حصہ V06/P385–V06/P386İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P385–V06/P386)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وهو حرام مطلقا على الورثة ) أي سواء علموا أربابه أو لا فإن علموا أربابه ردوه عليهم وإلا تصدقوا به كما قدمناه آنفا عن الزيلعي أقول ولا يشكل ذلك بما قدمناه آنفا عن الذخيرة و الخانية لأن الطعام أو الكسوة ليس عين المال الحرام فإنه إذا اشترى به شيئا يحل أكله على تفصيل تقدم في كتاب الغصب بخلاف ما تركه ميراثا فإنه عين المال الحرام وإن ملكه بالقبض والخلط عند الإمام فإنه لا يحل له التصرف فيه قبل أداء ضمانه وكذا لوارثه ثم الظاهر أن حرمته على الورثة في الديانة لا الحكم فلا يجوز لوصي القاصر التصدق به ويضمنه القاصر إذا بلغ تأمل قوله ( فتنبه ) أشار به إلى ضعف ما في الأشباه ط قوله ( وجاز تحلية المصحف ) أي بالذهب والفضة خلافا لأبي يوسف كما قدمناه قوله ( كما في نقش المسجد ) أي ما خلا محرابه أي بالجص وماء الذهب لا من مال الوقف وضمن متوليه لو فعل إلا إذا فعل الواقف مثله كما مر قبيل الوتر والنوافل وكره بعضهم نقش حائط القبلة ويجوز حفر بئر في مسجد لولا ضرر فيه أصلا وفي نفع من كل وجه ولا يضمن فيه الحافر لما حفر وعلي الفتوى كما أفاده ط عن الهندية قوله ( وتعشيره ) هو جعل العواشر في المصحف وهو كتابة العلامة عند منتهى عشر آيات عناية قوله ( أي إظهار إعرابه ) تفسير للنقط قال في القاموس نقط الحرف أعجمه ومعلوم أن الإعجام لا يظهر به الإعراب إنما يظهر بالشكل فكأنهم أرادوا ما يعمه أفاده ط قوله ( وبه يحصل الرفق إلخ ) أشار إلى أن ما روي عن ابن مسعود جودوا القرآن كان في زمنهم وكم من شيء يختلف باختلاف الزمان والمكان كما بسطه الزيلعي وغيره قوله ( وعلى هذا ) أي على اعتبار حصول الرفق قوله ( ونحوها ) كالسجدة ورموز التجويد قوله ( لا بأس بكواغد أخبار ) أي يجعلها غلافا لمصحف ونحوه والظاهر أن المراد بالأخبار التواريخ دون الأحاديث قوله ( ويكره تصغير مصحف ) أي تصغير حجمه وينبغي أن يكتبه بأحسن خط وأبينه على أحسن ورق وأبيضه بأفخم قلم وأبرق مداد ويفرج السطور ويفخم الحروف ويضخم المصحف اه قنية قوله ( ونحوه ) الذي في المنح ونحوه في الهندية ولا يجوز لف شيء في كاغد فيه مكتوب من الفقه وفي الكلام الأولى أن لا يفعل وفي كتاب الطب يجوز ولو كان فيه اسم الله تعالى أو اسم النبي عليه الصلاة والسلام يجوز محوه ليلف فيه شيء ومحو بعض الكتابة بالريق وقد ورد النهي عن محو اسم الله تعالى بالبصاق ولم يبين محو كتابة القرآن بالريق هل هو كاسم الله تعالى أو كغيره ط قوله ( وجاز دخول الذمي مسجدا ) ولو جنبا كما في الأشباه وفي الهندية عن التتمة يكره للمسلم الدخول في البيعة والكنيسة وإنما يكره من حيث إنه مجمع الشياطين لا من حيث إنه ليس له حق الدخول اه وانظر هل المستأمن ورسول أهل الحرب مثله ومقتضى استدلالهم على الجواز بإنزال رسول الله وفد ثقيف في المسجد جوازه ويحرر ط قوله ( مطلقا ) أي المسجد وغيره قوله ( قلنا ) أي في الجواب عما استدل به المانعون وهو قوله تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام التوبة 28 وما ذكره مأخوذ من الحواشي السعدية قوله ( تكويني ) نسبة إلى التكوين الذي هو صفة قديمه ترجع إليها صفات الأفعال عند الماتريدية فمعنى لا يقربوا لا يخلق الله فيهم القربان ومثال الأمر التكويني ائتيا طوعا أو كرها ومثال الأمر التكليفي ويقال التدويني أيضا أقيموا الصلاة والفرق أن الامتثال لا يتخلف عن الأول عقلا بخلاف الثاني اه ح وحاصله أنه خبر منفي في صورة النهي تأمل قوله ( لا تكليفي ) بناء على أن الكفار ليسوا مخاطبين بالفروع
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وهو حرام مطلقا على الورثة ) أي سواء علموا أربابه أو لا فإن علموا أربابه ردوه عليهم وإلا تصدقوا به كما قدمناه آنفا عن الزيلعي أقول ولا يشكل ذلك بما قدمناه آنفا عن الذخيرة و الخانية لأن الطعام أو الكسوة ليس عين المال الحرام فإنه إذا اشترى به شيئا يحل أكله على تفصيل تقدم في كتاب الغصب بخلاف ما تركه ميراثا فإنه عين المال الحرام وإن ملكه بالقبض والخلط عند الإمام فإنه لا يحل له التصرف فيه قبل أداء ضمانه وكذا لوارثه ثم الظاهر أن حرمته على الورثة في الديانة لا الحكم فلا يجوز لوصي القاصر التصدق به ويضمنه القاصر إذا بلغ تأمل قوله ( فتنبه ) أشار به إلى ضعف ما في الأشباه ط قوله ( وجاز تحلية المصحف ) أي بالذهب والفضة خلافا لأبي يوسف كما قدمناه قوله ( كما في نقش المسجد ) أي ما خلا محرابه أي بالجص وماء الذهب لا من مال الوقف وضمن متوليه لو فعل إلا إذا فعل الواقف مثله كما مر قبيل الوتر والنوافل وكره بعضهم نقش حائط القبلة ويجوز حفر بئر في مسجد لولا ضرر فيه أصلا وفي نفع من كل وجه ولا يضمن فيه الحافر لما حفر وعلي الفتوى كما أفاده ط عن الهندية قوله ( وتعشيره ) هو جعل العواشر في المصحف وهو كتابة العلامة عند منتهى عشر آيات عناية قوله ( أي إظهار إعرابه ) تفسير للنقط قال في القاموس نقط الحرف أعجمه ومعلوم أن الإعجام لا يظهر به الإعراب إنما يظهر بالشكل فكأنهم أرادوا ما يعمه أفاده ط قوله ( وبه يحصل الرفق إلخ ) أشار إلى أن ما روي عن ابن مسعود جودوا القرآن كان في زمنهم وكم من شيء يختلف باختلاف الزمان والمكان كما بسطه الزيلعي وغيره قوله ( وعلى هذا ) أي على اعتبار حصول الرفق قوله ( ونحوها ) كالسجدة ورموز التجويد قوله ( لا بأس بكواغد أخبار ) أي يجعلها غلافا لمصحف ونحوه والظاهر أن المراد بالأخبار التواريخ دون الأحاديث قوله ( ويكره تصغير مصحف ) أي تصغير حجمه وينبغي أن يكتبه بأحسن خط وأبينه على أحسن ورق وأبيضه بأفخم قلم وأبرق مداد ويفرج السطور ويفخم الحروف ويضخم المصحف اه قنية قوله ( ونحوه ) الذي في المنح ونحوه في الهندية ولا يجوز لف شيء في كاغد فيه مكتوب من الفقه وفي الكلام الأولى أن لا يفعل وفي كتاب الطب يجوز ولو كان فيه اسم الله تعالى أو اسم النبي عليه الصلاة والسلام يجوز محوه ليلف فيه شيء ومحو بعض الكتابة بالريق وقد ورد النهي عن محو اسم الله تعالى بالبصاق ولم يبين محو كتابة القرآن بالريق هل هو كاسم الله تعالى أو كغيره ط قوله ( وجاز دخول الذمي مسجدا ) ولو جنبا كما في الأشباه وفي الهندية عن التتمة يكره للمسلم الدخول في البيعة والكنيسة وإنما يكره من حيث إنه مجمع الشياطين لا من حيث إنه ليس له حق الدخول اه وانظر هل المستأمن ورسول أهل الحرب مثله ومقتضى استدلالهم على الجواز بإنزال رسول الله وفد ثقيف في المسجد جوازه ويحرر ط قوله ( مطلقا ) أي المسجد وغيره قوله ( قلنا ) أي في الجواب عما استدل به المانعون وهو قوله تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام التوبة 28 وما ذكره مأخوذ من الحواشي السعدية قوله ( تكويني ) نسبة إلى التكوين الذي هو صفة قديمه ترجع إليها صفات الأفعال عند الماتريدية فمعنى لا يقربوا لا يخلق الله فيهم القربان ومثال الأمر التكويني ائتيا طوعا أو كرها ومثال الأمر التكليفي ويقال التدويني أيضا أقيموا الصلاة والفرق أن الامتثال لا يتخلف عن الأول عقلا بخلاف الثاني اه ح وحاصله أنه خبر منفي في صورة النهي تأمل قوله ( لا تكليفي ) بناء على أن الكفار ليسوا مخاطبين بالفروع
حصہ V06/P386–V06/P387İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P386–V06/P387)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وقد جوزوا إلخ ) هذا إنما يحسن لو ذكر دليل الشافعي الذي من جملته ولأن الكافر لا يخلو عن الجنابة فوجب تنزيه المسجد عنه وحاصل كلامه أن هذا الدليل لا يتم لأنه قد جوز إلخ ط قوله ( فمعنى لا يقربوا إلخ ) تفريع على قوله تكويني وهو ظاهر فإنه لم ينقل أنهم بعد ذلك اليوم حجوا واعتمروا عراة كما كانوا يفعلون في الجاهلية فافهم قال في الهداية ولنا ما روي أنه عليه الصلاة والسلام أنزل وفد ثقيف في مسجده وهم كفار ولأن الخبث في اعتقادهم فلا يؤدي إلى تلويث المسجد والآية محمولة على الحضور استيلاء واستغلال أو طائفين عراة كما كانت عادتهم في الجاهلية اه أي فليس الممنوع نفس الدخول يدل عليه ما في صحيح البخاري بإسناده إلى أحمد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما بعثه في الحجة التي أمره فيها النبي قبل حجة الوداع في رهط يؤذن في الناس ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان إتقاني قوله ( عام تسع ) بالجر بدل من عامهم ط قوله ( ونادى علي بهذه السورة ) كذا في كثير من النسخ التي رأيتها وفي نسخ ونادى على بعيره بسورة براءة وهي التي كتب عليها ط وقال إن المنادي على البعير بأربعين آية من أول سورة براءة هو علي كرم الله وجهه وقد أرسله عليه الصلاة والسلام عقب الصديق فلحقه والحكمة في ذلك ليكون الآمر من أهل بيته عليه الصلاة والسلام اه قوله ( ولا تنس ما مر في فصل الجزية ) حيث قال وأما دخوله المسجد الحرام فذكر في السير الكبير المنع وفي الجامع الصغير