Qur'an&Sunnahالقرآن

علامہ ابن عابدین شامی - رد المحتار علی الدر المختار (فتاویٰ شامی)

محمد امین بن عمر ابن عابدین · AR

حصہ V07/P053–V07/P054İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P053–V07/P054)
Orijinal Metin (AR)

وتأويله أن هارون أمرهما أن يكبرا تكبير جده ففعلا ذلك امتثالا لأمره وقد نصوا في الجهاد على امتثال أمره في غير معصية وفي التاترخانية عن المحيط إذا أمر الأمير أهل العسكر بشيء فعصاه في ذلك واحد فالأمير لا يؤدبه في أول وهلة ولكن ينصحه حتى لا يعود إلى مثل ذلك بل يعذره فإن عصاه بعد ذلك أدبه إلا إذا بين في ذلك عذرا فعند ذلك يخلي سبيله ولكن يحلفه بالله تعالى لقد فعلت هذا بعذر ا ه وقد أخذ البيري من مجموع هذه النقول أنه لو أمر أهل بلدة بصيام أيام بسبب الغلاء أو الوباء وجب امتثال أمره والله تعالى أعلم وتقدم في العيدين والاستسقاء وانظر ما قدمه سيدي الوالد في باب الإمامة من كتاب الصلاة قوله ( ومنعه محمد ) هذا ما رجع إليه بعد الموافقة ح قوله ( حتى يعاين الحجة ) زاد عليه بعض المشايخ أو يشهد بذلك مع القاضي عدل وهو رواية عنده ومعناه أو يشهد القاضي والعدل على شهادة الذين شهدوا بسبب الحد لا على حكم القاضي وإلا كان القاضي شاهدا على فعل نفسه واستبعده في فتح القدير بكونه بعيدا في العادة وهو شهادة القاضي عند الجلاد والاكتفاء بالواحد على هذه الرواية في حق يثبت بشاهدين وإن كان في زنا فلا بد من ثلاثة أخر كذا ذكره الإسبيجابي بحر مطلب القضاة إذا تولوا بالرشا أحكامهم باطلة قوله ( واستحسنوه في زماننا ) لأن القضاة قد فسدوا فلا يؤمنوا على نفوس الناس ودمائهم وأموالهم ح قال في العناية لا سيما قضاة زماننا فإن أكثرهم يتولون بالرشا فأحكامهم باطلة ا ه والتدارك غير ممكن أقول هذا في قضاة زمانهم فما بالك في قضاة زماننا أصلح الله تعالى أحوالنا جميعا آمين بمنه وكرمه قوله ( وفي العيون وبه يفتى ) قال في البحر لكن رأيت بعد ذلك في شرح أدب القضاء للصدر الشهيد أنه صح رجوع محمد إلى قولهما رواه هشام عنه ا ه فالحاصل أن الشيخين قالا بقبول إخبار القاضي عن إقرار الخصم بما لا يصح رجوع المقر عنه كالقصاص وحد القذف والأموال والطلاق وسائر الحقوق وإن محمدا وافقهما أولا ثم رجع إلى ما ذكر عنه من أنه لا يقبل إلا بضم رجل آخر إليه ثم صح رجوعه إلى قولهما وأما إذا أخبر القاضي بإقراره عن شيء يصح رجوعه عنه كالحد لم يقبل قوله بالإجماع وإن أخبر عن ثبوت الحق بالبينة فقال قامت بذلك وعدلوا وقبلت شهادتهم على ذلك تقبل في الوجهين جميعا وهذا في القاضي المولى أما المعزول فلا يقبل ولو شهد معه عدل كما مر عن النهر أوائل القضاء قوله ( إلا في كتاب القاضي للضرورة ) أي ضرورة إحياء الحق ولأن الخيانة في مثله قلما تقع وظاهر الاقتصار على كتاب القاضي أن القاضي لا يقبل قوله فيما عداه أي على قول محمد سواء كان قتلا أو قطعا أو ضربا فلو قال قضيت بطلاقها أو بعتقه أو ببيع أو نكاح أو إقرار لم يقبل قوله وفي التهذيب ويصدق فيما قال من التصرف في الأوقاف وأموال الأيتام والغائبين من أداء وقبض قوله ( وقيل يقبل لو عدلا عالما ) دخول على المتن قصد به إصلاحه وذلك أنه إذ أطلق أولا القاضي ولم يقيده بالعدل العالم تبعا للجامع الصغير وهو ظاهر الرواية ثم ذكر التفصيل وهو على قول الماتريدي القائل باشتراط كونه عالما كما مشى عليه في الكنز كما مر بيانه وإن أردت زيادة الدراية فارجع إلى الهداية وحيث كان مراد الشارح ذلك فكان الصواب أن يحذف قوله عدل في أول المسألة فإنه من الشرح على ما رأيناه بل الأولى حذف هذا القيل لكونه عين ما في المصنف ثم إن هذا القيل هو قائله أبو منصور لأن عدم الاعتماد إنما علل بالفساد والغلط وهو منتف في العالم العدل وذكر الإسبيجابي أن المسألة مصورة عند الإمام في القاضي العالم العدل لأنه إذا كان غير هذا لا يولى القضاء ولا يؤتمر بأمره بالاتفاق ا ه

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وتأويله أن هارون أمرهما أن يكبرا تكبير جده ففعلا ذلك امتثالا لأمره وقد نصوا في الجهاد على امتثال أمره في غير معصية وفي التاترخانية عن المحيط إذا أمر الأمير أهل العسكر بشيء فعصاه في ذلك واحد فالأمير لا يؤدبه في أول وهلة ولكن ينصحه حتى لا يعود إلى مثل ذلك بل يعذره فإن عصاه بعد ذلك أدبه إلا إذا بين في ذلك عذرا فعند ذلك يخلي سبيله ولكن يحلفه بالله تعالى لقد فعلت هذا بعذر ا ه وقد أخذ البيري من مجموع هذه النقول أنه لو أمر أهل بلدة بصيام أيام بسبب الغلاء أو الوباء وجب امتثال أمره والله تعالى أعلم وتقدم في العيدين والاستسقاء وانظر ما قدمه سيدي الوالد في باب الإمامة من كتاب الصلاة قوله ( ومنعه محمد ) هذا ما رجع إليه بعد الموافقة ح قوله ( حتى يعاين الحجة ) زاد عليه بعض المشايخ أو يشهد بذلك مع القاضي عدل وهو رواية عنده ومعناه أو يشهد القاضي والعدل على شهادة الذين شهدوا بسبب الحد لا على حكم القاضي وإلا كان القاضي شاهدا على فعل نفسه واستبعده في فتح القدير بكونه بعيدا في العادة وهو شهادة القاضي عند الجلاد والاكتفاء بالواحد على هذه الرواية في حق يثبت بشاهدين وإن كان في زنا فلا بد من ثلاثة أخر كذا ذكره الإسبيجابي بحر مطلب القضاة إذا تولوا بالرشا أحكامهم باطلة قوله ( واستحسنوه في زماننا ) لأن القضاة قد فسدوا فلا يؤمنوا على نفوس الناس ودمائهم وأموالهم ح قال في العناية لا سيما قضاة زماننا فإن أكثرهم يتولون بالرشا فأحكامهم باطلة ا ه والتدارك غير ممكن أقول هذا في قضاة زمانهم فما بالك في قضاة زماننا أصلح الله تعالى أحوالنا جميعا آمين بمنه وكرمه قوله ( وفي العيون وبه يفتى ) قال في البحر لكن رأيت بعد ذلك في شرح أدب القضاء للصدر الشهيد أنه صح رجوع محمد إلى قولهما رواه هشام عنه ا ه فالحاصل أن الشيخين قالا بقبول إخبار القاضي عن إقرار الخصم بما لا يصح رجوع المقر عنه كالقصاص وحد القذف والأموال والطلاق وسائر الحقوق وإن محمدا وافقهما أولا ثم رجع إلى ما ذكر عنه من أنه لا يقبل إلا بضم رجل آخر إليه ثم صح رجوعه إلى قولهما وأما إذا أخبر القاضي بإقراره عن شيء يصح رجوعه عنه كالحد لم يقبل قوله بالإجماع وإن أخبر عن ثبوت الحق بالبينة فقال قامت بذلك وعدلوا وقبلت شهادتهم على ذلك تقبل في الوجهين جميعا وهذا في القاضي المولى أما المعزول فلا يقبل ولو شهد معه عدل كما مر عن النهر أوائل القضاء قوله ( إلا في كتاب القاضي للضرورة ) أي ضرورة إحياء الحق ولأن الخيانة في مثله قلما تقع وظاهر الاقتصار على كتاب القاضي أن القاضي لا يقبل قوله فيما عداه أي على قول محمد سواء كان قتلا أو قطعا أو ضربا فلو قال قضيت بطلاقها أو بعتقه أو ببيع أو نكاح أو إقرار لم يقبل قوله وفي التهذيب ويصدق فيما قال من التصرف في الأوقاف وأموال الأيتام والغائبين من أداء وقبض قوله ( وقيل يقبل لو عدلا عالما ) دخول على المتن قصد به إصلاحه وذلك أنه إذ أطلق أولا القاضي ولم يقيده بالعدل العالم تبعا للجامع الصغير وهو ظاهر الرواية ثم ذكر التفصيل وهو على قول الماتريدي القائل باشتراط كونه عالما كما مشى عليه في الكنز كما مر بيانه وإن أردت زيادة الدراية فارجع إلى الهداية وحيث كان مراد الشارح ذلك فكان الصواب أن يحذف قوله عدل في أول المسألة فإنه من الشرح على ما رأيناه بل الأولى حذف هذا القيل لكونه عين ما في المصنف ثم إن هذا القيل هو قائله أبو منصور لأن عدم الاعتماد إنما علل بالفساد والغلط وهو منتف في العالم العدل وذكر الإسبيجابي أن المسألة مصورة عند الإمام في القاضي العالم العدل لأنه إذا كان غير هذا لا يولى القضاء ولا يؤتمر بأمره بالاتفاق ا ه

حصہ V07/P054–V07/P055İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P054–V07/P055)
Orijinal Metin (AR)

