Qur'an&Sunnahالقرآن

علامہ ابن عابدین شامی - رد المحتار علی الدر المختار (فتاویٰ شامی)

محمد امین بن عمر ابن عابدین · AR

حصہ V06/P563–V06/P564İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P563–V06/P564)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( والدية على العاقلة في الخطأ ) أي والمهر للمرأة وإنما تكون المقاصة إذا اتحدت الذمة في الوجوب لها وعليها كما في العمد إتقاني قوله ( لكنه الخ ) هو للشرنبلالي في حاشية الدرر وحاصله أن وجوب الدية على القاتل في الخطأ إنما هو في العجم أي من لا عاقلة له فلا تجب على القاتل مطلقا وهذا مراد صاحب الدرر وإنما لم يقيد بالعجم إحالة إلى محله أي اعتمادا على ذكره في محله وأقول فيه نظر بل مراد صاحب الدرر أنها على القاتل مطلقا يوضحه ما في الكفاية حيث قال مطلب لصحيح أن لوجوب على لقاتل ثم تتحمله لعاقلة لا يقال إن الصحيح أنه يجب على القاتل ثم تتحمل العاقلة فيكون أصل الوجوب على القاتل واعتبار هذا يوجب جواز المقاصة لأنا نقول عند البعض يجب على العاقلة ابتداء وعند بعضهم تتحمله العاقلة عن القاتل بطريق الحوالة والحوالة توجب البراءة فلا تقع المقاصة ا ه تأمل قوله ( ثم مات منه ) أي من القطع قوله ( مهر المثل ) لأنه نكاح على القصاص لما قدمناه أنه الموجب الأصلي في العمد والقصاص ليس بمال فيجب مهر المثل كا إذ نكحها على خمر أو خنزير قوله ( لرضاه بالسقوط ) لأنه لما جعل القصاص مهرا فقد رضي بسقوطه لجهة المهر فيسقط أصلا ابن كمال قوله ( ولو خطأ رفع عن العاقلة مهر مثلها الخ ) لأن التزوج على اليد وما يحدث منها أو على الجناية تزوج على موجبها وموجبها الدية هنا وهي تصلح مهرا فصحت التسمية إلا أن قدر مهر مثلها يعتبر من جميع المال لأنه ليس فيه محاباة والمريض لا يحجر عليه في التزوج لأنه من الحوائج الأصلية فيسقط قدر مهر المثل من جميع المال وما زاد على ذلك من الثلث لأنه تبرع والدية تجب على عاقلتها وقد صارت مهرا فسقط كلها عنهم إن كان مهر مثلها مثل الدية أو أكثر ولا ترجع عليهم بشيء لأنهم كانوا يتحملون عنها بسبب جنايتها فإذا صار ذلك ملكا لها سقط عنهم قدر مهر مثلها لما ذكرناه وما زاد على ذلك ينظر فإن خرج من الثلث سقط عنهم قدر الثلث وأدوا الزيادة إلى الولي لأن الوصية لا نفاذ لها إلا من الثلث ا ه زيلعي قلت ووجه كونه وصية للعاقلة أنه قد أسقط الدية بمقابلة المهر والدية في الخطأ على العاقلة فيكون قد أسقط لهم ما زاد على المهر تبرعا فافهم قوله ( لسرايته ) أي لسراية القطع الأول إلى القتل واستيفاء القطع لا يسقط القود كمن له القود في النفس إذا قطع يد القاتل قوله ( لأنه لما أقدم الخ ) جوابه إنه إنما أقدم على القطع ظنا منه أن حقه فيه وبعد السراية تبين أن حقه في القود فلم يكن مبرئا عنه بدون العلم به كما في الهداية واستشكله ابن الكمال بما حاصله أنهم في المسألة المارة وهي ما إذا قطع فعفا عن القطع فمات عللوا سقوط القصاص بأن صورة العفو تكفي في سقوطه لأنها تورث شبهة ولم يلتفتوا إلى أنه لا يكون مبرئا عنه بدون العلم به فأوجبوا الدية قال الرحمتي ويجاب بالفرق بأن العافي عن القطع ظهر منه الميل إلى العفو بخلاف هذا فإنه استوفى ما ظهر له أنه واجب له فلم توجد منه صورة العفو قوله ( يفيد تقوية قول أبي يوسف ) فيه أنه لا يعارض ما عليه المتون والشروح ط على أنك سمعت الجواب عنه قوله ( ولو مات المقتص منه ) مقابل قوله فمات المقطوع الأول قوله ( فديته على عاقلة المقتص له ) لأن حقه في القطع وقد قتل قال الإتقاني ولكن الدية على العاقلة لأنه في معنى الخطأ لأنه أراد استيفاء حقه من القطع ولم يرد القتل قوله ( خلافا لهما ) فعندهما لا يضمن شيئا لأنه استوفى حقه وهو القطع ولا يمكن التقييد بوصف السلامة لما فيه من سد باب القصاص إذ الاحتراز عن السراية ليس في وسعه ابن كمال

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( والدية على العاقلة في الخطأ ) أي والمهر للمرأة وإنما تكون المقاصة إذا اتحدت الذمة في الوجوب لها وعليها كما في العمد إتقاني قوله ( لكنه الخ ) هو للشرنبلالي في حاشية الدرر وحاصله أن وجوب الدية على القاتل في الخطأ إنما هو في العجم أي من لا عاقلة له فلا تجب على القاتل مطلقا وهذا مراد صاحب الدرر وإنما لم يقيد بالعجم إحالة إلى محله أي اعتمادا على ذكره في محله وأقول فيه نظر بل مراد صاحب الدرر أنها على القاتل مطلقا يوضحه ما في الكفاية حيث قال مطلب لصحيح أن لوجوب على لقاتل ثم تتحمله لعاقلة لا يقال إن الصحيح أنه يجب على القاتل ثم تتحمل العاقلة فيكون أصل الوجوب على القاتل واعتبار هذا يوجب جواز المقاصة لأنا نقول عند البعض يجب على العاقلة ابتداء وعند بعضهم تتحمله العاقلة عن القاتل بطريق الحوالة والحوالة توجب البراءة فلا تقع المقاصة ا ه تأمل قوله ( ثم مات منه ) أي من القطع قوله ( مهر المثل ) لأنه نكاح على القصاص لما قدمناه أنه الموجب الأصلي في العمد والقصاص ليس بمال فيجب مهر المثل كا إذ نكحها على خمر أو خنزير قوله ( لرضاه بالسقوط ) لأنه لما جعل القصاص مهرا فقد رضي بسقوطه لجهة المهر فيسقط أصلا ابن كمال قوله ( ولو خطأ رفع عن العاقلة مهر مثلها الخ ) لأن التزوج على اليد وما يحدث منها أو على الجناية تزوج على موجبها وموجبها الدية هنا وهي تصلح مهرا فصحت التسمية إلا أن قدر مهر مثلها يعتبر من جميع المال لأنه ليس فيه محاباة والمريض لا يحجر عليه في التزوج لأنه من الحوائج الأصلية فيسقط قدر مهر المثل من جميع المال وما زاد على ذلك من الثلث لأنه تبرع والدية تجب على عاقلتها وقد صارت مهرا فسقط كلها عنهم إن كان مهر مثلها مثل الدية أو أكثر ولا ترجع عليهم بشيء لأنهم كانوا يتحملون عنها بسبب جنايتها فإذا صار ذلك ملكا لها سقط عنهم قدر مهر مثلها لما ذكرناه وما زاد على ذلك ينظر فإن خرج من الثلث سقط عنهم قدر الثلث وأدوا الزيادة إلى الولي لأن الوصية لا نفاذ لها إلا من الثلث ا ه زيلعي قلت ووجه كونه وصية للعاقلة أنه قد أسقط الدية بمقابلة المهر والدية في الخطأ على العاقلة فيكون قد أسقط لهم ما زاد على المهر تبرعا فافهم قوله ( لسرايته ) أي لسراية القطع الأول إلى القتل واستيفاء القطع لا يسقط القود كمن له القود في النفس إذا قطع يد القاتل قوله ( لأنه لما أقدم الخ ) جوابه إنه إنما أقدم على القطع ظنا منه أن حقه فيه وبعد السراية تبين أن حقه في القود فلم يكن مبرئا عنه بدون العلم به كما في الهداية واستشكله ابن الكمال بما حاصله أنهم في المسألة المارة وهي ما إذا قطع فعفا عن القطع فمات عللوا سقوط القصاص بأن صورة العفو تكفي في سقوطه لأنها تورث شبهة ولم يلتفتوا إلى أنه لا يكون مبرئا عنه بدون العلم به فأوجبوا الدية قال الرحمتي ويجاب بالفرق بأن العافي عن القطع ظهر منه الميل إلى العفو بخلاف هذا فإنه استوفى ما ظهر له أنه واجب له فلم توجد منه صورة العفو قوله ( يفيد تقوية قول أبي يوسف ) فيه أنه لا يعارض ما عليه المتون والشروح ط على أنك سمعت الجواب عنه قوله ( ولو مات المقتص منه ) مقابل قوله فمات المقطوع الأول قوله ( فديته على عاقلة المقتص له ) لأن حقه في القطع وقد قتل قال الإتقاني ولكن الدية على العاقلة لأنه في معنى الخطأ لأنه أراد استيفاء حقه من القطع ولم يرد القتل قوله ( خلافا لهما ) فعندهما لا يضمن شيئا لأنه استوفى حقه وهو القطع ولا يمكن التقييد بوصف السلامة لما فيه من سد باب القصاص إذ الاحتراز عن السراية ليس في وسعه ابن كمال

حصہ V06/P564–V06/P565İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P564–V06/P565)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( بلا حكم الحاكم ) ظاهره أنه لو استوفاه بنفسه بعد حكم الحاكم لا يضمن فتأمل قوله ( وأما الحاكم الخ ) أي إذا قطع يد السارق فمات وهذه المسائل استشهد بها الإمامان لقولهما فإنه لا ضمان فيها فنبه الشارح على الفرق بأن إقامة الحدود واجبة على الإمام وكذا فعل الحجام ونحوه واجب بالعقد فلا يتقيد بالسلامة وفي مسألتنا الولي مخير بل العفو مندوب إليه فيتقيد بها للأصل المذكور قوله ( والبزاغ ) أي البيطار قوله ( والمباح يتقيد به ) استثنى منه ما إذا وطىء زوجته فأفضاها أو ماتت فلا ضمان عليه مع كونه مباحا لكون الوطء أخذ موجبه وهو المهر فلا يجب به آخر أي ضمان آخر أشباه ط ويأتي تمامه قوله ( ومنه ) أي من المباح وهذا على قول الإمام ويأتي تمامه قريبا قوله ( ومن الأول ) أي الواجب قال الشارح في باب التعزير وفي القنية له إكراه طفله على تعلم قرآن وأدب وعلم لفرضيته على الوالدين وله ضرب اليتيم فيما يضرب ولده ا ه وأفاد أن الأم كالأب في التعليم بخلاف التأديب كما يأتي قوله ( بإذن الأب ) أي أو بإذن الوصي ولو ضرب بغير إذتهما يضمن كما يأتي ط ( تعليما ) علة لقوله ضرب قوله ( مقيد ) أي بوصف السلامة قوله ( ومحله في الضرب المعتاد ) أي كما وكيفا ومحلا فلو ضربه على الوجه أو على المذاكير يجب الضمان بلا خوف ولو سوطا واحدا لأنه إتلاف أبو السعود عن تلخيص الكبرى ط قوله ( من ضرب أبيه أو وصيه ) قيد بهما لأن الأم إذا ضربت للتأديب تضمن اتفاقا وبقوله تأديبا إذ لو ضربه كل منهما للتعليم لا يضمن اتفاقا ا ه غرر الأفكار قوله ( وإن الضرب بإذنهما ) أي إذن الأب والمولى وكذا الوصي ومفاده أنهما لو ضرباه بنفسهما لا ضمان أيضا اتفاقا وقدمناه آنفا لكن في الخانية ضرب ولده الصغير في تعليم القرآن ومات قال أبو حنيفة يضمن الدية ولا يرثه وقال أبو يوسف يرثه ولا يضمن وإن ضربه المعلم بإذن الوالد لا يضمن المعلم ا ه وفي الولوالجية ضرب ابنه في أدب أو الوصي ضرب اليتيم فمات يضمن عنده وكذا إن ضربه المعلم بلا إذنهم ضمن وإن بإذن فلا لأن الأب والوصي مأذونان في التأديب بشرط السلامة لأنهما يملكان التصرف في نفسه وماله لو خبرا له أما المعلم إنما أدبه بإذنهم والأذن منهم وجد مطلقا لا مقيدا ا ه وظاهره أنه لا فرق عند أبي حنيفة في ضمان الأب في التأديب والتعليم والظاهر أنه رواية أخرى تأمل قوله ( قيل هذا ) أي قول الإمام بعدم ضمان المعلم بالإذن من الأب وفيه أن الخلاف في ضرب التأديب والكلام هنا في شرب التعليم وهو واجب لا يتقيد بالسلامة ولا خلاف فيه أفاده ط أقول وفي حاشية الشرف الغزي عن الصغرى قال أبو سليمان إذا ضرب ابنه على تعليم القرآن أو الأدب فمات ضمن عنده لا عند أبي يوسف ا ه وقدمنا آنفا عن الخانية مثله وعليه يظهر الرجوع ولا يحتاج إلى الفرق الذي ذكرناه عن الولوالجية وتقدم في كتاب الإجارات عند قوله وضمن بضربها وكبحها عن غاية البيان أن الأصح رجوعه إلى قولهما وكذا نقله البيري عن كفاية المجيب فتدبر قوله ( لأن تأديبها للولي ) هذا التعليل غير ظاهر لأن مفاده أن الولي لا يضمن مع أن الأب يضمن يضرب ابنه تأديبا على ما مر والأظهر قول البيري لأنه لنفع نفسه بخلاف تعزير القاضي فإنه لنفع المضروب ا ه وتقدم في باب التعزير ما للزوج ضربها عليه قوله ( وهو ) أي ما في المتن مذكور في الأشباه وغيرها مطلقا وقوله كما قدمناه أي ضمن قوله وتمامه في الأشباه

