الأجر ووجوب ما نقص من الأرض مذهب المتقدمين من المشايخ وأما مذهب المتأخرين فيجب أجر المثل على الغاصب لأرض الوقف واليتيم والمعد للاستغلال كالخان ونحوه قوله ( وبخياطة قباء ) القميص إذ قد من قبل كان قباء طاق فإذا خيط جانباه كان قميصا وهو المراد بالقرطق زيلعي ملخصا وذكر الإتقاني أن السماع في القرطق في الهداية بفتح الطاء وفي مقدمة الأدب سماعا عن الثقات بالضم ولهما وجه قوله ( وله أخذ القباء ) أي في ظاهر الرواية لأنه يشبه القميص من وجه فإن الأتراك يستعملونه استعمال القميص وروى الحسن أنه ليس له أخذه بل يترك الثوب ويضمنه قيمته
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( سواء وكف بمثله أو لا ) لأن الجنس مختلف لأن الإكاف للحمل والسرج للركوب وكذا ينبسط أحدهما على ظهر الدابة ما لا ينبسطه الآخر فصار نظير اختلاف الحنطة والحديد زيلعي قوله ( وبالإسراج ) معطوف على الإيكاف والأولى حذف الباء الجارة وعطفه بأو كما في الكنز لئلا يوهم العطف على نزع قال ابن الكمال أي إن نزع السرج وأسرجه بسرج آخر فإن كان هذا السرج مما لا يسرج هذا الحمار بمثله يضمن قوله ( جميع قيمته ) أي عند الإمام في رواية الجامع الصغير وقدر ما زاد في رواية الأصل وهو قولهما هذا إذا كان الحمار يوكف بمثله وإن كان لا يوكف أصلا أو لا يوكف بمثله ضمن كل القيمة عندهم كذا في الحقائق ابن كمال ونقل الشرنبلالي أن الفتوى على قولهما قال الزيلعي وتكلموا على معنى قولهما أنه يضمن بحسابه وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة فمنهم من قال إنه مقدر بالمساحة حتى إذا كان السرج يأخذ من ظهر الدابة قدر شبرين والإكاف قدر أربعة أشبار فيضمن بحسابه وقيل يعتبر بالوزن قوله ( مكان الإيكاف ) أي بدله قوله ( وكذا لو أبدله ) تشبيه بحكم مفهوم المتن بقرينة التعلل والشارح تبع البحر و المنح والذي في غاية البيان هكذا وقال الكرخي إن لم يكن عليه لجام فألجمه فلا ضمان عليه إذا كان مثله يلجم بذلك اللجام وكذلك إن أبدله وذلك لأن الحمار لا يختلف باللجام وغيره ولا يتلف به فلم يضمن بإلجامه اه قوله ( غير ما عينه المالك ) أي مالك الطعام كما في الهداية وكذا مالك الدابة كما في الغاية فلو لم يعين لا ضمان بحر قوله ( بحيث لا يسلكه الناس ) وأما إذا كان بحيث يسلك فظاهر الكتاب أنه إن كان بينهما تفاوت ضمن وإلا فلا بحر ونقله الزيلعي عن الكافي و الهداية معللا بأنه عند عدم التفاوت لا يصح التعيين لعدم الفائدة قوله ( أو حمله في البحر ) أي حمل المتاح قوله ( وإن بلغ المنزل ) السماع في بلغ بالتشديد أي وإن بلغ الجمال المتاع إلى ذلك الموضع المشروط ويجوز التخفيف على إسناد الفعل إلى المتاع أي إن بلغ المتاع إلى ذلك الموضع إتقاني قوله ( فله الأجر ) أي المسمى قوله ( لحصول المقصود ) لأن جنس الطريق واحد فلا يظهر حكم الخلاف إلا بظهور أثر التفاوت وهو الهلاك فإذا سلم بقي التفاوت صورة لا معنى فوجب المسمى إتقاني قوله ( بزرع رطبة ) كالقثاء والبطيخ والباذنجان وما جرى مجراه ط عن السمرقندي قوله ( وأمر بالبر ) الواو للحال قوله ( لأن الرطبة أضر من البر ) لانتشار عروقها وكثرة الحاجة إلى سقيها فكان خلافا إلى شر مع اختلاف الجنس فيجب عليه جميع النقصان بخلاف ما لو أردف غيره أو زاد على المحمول المسمى حيث يضمن بحسابه لتلفها بمأذون فيه وغيره فيضمن بقدر ما تعدى لاتحاد الجنس زيلعي ملخصا قوله ( ولا أجر ) أقول ينبغي أن يرجع لجميع المسائل التي قيد فيها والتقييد مفيد إذا خالف طوري قوله ( لأنه غاصب ) أي لما خالف صار غاصبا واستوفيى المنفعة بالغصب ولا تجب الأجرة به زيلعي قوله ( إلا فيما استثنى ) قال في المنح قلت ما ذكر هنا من عدم وجوب الأجر ووجوب ما نقص من الأرض مذهب المتقدمين من المشايخ وأما مذهب المتأخرين فيجب أجر المثل على الغاصب لأرض الوقف واليتيم والمعد للاستغلال كالخان ونحوه قوله ( وبخياطة قباء ) القميص إذ قد من قبل كان قباء طاق فإذا خيط جانباه كان قميصا وهو المراد بالقرطق زيلعي ملخصا وذكر الإتقاني أن السماع في القرطق في الهداية بفتح الطاء وفي مقدمة الأدب سماعا عن الثقات بالضم ولهما وجه قوله ( وله أخذ القباء ) أي في ظاهر الرواية لأنه يشبه القميص من وجه فإن الأتراك يستعملونه استعمال القميص وروى الحسن أنه ليس له أخذه بل يترك الثوب ويضمنه قيمته
حصہ V06/P040–V06/P042İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P040–V06/P042)
Orijinal Metin (AR)قوله ( ودفع أجر مثله ) لأنه غير عليه العمل فيغير عليه الأجر كما لو اشترط على الحائك رقيقا فجاء صفيقا أو بالعكس إتقاني وسيأتي آخر الباب الآتي ما إذا اختلفا في المأمور به قوله ( فإن الحكم كذلك ) وهو التخير لاتحاد أصل المنفعة من الستر ودفع الحر والبرد ولوجود الموافقة في نفس الخياطة زيلعي قوله ( في الأصح ) وقيل يضمن بلا خيار للتفاوت في المنفعة والهيئة قوله ( فتقييد الدرر ) أي بقوله وبخياطة قباء ومثله في عامة المتون اتباعا للفظ محمد في الجامع الصغير لكن زاد بعده في الهداية و الملتقى قوله وكذا إذا خاطه سراويل فأفاد أن القيد اتفاقي قوله ( قيمة ثوب أبيض ) أي إن كان دفعه مالكه كذلك قوله ( لا يضمن ) أي وله الأجر المسى فيما يظهر ط قلت يدل عليه ظاهر قوله الآتي إن قدر أصبع ونحوها عفو لكن في البزازية عن المحيط أمره بزعفران ويشبع الصبغ ولم يشبع ضمنه قيمة ثوبه أو أخذه وأعطاه أجر المثل لا يزاد على المسمى تأمل قوله ( عند أهل فنه ) أي صنعته قوله ( كذا ) راجع للثلاثة قبله قوله ( عفو ) أي وله الأجر كما في البزازية لقلة التفاوت ولعسر الاحتراز عنه والأولى فهو عفو قوله ( ضمنه ) لأنه مما يخل بالمقصود فيعد إتلافا ط قوله ( لا يضمن ) لأنه قطعه بإذن وفي الأول أذن بقطعه بشرط الكفاية وكذا لو قال الخياط نعم فقال المالك فاقطعه أو قطعه إذن ضمن إذ علق الإذن بشرط فصولين وفيه دفع إليه ثوبا ليخيطه فخاطه فميصا فاسدا وعلم به ربه ولبسه ليس له أن يضمنه إذ لبسه رضا وعلم منه مسائل كثيرة اه قوله ( فالعبرة لعادتهم ) أي لعادة أهل السوق فإن كانوا يعملون بأجر يجب أجر المثل وإلا فلا قوله ( اعتبر عرف البلدة الخ ) فإن كان العرف يشهد للأستاذ يحكم بأجر مثل تعليم ذلك العمل وإن شهد للمولى فأجر مثل الغلام على الأستاذ درر قوله ( مطلقا في الأصح ) أي استأجرها ذاهبا فقط أو ذاهبا وجائيا وقيل هذا إذا استأجرها ذاهبا فقط لانتهاء العقد بالوصول قوله ( كما في العارية ) بخلاف المودع لأنه مأمور بالحفظ قصدا فيبقى الأمر بعد العود للوفاق وفي الإجارة والإعارة مأمور به تبعا للاستعمال فإذا انقطع الاستعمال لم يبق هو نائبا هداية قوله ( لا أجر له ) لنقضه العمل وظاهره أنه لا أجر له بقدر ما سأل أيضا يدل عليه ما مر عند قوله استأجره لإيصال قط أو زاد فراجعه مطلب خوفوه من اللصوص ولم يرجع بقي لو خوفوه ولم يرجع هل يضمن قال في البزازية استأجرها إلى موضع وأخبر