حصہ V01/P537–V01/P538İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P537–V01/P538)
Orijinal Metin (AR)لكن التعليل الأخير ربما يفيد اعتبار العدد في الكلمات أو الحروف ويفيد قولهم لو قرأ آية تعدل أقصر سورة جاز وفي بعض العبارات تعدل ثلاثا قصارا أي كقوله تعالى ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر المدثر 21 22 23 وقدرها من حيث الكلمات عشر ومن حيث الحروف ثلاثون فلو قرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم البقرة 255 يبلغ مقدار هذه الآيات الثلاث فعلى ما قلناه لو اقتصر على هذا القدر في كل ركعة كفى عن الواجب ولم أر من تعرض لشيء من ذلك فليتأمل مطلب في الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية قوله ( وحفظها ) أي الآية فرض عين أي فرض ثابت على كل واحد من المكلفين بعينه كما أشار إليه في شرح التحرير حيث فرق بينه وبين فرض الكفاية بأن الثاني متحتم مقصود حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله بخلاف الأول فإنه منظور بالذات إلى فاعله حيث قصد حصوله من عين مخصوصة كالمفروض على النبي دون أمته أو من كل عين عين أي واحد واحد من المكلفين ا ه والظاهر أن الإضافة فيهما من إضافة الاسم إلى صفته كمسجد الجامع وحبة الحمقاء أي فرض متعين أي ثابت على كل مكلف بعينه وفرض الكفاية معناه فرض ذو كفاية أي يكتفى بحصوله من أي فاعل كان تأمل قوله ( وحفظ جميع القرآن إلخ ) أقول لا مانع من أن يقال جميع القرآن من حيث هو يسمى فرضا كافيا وإن كان بعضه فرض عين وبعضه واجبا كما أن حفظ الفاتحة يسمى واجبا وإن كانت الآية منها فرضا أي يسقط بها الفرض فافهم مطلب السنة تكون سنة عين وسنة كفاية قوله ( وسنة عين ) أي يسن لكل واحد من المكلفين بعينه وفيه إشارة إلى أن السنة قد تكون سنة عين وسنة كفاية ومثاله ما قالوا في صلاة التراويح إنها سنة عين وصلاتها بجماعة في كل محلة سنة كفاية قوله ( وتعلم الفقه أفضل منهما ) أي من حفظ باقي القرآن بعد قيام البعض به ومن التنفل ومراده بالفقه ما زاد على ما يحتاج إليه في دينه وإلا فهو فرض عين ح قوله ( وسورة ) أي أقصر سورة أو ما يقوم مقامها من ثلاث آيات قصار قوله ( ويكره إلخ ) أي تحريما كما أنه يكره نقص شيء من السنة تنزيها كما في شرح الملتقى ط قوله ( أي حالة قرار أو فرار ) أي حالة أمنة أو عجلة وعبر عن العجلة بالفرار بالفاء لأنها في السفر تكون غالبا من الخوف كما في شرح الشيخ إسماعيل قوله ( كذا أطلق إلخ ) فيه أن عبارة الجامع لم يصرح فيها بقوله مطلقا وإنما ذكر فيها السفر غير مقيد فيفهم منها الإطلاق كسائر عبارات المتون وإلا لم يتأت ادعاء تقييدها بما سيأتي من التفصيل وإنما صرح المصنف بالإطلاق اختيارا لما رجحه شيخه صاحب البحر قوله ( ورجحه في البحر إلخ ) اعلم أنه ذكر في الهداية أن المسافر يقرأ بفاتحة الكتاب وأي سورة شاء ثم قال وهذا إذا كان على عجلة من السير فإن كان في أمنة وقرار يقرأ في الفجر نحو سورة البروج وانشقت لأنه لا يمكنه مراعاة السنة مع التخفيف ورده في البحر بأنه لا أصل له يعتمد عليه في الرواية والدراية أما الأول فلأن إطلاق المتون تبعا للجامع الصغير يعم حالة الأمن أيضا وأما الثاني فلأنه إذا كان على أمن صار كالمقيم فينبغي أن يراعي السنة والسفر وإن كان مؤثرا في التخفيف لكن التحديد بقدر سورة البروج لا بد له من دليل ولم ينقل ا ه وهو ملخص من الحلية
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)لكن التعليل الأخير ربما يفيد اعتبار العدد في الكلمات أو الحروف ويفيد قولهم لو قرأ آية تعدل أقصر سورة جاز وفي بعض العبارات تعدل ثلاثا قصارا أي كقوله تعالى ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر المدثر 21 22 23 وقدرها من حيث الكلمات عشر ومن حيث الحروف ثلاثون فلو قرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم البقرة 255 يبلغ مقدار هذه الآيات الثلاث فعلى ما قلناه لو اقتصر على هذا القدر في كل ركعة كفى عن الواجب ولم أر من تعرض لشيء من ذلك فليتأمل مطلب في الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية قوله ( وحفظها ) أي الآية فرض عين أي فرض ثابت على كل واحد من المكلفين بعينه كما أشار إليه في شرح التحرير حيث فرق بينه وبين فرض الكفاية بأن الثاني متحتم مقصود حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله بخلاف الأول فإنه منظور بالذات إلى فاعله حيث قصد حصوله من عين مخصوصة كالمفروض على النبي دون أمته أو من كل عين عين أي واحد واحد من المكلفين ا ه والظاهر أن الإضافة فيهما من إضافة الاسم إلى صفته كمسجد الجامع وحبة الحمقاء أي فرض متعين أي ثابت على كل مكلف بعينه وفرض الكفاية معناه فرض ذو كفاية أي يكتفى بحصوله من أي فاعل كان تأمل قوله ( وحفظ جميع القرآن إلخ ) أقول لا مانع من أن يقال جميع القرآن من حيث هو يسمى فرضا كافيا وإن كان بعضه فرض عين وبعضه واجبا كما أن حفظ الفاتحة يسمى واجبا وإن كانت الآية منها فرضا أي يسقط بها الفرض فافهم مطلب السنة تكون سنة عين وسنة كفاية قوله ( وسنة عين ) أي يسن لكل واحد من المكلفين بعينه وفيه إشارة إلى أن السنة قد تكون سنة عين وسنة كفاية ومثاله ما قالوا في صلاة التراويح إنها سنة عين وصلاتها بجماعة في كل محلة سنة كفاية قوله ( وتعلم الفقه أفضل منهما ) أي من حفظ باقي القرآن بعد قيام البعض به ومن التنفل ومراده بالفقه ما زاد على ما يحتاج إليه في دينه وإلا فهو فرض عين ح قوله ( وسورة ) أي أقصر سورة أو ما يقوم مقامها من ثلاث آيات قصار قوله ( ويكره إلخ ) أي تحريما كما أنه يكره نقص شيء من السنة تنزيها كما في شرح الملتقى ط قوله ( أي حالة قرار أو فرار ) أي حالة أمنة أو عجلة وعبر عن العجلة بالفرار بالفاء لأنها في السفر تكون غالبا من الخوف كما في شرح الشيخ إسماعيل قوله ( كذا أطلق إلخ ) فيه أن عبارة الجامع لم يصرح فيها بقوله مطلقا وإنما ذكر فيها السفر غير مقيد فيفهم منها الإطلاق كسائر عبارات المتون وإلا لم يتأت ادعاء تقييدها بما سيأتي من التفصيل وإنما صرح المصنف بالإطلاق اختيارا لما رجحه شيخه صاحب البحر قوله ( ورجحه في البحر إلخ ) اعلم أنه ذكر في الهداية أن المسافر يقرأ بفاتحة الكتاب وأي سورة شاء ثم قال وهذا إذا كان على عجلة من السير فإن كان في أمنة وقرار يقرأ في الفجر نحو سورة البروج وانشقت لأنه لا يمكنه مراعاة السنة مع التخفيف ورده في البحر بأنه لا أصل له يعتمد عليه في الرواية والدراية أما الأول فلأن إطلاق المتون تبعا للجامع الصغير يعم حالة الأمن أيضا وأما الثاني فلأنه إذا كان على أمن صار كالمقيم فينبغي أن يراعي السنة والسفر وإن كان مؤثرا في التخفيف لكن التحديد بقدر سورة البروج لا بد له من دليل ولم ينقل ا ه وهو ملخص من الحلية