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( بلا حكم الحاكم ) ظاهره أنه لو استوفاه بنفسه بعد حكم الحاكم لا يضمن فتأمل قوله ( وأما الحاكم الخ ) أي إذا قطع يد السارق فمات وهذه المسائل استشهد بها الإمامان لقولهما فإنه لا ضمان فيها فنبه الشارح على الفرق بأن إقامة الحدود واجبة على الإمام وكذا فعل الحجام ونحوه واجب بالعقد فلا يتقيد بالسلامة وفي مسألتنا الولي مخير بل العفو مندوب إليه فيتقيد بها للأصل المذكور قوله ( والبزاغ ) أي البيطار قوله ( والمباح يتقيد به ) استثنى منه ما إذا وطىء زوجته فأفضاها أو ماتت فلا ضمان عليه مع كونه مباحا لكون الوطء أخذ موجبه وهو المهر فلا يجب به آخر أي ضمان آخر أشباه ط ويأتي تمامه قوله ( ومنه ) أي من المباح وهذا على قول الإمام ويأتي تمامه قريبا قوله ( ومن الأول ) أي الواجب قال الشارح في باب التعزير وفي القنية له إكراه طفله على تعلم قرآن وأدب وعلم لفرضيته على الوالدين وله ضرب اليتيم فيما يضرب ولده ا ه وأفاد أن الأم كالأب في التعليم بخلاف التأديب كما يأتي قوله ( بإذن الأب ) أي أو بإذن الوصي ولو ضرب بغير إذتهما يضمن كما يأتي ط ( تعليما ) علة لقوله ضرب قوله ( مقيد ) أي بوصف السلامة قوله ( ومحله في الضرب المعتاد ) أي كما وكيفا ومحلا فلو ضربه على الوجه أو على المذاكير يجب الضمان بلا خوف ولو سوطا واحدا لأنه إتلاف أبو السعود عن تلخيص الكبرى ط قوله ( من ضرب أبيه أو وصيه ) قيد بهما لأن الأم إذا ضربت للتأديب تضمن اتفاقا وبقوله تأديبا إذ لو ضربه كل منهما للتعليم لا يضمن اتفاقا ا ه غرر الأفكار قوله ( وإن الضرب بإذنهما ) أي إذن الأب والمولى وكذا الوصي ومفاده أنهما لو ضرباه بنفسهما لا ضمان أيضا اتفاقا وقدمناه آنفا لكن في الخانية ضرب ولده الصغير في تعليم القرآن ومات قال أبو حنيفة يضمن الدية ولا يرثه وقال أبو يوسف يرثه ولا يضمن وإن ضربه المعلم بإذن الوالد لا يضمن المعلم ا ه وفي الولوالجية ضرب ابنه في أدب أو الوصي ضرب اليتيم فمات يضمن عنده وكذا إن ضربه المعلم بلا إذنهم ضمن وإن بإذن فلا لأن الأب والوصي مأذونان في التأديب بشرط السلامة لأنهما يملكان التصرف في نفسه وماله لو خبرا له أما المعلم إنما أدبه بإذنهم والأذن منهم وجد مطلقا لا مقيدا ا ه وظاهره أنه لا فرق عند أبي حنيفة في ضمان الأب في التأديب والتعليم والظاهر أنه رواية أخرى تأمل قوله ( قيل هذا ) أي قول الإمام بعدم ضمان المعلم بالإذن من الأب وفيه أن الخلاف في ضرب التأديب والكلام هنا في شرب التعليم وهو واجب لا يتقيد بالسلامة ولا خلاف فيه أفاده ط أقول وفي حاشية الشرف الغزي عن الصغرى قال أبو سليمان إذا ضرب ابنه على تعليم القرآن أو الأدب فمات ضمن عنده لا عند أبي يوسف ا ه وقدمنا آنفا عن الخانية مثله وعليه يظهر الرجوع ولا يحتاج إلى الفرق الذي ذكرناه عن الولوالجية وتقدم في كتاب الإجارات عند قوله وضمن بضربها وكبحها عن غاية البيان أن الأصح رجوعه إلى قولهما وكذا نقله البيري عن كفاية المجيب فتدبر قوله ( لأن تأديبها للولي ) هذا التعليل غير ظاهر لأن مفاده أن الولي لا يضمن مع أن الأب يضمن يضرب ابنه تأديبا على ما مر والأظهر قول البيري لأنه لنفع نفسه بخلاف تعزير القاضي فإنه لنفع المضروب ا ه وتقدم في باب التعزير ما للزوج ضربها عليه قوله ( وهو ) أي ما في المتن مذكور في الأشباه وغيرها مطلقا وقوله كما قدمناه أي ضمن قوله وتمامه في الأشباه

حصہ V06/P565–V06/P567İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P565–V06/P567)
Orijinal Metin (AR)

وإلا لم يقدمه صريحا والمراد أنه مذكور في الأشباه وغيرها مطلقا عن ذكر الخلاف كما قدمناه في المتن فإن عبارة المتن تفيد أن الزوجع يضمن اتفاقا وبه صرح ابن ملك وغيره وعليه فقوله وفي ديات المجتبى الخ كالاستدراك عليه تأمل قوله ( وتمامه ثمة ) قال فيه ولو ضرب ابنه الصغير تأديبا إن ضربه حيث لا يضرب للتأديب أو فوق ما يضرب للتأديب فعطب فعليه الدية والكفارة وإذا ضربه حيث يضرب للتأديب ومثل ما يضرب فكذلك عند أبي حنيفة وقالا لا شيء عليه وقيل رجع إلى قولهما وعلى هذا التفصيل والخلاف الوصي والزوج إذا ضرب اليتيم أو زوجته تأديبا وكذا المعلم إذا ضرب الصبي بإذن الأب أو الوصي لتعليم القرآن أو عمل آخر مثل ما يضرب فيه لا يضمن هو ولا الأب ولا الوصي بالإجماع فأبو حنيفة أوجب الدية والكفارة على الأب ولم يوجبها على المعلم إذا كان بإذنه وقيل هذا رجوع من أبي حنيفة إلى قولهما في حق الأب ولو ضرب المعلم بدون إذنه فمات يضمن والوالدة إذا ضربت ولدها تأديبا لا شك أنها تضمن على قوله وعلى قولهما اختلاف المشايخ ا ه منح قوله ( ضرب امرأة فأفضاها ) أي جعل مسلك بولها وحيضها أو حيضها وغائطها واحدا والوطء كالضرب كما يأتي والمراد بها الأجنبية أما الزوجة إذا وطئها فأفضاها فلا شيء عليه وإن لم يستمسك بولها عندهما وعند أبي يوسف كالأجنبية واعتمده ابن وهبان بتصريحهم بأن عشرة أشياء تجب بها الدية كاملة منها سلس البول ورده الشرنبلالي بأنه في غير هذه المسألة لنص الإمام محمد على أن لا شيء هنا أي لأنه بفعل مأذون فيه وقد قولهما بما إذا كانت بالغة مختارة مطيقة لوطئه ولم تمت منه فلو صغيرة أو مكرهة أو لا تطيق تلزم ديتها اتفاقا بالموت والإفضاء وأطال في ذلك جدا فراجعه قوله ( ففيه ثلث الدية ) لأنها جائفة ط قوله ( وإلا فكل الدية ) أي دية المرأة لأنه فوت جنس المنفعة على الكمال قوله حدا أي حد كل منهما ولا غرم أي لا شيء عليه في الإفضاء لرضاها به ولا مهر لها لوجوب الحد ولو ادعى شبهة فلا حد ولا شيء في الإفضاء ويجب العقر قوله ( فعليه الحد ) أي دونها لإكراهها قوله ( وأرش الإفضاء ) أي ثلث الدية إن استمسكت وإلا فكلها وقوله لا العقر لأنه لا يجتمع مع الحد وتمامه في ط تتمة لو زنى بأمه فقتلها به عليه الحد بالزنا والقيمة بالقتل ولو أذهب عينها لزمه قيمتها وسقط الحد لتملكه الجثة العمياء فأورث شبهة وتفصيل ما لو أفضاها في الشرج كذا ذكره الشارح في كتاب الحدود قبيل باب الشهادة على الزنا قوله ( فعليه نصف الدية ) أي نصف دية العين أبو السعود لأنه وقع بفعل مأذون ط أقول يظهر لي أن المراد نصف دية النفس التي هي دية العين ثم رأيت الرحمتي فسرها كذلك ويدل عليه مسألة الختان الآتية قبيل القسامة فإنه إذا أمر ليختن صبيا فقطع الحشفة ولم يمت الصبي فعلية دية الحشفة كاملة وهي دية النفس تأمل قوله ( سئل محمد ) لفظة محمد زائدة على ما في القنية قوله ( فانفتح ) الذي في القنية فانتفخ بالتاء قبل الفاء والخاء المعجمة قوله ( مليا ) أي ساعة طويلة قوله ( ثم قال لا الخ ) لا ينافي مسألة العين المارة آنفا لأنه هنا لم يجاوز ما أمر به قوله ( إذا كان الشق بإذن ) فلو بدونه فالظاهر القصاص ويحرر ط قوله ( ولم يكن فاحشا ) تفسير لما قبله ط قوله ( خارج الرسم ) أي العادة ط قوله ( قلت الخ ) قائله المصنف في المنح واعترضه الرملي بأنه بعيد عن اصطلاح الفقهاء لعدم ما يطلق عليه اسم الأمانة إذ هي المال القابل لإثبات اليد عليه واستظهر أن العلة كونه غير مقدور عليه كما هو شرط المكفول به والله تعالى أعلم باب الشهادة في القتل واعتبار حالته

