حصہ V01/P426–V01/P427İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P426–V01/P427)
Orijinal Metin (AR)قوله ( حتى لو سجد الخ ) تفريع على كون الاستقبال شرطا زائدا يعني لما كان المسجود له هو الله تعالى والتوجه إلى الكعبة مأمورا به كما تقدم كان السجود لنفس الكعبة كفرا ح قوله ( فللمكي ) أي فالشرط له أي لصلاته 8 وكذا قوله ولغيره أو اللام فيهما بمعنى على أي فالواجب عليه قوله ( لثبوت قبلتها ) أي قبلة المدينة المنورة المفهومة من قوله وكذا المدني وأورد أنه لا يلزم من ثبوتها بالوحي أن تكون على عين الكعبة لاحتمال كونها على الجهة قوله ( يعم المعاين وغيره ) أي المكي المشاهد للكعبة والذي بينه وبينها حائل كجدار ونحوه فيشترط إصابة العين بحيث لو رفع الحائل وقع استقباله على عين الكعبة قوله ( وأقره المصنف ) أي في المنح لكن قال في شرحه على زاد الفقير إطلاق المتون والشروح والفتاوى يدل على أن المذهب الراجح عدم الفرق بين ما إذا كان بينهما حائل أو لا ا ه وفي الفتح وعندي في جواز التحري مع إمكان صعوده إشكال لأن المصير إلى الدليل الظنى وترك القاطع مع إمكانه لا يجوز وقد قال في الهداية والاستخبار فوق التحري فإذا امتنع المصير إلى ظني لإمكان ظني أقوى منه فكيف يترك اليقين مع الظن ا ه قوله ( بأن يبقى الخ ) في كلامه إيجاز لا يفهم منه المراد فاعلم أولا أن السطح في اصطلاح علماء الهندسة ما له طول وعرض لا عمق والزاوية القائمة هي إحدى الزاويتين المتساويتين الحادثتين عن جنبي خط مستقيم قام على خط مستقيم هكذا قائمة قائمة وكلتاهما قائمتان ويسمى الخط القائم على الآخر عمودا فإن لم تتساويا فما كانت أصغر من القائمة تسمى زاوية حادة وما كانت أكبر تسمى زاوية منفرجة هكذا حادة منفرجة ثم اعلم أنه ذكر في المعراج عن شيخه أن جهة الكعبة هي الجانب الذي إذا توجه إليه الإنسان يكون مسامتا للكعبة أو هوائها تحقيقا أو تقريبا ومعنى التحقيق أنه لو فرض خط من تلقاء وجهه على زاوية قائمة إلى الأفق يكون مارا على الكعبة أو هوائها ط ومعنى التقريب أن يكون منحرفا عنها أو عن هوائها بما لا تزول به المقابلة بالكلية بأن يبقى شيء من سطح الوجه مسامتا لها أو لهوائها وبيانه أن المقابلة في مسافة قريبة تزول بانتقال قليل من اليمين أو الشمال مناسب لها وفي البعيدة لا تزول إلا بانتقال كثير مناسب لها فإنه لو قابل إنسان آخر من مسافة ذراع مثلا تزول تلك المقابلة بانتقال أحدهما يمينا بذراع وإذا وقعت بقدر ميل أو فرسخ لا تزول إلا بمائة ذراع أو نحوها ولما بعدت مكة عن ديارنا بعدا مفرطا تتحقق المقابلة إليها في مواضع كثيرة في مسافة بعيدة فلو فرضنا خطا من تلقاء وجه مستقبل الكعبة على التحقيق في هذه البلاد ثم فرضنا خطا آخر يقطعه على زاويتين قائمتين من جانب يمين المستقبل وشماله لا تزول تلك المقابلة والتوجه بالانتقال إلى اليمين والشمال على ذلك الخط بفراسخ كثيرة فلذا وضع العلماء القبلة في بلاد قريبة على سمت واحد ا ه ونقله في الفتح والبحر وغيرهما وشروح المنية وغيرها وذكره ابن الهمام في زاد الفقير وعبارة الدرر هكذا وجهتها أن يصل الخط الخارج من جبين المصلي إلى الخط المار بالكعبة على استقامة بحيث يحصل قائمتان أو نقول هو أن تقع الكعبة فيما بين خطين يلتقيان في الدماغ فيخرجان إلى العينين كساقي مثلث كذا قال النحرير التفتازاني في شرح الكشاف فيعلم منه أنه لو انحرف عن العين انحرافا لا تزول منه المقابلة بالكلية جاز ويؤيده ما قال في الظهيرية إذا تيامن أو تياسر تجوز لأن وجه الإنسان مقوس لأن عند التيامن أو التياسر يكون أحد جوانبه إلى القبلة ا ه كلام الدرر وقوله في الدرر على استقامة متعلق بقوله يصل لأنه لو وصل إليه معوجا لم تحصل قائمتان بل تكون إحداهما حادة والأخرى منفرجة كما بينا
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( حتى لو سجد الخ ) تفريع على كون الاستقبال شرطا زائدا يعني لما كان المسجود له هو الله تعالى والتوجه إلى الكعبة مأمورا به كما تقدم كان السجود لنفس الكعبة كفرا ح قوله ( فللمكي ) أي فالشرط له أي لصلاته 8 وكذا قوله ولغيره أو اللام فيهما بمعنى على أي فالواجب عليه قوله ( لثبوت قبلتها ) أي قبلة المدينة المنورة المفهومة من قوله وكذا المدني وأورد أنه لا يلزم من ثبوتها بالوحي أن تكون على عين الكعبة لاحتمال كونها على الجهة قوله ( يعم المعاين وغيره ) أي المكي المشاهد للكعبة والذي بينه وبينها حائل كجدار ونحوه فيشترط إصابة العين بحيث لو رفع الحائل وقع استقباله على عين الكعبة قوله ( وأقره المصنف ) أي في المنح لكن قال في شرحه على زاد الفقير إطلاق المتون والشروح والفتاوى يدل على أن المذهب الراجح عدم الفرق بين ما إذا كان بينهما حائل أو لا ا ه وفي الفتح وعندي في جواز التحري مع إمكان صعوده إشكال لأن المصير إلى الدليل الظنى وترك القاطع مع إمكانه لا يجوز وقد قال في الهداية والاستخبار فوق التحري فإذا امتنع المصير إلى ظني لإمكان ظني أقوى منه فكيف يترك اليقين مع الظن ا ه قوله ( بأن يبقى الخ ) في كلامه إيجاز لا يفهم منه المراد فاعلم أولا أن السطح في اصطلاح علماء الهندسة ما له طول وعرض لا عمق والزاوية القائمة هي إحدى الزاويتين المتساويتين الحادثتين عن جنبي خط مستقيم قام على خط مستقيم هكذا قائمة قائمة وكلتاهما قائمتان ويسمى الخط القائم على الآخر عمودا فإن لم تتساويا فما كانت أصغر من القائمة تسمى زاوية حادة وما كانت أكبر تسمى زاوية منفرجة هكذا حادة منفرجة ثم اعلم أنه ذكر في المعراج عن شيخه أن جهة الكعبة هي الجانب الذي إذا توجه إليه الإنسان يكون مسامتا للكعبة أو هوائها تحقيقا أو تقريبا ومعنى التحقيق أنه لو فرض خط من تلقاء وجهه على زاوية قائمة إلى الأفق يكون مارا على الكعبة أو هوائها ط ومعنى التقريب أن يكون منحرفا عنها أو عن هوائها بما لا تزول به المقابلة بالكلية بأن يبقى شيء من سطح الوجه مسامتا لها أو لهوائها وبيانه أن المقابلة في مسافة قريبة تزول بانتقال قليل من اليمين أو الشمال مناسب لها وفي البعيدة لا تزول إلا بانتقال كثير مناسب لها فإنه لو قابل إنسان آخر من مسافة ذراع مثلا تزول تلك المقابلة بانتقال أحدهما يمينا بذراع وإذا وقعت بقدر ميل أو فرسخ لا تزول إلا بمائة ذراع أو نحوها ولما بعدت مكة عن ديارنا بعدا مفرطا تتحقق المقابلة إليها في مواضع كثيرة في مسافة بعيدة فلو فرضنا خطا من تلقاء وجه مستقبل الكعبة على التحقيق في هذه البلاد ثم فرضنا خطا آخر يقطعه على زاويتين قائمتين من جانب يمين المستقبل وشماله لا تزول تلك المقابلة والتوجه بالانتقال إلى اليمين والشمال على ذلك الخط بفراسخ كثيرة فلذا وضع العلماء القبلة في بلاد قريبة على سمت واحد ا ه ونقله في الفتح والبحر وغيرهما وشروح المنية وغيرها وذكره ابن الهمام في زاد الفقير وعبارة الدرر هكذا وجهتها أن يصل الخط الخارج من جبين المصلي إلى الخط المار بالكعبة على استقامة بحيث يحصل قائمتان أو نقول هو أن تقع الكعبة فيما بين خطين يلتقيان في الدماغ فيخرجان إلى العينين كساقي مثلث كذا قال النحرير التفتازاني في شرح الكشاف فيعلم منه أنه لو انحرف عن العين انحرافا لا تزول منه المقابلة بالكلية جاز ويؤيده ما قال في الظهيرية إذا تيامن أو تياسر تجوز لأن وجه الإنسان مقوس لأن عند التيامن أو التياسر يكون أحد جوانبه إلى القبلة ا ه كلام الدرر وقوله في الدرر على استقامة متعلق بقوله يصل لأنه لو وصل إليه معوجا لم تحصل قائمتان بل تكون إحداهما حادة والأخرى منفرجة كما بينا
حصہ V01/P427–V01/P429İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P427–V01/P429)
Orijinal Metin (AR)ثم إن الطريقة التي في المعراج هي الطريقة الأولى التي في الدرر إلا أنه في المعراج جعل الخط الثاني مارا على المصلى على ما هو المتبادر من عبارته وفي الدرر جعله مارا على الكعبة وتصوير الكيفيات الثلاث على الترتيب هكذا قوله ( منح ) فيه أن عبارة المنح هي حاصل ما قدمناه عن المعراج وليس فيها قوله مارا على الكعبة بل هو المذكور في صورة الدرر ويمكن أن يراد أن مار عليها طولا لا عرضا فيكون هو الخط الخارج من جبين المصلي والخط الآخر الذي يقطعه هو المار عرضا على المصلى أو على الكعبة فيصدق بما صورناه أولا وثانيا ثم إن اقتصاره على بعض عبارة المنح أدى إلى قصر بيانه على المسامتة تحقيقا وهي استقبال العين دون المسامتة تقديرا وهي استقبال الجهة مع أن المقصود الثانية فكان عليه أن يحذف قوله من تلقاء وجه مستقبلها حقيقة في بعض البلاد قوله ( قلت الخ ) قد علمت أنه لو فرض شخص مستقبلا من بلده لعين الكعبة حقيقة بأن يفرض الخط الخارج من جبينه واقعا على عين الكعبة فهذا مسامت لها تحقيقا ولو أنه انتقل إلى جهة يمينه أو شماله بفراسخ كثيرة وفرضنا خطا مارا على الكعبة من المشرق إلى المغرب وكان الخط الخارج من جبين المصلي يصل على استقامة إلى هذا الخط المار على الكعبة فإنه بهذا الانتقال لا تزول المقابلة بالكلية لأن وجه الإنسان مقوس فمهما تأخر يمينا أو