Qur'an&Sunnahالقرآن

علامہ ابن عابدین شامی - رد المحتار علی الدر المختار (فتاویٰ شامی)

محمد امین بن عمر ابن عابدین · AR

حصہ V06/P350–V06/P351İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P350–V06/P351)
Orijinal Metin (AR)

وفي الذخيرة ما فيه نجاسة تمنع جواز الصلاة هل يجوز لبسه ذكر في كراهية أبي يوسف في حديث سعيد بن جبير أنه كان يلبس قلنسوة الثعالب ولا يصلي بها أن هذا زلة منه قلت هذا إشارة إلى أنه يجوز لبسه بلا ضرورة تاترخانية لكن قدم الشارح في شروط الصلاة أن له لبس ثوب نجس في غير صلاة وعزاه في البحر إلى المبسوط قوله ( يحرم لبس الحرير إلخ ) أي إلا لضرورة كما يأتي قال في المغرب الحرير الإبريسم المطبوخ وسمي الثوب المتخذ منه حريرا قوله ( قال في القنية إلخ ) نقله عن أستاذه بديع وأنه قال لكن طلبت هذا عن أبي حنيفة في كثير من الكتب فلم أجد سوى ما عن برهان صاحب المحيط قال في الخيرية فالحاصل أنه مخالف لما في المتون الموضوعة لنقل المذهب فلا يجوز العمل والفتوى به قوله ( وقالا يحمل في الحرب ) أي لو صفيقا يحصل به اتقاء العدو كما يأتي والخلاف فيما لحمته حرير وسداه أما ما لحمته فقط حرير أو سداه حرير فقط يباح لبسه حالة الحرب بالإجماع كما في التاترخانية ويأتي قوله ( إلا قدر أربع أصابع إلخ ) لما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما إنما نهى النبي عن الثوب المصمت من الحرير إلا موضع أصبع أو أصبعين أو ثلاث أو أربع وهل المراد قدر الأربع أصابع طولا وعرضا بأن لا يزيد طول العلم وعرضه على ذلك أو المراد عرضها فقط وإن زاد طوله على طولها المتبادر من كلامهم الثاني ويفيده أيضا ما سيأتي في كلام الشارح عن الحاوي الزاهدي وعلم الثوب رقمه وهو الطراز كما في القاموس والمراد به ما كان من خالص الحرير نسجا أو خياطة وظاهر كلامهم أنه لا فرق بينه وبين المطرف وهو ما جعل طرفه مسجفا بالحرير في أنه يتقيد بأربع أصابع خلافا للشافعية حيث قيدوا المطرز بالأربع أصابع وبنوا المطرف على العادة الغالبة في كل ناحية وإن جاوز أربع أصابع فالمراد بالعلم عندنا ما يشملهما فيدخل فيه السجاف وما يخيط على أطراف الأكمام وما يجعل في طوق الجبة وهو المسمى قبة وكذا العروة والزر كما سيأتي ومثله فيما يظهر طرة الطربوش أي القلنسوة ما لم تزد على عرض أربع أصابع وكذا بيت تكة السراويل وما على أكتاف العباءة وعلى ظهرها وإزار الحمام المسمى بالشطرنجي وما في أطراف الشاش سواء كان تطريزا بالإبرة أو نسجا وما يركب في أطراف العمامة المسمى صجقا فجميع ذلك لا بأس به إذا كان عرض أربع أصابع وإن زاد على طولها بناء على ما مر ومثله لو رقع الثوب بقطعة ديباج بخلاف ما لو جعلها حشوا قال في الهندية ولو جعل القز حشوا للقباء فلا بأس به لأنه تبع ولو جعلت ظهارته أو بطانته فهو مكروه لأن كليهما مقصود كذا في محيط السرخسي وفي شرح القدوري عن أبي يوسف أكره بطائن القلانس من إبريسم اه وعليه فلو كانت قبة الجبة أكثر من عرض أربع أصابع كما هو العادة في زماننا فخيط فوقها قطعة كرباس يجوز لبسها لأن الحرير صار حشوا تأمل قوله ( وظاهر المذهب عدم جمع المتفرق ) أي إلا إذا كان خط منه قزا وخط منه غيره بحيث يرى كله قز فلا يجوز كما سيذكره عن الحاوي ومقتضاه حل الثوب المنقوش بالحرير تطريزا ونسجا إذا لم تبلغ كل واحدة من نقوشه أربع أصابع وإ زادت بالجمع ما لم يركله حريرا تأمل قال ط وهل حكم المتفرق من الذهب والفضة كذلك يحرر قوله ( وفيها ) أي القنية وقد زمر فيها بعد هذا النجم الأئمة المعتبر أربع أصابع كما هي على هيئتها لا أصابع السلف ثم رمز للكرماني منشورة ثم رمزا للكرابيسي التحرز عن مقدار المنشورة أولى قوله ( وإلا لا يحل للرجل زيلعي ) عبارة الزيلعي مطلقة عن التقييد بالرجل واعترض بأن هذا ليس من الحلي فالظاهر أن حكم النساء فيه كارجال

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وفي الذخيرة ما فيه نجاسة تمنع جواز الصلاة هل يجوز لبسه ذكر في كراهية أبي يوسف في حديث سعيد بن جبير أنه كان يلبس قلنسوة الثعالب ولا يصلي بها أن هذا زلة منه قلت هذا إشارة إلى أنه يجوز لبسه بلا ضرورة تاترخانية لكن قدم الشارح في شروط الصلاة أن له لبس ثوب نجس في غير صلاة وعزاه في البحر إلى المبسوط قوله ( يحرم لبس الحرير إلخ ) أي إلا لضرورة كما يأتي قال في المغرب الحرير الإبريسم المطبوخ وسمي الثوب المتخذ منه حريرا قوله ( قال في القنية إلخ ) نقله عن أستاذه بديع وأنه قال لكن طلبت هذا عن أبي حنيفة في كثير من الكتب فلم أجد سوى ما عن برهان صاحب المحيط قال في الخيرية فالحاصل أنه مخالف لما في المتون الموضوعة لنقل المذهب فلا يجوز العمل والفتوى به قوله ( وقالا يحمل في الحرب ) أي لو صفيقا يحصل به اتقاء العدو كما يأتي والخلاف فيما لحمته حرير وسداه أما ما لحمته فقط حرير أو سداه حرير فقط يباح لبسه حالة الحرب بالإجماع كما في التاترخانية ويأتي قوله ( إلا قدر أربع أصابع إلخ ) لما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما إنما نهى النبي عن الثوب المصمت من الحرير إلا موضع أصبع أو أصبعين أو ثلاث أو أربع وهل المراد قدر الأربع أصابع طولا وعرضا بأن لا يزيد طول العلم وعرضه على ذلك أو المراد عرضها فقط وإن زاد طوله على طولها المتبادر من كلامهم الثاني ويفيده أيضا ما سيأتي في كلام الشارح عن الحاوي الزاهدي وعلم الثوب رقمه وهو الطراز كما في القاموس والمراد به ما كان من خالص الحرير نسجا أو خياطة وظاهر كلامهم أنه لا فرق بينه وبين المطرف وهو ما جعل طرفه مسجفا بالحرير في أنه يتقيد بأربع أصابع خلافا للشافعية حيث قيدوا المطرز بالأربع أصابع وبنوا المطرف على العادة الغالبة في كل ناحية وإن جاوز أربع أصابع فالمراد بالعلم عندنا ما يشملهما فيدخل فيه السجاف وما يخيط على أطراف الأكمام وما يجعل في طوق الجبة وهو المسمى قبة وكذا العروة والزر كما سيأتي ومثله فيما يظهر طرة الطربوش أي القلنسوة ما لم تزد على عرض أربع أصابع وكذا بيت تكة السراويل وما على أكتاف العباءة وعلى ظهرها وإزار الحمام المسمى بالشطرنجي وما في أطراف الشاش سواء كان تطريزا بالإبرة أو نسجا وما يركب في أطراف العمامة المسمى صجقا فجميع ذلك لا بأس به إذا كان عرض أربع أصابع وإن زاد على طولها بناء على ما مر ومثله لو رقع الثوب بقطعة ديباج بخلاف ما لو جعلها حشوا قال في الهندية ولو جعل القز حشوا للقباء فلا بأس به لأنه تبع ولو جعلت ظهارته أو بطانته فهو مكروه لأن كليهما مقصود كذا في محيط السرخسي وفي شرح القدوري عن أبي يوسف أكره بطائن القلانس من إبريسم اه وعليه فلو كانت قبة الجبة أكثر من عرض أربع أصابع كما هو العادة في زماننا فخيط فوقها قطعة كرباس يجوز لبسها لأن الحرير صار حشوا تأمل قوله ( وظاهر المذهب عدم جمع المتفرق ) أي إلا إذا كان خط منه قزا وخط منه غيره بحيث يرى كله قز فلا يجوز كما سيذكره عن الحاوي ومقتضاه حل الثوب المنقوش بالحرير تطريزا ونسجا إذا لم تبلغ كل واحدة من نقوشه أربع أصابع وإ زادت بالجمع ما لم يركله حريرا تأمل قال ط وهل حكم المتفرق من الذهب والفضة كذلك يحرر قوله ( وفيها ) أي القنية وقد زمر فيها بعد هذا النجم الأئمة المعتبر أربع أصابع كما هي على هيئتها لا أصابع السلف ثم رمز للكرماني منشورة ثم رمزا للكرابيسي التحرز عن مقدار المنشورة أولى قوله ( وإلا لا يحل للرجل زيلعي ) عبارة الزيلعي مطلقة عن التقييد بالرجل واعترض بأن هذا ليس من الحلي فالظاهر أن حكم النساء فيه كارجال

حصہ V06/P351–V06/P353İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P351–V06/P353)
Orijinal Metin (AR)

