Qur'an&Sunnahالقرآن

علامہ ابن عابدین شامی - رد المحتار علی الدر المختار (فتاویٰ شامی)

محمد امین بن عمر ابن عابدین · AR

حصہ V07/P487–V07/P489İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P487–V07/P489)
Orijinal Metin (AR)

ودعوى المرأة مهرها المؤجل إذا تركت دعواه والوقف المرتب بثم إذا كان المدعى محجوبا بالطبقة إذا استحق بزوالها وترك دعواه فإنه يعتبر مدة الترك من حين الوفاة أو الطلاق وزوال الدرجة لو كان خمس عشرة سنة لا تسمع ودعوى الدين على معسر أيسر إذا تركها المدة المذكورة من حين اليسار ومدة عدم سماع الدعوى في الوقف ست وثلاثون سنة إذا كان بدون عذر شرعي وكان للوقف متول وأما دعوى الأراضي الأميرية فمن بعد مرور عشر سنين لا تسمع الدعوى بها ولا بشيء من حقوقها وأما الدعوى في المنافع العامة كالطريق العام والنهر العام والمرعى وأمثال ذلك إذا تصرف بها أحد أي مدة كانت فإنها تسمع الدعوى عليه بها وأن القاصر إذا ادعى عقارا إرثا عن والده مثلا بعد بلوغه وأثبته بالبينة الشرعية فلا يسري سماع الدعوى لبقية الورثة الباقين البالغين التاريكين للدعوى مدة المنع ومثله من كان مسافرا وأنه إذا ترك شخص الدعوى عشر سنين مثلا بلا عذر شرعي ومات وترك دعواها وارثه أيضا البالغ عشر سنين أو خمس سنين فلا تسمع دعوى الوارث حينئذ لأن مجموع المدتين مدة المنع وأيضا المالك والمشتري منه إذا تركا الدعوى كذلك لا تسمع دعوى المشتري فيما يتعلق بحقوق المبيع إذا كان مجموع المدتين خمس عشرة سنة كما في الباب الثاني من كتاب الدعوى من المجلة وفيها من المادة ( 1830 ) لو أقر المدعى عليه ثم غاب قبل الحكم عليه وكان الإقرار لدى القاضي فله أن يحكم عليه في غيابه وكذلك لو ثبت الحق عليه بالبينة الشرعية وغاب قبل التزكية والحكم فللحاكم أن يزكي الشهود ويحكم عليه في غيبته وفيها من المادة ( 1834 ) لو أقيمت البينة على وكيل المدعى عليه ثم حضر المدعى عليه بالذات فللحاكم أن يحكم عليه وكذا بالعكس يحكم على الوكيل وكذلك لو أقيمت البينة على أحد الورثة بحق ثم غاب فللحاكم أن يحضر وارثا آخر ليحكم عليه وفيها في المادة المذكورة إذا طلب الحاكم الشرعي الخصم بطلب المدعي وامتنع عن الحضور بلا عذر فللحاكم إحضاره جبرا وإذا لم يمكن إحضاره فبعد طلبه بورثة الإحضار ثلاث مرات في ثلاثة أيام ولم يمكن إحضاره فللحاكم أن ينصب عنه وكيلا لتقام عليه الدعوى والبينة ويحكم عليه مطلب في أمر ذكره خدمة سيده لفسقه فادعى السيد عليه مبلغا سماه وقامت الأمارات على السيد بأن غرضه استبقاؤه لا تسمع دعواه فرع سئل في شاب أمرد كره خدمة من هو في خدمته لمعنى هو أعلم بشأنه وحقيقته فخرج من عنده فاتهمه أنه عمد إلى سبته وكسره في حال غيبته وأخذ منه كذا المبلغ سماه وقامت أمارة عليه بأن غرضه منه بذلك استبقاؤه واستقراره في يده على ما يتوخاه هل يسمع القاضي والحالة هذه عليه دعواه ويقبل شهادة من هو متقيد بخدمته وأكله وشربه من طعامه ومرقته والحال أنه معروف بحب الغلمان الجواب ولكم فسيح الجنان الجواب قد سبق لشيخ الإسلام أبي السعود العمادي رحمه الله تعالى في مثل ذلك فتوى بأنه يحرم على القاضي سماع مثل هذه الدعوى معللا بأن مثل هذه الحيلة معهود فيما بين الفجرة واختلاقاتهم فيما بين الناس مشتهرة وفيها من لفظه رحمه الله تعالى لا بد للحاكم أن لا يصغوا لمثل هذه الدعاوي بل يعزروا المدعي ويحجزوه عن التعرض لمثل ذلك الغمر المنخدع وبمثله أفتى صاحب تنوير الأبصار لانتشار ذلك في غالب القرى والأمصار ويؤيد ذلك فروع ذكرت في باب الدعوى تتعلق باختلاف حال المدعي وحال المدعى عليه ويزيد ذلك بعد إشهاده من بعشاه يتعشى وبغداه يتغدى فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن والله تعالى أعلم فتاوي الخيرية وعبارة المصنف في فتاويه بعد ذكره فتوى أبي السعود وأنا أقول إن كان الرجل معروفا بالفسق وحب الغلمان والتحيل لا تسمع دعواه ولا يلتفت القاضي لها وإن كان معروفا بالصلاح والفلاح فله سماعها والله تعالى أعلم واستغفر الله العظيم

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ودعوى المرأة مهرها المؤجل إذا تركت دعواه والوقف المرتب بثم إذا كان المدعى محجوبا بالطبقة إذا استحق بزوالها وترك دعواه فإنه يعتبر مدة الترك من حين الوفاة أو الطلاق وزوال الدرجة لو كان خمس عشرة سنة لا تسمع ودعوى الدين على معسر أيسر إذا تركها المدة المذكورة من حين اليسار ومدة عدم سماع الدعوى في الوقف ست وثلاثون سنة إذا كان بدون عذر شرعي وكان للوقف متول وأما دعوى الأراضي الأميرية فمن بعد مرور عشر سنين لا تسمع الدعوى بها ولا بشيء من حقوقها وأما الدعوى في المنافع العامة كالطريق العام والنهر العام والمرعى وأمثال ذلك إذا تصرف بها أحد أي مدة كانت فإنها تسمع الدعوى عليه بها وأن القاصر إذا ادعى عقارا إرثا عن والده مثلا بعد بلوغه وأثبته بالبينة الشرعية فلا يسري سماع الدعوى لبقية الورثة الباقين البالغين التاريكين للدعوى مدة المنع ومثله من كان مسافرا وأنه إذا ترك شخص الدعوى عشر سنين مثلا بلا عذر شرعي ومات وترك دعواها وارثه أيضا البالغ عشر سنين أو خمس سنين فلا تسمع دعوى الوارث حينئذ لأن مجموع المدتين مدة المنع وأيضا المالك والمشتري منه إذا تركا الدعوى كذلك لا تسمع دعوى المشتري فيما يتعلق بحقوق المبيع إذا كان مجموع المدتين خمس عشرة سنة كما في الباب الثاني من كتاب الدعوى من المجلة وفيها من المادة ( 1830 ) لو أقر المدعى عليه ثم غاب قبل الحكم عليه وكان الإقرار لدى القاضي فله أن يحكم عليه في غيابه وكذلك لو ثبت الحق عليه بالبينة الشرعية وغاب قبل التزكية والحكم فللحاكم أن يزكي الشهود ويحكم عليه في غيبته وفيها من المادة ( 1834 ) لو أقيمت البينة على وكيل المدعى عليه ثم حضر المدعى عليه بالذات فللحاكم أن يحكم عليه وكذا بالعكس يحكم على الوكيل وكذلك لو أقيمت البينة على أحد الورثة بحق ثم غاب فللحاكم أن يحضر وارثا آخر ليحكم عليه وفيها في المادة المذكورة إذا طلب الحاكم الشرعي الخصم بطلب المدعي وامتنع عن الحضور بلا عذر فللحاكم إحضاره جبرا وإذا لم يمكن إحضاره فبعد طلبه بورثة الإحضار ثلاث مرات في ثلاثة أيام ولم يمكن إحضاره فللحاكم أن ينصب عنه وكيلا لتقام عليه الدعوى والبينة ويحكم عليه مطلب في أمر ذكره خدمة سيده لفسقه فادعى السيد عليه مبلغا سماه وقامت الأمارات على السيد بأن غرضه استبقاؤه لا تسمع دعواه فرع سئل في شاب أمرد كره خدمة من هو في خدمته لمعنى هو أعلم بشأنه وحقيقته فخرج من عنده فاتهمه أنه عمد إلى سبته وكسره في حال غيبته وأخذ منه كذا المبلغ سماه وقامت أمارة عليه بأن غرضه منه بذلك استبقاؤه واستقراره في يده على ما يتوخاه هل يسمع القاضي والحالة هذه عليه دعواه ويقبل شهادة من هو متقيد بخدمته وأكله وشربه من طعامه ومرقته والحال أنه معروف بحب الغلمان الجواب ولكم فسيح الجنان الجواب قد سبق لشيخ الإسلام أبي السعود العمادي رحمه الله تعالى في مثل ذلك فتوى بأنه يحرم على القاضي سماع مثل هذه الدعوى معللا بأن مثل هذه الحيلة معهود فيما بين الفجرة واختلاقاتهم فيما بين الناس مشتهرة وفيها من لفظه رحمه الله تعالى لا بد للحاكم أن لا يصغوا لمثل هذه الدعاوي بل يعزروا المدعي ويحجزوه عن التعرض لمثل ذلك الغمر المنخدع وبمثله أفتى صاحب تنوير الأبصار لانتشار ذلك في غالب القرى والأمصار ويؤيد ذلك فروع ذكرت في باب الدعوى تتعلق باختلاف حال المدعي وحال المدعى عليه ويزيد ذلك بعد إشهاده من بعشاه يتعشى وبغداه يتغدى فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن والله تعالى أعلم فتاوي الخيرية وعبارة المصنف في فتاويه بعد ذكره فتوى أبي السعود وأنا أقول إن كان الرجل معروفا بالفسق وحب الغلمان والتحيل لا تسمع دعواه ولا يلتفت القاضي لها وإن كان معروفا بالصلاح والفلاح فله سماعها والله تعالى أعلم واستغفر الله العظيم

حصہ V07/P489–V07/P490İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P489–V07/P490)
Orijinal Metin (AR)