بلصوص في الطريق فسلكه مع ذلك ولم يلتفت فأخذوها إن سلكه الناس مع سماع ذلك الخبر لا يضمن وإلا ضمن اه قوله ( وينبغي أن يجبر على الإعادة ) لبقاء العقد يدل عليه ما تقدم من أن الخياط لو فتق الثوب يجبر على الإعادة ولو فتقه غيره لا ومثله ما في الطوري عن المحيط رد السفية إنسان لا أجر للملاح وليس عليه أن يعيدها وإن ردها الملاح لزمه الرد قوله ( لا ضمان ) لأنه لا يتمكن من فسخ الإجارة وحده بلا رضا صاحبه إلا بعذر فبقي حكم العقد بعد النهي ومن حكمه كون العين أمانة عند الأجير فلا يضمن بلا تقصير وتمامه في جامع الفصولين قوله ( قال لا ) سيأتي أن أجير الواحد يستحق الأجر وإن لم يعمل لكن في البزازية يستحق الأجر بلا عمل لكن لو لم يعمل لعذر كمطر وغيره لا يلزم الأجر سائحاني قوله ( فحملها دونه ) فلو عجزت عن المضي فتركها وضاعت أفتى القاضي بعدم الضمان بزازية قوله ( ما لم يمنع حسا من الطحن ) المراد والله تعالى أعلم أن يحال بينه وبين الدوارة فلا يقدر عليها ط قوله ( فغرق مدة ) أي وصار بحيث لا ينتفع به انتفاع مثله بزازية
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( ودفع أجر مثله ) لأنه غير عليه العمل فيغير عليه الأجر كما لو اشترط على الحائك رقيقا فجاء صفيقا أو بالعكس إتقاني وسيأتي آخر الباب الآتي ما إذا اختلفا في المأمور به قوله ( فإن الحكم كذلك ) وهو التخير لاتحاد أصل المنفعة من الستر ودفع الحر والبرد ولوجود الموافقة في نفس الخياطة زيلعي قوله ( في الأصح ) وقيل يضمن بلا خيار للتفاوت في المنفعة والهيئة قوله ( فتقييد الدرر ) أي بقوله وبخياطة قباء ومثله في عامة المتون اتباعا للفظ محمد في الجامع الصغير لكن زاد بعده في الهداية و الملتقى قوله وكذا إذا خاطه سراويل فأفاد أن القيد اتفاقي قوله ( قيمة ثوب أبيض ) أي إن كان دفعه مالكه كذلك قوله ( لا يضمن ) أي وله الأجر المسى فيما يظهر ط قلت يدل عليه ظاهر قوله الآتي إن قدر أصبع ونحوها عفو لكن في البزازية عن المحيط أمره بزعفران ويشبع الصبغ ولم يشبع ضمنه قيمة ثوبه أو أخذه وأعطاه أجر المثل لا يزاد على المسمى تأمل قوله ( عند أهل فنه ) أي صنعته قوله ( كذا ) راجع للثلاثة قبله قوله ( عفو ) أي وله الأجر كما في البزازية لقلة التفاوت ولعسر الاحتراز عنه والأولى فهو عفو قوله ( ضمنه ) لأنه مما يخل بالمقصود فيعد إتلافا ط قوله ( لا يضمن ) لأنه قطعه بإذن وفي الأول أذن بقطعه بشرط الكفاية وكذا لو قال الخياط نعم فقال المالك فاقطعه أو قطعه إذن ضمن إذ علق الإذن بشرط فصولين وفيه دفع إليه ثوبا ليخيطه فخاطه فميصا فاسدا وعلم به ربه ولبسه ليس له أن يضمنه إذ لبسه رضا وعلم منه مسائل كثيرة اه قوله ( فالعبرة لعادتهم ) أي لعادة أهل السوق فإن كانوا يعملون بأجر يجب أجر المثل وإلا فلا قوله ( اعتبر عرف البلدة الخ ) فإن كان العرف يشهد للأستاذ يحكم بأجر مثل تعليم ذلك العمل وإن شهد للمولى فأجر مثل الغلام على الأستاذ درر قوله ( مطلقا في الأصح ) أي استأجرها ذاهبا فقط أو ذاهبا وجائيا وقيل هذا إذا استأجرها ذاهبا فقط لانتهاء العقد بالوصول قوله ( كما في العارية ) بخلاف المودع لأنه مأمور بالحفظ قصدا فيبقى الأمر بعد العود للوفاق وفي الإجارة والإعارة مأمور به تبعا للاستعمال فإذا انقطع الاستعمال لم يبق هو نائبا هداية قوله ( لا أجر له ) لنقضه العمل وظاهره أنه لا أجر له بقدر ما سأل أيضا يدل عليه ما مر عند قوله استأجره لإيصال قط أو زاد فراجعه مطلب خوفوه من اللصوص ولم يرجع بقي لو خوفوه ولم يرجع هل يضمن قال في البزازية استأجرها إلى موضع وأخبر بلصوص في الطريق فسلكه مع ذلك ولم يلتفت فأخذوها إن سلكه الناس مع سماع ذلك الخبر لا يضمن وإلا ضمن اه قوله ( وينبغي أن يجبر على الإعادة ) لبقاء العقد يدل عليه ما تقدم من أن الخياط لو فتق الثوب يجبر على الإعادة ولو فتقه غيره لا ومثله ما في الطوري عن المحيط رد السفية إنسان لا أجر للملاح وليس عليه أن يعيدها وإن ردها الملاح لزمه الرد قوله ( لا ضمان ) لأنه لا يتمكن من فسخ الإجارة وحده بلا رضا صاحبه إلا بعذر فبقي حكم العقد بعد النهي ومن حكمه كون العين أمانة عند الأجير فلا يضمن بلا تقصير وتمامه في جامع الفصولين قوله ( قال لا ) سيأتي أن أجير الواحد يستحق الأجر وإن لم يعمل لكن في البزازية يستحق الأجر بلا عمل لكن لو لم يعمل لعذر كمطر وغيره لا يلزم الأجر سائحاني قوله ( فحملها دونه ) فلو عجزت عن المضي فتركها وضاعت أفتى القاضي بعدم الضمان بزازية قوله ( ما لم يمنع حسا من الطحن ) المراد والله تعالى أعلم أن يحال بينه وبين الدوارة فلا يقدر عليها ط قوله ( فغرق مدة ) أي وصار بحيث لا ينتفع به انتفاع مثله بزازية
حصہ V06/P042–V06/P043İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P042–V06/P043)
Orijinal Metin (AR)قوله ( ويسقط ) أي يسقط جميع الأجر عن المستأجر مدة العمارة إن انهدم جميع الدار ح قوله ( مثل ما ) بالنصب صفة مصدر محذوف أي سقوطا مماثلا لسقوطه أي الأجر لو انهدم بعض الدار قوله ( فالهدم يحرز ) بتقديم الزاي على الراء أي يعلم قدر أجر المنهدم بالحزر والتخمين ويسقط ومثله في البزازية لكن قال ابن الشحنة ظاهر الرواية أنه لا يسقط من الأجر شيء بانهدام بيت منها أو حائط بخلاف ما إذا شغل المؤجر بيتا منها لأنه بفعله فيسقط بحسابه اه ملخصا ونقل نحوه السائحاني عن المقدسي وذكر في البزازية وإذا سقط حائط من الدار فإن كان لا يضر بالسكنى ليس له أن يفسخ وإن ضر له الفسخ وإذا لم يفسخ يلزمه المسى قوله ( وخالف ) فعل ماض وآمر فاعله والمفعول محذوف أي خالف المستأجر وصورتها أمره رب الدار بالبناء ليحسبه من الأجر فاتفقا على البناء واختلفا في مقدار النفقة فالقول لرب الدار بيمينه لأنه ينكر الزيادة قالوا هذا إذا أشكل الحال بأن اختلف فيه أهل تلك الصناعة أما إذا اجتمعوا على قول أحدهما وقالوا يذهب من النفقة في مثل هذا البناء ما يقوله أحدهما فالقول قوله ولا يلتفت إلى قولهما ذخيرة ملخصا ومثله في التاترخانية و البزازية وأفتى به الرملي والحيلة في تصديقه أن يعجل من الأجرة قدرا ويقبضه المؤجر ثم يأمره بإنفاقه فيكون القول له لأنه أمين كما نظمه في المحبية قوله ( في قدر العمارة ) أي قدر نفقتها قوله ( قلت ) البحث للشرنبلالي ح قوله ( ومفاده ) أي مفاد إطلاق النظم الآمر عن التقييد بالرجوع فافهم قوله ( بمجرد الأمر ) أي وإن لم يقل على أن ترجع بذلك علي وهو الصحيح خانية ونقله ابن الشحنة عن القنية قوله ( إلا في تنور وبالوعة الخ ) لأن المقصود منهما نفع المستأجر قوله ( ولو خربت الدار الخ ) تكرار مع صدر البيت الأول مع ما بيناه ح قوله ( بحضرة المؤجر ) تبع فيه الشرنبلالي وقد قال في شرحه على الملتقى ناقلا عبارة الصغرى مع توضيح أنه بانهدام جدار أو بيت من دار يفسخ بحضرته إجماعا وبانهدام كلها له الفسخ بغيبته ولا تنفسخ ما لم يفسخ هو الصحيح لصحلايتها لنصب الفسطاط لكن تسقط