حصہ V01/P538–V01/P539İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P538–V01/P539)
Orijinal Metin (AR)وأجاب في النهر بما حاصله أن السنة للمقيم في قراءة الفجر أن تكون من طوال المفصل وأن لا ينقص مقدار الآية المقروءة من حيث العدد عن أربعين آية في الركعتين بل تكون من أربعين إلى مائة كما سيأتي مع ما لنا فيه من البحث والمسافر إذا كان في أمنة وقرار وإن كان مثل المقيم لكن للسفر تأثير في التخفيف عنه مطلقا ولذا يجوز له الفطر وإن كان في أمنة فناسب أن يقرأ نحو سورة البروج والانشقاق مما هو من طوال المفصل وإن لم يبلغ المقدار الخاص وهذا معنى قول الهداية لإمكان مراعاة السنة مع التخفيف أي التخفيف بعدم اعتبار العدد الخاص بعد حصول سنة القراءة من طوال المفصل فليس مراده التحديد بعدد آيات السورتين بل كونهما من طوال المفصل أي وسنية القراءة في الفجر من طوال المفصل مسلمة لا تحتاج إلى دليل ثم إن ما في الهداية قد أقره عليه شراحها والزيلعي وغيره وذلك دليل على تقييد إطلاق ما في المتون والجامع ا ه أقول هذا إنما يتم إذا كان قول الهداية يقرأ في الفجر نحو سورة البروج وانشقت معناه أنه يقرأ في الركعتين واحدة منهما لا كلا منهما وإلا لم يحصل تخفيف من حيث العدد لأن الانشقاق خمس وعشرون آية والبروج اثنان وعشرون ويؤيد ذلك قول المنية يقرأ سورة البروج أو مثلها فإنه ظاهر في أن المراد قراءة سورة البروج في الركعتين لكن في كون سورة البروج من طوال المفصل كلام ستعرفه فلذا حمل التخفيف في شرح المنية على جعل الأوسط في الحضر طويلا في السفر ومثله قول صاحب المجمع في شرحه فيقرأ بأوساط المفصل رعاية للسنة مع التخفيف وعليه مشى في الشرنبلانية لكن هذا الحمل لا يناسب ما في الهداية لأن الانشقاق من طوال المفصل وقد يقال إن التخفيف من جهة الاكتفاء بسورة واحدة من المفصل في الركعتين كما اقتضاه ظاهر كلام المنية المذكور لأن السنة في الحضر في كل ركعة سورة تامة كما يأتي تأمل قوله ( وجوبا ) أشار به إلى دفع ما أورده في النهر بأنه لو قال بعد الفاتحة أي سورة شاء لكان أولى يوهم أن قراءة الفاتحة سنة فصرح بقوله وجوبا لدفع التوهم المذكور لأن المعنى أن سنة القراءة في السفر أي سورة شاء مضمومة إلى الفاتحة الواجبة فالمقصود بيان التخيير في السور بعد الفاتحة وإلا ورد أن السورة واجبة أيضا قوله ( وفي الضرورة بقدر الحال ) أي سواء كان في الحضر أو السفر وإطلاقه يشمل الفاتحة وغيرها لكن في الكافي فإن كان في السفر في حالة الضرورة بأن كان على عجلة من السير أو خائفا من عدو أو لص يقرأ الفاتحة وأي سورة شاء وفي الحضر في حالة الضرورة بأن خاف فوت الوقت يقرأ ما لا يفوته الوقت ا ه ولقائل أن يقول لا يختص التخفيف للضرورة بالسورة فقط بل كذلك الفاتحة كما إذا اشتد خوفه من عدو فقرأ آية مثلا ولا يكون مسيئا كذا في الشرنبلانية أقول وقول الكافي بقدر ما لا يفوته الوقت يشمل الفاتحة فله أن يقرأ في كل ركعة بآية إن خاف فوت الوقت بالزيادة وهل هو في كل صلاة أو خاص بالفجر فيه خلاف حكاه في القنية وقال في آخر شرح المنية وقيل يراعى سنة القراءة في غير الفجر وإن خرج الوقت والأظهر أن يراعى قدر الواجب في غيرها لأن الإخلال به مفسد عند بعض الأئمة بخلاف خروج الوقت ا ه أي فإنه في غير الفجر غير مفسد اتفاقا ثم ذكر أن له الاقتصار على الفاتحة وتسبيحة واحدة وترك الثناء والتعوذ في سنة الفجر أو الظهر لو خاف فوت الجماعة لأنه إذا جاز ترك السنة لإدراك الجماعة فترك سنة السنة أولى ا ه قوله ( ذكره الحلبي ) ونقله الزاهدي في القنية عن المجرد بقوله قال أبو حنيفة والذي يصلي وحده بمنزلة الإمام في جميع ما وصفنا من القراءة سوى الجهر قال الزاهدي وهذا نص على أن القراءة المسنونة يستوي فيها الإمام المنفرد والناس عنه غافلون
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وأجاب في النهر بما حاصله أن السنة للمقيم في قراءة الفجر أن تكون من طوال المفصل وأن لا ينقص مقدار الآية المقروءة من حيث العدد عن أربعين آية في الركعتين بل تكون من أربعين إلى مائة كما سيأتي مع ما لنا فيه من البحث والمسافر إذا كان في أمنة وقرار وإن كان مثل المقيم لكن للسفر تأثير في التخفيف عنه مطلقا ولذا يجوز له الفطر وإن كان في أمنة فناسب أن يقرأ نحو سورة البروج والانشقاق مما هو من طوال المفصل وإن لم يبلغ المقدار الخاص وهذا معنى قول الهداية لإمكان مراعاة السنة مع التخفيف أي التخفيف بعدم اعتبار العدد الخاص بعد حصول سنة القراءة من طوال المفصل فليس مراده التحديد بعدد آيات السورتين بل كونهما من طوال المفصل أي وسنية القراءة في الفجر من طوال المفصل مسلمة لا تحتاج إلى دليل ثم إن ما في الهداية قد أقره عليه شراحها والزيلعي وغيره وذلك دليل على تقييد إطلاق ما في المتون والجامع ا ه أقول هذا إنما يتم إذا كان قول الهداية يقرأ في الفجر نحو سورة البروج وانشقت معناه أنه يقرأ في الركعتين واحدة منهما لا كلا منهما وإلا لم يحصل تخفيف من حيث العدد لأن الانشقاق خمس وعشرون آية والبروج اثنان وعشرون ويؤيد ذلك قول المنية يقرأ سورة البروج أو مثلها فإنه ظاهر في أن المراد قراءة سورة البروج في الركعتين لكن في كون سورة البروج من طوال المفصل كلام ستعرفه فلذا حمل التخفيف في شرح المنية على جعل الأوسط في الحضر طويلا في السفر ومثله قول صاحب المجمع في شرحه فيقرأ بأوساط المفصل رعاية للسنة مع التخفيف وعليه مشى في الشرنبلانية لكن هذا الحمل لا يناسب ما في الهداية لأن الانشقاق من طوال المفصل وقد يقال إن التخفيف من جهة الاكتفاء بسورة واحدة من المفصل