يسارا عن عين الكعبة يبقى شيء من جوانب وجهه مقابلا لها ولا شك أن هذا عند زيادة البعد أما عند القرب فلا يعتبر كما مر فقول الشارح هذا معنى التيامن والتياسر أي إن ما ذكره من قوله بأنه يبقى شيء من سطح الوجه الخ مع فرض الخط على الوجه الذي قررناه هو المراد بما في الدرر عن الظهيرية من التيامن والتياسر أي ليس المراد منه أن يجعل الكعبة عن يمينه أو يساره إذ لا شك حينئذ في خروجه عن الجهة بالكلية بل المفهوم مما قدمناه عن المعراج والدرر من التقييد بحصول زاويتين قائمتين عند انتقال المستقبل لعين الكعبة يمينا أو يسارا أنه لا يصح أو كانت إحداهما حادة والأخرى منفرجة بهذه الصورة والحاصل أن المراد بالتيامن والتياسر الانتقال عن عين الكعبة إلى جهة اليمين أو اليسار لا الانحراف لكن وقع في كلامهم ما يدل على أن الانحراف لا يضر ففي القهستاني ولا بأس بالانحراف انحرافا لا تزول به المقابلة بالكلية بأن يبقى شيء من سطح الوجه مسامتا للكعبة ا ه وقال في شرح زاد الفقير وفي بعض الكتب المعتمدة في استقبال القبلة إلى الجهة أقاويل كثيرة وأقربها إلى الصواب قولان الأول أن ينظر من مغرب الصيف في أوطل أيامه ومغرب الشتاء في أقصر أيامه فليدع الثلثين في الجانب الأيمن والثلث في الأيسر والقبلة عند ذلك ولو لم يفعل هكذا وصلى فيما بين المغربين يجوز وإذا وقع خارجا منها لا يجوز بالاتفاق ا ه ملخصا وفي منية المصلي عن أمالي الفتاوى حد القبلة في بلادنا يعني سمرقند ما بين المغربين مغرب الشتاء ومغرب الصيف فإنه صلى إلى جهة خرجت من المغربين فسدت صلاته ا ه وسيأتي في المتن في مفسدات الصلاة أنها تفسد بتحويل صدره عن القبلة بغير عذر فعلم أن الانحراف اليسير لا يضر وهو الذي يبقى معه الوجه أو شيء من جوانبه مسامتا لعين الكعبة أو لهوائها بأن يخرج الخط من الوجه أو من بعض جوانبه ويمر على الكعبة أو هوائها مستقيما ولا يلزم أن يكون الخط الخارج على استقامة خارجا من جهة المصلى بل منها أو من جوانبها كما دل عليه قول الدرر من جبين المصلي فإن الجبين طرف الجبهة وهما جبينان وعلى ما قررناه يحمل ما في الفتح والبحر عن الفتاوى من أن الانحراف المفسد أن يجاوز المشارق إلى المغارب ا ه فهذا غاية ما ظهر لي في هذا المحل والله تعالى أعلم
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ثم إن الطريقة التي في المعراج هي الطريقة الأولى التي في الدرر إلا أنه في المعراج جعل الخط الثاني مارا على المصلى على ما هو المتبادر من عبارته وفي الدرر جعله مارا على الكعبة وتصوير الكيفيات الثلاث على الترتيب هكذا قوله ( منح ) فيه أن عبارة المنح هي حاصل ما قدمناه عن المعراج وليس فيها قوله مارا على الكعبة بل هو المذكور في صورة الدرر ويمكن أن يراد أن مار عليها طولا لا عرضا فيكون هو الخط الخارج من جبين المصلي والخط الآخر الذي يقطعه هو المار عرضا على المصلى أو على الكعبة فيصدق بما صورناه أولا وثانيا ثم إن اقتصاره على بعض عبارة المنح أدى إلى قصر بيانه على المسامتة تحقيقا وهي استقبال العين دون المسامتة تقديرا وهي استقبال الجهة مع أن المقصود الثانية فكان عليه أن يحذف قوله من تلقاء وجه مستقبلها حقيقة في بعض البلاد قوله ( قلت الخ ) قد علمت أنه لو فرض شخص مستقبلا من بلده لعين الكعبة حقيقة بأن يفرض الخط الخارج من جبينه واقعا على عين الكعبة فهذا مسامت لها تحقيقا ولو أنه انتقل إلى جهة يمينه أو شماله بفراسخ كثيرة وفرضنا خطا مارا على الكعبة من المشرق إلى المغرب وكان الخط الخارج من جبين المصلي يصل على استقامة إلى هذا الخط المار على الكعبة فإنه بهذا الانتقال لا تزول المقابلة بالكلية لأن وجه الإنسان مقوس فمهما تأخر يمينا أو يسارا عن عين الكعبة يبقى شيء من جوانب وجهه مقابلا لها ولا شك أن هذا عند زيادة البعد أما عند القرب فلا يعتبر كما مر فقول الشارح هذا معنى التيامن والتياسر أي إن ما ذكره من قوله بأنه يبقى شيء من سطح الوجه الخ مع فرض الخط على الوجه الذي قررناه هو المراد بما في الدرر عن الظهيرية من التيامن والتياسر أي ليس المراد منه أن يجعل الكعبة عن يمينه أو يساره إذ لا شك حينئذ في خروجه عن الجهة بالكلية بل المفهوم مما قدمناه عن المعراج والدرر من التقييد بحصول زاويتين قائمتين عند انتقال المستقبل لعين الكعبة يمينا أو يسارا أنه لا يصح أو كانت إحداهما حادة والأخرى منفرجة بهذه الصورة والحاصل أن المراد بالتيامن والتياسر الانتقال عن عين الكعبة إلى جهة اليمين أو اليسار لا الانحراف لكن وقع في كلامهم ما يدل على أن الانحراف لا يضر ففي القهستاني ولا بأس بالانحراف انحرافا لا تزول به المقابلة بالكلية بأن يبقى شيء من سطح الوجه مسامتا للكعبة ا ه وقال في شرح زاد الفقير وفي بعض الكتب المعتمدة في استقبال القبلة إلى الجهة أقاويل كثيرة وأقربها إلى الصواب قولان الأول أن ينظر من مغرب الصيف في أوطل أيامه ومغرب الشتاء في أقصر أيامه فليدع الثلثين في الجانب الأيمن والثلث في الأيسر والقبلة عند ذلك ولو لم يفعل هكذا وصلى فيما بين المغربين يجوز وإذا وقع خارجا منها لا يجوز بالاتفاق ا ه ملخصا وفي منية المصلي عن أمالي الفتاوى حد القبلة في بلادنا يعني سمرقند ما بين المغربين مغرب الشتاء ومغرب الصيف فإنه صلى إلى جهة خرجت من المغربين فسدت صلاته ا ه وسيأتي في المتن في مفسدات الصلاة أنها تفسد بتحويل صدره عن القبلة بغير عذر فعلم أن الانحراف اليسير لا يضر وهو الذي يبقى معه الوجه أو شيء من جوانبه مسامتا لعين الكعبة أو لهوائها بأن يخرج الخط من الوجه أو من بعض جوانبه ويمر على الكعبة أو هوائها مستقيما ولا يلزم أن يكون الخط الخارج على استقامة خارجا من جهة المصلى بل منها أو من جوانبها كما دل عليه قول الدرر من جبين المصلي فإن الجبين طرف الجبهة وهما جبينان وعلى ما قررناه يحمل ما في الفتح والبحر عن الفتاوى من أن الانحراف المفسد أن يجاوز المشارق إلى المغارب ا ه فهذا غاية ما ظهر لي في هذا المحل والله تعالى أعلم
حصہ V01/P429–V01/P430İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P429–V01/P430)
Orijinal Metin (AR)قوله ( فتبصر ) أشار إلى دقة ملحظه الذي قررناه وإلى عدم الاستعجال بالاعتراض ومع هذا نسبوه إلى عدم الفهم فافهم قوله ( محاريب الصحابة والتابعين ) فلا يجوز التحري معها زيلعي بل علينا اتباعهم خانية ولا يعتمد على قول الفلكي العالم البصير الثقة إن فيها انحرافا خلافا للشافعية في جميع ذلك كما بسطه في الفتاوى الخيرية فإياك أن تنظر إلى ما يقال إن قبلة أموي دمشق وأكثر مساجدها المبنية على سمت قبلته فيها بعض انحراف وإن أصح قبلة فيها قبلة جامع الحنابلة الذي في سفح الجبل إذ لا شك أن قبلة الأموي من حين فتح الصحابة ومن صلى منهم إليها وكذا من بعدهم أعلم وأوثق وأدرى من فلكي لا ندري هل أصاب أم أخطأ بل ذلك يرجح خطأه وكل خير في اتباع من سلف قوله ( كالقطب ) هو أقوى الأدلة وهو نجم صغير في بنات نعش الصغرى بين الفرقدين والجدي إذا جعله الواقف خلف أذنه اليمنى كان مستقبلا القبلة إن كان بناحية الكوفة وبغداد وهمدان ويجعله من بمصر على عاتقه الأيسر ومن بالعراق على كتفه الأيمن ومن باليمن قباله مما يلي جانبه الأيسر ومن بالشام وراءه بحر قال ابن حجر وقيل ينحرف بدمشق وما قاربها إلى الشرق قليلا ا ه وذكر الشراح للقبلة علامات أخر غالبها مبنية على سمت بلادهم منها ما قدمناه عن شرح زاد الفقير والمنية فإنها علامة لقبلة سمرقند وما كان على سمتها وفي حاشية الفتال قال البرجندي ولا يخفى أن القبلة تختلف باختلاف البقاع وما ذكروه يصح بالنسبة إلى بقعة معينة وأمر القبلة إنما يتحقق بقواعد الهندسة والحساب بأن يعرف بعد مكة عن خط الاستواء وعن طرف المغرب ثم بعد البلد المفروض كذلك ثم يقاس بتلك القواعد ليتحقق سمت القبلة ا ه لكن قال القهستاني ومنهم من بناه على بعض العلوم الحكمية إلا أن العلامة البخاري قال في الكشف إن أصحابنا لم يعتبروه ا ه وأفاد في النهر أن دلائل النجوم معتبرة عند قوم وعند آخرين ليست بمعتبرة قال وعليه إطلاق عامة المتون ا ه أقول لم أر في المتون ما يدل على عدم اعتبارها ولنا تعلم ما نهتدي به على القبلة من النجوم وقال تعالى النجوم لتهتدوا بها الأنعام 97 على أن محاريب الدنيا كلها نصبت بالتحري حتى منى كما نقله في البحر ولا يخفى أن أقوى الأدلة النجوم والظاهر أن الخلاف في عدم اعتبارها إنما هو عند وجود المحاريب القديمة إذ لا يجوز التحري معها كما قدمناه لئلا يلزم تخطئة السلف الصالح وجماهير المسلمين بخلاف ما إذا كان في المفازة فينبغي وجوب اعتبار النجوم ونحوها في المفازة لتصريح علمائنا وغيرهم بكونها علامة معتبرة فينبغي الاعتماد في أوقات الصلاة وفي القبلة على ما ذكره العلماء الثقات في كتب المواقيت وعلى ما وضعوه لها من الآلات كالربع والاصطرلاب فإنها إن لم تفد اليقين تفد غلبة الظن للعالم بها وغلبة الظن كافية في ذلك ولا يرد على ذلك ما صرح به علماؤنا من عدم الاعتماد على قول أهل النجوم في دخول رمضان لأن ذاك مبني على أن وجوب الصوم معلق برؤية الهلال لحديث صوموا لرؤيته وتوليد الهلال ليس مبنيا على الرؤية بل على قواعد فلكية وهي وإن كانت صحيحة في نفسها لكن إذا كانت ولادته في ليلة كذا فقد يرى فيها الهلال وقد لا يرى والشارع علق الوجوب على الرؤية بالقبلة لا على الولادة هذا ما ظهر لي والله أعلم