فما قاله أبو منصور كشف عن مذهب الإمام ا ه قوله ( وإن عدلا جاهلا إن استفسر فأحسن تفسير الشرائط ) بأن يقول في حد الزنا إني أستفسر المقر بالزنا كما هو المعروف فيه وحكمت عليه بالرجم ويقول في حد السرقة إنه ثبت عندي بالحجة أنه أخذ نصابا من حرز لا شبهة فيه وفي القصاص إنه قتل عمدا بلا شبهة وإنما يحتاج إلى استفسار الجاهل لأنه ربما يظن بسبب جهله غير الدليل دليلا كفاية قوله ( صدق ) أي يجب تصديقه وقبول قوله ثم المراد من جهله جهله بوقائع الناس لأنها فرض كفاية فإنه يسأل المفتي ويحكم بقوله بخلاف جهله بما يفترض عليه عينا فإنه يفسق فلا يكون عدلا فيكون من القسم الآتي بيانه قوله ( فالقضاة أربعة ) لأنه إما عالم أو جاهل وفي كل إما عدل أو فاسق قوله ( أي سببا شرعا ) للحكم فحينئذ يقبل قوله لانتفاء التهمة ا ه منح وإنما أول الحجة بالسبب ليعم الإقرار ط قوله ( صب دهنا لإنسان عند الشهود ) لا حاجة إليه لأنه مقر ط قوله ( لإنكاره الضمان ) أي الضمان بالمثل لا بالقيمة وإلا كان مشكلا لأن المتنجس مال بدليل جواز بيعه فيجزي فيه التملك والتمليك فيكون مالا معصوما وأيضا فإن ظاهره أن القول له في عدم الضمان وليس كذلك بل القول قوله في كونه متنجسا وأما الضمان فلا يضمن فيمته متنجسا فلا يكون القول له إلا في أنها متنجسة فيضمن قيمتها متنجسة كما نقله أبو السعود عن الشيخ شرف الدين الغزي محشي الأشباه ويدل له عبارة الخانية قبيل كتاب القاضي من الشهادات والقول قوله مع يمينه في إنكاه استهلاك الطاهر ولا يسع الشهود أن يشهدوا عليه أنه صب زيتا غير نجس وتمامه فيها فراجعها وفي البزازية أراق زيت إنسان أو سمنه وقد وقعت فيه فأرة ضمنه وحينئذ فتعين أن المراد بعدم الضمان ضمان المثلي لأنه المتبادر وأن المراد بالضمان المثبت ضمان القيمة لأنه بالتنجس صار قيميا لقولهم المثلي ما حصره كيل أو وزن وكان على صفته الأصلية من الطهارة فإن خرج عنها بالتنجس صار قيميا كما هو صريح كلام البزازي ثانيا وفي فصول العمادي وإذا أتلف زيت غيره في السوق أو سمنه أو خله أو نحو ذلك وقال أتلفته لكونه نجسا لأنه ماتت فيه فأرة فالقول قوله لأن الزيت النجس ونحوه قد يباع في السوق وإن أتلف لحم قصاب في السوق وقال أتلفته لكونه ميتة ضمن لأن الميتة لا تباع في السوق فجاز للشهود أن يشهدوا أنها ذكية كما في الحواشي الحموية قوله ( وأمر الدم عظيم فلا يهمل ) ألا ترى أنه حكم في المال بالنكول وفي الدم حبس حتى يقرأ ويحلف واكتفى في المال باليمين الواحدة وبخمسين يمينا في الدم قوله ( بخلاف المال ) قال في البحر لو أتلف لحم طواف فطولب بالضمان فقال كانت ميتة فأتلفتها لا يصدق وللشهود أن يشهدوا أنه لحم ذكي بحكم الحال وقال القاضي لا يضمن فاعترض عليه بمسألة كتاب الاستحسان المتقدمة وهي لو قتل رجلا الخ فأجاب عنه بما نقله الشارح عن إقرار البزازية قوله ( صدق قاض ) وكذا لا ضمان على القاطع والآخد لو أقر بما أقر به القاضي ووجه عدم الضمان على القاضي أنهما لما توافقا أنه فعل ذلك في قضائه كان الظاهر شاهدا له إذ القاضي لا يقضي بالجور ظاهرا ولا يمين عليه لأنه ثبت فعله في قضائه بالتصادق ولا يمين على القاضي كما في البحر

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

فما قاله أبو منصور كشف عن مذهب الإمام ا ه قوله ( وإن عدلا جاهلا إن استفسر فأحسن تفسير الشرائط ) بأن يقول في حد الزنا إني أستفسر المقر بالزنا كما هو المعروف فيه وحكمت عليه بالرجم ويقول في حد السرقة إنه ثبت عندي بالحجة أنه أخذ نصابا من حرز لا شبهة فيه وفي القصاص إنه قتل عمدا بلا شبهة وإنما يحتاج إلى استفسار الجاهل لأنه ربما يظن بسبب جهله غير الدليل دليلا كفاية قوله ( صدق ) أي يجب تصديقه وقبول قوله ثم المراد من جهله جهله بوقائع الناس لأنها فرض كفاية فإنه يسأل المفتي ويحكم بقوله بخلاف جهله بما يفترض عليه عينا فإنه يفسق فلا يكون عدلا فيكون من القسم الآتي بيانه قوله ( فالقضاة أربعة ) لأنه إما عالم أو جاهل وفي كل إما عدل أو فاسق قوله ( أي سببا شرعا ) للحكم فحينئذ يقبل قوله لانتفاء التهمة ا ه منح وإنما أول الحجة بالسبب ليعم الإقرار ط قوله ( صب دهنا لإنسان عند الشهود ) لا حاجة إليه لأنه مقر ط قوله ( لإنكاره الضمان ) أي الضمان بالمثل لا بالقيمة وإلا كان مشكلا لأن المتنجس مال بدليل جواز بيعه فيجزي فيه التملك والتمليك فيكون مالا معصوما وأيضا فإن ظاهره أن القول له في عدم الضمان وليس كذلك بل القول قوله في كونه متنجسا وأما الضمان فلا يضمن فيمته متنجسا فلا يكون القول له إلا في أنها متنجسة فيضمن قيمتها متنجسة كما نقله أبو السعود عن الشيخ شرف الدين الغزي محشي الأشباه ويدل له عبارة الخانية قبيل كتاب القاضي من الشهادات والقول قوله مع يمينه في إنكاه استهلاك الطاهر ولا يسع الشهود أن يشهدوا عليه أنه صب زيتا غير نجس وتمامه فيها فراجعها وفي البزازية أراق زيت إنسان أو سمنه وقد وقعت فيه فأرة ضمنه وحينئذ فتعين أن المراد بعدم الضمان ضمان المثلي لأنه المتبادر وأن المراد بالضمان المثبت ضمان القيمة لأنه بالتنجس صار قيميا لقولهم المثلي ما حصره كيل أو وزن وكان على صفته الأصلية من الطهارة فإن خرج عنها بالتنجس صار قيميا كما هو صريح كلام البزازي ثانيا وفي فصول العمادي وإذا أتلف زيت غيره في السوق أو سمنه أو خله أو نحو ذلك وقال أتلفته لكونه نجسا لأنه ماتت فيه فأرة فالقول قوله لأن الزيت النجس ونحوه قد يباع في السوق وإن أتلف لحم قصاب في السوق وقال أتلفته لكونه ميتة ضمن لأن الميتة لا تباع في السوق فجاز للشهود أن يشهدوا أنها ذكية كما في الحواشي الحموية قوله ( وأمر الدم عظيم فلا يهمل ) ألا ترى أنه حكم في المال بالنكول وفي الدم حبس حتى يقرأ ويحلف واكتفى في المال باليمين الواحدة وبخمسين يمينا في الدم قوله ( بخلاف المال ) قال في البحر لو أتلف لحم طواف فطولب بالضمان فقال كانت ميتة فأتلفتها لا يصدق وللشهود أن يشهدوا أنه لحم ذكي بحكم الحال وقال القاضي لا يضمن فاعترض عليه بمسألة كتاب الاستحسان المتقدمة وهي لو قتل رجلا الخ فأجاب عنه بما نقله الشارح عن إقرار البزازية قوله ( صدق قاض ) وكذا لا ضمان على القاطع والآخد لو أقر بما أقر به القاضي ووجه عدم الضمان على القاضي أنهما لما توافقا أنه فعل ذلك في قضائه كان الظاهر شاهدا له إذ القاضي لا يقضي بالجور ظاهرا ولا يمين عليه لأنه ثبت فعله في قضائه بالتصادق ولا يمين على القاضي كما في البحر

حصہ V07/P055–V07/P056İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P055–V07/P056)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( كذا لو زعم ) أي المقضي عليه لكن لو أقر القاطع والآخذ في هذا بما أقر به القاضي يضمنان لأنهما أقرا بسبب الضمان وقول القاضي مقبول في دفع الضمان عن نفسه لا في إبطال سبب الضمان عن غيره بخلاف الأول لأنه ثبت فعله في قضائه بالتصادق أي فيدفع قول القاضي الضمان عن نفسه وعن غيره ولو كان المال في يد الآخذ قائما وقد أقر بما أقر به القاضي والمأخوذ منه المال صدق القاضي في أنه فعله في قضائه أو لا يؤخذ منه لأنه أقر أن اليد كانت له فلا يصدق في دعوى التملك إلا بحجة وقول المعزول ليس بحجة فيه بحر قوله ( لأنه أسند ) أي القاضي مطلب واقعة الفتوى قوله ( إلى حالة معهودة ) فصار كما إذا قال طلقت أو أعتقت وأنا مجنون وجنونه معهود ومثله المدهوش وهي واقعة الفتوى للخير الرملي فإذا كانت الدهشة معهودة منه يقبل قوله وإذا لم تكن معهودة لا يقبل قوله إلا ببينة ولو أقر القاطع والآخذ في هذا الفصل بما أقر به القاضي يضمنان لأنهما أقرا بسبب الضمان وقول القاضي مقبول في دفع الضمان عن نفسه لا في إبطال سبب الضمان عن غيره بخلاف الفصل الأول لأنه ثبت فعله في قضائه بالتصادق مطلب الأصل أن المقر إذا أسند إقراره إلى حالة منافية للضمان من كل وجه فإنه لا يلزمه شيء وجعل بعضهم هذا أصلا فقال الأصل أن المقر إذا أسند إقراره إلى حالة منافية للضمان من كل وجه فإنه لا يلزمه ضمان ما ذكر ومنها لو قال العبد لغيره بعد العتق قطعت يدك وأنا عبد فقال المقر له بل قطعتها وأنت حر فالقول للعبد ومنها لو قال المولى لعبد قد أعتقه أخذت منك غلة كل شهر خمسة دراهم وأنت عبد فقال المعتق أخذتها بعد العتق كان القول للمولى ومنها الوكيل بالبيع إذا قال بعت وسلمت قبل العزل وقال الموكل بعد العزل فالقول للوكيل إن كان المبيع مستهلكا وإن كان قائما فالقول للموكل لأنه أخبر عما لا يملك الإنسائ وكذا في مسألة الغلة لا يصدق في الغلة القائمة لأنه أقر بالأخذ وبالإضافة يدعي عليه التمليك ومنها لو قال الوصي بعد ما بلغ اليتيم أنفقت عليك كذا وكذا من المال وأنكر اليتيم كان القول للوصي لكونه أسند إلى حالة منافية للضمان وأورد في النهاية على هذا الأصل ما إذا أعتق أمته ثم قال لهما قطعت يدك وأنت أمتي فقالت هي قطعتها وأنا حرة فالقول لها وكذا في كل شيء أخذه منها عند أبي حنيفة وأبي يوسف مع أنه منكر للضمان بإسناد الفعل إلى حالة منافية للضمان فأجاب بالفرق من حيث إن المولى أقر بأخذ مالها ثم ادعى التمليك لنفسه فيصدق في إقراره ولا يصدق في دعواه التمليك وكذا لو قال لرجل أكلت طعامك بإذنك فأنكر الإذن يضمن المقر وذكر الشارح أي الزيلعي أن هذا الفرق غير مخلص وهو كما قال كما في البحر أي لعدم جريانه في صورة النزاع في أخذ غلة العبد وقطع يد الأمة كما لا يخفى كما في الحواشي السعدية ثم قال في البحر وقد خرج هذا الفرع ونحوه بما زدناه على القاعدة من قولنا من كل وجه لأن كونها أمة له لا ينفي الضمان عنه من كل وجه لأنه يضمن من قولنا من كل وجه لأن كونها أمة له لا ينفي الضمان عنه من كل وجه لأنه يضمن فيما لو كانت مرهونة أو مأذونة مديونة فلم يرد وأصل المسألة في المجمع من الإقرار مطلب السلطان إذا عزل قاضيا لا ينعزل ما لم يبلغه الخبر تتمة السلطان إذا عزل قاضيا لا ينعزل ما لم يصل إليه الخبر حتى لو قضى بقضايا بعد العزل قبل وصول الخبر إليه جاز قضاؤه وعن أبي يوسف أنه لا ينعزل وإن علم بعزله ما لم يقلد غيره مكانه ويصل صيانة لحقوق الناس ولو مات رجل ولا يعلم له وارث فباع القاضي داره يجوز ولو ظهر وارث بعد ذلك فالبيع ماض ولا ينقض

