حصہ V06/P685–V06/P687İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P685–V06/P687)
Orijinal Metin (AR)قوله ( كما يفيده عموم قوله والوارث ) أي يفيد عدم دخولهم ولو ممنوعين لانه لو كانت العلة فية كونهم وارثين لم احتيج التنصيص على عدم دخولهم إذ هم يخرجون بقوله والوارث لأنه يشملهم بعمومه فلما لم يكتف بذلك ونص على إخراجهم علمنا أنه أراد أنهم لا يدخلون سواء كانوا وارثين أو ممنوعين فافهم قوله ( والوارث ) عللوه بقوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث وبهذا يتجه ما بحثه بعضهم من أن هذا فيما لو أوصى لأقارب نفسه أما لو أوصى ولأقارب فلان ينبغي أن لا يخرج الوارث قوله ( فيدخل ) الأولى فيدخلان ط قوله ( واختاره في الاختيار ) حيث اقتصر عليه وعلله بأن القريب لغة من يتقرب إلى غيره بواسطة غيره وتكون الجزئية بينهما منعدمة ونقل أبو السعود عن العلامة قاسم عن البدائع أنه هو الصحيح ثم قال لكن في شرح الحموي بخطه أن الدخول هو الأصح ا ه قلت وعبارة متن المواهب وأدخل أي محمد الجد والحفدة وهو الظاهر عنهما ا ه الحفدة جمع حافد ولد الولد ومثل الجد الجدة كما في المجمع قوله ( ويكون للاثنين ) أي في التعبير بالجمع بخلاف ما إذا قال لذي قرابته كما قدمناه أفاده ط قوله ( يعني أقل الجمع ) الأوضح أن يقول لأن أقل الجمع ط قوله ( فهي لعميه ) لأنهما أقرب من الخالين لأن قرابتهما من جهة الأب والإنسان ينسب إلى أبيه ألا ترى أن الولاية للعم دون الخال في النكاح فثبت أنهما أقرب من طريق الحكم إتقاني وهذا حيث كان الوارث غيرهما وكذا يقال فيما بعده وهو ظاهر قوله ( وقالا أرباعا ) لعدم اعتبارهما الأقربية كما مر قوله ( ولهما النصف ) لأن العم الواحد لا يقع عليه اسم الجماعة فلا يستوجب الجميع فإذا دفع إليه النصف وبقي النصف صرف إلى الخالين لأنهما أقرب إليه بعد العم فيجعل في النصف الباقي كأنه لم يترك إلا الخالين إتقاني قوله ( لعدم من يستحقه ) إذ لا بد من اعتبار الجمع إتقاني وعندهما له جمع الثلث غرر الأفكار وهو مبني على ما مر عن الزيلعي والكافي تأمل قوله ( يعم الكل ) لأنه اسم لجنس المولود ذكرا أو أنثى واحدا أو أكثر اختيار قوله ( حتى الحمل ) الظاهر تقييده بما إذ ولدته لأقل من ستة أشهر من وقت الوصية لتحقق وجوده عندهما كما ذكروا ذلك في الوصية للحمل ط قوله ( ولا يدخل ولد ابن مع ولد صلب ) هذا إذا كان فلان أبا خاصا فلو كان فخذا فأولاد الأولاد يدخلون تحت الوصية حال قيام ولد الصلب عناية وتمامه في المنح قوله ( لأنه اعتبر الوراثة ) أي والوراثة بين الأولاد والأخوات كذلك ولأن التنصيص على الاسم المشتق يدل على أن الحكم يترتب على مأخذ الاشتقاق فكانت الوراثة هي العلة زيلعي وظاهره أن قوله للذكر مثل حظ الأنثيين ليس عاما في جميع الورثة بل خاص بالأولاد والإخوة والأخوات وفي غيرهم يقسم على قدر فروضهم وهو المذكور في الإسعاف والخصاف في مسائل الأوقاف والوصية أخت الوقف قوله ( إنما يكون بعد الموت ) لأن كونهم ورثة لا يتحقق إلا بعد موت المورث وكذا العقب فإنه عبارة عمن وجد من الولد بعد موت الإنسان فأما في حال حياته فليسوا بعقب له منح عن السراج قوله ( ثم ) أي بعد وجود شرط الصحة المذكور إن كان الخ قوله ( على عدد الرؤوس ) أي رؤوسهم ورأس الموصى له الآخر قوله ( ثم ما أصاب الورثة ) قيد بالورثة لأن القسمة للذكر كالأنثيين خاصة بهم أما العقب فالاسم تناول جماعتهم فيكونون بالسوية كما قاله في المنح قوله ( كما مر ) أي في المتن قريبا من أن القسمة للورثة كذلك
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( كما يفيده عموم قوله والوارث ) أي يفيد عدم دخولهم ولو ممنوعين لانه لو كانت العلة فية كونهم وارثين لم احتيج التنصيص على عدم دخولهم إذ هم يخرجون بقوله والوارث لأنه يشملهم بعمومه فلما لم يكتف بذلك ونص على إخراجهم علمنا أنه أراد أنهم لا يدخلون سواء كانوا وارثين أو ممنوعين فافهم قوله ( والوارث ) عللوه بقوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث وبهذا يتجه ما بحثه بعضهم من أن هذا فيما لو أوصى لأقارب نفسه أما لو أوصى ولأقارب فلان ينبغي أن لا يخرج الوارث قوله ( فيدخل ) الأولى فيدخلان ط قوله ( واختاره في الاختيار ) حيث اقتصر عليه وعلله بأن القريب لغة من يتقرب إلى غيره بواسطة غيره وتكون الجزئية بينهما منعدمة ونقل أبو السعود عن العلامة قاسم عن البدائع أنه هو الصحيح ثم قال لكن في شرح الحموي بخطه أن الدخول هو الأصح ا ه قلت وعبارة متن المواهب وأدخل أي محمد الجد والحفدة وهو الظاهر عنهما ا ه الحفدة جمع حافد ولد الولد ومثل الجد الجدة كما في المجمع قوله ( ويكون للاثنين ) أي في التعبير بالجمع بخلاف ما إذا قال لذي قرابته كما قدمناه أفاده ط قوله ( يعني أقل الجمع ) الأوضح أن يقول لأن أقل الجمع ط قوله ( فهي لعميه ) لأنهما أقرب من الخالين لأن قرابتهما من جهة الأب والإنسان ينسب إلى أبيه ألا ترى أن الولاية للعم دون الخال في النكاح فثبت أنهما أقرب من طريق الحكم إتقاني وهذا حيث كان الوارث غيرهما وكذا يقال فيما بعده وهو ظاهر قوله ( وقالا أرباعا ) لعدم اعتبارهما الأقربية كما مر قوله ( ولهما النصف ) لأن العم الواحد لا يقع عليه اسم الجماعة فلا يستوجب الجميع فإذا دفع إليه النصف وبقي النصف صرف إلى الخالين لأنهما أقرب إليه بعد العم فيجعل في النصف الباقي كأنه لم يترك إلا الخالين إتقاني قوله ( لعدم من يستحقه ) إذ لا بد من اعتبار الجمع إتقاني وعندهما له جمع الثلث غرر الأفكار وهو مبني على ما مر عن الزيلعي والكافي تأمل قوله ( يعم الكل ) لأنه اسم لجنس المولود ذكرا أو أنثى واحدا أو أكثر اختيار قوله ( حتى الحمل ) الظاهر تقييده بما إذ ولدته لأقل من ستة أشهر من وقت الوصية لتحقق وجوده عندهما كما ذكروا ذلك في الوصية للحمل ط قوله ( ولا يدخل ولد ابن مع ولد صلب ) هذا إذا كان فلان أبا خاصا فلو كان فخذا فأولاد الأولاد يدخلون تحت الوصية حال قيام ولد الصلب عناية وتمامه في المنح قوله ( لأنه اعتبر الوراثة ) أي والوراثة بين الأولاد والأخوات كذلك ولأن التنصيص على الاسم المشتق يدل على أن الحكم يترتب على مأخذ الاشتقاق فكانت الوراثة هي العلة زيلعي وظاهره أن قوله للذكر مثل حظ الأنثيين ليس عاما في جميع الورثة بل خاص بالأولاد والإخوة والأخوات وفي غيرهم يقسم على قدر فروضهم وهو المذكور في الإسعاف والخصاف في مسائل الأوقاف والوصية أخت الوقف قوله ( إنما يكون بعد الموت ) لأن كونهم ورثة لا يتحقق إلا بعد موت المورث وكذا العقب فإنه عبارة عمن وجد من الولد بعد موت الإنسان فأما في حال حياته فليسوا بعقب له منح عن السراج قوله ( ثم ) أي بعد وجود شرط الصحة المذكور إن كان الخ قوله ( على عدد الرؤوس ) أي رؤوسهم ورأس الموصى له الآخر قوله ( ثم ما أصاب الورثة ) قيد بالورثة لأن القسمة للذكر كالأنثيين خاصة بهم أما العقب فالاسم تناول جماعتهم فيكونون بالسوية كما قاله في المنح قوله ( كما مر ) أي في المتن قريبا من أن القسمة للورثة كذلك
حصہ V06/P687–V06/P688İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P687–V06/P688)
Orijinal Metin (AR)قوله ( ثم ) أي بعد الحكم ببطلان الوصية للورثة أو العقب لفقد الشرط المذكور إن كان معهم موصى له آخر وهو في المثال الآتي الموصي لورثته أو عقبه ومثله لو كان أجنبيا كما مثل به في المنح فافهم قوله ( لأن الاسم لا يتناولهم ) فكانت وصية لمعدوم فلم يشاركوا فلانا كما لو أوصى له والميت إتقاني تنبيه قد علمت مما تقرر سقوط ما في الشرنبلالية في باب الوصية بالثلث حيث قال فيما لو أوصى لفلان وعقبه لعله أي استحقاق فلأن الكل فيما إذا لم يولد العقب لأقل من ستة أشهر وإلا فلا مانع من المشاركة ا ه وهو من مثل الشرنبلالي عجيب فإنه لو كان مولودا قبل ذلك لا يدخل فتنبه قوله ( كذلك ) أي من الذكور والأناث قوله ( ولا يدخل أولاد الإناث ) بخلاف النسل فإنهم يدخلون فيه ويستوون في قسمة الوقف والوصية أبو السعود عن الخصاف وغيره قوله ( لا يتم بعد البلوغ ) رواه أبو داود بلفظ لا يتم بعد احتلام وحسنه النووي قوله ( الأرمل الخ ) في المغرب أرمل افتقر من الرمل ثم قال وفي التهذيب يقال للفقير الذي لا يقدر على شيء من رجل وامرأة أرمل ولا يقال للتي لها زوج وهي موسرة أرملة وقال الشعبي الأنوثة ليست بشرط بل يدخل فيه الذكر والأنثى إلا أن الصحيح ما فسره محمد أن الأرملة المرأة البالغة التي كان لها زوج فارقها أو مات عنها دخل بها أو لم يدخل وقوله حجة في اللغة كفاية وزاد في النهاية قيد الحاجة قال لأن حقيقة المعنى فيه نفاذ زادها لسقوطها نفقتها عن زوجها ا ه وفي السعدية عن المحيط ولا يقال رجل أرمل إلا في الشذوذ ومطلق الكلام يحمل على الشائع المستفيض بين الناس قوله ( ويؤيده الخ ) حيث قال ذكرهم وأنثاهم وقد تبع الشارح صاحب العناية في ذلك وفيه نظر فإن قوله فقيرهم وغنيهم ينافيه ولذا في السعدية الظاهر أن كلام المصنف على التوزيع بناء على عدم الالتباس قوله ( بغير كتاب أو حساب ) هذا قول أبي يوسف وقال محمد لو أكثر من مائة فهم