أقول فيه نظر لأن الحلي كما في القاموس ما يتزين به ولا شك أن الثوب المنسوج بالذهب حلي وقدمنا عن الخانية أن النساء فيما سوى الحلي من الأكل والشرب والإدهان من الذهب والفضة والعقود بمنزلة الرجال ولا بأس لهن بلبس الديباج والحرير والذهب والفضة واللؤلؤ اه وفي الهداية ويكره أن يلبس الذكور من الصبيان الذهب والحرير اه وسيأتي وفي القنية لا بأس بالعلم المنسوج بالذهب للنساء فأما للرجال فقدر أربع أصابع وما فوقه يكره قوله ( وفي المجتبى إلخ ) قد علمت أن القول الثاني ظاهر المذهب وهذا مكرر مع ما مر من قوله ولو في عمامة قوله ( وفيه ) أي في المجتبى وكذا الضمائر بعده قوله ( ومن ذهب يكره ) قال في القنية كأنه اعتبره بالخاتم اه وفيها وكذا في القلنسوة في ظاهر المذهب يجوز قدر أربع أصابع وفي رواية عن محمد لا يجوز كما كانت من حرير اه قلت ويأتي الكلام في علم الثوب من الذهب قوله ( تكره الجبة المكفوفة بالحرير ) هذا غير ما عليه العامة فإنه نقل في الهندية عن الذخيرة أن لبس المكفوف بالحرير مطلق عند عامة الفقهاء وفي التبيين عن أسماء أنها أخرجت جبة طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج كسرواني وفرجاها مكفوفان به فقالت هذه جبة رسول الله كان يلبسها وكانت عند عائشة رضي الله تعالى عنها فلما قبضت عائشة قبضتها إلي فنحن نغسلها للمريض فيشتفي بها رواه أحمد ومسلم ولم يذكر لفظة الشبر اه ط وفي الهداية وعنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يلبس جبة مكفوفة بالحرير اه وفي القاموس كف الثوب كفا خاط حاشيته وهو الخياطة الثانية بعد الشل وفيه لبنة القميس نبيقته قوله ( قلت ) القائل صاحب المجتبى وقد عملت حكم المبني عليه هذا القول قوله ( البصرية ) في المجتبى المضربة من التضريب قوله ( قلت ومفاده ) قائلة صاحب المجتبى أيضا قوله ( وبه جزم ) أي بالتقييد بالعرض وكذا جزم به ابن الكمال والقهستاني ونقله في التاترخانية عن جامع الجوامع قوله ( لكن إطلاق الهداية وغيرها يخالفه ) أي يخالف التقييد بالعرض وقد يقال يحمل المطلق على المقيد كما صرحوا به في كتب الأصول من أنه يحمل عليه عن اتحاد الحكم والحادثة على أن المتون كثيرا ما تطلق المسائل عن بعض قيودها تأمل وكن إطلاق المتون موافق لإطلاق الأدلة وهو أرفق بأهل هذا الزمان لئلا يقعوا في الفسق والعصيان قوله ( وهو مخالف إلخ ) نعم هذا مخالف للمتون صريحا فتقدم عليه قوله ( قلت إلخ ) هذا بعيد جدا ففي التاترخانية وأما لبس ما علمه حرير أو مكفوف فمطلق عند عامة الفقهاء خلافا لبعض الناس وعن هشام عن أبي حنيفة لا يرى بأسا بالعلم في الثوب قدر أربع أصابع وذكر شمس الأئمة السرخسي أنه لا بأس بالعلم في الثوب لأنه تبع ولم يقدر اه فكلامهم في العلم في الثوب الملبوس لا العلم الذي هو الراية وإلا لم يبق معنى لقولهم في الثوب ولا للتعليل بالتبعية هذا وفي التاترخانية ما نصه بقي الكلام في حق النساء قال عامة العلماء يحل لهن لبس الحرير الخالص وبعضهم قالوا لا يحل وأما لبس ما علمه حرير إلى آخر ما قدمناه والمتبادر من هذه العبارة أن ما ذكر من إطلاق العلم إنما هو في حق النساء فإن ثبت هذا فلا إشكال والتوفيق به أحسن وإلا فهما روايتان قوله ( هو ما سداه إلخ ) السدي بالفتح ما مد من الثوب واللحم بالضم ما تدخل بين السد والإبريسم بفتح السين وضمها الحرير قوله ( الكلة بالكسر البشخانة والناموسية ) كذا قاله ابن الشحنة وفي القاموس الكلة بالكسر الستر الرقيق وغشاء رقيق يتوقى به من البعوض قوله ( وتكره التكة ) بالكسر رباط السراويل جمعها نكك قاموس قوله ( هو الصحيح ) ذكره في القنية عن شرح الإرشاد

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

أقول فيه نظر لأن الحلي كما في القاموس ما يتزين به ولا شك أن الثوب المنسوج بالذهب حلي وقدمنا عن الخانية أن النساء فيما سوى الحلي من الأكل والشرب والإدهان من الذهب والفضة والعقود بمنزلة الرجال ولا بأس لهن بلبس الديباج والحرير والذهب والفضة واللؤلؤ اه وفي الهداية ويكره أن يلبس الذكور من الصبيان الذهب والحرير اه وسيأتي وفي القنية لا بأس بالعلم المنسوج بالذهب للنساء فأما للرجال فقدر أربع أصابع وما فوقه يكره قوله ( وفي المجتبى إلخ ) قد علمت أن القول الثاني ظاهر المذهب وهذا مكرر مع ما مر من قوله ولو في عمامة قوله ( وفيه ) أي في المجتبى وكذا الضمائر بعده قوله ( ومن ذهب يكره ) قال في القنية كأنه اعتبره بالخاتم اه وفيها وكذا في القلنسوة في ظاهر المذهب يجوز قدر أربع أصابع وفي رواية عن محمد لا يجوز كما كانت من حرير اه قلت ويأتي الكلام في علم الثوب من الذهب قوله ( تكره الجبة المكفوفة بالحرير ) هذا غير ما عليه العامة فإنه نقل في الهندية عن الذخيرة أن لبس المكفوف بالحرير مطلق عند عامة الفقهاء وفي التبيين عن أسماء أنها أخرجت جبة طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج كسرواني وفرجاها مكفوفان به فقالت هذه جبة رسول الله كان يلبسها وكانت عند عائشة رضي الله تعالى عنها فلما قبضت عائشة قبضتها إلي فنحن نغسلها للمريض فيشتفي بها رواه أحمد ومسلم ولم يذكر لفظة الشبر اه ط وفي الهداية وعنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يلبس جبة مكفوفة بالحرير اه وفي القاموس كف الثوب كفا خاط حاشيته وهو الخياطة الثانية بعد الشل وفيه لبنة القميس نبيقته قوله ( قلت ) القائل صاحب المجتبى وقد عملت حكم المبني عليه هذا القول قوله ( البصرية ) في المجتبى المضربة من التضريب قوله ( قلت ومفاده ) قائلة صاحب المجتبى أيضا قوله ( وبه جزم ) أي بالتقييد بالعرض وكذا جزم به ابن الكمال والقهستاني ونقله في التاترخانية عن جامع الجوامع قوله ( لكن إطلاق الهداية وغيرها يخالفه ) أي يخالف التقييد بالعرض وقد يقال يحمل المطلق على المقيد كما صرحوا به في كتب الأصول من أنه يحمل عليه عن اتحاد الحكم والحادثة على أن المتون كثيرا ما تطلق المسائل عن بعض قيودها تأمل وكن إطلاق المتون موافق لإطلاق الأدلة وهو أرفق بأهل هذا الزمان لئلا يقعوا في الفسق والعصيان قوله ( وهو مخالف إلخ ) نعم هذا مخالف للمتون صريحا فتقدم عليه قوله ( قلت إلخ ) هذا بعيد جدا ففي التاترخانية وأما لبس ما علمه حرير أو مكفوف فمطلق عند عامة الفقهاء خلافا لبعض الناس وعن هشام عن أبي حنيفة لا يرى بأسا بالعلم في الثوب قدر أربع أصابع وذكر شمس الأئمة السرخسي أنه لا بأس بالعلم في الثوب لأنه تبع ولم يقدر اه فكلامهم في العلم في الثوب الملبوس لا العلم الذي هو الراية وإلا لم يبق معنى لقولهم في الثوب ولا للتعليل بالتبعية هذا وفي التاترخانية ما نصه بقي الكلام في حق النساء قال عامة العلماء يحل لهن لبس الحرير الخالص وبعضهم قالوا لا يحل وأما لبس ما علمه حرير إلى آخر ما قدمناه والمتبادر من هذه العبارة أن ما ذكر من إطلاق العلم إنما هو في حق النساء فإن ثبت هذا فلا إشكال والتوفيق به أحسن وإلا فهما روايتان قوله ( هو ما سداه إلخ ) السدي بالفتح ما مد من الثوب واللحم بالضم ما تدخل بين السد والإبريسم بفتح السين وضمها الحرير قوله ( الكلة بالكسر البشخانة والناموسية ) كذا قاله ابن الشحنة وفي القاموس الكلة بالكسر الستر الرقيق وغشاء رقيق يتوقى به من البعوض قوله ( وتكره التكة ) بالكسر رباط السراويل جمعها نكك قاموس قوله ( هو الصحيح ) ذكره في القنية عن شرح الإرشاد

حصہ V06/P353–V06/P354İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P353–V06/P354)
Orijinal Metin (AR)

وفي التاترخانية ولا تكره تكة الحرير لأنها لا تلبس وحدها وفي شرح الجامع الصغير لبعض المشايخ لا بأس بتكة الحرير للرجال عن أبي حنيفة وذكر الصدرالشهيد أنه يكره عندهما ه تأمل قوله ( وكذا تكره القلنسوة ) ذكر منلا مسكين عند قول المصنف في مسائل شتى آخر الكتاب ولا بأس بلبس القلانس لفظ الجمع يشمل قلنسوة الحرير والذهب والفضة والكرباس والسواد والحمرة اه والظاهر أن المعتمد ما هنا لذكره في محله صريحا لا أخذا من العموم ط وفي الفتاوى الهندية يكره أن يلبس الذكور قلنسوة من الحرير أو الذهب أو الفضة أو الكرباس الذي خيط عليه إبريسم كثير أو شيء من الذهب أو الفضة أكثر من قدر أربع أصابع اه وبه يعلم حكم العرقية المسماة بالطاقية فإذا كانت منقشة بالحرير وكان أحد نقوشها أكثر من أربع أصابع لا تحل وإن كان أقل تحل وإن زاد مجموع نقوشها على أربع أصابع بناء على ما مر من أن ظاهر المذهب عدم جمع المتفرق قوله ( والكيس الذي يعلق ) أي يعلقه الرجل معه لا الذي يوضع ولا الذي يعلقه في البيت واحترز به عن الذي لا يعلق والظاهر في وجهه أن التعليق يشبه اللبس فحرم لذلك لما علم أن الشبهة في باب المحرمات ملحقة باليقين رملي والظاهر أن المراد بالكيس المعلق نحو كيس التمائم المشماة بالحمائل فإنه يعلق بالعنق بخلاف كيس الدراهم إذا كان يضعه في جيبه مثلا بدون تعليق وفي الدر المنتقى ولا تكره الصلاة على سجادة من الإبريسم لأن الحرام هو اللبس أما الانتفاع بسائر الوجوه فليس بحرام كما في صلاة الجواهر وأقره القهستاني وغيره قلت ومنه يعلم حكم ما كثر السؤال عنه من بند السبحة فليحفظ اه فقوله هو اللبس أي ولو حكما لما في القنية استعمال اللحاف من الإبريسم لا يجوز لأنه نوع لبس بقي الكلام في بند الساعة الذي تربط به ويعلقه الرجل بزر ثوبه والظاهر أنه كبند السبحة الذي تربط به تأمل مثل بند المفاتيح وبنود الميزان وليقة الدواة وكذا الكتابة في ورق الحرير وكيس المصحف والدراهم وما يغطي به الأواني وما تلف فيه الثياب وهو المسمى بقجة ونحو ذلك مما فيه انتفاع بدون لبس أو ما يشبه اللبس وفي القنية دلال يلقي ثوب الديباج على منكبيه للبيع يجوز إذا لم يدخل يديه في الكمين وقال عين الأئمة الكرابيسي فيه كلام بين المشايخ اه ووجه الأول أن إلقاء الثوب على الكتفين إنما قصد به الحمل دون الاستعمال فلم يشبه اللبس المقصود للانتفاع تأمل ونقل في القنية أنه تكره اللفافة الإبريسمية والظاهر أن المراد بها شيء يلف على الجسد أو بعضها لا ما يلف بها الثياب تأمل قوله ( واختلف إلخ ) في الهندية وعلى الخلاف لبس التكة من الحرير قيل يكره بالاتفاق وكذا عصابة المفتصد وإن كانت أقل من أربع أصابع لأنه أصل ينفسه كذا في التمرتاشي اه ط قوله ( أن يزين بيته إلخ ) ذكر الفقيه أو جعفر في شرح السير لا بأس بأن يستر حيطان البيوت باللبود المنقشة وإذا كان قصد فاعله الزينة فهو مكروه وفي الغياثية إرخاء الستر على الباب مكروه نص عليه محمد في السير الكيبر لأنه زينة وتكبر والحاصل أن كل ما كان على وجه التكبر يكره وإن فعل لحاجة وضرورة لا وهو المختار اه هندية وظاهره أنه لو كان لمجرد الزينة بلا تكبر ولا تفاخر يكره لكن نقل بعده عن الظهيرية ما يخالفه تأمل تنبيه يؤخذ من ذلك أن ما يفعل أيام الزينة من فرض الحرير ووضع أواني الذهب والفضة بلا استعمال جائز إذا لم يقصد به التفاخر بل مجر امتثال أمر السلطان بخلاف إيقاد الشموع والقناديل في النهار فإنه لا يجوز لأنه إضاعه مال إلا إذا خاف من معاقبة الحاكم وحيث كانت مشتملة على منكرات لا يجوز التفرج عليها وقد مر في كتاب الشهادات مما ترد به الشهادة الخروج لفرجة قدوم أمير أي لما تشتمل عليه من المنكرات ومن اختلاط النساء بالرجال فهذا أولى فتنبه