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( فتبصر ) أشار إلى دقة ملحظه الذي قررناه وإلى عدم الاستعجال بالاعتراض ومع هذا نسبوه إلى عدم الفهم فافهم قوله ( محاريب الصحابة والتابعين ) فلا يجوز التحري معها زيلعي بل علينا اتباعهم خانية ولا يعتمد على قول الفلكي العالم البصير الثقة إن فيها انحرافا خلافا للشافعية في جميع ذلك كما بسطه في الفتاوى الخيرية فإياك أن تنظر إلى ما يقال إن قبلة أموي دمشق وأكثر مساجدها المبنية على سمت قبلته فيها بعض انحراف وإن أصح قبلة فيها قبلة جامع الحنابلة الذي في سفح الجبل إذ لا شك أن قبلة الأموي من حين فتح الصحابة ومن صلى منهم إليها وكذا من بعدهم أعلم وأوثق وأدرى من فلكي لا ندري هل أصاب أم أخطأ بل ذلك يرجح خطأه وكل خير في اتباع من سلف قوله ( كالقطب ) هو أقوى الأدلة وهو نجم صغير في بنات نعش الصغرى بين الفرقدين والجدي إذا جعله الواقف خلف أذنه اليمنى كان مستقبلا القبلة إن كان بناحية الكوفة وبغداد وهمدان ويجعله من بمصر على عاتقه الأيسر ومن بالعراق على كتفه الأيمن ومن باليمن قباله مما يلي جانبه الأيسر ومن بالشام وراءه بحر قال ابن حجر وقيل ينحرف بدمشق وما قاربها إلى الشرق قليلا ا ه وذكر الشراح للقبلة علامات أخر غالبها مبنية على سمت بلادهم منها ما قدمناه عن شرح زاد الفقير والمنية فإنها علامة لقبلة سمرقند وما كان على سمتها وفي حاشية الفتال قال البرجندي ولا يخفى أن القبلة تختلف باختلاف البقاع وما ذكروه يصح بالنسبة إلى بقعة معينة وأمر القبلة إنما يتحقق بقواعد الهندسة والحساب بأن يعرف بعد مكة عن خط الاستواء وعن طرف المغرب ثم بعد البلد المفروض كذلك ثم يقاس بتلك القواعد ليتحقق سمت القبلة ا ه لكن قال القهستاني ومنهم من بناه على بعض العلوم الحكمية إلا أن العلامة البخاري قال في الكشف إن أصحابنا لم يعتبروه ا ه وأفاد في النهر أن دلائل النجوم معتبرة عند قوم وعند آخرين ليست بمعتبرة قال وعليه إطلاق عامة المتون ا ه أقول لم أر في المتون ما يدل على عدم اعتبارها ولنا تعلم ما نهتدي به على القبلة من النجوم وقال تعالى النجوم لتهتدوا بها الأنعام 97 على أن محاريب الدنيا كلها نصبت بالتحري حتى منى كما نقله في البحر ولا يخفى أن أقوى الأدلة النجوم والظاهر أن الخلاف في عدم اعتبارها إنما هو عند وجود المحاريب القديمة إذ لا يجوز التحري معها كما قدمناه لئلا يلزم تخطئة السلف الصالح وجماهير المسلمين بخلاف ما إذا كان في المفازة فينبغي وجوب اعتبار النجوم ونحوها في المفازة لتصريح علمائنا وغيرهم بكونها علامة معتبرة فينبغي الاعتماد في أوقات الصلاة وفي القبلة على ما ذكره العلماء الثقات في كتب المواقيت وعلى ما وضعوه لها من الآلات كالربع والاصطرلاب فإنها إن لم تفد اليقين تفد غلبة الظن للعالم بها وغلبة الظن كافية في ذلك ولا يرد على ذلك ما صرح به علماؤنا من عدم الاعتماد على قول أهل النجوم في دخول رمضان لأن ذاك مبني على أن وجوب الصوم معلق برؤية الهلال لحديث صوموا لرؤيته وتوليد الهلال ليس مبنيا على الرؤية بل على قواعد فلكية وهي وإن كانت صحيحة في نفسها لكن إذا كانت ولادته في ليلة كذا فقد يرى فيها الهلال وقد لا يرى والشارع علق الوجوب على الرؤية بالقبلة لا على الولادة هذا ما ظهر لي والله أعلم
حصہ V01/P430–V01/P431İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P430–V01/P431)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وإلا فمن الأهل ) أي وإن لم يكن ثمة محاريب قديمة فيسأل من يعلم بالقبلة ممن تقبل شهادته من أهل ذلك المكان ممن يكن بحضرته بأن يكون بحيث لو صاح به سمعه أما غير العالم بها فلا فائدة في سؤاله وأما غير مقبول الشهادة كالكافر والفاسق والصبي فلعدم الاعتداد بإخباره فيما هو من أمور الديانات ما لم يغلب على الظن صدقه كما في القهستاني ويقبل فيها قول الواحد العدل كما في النهاية وأما إذا لم يكن من أهل ذلك المكان فلأنه يخبر عن اجتهاد فلا يترك اجتهاده باجتهاد غيره وأما إذا لم يكن بحضرته من أهل المسجد أحد فإنه يتحرى ولا يجب عليه قرع الأبواب كما سيأتي وظاهر التقييد بالأهل أن وجوب السؤال خاص بالحضر فلو في مفازة لا يجب وفي البدائع ما يخالفه حيث قال فإن كان عاجزا بالاشتباه وهو أن يكون في المفازة في ليلة مظلمة ولا علم له بالأمارات الدالة على القبلة فإن كان بحضرته من يسأله عنها لا يجوز له أن يتحرى بل يجب أن يسأل لما قلنا أي من أن السؤال أقوى من التحري ا ه وشرط في الذخيرة كون المخبر في المفازة عالما حيث نقل عن الفقيه أبي بكر أنه سئل عمن في المفازة فأخبره رجلان أن القبلة في جانب ووقع تحريه إلى جانب آخر فقال إن كان في رأيه أنهما يعلمان ذلك يأخذ بقولهما لا محالة وإلا فلا ا ه وشرط في الخانية والتجنيس كونهما من أهل ذلك الموضع حيث قال فإن لم يكونا من أهل ذلك الموضع وهما مسافران مثله لا يلتفت إلى قولهما لأنهما يقولان بالاجتهاد فلا يترك اجتهاده باجتهاد غيره ا ه والظاهر أن المراد من اشتراط كونهما من أهل ذلك الموضع كونهما عالمين بالقبلة لأن الكلام في المفازة ولا أهل لها إلا أن يراد كونهما من أهل الأخبية فهما من أهله والأهل له علم أكثر من غيره فلا ينافي ما مر عن الذخيرة حتى لو كانا من أهله ولا علم لهما لا يلتفت إلى قولهما فالمناط إنما هو العلم فقد يكونان مسافرين مثله ولكن لهما معرفة بالقبلة في ذلك المكان بكثرة التكرار أو بطريق آخر من طرق العلم مما يفوق على تحري المتحري ثم اعلم أن ما نقلناه آنفا عن البدائع من قوله في ليلة مظلمة الخ يقتضي أن الاستدلال بالنجوم في المفازة مقدم على السؤال المقدم على التحري فصار الحاصل أن الاستدلال على القبلة في الحضر إنما يكون بالمحاريب القديمة فإن لم توجد فبالسؤال من أهل ذلك المكان وفي المفازة بالنجوم فإن لم يكن لوجود غيم أو لعدم معرفته بها فبالسؤال من العالم بها فإن لم يكن فيتحرى وكذا يتحرى لو سأله عنها فلم يخبره حتى لو أخبره بعد ما صلى لا يعيد كما في المنية وفيها لو لم يسأله وتحرى إن أصاب جاز وإلا لا وذا الأعمى ا ه ومسائل التحري ستأتي ورجح في البحر ما في الظهيرية من أنه لو صلى في المفازة بالتحري والسماء مصحية لكنه لا يعرف النجوم فتبين أنه أخطأ لا يجوز لأنه لا عذر لأحد في الجهل بالأدلة الظاهرة كالشمس والقمر وغيرهما أما دقائق علم الهيئة وصور النجوم الثوابت فهو معذور في الجهل بها ا ه وقوله ( والمعتبر في القبلة الخ ) أي إن الذي يجب استقباله أو استقبال جهته هو العرصة وهي لغة كل بقعة بين الدور واسعة لا بناء فيها كما في الصحاح وغيره والمراد بها هنا تلك البقعة الشريفة قوله ( لا البناء ) أي ليس المراد بالقبلة الكعبة التي هي البناء المرتفع على الأرض ولذا لو نقل البناء على موضع آخر وصلى إليه لم يجز بل تجب الصلاة إلى أرضها كما في الفتاوى الصوفية عن الجامع الصغير مطلب كرامات الأولياء ثابتة وفي البحر عن عدة الفتاوى الكعبة إذا رفعت عن مكانها لزيارة أصحاب الكرامة ففي تلك الحالة جازت الصلاة إلى أرضها ا ه
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وإلا فمن الأهل ) أي وإن لم يكن ثمة محاريب قديمة فيسأل من يعلم بالقبلة ممن تقبل شهادته من أهل ذلك المكان ممن يكن بحضرته بأن يكون بحيث لو صاح به سمعه أما غير العالم بها فلا فائدة في سؤاله وأما غير مقبول الشهادة كالكافر والفاسق والصبي فلعدم الاعتداد بإخباره فيما هو من أمور الديانات ما لم يغلب على الظن صدقه كما في القهستاني ويقبل فيها قول الواحد العدل كما في النهاية وأما إذا لم يكن من أهل ذلك المكان فلأنه يخبر عن اجتهاد فلا يترك اجتهاده باجتهاد غيره وأما إذا لم يكن بحضرته من أهل المسجد أحد فإنه يتحرى ولا يجب عليه قرع الأبواب كما سيأتي وظاهر التقييد بالأهل أن وجوب السؤال خاص بالحضر فلو في مفازة لا يجب وفي البدائع ما يخالفه حيث قال فإن كان عاجزا بالاشتباه وهو أن يكون في المفازة في ليلة مظلمة ولا علم له بالأمارات الدالة على القبلة فإن كان بحضرته من يسأله عنها لا يجوز له أن يتحرى بل يجب أن يسأل لما قلنا أي من أن السؤال أقوى من التحري ا ه وشرط في الذخيرة كون المخبر في المفازة عالما حيث نقل عن الفقيه أبي بكر أنه سئل عمن في المفازة فأخبره رجلان أن القبلة في جانب ووقع تحريه إلى جانب آخر فقال إن كان في رأيه أنهما يعلمان ذلك يأخذ بقولهما لا محالة وإلا فلا ا ه وشرط في الخانية والتجنيس كونهما من أهل ذلك الموضع حيث قال فإن لم يكونا من أهل ذلك الموضع وهما مسافران مثله لا يلتفت إلى قولهما لأنهما يقولان بالاجتهاد فلا يترك اجتهاده باجتهاد غيره ا ه والظاهر أن المراد من اشتراط كونهما من أهل ذلك الموضع