لا يحصون وقال بعضهم مفوض إلى رأي القاضي وعليه الفتوى والأيسر ما قاله محمد كفاية عن الخانية وما عليه الفتوى قال في الاختيار هو المختار والأحوط إ ه قوله ( وإلا لفقرائهم ) أي إن لم يحصوا فالوصية لفقرائهم لأن المقصود منها القرابة وهي في سد الخلة ورد الجوعة وهذه الأسامي تشعر بتحقق الحاجة فجاز حمله على الفقراء درر قوله ( يختص بذكورهم ) وعندهما وهو رواية عن الإمام يدخل الإناث أيضا ملتقى وكذا الخلاف لو لم يكن إلا أولاد البنين وفي دخول بني البنات عنه روايتان ولو كان ابن واحد وبنو بنين فله النصف ولا شيء لهم وعندهما لهم الباقي ويدخل جنين ولد لأقل الأقل إتقاني ملخصا قوله ( إلا إذا كان الخ ) الطبقات التي عليها العرب ست وهي الشعب والقبيلة والعمارة والبطن والفخذ والفصيلة فالشعب يجمع القبائل والقبيلة تجمع العمارة وهكذا وخزيمة شعب وكنانة قبيلة وقريش عمارة وقصي بطن وهاشم فخذ والعباس فصيلة أفاده صاحب الكشاف قوله ( مولى العتاقة ) أي العبد المعتق وقوله ومولى الموالاة أي المولى الأسفل وهو من والي واحد منهم لأن مولى القوم تأمل قوله ( وحلفاؤهم ) بالحاء المهملة والحليف من يأتي قبيلة فيحلف لهم ويحلفون له للتناصر إتقاني قوله ( وإن كان لا ينبيء عن الحاجة ) كشبان بني فلان وكذا العلوية الفقهاء كما في الهندية قوله ( لمواليه ) متعلق بأوصى قوله ( بطلت ) اعلم أن المسألة تحتمل ثماني صور لأن الموصي إما أن يكون له موال أعلون وموال أسفلون أو مولى واحد فيها أو موال في أحدهما ومولى واحد في الآخر وفيهما صورتان وفي كل إما أن يعبر الموصي بصيغة الجمع أو الإفراد وصريح المصنف فيما إذا تعددت الموالي في الجهتين ووقع التعبير بالموالي وليحرر باقي الصور ا ه ط
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( ثم ) أي بعد الحكم ببطلان الوصية للورثة أو العقب لفقد الشرط المذكور إن كان معهم موصى له آخر وهو في المثال الآتي الموصي لورثته أو عقبه ومثله لو كان أجنبيا كما مثل به في المنح فافهم قوله ( لأن الاسم لا يتناولهم ) فكانت وصية لمعدوم فلم يشاركوا فلانا كما لو أوصى له والميت إتقاني تنبيه قد علمت مما تقرر سقوط ما في الشرنبلالية في باب الوصية بالثلث حيث قال فيما لو أوصى لفلان وعقبه لعله أي استحقاق فلأن الكل فيما إذا لم يولد العقب لأقل من ستة أشهر وإلا فلا مانع من المشاركة ا ه وهو من مثل الشرنبلالي عجيب فإنه لو كان مولودا قبل ذلك لا يدخل فتنبه قوله ( كذلك ) أي من الذكور والأناث قوله ( ولا يدخل أولاد الإناث ) بخلاف النسل فإنهم يدخلون فيه ويستوون في قسمة الوقف والوصية أبو السعود عن الخصاف وغيره قوله ( لا يتم بعد البلوغ ) رواه أبو داود بلفظ لا يتم بعد احتلام وحسنه النووي قوله ( الأرمل الخ ) في المغرب أرمل افتقر من الرمل ثم قال وفي التهذيب يقال للفقير الذي لا يقدر على شيء من رجل وامرأة أرمل ولا يقال للتي لها زوج وهي موسرة أرملة وقال الشعبي الأنوثة ليست بشرط بل يدخل فيه الذكر والأنثى إلا أن الصحيح ما فسره محمد أن الأرملة المرأة البالغة التي كان لها زوج فارقها أو مات عنها دخل بها أو لم يدخل وقوله حجة في اللغة كفاية وزاد في النهاية قيد الحاجة قال لأن حقيقة المعنى فيه نفاذ زادها لسقوطها نفقتها عن زوجها ا ه وفي السعدية عن المحيط ولا يقال رجل أرمل إلا في الشذوذ ومطلق الكلام يحمل على الشائع المستفيض بين الناس قوله ( ويؤيده الخ ) حيث قال ذكرهم وأنثاهم وقد تبع الشارح صاحب العناية في ذلك وفيه نظر فإن قوله فقيرهم وغنيهم ينافيه ولذا في السعدية الظاهر أن كلام المصنف على التوزيع بناء على عدم الالتباس قوله ( بغير كتاب أو حساب ) هذا قول أبي يوسف وقال محمد لو أكثر من مائة فهم لا يحصون وقال بعضهم مفوض إلى رأي القاضي وعليه الفتوى والأيسر ما قاله محمد كفاية عن الخانية وما عليه الفتوى قال في الاختيار هو المختار والأحوط إ ه قوله ( وإلا لفقرائهم ) أي إن لم يحصوا فالوصية لفقرائهم لأن المقصود منها القرابة وهي في سد الخلة ورد الجوعة وهذه الأسامي تشعر بتحقق الحاجة فجاز حمله على الفقراء درر قوله ( يختص بذكورهم ) وعندهما وهو رواية عن الإمام يدخل الإناث أيضا ملتقى وكذا الخلاف لو لم يكن إلا أولاد البنين وفي دخول بني البنات عنه روايتان ولو كان ابن واحد وبنو بنين فله النصف ولا شيء لهم وعندهما لهم الباقي ويدخل جنين ولد لأقل الأقل إتقاني ملخصا قوله ( إلا إذا كان الخ ) الطبقات التي عليها العرب ست وهي الشعب والقبيلة والعمارة والبطن والفخذ والفصيلة فالشعب يجمع القبائل والقبيلة تجمع العمارة وهكذا وخزيمة شعب وكنانة قبيلة وقريش عمارة وقصي بطن وهاشم فخذ والعباس فصيلة أفاده صاحب الكشاف قوله ( مولى العتاقة ) أي العبد المعتق وقوله ومولى الموالاة أي المولى الأسفل وهو من والي واحد منهم لأن مولى القوم تأمل قوله ( وحلفاؤهم ) بالحاء المهملة والحليف من يأتي قبيلة فيحلف لهم ويحلفون له للتناصر إتقاني قوله ( وإن كان لا ينبيء عن الحاجة ) كشبان بني فلان وكذا العلوية الفقهاء كما في الهندية قوله ( لمواليه ) متعلق بأوصى قوله ( بطلت ) اعلم أن المسألة تحتمل ثماني صور لأن الموصي إما أن يكون له موال أعلون وموال أسفلون أو مولى واحد فيها أو موال في أحدهما ومولى واحد في الآخر وفيهما صورتان وفي كل إما أن يعبر الموصي بصيغة الجمع أو الإفراد وصريح المصنف فيما إذا تعددت الموالي في الجهتين ووقع التعبير بالموالي وليحرر باقي الصور ا ه ط
حصہ V06/P688–V06/P689İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P688–V06/P689)
Orijinal Metin (AR)أقول صرحوا هنا بأن الجمع للاثنين فصاعدا فلو وجد اثنان فلهما الكل أو واحد فله النصف وأقول الظاهر أن المولى اسم جنس كالولد فيعم الواحد والأكثر وعند اجتماع الفريقين تبطل فقد ظهر المراد تأمل قوله ( ولا فرق في ذلك ) أي في عدم عموم المشترك قوله ( واختار شمس الأئمة الخ ) كذا اختاره المحقق ابن الهمام في التحرير قوله في حيز النفي كمسألة اليمين الآتية قوله ( وحينئذ ) أي حين إذ علمت أنه لا فرق عندأصحابنا بين النفي والإثبات في عدم العموم ط قوله ( لأن الحامل على اليمين بغضه ) أي بغض فلان وهو أي فلان أو بغضه غير مختلف أي لا اشتراك فيه إذا هو شيء واحد أقول سلمنا الحامل واحد لكن الكلام في لفظ المولى وقد أريد كلا معنييه لاتحاد الحامل فلزم عمومه اللهم إلا أن يقال اتحاد الحامل قرينة على أنه من عموم المجاز بأن يراد به لفظ يعم المعنيين وهو من تعلق به العتق بوقوعه منه أو عليه فليتأمل قوله ( لزوال المانع ) وهو عدم فهم المراد قوله ( ويدخل فيه من أعتقه ) أي الموصي في صحته ومرضه سواء أعتقه قبل الوصية أو بعدها لأن الوصية تتعلق بالموت وكل منهم ثبت له الولاء عند الموت فاستحق الوصية لوجود الصفة فيه ويدخل أولادهم من الرجال والنساء أيضا لأنهم ينسبون إليه بالولاء بالمتعلق بالعتق فيدخلون معهم ولا يدخل مولى الموالاة ولا مولى المولى إلا عند عدمهم مجازا لتعذر الحقيقة كما في الاختيار والملتقى قوله ( ولا يدخل فيه مدبروه ) الخ لأنهم مواليه بعد الموت لا عنده قوله ( وعن أبي يوسف يدخلون ) لوجود سبب استحقاق الولاء إتقاني قوله ( من يدقق النظر ) أي الفكر والتأمل بالدليل ط قوله ( وإن علم ثلاث مسائل مع أدلتها ) حكي عن الفقيه أبي جعفر رحمه الله أنه قال الفقيه عندنا من بلغ من الفقه الغاية القصوى وليس المتفقة بفقيه وليس له من الوصية نصيب ولم يكن في بلدنا أحد يسمى فقيها غير شيخنا أبي بكر الأعمش طوري وفيه إذا أوصى للعلوية فقد حكى عن الفقيه أبي جعفر لا يجوز لأنهم لا يحصون وليس في هذا الاسم ما ينبىء عن الفقر والحاجة ولو أوصى لفقراء العلوية يجوز وعلى هذا الوصية للفقهاء ا ه أقول لكن ذكر في الإسعاف أنه يصح الوقف على الزمني والعميان وقراء القرآن والفقهاء وأهل الحديث ويصرف للفقراء منهم لإشعار الأسماء بالحاجة استعمالا فإن العمى والاشتغال بالعلم عن الكسب فيغلب فيهم الفقر وهو أصح إ ه قوله ( حتى قيل من حفظ ألوفا من المسائل ) أي من غير أدلة وفيه أنهم قد اعتبروا العرف في كثير من مسائل الوصية فلماذا لم يعتبروا عرف الموصي ط أقول الظاهر أن ذلك عرفهم في زمانهم ومقدمنا عن جامع الفصولين أن مطلق الكلام فيما بين الناس ينصرف إلى المتعارف وفي الأشباه من قاعدة العادة محكمة ألفاظ الواقفين تبني على عرفهم كما في وقف فتح القدير وكذا لفظ الناذر والموصي والحالف ا ه على أنه قدم الشارح في صدر الكتاب في تعريف الفقه أنه عند الفقهاء حفظ الفروع وأقله ثلاث إ ه وعزاه في البحر إلى الملتقى ثم قال وذكر في التحرير أن الشائع إطلاقه على من يحفظ الفروع مطلقا يعني سواء كانت بدلائلها أولا إ ه قوله ( لكن قدمنا الخ ) استدراك على التطيين فقط ولم يتعرض لبناء القبة فهو مكروه اتفاقا ط قوله ( لأنها حينئذ وصية بالمكروه ) مقتضاه أنه يشترط لصحة الوصية عدم الكراهة وقدم أول الوصايا أنها أربعة أقسام وأنها مكروهة لأهل فوسق ومقتضى ما هنا بطلانها اللهم إلا أن يفرق بأن الوصية إما صلة أو قربة وليست هذه واحدة منهما فبطلت بخلاف الوصية لفاسق فإنها صلة لها مطالب من العباد فصحت وإن لم تكن قربة كالوصية لغنى لأنها مباحة وليست قربة كما مر هذا ما ظهر لي وسيأتي في أول فصل وصايا الذمي ما يوضحه