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وفي التاترخانية ولا تكره تكة الحرير لأنها لا تلبس وحدها وفي شرح الجامع الصغير لبعض المشايخ لا بأس بتكة الحرير للرجال عن أبي حنيفة وذكر الصدرالشهيد أنه يكره عندهما ه تأمل قوله ( وكذا تكره القلنسوة ) ذكر منلا مسكين عند قول المصنف في مسائل شتى آخر الكتاب ولا بأس بلبس القلانس لفظ الجمع يشمل قلنسوة الحرير والذهب والفضة والكرباس والسواد والحمرة اه والظاهر أن المعتمد ما هنا لذكره في محله صريحا لا أخذا من العموم ط وفي الفتاوى الهندية يكره أن يلبس الذكور قلنسوة من الحرير أو الذهب أو الفضة أو الكرباس الذي خيط عليه إبريسم كثير أو شيء من الذهب أو الفضة أكثر من قدر أربع أصابع اه وبه يعلم حكم العرقية المسماة بالطاقية فإذا كانت منقشة بالحرير وكان أحد نقوشها أكثر من أربع أصابع لا تحل وإن كان أقل تحل وإن زاد مجموع نقوشها على أربع أصابع بناء على ما مر من أن ظاهر المذهب عدم جمع المتفرق قوله ( والكيس الذي يعلق ) أي يعلقه الرجل معه لا الذي يوضع ولا الذي يعلقه في البيت واحترز به عن الذي لا يعلق والظاهر في وجهه أن التعليق يشبه اللبس فحرم لذلك لما علم أن الشبهة في باب المحرمات ملحقة باليقين رملي والظاهر أن المراد بالكيس المعلق نحو كيس التمائم المشماة بالحمائل فإنه يعلق بالعنق بخلاف كيس الدراهم إذا كان يضعه في جيبه مثلا بدون تعليق وفي الدر المنتقى ولا تكره الصلاة على سجادة من الإبريسم لأن الحرام هو اللبس أما الانتفاع بسائر الوجوه فليس بحرام كما في صلاة الجواهر وأقره القهستاني وغيره قلت ومنه يعلم حكم ما كثر السؤال عنه من بند السبحة فليحفظ اه فقوله هو اللبس أي ولو حكما لما في القنية استعمال اللحاف من الإبريسم لا يجوز لأنه نوع لبس بقي الكلام في بند الساعة الذي تربط به ويعلقه الرجل بزر ثوبه والظاهر أنه كبند السبحة الذي تربط به تأمل مثل بند المفاتيح وبنود الميزان وليقة الدواة وكذا الكتابة في ورق الحرير وكيس المصحف والدراهم وما يغطي به الأواني وما تلف فيه الثياب وهو المسمى بقجة ونحو ذلك مما فيه انتفاع بدون لبس أو ما يشبه اللبس وفي القنية دلال يلقي ثوب الديباج على منكبيه للبيع يجوز إذا لم يدخل يديه في الكمين وقال عين الأئمة الكرابيسي فيه كلام بين المشايخ اه ووجه الأول أن إلقاء الثوب على الكتفين إنما قصد به الحمل دون الاستعمال فلم يشبه اللبس المقصود للانتفاع تأمل ونقل في القنية أنه تكره اللفافة الإبريسمية والظاهر أن المراد بها شيء يلف على الجسد أو بعضها لا ما يلف بها الثياب تأمل قوله ( واختلف إلخ ) في الهندية وعلى الخلاف لبس التكة من الحرير قيل يكره بالاتفاق وكذا عصابة المفتصد وإن كانت أقل من أربع أصابع لأنه أصل ينفسه كذا في التمرتاشي اه ط قوله ( أن يزين بيته إلخ ) ذكر الفقيه أو جعفر في شرح السير لا بأس بأن يستر حيطان البيوت باللبود المنقشة وإذا كان قصد فاعله الزينة فهو مكروه وفي الغياثية إرخاء الستر على الباب مكروه نص عليه محمد في السير الكيبر لأنه زينة وتكبر والحاصل أن كل ما كان على وجه التكبر يكره وإن فعل لحاجة وضرورة لا وهو المختار اه هندية وظاهره أنه لو كان لمجرد الزينة بلا تكبر ولا تفاخر يكره لكن نقل بعده عن الظهيرية ما يخالفه تأمل تنبيه يؤخذ من ذلك أن ما يفعل أيام الزينة من فرض الحرير ووضع أواني الذهب والفضة بلا استعمال جائز إذا لم يقصد به التفاخر بل مجر امتثال أمر السلطان بخلاف إيقاد الشموع والقناديل في النهار فإنه لا يجوز لأنه إضاعه مال إلا إذا خاف من معاقبة الحاكم وحيث كانت مشتملة على منكرات لا يجوز التفرج عليها وقد مر في كتاب الشهادات مما ترد به الشهادة الخروج لفرجة قدوم أمير أي لما تشتمل عليه من المنكرات ومن اختلاط النساء بالرجال فهذا أولى فتنبه

حصہ V06/P354–V06/P355İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P354–V06/P355)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( لف عمامة طويلة ) لعلهم تعارفوها كذلك فإن كان عرف بلاد أخر أنها تعظم بغير الطول يفعل لإظهار مقام العلم ولأجل أن يعرفوا فيسألوا عن أمور الدين ط قوله ( وفيها ) أي في القنية ونصها يضره النظر الدائم إلى الثلج وهو يمشي فيه لا بأس بأن يشد على عينيه خمارا أسود من الإبريسم قلت ففي العين الرمدة أولى اه وفي التاترخانية أما للحاجة فلا بأس بلبسه لم روي عن عبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله تعالى عنهما أنه كان بهما جرب كثير فاستأذنا رسول الله في لبس الحرير فأذن لهما اه أقول لكن صرح الزيلعي قبيل الفصل الآتي أنه عليه الصلاة والسلام رخص ذلك خصوصية لهما تأمل قوله ( فقد رخص الشرع في الكفاف إلخ ) الكفاف موضع الكف من القميص وذلك في مواصل البدن والدخاريص أو حاشية الذيل مغرب قال ط وفيه أن الوارد عن الشارع أنه لبس الجبة المكفوفة بحرير فليس فيه ذكر فضة ولا ذهب فليتأمل وليحرر اه أقول الظاهر أن وجه الاستشكال أن كلا من العلم والكفاف في الثوب إنما حل لكوه قليلا وتابعا غير مقصود كما صرحوا به وقد استوى كل من الذهب والفضة والحرير في الحرمة فترخيص العلم والكفاف من الحرير ترخيص لهما من غيره أيضا بدلالة المساواة ويؤيد عدم الفرق ما مر من إباحة الثوب المنسوج من ذهب أربعة أصابع وكذا كتابة الثوب بذهب أو فضة والإناء ونحوه المضبب بهما فتأمل والإشكال الوارد هنا وارد أيضا على ما قدمه عن المجتبى في علم العمامة قوله ( ويحل توسده ) الوسادة المخدة منح وتسمى مرفقة إنما حل لما روى أن النبي جلس على مرفقة حرير وكان على بساط ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفقة حرير وروى أن أنسا رضي الله تعالى عنه حضر وليمة فجلس على وسادة حرير ولأن الجلوس على الحرير استخفاف وليس بتعظيم فجرى مجرى الجلوس على بساط فيه تصاوير منح عن السراج قوله ( وقال إلخ ) قيل أبو يوسف مع أبي حنيفة وقيل مع محمد قوله ( كما في المواهب ) ومثله في متن درر البحار قال القهستاني وبه أخذ أكثر المشايخ كما في الكرماني اه ونقل مثله ابن الكمال قوله ( لكنه خلاف مشهور ) قال في الشرنبلالية قلت هذا الصحيح خلاف ما عليه المتون والمعتبرة المشهورة والشروح قوله ( وأما جعله دثارا ) الدثار بالكسر ما فوق الشعار من الثياب والشعار ككتاب ما تحت الدثار من اللباس وهو ما يلي شعر الجسد ويفتح جمعه أعشره قاموس فالدثار ما لا يلاقي الجسد والشعار بخلافه وشمل الدثار ما لو كان بين ثوبين وإن لم يكن ظاهرا إلا إذا كان حشوا كما قدمناه عن الهندية قوله ( فإنه يكره بالإجماع ) وأما ما نقله صاحب المحيط من أنه إنما يحرم ما مس الجلد كما تقدم فلعله لم يعتبره لضعفه أفاده ط قوله ( فحرام بالإجماع ) لأنه استعمال تام إذ الذهب والفضة لا بلبسان زيلعي أقول ولعله عبر هنا بالحرمة وفيما قبله بالكراهة لشبهة الخلاف فإن ما نقله صاحب المحيط عن الإمام قد نقل عن ابن عباس أيضا رضي الله تعالى عنهما تأمل تتمة يجري الاختلاف المار بين الإمام وصاحبيه في ستر التحرير وتعليقه على الأبواب كما في الهداية وكذا لا يكره وضع ملاءة الحرير على مهد الصبي وقدمنا كراهة استعمال اللحاف من اللإبريسم لأنه نوع لبس بخلاف الصلاة على السجادة منه لأن الحرام هو اللبس دون الانتفاع أقول ومفاده جواز اتخاذ خرقة الوضوء منه بلا تكبر إذ ليس بلبس لا حقيقة ولا حكما بخلاف اللحاف والتكة وعصابة المفتصد تأمل لكن نقل الحموي عن شرح الهاملية للحدادي أنه تكره الصلاة على الثوب الحرير للرجال اه قلت والأول أوجه إذ لا فرق يظهر بين الافتراش للجلوس أو النوم أو للصلاة تدبر