في الركعتين كما اقتضاه ظاهر كلام المنية المذكور لأن السنة في الحضر في كل ركعة سورة تامة كما يأتي تأمل قوله ( وجوبا ) أشار به إلى دفع ما أورده في النهر بأنه لو قال بعد الفاتحة أي سورة شاء لكان أولى يوهم أن قراءة الفاتحة سنة فصرح بقوله وجوبا لدفع التوهم المذكور لأن المعنى أن سنة القراءة في السفر أي سورة شاء مضمومة إلى الفاتحة الواجبة فالمقصود بيان التخيير في السور بعد الفاتحة وإلا ورد أن السورة واجبة أيضا قوله ( وفي الضرورة بقدر الحال ) أي سواء كان في الحضر أو السفر وإطلاقه يشمل الفاتحة وغيرها لكن في الكافي فإن كان في السفر في حالة الضرورة بأن كان على عجلة من السير أو خائفا من عدو أو لص يقرأ الفاتحة وأي سورة شاء وفي الحضر في حالة الضرورة بأن خاف فوت الوقت يقرأ ما لا يفوته الوقت ا ه ولقائل أن يقول لا يختص التخفيف للضرورة بالسورة فقط بل كذلك الفاتحة كما إذا اشتد خوفه من عدو فقرأ آية مثلا ولا يكون مسيئا كذا في الشرنبلانية أقول وقول الكافي بقدر ما لا يفوته الوقت يشمل الفاتحة فله أن يقرأ في كل ركعة بآية إن خاف فوت الوقت بالزيادة وهل هو في كل صلاة أو خاص بالفجر فيه خلاف حكاه في القنية وقال في آخر شرح المنية وقيل يراعى سنة القراءة في غير الفجر وإن خرج الوقت والأظهر أن يراعى قدر الواجب في غيرها لأن الإخلال به مفسد عند بعض الأئمة بخلاف خروج الوقت ا ه أي فإنه في غير الفجر غير مفسد اتفاقا ثم ذكر أن له الاقتصار على الفاتحة وتسبيحة واحدة وترك الثناء والتعوذ في سنة الفجر أو الظهر لو خاف فوت الجماعة لأنه إذا جاز ترك السنة لإدراك الجماعة فترك سنة السنة أولى ا ه قوله ( ذكره الحلبي ) ونقله الزاهدي في القنية عن المجرد بقوله قال أبو حنيفة والذي يصلي وحده بمنزلة الإمام في جميع ما وصفنا من القراءة سوى الجهر قال الزاهدي وهذا نص على أن القراءة المسنونة يستوي فيها الإمام المنفرد والناس عنه غافلون
حصہ V01/P539–V01/P540İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P539–V01/P540)
Orijinal Metin (AR)قله ( طوال المفصل ) بكسر الطاء جمع طويل ككريم وكرام واقتصر عليه في الصحاح وأما بالضم فالرجل الطويل كما صرح به ابن مالك في مثلثه والمفصل بفتح الصاد المهملة هو السبع السابع من القرآن يسمي به لكثرة فصله بالبسملة أو لقلة المنسوخ منه ولهذا يسمى بالمحكم أيضا واختلف في قوله قال في البحر والذي عليه أصحابنا أنه من الحجرات ا ه قال الرملي ونظم ابن أبي شريف الأقوال فيه بقوله مفصل قرآن بأوله أتى خلاف فصافات وقاف وسبح وجاثية ملك وصف قتالها وفتح ضحى حجراتها ذا المصحح وزاد السيوطي في الاتقان قولين فأوصلهما إلى اثني عشر قولا الرحمن والإنسان قوله ( إلى آخر البروج ) عزاه في الخزائن إلى شرح الكنز للشيخ باكير وقال بعده وفي النهر لا يخفى دخول الغاية في المغيا هنا ا ه فالبروج من الطوال وهو مفاد عبارة الهدية المذكورة آنفا لكن مفاد ما نقلناه بعدها عن شرح المنية وشرح المجمع أنها من الأوساط ونقله في الشرنبلالية عن الكافي بل نقل القهستاني عن الكافي خروج الغاية الأولى والثانية وعليه فسورة لم يكن من القصار وتوقف في ذلك كله صاحب الحلية وقال العبارة لا تفيد ذلك بل يحتاج إلى ثبت في ذلك من خارج والله أعلم أي لأن الغاية تحتمل الدخول والخروج فافهم قوله ( في الفجر والظهر ) قال في النهر هذا مخالف لما في منية المصلي من أن الظهر كالعصر لكن الأكثر على ما عليه المصنف ا ه قوله ( وباقيه ) أي باقي المفصل قوله ( أي في كل ركعة سورة مما ذكر ) أي من الطوال والأوساط والقصار ومقتضاه أنه لا نظر إلى مقدار معين من حيث عدد الآيات مع أنه ذكر في النهر أن القراءة من المفصل سنة والمقدار المعين سنة أخرى ثم قال وفي الجامع الصغير يقرأ في الفجر في الركعتين سورة الفاتحة وقدر أربعين أو خمسين واقتصر في الأصل على الأربعين وفي المجرد ما بين الستين إلى المائة والكل ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام ويقرأ في العصر والعشاء خمسة عشر في الركعتين في ظاهر الرواية كذا في شرح الجامع لقاضيخان وجزم به في الخلاصة وفي المحيط وغيره يقرأ عشرين وفي المغرب خمس آيات في كل ركعة ا ه أقول كون المقروء من سور المفصل على الوجه الذي ذكره المصنف هو المذكور في المتون كالقدوري والكنز والمجمع والوقاية والنقاية وغيرها وحصر المقروء بعدد على ما ذكره في النهر والبحر مما علمته مخالف لما في المتون من بعض الوجوه كما نبه عليه في الحلية فإنه لو قرأ في الفجر أو الظهر سورتين من طوال المفصل تزيدان على مائة آية كالرحمن والواقعة أو قرأ في العصر أو العشاء سورتين من أوساط المفصل تزيدان على عشرين أو ثلاثين آية كالغاشية والفجر يكون ذلك موافقا للسنة على ما في المتون لا على الرواية الثانية ولا تحصل الموافقة بين الروايتين إلا إذا كانت السورتان موافقة للعدد المذكور ويلزم على ما مر عن النهر من أن المقدار المعين سنة أخرى أن تكون قراءة السورتين الزائدتين على ذلك المقدار خارجة عن السنة إلا أن يقتصر من كل سورة منهما على ذلك المقدار مع أنهم صرحوا بأن الأفضل في كل ركعة الفاتحة وسورة تامة فالذي ينبغي المصير إليه أنهما روايتان متخالفتان اختار أصحاب المتون إحداهما ويؤيده أنه في متن الملتقى ذكر أولا أن السنة في الفجر حضرا أربعون آية أو ستون ثم قال واستحسنوا طوال المفصل فيها وفي الظهر إلخ فذكر أن الثاني استحسان فيترجح على الرواية الأولى لتأيده بالأثر الوارد عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن اقرأ في الفجر والظهر بطوال المفصل وفي العصر والعشاء بأوساط المفصل وفي المغرب بقصار المفصل قال في الكافي وهو كالمروي عن النبي لأن المقادير لا تعرف إلا سماعا ا ه قوله ( واختار في البدائع عدم التقدير إلخ ) وعمل الناس اليوم على ما اختاره في البدائع رملي