كونهما عالمين بالقبلة لأن الكلام في المفازة ولا أهل لها إلا أن يراد كونهما من أهل الأخبية فهما من أهله والأهل له علم أكثر من غيره فلا ينافي ما مر عن الذخيرة حتى لو كانا من أهله ولا علم لهما لا يلتفت إلى قولهما فالمناط إنما هو العلم فقد يكونان مسافرين مثله ولكن لهما معرفة بالقبلة في ذلك المكان بكثرة التكرار أو بطريق آخر من طرق العلم مما يفوق على تحري المتحري ثم اعلم أن ما نقلناه آنفا عن البدائع من قوله في ليلة مظلمة الخ يقتضي أن الاستدلال بالنجوم في المفازة مقدم على السؤال المقدم على التحري فصار الحاصل أن الاستدلال على القبلة في الحضر إنما يكون بالمحاريب القديمة فإن لم توجد فبالسؤال من أهل ذلك المكان وفي المفازة بالنجوم فإن لم يكن لوجود غيم أو لعدم معرفته بها فبالسؤال من العالم بها فإن لم يكن فيتحرى وكذا يتحرى لو سأله عنها فلم يخبره حتى لو أخبره بعد ما صلى لا يعيد كما في المنية وفيها لو لم يسأله وتحرى إن أصاب جاز وإلا لا وذا الأعمى ا ه ومسائل التحري ستأتي ورجح في البحر ما في الظهيرية من أنه لو صلى في المفازة بالتحري والسماء مصحية لكنه لا يعرف النجوم فتبين أنه أخطأ لا يجوز لأنه لا عذر لأحد في الجهل بالأدلة الظاهرة كالشمس والقمر وغيرهما أما دقائق علم الهيئة وصور النجوم الثوابت فهو معذور في الجهل بها ا ه وقوله ( والمعتبر في القبلة الخ ) أي إن الذي يجب استقباله أو استقبال جهته هو العرصة وهي لغة كل بقعة بين الدور واسعة لا بناء فيها كما في الصحاح وغيره والمراد بها هنا تلك البقعة الشريفة قوله ( لا البناء ) أي ليس المراد بالقبلة الكعبة التي هي البناء المرتفع على الأرض ولذا لو نقل البناء على موضع آخر وصلى إليه لم يجز بل تجب الصلاة إلى أرضها كما في الفتاوى الصوفية عن الجامع الصغير مطلب كرامات الأولياء ثابتة وفي البحر عن عدة الفتاوى الكعبة إذا رفعت عن مكانها لزيارة أصحاب الكرامة ففي تلك الحالة جازت الصلاة إلى أرضها ا ه
حصہ V01/P431–V01/P432İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P431–V01/P432)
Orijinal Metin (AR)وفي المجتبى وقد رفع البناء في عهد ابن الزبير على قواعد الخليل وفي عهد الحجاج ليعيدها على الحالة الأولى والناس يصلون ا ه فتال وما ذكره في البحر نقله في التاترخانية عن الفتاوى العتابية قال الخير الرملي وهذا صريح في كرامات الأولياء فيرد به على من نسب إمامنا إلى القول بعدمها وسيأتي تمام الكلام على ذلك في باب ثبوت النسب قوله ( فهي من الأرض السابعة إلى العرش ) صرح بذلك في الفتاوى الصوفية معزيا للحجنة ثم قال فلو صلى في الجبال العالية والآبار العميقة السافلة جاز كما جاز على سطحها وفي جوفها فتال فلو كان المعتبر البناء لا العرصة لم يجز ذلك فالتفريع صحيح فافهم قوله ( عند الإمام ) لأن القادر بقدرة الغير عاجز عنده لأن العبد يكلف بقدرة نفسه لا بقدرة غيره خلافا لهما فيلزمه عندهما التوجه إن وجد موجها وبقولهما جزم في المنية والمنح والدرر والفتح بلا حكاية خلاف وهذا بخلاف ما لو عجز عن الوضوء ووجد من يوضئه حيث يلزمه ولا يجوز له التيمم اتفاقا في ظاهر المذهب وقيل على الخلاف أيضا وقدمنا الفرق في باب التيمم فراجعه وإذا كان له مال ووجد أجيرا بأجرة مثله هل يلزمه أن يستأجره عندهما كما قالوه في التيمم أم لا لم أر من ذكره وينبغي اللزوم ثم رأيته في شرح الشيخ إسماعيل عن الروضة لكن بتقييد كون الأجرة دون نصف درهم فلو طلب نصف درهم أو أكثر لا يلزمه والظاهر أن المراد به أجر المثل كما فسروه بذلك في التيمم كما قدمناه هناك قوله ( أو خوف مال ) أي خوف ذهابه بسرقة أو غيرها إن استقبل وسواء كان المال ملكا له أو أمانة قليلا أو كثيرا ط ولم يعزه إلى أحد فليراجع نعم سيأتي في مفسدات الصلاة أنه يجوز قطع الصلاة لضياع ما قيمته درهم له أو لغيره قوله ( وكذا كل من سقط عنه الأركان ) أي تكون قبلته جهة قدرته أيضا فقال في البحر ويشمل أي العذر ما إذا كان على لوح في السفينة يخالف الغرق إذا انحرف إليها وما إذا كان في طين وردغة لا يجد على الأرض مكانا يابسا أو كانت الدابة جموحا لو نزل لا يمكنه الركوب إلا بمعين أو كان شيخا كبيرا لا يمكنه أن يركب إلا بمعين ولا يجده فكما تجوز له الصلاة على الدابة ولو كانت فرضا وتسقط عنه الأركان كذلك يسقط عنه التوجه إلى القبلة إذا لم يمكنه ولا إعادة عليه إذا قدر ا ه فيشترط في جميع ذلك عدم إمكان الاستقبال ويشترط في الصلاة على الدابة إيقافها إن قدر وإلا بأن خاف الضرر كأن تذهب القافلة وينقطع فلا يلزمه إيقافها ولا استقبال القبلة كما في الخلاصة وأوضحه في شرح المنية الكبير والحلية وقيد في الحلية مسألة الصلاة على الدابة للطين بما إذا عجز عن النزول فإن قدر نزل وصلى واقفا بالإيماء زاد الزيلعي وإن قدر على القعود دون السجود أومأ قاعدا وأنه لو كانت الأرض ندية مبتلة بحيث لا يغيب وجهه في الطين صلى على الأرض وسجد وسيأتي تمام الكلام على الصلاة على الدابة في باب الوتر والنوافل إن شاء الله تعالى قوله ( ولو مضطجعا الخ ) تعميم لقدرة أي يتوجه العاجز إلى أي جهة قدر لو كان مضطجعا قال الزيلعي ويستوي فيه أي في العجز الخوف من عدو أو سبع أو لص حتى إذا خاف أن يراه إن توجه إلى القبلة جاز له أن يتوجه إلى أي جهة قدر ولو خاف أن يراه العدو إن قعد صلى مضطجعا بالإيماء وكذا الهارب من العدو راكبا يصلي على دابته ا ه
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وفي المجتبى وقد رفع البناء في عهد ابن الزبير على قواعد الخليل وفي عهد الحجاج ليعيدها على الحالة الأولى والناس يصلون ا ه فتال وما ذكره في البحر نقله في التاترخانية عن الفتاوى العتابية قال الخير الرملي وهذا صريح في كرامات الأولياء فيرد به على من نسب إمامنا إلى القول بعدمها وسيأتي تمام الكلام على ذلك في باب ثبوت النسب قوله ( فهي من الأرض السابعة إلى العرش ) صرح بذلك في الفتاوى الصوفية معزيا للحجنة ثم قال فلو صلى في الجبال العالية والآبار العميقة السافلة جاز كما جاز على سطحها وفي جوفها فتال فلو كان المعتبر البناء لا العرصة لم يجز ذلك فالتفريع صحيح فافهم قوله ( عند الإمام ) لأن القادر بقدرة الغير عاجز عنده لأن العبد يكلف بقدرة نفسه لا بقدرة غيره خلافا لهما فيلزمه عندهما التوجه إن وجد موجها وبقولهما جزم في المنية والمنح والدرر والفتح بلا حكاية خلاف وهذا بخلاف ما لو عجز عن الوضوء ووجد من يوضئه حيث يلزمه ولا يجوز له التيمم اتفاقا في ظاهر المذهب وقيل على الخلاف أيضا وقدمنا الفرق في باب التيمم فراجعه وإذا كان له مال ووجد أجيرا بأجرة مثله هل يلزمه أن يستأجره عندهما كما قالوه في التيمم أم لا لم أر من ذكره وينبغي اللزوم ثم رأيته في شرح الشيخ إسماعيل عن الروضة لكن بتقييد كون الأجرة دون نصف درهم فلو طلب نصف درهم أو أكثر لا يلزمه والظاهر أن المراد به أجر المثل كما فسروه بذلك في التيمم كما قدمناه هناك قوله ( أو خوف مال ) أي خوف ذهابه بسرقة أو غيرها إن استقبل وسواء كان المال ملكا له أو أمانة قليلا أو كثيرا ط ولم يعزه إلى أحد فليراجع نعم سيأتي في مفسدات الصلاة أنه يجوز قطع الصلاة لضياع ما قيمته درهم له أو لغيره قوله ( وكذا كل من سقط عنه الأركان ) أي تكون قبلته جهة قدرته أيضا فقال في البحر ويشمل أي العذر ما إذا كان على لوح في السفينة يخالف الغرق إذا انحرف إليها وما إذا كان في طين وردغة لا يجد على الأرض مكانا يابسا أو كانت الدابة جموحا لو نزل لا يمكنه الركوب إلا بمعين أو كان شيخا كبيرا لا يمكنه أن يركب إلا بمعين ولا يجده فكما تجوز له الصلاة على الدابة ولو كانت فرضا وتسقط عنه الأركان كذلك يسقط عنه التوجه إلى القبلة إذا لم يمكنه ولا إعادة عليه إذا قدر ا ه فيشترط في جميع ذلك عدم إمكان الاستقبال ويشترط في الصلاة على الدابة إيقافها إن قدر وإلا بأن خاف الضرر كأن تذهب القافلة وينقطع فلا يلزمه إيقافها ولا استقبال القبلة كما في الخلاصة وأوضحه في شرح المنية الكبير والحلية وقيد في الحلية مسألة الصلاة على الدابة للطين بما إذا عجز عن النزول فإن قدر نزل وصلى واقفا بالإيماء زاد الزيلعي وإن قدر على القعود دون السجود أومأ قاعدا وأنه لو كانت الأرض ندية مبتلة بحيث لا يغيب وجهه في الطين صلى على الأرض وسجد وسيأتي تمام الكلام على الصلاة على الدابة في باب الوتر والنوافل إن شاء الله تعالى قوله ( ولو مضطجعا الخ ) تعميم لقدرة أي يتوجه العاجز إلى أي جهة قدر لو كان مضطجعا قال الزيلعي ويستوي فيه أي في العجز الخوف من عدو أو سبع أو لص حتى إذا خاف أن يراه إن توجه إلى القبلة جاز له أن يتوجه إلى أي جهة قدر ولو خاف أن يراه العدو إن قعد صلى مضطجعا بالإيماء وكذا الهارب من العدو راكبا يصلي على دابته ا ه
حصہ V01/P432–V01/P433İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P432–V01/P433)