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)أقول صرحوا هنا بأن الجمع للاثنين فصاعدا فلو وجد اثنان فلهما الكل أو واحد فله النصف وأقول الظاهر أن المولى اسم جنس كالولد فيعم الواحد والأكثر وعند اجتماع الفريقين تبطل فقد ظهر المراد تأمل قوله ( ولا فرق في ذلك ) أي في عدم عموم المشترك قوله ( واختار شمس الأئمة الخ ) كذا اختاره المحقق ابن الهمام في التحرير قوله في حيز النفي كمسألة اليمين الآتية قوله ( وحينئذ ) أي حين إذ علمت أنه لا فرق عندأصحابنا بين النفي والإثبات في عدم العموم ط قوله ( لأن الحامل على اليمين بغضه ) أي بغض فلان وهو أي فلان أو بغضه غير مختلف أي لا اشتراك فيه إذا هو شيء واحد أقول سلمنا الحامل واحد لكن الكلام في لفظ المولى وقد أريد كلا معنييه لاتحاد الحامل فلزم عمومه اللهم إلا أن يقال اتحاد الحامل قرينة على أنه من عموم المجاز بأن يراد به لفظ يعم المعنيين وهو من تعلق به العتق بوقوعه منه أو عليه فليتأمل قوله ( لزوال المانع ) وهو عدم فهم المراد قوله ( ويدخل فيه من أعتقه ) أي الموصي في صحته ومرضه سواء أعتقه قبل الوصية أو بعدها لأن الوصية تتعلق بالموت وكل منهم ثبت له الولاء عند الموت فاستحق الوصية لوجود الصفة فيه ويدخل أولادهم من الرجال والنساء أيضا لأنهم ينسبون إليه بالولاء بالمتعلق بالعتق فيدخلون معهم ولا يدخل مولى الموالاة ولا مولى المولى إلا عند عدمهم مجازا لتعذر الحقيقة كما في الاختيار والملتقى قوله ( ولا يدخل فيه مدبروه ) الخ لأنهم مواليه بعد الموت لا عنده قوله ( وعن أبي يوسف يدخلون ) لوجود سبب استحقاق الولاء إتقاني قوله ( من يدقق النظر ) أي الفكر والتأمل بالدليل ط قوله ( وإن علم ثلاث مسائل مع أدلتها ) حكي عن الفقيه أبي جعفر رحمه الله أنه قال الفقيه عندنا من بلغ من الفقه الغاية القصوى وليس المتفقة بفقيه وليس له من الوصية نصيب ولم يكن في بلدنا أحد يسمى فقيها غير شيخنا أبي بكر الأعمش طوري وفيه إذا أوصى للعلوية فقد حكى عن الفقيه أبي جعفر لا يجوز لأنهم لا يحصون وليس في هذا الاسم ما ينبىء عن الفقر والحاجة ولو أوصى لفقراء العلوية يجوز وعلى هذا الوصية للفقهاء ا ه أقول لكن ذكر في الإسعاف أنه يصح الوقف على الزمني والعميان وقراء القرآن والفقهاء وأهل الحديث ويصرف للفقراء منهم لإشعار الأسماء بالحاجة استعمالا فإن العمى والاشتغال بالعلم عن الكسب فيغلب فيهم الفقر وهو أصح إ ه قوله ( حتى قيل من حفظ ألوفا من المسائل ) أي من غير أدلة وفيه أنهم قد اعتبروا العرف في كثير من مسائل الوصية فلماذا لم يعتبروا عرف الموصي ط أقول الظاهر أن ذلك عرفهم في زمانهم ومقدمنا عن جامع الفصولين أن مطلق الكلام فيما بين الناس ينصرف إلى المتعارف وفي الأشباه من قاعدة العادة محكمة ألفاظ الواقفين تبني على عرفهم كما في وقف فتح القدير وكذا لفظ الناذر والموصي والحالف ا ه على أنه قدم الشارح في صدر الكتاب في تعريف الفقه أنه عند الفقهاء حفظ الفروع وأقله ثلاث إ ه وعزاه في البحر إلى الملتقى ثم قال وذكر في التحرير أن الشائع إطلاقه على من يحفظ الفروع مطلقا يعني سواء كانت بدلائلها أولا إ ه قوله ( لكن قدمنا الخ ) استدراك على التطيين فقط ولم يتعرض لبناء القبة فهو مكروه اتفاقا ط قوله ( لأنها حينئذ وصية بالمكروه ) مقتضاه أنه يشترط لصحة الوصية عدم الكراهة وقدم أول الوصايا أنها أربعة أقسام وأنها مكروهة لأهل فوسق ومقتضى ما هنا بطلانها اللهم إلا أن يفرق بأن الوصية إما صلة أو قربة وليست هذه واحدة منهما فبطلت بخلاف الوصية لفاسق فإنها صلة لها مطالب من العباد فصحت وإن لم تكن قربة كالوصية لغنى لأنها مباحة وليست قربة كما مر هذا ما ظهر لي وسيأتي في أول فصل وصايا الذمي ما يوضحه
حصہ V06/P689–V06/P691İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P689–V06/P691)
Orijinal Metin (AR)قوله ( بناء على القول بكراهة القراءة على القبور ) أقول ليس كذلك لما في الولوالجية لو زار قبر صديق أو قريب له وقرأ عنده شيئا من القرآن فهو حسن أما بذلك فلا معنى لها ولا معنى أيضا لصلة القارىء لأن ذلك يشبه استئجاره على قراءة القرآن وذلك باطل ولم يفعله أحد من الخلفاء إ ه بحروفه فقد صرح بحسن القراءة على القبر وببطلان الوصية فلم يكن مبنيا على القول بالكراهة قوله ( أو بعدم الخ ) أي أو يكون مبنيا على القول بعدم جواز الإجارة على الطاعات وفي كونه مما أجيز الاستئجار عليه تأمل لأن ما أجازوه إنما أجازوه في محل الضرورة كالاستئجار لتعليم القرآن أو الفقه أو الأذان أو الإمامة خشية التعطيل لقلة رغبة الناس في الخير ولا ضرورة في استئجار شخص يقرأ على القبر أو غيره ا ه رحمتي أقول هذا هو الصواب وقد أخطأ في هذه المسألة جماعة ظنا منهم أن المفتى به عند المتأخرين جواز الاستئجار على جميع الطاعات مع أن الذي أفتى به المتأخرون إنما هو التعليم والأذان والإمامة وصرح المصنف في المنح في كتاب الإجارات وصاحب الهداية وعامة الشراح وأصحاب الفتاوى بتعليل ذلك بالضرورة وخشية الضياع كما مر ولو جاز على كل طاعة لجاز على الصوم والصلاة والحج مع أنه باطل بالإجماع وقد أوضحت ذلك في رسالة حافلة ذكرت نبذة في باب الإجارة الفاسدة والاستئجار على التلاوة وإن صار متعارفا فالعرف لا يجيزه لأنه مخالف للنص وهو ما استدل به أئمتنا كصاحب الهداية وغيره من قوله عليه الصلاة والسلام قرؤوا القرآن ولا تأكخلوا به والعرف إذا خالف النص يرد بالاتفاق فاحفظ ذلك ولا تمكن ممن اشترى بآيات الله ثمنا قليلا وجعلها دكانا يتعيش منها ( أما على المفتى به فينبغي جوازها مطلقا ) أي سواء كان القول بالبطلان مبنيا على كراهة القراءة على القبر أو على عدم جواز الاستئجار على الطاعات أقول وقد علمت مخالفة هذا البحث للمنقول فهو غير مقبول بل البطلان مبني على ما قدمناه عن الولوالجية وصرح به في الاختيار وكثير من الكتب وهو أنه يشبه الاستئجار على قراءة القرآن والذي أفتى به المتأخرون جواز الاستئجار على تعليم القرآن لا على تلاوته خلافا لمن وهم قوله ( فلو لم يباشر فيه الخ ) أي مع إمكان المباشرة فيه لما في فتاوى الحانوتي إذا شرط الواقف المعلوم لأحد يستحقه عند قيام المانع من العمل ولم يكن بتقصيره سواء كان ناظرا أو غيره كالجابي إ ه وكذا المدرس إذا درس في مدرسة أخرى لتعذر التدريس في مدرسته كما نقله الشارح عن النهر بحثا قبيل الفروع في آخر كتاب الوقف ونحوه في حاشية الحموي والله تعالى أعلم باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة لما فرغ من أحكام الوصايا المتعلقة بالأعيان شرع في أحكام الوصايا المتعلقة بالمنافع لأنها بعد الأعيان وجودا فأخرها عنها وضعا عناية قوله ( صحت الوصية بخدمة عبده وسكنى داره ) أي لمعني قال المقدسي ولو أوصى بغلة داره أو عبده في المساكين جاز وبالسكنى والخدمة لا يجوز إلا لمعلوم لأن الغلة عين مال يتصدق به والخدمة والسكنى لا يتصدق بها بل تعار العين لأجلها والإعارة لا تكون إلا لمعلوم وقيل ينبغي أن يجوز على قياس من يجيز الوقف وتمام الفرق في البدائع ا ه سائحاني قوله ( مدة معلومة وأبدأ ) وإن أطلق فعلى الأبد وإن أوصى بسنين فعلى ثلاث وكذا الوصية بغلة العبد والدار ا ه مسكين قوله ( كما في الوقف ) فإن الموقوف عليه يستوفي منافع الوقف على حكم ملك الواقف قوله ( وبغلتهما ) أي العبد والدار وسيذكر الشارح معنى الغلة
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( بناء على القول بكراهة القراءة على القبور ) أقول ليس كذلك لما في الولوالجية لو زار قبر صديق أو قريب له وقرأ عنده شيئا من القرآن فهو حسن أما بذلك فلا معنى لها ولا معنى أيضا لصلة القارىء لأن ذلك يشبه استئجاره على قراءة القرآن وذلك باطل ولم يفعله أحد من الخلفاء إ ه بحروفه فقد صرح بحسن القراءة على القبر وببطلان الوصية فلم يكن مبنيا على القول بالكراهة قوله ( أو بعدم الخ ) أي أو يكون مبنيا على القول بعدم جواز الإجارة على الطاعات وفي كونه مما أجيز الاستئجار عليه تأمل لأن ما أجازوه إنما أجازوه في محل الضرورة كالاستئجار لتعليم القرآن أو الفقه أو الأذان أو الإمامة خشية التعطيل لقلة رغبة الناس في الخير ولا ضرورة في استئجار شخص يقرأ على القبر أو غيره ا ه رحمتي أقول هذا هو الصواب وقد أخطأ في هذه المسألة جماعة ظنا منهم أن المفتى به عند المتأخرين جواز الاستئجار على جميع الطاعات مع أن الذي أفتى به المتأخرون إنما هو التعليم والأذان والإمامة وصرح المصنف في المنح في كتاب الإجارات وصاحب الهداية وعامة الشراح وأصحاب الفتاوى بتعليل ذلك بالضرورة وخشية الضياع كما مر ولو جاز على كل طاعة لجاز على الصوم والصلاة والحج مع أنه باطل بالإجماع وقد أوضحت ذلك في رسالة حافلة ذكرت نبذة في باب الإجارة الفاسدة والاستئجار على التلاوة وإن صار متعارفا فالعرف لا يجيزه لأنه مخالف للنص وهو ما استدل به أئمتنا كصاحب الهداية وغيره من قوله عليه