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قله ( طوال المفصل ) بكسر الطاء جمع طويل ككريم وكرام واقتصر عليه في الصحاح وأما بالضم فالرجل الطويل كما صرح به ابن مالك في مثلثه والمفصل بفتح الصاد المهملة هو السبع السابع من القرآن يسمي به لكثرة فصله بالبسملة أو لقلة المنسوخ منه ولهذا يسمى بالمحكم أيضا واختلف في قوله قال في البحر والذي عليه أصحابنا أنه من الحجرات ا ه قال الرملي ونظم ابن أبي شريف الأقوال فيه بقوله مفصل قرآن بأوله أتى خلاف فصافات وقاف وسبح وجاثية ملك وصف قتالها وفتح ضحى حجراتها ذا المصحح وزاد السيوطي في الاتقان قولين فأوصلهما إلى اثني عشر قولا الرحمن والإنسان قوله ( إلى آخر البروج ) عزاه في الخزائن إلى شرح الكنز للشيخ باكير وقال بعده وفي النهر لا يخفى دخول الغاية في المغيا هنا ا ه فالبروج من الطوال وهو مفاد عبارة الهدية المذكورة آنفا لكن مفاد ما نقلناه بعدها عن شرح المنية وشرح المجمع أنها من الأوساط ونقله في الشرنبلالية عن الكافي بل نقل القهستاني عن الكافي خروج الغاية الأولى والثانية وعليه فسورة لم يكن من القصار وتوقف في ذلك كله صاحب الحلية وقال العبارة لا تفيد ذلك بل يحتاج إلى ثبت في ذلك من خارج والله أعلم أي لأن الغاية تحتمل الدخول والخروج فافهم قوله ( في الفجر والظهر ) قال في النهر هذا مخالف لما في منية المصلي من أن الظهر كالعصر لكن الأكثر على ما عليه المصنف ا ه قوله ( وباقيه ) أي باقي المفصل قوله ( أي في كل ركعة سورة مما ذكر ) أي من الطوال والأوساط والقصار ومقتضاه أنه لا نظر إلى مقدار معين من حيث عدد الآيات مع أنه ذكر في النهر أن القراءة من المفصل سنة والمقدار المعين سنة أخرى ثم قال وفي الجامع الصغير يقرأ في الفجر في الركعتين سورة الفاتحة وقدر أربعين أو خمسين واقتصر في الأصل على الأربعين وفي المجرد ما بين الستين إلى المائة والكل ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام ويقرأ في العصر والعشاء خمسة عشر في الركعتين في ظاهر الرواية كذا في شرح الجامع لقاضيخان وجزم به في الخلاصة وفي المحيط وغيره يقرأ عشرين وفي المغرب خمس آيات في كل ركعة ا ه أقول كون المقروء من سور المفصل على الوجه الذي ذكره المصنف هو المذكور في المتون كالقدوري والكنز والمجمع والوقاية والنقاية وغيرها وحصر المقروء بعدد على ما ذكره في النهر والبحر مما علمته مخالف لما في المتون من بعض الوجوه كما نبه عليه في الحلية فإنه لو قرأ في الفجر أو الظهر سورتين من طوال المفصل تزيدان على مائة آية كالرحمن والواقعة أو قرأ في العصر أو العشاء سورتين من أوساط المفصل تزيدان على عشرين أو ثلاثين آية كالغاشية والفجر يكون ذلك موافقا للسنة على ما في المتون لا على الرواية الثانية ولا تحصل الموافقة بين الروايتين إلا إذا كانت السورتان موافقة للعدد المذكور ويلزم على ما مر عن النهر من أن المقدار المعين سنة أخرى أن تكون قراءة السورتين الزائدتين على ذلك المقدار خارجة عن السنة إلا أن يقتصر من كل سورة منهما على ذلك المقدار مع أنهم صرحوا بأن الأفضل في كل ركعة الفاتحة وسورة تامة فالذي ينبغي المصير إليه أنهما روايتان متخالفتان اختار أصحاب المتون إحداهما ويؤيده أنه في متن الملتقى ذكر أولا أن السنة في الفجر حضرا أربعون آية أو ستون ثم قال واستحسنوا طوال المفصل فيها وفي الظهر إلخ فذكر أن الثاني استحسان فيترجح على الرواية الأولى لتأيده بالأثر الوارد عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن اقرأ في الفجر والظهر بطوال المفصل وفي العصر والعشاء بأوساط المفصل وفي المغرب بقصار المفصل قال في الكافي وهو كالمروي عن النبي لأن المقادير لا تعرف إلا سماعا ا ه قوله ( واختار في البدائع عدم التقدير إلخ ) وعمل الناس اليوم على ما اختاره في البدائع رملي
حصہ V01/P540–V01/P541İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P540–V01/P541)
Orijinal Metin (AR)والظاهر أن المراد عدم التقدير بمقدار معين لكل أحد وفي كل وقت كما يفيده تمام العبارة بل تارة يقتصر على أدنى ما ورد كأقصر سورة من طوال المفصل في الفجر أو أقصر سورة من قصاره عند ضيق وقت أو نحوه من الأعذار لأنه عليه الصلاة والسلام قرأ في الفجر بالمعوذتين لما سمع بكاء صبي خشية أن يشق على أمه وتارة يقرأ أكثر ما ورد إذا لم يمل القوم فليس المراد إلغاء الوارد ولو بلا عذر ولذا قال في البحر عن البدائع والجملة فيه أنه ينبغي للإمام أن يقرأ مقدار ما يخف على القوم ولا يثقل عليهم بعد أن يكون على التمام وهكذا في الخلاصة ا ه قوله ( والإمام ) أي من حيث حسن صوته وقبحه قوله ( وفي الحجة ) اسم كتاب من كتب الفتاوى قوله ( بين بين ) أي بأن تكون بين الترسل والإسراع قوله ( ليلا ) لعل وجه التقيد به أن عادة المتهجدين كثرة القراءة في تهجدهم فلهم الإسراع ليحصلوا وردهم من القراءة تأمل قوله ( كما يفهم ) أي بعد أن يمد أقل مد قال به القراء وإلا حرم لترك الترتيل المأمور به شرعا ط قوله ( ويجوز بالروايات السبع ) بل يجوز بالعشر أيضا كما نص عليه أهل الأصول ط قوله ( بالغريبة ) أي بالروايات الغريبة والإمالات لأن بعض السفهاء يقولون ما لا يعلمون فيقعون في الإثم والشقاء ولا ينبغي للأئمة أن يحملوا العوام على ما فيه نقصان دينهم ولا يقرأ عندهم مثل قراءة أبي جعفر وابن عامر وعلي بن حمزة الكسائي صيانة لدينهم فلعلهم يستخفون أو يضحكون وإن كان كل القراءات والروايات صحيحة فصيحة ومشايخنا اختاروا قراءة أبي عمرو وحفص عن عاصم ا ه من التاترخانية عنفتاوى الحجة قوله ( وتطال إلخ ) أي يطيلها الإمام وهي مسنونة إجماعا إعانة على إدراك الركعة الأولى لأن قوت الفجر وقت نوم وغفلة وقد علم من التقييد بالإمام ومن التعليل أن المنفرد يسوي بين الركعتين في الجميع اتفاقا شرح المنية أقول وبما مر من أن الإطالة المذكورة مسنونة إجماعا ومثله في التاترخانية علم أن ما في شرح الملتقى للبهنسي من أنها واجبة إجماعا غريب أو سبق قلم وقال تلميذه البقاني في شرح الملتقى لم أجده في الكتب المشهورة في المذهب قوله ( بقدر الثلث ) بأن تكون زيادة ما في الأولى على ما في الثانية بقدر ثلث مجموع ما في الركعتين كما في الكافي حيث قال الثلثان في الأولى والثلث في الثانية ومثله في الحلية والبحر والدرر قوله ( وقيل النصف ) كذا في الحلية معزيا إلى المحبوبي وحكاه في البحر عن الخلاصة لكن عبارة الخلاصة لا تفيده لأن عبارتها هكذا وحد الإطالة في الفجر أن يقرأ في الركعة الثانية من عشرين إلى ثلاثين وفي الأولى من