الأجرة فسخ أو لم يفسخ لعدم تمكنه مما قصده قلت وهي صريحة في الفرق بين انهدام كلها وبعضها فيرجع إلى المخل وغير المخل ولا خيار في غير المخل أصلا على ما مر فتدبر اه ملخصا وقد رد الشارح بذلك على القهستاني حيث أطلق عدم اشتراط حضرته وهنا أطلق اشتراطها ففيما نقله رد على إطلاقه هنا أيضا وقد صرح بالتفصيل أيضا في الخانية وغيرها وفي القنية انهدم بعضها والمؤجر غائب أو متمرض لا يحضر مجلس القاضي ينصب عنه القاضي وكيلا فيفسخه وسيأتي في باب الفسخ تمام الكلام عليه وعلى اشتراط القضاء أو الرضا قوله ( وإذا بنيت لا خيار له ) لزوال سببه قبل الفسخ والظاهر أنه فيما لو بناها كما كانت وإلا فله الفسخ وليحرر قوله ( قاله ابن الشجنة ) ووقع مثله في الهندية عن محيط السرخسي ط قوله ( قلت ) البحث للشرنبلالي ح قوله ( أما أجرة المثل ) أي مثل العرصة قوله أو حصة العرصة أي من الأجر المسمى ط قوله ( ما يفيده ) هو قوله وفي التبيين لو انقطع ماء الرحى والبيت مما ينتفع به لغير الطحن فعليه من الأجرة بحصته لبقاء المعقود عليه فإذا استوفاه لزمه حصته اه ح قلت سنذكر في باب الفسخ ما يفيد تقييده بما إذا كان منفعة السكنى مثلا معقودا عليها مع منفعة الطحن وبه يشعر قول التبيين لبقاء المعقود عليه وحينئذ فلا يتم الاستشهاد تأمل وظاهر ما قدمناه عن شرح الملتقى من قوله لعدم تمكنه مما قصده يفيده أيضا ويفيد عدم لزوم أجر أصلا ولعل في المسألة خلافا والله تعالى أعلم قوله ( للعطلة ) بالضم اسم من تعطل بقي بلا عمل قاموس
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( ويسقط ) أي يسقط جميع الأجر عن المستأجر مدة العمارة إن انهدم جميع الدار ح قوله ( مثل ما ) بالنصب صفة مصدر محذوف أي سقوطا مماثلا لسقوطه أي الأجر لو انهدم بعض الدار قوله ( فالهدم يحرز ) بتقديم الزاي على الراء أي يعلم قدر أجر المنهدم بالحزر والتخمين ويسقط ومثله في البزازية لكن قال ابن الشحنة ظاهر الرواية أنه لا يسقط من الأجر شيء بانهدام بيت منها أو حائط بخلاف ما إذا شغل المؤجر بيتا منها لأنه بفعله فيسقط بحسابه اه ملخصا ونقل نحوه السائحاني عن المقدسي وذكر في البزازية وإذا سقط حائط من الدار فإن كان لا يضر بالسكنى ليس له أن يفسخ وإن ضر له الفسخ وإذا لم يفسخ يلزمه المسى قوله ( وخالف ) فعل ماض وآمر فاعله والمفعول محذوف أي خالف المستأجر وصورتها أمره رب الدار بالبناء ليحسبه من الأجر فاتفقا على البناء واختلفا في مقدار النفقة فالقول لرب الدار بيمينه لأنه ينكر الزيادة قالوا هذا إذا أشكل الحال بأن اختلف فيه أهل تلك الصناعة أما إذا اجتمعوا على قول أحدهما وقالوا يذهب من النفقة في مثل هذا البناء ما يقوله أحدهما فالقول قوله ولا يلتفت إلى قولهما ذخيرة ملخصا ومثله في التاترخانية و البزازية وأفتى به الرملي والحيلة في تصديقه أن يعجل من الأجرة قدرا ويقبضه المؤجر ثم يأمره بإنفاقه فيكون القول له لأنه أمين كما نظمه في المحبية قوله ( في قدر العمارة ) أي قدر نفقتها قوله ( قلت ) البحث للشرنبلالي ح قوله ( ومفاده ) أي مفاد إطلاق النظم الآمر عن التقييد بالرجوع فافهم قوله ( بمجرد الأمر ) أي وإن لم يقل على أن ترجع بذلك علي وهو الصحيح خانية ونقله ابن الشحنة عن القنية قوله ( إلا في تنور وبالوعة الخ ) لأن المقصود منهما نفع المستأجر قوله ( ولو خربت الدار الخ ) تكرار مع صدر البيت الأول مع ما بيناه ح قوله ( بحضرة المؤجر ) تبع فيه الشرنبلالي وقد قال في شرحه على الملتقى ناقلا عبارة الصغرى مع توضيح أنه بانهدام جدار أو بيت من دار يفسخ بحضرته إجماعا وبانهدام كلها له الفسخ بغيبته ولا تنفسخ ما لم يفسخ هو الصحيح لصحلايتها لنصب الفسطاط لكن تسقط الأجرة فسخ أو لم يفسخ لعدم تمكنه مما قصده قلت وهي صريحة في الفرق بين انهدام كلها وبعضها فيرجع إلى المخل وغير المخل ولا خيار في غير المخل أصلا على ما مر فتدبر اه ملخصا وقد رد الشارح بذلك على القهستاني حيث أطلق عدم اشتراط حضرته وهنا أطلق اشتراطها ففيما نقله رد على إطلاقه هنا أيضا وقد صرح بالتفصيل أيضا في الخانية وغيرها وفي القنية انهدم بعضها والمؤجر غائب أو متمرض لا يحضر مجلس القاضي ينصب عنه القاضي وكيلا فيفسخه وسيأتي في باب الفسخ تمام الكلام عليه وعلى اشتراط القضاء أو الرضا قوله ( وإذا بنيت لا خيار له ) لزوال سببه قبل الفسخ والظاهر أنه فيما لو بناها كما كانت وإلا فله الفسخ وليحرر قوله ( قاله ابن الشجنة ) ووقع مثله في الهندية عن محيط السرخسي ط قوله ( قلت ) البحث للشرنبلالي ح قوله ( أما أجرة المثل ) أي مثل العرصة قوله أو حصة العرصة أي من الأجر المسمى ط قوله ( ما يفيده ) هو قوله وفي التبيين لو انقطع ماء الرحى والبيت مما ينتفع به لغير الطحن فعليه من الأجرة بحصته لبقاء المعقود عليه فإذا استوفاه لزمه حصته اه ح قلت سنذكر في باب الفسخ ما يفيد تقييده بما إذا كان منفعة السكنى مثلا معقودا عليها مع منفعة الطحن وبه يشعر قول التبيين لبقاء المعقود عليه وحينئذ فلا يتم الاستشهاد تأمل وظاهر ما قدمناه عن شرح الملتقى من قوله لعدم تمكنه مما قصده يفيده أيضا ويفيد عدم لزوم أجر أصلا ولعل في المسألة خلافا والله تعالى أعلم قوله ( للعطلة ) بالضم اسم من تعطل بقي بلا عمل قاموس
حصہ V06/P043–V06/P045İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P043–V06/P045)
Orijinal Metin (AR)ويعني أنها تفسد وكان الأولى أن يصرح به كما في البزازية لكنه يعلم من مقابله ووجه الفساد أن مقتضى العقد أن لا تلزم الأجرة مدة العطلة قلت أو كثرت كما في الذخيرة فتقييد حظ الشهرين مما لم يقتضه العقد بخلاف اشتراط حط قدرها وهذا نظير ما لو شرى زيتا في زق واشترط حط أرطال لأجل الزق فسد بخلاف حط مقدار الزق قوله ( أجرة السجن ) الظاهر أنه مفروض فيما لو كان مملوكا لأحد فلو مبنيا من بيت المال أو مسبلا فلا أجر تأمل قوله ( في زماننا ) لعل وجهه عدم انتظام بيت المال فلو منتظما فالسجن وأجرة السجان منه تأمل قوله ( على رب الدين ) لأنه محبوس لأجله ولم يفرقوا بين كون المدين مماطلا أو لا ط قلت وذكر الشارح في كتاب السرقة أجرة المحضر للخصوم في بيت المال وقيل على المتمرد وفي قضاء الخانية هو الصحيح لكن في قضاء البزازية وقيل على المدعي وهو الأصح اه قوله ( لا يلزمه الكراء لهذه السنة الخ ) سيأتي أواخر باب الفسخ عن الخانية استأجر دارا أو حماما شهرا فسكن شهرين يلزمه أجر الشهر الثاني إن معدا للاستغلال وإلا لا به يفتى ويأتي تمامه قوله ( آجر داره الخ ) سيذكر المصنف هذه المسألة متنا في الباب الآتي قوله ( فلكل الفسخ الخ ) لأن الشهر الأول صحيح وما بعده فاسد أو لأن الأول منجر وما بعده مضاف وفي لزومه خلاف كما مر ويأتي ثم إن الفسخ إنما يكون بمحضر من صاحبه وإلا لا يصح خلافا لأبي يوسف وقيل اتفاقا كما في ط عن الهندية قوله ( لأنها ليست بخصم ) ولاشتراط حضوره كما مر قوله ( فتنفذ الثانية ) أي يظهر