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وإلا لم يقدمه صريحا والمراد أنه مذكور في الأشباه وغيرها مطلقا عن ذكر الخلاف كما قدمناه في المتن فإن عبارة المتن تفيد أن الزوجع يضمن اتفاقا وبه صرح ابن ملك وغيره وعليه فقوله وفي ديات المجتبى الخ كالاستدراك عليه تأمل قوله ( وتمامه ثمة ) قال فيه ولو ضرب ابنه الصغير تأديبا إن ضربه حيث لا يضرب للتأديب أو فوق ما يضرب للتأديب فعطب فعليه الدية والكفارة وإذا ضربه حيث يضرب للتأديب ومثل ما يضرب فكذلك عند أبي حنيفة وقالا لا شيء عليه وقيل رجع إلى قولهما وعلى هذا التفصيل والخلاف الوصي والزوج إذا ضرب اليتيم أو زوجته تأديبا وكذا المعلم إذا ضرب الصبي بإذن الأب أو الوصي لتعليم القرآن أو عمل آخر مثل ما يضرب فيه لا يضمن هو ولا الأب ولا الوصي بالإجماع فأبو حنيفة أوجب الدية والكفارة على الأب ولم يوجبها على المعلم إذا كان بإذنه وقيل هذا رجوع من أبي حنيفة إلى قولهما في حق الأب ولو ضرب المعلم بدون إذنه فمات يضمن والوالدة إذا ضربت ولدها تأديبا لا شك أنها تضمن على قوله وعلى قولهما اختلاف المشايخ ا ه منح قوله ( ضرب امرأة فأفضاها ) أي جعل مسلك بولها وحيضها أو حيضها وغائطها واحدا والوطء كالضرب كما يأتي والمراد بها الأجنبية أما الزوجة إذا وطئها فأفضاها فلا شيء عليه وإن لم يستمسك بولها عندهما وعند أبي يوسف كالأجنبية واعتمده ابن وهبان بتصريحهم بأن عشرة أشياء تجب بها الدية كاملة منها سلس البول ورده الشرنبلالي بأنه في غير هذه المسألة لنص الإمام محمد على أن لا شيء هنا أي لأنه بفعل مأذون فيه وقد قولهما بما إذا كانت بالغة مختارة مطيقة لوطئه ولم تمت منه فلو صغيرة أو مكرهة أو لا تطيق تلزم ديتها اتفاقا بالموت والإفضاء وأطال في ذلك جدا فراجعه قوله ( ففيه ثلث الدية ) لأنها جائفة ط قوله ( وإلا فكل الدية ) أي دية المرأة لأنه فوت جنس المنفعة على الكمال قوله حدا أي حد كل منهما ولا غرم أي لا شيء عليه في الإفضاء لرضاها به ولا مهر لها لوجوب الحد ولو ادعى شبهة فلا حد ولا شيء في الإفضاء ويجب العقر قوله ( فعليه الحد ) أي دونها لإكراهها قوله ( وأرش الإفضاء ) أي ثلث الدية إن استمسكت وإلا فكلها وقوله لا العقر لأنه لا يجتمع مع الحد وتمامه في ط تتمة لو زنى بأمه فقتلها به عليه الحد بالزنا والقيمة بالقتل ولو أذهب عينها لزمه قيمتها وسقط الحد لتملكه الجثة العمياء فأورث شبهة وتفصيل ما لو أفضاها في الشرج كذا ذكره الشارح في كتاب الحدود قبيل باب الشهادة على الزنا قوله ( فعليه نصف الدية ) أي نصف دية العين أبو السعود لأنه وقع بفعل مأذون ط أقول يظهر لي أن المراد نصف دية النفس التي هي دية العين ثم رأيت الرحمتي فسرها كذلك ويدل عليه مسألة الختان الآتية قبيل القسامة فإنه إذا أمر ليختن صبيا فقطع الحشفة ولم يمت الصبي فعلية دية الحشفة كاملة وهي دية النفس تأمل قوله ( سئل محمد ) لفظة محمد زائدة على ما في القنية قوله ( فانفتح ) الذي في القنية فانتفخ بالتاء قبل الفاء والخاء المعجمة قوله ( مليا ) أي ساعة طويلة قوله ( ثم قال لا الخ ) لا ينافي مسألة العين المارة آنفا لأنه هنا لم يجاوز ما أمر به قوله ( إذا كان الشق بإذن ) فلو بدونه فالظاهر القصاص ويحرر ط قوله ( ولم يكن فاحشا ) تفسير لما قبله ط قوله ( خارج الرسم ) أي العادة ط قوله ( قلت الخ ) قائله المصنف في المنح واعترضه الرملي بأنه بعيد عن اصطلاح الفقهاء لعدم ما يطلق عليه اسم الأمانة إذ هي المال القابل لإثبات اليد عليه واستظهر أن العلة كونه غير مقدور عليه كما هو شرط المكفول به والله تعالى أعلم باب الشهادة في القتل واعتبار حالته

حصہ V06/P567–V06/P568İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P567–V06/P568)
Orijinal Metin (AR)

أي باب الشهادة الواقعة في شأن القتل وباب اعتبار حالة القتل أي حالة إيقاع سببه لأن المعتبر حالة الرمي لا الوصول كما يأتي ولما كان القتل بعد تحققه ربما يجحد فيحتاج من له القصاص إلى إثباته بالبينة وحالة الشيء صفة له تابعة ذكر ذلك بعد بيان حكمه قال ط واعلم أنه تقبل شهادة النساء مع الرجال في القتل الخطأ والقتل الذي لا يوجب القود وكذا الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضي لأن موجبها المال ولو شهد عليه عدل بقتل يحبس فإن جاء بشاهد آخر وإلا خلي سبيله وكذا لو شهد مستوران بقتل عمد يحبس حتى تظهر عدالة الشهود لأنه صار متهما وكذا في الخطأ على الأظهر ا ه قوله ( القود يثبت للورثة ) قال في الخانية يستحق القصاص من يستحق ميراثه على فرائض الله تعالى يدخل فيه الزوج والزوجة ا ه قوله ( من غير سبق ملك المورث ) أشار إلى أن المراد بالخلافة هنا ما قابل الوراثة وإلا فالوراثة خلافة أيضا كما صرحوا به لكنها تستدعي سبق ملك المورث ولا يرد صحة عفو المورث لأن السبب انقعد له ولهذا قال الإتقاني إنه حق الورثة ابتداء عند الإمام من حيث إنه شرع للتشفي ودرك الثأر لأن الميت لا ينتفع به وحق الميت من حيث إنه بدل النفس ولذا إذا انقلب مالا تقضى منه ديونه وتنفذ منه وصاياه وتمامه فيه فعلم أن الفروع الآتية وتفسير الخلافة بما ذكر باعتبار الحيثية الأولى وصحة عفو المورث باعتبار الثانية فقد راعي الإمام الحيثيتين احتيالا للدرء كما حققه الطوري قوله ( نص فيه ) فإن اللام للتمليك فقد ملك تعالى التسلط للولي بعد القتل وفيه أن التسلط قد يكون لثبوت الحق له ابتداء وقد يكون الحق انتقل له من مورثه فلا تكون الآية نصا ا ه قوله ( كما لو انقلب مالا ) أي بنحو صلح أو عفو بعد الورثة قوله ( فأحدهم خصم عن الباقين ) لأنه يبت جميع الحق لغيره وهو الميت فيثبت للبقية بخلاف ما ذكر بعده فإنه إنما يثبت حقا لنفسه لا حق غيره ط قوله ( لا يقيد ) بضم الياء من أقاد الأمير القاتل قتله به قودا وفيه إشارة إلى أن البينة تقبل إلا أنه لا يقضي بالقصاص إجماعا ما لم يحضر الغائب لأن المقصود من القضاء الاستيفاء والحاضر لا يتمكن منه بالإجماع كما في الكفاية قوله ( وفي الخطأ ) أي في قتل أبيه خطأ وفي الدين لأبيه على آخر لو أقام الحاضر حجة على ذلك لا يعيدها الغائب إذا حضر لأن المال يثبت للورثة إرثا عند الكل وفيه إيماء إلى أنه اتحد القاضي للحاضر والغائب فلو أثبت قدر تصيبه منه أو كان القاضي متعددا أعاد الحجة وإنما خص الدين لأن في إعادة الحجة للعقار اختلافا وإن كان الأصح أنه لا يعيدها كما في العمادية قهستاني قوله ( لما مر ) أي من الأصل قوله ( فالحاضر خصم ) لأنه ادعى حقا على الحاضر وهو سقوط حقه في القصاص وانقلابه مالا ولا يتمكن من إثباته لا بإثبات عفو الغائب فانتصب خصما عنه فإذا قضى عليه صار الغائب مقضيا عليه تبعا زيلعي قوله ( وسقط القود ) أي وإن جاء الغائب وأنكر العفو ويصير حقه نصف الدية قوله ( فهو على التفصيل السابق ) فلا تقبل بينة أقامها الحاضر من غير إعادة بعد عود الغائب ولو أقام القاتل بينة أن الغائب قد عفا فالشاهد خصم ويسقط القصاص فحاصله أن هذه المسألة مثل الأولى في جميع ما ذكرنا إلا أنه إذا كان القتل عمدا أو خطأ لا يكون الحاضر خصما عن الغائب بالإجماع والفرق لهما في الكل ولأبي حنيفة في الخطأ أن أحد الورثة خصم عن الباقين ولا كذلك أحد الموليين زيلعي قوله ( ولو أخبر الخ ) عبر بالإخبار لأنه ينتظم الأوجه الأربعة بخلاف الشهادة فإنها لم توجد حقيقة إلا في الوجه الثالث كما أفاده ابن كمال