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( كذا لو زعم ) أي المقضي عليه لكن لو أقر القاطع والآخذ في هذا بما أقر به القاضي يضمنان لأنهما أقرا بسبب الضمان وقول القاضي مقبول في دفع الضمان عن نفسه لا في إبطال سبب الضمان عن غيره بخلاف الأول لأنه ثبت فعله في قضائه بالتصادق أي فيدفع قول القاضي الضمان عن نفسه وعن غيره ولو كان المال في يد الآخذ قائما وقد أقر بما أقر به القاضي والمأخوذ منه المال صدق القاضي في أنه فعله في قضائه أو لا يؤخذ منه لأنه أقر أن اليد كانت له فلا يصدق في دعوى التملك إلا بحجة وقول المعزول ليس بحجة فيه بحر قوله ( لأنه أسند ) أي القاضي مطلب واقعة الفتوى قوله ( إلى حالة معهودة ) فصار كما إذا قال طلقت أو أعتقت وأنا مجنون وجنونه معهود ومثله المدهوش وهي واقعة الفتوى للخير الرملي فإذا كانت الدهشة معهودة منه يقبل قوله وإذا لم تكن معهودة لا يقبل قوله إلا ببينة ولو أقر القاطع والآخذ في هذا الفصل بما أقر به القاضي يضمنان لأنهما أقرا بسبب الضمان وقول القاضي مقبول في دفع الضمان عن نفسه لا في إبطال سبب الضمان عن غيره بخلاف الفصل الأول لأنه ثبت فعله في قضائه بالتصادق مطلب الأصل أن المقر إذا أسند إقراره إلى حالة منافية للضمان من كل وجه فإنه لا يلزمه شيء وجعل بعضهم هذا أصلا فقال الأصل أن المقر إذا أسند إقراره إلى حالة منافية للضمان من كل وجه فإنه لا يلزمه ضمان ما ذكر ومنها لو قال العبد لغيره بعد العتق قطعت يدك وأنا عبد فقال المقر له بل قطعتها وأنت حر فالقول للعبد ومنها لو قال المولى لعبد قد أعتقه أخذت منك غلة كل شهر خمسة دراهم وأنت عبد فقال المعتق أخذتها بعد العتق كان القول للمولى ومنها الوكيل بالبيع إذا قال بعت وسلمت قبل العزل وقال الموكل بعد العزل فالقول للوكيل إن كان المبيع مستهلكا وإن كان قائما فالقول للموكل لأنه أخبر عما لا يملك الإنسائ وكذا في مسألة الغلة لا يصدق في الغلة القائمة لأنه أقر بالأخذ وبالإضافة يدعي عليه التمليك ومنها لو قال الوصي بعد ما بلغ اليتيم أنفقت عليك كذا وكذا من المال وأنكر اليتيم كان القول للوصي لكونه أسند إلى حالة منافية للضمان وأورد في النهاية على هذا الأصل ما إذا أعتق أمته ثم قال لهما قطعت يدك وأنت أمتي فقالت هي قطعتها وأنا حرة فالقول لها وكذا في كل شيء أخذه منها عند أبي حنيفة وأبي يوسف مع أنه منكر للضمان بإسناد الفعل إلى حالة منافية للضمان فأجاب بالفرق من حيث إن المولى أقر بأخذ مالها ثم ادعى التمليك لنفسه فيصدق في إقراره ولا يصدق في دعواه التمليك وكذا لو قال لرجل أكلت طعامك بإذنك فأنكر الإذن يضمن المقر وذكر الشارح أي الزيلعي أن هذا الفرق غير مخلص وهو كما قال كما في البحر أي لعدم جريانه في صورة النزاع في أخذ غلة العبد وقطع يد الأمة كما لا يخفى كما في الحواشي السعدية ثم قال في البحر وقد خرج هذا الفرع ونحوه بما زدناه على القاعدة من قولنا من كل وجه لأن كونها أمة له لا ينفي الضمان عنه من كل وجه لأنه يضمن من قولنا من كل وجه لأن كونها أمة له لا ينفي الضمان عنه من كل وجه لأنه يضمن فيما لو كانت مرهونة أو مأذونة مديونة فلم يرد وأصل المسألة في المجمع من الإقرار مطلب السلطان إذا عزل قاضيا لا ينعزل ما لم يبلغه الخبر تتمة السلطان إذا عزل قاضيا لا ينعزل ما لم يصل إليه الخبر حتى لو قضى بقضايا بعد العزل قبل وصول الخبر إليه جاز قضاؤه وعن أبي يوسف أنه لا ينعزل وإن علم بعزله ما لم يقلد غيره مكانه ويصل صيانة لحقوق الناس ولو مات رجل ولا يعلم له وارث فباع القاضي داره يجوز ولو ظهر وارث بعد ذلك فالبيع ماض ولا ينقض

حصہ V07/P056–V07/P057İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P056–V07/P057)
Orijinal Metin (AR)

رجل له على رجل ألف درهم جياد فقضاه زيوفا وقال أنفقها فإن لم ترج فردها ففعل فلم ترج قال أبو يوسف له أن يردها عليه استحسانا لأن ما قبض من الدراهم ليس هو عين حقه بل هو مثل حقه وإنما يصير حقا له إذا رضي به فإذا لم يرض به لم يصر حقا له فيكون القابض متصرفا في ملك الدافع بأمره فلا يبطل حق القابض وهذا بخلاف ما لو اشترى شيئا فوجده معيبا فأراد أن يرده فقال له البائع بعه فإن لم يبع رده علي فعرضه على البيع فلم يشتره أحد لم يرده وذلك لأن المقبوض عين حقه إلا أنه معيب فلم يكن قول البائع بعد إذنا له بالتصرف في ملك البائع فكان متصرفا في ملك نفسه فيبطل حقه في الرد مطلب إذا قال المقر لسامع إقراره لا تشهد له أن يشهد بخلاف ما إذا قال له المقر له لا تشهد فلا يشهد عليه إذا قال المقر لسامع إقراره لا تشهد علي وسعه أن يشهد عليه لا إذا قال المقر له لا تشهد عليه بما أقر به لا يسعه أن يشهد فلو رجع المقر له وقال إنما نهيتك لعذر وطلب منه الشهادة فقولان أشباه قوله ( منافيه للضمان ) أي من كل وجه كما زاده في البحر وتقدم الكلام عليه آنفا قوله ( كونهما ) أي الواقعتين مطلب في أخذ القاضي العشر من مال الأيتام والأوقاف قوله ( نقل في الأشباه ) وعبارتها قال في بسط الأنوار للشافعية من كتاب القضاء ما لفظه وذكر جماعة من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة إذا لم يكن للقاضي شيء من بيت المال فله أخذ عشر ما يتولى من مال الأيتام والأوقاف ثم بالغ في الإنكار ا ه ولم أر هذا لأصحابنا ا ه وما أحببت نقل الشارح العبارة على هذا الوجه لئلا يظن بعض المتهورين صحة هذا النقل مع أن النافل بالغ في إنكاره كما ترى كيف وقد اختلفوا عندنا في أخذه من بيت المال فما ظنك في اليتامى والأوقاف قال الشيخ خير الدين الرملي في حاشيته على الأشباه ما نصه قوله ثم بالغ في الإنكار أقول يعني على الجماعتين والمبالغة في الإنكار واضحه الاعتبار لأنه لو تولى على عشرين ألفا مثلا ولم يلحقه فيها من المشقة شيء بماذا يستحق عشرها وهو مال اليتيم وفي حرمته جاءت القواطع فما هو إلا بهتان على الشرع الساطع وظلمة غطت على بصائرهم فنعوذ بالله من غضبه الواقع ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ا ه مطلب إذا كان للقاضي عمل في مال الأيتام له العشر قال الحموي وجه للمبالغة في الإنكار لجواز أن يكون ذلك مقيدا بما إذا كان له عمل وأقله حفظ المال إلى أوان بلوغ القاصر ا ه مطلب المراد بالعشر أجر المثل ولو زاد يرد الزائد قال بيري زاده في حاشيتها والصواب أن المراد من العشر أجر مثل عمله حتى لو زاد رد الزائد ا ه مدني قوله ( للمتولي العشر في مسألة الطاحونة ) أي إذا كان له عمل قال ط هذه المسألة لا محل لذكرها هنا على أنها غير محررة مطلب لا يستوجب الأجر إلا بطريق العمل وفي الأشباه وعبارة الخانية رجل وقف ضيعة على مواليه فمات الواقف وجعل القاضي الوقف في يد القيم وجعل للقيم عشر الغلات وفي الوقف طاحونة في يد رجل بالمقاطعة لا حاجة فيها إلى القيم وأصحاب هذه الطاحونة يقبضون غلتها لا يجب للقيم عشر الغلة من هذه الطاحونة لأن القيم ما يأخذ إلا بطريق الأجر فلا يستوجب الأجر إلا بطريق العمل ا ه وفي تلخيص الكبرى قاض نصب قيما على غلات مسجد وجعل له شيئا معلوما يأخذه كل سنة حل له العشرة لو كان أجر مثله ا ه وقدم سيدي الكلام على ذلك في كتاب الوقف فراجعه وقال في فصل يراعى شرط الواقف بعد كلام

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

رجل له على رجل ألف درهم جياد فقضاه زيوفا وقال أنفقها فإن لم ترج فردها ففعل فلم ترج قال أبو يوسف له أن يردها عليه استحسانا لأن ما قبض من الدراهم ليس هو عين حقه بل هو مثل حقه وإنما يصير حقا له إذا رضي به فإذا لم يرض به لم يصر حقا له فيكون القابض متصرفا في ملك الدافع بأمره فلا يبطل حق القابض وهذا بخلاف ما لو اشترى شيئا فوجده معيبا فأراد أن يرده فقال له البائع بعه فإن لم يبع رده علي فعرضه على البيع فلم يشتره أحد لم يرده وذلك لأن المقبوض عين حقه إلا أنه معيب فلم يكن قول البائع بعد إذنا له بالتصرف في ملك البائع فكان متصرفا في ملك نفسه فيبطل حقه في الرد مطلب إذا قال المقر لسامع إقراره لا تشهد له أن يشهد بخلاف ما إذا قال له المقر له لا تشهد فلا يشهد عليه إذا قال المقر لسامع إقراره لا تشهد علي وسعه أن يشهد عليه لا إذا قال المقر له لا تشهد عليه بما أقر به لا يسعه أن يشهد فلو رجع المقر له وقال إنما نهيتك لعذر وطلب منه الشهادة فقولان أشباه قوله ( منافيه للضمان ) أي من كل وجه كما زاده في البحر وتقدم الكلام عليه آنفا قوله ( كونهما ) أي الواقعتين مطلب في أخذ القاضي العشر من مال الأيتام والأوقاف قوله ( نقل في الأشباه ) وعبارتها قال في بسط الأنوار للشافعية من كتاب القضاء ما لفظه وذكر جماعة من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة إذا لم يكن للقاضي شيء من بيت المال فله أخذ عشر ما يتولى من مال الأيتام والأوقاف ثم بالغ في الإنكار ا ه ولم أر هذا لأصحابنا ا ه وما أحببت نقل الشارح العبارة على هذا الوجه لئلا يظن بعض المتهورين صحة هذا النقل مع أن النافل بالغ في إنكاره كما ترى كيف وقد اختلفوا عندنا في أخذه من بيت المال فما ظنك في اليتامى والأوقاف قال الشيخ خير الدين الرملي في حاشيته على الأشباه ما نصه قوله ثم بالغ في الإنكار أقول يعني على الجماعتين والمبالغة في الإنكار واضحه الاعتبار لأنه لو تولى على عشرين ألفا مثلا ولم يلحقه فيها من المشقة شيء بماذا يستحق عشرها وهو مال اليتيم وفي حرمته جاءت القواطع فما هو إلا بهتان على الشرع الساطع وظلمة غطت على بصائرهم فنعوذ بالله من غضبه الواقع ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ا ه مطلب إذا كان للقاضي عمل في مال الأيتام له العشر قال الحموي وجه للمبالغة في الإنكار لجواز أن يكون ذلك مقيدا بما إذا كان له عمل وأقله حفظ المال إلى أوان بلوغ القاصر ا ه مطلب المراد بالعشر أجر المثل ولو زاد يرد الزائد قال بيري زاده في حاشيتها والصواب أن المراد من العشر أجر مثل عمله حتى لو زاد رد الزائد ا ه مدني قوله ( للمتولي العشر في مسألة الطاحونة ) أي إذا كان له عمل قال ط هذه المسألة لا محل لذكرها هنا على أنها غير محررة مطلب لا يستوجب الأجر إلا بطريق العمل وفي الأشباه وعبارة الخانية رجل وقف ضيعة على مواليه فمات الواقف وجعل القاضي الوقف في يد القيم وجعل للقيم عشر الغلات وفي الوقف طاحونة في يد رجل بالمقاطعة لا حاجة فيها إلى القيم وأصحاب هذه الطاحونة يقبضون غلتها لا يجب للقيم عشر الغلة من هذه الطاحونة لأن القيم ما يأخذ إلا بطريق الأجر فلا يستوجب الأجر إلا بطريق العمل ا ه وفي تلخيص الكبرى قاض نصب قيما على غلات مسجد وجعل له شيئا معلوما يأخذه كل سنة حل له العشرة لو كان أجر مثله ا ه وقدم سيدي الكلام على ذلك في كتاب الوقف فراجعه وقال في فصل يراعى شرط الواقف بعد كلام