أثر عقدها وإلا فالعقد الأول صحيح ط والله أعلم باب الإجارة الفاسدة تأخير الإجارة الفاسدة عن صحيحه إلى معذرة لوقوعها في محلها منح قوله ( من العقود ) احتراز عن العبادات إذ لا فرق بين فاسدها وباطلها قوله ( دون وصفه ) وهو ما عرض عليه من الجهالة أو اشتراط شرط لا يقتضيه العقد حتى لو خلا عنه كان صحيحا ط قوله ( والباطل ) كأن استأجر بميتة أو دم أو استأجر طيبا ليشمه أو شاة لتتبعها غنمه أو فحلا لينزو أو رجلا لينحت له صنما ط قوله ( ولا بوصفه ) لأنه حيث بطل الأصل تبعه الوصف قوله ( وجوب أجر المثل ) أي أجر شخص مماثل له في ذلك العمل والاعتبار فيه لزمان الاستئجار ومكانه من جنس الدراهم والدنانير لا من جنس المسى لو كان غيرهما ولو اختلف أجر المثل بين الناس فالوسط والأجر يطيب وإن كان السبب حراما كما في المنية قهستاني ونقل في المنح أن شمس الأئمة الحلواني قال تطيب الأجرة في الأجرة الفاسدة إذا كان أجر المثل وذكر في المسألة قولين وأحدهما أصح فراجع نسخة صحيحة وفي غرر الأفكار عن المحيط ما أخذته الزانية إن كان بعقد الإجارة فحلال عند أبي حنيفة لأن أجر المثل في الإجارة الفاسدة طيب وإن كان الكسب حراما وحرام عندهما وإن كان بغير عقد فحرام اتفاقا لأنها أخذته بغير حق اه قوله ( بالاستعمال ) أي بحقيقة استيفاء المنفعة فلا يجب بالتمكن منها كما مر ويأتي إلا في الوقف على ما هو ظاهر عبارة الإسعاف كما مر أول كتاب الإجارة قوله ( لو المسمى معلوما ) هذا إنما يصح لو زاد المصنف لا يتجاوز به المسمى كما فعل ابن الكمال تبعا للهداية و الكنز فكان على الشارح أن يقول إذا لم يكن مسمى أو لم يكن معلوما لأن وجوب أجر المثل بالغا ما بلغ على ما أطلقه المصنف إنما يجب في هذين الصورتين أما لو علمت التسمية فلا يزاد على المسمى كما يأتي قوله ( فإنه لا أجر فيه بالاستعمال ) ظاهره ولو معدا للاستغلال لأنه إنما يجب الأجر فيه إذا لم يستعمله بتأويل عقد أو ملك كما سلف وهنا استعمله بتأويل عقد باطل ويحرر ط
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ويعني أنها تفسد وكان الأولى أن يصرح به كما في البزازية لكنه يعلم من مقابله ووجه الفساد أن مقتضى العقد أن لا تلزم الأجرة مدة العطلة قلت أو كثرت كما في الذخيرة فتقييد حظ الشهرين مما لم يقتضه العقد بخلاف اشتراط حط قدرها وهذا نظير ما لو شرى زيتا في زق واشترط حط أرطال لأجل الزق فسد بخلاف حط مقدار الزق قوله ( أجرة السجن ) الظاهر أنه مفروض فيما لو كان مملوكا لأحد فلو مبنيا من بيت المال أو مسبلا فلا أجر تأمل قوله ( في زماننا ) لعل وجهه عدم انتظام بيت المال فلو منتظما فالسجن وأجرة السجان منه تأمل قوله ( على رب الدين ) لأنه محبوس لأجله ولم يفرقوا بين كون المدين مماطلا أو لا ط قلت وذكر الشارح في كتاب السرقة أجرة المحضر للخصوم في بيت المال وقيل على المتمرد وفي قضاء الخانية هو الصحيح لكن في قضاء البزازية وقيل على المدعي وهو الأصح اه قوله ( لا يلزمه الكراء لهذه السنة الخ ) سيأتي أواخر باب الفسخ عن الخانية استأجر دارا أو حماما شهرا فسكن شهرين يلزمه أجر الشهر الثاني إن معدا للاستغلال وإلا لا به يفتى ويأتي تمامه قوله ( آجر داره الخ ) سيذكر المصنف هذه المسألة متنا في الباب الآتي قوله ( فلكل الفسخ الخ ) لأن الشهر الأول صحيح وما بعده فاسد أو لأن الأول منجر وما بعده مضاف وفي لزومه خلاف كما مر ويأتي ثم إن الفسخ إنما يكون بمحضر من صاحبه وإلا لا يصح خلافا لأبي يوسف وقيل اتفاقا كما في ط عن الهندية قوله ( لأنها ليست بخصم ) ولاشتراط حضوره كما مر قوله ( فتنفذ الثانية ) أي يظهر أثر عقدها وإلا فالعقد الأول صحيح ط والله أعلم باب الإجارة الفاسدة تأخير الإجارة الفاسدة عن صحيحه إلى معذرة لوقوعها في محلها منح قوله ( من العقود ) احتراز عن العبادات إذ لا فرق بين فاسدها وباطلها قوله ( دون وصفه ) وهو ما عرض عليه من الجهالة أو اشتراط شرط لا يقتضيه العقد حتى لو خلا عنه كان صحيحا ط قوله ( والباطل ) كأن استأجر بميتة أو دم أو استأجر طيبا ليشمه أو شاة لتتبعها غنمه أو فحلا لينزو أو رجلا لينحت له صنما ط قوله ( ولا بوصفه ) لأنه حيث بطل الأصل تبعه الوصف قوله ( وجوب أجر المثل ) أي أجر شخص مماثل له في ذلك العمل والاعتبار فيه لزمان الاستئجار ومكانه من جنس الدراهم والدنانير لا من جنس المسى لو كان غيرهما ولو اختلف أجر المثل بين الناس فالوسط والأجر يطيب وإن كان السبب حراما كما في المنية قهستاني ونقل في المنح أن شمس الأئمة الحلواني قال تطيب الأجرة في الأجرة الفاسدة إذا كان أجر المثل وذكر في المسألة قولين وأحدهما أصح فراجع نسخة صحيحة وفي غرر الأفكار عن المحيط ما أخذته الزانية إن كان بعقد الإجارة فحلال عند أبي حنيفة لأن أجر المثل في الإجارة الفاسدة طيب وإن كان الكسب حراما وحرام عندهما وإن كان بغير عقد فحرام اتفاقا لأنها أخذته بغير حق اه قوله ( بالاستعمال ) أي بحقيقة استيفاء المنفعة فلا يجب بالتمكن منها كما مر ويأتي إلا في الوقف على ما هو ظاهر عبارة الإسعاف كما مر أول كتاب الإجارة قوله ( لو المسمى معلوما ) هذا إنما يصح لو زاد المصنف لا يتجاوز به المسمى كما فعل ابن الكمال تبعا للهداية و الكنز فكان على الشارح أن يقول إذا لم يكن مسمى أو لم يكن معلوما لأن وجوب أجر المثل بالغا ما بلغ على ما أطلقه المصنف إنما يجب في هذين الصورتين أما لو علمت التسمية فلا يزاد على المسمى كما يأتي قوله ( فإنه لا أجر فيه بالاستعمال ) ظاهره ولو معدا للاستغلال لأنه إنما يجب الأجر فيه إذا لم يستعمله بتأويل عقد أو ملك كما سلف وهنا استعمله بتأويل عقد باطل ويحرر ط
حصہ V06/P045–V06/P046İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P045–V06/P046)
Orijinal Metin (AR)وفيه أن الباطل لا حكم له أصلا فوجوده كالعدم كما في البدائع تأمل وينبغي وجوبه في الوقف ومال اليتيم لأن ما ذكر من اشتراط عدم الاستعمال بتأويل إنما هو في المعد للاستغلال كما يأتي في الغصب وفي البزازية حيث قال والسكنى بتأويل ملك أو عقد في الوقف لا يمنع لزوم أجر المثل وقيل دار اليتيم كالوقف ثم ذكر لو سكن في حوانيت مستغلة وادعى الملك لا يلزم الأجر وإن برهن المالك عليه ثم قال المستأجر إذا سكن بعد فسخ الإجارة بتأويل إن له حق الحبس حتى يستوفي الأجر الذي أعطاه عليه الأجرة إذا كانت معدة للاستغلال في المختار وكذا في الوقف على المختار اه فتأمل وقد صرحوا أنه لو اشترى دارا وسكنها ثم ظهر أنها وقف أو ليتيم لزم أجر المثل صيانة لما لهما كما مر في الوقف وهو المعتمد ويأتي في الغصب قوله ( بخلاف فاسد الإجارة ) لأن قبض المنفعة غير متصور إلا أنا أقمنا قبض العين مقام قبض المنفعة وذلك إنما يتأتى في العقد الصحيح ضرورة إتمامه قوله ( حتى لو قبضها الخ ) تفريع على عدم الملك في الفاسدة قوله ( وجب أجر المثل ) أي على المستأجر الأول لأنه يعد به مستعملا ولا يكون بفعل ما ليس