Orijinal Metin (AR)قوله ( ولم يعد ) لأن هذه الأعذار سماوية حتى الخوف من عدو لأن الخوف لم يحصل بمباشرة أحد بخلاف المقيد إذا صلى قاعدا فإنه يعيد عندهما لا عند أبي يوسف كما في شرح المنية ومر تحقيق ذلك في التيمم فينبغي أن يعيد هنا أيضا إذ لا فرق بين صلاته قاعدا أو إلى غير القبلة لأن القيد عذر من جهة العبد لأنه بمباشرة المخلوق تأمل مطلب مسائل التحري في القبلة قوله ( هو ) أي التحري المفهوم من فعله قوله ( بما مر ) متعلق بمعرفة والذي مر هو الاستدلال بالمحاريب والنجوم والسؤال من العالم بها فأفاد أنه لا يتحرى مع القدرة على أحد هذه حتى لو كان بحضرته من يسأله فتحرى ولم يسأله إن أصاب القبلة جاز لحصول المقصود وإلا فلا لأن قبلة التحري مبنية على مجرد شهادة القلب من غير أمارة وأهل البلد لهم علم بجهة القبلة المبنية على الأمارات الدالة عليها من النجوم وغيرها فكان فوق الثابت بالتحري وكذا إذا وجد المحاريب المنصوبة في البلدة أو كان في المفازة والسماء مصحية وله علم بالاستدلال بالنجوم لا يجوز له التحري لأن ذلك فوقه وتمامه في الحلية وغيرها واستفيد مما ذكر أنه بعد العجز عن الأدلة المارة عليه أن يتحرى ولا يقلد مثله لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا وإذا لم يقع تحريه على شيء فهل له أن يقلد لم أره قوله ( فإن ظهر خطؤه ) أي بعد ما صلى قوله ( لما مر ) وهو كون الطاعة بحسب الطاقة قوله ( وإن علم به ) أي بخطئه فافهم قوله ( أو تحول رأيه ) أي بأن غلب على ظنه أن الصواب في جهة أخرى فلا بد أن يكون اجتهاده الثاني أرجح إذ الأضعف كالعدم وكذا المساوي فيما يظهر ترجيحا للأول بالعمل عليه تأمل قوله ( استدار وبنى ) أي على ما بقي من صلاته لما روي أن أهل قباء كانوا متوجهين إلى بيت المقدس في صلاة الفجر فأخبروا بتحويل القبلة فاستداروا إلى القبلة وأقرهم النبي على ذلك وأما إذا تحول رأيه فلأن الاجتهاد المتجدد لا ينسخ حكم ما قبله في حق ما مضى شرح المنية وينبغي لزوم الاستدارة على الفور حتى لو مكث قدر ركن فسدت قوله ( ولو بمكة ) بأن كان محبوسا ولم يكن بحضرته من يسأل فصلى بالتحري ثم تبين أنه أخطأ بحر وهذا هو الأوجه وعليه اختصر في الخانية حلية قوله ( ولا يلزمه قرع أبواب ) في الخلاصة إذا لم يكن في المسجد قوم والمسجد في مصر في ليلة مظلمة قال الإمام النسفي في فتاواه جاز ا ه وفي الكافي ولا يستخرجهم من منازلهم قال ابن الهمام والأوجه أنه إذا علم أن للمسجد قوما من أهله مقيمين غير أنهم ليسوا حاضرين فيه وقت دخوله وهم حوله في القرية وجب طلبهم ليسألهم قبل التحري لا التحري معلق بالعجز عن تعرف القبلة بغيره ا ه ولا منافاة بين هذا وبين ما مر عن الخلاصة والكافي لأن المراد إذا لم يكونوا داخل المنازل ولم يلزم الحرج من طلبهم بتعسف الظلمة والمطر ونحوه شرح المنية وقوله ( ومس جدران ) لأن الحائط لو كانت منقوشة لا يمكنه تمييز المحراب من غيره وعسى أن يكون ثم هامة مؤذية فجاز له التحري بحر عن الخانية وهذا إنما يصح في بعض المساجد فأما في الأكثر فيمكن تمييز المحراب من غيره في الظلمة بلا إيذاء فلا يجوز لتحري إسماعيل عن المفتاح قوله ( ولو أعمى الخ ) قال في شرح المنية ولو صلى الأعمى ركعة إلى غير القبلة فجاء رجل فسواه إلى القبلة واقتدى به إن وجد الأعمى وقت الشروع من يسأله فلم يسأله لم تجز صلاتهما وإلا جازت صلاة الأعمى دون المقتدي لأن عنده أن إمامه بان صلاته على الفاسد وهو الركعة الأولى ا ه
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( ولم يعد ) لأن هذه الأعذار سماوية حتى الخوف من عدو لأن الخوف لم يحصل بمباشرة أحد بخلاف المقيد إذا صلى قاعدا فإنه يعيد عندهما لا عند أبي يوسف كما في شرح المنية ومر تحقيق ذلك في التيمم فينبغي أن يعيد هنا أيضا إذ لا فرق بين صلاته قاعدا أو إلى غير القبلة لأن القيد عذر من جهة العبد لأنه بمباشرة المخلوق تأمل مطلب مسائل التحري في القبلة قوله ( هو ) أي التحري المفهوم من فعله قوله ( بما مر ) متعلق بمعرفة والذي مر هو الاستدلال بالمحاريب والنجوم والسؤال من العالم بها فأفاد أنه لا يتحرى مع القدرة على أحد هذه حتى لو كان بحضرته من يسأله فتحرى ولم يسأله إن أصاب القبلة جاز لحصول المقصود وإلا فلا لأن قبلة التحري مبنية على مجرد شهادة القلب من غير أمارة وأهل البلد لهم علم بجهة القبلة المبنية على الأمارات الدالة عليها من النجوم وغيرها فكان فوق الثابت بالتحري وكذا إذا وجد المحاريب المنصوبة في البلدة أو كان في المفازة والسماء مصحية وله علم بالاستدلال بالنجوم لا يجوز له التحري لأن ذلك فوقه وتمامه في الحلية وغيرها واستفيد مما ذكر أنه بعد العجز عن الأدلة المارة عليه أن يتحرى ولا يقلد مثله لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا وإذا لم يقع تحريه على شيء فهل له أن يقلد لم أره قوله ( فإن ظهر خطؤه ) أي بعد ما صلى قوله ( لما مر ) وهو كون الطاعة بحسب الطاقة قوله ( وإن علم به ) أي بخطئه فافهم قوله ( أو تحول رأيه ) أي بأن غلب على ظنه أن الصواب في جهة أخرى فلا بد أن يكون اجتهاده الثاني أرجح إذ الأضعف كالعدم وكذا المساوي فيما يظهر ترجيحا للأول بالعمل عليه تأمل قوله ( استدار وبنى ) أي على ما بقي من صلاته لما روي أن أهل قباء كانوا متوجهين إلى بيت المقدس في صلاة الفجر فأخبروا بتحويل القبلة فاستداروا إلى القبلة وأقرهم النبي على ذلك وأما إذا تحول رأيه فلأن الاجتهاد المتجدد لا ينسخ حكم ما قبله في حق ما مضى شرح المنية وينبغي لزوم الاستدارة على الفور حتى لو مكث قدر ركن فسدت قوله ( ولو بمكة ) بأن كان محبوسا ولم يكن بحضرته من يسأل فصلى بالتحري ثم تبين أنه أخطأ بحر وهذا هو الأوجه وعليه اختصر في الخانية حلية قوله ( ولا يلزمه قرع أبواب ) في الخلاصة إذا لم يكن في المسجد قوم والمسجد في مصر في ليلة مظلمة قال الإمام النسفي في فتاواه جاز ا ه وفي الكافي ولا يستخرجهم من منازلهم قال ابن الهمام والأوجه أنه إذا علم أن للمسجد قوما من أهله مقيمين غير أنهم ليسوا حاضرين فيه وقت دخوله وهم حوله في القرية وجب طلبهم ليسألهم قبل التحري لا التحري معلق بالعجز عن تعرف القبلة بغيره ا ه ولا منافاة بين هذا وبين ما مر عن الخلاصة والكافي لأن المراد إذا لم يكونوا داخل المنازل ولم يلزم الحرج من طلبهم بتعسف الظلمة والمطر ونحوه شرح المنية وقوله ( ومس جدران ) لأن الحائط لو كانت منقوشة لا يمكنه تمييز المحراب من غيره وعسى أن يكون ثم هامة مؤذية فجاز له التحري بحر عن الخانية وهذا إنما يصح في بعض المساجد فأما في الأكثر فيمكن تمييز المحراب من غيره في الظلمة بلا إيذاء فلا يجوز لتحري إسماعيل عن المفتاح قوله ( ولو أعمى الخ ) قال في شرح المنية ولو صلى الأعمى ركعة إلى غير القبلة فجاء رجل فسواه إلى القبلة واقتدى به إن وجد الأعمى وقت الشروع من يسأله فلم يسأله لم تجز صلاتهما وإلا جازت صلاة الأعمى دون المقتدي لأن عنده أن إمامه بان صلاته على الفاسد وهو الركعة الأولى ا ه
حصہ V01/P433–V01/P434İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P433–V01/P434)
Orijinal Metin (AR)ومثله في الفيض والسراج ومفاده أن الأعمى لا يلزمه إمساس المحراب إذا لم يجد من يسأله وأنه لو ترك السؤال مع إمكانه وأصاب القبلة جازت صلاته وإلا فلا كما قدمناه عن المنية قوله ( ولا بمتجر ) تحول أي إلى القبلة مع علم المقتدي بحالته الأولى وعبارته في الخزائن كمن تحرى فأخطأ ثم على فتحول لم يقتد به من علم بحاله ا ه أي لعلمه بأن الإمام كان على الخطأ في أول الصلاة بحر ومفاده أنه لو تحول بالتحري أيضا إلى جهة ظنها القبلة جاز للآخر الاقتداء به إن تحرى مثله وإلا فهي المسألة الآتية تأمل قوله ( بمتحر ) متعلق بائتم وقوله لا تحر متعلق بمحذوف حال من فاعل ائتم قوله ( لم يجز ) أي اقتداؤه إن ظهر أن الإمام مخطىء لأن الصلاة عند الاشتباه من غير تحر إنما تجوز عند ظهور الإصابة كما مر ويأتي وأما صلاة الإمام فهي صحيحة لتحريه وإن أصاب الإمام جازت صلاتهما كما في شرح المنية وقوله ( استدار المسبوق الخ ) لأنه منفرد فيما يقضيه بخلاف اللاحق لأنه مقتد فيما يقضيه والمقتدي إذا ظهر له وهو وراء الإمام أن القبلة غير الجهة التي يصلي إليها الإمام لا يمكنه إصلاح صلاته لأنه إن استدار خالف إمامه في الجهة قصدا وهو مفسد وإلا كان متما صلاته إلى ما هو غير القبلة عنده وهو مفسد أيضا فكذلك اللاحق شرح المنية بقي ما إذا كان لاحقا ومسبوقا وحكمه أنه إن قضى ما لحق به أولا ثم ما سبق به فإن تحول رأيه في قضاء ما لحق به استأنف وإن تحول في قضاء ما سبق به استدار وأما إن قضى ما سبق به أولا ثم ما لحق به فإن تحول رأيه فيما لحق به استأنف وإن تحول فيما سبق به فإن استمر على رأيه إلى شروعه فيما لحق به استأنف وهذا كله ظاهر وأما إن لم يستمر إلى شروعه فيما لحق به بأن تحول رأيه قبل قضاء ما لحق به إلى جهة إمامه ففيه تردد والظاهر أنه يستدبر تأمل ح وأقره ط والرحمتي قوله ( ومن لم يقع تحريه الخ ) في البحر والحلية وغيرهما عن فتاوى العتاب تحري فلم يقع تحريه على شيء قيل يؤخر وقيل يصلي إلى أربع جهات وقيل يخير ا ه ورجح في زاد الفقير الأول حيث