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( لف عمامة طويلة ) لعلهم تعارفوها كذلك فإن كان عرف بلاد أخر أنها تعظم بغير الطول يفعل لإظهار مقام العلم ولأجل أن يعرفوا فيسألوا عن أمور الدين ط قوله ( وفيها ) أي في القنية ونصها يضره النظر الدائم إلى الثلج وهو يمشي فيه لا بأس بأن يشد على عينيه خمارا أسود من الإبريسم قلت ففي العين الرمدة أولى اه وفي التاترخانية أما للحاجة فلا بأس بلبسه لم روي عن عبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله تعالى عنهما أنه كان بهما جرب كثير فاستأذنا رسول الله في لبس الحرير فأذن لهما اه أقول لكن صرح الزيلعي قبيل الفصل الآتي أنه عليه الصلاة والسلام رخص ذلك خصوصية لهما تأمل قوله ( فقد رخص الشرع في الكفاف إلخ ) الكفاف موضع الكف من القميص وذلك في مواصل البدن والدخاريص أو حاشية الذيل مغرب قال ط وفيه أن الوارد عن الشارع أنه لبس الجبة المكفوفة بحرير فليس فيه ذكر فضة ولا ذهب فليتأمل وليحرر اه أقول الظاهر أن وجه الاستشكال أن كلا من العلم والكفاف في الثوب إنما حل لكوه قليلا وتابعا غير مقصود كما صرحوا به وقد استوى كل من الذهب والفضة والحرير في الحرمة فترخيص العلم والكفاف من الحرير ترخيص لهما من غيره أيضا بدلالة المساواة ويؤيد عدم الفرق ما مر من إباحة الثوب المنسوج من ذهب أربعة أصابع وكذا كتابة الثوب بذهب أو فضة والإناء ونحوه المضبب بهما فتأمل والإشكال الوارد هنا وارد أيضا على ما قدمه عن المجتبى في علم العمامة قوله ( ويحل توسده ) الوسادة المخدة منح وتسمى مرفقة إنما حل لما روى أن النبي جلس على مرفقة حرير وكان على بساط ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفقة حرير وروى أن أنسا رضي الله تعالى عنه حضر وليمة فجلس على وسادة حرير ولأن الجلوس على الحرير استخفاف وليس بتعظيم فجرى مجرى الجلوس على بساط فيه تصاوير منح عن السراج قوله ( وقال إلخ ) قيل أبو يوسف مع أبي حنيفة وقيل مع محمد قوله ( كما في المواهب ) ومثله في متن درر البحار قال القهستاني وبه أخذ أكثر المشايخ كما في الكرماني اه ونقل مثله ابن الكمال قوله ( لكنه خلاف مشهور ) قال في الشرنبلالية قلت هذا الصحيح خلاف ما عليه المتون والمعتبرة المشهورة والشروح قوله ( وأما جعله دثارا ) الدثار بالكسر ما فوق الشعار من الثياب والشعار ككتاب ما تحت الدثار من اللباس وهو ما يلي شعر الجسد ويفتح جمعه أعشره قاموس فالدثار ما لا يلاقي الجسد والشعار بخلافه وشمل الدثار ما لو كان بين ثوبين وإن لم يكن ظاهرا إلا إذا كان حشوا كما قدمناه عن الهندية قوله ( فإنه يكره بالإجماع ) وأما ما نقله صاحب المحيط من أنه إنما يحرم ما مس الجلد كما تقدم فلعله لم يعتبره لضعفه أفاده ط قوله ( فحرام بالإجماع ) لأنه استعمال تام إذ الذهب والفضة لا بلبسان زيلعي أقول ولعله عبر هنا بالحرمة وفيما قبله بالكراهة لشبهة الخلاف فإن ما نقله صاحب المحيط عن الإمام قد نقل عن ابن عباس أيضا رضي الله تعالى عنهما تأمل تتمة يجري الاختلاف المار بين الإمام وصاحبيه في ستر التحرير وتعليقه على الأبواب كما في الهداية وكذا لا يكره وضع ملاءة الحرير على مهد الصبي وقدمنا كراهة استعمال اللحاف من اللإبريسم لأنه نوع لبس بخلاف الصلاة على السجادة منه لأن الحرام هو اللبس دون الانتفاع أقول ومفاده جواز اتخاذ خرقة الوضوء منه بلا تكبر إذ ليس بلبس لا حقيقة ولا حكما بخلاف اللحاف والتكة وعصابة المفتصد تأمل لكن نقل الحموي عن شرح الهاملية للحدادي أنه تكره الصلاة على الثوب الحرير للرجال اه قلت والأول أوجه إذ لا فرق يظهر بين الافتراش للجلوس أو النوم أو للصلاة تدبر

حصہ V06/P355–V06/P356İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P355–V06/P356)
Orijinal Metin (AR)

ويؤخذ من مسألة اللحاف والكيس المعلق ونحو ذلك أن ما يمد على الركب عند الأكل فيقي الثوب ما يسقط من الطعام والدسم ويسمى بشكيرا يكره إذا كان حرير لأنه نوع لبس وما اشتهر على ألسنة العامة أنه يقصد به الإهانة فذلك فيما ليس فيه نوع لبس كالتوسد والجلوس فإن الإهانة في التكة وعصابة الفصادة أبلغ ومع هذا تركه فكذا ما ذكر تأمل قوله ( ولحمته غيره ) سواء كان مغلوبا أو غالبا أو مساويا للحرير وقيل لا يلبس إلا إذا غلبت اللحمة على الحرير والصحيح الأول كما في المحيط وأقره القهستاني وغيره در ملتقى قوله ( وخز ) بفتح الخاء المعجمة وتشديد الزاي ويأتي معناه قوله ( فكانت هي المعتبرة دون السدي ) لما عرف أن العبرة في الحكم لآخر وصفي العلة كفاية قوله ( كالعتابي ) هو مثل القطني والأطلس في زماننا قوله ( ونحوه في الاختيار ) حيث قال وما كان سواه ظاهرا كالعتابي قيل يكره لأن لابسه في منظر العين لابس حرير وفيه خيلاء وقيل لا يكره اعتباره باللحمة اه ط قوله ( قلت ولا يخفى إلخ ) اعلم أن المتون مطلقة في حل لبسه ما سداه إبريسم ولحمته غيره كعبارة المصنف وهي كذلك في الجامع الصغير للإمام محمد رحمه الله وقد علل المشايخ السمألة بتعليلين الأول ما قدمه الشارح وهو المذكور في الهداية والثاني ما نقل عن الإمام أبو منصور الماتريدي رحمه الله تعالى وهو أن اللحمة تكون على ظاهر الثوب ترى وتشاهد فالتعليل الأول ناظر إلى اعتبار اللحمة مطلقا لأنها كآخر وصفي العلة كما مر والثاني ناظر إلى ظهورها فعلى التعليل الأول يجوز لبس العتابي ونحوه وعلى الثاني يكره كما ذكره شراح الهداية وفي تقدير الزيلعي هنا خفاء وظاهر إطلاق المتون اعتبار التعليل الأول ولذا قال في الهداية بعده والاعتبار للحمة على ما بينا قوله ( بل في المجتبى إلخ ) ونصه إنما يجوز ما كان سداه إبريسما ولحمته قطن إذا كان مخلوطا لا يتبين في الإبريسم أما إذا صار على وجهه كالعتابي في زماننا والششترى والقتى فإنه يكره للتشبه بزي الجبابرة قلت ولكن أكثر المشايخ أفتوا على خلافه اه قوله ( قلت وهذا ) أي كون الخز صوف غنم البحر قال في التاترخانية والخز اسم لدابة يكون على جلدها خز وأنه ليس من جملة الحرير ثم قال بعده الإمام ناصر الدين الخز في زمانهم من أوباء الحيوان المائي قوله ( وحل عكسه في الحرب فقط ) حاصل المسألة على ثلاثة أوجه قال في التاترخانية ما لحمته غير حرير وسداه حرير يباح لبسه في حالة الحرب أي وغيرها وما لحمته حرير وسداه غير حرير يباح لبسه في حالة الحرب بالإجماع وأما ما لحمته وسداه حرير ففي لبسه حالة الحرب خلاف بين أصحابنا وعلمائنا اه وظاهر التقييد بحالة الحرب أن المراد وقت الاشتغال بها لكن في القهستاني وعن محمد لا بأس للجندي إذا تأهب للحرب بلبس الحرير وإن لم يحضره العدو ولكن لا يصلي فيه إلا أن يخاف العدو اه قوله ( ولو صفيقا ) ضد الرقيق قوله ( فلو رقيقا إلخ ) اعلم أن لبس الحرير لا يجوز بلا ضرورة مطلقا فما كان سداه غير حرير ولحمته حرير يباح لبسه في الحرب للضرورة وهي شيئان التهيب بصورته وهو بريقه ولمعانه والثاني ضعف معرة السلاح أي مضرته إتقاني فإذا كان رفيقا لم تتم الضرورة فحرام إجماعا بين الإمام وصاحبيه قوله ( فيكره فيها ) أي في الحرب عنده لأن الضرورة تندفع بالأدنى وهو المخلوط وهو ما لحمته حرير فقط لأن البريق واللمعان بظاهره واللحمة على الظاهر ويدفع معرة السلاح أيضا والمخلوط وإن كان حريرا في الحكم ففيه شبهة الغزل فكان دون الحرير الخالص والضرورة اندفعت بالأدنى فلا يصار إلى الأعلى وما رواه الشعبي إن صح يحمل على المخلوط إتقاني قوله ( خلافا لهما ) قال في التاترخانية إنما لا يكره عندهما لبس الحرير في الحرب إذا كان صفيقا يدفع معرة السلاح لذكره كره بالإجماع اه

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ويؤخذ من مسألة اللحاف والكيس المعلق ونحو ذلك أن ما يمد على الركب عند الأكل فيقي الثوب ما يسقط من الطعام والدسم ويسمى بشكيرا يكره إذا كان حرير لأنه نوع لبس وما اشتهر على ألسنة العامة أنه يقصد به الإهانة فذلك فيما ليس فيه نوع لبس كالتوسد والجلوس فإن الإهانة في التكة وعصابة الفصادة أبلغ ومع هذا تركه فكذا ما ذكر تأمل قوله ( ولحمته غيره ) سواء كان مغلوبا أو غالبا أو مساويا للحرير وقيل لا يلبس إلا إذا غلبت اللحمة على الحرير والصحيح الأول كما في المحيط وأقره القهستاني وغيره در ملتقى قوله ( وخز ) بفتح الخاء المعجمة وتشديد الزاي ويأتي معناه قوله ( فكانت هي المعتبرة دون السدي ) لما عرف أن العبرة في الحكم لآخر وصفي العلة كفاية قوله ( كالعتابي ) هو مثل القطني والأطلس في زماننا قوله ( ونحوه في الاختيار ) حيث قال وما كان سواه ظاهرا كالعتابي قيل يكره لأن لابسه في منظر العين لابس حرير وفيه خيلاء وقيل لا يكره اعتباره باللحمة اه ط قوله ( قلت ولا يخفى إلخ ) اعلم أن المتون مطلقة في حل لبسه ما سداه إبريسم ولحمته غيره كعبارة المصنف وهي كذلك في الجامع الصغير للإمام محمد رحمه الله وقد علل المشايخ السمألة بتعليلين الأول ما قدمه الشارح وهو المذكور في الهداية والثاني ما نقل عن الإمام أبو منصور الماتريدي رحمه الله تعالى وهو أن اللحمة تكون على ظاهر الثوب ترى وتشاهد فالتعليل الأول ناظر إلى اعتبار اللحمة مطلقا لأنها كآخر وصفي العلة كما مر والثاني ناظر إلى ظهورها فعلى التعليل الأول يجوز لبس العتابي ونحوه وعلى الثاني يكره كما ذكره شراح الهداية وفي تقدير الزيلعي هنا خفاء وظاهر إطلاق المتون اعتبار التعليل الأول ولذا قال في الهداية بعده والاعتبار للحمة على ما بينا قوله ( بل في المجتبى إلخ ) ونصه إنما يجوز ما كان سداه إبريسما ولحمته قطن إذا كان مخلوطا لا يتبين في الإبريسم أما إذا صار على وجهه كالعتابي في زماننا والششترى والقتى فإنه يكره للتشبه بزي الجبابرة قلت ولكن أكثر المشايخ أفتوا على خلافه اه قوله ( قلت وهذا ) أي كون الخز صوف غنم البحر قال في التاترخانية والخز اسم لدابة يكون على جلدها خز وأنه ليس من جملة الحرير ثم قال بعده الإمام ناصر الدين الخز في زمانهم من أوباء الحيوان المائي قوله ( وحل عكسه في الحرب فقط ) حاصل المسألة على ثلاثة أوجه قال في التاترخانية ما لحمته غير حرير وسداه حرير يباح لبسه في حالة الحرب أي وغيرها وما لحمته حرير وسداه غير حرير يباح لبسه في حالة الحرب بالإجماع وأما ما لحمته وسداه حرير ففي لبسه حالة الحرب خلاف بين أصحابنا وعلمائنا اه وظاهر التقييد بحالة الحرب أن المراد وقت الاشتغال بها لكن في القهستاني وعن محمد لا بأس للجندي إذا تأهب للحرب بلبس الحرير وإن لم يحضره العدو ولكن لا يصلي فيه إلا أن يخاف العدو اه قوله ( ولو صفيقا ) ضد الرقيق قوله ( فلو رقيقا إلخ ) اعلم أن لبس الحرير لا يجوز بلا ضرورة مطلقا فما كان سداه غير حرير ولحمته حرير يباح لبسه في الحرب للضرورة وهي شيئان التهيب بصورته وهو بريقه ولمعانه والثاني ضعف معرة السلاح أي مضرته إتقاني فإذا كان رفيقا لم تتم الضرورة فحرام إجماعا بين الإمام وصاحبيه قوله ( فيكره فيها ) أي في الحرب عنده لأن الضرورة تندفع بالأدنى وهو المخلوط وهو ما لحمته حرير فقط لأن البريق واللمعان بظاهره واللحمة على الظاهر ويدفع معرة السلاح أيضا والمخلوط وإن كان حريرا في الحكم ففيه شبهة الغزل فكان دون الحرير الخالص والضرورة اندفعت بالأدنى فلا يصار إلى الأعلى وما رواه الشعبي إن صح يحمل على المخلوط إتقاني قوله ( خلافا لهما ) قال في التاترخانية إنما لا يكره عندهما لبس الحرير في الحرب إذا كان صفيقا يدفع معرة السلاح لذكره كره بالإجماع اه