حصہ V07/P057–V07/P059İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P057–V07/P059)
Orijinal Metin (AR)

ثم رأيت في إجابة السائل ومعنى قول الولوالجية بعد أن جعل القاضي للقيم عشر غلة الوقف أي التي هي أجر مثله لا ما توهمه أرباب الأغراض الفاسدة الخ ا ه مطلب للناظر ما عينه له الواقف وإن زاد على أجر مثله قلت وهذا فيمن لم يشترط له الواقف شيئا وأما الناظر بشرط الواقف فله ما عينه له الواقف ولو أكثر من أجر المثل كما في البحر ولو عين له أقل فللقاضي أن يكمل له أجر المثل بطلبه كما يحثه في أنفع الوسائل ا ه وتمامه ثمة قوله ( قلت لكن الخ ) لا وجه لهذا الاستدراك لما علمت من أن ما نقله عن الأشباه هو قول لبعض الشافعية فكيف يستدرك عليه بعبارة البزازية التي هي مذهب الحنفية قوله ( لا يحل لهما أخذ الأجر به ) أي بسببه قوله ( كإنكاح صغيرة ) قال في الخلاصة يحل للقاضي أخذ أجرة على كتبه السجلات وغيره بقدر أجرة المثل هو المختار ولا يحل أخذ شيء على نكاح الصغار وفي غيره يحل ولا يحل أخذ الأجرة على إجازة بيع مال اليتيم ولو أخذ لا ينفذ البيع ط عن الحموي قوله ( وكجواب المفتي بالقول ) لأن أخذ الأجرة على بيان الحكم الشرعي لا يحل عندنا وأما الهدية له فقد تقدم الكلام عليها في كتاب القضاء فراجعه مطلب للقاضي والمفتي أخذ أجر مثل الكتابة إذا كلفا إليها قوله ( بالكتابة فيجوز لهما على قدر كتبهما ) لأن الكتابة لا تلزمهما أي لو كلفا للكتابة فيجوز لهما أخذ أجر مثلهما ولا يجوز لهما الزيادة عليه وإذا كان لا يجوز لهما قبول الهدية ولا الدعوة الخاصة لأنهما في معنى الرشوة وهي من أقبح قبائح القضاة والمفتين فكيف يجوز لهما أن يأخذ زائدا على أجر مثلهما أي على مقدار ما يستحق كل منها من الأجرة على مثل تلك الخطوط اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الخطأ آمين مطلب لو سئل المفتي عما يتعسر أو يتعذر جوابه باللسان هل يجب عليه بالكتابة قال العلامة الرملي ومما يتعلق بذلك مسألة سئلت عنها لو سئل المفتي عما لا يمكنه أو عما يعسر عليه جوابه باللسان ولا يعسر عليه بالكتابة كمسائل المناسخات التي يدق كسورها جدا ولا تثبت في حفظ السائل هل يفرض عليه الكتابة مع تيسرها أو لا ولم أر من صرح بالحكم لكن النظر الفقهي يقتضي وجوبها عليه حيث تعسر أو تعذر باللسان ويكون الجواب بالكتابة نائبا عن الجواب باللسان ليخرج عن عهدة الواجب عليه من الجواب باللسان فيكتب المفتي ما يتعذر عليه أو يتعسر النطق بلا كتابة حيث تيسرت له آلة الكتابة لأجل القيام بالواجب فيقرأ على السائل فيخرج من العهدة مطلب ليس على المفتي دفع الرقعة وليس عليه أن يفهم السائل ما يصعب ولا يؤاخذ المفتي بسوء حفظ السائل ولا يجب عليه دفع الرقعة له ولا أن يفهمه ما يشق ويحفظه ما يصعب عليه بل كل ذلك خارج عن التكليف ولا يؤاخذ المفتي بسوء حفظ السائل وقلة فهمه مطلب على المفتي الجواب بأي طريق كان ولو بالكتابة إذا تيسرت له والحاصل أن على المفتي الجواب بأي طريق يتوصل به إليه وكل ما لا يتوصل إلى الفرض إلا به فهو فرض مطلب إذا سئل المفتي عما يتعسر أو يتعذر باللسان ويتيسر بالكتابة لا يجب عليه بذل آلتها وحيث كان في وسع المفتي الجواب بالكتابة لا باللسان وجب عليه الجواب بها حيث تيسرت إليه بلا مشقة عليه بأن أحضرها له السائل ولا يلزم المفتي بذلها من عنده له ومقتضى القياس وجوب تحصيلها على المفتي كماء الوضوء ليحصل به ما هو المفروض عليه وهذا كله إذا تعين عليه الإفتاء ولم يكن في البلدة من يقوم مقامه في ذلك والإفتاء طاعة والطاعة بحسب الاستطاعة فما يراعى في غيره من الطاعات يراعى فيه فرضا ووجوبا واستحبابا وندبا فليتأمل فيه ا ه ومثله في الحواشي الحموية مطلب الأجر مقدر بقدر المشقة

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ثم رأيت في إجابة السائل ومعنى قول الولوالجية بعد أن جعل القاضي للقيم عشر غلة الوقف أي التي هي أجر مثله لا ما توهمه أرباب الأغراض الفاسدة الخ ا ه مطلب للناظر ما عينه له الواقف وإن زاد على أجر مثله قلت وهذا فيمن لم يشترط له الواقف شيئا وأما الناظر بشرط الواقف فله ما عينه له الواقف ولو أكثر من أجر المثل كما في البحر ولو عين له أقل فللقاضي أن يكمل له أجر المثل بطلبه كما يحثه في أنفع الوسائل ا ه وتمامه ثمة قوله ( قلت لكن الخ ) لا وجه لهذا الاستدراك لما علمت من أن ما نقله عن الأشباه هو قول لبعض الشافعية فكيف يستدرك عليه بعبارة البزازية التي هي مذهب الحنفية قوله ( لا يحل لهما أخذ الأجر به ) أي بسببه قوله ( كإنكاح صغيرة ) قال في الخلاصة يحل للقاضي أخذ أجرة على كتبه السجلات وغيره بقدر أجرة المثل هو المختار ولا يحل أخذ شيء على نكاح الصغار وفي غيره يحل ولا يحل أخذ الأجرة على إجازة بيع مال اليتيم ولو أخذ لا ينفذ البيع ط عن الحموي قوله ( وكجواب المفتي بالقول ) لأن أخذ الأجرة على بيان الحكم الشرعي لا يحل عندنا وأما الهدية له فقد تقدم الكلام عليها في كتاب القضاء فراجعه مطلب للقاضي والمفتي أخذ أجر مثل الكتابة إذا كلفا إليها قوله ( بالكتابة فيجوز لهما على قدر كتبهما ) لأن الكتابة لا تلزمهما أي لو كلفا للكتابة فيجوز لهما أخذ أجر مثلهما ولا يجوز لهما الزيادة عليه وإذا كان لا يجوز لهما قبول الهدية ولا الدعوة الخاصة لأنهما في معنى الرشوة وهي من أقبح قبائح القضاة والمفتين فكيف يجوز لهما أن يأخذ زائدا على أجر مثلهما أي على مقدار ما يستحق كل منها من الأجرة على مثل تلك الخطوط اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الخطأ آمين مطلب لو سئل المفتي عما يتعسر أو يتعذر جوابه باللسان هل يجب عليه بالكتابة قال العلامة الرملي ومما يتعلق بذلك مسألة سئلت عنها لو سئل المفتي عما لا يمكنه أو عما يعسر عليه جوابه باللسان ولا يعسر عليه بالكتابة كمسائل المناسخات التي يدق كسورها جدا ولا تثبت في حفظ السائل هل يفرض عليه الكتابة مع تيسرها أو لا ولم أر من صرح بالحكم لكن النظر الفقهي يقتضي وجوبها عليه حيث تعسر أو تعذر باللسان ويكون الجواب بالكتابة نائبا عن الجواب باللسان ليخرج عن عهدة الواجب عليه من الجواب باللسان فيكتب المفتي ما يتعذر عليه أو يتعسر النطق بلا كتابة حيث تيسرت له آلة الكتابة لأجل القيام بالواجب فيقرأ على السائل فيخرج من العهدة مطلب ليس على المفتي دفع الرقعة وليس عليه أن يفهم السائل ما يصعب ولا يؤاخذ المفتي بسوء حفظ السائل ولا يجب عليه دفع الرقعة له ولا أن يفهمه ما يشق ويحفظه ما يصعب عليه بل كل ذلك خارج عن التكليف ولا يؤاخذ المفتي بسوء حفظ السائل وقلة فهمه مطلب على المفتي الجواب بأي طريق كان ولو بالكتابة إذا تيسرت له والحاصل أن على المفتي الجواب بأي طريق يتوصل به إليه وكل ما لا يتوصل إلى الفرض إلا به فهو فرض مطلب إذا سئل المفتي عما يتعسر أو يتعذر باللسان ويتيسر بالكتابة لا يجب عليه بذل آلتها وحيث كان في وسع المفتي الجواب بالكتابة لا باللسان وجب عليه الجواب بها حيث تيسرت إليه بلا مشقة عليه بأن أحضرها له السائل ولا يلزم المفتي بذلها من عنده له ومقتضى القياس وجوب تحصيلها على المفتي كماء الوضوء ليحصل به ما هو المفروض عليه وهذا كله إذا تعين عليه الإفتاء ولم يكن في البلدة من يقوم مقامه في ذلك والإفتاء طاعة والطاعة بحسب الاستطاعة فما يراعى في غيره من الطاعات يراعى فيه فرضا ووجوبا واستحبابا وندبا فليتأمل فيه ا ه ومثله في الحواشي الحموية مطلب الأجر مقدر بقدر المشقة