ثلاثين إلى ستين ا ه وأرجع المحشي القول بالنصف إلى القول الأول لأن المراد نصف المقروء في الأولى وهو ثلث المجموع فلا وجه لعده مقابلا له وأطال في ذلك فراجعه لكن قد يقال إن مراد الخلاصة التخيير بين جعل الزيادة بقدر نصف ما في الأولى أو نصف ما في الثانية فإنه إذا قرأ في الأولى ثلاثين وفي الثانية عشرين فالزيادة بقدر نصف ما في الثانية ولو قرأ في الأولى ستين وفي الثانية ثلاثين فالزيادة بقدر نصف ما في الأولى وبهذا يغاير القول الأول فتأمل قوله ( ندبا ) راجع للقولين يعني أن هذا التقدير في كل بيان للأولى فإن لم يراعه فهو خلاف الأولى وهو معنى قوله لا بأس به ح قوله ( فلو فحش ) بأن قرأ في الأولى بأربعين وفي الثانية بثلاث آيات لا بأس به وبه ورد الأثر كذا في الذخيرة وغيرها قوله ( فقط ) لما احتمل أن يكون الفجر مجرد مثال لا للتقييد أردفه بقوله كذا في النهر قوله ( حتى التراويح ) عزاه في الخزائن إلى الخانية
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)والظاهر أن المراد عدم التقدير بمقدار معين لكل أحد وفي كل وقت كما يفيده تمام العبارة بل تارة يقتصر على أدنى ما ورد كأقصر سورة من طوال المفصل في الفجر أو أقصر سورة من قصاره عند ضيق وقت أو نحوه من الأعذار لأنه عليه الصلاة والسلام قرأ في الفجر بالمعوذتين لما سمع بكاء صبي خشية أن يشق على أمه وتارة يقرأ أكثر ما ورد إذا لم يمل القوم فليس المراد إلغاء الوارد ولو بلا عذر ولذا قال في البحر عن البدائع والجملة فيه أنه ينبغي للإمام أن يقرأ مقدار ما يخف على القوم ولا يثقل عليهم بعد أن يكون على التمام وهكذا في الخلاصة ا ه قوله ( والإمام ) أي من حيث حسن صوته وقبحه قوله ( وفي الحجة ) اسم كتاب من كتب الفتاوى قوله ( بين بين ) أي بأن تكون بين الترسل والإسراع قوله ( ليلا ) لعل وجه التقيد به أن عادة المتهجدين كثرة القراءة في تهجدهم فلهم الإسراع ليحصلوا وردهم من القراءة تأمل قوله ( كما يفهم ) أي بعد أن يمد أقل مد قال به القراء وإلا حرم لترك الترتيل المأمور به شرعا ط قوله ( ويجوز بالروايات السبع ) بل يجوز بالعشر أيضا كما نص عليه أهل الأصول ط قوله ( بالغريبة ) أي بالروايات الغريبة والإمالات لأن بعض السفهاء يقولون ما لا يعلمون فيقعون في الإثم والشقاء ولا ينبغي للأئمة أن يحملوا العوام على ما فيه نقصان دينهم ولا يقرأ عندهم مثل قراءة أبي جعفر وابن عامر وعلي بن حمزة الكسائي صيانة لدينهم فلعلهم يستخفون أو يضحكون وإن كان كل القراءات والروايات صحيحة فصيحة ومشايخنا اختاروا قراءة أبي عمرو وحفص عن عاصم ا ه من التاترخانية عنفتاوى الحجة قوله ( وتطال إلخ ) أي يطيلها الإمام وهي مسنونة إجماعا إعانة على إدراك الركعة الأولى لأن قوت الفجر وقت نوم وغفلة وقد علم من التقييد بالإمام ومن التعليل أن المنفرد يسوي بين الركعتين في الجميع اتفاقا شرح المنية أقول وبما مر من أن الإطالة المذكورة مسنونة إجماعا ومثله في التاترخانية علم أن ما في شرح الملتقى للبهنسي من أنها واجبة إجماعا غريب أو سبق قلم وقال تلميذه البقاني في شرح الملتقى لم أجده في الكتب المشهورة في المذهب قوله ( بقدر الثلث ) بأن تكون زيادة ما في الأولى على ما في الثانية بقدر ثلث مجموع ما في الركعتين كما في الكافي حيث قال الثلثان في الأولى والثلث في الثانية ومثله في الحلية والبحر والدرر قوله ( وقيل النصف ) كذا في الحلية معزيا إلى المحبوبي وحكاه في البحر عن الخلاصة لكن عبارة الخلاصة لا تفيده لأن عبارتها هكذا وحد الإطالة في الفجر أن يقرأ في الركعة الثانية من عشرين إلى ثلاثين وفي الأولى من ثلاثين إلى ستين ا ه وأرجع المحشي القول بالنصف إلى القول الأول لأن المراد نصف المقروء في الأولى وهو ثلث المجموع فلا وجه لعده مقابلا له وأطال في ذلك فراجعه لكن قد يقال إن مراد الخلاصة التخيير بين جعل الزيادة بقدر نصف ما في الأولى أو نصف ما في الثانية فإنه إذا قرأ في الأولى ثلاثين وفي الثانية عشرين فالزيادة بقدر نصف ما في الثانية ولو قرأ في الأولى ستين وفي الثانية ثلاثين فالزيادة بقدر نصف ما في الأولى وبهذا يغاير القول الأول فتأمل قوله ( ندبا ) راجع للقولين يعني أن هذا التقدير في كل بيان للأولى فإن لم يراعه فهو خلاف الأولى وهو معنى قوله لا بأس به ح قوله ( فلو فحش ) بأن قرأ في الأولى بأربعين وفي الثانية بثلاث آيات لا بأس به وبه ورد الأثر كذا في الذخيرة وغيرها قوله ( فقط ) لما احتمل أن يكون الفجر مجرد مثال لا للتقييد أردفه بقوله كذا في النهر قوله ( حتى التراويح ) عزاه في الخزائن إلى الخانية
حصہ V01/P541–V01/P542İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P541–V01/P542)
Orijinal Metin (AR)وظاهر هذا أن الجمعة والعيدين على الخلاف كما في جامع المحبوبي لكن في نظم الزندويستي الاتفاق على تسوية القراءة فيهما وأيده في الحلية بالأحاديث الواردة المقتضية لعدم إطالة الأولى على الثانية فيهما قوله ( قيل وعليه الفتوى ) قائله في معراج الدراية ومثله في المجتبى وفي التتارخانية عن الحجة وهو المأخوذ للفتوى وفي الخلاصة إنه أحب وجنح إليه في فتح القدير لما رواه البخاري من أنه عليه الصلاة والسلام كان يطول في الركعة الأولى أي من الظهر ما لا يطول في الثانية وهكذا في العصر وهكذا في لصبح ونازعه في شرح المنية بأنه محمول على الإطالة من حيث الثناء والتعوذ وبما دون ثلاث آيات ضرورة التوفيق بينه وبين ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري حيث قال فحزرنا قيامه في الظهر في كل ركعة قدر ثلاثين آية فإنه أفاد التسوية بين الركعتين ا ه وقال في الحلية بعد أن حقق دليلهما فيظهر على هذا أن قولهما أحب لا قوله وأن الأولى كون الفتوى على قولهما لا قوله وأقره في البحر والشرنبلالية واعتمد قولهما في الكنز والملتقى والمختار والهداية فلذا اعتمده المصنف أيضا قوله ( إن تقاربت إلخ ) ذكر هذا في الكافي في المسألة التي قبل هذه واعتبره في شرح المنية في هذه المسألة أيضا كما يأتي في عبارته والحاصل أن سنية إطالة الأولى على الثانية وكراهية العكس إنما تعتبر من حيث عدد الآيات إن تقاربت الآيات طولا وقصرا فإن تفاوتت تعتبر من حيث الكلمات