الصلاة والسلام قرؤوا القرآن ولا تأكخلوا به والعرف إذا خالف النص يرد بالاتفاق فاحفظ ذلك ولا تمكن ممن اشترى بآيات الله ثمنا قليلا وجعلها دكانا يتعيش منها ( أما على المفتى به فينبغي جوازها مطلقا ) أي سواء كان القول بالبطلان مبنيا على كراهة القراءة على القبر أو على عدم جواز الاستئجار على الطاعات أقول وقد علمت مخالفة هذا البحث للمنقول فهو غير مقبول بل البطلان مبني على ما قدمناه عن الولوالجية وصرح به في الاختيار وكثير من الكتب وهو أنه يشبه الاستئجار على قراءة القرآن والذي أفتى به المتأخرون جواز الاستئجار على تعليم القرآن لا على تلاوته خلافا لمن وهم قوله ( فلو لم يباشر فيه الخ ) أي مع إمكان المباشرة فيه لما في فتاوى الحانوتي إذا شرط الواقف المعلوم لأحد يستحقه عند قيام المانع من العمل ولم يكن بتقصيره سواء كان ناظرا أو غيره كالجابي إ ه وكذا المدرس إذا درس في مدرسة أخرى لتعذر التدريس في مدرسته كما نقله الشارح عن النهر بحثا قبيل الفروع في آخر كتاب الوقف ونحوه في حاشية الحموي والله تعالى أعلم باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة لما فرغ من أحكام الوصايا المتعلقة بالأعيان شرع في أحكام الوصايا المتعلقة بالمنافع لأنها بعد الأعيان وجودا فأخرها عنها وضعا عناية قوله ( صحت الوصية بخدمة عبده وسكنى داره ) أي لمعني قال المقدسي ولو أوصى بغلة داره أو عبده في المساكين جاز وبالسكنى والخدمة لا يجوز إلا لمعلوم لأن الغلة عين مال يتصدق به والخدمة والسكنى لا يتصدق بها بل تعار العين لأجلها والإعارة لا تكون إلا لمعلوم وقيل ينبغي أن يجوز على قياس من يجيز الوقف وتمام الفرق في البدائع ا ه سائحاني قوله ( مدة معلومة وأبدأ ) وإن أطلق فعلى الأبد وإن أوصى بسنين فعلى ثلاث وكذا الوصية بغلة العبد والدار ا ه مسكين قوله ( كما في الوقف ) فإن الموقوف عليه يستوفي منافع الوقف على حكم ملك الواقف قوله ( وبغلتهما ) أي العبد والدار وسيذكر الشارح معنى الغلة
حصہ V06/P691–V06/P692İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P691–V06/P692)
Orijinal Metin (AR)قوله ( فإن خرجت الرقبة من الثلث ) أي رقبة العبد والدار في الوصية بالخدمة والسكنى والغلة وقيد بالرقبة لما في الكفاية أنه ينظر إلى الأعيان التي أوصى فيها فإن كان رقبها مقدار الثلث جاز ولا تعتبر قيمة الخدمة والثمرة والغلة والسكنى لأن المقصود من الأعيان منافعها فإذا صارت المنافع مستحقة وبقيت العين على ملك الوارث صارت بمنزلة العين التي لا منفعة لها فلذا تعتبر قيمة الرقبة كأن الوصية وقعت بها إ ه أقول ولعل هذا هو المراد من قول الأشباه إن التبرع بالمنافع نافذ من جميع المال تأمل قوله ( تقسم الدار أثلاثا ) زاد في الغرر أو مهايأة أي من حيث الزمان والأول أعدل لإمكان القسمة بالأجزاء للتسوية بينهما زمانا وذاتا وفي المهايأة تقديم أحدهما زمانا إ ه قال القهستاني وهذا إذا كانت الدار تحتمل القسمة وإلا بالمهايأة لا غير كما في الظهيرية قوله ( فلا تقسم ) أي الدار نفسها أماالغلة فتقسم قال الإتقاني إذا أوصى بغلة عبده أو داره سنة ولا مال له غيره فله ثلث غلة تلك السنة لأنها عين مال يحتمل القسمة إ ه فلو قاسمهم البستان فعل أحد النصيبين فقط اشتركوا فيها لبطلان القسمة سائحاني عن المبسوط قوله ( على الظاهر ) أي ظاهر الرواية إذ حقه في الغلة لا في عين الدار وفي رواية عن الثاني تقسم ليستغل ثلثها شرنبلالية عن الكافي قوله ( وتهايآ العبد ) لأنه لا يمكن قسمته بالأجزاء قوله ( فيخدمهم أثلاثا ) أي يخدم الورثة يومين والموصى له يوما أبدا إلا إن كانت مؤقتة بسنة مثلا فلو السنة غير معينة فإلى مضي ثلاث سنين ولو معينة فإلى مضيها إن مات الموصي قبلها أو فيها ثم تسلم إلى الورثة لأن الموصى له استوفى حقه وإن مات الموصي بعدها بطلت الوصية منح ملخصا قوله ( هذا ) أي قسمة الدار ومهايأة العبد أثلاثا قوله ( بقدر ثلث جميع المال ) مثاله إذا كان العبد نصف التركة يخدم الموصى له يومين والورثة يوما لأن ثلثي العبد ثلث التركة فصار الموصي به ثلثي العبد وثلثه للورثة فيقسم كما ذكرنا وعلى هذا الاعتبار تخرج بقية مسائله اختيار قوله ( لأن المنفعة ليست بمال الخ ) أي وإنما صح للمالك أن يؤجر ببدل لأنه ملكها تبعا لملك العين والمستأجر إنما ملك أن يؤجر مع أنه لا يملك إلا المنفعة لأنه لما ملكها بعقد معاوضة كانت مالا بخلاف ملكها بعقد تبرع كما نحن فيه سائحاني قوله ( في الأصح ) كذا في الملتقى والهداية وغيرهما معللا بأن الغلة دراهم أو دنانير وقد وجبت الوصية بها وهذا استيفاء المنافع وهما متغايران ويتفاوتان في حق الورثة لأنه لو ظهر دين يمكنهم أداؤه من الغلة بالاسترداد منه بعد استغلالها ولا يمكنهم من المنافع بعد استيفائها بعينها إ ه قوله ( وعليه الفتوى ) ذكره في الظهيرية حيث قال في الوصية بغلة داره لرجل تؤجر ويدفع إليه غلاتها فإن أراد السكنى بنفسه قال الإسكاف له ذلك وقال أبو القاسم وأبو بكر بن سعيد ليس له ذلك وعليه الفتوى والوصية أخت الوقف فعلى هذا يكون الفتوى في الوقف على هذا بل أولى لأنه لم ينقل فيه اختلاف المشايخ إ ه قال العلامة عبد البر بن الشحنة بعد نقله وهذا من حيث الرواية مسلم أما من جهة الفقه فيظهر الفرق بما ذكره المصنف يعني ابن وهبان بأن الوصية إنما هي بالغلة والسكنى معدمة لها فيفوت مقصود الموصي بخلاف الوقف عليه فإنه أعم من كون الانتفاع بالسكنى أو بالغلة فينبغي أن يجري الخلاف في الوقف من باب أولى إ ه وحاصله النزاع مع صاحب الظهيرية في دعواه الأولوية قلت فلو صرح الواقف باأنها للاستغلال فالأولوية ظاهرة هذا ولكن للعلامة الشرنبلالي رسالة حاصلها أنه لا خلاف في أنه لا يملك الاستغلال متسحق السكنى واختلف في عكسه والراجح الجواز فتأمل ونبه على ذلك في شرحه على الوهبانية هنا وفي كتاب الوقف
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( فإن خرجت الرقبة من الثلث ) أي رقبة العبد والدار في الوصية بالخدمة والسكنى والغلة وقيد بالرقبة لما في الكفاية أنه ينظر إلى الأعيان التي أوصى فيها فإن كان رقبها مقدار الثلث جاز ولا تعتبر قيمة الخدمة والثمرة والغلة والسكنى لأن المقصود من الأعيان منافعها فإذا صارت المنافع مستحقة وبقيت العين على ملك الوارث صارت بمنزلة العين التي لا منفعة لها فلذا تعتبر قيمة الرقبة كأن الوصية وقعت بها إ ه أقول ولعل هذا هو المراد من قول الأشباه إن التبرع بالمنافع نافذ من جميع المال تأمل قوله ( تقسم الدار أثلاثا ) زاد في الغرر أو مهايأة أي من حيث الزمان والأول أعدل لإمكان القسمة بالأجزاء للتسوية بينهما زمانا وذاتا وفي المهايأة تقديم أحدهما زمانا إ ه قال القهستاني وهذا إذا كانت الدار تحتمل القسمة وإلا بالمهايأة لا غير كما في الظهيرية قوله ( فلا تقسم ) أي الدار نفسها أماالغلة فتقسم قال الإتقاني إذا أوصى بغلة عبده أو داره سنة ولا مال له غيره فله ثلث غلة تلك السنة لأنها عين مال يحتمل القسمة إ ه فلو قاسمهم البستان فعل أحد النصيبين فقط اشتركوا فيها لبطلان القسمة سائحاني عن المبسوط قوله ( على الظاهر ) أي ظاهر الرواية إذ حقه في الغلة لا في عين الدار وفي رواية عن الثاني تقسم ليستغل ثلثها شرنبلالية عن الكافي قوله ( وتهايآ العبد ) لأنه لا يمكن قسمته بالأجزاء قوله ( فيخدمهم أثلاثا ) أي يخدم الورثة يومين والموصى له يوما أبدا إلا إن كانت مؤقتة بسنة مثلا فلو السنة غير معينة فإلى مضي ثلاث سنين ولو معينة فإلى مضيها إن مات الموصي قبلها أو فيها ثم تسلم إلى الورثة لأن الموصى له استوفى حقه وإن مات الموصي بعدها بطلت الوصية منح ملخصا قوله ( هذا ) أي قسمة الدار ومهايأة العبد أثلاثا قوله ( بقدر ثلث جميع المال ) مثاله إذا كان العبد نصف التركة يخدم الموصى له يومين والورثة يوما لأن ثلثي العبد ثلث التركة فصار الموصي به ثلثي العبد وثلثه للورثة فيقسم كما ذكرنا وعلى هذا الاعتبار تخرج بقية مسائله اختيار قوله ( لأن المنفعة ليست بمال الخ ) أي وإنما صح للمالك أن يؤجر ببدل لأنه ملكها تبعا لملك العين والمستأجر إنما ملك أن يؤجر مع أنه لا يملك إلا المنفعة لأنه لما ملكها بعقد معاوضة كانت مالا بخلاف ملكها بعقد تبرع كما نحن فيه سائحاني قوله ( في الأصح ) كذا في الملتقى والهداية وغيرهما معللا بأن الغلة دراهم أو دنانير وقد وجبت الوصية بها وهذا استيفاء المنافع وهما متغايران ويتفاوتان في حق الورثة لأنه لو ظهر دين يمكنهم أداؤه من الغلة بالاسترداد منه بعد استغلالها ولا يمكنهم من المنافع بعد استيفائها بعينها إ ه قوله ( وعليه الفتوى ) ذكره في الظهيرية حيث قال في الوصية بغلة داره لرجل تؤجر ويدفع إليه غلاتها فإن أراد السكنى بنفسه قال الإسكاف له ذلك وقال أبو القاسم وأبو بكر بن سعيد ليس له ذلك وعليه الفتوى والوصية أخت الوقف فعلى هذا يكون الفتوى في الوقف على هذا بل أولى لأنه لم ينقل فيه اختلاف المشايخ إ ه قال العلامة عبد البر بن الشحنة بعد نقله وهذا من حيث الرواية مسلم أما من جهة الفقه فيظهر الفرق بما ذكره المصنف يعني ابن وهبان بأن الوصية إنما هي بالغلة والسكنى معدمة لها فيفوت مقصود الموصي بخلاف الوقف عليه فإنه أعم من كون الانتفاع بالسكنى أو بالغلة فينبغي أن يجري الخلاف في الوقف من باب أولى إ ه وحاصله النزاع مع صاحب الظهيرية في دعواه الأولوية قلت فلو صرح الواقف باأنها للاستغلال فالأولوية ظاهرة هذا ولكن للعلامة الشرنبلالي رسالة حاصلها أنه لا خلاف في أنه لا يملك الاستغلال متسحق السكنى واختلف في عكسه والراجح الجواز فتأمل ونبه على ذلك في شرحه على الوهبانية هنا وفي كتاب الوقف