حصہ V07/P059–V07/P060İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P059–V07/P060)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وتمامه في شرح الوهبانية ) فيه والأصح أنه أي الأجر بقدر المشقة وقد تزيد مشقة الوثيقة في أجناس مختلفة بمائة على مشقة ألف ألف في النقود ونحوها مطلب ما قيل في كل ألف خمسة دراهم لا يعول عليه قلت في العمادية عن الملتقط وما قيل في كل ألف خمسة دراهم لا يعول عليه ولا يليق ذلك بفقه أصحابنا رحمه الله تعالى وأي مشقة للكاتب في كثرة الثمن وإنما له أجر مثله بقدر مشقته وبقدر صنعته وعمله كما يستأجر الحكاك بأجرة كثيرة في مشقة قليلة مطلب يجب الأجر بقدر العناء والتعب وفي شرح التمرتاشي عن النصاب يجب بقدر العناء والتعب وهذا أشبه بأصول أصحابنا مطلب الصحيح أنه يرجع في الأجرة إلى مقدار طول الكتاب وقصره الخ وفي كتب السجلات الصحيح أنه يرجع في الأجرة إلى مقدار طول الكتاب وقصره وصعوبته وسهولته ا ه قوله ( وفيها الخ ) يوهم أن هذه الأبيات المذكورة من الوهبانية وليس كذلك بل هي من كلام ابن الشحنة كما أفصح به بقوله لكميل قال العلامة عبد البر هل يستحق القاضي الأجر أم لا قال الزاهدي في شرحه للقدوري لا يستحق الأجر وإنما يستحقه إذا لم يكن له في بيت المال شيء مطلب إذا تولى القاضي قسمة التركة لا يستحق الأجر وإن لم تكن له مؤنة في بيت المال وفي القنية عن ظهير الدين المرغيناني وشرف الأئمة المكي القاضي إذا تولى قسمة التركة لا أجر له وإن لم تكن له مؤنة في بيت المال ثم رقم للمحيط وشرح بكر خواهر زاده وقال له لا حمرة إذا لم تكن له مؤنة في بيت المال لكن المستحب أي لا يأخذ قال البديع ما أجاب به الظهير والشرف حسن في هذا الزمن لفساد القضاة إذ لو أطلق لهم لا يقنعون بأجر المثل فأحببت إلحاقه فقلت وذكر البيتين الأولين ثم ذكر البيت الأخير بعد كلام يتعلق بالمفتي قوله ( وإن كان قاسما ) أي للتركات مثلا قوله ( فالقول الأول ) بوصل همزة الأول قوله ( إذ ليس ) أي المفتي قوله ( في الكتب ) أي في الكتابة قوله ( يحصر ) أي يلزم ويجب عليه مطلب لا بأس للمفتي أن يأخذ شيئا من كتابه جواب الفتوى وفي ذلك الشرح عن جلال الدين أبي المحامد قالوا لا بأس للمفتي أن يأخذ شيئا من كتابه جواب الفتوى مطلب الواجب على المفتي الجواب باللسان لا بالبنان وذلك لأن الجواب على المفتي الجواب اللسان دون الكتابة بالبنان ومع هذا الكف عن ذلك أولى قوله ( على قدره ) أي قدر الخط أي والعناء وقد سبق ما فيه من أن الكف أولى احترازا عن القيل والقال وصيانة لماء الوجه عن الابتذال ا ه والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم كتاب الشهادات جمعها وإن كانت في الأصل مصدرا باعتبار أنواعها فإنها تكون في حد الزنا وغيره قوله ( أخرها عن القضاء ) وإن كان المتبادر تقديمها عليه لأن القضاء موقوف عليها إذا كان ثبوت الحق بها وفي الحموي أخرها لأن القاضي يحتاج إليها عند الإنكار فكان ذلك من تتمة حكمه ولأن الشهادة إنما تقبل في مجلس القضاء ولا تكون ملزمة بدون القضاء ا ه قوله ( هي لغة ) الضمير عائد للشهادة المفهومة من الشهادات قوله ( خبر قاطع ) تقول منه شهد الرجل على كذا وربما قالوا شهد الرجل بسكون الهاء للتخفيف وقولهم أشهد بكذا أي أحلف والمشاهدة المعاينة وشهده شهودا أي حضره وقوم شهود أي حضور وهو في الأصل مصدر وشهد أيضا مثل راكع وركع وشهد له بكذا شهادة أي أدى ما عنده فهو شاهد والجمع شهد كصاحب وصحب وسافر وسفر وبعضهم ينكره وجمع الشهد شهود وأشهاد والشهيد الشاهد والجمع الشهداء قوله ( أخبار صدق ) فالإخبار كالجنس قوله صدق يخرج الأخبار الكاذبة وصدق الخبر مطابقته للواقع قوله لإثبات حق يخرج قول القائل في مجلس القضاء أشهد بكذا لبعض العرفيات

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وتمامه في شرح الوهبانية ) فيه والأصح أنه أي الأجر بقدر المشقة وقد تزيد مشقة الوثيقة في أجناس مختلفة بمائة على مشقة ألف ألف في النقود ونحوها مطلب ما قيل في كل ألف خمسة دراهم لا يعول عليه قلت في العمادية عن الملتقط وما قيل في كل ألف خمسة دراهم لا يعول عليه ولا يليق ذلك بفقه أصحابنا رحمه الله تعالى وأي مشقة للكاتب في كثرة الثمن وإنما له أجر مثله بقدر مشقته وبقدر صنعته وعمله كما يستأجر الحكاك بأجرة كثيرة في مشقة قليلة مطلب يجب الأجر بقدر العناء والتعب وفي شرح التمرتاشي عن النصاب يجب بقدر العناء والتعب وهذا أشبه بأصول أصحابنا مطلب الصحيح أنه يرجع في الأجرة إلى مقدار طول الكتاب وقصره الخ وفي كتب السجلات الصحيح أنه يرجع في الأجرة إلى مقدار طول الكتاب وقصره وصعوبته وسهولته ا ه قوله ( وفيها الخ ) يوهم أن هذه الأبيات المذكورة من الوهبانية وليس كذلك بل هي من كلام ابن الشحنة كما أفصح به بقوله لكميل قال العلامة عبد البر هل يستحق القاضي الأجر أم لا قال الزاهدي في شرحه للقدوري لا يستحق الأجر وإنما يستحقه إذا لم يكن له في بيت المال شيء مطلب إذا تولى القاضي قسمة التركة لا يستحق الأجر وإن لم تكن له مؤنة في بيت المال وفي القنية عن ظهير الدين المرغيناني وشرف الأئمة المكي القاضي إذا تولى قسمة التركة لا أجر له وإن لم تكن له مؤنة في بيت المال ثم رقم للمحيط وشرح بكر خواهر زاده وقال له لا حمرة إذا لم تكن له مؤنة في بيت المال لكن المستحب أي لا يأخذ قال البديع ما أجاب به الظهير والشرف حسن في هذا الزمن لفساد القضاة إذ لو أطلق لهم لا يقنعون بأجر المثل فأحببت إلحاقه فقلت وذكر البيتين الأولين ثم ذكر البيت الأخير بعد كلام يتعلق بالمفتي قوله ( وإن كان قاسما ) أي للتركات مثلا قوله ( فالقول الأول ) بوصل همزة الأول قوله ( إذ ليس ) أي المفتي قوله ( في الكتب ) أي في الكتابة قوله ( يحصر ) أي يلزم ويجب عليه مطلب لا بأس للمفتي أن يأخذ شيئا من كتابه جواب الفتوى وفي ذلك الشرح عن جلال الدين أبي المحامد قالوا لا بأس للمفتي أن يأخذ شيئا من كتابه جواب الفتوى مطلب الواجب على المفتي الجواب باللسان لا بالبنان وذلك لأن الجواب على المفتي الجواب اللسان دون الكتابة بالبنان ومع هذا الكف عن ذلك أولى قوله ( على قدره ) أي قدر الخط أي والعناء وقد سبق ما فيه من أن الكف أولى احترازا عن القيل والقال وصيانة لماء الوجه عن الابتذال ا ه والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم كتاب الشهادات جمعها وإن كانت في الأصل مصدرا باعتبار أنواعها فإنها تكون في حد الزنا وغيره قوله ( أخرها عن القضاء ) وإن كان المتبادر تقديمها عليه لأن القضاء موقوف عليها إذا كان ثبوت الحق بها وفي الحموي أخرها لأن القاضي يحتاج إليها عند الإنكار فكان ذلك من تتمة حكمه ولأن الشهادة إنما تقبل في مجلس القضاء ولا تكون ملزمة بدون القضاء ا ه قوله ( هي لغة ) الضمير عائد للشهادة المفهومة من الشهادات قوله ( خبر قاطع ) تقول منه شهد الرجل على كذا وربما قالوا شهد الرجل بسكون الهاء للتخفيف وقولهم أشهد بكذا أي أحلف والمشاهدة المعاينة وشهده شهودا أي حضره وقوم شهود أي حضور وهو في الأصل مصدر وشهد أيضا مثل راكع وركع وشهد له بكذا شهادة أي أدى ما عنده فهو شاهد والجمع شهد كصاحب وصحب وسافر وسفر وبعضهم ينكره وجمع الشهد شهود وأشهاد والشهيد الشاهد والجمع الشهداء قوله ( أخبار صدق ) فالإخبار كالجنس قوله صدق يخرج الأخبار الكاذبة وصدق الخبر مطابقته للواقع قوله لإثبات حق يخرج قول القائل في مجلس القضاء أشهد بكذا لبعض العرفيات

حصہ V07/P060–V07/P062İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P060–V07/P062)
Orijinal Metin (AR)

قال في البحر هي أخبار عن مشاهدة وعيان لا عن تخمين وحسبان أي الشهادة شرعا وصرح الشارح بأن هذا معناها اللغوي وهو خلاف الظاهر وإنما هو معناها الشرعي أيضا كما أفاده في إيضاح الإصلاح والمشاهدة المعاينة كما تقدم والعيان المعاينة والتخمين الحدس وهو الظن والحسبان بالكسر الظن وأورد على هذا التعريف الشهادة بالتسامع فإنها لم تكن مشاهدة وأجاب في الإيضاح بأن جوازها إنما هو الاستحسان والتعريفات الشرعية إنما تكون على وفق القياس ولكونها أخبارا عن معاينة قال في الخانية إذا قرىء عليه صك ولم يفهم ما فيه لا يجوز له أن يشهد بما فيه مطلب لا تحل الشهادة بسماع صوت المرأة من غير رؤية شخصها وإن عرف بها اثنان وفي الملتقط إذا سمع صوت المرأة ولم ير شخصها فشهد اثنان عنده أنها فلانة لا يحل له أن يشهد عليها وإن رأى شخصها وأقرت عنده فشهد اثنان أنها فلانة حل له أن يشهد عليها ا ه أي ويصح التعريف ولو من زوجها وابنها وممن لا يصح شاهدا لها سواء كانت الشهادة لها أو عليها كما في التنقيح لسيدي الوالد قوله ( مجاز ) من حيث المشابهة الصورية أي مجاز مرسل وعلاقته الضدية لأن الزور إخبار بكذب قوله ( كإطلاق اليمين على الغموس ) فإن حقيقة اليمين عقد يتقوى به عزم الحالف على الفعل أو الترك في المستقبل والغموس الحلف على ماض كذبا عمدا قوله ( بلفظ الشهادة ) فلا يجزىء التعبير بالعلم ولا بالبقين فيتعين لفظها كما يأتي قوله ( في مجلس القاضي ) خرج به إخباره في غير مجلسه فلا يعتبر وإنما قيد بالقاضي وإن كان المحكم كذلك لأن المحكم لا يتقيد حكمه بمجلس بل كل مجلس حكم فيه كان مجلس حكمه حموي أي بخلاف القاضي فإنه يتقيد بمجلس حكمه المعين من الإمام وبمحل ولايته ط قوله ( كما في عتق الأمة ) وطلاق الزوجة فليست الدعوى شرط صحتها مطلقا بل كل شهادة حسبة كذلك قال في البحر ولم يقولوا بعد دعوى لتخلفها عنها في عتق الأمة وطلاق الزوجة فلم تكن الدعوى شرطا لصحتها مطلقا وقول بعضهم إنها إخبار بحق الغير على الغير بخلاف الإقرار فإنه إخبار بحق على نفسه للغير والدعوى فإنها إخبار بحق لنفسه الغير بخلاف الإقرار فإنه إخبار بحق على نفسه للغير والدعوى فإنها إخبار بحق لنفسه على الغير غير صحيح لعدم شموله لما إذا أخبر بما يوجب الفرقة من قبلها قبل الدخول فإنه شهادة لم يوجد فيها ذلك المعنى كما أشار إليه في إيضاح الإصلاح كأنه لاحظ أنه لم يخبر بحق للغير لأن ذلك موجب لسقوط المهر وجوابه أن سقوطه عن الزوج عائدا إلى أنه له فهو كالشهادة بالإبراء عن الدين فإنه إخبار بحق للمديون وهو السقوط عنه فكذا هنا وجعل الأخبار أربعة والرابع إنكار وعزاه إلى شرح الطحاوي ا ه قوله ( طلب ذي الحق ) يشمل الحق تعالى في شهادة الحسبة فإنه مطالب فيها بالأداء شرعا والآدميين في حقوقهم فيحرم كتمانها لقوله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه البقرة 283 فهو نهي عن الكتمان فيكون أمرا بضده حيث كان له ضد واحد وهو آكد من الأمر بأدائها ولذا أسند الإثم إلى رئيس الأعضاء وهو الآلة التي وقع بها أداؤها لما عرف أن إسناد الفعل إلى محله أقوى من الإسناد إلى كله واستدل في الهداية بهذه الآية على فرضيتها مع احتمال أن يراد نهي المدينين عن كتمانها كما احتمل أن يراد نهي الشهود قال القاضي ولا تكتموا الشهادة البقرة 283 أيها الشهود أو المدينون والشهادة شهادتهم على أنفسهم فعلى الثاني المراد النهي عن كتمان الإقرار بالدين فالأولى الاستدلال على فرضيتها بالإجماع واحتمل أن الضمير في قول المؤلف تلزم عائد إلى الشهادة بمعنى تحملها لا بمعنى أدائها فإن تحملها عند الطلب والتعين فرض وأما عند عدم التعين ففرض كفاية كما في البحر قوله ( بأن لم يعلم بها ذو الحق ) أي بشهادته