له فعله غاصبا حتى لا تجب عليه الأجرة وأما المستأجر الثاني إذا سمى بينهما أجر هل يجب المسمى نظرا للتسمية وهو الظاهر أو أجر المثل لترتبها على فاسد يحرر ط قوله ( وللأول ) أي للمؤجر الأول نقض الثانية أي ويأخذ الدار لأنه لو باع بيعا فاسدا ثم المشتري آجره فله أن ينقض الإجارة فكذا هذا بخلاف البيع لأن الإجارة تفسخ بالأعذار والبيع لا كذا في المضمرات منح قوله ( جاز ) وفي النصاب هو الصحيح وفي السراجية وبه أفتى ظهير الدين المرغيناني تاترخانية ونقل ابن المصنف عن البزازية و العمادية و الخلاصة مثله قال الرملي ومن طالع في كتبهم علم أن في المسألة اختلاف تصحيح وإفتاء اه أقول لكن المعظم على الجواز كما ترى ولذا عبر المصنف عن مقابله بقيل فيما سيأتي وقال البزازية يجوز في الصحيح وقيل لا استدلالا بما لو دفع إليه دارا ليسكنها ويرمها ولا أجر المستأجر من غيره وانهدمت من سكنى الثاني ضمن اتفاقا لأنه صار غاصبا وأجابوا بأن العقد فيه إعارة ولا إجارة لأنه ذكر المرمة على سبيل المشورة لا الشرط اه قوله ( وسيجيء ) أي متنا آخر المتفرقات قوله ( فكل ) تفريع على مقدر أي الإجارة نوع من البيع إذ هي بيع المنافع قوله ( أو مدة ) إلا فيما استثنى قال في البزازية إجارة السمسار والمنادي والحمامي والصكاك وما لا يقدر فيه الوقت ولا العمل تجوز لما كان للناس به حاجة ويطيب الأجر المأخوذ لو قدر أجر المثل وذكر أصلا يستخرج منه كثير من المسائل فراجعه في نوع المتفرقات والأجرة على المعاصي قوله ( وكشرط طعام عبد وعلف دابة ) في الظهيرية استأجر عبدا أو دابة على أن يكون علفها على المتسأجر ذكر في الكتاب أنه لا يجوز وقال الفقيه أبو الليث في الدابة نأخذ بقول المتقدمين أما في زماننا فالعبد يأكل من مال المستأجر عادة اه قال الحموي أي فيصح اشتراطه واعترضه ط بقوله فرق بين الأكل من مال المستأجر بلا شرط ومنه بشرط اه أقول المعروف كالمشروط وبه يشعر كلام الفقيه كما لا يخفى على النبيه ثم ظاهر كلام الفقيه أنه لو تعورف في الدابة ذلك يجوز تأمل والحيلة أن يزيد في الأجرة قدر العلف ثم يوكله ربها بصرفه إليها ولو خاف أن لا يصدقه فيه فالحيلة أن يعجله إلى المالك ثم يدفعه إليه المالك ويأمره بالإنفاق فيصير أمينا بزازية ملخصا قوله ( ومرمة الدار أو مغارمها ) قال في البحر وفي الخلاصة معزيا إلى الأصل لو استأجر دارا على أن يعمرها ويعطي نوائبها تفسد لأنه شرط مخالف لمقتضى العقد اه
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وفيه أن الباطل لا حكم له أصلا فوجوده كالعدم كما في البدائع تأمل وينبغي وجوبه في الوقف ومال اليتيم لأن ما ذكر من اشتراط عدم الاستعمال بتأويل إنما هو في المعد للاستغلال كما يأتي في الغصب وفي البزازية حيث قال والسكنى بتأويل ملك أو عقد في الوقف لا يمنع لزوم أجر المثل وقيل دار اليتيم كالوقف ثم ذكر لو سكن في حوانيت مستغلة وادعى الملك لا يلزم الأجر وإن برهن المالك عليه ثم قال المستأجر إذا سكن بعد فسخ الإجارة بتأويل إن له حق الحبس حتى يستوفي الأجر الذي أعطاه عليه الأجرة إذا كانت معدة للاستغلال في المختار وكذا في الوقف على المختار اه فتأمل وقد صرحوا أنه لو اشترى دارا وسكنها ثم ظهر أنها وقف أو ليتيم لزم أجر المثل صيانة لما لهما كما مر في الوقف وهو المعتمد ويأتي في الغصب قوله ( بخلاف فاسد الإجارة ) لأن قبض المنفعة غير متصور إلا أنا أقمنا قبض العين مقام قبض المنفعة وذلك إنما يتأتى في العقد الصحيح ضرورة إتمامه قوله ( حتى لو قبضها الخ ) تفريع على عدم الملك في الفاسدة قوله ( وجب أجر المثل ) أي على المستأجر الأول لأنه يعد به مستعملا ولا يكون بفعل ما ليس له فعله غاصبا حتى لا تجب عليه الأجرة وأما المستأجر الثاني إذا سمى بينهما أجر هل يجب المسمى نظرا للتسمية وهو الظاهر أو أجر المثل لترتبها على فاسد يحرر ط قوله ( وللأول ) أي للمؤجر الأول نقض الثانية أي ويأخذ الدار لأنه لو باع بيعا فاسدا ثم المشتري آجره فله أن ينقض الإجارة فكذا هذا بخلاف البيع لأن الإجارة تفسخ بالأعذار والبيع لا كذا في المضمرات منح قوله ( جاز ) وفي النصاب هو الصحيح وفي السراجية وبه أفتى ظهير الدين المرغيناني تاترخانية ونقل ابن المصنف عن البزازية و العمادية و الخلاصة مثله قال الرملي ومن طالع في كتبهم علم أن في المسألة اختلاف تصحيح وإفتاء اه أقول لكن المعظم على الجواز كما ترى ولذا عبر المصنف عن مقابله بقيل فيما سيأتي وقال البزازية يجوز في الصحيح وقيل لا استدلالا بما لو دفع إليه دارا ليسكنها ويرمها ولا أجر المستأجر من غيره وانهدمت من سكنى الثاني ضمن اتفاقا لأنه صار غاصبا وأجابوا بأن العقد فيه إعارة ولا إجارة لأنه ذكر المرمة على سبيل المشورة لا الشرط اه قوله ( وسيجيء ) أي متنا آخر المتفرقات قوله ( فكل ) تفريع على مقدر أي الإجارة نوع من البيع إذ هي بيع المنافع قوله ( أو مدة ) إلا فيما استثنى قال في البزازية إجارة السمسار والمنادي والحمامي والصكاك وما لا يقدر فيه الوقت ولا العمل تجوز لما كان للناس به حاجة ويطيب الأجر المأخوذ لو قدر أجر المثل وذكر أصلا يستخرج منه كثير من المسائل فراجعه في نوع المتفرقات والأجرة على المعاصي قوله ( وكشرط طعام عبد وعلف دابة ) في الظهيرية استأجر عبدا أو دابة على أن يكون علفها على المتسأجر ذكر في الكتاب أنه لا يجوز وقال الفقيه أبو الليث في الدابة نأخذ بقول المتقدمين أما في زماننا فالعبد يأكل من مال المستأجر عادة اه قال الحموي أي فيصح اشتراطه واعترضه ط بقوله فرق بين الأكل من مال المستأجر بلا شرط ومنه بشرط اه أقول المعروف كالمشروط وبه يشعر كلام الفقيه كما لا يخفى على النبيه ثم ظاهر كلام الفقيه أنه لو تعورف في الدابة ذلك يجوز تأمل والحيلة أن يزيد في الأجرة قدر العلف ثم يوكله ربها بصرفه إليها ولو خاف أن لا يصدقه فيه فالحيلة أن يعجله إلى المالك ثم يدفعه إليه المالك ويأمره بالإنفاق فيصير أمينا بزازية ملخصا قوله ( ومرمة الدار أو مغارمها ) قال في البحر وفي الخلاصة معزيا إلى الأصل لو استأجر دارا على أن يعمرها ويعطي نوائبها تفسد لأنه شرط مخالف لمقتضى العقد اه
حصہ V06/P046–V06/P047İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P046–V06/P047)