جزم به وعبر عن الأخيرين بقيل واختار في شرح المنية الوسط وقال إنه الأحوط ونقل ح عن الهندية عن المضمرات أنه الأصوب فلهذا اختاره الشارح وظاهر كلام القهستاني ترجيح الأخير وهو الذي يظهر لي فإنه قال لو تحرى ولم يتيقن بشيء فصلى إلى جهة شاء كانت جائزة ولو أخطأ فيه وقيل إن لم يقع تحريه على شيء أخر الصلاة وقيل يصلي إلى الجهات الأربع كما في الظهيرية ا ه ومفاده أن معنى التخيير أنه يصلي مرة واحدة إلى أي جهة أراد من الجهات الأربع وبه صرح الشافعية والحنابلة وأما ما في شرح المنية الكبيرة من تفسيره بقوله وقيل يخير إن شاء أخر وإن شاء صلى الصلاة أربع مرات إلى أربع جهات فالظاهر أنه من عنده لأن عبارة فتاوى العتابي السابقة ليس فيها هذه الزيادة ويرد عليه أنه إذا صلى الأربع يلزم عليه الصلاة ثلاث مرات إلى غير القبلة يقينا وهو منهي عنه وترك المنهي مقدم على فعل المأمور ولذا يصلي بالنجاسة إذا لزم من غسلها كشف العورة عند الأجانب على أن المأمور به هنا ساقط لأن التوجه إلى القبلة إنما يؤمر به عند القدرة عليه وقبلة المتحري هي جهة تحريه ولما لم يقع تحريه على شي استوت في حقه الجهات الأربع فيختار واحدة منها ويصلي إليها وتصح صلاته وإن ظهر خطؤه فيها لأن أتى بما في وسعه وهذا الوجه يقوي القول الأخير وهو التخيير على المعنى الذي ذكرناه عن القهستاني ويضعف ما اختاره الشارح وادعى أنه الاحتياط فتدبر ذلك بإنصاف وللقول الأول الذي اختاره الكمال في زاد الفقير وجه ظاهر أيضا
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ومثله في الفيض والسراج ومفاده أن الأعمى لا يلزمه إمساس المحراب إذا لم يجد من يسأله وأنه لو ترك السؤال مع إمكانه وأصاب القبلة جازت صلاته وإلا فلا كما قدمناه عن المنية قوله ( ولا بمتجر ) تحول أي إلى القبلة مع علم المقتدي بحالته الأولى وعبارته في الخزائن كمن تحرى فأخطأ ثم على فتحول لم يقتد به من علم بحاله ا ه أي لعلمه بأن الإمام كان على الخطأ في أول الصلاة بحر ومفاده أنه لو تحول بالتحري أيضا إلى جهة ظنها القبلة جاز للآخر الاقتداء به إن تحرى مثله وإلا فهي المسألة الآتية تأمل قوله ( بمتحر ) متعلق بائتم وقوله لا تحر متعلق بمحذوف حال من فاعل ائتم قوله ( لم يجز ) أي اقتداؤه إن ظهر أن الإمام مخطىء لأن الصلاة عند الاشتباه من غير تحر إنما تجوز عند ظهور الإصابة كما مر ويأتي وأما صلاة الإمام فهي صحيحة لتحريه وإن أصاب الإمام جازت صلاتهما كما في شرح المنية وقوله ( استدار المسبوق الخ ) لأنه منفرد فيما يقضيه بخلاف اللاحق لأنه مقتد فيما يقضيه والمقتدي إذا ظهر له وهو وراء الإمام أن القبلة غير الجهة التي يصلي إليها الإمام لا يمكنه إصلاح صلاته لأنه إن استدار خالف إمامه في الجهة قصدا وهو مفسد وإلا كان متما صلاته إلى ما هو غير القبلة عنده وهو مفسد أيضا فكذلك اللاحق شرح المنية بقي ما إذا كان لاحقا ومسبوقا وحكمه أنه إن قضى ما لحق به أولا ثم ما سبق به فإن تحول رأيه في قضاء ما لحق به استأنف وإن تحول في قضاء ما سبق به استدار وأما إن قضى ما سبق به أولا ثم ما لحق به فإن تحول رأيه فيما لحق به استأنف وإن تحول فيما سبق به فإن استمر على رأيه إلى شروعه فيما لحق به استأنف وهذا كله ظاهر وأما إن لم يستمر إلى شروعه فيما لحق به بأن تحول رأيه قبل قضاء ما لحق به إلى جهة إمامه ففيه تردد والظاهر أنه يستدبر تأمل ح وأقره ط والرحمتي قوله ( ومن لم يقع تحريه الخ ) في البحر والحلية وغيرهما عن فتاوى العتاب تحري فلم يقع تحريه على شيء قيل يؤخر وقيل يصلي إلى أربع جهات وقيل يخير ا ه ورجح في زاد الفقير الأول حيث جزم به وعبر عن الأخيرين بقيل واختار في شرح المنية الوسط وقال إنه الأحوط ونقل ح عن الهندية عن المضمرات أنه الأصوب فلهذا اختاره الشارح وظاهر كلام القهستاني ترجيح الأخير وهو الذي يظهر لي فإنه قال لو تحرى ولم يتيقن بشيء فصلى إلى جهة شاء كانت جائزة ولو أخطأ فيه وقيل إن لم يقع تحريه على شيء أخر الصلاة وقيل يصلي إلى الجهات الأربع كما في الظهيرية ا ه ومفاده أن معنى التخيير أنه يصلي مرة واحدة إلى أي جهة أراد من الجهات الأربع وبه صرح الشافعية والحنابلة وأما ما في شرح المنية الكبيرة من تفسيره بقوله وقيل يخير إن شاء أخر وإن شاء صلى الصلاة أربع مرات إلى أربع جهات فالظاهر أنه من عنده لأن عبارة فتاوى العتابي السابقة ليس فيها هذه الزيادة ويرد عليه أنه إذا صلى الأربع يلزم عليه الصلاة ثلاث مرات إلى غير القبلة يقينا وهو منهي عنه وترك المنهي مقدم على فعل المأمور ولذا يصلي بالنجاسة إذا لزم من غسلها كشف العورة عند الأجانب على أن المأمور به هنا ساقط لأن التوجه إلى القبلة إنما يؤمر به عند القدرة عليه وقبلة المتحري هي جهة تحريه ولما لم يقع تحريه على شي استوت في حقه الجهات الأربع فيختار واحدة منها ويصلي إليها وتصح صلاته وإن ظهر خطؤه فيها لأن أتى بما في وسعه وهذا الوجه يقوي القول الأخير وهو التخيير على المعنى الذي ذكرناه عن القهستاني ويضعف ما اختاره الشارح وادعى أنه الاحتياط فتدبر ذلك بإنصاف وللقول الأول الذي اختاره الكمال في زاد الفقير وجه ظاهر أيضا
حصہ V01/P434–V01/P435İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P434–V01/P435)
Orijinal Metin (AR)وهو أنه لما كانت القبلة عند عدم الدليل عليها هي جهة التحري ولم يقع تحريه على شيء صار فاقد الشرط صحة الصلاة فيؤخرها كفاقد الطهورين لكن القول الأخير وهو وجوب الصلاة في الوقت مع التخيير إلى أي جهة شاء أحوط كما لو وجد ثوبا أقل من ربعه طاهر ولعموم قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله البقرة 115 فإنه قيل نزل في مسألة اشتباه القبلة وظاهر ما قدمناه عن القهستاني اختياره وبه يشعر كلام البحر وهو مذهب الشافعية والحنابلة كما مر مطلب إذا ذكر في مسألة ثلاثة أقوال فالأرجح الأول أو الثالث لا الوسط وقدمناه أول الكتاب عن المستصفى أنه إذا ذكر في مسألة ثلاثة أقوال فالأرجح الأول أو الثالث لا الوسط والله أعلم قوله ( استدار ) قال في شرح المنية واختلف المتأخرون فيما إذا تحول رأيه في الثالثة أو الرابعة إلى الجهة الأولى قيل يتم الصلاة وقيل يستقبل كذا في الخلاصة والأول أوجه ا ه ولذا قدمه في الخانية لأنه يقدم الأشهر وجزم به القهستاني وتبعه الشارح قوله ( استأنف ) لأنه إن سجدها إلى الجهة الثانية فقد سجدها إلى غير قبلة لأنها جزء من الركعة الأولى والجهة الثانية ليست قبلة للركعة الأولى بجميع أجزائها وإن سجدها إلى الجهة الأولى فقد انحرف عما هو قبلته الآن ا ه ح قوله ( وإن شرع ) الضمير راجع إلى العاجز أي إذا اشتبهت عليه القبلة وعجز عن معرفتها بالأدلة المارة فقبلته جهة تحريه فلو شرع بلا تحر لم تجز صلاته ما لم يتيقن بعد فراغه أنه أصاب القبلة لأن الأصل عدم الاستقبال استصحابا للحال فإذا تبين يقينا أنه أصاب ثبت الجواز من الابتداء وبطل الاستصحاب حتى لو كان أكبر رأيه أنه أصاب فالصحيح أنه لا يجوز كما في الحلية عن الخانية ولو تيقن في أثناء صلاته لا يجوز خلافا لأبي يوسف لأن حاله بعد العلم أقوى وبناء القوي على الضعيف لا يجوز قوله ( بخلاف الخ ) أي لو وقع تحريه على جهة وصلى إلى غيرها فإنه يستأنف مطلقا أي سواء علم أنه أصاب أو أخطأ في الصلاة أو بعدها أو لم يظهر شيء وعن أبي حنيفة أنه يخشى عليه الكفر وعن الثاني يجزيه إن أصاب وبالأول يفتى فيض والفرق لهما أن ما فرض لغيره يشترط حصوله لا تحصيله لكن مع عدم اعتقاد الفساد وعدم الدليل عليه ومخالفة جهة تحريه اقتضت اعتقاد فساد صلاته فصار كما لو صلى وعنده أنه محدث أو أن ثوبه نجس أو أن الوقت لم يدخل فبان بخلاف ذلك لا يجزيه في ذلك كله لأن عنده أن ما فعله غير جائز بخلاف صورة عدم التحري فإنه لم يعتقد الفساد بل هو شاك فيه وفي عدمه فإذا ظهرت إصابته بعد التمام أزال أحد الاحتمالين وتقرر الآخر بلا لوم بناء القوي على الضعيف بخلاف ما إذا علم الإصابة قبل التمام كما في شرح المنية قوله ( أو ثوبه ) بالنصب عطفا على اسم إن ومثله الوقت ح قوله ( فلو لم تشتبه الخ ) ذكره هنا استطرادا وكان ينبغي ذكره عند قول المصنف وإن شرع بلا تحر لأنه مفروض فيما إذا اشتبهت عليه القبلة كما قدمناه فيكون قوله فلو لم تشتبه بيانا لمفهومه ثم إن مسائل التحري تنقسم باعتبار القسمة العقلية إلى عشرين قسما لأنه إما أن لا يشك ولا يتحرى أو شك وتحرى أو لم يتحر أو تحرى بلا شك وكل وجه على خمسة لأنه إما أن يظهر صوابه أو خطؤه في الصلاة أو خارجها أو لا يظهر أما الأول فإن ظهر خطؤه فسدت مطلقا أو صوابه قبل الفراغ قيل هو كذلك لأنه قوي حاله والأصح لا ولو بعده أو لم يظهر أو كان أكبر رأيه الإصابة فكذلك لا تفسد وحكم الثاني الصحة في الوجوه كلها وحكم الثالث الفساد في الوجوه كلها أو لو أكبر رأيه أنه أصاب على الأصح إلا إذا علم يقينا بالإصابة بعد الفراغ والرابع لا وجود له خارجا كذا في النهر