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال في البحر هي أخبار عن مشاهدة وعيان لا عن تخمين وحسبان أي الشهادة شرعا وصرح الشارح بأن هذا معناها اللغوي وهو خلاف الظاهر وإنما هو معناها الشرعي أيضا كما أفاده في إيضاح الإصلاح والمشاهدة المعاينة كما تقدم والعيان المعاينة والتخمين الحدس وهو الظن والحسبان بالكسر الظن وأورد على هذا التعريف الشهادة بالتسامع فإنها لم تكن مشاهدة وأجاب في الإيضاح بأن جوازها إنما هو الاستحسان والتعريفات الشرعية إنما تكون على وفق القياس ولكونها أخبارا عن معاينة قال في الخانية إذا قرىء عليه صك ولم يفهم ما فيه لا يجوز له أن يشهد بما فيه مطلب لا تحل الشهادة بسماع صوت المرأة من غير رؤية شخصها وإن عرف بها اثنان وفي الملتقط إذا سمع صوت المرأة ولم ير شخصها فشهد اثنان عنده أنها فلانة لا يحل له أن يشهد عليها وإن رأى شخصها وأقرت عنده فشهد اثنان أنها فلانة حل له أن يشهد عليها ا ه أي ويصح التعريف ولو من زوجها وابنها وممن لا يصح شاهدا لها سواء كانت الشهادة لها أو عليها كما في التنقيح لسيدي الوالد قوله ( مجاز ) من حيث المشابهة الصورية أي مجاز مرسل وعلاقته الضدية لأن الزور إخبار بكذب قوله ( كإطلاق اليمين على الغموس ) فإن حقيقة اليمين عقد يتقوى به عزم الحالف على الفعل أو الترك في المستقبل والغموس الحلف على ماض كذبا عمدا قوله ( بلفظ الشهادة ) فلا يجزىء التعبير بالعلم ولا بالبقين فيتعين لفظها كما يأتي قوله ( في مجلس القاضي ) خرج به إخباره في غير مجلسه فلا يعتبر وإنما قيد بالقاضي وإن كان المحكم كذلك لأن المحكم لا يتقيد حكمه بمجلس بل كل مجلس حكم فيه كان مجلس حكمه حموي أي بخلاف القاضي فإنه يتقيد بمجلس حكمه المعين من الإمام وبمحل ولايته ط قوله ( كما في عتق الأمة ) وطلاق الزوجة فليست الدعوى شرط صحتها مطلقا بل كل شهادة حسبة كذلك قال في البحر ولم يقولوا بعد دعوى لتخلفها عنها في عتق الأمة وطلاق الزوجة فلم تكن الدعوى شرطا لصحتها مطلقا وقول بعضهم إنها إخبار بحق الغير على الغير بخلاف الإقرار فإنه إخبار بحق على نفسه للغير والدعوى فإنها إخبار بحق لنفسه الغير بخلاف الإقرار فإنه إخبار بحق على نفسه للغير والدعوى فإنها إخبار بحق لنفسه على الغير غير صحيح لعدم شموله لما إذا أخبر بما يوجب الفرقة من قبلها قبل الدخول فإنه شهادة لم يوجد فيها ذلك المعنى كما أشار إليه في إيضاح الإصلاح كأنه لاحظ أنه لم يخبر بحق للغير لأن ذلك موجب لسقوط المهر وجوابه أن سقوطه عن الزوج عائدا إلى أنه له فهو كالشهادة بالإبراء عن الدين فإنه إخبار بحق للمديون وهو السقوط عنه فكذا هنا وجعل الأخبار أربعة والرابع إنكار وعزاه إلى شرح الطحاوي ا ه قوله ( طلب ذي الحق ) يشمل الحق تعالى في شهادة الحسبة فإنه مطالب فيها بالأداء شرعا والآدميين في حقوقهم فيحرم كتمانها لقوله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه البقرة 283 فهو نهي عن الكتمان فيكون أمرا بضده حيث كان له ضد واحد وهو آكد من الأمر بأدائها ولذا أسند الإثم إلى رئيس الأعضاء وهو الآلة التي وقع بها أداؤها لما عرف أن إسناد الفعل إلى محله أقوى من الإسناد إلى كله واستدل في الهداية بهذه الآية على فرضيتها مع احتمال أن يراد نهي المدينين عن كتمانها كما احتمل أن يراد نهي الشهود قال القاضي ولا تكتموا الشهادة البقرة 283 أيها الشهود أو المدينون والشهادة شهادتهم على أنفسهم فعلى الثاني المراد النهي عن كتمان الإقرار بالدين فالأولى الاستدلال على فرضيتها بالإجماع واحتمل أن الضمير في قول المؤلف تلزم عائد إلى الشهادة بمعنى تحملها لا بمعنى أدائها فإن تحملها عند الطلب والتعين فرض وأما عند عدم التعين ففرض كفاية كما في البحر قوله ( بأن لم يعلم بها ذو الحق ) أي بشهادته

حصہ V07/P062–V07/P063İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P062–V07/P063)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وخاف ) أي الشاهد فلا يجب عليه الشهادة بلا طلب في حق آدمي إلا إذا لم يعلم بشهادته ذو الحق وخاف الشاهد إن لم يشهد ضاع حق المدعي فيجب عليه حينئذ إعلام المدعي بما يشهد فإن طلب وجب عليه أن يشهد وإلا لا إذ يحتمل أنه ترك حقه كما أفاده العلامة المقدسي قوله ( شرائط مكانها واحد وهو مجلس القضاء ) وهو من شروط الأداء كما في البحر والأولى أن يقول شرط مكانها ولعله إنما جمعه مع أنه واحد وهو مجلس القاضي للازدواج أي التناسب بقوله وشرائط التحمل قوله ( العقل الكامل ) المراد ما يشمل التمييز بدذليل ما سيأتي في الباب الآتي فلا يصح تحملها من مجنون وصبي لا يعقل قوله ( وقت التحمل ) قال الطحطاوي لا حاجة إليه قوله ( والبصر ) فلا يصح تحملها من أعمى ولا يشترط للتحمل البلوغ والحرية والإسلام والعدالة حتى لو كان وقت التحمل صبيا عاقلا أو عبدا أو كافرا أو فاسقا ثم بلغ الصبي وعتق العبد وأسلم الكافر وتاب الفاسق فشهدوا عند القاضي تقبل بحر أقول ولا ينافيه ما نقله بعد عن الخانية صبي احتلم لا أقبل شهادته ما لم أسأل عنه ولا بد أن يتأتى بعد البلوغ بقدر ما يقع في قلوب أهل مسجده ومحلته أنه صالح أو غيره ا ه فإن ذلك للتزكية فقط لا لرد شهادته تأمل قوله ( ومعاينة المشهود به ) قال في البزازية شهد أن فلانا ترك هذه الدار ميراثا ولم يدركا الميت فشهادتهما باطلة لأنهما شهدا بملك لم يعاينا سببه وسيصرح بها الشارح في شهادة الإرث قوله ( إلا فيما يثبت بالتسامع ) كالشهادة بالموت والنسب والنكاح والوقت كما يأتي قوله ( عشرة عامة ) أي في جميع أنواع الشهادة أما العامة فهي الحرية والبصر والنطق والعدالة لكن هي شرط وجوب القبول على القاضي لا شرط جوازه وأن لا يكون محدودا في قذف وأن لا يجر الشاهد إلى نفسه مغنما ولا يدفع عن نفسه مغرما فلا تقبل شهادة الفرع لأصله وعكسه وأحد الزوجين للآخر وأن لا يكون خصما فلا تقبل شهادة الوصي لليتيم والوكيل لموكله وأن يكون عالما بالمشهود به وقت الأداء ذاكرا له ولا يجوز اعتماده على خطه خلافا لهما فإنهما يقولان إذا لم يكن للشاهد شبهة في الخط يشهد وإن كان في يد الخصم وعليه الفتوى اختيار وأما ما يخص بعضها دون بعض فالإسلام إن كان المشهود عليه مسلما والذكورة في الشهادة في الحد والقصاص وتقدم الدعوى فيما كان من حقوق العباد وموافقتها للدعوى فإن خالفتها لم تقبل إلا إذا وفق المدعي عند إمكانه وقيام الرائحة في الشهادة على شرب الخمر ولم يكن سكران لا لبعد مسافة والأصالة في الشهادة في الحدود والقصاص وتعذر حضور الأصل في الشهادة على الشهادة كذا في البحر لكنه ذكر أولا أن شرائط الشهادة نوعان ما هو شرط تحملها وما هو شرط أدائها فالأول ثلاثة وقد ذكرها الشارح والثاني أربعة أنواع ما يرجع إلى الشاهد وما يرجع للشهادة وما يرجع إلى مكانها وما يرجع إلى المشهود به وذكر أن ما يرجع إلى الشاهد السبعة عشر العامة والخاصة وما يرجع إلى الشهادة ثلاثة لفظ الشهادة والعدد في الشهادة بما يطلع عليه الرجل واتفاق الشاهدين وما يرجع إلى مكانها واحد وهو مجلس القضاء وما يرجع إلى المشهود به علم من السبعة الخاصة ثم قال فالحاصل أن شرائطها إحدى وعشرون فشرائط التحمل ثلاثة وشرائط الأداء سبعة عشر منها عشر شرائط عامة ومنها سبع شرائط خاصة وشرائط نفس الشهادة ثلاثة وشرائط مكانها واحد ا ه ومقتضاه أن شرائط الأداء نوعان لا أربعة كما ذكر أولا والصواب أن يقول إنها أربعة وعشرون ثلاثة منها شرائط التحمل وإحدى وعشرون شرائط الأداء منها سبعة عشر شرائط الشاهد وهي عشرة عامة وسبعة خاصة ومنها ثلاث شرائط لنفس الشهادة ومنها واحد شرط مكانها وبهذا يظهر لك ما في كلام الشارح أيضا