حصہ V06/P692–V06/P693İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P692–V06/P693)
Orijinal Metin (AR)قوله ( لأن حقهم في المنفعة لا العين ) أي حق الموصى لهم والموقوف عليهم والموقوف عليهم والمراد بالعين الغلة فإنها عين مال كما مر لكن هذا التعليل يثبت خلاف المطلوب ويصلح تعليلا لعكس هذه المسألة أعني قوله وليس للموصى له الخ فالصواب أن يقول في بدل المنفعة لا فيها لأن بينهما فرقا في حق الورثة أعني ما قدمناه عن الهداية لكنه لم يعلم من كلامه هذا الفرق اللهم إلا أن يراد بالمنفعة الاستغلال لا الخدمة والسكنى وبالعين ذات العبد والدار والإشارة بقول وقد علمت الفرق بينهما إلى ما قدمه من أن الموصى له بالغلة ليس له قسمة الدار أي لأنه لا حق له في عينها فليتأمل قوله ( ولا يخرج الخ ) قال في الهداية وليس للموصى له أن يخرج العبد من الكوفة إلا أن يكون الموصى له وأهله في غير الكوفة فيخرجه إلى أهله ليخدمه هناك إذا كان يخرج من الثلث لأن الوصية إنما تنفذ على ما يعرف من مقصود الموصي فإذا كانوا في مصره فمقصوده ان يمكنه من خدمته فيه بدون ان يلزمها مشقه السفر اذا كانوا في غير مقصودة أن يحمل العبد إلى أهله ليخدمهم إ ه وفي أبي السعود عن المقدسي فلو خرج بأهله من بلد الموصي ولم يعلم الموصي ليس له إخراج العبد قوله ( إلا إذا كان ذلك مكانه الخ ) الإشارة إلى ظاهر عبارة المتن إلى المكان الذي يريد إخراجه إليه وبه صرح في المنح وأما على حل الشارح فالإشارة إلى المخرج الذي هو الموصى له لا إلى الكوفة كما قال ح لعدم ملاءمته لقوله بعده وأهله في موضع آخر وعلى ما قلنا قاسم الإشارة اسم كان ومكانه مبتدأ وأهله معطوف عليه وفي موضع آخر خبر المبتدأ والجملة خبر كان وفيه تغيير إعراب المتن ويقع له ذلك كثيرا ويجوز إرجاع الأشارة إلى الكوفة والضمير في مكانه للعبد وفي أهله للموصي وعبارة المواهب ولا يسافر به إلا لبلده قوله ( وبعد موته ) أي الموصي وهو عطف على قوله حياة الموصي أي وبموت اموصى له بعد موت الموصي يعود الخ قوله ( يعود العبد والدار ) أي خدمة العبد وسكنى الدار وغلتهما كما عبر الإتقاني لأن ذلك هو الموصى به تأمل قوله ( بحكم الملك ) أي ملك الموصي أو ورثته فلا يعود إلى ورثة الموصى له وعبارة الهداية فإن مات الموصى له عاد إلى الورثة لأن الموصي أوجب الحق للموصى له ليستوفي المنافع على حكم ملكه ولو انتقل إلى وارث الموصى له استحقها ابتداء من ملك الموصي من غير رضاه وذلك لا يجوز إ ه قوله ( ولو أتلفه الورثة ) أي أتلفوا العبد الموصي بخدمته قوله ( ولهذا الخ ) أي لأجل الغرامة عند الجناية منع مورثهم عن التبرع بأكثر من الثلث لئلا تلزمهم غرامة كل المال لو لزمت فيه الوصية وجنوا عليها وهذا تعليل عليل سائحاني ورحمتي قوله ( صح ) فإذا مات الموصى له بالخدمة يعود على الموصى له بالرقبة قوله ( ونفقته إذا لم يطلق الخدمة الخ ) أي لصغر وكذا المرض وتمامه في الكفاية ولكن في الولوالجية إذا مرض مرضا يرجى برؤه فنفقته على صاحب الخدمة وإن كان لا يرجى فعلى صاحب الرقبة قوله ( ونفقة الكبير على من له الخدمة ) لأنه إنما يتمكن من الاستخدام بالإنفاق عليه عناية قوله ( فإن جنى فالفداء على من له الخدمة ) وبعد موته ترجع به ورثته على من له الرقبة لأنه ظهر أنه المنتفع بها وذاك كان مضطرا إليه فإن أبى يباع فيه إذ لولا الفداء لكان مستحقا بالجناية ولولوالجية وتمامه في الأشباه من القول في الملك قوله ( وبطلت الوصية ) أي في صورتي الفداء والدفع وبيانه في السابع من الولوالجية
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( لأن حقهم في المنفعة لا العين ) أي حق الموصى لهم والموقوف عليهم والموقوف عليهم والمراد بالعين الغلة فإنها عين مال كما مر لكن هذا التعليل يثبت خلاف المطلوب ويصلح تعليلا لعكس هذه المسألة أعني قوله وليس للموصى له الخ فالصواب أن يقول في بدل المنفعة لا فيها لأن بينهما فرقا في حق الورثة أعني ما قدمناه عن الهداية لكنه لم يعلم من كلامه هذا الفرق اللهم إلا أن يراد بالمنفعة الاستغلال لا الخدمة والسكنى وبالعين ذات العبد والدار والإشارة بقول وقد علمت الفرق بينهما إلى ما قدمه من أن الموصى له بالغلة ليس له قسمة الدار أي لأنه لا حق له في عينها فليتأمل قوله ( ولا يخرج الخ ) قال في الهداية وليس للموصى له أن يخرج العبد من الكوفة إلا أن يكون الموصى له وأهله في غير الكوفة فيخرجه إلى أهله ليخدمه هناك إذا كان يخرج من الثلث لأن الوصية إنما تنفذ على ما يعرف من مقصود الموصي فإذا كانوا في مصره فمقصوده ان يمكنه من خدمته فيه بدون ان يلزمها مشقه السفر اذا كانوا في غير مقصودة أن يحمل العبد إلى أهله ليخدمهم إ ه وفي أبي السعود عن المقدسي فلو خرج بأهله من بلد الموصي ولم يعلم الموصي ليس له إخراج العبد قوله ( إلا إذا كان ذلك مكانه الخ ) الإشارة إلى ظاهر عبارة المتن إلى المكان الذي يريد إخراجه إليه وبه صرح في المنح وأما على حل الشارح فالإشارة إلى المخرج الذي هو الموصى له لا إلى الكوفة كما قال ح لعدم ملاءمته لقوله بعده وأهله في موضع آخر وعلى ما قلنا قاسم الإشارة اسم كان ومكانه مبتدأ وأهله معطوف عليه وفي موضع آخر خبر المبتدأ والجملة خبر كان وفيه تغيير إعراب المتن ويقع له ذلك كثيرا ويجوز إرجاع الأشارة إلى الكوفة والضمير في مكانه للعبد وفي أهله للموصي وعبارة المواهب ولا يسافر به إلا لبلده قوله ( وبعد موته ) أي الموصي وهو عطف على قوله حياة الموصي أي وبموت اموصى له بعد موت الموصي يعود الخ قوله ( يعود العبد والدار ) أي خدمة العبد وسكنى الدار وغلتهما كما عبر الإتقاني لأن ذلك هو الموصى به تأمل قوله ( بحكم الملك ) أي ملك الموصي أو ورثته فلا يعود إلى ورثة الموصى له وعبارة الهداية فإن مات الموصى له عاد إلى الورثة لأن الموصي أوجب الحق للموصى له ليستوفي المنافع على حكم ملكه ولو انتقل إلى وارث الموصى له استحقها ابتداء من ملك الموصي من غير رضاه وذلك لا يجوز إ ه قوله ( ولو أتلفه الورثة ) أي أتلفوا العبد الموصي بخدمته قوله ( ولهذا الخ ) أي لأجل الغرامة عند الجناية منع مورثهم عن التبرع بأكثر من الثلث لئلا تلزمهم غرامة كل المال لو لزمت فيه الوصية وجنوا عليها وهذا تعليل عليل سائحاني ورحمتي قوله ( صح ) فإذا مات الموصى له بالخدمة يعود على الموصى له بالرقبة قوله ( ونفقته إذا لم يطلق الخدمة الخ ) أي لصغر وكذا المرض وتمامه في الكفاية ولكن في الولوالجية إذا مرض مرضا يرجى برؤه فنفقته على صاحب الخدمة وإن كان لا يرجى فعلى صاحب الرقبة قوله ( ونفقة الكبير على من له الخدمة ) لأنه إنما يتمكن من الاستخدام بالإنفاق عليه عناية قوله ( فإن جنى فالفداء على من له الخدمة ) وبعد موته ترجع به ورثته على من له الرقبة لأنه ظهر أنه المنتفع بها وذاك كان مضطرا إليه فإن أبى يباع فيه إذ لولا الفداء لكان مستحقا بالجناية ولولوالجية وتمامه في الأشباه من القول في الملك قوله ( وبطلت الوصية ) أي في صورتي الفداء والدفع وبيانه في السابع من الولوالجية
حصہ V06/P693–V06/P694İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P693–V06/P694)
Orijinal Metin (AR)تتمة لم يبين ما إذا أوصى بالغلة ولا غلة فيها وبينه صاحب المبسوط فقال لو أوصى بغلة نخلة أبدا لرجل ولآخر برقبتها لم تدرك ولم تحمل فالنفقة في سقيها والقيام عليها على صاحب الرقبة لأن هذه النفقة نمو ملكه ولا ينتفع صاحب الغلة بذلك فليس عليه شيء من هذه النفقة فإذا أثمرت فالنفقة على صاحب الغلة لأن منفعة ذلك ترجع إليه فإن الثمرة بها تحصل فإن حملت عاما ثم أحالت فلم تحمل شيئا فالنفقة على صاحب الغلة لأن منفعة ذلك ترجع لصاحب الغلة فإن الأشجار التي من عادتها أن تحمل في سنة ولا تحمل في سنة يكون ثمرها في السنة التي تحمل فيها أجود منه وأكبر إذا كانت تحمل كل عام وهو نظير نفقة الموصي بخدمته فإنها على الموصى له بالخدمة بالليل والنهار جميعا وإن كان ينام بالليل ولا يخدك لأنه إذا استراح بالنوم ليلا كان أقوى على الخدمة بالنهار فإن لم يفعل فأنفق صاحب الرقبة عليخ حتى يحمل فإنه يستوفي نفقته من ذلك لأنه كان محتاجا إلى الإنفاق كي لا يلتف ملكه فلا يكون متبرعا ولكنه يستوفي النفقة من الثمار وما يبقى من ذلك فهو لصاحب الغلة إ ه ط عن سري الدين قوله ( فمات والحال الخ ) أي مات الموصي في حال وجود ثمرة في البستان قوله ( له هذه الثمرة ) أي للوصى له إن خرج البستان من الثلث على ما قدمناه عن الكفاية قوله ( ضم أبدا أولا ) والفرق أن الثمرة اسم للموجود عرفا فلا يتناول المعدوم