Orijinal Metin (AR)فعلم بهذا أن ما يقع في زماننا من إجارة أرض الوقف بأجرة معلومة على أن المغارم وكلفة الكاشف على المستأجر أو على أن الجرف على المستأجر فاسد كما لا يخفى اه أقول وهو الواقع في زماننا ولكن تارة يكتب في الحجة بصريح الشرط فيقول الكاتب على أن ما ينوب المأجور من النوائب ونحوها كالدك وكري الأنهار على المستأجر وتارة يقول وتوافقا على أن ما ينوب إلخ والظاهر أن الكل مفسد لأنه معروف بينهم وإن لم يذكر والمعروف كالمشروط تأمل قوله ( أو خراج ) قيل هذا خراج المقاسمة لأنه مجهول أما خراج الوظيفة فجائز لكن الفتوى على أنه لا يجوز مطلقا ح عن المنح وجعل الفساد في حواشي الأشباه على قول الإمام لأن الخراج على المؤجر عنده ط ووجه المفتى به أن خراج الوظيفة قد ينقص إذا لم تطق الأرض ذلك فيلزم الجهالة أيضا قوله ( بالشيوع ) أي فيما يحتمل القسمة أو لا عنده وعليه الفتوى خانية قوله ( بأن يؤجر نصيبا من داره ) أي ويجب أجر المثل هو الصحيح وقيل لا ينعقد حتى لا يجب الأجر أصلا جامع الفصولين قوله ( أو نصيبه من دار مشتركة ) فيه روايتان والأظهر أنه لا يجوز نور العين عن الخانية قوله ( على الظاهر ) أي ظاهر الرواية عند أبي حنيفة وينشدها في رواية جامع الفصولين قوله ( أو آجر الواحد الخ ) أي تفسد في حصة الميت وتبقى في حصة الحي في الصورتين كما في جامع الفصولين وفيه ولو وكله له فآجره من اثنين فإن أجمل وقال آجرت الدار منكما جاز وفاقا ولو فصل بقوله نصفه منك ونصفه منك أو نحوه كثلث أو ربع يجب أن يكون عند أبي حنيفة على خلاف مر فيما إذا كان بينهما وآجر أحدهما النصف من أجنبي اه ومر أن عدم الجواز الأظهر وعن هذا أفتى في الحامدية في رجلين استأجرا معا سوية من زيد طاحونة بأن لفظ سوية بمنزلة التفصيل فتفسد قوله ( وهو الحيلة الخ ) الضمير راجع للطارىء أي في بعض صوره وهي الصورة الأولى أو للفسخ المفهوم من فسخ ومثله ما لو حكم بها حاكم قال ط عن الهندية والمحكم كالقاضي إن تعذرت المرافعة قوله ( فيجوز ) أي في أظهر الروايتين خانية قوله ( وجوزاه بكل حال ) أي سواء كان من شريكه أو لا فيما يحتمل القسمة أو لا ح لكن بشرط بيان نصيبه وإن لم يبين لا يجوز في الصحيح زيلعي قوله ( فلا يعول عليه ) بل المعول عليه ما في الخانية أن الفتوى على قول الإمام وبه جزم أصحاب المتون والشروح فكان هو المذهب أفاده المصنف وعليه العمل اليوم قوله ( وفي البدائع الخ ) تخريج على قول الإمام ط قوله ( وسلم جاز ) ظاهره ولو بعد المجلس ويدل عليه ما بعد فإنه اعتبر الحكم ط قوله ( لم يجز ) ينبغي أن تجوز إجارة بالتعاطي إذ لا مانع منه بعد فسخ الأولى رحمتي مطلب في إجارة البناء قوله ( ويفتى بجوازه الخ ) قال في الدر المنتقى وذكر القهستاني أن الفتوى على جواز إجارة البناء وحده وقيل لا لأنه كالمشاع قلت لكن نص محمد أن من استأجر أرضا فبنى فيها بناء ثم آجرها من صاحبها استوجب من الأجر حصة البناء فلولا جواز البناء لما استحق الأجر وقاسه على الفسطاط وبه أفتى مشايخنا ولو كان البناء ملكا والعرصة وقفا وآجر المتولي بإذن مالك البناء فالأجر ينقسم على البناء والعرصة وجاز إجارة بنائه لمالك الأرض اتفاقا وكذا لغيره على المفتى به وتمامه في العمادية وأقره الباقاني اه وسيأتي تمامه آخر المتفرقات قوله ( يعني الوسط منه ) أي من الفصل المذكور والأوضح أن يقول أعني والواقع أنه قريب من النصف الثاني منه ط قوله ( كتسمية ثوب أو دابة ) مثال لمجهول الكل وما بعده مثال مجهول البعض ويلزم منه جهالة الكل فصح قوله بعد فيصير الأجر مجهولا قوله ( لصيرورة المرمة ) أي نفقتها
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)فعلم بهذا أن ما يقع في زماننا من إجارة أرض الوقف بأجرة معلومة على أن المغارم وكلفة الكاشف على المستأجر أو على أن الجرف على المستأجر فاسد كما لا يخفى اه أقول وهو الواقع في زماننا ولكن تارة يكتب في الحجة بصريح الشرط فيقول الكاتب على أن ما ينوب المأجور من النوائب ونحوها كالدك وكري الأنهار على المستأجر وتارة يقول وتوافقا على أن ما ينوب إلخ والظاهر أن الكل مفسد لأنه معروف بينهم وإن لم يذكر والمعروف كالمشروط تأمل قوله ( أو خراج ) قيل هذا خراج المقاسمة لأنه مجهول أما خراج الوظيفة فجائز لكن الفتوى على أنه لا يجوز مطلقا ح عن المنح وجعل الفساد في حواشي الأشباه على قول الإمام لأن الخراج على المؤجر عنده ط ووجه المفتى به أن خراج الوظيفة قد ينقص إذا لم تطق الأرض ذلك فيلزم الجهالة أيضا قوله ( بالشيوع ) أي فيما يحتمل القسمة أو لا عنده وعليه الفتوى خانية قوله ( بأن يؤجر نصيبا من داره ) أي ويجب أجر المثل هو الصحيح وقيل لا ينعقد حتى لا يجب الأجر أصلا جامع الفصولين قوله ( أو نصيبه من دار مشتركة ) فيه روايتان والأظهر أنه لا يجوز نور العين عن الخانية قوله ( على الظاهر ) أي ظاهر الرواية عند أبي حنيفة وينشدها في رواية جامع الفصولين قوله ( أو آجر الواحد الخ ) أي تفسد في حصة الميت وتبقى في حصة الحي في الصورتين كما في جامع الفصولين وفيه ولو وكله له فآجره من اثنين فإن أجمل وقال آجرت الدار منكما جاز وفاقا ولو فصل بقوله نصفه منك ونصفه منك أو نحوه كثلث أو ربع يجب أن يكون عند أبي حنيفة على خلاف مر فيما إذا كان بينهما وآجر أحدهما النصف من أجنبي اه ومر أن عدم الجواز الأظهر وعن هذا أفتى في الحامدية في رجلين استأجرا معا سوية من زيد طاحونة بأن لفظ سوية بمنزلة التفصيل فتفسد قوله ( وهو الحيلة الخ ) الضمير راجع للطارىء أي في بعض صوره وهي الصورة الأولى أو للفسخ المفهوم من فسخ ومثله ما لو حكم بها حاكم قال ط عن الهندية والمحكم كالقاضي إن تعذرت المرافعة قوله ( فيجوز ) أي في أظهر الروايتين خانية قوله ( وجوزاه بكل حال ) أي سواء كان من شريكه أو لا فيما يحتمل القسمة أو لا ح لكن بشرط بيان نصيبه وإن لم يبين لا يجوز في الصحيح زيلعي قوله ( فلا يعول عليه ) بل المعول عليه ما في الخانية أن الفتوى على قول الإمام وبه جزم أصحاب المتون والشروح فكان هو المذهب أفاده المصنف وعليه العمل اليوم قوله ( وفي البدائع الخ ) تخريج على قول الإمام ط قوله ( وسلم جاز ) ظاهره ولو بعد المجلس ويدل عليه ما بعد فإنه اعتبر الحكم ط قوله ( لم يجز ) ينبغي أن تجوز إجارة بالتعاطي إذ لا مانع منه بعد فسخ الأولى رحمتي مطلب في إجارة البناء قوله ( ويفتى بجوازه الخ ) قال في الدر المنتقى وذكر القهستاني أن الفتوى على جواز إجارة البناء وحده وقيل لا لأنه كالمشاع قلت لكن نص محمد أن من استأجر أرضا فبنى فيها بناء ثم آجرها من صاحبها استوجب من الأجر حصة البناء فلولا جواز البناء لما استحق الأجر وقاسه على الفسطاط وبه أفتى مشايخنا ولو كان البناء ملكا والعرصة وقفا وآجر المتولي بإذن مالك البناء فالأجر ينقسم على البناء والعرصة وجاز إجارة بنائه لمالك الأرض اتفاقا وكذا لغيره على المفتى به وتمامه في العمادية وأقره الباقاني اه وسيأتي تمامه آخر المتفرقات قوله ( يعني الوسط منه ) أي من الفصل المذكور والأوضح أن يقول أعني والواقع أنه قريب من النصف الثاني منه ط قوله ( كتسمية ثوب أو دابة ) مثال لمجهول الكل وما بعده مثال مجهول البعض ويلزم منه جهالة الكل فصح قوله بعد فيصير الأجر مجهولا قوله ( لصيرورة المرمة ) أي نفقتها