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

أي باب الشهادة الواقعة في شأن القتل وباب اعتبار حالة القتل أي حالة إيقاع سببه لأن المعتبر حالة الرمي لا الوصول كما يأتي ولما كان القتل بعد تحققه ربما يجحد فيحتاج من له القصاص إلى إثباته بالبينة وحالة الشيء صفة له تابعة ذكر ذلك بعد بيان حكمه قال ط واعلم أنه تقبل شهادة النساء مع الرجال في القتل الخطأ والقتل الذي لا يوجب القود وكذا الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضي لأن موجبها المال ولو شهد عليه عدل بقتل يحبس فإن جاء بشاهد آخر وإلا خلي سبيله وكذا لو شهد مستوران بقتل عمد يحبس حتى تظهر عدالة الشهود لأنه صار متهما وكذا في الخطأ على الأظهر ا ه قوله ( القود يثبت للورثة ) قال في الخانية يستحق القصاص من يستحق ميراثه على فرائض الله تعالى يدخل فيه الزوج والزوجة ا ه قوله ( من غير سبق ملك المورث ) أشار إلى أن المراد بالخلافة هنا ما قابل الوراثة وإلا فالوراثة خلافة أيضا كما صرحوا به لكنها تستدعي سبق ملك المورث ولا يرد صحة عفو المورث لأن السبب انقعد له ولهذا قال الإتقاني إنه حق الورثة ابتداء عند الإمام من حيث إنه شرع للتشفي ودرك الثأر لأن الميت لا ينتفع به وحق الميت من حيث إنه بدل النفس ولذا إذا انقلب مالا تقضى منه ديونه وتنفذ منه وصاياه وتمامه فيه فعلم أن الفروع الآتية وتفسير الخلافة بما ذكر باعتبار الحيثية الأولى وصحة عفو المورث باعتبار الثانية فقد راعي الإمام الحيثيتين احتيالا للدرء كما حققه الطوري قوله ( نص فيه ) فإن اللام للتمليك فقد ملك تعالى التسلط للولي بعد القتل وفيه أن التسلط قد يكون لثبوت الحق له ابتداء وقد يكون الحق انتقل له من مورثه فلا تكون الآية نصا ا ه قوله ( كما لو انقلب مالا ) أي بنحو صلح أو عفو بعد الورثة قوله ( فأحدهم خصم عن الباقين ) لأنه يبت جميع الحق لغيره وهو الميت فيثبت للبقية بخلاف ما ذكر بعده فإنه إنما يثبت حقا لنفسه لا حق غيره ط قوله ( لا يقيد ) بضم الياء من أقاد الأمير القاتل قتله به قودا وفيه إشارة إلى أن البينة تقبل إلا أنه لا يقضي بالقصاص إجماعا ما لم يحضر الغائب لأن المقصود من القضاء الاستيفاء والحاضر لا يتمكن منه بالإجماع كما في الكفاية قوله ( وفي الخطأ ) أي في قتل أبيه خطأ وفي الدين لأبيه على آخر لو أقام الحاضر حجة على ذلك لا يعيدها الغائب إذا حضر لأن المال يثبت للورثة إرثا عند الكل وفيه إيماء إلى أنه اتحد القاضي للحاضر والغائب فلو أثبت قدر تصيبه منه أو كان القاضي متعددا أعاد الحجة وإنما خص الدين لأن في إعادة الحجة للعقار اختلافا وإن كان الأصح أنه لا يعيدها كما في العمادية قهستاني قوله ( لما مر ) أي من الأصل قوله ( فالحاضر خصم ) لأنه ادعى حقا على الحاضر وهو سقوط حقه في القصاص وانقلابه مالا ولا يتمكن من إثباته لا بإثبات عفو الغائب فانتصب خصما عنه فإذا قضى عليه صار الغائب مقضيا عليه تبعا زيلعي قوله ( وسقط القود ) أي وإن جاء الغائب وأنكر العفو ويصير حقه نصف الدية قوله ( فهو على التفصيل السابق ) فلا تقبل بينة أقامها الحاضر من غير إعادة بعد عود الغائب ولو أقام القاتل بينة أن الغائب قد عفا فالشاهد خصم ويسقط القصاص فحاصله أن هذه المسألة مثل الأولى في جميع ما ذكرنا إلا أنه إذا كان القتل عمدا أو خطأ لا يكون الحاضر خصما عن الغائب بالإجماع والفرق لهما في الكل ولأبي حنيفة في الخطأ أن أحد الورثة خصم عن الباقين ولا كذلك أحد الموليين زيلعي قوله ( ولو أخبر الخ ) عبر بالإخبار لأنه ينتظم الأوجه الأربعة بخلاف الشهادة فإنها لم توجد حقيقة إلا في الوجه الثالث كما أفاده ابن كمال

حصہ V06/P568–V06/P569İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P568–V06/P569)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( عفو للقصاص منهما ) قيد بالقصاص لأنه لا يكون عفوا منهما للمال إلا في بعض الأجه كما تعرفه قوله ( عملا بزعمهما ) لأنهما زعما عفو الثالث وبعفو البعض يسقط القصاص قوله ( وهي رباعية ) أي أوجهها أربعة قوله ( ولهما ثلثا الدية ) لأن نصيبهما صار مالا درر قوله ( والثاني إن كذبهما ) قال الرملي كذا بخط المصنف متنا وشرحا والصواب كذباهما قوله ( فلا شيء للمخبرين ) لأنهما بإخبارهما أسقطا حقهما في القصاص فانقلب مالا ولا مال لهما لتكذيب القاتل والشرك درر قوله ( ولأخيهما ثلث الدية ) لأن دعواهما العفو وهو ينكر بمنزلة ابتداء العفو منهما في حقه فينقلب نصيبه مالا ابن كمال قوله ( وحده ) أي دون الأخ الشريك قوله ( فلكل منهم ثلثها ) لأن القاتل لما صدقهما أقر لهما بثلثي الدية فلزم وادعى بطلان حق الثالث بالعفو ولم يصدقه فتحول مالا فيدفعه إليه درر قوله ( إن صدقهما الأخ فقط ) أي وكذبهما القاتل قوله ( لأن إقراره الخ ) أي فلا يقال إنه قد أقر أنه لا يستحق على القاتل شيئا إقراره له بالعفو فكيف يجب له الثلث قوله ( فوجب له ثلث الدية ) وسقط الثلثان لتكذيب القاتل إياهما ولا يتأتى القصاص مع إقرار الثالث بعفوه ط قوله ( ولكنه يصرف ذلك إلى المخبرين ) لأن الأخ زعم العفو بتصديقه المخبرين وأنه لا شيء له على القاتل وإنما على القاتل ثلثا الدية لهما وما في يده مال القاتل وهو من جنس حقهما فيصرف إليهما والقياس أن لا يلزمه شيء لأنهما ادعيا المال على القاتل والقاتل منكر فلم يثبت وما أقر به القاتل للأخ قد بطل بإقرار الأخ بالعفو لكونه تكذيبا للقاتل وجه الاستحسان أن القاتل بتكديبه المخبرين أقر للأخ بثلث الدية لزعمه أن القصاص سقط بإخبارهما بالعفو كابتداء العفو منهما والمقر له ما كذب القاتل حقيقة بل أضاف الوجوب إلى غيره وفي مثله لا يرتد الإقرار كمن قال لفلان علي مائة فقال المقر له ليس لي ولكنها لفلان فالمال للمقر له الثاني وكذا هنا درر موضحا قوله ( وهو الأصح زيلعي ) عبارته وفي الجامع الصغير كان هذا الثلث للشاهدين لا للمشهود عليه وهو الأصح الخ وظاهره أن مقابل الأصح كونه للأخ المشهود عليه قوله ( يقتص ) لا يقال الضرب بسلاح قد يكون خطأ فكيف يجب القود لأنا نقول لما شهدوا بالضرب بالسلاح ثبت العمد لامحالة لأنه لو كان خطأ لقالوا إنه قصد غيره فأصابه وقال في شرح الكافي ولا ينبغي أن يسأل الشهود أنه مات بذلك أم لا وكذلك إذا شهدوا أنه ضرب بالسيف حتى مات وإن لم يذكروا العمد لأن العمد هو القصد بالقلب وهو أمر باطن لا يوقف عليه ولكن يعرف بدليله وهو الضرب بآلة قاتلة عادة ولو شهدوا أنه قتله عمدا وأنه مات فهو أحوط ا ه إتقاني قال الرملي أول الجنايات هذا صريح في أنه بعد ثبوت القتل بالآلة الجارحة بالبينة لا يقبل قول القاتل لم أقصده بخلاف ما لو أقر وقال أردت غيره لأنه ثبت من جهته مطلقا عن قيد العمدية والخطيئة فيقبل منه ما أقر به ويحمل على الأدنى قال في التاترخانية وفي المجرد روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة لو أقر أنه قتل فلانا بحديدة أو سيف ثم قال أردت غيره فقتلته لم يقبل منه ذلك ويقتل وعن أبي يوسف إذا قال ضربت فلانا بالسيف فقتلته قال هذا خطأ حتى يقول عمدا ا ه ملخصا أقول التفرقة بين الشهادة والإقرار إنما تظهر على الرواية الثانية دون الأولى تأمل قوله ( ولا يحتاج الشاهد الخ ) لأن الموت متى وجد عقيب سبب صالح يضاف إليه لا إلى شيء آخر إذا لم يكن في الظاهر سبب آخر وإن احتمل لأن احتمال حلاف الظاهر لا يعتبر في الأحكام إتقاني

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( عفو للقصاص منهما ) قيد بالقصاص لأنه لا يكون عفوا منهما للمال إلا في بعض الأجه كما تعرفه قوله ( عملا بزعمهما ) لأنهما زعما عفو الثالث وبعفو البعض يسقط القصاص قوله ( وهي رباعية ) أي أوجهها أربعة قوله ( ولهما ثلثا الدية ) لأن نصيبهما صار مالا درر قوله ( والثاني إن كذبهما ) قال الرملي كذا بخط المصنف متنا وشرحا والصواب كذباهما قوله ( فلا شيء للمخبرين ) لأنهما بإخبارهما أسقطا حقهما في القصاص فانقلب مالا ولا مال لهما لتكذيب القاتل والشرك درر قوله ( ولأخيهما ثلث الدية ) لأن دعواهما العفو وهو ينكر بمنزلة ابتداء العفو منهما في حقه فينقلب نصيبه مالا ابن كمال قوله ( وحده ) أي دون الأخ الشريك قوله ( فلكل منهم ثلثها ) لأن القاتل لما صدقهما أقر لهما بثلثي الدية فلزم وادعى بطلان حق الثالث بالعفو ولم يصدقه فتحول مالا فيدفعه إليه درر قوله ( إن صدقهما الأخ فقط ) أي وكذبهما القاتل قوله ( لأن إقراره الخ ) أي فلا يقال إنه قد أقر أنه لا يستحق على القاتل شيئا إقراره له بالعفو فكيف يجب له الثلث قوله ( فوجب له ثلث الدية ) وسقط الثلثان لتكذيب القاتل إياهما ولا يتأتى القصاص مع إقرار الثالث بعفوه ط قوله ( ولكنه يصرف ذلك إلى المخبرين ) لأن الأخ زعم العفو بتصديقه المخبرين وأنه لا شيء له على القاتل وإنما على القاتل ثلثا الدية لهما وما في يده مال القاتل وهو من جنس حقهما فيصرف إليهما والقياس أن لا يلزمه شيء لأنهما ادعيا المال على القاتل والقاتل منكر فلم يثبت وما أقر به القاتل للأخ قد بطل بإقرار الأخ بالعفو لكونه تكذيبا للقاتل وجه الاستحسان أن القاتل بتكديبه المخبرين أقر للأخ بثلث الدية لزعمه أن القصاص سقط بإخبارهما بالعفو كابتداء العفو منهما والمقر له ما كذب القاتل حقيقة بل أضاف الوجوب إلى غيره وفي مثله لا يرتد الإقرار كمن قال لفلان علي مائة فقال المقر له ليس لي ولكنها لفلان فالمال للمقر له الثاني وكذا هنا درر موضحا قوله ( وهو الأصح زيلعي ) عبارته وفي الجامع الصغير كان هذا الثلث للشاهدين لا للمشهود عليه وهو الأصح الخ وظاهره أن مقابل الأصح كونه للأخ المشهود عليه قوله ( يقتص ) لا يقال الضرب بسلاح قد يكون خطأ فكيف يجب القود لأنا نقول لما شهدوا بالضرب بالسلاح ثبت العمد لامحالة لأنه لو كان خطأ لقالوا إنه قصد غيره فأصابه وقال في شرح الكافي ولا ينبغي أن يسأل الشهود أنه مات بذلك أم لا وكذلك إذا شهدوا أنه ضرب بالسيف حتى مات وإن لم يذكروا العمد لأن العمد هو القصد بالقلب وهو أمر باطن لا يوقف عليه ولكن يعرف بدليله وهو الضرب بآلة قاتلة عادة ولو شهدوا أنه قتله عمدا وأنه مات فهو أحوط ا ه إتقاني قال الرملي أول الجنايات هذا صريح في أنه بعد ثبوت القتل بالآلة الجارحة بالبينة لا يقبل قول القاتل لم أقصده بخلاف ما لو أقر وقال أردت غيره لأنه ثبت من جهته مطلقا عن قيد العمدية والخطيئة فيقبل منه ما أقر به ويحمل على الأدنى قال في التاترخانية وفي المجرد روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة لو أقر أنه قتل فلانا بحديدة أو سيف ثم قال أردت غيره فقتلته لم يقبل منه ذلك ويقتل وعن أبي يوسف إذا قال ضربت فلانا بالسيف فقتلته قال هذا خطأ حتى يقول عمدا ا ه ملخصا أقول التفرقة بين الشهادة والإقرار إنما تظهر على الرواية الثانية دون الأولى تأمل قوله ( ولا يحتاج الشاهد الخ ) لأن الموت متى وجد عقيب سبب صالح يضاف إليه لا إلى شيء آخر إذا لم يكن في الظاهر سبب آخر وإن احتمل لأن احتمال حلاف الظاهر لا يعتبر في الأحكام إتقاني