فإذا قرأ في الأولى من الفجر عشرين آية طويل وفي الثانية منها عشرين آية قصيرة تبلغ كلماتها قدر نصف كلمات الأولى فقد حصل السنة ولو عكس يكره وإنما ذكر الحروف للإشارة إلى أن المعتبر مقابلة كل كلمة بمثلها في عدة الحروف فالمعتبر عدد الحروف لا الكلمات فلو اقتصر الشارح على الحروف أو عطفها على الكلمات كما فعل في الكافي لكان أولى قوله ( واعتبر الحلبي فحش لطول إلخ ) كما لو قرأ في الأولى والعصر وفي الثانية الهمزة فرمز في القنية أولا أنه لا يكره ثم رمز ثانيا أنه يكره وقال لأن الأولى ثلاث آيات والثانية تسع وتكره الزيادة الكثير وأما ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قرأ في الأولى من الجمعة بسبح ربك لأعلى وفي الثانية هل أتاك حديث لغاشية فزاد على الأولى بسبع لكن السبع في السور الطوال يسير دون القصار لأن الست هنا ضعف الأصل والسبع ثمة أقل من نصفه ا ه أي أن الست الزائدة في الهمزة ضعف سورة العصر بخلاف السبع الزائدة في الغاشية فإنها أقل من نصف سورة الأعلى فكانت يسيرة قال الحلبي في شرح المنية وعلم من كلام القنية أن ثلاث آيات إنما تكره في السورة القصار لظهور الطول فيها بذلك ظهورا بينا وهو حسن إلا أنه ربما يتوهم منه أنه متى كانت الزيادة بما دون النصف لا تكره وليس كذلك بل الذي ينبغي أن الزيادة إذا كانت ظاهرة ظهورا تاما تكره وإلا فلا لزوم للحرج في التحرز عن الخفية ولورود مثل هذا في الحديث ولا تغفل عما تقدم من أن التقدير بالآيات إنما يعتبر عند تقاربها وأما عند تفاوتها فالمعتبر التقدير بالكلمات أو الحروف وإلا فألم نشرح ثمان آيات و لم يكن ثمان آيات ولا شك أنه لو قرأ الأولى في الأولى والثانية في الثانية يكره لما قلنا من ظهور الزيادة والطول وإن لم يكن من حيث الآي لكنه من حيث الكلم والحروف وقس على هذا ا ه كلام شرح المنية للحلبي والذي تحصل من مجموع كلامه وكلام القنية أن إطلاق كراهة إطالة الثانية بثلاث آيات مقيد بالسور القصيرة المتقاربة الآيات لظهور الإطالة حينئذ فيها أما السور الطويلة أو القصيرة المتفاوتة فلا يعتبر العدد فيهما بل يعتبر ظهور الإطالة من حيث الكلمات وإن اتحدت آيات السورتين عددا هذا ما فهمته والله تعالى أعلم
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وظاهر هذا أن الجمعة والعيدين على الخلاف كما في جامع المحبوبي لكن في نظم الزندويستي الاتفاق على تسوية القراءة فيهما وأيده في الحلية بالأحاديث الواردة المقتضية لعدم إطالة الأولى على الثانية فيهما قوله ( قيل وعليه الفتوى ) قائله في معراج الدراية ومثله في المجتبى وفي التتارخانية عن الحجة وهو المأخوذ للفتوى وفي الخلاصة إنه أحب وجنح إليه في فتح القدير لما رواه البخاري من أنه عليه الصلاة والسلام كان يطول في الركعة الأولى أي من الظهر ما لا يطول في الثانية وهكذا في العصر وهكذا في لصبح ونازعه في شرح المنية بأنه محمول على الإطالة من حيث الثناء والتعوذ وبما دون ثلاث آيات ضرورة التوفيق بينه وبين ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري حيث قال فحزرنا قيامه في الظهر في كل ركعة قدر ثلاثين آية فإنه أفاد التسوية بين الركعتين ا ه وقال في الحلية بعد أن حقق دليلهما فيظهر على هذا أن قولهما أحب لا قوله وأن الأولى كون الفتوى على قولهما لا قوله وأقره في البحر والشرنبلالية واعتمد قولهما في الكنز والملتقى والمختار والهداية فلذا اعتمده المصنف أيضا قوله ( إن تقاربت إلخ ) ذكر هذا في الكافي في المسألة التي قبل هذه واعتبره في شرح المنية في هذه المسألة أيضا كما يأتي في عبارته والحاصل أن سنية إطالة الأولى على الثانية وكراهية العكس إنما تعتبر من حيث عدد الآيات إن تقاربت الآيات طولا وقصرا فإن تفاوتت تعتبر من حيث الكلمات فإذا قرأ في الأولى من الفجر عشرين آية طويل وفي الثانية منها عشرين آية قصيرة تبلغ كلماتها قدر نصف كلمات الأولى فقد حصل السنة ولو عكس يكره وإنما ذكر الحروف للإشارة إلى أن المعتبر مقابلة كل كلمة بمثلها في عدة الحروف فالمعتبر عدد الحروف لا الكلمات فلو اقتصر الشارح على الحروف أو عطفها على الكلمات كما فعل في الكافي لكان أولى قوله ( واعتبر الحلبي فحش لطول إلخ ) كما لو قرأ في الأولى والعصر وفي الثانية الهمزة فرمز في القنية أولا أنه لا يكره ثم رمز ثانيا أنه يكره وقال لأن الأولى ثلاث آيات والثانية تسع وتكره الزيادة الكثير وأما ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قرأ في الأولى من الجمعة بسبح ربك لأعلى وفي الثانية هل أتاك حديث لغاشية فزاد على الأولى بسبع لكن السبع في السور الطوال يسير دون القصار لأن الست هنا ضعف الأصل والسبع ثمة أقل من نصفه ا ه أي أن الست الزائدة في الهمزة ضعف سورة العصر بخلاف السبع الزائدة في الغاشية فإنها أقل من نصف سورة الأعلى فكانت يسيرة قال الحلبي في شرح المنية وعلم من كلام القنية أن ثلاث آيات إنما تكره في السورة القصار لظهور الطول فيها بذلك ظهورا بينا وهو حسن إلا أنه ربما يتوهم منه أنه متى كانت الزيادة بما دون النصف لا تكره وليس كذلك بل الذي ينبغي أن الزيادة إذا كانت ظاهرة ظهورا تاما تكره وإلا فلا لزوم للحرج في التحرز عن الخفية ولورود مثل هذا في الحديث ولا تغفل عما تقدم من أن التقدير بالآيات إنما يعتبر عند تقاربها وأما عند تفاوتها فالمعتبر التقدير بالكلمات أو الحروف وإلا فألم نشرح ثمان آيات و لم يكن ثمان آيات ولا شك أنه لو قرأ الأولى في الأولى والثانية في الثانية يكره لما قلنا من ظهور الزيادة والطول وإن لم يكن من حيث الآي لكنه من حيث الكلم والحروف وقس على هذا ا ه كلام شرح المنية للحلبي والذي تحصل من مجموع كلامه وكلام القنية أن إطلاق كراهة إطالة الثانية بثلاث آيات مقيد بالسور القصيرة المتقاربة الآيات لظهور الإطالة حينئذ فيها أما السور الطويلة أو القصيرة المتفاوتة فلا يعتبر العدد فيهما بل يعتبر ظهور الإطالة من حيث الكلمات وإن اتحدت آيات السورتين عددا هذا ما فهمته والله تعالى أعلم
حصہ V01/P542–V01/P543İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P542–V01/P543)