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وهو أنه لما كانت القبلة عند عدم الدليل عليها هي جهة التحري ولم يقع تحريه على شيء صار فاقد الشرط صحة الصلاة فيؤخرها كفاقد الطهورين لكن القول الأخير وهو وجوب الصلاة في الوقت مع التخيير إلى أي جهة شاء أحوط كما لو وجد ثوبا أقل من ربعه طاهر ولعموم قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله البقرة 115 فإنه قيل نزل في مسألة اشتباه القبلة وظاهر ما قدمناه عن القهستاني اختياره وبه يشعر كلام البحر وهو مذهب الشافعية والحنابلة كما مر مطلب إذا ذكر في مسألة ثلاثة أقوال فالأرجح الأول أو الثالث لا الوسط وقدمناه أول الكتاب عن المستصفى أنه إذا ذكر في مسألة ثلاثة أقوال فالأرجح الأول أو الثالث لا الوسط والله أعلم قوله ( استدار ) قال في شرح المنية واختلف المتأخرون فيما إذا تحول رأيه في الثالثة أو الرابعة إلى الجهة الأولى قيل يتم الصلاة وقيل يستقبل كذا في الخلاصة والأول أوجه ا ه ولذا قدمه في الخانية لأنه يقدم الأشهر وجزم به القهستاني وتبعه الشارح قوله ( استأنف ) لأنه إن سجدها إلى الجهة الثانية فقد سجدها إلى غير قبلة لأنها جزء من الركعة الأولى والجهة الثانية ليست قبلة للركعة الأولى بجميع أجزائها وإن سجدها إلى الجهة الأولى فقد انحرف عما هو قبلته الآن ا ه ح قوله ( وإن شرع ) الضمير راجع إلى العاجز أي إذا اشتبهت عليه القبلة وعجز عن معرفتها بالأدلة المارة فقبلته جهة تحريه فلو شرع بلا تحر لم تجز صلاته ما لم يتيقن بعد فراغه أنه أصاب القبلة لأن الأصل عدم الاستقبال استصحابا للحال فإذا تبين يقينا أنه أصاب ثبت الجواز من الابتداء وبطل الاستصحاب حتى لو كان أكبر رأيه أنه أصاب فالصحيح أنه لا يجوز كما في الحلية عن الخانية ولو تيقن في أثناء صلاته لا يجوز خلافا لأبي يوسف لأن حاله بعد العلم أقوى وبناء القوي على الضعيف لا يجوز قوله ( بخلاف الخ ) أي لو وقع تحريه على جهة وصلى إلى غيرها فإنه يستأنف مطلقا أي سواء علم أنه أصاب أو أخطأ في الصلاة أو بعدها أو لم يظهر شيء وعن أبي حنيفة أنه يخشى عليه الكفر وعن الثاني يجزيه إن أصاب وبالأول يفتى فيض والفرق لهما أن ما فرض لغيره يشترط حصوله لا تحصيله لكن مع عدم اعتقاد الفساد وعدم الدليل عليه ومخالفة جهة تحريه اقتضت اعتقاد فساد صلاته فصار كما لو صلى وعنده أنه محدث أو أن ثوبه نجس أو أن الوقت لم يدخل فبان بخلاف ذلك لا يجزيه في ذلك كله لأن عنده أن ما فعله غير جائز بخلاف صورة عدم التحري فإنه لم يعتقد الفساد بل هو شاك فيه وفي عدمه فإذا ظهرت إصابته بعد التمام أزال أحد الاحتمالين وتقرر الآخر بلا لوم بناء القوي على الضعيف بخلاف ما إذا علم الإصابة قبل التمام كما في شرح المنية قوله ( أو ثوبه ) بالنصب عطفا على اسم إن ومثله الوقت ح قوله ( فلو لم تشتبه الخ ) ذكره هنا استطرادا وكان ينبغي ذكره عند قول المصنف وإن شرع بلا تحر لأنه مفروض فيما إذا اشتبهت عليه القبلة كما قدمناه فيكون قوله فلو لم تشتبه بيانا لمفهومه ثم إن مسائل التحري تنقسم باعتبار القسمة العقلية إلى عشرين قسما لأنه إما أن لا يشك ولا يتحرى أو شك وتحرى أو لم يتحر أو تحرى بلا شك وكل وجه على خمسة لأنه إما أن يظهر صوابه أو خطؤه في الصلاة أو خارجها أو لا يظهر أما الأول فإن ظهر خطؤه فسدت مطلقا أو صوابه قبل الفراغ قيل هو كذلك لأنه قوي حاله والأصح لا ولو بعده أو لم يظهر أو كان أكبر رأيه الإصابة فكذلك لا تفسد وحكم الثاني الصحة في الوجوه كلها وحكم الثالث الفساد في الوجوه كلها أو لو أكبر رأيه أنه أصاب على الأصح إلا إذا علم يقينا بالإصابة بعد الفراغ والرابع لا وجود له خارجا كذا في النهر
حصہ V01/P435–V01/P436İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P435–V01/P436)
Orijinal Metin (AR)وقد ذكر المصنف الثاني بقوله ويتحرى عاجز والثالث بقوله وإن شعر بلا تحر وذكر الشارح الأول بقوله فلو لم تشتبه الخ لكن كان عليه أن يقول إن ظهر خطؤه فسدت وإلا فلا وقد حذف الرابع لعدم وجوده هذا هو الصواب في تقرير هذا المحل فافهم قوله ( مع إمام ) أما لو صلوا منفردين صحت صلاة الكل ولا يتأتى فيه التفصيل قوله ( فمن تيقن منهم ) التيقن غير قيد بل غلبة الظن كافية يدل عليه ما في الفيض حيث قال وإن صلوا بجماعة تجزيهم إلا صلاة من تقدم على إمامه أو علم بمخالفة إمامه في صلاته وكذا لو كان عنده أنه تقدم على الإمام أو صلى إلى جانب آخر غير ما صلى إليه إمامه ا ه قوله ( حالة الأداء ) ظرف لقوله تيقن مخالفة إمامه في الجهة مع قطعا لنظر عن قوله أو تقدمه عليه لأنه إذا تقدم على إمامه لم يجز سواء علم بذلك حالة الأداء أو بعده بخلاف مخالفته لإمامه في الجهة فإنه لا يضر إلا إذا علم بها حالة الأداء كما دلت عليه عبارة الفيض التي ذكرناها آنفا ومثلها قوله في الملتقى جازت صلاة من لم يتقدمه بخلاف من تقدمه أو علم حاله وخالفه ا ه وفي متن الغرر إن لم يعلم مخالفة إمامه ولم يتقدمه جاز وإلا فلا قوله ( لاعتقاده الخ ) نشر مرتب ح قوله ( كما لو لم يتعين الإمام الخ ) تبع في ذلك النهر عن المعراج ونص عبارة المعراج وقال بعض أصحابه أي الشافعي عليهم الإعادة لأن فعل الإمام في اعتقادهم متردد بين الخطأ والصواب ولو لم يتعين الإمام بأن رأى رجلين يصليان فنوى الاقتداء بواحد لا بعينه لا يجوز فكذا إذا لم يتعين فعل الإمام ا ه وبه ظهر أن المناسب حذف هذه المسألة بالكلية إذ لا مدخل لها هنا إلا على قول بعض الشافعية القائلين بأنه لا تصح صلاة من جهل حال إمامه قياسا على ما لو جهل عينه فافهم فروع في النية قوله ( فروع ) كان المناسب ذكر هذه الفروع عند الكلام على النية قبيل استقبال القبلة كما فعل في الخزائن قوله ( النية عندنا شرط مطلقا ) أي في كل العبادات باتفاق الأصحاب لا ركن وإنما وقع الاختلاف بينهم في تكبيرة الإحرام والمعتمد أنها شرط كالنية وقيل بركنيتها أشباه وإنما قال مطلقا ليشمل صلاة الجنازة بخلاف تكبيرة الإحرام فإنها ركن فيها اتفاقا كما سيأتي في بابه ح واستثنى في الأشباه من العبادات الإيمان والتلاوة والأذكار والأذان فإنها لا تحتاج إلى نية كما في شرح البخاري للعيني وكل ما لا يكون إلا عبادة لا يحتاج إلى النية كما في شرح ابن وهبان قال وكذا النية لا تحتاج إلى نية ا ه ويستثنى أيضا ما كان شرطا للعبادة إلا التيمم وإلا استقبال القبلة على قول الكرخي المشترط نيته والمعتمد خلافه وكذا ما كان جزء عبادة كمسح الخف والرأس وغير ذلك قوله ( فلو مما يتعلق ) أي فلو كان هو أي المنوي المدلول عليه بالنية مما يتعلق بالأقوال كقوله أنت طالق وأنت حر إن شاء الله بطل لأن الطلاق أو العتق لا يتعلق بالنية بل بالقول حتى لو نوى طلاقها أوعتقه لا يصح بدون لفظ قال ح فإن قلت وقوع الطلاق متعلق بلفظ أنت طالق ولا عبرة بالنية لأنه صريح قلت هذا مسلم في القضاء وأما في الديانة فهي معتبرة حتى إذا نوى به الطلاق من وثاق لا يقع ديانة ا ه أقول وكذا صرح بذلك في البحر والأشباه وعليه فالفرق بين الصريح والكناية أن الأول لا يحتاج إلى النية في القضاء فقط ويحتاج إليها ديانة والثاني يحتاج إليها فيهما لكن احتياج الأول إلى النية ديانة معناه أن لا ينوي به غير معناه العرفي فلو نوى الطلاق من الوثاق أي القيد لا يقع لصرفه اللفظ عن معناه
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وقد ذكر المصنف الثاني بقوله ويتحرى عاجز والثالث بقوله وإن شعر بلا تحر وذكر الشارح الأول بقوله فلو لم تشتبه الخ لكن كان عليه أن يقول إن ظهر خطؤه فسدت وإلا فلا وقد حذف الرابع لعدم وجوده هذا هو الصواب في تقرير هذا المحل فافهم قوله ( مع إمام ) أما لو صلوا منفردين صحت صلاة الكل ولا يتأتى فيه التفصيل قوله ( فمن تيقن منهم ) التيقن غير قيد بل غلبة الظن كافية يدل عليه ما في الفيض حيث قال وإن صلوا بجماعة تجزيهم إلا صلاة من تقدم على إمامه أو علم بمخالفة إمامه في صلاته وكذا لو كان عنده أنه تقدم على الإمام أو صلى إلى جانب آخر غير ما صلى إليه إمامه ا ه قوله ( حالة الأداء ) ظرف لقوله تيقن مخالفة إمامه في الجهة مع قطعا لنظر عن قوله أو تقدمه عليه لأنه إذا تقدم على إمامه لم يجز سواء علم بذلك حالة الأداء أو بعده بخلاف مخالفته لإمامه في الجهة فإنه لا يضر إلا إذا علم بها حالة الأداء كما دلت عليه عبارة الفيض التي ذكرناها آنفا ومثلها قوله في الملتقى جازت صلاة من لم يتقدمه بخلاف من تقدمه أو علم حاله وخالفه ا ه وفي متن الغرر إن لم يعلم مخالفة إمامه ولم يتقدمه جاز وإلا فلا قوله ( لاعتقاده الخ ) نشر مرتب ح قوله ( كما لو لم يتعين الإمام الخ ) تبع في ذلك النهر عن المعراج ونص عبارة المعراج وقال بعض أصحابه أي الشافعي عليهم الإعادة لأن فعل الإمام في اعتقادهم متردد بين الخطأ والصواب ولو لم يتعين الإمام بأن رأى رجلين يصليان فنوى الاقتداء بواحد لا بعينه لا يجوز فكذا إذا لم يتعين فعل الإمام ا ه وبه ظهر أن المناسب حذف هذه المسألة بالكلية إذ لا مدخل لها هنا إلا على قول بعض الشافعية القائلين بأنه لا تصح صلاة من جهل حال إمامه قياسا على ما لو جهل عينه فافهم فروع في النية قوله ( فروع ) كان