حصہ V06/P569–V06/P571İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P569–V06/P571)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( أو في المكان ) أي المتباعد فإن كان متقاربا كبيت شهد أحدهما أني رأيته قتله في هذا الجانب وشهد الآخر أني رأيته قتله في هذا الجانب فتقبل ولوالجية قوله ( أو في آلته ) بأن قال أحدهما قتله بعصا والآخر قتله بالسيف قال في الخزانة ولو شهد أحدهما بالقتل بالسيف والآخر بالسكين لم يجز ولو كانت الشهادتان بإقراره جاز ا ه ومنه يظهر أن وجه بطلان الشهادة مجرد الاختلاف لاكون موجب شهادة أحدهما العمد والآخر الخطأ عزمية قوله ( لأن القتل لا يتكرر ) هذا إنما يظهر في الاختلاف في الزمان أو المكان أو الآلة فإن في كل من الثلاثة أحد الشاهدين شهد فيه يقتل والآخر بآخر ويلزم منه اختلافهما في المشهود به وأما في الصورة الرابعة فالعلة أن أحدهما شهد شبه العمد والآخر بقتل مطلق يحتمل العمد وشبه العمد والخطأ فلم يثبت اتفاقهما في المشهود به وكذا في الخامسة لشهادة أحدهما على الفعل والآخر على القول فلو قال لاختلاف المشهود به لشمل الكل قوله ( وكذا تبطل الشهادة الخ ) ظاهره بطلانها في الصور الخمس مع أن الزيلعي إنما ذكر ذلك بعد الثلاثة الأول فقط وبه تظهر العلة التي ذكرها لأن كل فريق شهد بقتل آخر والقتل لا يتكرر فيتيقن بكذب أحد الفريقين أما في الرابعة والخامسة فلا يظهر فتدبر قوله ( ولا أولوية ) أي ليس إحدى الشهادتين أولى بالقبول من الأخرى وظاهر أن هذا إذا تعارضتا قبل الحكم بإحداهما وإلا فلا تسمع الثانية تأمل لأن كل بينتين متعارضتين إذا سبق الحكم بإحداهما لغت الأخرى قوله ( ولو كمل أحد الفريقين ) أي تم نصاب الشهادة في جانب دون آخر قوله ( استحسانا ) والقياس أن لا تقبل لأن الفعل يخلف باختلاف الآلة فجهل المشهود به هداية قوله ( حملا على الأدنى ) لأنهم شهدوا بقتل مطلق والمطلق ليس بمجمل فيجب أقل موجبيه وهو الدية ولا يحمل قولهما لا ندري على الغفلة بل يحمل على أنهما سعيا للدرء المندوب إليه في العقوبات إحسانا للظن بهما عيني قوله ( لغت ) إلا إذا صدق الولي إحدى البينتين كما يأتي ط أي في قول المصنف كما لو قال ذلك لأحد المشهود عليهما أي قال له أنت قتلته قوله ( لأن التكذيب تفسيق ) لأن قوله قتلتماه تكذيب للشهود في بعض المشهود به حيث ادعى اشتراكهما في القتل فكأنه قال لم ينفرد بقتله بل شاركه آخر وهذا القدر من التكذيب يمنع قبول الشهادة لادعائه فسقهم به دون الإقرار زيلعي قوله ( ليس له أن يقتل واحدا منهما ) وليس له دية أيضا لما ذكره ا ه ط قوله ( إقرار بأن الآخر لم يقتله ) فكان مكذبا لهما في إخبارهما بالقتل ط قوله ( بلا تصديق ) أي في الانفراد فإن كلا منهما أقر بانفراده بكل القتل وبالقصاص عليه والمقر له صدقه في وجوب القتل عليه أيضا لكنه كذبه في انفراده بالقتل وتكذيب المقر في بعض ما أقر به لا يضر كما مر قوله ( ولو أقر رجل الخ ) صورته ادعى الولي على رجلين بالقتل وجاء ببينة فشهدت البينة على أحدهما أقر الآخر تأمل قوله ( لأن فيه ) أي في قوله قتله كلاهما قوله ( لبعض موجبه ) أي موجب ما شهدا به لأنهما أثبتا انفراد المشهود عليه بالقتل والمدعي يقول لا بل قتله هو والآخر قوله ( كما مر ) أي من أن التكذيب تفسيق قوله ( كما لو قال ذلك ) أي أنت قتلته وحدك قوله ( شهدا على رجلين بقتله خطأ ) أي بأنه قتل آخر خطأ واعلم أن هذه المسائل من هنا إلى قوله والمعتبر حالة الرمي ذكرها صاحب الدرر وأصلها مذكور في الفصل الرابع والعشرين من التاترخانية عن محمد في الجامع الكبير قوله ( ضمن العاقلة الولي ) ولا يرجع الولي على أحد تاترخانية قوله ( أو الشهود ) لأن المال تلف بشهادتهم درر

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( أو في المكان ) أي المتباعد فإن كان متقاربا كبيت شهد أحدهما أني رأيته قتله في هذا الجانب وشهد الآخر أني رأيته قتله في هذا الجانب فتقبل ولوالجية قوله ( أو في آلته ) بأن قال أحدهما قتله بعصا والآخر قتله بالسيف قال في الخزانة ولو شهد أحدهما بالقتل بالسيف والآخر بالسكين لم يجز ولو كانت الشهادتان بإقراره جاز ا ه ومنه يظهر أن وجه بطلان الشهادة مجرد الاختلاف لاكون موجب شهادة أحدهما العمد والآخر الخطأ عزمية قوله ( لأن القتل لا يتكرر ) هذا إنما يظهر في الاختلاف في الزمان أو المكان أو الآلة فإن في كل من الثلاثة أحد الشاهدين شهد فيه يقتل والآخر بآخر ويلزم منه اختلافهما في المشهود به وأما في الصورة الرابعة فالعلة أن أحدهما شهد شبه العمد والآخر بقتل مطلق يحتمل العمد وشبه العمد والخطأ فلم يثبت اتفاقهما في المشهود به وكذا في الخامسة لشهادة أحدهما على الفعل والآخر على القول فلو قال لاختلاف المشهود به لشمل الكل قوله ( وكذا تبطل الشهادة الخ ) ظاهره بطلانها في الصور الخمس مع أن الزيلعي إنما ذكر ذلك بعد الثلاثة الأول فقط وبه تظهر العلة التي ذكرها لأن كل فريق شهد بقتل آخر والقتل لا يتكرر فيتيقن بكذب أحد الفريقين أما في الرابعة والخامسة فلا يظهر فتدبر قوله ( ولا أولوية ) أي ليس إحدى الشهادتين أولى بالقبول من الأخرى وظاهر أن هذا إذا تعارضتا قبل الحكم بإحداهما وإلا فلا تسمع الثانية تأمل لأن كل بينتين متعارضتين إذا سبق الحكم بإحداهما لغت الأخرى قوله ( ولو كمل أحد الفريقين ) أي تم نصاب الشهادة في جانب دون آخر قوله ( استحسانا ) والقياس أن لا تقبل لأن الفعل يخلف باختلاف الآلة فجهل المشهود به هداية قوله ( حملا على الأدنى ) لأنهم شهدوا بقتل مطلق والمطلق ليس بمجمل فيجب أقل موجبيه وهو الدية ولا يحمل قولهما لا ندري على الغفلة بل يحمل على أنهما سعيا للدرء المندوب إليه في العقوبات إحسانا للظن بهما عيني قوله ( لغت ) إلا إذا صدق الولي إحدى البينتين كما يأتي ط أي في قول المصنف كما لو قال ذلك لأحد المشهود عليهما أي قال له أنت قتلته قوله ( لأن التكذيب تفسيق ) لأن قوله قتلتماه تكذيب للشهود في بعض المشهود به حيث ادعى اشتراكهما في القتل فكأنه قال لم ينفرد بقتله بل شاركه آخر وهذا القدر من التكذيب يمنع قبول الشهادة لادعائه فسقهم به دون الإقرار زيلعي قوله ( ليس له أن يقتل واحدا منهما ) وليس له دية أيضا لما ذكره ا ه ط قوله ( إقرار بأن الآخر لم يقتله ) فكان مكذبا لهما في إخبارهما بالقتل ط قوله ( بلا تصديق ) أي في الانفراد فإن كلا منهما أقر بانفراده بكل القتل وبالقصاص عليه والمقر له صدقه في وجوب القتل عليه أيضا لكنه كذبه في انفراده بالقتل وتكذيب المقر في بعض ما أقر به لا يضر كما مر قوله ( ولو أقر رجل الخ ) صورته ادعى الولي على رجلين بالقتل وجاء ببينة فشهدت البينة على أحدهما أقر الآخر تأمل قوله ( لأن فيه ) أي في قوله قتله كلاهما قوله ( لبعض موجبه ) أي موجب ما شهدا به لأنهما أثبتا انفراد المشهود عليه بالقتل والمدعي يقول لا بل قتله هو والآخر قوله ( كما مر ) أي من أن التكذيب تفسيق قوله ( كما لو قال ذلك ) أي أنت قتلته وحدك قوله ( شهدا على رجلين بقتله خطأ ) أي بأنه قتل آخر خطأ واعلم أن هذه المسائل من هنا إلى قوله والمعتبر حالة الرمي ذكرها صاحب الدرر وأصلها مذكور في الفصل الرابع والعشرين من التاترخانية عن محمد في الجامع الكبير قوله ( ضمن العاقلة الولي ) ولا يرجع الولي على أحد تاترخانية قوله ( أو الشهود ) لأن المال تلف بشهادتهم درر