إلا بدلالة زائدة مثل التنصيص على الأبد أما الغلة فتنتظم الموجود وما بعرض الوجود مرة بعد أخرى عرفا درر قوله ( وإن لم يكن فيه ثمرة ) محترز قوله فمات وفيه ثمرة قوله ( والمسألة بحالها ) يعني أوصى بثمرة بستانه بلا زيادة لفظ أبدا فمات ولكن لم يكن فيه ثمرة قوله ( حين الوصية ) صوابه حين الموت كما يعلم من السائق واللاحق وبه صرح الطوري قوله ( زيلعي ) قال وإنما كان كذلك لأن الثمرة اسم للموجود حقيقة ولا يتناول المعدوم إلا مجازا فإذا كان فيه ثمرة عند الموت صار مستعملا في حقيقته فلا يتناول المجاز وإذا لم يكن فيه ثمر يتناول المجاز ولا يجوز الجمع بينهما إلا أنه ذكر الأبد تناولهما بعموم المجاز لا جمعا بين الحقيقة والمجاز إ ه تنبيه أوصى بغلة أرضه ولا شجر فيها ولا مال له غيرهل تؤجر ويعطي صاحب الغلة ثلث الأجر ولو فيها شجر يعطي ثلث ما يخرج منه ولو اشترى الموصى له البستان من الورثة جاز وبطلت الوصية ولو تراضوا على شيء دفعوه إليه على أن يسلم الغلة جاز وكذا الصلح عن سكنى الدار وخدمة العبد جائز وإن لم يجز بيع هذه الحقوق طوري قوله ( وكرائها ) الكراء الأجرة وهو في الأصل مصدر كاري ومنه المكاري بتخفيف الياء مغرب قوله ( كذا في جامع اللغة ) وكذا في المغرب أيضا قوله ( وظاهره دخول ثمن الحور ونحوه ) أي مما لا ثمر له كالصفصاف والسرو ثم الحور بمهملتين وهو نوع من الشجر وأهل الشام يسمون الدلب حورا وهو بفتحتين بدليل قول الراعي أنشده صاحب التكملة كالجوز ينطق بالصفصاف والحور مغرب قوله ( فيحرر ) أقول التحرير فيه أنه يدخل نفس الحور لا ثمنه لأن الحور نفس الغلة الموصى بها إذ لا يقصد به إلا الخشب وفي الخانية أوصى بغلة كرمة لإنسان قال الفقيه أبو بكر يدخل القوائم والأوراق والثمار والحطب فإنه لو دفع الكرم معاملة يكون كل هذه الأشياء كالثمر إ ه قوله ( وولدها ) أي حملها ولولوالجية وعبارة الزيلعي وغيره اوالولد في البطن قوله ( له ما بقي ) الأوضح له ما وجد قال في المنح لأنه إيجاب عند الموت فيعتبر قيام هذه الأشياء يومئذ إ ه ط
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)تتمة لم يبين ما إذا أوصى بالغلة ولا غلة فيها وبينه صاحب المبسوط فقال لو أوصى بغلة نخلة أبدا لرجل ولآخر برقبتها لم تدرك ولم تحمل فالنفقة في سقيها والقيام عليها على صاحب الرقبة لأن هذه النفقة نمو ملكه ولا ينتفع صاحب الغلة بذلك فليس عليه شيء من هذه النفقة فإذا أثمرت فالنفقة على صاحب الغلة لأن منفعة ذلك ترجع إليه فإن الثمرة بها تحصل فإن حملت عاما ثم أحالت فلم تحمل شيئا فالنفقة على صاحب الغلة لأن منفعة ذلك ترجع لصاحب الغلة فإن الأشجار التي من عادتها أن تحمل في سنة ولا تحمل في سنة يكون ثمرها في السنة التي تحمل فيها أجود منه وأكبر إذا كانت تحمل كل عام وهو نظير نفقة الموصي بخدمته فإنها على الموصى له بالخدمة بالليل والنهار جميعا وإن كان ينام بالليل ولا يخدك لأنه إذا استراح بالنوم ليلا كان أقوى على الخدمة بالنهار فإن لم يفعل فأنفق صاحب الرقبة عليخ حتى يحمل فإنه يستوفي نفقته من ذلك لأنه كان محتاجا إلى الإنفاق كي لا يلتف ملكه فلا يكون متبرعا ولكنه يستوفي النفقة من الثمار وما يبقى من ذلك فهو لصاحب الغلة إ ه ط عن سري الدين قوله ( فمات والحال الخ ) أي مات الموصي في حال وجود ثمرة في البستان قوله ( له هذه الثمرة ) أي للوصى له إن خرج البستان من الثلث على ما قدمناه عن الكفاية قوله ( ضم أبدا أولا ) والفرق أن الثمرة اسم للموجود عرفا فلا يتناول المعدوم إلا بدلالة زائدة مثل التنصيص على الأبد أما الغلة فتنتظم الموجود وما بعرض الوجود مرة بعد أخرى عرفا درر قوله ( وإن لم يكن فيه ثمرة ) محترز قوله فمات وفيه ثمرة قوله ( والمسألة بحالها ) يعني أوصى بثمرة بستانه بلا زيادة لفظ أبدا فمات ولكن لم يكن فيه ثمرة قوله ( حين الوصية ) صوابه حين الموت كما يعلم من السائق واللاحق وبه صرح الطوري قوله ( زيلعي ) قال وإنما كان كذلك لأن الثمرة اسم للموجود حقيقة ولا يتناول المعدوم إلا مجازا فإذا كان فيه ثمرة عند الموت صار مستعملا في حقيقته فلا يتناول المجاز وإذا لم يكن فيه ثمر يتناول المجاز ولا يجوز الجمع بينهما إلا أنه ذكر الأبد تناولهما بعموم المجاز لا جمعا بين الحقيقة والمجاز إ ه تنبيه أوصى بغلة أرضه ولا شجر فيها ولا مال له غيرهل تؤجر ويعطي صاحب الغلة ثلث الأجر ولو فيها شجر يعطي ثلث ما يخرج منه ولو اشترى الموصى له البستان من الورثة جاز وبطلت الوصية ولو تراضوا على شيء دفعوه إليه على أن يسلم الغلة جاز وكذا الصلح عن سكنى الدار وخدمة العبد جائز وإن لم يجز بيع هذه الحقوق طوري قوله ( وكرائها ) الكراء الأجرة وهو في الأصل مصدر كاري ومنه المكاري بتخفيف الياء مغرب قوله ( كذا في جامع اللغة ) وكذا في المغرب أيضا قوله ( وظاهره دخول ثمن الحور ونحوه ) أي مما لا ثمر له كالصفصاف والسرو ثم الحور بمهملتين وهو نوع من الشجر وأهل الشام يسمون الدلب حورا وهو بفتحتين بدليل قول الراعي أنشده صاحب التكملة كالجوز ينطق بالصفصاف والحور مغرب قوله ( فيحرر ) أقول التحرير فيه أنه يدخل نفس الحور لا ثمنه لأن الحور نفس الغلة الموصى بها إذ لا يقصد به إلا الخشب وفي الخانية أوصى بغلة كرمة لإنسان قال الفقيه أبو بكر يدخل القوائم والأوراق والثمار والحطب فإنه لو دفع الكرم معاملة يكون كل هذه الأشياء كالثمر إ ه قوله ( وولدها ) أي حملها ولولوالجية وعبارة الزيلعي وغيره اوالولد في البطن قوله ( له ما بقي ) الأوضح له ما وجد قال في المنح لأنه إيجاب عند الموت فيعتبر قيام هذه الأشياء يومئذ إ ه ط
حصہ V06/P694–V06/P696İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P694–V06/P696)
Orijinal Metin (AR)قوله ( لأن المعدوم الخ ) قال في الهداية والفرق أن القياس يأبى تمليك المعدوم إلا أن في الثمرة والغلة المعدومة جاء الشرع بورود العقد عليها كالمعاملة والإجارة فاقتضى ذلك جوازه في الوصية بطريق الأولى لأن بابها أوسع أما الولد المعدوم وأختاه لا يجوز إيراد العقد عليها أصلا ولا تستحق بعقد ما أصلا فكذا لا يدخل تحت الوصية بخلاف الموجود منها لأنه يجوز استحقاقه بعقد البيع تبعا وبعقد الخلع مقصودا فكذا الوصية إ ه قوله ( ولم تخرج من الثلث ) الأولى أن يقول وليس له مال غيرها لقوله بعد وإن لم يجيزوا يجعل ثلثها مسجدا ط قوله ( في سبيل الله ) أي بلا تعيين إنسان أما لو أوصى بظهر دابته في سبيل الله لإنسان بعينه فالوصية جائزة اتفاقا ا ه غرر الأفكار قوله ( وعندهما يجوزان ) أي وقف المنقول والوصية به وظاهره أن هذه الوصية ليست وقفا وليس كذلك قال في غرر الأفكار جعل أبو يوسف ومحمد مركبة وقفا يكون في يد الإمام فينفق عليه من بيت المال إذ وقف الكراع والسلاح في سبيل الله جائز عندهما للآثار وللإبل حكم الكراع ا ه قوله ( وفيه نظر ) أي فيما ذكر من تعليل البطلان أقول وجوابه أنها ليست وصية حقيقية إذ هي في معنى الوقف عنده وبه صرح في غرر الأفكار كالوصية بجعل داره مسجدا فإنها وقف في المعنى ووقف المنقول عنده لا يجوز فكذا هذه بخلاف الوصية بالغلة والصوف ونحوهما فإنها تمليك من كل وجه وليست في معنى الوقف أصلا فتدبر قوله ( لم تجز ) كذا في الغرر وعزاه في الشرنبلالية إلى الكافي وقدمنا الكلام عليه عند قوله أوصى بثلث ماله لبيت المقدس جاز والله سبحانه وتعالى أعلم فصل في وصايا الذمي وغيره أي المستأمن وصاحب الهوى والمرتدة وهذه الترجمة ساقطة في المنح واعلم أن وصايا الذمي ثلاثة أقسام الأول جائز بالاتفاق وهو ما إذا أوصى بما هو قربة عندنا وعندهم كما إذا أوصى بأن يسرج في بيت المقدس أو بأن تغزي الترك وهو من الروم سواء كان لقوم معينين أو لا والثاني باطل الاتفاق وهو ما إذا أوصى بما ليس قربة عندنا وعندهم كما إذا أوصى للمغنيات والنائحات أو لما هو قربة عندنا فقط كالحج وبناء المساجد للمسلمين إلا أن يكون لقوم بأعيانهم فيصح تمليكا والثالث مختلف فيه وهو ما إذا أوصى بما هو قربة عندهم فقط كبناء الكنيسة لغير معينين فيجوز عنده لا عندهما وإن لمعينين جاز إجماعا وحاصله أن وصيته لمعينين تجوز في الكل على أنه تمليك لهم وما ذكره من الجهة من إسراج المساجد ونحوه خرج على طريق المشورة لا الإلزام فيفعلون به ما شاؤوا لأنه ملكهم والوصية إنما صحت باعتبار التمليك لهم زيلعي ملخصا قوله ( فهي ميراث ) أي اتفاقا وإنما الاختلاف في التخريج شرنبلالية قوله ( لأنه كوقف لم يسجل ) أي لم يحكم بلزومه والمراد أنه يورث كالوقف المذكور وليس المراد بأنه إذا سجل لزم كالوقف أفاده في الشرنبلالية قوله ( وليس هو كالمسجد ) ليس من تتمة قولهما بل من تتمة قوله جواب عن سؤال تقديره إن هذا في حقهم كالمسجد في حقنا والمسجد لا يباع ولا يورث فينبغي أن يكون هذا كذلك ا ه ح قوله ( حتى لو كان المسجد كذلك ) كما إذا جعل داره مسجدا وتحته سرداب وفوقه بيت كما مر في كتاب الوقف إتقاني قوله ( لمعينين ) أي معلومين يحصى عددهم معراج قوله ( فهو جائز ) أي اتفاقا ولا يلزمهم جعلها كنيسة كما مر قوله ( في القرى ) المراد بالقرى ما ليس فيه شيء من شعائر الإسلام