مطلب دفع الدعوى صحيح وكذا دفع الدفع وما زاد عليه قبل الحكم وبعده على الصحيح إلا في المخمسة فصل في دفع الدعاوى قال في الأشباه دفع الدعوى صحيح وكذا دفع الدفع وما زاد عليه يصح هو المختار وكما يصح الدفع قبل إقامة البينة يصح بعدها وكما قبل الحكم يصح بعده إلا في المسألة المخمسة كما كتبناه في الشرح وكما يصح عند الحاكم الأول يصح عند غيره وكما يصح قبل الاستمهال يصح بعده هو المختار إلا في ثلاث الأولى إذا قال لي دفع ولم يبين وجهه لا يلتفت إليه الثانية لو بينه لكن قال بينتي غائبة عن البلد لم تقبل الثالثة لو بين دفعا فاسدا ولو كان الدفع صحيحا وقال بينتي حاضرة في المصر يمهله إلى المجلس الثاني كذا في جامعي الفصولين والإمهال هو المفتى به كما في البزازية وعلى هذا لو أقر بالدين فادعى إيفاءه أو الإبراء فإن قال بينتي في المصر لا يقضى عليه بالدفع وإلا قضي عليه الدفع بعد الحكم صحيح إلا في المسألة المخمسة كما ذكرته في الشرح مطلب لا يصح الدفع من غير المدعى عليه إلا إذا كان أحد الورثة الدفع من غير المدعى عليه لا يصح إلا إذا كان أحد الورثة ا ه أي فإنه يسمع دفعه وإن ادعى على غيره لقيام بعضهم مقام الكل حتى لو ادعى مدع على أحد الورثة فبرهن الوارث الآخر أن المدعي أقر بكونه مبطلا في الدعوى تسمع كما في البحر لأن أحد الورثة ينتصب خصما عن الباقين فيما لهم وعليهم قوله ( ذكر من لا يكون خصما ) لأن معرفة الملكات قبل معرفة الإعدم فإن قيل الفصل مشتمل على ذكر من يكون خصما أيضا قلت نعم من حيث الفرق لا من حيث القصد الأصلي عناية قوله ( هذا الشيء أو دعنيه الخ ) أطلق قوله هذا فشمل أنه قال ذلك وبرهن عليه قبل تصديقه المدعي في أن الملك له أو بعد تصديقه كما في تلخيص الجامع أو أنكر كونه ملكا له فطلب من المدعي البرهان فأقامه ولم يقض القاضي حتى دفعه المدعي بأحد هذه الأشياء كما في الشروح فظهر أن قوله في التصوير زيد لغائب بناء لما في الشروح فيحمل على التمثيل لكن في نور العين برمز قش ادعى ذو اليد وديعة ولم يمكنه إثباتها حتى حكم للمدعي ونفذ حكمه ثم لو برهن على الإيداع لا يقبل فلو قدم الغائب فهو على حجته مطلب لا تندفع الدعوى لو كان المدعي هالكا يقول الحقير فيه إشكال لما سيأتي في أواخر هذا الفصل نقلا عن الذخيرة أنه كما يصح الدفع قبل الحكم يصح بعده أيضا ولعله بناء على أن الدفع بعد الحكم لا يسمع وهو خلاف القول المختار كما سيأتي أيضا هناك والله تعالى أعلم ا ه وأشار بقوله هذا الشيء إلى أن المدعي به قائم كما صرح به الشارح إذ لو كان هالكا لا تندفع الخصومة فيقضي بالقيمة على ذي اليد للمدعي ثم إن حضر الغائب فصدقه فيما قال ففي الوديعة والرهن والإجارة والمضاربة والشركة يرجع المدعى عليه على الغائب بما ضمن ولا يرجع المستعير والغاصب والسارق كما في العمادية وإلى أنه أعم من أن يكون منقولا أو عقارا كما صرح به الشارح أيضا كما في المبسوط وظاهر هذا القول على أن ذا اليد ادعى إيداع الكل أو عاريته أو رهنه الخ مطلب قال النصف لي والنصف وديعة لفلان هل تبطل الدعوى في الكل وفي النصف ولو ادعى أن نصفه ونحوه ملكه ونصفه الآخر وديعة في يد لفلان الغائب قيل لا تبطل دعوى المدعي إلا في النصف وإليه الإشارة في بيوع الجامع الكبير كما في الذخيرة وقيل تبطل في الكل لتعذر التمييز وعليه كلام المحيط والخانية والبحر واختار في الاختيار ولكن قال صاحب العمادية في هذا القول نظر فيظهر منه أن المختار عنده عدم البطلان في النصف

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

مطلب دفع الدعوى صحيح وكذا دفع الدفع وما زاد عليه قبل الحكم وبعده على الصحيح إلا في المخمسة فصل في دفع الدعاوى قال في الأشباه دفع الدعوى صحيح وكذا دفع الدفع وما زاد عليه يصح هو المختار وكما يصح الدفع قبل إقامة البينة يصح بعدها وكما قبل الحكم يصح بعده إلا في المسألة المخمسة كما كتبناه في الشرح وكما يصح عند الحاكم الأول يصح عند غيره وكما يصح قبل الاستمهال يصح بعده هو المختار إلا في ثلاث الأولى إذا قال لي دفع ولم يبين وجهه لا يلتفت إليه الثانية لو بينه لكن قال بينتي غائبة عن البلد لم تقبل الثالثة لو بين دفعا فاسدا ولو كان الدفع صحيحا وقال بينتي حاضرة في المصر يمهله إلى المجلس الثاني كذا في جامعي الفصولين والإمهال هو المفتى به كما في البزازية وعلى هذا لو أقر بالدين فادعى إيفاءه أو الإبراء فإن قال بينتي في المصر لا يقضى عليه بالدفع وإلا قضي عليه الدفع بعد الحكم صحيح إلا في المسألة المخمسة كما ذكرته في الشرح مطلب لا يصح الدفع من غير المدعى عليه إلا إذا كان أحد الورثة الدفع من غير المدعى عليه لا يصح إلا إذا كان أحد الورثة ا ه أي فإنه يسمع دفعه وإن ادعى على غيره لقيام بعضهم مقام الكل حتى لو ادعى مدع على أحد الورثة فبرهن الوارث الآخر أن المدعي أقر بكونه مبطلا في الدعوى تسمع كما في البحر لأن أحد الورثة ينتصب خصما عن الباقين فيما لهم وعليهم قوله ( ذكر من لا يكون خصما ) لأن معرفة الملكات قبل معرفة الإعدم فإن قيل الفصل مشتمل على ذكر من يكون خصما أيضا قلت نعم من حيث الفرق لا من حيث القصد الأصلي عناية قوله ( هذا الشيء أو دعنيه الخ ) أطلق قوله هذا فشمل أنه قال ذلك وبرهن عليه قبل تصديقه المدعي في أن الملك له أو بعد تصديقه كما في تلخيص الجامع أو أنكر كونه ملكا له فطلب من المدعي البرهان فأقامه ولم يقض القاضي حتى دفعه المدعي بأحد هذه الأشياء كما في الشروح فظهر أن قوله في التصوير زيد لغائب بناء لما في الشروح فيحمل على التمثيل لكن في نور العين برمز قش ادعى ذو اليد وديعة ولم يمكنه إثباتها حتى حكم للمدعي ونفذ حكمه ثم لو برهن على الإيداع لا يقبل فلو قدم الغائب فهو على حجته مطلب لا تندفع الدعوى لو كان المدعي هالكا يقول الحقير فيه إشكال لما سيأتي في أواخر هذا الفصل نقلا عن الذخيرة أنه كما يصح الدفع قبل الحكم يصح بعده أيضا ولعله بناء على أن الدفع بعد الحكم لا يسمع وهو خلاف القول المختار كما سيأتي أيضا هناك والله تعالى أعلم ا ه وأشار بقوله هذا الشيء إلى أن المدعي به قائم كما صرح به الشارح إذ لو كان هالكا لا تندفع الخصومة فيقضي بالقيمة على ذي اليد للمدعي ثم إن حضر الغائب فصدقه فيما قال ففي الوديعة والرهن والإجارة والمضاربة والشركة يرجع المدعى عليه على الغائب بما ضمن ولا يرجع المستعير والغاصب والسارق كما في العمادية وإلى أنه أعم من أن يكون منقولا أو عقارا كما صرح به الشارح أيضا كما في المبسوط وظاهر هذا القول على أن ذا اليد ادعى إيداع الكل أو عاريته أو رهنه الخ مطلب قال النصف لي والنصف وديعة لفلان هل تبطل الدعوى في الكل وفي النصف ولو ادعى أن نصفه ونحوه ملكه ونصفه الآخر وديعة في يد لفلان الغائب قيل لا تبطل دعوى المدعي إلا في النصف وإليه الإشارة في بيوع الجامع الكبير كما في الذخيرة وقيل تبطل في الكل لتعذر التمييز وعليه كلام المحيط والخانية والبحر واختار في الاختيار ولكن قال صاحب العمادية في هذا القول نظر فيظهر منه أن المختار عنده عدم البطلان في النصف

حصہ V07/P490–V07/P491İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P490–V07/P491)
Orijinal Metin (AR)

ونقل في جامع الفصولين هذا النظر من غير تعرض وكذا صاحب نور العين واقتصر المصنف على الدفع بما ذكر للاحتراز عما إذا زاد وقال كانت داري بعتها من فلان وقبضها ثم أودعنيها أو ذكر هبة وقبضا لم تندفع إلا أن يقر المدعي بذلك ولو أجاب المدعى عليه بأنها ليست لي أو هي لفلان ولم يزد لا يكون دفعا حموي ملخصا قال في البحر وأشار بقوله وبرهن عليه أي على ما قال إلى أنه لو برهن على إقرار المدعي أنه لفلان ولم يزيدوا فالخصومة بينهما قائمة كما في خزانة الأكمل ا ه لكن يخالفه ما ذكره بعد عن البزازية أنها تندفع في هذه الصورة وكذا مخالف لما قدمه قبل أسطر عن خزانة الأكمل لكن ما قدمه فيه الشهادة على إقرار المدعي أن رجلا دفعه إليه وما هنا على إقرار بأنه لفلان بدون التصريح بالدفع فتأمل مطلب حيلة إثبات الرهن على الغائب قوله ( أو رهننيه ) هذه مما تصلح حيلة لإثبات الرهن في غيبة الراهن كما في حيل الولوالجية مطلب لا بد من تعيين الغائب في الدفع والشهادة قوله ( زيد الغائب ) أتى باسم العلم لأنه لو قال أودعينه رحل لا أعرفه لن تندفع فلا بد من تعيين الغائب في الدفع وكذا في الشهادة كما يذكره الشارح فلو ادعاه من مجهول وشهدا بمعين ألأ عكسه لم تندفع بحر وفيه عن حزانة الأكمل والخانية لو أقر المدعي أن رجلا دفعه إليه أو شهدوا على إقراره بذلك فلا خصومة بينهما مطلب أطلق في الغائب فشمل البعيد والقريب وأطلق في الغائب فشمل ما إذا كان بعيدا معروفا يتعذر الوصول إليه أو قريبا قوله ( أو غصبته منه ) المراد أم المدعي ادعى ملكا مطلقا في العين ولم يدع فعلا وحاصل جواب المدعي عليه أنه ادعى أن يده يد أمانة أو مضمونة والملك لغيره قوله ( وبرهن عليه ) مراده بالبرهان أي بعد إقامة المدعي البرهان على مدعاه لأنه لما ادعى الملك أنكره المدعي عليه فطلب منه البرهان ولم يقض للقاضي به حتى دفعه المدعي عليه بما ذكرنا وبرهن على الدفع ولا بد من ذلك حتى لو قضي للمدعى لم يسمع برهان ذي اليد كما في البحر لكن قدمنا عن نور العين معزيا للذخيرة أن المختار خلافه وهو أنه كما يصح الدفع قبل الحكم يصح بعده أيضا فلا تنسه وقد يجاب بأنه إذا لم يدع الإيداع أو ادعاه ولم يبرهن عليه لم يظهر أن يده ليست يد خصومة فتوجهت عليه دعوى الخارج وصح الحكم بها بعد إقامة البينة على الملك لأنها قامت على خصم ثم إذا أراد المدعي عليه أن يثبت الإيداع لا يمكنه لأنه صار أجنبيا يريد إثبات الملك الغائب وإيداعه فلم تتضمن دعواه إبطال القضاء السابق والدفع إنما يصح إذا كان فيه برهان على إبطال القضاء ولما لم يقبل برهانه ولا دعواه لما قلنا لم يظهر بطلان القضاء وعلى هذا لا نرد المسألة وعلى القول المختار فليتأمل قال في نور العين ادعى ملكا مطلقا فقال المدعي عليه اشتريته منك فقال المدعي قد أقلت البيع فلو قال الآخر إنك أقررت أني ما أشتريته يسمع إذا ثبتت العدالة إذ ويصح الدفع قبل إقامة البينة وبعدها وقبل الحكم وبعده ودفع الدفع وإن كثر صحيح في المختار حتى لو برهن عل مال وحكم له فبرهن خصمه أن المدعي أقر قبل الحكم أنه ليس عليه بطل الحكم قال صاحب جامع الفصولين أقول ينبغي أن لا يبطل الحكم لو أمكن التوفيق بحدوثه بعد إقراره على ما سيأتي قريبا في فش أنه لم يبطل الحكم الجائز بشك يقول الحقير قوله ينبغي محل نظر لأن ما في ذلك بناء على اختيار اشتراط التوفيق وعدم الاكتفاء بمجرد إمكان التوفيق كما مر مرارا فغقط متقدمو مشايخنا جوزوا دفع الدفع وبعض متأخريهم على أنه لا يصح وقيل يصح ما لم يظهر احتيال وتلبيس