عدمه و السير الكبير آخر تصنيف الإمام محمد رحمه الله تعالى والظاهر أنه أورد فيه ما استقر عليه الحال اه أقول غايته أن يكون ما في السير الكبير هو قول محمد الذي استقر عليه رأيه ولذا ذكره الشارح آنفا مع الشافعي وأحمد وما ذكره أصحاب المتون هنا مبني على قول الإمام لأن شأن المتون ذلك غالبا تأمل هذا وذكر الشارح في الجزية أيضا أنهم يمنعون من استيطان مكة والمدينة لأنهما من أرض العرب قال عليه الصلاة والسلام لا يجتمع في أرض العرب دينان ولو دخل لتجارة جاز ولا يطيل اه قوله ( وجاز عيادته ) أي عيادة مسلم ذميا نصرانيا أو يهوديا لأنه نوع بر في حقهم وما نهينا عن ذلك وصح أن النبي عاد يهوديا مرض بجواره هداية قوله ( وفي عيادة المجوسي قولان ) قال في العناية فيه اختلاف المشايخ فمنهم من قال به لأنهم أهل الذمة وهو المروي عن محمد ومنهم من قال هم أبعد عن الإسلام من اليهود والنصارى ألا ترى أنه لا تباح ذبيحة المجوس ونكاحهم اه قلت وظاهر المتن ك الملتقى وغيره اختيار الأول لإرجاعه الضمير في عيادته إلى الذمي ولم يقل عيادة اليهودي والنصراني كما قال القدوري وفي النوادر جار يهودي أو مجوسي مات ابن له أو قريب ينبغي أن يعزيه ويقول أخلف الله عليك خيرا منه وأصلحك وكان معناه أصلحك الله بالإسلام يعني رزقك الإسلام ورزقك ولدا مسلما كفاية قوله ( وجاز عيادة فاسق ) وهذا غير حكم المخالطة ذكر صاحب الملتقط يكره للمشهور المقتدي به الاختلاط برجل من أهل الباطل والشر إلا بقدر الضرورة لأنه يعظم أمره بين الناس ولو كان رجل لا يعرف يداريه ليدفع الظلم عن نفسه من غير إثم فلا بأس به اه
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وقد جوزوا إلخ ) هذا إنما يحسن لو ذكر دليل الشافعي الذي من جملته ولأن الكافر لا يخلو عن الجنابة فوجب تنزيه المسجد عنه وحاصل كلامه أن هذا الدليل لا يتم لأنه قد جوز إلخ ط قوله ( فمعنى لا يقربوا إلخ ) تفريع على قوله تكويني وهو ظاهر فإنه لم ينقل أنهم بعد ذلك اليوم حجوا واعتمروا عراة كما كانوا يفعلون في الجاهلية فافهم قال في الهداية ولنا ما روي أنه عليه الصلاة والسلام أنزل وفد ثقيف في مسجده وهم كفار ولأن الخبث في اعتقادهم فلا يؤدي إلى تلويث المسجد والآية محمولة على الحضور استيلاء واستغلال أو طائفين عراة كما كانت عادتهم في الجاهلية اه أي فليس الممنوع نفس الدخول يدل عليه ما في صحيح البخاري بإسناده إلى أحمد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما بعثه في الحجة التي أمره فيها النبي قبل حجة الوداع في رهط يؤذن في الناس ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان إتقاني قوله ( عام تسع ) بالجر بدل من عامهم ط قوله ( ونادى علي بهذه السورة ) كذا في كثير من النسخ التي رأيتها وفي نسخ ونادى على بعيره بسورة براءة وهي التي كتب عليها ط وقال إن المنادي على البعير بأربعين آية من أول سورة براءة هو علي كرم الله وجهه وقد أرسله عليه الصلاة والسلام عقب الصديق فلحقه والحكمة في ذلك ليكون الآمر من أهل بيته عليه الصلاة والسلام اه قوله ( ولا تنس ما مر في فصل الجزية ) حيث قال وأما دخوله المسجد الحرام فذكر في السير الكبير المنع وفي الجامع الصغير عدمه و السير الكبير آخر تصنيف الإمام محمد رحمه الله تعالى والظاهر أنه أورد فيه ما استقر عليه الحال اه أقول غايته أن يكون ما في السير الكبير هو قول محمد الذي استقر عليه رأيه ولذا ذكره الشارح آنفا مع الشافعي وأحمد وما ذكره أصحاب المتون هنا مبني على قول الإمام لأن شأن المتون ذلك غالبا تأمل هذا وذكر الشارح في الجزية أيضا أنهم يمنعون من استيطان مكة والمدينة لأنهما من أرض العرب قال عليه الصلاة والسلام لا يجتمع في أرض العرب دينان ولو دخل لتجارة جاز ولا يطيل اه قوله ( وجاز عيادته ) أي عيادة مسلم ذميا نصرانيا أو يهوديا لأنه نوع بر في حقهم وما نهينا عن ذلك وصح أن النبي عاد يهوديا مرض بجواره هداية قوله ( وفي عيادة المجوسي قولان ) قال في العناية فيه اختلاف المشايخ فمنهم من قال به لأنهم أهل الذمة وهو المروي عن محمد ومنهم من قال هم أبعد عن الإسلام من اليهود والنصارى ألا ترى أنه لا تباح ذبيحة المجوس ونكاحهم اه قلت وظاهر المتن ك الملتقى وغيره اختيار الأول لإرجاعه الضمير في عيادته إلى الذمي ولم يقل عيادة اليهودي والنصراني كما قال القدوري وفي النوادر جار يهودي أو مجوسي مات ابن له أو قريب ينبغي أن يعزيه ويقول أخلف الله عليك خيرا منه وأصلحك وكان معناه أصلحك الله بالإسلام يعني رزقك الإسلام ورزقك ولدا مسلما كفاية قوله ( وجاز عيادة فاسق ) وهذا غير حكم المخالطة ذكر صاحب الملتقط يكره للمشهور المقتدي به الاختلاط برجل من أهل الباطل والشر إلا بقدر الضرورة لأنه يعظم أمره بين الناس ولو كان رجل لا يعرف يداريه ليدفع الظلم عن نفسه من غير إثم فلا بأس به اه
حصہ V06/P387–V06/P388İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P387–V06/P388)
Orijinal Metin (AR)تنبيه من العيادة المكروهة إذا علم أنك تثقل على المريض فلا تعده فقد قيل مجالسة الثقيل حمي الروح ولا تهول على المريض ولا تحرك رأسك ولا تقل ما علمت أنك على هذه الحالة الشديدة بل هون عليه المرض وطيب قلبه وقل له أراك في خير بتأويل واذكر له ما يزيد رجاءه في رحمة الله تعالى مشوبا بشيء من التخويف ولا تضع يدك على رأسه فربما يؤذيه إلا إذا طلبه وقل له إذا دخلت عليه كيف تجدك هكذا جاء عن السلف ولا تقل له أوص فإنه من أعمال الجهال اه مجتبى ط فائدة يتشاءم الناس في زماننا من العيادة في يوم الأربعاء فينبغي تركها إذا كان يحصل للمريض بذلك ضرر ورأيت في تاريخ المحبي في ترجمة الشيخ فتح الله البيلوني أنه قال السبت والإثنين والأربعا تجنب المرضى بها أن تزار في طيبة يعرف هذا فلا تغفل فإن العرف عالي المنار قال المحبي قلت هذا عرف مشهور لكن ورد إلى السنة ما يرد السبت منه فقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان يفقد أهل قباء يوم الجمعة فيسأله عن المفقود فيقال له إنه مريض فيذهب يوم السبت لزيارته تأمل قوله ( وجاز خصاء البهائم ) عبر في الهداية بالإخصاء والصواب ما هنا كما في النهاية وهو نزع الخصية يقال خصي ومخصي قوله ( قيل والفرس ) ذكر شمس الأئمة الحلواني أنه لا بأس به عند أصحابنا وذكر شيخ الإسلام أنه حرام ط قوله ( وقيدوه ) أي جواز البهائم بالمنفعة وهي إرادة سمنها أو منعها عن العض بخلاف بني آدم فإنه يراد به المعاصي فيحرم أفاد الإتقاني عن الطحاوي تنبيه لا بأس بكي البهائم للعلامة وثقب أذن الطفل من البنات لأنهم كانوا يفعلونه في زمن رسول الله من غير إنكار ولا بأس بكي الصبيان لداء إتقاني والهرة المؤذية لا تضرب ولا تعرك أذنها بل تذبح بسكين حاد ولو ماتت حامل وأكبر رأيهم إن الولد حي شق بطنها من الجانب الأيسر وبالعكس قطع الولد إربا إربا تاترخانية قوله ( للتداوي ) أي من مرض أو هزال مؤد إليه لا لنفع ظاهر كالتقوى على الجماع كما قدمناه ولا للسمين كما في العناية قوله ( ولو للرجل ) الأولى ولو للمرأة قوله ( وجوزه في النهاية إلخ ) ونصه وفي التهذيب يجوز للعليل شرب البول والدم والميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه وإن قال الطبيب يتعجل شفاؤك به فيه وجهان وهل يجوز شرب القليل من الخمر للتداوي فيه وجهان كذا ذكره الإمام التمرتاشي اه قال في الدر المنتقى بعد نقله ما في النهاية وأقره في المنح وغيرها قدمناه في الطهارة والرضاع أن المذهب خلافه اه قوله ( وفي البزازية إلخ ) ذكره في النهاية عنالذخيرة أيضا قوله ( نفى الحرمة عند العلم بالشفاء ) أي حيث لم يقم غيره مقامه كما مر وحاصل المعنى حينئذ أن الله تعالى أذن لكم بالتداوي وجعل لكل داء دواء فإذا كان في ذلك الدواء شيء محرم وعلمتهم به الشفاء فقد زالت حرمة استعماله لأنه تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم قوله ( دل عليه إلخ ) أقول فيه نظر لأن إساغة اللقمة بالخمر وشربه لإزالة العطش إحياء لنفسه متحقق النفع ولذا يأثم بتركه كما يأثم بترك الأكل مع القدرة عليه حتى يموت بخلاف التداوي ولو بغير محرم فإنه لو تركه حتى مات لا يأثم كما نصوا عليه لأنه مظنون كما قدمناه تأمل قوله ( وقد قدمناه ) أي أول الحظر والإباحة حيث قال الأكل للغذاء والشرب للعطش ولو من حرام أو ميتة أو مال غير وإن ضمنه فرض اه تتمة لا بأس بشرب ما يذهب بالعقل فيقطع الأكلة ونحوه تاترخانية وسيأتي تمامه في آخر كتاب الأشربة قوله ( وجاز رزق القاضي ) الرزق بالكسر ما ينتفع به وبالفتح المصدر قاموس