وإلا فكالأمصار ذكره القهستاني والبرجندي در منتقى قوله ( غير مسمين ) بياء واحدة كمصطفين وفي كثير من النسخ بياءين وهو تحريف فإن الياء الأولى حذفت بعد قلبها ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( لأن المعدوم الخ ) قال في الهداية والفرق أن القياس يأبى تمليك المعدوم إلا أن في الثمرة والغلة المعدومة جاء الشرع بورود العقد عليها كالمعاملة والإجارة فاقتضى ذلك جوازه في الوصية بطريق الأولى لأن بابها أوسع أما الولد المعدوم وأختاه لا يجوز إيراد العقد عليها أصلا ولا تستحق بعقد ما أصلا فكذا لا يدخل تحت الوصية بخلاف الموجود منها لأنه يجوز استحقاقه بعقد البيع تبعا وبعقد الخلع مقصودا فكذا الوصية إ ه قوله ( ولم تخرج من الثلث ) الأولى أن يقول وليس له مال غيرها لقوله بعد وإن لم يجيزوا يجعل ثلثها مسجدا ط قوله ( في سبيل الله ) أي بلا تعيين إنسان أما لو أوصى بظهر دابته في سبيل الله لإنسان بعينه فالوصية جائزة اتفاقا ا ه غرر الأفكار قوله ( وعندهما يجوزان ) أي وقف المنقول والوصية به وظاهره أن هذه الوصية ليست وقفا وليس كذلك قال في غرر الأفكار جعل أبو يوسف ومحمد مركبة وقفا يكون في يد الإمام فينفق عليه من بيت المال إذ وقف الكراع والسلاح في سبيل الله جائز عندهما للآثار وللإبل حكم الكراع ا ه قوله ( وفيه نظر ) أي فيما ذكر من تعليل البطلان أقول وجوابه أنها ليست وصية حقيقية إذ هي في معنى الوقف عنده وبه صرح في غرر الأفكار كالوصية بجعل داره مسجدا فإنها وقف في المعنى ووقف المنقول عنده لا يجوز فكذا هذه بخلاف الوصية بالغلة والصوف ونحوهما فإنها تمليك من كل وجه وليست في معنى الوقف أصلا فتدبر قوله ( لم تجز ) كذا في الغرر وعزاه في الشرنبلالية إلى الكافي وقدمنا الكلام عليه عند قوله أوصى بثلث ماله لبيت المقدس جاز والله سبحانه وتعالى أعلم فصل في وصايا الذمي وغيره أي المستأمن وصاحب الهوى والمرتدة وهذه الترجمة ساقطة في المنح واعلم أن وصايا الذمي ثلاثة أقسام الأول جائز بالاتفاق وهو ما إذا أوصى بما هو قربة عندنا وعندهم كما إذا أوصى بأن يسرج في بيت المقدس أو بأن تغزي الترك وهو من الروم سواء كان لقوم معينين أو لا والثاني باطل الاتفاق وهو ما إذا أوصى بما ليس قربة عندنا وعندهم كما إذا أوصى للمغنيات والنائحات أو لما هو قربة عندنا فقط كالحج وبناء المساجد للمسلمين إلا أن يكون لقوم بأعيانهم فيصح تمليكا والثالث مختلف فيه وهو ما إذا أوصى بما هو قربة عندهم فقط كبناء الكنيسة لغير معينين فيجوز عنده لا عندهما وإن لمعينين جاز إجماعا وحاصله أن وصيته لمعينين تجوز في الكل على أنه تمليك لهم وما ذكره من الجهة من إسراج المساجد ونحوه خرج على طريق المشورة لا الإلزام فيفعلون به ما شاؤوا لأنه ملكهم والوصية إنما صحت باعتبار التمليك لهم زيلعي ملخصا قوله ( فهي ميراث ) أي اتفاقا وإنما الاختلاف في التخريج شرنبلالية قوله ( لأنه كوقف لم يسجل ) أي لم يحكم بلزومه والمراد أنه يورث كالوقف المذكور وليس المراد بأنه إذا سجل لزم كالوقف أفاده في الشرنبلالية قوله ( وليس هو كالمسجد ) ليس من تتمة قولهما بل من تتمة قوله جواب عن سؤال تقديره إن هذا في حقهم كالمسجد في حقنا والمسجد لا يباع ولا يورث فينبغي أن يكون هذا كذلك ا ه ح قوله ( حتى لو كان المسجد كذلك ) كما إذا جعل داره مسجدا وتحته سرداب وفوقه بيت كما مر في كتاب الوقف إتقاني قوله ( لمعينين ) أي معلومين يحصى عددهم معراج قوله ( فهو جائز ) أي اتفاقا ولا يلزمهم جعلها كنيسة كما مر قوله ( في القرى ) المراد بالقرى ما ليس فيه شيء من شعائر الإسلام وإلا فكالأمصار ذكره القهستاني والبرجندي در منتقى قوله ( غير مسمين ) بياء واحدة كمصطفين وفي كثير من النسخ بياءين وهو تحريف فإن الياء الأولى حذفت بعد قلبها ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها
حصہ V06/P696–V06/P697İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P696–V06/P697)
Orijinal Metin (AR)قوله ( لما مر أنه معصية ) أي ولا يمكن جعله تمليكا لعدم تعيينهم وهذا تعليل لنفي الصحة عندهما قوله ( وله أنهم يتركون وما يدينون ) فإن هذا قربة في اعتقادهم ولذا لو أوصى بما هو قربة حقيقة معصية في معتقدهم لا يجوز اعتبارا لاعتقادهم والفرق له بين البناء والصية أن البناء نفسه ليس بسبب لزوال ملك الباني والوصية وضعت لإزالة الملك هداية ملخصا قوله ( كوصية حربي مستأمن ) قيد به لأن وصية الذمي تعتبر من الثلث ولا تصح لوارثه وتجوز لذمي من غير ملته لا لحربي في دار الحرب إ ه ملتقى قوله ( لا وارث له هنا ) أي في دارنا ومفهومه لو كان وارثه هنا لا تجوز بأكثر من الثلث وعبر الزيلعي وغيره عن هذا المفهوم بقيل فأفاد ضعفه لكن جزم بما ذكره الشارح في الوقاية والإصلاح والملتقى وأشار إليه في الهداية والجامع الصغير فيفيد ذلك أنه المعتمد لأن المتون مقدمة على الشروح وبه جزم الإتقاني مستندا إلى ما في شرح السرخسي لأن حق وارثه هنا معتبر بسبب الأمان ولو كان له وارث آخر ثمة شارك الحاضر ولم يكن لموصى له إلا الثلث إ ه قوله ( كذا في الوقاية ) كان ينبغي ذكره عقب قوله لا وارث له هنا ليشير به إلى مخالفة الزيلعي كما ذكرنا قوله ( ولا عبرة بمن ثمة ) أي بورثته الذين هناك أي في دار الحرب أي لا يراعي حقهم في إبطال الزائد على الثلث قوله ( ورد باقيه لورثته ) مراعاة لحقه أي لا لحقهم فمن حقه تسليم ماله إلى ورثته إذا فرغ من حاجته وتصرفه إتقاني قوله ( لا إرثا الخ ) كذا في المنح أول الوصايا وهي نفي لما يتوهم من قوله لورثته وبيان للفرق بين هذه المسألة والتي قبلها فإنه هناك لم يرد ما زاد على الثلث إلى ورثته لأن له مستحقا وهو الموصى له بالكل قوله ( وكذا ) أي تصح قوله ( لما قلنا ) من أنه لا عبرة بورثته ثمة الخ قوله ( على الأظهر ) مقابله ما عن الشيخين من عدم الجواز لأنهم في دارهم حكما حتى يمكن من الرجوع إليها فصارت كالإرث ووجه الأول أنها تمليك مبتدأ ولهذا تجوز للذمي والعبد بخلاف الإرث زيلعي قوله ( وصاحب الهوى ) قال السيد الجرجاني في تعريفاته أهل الهوى أهل القبلة الذين لا يكون معتقدهم معتقد أهل السنة وهم الجبرية والقدرية والروافض والخوارج والمعطلة والمشبهة وكل منهم اثنتا عشرة فرقة فصاروا اثنتين وسبعين قوله ( إذا كان لا يكفر ) أي به فحذف الجار لظهوره ط قوله ( فتكون موقوفة ) أي إن أسلم نفذت وإن مات على ردته بطلت كسائر تصرفاته قوله ( كذمية في الأصح ) فتصح وصاياها هداية وقيل لا قال صاحب الهداية في الزيادات وهو الصحيح لأن الذمية تقر على اعتقادها بخلاف المرتدة قال في العناية والظاهر أنه لا منافاة بين كلاميه أي صاحب الهداية لأن الصحيح والأصح يصدقان إ ه أي كون أحدهما أصح لا ينافي كون الآخر صحيحا ورجح الزيلعي الأول قوله ( الوصية المطلقة ) أي التي لم يذكر غني ولا فقير فيها والعامة ما ذكرا فيها ط قوله ( وهي على الغني حرام ) ولا يمكن جعلها هبة له بعد موت الموصي بخلاف الصدقة عليه حالا فإنها تجعل هبة لما قالوا إن الصدقة على الغني هبة والهبة للفقير صدقة ط قوله ( وإن عممت ) إن وصيلة وظاهره أن الوصية هنا صحيحة بخلاف ما لو خصها بالأغنياء فقط إذ لا يمكن جعلها تمليكا لأنهم لا يحصون ولا صدقة لأن اللفظ لا ينبىء عن معنى الحاجة على ما قدمه عن الاختيار في باب الوصية للأقارب قوله ( والغني لا معين ) عبارة الدرر لا يعين
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( لما مر أنه معصية ) أي ولا يمكن جعله تمليكا لعدم تعيينهم وهذا تعليل لنفي الصحة عندهما قوله ( وله أنهم يتركون وما يدينون ) فإن هذا قربة في اعتقادهم ولذا لو أوصى بما هو قربة حقيقة معصية في معتقدهم لا يجوز اعتبارا لاعتقادهم والفرق له بين البناء والصية أن البناء نفسه ليس بسبب لزوال ملك الباني والوصية وضعت لإزالة الملك هداية ملخصا قوله ( كوصية حربي مستأمن ) قيد به لأن وصية الذمي تعتبر من الثلث ولا تصح لوارثه وتجوز لذمي من غير ملته لا لحربي في دار الحرب إ ه ملتقى قوله ( لا وارث له هنا ) أي في دارنا ومفهومه لو كان وارثه هنا لا تجوز بأكثر من الثلث وعبر الزيلعي وغيره عن هذا المفهوم بقيل فأفاد ضعفه لكن جزم بما ذكره الشارح في الوقاية والإصلاح والملتقى وأشار إليه في الهداية والجامع الصغير فيفيد ذلك أنه المعتمد لأن المتون مقدمة على الشروح وبه جزم الإتقاني مستندا إلى ما في شرح السرخسي لأن حق وارثه هنا معتبر بسبب الأمان ولو كان له وارث آخر ثمة شارك الحاضر ولم يكن لموصى له إلا الثلث إ ه قوله ( كذا في الوقاية ) كان ينبغي ذكره عقب قوله لا وارث له هنا ليشير به إلى مخالفة الزيلعي كما ذكرنا قوله ( ولا عبرة بمن ثمة ) أي بورثته الذين هناك أي في دار الحرب أي لا يراعي حقهم في إبطال الزائد على الثلث قوله ( ورد باقيه لورثته ) مراعاة لحقه أي لا لحقهم فمن حقه تسليم ماله إلى ورثته إذا فرغ من حاجته وتصرفه إتقاني قوله ( لا إرثا الخ ) كذا في المنح أول الوصايا وهي نفي لما يتوهم من قوله لورثته وبيان للفرق بين هذه المسألة والتي قبلها فإنه هناك لم يرد ما زاد على الثلث إلى