حصہ V06/P356–V06/P357İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P356–V06/P357)
Orijinal Metin (AR)

أقول والحاصل أنه عند الإمام لا يباح الحرير الخالص في الحرب مطلقا بل يباح ما لحمته فقط حرير لو صفيقا وأما عندهما فيباح كل منهما في الحرب لو صفيقا ولو رقيقا فلا خلاف في الكراهة فافهم وتأمل فيما في الشرنبلالية قوله ( قلت ولم أر إلخ ) مأخوذ من حاشية شيخه الرملي وتمام عبارته ثم رأيت الحاوي الزاهدي بعلامة جمع التفاريق وما كان من الثياب الغالب عليه غير القز كالخز ونحوه لا بأس به فقد وافق بحثنا المنقول ولله الحمد اه ثم نقل عبارة الحاوي التي ذكرها الشارح ولم يزد بعدها شيئا فلذا قال الشارح وأقره شيخنا وأجاب الشارح أيضا في شرحه على الملتقى بقوله ثم رأيته في الأشباه في قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام ألحقه بمسألة الأواني وحينئذ فيحل لو حريرا للحمة مساويا وزنا أو أقل لا أزيد لا وبين الجوابين فرق فإن ما في الأشبه مصرح بحل المساواة وما ذكره الرملي وتبعه الشارح ساكت عنه وقد أجاب البيري بعبارة الزاهدي المارة أيضا وأقول تحتمل عبارة الزاهدي أن تكون مبنية على القول الضعيف من اعتبار غلبة اللحمة على الحرير كما قدمناه فلا تصلح للجواب تأمل قوله ( ما كان ظاهره قز ) اسم كان ضمير الشأن والجملة من المبتدإ والخبر خبرها والقز الإبريسم كما في القاموس أو نوع منه كما في الصحاح قوله ( خط منه خز إلخ ) أقول ليس المراد بالخط ما يكون في السدي طولا لأن السدي لا يعتبر ولو كان كله قزا بل المراد بالخط ما يكون في اللحمة عرضا فإذا كان المراد ذلك ظهر منه جواب آخر عن المسألة السابقة بأن يقال إذا خلطت اللحمة بإبريسم وغيره بحيث يرى كله إبريسما كره وإن كان كل واحد مستبينا كالطراز لم يكره لأن ظاهر المذهب عدم الجمع فيما لم يبلغ أربع أصابع ويظهر لي أن هذا الجواب أحسن من الجواب السابق فتأمل فيه قوله ( قلت وقد علمت إلخ ) استدراك على ما في الحاوي وعلى شيخه حيث أقره فإن قوله يكره ما كان ظاهر قز مفرع على اعتبار الظاهر وكراهة نحو العتابي والمرجح خلافه كما مر ولا يرد هذا على ما استظهرناه آنفا في الجواب لأن عدم اعتبار الظاهر إنما هو في السدي وكلامنا السابق في اللحمة قوله ( على الظاهر ) أي الراجح وليس المراد ظاهر الرواية كما هو اصطلاحه في إطلاق هذا اللفظ تأمل قوله ( لا بأس بلبس الثوب الأحمر ) وقد روى ذلك عن الإمام كما في الملتقط اه ط قوله ( ومفاده أن الكراهة تنزيهية ) لأن كلمة لا بأس تستعمل غالبا فيما تركه أولى منح قوله ( في التحفة ) أي تحفة الملوك منح قوله ( فأفاد أنها تحريم إلخ ) هذا مسلم لو لم يعارضه تصريح غيره بخلافه ففي جامع الفتاوى قال أبو حنيفة والشافعي ومالك يجوز لبس المعصفر وقال جماعة من العلماء مكروه بكراهة التنزيه وفي منتخب الفتاوى قال صاحب الروضة يجوز للرجال والنساء لبس الثوب الأحمر والأخضر بلا كراهة وفي الحاوي الزاهدي يكره للرجال لبس المعصفر والمزعفر والمورس والمحمر أي الأحمر حريرا كان أو غيره إذا كان في صبغه دم وإلا فلا ونقله عن عدة كتب وفي مجمع الفتاوى لبس الأحمر مكروه وعند البعض لا يكره وقيل يكره إذا صبغ بالأحمر القاني لأنه خلط بالنجس وفي الواقعات مثله ولو صبغ بالشجر البقم لا يكره ولو صبغ بقشر الجوز عسليا لا يكره لبسه إجماعا اه فهذه النقول مع ما ذكره عن المجتبى و القهستاني وشرح أبي المكارم تعارض القول بكراهة التحريم إن لم يدع التوفيق بحمل التحريم على المصبوغ بالنجس أو نحو ذلك

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

أقول والحاصل أنه عند الإمام لا يباح الحرير الخالص في الحرب مطلقا بل يباح ما لحمته فقط حرير لو صفيقا وأما عندهما فيباح كل منهما في الحرب لو صفيقا ولو رقيقا فلا خلاف في الكراهة فافهم وتأمل فيما في الشرنبلالية قوله ( قلت ولم أر إلخ ) مأخوذ من حاشية شيخه الرملي وتمام عبارته ثم رأيت الحاوي الزاهدي بعلامة جمع التفاريق وما كان من الثياب الغالب عليه غير القز كالخز ونحوه لا بأس به فقد وافق بحثنا المنقول ولله الحمد اه ثم نقل عبارة الحاوي التي ذكرها الشارح ولم يزد بعدها شيئا فلذا قال الشارح وأقره شيخنا وأجاب الشارح أيضا في شرحه على الملتقى بقوله ثم رأيته في الأشباه في قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام ألحقه بمسألة الأواني وحينئذ فيحل لو حريرا للحمة مساويا وزنا أو أقل لا أزيد لا وبين الجوابين فرق فإن ما في الأشبه مصرح بحل المساواة وما ذكره الرملي وتبعه الشارح ساكت عنه وقد أجاب البيري بعبارة الزاهدي المارة أيضا وأقول تحتمل عبارة الزاهدي أن تكون مبنية على القول الضعيف من اعتبار غلبة اللحمة على الحرير كما قدمناه فلا تصلح للجواب تأمل قوله ( ما كان ظاهره قز ) اسم كان ضمير الشأن والجملة من المبتدإ والخبر خبرها والقز الإبريسم كما في القاموس أو نوع منه كما في الصحاح قوله ( خط منه خز إلخ ) أقول ليس المراد بالخط ما يكون في السدي طولا لأن السدي لا يعتبر ولو كان كله قزا بل المراد بالخط ما يكون في اللحمة عرضا فإذا كان المراد ذلك ظهر منه جواب آخر عن المسألة السابقة بأن يقال إذا خلطت اللحمة بإبريسم وغيره بحيث يرى كله إبريسما كره وإن كان كل واحد مستبينا كالطراز لم يكره لأن ظاهر المذهب عدم الجمع فيما لم يبلغ أربع أصابع ويظهر لي أن هذا الجواب أحسن من الجواب السابق فتأمل فيه قوله ( قلت وقد علمت إلخ ) استدراك على ما في الحاوي وعلى شيخه حيث أقره فإن قوله يكره ما كان ظاهر قز مفرع على اعتبار الظاهر وكراهة نحو العتابي والمرجح خلافه كما مر ولا يرد هذا على ما استظهرناه آنفا في الجواب لأن عدم اعتبار الظاهر إنما هو في السدي وكلامنا السابق في اللحمة قوله ( على الظاهر ) أي الراجح وليس المراد ظاهر الرواية كما هو اصطلاحه في إطلاق هذا اللفظ تأمل قوله ( لا بأس بلبس الثوب الأحمر ) وقد روى ذلك عن الإمام كما في الملتقط اه ط قوله ( ومفاده أن الكراهة تنزيهية ) لأن كلمة لا بأس تستعمل غالبا فيما تركه أولى منح قوله ( في التحفة ) أي تحفة الملوك منح قوله ( فأفاد أنها تحريم إلخ ) هذا مسلم لو لم يعارضه تصريح غيره بخلافه ففي جامع الفتاوى قال أبو حنيفة والشافعي ومالك يجوز لبس المعصفر وقال جماعة من العلماء مكروه بكراهة التنزيه وفي منتخب الفتاوى قال صاحب الروضة يجوز للرجال والنساء لبس الثوب الأحمر والأخضر بلا كراهة وفي الحاوي الزاهدي يكره للرجال لبس المعصفر والمزعفر والمورس والمحمر أي الأحمر حريرا كان أو غيره إذا كان في صبغه دم وإلا فلا ونقله عن عدة كتب وفي مجمع الفتاوى لبس الأحمر مكروه وعند البعض لا يكره وقيل يكره إذا صبغ بالأحمر القاني لأنه خلط بالنجس وفي الواقعات مثله ولو صبغ بالشجر البقم لا يكره ولو صبغ بقشر الجوز عسليا لا يكره لبسه إجماعا اه فهذه النقول مع ما ذكره عن المجتبى و القهستاني وشرح أبي المكارم تعارض القول بكراهة التحريم إن لم يدع التوفيق بحمل التحريم على المصبوغ بالنجس أو نحو ذلك