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)تنبيه من العيادة المكروهة إذا علم أنك تثقل على المريض فلا تعده فقد قيل مجالسة الثقيل حمي الروح ولا تهول على المريض ولا تحرك رأسك ولا تقل ما علمت أنك على هذه الحالة الشديدة بل هون عليه المرض وطيب قلبه وقل له أراك في خير بتأويل واذكر له ما يزيد رجاءه في رحمة الله تعالى مشوبا بشيء من التخويف ولا تضع يدك على رأسه فربما يؤذيه إلا إذا طلبه وقل له إذا دخلت عليه كيف تجدك هكذا جاء عن السلف ولا تقل له أوص فإنه من أعمال الجهال اه مجتبى ط فائدة يتشاءم الناس في زماننا من العيادة في يوم الأربعاء فينبغي تركها إذا كان يحصل للمريض بذلك ضرر ورأيت في تاريخ المحبي في ترجمة الشيخ فتح الله البيلوني أنه قال السبت والإثنين والأربعا تجنب المرضى بها أن تزار في طيبة يعرف هذا فلا تغفل فإن العرف عالي المنار قال المحبي قلت هذا عرف مشهور لكن ورد إلى السنة ما يرد السبت منه فقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان يفقد أهل قباء يوم الجمعة فيسأله عن المفقود فيقال له إنه مريض فيذهب يوم السبت لزيارته تأمل قوله ( وجاز خصاء البهائم ) عبر في الهداية بالإخصاء والصواب ما هنا كما في النهاية وهو نزع الخصية يقال خصي ومخصي قوله ( قيل والفرس ) ذكر شمس الأئمة الحلواني أنه لا بأس به عند أصحابنا وذكر شيخ الإسلام أنه حرام ط قوله ( وقيدوه ) أي جواز البهائم بالمنفعة وهي إرادة سمنها أو منعها عن العض بخلاف بني آدم فإنه يراد به المعاصي فيحرم أفاد الإتقاني عن الطحاوي تنبيه لا بأس بكي البهائم للعلامة وثقب أذن الطفل من البنات لأنهم كانوا يفعلونه في زمن رسول الله من غير إنكار ولا بأس بكي الصبيان لداء إتقاني والهرة المؤذية لا تضرب ولا تعرك أذنها بل تذبح بسكين حاد ولو ماتت حامل وأكبر رأيهم إن الولد حي شق بطنها من الجانب الأيسر وبالعكس قطع الولد إربا إربا تاترخانية قوله ( للتداوي ) أي من مرض أو هزال مؤد إليه لا لنفع ظاهر كالتقوى على الجماع كما قدمناه ولا للسمين كما في العناية قوله ( ولو للرجل ) الأولى ولو للمرأة قوله ( وجوزه في النهاية إلخ ) ونصه وفي التهذيب يجوز للعليل شرب البول والدم والميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه وإن قال الطبيب يتعجل شفاؤك به فيه وجهان وهل يجوز شرب القليل من الخمر للتداوي فيه وجهان كذا ذكره الإمام التمرتاشي اه قال في الدر المنتقى بعد نقله ما في النهاية وأقره في المنح وغيرها قدمناه في الطهارة والرضاع أن المذهب خلافه اه قوله ( وفي البزازية إلخ ) ذكره في النهاية عنالذخيرة أيضا قوله ( نفى الحرمة عند العلم بالشفاء ) أي حيث لم يقم غيره مقامه كما مر وحاصل المعنى حينئذ أن الله تعالى أذن لكم بالتداوي وجعل لكل داء دواء فإذا كان في ذلك الدواء شيء محرم وعلمتهم به الشفاء فقد زالت حرمة استعماله لأنه تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم قوله ( دل عليه إلخ ) أقول فيه نظر لأن إساغة اللقمة بالخمر وشربه لإزالة العطش إحياء لنفسه متحقق النفع ولذا يأثم بتركه كما يأثم بترك الأكل مع القدرة عليه حتى يموت بخلاف التداوي ولو بغير محرم فإنه لو تركه حتى مات لا يأثم كما نصوا عليه لأنه مظنون كما قدمناه تأمل قوله ( وقد قدمناه ) أي أول الحظر والإباحة حيث قال الأكل للغذاء والشرب للعطش ولو من حرام أو ميتة أو مال غير وإن ضمنه فرض اه تتمة لا بأس بشرب ما يذهب بالعقل فيقطع الأكلة ونحوه تاترخانية وسيأتي تمامه في آخر كتاب الأشربة قوله ( وجاز رزق القاضي ) الرزق بالكسر ما ينتفع به وبالفتح المصدر قاموس
حصہ V06/P388–V06/P389İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P388–V06/P389)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وإلا لم يحل ) قال في النهاية وأما إذا كان حراما جمع بباطل لم يحل أخذه لأن بيل الحرام والغصب رده على أهله وليس ذلك بمال عامة المسلمين اه أقول ظاهر العلة أن أهله معلومون فحرمة الأخذ منه ظاهرة فإن لم يعلموا فهو كاللقطة يوضع في بيت المال ويصرف في مصارف اللقطة فقد صرحوا في الهداية والرشوة للقضاة ونحوهم أنها ترد على أربابها إن علموا وإلا أو كانوا بعيدا حتى تعذر الرد ففي بيت المال فيكون حكمه حكم اللقطة كماتقدم في كتاب القضاء تأمل قوله ( في كل زمان ) متعلق بتقدير أو بيكفيه أي يقدر بقدر كفايته في كل زمان لأن المؤنة تختلف باختلاف الزمان قوله ( ولو غنيا في الأصح ) عباة الهداية ثم القاضي إذا كان فقيرا فالأفضل بل الواجب الأخذ لأنه لا يمكنه إقامة فرض القضاء إلا به إذ الاشتغال بالكسب يقعده عن إقامته وإن كان غنيا فالأفضل الامتناع على ما قيل رفقا ببيت المال وقيل الأخذ وهو الأصح صيانة للقضاء عن الهوان ونظرا لمن تولى بعده من المحتاجين لأنه إذا انقطع زمانا تعذر إعادته قوله ( وهذا لو بلا شرط إلخ ) بأن تقلد القضاء ابتداء من غير شرط ثم رزقه الوالي كفايته أما إن قال ابتداء إنما أقبل القضاء إن رزقني الوالي كذا بمقابلة قضائي وإلا فلا أقبل فهو باطل لأنه استئجار على الطاعة اه كفاية قوله ( فلم تجز ) أي الأجرة عليه أي لم يجز أخذها قوله ( يحرر ) أقول قدمنا تحريره في كتاب الإجارات بما لا مزيد عليه وبينا أن كلام المتأخرين ليس عاما في كل طاعة بل فيما فيه ضرورة كتعليم القرآن والفقه والإمامة والأذان قوله ( وجاز سفر الأمة ) لأن الأجانب في حق الإماء فيما يرجع إلى النظر والمس بمنزلة المحارم هداية قوله ( وأم الولد إلخ ) عطف خاص على عام قال الزيلعي وأم الولد أمة لقيام الرق فيها وكذا المكاتبة لأنها مملوكة الرقبة وكذا معتقه البعض عند أبي حنيفة لأنها كالمكاتبة عنده اه وفيه إشارة إلى أن الحرة لا تسافر ثلاثة أيام بلا محرم واختلف فيما دون الثلاث وقيل إنها تسافر مع الصالحين والصبي والمعتوه غير محرمين كما في المحيط قهستاني قوله ( وجاز شراء ما لا بد للصغير منه ) كالنفقة والكسوة واستئجار الظئر منح قوله ( في حجرهم ) بفتح الحاء وكسرها منح قوله ( لشرح المجمع ) أي لابن ملك قوله ( ولم أره فيه ) بل الذي فيه بعد قول المجمع ويسلمه في صناعة ولا يؤجره في الأصح ما نصه قيد به احترازا عن رواية القدوري من أن إجارته جائزة كإجارة الأم الصغير لأن فيها صونا عن الفساد بكونه مشغولا بعمله وجه الرواية الأولى أن الملتقط لا يملك إتلاف منافعه فلا يؤجره كالعم بخلاف الأم لأنها تملك إتلاف منافعه مجانبا فتملكه بعوض اه ومثله في شرحه على الوقاية نعم ذكر الزيلعي أن رواية القدوري أقرب أقول قد علمت أن الأصح خلافها كما صرح به في المجمع و الوقاية و الهداية وغيرها من كتاب اللقيط ووقع في الهداية هنا اضطراب قوله ( وكذا لعمه ) أي لعم الصغير وهذا بناء على ما في نسخ المنح ونصه وإن كان الصغير في يد العم فآجره صح لأنه من الحفظ وهذا عند أبي يوسف وعند محمد لا يصح اه وفي نسخة مصححة كشط الضمير من قوله فآجره وأبدله بقوله فأجرته أمة وهذا هو الموفق لما في التبيين و الشرنبلالية لكن رأيت في النهاية عن جامع التمرتاشي ما نصه والأم لو آجرته يجوز إذا كان في حجرها وكذا ذو الرحم المحرم منه اه فراجعه
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وإلا لم يحل ) قال في النهاية وأما إذا كان حراما جمع بباطل لم يحل أخذه لأن بيل الحرام والغصب رده على أهله وليس ذلك بمال عامة المسلمين اه أقول ظاهر العلة أن أهله معلومون فحرمة الأخذ منه ظاهرة فإن لم يعلموا فهو كاللقطة يوضع في بيت المال ويصرف في مصارف اللقطة فقد صرحوا في الهداية والرشوة للقضاة ونحوهم أنها ترد على أربابها إن علموا وإلا أو كانوا بعيدا حتى تعذر الرد ففي بيت المال فيكون حكمه حكم اللقطة كماتقدم في كتاب القضاء تأمل قوله ( في كل زمان ) متعلق بتقدير أو بيكفيه أي يقدر بقدر كفايته في كل زمان لأن المؤنة تختلف باختلاف الزمان قوله ( ولو غنيا في الأصح ) عباة الهداية ثم القاضي إذا كان فقيرا فالأفضل بل الواجب الأخذ لأنه لا يمكنه إقامة فرض القضاء إلا به إذ الاشتغال بالكسب يقعده عن إقامته وإن كان غنيا فالأفضل الامتناع على ما قيل رفقا ببيت المال وقيل الأخذ وهو الأصح صيانة للقضاء عن الهوان ونظرا لمن تولى بعده من المحتاجين لأنه إذا انقطع زمانا تعذر إعادته قوله ( وهذا لو بلا شرط إلخ ) بأن تقلد القضاء ابتداء من غير شرط ثم رزقه الوالي كفايته أما إن قال ابتداء إنما أقبل القضاء إن رزقني الوالي كذا بمقابلة قضائي وإلا فلا أقبل فهو باطل لأنه استئجار على الطاعة اه كفاية قوله ( فلم تجز ) أي الأجرة عليه أي لم يجز أخذها قوله ( يحرر ) أقول قدمنا تحريره في كتاب الإجارات بما لا مزيد عليه وبينا أن كلام المتأخرين ليس عاما في كل طاعة بل فيما فيه ضرورة كتعليم القرآن والفقه والإمامة والأذان قوله ( وجاز سفر الأمة ) لأن الأجانب في حق الإماء فيما يرجع إلى النظر والمس بمنزلة المحارم هداية قوله ( وأم الولد إلخ ) عطف خاص على عام قال الزيلعي وأم الولد أمة لقيام الرق فيها وكذا المكاتبة لأنها مملوكة الرقبة وكذا معتقه البعض عند أبي حنيفة لأنها كالمكاتبة عنده اه وفيه إشارة إلى أن الحرة لا تسافر ثلاثة أيام بلا محرم واختلف فيما دون الثلاث وقيل إنها تسافر مع الصالحين والصبي والمعتوه غير محرمين كما في المحيط قهستاني قوله ( وجاز شراء ما لا بد للصغير منه ) كالنفقة والكسوة واستئجار الظئر منح قوله ( في حجرهم ) بفتح الحاء وكسرها منح قوله ( لشرح المجمع ) أي لابن ملك قوله ( ولم أره فيه ) بل الذي فيه بعد قول المجمع ويسلمه في صناعة ولا يؤجره في الأصح ما نصه قيد به احترازا عن رواية القدوري من أن إجارته جائزة كإجارة الأم الصغير لأن فيها صونا عن الفساد بكونه مشغولا بعمله وجه الرواية الأولى أن الملتقط لا يملك إتلاف منافعه فلا يؤجره كالعم بخلاف الأم لأنها تملك إتلاف منافعه مجانبا فتملكه بعوض اه ومثله في شرحه على الوقاية نعم ذكر الزيلعي أن رواية القدوري أقرب أقول قد علمت أن الأصح خلافها كما صرح به في المجمع و الوقاية و الهداية وغيرها من كتاب اللقيط ووقع في الهداية هنا اضطراب قوله ( وكذا لعمه ) أي لعم الصغير وهذا بناء على ما في نسخ المنح ونصه وإن كان الصغير في يد العم فآجره صح لأنه من الحفظ وهذا عند أبي يوسف وعند محمد لا يصح اه وفي نسخة مصححة كشط الضمير من قوله فآجره وأبدله بقوله فأجرته أمة وهذا هو الموفق لما في التبيين و الشرنبلالية لكن رأيت في النهاية عن جامع التمرتاشي ما نصه والأم لو آجرته يجوز إذا كان في حجرها وكذا ذو الرحم المحرم منه اه فراجعه