ورثته لأن له مستحقا وهو الموصى له بالكل قوله ( وكذا ) أي تصح قوله ( لما قلنا ) من أنه لا عبرة بورثته ثمة الخ قوله ( على الأظهر ) مقابله ما عن الشيخين من عدم الجواز لأنهم في دارهم حكما حتى يمكن من الرجوع إليها فصارت كالإرث ووجه الأول أنها تمليك مبتدأ ولهذا تجوز للذمي والعبد بخلاف الإرث زيلعي قوله ( وصاحب الهوى ) قال السيد الجرجاني في تعريفاته أهل الهوى أهل القبلة الذين لا يكون معتقدهم معتقد أهل السنة وهم الجبرية والقدرية والروافض والخوارج والمعطلة والمشبهة وكل منهم اثنتا عشرة فرقة فصاروا اثنتين وسبعين قوله ( إذا كان لا يكفر ) أي به فحذف الجار لظهوره ط قوله ( فتكون موقوفة ) أي إن أسلم نفذت وإن مات على ردته بطلت كسائر تصرفاته قوله ( كذمية في الأصح ) فتصح وصاياها هداية وقيل لا قال صاحب الهداية في الزيادات وهو الصحيح لأن الذمية تقر على اعتقادها بخلاف المرتدة قال في العناية والظاهر أنه لا منافاة بين كلاميه أي صاحب الهداية لأن الصحيح والأصح يصدقان إ ه أي كون أحدهما أصح لا ينافي كون الآخر صحيحا ورجح الزيلعي الأول قوله ( الوصية المطلقة ) أي التي لم يذكر غني ولا فقير فيها والعامة ما ذكرا فيها ط قوله ( وهي على الغني حرام ) ولا يمكن جعلها هبة له بعد موت الموصي بخلاف الصدقة عليه حالا فإنها تجعل هبة لما قالوا إن الصدقة على الغني هبة والهبة للفقير صدقة ط قوله ( وإن عممت ) إن وصيلة وظاهره أن الوصية هنا صحيحة بخلاف ما لو خصها بالأغنياء فقط إذ لا يمكن جعلها تمليكا لأنهم لا يحصون ولا صدقة لأن اللفظ لا ينبىء عن معنى الحاجة على ما قدمه عن الاختيار في باب الوصية للأقارب قوله ( والغني لا معين ) عبارة الدرر لا يعين
حصہ V06/P697–V06/P699İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P697–V06/P699)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وكذا الحكم في الوقف ) يعني أن الوقف المطلق يختص بالفقراء لا يحل للغني وإن عمم الواقف وإذا حصصه يغني معين أو بقوم محصورين أغنياء حل لهم ويملكون منافعه لا عينه درر ويشكل عليه ما صرحوا به من أن السقاية والمقبرة والرباط ونحو ذلك يجوز أن ينتفع بها الفقير والغني لأن الواقف يقصد بها العموم فإذا اكتفى بقصده العموم كيف يمتنع مع التنصيص عليه فليحرر إ ه رحمتي قوله ( المتولي على الوقف كالوصي ) أي في كثير من الأحكام ولهذا قالوا إن المتولي أخو الوصي ومناسبة ذلك هنا ما ذكره من اتحاد حكم الوقف والوصية فيما مر فقد قالوا أيضا إنهما أخوان وقالوا الوقف يستقى من الوصية وقالوا إنهما يستقيان من واد واحد قوله ( يعني لغير قرابة الولاد ) أي بغير الأصول والفروع وهذا التقييد ذكره في القنية أخذا مما قاله أبو القاسم لو أوصى أن يعطى عن كفارة صلواته لولد ولده وهو غير وارث فإنه يعطي كما أمر ولا يجزيه عن الكفارة قوله ( ممن يجوز صرف الكفارة إليهم ) بأن يكونوا مسلمين محتاجين ط قوله ( ولأحدهم ) أي ولا يشترط الجمع لأن أل الجنسية أبطلت معنى الجمعية ط قوله فلو منهم صغير الأولى زيادة أو غير محتاج لتتم المحترزات ط قوله ( لم يجز ) أي لأنه من قبيل الوصية للوارث فتحتاج إلى إجازة جميع الورثة ولم توجد من الغائب وغير الراضي ولم تصح من الصغير وهل هذه الشروط للقسم الثاني أو للقسمين أي كفارة الصلاة والتبرع يحرر رحمتي قوله ( أوصى بكفارة صلاته ) نص على الكفارة لأنه لو أوصى لمعين بوصية تعين دفعها إليه بلا خلاف ط قوله ( لم تجز لغيره ) أي لم يجز للقاضي والوصي الصرف إلى غيره منح قوله ( الفساد الزمان ) وطمع القاضي وغيره منح فإنه ربما لا يصرفها إلى أحد إذا جوزنا له منعها عمن عينه الميت لعدم من يطالبه بها قوله ( أوصى لصلواته ) أو صياماته منح قوله ( لم تجزه ) وقيل تجزيا قال في القنية قال أستاذنا والأول أحب إلي حتى توجد الرواية قوله ( ثم التصدق عليهم ) أي بنية الفدية وإلا لم يفعل المأمور به تأمل قوله ( ثلثها ) أي ثلث التركة قوله ( بخلاف الدين ) أي في المسألة السابقة فإنه مقبوض قبل الموت بقي لو أوصى بكفارة صلواته والمسألة بحالها هل يجزيه لحصول قبضه بعد الموت أو لا يراجع قوله ( فباعها ) أي الموصى له بعد موته أي الموصي قوله ( لجواز التصرف الخ ) لأنه دليل القبول قوله ( فالمتولي أولى من الأب ) إن ليس من قبيل وصي الأم حتى يتأخر عن الأب لأن ولاية المتولي على الوقف لا على الولد قوله ( يؤخذ الثمن ) أي من تركة المشتري للموصى له ويرجع ورثة المشتري به على الشفيع كما في المنح فرع أوصى بوصايا ثم قال والباقي للفقراء فمات بعض من أوصى لهم يصرف ذلك إلى الفقراء لأنهم لما ماتوا لم يجد الوصي نفاذا فيهم فيبقى الباقي وذلك للفقراء ولولوالجية والله أعلم باب الوصي لما فرغ من بيان الموصى له شرع في بيان أحكام الموصى إليه وهو الوصي ( لما أن كتاب الوصايا يشمله ) لكن قدم أحكام الموصى له لكثرتها وكثرة وقوعها فكانت الحاجة إلى معرفتها أمس عناية واعلم أنه لا ينبغي للوصي أن يقبلها لأنها على خطر وعن أبي يوسف الدخول فيها أول مرة غلط والثانية خيانة والثالثة سرقة وعن الحسن لا يقدر الوصي أن يعدل ولو كان عمر بن الخطاب وقال أبو مطيع ما رأيت في مدة قضائي عشرين سنة من يعدل في مال ابن أخيه قهستاني ولبعضهم حذر من الواوات أر بعة فهن من الحتوف ولو الوكالة والولا ية والوصاية ولوقوف قوله ( أوصى إلى زيد ) ضمنه معنى فوض فعداه بإلى وقدمنا الكلام عليه أول الكتاب ويصح هذا التفويض بكل لفظ يدل عليه
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وكذا الحكم في الوقف ) يعني أن الوقف المطلق يختص بالفقراء لا يحل للغني وإن عمم الواقف وإذا حصصه يغني معين أو بقوم محصورين أغنياء حل لهم ويملكون منافعه لا عينه درر ويشكل عليه ما صرحوا به من أن السقاية والمقبرة والرباط ونحو ذلك يجوز أن ينتفع بها الفقير والغني لأن الواقف يقصد بها العموم فإذا اكتفى بقصده العموم كيف يمتنع مع التنصيص عليه فليحرر إ ه رحمتي قوله ( المتولي على الوقف كالوصي ) أي في كثير من الأحكام ولهذا قالوا إن المتولي أخو الوصي ومناسبة ذلك هنا ما ذكره من اتحاد حكم الوقف والوصية فيما مر فقد قالوا أيضا إنهما أخوان وقالوا الوقف يستقى من الوصية وقالوا إنهما يستقيان من واد واحد قوله ( يعني لغير قرابة الولاد ) أي بغير الأصول والفروع وهذا التقييد ذكره في القنية أخذا مما قاله أبو القاسم لو أوصى أن يعطى عن كفارة صلواته لولد ولده وهو غير وارث فإنه يعطي كما أمر ولا يجزيه عن الكفارة قوله ( ممن يجوز صرف الكفارة إليهم ) بأن يكونوا مسلمين محتاجين ط قوله ( ولأحدهم ) أي ولا يشترط الجمع لأن أل الجنسية أبطلت معنى الجمعية ط قوله فلو منهم صغير الأولى زيادة أو غير محتاج لتتم المحترزات ط قوله ( لم يجز ) أي لأنه من قبيل الوصية للوارث فتحتاج إلى إجازة جميع الورثة ولم توجد من الغائب وغير الراضي ولم تصح من الصغير وهل هذه الشروط للقسم الثاني أو للقسمين أي كفارة الصلاة والتبرع يحرر رحمتي قوله ( أوصى بكفارة صلاته ) نص على الكفارة لأنه لو أوصى لمعين بوصية تعين دفعها إليه بلا خلاف ط قوله ( لم تجز لغيره ) أي لم يجز للقاضي والوصي الصرف إلى غيره منح قوله ( الفساد الزمان ) وطمع القاضي وغيره منح فإنه ربما لا يصرفها إلى أحد إذا جوزنا له منعها عمن عينه الميت لعدم من يطالبه بها قوله ( أوصى لصلواته ) أو صياماته منح قوله ( لم تجزه ) وقيل تجزيا قال في القنية قال أستاذنا والأول أحب إلي حتى توجد الرواية قوله ( ثم التصدق عليهم ) أي بنية الفدية وإلا لم يفعل المأمور به تأمل قوله ( ثلثها ) أي ثلث التركة قوله ( بخلاف الدين ) أي في المسألة السابقة فإنه مقبوض قبل الموت بقي لو أوصى بكفارة صلواته والمسألة بحالها هل يجزيه لحصول قبضه بعد الموت أو لا يراجع قوله ( فباعها ) أي الموصى له بعد موته أي الموصي قوله ( لجواز التصرف الخ ) لأنه دليل القبول قوله ( فالمتولي أولى من الأب ) إن ليس من قبيل وصي الأم حتى يتأخر عن الأب لأن ولاية المتولي على الوقف لا على الولد قوله ( يؤخذ الثمن ) أي من تركة المشتري للموصى له ويرجع ورثة المشتري به على الشفيع كما في المنح فرع أوصى بوصايا ثم قال والباقي للفقراء فمات بعض من أوصى لهم يصرف ذلك إلى الفقراء لأنهم لما ماتوا لم يجد الوصي نفاذا فيهم فيبقى الباقي وذلك للفقراء ولولوالجية والله أعلم باب الوصي لما فرغ من بيان الموصى له شرع في بيان أحكام الموصى إليه وهو الوصي ( لما أن كتاب الوصايا يشمله ) لكن قدم أحكام الموصى له لكثرتها وكثرة وقوعها فكانت الحاجة إلى معرفتها أمس عناية واعلم أنه لا ينبغي للوصي أن يقبلها لأنها على خطر وعن أبي يوسف الدخول فيها أول مرة غلط والثانية خيانة والثالثة سرقة وعن الحسن لا يقدر الوصي أن يعدل ولو كان عمر بن الخطاب وقال أبو مطيع ما رأيت في مدة قضائي عشرين سنة من يعدل في مال ابن أخيه قهستاني ولبعضهم حذر من الواوات أر بعة فهن من الحتوف ولو الوكالة والولا ية والوصاية ولوقوف قوله ( أوصى إلى زيد ) ضمنه معنى فوض فعداه بإلى وقدمنا الكلام عليه أول الكتاب ويصح هذا التفويض بكل لفظ يدل عليه