حصہ V06/P571–V06/P572İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P571–V06/P572)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( لتملكهم المضمون الخ ) عبارة الدرر لأنهم ملكوا المضمون وهو ما في يد الولي كالغاصب مع غاصب الغاصب قوله ( والشهادة على القتل العمد الخ ) أي إذا شهدوا بالقتل عمدا واقتص من القاتل ثم جاء المشهود بقتله حيا لا قصاص على واحد منهم ولمن ورثة القاتل بالخيار فإن ضمنوا الولي لا يرجع على أخد وإن ضمنوا الشهود لا يرجعون بذلك على الولي عنده وعندهما يرجعون تاترخانية قوله ( أي إقرار القاتل بالخطأ أو العمد ) أي وقضى عليه بالدية في ماله في صورة الخطأ لأن العاقلة لا تعقل الإقرار والقصاص في صورة العمد تأمل قوله ( في الخطأ ) قيد به لأن الشهادة لا تقبل في القود كالحد كما صرحوا به فافهم قوله ( ثم جاء ) أي المشهود على الإقرار بقتله قوله ( إذا لم يظهر كذبهما ) لأنهما لم يشهدا بقتله بل شهدا على إقرار القاتل به فالظاهر أنه أقر كاذبا وفي الثانية شهدا على شهادة الأصول لا على نفس القتل قوله ( وضمن الولي الدية في الصورتين ) أي في الشهادة على إقراره وفي الشهادة على الشهادة فيرد الولي ما قبضه لكن في الشهادة على الإقرار بالقتل عمدا لم يقبض شيئا لأن موجبها القود ولعل المراد أن الولي إذا اقتص من المقر يضمن ديته لأوليائه لظهور أن لا حق له في القصاص بعد مجيء المقتص لأجله حيا تأمل قوله ( للعاقلة ) كذا في الدرر وفيه نظر لأن العاقلة لا تعقل إقرارا ولا عمدا بل ضمانة للعاقلة مقصور على الصورة الثانية لأن الدية قضى بها عليهم كما مر وعبارة التاترخانية عن الجامع لا غبار عليها حيث قال ولو كانت الشهادة في الخطإ أو في العمد على إقرار القاتل والمسألة بحالها فلا ضمان على الشهود وأنما الضمان على الولي في الفصلين جميعا وكذا لو شهدا على شهادة شاهدين على قتل الخطإ وقضى القاضي بالدية على العاقلة وباقي المسألة بحالها لا ضمان على الفروع ولكن يرد الولي الدية على العاقلة ا ه وأراد بباقي المسألة أن المشهود بقتله جاء حيا قوله ( والمعتبر حالة الرمي ) لأن الضمان بفعله وهو الرمي إذ لا فعل منه بعده فتعتبر حالة الرمي والمرمى إليه فيها متقوم هداية قوله ( في حق الحل والضمان ) أراد بالحل الخروج عن إحرام الحج كما تجيء مسألته عزمية قوله ( للشبهة ) أي شبهة سقوط العصمة حال الوصول قوله ( بردة المرمى إليه ) أي فيما إذا رمى مسلما فارتد المرمى إليه والعياذ بالله تعالى ثم وقع به السهم قوله ( وقالا لا شيء عليه ) لأن التلف حصل في محل لا عصمة له منح قوله ( وتجب القيمة بعتقه الخ ) والقياس القصاص لكن سقط للشبهة فإنه يجب للمولى لو اعتبر الرمي وللعبد ثم ينتقل إلى وارثه لو اعتبر الوصول فأورث شبهة دارئه للقصاص شرح المجمع لمصنفه فتقييد القهستاني القتل هنا بالخطإ محل نظر أفاده أبو السعود قوله ( فوصل ) أي السهم المرمي قوله ( ولا يضمن الخ ) لأنه حال الرمي مباح الدم وإنما الضمان على الراجع فيضمن الربع لو واحدا ولو كلهم فكل الدية أبو السعود قوله ( فرجع شاهده ) الإضافة للجنس لأنها تأتي لما تأتي له الألف واللام فيشمل رجوع واحد من الأربعة أو الكل قوله ( أي جان الخ ) يأتي بيانه قبيل القسامة قوله ( بإذن أبيه ) متعلق بختان لا بقطع إذ لا يعتبر إذنه في قطع الحشفة لأنه لا يملكه رحمتي قوله ( جنين خرج رأسه ) أي فقطعه كما هو موجود في بعض النسخ ففيه الغرة أي خمسمائة درهم نصف عشر الدية وعبارة الأشباه خرج رأسه فقطع أذنه ولم يمت ففيه نصف الدية وإن قطع رأسه ففيه الغرة ا ه واعلم أن هذا كله إذا استهل ولم يخرج نصفه مع الرأس أو الأكثر مع القدمين فإن استهل وخرج منه ذلك ففيه القود في القتل والقطع كما قدمناه أول الجنايات عن المجتبى والتاترخانية

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( لتملكهم المضمون الخ ) عبارة الدرر لأنهم ملكوا المضمون وهو ما في يد الولي كالغاصب مع غاصب الغاصب قوله ( والشهادة على القتل العمد الخ ) أي إذا شهدوا بالقتل عمدا واقتص من القاتل ثم جاء المشهود بقتله حيا لا قصاص على واحد منهم ولمن ورثة القاتل بالخيار فإن ضمنوا الولي لا يرجع على أخد وإن ضمنوا الشهود لا يرجعون بذلك على الولي عنده وعندهما يرجعون تاترخانية قوله ( أي إقرار القاتل بالخطأ أو العمد ) أي وقضى عليه بالدية في ماله في صورة الخطأ لأن العاقلة لا تعقل الإقرار والقصاص في صورة العمد تأمل قوله ( في الخطأ ) قيد به لأن الشهادة لا تقبل في القود كالحد كما صرحوا به فافهم قوله ( ثم جاء ) أي المشهود على الإقرار بقتله قوله ( إذا لم يظهر كذبهما ) لأنهما لم يشهدا بقتله بل شهدا على إقرار القاتل به فالظاهر أنه أقر كاذبا وفي الثانية شهدا على شهادة الأصول لا على نفس القتل قوله ( وضمن الولي الدية في الصورتين ) أي في الشهادة على إقراره وفي الشهادة على الشهادة فيرد الولي ما قبضه لكن في الشهادة على الإقرار بالقتل عمدا لم يقبض شيئا لأن موجبها القود ولعل المراد أن الولي إذا اقتص من المقر يضمن ديته لأوليائه لظهور أن لا حق له في القصاص بعد مجيء المقتص لأجله حيا تأمل قوله ( للعاقلة ) كذا في الدرر وفيه نظر لأن العاقلة لا تعقل إقرارا ولا عمدا بل ضمانة للعاقلة مقصور على الصورة الثانية لأن الدية قضى بها عليهم كما مر وعبارة التاترخانية عن الجامع لا غبار عليها حيث قال ولو كانت الشهادة في الخطإ أو في العمد على إقرار القاتل والمسألة بحالها فلا ضمان على الشهود وأنما الضمان على الولي في الفصلين جميعا وكذا لو شهدا على شهادة شاهدين على قتل الخطإ وقضى القاضي بالدية على العاقلة وباقي المسألة بحالها لا ضمان على الفروع ولكن يرد الولي الدية على العاقلة ا ه وأراد بباقي المسألة أن المشهود بقتله جاء حيا قوله ( والمعتبر حالة الرمي ) لأن الضمان بفعله وهو الرمي إذ لا فعل منه بعده فتعتبر حالة الرمي والمرمى إليه فيها متقوم هداية قوله ( في حق الحل والضمان ) أراد بالحل الخروج عن إحرام الحج كما تجيء مسألته عزمية قوله ( للشبهة ) أي شبهة سقوط العصمة حال الوصول قوله ( بردة المرمى إليه ) أي فيما إذا رمى مسلما فارتد المرمى إليه والعياذ بالله تعالى ثم وقع به السهم قوله ( وقالا لا شيء عليه ) لأن التلف حصل في محل لا عصمة له منح قوله ( وتجب القيمة بعتقه الخ ) والقياس القصاص لكن سقط للشبهة فإنه يجب للمولى لو اعتبر الرمي وللعبد ثم ينتقل إلى وارثه لو اعتبر الوصول فأورث شبهة دارئه للقصاص شرح المجمع لمصنفه فتقييد القهستاني القتل هنا بالخطإ محل نظر أفاده أبو السعود قوله ( فوصل ) أي السهم المرمي قوله ( ولا يضمن الخ ) لأنه حال الرمي مباح الدم وإنما الضمان على الراجع فيضمن الربع لو واحدا ولو كلهم فكل الدية أبو السعود قوله ( فرجع شاهده ) الإضافة للجنس لأنها تأتي لما تأتي له الألف واللام فيشمل رجوع واحد من الأربعة أو الكل قوله ( أي جان الخ ) يأتي بيانه قبيل القسامة قوله ( بإذن أبيه ) متعلق بختان لا بقطع إذ لا يعتبر إذنه في قطع الحشفة لأنه لا يملكه رحمتي قوله ( جنين خرج رأسه ) أي فقطعه كما هو موجود في بعض النسخ ففيه الغرة أي خمسمائة درهم نصف عشر الدية وعبارة الأشباه خرج رأسه فقطع أذنه ولم يمت ففيه نصف الدية وإن قطع رأسه ففيه الغرة ا ه واعلم أن هذا كله إذا استهل ولم يخرج نصفه مع الرأس أو الأكثر مع القدمين فإن استهل وخرج منه ذلك ففيه القود في القتل والقطع كما قدمناه أول الجنايات عن المجتبى والتاترخانية

حصہ V06/P572–V06/P573İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P572–V06/P573)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( فقل دية الأسنان ) سيأتي بيانه قريبا وهذا من لطافاته حيث يدخل على كل كتاب بمسألة تناسبه غالبا والله تعالى أعلم كتاب الديات قدم القصاص لأنه الأصل وصيانة الحياة والأنفس فيه أقوى والدية كالخلف له ولهذا تجب بالعوارض كالخطأ وما في معناه معارج قوله ( الدية في الشرع الخ ) وفي اللغة مصدر ودي القاتل المقتول إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس والتاء في آخرها عوض عن الواو في أولها كالعدة قوله ( الذي هو بدل النفس ) زاد الإتقاني أو الطرف قوله ( لا تسمية للمفعول الخ ) كذا قال ابن الكمال رادا على الزيلعي وغيره والحاصل أنه مجاز في اللغة حقيقة في العرف كما قال النحويون في إطلاق اللفظ على الملفوظ والمقصود بيان المعنى العرفي الحقيقي والحقائق لا يطلب لها أصل وبيان أنه تسمية للمفعول بالمصدر يؤذن ببيان المعنى اللغوي المجازي فتأمل قوله ( والأرش اسم للواجب فيما دون النفس ) وقد يطلق على بدل النفس وحكومة العدل قهستاني قوله ( أرباعا ) حال من مائة أو من الإبل أي مقسمة من كل نوع من الأنواع الآتية ربع المائة قوله ( من بنت مخاض ) هي التي طعنت في السنة الثانية وبنت لبون في الثالثة والحقة في الرابعة والجذعة في الخامسة قوله ( وهي الدية المغلظة لا غير ) اعلم أن عبارات المتون هنا مختلفة المفهوم فظاهر الهداية والاختيار والكنز والملتقى أن الدية في شبه العمد لا تكون من غير الإبل وهو ظاهر عبارة المصنف هنا أيضا وعليه فالتغليظ ظاهر لعدم التخيير وظاهر الوقاية والإصلاح والغرر وغيرها أنها تكون من غير الإبل وبه صرح في متن القدوري حيث قال ولا يثبت التغليظ إلا في الإبل خاصة فإن قضى من غير الإبل لم تتغلظ ا ه وعليه فمعنى التغليظ فيها أنها إذا دفعت من الإبل تدفع أرباعا بخلاف دية الخطأ فإنها أخماس وفي المجمع تتغلظ دية شبه العمد في الإبل قال شارحه حتى لو قضى بالدية من غير الإبل لم تغلظ وكذا في درر البحار وشرحه وغرر الأفكار وفي جنايات غاية البيان وتغلظ الدية في شبه العمد في الإبل إذا فرضت الدية فيها فأما غير الإبل فلا يغلظ فيها وفي الجوهرة حتى أنه لا يزاد في الفضة على عشرة آلاف ولا في الذهب على ألف دينار وفي درر البحار اتفق الأئمة على أن الدية من الذهب في الخطأ وشبه العمد ألف دينار فهذه العبارات صريحة في أن دية شبه العمد لا تختص بالإبل قال ط والذي قدمه الزيلعي أول الكتاب أن الدية في شبه العمد لا تكون إلا من الإبل مغلظة على العاقلة في ثلاث سنين يؤخذ في كل سنة ثلث المائة من الإبل ورجحه في الشرنبلالية بأنه لو كان الواجب ما هو أعم من الإبل لم يكن للتغليظ فائدة لأنه يختار الأخف فتفوت حكمة التغليظ ا ه أقول ما نقله عن الزيلعي لم أره في نسختي فليراجع وعلى ثبوته فالظاهر أن في المسألة روايتين والله تعالى أعلم قوله ( أخماسا منها ومن ابن مخاض ) أي تؤخذ المائة من الأربعة المارة من ابن مخاض أخمسا من كل نوع عشرون قوله ( وقالا منها ) أي من الثلاثة الماضية وهي الإبل والدنانير والدراهم ومن البقر الخ فتجوز عندهما من ستة أنواع وعند الإمام من الثلاثة الأول فقط قال في الدر المنتقى ويؤخذ البقر من أهل البقر والحلل من أهلها وكذا الغنم وقيمة كل بقرة أو حلة خمسون درهما وقيمة كل شاة خمسة دراهم كما في الشرنبلالية عن البرهان زاد القهستاني والشياه ثنايا وقيل كالضحايا وعن الإمام كقولهما وثمرة الخلاف أنه لو صالح على أكثر من مائتي بقرة لم يجز عندهما وجاز عنده لأنه صالح على ما ليس من جنس الدية وقد مر والصحيح ما ذهب إليه الإمام كما في المضمرات وأفاد أن كل الأنواع أصول وعليه أصحابنا وأن التعيين بالرضا أو القضاء وعليه عمل القضاة وقيل للقاتل ذكره القهستاني ا ه وتمامه في المنح