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ونقل في جامع الفصولين هذا النظر من غير تعرض وكذا صاحب نور العين واقتصر المصنف على الدفع بما ذكر للاحتراز عما إذا زاد وقال كانت داري بعتها من فلان وقبضها ثم أودعنيها أو ذكر هبة وقبضا لم تندفع إلا أن يقر المدعي بذلك ولو أجاب المدعى عليه بأنها ليست لي أو هي لفلان ولم يزد لا يكون دفعا حموي ملخصا قال في البحر وأشار بقوله وبرهن عليه أي على ما قال إلى أنه لو برهن على إقرار المدعي أنه لفلان ولم يزيدوا فالخصومة بينهما قائمة كما في خزانة الأكمل ا ه لكن يخالفه ما ذكره بعد عن البزازية أنها تندفع في هذه الصورة وكذا مخالف لما قدمه قبل أسطر عن خزانة الأكمل لكن ما قدمه فيه الشهادة على إقرار المدعي أن رجلا دفعه إليه وما هنا على إقرار بأنه لفلان بدون التصريح بالدفع فتأمل مطلب حيلة إثبات الرهن على الغائب قوله ( أو رهننيه ) هذه مما تصلح حيلة لإثبات الرهن في غيبة الراهن كما في حيل الولوالجية مطلب لا بد من تعيين الغائب في الدفع والشهادة قوله ( زيد الغائب ) أتى باسم العلم لأنه لو قال أودعينه رحل لا أعرفه لن تندفع فلا بد من تعيين الغائب في الدفع وكذا في الشهادة كما يذكره الشارح فلو ادعاه من مجهول وشهدا بمعين ألأ عكسه لم تندفع بحر وفيه عن حزانة الأكمل والخانية لو أقر المدعي أن رجلا دفعه إليه أو شهدوا على إقراره بذلك فلا خصومة بينهما مطلب أطلق في الغائب فشمل البعيد والقريب وأطلق في الغائب فشمل ما إذا كان بعيدا معروفا يتعذر الوصول إليه أو قريبا قوله ( أو غصبته منه ) المراد أم المدعي ادعى ملكا مطلقا في العين ولم يدع فعلا وحاصل جواب المدعي عليه أنه ادعى أن يده يد أمانة أو مضمونة والملك لغيره قوله ( وبرهن عليه ) مراده بالبرهان أي بعد إقامة المدعي البرهان على مدعاه لأنه لما ادعى الملك أنكره المدعي عليه فطلب منه البرهان ولم يقض للقاضي به حتى دفعه المدعي عليه بما ذكرنا وبرهن على الدفع ولا بد من ذلك حتى لو قضي للمدعى لم يسمع برهان ذي اليد كما في البحر لكن قدمنا عن نور العين معزيا للذخيرة أن المختار خلافه وهو أنه كما يصح الدفع قبل الحكم يصح بعده أيضا فلا تنسه وقد يجاب بأنه إذا لم يدع الإيداع أو ادعاه ولم يبرهن عليه لم يظهر أن يده ليست يد خصومة فتوجهت عليه دعوى الخارج وصح الحكم بها بعد إقامة البينة على الملك لأنها قامت على خصم ثم إذا أراد المدعي عليه أن يثبت الإيداع لا يمكنه لأنه صار أجنبيا يريد إثبات الملك الغائب وإيداعه فلم تتضمن دعواه إبطال القضاء السابق والدفع إنما يصح إذا كان فيه برهان على إبطال القضاء ولما لم يقبل برهانه ولا دعواه لما قلنا لم يظهر بطلان القضاء وعلى هذا لا نرد المسألة وعلى القول المختار فليتأمل قال في نور العين ادعى ملكا مطلقا فقال المدعي عليه اشتريته منك فقال المدعي قد أقلت البيع فلو قال الآخر إنك أقررت أني ما أشتريته يسمع إذا ثبتت العدالة إذ ويصح الدفع قبل إقامة البينة وبعدها وقبل الحكم وبعده ودفع الدفع وإن كثر صحيح في المختار حتى لو برهن عل مال وحكم له فبرهن خصمه أن المدعي أقر قبل الحكم أنه ليس عليه بطل الحكم قال صاحب جامع الفصولين أقول ينبغي أن لا يبطل الحكم لو أمكن التوفيق بحدوثه بعد إقراره على ما سيأتي قريبا في فش أنه لم يبطل الحكم الجائز بشك يقول الحقير قوله ينبغي محل نظر لأن ما في ذلك بناء على اختيار اشتراط التوفيق وعدم الاكتفاء بمجرد إمكان التوفيق كما مر مرارا فغقط متقدمو مشايخنا جوزوا دفع الدفع وبعض متأخريهم على أنه لا يصح وقيل يصح ما لم يظهر احتيال وتلبيس

حصہ V07/P491–V07/P492İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P491–V07/P492)
Orijinal Metin (AR)

فش حكم له بمال ثم رفعه إلى قاض آخر جاء المدعي عليه بالدفع يسمع ويبطل حكم الأول وفيه لو أتى بالدفع بعد الحكم في بعض المواضع لا يقبل نحو أن يبرهن بعد الحكم أن المدعي أقر قبل الدعوى أنه لا حق له في الدار لا يبطل الحكم لجواز التوفيق بأنه شراه بخيار فلم يملكه في ذلك الزمان ثم مضى وقتا الحكم فملكه فلما احتمل هذا لم يبطل الحكم الجائز بشك ولو برهن قبل الحكم يقبل ولا يحكم إذ الشك يدفع الحكم ولا يرفعه يقول الحقير الظاهر أنه لو برهن قبل الحكم فيما لم يكن التوفيق خفيا ينبغي أن لا يقبل ويحكم على مذب من جعل إمكان التوفيق كافيا إذ لا شك حينئذ لأن إمكانه كتصريحه عندهم والله تعالى أعلم ا ه ثم نقل عن البزازية المقتضي عليه لا تسمع دعواه بعده فيه إلا أن يبرهن على إبطال القضاء بأن ادعى دارا بالإرث وبرهن وقضى ثمن ادعى المقضي عليه الشراء من مورث أو ادعى الخارج الشراء من فلان وبرهن المدعى عليه من شرائه من فلان أو من المدعي قبله أو يقضي عليه بالدابة فبرهن على نتاحها عنده اه مطلب أراد بالبرهان الحجة سواء كانت بينة أو إقرار المدعي ومراده بالبرهان وجود حجة على ما قال واء كانت بينة أو إقرار الندعي كما في البحر وقدمنا ما يدل عليه قريبا لكن لا تشترط المطابقة لعين ما ادعاه لما في البحر أيضا عن خزانة الإكمل قال شهدوا أن فلانا دفعه إليه ولا ندري لمن هو فلا خصومة بينهما ولو لك يبرهن المدعي عليه وطلب يمين المدعي استحلفه القاضي فإن حلف على العلم كان خصما وإن نكل فلا خصوة ا ه وفي الخزانة ولو لم يبرهن المدعي عليه وطلب يمين المدعي استحلفه القاضي فإن حلف على العلم كان خصما وإن نكل فلا خصومة ا ه وإن ادعى أن الغائب أودعه عنده يحلفه الحاكم بالله لقد أودعها إليه على البتات لا على العلم لأنه وإن كان فعل الغير لكن تمامه به وهو القبول بزازية قال البدر العيني والشرط إثبات هذه الأشياء دون الملك حتى لو شهدوا بالملك للغائب دون هذه الأشياء لم تندفع الخصومة وبالعكس تندفع قوله ( والعين قائمة ) مفهومة أنها لا تندفع لو كان المدعي هالكا وسيأتي وبه صرح في العناية أخدا من خزانة الأكمل فقال عبد هلك في يد رجل أقام رجل البينة أنه عبده وأقام الذي مات في يده أنه أودعه فلان أو غصبه أو آجره ولم يقبل وهو خصم فإنه يدعي القيمة عليه وإيداع الدين لا يمكن ثم إذا حضر الغائب وصدقه في الإيداع والإجارة والرهن رجع عليه بما ضمن للمدعي أما لو كان غصبا لم يرجع وكذا في العارية والإباق مثل الهلاك هاهنا فإن عاد العبد يوما يكون عبدا لمن استقر عليه الضمان ا ه وكأن الشارح أخذ التقييد من الإشارة بقوله المار هذا الشيء لأن الإشارة الحسية لا تكون إلا إلى موجود في الخارج كما أفاده في البحر وأشرنا إليه فيما سبق قوله ( وقال الشهود نعرفه ) أي الغائب المودع باسمه ونسبه قال في البحر لا بد من تعيين الغائب في الدفع والشهادة فلو ادعاه من مجهول وشهدا بمعين أو عكسه لم تندفع قوله ( أو بوجهه ) فمعرفتهم وجهه فقط كافية عند الإمام كما في البزازية قوله ( وشرط محمد معرفته بوجهه أيضا ) صواب العبارة وشرط محمد معرفته بوجهه واسمه ونسبه أيضا أو يقول ولم يكتف محمد بمعرفة الوجه فقط قال في المنح فعنده لا بد من معرفته بالوجه والاسم والنسب ا ه ومحل الاختلاف فيما إذا ادعاه الخصم من معين بالاسم والنسب فشهدا بمجهول لكن قالا نعرفه بوجهه أما لو ادعاه من مجهول لم تقبل الشهادة إجماعا كذا في شرح أدب القاضي للخصاف قوله ( فلو حلف لا يعرف فلانا ) لا يخفى أن التفريع غير ظاهر فكان الأولى أن يقول ولم يكتف محمد بمعرفة الوجه فقط يدل عليه قول الزيلعي

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

فش حكم له بمال ثم رفعه إلى قاض آخر جاء المدعي عليه بالدفع يسمع ويبطل حكم الأول وفيه لو أتى بالدفع بعد الحكم في بعض المواضع لا يقبل نحو أن يبرهن بعد الحكم أن المدعي أقر قبل الدعوى أنه لا حق له في الدار لا يبطل الحكم لجواز التوفيق بأنه شراه بخيار فلم يملكه في ذلك الزمان ثم مضى وقتا الحكم فملكه فلما احتمل هذا لم يبطل الحكم الجائز بشك ولو برهن قبل الحكم يقبل ولا يحكم إذ الشك يدفع الحكم ولا يرفعه يقول الحقير الظاهر أنه لو برهن قبل الحكم فيما لم يكن التوفيق خفيا ينبغي أن لا يقبل ويحكم على مذب من جعل إمكان التوفيق كافيا إذ لا شك حينئذ لأن إمكانه كتصريحه عندهم والله تعالى أعلم ا ه ثم نقل عن البزازية المقتضي عليه لا تسمع دعواه بعده فيه إلا أن يبرهن على إبطال القضاء بأن ادعى دارا بالإرث وبرهن وقضى ثمن ادعى المقضي عليه الشراء من مورث أو ادعى الخارج الشراء من فلان وبرهن المدعى عليه من شرائه من فلان أو من المدعي قبله أو يقضي عليه بالدابة فبرهن على نتاحها عنده اه مطلب أراد بالبرهان الحجة سواء كانت بينة أو إقرار المدعي ومراده بالبرهان وجود حجة على ما قال واء كانت بينة أو إقرار الندعي كما في البحر وقدمنا ما يدل عليه قريبا لكن لا تشترط المطابقة لعين ما ادعاه لما في البحر أيضا عن خزانة الإكمل قال شهدوا أن فلانا دفعه إليه ولا ندري لمن هو فلا خصومة بينهما ولو لك يبرهن المدعي عليه وطلب يمين المدعي استحلفه القاضي فإن حلف على العلم كان خصما وإن نكل فلا خصوة ا ه وفي الخزانة ولو لم يبرهن المدعي عليه وطلب يمين المدعي استحلفه القاضي فإن حلف على العلم كان خصما وإن نكل فلا خصومة ا ه وإن ادعى أن الغائب أودعه عنده يحلفه الحاكم بالله لقد أودعها إليه على البتات لا على العلم لأنه وإن كان فعل الغير لكن تمامه به وهو القبول بزازية قال البدر العيني والشرط إثبات هذه الأشياء دون الملك حتى لو شهدوا بالملك للغائب دون هذه الأشياء لم تندفع الخصومة وبالعكس تندفع قوله ( والعين قائمة ) مفهومة أنها لا تندفع لو كان المدعي هالكا وسيأتي وبه صرح في العناية أخدا من خزانة الأكمل فقال عبد هلك في يد رجل أقام رجل البينة أنه عبده وأقام الذي مات في يده أنه أودعه فلان أو غصبه أو آجره ولم يقبل وهو خصم فإنه يدعي القيمة عليه وإيداع الدين لا يمكن ثم إذا حضر الغائب وصدقه في الإيداع والإجارة والرهن رجع عليه بما ضمن للمدعي أما لو كان غصبا لم يرجع وكذا في العارية والإباق مثل الهلاك هاهنا فإن عاد العبد يوما يكون عبدا لمن استقر عليه الضمان ا ه وكأن الشارح أخذ التقييد من الإشارة بقوله المار هذا الشيء لأن الإشارة الحسية لا تكون إلا إلى موجود في الخارج كما أفاده في البحر وأشرنا إليه فيما سبق قوله ( وقال الشهود نعرفه ) أي الغائب المودع باسمه ونسبه قال في البحر لا بد من تعيين الغائب في الدفع والشهادة فلو ادعاه من مجهول وشهدا بمعين أو عكسه لم تندفع قوله ( أو بوجهه ) فمعرفتهم وجهه فقط كافية عند الإمام كما في البزازية قوله ( وشرط محمد معرفته بوجهه أيضا ) صواب العبارة وشرط محمد معرفته بوجهه واسمه ونسبه أيضا أو يقول ولم يكتف محمد بمعرفة الوجه فقط قال في المنح فعنده لا بد من معرفته بالوجه والاسم والنسب ا ه ومحل الاختلاف فيما إذا ادعاه الخصم من معين بالاسم والنسب فشهدا بمجهول لكن قالا نعرفه بوجهه أما لو ادعاه من مجهول لم تقبل الشهادة إجماعا كذا في شرح أدب القاضي للخصاف قوله ( فلو حلف لا يعرف فلانا ) لا يخفى أن التفريع غير ظاهر فكان الأولى أن يقول ولم يكتف محمد بمعرفة الوجه فقط يدل عليه قول الزيلعي