حصہ V06/P389–V06/P390İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P389–V06/P390)
Orijinal Metin (AR)وفي 27 من جامع الفصولين لو لم يكن له أب ولا جد ولا وصي فآجره ذو رحم محرم هو في حجره صح ولو في حجر ذي رحم محرم فآجره آخر أقر كما لو له أم وعمة وهو في حجر عمته فآجرته أمه صح عند أبي يوسف لا عند محمد ولمن آجره قبض أجرته اه قوله ( لم يجز ) أي لم يلزم كفاية لأنه مشوب بالضرر زيلعي قوله ( وصح إجارة أب وجد ) وكذا تصح إجارة وصيهما بخلاف وصي القاضي حموي وهو خلاف ظاهر عبارة الدرر فراجعها نعم عدها الشارح في كتاب الوصايا من المسائل الثمانية التي خالف فيها وصي الأب وصي القاضي قوله ( كما يعلم من الدرر ) أي صريحا وعبارتها وفي فوائد صاحب المحيط إذا آجر الأب أو الجد أو القاضي الصغير في عمل من الأعمال قيل إنما يجوز إذا كانت الإجارة بأجر المثل حتى إذا آجره أحدهم بأقل منه لم يجز والصحيح أنه تجوز الإجارة ولو بالأقل اه ومثله في المنح قال في الشرنبلالية ولو حمل الأقل على الغبن اليسير دون الفاحش انتفت المخالفة قوله ( وجاز ) أي عنده لا عندهما بيع عصير عنب أي معصورة المستخرج منه فلا يكره بيع العنف والكرم منه بلا خلاف كما في المحيط لكن في بيع الخزانة أن بيع العنب على الخلاف قهستاني قوله ( ممن يعلم ) فيه إشارة إلى أنه لو لم يعلم لم يكره بلا خلاف قهستاني قوله ( لا تقوم بعينه إلخ ) يؤخذ منه أن المراد بما لا تقوم المعصية بعينه ما يحدث له بعد البيع وصف آخر يكون فيه قيام المعصية وأن ما تقوم المعصية بعينه ما توجد فيه على وصفه الموجود حالة البيع كالأمرد والسلاح ويأتي تمام الكلام عليه قوله ( أما بيعه من المسلم فيكره ) لأنه إعانة على المعصية قهستاني عن الجواهر أقول وهو خلاف إطلاق المتون وتعليل الشروح بما مر وقال ط وفيه أنه لا يظهر إلا على قول من قال إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة والأصح خطابهم وعليه فيكون إعانة على المعصية فلا فرق بين المسلم والكافر في بيع العصير منهما فتدبر اه ولا يرد على هذا الإطلاق والتعليل المار قوله ( على خلاف ما في الزيلعي والعيني ) ومثله في النهاية و الكفاية عن إجارات الإمام السرخسي قوله ( معزيا للنهر ) قال فيه من باب البغاة وعلم من هذا أنه لا يكره بيع ما لم تقم المعصية به كبيع الجارية المغنية والكبش النطوح والحمامة الطيارة والعصير والخشب ممن يتخذ منه المعازف وأما في بيوت الخانية من أنه يكره بيع الأمرد من فاسق يعلم أنه يعصي به مشكل والذي جزم به الزيلعي في الحظر والإباحة أنه لا يكره بيع جارية ممن يأتيها في دبرها أو بيع غلام من لوطي وهو الموافق لما مر وعندي أن ما في الخانية محمول على كراهة التنزيه وهو الطي تطمئن إليه النفوس إذ لا يشكل أنه وإن لم يكن معينا أنه متسبب في الإعانة ولم أر من تعرض لهذا اه وفي حاشية الشلبي على المحيط اشترى المسلم الفاسق عبدا أمرد وكان ممن يعتاد إتيان الأمرد يجبر على بيعه قوله ( فليحفظ توفيقا ) بأن يحمل ما في الخانية من إثبات الكراهة على التنزيه وما في الزيلعي وغيره من نفيها على التحريم فلا مخالفة وأقول هذا التوفيق غير ظاهر لأنه قدم أن الأمرد مما تقوم المعصية بعينه وعلى مقتضى ما ذكره هنا يتعين أن تكون الكارهة فيه للتحريم فلا يصح حمل كلام الزيلعي وغيره على التنزيه وإنما مبني كلام الزيلعي وغيره على أن الأمرد ليس مما تقوم المعصية بعينه كما يظهر من عبارته قريبا عند قوله وجاز إجارة بيت قوله ( وجاز تعمير كنيسة ) قال في الخانية ولو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها لا بأس به لأنه لا معصية في عين العمل
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وفي 27 من جامع الفصولين لو لم يكن له أب ولا جد ولا وصي فآجره ذو رحم محرم هو في حجره صح ولو في حجر ذي رحم محرم فآجره آخر أقر كما لو له أم وعمة وهو في حجر عمته فآجرته أمه صح عند أبي يوسف لا عند محمد ولمن آجره قبض أجرته اه قوله ( لم يجز ) أي لم يلزم كفاية لأنه مشوب بالضرر زيلعي قوله ( وصح إجارة أب وجد ) وكذا تصح إجارة وصيهما بخلاف وصي القاضي حموي وهو خلاف ظاهر عبارة الدرر فراجعها نعم عدها الشارح في كتاب الوصايا من المسائل الثمانية التي خالف فيها وصي الأب وصي القاضي قوله ( كما يعلم من الدرر ) أي صريحا وعبارتها وفي فوائد صاحب المحيط إذا آجر الأب أو الجد أو القاضي الصغير في عمل من الأعمال قيل إنما يجوز إذا كانت الإجارة بأجر المثل حتى إذا آجره أحدهم بأقل منه لم يجز والصحيح أنه تجوز الإجارة ولو بالأقل اه ومثله في المنح قال في الشرنبلالية ولو حمل الأقل على الغبن اليسير دون الفاحش انتفت المخالفة قوله ( وجاز ) أي عنده لا عندهما بيع عصير عنب أي معصورة المستخرج منه فلا يكره بيع العنف والكرم منه بلا خلاف كما في المحيط لكن في بيع الخزانة أن بيع العنب على الخلاف قهستاني قوله ( ممن يعلم ) فيه إشارة إلى أنه لو لم يعلم لم يكره بلا خلاف قهستاني قوله ( لا تقوم بعينه إلخ ) يؤخذ منه أن المراد بما لا تقوم المعصية بعينه ما يحدث له بعد البيع وصف آخر يكون فيه قيام المعصية وأن ما تقوم المعصية بعينه ما توجد فيه على وصفه الموجود حالة البيع كالأمرد والسلاح ويأتي تمام الكلام عليه قوله ( أما بيعه من المسلم فيكره ) لأنه إعانة على المعصية قهستاني عن الجواهر أقول وهو خلاف إطلاق المتون وتعليل الشروح بما مر وقال ط وفيه أنه لا يظهر إلا على قول من قال إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة والأصح خطابهم وعليه فيكون إعانة على المعصية فلا فرق بين المسلم والكافر في بيع العصير منهما فتدبر اه ولا يرد على هذا الإطلاق والتعليل المار قوله ( على خلاف ما في الزيلعي والعيني ) ومثله في النهاية و الكفاية عن إجارات الإمام السرخسي قوله ( معزيا للنهر ) قال فيه من باب البغاة وعلم من هذا أنه لا يكره بيع ما لم تقم المعصية به كبيع الجارية المغنية والكبش النطوح والحمامة الطيارة والعصير والخشب ممن يتخذ منه المعازف وأما في بيوت الخانية من أنه يكره بيع الأمرد من فاسق يعلم أنه يعصي به مشكل والذي جزم به الزيلعي في الحظر والإباحة أنه لا يكره بيع جارية ممن يأتيها في دبرها أو بيع غلام من لوطي وهو الموافق لما مر وعندي أن ما في الخانية محمول على كراهة التنزيه وهو الطي تطمئن إليه النفوس إذ لا يشكل أنه وإن لم يكن معينا أنه متسبب في الإعانة ولم أر من تعرض لهذا اه وفي حاشية الشلبي على المحيط اشترى المسلم الفاسق عبدا أمرد وكان ممن يعتاد إتيان الأمرد يجبر على بيعه قوله ( فليحفظ توفيقا ) بأن يحمل ما في الخانية من إثبات الكراهة على التنزيه وما في الزيلعي وغيره من نفيها على التحريم فلا مخالفة وأقول هذا التوفيق غير ظاهر لأنه قدم أن الأمرد مما تقوم المعصية بعينه وعلى مقتضى ما ذكره هنا يتعين أن تكون الكارهة فيه للتحريم فلا يصح حمل كلام الزيلعي وغيره على التنزيه وإنما مبني كلام الزيلعي وغيره على أن الأمرد ليس مما تقوم المعصية بعينه كما يظهر من عبارته قريبا عند قوله وجاز إجارة بيت قوله ( وجاز تعمير كنيسة ) قال في الخانية ولو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها لا بأس به لأنه لا معصية في عين العمل