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وخاف ) أي الشاهد فلا يجب عليه الشهادة بلا طلب في حق آدمي إلا إذا لم يعلم بشهادته ذو الحق وخاف الشاهد إن لم يشهد ضاع حق المدعي فيجب عليه حينئذ إعلام المدعي بما يشهد فإن طلب وجب عليه أن يشهد وإلا لا إذ يحتمل أنه ترك حقه كما أفاده العلامة المقدسي قوله ( شرائط مكانها واحد وهو مجلس القضاء ) وهو من شروط الأداء كما في البحر والأولى أن يقول شرط مكانها ولعله إنما جمعه مع أنه واحد وهو مجلس القاضي للازدواج أي التناسب بقوله وشرائط التحمل قوله ( العقل الكامل ) المراد ما يشمل التمييز بدذليل ما سيأتي في الباب الآتي فلا يصح تحملها من مجنون وصبي لا يعقل قوله ( وقت التحمل ) قال الطحطاوي لا حاجة إليه قوله ( والبصر ) فلا يصح تحملها من أعمى ولا يشترط للتحمل البلوغ والحرية والإسلام والعدالة حتى لو كان وقت التحمل صبيا عاقلا أو عبدا أو كافرا أو فاسقا ثم بلغ الصبي وعتق العبد وأسلم الكافر وتاب الفاسق فشهدوا عند القاضي تقبل بحر أقول ولا ينافيه ما نقله بعد عن الخانية صبي احتلم لا أقبل شهادته ما لم أسأل عنه ولا بد أن يتأتى بعد البلوغ بقدر ما يقع في قلوب أهل مسجده ومحلته أنه صالح أو غيره ا ه فإن ذلك للتزكية فقط لا لرد شهادته تأمل قوله ( ومعاينة المشهود به ) قال في البزازية شهد أن فلانا ترك هذه الدار ميراثا ولم يدركا الميت فشهادتهما باطلة لأنهما شهدا بملك لم يعاينا سببه وسيصرح بها الشارح في شهادة الإرث قوله ( إلا فيما يثبت بالتسامع ) كالشهادة بالموت والنسب والنكاح والوقت كما يأتي قوله ( عشرة عامة ) أي في جميع أنواع الشهادة أما العامة فهي الحرية والبصر والنطق والعدالة لكن هي شرط وجوب القبول على القاضي لا شرط جوازه وأن لا يكون محدودا في قذف وأن لا يجر الشاهد إلى نفسه مغنما ولا يدفع عن نفسه مغرما فلا تقبل شهادة الفرع لأصله وعكسه وأحد الزوجين للآخر وأن لا يكون خصما فلا تقبل شهادة الوصي لليتيم والوكيل لموكله وأن يكون عالما بالمشهود به وقت الأداء ذاكرا له ولا يجوز اعتماده على خطه خلافا لهما فإنهما يقولان إذا لم يكن للشاهد شبهة في الخط يشهد وإن كان في يد الخصم وعليه الفتوى اختيار وأما ما يخص بعضها دون بعض فالإسلام إن كان المشهود عليه مسلما والذكورة في الشهادة في الحد والقصاص وتقدم الدعوى فيما كان من حقوق العباد وموافقتها للدعوى فإن خالفتها لم تقبل إلا إذا وفق المدعي عند إمكانه وقيام الرائحة في الشهادة على شرب الخمر ولم يكن سكران لا لبعد مسافة والأصالة في الشهادة في الحدود والقصاص وتعذر حضور الأصل في الشهادة على الشهادة كذا في البحر لكنه ذكر أولا أن شرائط الشهادة نوعان ما هو شرط تحملها وما هو شرط أدائها فالأول ثلاثة وقد ذكرها الشارح والثاني أربعة أنواع ما يرجع إلى الشاهد وما يرجع للشهادة وما يرجع إلى مكانها وما يرجع إلى المشهود به وذكر أن ما يرجع إلى الشاهد السبعة عشر العامة والخاصة وما يرجع إلى الشهادة ثلاثة لفظ الشهادة والعدد في الشهادة بما يطلع عليه الرجل واتفاق الشاهدين وما يرجع إلى مكانها واحد وهو مجلس القضاء وما يرجع إلى المشهود به علم من السبعة الخاصة ثم قال فالحاصل أن شرائطها إحدى وعشرون فشرائط التحمل ثلاثة وشرائط الأداء سبعة عشر منها عشر شرائط عامة ومنها سبع شرائط خاصة وشرائط نفس الشهادة ثلاثة وشرائط مكانها واحد ا ه ومقتضاه أن شرائط الأداء نوعان لا أربعة كما ذكر أولا والصواب أن يقول إنها أربعة وعشرون ثلاثة منها شرائط التحمل وإحدى وعشرون شرائط الأداء منها سبعة عشر شرائط الشاهد وهي عشرة عامة وسبعة خاصة ومنها ثلاث شرائط لنفس الشهادة ومنها واحد شرط مكانها وبهذا يظهر لك ما في كلام الشارح أيضا

حصہ V07/P063–V07/P064İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P063–V07/P064)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( منها ) أي العامة الضبط أي ضبط الشاهد المشهود عليه بأن يكون غير شاك وأن يكون ذاكرا قوله ( والولاية ) أي تكون ولاية للشاهد على المشهود عليه بأن يكون من أهل دينه أو ممن دينه حق حرا بالغا فلذا فرع عليه بقوله فيشترط الإسلام الخ قوله ( لو المدعى عليه مسلما ) أما لو كان كافرا فتقبل شهادة المسلم والكافر عليه قوله ( والقدرة على التمييز ) الأولى حذف القدرة لأن الشرط التمييز بالفعل قوله ( بالسمع ) هذا زائد على الشروط المذكورة قوله ( ومن الشرائط ) أي المتقدمة أي العامة قوله ( عدم قرابة ولاد ) فلا تقبل شهادة الأصل لفرعه كعكسه قوله ( عدم قرابة ولاد ) فلا تقبل شهادة الأصل لفرعه كعكسه قوله ( أو زوجية ) أي وعدم الزوجية فلا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر قوله ( أو عداوة دنيوية ) أي وعدم عداوة دنيوية أما الدينية فلا تمنع الشهادة قوله ( لفظ أشهد ) بلفظ المضارع فلو قال شهدت لا يجوز لأن الماضي موضوع للإخبار عما وقع فيكون غير مخبر في الحال س قوله ( لا غير ) أي لا غيره من الألفاظ كأعلم وأتحقق وأتيقن قوله ( لتضمنه ) أي باعتبار الاشتقاق معنى مشاهدة وهي الاطلاع على الشيء عيانا سيدي قال ط دخل في ذلك الشهادة بالتسامع فإنها عن مشاهدة حكما أو أنها خارجة عن القياس ا ه وقدمنا بيانه كافيا قوله ( وقسم ) لأنه قد استعمل في القسم نحو أشهد بالله لقد كان كذا أي أقسم وقد مر في الأيمان قوله ( وإخبار للحال ) بخلاف لفظ الماضي فإنه موضوع للإخبار عما وقع كما قدمنا قوله ( فكأنه يقول أقسم بالله ) هذا راجع إلى قوله وقسم قوله ( لقد اطلعت على ذلك ) هذا راجع إلى قوله لتضمنه معنى مشاهدة قوله ( وأنا أخبر به ) هذا راجع إلى قوله وإخبار للحال والحاصل أن في كلامه نشرا على غير ترتيب اللف قوله ( فتعين ) فلذا اقتصر عليه احتياطا واتباعا للمأثور ولا يخلو عن معنى التعبد إذ لم ينقل غيره بحر قوله ( حتى لو زاد فيما أعلم بطل للشك ) لأنه يشترط أن لا يأتي بما يدل على الشك بعد فلو قال أشهد بكذا فيما أعلم لم تقبل كما لو قال في ظني بخلاف ما لو قال أشهد بكذا قد علمت ولو ال لا حق لي قبل فلان فيما أعلم لا يصح الإبراء ولو قال لفلان علي ألف درهم فيما أعلم لا يصح الإقرار ولو قال المعدل هو عدل فيما أعلم لا يكون تعديلا بحر فرع قال المقدسي ولا بد من علمه بما يشهد به وفي النوازل شهد أن المتوفى أخذ من هذا المدعى منديلا فيه درام ولم يعلما كم وزنها تجوز شهادتهما وله لهما أن يشهدا بالمقدار وقال إن كانوا وقفوا على تلك الصرة وفهموا أنها دراهم وحرروا فيما يقع عليه يقينهم من مقدارها شهدوا بذلك وينبغي أن يعتبرا جودتها فقد تكون ستوقة فإذا فعلوا ذلك جازت شهادتهم ا ه وفي خزانة الأكمل بيده درهما كبير وصغير فأقر بأحدهما لرجل فشهدا أنه أقر بأحدهما ولا يدري بأيهما أقر يؤمر بتسليم الصغير ا ه قوله ( وحكمها ) أي صفتها لما تقدم في أول كتاب القضاء أن من معاني الحكم الأثر الثابت بالخطاب كالوجوب والحرمة فيكون المعنى هنا وصفتها قوله ( وجوب الحكم ) أي القضاء قوله ( بموجبها ) بفتح الجيم أي بما تعلق بها إذ الموجب عبارة عن المعنى المتعلق بما أضيف إليه في ظن القاضي فالذي أضيف إليه الموجب الشهادة والمعنى المتعلق بها إلزام الخصم بالمشهود به قوله ( بعد التزكية ) اشتراط التزكية قولهما وهو المفتى به ط عن الشرنبلالية قوله ( افتراضه ) أي القضاء قوله ( إلا في ثلاث قدمناها ) أي قبيل باب التحكيم وهي رجاء الصلح بين الأقارب وإذا استمهل المدعي وخوف ريبة عند القاضي