حصہ V07/P492–V07/P493İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P492–V07/P493)
Orijinal Metin (AR)

والمعرفة بوجهه فقط لا تكون معرفة ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام لرجل أتعرف فلانا فقال نعم فقال هل تعرف اسمه ونسبه فقال لا فقال إذا لا تعرفه وكذا لو حلف لا يعرف فلانا وهو لا يعرفه إلا بوجهه لا يحنث قوله ( ذكره الزيلعي ) عبارته وهذا كله فيما إذا قال الشهود نعرف صاحب المال وهو المودع أو المعير باسمه ونسبه ووجهه لأن المدعي يمكنه أن يتبعه وإن قالوا لا نعرفه بشيء من ذلك لا يقبل القاضي شهادتهم ولا تندفع الخصومة عن ذي اليد بالإجماع لأنهم ما أحالوا المدعي على رجل معروف تمكن مخاصمته ولعل المدعي هو ذلك الرجل ولو اندفعت لبطل حقه ولأنه لو كان المدعي هو المودع لا يبطل وإن كان غيره يبطل فلا يبطل بالشك والاحتمال دفعا للضرر عنه إلا إذا أحاله على معروف يمكن الوصول إليه كي لا يتضرر المدعي والمعرفة بوجهه فقط لا تكون معرفة الخ والحاصل على ما يؤخذ من كلامهم إذا قالوا نعرفه باسمه ونسبه ووجهه تندفع اتفاقا وإن قالوا نعرفه بوجهه ولا نعرفه باسمه ونسبه تندفع عند أبي حنيفة ولا تندفع عند محمد وأبي يوسف فإنهما يشترطان معرفته باسمه ووجهه وأما معرفته باسمه دون وجهه فلا تكفي كما في الشرنبلالية قوله ( وفي الشرنبلالية ) وفي المنح تبعا للبحر وتعويل الأئمة على قول محمد قوله ( دفعت خصومة المدعي ) أي حكم القاضي بدفعها لأنه أثبت ببينته أن يده ليست يد خصومة بخلاف ما إذا ادعى الفعل عليه كالغصب وغيره لأن ذا اليد صار خصما للمدعي باعتبار دعوى الفعل عليه فلا تندفع الخصومة بإقامة البينة أن العين ليس للمدعي زيلعي وأفاد أنه لو أعاد المدعي الدعوى عند قاض آخر لا يحتاج المدعى عليه إلى إعادة الدفع بل يثبت حكم القاضي الأول كما صرحوا به وظاهر قوله دفعت أنه لا يحلف للمدعي أنه لا يلزمه تسليمه إليه ولم أره الآن بحر وفيه نظر فإنه بعد البرهان كيف يتوهم وجوب الحلف أما قبله فقد نقل عن البزازية أنه يحلف على البتات لقد أودعها إليه لا على العلم ثم نقل عن الذخيرة أنه لا يحلف لأنه مدع الإيداع ولو حلف لا تندفع بل يحلف المدعي على عدم العلم اللهم إلا أن يقال إن صاحب البحر لاحظ أنه يمكن قياسه على مديون الميت تأمل قال ط وأطلق في اندفاعها فشمل ما إذا صدقه ذو اليد على دعوى الملك ثم دفعه بما ذكر فإنها تندفع كما في البزازية ولم يشترط أحد من أئمتنا لقبول الدفع إقامة المدعي البينة فقول صاحب البحر ولا بد من البرهان من المدعي غير مسلم لأنه لم يستند فيه إلى نقل أبو السعود ا ه قال في جامع الفصولين شح قال ذو اليد أنه للمدعي إلا أنه أودعني فلان تندفع الخصومة لو برهن وإلا فلا فش لا تندفع الخصومة إذا صدقه أقول فعلى إطلاقه يقتضي أن لا تندفع ولو برهن على الإيداع وفيه نظر ا ه قوله ( للملك المطلق ) أي من غير زيادة عليه واحترز به عما إذا ادعى عبدا أنه ملكه وأعتقه فدفعه المدعى عليه بما ذكر وبرهن فإنه لا تندفع الخصومة ويقضي بالعتق على ذي اليد فإن جاء الغائب وادعى وبرهن أنه عبده أو أنه أعتقه يقضى به فلو ادعى على آخر أنه عبده لم يسمع وكذا في الاستيلاد والتدبير ولو أقام العبد بينة أن فلانا أعتقه وهو يملكه فبرهن ذو اليد على إيداع فلان الغائب بعينه يقبل وبطلت البينة العبد فإذا حضر الغائب قيل للعبد أعد البينة عليه فإن أقامها قضينا بعتقه وإلا رد عليه ولو قال العبد أنا حر الأصل قبل قوله ولو برهن ذو اليد على الإيداع ولا ينافيه دعوى حرية الأصل فإن الحر قد يودع وكذا الإجارة والإعارة وأما في الرهن قال بعضهم الحر قد برهن وقال بعضهم لا يرهن فتعتبر العادة كذا في خزانة الأكمل ا ه لكن قال الرملي قالوا الحر لا يجوز رهنه لأنه غير مملوك

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

والمعرفة بوجهه فقط لا تكون معرفة ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام لرجل أتعرف فلانا فقال نعم فقال هل تعرف اسمه ونسبه فقال لا فقال إذا لا تعرفه وكذا لو حلف لا يعرف فلانا وهو لا يعرفه إلا بوجهه لا يحنث قوله ( ذكره الزيلعي ) عبارته وهذا كله فيما إذا قال الشهود نعرف صاحب المال وهو المودع أو المعير باسمه ونسبه ووجهه لأن المدعي يمكنه أن يتبعه وإن قالوا لا نعرفه بشيء من ذلك لا يقبل القاضي شهادتهم ولا تندفع الخصومة عن ذي اليد بالإجماع لأنهم ما أحالوا المدعي على رجل معروف تمكن مخاصمته ولعل المدعي هو ذلك الرجل ولو اندفعت لبطل حقه ولأنه لو كان المدعي هو المودع لا يبطل وإن كان غيره يبطل فلا يبطل بالشك والاحتمال دفعا للضرر عنه إلا إذا أحاله على معروف يمكن الوصول إليه كي لا يتضرر المدعي والمعرفة بوجهه فقط لا تكون معرفة الخ والحاصل على ما يؤخذ من كلامهم إذا قالوا نعرفه باسمه ونسبه ووجهه تندفع اتفاقا وإن قالوا نعرفه بوجهه ولا نعرفه باسمه ونسبه تندفع عند أبي حنيفة ولا تندفع عند محمد وأبي يوسف فإنهما يشترطان معرفته باسمه ووجهه وأما معرفته باسمه دون وجهه فلا تكفي كما في الشرنبلالية قوله ( وفي الشرنبلالية ) وفي المنح تبعا للبحر وتعويل الأئمة على قول محمد قوله ( دفعت خصومة المدعي ) أي حكم القاضي بدفعها لأنه أثبت ببينته أن يده ليست يد خصومة بخلاف ما إذا ادعى الفعل عليه كالغصب وغيره لأن ذا اليد صار خصما للمدعي باعتبار دعوى الفعل عليه فلا تندفع الخصومة بإقامة البينة أن العين ليس للمدعي زيلعي وأفاد أنه لو أعاد المدعي الدعوى عند قاض آخر لا يحتاج المدعى عليه إلى إعادة الدفع بل يثبت حكم القاضي الأول كما صرحوا به وظاهر قوله دفعت أنه لا يحلف للمدعي أنه لا يلزمه تسليمه إليه ولم أره الآن بحر وفيه نظر فإنه بعد البرهان كيف يتوهم وجوب الحلف أما قبله فقد نقل عن البزازية أنه يحلف على البتات لقد أودعها إليه لا على العلم ثم نقل عن الذخيرة أنه لا يحلف لأنه مدع الإيداع ولو حلف لا تندفع بل يحلف المدعي على عدم العلم اللهم إلا أن يقال إن صاحب البحر لاحظ أنه يمكن قياسه على مديون الميت تأمل قال ط وأطلق في اندفاعها فشمل ما إذا صدقه ذو اليد على دعوى الملك ثم دفعه بما ذكر فإنها تندفع كما في البزازية ولم يشترط أحد من أئمتنا لقبول الدفع إقامة المدعي البينة فقول صاحب البحر ولا بد من البرهان من المدعي غير مسلم لأنه لم يستند فيه إلى نقل أبو السعود ا ه قال في جامع الفصولين شح قال ذو اليد أنه للمدعي إلا أنه أودعني فلان تندفع الخصومة لو برهن وإلا فلا فش لا تندفع الخصومة إذا صدقه أقول فعلى إطلاقه يقتضي أن لا تندفع ولو برهن على الإيداع وفيه نظر ا ه قوله ( للملك المطلق ) أي من غير زيادة عليه واحترز به عما إذا ادعى عبدا أنه ملكه وأعتقه فدفعه المدعى عليه بما ذكر وبرهن فإنه لا تندفع الخصومة ويقضي بالعتق على ذي اليد فإن جاء الغائب وادعى وبرهن أنه عبده أو أنه أعتقه يقضى به فلو ادعى على آخر أنه عبده لم يسمع وكذا في الاستيلاد والتدبير ولو أقام العبد بينة أن فلانا أعتقه وهو يملكه فبرهن ذو اليد على إيداع فلان الغائب بعينه يقبل وبطلت البينة العبد فإذا حضر الغائب قيل للعبد أعد البينة عليه فإن أقامها قضينا بعتقه وإلا رد عليه ولو قال العبد أنا حر الأصل قبل قوله ولو برهن ذو اليد على الإيداع ولا ينافيه دعوى حرية الأصل فإن الحر قد يودع وكذا الإجارة والإعارة وأما في الرهن قال بعضهم الحر قد برهن وقال بعضهم لا يرهن فتعتبر العادة كذا في خزانة الأكمل ا ه لكن قال الرملي قالوا الحر لا يجوز رهنه لأنه غير مملوك