حصہ V06/P390–V06/P392İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P390–V06/P392)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وحمل خمر ذمي ) قال الزيلعي وهذا عنده وقالا هو مكروه لأنه عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرة وعد منها حاملها وله أن الإجارة على الحمل وهو ليس بمعصية ولا سبب لها وإنما تحصل المعصية بفعل فاعل مختار وليس الشرب من ضرورات الحمل لأن حملها قد يكون للإراقة أو للتخليل فصار كما إذا استأجره لعصر العنب أو قطعه والحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية اه زاد في النهاية وهذا قياس وقولهما استحسان ثم قال الزيلعي وعلى هذا الخلاف لو آجره دابة لينقل عليها الخمل أو آجره نفسه ليرعى له الخنازير يطيب له الأجر عنده وعندهما يكره وفي المحيط لا يكره بيع الزنانير من النصراني والقلنسوة من المجوسي لأن ذلك إذلال لهما وبيع المكعب المفضض للرجل إن ليلبسه يكره لأنه إعانة على لبس الحرام وإن كان إسكافا أمره إنسان أن يتخذ له خفا على زي المجوس إو الفسقة أو خياطا أمره أن يتخذ له ثوبا على زي الفساق يكره له أن يفعل لأن سبب التشبه بالمجوس والفسقة اه قوله ( لا عصرها لقيام المعصية بعينه ) فيه منافاة ظاهرة لقوله سابقا لأن المعصية لا تقوم بعينه ط وهو مناف أيضا لما قدمناه عن الزيلعي من جواز استئجاره لعصر العنب أو قطعة ولعل المراد هنا عصر العنب على قصد الخمرية فإن عين هذا الفعل معصية بهذا القصد ولذا أعاد الضمير على الخمر مع أن العصر للعنب حقيقة فلا ينافي ما مر من جواز بيع العصير واستئجاره على عصر العنب هذا ما ظهر فتأمل قوله ( وجاز إجارة بيت إلخ ) هذا عنده أيضا لأن الإجارة على منفعة البيت ولهذا يجب الأجر بمجرد التسليم ولا معصية فيه وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فينقطع نسبته عنه فصار كبيع الجارية ممن لا يستبرئها أو يأتيها من دبر وبيع الغلام من لوطي والدليل عليه أنه لو آجره للسكنى جاز وهو لا بد من عبادته فيه اه زيلعي و عيني ومثله في النهاية و الكفاية قال في المنح وهو صريح في جواز بيع الغلام من اللوطي والمنقول في كثير من الفتاوى أنه يكره وهو الذي عولنا عليه في المختصر اه أقول هو صريح أيضا في أنه ليس مما تقوم المعصية بعينه ولذا كان ما في الفتاوى مشكلا كما مر عن النهر إذ لا فرق بين الغلام وبين البيت والعصير فكان ينبغي للمصنف التعويل على ما ذكره الشارح فإنه مقدم على ما في الفتاوى نعم على هذا التعليل الذي ذكره الزيلعي يشكل الفرق بين ما تقوم المعصية بعينه وبين ما لا تقوم بعينه فإن المعصية في السلاح والمكعب المفضض ونحوه إنما هي بفعل الشاري فليتأمل في وجه الفرق فإنه لم يظهر لي ولم أر من نبه عليه نعم يظهر الفرق على ما قدمه الشارح تبعا لغيره من التعليل لجواز بيع العصير بأنه لا تقوم المعصية بعينه بل بعد تغيره فهو كبيع الحديد منم أهل الفتنة لأنه وإن كان يعمل منه السلاح لكن بعد تغيره أيضا إلى صفة أخرى وعليه يظهر كون الأمرد مما تقوم المعصية بعينه كما قدمناه فليتأمل قوله ( وأما الأمصار ) الأنسب في التعبير كالأمصار إلخ ط قوله ( فلا يمكنون ) أي من اتخاذ البيع والكنائس وإظهار بيع الخمور ونحو ذلك قوله ( أو كنيسة أو بيعة ) الأول معبد اليهود والثاني معبد النصارى ذكره في الصحاح ومن ظن عكس هذا فقدسها اه ابن كمال لكن تطلق الكنيسة على الثاني أيضا كما يعلم من القاموس و المغرب والبيعة بالكسر جمعه بيع كعنب قوله ( وجاز بيع بناء بيوت مكة ) أي اتفاقا لأنه ملك لمن بناه كمن بنى في أرض الوقف له بيعه إتقاني قوله ( وأرضها ) جزم به في الكنز وهو قولهما وإحدى الروايتين عن الإمام لأنها مملوكة لأهلها لظهور آثار الملك فيها وهو الاختصاص بها شرعا وتمامه في المنح وغيرها
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وحمل خمر ذمي ) قال الزيلعي وهذا عنده وقالا هو مكروه لأنه عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرة وعد منها حاملها وله أن الإجارة على الحمل وهو ليس بمعصية ولا سبب لها وإنما تحصل المعصية بفعل فاعل مختار وليس الشرب من ضرورات الحمل لأن حملها قد يكون للإراقة أو للتخليل فصار كما إذا استأجره لعصر العنب أو قطعه والحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية اه زاد في النهاية وهذا قياس وقولهما استحسان ثم قال الزيلعي وعلى هذا الخلاف لو آجره دابة لينقل عليها الخمل أو آجره نفسه ليرعى له الخنازير يطيب له الأجر عنده وعندهما يكره وفي المحيط لا يكره بيع الزنانير من النصراني والقلنسوة من المجوسي لأن ذلك إذلال لهما وبيع المكعب المفضض للرجل إن ليلبسه يكره لأنه إعانة على لبس الحرام وإن كان إسكافا أمره إنسان أن يتخذ له خفا على زي المجوس إو الفسقة أو خياطا أمره أن يتخذ له ثوبا على زي الفساق يكره له أن يفعل لأن سبب التشبه بالمجوس والفسقة اه قوله ( لا عصرها لقيام المعصية بعينه ) فيه منافاة ظاهرة لقوله سابقا لأن المعصية لا تقوم بعينه ط وهو مناف أيضا لما قدمناه عن الزيلعي من جواز استئجاره لعصر العنب أو قطعة ولعل المراد هنا عصر العنب على قصد الخمرية فإن عين هذا الفعل معصية بهذا القصد ولذا أعاد الضمير على الخمر مع أن العصر للعنب حقيقة فلا ينافي ما مر من جواز بيع العصير واستئجاره على عصر العنب هذا ما ظهر فتأمل قوله ( وجاز إجارة بيت إلخ ) هذا عنده أيضا لأن الإجارة على منفعة البيت ولهذا يجب الأجر بمجرد التسليم ولا معصية فيه وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فينقطع نسبته عنه فصار كبيع الجارية ممن لا يستبرئها أو يأتيها من دبر وبيع الغلام من لوطي والدليل عليه أنه لو آجره للسكنى جاز وهو لا بد من عبادته فيه اه زيلعي و عيني ومثله في النهاية و الكفاية قال في المنح وهو صريح في جواز بيع الغلام من اللوطي والمنقول في كثير من الفتاوى أنه يكره وهو الذي عولنا عليه في المختصر اه أقول هو صريح أيضا في أنه ليس مما تقوم المعصية بعينه ولذا كان ما في الفتاوى مشكلا كما مر عن النهر إذ لا فرق بين الغلام وبين البيت والعصير فكان ينبغي للمصنف التعويل على ما ذكره الشارح فإنه مقدم على ما في الفتاوى نعم على هذا التعليل الذي ذكره الزيلعي يشكل الفرق بين ما تقوم المعصية بعينه وبين ما لا تقوم بعينه فإن المعصية في السلاح والمكعب المفضض ونحوه إنما هي بفعل الشاري فليتأمل في وجه الفرق فإنه لم يظهر لي ولم أر من نبه عليه نعم يظهر الفرق على ما قدمه الشارح تبعا لغيره من التعليل لجواز بيع العصير بأنه لا تقوم المعصية بعينه بل بعد تغيره فهو كبيع الحديد منم أهل الفتنة لأنه وإن كان يعمل منه السلاح لكن بعد تغيره أيضا إلى صفة أخرى وعليه يظهر كون الأمرد مما تقوم المعصية بعينه كما قدمناه فليتأمل قوله ( وأما الأمصار ) الأنسب في التعبير كالأمصار إلخ ط قوله ( فلا يمكنون ) أي من اتخاذ البيع والكنائس وإظهار بيع الخمور ونحو ذلك قوله ( أو كنيسة أو بيعة ) الأول معبد اليهود والثاني معبد النصارى ذكره في الصحاح ومن ظن عكس هذا فقدسها اه ابن كمال لكن تطلق الكنيسة على الثاني أيضا كما يعلم من القاموس و المغرب والبيعة بالكسر جمعه بيع كعنب قوله ( وجاز بيع بناء بيوت مكة ) أي اتفاقا لأنه ملك لمن بناه كمن بنى في أرض الوقف له بيعه إتقاني قوله ( وأرضها ) جزم به في الكنز وهو قولهما وإحدى الروايتين عن الإمام لأنها مملوكة لأهلها لظهور آثار الملك فيها وهو الاختصاص بها شرعا وتمامه في المنح وغيرها
حصہ V06/P392–V06/P393İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P392–V06/P393)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وقد مر في الشفعة ) ومر أيضا أن الفتوى على وجوب الشفعة في دور مكة وهو دليل على ملكية أرضها كما مر بيانه قوله ( لكن إلخ ) استدراك على قوله وإجارتها قوله ( قالا ) أي صاحبا الكتابين قوله ( قال أبو حنيفة إلخ ) أقول في غاية البيان ما يدل على أنه قولهما أيضا حين نقل عن تقريب الإمام الكرخي ما نصه وروى هشام عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه كره إجارة بيوت مكة في الموسم ورخص في غيره وكذا قول أبو يوسف وقال هشام أخبرني محمد عن أبي حنيفة أنه كان يكره كراء بيوت مكة في الموسم ويقول لهم أن ينزلوا عليهم في دورهم إذا كان فيها فضل وإن لم يكن فلا وهو قول محمد اه فأفاد أن الكراهة في الإجارة وفاقية وكذا قال في الدر المنتقى صرحوا بكراهتها من غير ذكر خلاف اه قوله ( وبه يظهر الفرق ) أي بحمل الكراهة على أيام الموسم يظهر الفرق بين جواز البيع دون الإجارة وهو جواب عما في ش حيث نقل كراهة إجارة أرضها عن الزيلعي و الكافي و الهداية ثم قال فلينظر الفرق بين جواز البيع وبين عدم جواز الإجارة اه وحاصله أن كراهة الإجارة لحاجة أهل الموسم قوله ( والتوفيق ) بين ما في النوازل وما في الزيلعي وغيره بحمل الكراهة على أيام الموسم وعدمها على غيرها قوله ( وهكذا ) أي كما كان الإمام يفتي ط قوله ( واستعارة دابته ) فلا يضمن المستعير لو عطبت تحته قوله ( استحسانا ) لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل هدية سلمان حين كان عبدا وقبل هدية بريرة وكانت مكاتبة وأجاب رهط من الصحابة دعوة مولى أبي أسيد وكان عبدا ولأن في هذه الأشياء ضرورة ولا يجد التاجر بدا منها هداية قوله ( أي قبول هدية العبد ) أشار إلى أن كسوته من إضافة المصدر إلى فاعله قوله ( واستخدام الخصي ) لأن فيه تحريض الناس على الخصاء وفي غاية البيان عن الطحاوي ويكره كسب الخصيان وملكهم واستخدامهم اه قال الحموي لم يظهر لي وجه