حصہ V06/P357–V06/P358İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P357–V06/P358)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وللشرنبلالي فيه رسالة ) سماها تحفة الأكمل والهمام المصدر لبيان جواز لبس الأحمر وقد ذكر فيها كثيرا من النقول منها ما قدمناه وقال لم تجد نصا قطعيا لإثبات الحرمة ووجدنا النهي عن لبسه لعلة قامت بالفاعل من تشبه بالنساء أو بالأعاجم أو التكبر وبانتفاء العلة تزول الكراهة بإخلاص النية لإظهار نعمة الله تعالى وعروض الكراهة للصبغ بالنجس تزول بغسله ووجدنا نص الإمام الأعظم على الجواز دليلا قطعيا على الإباحة وهو إطلاق الأمر بأخذ الزينة ووجدنا في الصحيحين موجبه وبه تنتفي الحرمة والكراهة بل يثبت الاستحباب اقتداء بالنبي اه ومن أراد الزيادة على ذلك فعليه بها أقول ولكن جل الكتب على الكراهة كالسراج و المحيط و الاختيار و المنتقى و الذخيرة وغيرها وبه أفتى العلامة قاسم وفي الحاوي الزاهدي ولا يكره في الرأس إجماعا قوله ( ثمانية أقوال ) نقلها عن القسطلاني قوله ( منها أنه مستحب ) هذا ذكره الشرنبلالي بحثا كما قدمناه وليس من الثمانية قوله ( ولا يتحلى ) أي لا يتزين درر قوله ( مطلقا ) سواء كان في حرب أو غيره ط وأما جواز الجوشن والبيضة في الحرب فقدمنا أنه قولهما قوله ( ومنطقة ) بكسر الميم وفتح الطاء قهستاني وهي اسم لما يسمه الناس بالحياصة مصباح والحياصة سير يشد به حزام السرج قاموس وفي منطقة كمكنسة ما ينتطق به وانتطق الرجل شد وسطه بمنطقة كتنطق اه وهذا أنسب هنا لأن الحياصة للدابة والكلام في تحلية الرجل نفسه تأمل ثم رأيت في بعض الشروح أن المنطقة بالفارسية الكمر وعلى عرف الناس الحياصة اه قوله ( وحليه سيف ) وحمائله من جملة حليته شرنبلالية والشرط أن لا يضع يده على موضع الفضة كما قدمه قوله ( منها ) أي الفضة لا من الذهب درر وقال في غرر الأفكار حال كون كل من الخاتم والمنطقة والحلية منها أي الفضة لورود آثار اقتضت الرخصة منها في هذه الأشياء خاصة اه قوله ( إذا لم يرد به التزين ) الظاهر أن الضمير في به راجع إلى الخاتم فقط لأن تحلية السيف والمنطقة لأجل الزينة لا لشيء آخر بخلاف الخاتم ويدل عليه ما في الكفاية حيث قال قوله إلا بالخاتم هذا إذا لم يرد به التزين وذكر الإمام المحبوبي وإن تختم بالفضة قالوا إن قصد به التجبر يكره وإن قصد به التختم ونحوه لا يكره اه لكن سيأتي أن ترك التختم لمن لا يحتاج إلى الختم أفضل وظاهره أنه لا يكره للزينة بلا تجبر ويأتي تمامه تأمل قوله ( قيل يحل إلخ ) لم يعتبر في المجتبى بلفظة قيل بل رمز للأول إلى كتاب ثم رمز لهذا إلى كتاب آخر ومقتضى الأول عدم التقدير بشيء وهو ظاهر المتون في الفضة وفي الحاوي القدسي إلا الخاتم قدر درهم والمنطقة وحلية السيف من الفضة اه وهكذا عامة عباراتهم مطلقة لكن في القنية لا بأس باستعمال منطقة حلقتاها فضة لا بأس إذا كان قليلا وإلا فلا اه وفي الظهيرية عن أبي يوسف لا بأس بأن يجعل في أطراف سيور اللجام والمنطقة الفضة ويكره أن يجعل جميعه أو عامته الفضة اه فتأمل ولم أر من قدر حلية السيف بشيء قوله ( وسيجيء ) أي آخرا قبيل الفروع قوله ( ولا يتختم إلا بالفضة ) هذه عبارة الإمام محمد في الجامع الصغير أي بخلاف المنطقة فلا يكره فيها حلقة حديد ونحاس كما قدمه وهل حليه السيف كذلك يراجع قال الزيلعي وقد وردت آثار في جواز التختم بالفضة وكان للنبي خاتم فضة وكان في يده الكريمة حتى توفي ثم في يد أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلى أن توفي ثم في يد عمر رضي الله تعالى عنه إلى أن توفي ثم في يد عثمان رضي الله تعالى عنه إلى أن وقع من يده في البئر فأنفق مالا عظيما في طلبه فلم يجده ووقع الخلاف فيما بينهم والتشويش من ذلك الوقت إلى أن استشهد رضي الله تعالى عنه

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وللشرنبلالي فيه رسالة ) سماها تحفة الأكمل والهمام المصدر لبيان جواز لبس الأحمر وقد ذكر فيها كثيرا من النقول منها ما قدمناه وقال لم تجد نصا قطعيا لإثبات الحرمة ووجدنا النهي عن لبسه لعلة قامت بالفاعل من تشبه بالنساء أو بالأعاجم أو التكبر وبانتفاء العلة تزول الكراهة بإخلاص النية لإظهار نعمة الله تعالى وعروض الكراهة للصبغ بالنجس تزول بغسله ووجدنا نص الإمام الأعظم على الجواز دليلا قطعيا على الإباحة وهو إطلاق الأمر بأخذ الزينة ووجدنا في الصحيحين موجبه وبه تنتفي الحرمة والكراهة بل يثبت الاستحباب اقتداء بالنبي اه ومن أراد الزيادة على ذلك فعليه بها أقول ولكن جل الكتب على الكراهة كالسراج و المحيط و الاختيار و المنتقى و الذخيرة وغيرها وبه أفتى العلامة قاسم وفي الحاوي الزاهدي ولا يكره في الرأس إجماعا قوله ( ثمانية أقوال ) نقلها عن القسطلاني قوله ( منها أنه مستحب ) هذا ذكره الشرنبلالي بحثا كما قدمناه وليس من الثمانية قوله ( ولا يتحلى ) أي لا يتزين درر قوله ( مطلقا ) سواء كان في حرب أو غيره ط وأما جواز الجوشن والبيضة في الحرب فقدمنا أنه قولهما قوله ( ومنطقة ) بكسر الميم وفتح الطاء قهستاني وهي اسم لما يسمه الناس بالحياصة مصباح والحياصة سير يشد به حزام السرج قاموس وفي منطقة كمكنسة ما ينتطق به وانتطق الرجل شد وسطه بمنطقة كتنطق اه وهذا أنسب هنا لأن الحياصة للدابة والكلام في تحلية الرجل نفسه تأمل ثم رأيت في بعض الشروح أن المنطقة بالفارسية الكمر وعلى عرف الناس الحياصة اه قوله ( وحليه سيف ) وحمائله من جملة حليته شرنبلالية والشرط أن لا يضع يده على موضع الفضة كما قدمه قوله ( منها ) أي الفضة لا من الذهب درر وقال في غرر الأفكار حال كون كل من الخاتم والمنطقة والحلية منها أي الفضة لورود آثار اقتضت الرخصة منها في هذه الأشياء خاصة اه قوله ( إذا لم يرد به التزين ) الظاهر أن الضمير في به راجع إلى الخاتم فقط لأن تحلية السيف والمنطقة لأجل الزينة لا لشيء آخر بخلاف الخاتم ويدل عليه ما في الكفاية حيث قال قوله إلا بالخاتم هذا إذا لم يرد به التزين وذكر الإمام المحبوبي وإن تختم بالفضة قالوا إن قصد به التجبر يكره وإن قصد به التختم ونحوه لا يكره اه لكن سيأتي أن ترك التختم لمن لا يحتاج إلى الختم أفضل وظاهره أنه لا يكره للزينة بلا تجبر ويأتي تمامه تأمل قوله ( قيل يحل إلخ ) لم يعتبر في المجتبى بلفظة قيل بل رمز للأول إلى كتاب ثم رمز لهذا إلى كتاب آخر ومقتضى الأول عدم التقدير بشيء وهو ظاهر المتون في الفضة وفي الحاوي القدسي إلا الخاتم قدر درهم والمنطقة وحلية السيف من الفضة اه وهكذا عامة عباراتهم مطلقة لكن في القنية لا بأس باستعمال منطقة حلقتاها فضة لا بأس إذا كان قليلا وإلا فلا اه وفي الظهيرية عن أبي يوسف لا بأس بأن يجعل في أطراف سيور اللجام والمنطقة الفضة ويكره أن يجعل جميعه أو عامته الفضة اه فتأمل ولم أر من قدر حلية السيف بشيء قوله ( وسيجيء ) أي آخرا قبيل الفروع قوله ( ولا يتختم إلا بالفضة ) هذه عبارة الإمام محمد في الجامع الصغير أي بخلاف المنطقة فلا يكره فيها حلقة حديد ونحاس كما قدمه وهل حليه السيف كذلك يراجع قال الزيلعي وقد وردت آثار في جواز التختم بالفضة وكان للنبي خاتم فضة وكان في يده الكريمة حتى توفي ثم في يد أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلى أن توفي ثم في يد عمر رضي الله تعالى عنه إلى أن توفي ثم في يد عثمان رضي الله تعالى عنه إلى أن وقع من يده في البئر فأنفق مالا عظيما في طلبه فلم يجده ووقع الخلاف فيما بينهم والتشويش من ذلك الوقت إلى أن استشهد رضي الله تعالى عنه

حصہ V06/P358–V06/P359İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P358–V06/P359)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( فيحرم بغيرها إلخ ) لما روى الطحاوي بإسناده إلى عمران بن حصين وأبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن خاتم الذهب وروى صاحب السنن بإسناده إلى عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلا جاء إلى النبي وعليه خاتم من شبه فقال له ما لي أجد منك ريح الأصنام فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال مال أجد عليك حلية أهل النار فطرحه فقال يا رسول الله من أي شيء أتخذه قال اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا فعلم أن التختم بالذهب والحديد والصفر حرام فألحق اليشب بذلك لأنه قد يتخذ منه الأصنام فأشبه الشبه الذي هو منصوص معلوم بالنص إتقاني والشبه محركا النحاس الأصفر قاموس وفي الجوهرة والتختم بالحديد والصفر والنحاس والرصاص مكروه للرجال والنساء قوله ( جواز اليشب ) بالباء أو الفاء أو الميم وفتح أوله وسكون ثانية وتحريكه خطأ كما في المغرب قال القهستاني وقيل إنه ليس بحجر فلا بأس به وهو الأصح كما في الخلاصة اه قوله ( والعقيق ) قال في غرر الأفكار والأصح أنه لا بأس به لأنه عليه الصلاة والسلام تختم بعقيق وقال تختموا بالعقيق فإنه مبارك ولأنه ليس بحجز إذ ليس به ثقل الحجر وبعضهم أطلق التختم بيشب وبلور وزجاج قوله ( وعمم منلاخسرو ) أي عمم جواز التختم بسائر الأحجار حيث قال بعد كلام فالحاصل أن التختم بالفضة حلال للرجال بالحديث وبالذهب والحديد والصفر حرام عليهم بالحديث وبالحجر حلال على اختيار شمس الأئمة وقاضيخان أخذا من قول الرسول وفعله لأن حل العقيق لما ثبت بهما ثبت حل سائر الأحجار لعدم الفرق بين حجر وحجر وحرام على اختيار صاحب الهداية و الكافي أخذا من عبارة الجامع الصغير المحتملة لأن يكون القصر فيها بالإضافة إلى الذهب ولا يخفى ما بين المأخذين من التفاوت اه أقول لا يخفى أن النص معلول كما قدمناه فالإلحاق بما ورد به النص في العلة التي فيه أخذ من النص أيضا والنص على الجواز بالعقيق يحتمل عدم الثبوت عند المجتهد أو ترجيح غيره عليه على أن العقيق أو اليشب ليسا من الحجر كما مر فقياس غيرهما عليهما يحتاج إلى دليل واتباع المجتهد اتباع للنص لأنه تابع للنص غير مشرع قطعا وتأويل عبارة المجتهد العارف بمحاورات الكلام عدول عن الانتظام كيف ولو كان القصر فيها بالإضافة إلى الذهب لزم منها إباحة نحو الصفر والحديد مع أن مراد المجتهد عدمها قوله ( لما مر ) أي من قوله ولا يتختم إلا بالفضة الذي هو لفظ محرر المذهب الإمام رحمه الله تعالى فافهم قوله ( فإذا ثبت إلخ ) نقله ابن الشحنة عن ابن وهبان ثم قال والظاهر أنه لم يقف على التصريح بكراهة بيعها وقد وقفت عليه في القنية قال ويكره بيع خاتم الحديد والصفر ونحوه بيع طين الأكل أما بيع الصورة فلم أقف عليها والوجه فيها ظاهر قوله ( وصيغها ) صوابه وصوغها اه ح ورأيت في بعض النسخ وصنعها بالنون بين الصاد والعين المهملتين والذي في شرح الوهبانية صيغتها وفي القاموس صاغ الله فلانا صيغة حسنة خلقه والشيء هيأه على مثال مستقيم فانصاغ وهو صواغ وصائغ وصياغ والصياغة بالكسر حرفته اه وظاهر قوله وصياغ أنه جاء يائي العين تأمل قوله ( لما فيه من الإعانة إلخ ) قال ابن الشحنة إلا أن المنع في البيع أخف منه في اللبس إذ يمكن الانتفاع بها في غير ذلك ويمكن سبكها وتغيير هيئتها قوله ( وكل ما أدى إلخ ) يتأمل فيهمع قول أئمتنا بجواز بيع العصير من خمار شرنبلالي ويمكن الفرق بما يأتي من أن المعصية لم تقم بعين العصير بل بعد تغيره فرع لا بأس بأن يتخذ خاتم حديد قد لوى عليه فضة وألبس حتى لا يرى تاترخانية قوله ( وحل مسمار الذهب إلخ ) يريد به المسمار ليخفظ به الفص تاترخانية لأنه تابع كالعلم في الثوب فلا يعد لابسا له هداية