حصہ V07/P493–V07/P494İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P493–V07/P494)
Orijinal Metin (AR)

وأقول فلو رهن رجل قرابته كابنه أو أخيه على ما جرت به عادة السلاطين فلا حكم له لقوله تعالى فرهان مقبوضة البقرة 283 والحر لا تثبت عليه اليد قال بعضهم ورأيت في مصنف ابن أبي شيبة عن إبراهيم وهو النخعي قال إذا رهن الرجل الحر فأقر بذلك كان رهنا حتى يفكه الذي رهنه أو يفك نفسه وجه كلام النخعي المؤاخذة بإقراره ا ه ومن الملك المطلق دعوى الوقف ودعوى غلبته قال في البحر لو ادعى وقفية ما في يد آخر وبرهن فدفعه ذو اليد بأنه مودع فلان ونحوه فبرهن فإنها تندفع خصومة المدعي كما في الإسعاف قوله ( وقال أبو يوسف أن عرف ذو اليد بالحيل ) بأن يأخذ مال إنسان غصبا ثم يدفعه سرا إلى مريد سفر ويودعه بشهادة الشهود حتى إذا جاء المالك وأراد أن يثبت ملكه فيه أقام ذو اليد بينة على أن فلانا أودعه فيبطل حقه أفاده الحلبي قوله ( وبه يؤخذ ملتقى ) واختاره في المختار قال في التبيين فيجب على القاضي أن ينظر في أحوال الناس ويعمل بمقتضى حالهم فقد رجع أبو يوسف إلى هذا القول بعد ما ولي القضاء وابتلي بأمور الناس وليس الخبر كالعيان ا ه ومثله في معراج الدراية قوله ( لأن فيها أقوال خمسة علماء ) الأول ما في الكتاب الثاني قول أبي يوسف إن كان المدعى عليه صالحا فكما قال الإمام وإن كان معروفا بالحيل لم تندفع عنه الثالث قول محمد إنه لا بد من معرفة الاسم والنسب والوجه الرابع قول ابن شبرمة إنها لا تندفع عنه مطلقا لأنه تعذر إثبات الملك للغائب لعدم الخصم عنه ودفع الخصومة بناء عليه الخامس قول ابن أبي ليلى تندفع بدون بينة لإقرار بالملك للغائب وقد علم مما ذكر من قول محمد إن الخلاف لم يتوارد على مورد واحد وشبرمة بضم الشين المعجمة وسكون الباء الموحدة وضم الراء واسمه عبد الله بن صبية بفتح الصاد وتشديد الباء الموحدة ابن الطفيل أحد فقهاء الكوفة ونظمها بعضهم فقال إذا قال إني مودع كان دافعا لمن يدعي ملكا لدى ابن أبي ليلى كذا عندنا إن جاء فيه بحجة ولم تندفع عند ابن شبرمة الدعوى ويكفي لدى النعمان قول شهوده بأنا عرفنا ذلك المرء بالمرأى كذاك لدى الثاني إذا كان مصلحا وآخرهم يأبى إذا لم يكن سمى قوله أو لأن صورها خمس هي المذكورة في المتن قوله ( عيني ) لم يقتصر العيني على هذا الوجه وإنما ذكر الاحتمالين قوله ( وفيه نظر الخ ) فيه نظر لأن وكلني يرجع إلى أودعنيه وأسكنني إلى أعارنيه وسرقته منه إلى غصبته منه وضل منه فوجدته إلى أودعنيه وهي في يد مزارعة إلى الإجارة أو الوديعة فلا يزاد على الخمس بحسب أصولها وإلا فبحسب الفروع أحد عشر كما ذكره الشارح وبه يندفع التنظير ويندفع ما أورده صاحب البحر على البزازية ونسبة الذهول إليه كما في المقدسي قوله ( أو أسكنني فيها زيد الغائب الخ ) هي وما قبلها ألحقهما في البحر بالأمانة أي الوديعة والعارية وفي الكافي ادعى دارا أنها داره فبرهن ذو اليد أن فلانا أسكنه بها فهذا على أربعة أوجه إن شهدا بإسكان فلان وتسليمه أو بإسكانه وكانت في يد ساكن يومئذ أولا في يد الساكن تندفع وإن قالوا كانت يومئذ في يد ثالث لا تقبل أما الأول فلأنهما شهدا على إسكان صحيح لأن الصحيح يكون فيه تسليم وتسلم وكذا الثاني لأن القبض الموجود عقب العقد يضاف إليه وكذا الثالث لأن تحكيم الحال لمعرفة المقدار أصل مقرر والرابع فاسد قوله ( أو سرقته منه ) هي والتي بعدها ألحقهما في البحر بالغصب قوله ( أو انتزعته منه ) عبر في البحر بدل بدله بقوله أو أخذته منه والحكم واحد ط قوله ( بحر ) ذكر فيه بعد هذا نا نصه وإلا ولأن راجعان إلى الأمانة والثلاثة الأخيرة إلى الضمان لم يشهد في الأخيرة وإلا فإلى الأمانة فالصور عشر وبه علم أن الصور لم تنحصر في الخمس ا ه

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وأقول فلو رهن رجل قرابته كابنه أو أخيه على ما جرت به عادة السلاطين فلا حكم له لقوله تعالى فرهان مقبوضة البقرة 283 والحر لا تثبت عليه اليد قال بعضهم ورأيت في مصنف ابن أبي شيبة عن إبراهيم وهو النخعي قال إذا رهن الرجل الحر فأقر بذلك كان رهنا حتى يفكه الذي رهنه أو يفك نفسه وجه كلام النخعي المؤاخذة بإقراره ا ه ومن الملك المطلق دعوى الوقف ودعوى غلبته قال في البحر لو ادعى وقفية ما في يد آخر وبرهن فدفعه ذو اليد بأنه مودع فلان ونحوه فبرهن فإنها تندفع خصومة المدعي كما في الإسعاف قوله ( وقال أبو يوسف أن عرف ذو اليد بالحيل ) بأن يأخذ مال إنسان غصبا ثم يدفعه سرا إلى مريد سفر ويودعه بشهادة الشهود حتى إذا جاء المالك وأراد أن يثبت ملكه فيه أقام ذو اليد بينة على أن فلانا أودعه فيبطل حقه أفاده الحلبي قوله ( وبه يؤخذ ملتقى ) واختاره في المختار قال في التبيين فيجب على القاضي أن ينظر في أحوال الناس ويعمل بمقتضى حالهم فقد رجع أبو يوسف إلى هذا القول بعد ما ولي القضاء وابتلي بأمور الناس وليس الخبر كالعيان ا ه ومثله في معراج الدراية قوله ( لأن فيها أقوال خمسة علماء ) الأول ما في الكتاب الثاني قول أبي يوسف إن كان المدعى عليه صالحا فكما قال الإمام وإن كان معروفا بالحيل لم تندفع عنه الثالث قول محمد إنه لا بد من معرفة الاسم والنسب والوجه الرابع قول ابن شبرمة إنها لا تندفع عنه مطلقا لأنه تعذر إثبات الملك للغائب لعدم الخصم عنه ودفع الخصومة بناء عليه الخامس قول ابن أبي ليلى تندفع بدون بينة لإقرار بالملك للغائب وقد علم مما ذكر من قول محمد إن الخلاف لم يتوارد على مورد واحد وشبرمة بضم الشين المعجمة وسكون الباء الموحدة وضم الراء واسمه عبد الله بن صبية بفتح الصاد وتشديد الباء الموحدة ابن الطفيل أحد فقهاء الكوفة ونظمها بعضهم فقال إذا قال إني مودع كان دافعا لمن يدعي ملكا لدى ابن أبي ليلى كذا عندنا إن جاء فيه بحجة ولم تندفع عند ابن شبرمة الدعوى ويكفي لدى النعمان قول شهوده بأنا عرفنا ذلك المرء بالمرأى كذاك لدى الثاني إذا كان مصلحا وآخرهم يأبى إذا لم يكن سمى قوله أو لأن صورها خمس هي المذكورة في المتن قوله ( عيني ) لم يقتصر العيني على هذا الوجه وإنما ذكر الاحتمالين قوله ( وفيه نظر الخ ) فيه نظر لأن وكلني يرجع إلى أودعنيه وأسكنني إلى أعارنيه وسرقته منه إلى غصبته منه وضل منه فوجدته إلى أودعنيه وهي في يد مزارعة إلى الإجارة أو الوديعة فلا يزاد على الخمس بحسب أصولها وإلا فبحسب الفروع أحد عشر كما ذكره الشارح وبه يندفع التنظير ويندفع ما أورده صاحب البحر على البزازية ونسبة الذهول إليه كما في المقدسي قوله ( أو أسكنني فيها زيد الغائب الخ ) هي وما قبلها ألحقهما في البحر بالأمانة أي الوديعة والعارية وفي الكافي ادعى دارا أنها داره فبرهن ذو اليد أن فلانا أسكنه بها فهذا على أربعة أوجه إن شهدا بإسكان فلان وتسليمه أو بإسكانه وكانت في يد ساكن يومئذ أولا في يد الساكن تندفع وإن قالوا كانت يومئذ في يد ثالث لا تقبل أما الأول فلأنهما شهدا على إسكان صحيح لأن الصحيح يكون فيه تسليم وتسلم وكذا الثاني لأن القبض الموجود عقب العقد يضاف إليه وكذا الثالث لأن تحكيم الحال لمعرفة المقدار أصل مقرر والرابع فاسد قوله ( أو سرقته منه ) هي والتي بعدها ألحقهما في البحر بالغصب قوله ( أو انتزعته منه ) عبر في البحر بدل بدله بقوله أو أخذته منه والحكم واحد ط قوله ( بحر ) ذكر فيه بعد هذا نا نصه وإلا ولأن راجعان إلى الأمانة والثلاثة الأخيرة إلى الضمان لم يشهد في الأخيرة وإلا فإلى الأمانة فالصور عشر وبه علم أن الصور لم تنحصر في الخمس ا ه

حصہ V07/P494–V07/P495İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P494–V07/P495)
Orijinal Metin (AR)