كراهة كسبه أقول لعل المراد كراهة كسبه على مولاه بأن يجعل عليه ضريبة أو مطلقا لأن كسبه عادة في استخدامه ودخوله على الحرم تأمل ثم رأيت الثاني في التجنيس والمزيد ونصه لأن كسبه يحصل بالمخالطة مع النسوان اه ولله الحمد قوله ( وقيل بل دخوله ) الأولى بل في دخوله وعلى القيل اقتصر القهستاني ونقله عن الكرماني والحديث والعلة يفيدان الإطلاق فكان هو المعتمد ط وهو ظاهر المتون قوله ( على الحرم ) جمع حرمة بمعنى المرأة مثل غرفة وغرف كما في المصباح حموي فيكون بضم الحاء وفتح الراء وفي بعض النسخ على الحريم وفي القاموس والحريم كأمير ما حرم فلم يمس وثوب المحرم وما كان المحرمون يلقونه من الثياب فلا يلبسونه ومن الدار ما أضيف إليها من حقوقها ومرافقها وهتك ما تحميه وتقاتل عنه كالحرم جمعه إحرام وحرم بمضتين وحرمك بضم الحاء نساؤك وما تحمي وهي المحارم الواحدة كمكرمة وتفتح راؤه اه فالحرم بالفتح والحريم بمعنى ما يحمى مناسب هنا أيضا قوله ( لو سنه خمسة عشر ) قيد بالسن لما قيل إن الخصي لا يحتلم قوله ( بقال ) قال في القاموس البقال بياع الأطعمة كلمة عامية والصحيح البدال اه قوله ( يشترط ) جملة حالية أي يشترط الأخذ وقيد به لما في غاية البيان إنما يكره إذا كانت المنفعة مشروطة في العقد وإلا فلا لأن المستقرض يكون متبرعا بها فصار كالرجحان الذي دفعه اه قوله ( ولو لم يشترط حالة العقد إلخ ) كذا في بعض النسخ وسقط من بعضها
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وقد مر في الشفعة ) ومر أيضا أن الفتوى على وجوب الشفعة في دور مكة وهو دليل على ملكية أرضها كما مر بيانه قوله ( لكن إلخ ) استدراك على قوله وإجارتها قوله ( قالا ) أي صاحبا الكتابين قوله ( قال أبو حنيفة إلخ ) أقول في غاية البيان ما يدل على أنه قولهما أيضا حين نقل عن تقريب الإمام الكرخي ما نصه وروى هشام عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه كره إجارة بيوت مكة في الموسم ورخص في غيره وكذا قول أبو يوسف وقال هشام أخبرني محمد عن أبي حنيفة أنه كان يكره كراء بيوت مكة في الموسم ويقول لهم أن ينزلوا عليهم في دورهم إذا كان فيها فضل وإن لم يكن فلا وهو قول محمد اه فأفاد أن الكراهة في الإجارة وفاقية وكذا قال في الدر المنتقى صرحوا بكراهتها من غير ذكر خلاف اه قوله ( وبه يظهر الفرق ) أي بحمل الكراهة على أيام الموسم يظهر الفرق بين جواز البيع دون الإجارة وهو جواب عما في ش حيث نقل كراهة إجارة أرضها عن الزيلعي و الكافي و الهداية ثم قال فلينظر الفرق بين جواز البيع وبين عدم جواز الإجارة اه وحاصله أن كراهة الإجارة لحاجة أهل الموسم قوله ( والتوفيق ) بين ما في النوازل وما في الزيلعي وغيره بحمل الكراهة على أيام الموسم وعدمها على غيرها قوله ( وهكذا ) أي كما كان الإمام يفتي ط قوله ( واستعارة دابته ) فلا يضمن المستعير لو عطبت تحته قوله ( استحسانا ) لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل هدية سلمان حين كان عبدا وقبل هدية بريرة وكانت مكاتبة وأجاب رهط من الصحابة دعوة مولى أبي أسيد وكان عبدا ولأن في هذه الأشياء ضرورة ولا يجد التاجر بدا منها هداية قوله ( أي قبول هدية العبد ) أشار إلى أن كسوته من إضافة المصدر إلى فاعله قوله ( واستخدام الخصي ) لأن فيه تحريض الناس على الخصاء وفي غاية البيان عن الطحاوي ويكره كسب الخصيان وملكهم واستخدامهم اه قال الحموي لم يظهر لي وجه كراهة كسبه أقول لعل المراد كراهة كسبه على مولاه بأن يجعل عليه ضريبة أو مطلقا لأن كسبه عادة في استخدامه ودخوله على الحرم تأمل ثم رأيت الثاني في التجنيس والمزيد ونصه لأن كسبه يحصل بالمخالطة مع النسوان اه ولله الحمد قوله ( وقيل بل دخوله ) الأولى بل في دخوله وعلى القيل اقتصر القهستاني ونقله عن الكرماني والحديث والعلة يفيدان الإطلاق فكان هو المعتمد ط وهو ظاهر المتون قوله ( على الحرم ) جمع حرمة بمعنى المرأة مثل غرفة وغرف كما في المصباح حموي فيكون بضم الحاء وفتح الراء وفي بعض النسخ على الحريم وفي القاموس والحريم كأمير ما حرم فلم يمس وثوب المحرم وما كان المحرمون يلقونه من الثياب فلا يلبسونه ومن الدار ما أضيف إليها من حقوقها ومرافقها وهتك ما تحميه وتقاتل عنه كالحرم جمعه إحرام وحرم بمضتين وحرمك بضم الحاء نساؤك وما تحمي وهي المحارم الواحدة كمكرمة وتفتح راؤه اه فالحرم بالفتح والحريم بمعنى ما يحمى مناسب هنا أيضا قوله ( لو سنه خمسة عشر ) قيد بالسن لما قيل إن الخصي لا يحتلم قوله ( بقال ) قال في القاموس البقال بياع الأطعمة كلمة عامية والصحيح البدال اه قوله ( يشترط ) جملة حالية أي يشترط الأخذ وقيد به لما في غاية البيان إنما يكره إذا كانت المنفعة مشروطة في العقد وإلا فلا لأن المستقرض يكون متبرعا بها فصار كالرجحان الذي دفعه اه قوله ( ولو لم يشترط حالة العقد إلخ ) كذا في بعض النسخ وسقط من بعضها
حصہ V06/P393–V06/P394İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P393–V06/P394)
Orijinal Metin (AR)قال ط والأولى أن يقول أو لم يشترط ليفيد اتحاد الحكم في الصورتين ويكون عطفا على قوله يشترط قال في الشرنبلالية وجعل المسألة في التجنيس والمزيد على ثلاثة أوجه إما أن يشترط عليه في القرض أن يأخذها تبرعا أو شراء أو لم يشترط ولكن يعلم أنه يدفع لهذا وقال قبل ذلك ففي الوجه الأول والثاني لا يجوز لأنه قرض جر منفعة وفي الوجه الثالث جاز لأنه ليس بشرط المنفعة فإذا أخذ يقول في كل وقت يأخذ هو على ما قاطعتك عليه اه أقول الوجه الثالث يلزم منه الثاني فكان ينبغي أن يكره أيضا إلا أن يحمل الثالث على ما إذا أعرضا وقت القرض عن الشرط المذكور بينهما قبله قوله ( وهو بقاء ماله ) وكفايته للحاجات ولو كان في يده لخرج من ساعته ولم يبق منح قوله ( قهستاني وشرنبلالية ) عبارة القهستاني فلو تقرر بينهما قبل الإقراض أن يعطيه كذا درهما ليأخذ منه متفرقا ثم أقرضه لم يكن بلا خلاف كما في المحيط اه وها هو الوجه الثالث مما في الشرنبلالية وقد علمت ما فيه إن لم يحمل على ما قلناه وبه علم أن قول الشارح يكره اتفاقا صوابه لم يكره كما يوجد في بعض النسخ قوله ( بالنرد ) هو اسم معرب ويقال له النردشير بفتح الدال وكسر الشين والشير اسم ملك وضع له النرد كما في المهمات وفي زين العرب قيل إن الشير معناه الحلو وفيه نظر قالوا هو من موضوعات سابور ابن أردشير ثاني ملوك الساسانية وهو حرام مسقط للعدالة بالإجماع قهستاني قوله ( والشطرنج ) معرب شدرنج وإنما كره لأن من اشتغل به ذهب عناؤه الدنيوي وجاءه العناء الأخروي فهو حرام وكبيرة عندنا وفي إباحته إعانة الشيطان على الإسلام والمسلمين كما في الكافي قهستاني قوله ( في رواية إلخ ) قال الشرنبلالي في شرحه وأنت خبير بأن المذهب منع اللعب به كغيره قوله ( قاضي الشرق والغرب ) هو الإمام الثاني أبو يوسف لأن ولايته شملت المشارق والمغارب لأنه كان قاضي الخليفة هارون الرشيد شرنبلالية قوله ( وهذا إلخ ) وكذا إذا لم يكثر الخلف عليه وبدون هذه المعاني لا تسقط عدالته للاختلاف في حرمته عبد البر عن أدب القاضي فرع اللعب بالأربعة عشر حرام وهو قطعة من الخشب يحفر فيها ثلاثة أسطر ويجعل في تلك الحفر حصى صغار يلعب بها اه منح قلت الظاهر أنها المسماة الآن بالمنقلة لكنها تحفر سطرين كل سط سبع حفر قوله ( وكره كل لهو ) أي كل لعب وعبث فالثلاث بمعنى واحد كما في شرح التأويلات والإطلاق شامل لنفس الفعل واستماعه كالرقص والسخرية والتصفيق وضرب الأوتار من الطنبور والبربط والرباب والقانون والمزمار والصنج والبوق فإنها كلها مكروهة لأنها زي الكفار واستماع ضرب الدف والمزمار وغير ذلك حرام وإن سمع بغتة يكون معذورا ويجب أن يجتهد أن لا يسمع قهستاني قوله ( ومناضلته بقوسه ) قاف في مختصر النقاية يقال انتضل القوم وتناضلوا أي رموا للسبق وناضله إذا رماه اه وفي الجواهر قد جاء الأثر في رخصة المسارعة لتحصيل القدرة على المقاتلة دون التلهي فإنه مكروه اه والظاهر أنه يقال مثل ذلك في تأديب الفرس والمناضلة بالقوس ط قوله ( وكره جعل الغل ) بضم الغين المعجمة قوله ( طوق له راية ) الراية بالراء المهملة والدال غلط من الكاتب غل يجعل في عنق العبد من الحديث علامة على أنه أبق إتقاني وفي القهستاني هو طوق مسمر بمسمار عظيم يمنعه من تحريك رأسه اه فتنبه له قوله ( يعلم ) بضم أوله وكسر ثالثة من الإعلام وضميره للغل وهو وجه تسميته بالراية قوله ( بمعقد العز ) بكسر القاف شلبي قال في المغرب معقد العز موضع عقده اه