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( فيحرم بغيرها إلخ ) لما روى الطحاوي بإسناده إلى عمران بن حصين وأبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن خاتم الذهب وروى صاحب السنن بإسناده إلى عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلا جاء إلى النبي وعليه خاتم من شبه فقال له ما لي أجد منك ريح الأصنام فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال مال أجد عليك حلية أهل النار فطرحه فقال يا رسول الله من أي شيء أتخذه قال اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا فعلم أن التختم بالذهب والحديد والصفر حرام فألحق اليشب بذلك لأنه قد يتخذ منه الأصنام فأشبه الشبه الذي هو منصوص معلوم بالنص إتقاني والشبه محركا النحاس الأصفر قاموس وفي الجوهرة والتختم بالحديد والصفر والنحاس والرصاص مكروه للرجال والنساء قوله ( جواز اليشب ) بالباء أو الفاء أو الميم وفتح أوله وسكون ثانية وتحريكه خطأ كما في المغرب قال القهستاني وقيل إنه ليس بحجر فلا بأس به وهو الأصح كما في الخلاصة اه قوله ( والعقيق ) قال في غرر الأفكار والأصح أنه لا بأس به لأنه عليه الصلاة والسلام تختم بعقيق وقال تختموا بالعقيق فإنه مبارك ولأنه ليس بحجز إذ ليس به ثقل الحجر وبعضهم أطلق التختم بيشب وبلور وزجاج قوله ( وعمم منلاخسرو ) أي عمم جواز التختم بسائر الأحجار حيث قال بعد كلام فالحاصل أن التختم بالفضة حلال للرجال بالحديث وبالذهب والحديد والصفر حرام عليهم بالحديث وبالحجر حلال على اختيار شمس الأئمة وقاضيخان أخذا من قول الرسول وفعله لأن حل العقيق لما ثبت بهما ثبت حل سائر الأحجار لعدم الفرق بين حجر وحجر وحرام على اختيار صاحب الهداية و الكافي أخذا من عبارة الجامع الصغير المحتملة لأن يكون القصر فيها بالإضافة إلى الذهب ولا يخفى ما بين المأخذين من التفاوت اه أقول لا يخفى أن النص معلول كما قدمناه فالإلحاق بما ورد به النص في العلة التي فيه أخذ من النص أيضا والنص على الجواز بالعقيق يحتمل عدم الثبوت عند المجتهد أو ترجيح غيره عليه على أن العقيق أو اليشب ليسا من الحجر كما مر فقياس غيرهما عليهما يحتاج إلى دليل واتباع المجتهد اتباع للنص لأنه تابع للنص غير مشرع قطعا وتأويل عبارة المجتهد العارف بمحاورات الكلام عدول عن الانتظام كيف ولو كان القصر فيها بالإضافة إلى الذهب لزم منها إباحة نحو الصفر والحديد مع أن مراد المجتهد عدمها قوله ( لما مر ) أي من قوله ولا يتختم إلا بالفضة الذي هو لفظ محرر المذهب الإمام رحمه الله تعالى فافهم قوله ( فإذا ثبت إلخ ) نقله ابن الشحنة عن ابن وهبان ثم قال والظاهر أنه لم يقف على التصريح بكراهة بيعها وقد وقفت عليه في القنية قال ويكره بيع خاتم الحديد والصفر ونحوه بيع طين الأكل أما بيع الصورة فلم أقف عليها والوجه فيها ظاهر قوله ( وصيغها ) صوابه وصوغها اه ح ورأيت في بعض النسخ وصنعها بالنون بين الصاد والعين المهملتين والذي في شرح الوهبانية صيغتها وفي القاموس صاغ الله فلانا صيغة حسنة خلقه والشيء هيأه على مثال مستقيم فانصاغ وهو صواغ وصائغ وصياغ والصياغة بالكسر حرفته اه وظاهر قوله وصياغ أنه جاء يائي العين تأمل قوله ( لما فيه من الإعانة إلخ ) قال ابن الشحنة إلا أن المنع في البيع أخف منه في اللبس إذ يمكن الانتفاع بها في غير ذلك ويمكن سبكها وتغيير هيئتها قوله ( وكل ما أدى إلخ ) يتأمل فيهمع قول أئمتنا بجواز بيع العصير من خمار شرنبلالي ويمكن الفرق بما يأتي من أن المعصية لم تقم بعين العصير بل بعد تغيره فرع لا بأس بأن يتخذ خاتم حديد قد لوى عليه فضة وألبس حتى لا يرى تاترخانية قوله ( وحل مسمار الذهب إلخ ) يريد به المسمار ليخفظ به الفص تاترخانية لأنه تابع كالعلم في الثوب فلا يعد لابسا له هداية

حصہ V06/P359–V06/P360İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P359–V06/P360)
Orijinal Metin (AR)

وفي شرحها للعيني فصار كالمستهلك أو كالأسنان المتخدة من الذهب على حوالي خاتم الفضة فإن الناس يجوزونه من غير نكير ويلبسون تلك الخواتم قال ط ولم أر من ذكر جواز الدائرة العليا من الذهب بل ذكرهم حل المسمار فيه يقتضي حرمة غيره اه أقول مقتضى التعليل المار جوازها ويمكن دخولها في الفضة أيضا تأمل قوله ( في حجر الفص ) أي ثقبه هداية ومقتضاه أنه بتقديم الجيم على الحاء وهي رواية وفي أخرى بالعكس قال في المغرب وهي الصواب لأن الحجر حجر الضب أو الحية أو اليربوع وهو غير لائق هنا قوله ( ويجعله ) أي الفص لبطن كفه بخلاف النسوان لأنه تزين في حقهن هداية قوله ( في يده اليسرى ) وينبغي أن يكون في خنصرها دون سائر أصابعه ودون اليمنى ذخيرة قوله ( فيجب التحرز عنه ) عبارة القهستاني عن المحيط جاز أن يجعله في اليمنى إلا أنه شعار الروافض اه ونحوه في الذخيرة تأمل قوله ( ولعله كان وبان ) أي كان ذلك من شعارهم في الزمن السابق ثم انفصل وانقطع في هذه الأزمان فلا ينهى عنه كيفما كان وفي غاية البيان قد سوى الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير بين اليمين واليسار وهو الحق لأنه قد اختلفت الروايات عن رسول الله في ذلك وقول بعضهم إنه في اليمين من علامات أهل البغي ليس بشيء لأن النقل الصحيح عن رسول الله ينفي ذلك اه وتمامه فيه قوله ( أو اسم الله تعالى ) فلو نقش اسمه تعالى أو اسم نبيه استحب أن يجعل الفص في كمه إذا دخل الخلاء وأن يجعله في يمينه إذا استنجى قهستاني قوله ( لا تمثال إنسان ) التمثال بالفتح التمثيل وبالكسر الصورة قاموس قوله ( أوطير ) لحرمة تصوير ذي الروح لكنه سبق في مكروهات الصلاة أننقش غير المستبين الذي لا يبصر من بعد لا يضر وقد نقش في خاتم دانيال لبوة بين يديها صغير ترضعه وكان في خاتم بعض السلف ذبابتان فليراجع ط أقول الذي سبق إنما هو عدم كراهة الصلاة بها لا في نقشها والكلام هنا في فعل النقش وفي التاترخانية قال الفقيه لو كان على خاتم فضة تماثيل لا يكره وليس كتماثيل في الثياب في البيوت لأنه صغير وروي عن أبي هريرة أنه كان على خاتمه ذبابتان اه تأمل قوله ( ولا محمد رسول الله ) في محل نصب عطفا على تمثال وذلك لأنه نقش خاتمه وكان ثلاثة أسطر كل كلمة سطر وقد نهى عليه الصلاة والسلام أن ينقش أحد عليه كما رواه في الشمائل أي على هيئته أو مثل نقشه ونقش خاتم أبي بكر نعم القادر الله وعمر كفى بالموت واعظا وعثمان لتصبرن أو لتندمن وعلي الملك لله وأبي حنيفة قل الخير وإلا فاسكت وأبي يوسف من عمل برأيه فقد ندم ومحمد من صبر ظفر اه قهستاني عن البستان قوله ( ولا يزيده على مثقال ) وقيل لا يبلغ به المثقال ذخيرة أقول يؤيده نص الحديث السابق من قوله عليه الصلاة والسلام ولا تتممه مثقالا قوله ( وترك التختم إلخ ) أشار إلى أن التختم سنة لمن يحتاج إليه كما في الاختيار قال القهستاني وفي الكرماني نهى الحلواني بعض تلامدته عنه وقال إذا صرت قاضيا فتختم وفي البستان عن بعض التابعين لايتختم إلا ثلاثة أمير أو كاتب أو أحمق وظاهره أنه يكره لغير ذي الحاجة لكن قول المصنف أفضل كالهداية وغيرها يفيد الجواز وعبر في الدرر بأولى وفي الإصلاح بأحب فالنهي للتنزيه وفي التاترخانية عن البستان كره بعض الناس اتخاذ الخاتم إلا لذي سلطان وأجازه عامة أهل العلم وعن يونس بن أبي إسحاق قال رأيت قيس بن أبي حازم وعبد الرحمن بن الأسود والشعبي وغيرهم يتختمون في يسارهم وليس لهم سلطان ولأن السلطان يلبس للزينة والحاجة إلى الختم وغيره في حاجة الزينة والختم سواء فجاز لغيره وبه نأخذ اه

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وفي شرحها للعيني فصار كالمستهلك أو كالأسنان المتخدة من الذهب على حوالي خاتم الفضة فإن الناس يجوزونه من غير نكير ويلبسون تلك الخواتم قال ط ولم أر من ذكر جواز الدائرة العليا من الذهب بل ذكرهم حل المسمار فيه يقتضي حرمة غيره اه أقول مقتضى التعليل المار جوازها ويمكن دخولها في الفضة أيضا تأمل قوله ( في حجر الفص ) أي ثقبه هداية ومقتضاه أنه بتقديم الجيم على الحاء وهي رواية وفي أخرى بالعكس قال في المغرب وهي الصواب لأن الحجر حجر الضب أو الحية أو اليربوع وهو غير لائق هنا قوله ( ويجعله ) أي الفص لبطن كفه بخلاف النسوان لأنه تزين في حقهن هداية قوله ( في يده اليسرى ) وينبغي أن يكون في خنصرها دون سائر أصابعه ودون اليمنى ذخيرة قوله ( فيجب التحرز عنه ) عبارة القهستاني عن المحيط جاز أن يجعله في اليمنى إلا أنه شعار الروافض اه ونحوه في الذخيرة تأمل قوله ( ولعله كان وبان ) أي كان ذلك من شعارهم في الزمن السابق ثم انفصل وانقطع في هذه الأزمان فلا ينهى عنه كيفما كان وفي غاية البيان قد سوى الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير بين اليمين واليسار وهو الحق لأنه قد اختلفت الروايات عن رسول الله في ذلك وقول بعضهم إنه في اليمين من علامات أهل البغي ليس بشيء لأن النقل الصحيح عن رسول الله ينفي ذلك اه وتمامه فيه قوله ( أو اسم الله تعالى ) فلو نقش اسمه تعالى أو اسم نبيه استحب أن يجعل الفص في كمه إذا دخل الخلاء وأن يجعله في يمينه إذا استنجى قهستاني قوله ( لا تمثال إنسان ) التمثال بالفتح التمثيل وبالكسر الصورة قاموس قوله ( أوطير ) لحرمة تصوير ذي الروح لكنه سبق في مكروهات الصلاة أننقش غير المستبين الذي لا يبصر من بعد لا يضر وقد نقش في خاتم دانيال لبوة بين يديها صغير ترضعه وكان في خاتم بعض السلف ذبابتان فليراجع ط أقول الذي سبق إنما هو عدم كراهة الصلاة بها لا في نقشها والكلام هنا في فعل النقش وفي التاترخانية قال الفقيه لو كان على خاتم فضة تماثيل لا يكره وليس كتماثيل في الثياب في البيوت لأنه صغير وروي عن أبي هريرة أنه كان على خاتمه ذبابتان اه تأمل قوله ( ولا محمد رسول الله ) في محل نصب عطفا على تمثال وذلك لأنه نقش خاتمه وكان ثلاثة أسطر كل كلمة سطر وقد نهى عليه الصلاة والسلام أن ينقش أحد عليه كما رواه في الشمائل أي على هيئته أو مثل نقشه ونقش خاتم أبي بكر نعم القادر الله وعمر كفى بالموت واعظا وعثمان لتصبرن أو لتندمن وعلي الملك لله وأبي حنيفة قل الخير وإلا فاسكت وأبي يوسف من عمل برأيه فقد ندم ومحمد من صبر ظفر اه قهستاني عن البستان قوله ( ولا يزيده على مثقال ) وقيل لا يبلغ به المثقال ذخيرة أقول يؤيده نص الحديث السابق من قوله عليه الصلاة والسلام ولا تتممه مثقالا قوله ( وترك التختم إلخ ) أشار إلى أن التختم سنة لمن يحتاج إليه كما في الاختيار قال القهستاني وفي الكرماني نهى الحلواني بعض تلامدته عنه وقال إذا صرت قاضيا فتختم وفي البستان عن بعض التابعين لايتختم إلا ثلاثة أمير أو كاتب أو أحمق وظاهره أنه يكره لغير ذي الحاجة لكن قول المصنف أفضل كالهداية وغيرها يفيد الجواز وعبر في الدرر بأولى وفي الإصلاح بأحب فالنهي للتنزيه وفي التاترخانية عن البستان كره بعض الناس اتخاذ الخاتم إلا لذي سلطان وأجازه عامة أهل العلم وعن يونس بن أبي إسحاق قال رأيت قيس بن أبي حازم وعبد الرحمن بن الأسود والشعبي وغيرهم يتختمون في يسارهم وليس لهم سلطان ولأن السلطان يلبس للزينة والحاجة إلى الختم وغيره في حاجة الزينة والختم سواء فجاز لغيره وبه نأخذ اه