Orijinal Metin (AR)قوله ( واستثنى في البحر ما وردت به السنة ) أي كقراءته عليه الصلاة والسلام في الجمعة والعيدين في الأولى بالأعلى وفي الثانية بالغاشية فإنه ثبت في الصحيحين مع أن الأولى تسع عشرة آية والثانية ستة وعشرون وعلى ما مر عن شرح المنية لا حاجة إلى الاستثناء لأن هاتين السورتين طويلتان ولا تفاوت ظاهر بينهما من حيث الكلمات والحروف بل هما متقاربتان قوله ( مطلقا ) أي وردت بأنه السنة أولا بقرينة ما قبله ولأن عبارة البحر هكذا وقيد بالفرض لأنه يسوي في السنن والنوافل بين ركعاتها في القراءة وإلا فيما ورد به السنة أو الأثر كذا في منية المصلي وصرح في المحيط بكراهة تطويل ركعة من التطوع ونقص أخرى وأطلق في جامع المحبوبي عدم كراهة إطالة الأولى على الثانية في السنن والنوافل لأن أمرها سهل واختاره أبو اليسر ومشى عليه في خزانة الفتاوى فكان الظاهر عدم الكراهة ا ه فقول البحر وأطلق في جامع المحبوبي إلخ واستظهار له قرينة واضحة على أنه أراد خلاف ما في المنية من التقييد بما وردت به السنة نعم كلامه في إطالة الأولى على الثانية فقط دون العكس فكان على الشارح ذكر ذلك عند قوله وتطال أولى الفجر قال في شرح المنية والأصح كراهة إطالة الثانية على الأولى في النفل أيضا إلحاقا له بالفرض فيما لم يرد به تخصيص من التوسعة كجوازه قاعدا بلا عذر ونحوه وأما إطالة الثالثة على الثانية والأولى فلا تكره لما أنه شفع آخر ا ه قوله ( صلى بالمعوذتين ) يعني في صلاة الفجر والسورة الثانية أطول من الأولى بآية وفي الاحتراز عن هذا التفاوت حرج وهو مدفوع شرعا فجعل زيادة ما دون ثلاث آيات أو نقصانه كالعدم فلا يكره ح عن الحلية قوله ( على طريق الفرضية ) أي بحيث لا تصح الصلاة بدونه كما يقول الشافعي في الفاتحة قوله ( ويكره التعيين إلخ ) هذه المسألة مفرعة على ما قبلها لأن الشارع إذا لم يعين عليه شيئا تيسيرا عليه كره له أن يعين وعلله في الهداية بقوله لما فيه من هجر الباقي وإيهام التفضيل قوله ( بل يندب قراءتها أحيانا ) قال في جامع الفتاوى وهذا إذا صلى الوتر بجماعة وإن صلى وحده يقرأ كيف شاء ا ه وفي فتح القدير لأن مقتضى الدليل عدم المداومة لا المداومة على العدم كما يفعله حنفية العصر فيستحب أن يقرأ ذلك أحيانا تبركا بالمأثور فإن لزوم الإيهام ينتفي بالترك أحيانا ولذا قالوا السنة أن يقرأ في ركعتي الفجر بالكافرون والإخلاص وظاهر هذا إفادة المواظبة إذ الإيهام المذكور منتف بالنسبة إلى المصلي نفسه ا ه ومقتضاه اختصاص الكراهة بالإمام ونازعه في البحر بأن هذا مبني على أن العلة إيهام التفضيل والتعيين أما على ما علل به المشايخ من هجر الباقي فلا فرق في كراهة المداومة بين المنفرد والإمام والسنة والفرض فتركه المداومة مطلقا لما صرح به في غاية البيان من كراهة المواظبة على قراءة السور الثلاث في الوتر أعم من كونه في رمضان إماما أو لا ا ه وأجاب في النهر بأنه قد علل بهما المشايخ والظاهر أنهما علة واحدة لا علتان فيتجه ما في الفتح أقول على أنه في غاية البيان لم يصرح بالتعميم المذكور وأيضا فإن إيهام هجر الباقي يزول بقراءته في صلاة أخرى وأيضا ذكر في وتر البحر عن النهاية أنه لا ينبغي أن يقرأ سورة متعينة على الدوام لئلا يظن بعض الناس أنه واجب ا ه فهذا يؤيد ما في الفتح أيضا هذا وقيد الطحاوي والاسبيجابي الكراهة بما إذا رأى ذلك حتما لا يجوز غيره أما لو قرأه للتيسير عليه أو تبركا بقراءته عليه الصلاة والسلام فلا كراهة لكن بشرط أن يقرأ غيرها أحيانا لئلا يظن الجاهل أن غيرها لا يجوز واعترضه في الفتح بأنه لا تحرير فيه لأن الكلام في المداومة ا ه
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( واستثنى في البحر ما وردت به السنة ) أي كقراءته عليه الصلاة والسلام في الجمعة والعيدين في الأولى بالأعلى وفي الثانية بالغاشية فإنه ثبت في الصحيحين مع أن الأولى تسع عشرة آية والثانية ستة وعشرون وعلى ما مر عن شرح المنية لا حاجة إلى الاستثناء لأن هاتين السورتين طويلتان ولا تفاوت ظاهر بينهما من حيث الكلمات والحروف بل هما متقاربتان قوله ( مطلقا ) أي وردت بأنه السنة أولا بقرينة ما قبله ولأن عبارة البحر هكذا وقيد بالفرض لأنه يسوي في السنن والنوافل بين ركعاتها في القراءة وإلا فيما ورد به السنة أو الأثر كذا في منية المصلي وصرح في المحيط بكراهة تطويل ركعة من التطوع ونقص أخرى وأطلق في جامع المحبوبي عدم كراهة إطالة الأولى على الثانية في السنن والنوافل لأن أمرها سهل واختاره أبو اليسر ومشى عليه في خزانة الفتاوى فكان الظاهر عدم الكراهة ا ه فقول البحر وأطلق في جامع المحبوبي إلخ واستظهار له قرينة واضحة على أنه أراد خلاف ما في المنية من التقييد بما وردت به السنة نعم كلامه في إطالة الأولى على الثانية فقط دون العكس فكان على الشارح ذكر ذلك عند قوله وتطال أولى الفجر قال في شرح المنية والأصح كراهة إطالة الثانية على الأولى في النفل أيضا إلحاقا له بالفرض فيما لم يرد به تخصيص من التوسعة كجوازه قاعدا بلا عذر ونحوه وأما إطالة الثالثة على الثانية والأولى فلا تكره لما أنه شفع آخر ا ه قوله ( صلى بالمعوذتين ) يعني في صلاة الفجر والسورة الثانية أطول من الأولى بآية وفي الاحتراز عن هذا التفاوت حرج وهو مدفوع شرعا فجعل زيادة ما دون ثلاث آيات أو نقصانه كالعدم فلا يكره ح عن الحلية قوله ( على طريق الفرضية ) أي بحيث لا تصح الصلاة بدونه كما يقول الشافعي في الفاتحة قوله ( ويكره التعيين إلخ ) هذه المسألة مفرعة على ما قبلها لأن الشارع إذا لم يعين عليه شيئا تيسيرا عليه كره له أن يعين وعلله في الهداية بقوله لما فيه من هجر الباقي وإيهام التفضيل قوله ( بل يندب قراءتها أحيانا ) قال في جامع الفتاوى وهذا إذا صلى الوتر بجماعة وإن صلى وحده يقرأ كيف شاء ا ه وفي فتح القدير لأن مقتضى الدليل عدم المداومة لا المداومة على العدم كما يفعله حنفية العصر فيستحب أن يقرأ ذلك أحيانا تبركا بالمأثور فإن لزوم الإيهام ينتفي بالترك أحيانا ولذا قالوا السنة أن يقرأ في ركعتي الفجر بالكافرون والإخلاص وظاهر هذا إفادة المواظبة إذ الإيهام المذكور منتف بالنسبة إلى المصلي نفسه ا ه ومقتضاه اختصاص الكراهة بالإمام ونازعه في البحر بأن هذا مبني على أن العلة إيهام التفضيل