وقد علمت أن عدم انحصارها بحسب فروعها وإلا فعلى ما قرره من رجوع الخمسة المزيدة إلى الخمسة الأصول فهي منحصرة فالمراد انحصار أصولها في الخمسة ولا يخفى أنه بعد رجوع ما زاده لي ما ذكر لا محل للاعتراض بعدم الانحصار تأمل قوله ( أو هي في يدي مزارعة ) مقتضى كلامها أن هذه ليست في البحر مع أنها والتي بعدها فيه ح قوله ( ألحق ) بصيغة الماضي المعلوم قوله ( المزارعة بالإجارة ) من حيث إن العامل إذا دفع البذر منه كان مستأجرا لها وذلك فيما إذا كانت الأرض لواحد والبذر والعمل للآخر فإنه يجعل كأنه أجره أرضه بما شرطه من الخارج قوله ( أو الوديعة ) من حيث عدم الضمان لنصيب صاحبه إذا ضاع منه من غير تعد كما إذا كان العمل لواحد والباقي لآخر أو العمل والبقر فإنه يجعل كأنه استأجره أو استأجره مع بقره ليعمل له في أرضه ببذر صاحب الأرض وصارت الأرض والبذر في يد العامل بمنزلة الوديعة قوله ( قل ) أي في البزازية قوله ( فلا يزاد على الخمس ) أي لا تزاد مسألة المزارعة التي زادها البزازي وقد علمت مما في البحر أنه لا يزاد لباقية أيضا لكن في البزازية لم يبين إلا إلحاق المزارعة وما في البحر من رجوع الأولين إلى الأمانة والثلاثة الباقية إلى الضمان ليس فيه بيان إلحاق لأن الأمانة والضمان ليستا من المسائل الخمس غايته أنه بين أن بعضها راجع إلى الأمانة والأمانة أنواع وكذا الضمان نعم قوله أسكنني فيها راجع إلى العارية وهي من الصور الخمس وانتزعته منه راجع إلى الغصب وهو كذلك فألحق أنها ثمان صور أو تسع لأن المزارعة وإن رجعت إلى غيرها لكنها تميزت باسم على حدة وكذا بأحكام فإن الإجارة بالمجهول وإعطاء الأجير من عمله مشروطة له ذلك لا يصح وفيها يصح قوله ( وقد حررته في شرح الملتقى ) حيث عمم قوله غبته منه بقوله ولو حكما فأدخل فيه بقوله أو سرقته منه أو انتزعته منه وكذا عمم قوله أودعنيه بقوله ولو حكما فأدخل فيه الأربعة الباقية ولا يخفى أنه محرر أحسن مما هنا فإنه هنا أرسل الاعتراض ولم يجب عنه إلا في مسألة المزارعة فأوهم خروج ما عداها عما ذكروه مع أنه داخل فيه كما علمت فافهم مطلب إذا حضر الغائب وصدق المدعى عليه في الإيداع والإجارة والرهن رجع عليه بما ضمن للمدعي وحاصل ما يقال أنه إذا حضر الغائب وصدقه في الإيداع والإجارة والرهن رجع عليه بما ضمن للمدعي لأنه هو الذي أوقعه في هذه المسائل لأنه عامل له أما في الإيداع فظاهر وأما في الإجارة فلأنه لما أخذ البدل صار كأنه هو المستوفي للمنفعة باستيفائه بدلها فصار المستأجر عاملا له وكذا الراهن فإنه موف لدينه بالرهن والمرتهن مستوف به دينه فأشبه عقد المعارضة فإن منفعة الرهن له ليحصل به غرضه عن وصوله إلى الدين أما لو كان غصبا فلأن ضمان المغصوب عليه وقد أداه فلا يرجع به على غيره لكن ظاهر كلام المنح أنه ليس للمقر له رجوع عليه بالقيمة بعد استيفاء المدعي لأنه صار مكذبا شرعا في إقراره للغائب وكذا العارية لا يرجع فيها على المعير لأن المستعير عامل لنفسه والمعير محسن وما على المحسنين من سبيل فلا رجوع له على معيره وينبغي أن يرجع عليه لأنه عامل له والمسروق منه كالمغصوب منه وينظر في اللقطة هل يرجع عليه لأنه عامل له يتأمل في ذلك والمزارعة كالإجارة قوله ( وإن كان هالكا ) محترز قوله والعين قائما وقد سبق أنه يدعي الدين عليه وهو قيمة الهالك وإيداع الدين لا يمكن وكذا أخوات الإيداع قوله ( أو قال الشهود أودعه من لا نعرفه ) لأنهم ما أحالوا المدعي على رجل تمكن مخاصمته ولعل المدعي هو ذلك الرجل ولو اندفعت لبطل حقه كما مر لكن قد يقال إن مقتضى البينة لشيئين ثبوت الملك للغائب ولا خصم فيه فلم يثبت ودفع خصومة المدعي وهو خصم فيثبت

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وقد علمت أن عدم انحصارها بحسب فروعها وإلا فعلى ما قرره من رجوع الخمسة المزيدة إلى الخمسة الأصول فهي منحصرة فالمراد انحصار أصولها في الخمسة ولا يخفى أنه بعد رجوع ما زاده لي ما ذكر لا محل للاعتراض بعدم الانحصار تأمل قوله ( أو هي في يدي مزارعة ) مقتضى كلامها أن هذه ليست في البحر مع أنها والتي بعدها فيه ح قوله ( ألحق ) بصيغة الماضي المعلوم قوله ( المزارعة بالإجارة ) من حيث إن العامل إذا دفع البذر منه كان مستأجرا لها وذلك فيما إذا كانت الأرض لواحد والبذر والعمل للآخر فإنه يجعل كأنه أجره أرضه بما شرطه من الخارج قوله ( أو الوديعة ) من حيث عدم الضمان لنصيب صاحبه إذا ضاع منه من غير تعد كما إذا كان العمل لواحد والباقي لآخر أو العمل والبقر فإنه يجعل كأنه استأجره أو استأجره مع بقره ليعمل له في أرضه ببذر صاحب الأرض وصارت الأرض والبذر في يد العامل بمنزلة الوديعة قوله ( قل ) أي في البزازية قوله ( فلا يزاد على الخمس ) أي لا تزاد مسألة المزارعة التي زادها البزازي وقد علمت مما في البحر أنه لا يزاد لباقية أيضا لكن في البزازية لم يبين إلا إلحاق المزارعة وما في البحر من رجوع الأولين إلى الأمانة والثلاثة الباقية إلى الضمان ليس فيه بيان إلحاق لأن الأمانة والضمان ليستا من المسائل الخمس غايته أنه بين أن بعضها راجع إلى الأمانة والأمانة أنواع وكذا الضمان نعم قوله أسكنني فيها راجع إلى العارية وهي من الصور الخمس وانتزعته منه راجع إلى الغصب وهو كذلك فألحق أنها ثمان صور أو تسع لأن المزارعة وإن رجعت إلى غيرها لكنها تميزت باسم على حدة وكذا بأحكام فإن الإجارة بالمجهول وإعطاء الأجير من عمله مشروطة له ذلك لا يصح وفيها يصح قوله ( وقد حررته في شرح الملتقى ) حيث عمم قوله غبته منه بقوله ولو حكما فأدخل فيه بقوله أو سرقته منه أو انتزعته منه وكذا عمم قوله أودعنيه بقوله ولو حكما فأدخل فيه الأربعة الباقية ولا يخفى أنه محرر أحسن مما هنا فإنه هنا أرسل الاعتراض ولم يجب عنه إلا في مسألة المزارعة فأوهم خروج ما عداها عما ذكروه مع أنه داخل فيه كما علمت فافهم مطلب إذا حضر الغائب وصدق المدعى عليه في الإيداع والإجارة والرهن رجع عليه بما ضمن للمدعي وحاصل ما يقال أنه إذا حضر الغائب وصدقه في الإيداع والإجارة والرهن رجع عليه بما ضمن للمدعي لأنه هو الذي أوقعه في هذه المسائل لأنه عامل له أما في الإيداع فظاهر وأما في الإجارة فلأنه لما أخذ البدل صار كأنه هو المستوفي للمنفعة باستيفائه بدلها فصار المستأجر عاملا له وكذا الراهن فإنه موف لدينه بالرهن والمرتهن مستوف به دينه فأشبه عقد المعارضة فإن منفعة الرهن له ليحصل به غرضه عن وصوله إلى الدين أما لو كان غصبا فلأن ضمان المغصوب عليه وقد أداه فلا يرجع به على غيره لكن ظاهر كلام المنح أنه ليس للمقر له رجوع عليه بالقيمة بعد استيفاء المدعي لأنه صار مكذبا شرعا في إقراره للغائب وكذا العارية لا يرجع فيها على المعير لأن المستعير عامل لنفسه والمعير محسن وما على المحسنين من سبيل فلا رجوع له على معيره وينبغي أن يرجع عليه لأنه عامل له والمسروق منه كالمغصوب منه وينظر في اللقطة هل يرجع عليه لأنه عامل له يتأمل في ذلك والمزارعة كالإجارة قوله ( وإن كان هالكا ) محترز قوله والعين قائما وقد سبق أنه يدعي الدين عليه وهو قيمة الهالك وإيداع الدين لا يمكن وكذا أخوات الإيداع قوله ( أو قال الشهود أودعه من لا نعرفه ) لأنهم ما أحالوا المدعي على رجل تمكن مخاصمته ولعل المدعي هو ذلك الرجل ولو اندفعت لبطل حقه كما مر لكن قد يقال إن مقتضى البينة لشيئين ثبوت الملك للغائب ولا خصم فيه فلم يثبت ودفع خصومة المدعي وهو خصم فيثبت

حصہ V07/P495–V07/P497İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P495–V07/P497)
Orijinal Metin (AR)

وكذا ينبغي أن يقال في المجهول أن لا يثبت للمجهول وتندفع خصومة المدعي تأمل قوله ( أو أقر ذو اليد بيد الخصومة ) كيد الملك فإن القاضي يقضي ببرهان المدعي لأن ذا اليد لما زعم أن يده يد ملك اعترف بكونه خصما قال في البزازية ولو برهن بعده على الوديعة لم تسمع قوله ( قال ذو اليد اشتريته ) ولو فاسدا مع القبض كما في البحر وأطلق في الشراء فعم الفاسد كما في أدب القاضي وأشار إلى أن المراد من الشراء الملك المطلق ولو هبة كما يذكر وحاصل هذه إن المدعي ادعى في العين ملكا مطلقا فأنكره المدعى عليه فبرهن المدعي على الملك فدفعه ذو اليد بأنه اشتراها من فلان الغائب وبرهن عليه لم تندفع عنه الخصومة يعني فيقضي القاضي ببرهان المدعي لأنه لما زعم أن يده يد ملك اعترف بكونه خصما بحر وفيه عن الزيلعي وإذا لم تندفع في هذه المسألة وأقام الخارج البينة فقضى له ثم جاء المقر له الغائب وبرهن تقبل بينته لأن الغائب لم يصر مقضيا عليه وإنما قضى على ذي اليد خاصة ا ه لكن فيه أن القضاء على ذي اليد قضاء على من تلقى ذو اليد الملك منه أيضا فلا تسمع دعواه أيضا إلا إذا ادعى النتاج ونحوه كما تقدم في باب الاستحقاق تأمل وحينئذ فيجب تصويرها فيما إذا قال المدعى عليه هذا الشيء ملك فلان الغائب ولم يزد على ذلك فإنه لا تندفع الدعوى عنه بذلك فإذا جاء المقر له الخ فبناؤها على ما قبلها غير صحيح وهو خلط مسألة بمسألة تأمل قوله ( أو اتهبته من الغائب ) أي وقبضته ومثلها الصدقة كما في البحر وهذا كما ترى ليس فيه إلا دعوى ما ذكر من غير أن يدعي ذو اليد أن المدعي باعها من الغائب فلو ادعى ذلك أي وبرهن تقبل وتندفع الخصومة وكذا إذا ادعى ذو اليد ذلك وإن لم يدع تلقى الملك من الغالب ط قوله ( أو لم يدع الملك المطلق ) الضمير في يدعي يرجع إلى المدعي لا إلى ذي اليد والأوضح إظهاره لدفع التشتيت وقد سبق بيانه قوله ( بل ادعى عليه ) أي على ذي اليد الفعل وقيد به للاحتراز عن دعواه على غيره فدفعه ذو اليد لواحد مما ذكر وبرهن فإنها تندفع كدعوى الملك المطلق كما في البزازية بحر وأشار الشارح إلى هذا أيضا بقوله بخلاف قوله غصب مني الخ لكن قوله وبرهن ينافيه ما سننقله عن نور العين من أنه لا يحتاج إلى البينة وكذا مسألة الشراء التي ذكرها المصنف وهي مسألة المتون بأن قال المدعي غصبته مني أو سرق مني ذكر الغصب والسرقة تمثيل والمراد دعوى فعل عليه فلو قال المدعي أودعتك إياه أو اشتريته منك وبرهن ذو اليد كما ذكرنا على وجه لا يفيد ملك الرقبة له لا يدفع كذا في البزازية بحر فكان الأولى أن يقول كأن قال سرق مني قوله ( وبناه للمفعول للستر عليه ) والأولى لدرء الحد عنه لأن الستر يحتاج إليه كل من السارق والغاصب لأن فعلهما معصية لكن الغصب لا حد فيه والسرقة فيها الحد ويعلم بالأولى حكم ما إذا بناه للفاعل فقد نص على الموهوم وموضع الخلاف فإن محمدا يجعلها كالغصب فلو بناه للفاعل فهو محل اتفاق على عدم صحة الدفع قوله ( فكأنه قال سرقته مني ) فإنه لا تندفع الخصومة اتفاقا لأنه يدعي عليه الفعل وأما سرق مني فهو عند الإمام الأول والثاني ومحمد يقول تندفع الخصومة لأنه لم يدع عليه الفعل فهو كقوله غصب مني وقولهما استحسان لأنه في معنى سرقته مني وإنما بناه للمفعول لما قدمناه لدرء الحد الخ قوله ( بخلاف غصب مني ) أي بالبناء للمفعول فإن الخصومة تندفع فيه لاحتمال أن الغاصب غير ذي اليد قال في الهندية وكذا أخذ مني ا ه ومفاده أن الأخذ كالغصب كما تقدم