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( فقل دية الأسنان ) سيأتي بيانه قريبا وهذا من لطافاته حيث يدخل على كل كتاب بمسألة تناسبه غالبا والله تعالى أعلم كتاب الديات قدم القصاص لأنه الأصل وصيانة الحياة والأنفس فيه أقوى والدية كالخلف له ولهذا تجب بالعوارض كالخطأ وما في معناه معارج قوله ( الدية في الشرع الخ ) وفي اللغة مصدر ودي القاتل المقتول إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس والتاء في آخرها عوض عن الواو في أولها كالعدة قوله ( الذي هو بدل النفس ) زاد الإتقاني أو الطرف قوله ( لا تسمية للمفعول الخ ) كذا قال ابن الكمال رادا على الزيلعي وغيره والحاصل أنه مجاز في اللغة حقيقة في العرف كما قال النحويون في إطلاق اللفظ على الملفوظ والمقصود بيان المعنى العرفي الحقيقي والحقائق لا يطلب لها أصل وبيان أنه تسمية للمفعول بالمصدر يؤذن ببيان المعنى اللغوي المجازي فتأمل قوله ( والأرش اسم للواجب فيما دون النفس ) وقد يطلق على بدل النفس وحكومة العدل قهستاني قوله ( أرباعا ) حال من مائة أو من الإبل أي مقسمة من كل نوع من الأنواع الآتية ربع المائة قوله ( من بنت مخاض ) هي التي طعنت في السنة الثانية وبنت لبون في الثالثة والحقة في الرابعة والجذعة في الخامسة قوله ( وهي الدية المغلظة لا غير ) اعلم أن عبارات المتون هنا مختلفة المفهوم فظاهر الهداية والاختيار والكنز والملتقى أن الدية في شبه العمد لا تكون من غير الإبل وهو ظاهر عبارة المصنف هنا أيضا وعليه فالتغليظ ظاهر لعدم التخيير وظاهر الوقاية والإصلاح والغرر وغيرها أنها تكون من غير الإبل وبه صرح في متن القدوري حيث قال ولا يثبت التغليظ إلا في الإبل خاصة فإن قضى من غير الإبل لم تتغلظ ا ه وعليه فمعنى التغليظ فيها أنها إذا دفعت من الإبل تدفع أرباعا بخلاف دية الخطأ فإنها أخماس وفي المجمع تتغلظ دية شبه العمد في الإبل قال شارحه حتى لو قضى بالدية من غير الإبل لم تغلظ وكذا في درر البحار وشرحه وغرر الأفكار وفي جنايات غاية البيان وتغلظ الدية في شبه العمد في الإبل إذا فرضت الدية فيها فأما غير الإبل فلا يغلظ فيها وفي الجوهرة حتى أنه لا يزاد في الفضة على عشرة آلاف ولا في الذهب على ألف دينار وفي درر البحار اتفق الأئمة على أن الدية من الذهب في الخطأ وشبه العمد ألف دينار فهذه العبارات صريحة في أن دية شبه العمد لا تختص بالإبل قال ط والذي قدمه الزيلعي أول الكتاب أن الدية في شبه العمد لا تكون إلا من الإبل مغلظة على العاقلة في ثلاث سنين يؤخذ في كل سنة ثلث المائة من الإبل ورجحه في الشرنبلالية بأنه لو كان الواجب ما هو أعم من الإبل لم يكن للتغليظ فائدة لأنه يختار الأخف فتفوت حكمة التغليظ ا ه أقول ما نقله عن الزيلعي لم أره في نسختي فليراجع وعلى ثبوته فالظاهر أن في المسألة روايتين والله تعالى أعلم قوله ( أخماسا منها ومن ابن مخاض ) أي تؤخذ المائة من الأربعة المارة من ابن مخاض أخمسا من كل نوع عشرون قوله ( وقالا منها ) أي من الثلاثة الماضية وهي الإبل والدنانير والدراهم ومن البقر الخ فتجوز عندهما من ستة أنواع وعند الإمام من الثلاثة الأول فقط قال في الدر المنتقى ويؤخذ البقر من أهل البقر والحلل من أهلها وكذا الغنم وقيمة كل بقرة أو حلة خمسون درهما وقيمة كل شاة خمسة دراهم كما في الشرنبلالية عن البرهان زاد القهستاني والشياه ثنايا وقيل كالضحايا وعن الإمام كقولهما وثمرة الخلاف أنه لو صالح على أكثر من مائتي بقرة لم يجز عندهما وجاز عنده لأنه صالح على ما ليس من جنس الدية وقد مر والصحيح ما ذهب إليه الإمام كما في المضمرات وأفاد أن كل الأنواع أصول وعليه أصحابنا وأن التعيين بالرضا أو القضاء وعليه عمل القضاة وقيل للقاتل ذكره القهستاني ا ه وتمامه في المنح

حصہ V06/P573–V06/P574İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P573–V06/P574)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( هو المختار ) أي تفسير الحلة بذلك وقيل في ديارنا قميص وسروايل نهاية قوله ( عتق قن ) أي كامل فيكفي الأعور لا الأعمى در منتقى قوله ( مؤمن ) بخلاف سائر الكفارات لورود النص به والنص وإن ورد في الخطإ لكن لما كان شبه العمد فيه معنى الخطأ ثبت فيه حكم الخطاء إتقاني قوله ( فإن عجز عنه ) أي وقت الأداء لا الوجوب قهستاني قوله ( ولاء ) أي متتابعين قوله ( ولا إطعام فيهما ) بخلاف غيرهما من الكفارات قوله ( وصح إعتاق رضيع ) أي إن عاش بعده حتى ظهرت سلامة أعضائه وأطرافه فلو مات قبل ذلك لم تتأذ به الكفارة إتقاني قوله ( لا الجنين ) لأنه لم تعرف حياته ولا سلامته ولأنه عضو من وجه فلا يدخل تحت مطلق النص زيلعي قوله ( ودية المرأة الخ ) ففي قتل المرأة خطأ خمسة آلاف وفي قطع يدها ألفان وخمسمائة وهذا فيما فيه دية مقدرة وأما فيما فيه الحكومة فقيل كالمقدرة وقيل يسوي بينهما كما في الظهيرية ولا يرد جنين فيه غرة لأنه مستثنى كما يأتي در منتقى وفي التاترخانية عن شرح الطواويسي ما ليس له بذر مقدر يستوي فيه الرجل والمرأة عند أصحابنا تنبيه في أحكام الخنثى من الأشباه لا قصاص على قاطع يده ولو عمدا ولو كان القاطع امرأة ولا تقطع يده إذا قطع يد غيره عمدا وعلى عاقلته أرشها وإذا قتل خطأ وجبت دية المرأة ويوقف الباقي إلى التبين وكذا فيما دون النفس ويصح إعتاقه عن الكفارة قوله ( خلافا للشافعي ) حيث قال دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم قوله ( وصحح في الجوهرة الخ ) حيث قال نقلا عن النهاية ولا دية للمستأمن هو الصحيح ا ه واعترض بأن الذي في النهاية هو التصريح بالتسوية في الدية والتفرقة في القصاص ا ه قلت وهكذا رأيت في النهاية وغاية البيان قوله ( وأقره في الشرنبلالية ) غير مسلم لأنه نقل تصحيح الجوهرة المذكور ونقل بعده ما نصه وقال الزيلعي والمستأمن ديته مثل دية الذمي في الصحيح لما روينا فقد اختلف التصحيح ا ه ط أقول واستظهر الرملي ما صححه الزيلعي وغيره واختلاف التصحيح إنما هو بعد ثبوت ما نقله في الجوهرة عن النهاية والله تعالى أعلم قوله ( وفي النفس ) في للسببية ولا حاجة لذكر النفس لعلم حكمها مما تقدم ط قوله ( والأنف الخ ) الأصل في قطع طرف من أطراف الآدمي أنه إن فوت جنس منفعة على الكمال أو أزال جمالا مقصودا على الكمال ففيه كل الدية لأنه إتلاف للنفس من وجه لقضاء رسول الله بالدية في اللسان والأنف فقسنا ما في معناه عليه إتقاني واعلم أن ما لا ثاني بدله في بدن الإنسان من الأعضاء أو المعاني المقصودة فيه كمال الدية والأعضاء أربعة أنواع أفراد وهي ثلاثة الأنف واللسان والذكر والمعاني التي هي أفراد في البدن العقل والنفس والشم والذوق وأما الأعضاء التي هي أزواج فالعينان والأذنان الشاخصتان والحاجبان والشفتان واليدان وثديا المرأة والأنثيان والرجلان ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها والتي هي أرباع أشفار العين وفي كل شفر ربع الدية والتي هي أعشار أصابع اليدين وأصابع الرجلين ففي العشرة الدية وفي الواحدة عشرها والتي تزيد على ذلك الأسنان وفي كل منها عشر الدية ويأتي بيان ذلك قوله ( ومارنه ) هو ما لان من الأنف وأرنبته طرف الأنف لأنه فوت الجمال على الكمال وكذا المنفعة لأن المارن لاشتمام الروائح في الأنف لتعلو منه إلى الدماغ وذلك يفوت بقطع المارن لو قطع المارن مع القصبة لا يزاد على دية واحدة لأنه عضو واحد ولو قطع أنفه فذهب شمه فعليه ديتان لأن الشم في غير الأنف فلا تدخل دية أحدهما في الآخر كالسمع مع الأذن معراج قوله ( وقيل الخ ) حكاه القهستاني وجزم في الهداية وغيرها بالأول