حصہ V06/P360–V06/P362İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P360–V06/P362)
Orijinal Metin (AR)

فهو اختيار للجواز كما هو قول العامة ولا ينافي أن تركه أولى لغير ذي حاجة فافهم ومقتضاه أنه لايكره لقصد الزينة والختم وأما لقصد الزينة فقط فقد مر فتدبر قوله ( وذي حاجة إليه كمتول ) قال في المنح وظاهر كلامهم أنه لا خصوصية لهما أي للسلطان والقاضي بل الحكم في كل ذي حاجة كذلك فلو قيل وتركه لغير ذي حاجة إليه أفضل ليدخل فيه المباشر ومتولي الأوقاف وغيرهما ممن يحتاج إلى الختم لضبط المال كان أعم فائدة كما لا يخفى اه أقول قول الاختيار التختم سنة لمن يحتاج إليه كلاسلطان والقاضي ومن في معناهما صريح في ذلك ومثله في الخانية وانظر هل يدخل في الحاجة ختمه لنحو إجازة أو شهادة أو إرسال كتاب ولو نادرا فلا يكون ترك التختم في حقه أولى يحرر تتمة إنما يجوز التختم بالفضة لو على هيئة خاتم الرجال أما لو له فصان أكثر حرم قهستاني وذكر العلامة عبد البر بن الشحنة أن والده أنشده قوله تختم كيف شئت ولا تبالي بخنصرك اليمين أو الشمال سوى حجر وصفر أو حديد أو الذهب الحرام على الرجال وإن أحببت بسمك فنقشنه وبسم الله ربك ذي الجلال قوله ( المتحرك ) قيد به لما قال الكرخي إذا سقطت ثنية رجل فإن أبا حنيفة يكره أن يعيدها ويشدها بفضة أو ذهب ويقول هي كسن ميتة ولكن يأخذ سن شاة ذكية يشد مكانها وخالفه أبو يوسف فقال لا بأس به ولا يشبه سنه سن ميتة استحسن ذلك وبينهما فرق عندي وإن لم يحضرني اه إتقاني زاد في التاترخانية قال بشر قال أبو يوسف سألت أبا حنيفة عن ذلك في مجلس آخر فلم ير بإعادتها بأسا قوله ( وجوزهما محمد ) أي جوز الذهب والفضة أي جوز الشد بهما وأما أبو يوسف فقيل معه وقيل مع الإمام قوله ( لأن الفضة تنتنه ) الأولى تنتن بلا ضمير وإشار إلى الفرق للإمام بين شد السن واتخاذ الأنف فجوز الأنف من الذهب لضرورة نتن الفضة لأن المحرم لايباح إلا لضرورة وقد اندفعت في السن بالفضة فلا حاجة إلى الأعلى وهو الذهب قال الإتقاني ولقائل أن يقول مساعدة لمحمد لا نسلم أنها في السن ترتفع بالفضة لأنها تنتن أيضا وأصل ذلك ما روى الطحاوي بإسناده إلى عرفجة بن سعد أنه أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي أن يتخذ أنفا من ذهب ففعل والكلاب بالضم والتخفيف اسم واد كانت فيه وقعة عظيمة للعرب هذا وظاهر كلامه جواز الأنف منهما اتفاقا وبه صرح الإمام البردوي وذكر الإمام الإسبيجابي أنه على الاختلاف أيضا وفي التاترخانية وعلى هذا الاختلاف إذا جدع أنفه أو أذنه أو سقط سنه فأراد أن يتخذ سنا آخر فعند الإمام يتخذ ذلك من الفضة فقط وعند محمد من الذهب أيضا اه وأنكر الإتقاني ثبوت الاختلاف في الأنف بأنه لم يذكر في كتب محمد والكرخي والطحاوي وبأنه يلزم عليه مخالفة الإمام للنص ونازعه المقدسي بأن الإسبيجابي حجة في النقل وبأن الحديث قابل للتأويل واحتمال أن ذلك خصوصية لعرفجة كما خص عليه الصلاة والسلام الزبير وعبد الرحمن بلبس الحرير لحكة في جسدهما كما في التبيين أقول يمكن التوفيق بأن ما ذكره الإسبيجابي رواية شاذة عن الإمام فلذا لم تذكر في كتب محمد والكرخي والطحاوي والله تعالى أعلم قوله ( وكره إلخ ) لأن النص حرم الذهب والحرير على ذكور الأمة بلا قيد البلوغ والحرية والإثم على من ألبسهم لأنا أمرنا بحفظهم كره التمرتاشي وفي البحر الزاخر ويكره للإنسان أن يخضب يديه ورجليه وكذا الصبي إلا لحاجة بغاية ولا بأس به للنساء اه مزيد اه ط أقول ظاهره أنه كما يكره للرجل فعل ذلك بالصبي يكره للمرأة أيضا وإن حل لها فعله لنفسها

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

فهو اختيار للجواز كما هو قول العامة ولا ينافي أن تركه أولى لغير ذي حاجة فافهم ومقتضاه أنه لايكره لقصد الزينة والختم وأما لقصد الزينة فقط فقد مر فتدبر قوله ( وذي حاجة إليه كمتول ) قال في المنح وظاهر كلامهم أنه لا خصوصية لهما أي للسلطان والقاضي بل الحكم في كل ذي حاجة كذلك فلو قيل وتركه لغير ذي حاجة إليه أفضل ليدخل فيه المباشر ومتولي الأوقاف وغيرهما ممن يحتاج إلى الختم لضبط المال كان أعم فائدة كما لا يخفى اه أقول قول الاختيار التختم سنة لمن يحتاج إليه كلاسلطان والقاضي ومن في معناهما صريح في ذلك ومثله في الخانية وانظر هل يدخل في الحاجة ختمه لنحو إجازة أو شهادة أو إرسال كتاب ولو نادرا فلا يكون ترك التختم في حقه أولى يحرر تتمة إنما يجوز التختم بالفضة لو على هيئة خاتم الرجال أما لو له فصان أكثر حرم قهستاني وذكر العلامة عبد البر بن الشحنة أن والده أنشده قوله تختم كيف شئت ولا تبالي بخنصرك اليمين أو الشمال سوى حجر وصفر أو حديد أو الذهب الحرام على الرجال وإن أحببت بسمك فنقشنه وبسم الله ربك ذي الجلال قوله ( المتحرك ) قيد به لما قال الكرخي إذا سقطت ثنية رجل فإن أبا حنيفة يكره أن يعيدها ويشدها بفضة أو ذهب ويقول هي كسن ميتة ولكن يأخذ سن شاة ذكية يشد مكانها وخالفه أبو يوسف فقال لا بأس به ولا يشبه سنه سن ميتة استحسن ذلك وبينهما فرق عندي وإن لم يحضرني اه إتقاني زاد في التاترخانية قال بشر قال أبو يوسف سألت أبا حنيفة عن ذلك في مجلس آخر فلم ير بإعادتها بأسا قوله ( وجوزهما محمد ) أي جوز الذهب والفضة أي جوز الشد بهما وأما أبو يوسف فقيل معه وقيل مع الإمام قوله ( لأن الفضة تنتنه ) الأولى تنتن بلا ضمير وإشار إلى الفرق للإمام بين شد السن واتخاذ الأنف فجوز الأنف من الذهب لضرورة نتن الفضة لأن المحرم لايباح إلا لضرورة وقد اندفعت في السن بالفضة فلا حاجة إلى الأعلى وهو الذهب قال الإتقاني ولقائل أن يقول مساعدة لمحمد لا نسلم أنها في السن ترتفع بالفضة لأنها تنتن أيضا وأصل ذلك ما روى الطحاوي بإسناده إلى عرفجة بن سعد أنه أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي أن يتخذ أنفا من ذهب ففعل والكلاب بالضم والتخفيف اسم واد كانت فيه وقعة عظيمة للعرب هذا وظاهر كلامه جواز الأنف منهما اتفاقا وبه صرح الإمام البردوي وذكر الإمام الإسبيجابي أنه على الاختلاف أيضا وفي التاترخانية وعلى هذا الاختلاف إذا جدع أنفه أو أذنه أو سقط سنه فأراد أن يتخذ سنا آخر فعند الإمام يتخذ ذلك من الفضة فقط وعند محمد من الذهب أيضا اه وأنكر الإتقاني ثبوت الاختلاف في الأنف بأنه لم يذكر في كتب محمد والكرخي والطحاوي وبأنه يلزم عليه مخالفة الإمام للنص ونازعه المقدسي بأن الإسبيجابي حجة في النقل وبأن الحديث قابل للتأويل واحتمال أن ذلك خصوصية لعرفجة كما خص عليه الصلاة والسلام الزبير وعبد الرحمن بلبس الحرير لحكة في جسدهما كما في التبيين أقول يمكن التوفيق بأن ما ذكره الإسبيجابي رواية شاذة عن الإمام فلذا لم تذكر في كتب محمد والكرخي والطحاوي والله تعالى أعلم قوله ( وكره إلخ ) لأن النص حرم الذهب والحرير على ذكور الأمة بلا قيد البلوغ والحرية والإثم على من ألبسهم لأنا أمرنا بحفظهم كره التمرتاشي وفي البحر الزاخر ويكره للإنسان أن يخضب يديه ورجليه وكذا الصبي إلا لحاجة بغاية ولا بأس به للنساء اه مزيد اه ط أقول ظاهره أنه كما يكره للرجل فعل ذلك بالصبي يكره للمرأة أيضا وإن حل لها فعله لنفسها

%0
10 حصہ

سوالات

علامہ ابن عابدین شامی - رد المحتار علی الدر المختار (فتاویٰ شامی) · 327 · Qur'an & Sunnah