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وكذا ينبغي أن يقال في المجهول أن لا يثبت للمجهول وتندفع خصومة المدعي تأمل قوله ( أو أقر ذو اليد بيد الخصومة ) كيد الملك فإن القاضي يقضي ببرهان المدعي لأن ذا اليد لما زعم أن يده يد ملك اعترف بكونه خصما قال في البزازية ولو برهن بعده على الوديعة لم تسمع قوله ( قال ذو اليد اشتريته ) ولو فاسدا مع القبض كما في البحر وأطلق في الشراء فعم الفاسد كما في أدب القاضي وأشار إلى أن المراد من الشراء الملك المطلق ولو هبة كما يذكر وحاصل هذه إن المدعي ادعى في العين ملكا مطلقا فأنكره المدعى عليه فبرهن المدعي على الملك فدفعه ذو اليد بأنه اشتراها من فلان الغائب وبرهن عليه لم تندفع عنه الخصومة يعني فيقضي القاضي ببرهان المدعي لأنه لما زعم أن يده يد ملك اعترف بكونه خصما بحر وفيه عن الزيلعي وإذا لم تندفع في هذه المسألة وأقام الخارج البينة فقضى له ثم جاء المقر له الغائب وبرهن تقبل بينته لأن الغائب لم يصر مقضيا عليه وإنما قضى على ذي اليد خاصة ا ه لكن فيه أن القضاء على ذي اليد قضاء على من تلقى ذو اليد الملك منه أيضا فلا تسمع دعواه أيضا إلا إذا ادعى النتاج ونحوه كما تقدم في باب الاستحقاق تأمل وحينئذ فيجب تصويرها فيما إذا قال المدعى عليه هذا الشيء ملك فلان الغائب ولم يزد على ذلك فإنه لا تندفع الدعوى عنه بذلك فإذا جاء المقر له الخ فبناؤها على ما قبلها غير صحيح وهو خلط مسألة بمسألة تأمل قوله ( أو اتهبته من الغائب ) أي وقبضته ومثلها الصدقة كما في البحر وهذا كما ترى ليس فيه إلا دعوى ما ذكر من غير أن يدعي ذو اليد أن المدعي باعها من الغائب فلو ادعى ذلك أي وبرهن تقبل وتندفع الخصومة وكذا إذا ادعى ذو اليد ذلك وإن لم يدع تلقى الملك من الغالب ط قوله ( أو لم يدع الملك المطلق ) الضمير في يدعي يرجع إلى المدعي لا إلى ذي اليد والأوضح إظهاره لدفع التشتيت وقد سبق بيانه قوله ( بل ادعى عليه ) أي على ذي اليد الفعل وقيد به للاحتراز عن دعواه على غيره فدفعه ذو اليد لواحد مما ذكر وبرهن فإنها تندفع كدعوى الملك المطلق كما في البزازية بحر وأشار الشارح إلى هذا أيضا بقوله بخلاف قوله غصب مني الخ لكن قوله وبرهن ينافيه ما سننقله عن نور العين من أنه لا يحتاج إلى البينة وكذا مسألة الشراء التي ذكرها المصنف وهي مسألة المتون بأن قال المدعي غصبته مني أو سرق مني ذكر الغصب والسرقة تمثيل والمراد دعوى فعل عليه فلو قال المدعي أودعتك إياه أو اشتريته منك وبرهن ذو اليد كما ذكرنا على وجه لا يفيد ملك الرقبة له لا يدفع كذا في البزازية بحر فكان الأولى أن يقول كأن قال سرق مني قوله ( وبناه للمفعول للستر عليه ) والأولى لدرء الحد عنه لأن الستر يحتاج إليه كل من السارق والغاصب لأن فعلهما معصية لكن الغصب لا حد فيه والسرقة فيها الحد ويعلم بالأولى حكم ما إذا بناه للفاعل فقد نص على الموهوم وموضع الخلاف فإن محمدا يجعلها كالغصب فلو بناه للفاعل فهو محل اتفاق على عدم صحة الدفع قوله ( فكأنه قال سرقته مني ) فإنه لا تندفع الخصومة اتفاقا لأنه يدعي عليه الفعل وأما سرق مني فهو عند الإمام الأول والثاني ومحمد يقول تندفع الخصومة لأنه لم يدع عليه الفعل فهو كقوله غصب مني وقولهما استحسان لأنه في معنى سرقته مني وإنما بناه للمفعول لما قدمناه لدرء الحد الخ قوله ( بخلاف غصب مني ) أي بالبناء للمفعول فإن الخصومة تندفع فيه لاحتمال أن الغاصب غير ذي اليد قال في الهندية وكذا أخذ مني ا ه ومفاده أن الأخذ كالغصب كما تقدم

حصہ V07/P497–V07/P498İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P497–V07/P498)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( أو غصبه مني فلان الخ ) قال في البحر وقيد بدعوى الفعل على ذي اليد للاحتراز عن دعواه على غيره فدفعه ذو اليد بواحد مما ذكرناه وبرهن فإنها تندفع كدعوى الملك المطلق كما في البزازية قوله ( وهل تندفع ) أي خصومة المدعي بالمصدر بأن قال المدعي هذا ملكي وهو في يد المدعى عليه غصب فبرهن ذو اليد عن الإيداع ونحوه قيل تندفع لعدم دعوى الفعل عليه والصحيح أنها لا تندفع أما في السرقة فيجب أن لا تندفع كما في بنائه للمفعول خير الدين على المنح ومثال السرقة أن يقول هذا ملكي في يده سرقة قوله ( الصحيح لا ) أي لا تندفع بل تتوجه الخصومة عليه لما قلنا وقيل تندفع لعدم دعوى الفعل عليه قوله ( بزازية ) قال ادعى أنه ملكه وفي يده غصب فبرهن ذو اليد على الإيداع قيل تندفع لعدم دعوى الفعل عليه والصحيح أنها لا تندفع بحر قوله ( أودعنيه ) ظاهر البزازية أو الوديعة مثال وعبارتها لو برهن المدعي أنها له سرقت منه لا يندفع وإن برهن المدعى عليه على الوصول إليه بهذه الأسباب قوله ( وبرهن عليه ) أراد بالبرهان إقامة البينة فخرج الإقرار لما في البزازية معزيا إلى الذخيرة من صار خصما لدعوى الفعل عليه إن برهن على إقرار المدعي بإيداع الغائب منه تندفع وإن لم تندفع بإقامة الإيداع بثبوت إقرار المدعي أن يده ليست يد خصومة بحر قوله ( لا تندفع في الكل ) أي فيقضي ببرهان المدعي قوله ( لما قلنا ) أي من أنه أقر ذو اليد بيد الخصومة أما في مسألتي المتن فأشار إلى علة الأولى بقوله أو أقر ذو اليد بيد الخصومة وإلى علة الثانية بقوله ادعى عليه الفعل أي فإنه صار خصما بدعوى الفعل عليه لا بيده بخلاف دعوى الملك المطلق لأنه خصم فيه باعتبار يده كما في البحر وأما علة ما إذا كان هالكا فلم يشر إليها وهي أنه يدعي الدين ومحله الذمة فالمدعى عليه ينتصب خصما بذمته وبالبينة أنه كان في يده وديعة لا يتبين أن ما في ذمته لغيره فلا تندفع كما في المعراج وكذا علة ما إذا قال الشهود أودعه من لا نعرفه وهي أنهم ما أحالوا المدعي على رجل تمكن مخاصمته كذا قيل قوله ( قال ) أي ذو اليد قوله ( ثم قال في مجلسه ) أي مجلس الحكم قوله ( ولو برهن المدعي ) قال الطحطاوي تطويل من غير فائدة والأخضر الأوضح أن يقول إلا إذا برهن المدعي على ذلك الإقرار ومحصله إن ادعاه المدعي إقراره في غير مجلس الحكم لا يقبل إلا إذا برهن عليه قوله ( يجعله الخ ) أي يجعل الحاكم ذا اليد خصما فيحكم عليه بإثباته للمدعي قوله ( لسبق إقرار ) بإضافة سبق إلى إقرار ويمنع فعل مضارع والدفع مفعوله ولا يخفى ما فيه من التعقد قوله ( يمنع الدفع ) أي دفع ذي اليد بأنه عارية مثلا من فلان قوله ( ذلك ) أي المذكور في كلام المدعي الذي يدعي الشراء منه وقيد به للاحتراز عما لو ادعى الشراء من فلان الغائب المالك وبرهن ذو اليد على إيداع غائب آخر منه لا تندفع ذكره في البحر قوله ( أي بنفسه ) تقييد لقوله أودعنيه لا تفسير لقوله ذلك ح قوله ( لم تندفع ) أي الخصومة بلا بينة لأنه لم يثبت تلقي اليد ممن اشترى هو منه لإنكار ذي اليد ولا من جهة وكيله لإنكار المشتري بحر ولأن الوكالة لا تثبت بقوله معراج قوله ( دفعت الخصومة ) جواب إن قوله ( وإن لم يبرهن ) لم يذكر يمين ذي اليد وفي البناية ولو طلب المدعي يمينه على الإيداع يحلف على البتات انتهى بحر قوله ( لتوافقهما أن أصل الملك للغائب ) فيكون وصولها إلى يده من جهته فلم تكن يده يد خصومة قوله ( إلا إذا قال ) أي المدعي قوله ( اشتريته ) أي من الغائب