حصہ V06/P047–V06/P048İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P047–V06/P048)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وبعدم التسمية ) كآجرتك داري شهرا أو سنة ولم يقل بكذا منح قوله ( أو بتسمية خمر أو خنزير ) يفيد أن هذه إجارة فاسدة لا باطلة ط أي فيخالف ما مر قوله ( يعني الوسط منه ) أي عن اختلاف الناس فيه ط قوله ( لا بالتمكين ) أي تمكين المالك له من الانتفاع وفي بعض النسخ بالتمكن أي تمكن المستأجر منه قوله ( كما مر ) أي متنا في قوله أول هذا الباب بالاستعمال وفي قوله أول كتاب الإجارة أما في الفاسدة فلا يجب إلا بحقيقة الانتفاع وقدمنا تقييده بما إذا وجد التسليم إليه من جهة الإجارة وتقدم هناك استثناء الوقف وما بحثه الشارح فراجعه قوله ( بالغا ما بلغ ) أي إذا لم يبينه المؤجر بعد أما إذا بينه فليس له أزيد منه قال في الولوالجية وإن تكارى دابة إلى بغداد إن بلغه إياها فله رضاه فبلغه فقال رضاي عشرون درهما فله أجر مثلها إلا أن يكون أكثر من عشرين فلا يزاد عليها لأن الأجر مجهول ولا يزاد على عشرين لأنه أبرأه عن الزيادة سائحاني قوله ( ولا ينقص عن المسمى ) هكذا يوجد في موضعين الأول بعد قوله يعني الوسط منه والثاني بعد قوله لعدم ما يرجع إليه وأفاد المحشي أنه لا حاجة إلى هذه الزيادة بل لا معنى لها في الموضعين أي لأن المفروض جهالة المسمى قيل إلا أن يريد بالمسمى ما جهل بعضه كإجارتها بعشرة على أن يرمها اه أقول لا يصح ذلك فإنه ذكر في الخانية أنه يجب في جهالته بعضا أو كلا أجر المثل بالغا ما بلغ ثم قال فأما إذا فسد بحكم شرط فاسد ونحوه فلا يزاد على المسمى اه وكيف يصح ذلك مع قوله لعدم ما يرجع إليه قوله ( لم يزد على المسمى ) فلو كان أجر المثل اثني عشر والمسمى عشرة فهي له قوله ( وينقص عنه ) بأن كان المسمى خمسة عشر فله اثنا عشر قوله ( لفساد التسمية ) أي بفساد العقد لأنه إذا فسد الشيء فسد ما في ضمنه قوله ( واستثنى الزيلعي الخ ) أي من كونه لا يزاد على المسمى إذا فسدت بالشرط وقد تبع الشارح فيه صاحب البحر وليس في كلام الزيلعي استثناء بل ظاهر كلامه أنه من فروع جهالة المسمى فراجعه قوله ( فسدت ) لأن فيه نفعا لرب الدار لا يقتضيه العقد لأنه إذا لم يسكن فيها لا تمتلىء البالوعة والمتوضاة وإن لم يكن في الدار بالوعة أو بئر وضوء لا تفسد بالشرط لعدم ما قلنا بزازية وغيرها قوله ( وحمله في البحر الخ ) حيث قال وفيه يعني في استثناء الزيلعي نظر الأجرة إن لم تكن مسماة فهي المسألة المتقدمة وإن كانت مسماة ينبغي أن لا يجاوز به المسمى كغيرها من الشروط وقد ذكرها في الخلاصة ولم يتعرض للأجرة اه وظاهر كلامه اختيار الشق الأول بدليل ما ذكره عن الخلاصة ووجه كونه من جهالة المسمى مع عدم التسمية أن الشرط المذكور فيه نفع للمالك وقد جعله بدلا وهو مجهول فيجب أجر المثل بالغا ما بلغ تأمل قوله ( لكن أرجعه الخ ) اعترض بأنه عين ما في البحر فلا وجه للاستدراك قلت قد يجاب أنه حمله على الشق الثاني وهو ما إذا كانت الأجرة مسماة ووجه إرجاعه إلى جهالة المسمى حينئذ أنه جعل الأجرة ذلك المسمى وعدم السكنى فصار نظير ما تقدم فيما لو استأجر بمائة درهم على أن يرمها المستأجر وعلل الشارح المسألة بقوله لصيرورة المرمة من الأجر فيصير الأجر مجهولا وحاصله أنه بجهالة البعض يحصل جهالة الكل فلهذا قال أرجعه إلى جهالة المسمى بخلاف ما في البحر فإنه محمول على جهالة الكل ابتداء هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وبعدم التسمية ) كآجرتك داري شهرا أو سنة ولم يقل بكذا منح قوله ( أو بتسمية خمر أو خنزير ) يفيد أن هذه إجارة فاسدة لا باطلة ط أي فيخالف ما مر قوله ( يعني الوسط منه ) أي عن اختلاف الناس فيه ط قوله ( لا بالتمكين ) أي تمكين المالك له من الانتفاع وفي بعض النسخ بالتمكن أي تمكن المستأجر منه قوله ( كما مر ) أي متنا في قوله أول هذا الباب بالاستعمال وفي قوله أول كتاب الإجارة أما في الفاسدة فلا يجب إلا بحقيقة الانتفاع وقدمنا تقييده بما إذا وجد التسليم إليه من جهة الإجارة وتقدم هناك استثناء الوقف وما بحثه الشارح فراجعه قوله ( بالغا ما بلغ ) أي إذا لم يبينه المؤجر بعد أما إذا بينه فليس له أزيد منه قال في الولوالجية وإن تكارى دابة إلى بغداد إن بلغه إياها فله رضاه فبلغه فقال رضاي عشرون درهما فله أجر مثلها إلا أن يكون أكثر من عشرين فلا يزاد عليها لأن الأجر مجهول ولا يزاد على عشرين لأنه أبرأه عن الزيادة سائحاني قوله ( ولا ينقص عن المسمى ) هكذا يوجد في موضعين الأول بعد قوله يعني الوسط منه والثاني بعد قوله لعدم ما يرجع إليه وأفاد المحشي أنه لا حاجة إلى هذه الزيادة بل لا معنى لها في الموضعين أي لأن المفروض جهالة المسمى قيل إلا أن يريد بالمسمى ما جهل بعضه كإجارتها بعشرة على أن يرمها اه أقول لا يصح ذلك فإنه ذكر في الخانية أنه يجب في جهالته بعضا أو كلا أجر المثل بالغا ما بلغ ثم قال فأما إذا فسد بحكم شرط فاسد ونحوه فلا يزاد على المسمى اه وكيف يصح ذلك مع قوله لعدم ما يرجع إليه قوله ( لم يزد على المسمى ) فلو كان أجر المثل اثني عشر والمسمى عشرة فهي له قوله ( وينقص عنه ) بأن كان المسمى خمسة عشر فله اثنا عشر قوله ( لفساد التسمية ) أي بفساد العقد لأنه إذا فسد الشيء فسد ما في ضمنه قوله ( واستثنى الزيلعي الخ ) أي من كونه لا يزاد على المسمى إذا فسدت بالشرط وقد تبع الشارح فيه صاحب البحر وليس في كلام الزيلعي استثناء بل ظاهر كلامه أنه من فروع جهالة المسمى فراجعه قوله ( فسدت ) لأن فيه نفعا لرب الدار لا يقتضيه العقد لأنه إذا لم يسكن فيها لا تمتلىء البالوعة والمتوضاة وإن لم يكن في الدار بالوعة أو بئر وضوء لا تفسد بالشرط لعدم ما قلنا بزازية وغيرها قوله ( وحمله في البحر الخ ) حيث قال وفيه يعني في استثناء الزيلعي نظر الأجرة إن لم تكن مسماة فهي المسألة المتقدمة وإن كانت مسماة ينبغي أن لا يجاوز به المسمى كغيرها من الشروط وقد ذكرها في الخلاصة ولم يتعرض للأجرة اه وظاهر كلامه اختيار الشق الأول بدليل ما ذكره عن الخلاصة ووجه كونه من جهالة المسمى مع عدم التسمية أن الشرط المذكور فيه نفع للمالك وقد جعله بدلا وهو مجهول فيجب أجر المثل بالغا ما بلغ تأمل قوله ( لكن أرجعه الخ ) اعترض بأنه عين ما في البحر فلا وجه للاستدراك قلت قد يجاب أنه حمله على الشق الثاني وهو ما إذا كانت الأجرة مسماة ووجه إرجاعه إلى جهالة المسمى حينئذ أنه جعل الأجرة ذلك المسمى وعدم السكنى فصار نظير ما تقدم فيما لو استأجر بمائة درهم على أن يرمها المستأجر وعلل الشارح المسألة بقوله لصيرورة المرمة من الأجر فيصير الأجر مجهولا وحاصله أنه بجهالة البعض يحصل جهالة الكل فلهذا قال أرجعه إلى جهالة المسمى بخلاف ما في البحر فإنه محمول على جهالة الكل ابتداء هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم
حصہ V06/P048–V06/P050İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P048–V06/P050)