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال ط والأولى أن يقول أو لم يشترط ليفيد اتحاد الحكم في الصورتين ويكون عطفا على قوله يشترط قال في الشرنبلالية وجعل المسألة في التجنيس والمزيد على ثلاثة أوجه إما أن يشترط عليه في القرض أن يأخذها تبرعا أو شراء أو لم يشترط ولكن يعلم أنه يدفع لهذا وقال قبل ذلك ففي الوجه الأول والثاني لا يجوز لأنه قرض جر منفعة وفي الوجه الثالث جاز لأنه ليس بشرط المنفعة فإذا أخذ يقول في كل وقت يأخذ هو على ما قاطعتك عليه اه أقول الوجه الثالث يلزم منه الثاني فكان ينبغي أن يكره أيضا إلا أن يحمل الثالث على ما إذا أعرضا وقت القرض عن الشرط المذكور بينهما قبله قوله ( وهو بقاء ماله ) وكفايته للحاجات ولو كان في يده لخرج من ساعته ولم يبق منح قوله ( قهستاني وشرنبلالية ) عبارة القهستاني فلو تقرر بينهما قبل الإقراض أن يعطيه كذا درهما ليأخذ منه متفرقا ثم أقرضه لم يكن بلا خلاف كما في المحيط اه وها هو الوجه الثالث مما في الشرنبلالية وقد علمت ما فيه إن لم يحمل على ما قلناه وبه علم أن قول الشارح يكره اتفاقا صوابه لم يكره كما يوجد في بعض النسخ قوله ( بالنرد ) هو اسم معرب ويقال له النردشير بفتح الدال وكسر الشين والشير اسم ملك وضع له النرد كما في المهمات وفي زين العرب قيل إن الشير معناه الحلو وفيه نظر قالوا هو من موضوعات سابور ابن أردشير ثاني ملوك الساسانية وهو حرام مسقط للعدالة بالإجماع قهستاني قوله ( والشطرنج ) معرب شدرنج وإنما كره لأن من اشتغل به ذهب عناؤه الدنيوي وجاءه العناء الأخروي فهو حرام وكبيرة عندنا وفي إباحته إعانة الشيطان على الإسلام والمسلمين كما في الكافي قهستاني قوله ( في رواية إلخ ) قال الشرنبلالي في شرحه وأنت خبير بأن المذهب منع اللعب به كغيره قوله ( قاضي الشرق والغرب ) هو الإمام الثاني أبو يوسف لأن ولايته شملت المشارق والمغارب لأنه كان قاضي الخليفة هارون الرشيد شرنبلالية قوله ( وهذا إلخ ) وكذا إذا لم يكثر الخلف عليه وبدون هذه المعاني لا تسقط عدالته للاختلاف في حرمته عبد البر عن أدب القاضي فرع اللعب بالأربعة عشر حرام وهو قطعة من الخشب يحفر فيها ثلاثة أسطر ويجعل في تلك الحفر حصى صغار يلعب بها اه منح قلت الظاهر أنها المسماة الآن بالمنقلة لكنها تحفر سطرين كل سط سبع حفر قوله ( وكره كل لهو ) أي كل لعب وعبث فالثلاث بمعنى واحد كما في شرح التأويلات والإطلاق شامل لنفس الفعل واستماعه كالرقص والسخرية والتصفيق وضرب الأوتار من الطنبور والبربط والرباب والقانون والمزمار والصنج والبوق فإنها كلها مكروهة لأنها زي الكفار واستماع ضرب الدف والمزمار وغير ذلك حرام وإن سمع بغتة يكون معذورا ويجب أن يجتهد أن لا يسمع قهستاني قوله ( ومناضلته بقوسه ) قاف في مختصر النقاية يقال انتضل القوم وتناضلوا أي رموا للسبق وناضله إذا رماه اه وفي الجواهر قد جاء الأثر في رخصة المسارعة لتحصيل القدرة على المقاتلة دون التلهي فإنه مكروه اه والظاهر أنه يقال مثل ذلك في تأديب الفرس والمناضلة بالقوس ط قوله ( وكره جعل الغل ) بضم الغين المعجمة قوله ( طوق له راية ) الراية بالراء المهملة والدال غلط من الكاتب غل يجعل في عنق العبد من الحديث علامة على أنه أبق إتقاني وفي القهستاني هو طوق مسمر بمسمار عظيم يمنعه من تحريك رأسه اه فتنبه له قوله ( يعلم ) بضم أوله وكسر ثالثة من الإعلام وضميره للغل وهو وجه تسميته بالراية قوله ( بمعقد العز ) بكسر القاف شلبي قال في المغرب معقد العز موضع عقده اه
حصہ V06/P394–V06/P395İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P394–V06/P395)
Orijinal Metin (AR)وإنما كره لأنه يوهم تعلق عزه بالعشر والعرش حادث وما يتعلق به يكون حادثا ضرورة والله تعالى متعال عن تعلق عزه بالحادث سبحانه بل عزه قديم لأنه صفته وجميع صفاته قديمة قائمة بذاته لم يزل موصوفا بها في الأزل ولا يزال في الأبد ولم يزد شيئا من الكمال لم يكن في الأزل بحدوث العرش وغيره زيلعي وحاصله أنه يوهم تعلق عزه تعالى بالعرش تعلقا خاصا وهو أن يكون العرش مبدأ ومنشأ لعزه تعالى كما توهمه كلمة من فإن جميع معانيها ترجع إلى معنى ابتداء الغاية وذلك المعنى غير متصور في صفة من صفاته تعالى فإن مؤداه أن صفة العز العز ناشئة من العرش الحادث فتكون حادثة فافهم وبه اندفع ما أورد أن حدوث تعلق الصفة بالحادث لا يوجب حدوثها لعدم توقفها عليه كتعلق القدرة ونحوها بالمحدثات كما بسطه الطوري ووجه الاندفاع أن مجرد إيهام المعنى المحال كاف في المنع عن التلفظ بهذا الكلام وإن احتمل معنى صحيا ولذا علل المشايخ بقولهم لأنه يوهم إلخ ونظيره ما قالوا في أنا مؤمن إن شاء الله فإنهم كرهوا ذلك وإن قصد التبرك دون التعليق لما فيه من الإيهام كما قرره العلامة التفتازاني في شرح العقائد وابن الهمام في المسايرة وعلى هذا يمنع عن هذا اللفظ وإن أريد بالعز عز العرش الالذي هو صفة له لأن المتبادر أن المراد عز الله تعالى فيشكل قول الزيلعي ولو جعل العز صفة للعرش كان جائزا لأن العرش موصوف في القرآن بالمجد والكرم فكذا بالعز ولا يشك أحد أنه موضع الهيبة وإظهار كمال القدرة وإن كان الله تعالى مستغنيا عنه اه لكن أقره في الدرر و المنح وكذا المقدسي وقال وعليه تكون من بيانية أي بمعقد العز الذي هو عرشك وهذا وجه وجيه لما اختاره الفقيه اه فليتأمل قوله ( ولو بتقديم العين ) ظاهره أن الذي في المتن بتقديم القاف وهو الذي في أغلب نسخ الشرح وفي بعض بتقديم العين وهو الذي شرح عليه في المنح وهو الأولى لموافقته للمتون ولأنه موضع الخلاف ولذا قال في الهداية ولا ريب في امتناع الثاني لأنه من العقود قوله ( للأثر ) وما روي أنه كان من دعائه اللهم أني أسللك بمعقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وبسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة زيلعي قوله ( والأحوط الامتناع ) وعزاه في النهاية إلى شرح الجامع الصغير لقاضيخان والتمرتاشي والمحبوبي وفي الفصل الثالث عشر من آخر الحلية شرح المنية للمحقق ابن أمير حاج قال بعدما تكلم على هذا الأثر وسنده وأنه عده ان الجوزي في الموضوعات وقد عرفت أن هذا الأثر ليس بثابت فالحق أن مثله لا ينبغي أن يطلق إلا بنص قطعي أو بإجماع قوي وكلاهما منتف فالوجه المنع وتحمل الكراهة المذكورة على كراهة التحريم وتمامه فيه قوله ( فيما يخالف القطعي ) وهو تنزيه الحق تعالى عن مثله ط قوله ( إذ المتشابه ) الأولى أن يقول والمتشابه أي الذي هو كذها الدعاء ط أي مما كان ظاهره محالا على الله تعالى قوله ( هداية ) أقول العبارة المذكورة لصاحب المنح وأما عبارة الهداية فنصها ولكنا نقول هذا خبر واحد فكان الاحتياط في الامتناع اه تنبيه لينظر في أنه يقال مثل ذلك في نحو ما يؤثر من الصلوات مثل اللهم صل على محمد عدد علمك وحلمك ومنتهى رحمتك وعدد كلماتك وعدد كمال الله ونحو ذلك فإنه يوهم تعدد الصفة الواحدة أو انتهاء متعلقات نحو العلم ولا سيما مثل عدد ما أحاط به علمك ووسعه سمعك وعدد كلماتك إذ لا منتهى لعلمه ولا لرحمته ولا لكلماته تعالى ولفظة عدد ونحوها توهم خلاف ذلك
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وإنما كره لأنه يوهم تعلق عزه بالعشر والعرش حادث وما يتعلق به يكون حادثا ضرورة والله تعالى متعال عن تعلق عزه بالحادث سبحانه بل عزه قديم لأنه صفته وجميع صفاته قديمة قائمة بذاته لم يزل موصوفا بها في الأزل ولا يزال في الأبد ولم يزد شيئا من الكمال لم يكن في الأزل بحدوث العرش وغيره زيلعي وحاصله أنه يوهم تعلق عزه تعالى بالعرش تعلقا خاصا وهو أن يكون العرش مبدأ ومنشأ لعزه تعالى كما توهمه كلمة من فإن جميع معانيها ترجع إلى معنى ابتداء الغاية وذلك المعنى غير متصور في صفة من صفاته تعالى فإن مؤداه أن صفة العز العز ناشئة من العرش الحادث فتكون حادثة فافهم وبه اندفع ما أورد أن حدوث تعلق الصفة بالحادث لا يوجب حدوثها لعدم توقفها عليه كتعلق القدرة ونحوها بالمحدثات كما بسطه الطوري ووجه الاندفاع أن مجرد إيهام المعنى المحال كاف في المنع عن التلفظ بهذا الكلام وإن احتمل معنى صحيا ولذا علل المشايخ بقولهم لأنه يوهم إلخ ونظيره ما قالوا في أنا مؤمن إن شاء الله فإنهم كرهوا ذلك وإن قصد التبرك دون التعليق لما فيه من الإيهام كما قرره العلامة التفتازاني في شرح العقائد وابن الهمام في المسايرة وعلى هذا يمنع عن هذا اللفظ وإن أريد بالعز عز العرش الالذي هو صفة له لأن المتبادر أن المراد عز الله تعالى فيشكل قول الزيلعي ولو جعل العز صفة للعرش كان جائزا لأن العرش موصوف في القرآن بالمجد والكرم فكذا بالعز ولا يشك أحد أنه موضع الهيبة وإظهار كمال القدرة وإن كان الله تعالى مستغنيا عنه اه لكن أقره في الدرر و المنح وكذا المقدسي وقال وعليه تكون من بيانية أي بمعقد العز الذي هو عرشك وهذا وجه وجيه لما اختاره الفقيه اه فليتأمل قوله ( ولو بتقديم العين ) ظاهره أن الذي في المتن بتقديم القاف وهو الذي في أغلب نسخ الشرح وفي بعض بتقديم العين وهو الذي شرح عليه في المنح وهو الأولى لموافقته للمتون ولأنه موضع الخلاف ولذا قال في الهداية ولا ريب في امتناع الثاني لأنه من العقود قوله ( للأثر ) وما روي أنه كان من دعائه اللهم أني أسللك بمعقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وبسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة زيلعي قوله ( والأحوط الامتناع ) وعزاه في النهاية إلى شرح الجامع الصغير لقاضيخان والتمرتاشي والمحبوبي وفي الفصل الثالث عشر من آخر الحلية شرح المنية للمحقق ابن أمير حاج قال بعدما تكلم على هذا الأثر وسنده وأنه عده ان الجوزي في الموضوعات وقد عرفت أن هذا الأثر ليس بثابت فالحق أن مثله لا ينبغي أن يطلق إلا بنص قطعي أو بإجماع قوي وكلاهما منتف فالوجه المنع وتحمل الكراهة المذكورة على كراهة التحريم وتمامه فيه قوله ( فيما يخالف القطعي ) وهو تنزيه الحق تعالى عن مثله ط قوله ( إذ المتشابه ) الأولى أن يقول والمتشابه أي الذي هو كذها الدعاء ط أي مما كان ظاهره محالا على الله تعالى قوله ( هداية ) أقول العبارة المذكورة لصاحب المنح وأما عبارة الهداية فنصها ولكنا نقول هذا خبر واحد فكان الاحتياط في الامتناع اه تنبيه لينظر في أنه يقال مثل ذلك في نحو ما يؤثر من الصلوات مثل اللهم صل على محمد عدد علمك وحلمك ومنتهى رحمتك وعدد كلماتك وعدد كمال الله ونحو ذلك فإنه يوهم تعدد الصفة الواحدة أو انتهاء متعلقات نحو العلم ولا سيما مثل عدد ما أحاط به علمك ووسعه سمعك وعدد كلماتك إذ لا منتهى لعلمه ولا لرحمته ولا لكلماته تعالى ولفظة عدد ونحوها توهم خلاف ذلك