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( منها ) أي العامة الضبط أي ضبط الشاهد المشهود عليه بأن يكون غير شاك وأن يكون ذاكرا قوله ( والولاية ) أي تكون ولاية للشاهد على المشهود عليه بأن يكون من أهل دينه أو ممن دينه حق حرا بالغا فلذا فرع عليه بقوله فيشترط الإسلام الخ قوله ( لو المدعى عليه مسلما ) أما لو كان كافرا فتقبل شهادة المسلم والكافر عليه قوله ( والقدرة على التمييز ) الأولى حذف القدرة لأن الشرط التمييز بالفعل قوله ( بالسمع ) هذا زائد على الشروط المذكورة قوله ( ومن الشرائط ) أي المتقدمة أي العامة قوله ( عدم قرابة ولاد ) فلا تقبل شهادة الأصل لفرعه كعكسه قوله ( عدم قرابة ولاد ) فلا تقبل شهادة الأصل لفرعه كعكسه قوله ( أو زوجية ) أي وعدم الزوجية فلا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر قوله ( أو عداوة دنيوية ) أي وعدم عداوة دنيوية أما الدينية فلا تمنع الشهادة قوله ( لفظ أشهد ) بلفظ المضارع فلو قال شهدت لا يجوز لأن الماضي موضوع للإخبار عما وقع فيكون غير مخبر في الحال س قوله ( لا غير ) أي لا غيره من الألفاظ كأعلم وأتحقق وأتيقن قوله ( لتضمنه ) أي باعتبار الاشتقاق معنى مشاهدة وهي الاطلاع على الشيء عيانا سيدي قال ط دخل في ذلك الشهادة بالتسامع فإنها عن مشاهدة حكما أو أنها خارجة عن القياس ا ه وقدمنا بيانه كافيا قوله ( وقسم ) لأنه قد استعمل في القسم نحو أشهد بالله لقد كان كذا أي أقسم وقد مر في الأيمان قوله ( وإخبار للحال ) بخلاف لفظ الماضي فإنه موضوع للإخبار عما وقع كما قدمنا قوله ( فكأنه يقول أقسم بالله ) هذا راجع إلى قوله وقسم قوله ( لقد اطلعت على ذلك ) هذا راجع إلى قوله لتضمنه معنى مشاهدة قوله ( وأنا أخبر به ) هذا راجع إلى قوله وإخبار للحال والحاصل أن في كلامه نشرا على غير ترتيب اللف قوله ( فتعين ) فلذا اقتصر عليه احتياطا واتباعا للمأثور ولا يخلو عن معنى التعبد إذ لم ينقل غيره بحر قوله ( حتى لو زاد فيما أعلم بطل للشك ) لأنه يشترط أن لا يأتي بما يدل على الشك بعد فلو قال أشهد بكذا فيما أعلم لم تقبل كما لو قال في ظني بخلاف ما لو قال أشهد بكذا قد علمت ولو ال لا حق لي قبل فلان فيما أعلم لا يصح الإبراء ولو قال لفلان علي ألف درهم فيما أعلم لا يصح الإقرار ولو قال المعدل هو عدل فيما أعلم لا يكون تعديلا بحر فرع قال المقدسي ولا بد من علمه بما يشهد به وفي النوازل شهد أن المتوفى أخذ من هذا المدعى منديلا فيه درام ولم يعلما كم وزنها تجوز شهادتهما وله لهما أن يشهدا بالمقدار وقال إن كانوا وقفوا على تلك الصرة وفهموا أنها دراهم وحرروا فيما يقع عليه يقينهم من مقدارها شهدوا بذلك وينبغي أن يعتبرا جودتها فقد تكون ستوقة فإذا فعلوا ذلك جازت شهادتهم ا ه وفي خزانة الأكمل بيده درهما كبير وصغير فأقر بأحدهما لرجل فشهدا أنه أقر بأحدهما ولا يدري بأيهما أقر يؤمر بتسليم الصغير ا ه قوله ( وحكمها ) أي صفتها لما تقدم في أول كتاب القضاء أن من معاني الحكم الأثر الثابت بالخطاب كالوجوب والحرمة فيكون المعنى هنا وصفتها قوله ( وجوب الحكم ) أي القضاء قوله ( بموجبها ) بفتح الجيم أي بما تعلق بها إذ الموجب عبارة عن المعنى المتعلق بما أضيف إليه في ظن القاضي فالذي أضيف إليه الموجب الشهادة والمعنى المتعلق بها إلزام الخصم بالمشهود به قوله ( بعد التزكية ) اشتراط التزكية قولهما وهو المفتى به ط عن الشرنبلالية قوله ( افتراضه ) أي القضاء قوله ( إلا في ثلاث قدمناها ) أي قبيل باب التحكيم وهي رجاء الصلح بين الأقارب وإذا استمهل المدعي وخوف ريبة عند القاضي

حصہ V07/P064–V07/P065İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P064–V07/P065)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( بعد وجود شرائطها ) أي المتقدمة قوله ( إن لم ير الوجوب ) نقله في أول قضاء البحر عن شرح الكنز لباكير قوله ( ابن ملك ) في شرح المجمع في مبحث القضاء بشهادة الزور قوله ( وأطلق الكافيجي كفره ) في سالته ( سيف القضاة على البغاة ) حيث قال حتى لو أخر الحكم بلا عذر عمدا قالوا إنه يكفر كذا في المنح قوله ( واستهظر المصنف الأول ) لما تقدم في باب الردة من الاعتماد على عدم تكفير المسلم ولو بالرواية الضعيفة قوله ( ويجب أداؤها ) أي عينا قوله ( بالطلب ) أي طلب المدعي قوله ( ولو حكما كما مر ) أي من أنه لو خاف فوت الحق والطالب لا يعلم بها لزمه أن يشهد بلا طلب قال في البحر وإنما قلنا أو حكما ليدخل من عنده شهادة لا يعلم بها صاحب الحق وخاف فوت الحق فإنه يجب عليه أن يشهد بلا طلب كما في فتح القدير لكونه طالبا لأدائه حكما ا ه لكن نظر فيه المقدسي بأن الواجب في هذا إعلام المدعي بما يشهد فإن طلب وجب عليه أن يشهد وإلا لا إذ يحتمل أنه ترك حقه كما قدمنا قوله ( بشروط سبعة ) ذكر منها خمسة منها أن يتعين عليه الأداء وهو المشار إليه بقوله إن لم يوجد بدله فإن لم يتعين بأن كانوا جماعة فأدى غيره ممن تقبل شهادته فقبلت لم يأثم بخلاف ما إذا أدعى غيره فلم يقبل فإن من لم يؤد ممن يقبل يأثم بامتناعه السادس أن لا يخبره عدلان ببطلان المشهود به فلو شهد عن الشاهد عدلان أن المدعي قبض دينه أو أن الزوج طلقها ثلاثا أو أن المشتري أعتق العبد أو أن الولي عفا عن القاتل لا يسعه أن يشهد بالدين والنكاح والبيع والقتل وإن لم يكن المخبر عدلا فالخيار للشهود إن شاؤوا شهدوا بالدين مثلا وأخبروا القاضي بخبر المخبرين وإن شاؤوا امتنعوا عن الشهادة وإن كان المخبر عدلا واحدا لا يسعه ترك الشهادة وكذا لو عاينا واحدا يتصرف في شيء تصرف الملاك وشهد عدلان عندهما أن هذا الشيء لفلان آخر لا يشهدان أنه للمتصرف بخلاف أخبار العدل الواحد وفي البزازية في الشهادة بالتسامع إذ شهد عندك عدلان بخلاف ما سمعته ممن وقع في قلبك صدقه لم يسعك الشهادة إلا إذا علمت يقينا أنهما كاذبان وإن شهد عندك عدل لك أن تشهد بما سمعت إلا أن يقع في قلبك صدقه وينبغي ذلك جميعه في كل شهادة ا ه بالمعنى السابع أن لا يقف الشاهد على أن المقر أقر خوفا فإن علم بذلك لا يشهد فإن قال المقر أقررت خوفا وكان المقر له سلطانا وكان المقر في يد عون من أعوان السلطان ولم يعلم الشاهد بخوفه شهد عند القاضي وأخبره أنه كان في يد عون من أعوان السلطان ا ه ط قال سيدي الوالد معزيا للجوهرة وكذا إذا خاف الشاهد على نفسه من سلطان جائر أو غيره أو لم يتذكر الشهادة على وجهها وسعه الامتناع ا ه مطلب للشاهد أن يمتنع من أدائها عند غير العدل قوله ( منها عدالة قاض ) فله أن يمتنع من الأداء عند غير المعدل لأنه ربما لا يقبل ويجرح ولو غلب على ظنه أنه يقبله لشهرته مثلا ينبغي أن يتعين عليه الأداء وكذا المعدل لو سئل عن الشاهد فأخبر بأنه غير عدل لا يجب عليه أن يعدله عنده بحر مطلب إذا كان موضع القاضي بعيدا من موضع الشاهد بحيث لا يغدو ويرجع في يومم لا يأثم بعدم لأداء قوله ( وقرب مكانه ) أي أن يكون موضع الشاهد قريبا من موضع القاضي فإن كان بعيدا بحيث لا يمكنه أن يغدو إلى القاضي لأداء الشهادة ويرجع إلى أهله في يومه ذلك قالوا لا يأثم لأنه يلحقه الضرر بذلك وقال تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد البقرة 282 قوله ( وعلمه بقبوله ) فلو علم أنه لا يقبلها لا يلزمه بحر

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( بعد وجود شرائطها ) أي المتقدمة قوله ( إن لم ير الوجوب ) نقله في أول قضاء البحر عن شرح الكنز لباكير قوله ( ابن ملك ) في شرح المجمع في مبحث القضاء بشهادة الزور قوله ( وأطلق الكافيجي كفره ) في سالته ( سيف القضاة على البغاة ) حيث قال حتى لو أخر الحكم بلا عذر عمدا قالوا إنه يكفر كذا في المنح قوله ( واستهظر المصنف الأول ) لما تقدم في باب الردة من الاعتماد على عدم تكفير المسلم ولو بالرواية الضعيفة قوله ( ويجب أداؤها ) أي عينا قوله ( بالطلب ) أي طلب المدعي قوله ( ولو حكما كما مر ) أي من أنه لو خاف فوت الحق والطالب لا يعلم بها لزمه أن يشهد بلا طلب قال في البحر وإنما قلنا أو حكما ليدخل من عنده شهادة لا يعلم بها صاحب الحق وخاف فوت الحق فإنه يجب عليه أن يشهد بلا طلب كما في فتح القدير لكونه طالبا لأدائه حكما ا ه لكن نظر فيه المقدسي بأن الواجب في هذا إعلام المدعي بما يشهد فإن طلب وجب عليه أن يشهد وإلا لا إذ يحتمل أنه ترك حقه كما قدمنا قوله ( بشروط سبعة ) ذكر منها خمسة منها أن يتعين عليه الأداء وهو المشار إليه بقوله إن لم يوجد بدله فإن لم يتعين بأن كانوا جماعة فأدى غيره ممن تقبل شهادته فقبلت لم يأثم بخلاف ما إذا أدعى غيره فلم يقبل فإن من لم يؤد ممن يقبل يأثم بامتناعه السادس أن لا يخبره عدلان ببطلان المشهود به فلو شهد عن الشاهد عدلان أن المدعي قبض دينه أو أن الزوج طلقها ثلاثا أو أن المشتري أعتق العبد أو أن الولي عفا عن القاتل لا يسعه أن يشهد بالدين والنكاح والبيع والقتل وإن لم يكن المخبر عدلا فالخيار للشهود إن شاؤوا شهدوا بالدين مثلا وأخبروا القاضي بخبر المخبرين وإن شاؤوا امتنعوا عن الشهادة وإن كان المخبر عدلا واحدا لا يسعه ترك الشهادة وكذا لو عاينا واحدا يتصرف في شيء تصرف الملاك وشهد عدلان عندهما أن هذا الشيء لفلان آخر لا يشهدان أنه للمتصرف بخلاف أخبار العدل الواحد وفي البزازية في الشهادة بالتسامع إذ شهد عندك عدلان بخلاف ما سمعته ممن وقع في قلبك صدقه لم يسعك الشهادة إلا إذا علمت يقينا أنهما كاذبان وإن شهد عندك عدل لك أن تشهد بما سمعت إلا أن يقع في قلبك صدقه وينبغي ذلك جميعه في كل شهادة ا ه بالمعنى السابع أن لا يقف الشاهد على أن المقر أقر خوفا فإن علم بذلك لا يشهد فإن قال المقر أقررت خوفا وكان المقر له سلطانا وكان المقر في يد عون من أعوان السلطان ولم يعلم الشاهد بخوفه شهد عند القاضي وأخبره أنه كان في يد عون من أعوان السلطان ا ه ط قال سيدي الوالد معزيا للجوهرة وكذا إذا خاف الشاهد على نفسه من سلطان جائر أو غيره أو لم يتذكر الشهادة على وجهها وسعه الامتناع ا ه مطلب للشاهد أن يمتنع من أدائها عند غير العدل قوله ( منها عدالة قاض ) فله أن يمتنع من الأداء عند غير المعدل لأنه ربما لا يقبل ويجرح ولو غلب على ظنه أنه يقبله لشهرته مثلا ينبغي أن يتعين عليه الأداء وكذا المعدل لو سئل عن الشاهد فأخبر بأنه غير عدل لا يجب عليه أن يعدله عنده بحر مطلب إذا كان موضع القاضي بعيدا من موضع الشاهد بحيث لا يغدو ويرجع في يومم لا يأثم بعدم لأداء قوله ( وقرب مكانه ) أي أن يكون موضع الشاهد قريبا من موضع القاضي فإن كان بعيدا بحيث لا يمكنه أن يغدو إلى القاضي لأداء الشهادة ويرجع إلى أهله في يومه ذلك قالوا لا يأثم لأنه يلحقه الضرر بذلك وقال تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد البقرة 282 قوله ( وعلمه بقبوله ) فلو علم أنه لا يقبلها لا يلزمه بحر

%0
10 حصہ

سوالات