Orijinal Metin (AR)ثم رأيت في غاية البيان ما يدل على ما قلته ولله تعالى الحمد فإنه قال إذا فسدت الإجارة لفوات شرط مرغوب من جهة الأجير كما لو آجر داره كل شهر بعشرة على أن يعمرها ويؤدي نوائبها فسدت فإن لم يفعل يجب أجر المثل بالغا ما بلغ ولا ينقص عن المسمى وكذا لو قال آجرتك هذه الدار شهرا بعشرة على أن لا تسكنها فسدت فإن سكن يجب أجر المثل بالغا ما بلغ ولا ينقص عن المسمى وهذا أيضا يرجع إلى جهالة المسمى في الحقيقة كذا قال في فخر الدين قاضيخان اه فقد فرض المسألة فيما لو كان مسمى وشبهها بمسألة المرمة وقال وهذا أيضا يرجع إلى جهالة المسمى أي كما يرجع الأول وهذا عين ما حملت عليه كلامه قبل أن أراه والحمد لله قوله ( فافهم ) لعله إشارة إلى الفرق الذي ذكرناه ونكات هذا الشارح الفاضل أدق من هذا كما يعرفه من مارس كلامه وعلم مرامه قوله ( قلت الخ ) هو منقول في جامع الفصولين سائحاني أقول بل تقدم متنا حيث قال متولي أرض الوقف آجرها بغير أجر المثل يلزم مستأجرها تمام أجر المثل وقال الشارح هناك عن مجمع الفتاوى وكذا حكم وصي وأب اه ومما استثنى ما لو استأجر دارا بعبد معين فسكن شهرا ولم يدفع العبد حتى أعتقه صح وكان عليه للشهر الماضي أجر المثل بالغا ما بلغ وتنقض الإجارة فيما بقي لفسادها بإعتاقه وفيها تفصيل ينظر في خزانة الأكمل وفي البزازية استأجرها على عين مسماة وسكن الدار وهلكت العين قبل التسليم أو استهلكها المستأجر يجب أجر المثل بالغا ما بلغ بخلاف سائر الإجارات فإنه لا يزاد فيه على المسمى اه فهذا المسمى فيه معلوم معين ووجب الأجر بالغا ما بلغ قوله ( ولم يدفعه ) أما لو عجله وقبله المؤجر منه لا يزاد به عليه لرضاه وهل تنقلب صحيحة يراجع رحمتي وفي الشرنبلالية وجوب أجر المثل غير متوقف على عدم دفعه إذ هو الواجب للفساد فلا مفهوم له بل هو بيان للواقع بخلاف ما ءذا عينه الخ قوله ( حانوتا ) مثال لأنه لو استأجر ثورا ليطحن عليه كل يوم لو بدرهم فالحكم كذلك طوري قوله ( وفسد في الباقي ) مقيد بثلاثة أمور تعلم مما بعده بألا يسكن فيما بعد الشهر الأول وأن لا يعجل أجرته وأن لا يسمي جملة الشهور فإن وجد واحد منها صح فيه وفي البزازية فلو أبرأه عن أجرة الأبد لا يصح إلا عن شهر واحد قوله ( لجهالتها ) أي الشهور قوله ( متى دخل كل ) أي لفظ كل قوله ( فيما لا يعرف منتهاه ) كالأشهر والأيام وهذا يفيد أن قوله كل شهر مثال فمثله كل سنة أو يوم أو أسبوع كما أفاده الرملي قوله ( تعين أدناه ) أي تعين للصحة إذ ما بعد الأول داخل تحت العقد ولهذا اشترط حضورهما عند الفسخ فهو فاسد لكن ينقلب صحيحا بالسكنى هكذا يستفاد من كلامه ثم رأيت الطوري قال وظاهر قوله صح في شهر واحد الفساد في الباقي قال في المحيط وهذا قول بعضهم والصحيح أن الإجارة كل شهر جائزة وإطلاق محمد يدل عليه فيجوز العقد في الشهر الأول والثاني والثالث وإنما يثبت خيار الفسخ في أول الثاني لأنها مضافة إلى المستقبل ولكل منهما فسخ المضافة اه وهو مخالف لقول المصنف كالهداية و التبيين وفسد في الباقي إلا أن يقال المراد بالفساد عدم اللزوم وأطلق عليه ذلك لأنه قابل للإفساد تأمل قوله ( بشرط حضور الآخر ) والحيلة إذا غاب أن يؤجر من آخر فإذا انقضى الشهر صح للآخر في الثاني وانفسخ الأول كما في جامع الفصولين أي لأنه يغتفر في الضمني ما لا يغتفر في الصريح سائحاني وقدم الشارح ذلك قبيل هذا الباب قوله ( وبه يفتى ) وهو ظاهر الرواية وذكر بعض المشايخ أنه ساعة من أوله وعليه مشى القدوري وصاحب الكنز وهو القياس وفيه حرج كذا في الهداية و الزيلعي
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ثم رأيت في غاية البيان ما يدل على ما قلته ولله تعالى الحمد فإنه قال إذا فسدت الإجارة لفوات شرط مرغوب من جهة الأجير كما لو آجر داره كل شهر بعشرة على أن يعمرها ويؤدي نوائبها فسدت فإن لم يفعل يجب أجر المثل بالغا ما بلغ ولا ينقص عن المسمى وكذا لو قال آجرتك هذه الدار شهرا بعشرة على أن لا تسكنها فسدت فإن سكن يجب أجر المثل بالغا ما بلغ ولا ينقص عن المسمى وهذا أيضا يرجع إلى جهالة المسمى في الحقيقة كذا قال في فخر الدين قاضيخان اه فقد فرض المسألة فيما لو كان مسمى وشبهها بمسألة المرمة وقال وهذا أيضا يرجع إلى جهالة المسمى أي كما يرجع الأول وهذا عين ما حملت عليه كلامه قبل أن أراه والحمد لله قوله ( فافهم ) لعله إشارة إلى الفرق الذي ذكرناه ونكات هذا الشارح الفاضل أدق من هذا كما يعرفه من مارس كلامه وعلم مرامه قوله ( قلت الخ ) هو منقول في جامع الفصولين سائحاني أقول بل تقدم متنا حيث قال متولي أرض الوقف آجرها بغير أجر المثل يلزم مستأجرها تمام أجر المثل وقال الشارح هناك عن مجمع الفتاوى وكذا حكم وصي وأب اه ومما استثنى ما لو استأجر دارا بعبد معين فسكن شهرا ولم يدفع العبد حتى أعتقه صح وكان عليه للشهر الماضي أجر المثل بالغا ما بلغ وتنقض الإجارة فيما بقي لفسادها بإعتاقه وفيها تفصيل ينظر في خزانة الأكمل وفي البزازية استأجرها على عين مسماة وسكن الدار وهلكت العين قبل التسليم أو استهلكها المستأجر يجب أجر المثل بالغا ما بلغ بخلاف سائر الإجارات فإنه لا يزاد فيه على المسمى اه فهذا المسمى فيه معلوم معين ووجب الأجر بالغا ما بلغ قوله ( ولم يدفعه ) أما لو عجله وقبله المؤجر منه لا يزاد به عليه لرضاه وهل تنقلب صحيحة يراجع رحمتي وفي الشرنبلالية وجوب أجر المثل غير متوقف على عدم دفعه إذ هو الواجب للفساد فلا مفهوم له بل هو بيان للواقع بخلاف ما ءذا عينه الخ قوله ( حانوتا ) مثال لأنه لو استأجر ثورا ليطحن عليه كل يوم لو بدرهم فالحكم كذلك طوري قوله ( وفسد في الباقي ) مقيد بثلاثة أمور تعلم مما بعده بألا يسكن فيما بعد الشهر الأول وأن لا يعجل أجرته وأن لا يسمي جملة الشهور فإن وجد واحد منها صح فيه وفي البزازية فلو أبرأه عن أجرة الأبد لا يصح إلا عن شهر واحد قوله ( لجهالتها ) أي الشهور قوله ( متى دخل كل ) أي لفظ كل قوله ( فيما لا يعرف منتهاه ) كالأشهر والأيام وهذا يفيد أن قوله كل شهر مثال فمثله كل سنة أو يوم أو أسبوع كما أفاده الرملي قوله ( تعين أدناه ) أي تعين للصحة إذ ما بعد الأول داخل تحت العقد ولهذا اشترط حضورهما عند الفسخ فهو فاسد لكن ينقلب صحيحا بالسكنى هكذا يستفاد من كلامه ثم رأيت الطوري قال وظاهر قوله صح في شهر واحد الفساد في الباقي قال في المحيط وهذا قول بعضهم والصحيح أن الإجارة كل شهر جائزة وإطلاق محمد يدل عليه فيجوز العقد في الشهر الأول والثاني والثالث وإنما يثبت خيار الفسخ في أول الثاني لأنها مضافة إلى المستقبل ولكل منهما فسخ المضافة اه وهو مخالف لقول المصنف كالهداية و التبيين وفسد في الباقي إلا أن يقال المراد بالفساد عدم اللزوم وأطلق عليه ذلك لأنه قابل للإفساد تأمل قوله ( بشرط حضور الآخر ) والحيلة إذا غاب أن يؤجر من آخر فإذا انقضى الشهر صح للآخر في الثاني وانفسخ الأول كما في جامع الفصولين أي لأنه يغتفر في الضمني ما لا يغتفر في الصريح سائحاني وقدم الشارح ذلك قبيل هذا الباب قوله ( وبه يفتى ) وهو ظاهر الرواية وذكر بعض المشايخ أنه ساعة من أوله وعليه مشى القدوري وصاحب الكنز وهو القياس وفيه حرج كذا في الهداية و الزيلعي