حصہ V06/P395–V06/P396İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P395–V06/P396)
Orijinal Metin (AR)ورأيت في شرح العلامة الفاسي على دلائل الخيرات البحث في ذلك فقال وقد اختلف العلماء في جواز أطلاق الموهم عند من لا يتوهم به أو كان سهل التأويل واضح المحمل أو تخصص بطرق الاستعمال في معنى صحيح وقد اختار جماعة من العلماء كيفيات في الصلاة على النبي وقالوا إنها أفضل الكيفيات منهم الشيخ عفيف الدين اليافعي والشرف البارزي والبهاء بن القطان ونقله عن تلميذه المقدسي اه أقول ومقتضى كلام أئمتنا المنع من ذلك إلا فيما ورد عن النبي على ما اختاره الفقيه فتأمل والله أعلم قوله ( إلا به ) أي بذاته وصفاته وأسمائه قوله ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ) قال الحافظ أبو بكر بن العربي عن بعضهم إن لله تعالى ألف اسم قال ابن العربي وهذا قليل فيها وفي الحديث الصحيح إن لله تسعا وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة قال النووي في شرح مسلم واتفق العلماء على أنه ليس فيه حصر فيها وإنما المراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها واختلفوا في المراد بإحصائها فقال البخاري وغيره من المحققين معناه حفظها وهذا هو الأظهر لأنه جاء مفسرا في الرواية الأخرى من حفظها وقيل عدها في الدعاء وقيل أحسن المراعاة لها والمحافظة على ما تقتضيه بمعانيها وقيل غير ذلك والصحيح الأول اه ملخصا قوله ( وكذا لا يصلي أحد على أحد ) أي استقلالا أما تبعا كقوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه جاز خانية والمراد غير الملائكة أما هم فيجوز عليهم استقلالا قال في الغرائب والسلام يجزي عن الصلاة على النبي ط وفي خطبة شرح البيري فمن صلى على غيرهم أثم ويكره وهو الصحيح وفي السمتصفى وحديث صلى الله على آل أبي أوفى الصلاة حقه فله أن يصلي على غيره ابتداء أما الغير فلا اه وسيأتي تمام الكلام على ذلك آخر الكتاب قوله ( إلا على النبي ) أل للجنس والمناسب زيادة الملائكة ط قوله ( وكره قوله بحق رسلك إلخ ) هذا لم يخالف فيه أبو يوسف بخلاف مسألة المتن السابقة كما أفاده الإتقاني وفي التاترخانية وجاء في الآثار ما دل على الجواز قوله ( لأنه لا حق للخلق على الخالق ) قد يقال إنه لا حق لهم وجوبا على الله تعالى لكن الله سبحانه وتعالى جعل لهم حقا من فضله أو يراد بالحق الحرمة والعظمة فيكون من باب الوسيلة وقد قال تعالى وابتغوا إليه الوسيلة المائدة 35 وقد عد من آداب الدعاء التوسل على ما في الحصن وجاء في رواية اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي إليك فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا الحديث اه ط عن شرح النقاية لمنلا علي القاري ويحتمل أن يراد بحقهم علينا من وجوب الإيمان بهم وتعظيمهم وفي اليعقوبية يحتمل أن يكون الحق مصدرا لا صفة مشبهة فالمعنى بحقية رسلك فلا منع فليتأمل اه أي المعنى بكونهم حقا لا بكونهم مستحقين أقول لكن هذه كلها احتمالات مخالفة لظاهر المتبادر من هذا اللفظ ومجرد إيهام اللفظ ما لا يجوز كاف في المنع كما قدمناه فلا يعارض خبر الآحاد فلذا والله أعلم أطلق أئمتنا المنع على أن إرادة هذه المعاني مع هذا الإيهام فيها الإقسام بغير الله تعالى وهو مانع آخر تأمل نعم ذكر العلامة المناوي في حديث اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة عن العز بن عبد السلام أنه ينبغي كونه مقصورا على النبي وأن لا يقسم على الله بغيره وأن يكون من خصائصه قال وقال السبكي يحسن التوسل بالنبي إلى ربه ولم ينكره أحد من السلف ولا الخلف إلا ابن تيمية فابتدع ما لم يقله عالم قبله اه ونازع العلامة ابن أمير حاج في دعوى الخصوصية وأطال الكلام على ذلك في الفصل الثالث عشر آخر شرحه على المنية فراجعه قوله ( سأل ) أي طلب من شخص شيئا من الدنيا الحقيرة قوله ( يعجبني أن لا يعطيه شيئا ) محمول على ما إذا لم يعلم ضرورته ط
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ورأيت في شرح العلامة الفاسي على دلائل الخيرات البحث في ذلك فقال وقد اختلف العلماء في جواز أطلاق الموهم عند من لا يتوهم به أو كان سهل التأويل واضح المحمل أو تخصص بطرق الاستعمال في معنى صحيح وقد اختار جماعة من العلماء كيفيات في الصلاة على النبي وقالوا إنها أفضل الكيفيات منهم الشيخ عفيف الدين اليافعي والشرف البارزي والبهاء بن القطان ونقله عن تلميذه المقدسي اه أقول ومقتضى كلام أئمتنا المنع من ذلك إلا فيما ورد عن النبي على ما اختاره الفقيه فتأمل والله أعلم قوله ( إلا به ) أي بذاته وصفاته وأسمائه قوله ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ) قال الحافظ أبو بكر بن العربي عن بعضهم إن لله تعالى ألف اسم قال ابن العربي وهذا قليل فيها وفي الحديث الصحيح إن لله تسعا وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة قال النووي في شرح مسلم واتفق العلماء على أنه ليس فيه حصر فيها وإنما المراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها واختلفوا في المراد بإحصائها فقال البخاري وغيره من المحققين معناه حفظها وهذا هو الأظهر لأنه جاء مفسرا في الرواية الأخرى من حفظها وقيل عدها في الدعاء وقيل أحسن المراعاة لها والمحافظة على ما تقتضيه بمعانيها وقيل غير ذلك والصحيح الأول اه ملخصا قوله ( وكذا لا يصلي أحد على أحد ) أي استقلالا أما تبعا كقوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه جاز خانية والمراد غير الملائكة أما هم فيجوز عليهم استقلالا قال في الغرائب والسلام يجزي عن الصلاة على النبي ط وفي خطبة شرح البيري فمن صلى على غيرهم أثم ويكره وهو الصحيح وفي السمتصفى وحديث صلى الله على آل أبي أوفى الصلاة حقه فله أن يصلي على غيره ابتداء أما الغير فلا اه وسيأتي تمام الكلام على ذلك آخر الكتاب قوله ( إلا على النبي ) أل للجنس والمناسب زيادة الملائكة ط قوله ( وكره قوله بحق رسلك إلخ ) هذا لم يخالف فيه أبو يوسف بخلاف مسألة المتن السابقة كما أفاده الإتقاني وفي التاترخانية وجاء في الآثار ما دل على الجواز قوله ( لأنه لا حق للخلق على الخالق ) قد يقال إنه لا حق لهم وجوبا على الله تعالى لكن الله سبحانه وتعالى جعل لهم حقا من فضله أو يراد بالحق الحرمة والعظمة فيكون من باب الوسيلة وقد قال تعالى وابتغوا إليه الوسيلة المائدة 35 وقد عد من آداب الدعاء التوسل على ما في الحصن وجاء في رواية اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي إليك فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا الحديث اه ط عن شرح النقاية لمنلا علي القاري ويحتمل أن يراد بحقهم علينا من وجوب الإيمان بهم وتعظيمهم وفي اليعقوبية يحتمل أن يكون الحق مصدرا لا صفة مشبهة فالمعنى بحقية رسلك فلا منع فليتأمل اه أي المعنى بكونهم حقا لا بكونهم مستحقين أقول لكن هذه كلها احتمالات مخالفة لظاهر المتبادر من هذا اللفظ ومجرد إيهام اللفظ ما لا يجوز كاف في المنع كما قدمناه فلا يعارض خبر الآحاد فلذا والله أعلم أطلق أئمتنا المنع على أن إرادة هذه المعاني مع هذا الإيهام فيها الإقسام بغير الله تعالى وهو مانع آخر تأمل نعم ذكر العلامة المناوي في حديث اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة عن العز بن عبد السلام أنه ينبغي كونه مقصورا على النبي وأن لا يقسم على الله بغيره وأن يكون من خصائصه قال وقال السبكي يحسن التوسل بالنبي إلى ربه ولم ينكره أحد من السلف ولا الخلف إلا ابن تيمية فابتدع ما لم يقله عالم قبله اه ونازع العلامة ابن أمير حاج في دعوى الخصوصية وأطال الكلام على ذلك في الفصل الثالث عشر آخر شرحه على المنية فراجعه قوله ( سأل ) أي طلب من شخص شيئا من الدنيا الحقيرة قوله ( يعجبني أن لا يعطيه شيئا ) محمول على ما إذا لم يعلم ضرورته ط