المناسب ذكر هذه الفروع عند الكلام على النية قبيل استقبال القبلة كما فعل في الخزائن قوله ( النية عندنا شرط مطلقا ) أي في كل العبادات باتفاق الأصحاب لا ركن وإنما وقع الاختلاف بينهم في تكبيرة الإحرام والمعتمد أنها شرط كالنية وقيل بركنيتها أشباه وإنما قال مطلقا ليشمل صلاة الجنازة بخلاف تكبيرة الإحرام فإنها ركن فيها اتفاقا كما سيأتي في بابه ح واستثنى في الأشباه من العبادات الإيمان والتلاوة والأذكار والأذان فإنها لا تحتاج إلى نية كما في شرح البخاري للعيني وكل ما لا يكون إلا عبادة لا يحتاج إلى النية كما في شرح ابن وهبان قال وكذا النية لا تحتاج إلى نية ا ه ويستثنى أيضا ما كان شرطا للعبادة إلا التيمم وإلا استقبال القبلة على قول الكرخي المشترط نيته والمعتمد خلافه وكذا ما كان جزء عبادة كمسح الخف والرأس وغير ذلك قوله ( فلو مما يتعلق ) أي فلو كان هو أي المنوي المدلول عليه بالنية مما يتعلق بالأقوال كقوله أنت طالق وأنت حر إن شاء الله بطل لأن الطلاق أو العتق لا يتعلق بالنية بل بالقول حتى لو نوى طلاقها أوعتقه لا يصح بدون لفظ قال ح فإن قلت وقوع الطلاق متعلق بلفظ أنت طالق ولا عبرة بالنية لأنه صريح قلت هذا مسلم في القضاء وأما في الديانة فهي معتبرة حتى إذا نوى به الطلاق من وثاق لا يقع ديانة ا ه أقول وكذا صرح بذلك في البحر والأشباه وعليه فالفرق بين الصريح والكناية أن الأول لا يحتاج إلى النية في القضاء فقط ويحتاج إليها ديانة والثاني يحتاج إليها فيهما لكن احتياج الأول إلى النية ديانة معناه أن لا ينوي به غير معناه العرفي فلو نوى الطلاق من الوثاق أي القيد لا يقع لصرفه اللفظ عن معناه
حصہ V01/P436–V01/P437İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P436–V01/P437)
Orijinal Metin (AR)أما إذا قصد التلفظ بأنت طالق مخاطبا به زوجته ولم يقصد به الطلاق ولا غيره فالظاهر الوقوع قضاء ديانة لأن اللفظ حقيقة فيه وبدليل أنه لو صرح العدد لا يدين كما لو نوى الطلاق عن العمل فيقع قضاء وديانة قوله ( وإلا لا ) أي وإلا يكن المنوي مما يتعلق بالأقوال كالصوم لا يبطل بالمشيئة لأنه يتعلق بمجرد النية القلبية بدون قول فلو نوى الصوم وقال إن شاء الله لا يبطل قال في الأشباه ولو علقها أي نية الصوم بالمشيئة صحت لأنها إنما تبطل الأقوال والنية ليست منها ا ه قوله ( إلا على قول محمد في الجمعة ) فعنده لا يدرك الجمعة إلا بإدراك ركعة مع الإمام فلو اقتدى بعد ما رفع الإمام رأسه من ركوع الثانية ينوي جمعة ويتمها ظهرا عنده فقد نوى الجمعة ولم يؤدها وأدى الظهر ولم ينوه وهو مذهب الشافعي وعندنا يتمها جمعة متى صح اقتداؤه بالإمام ولو في سجود السهو على القول بفعله فيها ونقض الحموي الحصر بمسائل ينوي فيها خلاف ما يؤدي منها ما لو طاف بنية التطوع في أيام النحر وقع عن الفرض وما لو صام يوم الشك تطوعا فظهر أنه من رمضان كان منه وما لو تهجد بركعتين فظهر أن الفجر طالع ينوبان عن سنة الفجر وما لو صام عن كفارة ظهار أو إفطار فقد على العتق يمضي في صوم النفل وما لو نذر صوم يوم بعينه فصامه بنية النفل يقع عن النذر كما في جامع التمرتاشي ا ه أقول قد يجاب بأن المراد النية التي هي شرط الصحة فالمعنى ليس لنا من يلزمه أن ينوي خلاف ما يؤدي إلا في مسألة على أن أكثر هذه المسائل ليس فيها المخالفة بين المنوي والمؤدي إلا من حيث الصفة بخلاف الجمعة فإنها مخالفة للظهر ذاتا وصفة فتدبر قوله ( المعتمد أن العبادة الخ ) مقابله ما في الأشباه عن المجتبى من أنه لا بد من نية العبادة في كل ركن فافهم واحترز بذات الأفعال عما هي فعل واحد كالصوم فإنه لا خلاف في الاكتفاء بالنية في أوله ويرد عليه الحج فإنه ذو أفعال منها طواف الإفاضة لا بد فيه من أصل نية الطواف وإن لم يعينه عن الفرض حتى لو طاف نفلا في أيامه وقع عنه والجواب أن الطواف عبادة مستقلة في ذاته كما هو ركن للحج فباعتبار ركنيته يندرج في نية الحج فلا يشترط تعيينه وباعتبار استقلاله اشترط فيه أصل نية الطواف حتى لو طاف هاربا أو طالبا لغريم لا يصح بخلاف الوقوف بعرفة فإنه ليس بعبادة إلا في ضمن الحج فيدخل في نيته وعلى هذا الرمي والحلق والسعي وأيضا فإن طواف الإفاضة يقع بعد التحلل بالحلق حتى أنه يحل له سوى النساء وبذلك يخرج من الحج من وجه دون وجه فاعتبر فيه الشبهان قوله ( اعتبر السابق ) لعل وجهه أن الصلاة عبادة واحدة غير متجزئة فالنظر فيها إلى ابتدائها فإذا شرع فيها خالصا ثم عرض عليه الرياء فهي باقية لله تعالى على الخلوص وإلا لزم أن يكون بعضها له وبعضها لغيره مع أنها واحدة نعم لو حسن بعضها رياء فالتحسين وصف زائد لا يثاب به ويؤخذ مما ذكرنا أنه لو افتتحها مرائيا ثم أخلص اعتبر السابق وهذا بخلاف ما لو كان عبادة يمكن تجزئتها كقراءة واعتكاف فإن الجزء الذي دخله الرياء له حكمه والخالص له حكمه قوله ( والرياء أنه الخ ) أي الرياء الكامل المحبط للثواب عن أصل العبادة أو لتضعيفه وإلا فالتحسين لأجل الناس رياء أيضا بدليل أنه لا يثاب عليه وإنما يثاب على أصل العبادة وسيأتي في فصل إذا أراد الشروع في الصلاة أنه لو أطال الركوع لإدراك الجائي قال أبو حنيفة أخاف عليه أمرا عظيما يعني الشرك الخفي وهو الرياء كما سيأتي تحقيقه وقوله ولا يترك الخ أي لو أراد أن يصلي أو يقرأ فخاف أن يدخل عليه الرياء فلا ينبغي أن يترك لأنه أمر موهوم أشباه عن الولواجية
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)أما إذا قصد التلفظ بأنت طالق مخاطبا به زوجته ولم يقصد به الطلاق ولا غيره فالظاهر الوقوع قضاء ديانة لأن اللفظ حقيقة فيه وبدليل أنه لو صرح العدد لا يدين كما لو نوى الطلاق عن العمل فيقع قضاء وديانة قوله ( وإلا لا ) أي وإلا يكن المنوي مما يتعلق بالأقوال كالصوم لا يبطل بالمشيئة لأنه يتعلق بمجرد النية القلبية بدون قول فلو نوى الصوم وقال إن شاء الله لا يبطل قال في الأشباه ولو علقها أي نية الصوم بالمشيئة صحت لأنها إنما تبطل الأقوال والنية ليست منها ا ه قوله ( إلا على قول محمد في الجمعة ) فعنده لا يدرك الجمعة إلا بإدراك ركعة مع الإمام فلو اقتدى بعد ما رفع الإمام رأسه من ركوع الثانية ينوي جمعة ويتمها ظهرا عنده فقد نوى الجمعة ولم يؤدها وأدى الظهر ولم ينوه وهو مذهب الشافعي وعندنا يتمها جمعة متى صح اقتداؤه بالإمام ولو في سجود السهو على القول بفعله فيها ونقض الحموي الحصر بمسائل ينوي فيها خلاف ما يؤدي منها ما لو طاف بنية التطوع في أيام النحر وقع عن الفرض وما لو صام يوم الشك تطوعا فظهر أنه من رمضان كان منه وما لو تهجد بركعتين فظهر أن الفجر طالع ينوبان عن سنة الفجر وما لو صام عن كفارة ظهار أو إفطار فقد على العتق يمضي في صوم النفل وما لو نذر صوم يوم بعينه فصامه بنية النفل يقع عن النذر كما في جامع التمرتاشي ا ه أقول قد يجاب بأن المراد النية التي هي شرط الصحة فالمعنى ليس لنا من يلزمه أن ينوي خلاف ما يؤدي إلا في مسألة على أن أكثر هذه المسائل ليس فيها المخالفة بين المنوي والمؤدي إلا من حيث الصفة بخلاف الجمعة فإنها مخالفة للظهر ذاتا وصفة فتدبر قوله ( المعتمد أن العبادة الخ ) مقابله ما في الأشباه عن المجتبى من أنه لا بد من نية العبادة في كل ركن فافهم واحترز بذات الأفعال عما هي فعل واحد كالصوم فإنه لا خلاف في الاكتفاء بالنية في أوله ويرد عليه الحج فإنه ذو أفعال منها طواف الإفاضة لا بد فيه من أصل نية الطواف وإن لم يعينه عن الفرض حتى لو طاف نفلا في أيامه وقع عنه والجواب أن الطواف عبادة مستقلة في ذاته كما هو ركن للحج فباعتبار ركنيته يندرج في نية الحج فلا يشترط تعيينه وباعتبار استقلاله اشترط فيه أصل نية الطواف حتى لو طاف هاربا أو طالبا لغريم لا يصح بخلاف الوقوف بعرفة فإنه ليس بعبادة إلا في ضمن الحج فيدخل في نيته وعلى هذا الرمي والحلق والسعي وأيضا فإن طواف الإفاضة يقع بعد التحلل بالحلق حتى أنه يحل له سوى النساء وبذلك يخرج من الحج من وجه دون وجه فاعتبر فيه الشبهان قوله ( اعتبر السابق ) لعل وجهه أن الصلاة عبادة واحدة غير متجزئة فالنظر فيها إلى ابتدائها فإذا شرع فيها خالصا ثم عرض عليه الرياء فهي باقية لله تعالى على الخلوص وإلا لزم أن يكون بعضها له وبعضها لغيره مع أنها واحدة نعم لو حسن بعضها رياء فالتحسين وصف زائد لا يثاب به ويؤخذ مما ذكرنا أنه لو افتتحها مرائيا ثم أخلص اعتبر السابق وهذا بخلاف ما لو كان عبادة يمكن تجزئتها كقراءة واعتكاف فإن الجزء الذي دخله الرياء له حكمه والخالص له حكمه قوله ( والرياء أنه الخ ) أي الرياء الكامل المحبط للثواب عن أصل العبادة أو لتضعيفه وإلا فالتحسين لأجل الناس رياء أيضا بدليل أنه لا يثاب عليه وإنما يثاب على أصل العبادة وسيأتي في فصل إذا أراد الشروع في الصلاة أنه لو أطال الركوع لإدراك الجائي قال أبو حنيفة أخاف عليه أمرا عظيما يعني الشرك الخفي وهو الرياء كما سيأتي تحقيقه وقوله ولا يترك الخ أي لو أراد أن يصلي أو يقرأ فخاف أن يدخل عليه الرياء فلا ينبغي أن يترك لأنه أمر موهوم أشباه عن الولواجية