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( أو غصبه مني فلان الخ ) قال في البحر وقيد بدعوى الفعل على ذي اليد للاحتراز عن دعواه على غيره فدفعه ذو اليد بواحد مما ذكرناه وبرهن فإنها تندفع كدعوى الملك المطلق كما في البزازية قوله ( وهل تندفع ) أي خصومة المدعي بالمصدر بأن قال المدعي هذا ملكي وهو في يد المدعى عليه غصب فبرهن ذو اليد عن الإيداع ونحوه قيل تندفع لعدم دعوى الفعل عليه والصحيح أنها لا تندفع أما في السرقة فيجب أن لا تندفع كما في بنائه للمفعول خير الدين على المنح ومثال السرقة أن يقول هذا ملكي في يده سرقة قوله ( الصحيح لا ) أي لا تندفع بل تتوجه الخصومة عليه لما قلنا وقيل تندفع لعدم دعوى الفعل عليه قوله ( بزازية ) قال ادعى أنه ملكه وفي يده غصب فبرهن ذو اليد على الإيداع قيل تندفع لعدم دعوى الفعل عليه والصحيح أنها لا تندفع بحر قوله ( أودعنيه ) ظاهر البزازية أو الوديعة مثال وعبارتها لو برهن المدعي أنها له سرقت منه لا يندفع وإن برهن المدعى عليه على الوصول إليه بهذه الأسباب قوله ( وبرهن عليه ) أراد بالبرهان إقامة البينة فخرج الإقرار لما في البزازية معزيا إلى الذخيرة من صار خصما لدعوى الفعل عليه إن برهن على إقرار المدعي بإيداع الغائب منه تندفع وإن لم تندفع بإقامة الإيداع بثبوت إقرار المدعي أن يده ليست يد خصومة بحر قوله ( لا تندفع في الكل ) أي فيقضي ببرهان المدعي قوله ( لما قلنا ) أي من أنه أقر ذو اليد بيد الخصومة أما في مسألتي المتن فأشار إلى علة الأولى بقوله أو أقر ذو اليد بيد الخصومة وإلى علة الثانية بقوله ادعى عليه الفعل أي فإنه صار خصما بدعوى الفعل عليه لا بيده بخلاف دعوى الملك المطلق لأنه خصم فيه باعتبار يده كما في البحر وأما علة ما إذا كان هالكا فلم يشر إليها وهي أنه يدعي الدين ومحله الذمة فالمدعى عليه ينتصب خصما بذمته وبالبينة أنه كان في يده وديعة لا يتبين أن ما في ذمته لغيره فلا تندفع كما في المعراج وكذا علة ما إذا قال الشهود أودعه من لا نعرفه وهي أنهم ما أحالوا المدعي على رجل تمكن مخاصمته كذا قيل قوله ( قال ) أي ذو اليد قوله ( ثم قال في مجلسه ) أي مجلس الحكم قوله ( ولو برهن المدعي ) قال الطحطاوي تطويل من غير فائدة والأخضر الأوضح أن يقول إلا إذا برهن المدعي على ذلك الإقرار ومحصله إن ادعاه المدعي إقراره في غير مجلس الحكم لا يقبل إلا إذا برهن عليه قوله ( يجعله الخ ) أي يجعل الحاكم ذا اليد خصما فيحكم عليه بإثباته للمدعي قوله ( لسبق إقرار ) بإضافة سبق إلى إقرار ويمنع فعل مضارع والدفع مفعوله ولا يخفى ما فيه من التعقد قوله ( يمنع الدفع ) أي دفع ذي اليد بأنه عارية مثلا من فلان قوله ( ذلك ) أي المذكور في كلام المدعي الذي يدعي الشراء منه وقيد به للاحتراز عما لو ادعى الشراء من فلان الغائب المالك وبرهن ذو اليد على إيداع غائب آخر منه لا تندفع ذكره في البحر قوله ( أي بنفسه ) تقييد لقوله أودعنيه لا تفسير لقوله ذلك ح قوله ( لم تندفع ) أي الخصومة بلا بينة لأنه لم يثبت تلقي اليد ممن اشترى هو منه لإنكار ذي اليد ولا من جهة وكيله لإنكار المشتري بحر ولأن الوكالة لا تثبت بقوله معراج قوله ( دفعت الخصومة ) جواب إن قوله ( وإن لم يبرهن ) لم يذكر يمين ذي اليد وفي البناية ولو طلب المدعي يمينه على الإيداع يحلف على البتات انتهى بحر قوله ( لتوافقهما أن أصل الملك للغائب ) فيكون وصولها إلى يده من جهته فلم تكن يده يد خصومة قوله ( إلا إذا قال ) أي المدعي قوله ( اشتريته ) أي من الغائب

حصہ V07/P498–V07/P499İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P498–V07/P499)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( ووكلني بقبضه ) أي منك أعني واضع اليد فيأخذه لكونه أحق بالحفظ عيني قوله ( وبرهن ) أي فحينئذ يصح دعواه والحاصل أنه بدعوى الوديعة يندفع المدعي إلا إذا ادعى أنه اشتراه من الغائب وأن البائع أمره بالقبض قوله ( بإقراره ) أي بإقرار ذي اليد والإقرار حجة قاصرة لا تسري على المالك وحاصل هذه المسألة أن المدعي ادعى الملك بسبب من جهة الغائب فدفعه ذو اليد بأن يده من الغائب فقد اتفقا على أن الملك فيه للغائب فيكون وصولها إلى ذي اليد من جهته فلم تكن يده يد خصومة إلا أن يقيم المدعي بينة أن فلانا وكله بقبضه لأنه أن يقيم المدعي بينة أن فلانا وكله بقبضه لأنه أثبت ببينته كونه كونه أحق بإمساكها ولو صدقه ذو اليد في شرائه منه لا يأمره القاضي بالتسليم إليه حتى لا يكون قضاء على الغائب قوله ( وهي عجيبة ) سبقه على التعجب الزيلعي ولا عجب أصلا لأن إقراره على الغير غير مقبول لأن الإقرار حجة قاصرة لا تتعدى إلى غير المقر وقد اتفقا على أن المدعى به ملك الغائب فلا ينفذ إقرار مودعه عليه ولها نظائر كثيرة كمتولي الوقف وناظر اليتيم فإنه يلزمه بالبرهان لا بالإقرار وتقدمت هذه بعينها في كتاب الوكالة أن المودع لو أقر له أن المودع وكله بقبض الوديعة لا يؤمر بالدفع إليه لعدم نفوذ إقرار المودع على المودع في إبطال يده ولو برهن على الوكالة أمر بالدفع إليه بخلاف ما لو كان مديون الغائب وادعى عليه شخص الوكالة بالقبض وصدقه فإنه يدفع إليه لأن الديون تقضي بأمثالها فكان إقرارا على نفسه لا على الغائب ويمكن أن يقال في وجه العجب أن في كل من المسألتين قضاء على الغائب وقد أمر بالتسليم في الأولى دون الثانية ولأنا نلزمه بالتسليم بالبرهان لا بالإقرار تأمل قوله ( ولو ادعى أنه له ) قلت وكذا لو ادعى أنه أعاره لفلان كما يظهر من العلة قوله ( اندفعت ) أي بلا بينة نور العين قوله ( ولو كان مكان الغصب سرقة لا تندفع ) أي دعوى سرقة الغائب وفيه أنهما توافقا أن اليد لذلك الرجل قال صاحب البحر وقد سألت بعد تأليف هذا المحل بيوم عن رجل أخذ متاع أخته من بيتها ورهنه وغاب فادعت الأخت به على ذي اليد فأجاب بالرهن فأجبت إن ادعت الأخت غصب أخيها وبرهن ذو اليد على الرهن اندفعت وإن ادعت السرقة لا والله تعالى أعلم أي لا تندفع وظاهره أنها ادعت سرقة أخيها مع أنا قدمنا عنه أن تقييد دعوى الفعل على ذي اليد للاحتراز عن دعواه على غيره فإنه لو دفعه ذو اليد بواحد مما ذكر وبرهن تندفع كدعوى الملك المطلق فيجب أن يحمل كلامه هنا على أنها ادعت أنه سرق منها مبنيا للمجهول لتكون الدعوى على ذي اليد وإن أبقى على ظاهره يكون جريا على مقابل الاستحسان الآتي قريبا لكن ينافي الحمل المذكور قولها إن أخاها أخذه من بيتها تأمل وقيد بقوله غصبه منه أو سرقه للاحتراز عن قوله إنه ثوبي سرقه مني زيد وقال ذو اليد أودعنيه زيد ذلك لا تندفع الخصومة استحسانا يقول الحقير لعل وجه الاستحسان هو أن الغصب إزالة اليد المحققة بإثبات اليد المبطلة كما ذكر في كتب الفقه فاليد للغاصب في مسألة الغصب بخلاف مسألة السرقة إذ اليد فيها لذي اليد إذ لا يد للسارق شرعا ثم إن في عبارة لا يد للسارق نكتة لا يخفى حسنها على ذوي النهي نور العين وهذا أولى مما قاله السائحاني يجب حمله على ما إذا قال سرق مني أما لو قال سرقه الغائب مني فإنها تندفع لتوافقهما أن اليد للغائب وصار من قبيل دعوى الفعل على غير ذي اليد وهي تندفع كما في البحر لكن ذكر بعده هذه المسألة وأفاد أنها مبنية للفاعل وصرح بذلك في الفصولين فلعل في المسألة قولين قياسا واستحسانا انتهى

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( ووكلني بقبضه ) أي منك أعني واضع اليد فيأخذه لكونه أحق بالحفظ عيني قوله ( وبرهن ) أي فحينئذ يصح دعواه والحاصل أنه بدعوى الوديعة يندفع المدعي إلا إذا ادعى أنه اشتراه من الغائب وأن البائع أمره بالقبض قوله ( بإقراره ) أي بإقرار ذي اليد والإقرار حجة قاصرة لا تسري على المالك وحاصل هذه المسألة أن المدعي ادعى الملك بسبب من جهة الغائب فدفعه ذو اليد بأن يده من الغائب فقد اتفقا على أن الملك فيه للغائب فيكون وصولها إلى ذي اليد من جهته فلم تكن يده يد خصومة إلا أن يقيم المدعي بينة أن فلانا وكله بقبضه لأنه أن يقيم المدعي بينة أن فلانا وكله بقبضه لأنه أثبت ببينته كونه كونه أحق بإمساكها ولو صدقه ذو اليد في شرائه منه لا يأمره القاضي بالتسليم إليه حتى لا يكون قضاء على الغائب قوله ( وهي عجيبة ) سبقه على التعجب الزيلعي ولا عجب أصلا لأن إقراره على الغير غير مقبول لأن الإقرار حجة قاصرة لا تتعدى إلى غير المقر وقد اتفقا على أن المدعى به ملك الغائب فلا ينفذ إقرار مودعه عليه ولها نظائر كثيرة كمتولي الوقف وناظر اليتيم فإنه يلزمه بالبرهان لا بالإقرار وتقدمت هذه بعينها في كتاب الوكالة أن المودع لو أقر له أن المودع وكله بقبض الوديعة لا يؤمر بالدفع إليه لعدم نفوذ إقرار المودع على المودع في إبطال يده ولو برهن على الوكالة أمر بالدفع إليه بخلاف ما لو كان مديون الغائب وادعى عليه شخص الوكالة بالقبض وصدقه فإنه يدفع إليه لأن الديون تقضي بأمثالها فكان إقرارا على نفسه لا على الغائب ويمكن أن يقال في وجه العجب أن في كل من المسألتين قضاء على الغائب وقد أمر بالتسليم في الأولى دون الثانية ولأنا نلزمه بالتسليم بالبرهان لا بالإقرار تأمل قوله ( ولو ادعى أنه له ) قلت وكذا لو ادعى أنه أعاره لفلان كما يظهر من العلة قوله ( اندفعت ) أي بلا بينة نور العين قوله ( ولو كان مكان الغصب سرقة لا تندفع ) أي دعوى سرقة الغائب وفيه أنهما توافقا أن اليد لذلك الرجل قال صاحب البحر وقد سألت بعد تأليف هذا المحل بيوم عن رجل أخذ متاع أخته من بيتها ورهنه وغاب فادعت الأخت به على ذي اليد فأجاب بالرهن فأجبت إن ادعت الأخت غصب أخيها وبرهن ذو اليد على الرهن اندفعت وإن ادعت السرقة لا والله تعالى أعلم أي لا تندفع وظاهره أنها ادعت سرقة أخيها مع أنا قدمنا عنه أن تقييد دعوى الفعل على ذي اليد للاحتراز عن دعواه على غيره فإنه لو دفعه ذو اليد بواحد مما ذكر وبرهن تندفع كدعوى الملك المطلق فيجب أن يحمل كلامه هنا على أنها ادعت أنه سرق منها مبنيا للمجهول لتكون الدعوى على ذي اليد وإن أبقى على ظاهره يكون جريا على مقابل الاستحسان الآتي قريبا لكن ينافي الحمل المذكور قولها إن أخاها أخذه من بيتها تأمل وقيد بقوله غصبه منه أو سرقه للاحتراز عن قوله إنه ثوبي سرقه مني زيد وقال ذو اليد أودعنيه زيد ذلك لا تندفع الخصومة استحسانا يقول الحقير لعل وجه الاستحسان هو أن الغصب إزالة اليد المحققة بإثبات اليد المبطلة كما ذكر في كتب الفقه فاليد للغاصب في مسألة الغصب بخلاف مسألة السرقة إذ اليد فيها لذي اليد إذ لا يد للسارق شرعا ثم إن في عبارة لا يد للسارق نكتة لا يخفى حسنها على ذوي النهي نور العين وهذا أولى مما قاله السائحاني يجب حمله على ما إذا قال سرق مني أما لو قال سرقه الغائب مني فإنها تندفع لتوافقهما أن اليد للغائب وصار من قبيل دعوى الفعل على غير ذي اليد وهي تندفع كما في البحر لكن ذكر بعده هذه المسألة وأفاد أنها مبنية للفاعل وصرح بذلك في الفصولين فلعل في المسألة قولين قياسا واستحسانا انتهى

%0
10 حصہ

سوالات