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( هو المختار ) أي تفسير الحلة بذلك وقيل في ديارنا قميص وسروايل نهاية قوله ( عتق قن ) أي كامل فيكفي الأعور لا الأعمى در منتقى قوله ( مؤمن ) بخلاف سائر الكفارات لورود النص به والنص وإن ورد في الخطإ لكن لما كان شبه العمد فيه معنى الخطأ ثبت فيه حكم الخطاء إتقاني قوله ( فإن عجز عنه ) أي وقت الأداء لا الوجوب قهستاني قوله ( ولاء ) أي متتابعين قوله ( ولا إطعام فيهما ) بخلاف غيرهما من الكفارات قوله ( وصح إعتاق رضيع ) أي إن عاش بعده حتى ظهرت سلامة أعضائه وأطرافه فلو مات قبل ذلك لم تتأذ به الكفارة إتقاني قوله ( لا الجنين ) لأنه لم تعرف حياته ولا سلامته ولأنه عضو من وجه فلا يدخل تحت مطلق النص زيلعي قوله ( ودية المرأة الخ ) ففي قتل المرأة خطأ خمسة آلاف وفي قطع يدها ألفان وخمسمائة وهذا فيما فيه دية مقدرة وأما فيما فيه الحكومة فقيل كالمقدرة وقيل يسوي بينهما كما في الظهيرية ولا يرد جنين فيه غرة لأنه مستثنى كما يأتي در منتقى وفي التاترخانية عن شرح الطواويسي ما ليس له بذر مقدر يستوي فيه الرجل والمرأة عند أصحابنا تنبيه في أحكام الخنثى من الأشباه لا قصاص على قاطع يده ولو عمدا ولو كان القاطع امرأة ولا تقطع يده إذا قطع يد غيره عمدا وعلى عاقلته أرشها وإذا قتل خطأ وجبت دية المرأة ويوقف الباقي إلى التبين وكذا فيما دون النفس ويصح إعتاقه عن الكفارة قوله ( خلافا للشافعي ) حيث قال دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم قوله ( وصحح في الجوهرة الخ ) حيث قال نقلا عن النهاية ولا دية للمستأمن هو الصحيح ا ه واعترض بأن الذي في النهاية هو التصريح بالتسوية في الدية والتفرقة في القصاص ا ه قلت وهكذا رأيت في النهاية وغاية البيان قوله ( وأقره في الشرنبلالية ) غير مسلم لأنه نقل تصحيح الجوهرة المذكور ونقل بعده ما نصه وقال الزيلعي والمستأمن ديته مثل دية الذمي في الصحيح لما روينا فقد اختلف التصحيح ا ه ط أقول واستظهر الرملي ما صححه الزيلعي وغيره واختلاف التصحيح إنما هو بعد ثبوت ما نقله في الجوهرة عن النهاية والله تعالى أعلم قوله ( وفي النفس ) في للسببية ولا حاجة لذكر النفس لعلم حكمها مما تقدم ط قوله ( والأنف الخ ) الأصل في قطع طرف من أطراف الآدمي أنه إن فوت جنس منفعة على الكمال أو أزال جمالا مقصودا على الكمال ففيه كل الدية لأنه إتلاف للنفس من وجه لقضاء رسول الله بالدية في اللسان والأنف فقسنا ما في معناه عليه إتقاني واعلم أن ما لا ثاني بدله في بدن الإنسان من الأعضاء أو المعاني المقصودة فيه كمال الدية والأعضاء أربعة أنواع أفراد وهي ثلاثة الأنف واللسان والذكر والمعاني التي هي أفراد في البدن العقل والنفس والشم والذوق وأما الأعضاء التي هي أزواج فالعينان والأذنان الشاخصتان والحاجبان والشفتان واليدان وثديا المرأة والأنثيان والرجلان ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها والتي هي أرباع أشفار العين وفي كل شفر ربع الدية والتي هي أعشار أصابع اليدين وأصابع الرجلين ففي العشرة الدية وفي الواحدة عشرها والتي تزيد على ذلك الأسنان وفي كل منها عشر الدية ويأتي بيان ذلك قوله ( ومارنه ) هو ما لان من الأنف وأرنبته طرف الأنف لأنه فوت الجمال على الكمال وكذا المنفعة لأن المارن لاشتمام الروائح في الأنف لتعلو منه إلى الدماغ وذلك يفوت بقطع المارن لو قطع المارن مع القصبة لا يزاد على دية واحدة لأنه عضو واحد ولو قطع أنفه فذهب شمه فعليه ديتان لأن الشم في غير الأنف فلا تدخل دية أحدهما في الآخر كالسمع مع الأذن معراج قوله ( وقيل الخ ) حكاه القهستاني وجزم في الهداية وغيرها بالأول

حصہ V06/P574–V06/P576İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P574–V06/P576)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( والذكر والحشفة ) لأنه يفوت بالذكر منفعة الوطء والإيلاد واستمساك البول والرمي به ودفع الماء والإيلاج الذي هو طريق الإعلاق عادة والحشفة أصل في منفعة الإيلاج والدفق والقصبة كالتابع له هداية وقدم المصنف وجوب القصاص في قطع الحشفة عمدا وفي الذكر خلاف قدمناه قوله ( والعقل ) لأن به نفع المعاش والمعاد وفي الخيرية سئل في رجل طرح آخر على الأرض وضربه فصار يصرع فماذا عليه أجاب إن ثبت زوال عقله بما ذكر ففيه دية كاملة وإن زال بعضه فبقدره إن انضبط بزمان أو غيره وإلا فحكومة عدل وللقاضي أن يقدرها باجتهاده وهذا قلته تفقها أخذا من كلامهم وقد صرح بعض العلماء بأن الإصراع ضرب من الجنون ا ه قوله ( والشم والذوق والسمع والبصر ) لأن لكل واحد منها منفعة مقصودة وقد روي أن عمر رضي الله تعالى عنه قضى بأربع ديات في ضربة واحدة ذهب بها العقل والكلام والسمع والبصر هداية ويعرف تلفها بتصديق الجاني أو نكوله أو الخطاب مع الغفلة وتقريب الكريه وإطعام الشيء المر قهستاني قوله ( أفاد أن في لسان الأخرس حكومة عدل ) أي إذا لم يذهب به ذوقه لأن المقصود منه الكلام ولا كلام فيه فصار كاليد الشلاء وآلة الخصي والعنين والرجل العرجاء والعين القائمة العوراء والسن السوداء ا ه معراج أي فإن في الكل حكومة عدل لأنه لم يفوت منفعة ولا فوت جمالا على الكمال عناية بخلاف ما إذا ذهب به ذوقه قوله ( وهذا ) أي قوله إن منع النطق قوله ( وإلا قسمت الدية الخ ) أي إن لم يمنع أداء أكثر الحروف بأن قدر عليه قسمت الدية الخ لكن قال القهستاني فإن تكلم بالأكثر فالحكومة وقيل يقسم على عدد الحروف فما تكلم به منها حط من الدية بحصته سواء كان نصفا أو ربعا أو غيره وهو الأصح وقيل على حروف اللسان وهو الصحيح كما في الكرماني ا ه ملخصا وبه علم أن الأقوال ثلاثة وبها صرح في الهداية وغيرها وعلى الأول مشى في الملتقى والدرر وشرح المجمع والاختيار وغرر الأفكار والإصلاح وغيرها وصرح في الجوهرة بتصحيح الأخيرين ك القهستاني والأول مصحح أيضا لما علمته وظاهر كلام الشارح أن الأخيرين تفسير للحكومة التي أوجبها القول الأول فلا منافاة بينه وبينهما وهو حسن لكنه خلاف المفهوم من كلامهم فتأمل قوله ( الستة عشر ) وهي التاء والثاء والجيم والدال والذال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون والياء زيلعي وعدها في الجوهرة ثمانية عشر بزيادة القاف والكاف قال ابن الشحنة وأفاد المصنف أنه قول النحاة والقراء وعدها الخاصي أربعة عشر لكن بلا حصر لأنه أتى بكاف التشبيه ا ه قوله ( وتمامه في شرح الوهبانية ) حيث أفاد أنه على كونها ستة عشر يكون في كل حرف ستمائة وخمسة وعشرون درهما ومن الذهب اثنان وستون ونصف وعلى كونها ثمانية عشر ففي الحرف من الذهب خمسة وخمسون وخمسة أتساع ومن الدراهم خمسمائة وخمسة وخمسون زخمسة أتساع ا ه تنبيه قال في المعراج ولو ذهب بجنايته على الحلق أو الشفة بعض الحروف الحلقية أو الشفوية ينبغي أن يجب بقدره من الثمانية والعشرين ولو بدل حرفا مكان حرف فقال في الدرهم دلهم فعليه ضمان الحرف لتلفه وما يبدله لا يقوم مقامه ا ه قوله ( ولحية حلقت ) وكذا لو نتفت قهستاني لأنه أزال الجمال على الكمال ولحية المرأة لا شيء فيها لأنها نقص كما في الجوهرة قوله ( فإن مات فيها برىء ) أي لا شيء عليه وقالا حكومة عدل كفاية قوله ( وفي نصفها نصف الدية ) وقال بعض أصحابنا كمال الدية لفوات الجمال بحلق البعض معراج وفي غاية البيان ولو حلق بعض اللحية ولم تنبت قال بعضهم تجب فيه حكومة عدل قال في شرح الكافي والصحيح كل الدية لأنه في الشين فوق من لا لحية له أصلا

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( والذكر والحشفة ) لأنه يفوت بالذكر منفعة الوطء والإيلاد واستمساك البول والرمي به ودفع الماء والإيلاج الذي هو طريق الإعلاق عادة والحشفة أصل في منفعة الإيلاج والدفق والقصبة كالتابع له هداية وقدم المصنف وجوب القصاص في قطع الحشفة عمدا وفي الذكر خلاف قدمناه قوله ( والعقل ) لأن به نفع المعاش والمعاد وفي الخيرية سئل في رجل طرح آخر على الأرض وضربه فصار يصرع فماذا عليه أجاب إن ثبت زوال عقله بما ذكر ففيه دية كاملة وإن زال بعضه فبقدره إن انضبط بزمان أو غيره وإلا فحكومة عدل وللقاضي أن يقدرها باجتهاده وهذا قلته تفقها أخذا من كلامهم وقد صرح بعض العلماء بأن الإصراع ضرب من الجنون ا ه قوله ( والشم والذوق والسمع والبصر ) لأن لكل واحد منها منفعة مقصودة وقد روي أن عمر رضي الله تعالى عنه قضى بأربع ديات في ضربة واحدة ذهب بها العقل والكلام والسمع والبصر هداية ويعرف تلفها بتصديق الجاني أو نكوله أو الخطاب مع الغفلة وتقريب الكريه وإطعام الشيء المر قهستاني قوله ( أفاد أن في لسان الأخرس حكومة عدل ) أي إذا لم يذهب به ذوقه لأن المقصود منه الكلام ولا كلام فيه فصار كاليد الشلاء وآلة الخصي والعنين والرجل العرجاء والعين القائمة العوراء والسن السوداء ا ه معراج أي فإن في الكل حكومة عدل لأنه لم يفوت منفعة ولا فوت جمالا على الكمال عناية بخلاف ما إذا ذهب به ذوقه قوله ( وهذا ) أي قوله إن منع النطق قوله ( وإلا قسمت الدية الخ ) أي إن لم يمنع أداء أكثر الحروف بأن قدر عليه قسمت الدية الخ لكن قال القهستاني فإن تكلم بالأكثر فالحكومة وقيل يقسم على عدد الحروف فما تكلم به منها حط من الدية بحصته سواء كان نصفا أو ربعا أو غيره وهو الأصح وقيل على حروف اللسان وهو الصحيح كما في الكرماني ا ه ملخصا وبه علم أن الأقوال ثلاثة وبها صرح في الهداية وغيرها وعلى الأول مشى في الملتقى والدرر وشرح المجمع والاختيار وغرر الأفكار والإصلاح وغيرها وصرح في الجوهرة بتصحيح الأخيرين ك القهستاني والأول مصحح أيضا لما علمته وظاهر كلام الشارح أن الأخيرين تفسير للحكومة التي أوجبها القول الأول فلا منافاة بينه وبينهما وهو حسن لكنه خلاف المفهوم من كلامهم فتأمل قوله ( الستة عشر ) وهي التاء والثاء والجيم والدال والذال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون والياء زيلعي وعدها في الجوهرة ثمانية عشر بزيادة القاف والكاف قال ابن الشحنة وأفاد المصنف أنه قول النحاة والقراء وعدها الخاصي أربعة عشر لكن بلا حصر لأنه أتى بكاف التشبيه ا ه قوله ( وتمامه في شرح الوهبانية ) حيث أفاد أنه على كونها ستة عشر يكون في كل حرف ستمائة وخمسة وعشرون درهما ومن الذهب اثنان وستون ونصف وعلى كونها ثمانية عشر ففي الحرف من الذهب خمسة وخمسون وخمسة أتساع ومن الدراهم خمسمائة وخمسة وخمسون زخمسة أتساع ا ه تنبيه قال في المعراج ولو ذهب بجنايته على الحلق أو الشفة بعض الحروف الحلقية أو الشفوية ينبغي أن يجب بقدره من الثمانية والعشرين ولو بدل حرفا مكان حرف فقال في الدرهم دلهم فعليه ضمان الحرف لتلفه وما يبدله لا يقوم مقامه ا ه قوله ( ولحية حلقت ) وكذا لو نتفت قهستاني لأنه أزال الجمال على الكمال ولحية المرأة لا شيء فيها لأنها نقص كما في الجوهرة قوله ( فإن مات فيها برىء ) أي لا شيء عليه وقالا حكومة عدل كفاية قوله ( وفي نصفها نصف الدية ) وقال بعض أصحابنا كمال الدية لفوات الجمال بحلق البعض معراج وفي غاية البيان ولو حلق بعض اللحية ولم تنبت قال بعضهم تجب فيه حكومة عدل قال في شرح الكافي والصحيح كل الدية لأنه في الشين فوق من لا لحية له أصلا

%0
10 حصہ

سوالات