والتعيين أما على ما علل به المشايخ من هجر الباقي فلا فرق في كراهة المداومة بين المنفرد والإمام والسنة والفرض فتركه المداومة مطلقا لما صرح به في غاية البيان من كراهة المواظبة على قراءة السور الثلاث في الوتر أعم من كونه في رمضان إماما أو لا ا ه وأجاب في النهر بأنه قد علل بهما المشايخ والظاهر أنهما علة واحدة لا علتان فيتجه ما في الفتح أقول على أنه في غاية البيان لم يصرح بالتعميم المذكور وأيضا فإن إيهام هجر الباقي يزول بقراءته في صلاة أخرى وأيضا ذكر في وتر البحر عن النهاية أنه لا ينبغي أن يقرأ سورة متعينة على الدوام لئلا يظن بعض الناس أنه واجب ا ه فهذا يؤيد ما في الفتح أيضا هذا وقيد الطحاوي والاسبيجابي الكراهة بما إذا رأى ذلك حتما لا يجوز غيره أما لو قرأه للتيسير عليه أو تبركا بقراءته عليه الصلاة والسلام فلا كراهة لكن بشرط أن يقرأ غيرها أحيانا لئلا يظن الجاهل أن غيرها لا يجوز واعترضه في الفتح بأنه لا تحرير فيه لأن الكلام في المداومة ا ه
حصہ V01/P543–V01/P544İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P543–V01/P544)
Orijinal Metin (AR)وأقول حاصل معنى كلام هذين الشيخين بيان وجه الكراهة في المداومة وهو أنه إن رأى ذلك حتما يكره من حيث تغيير المشروع وإلا يكره من حيث إيهام الجاهل وبهذا الحمل يتأيد أيضا كلام الفتح السابق ويندفع اعتراضه اللاحق فتدبر قوله ( ولا الفاتحة ) بالنصب معطوف على محذوف تقديره لا غير الفاتحة ولا الفاتحة وقوله في السرية يعلم منه نفي في الجهرية بالأولى والمراد التعريض بخلاف الإمام الشافعي ويرد ما نسب لمحمد قوله ( اتفاقا ) أي بين أئمتنا الثلاثة قوله ( وما نسب لمحمد ) أي من استحباب قراءة الفاتحة في السرية احتياطا قوله ( كما بسطه الكمال ) حاصله أن محمدا قال في كتابه الآثار لا نرى القراءة خلف الإمام في شيء من الصلوات يجهر فيه أو يسر ودعوى الاحتياط ممنوعة بل الا حتياط ترك القراءة لأنه العمل بأقوى الدليلين وقد روي الفساد بالقراءة عن عدة من الصحابة فأقواهما المنع قوله ( أنها تفسد ) هذا مقابل الأصح قوله ( وهو ) أي الفساد لمفهوم من تفسد قوله ( مروي عن عدة من الصحابة ) قال في الخزائن وفي الكافي ومنع المؤتم من القراءة مأثور عن ثمانين نفرا من كبار الصحابة منهم المرتضى والعبادلة وقد دون أهل الحديث أساميهم قوله ( وينصت إذا أسر ) وكذا إذا جهر بالأولى قال في البحر وحاصل الآية أن المطلوب بها أمران الاستماع والسكوت فيعمل بكل منهما والأول يخص الجهرية والثاني لا فيجري على إطلاقه فيجب السكوت عند القراءة مطلقا ا ه قوله ( آية ترغيب ) أي في ثوابه تعالى أو ترهيب أي تخويف من عقابه تعالى فلا يسأل الأول ولا يستعيذ من الثاني قال في الفتح لأن الله تعالى وعده بالرحمة إذا استمع ووعده حتم وإجابة دعاء المتشاغل عنه غير مجزوم بها قوله ( وما ورد ) أي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إلى أن قال وما مر بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل ولا بآية عذاب إلا وقف عندها وتعوذ أخرجه أبو داود وتمامه في الحلية قوله ( حمل على النفل منفردا ) أفاد أن كلا من الإمام والمقتدي في الفرض أو النفل سواء قال في الحلية أما الإمام في الفرائض فلما ذكرنا منه أنه لم يفعله فيها وكذا الأئمة من بعده إلى يومنا هذا فكان من المحدثات ولأنه تثقيل على القوم فيكره وأما في التطوع فإن كان في التراويح فكذلك وإن كان في غيرها من نوافل الليل التي اقتدى به فيها واحد أو اثنان فلا يتم ترجح الترك على الفعل لما روينا أي من حديث حذيفة السابق اللهم إلا إذا كان في ذلك تثقيل على المقتدي وفيه تأمل وأما المأموم فلأن وظيفته الاستماع والإنصات فلا يشتغل بما يخله لكن قد يقال إنما يتم ذلك في المقتدي في الفرائض والتراويح أما المقتدي في النافلة المذكورة إذا كان إمامه يفعله فلا لعدم الإخلال بما ذكر فليحمل على ما عدا هذه الحالة ا ه قوله ( كما مر ) أي نظير ما مر في فصل ترتيب أفعال الصلاة من حمل ما ورد من الأدعية في الركوع والرفع منه وفي السجدتين والجلسة بينهما على المتنفل وأما مسألتنا هذه فلم تمر فافهم قوله ( فلا يأتي بما يفوت الاستماع إلخ ) سيأتي في باب الجمعة أن كل ما حرم في الصلاة حرم في الخطبة فيحرم أكل وشرب وكلام ولو تسبيحا أو رد سلام أو أمرا بمعروف إلا من الخطيب لأن الأمر بالمعروف منها بلا فرق بين قريب وبعيد في الأصح ولا يرد تحذير من خيف هلاكه لأنه يجب لحق آدمي وهو محتاج إليه والإنصات لحقه تعالى ومبناه على المسامحة والأصح أنه لا بأس بأن يشير برأسه أو يده عند رؤية منكر وكذا يجب الاستماع لسائر الخطب كخطبة نكاح وختم وعيد على المعتمد ا ه
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وأقول حاصل معنى كلام هذين الشيخين بيان وجه الكراهة في المداومة وهو أنه إن رأى ذلك حتما يكره من حيث تغيير المشروع وإلا يكره من حيث إيهام الجاهل وبهذا الحمل يتأيد أيضا كلام الفتح السابق ويندفع اعتراضه اللاحق فتدبر قوله ( ولا الفاتحة ) بالنصب معطوف على محذوف تقديره لا غير الفاتحة ولا الفاتحة وقوله في السرية يعلم منه نفي في الجهرية بالأولى والمراد التعريض بخلاف الإمام الشافعي ويرد ما نسب لمحمد قوله ( اتفاقا ) أي بين أئمتنا الثلاثة قوله ( وما نسب لمحمد ) أي من استحباب قراءة الفاتحة في السرية احتياطا قوله ( كما بسطه الكمال ) حاصله أن محمدا قال في كتابه الآثار لا نرى القراءة خلف الإمام في شيء من الصلوات يجهر فيه أو يسر ودعوى الاحتياط ممنوعة بل الا حتياط ترك القراءة لأنه العمل بأقوى الدليلين وقد روي الفساد بالقراءة عن عدة من الصحابة فأقواهما المنع قوله ( أنها تفسد ) هذا مقابل الأصح قوله ( وهو ) أي الفساد لمفهوم من تفسد قوله ( مروي عن عدة من الصحابة ) قال في الخزائن وفي الكافي ومنع المؤتم من القراءة مأثور عن ثمانين نفرا من كبار الصحابة منهم المرتضى والعبادلة وقد دون أهل الحديث أساميهم قوله ( وينصت إذا أسر ) وكذا إذا جهر بالأولى قال في البحر وحاصل الآية أن المطلوب بها أمران الاستماع والسكوت فيعمل بكل منهما والأول يخص الجهرية والثاني لا فيجري على إطلاقه فيجب السكوت عند القراءة مطلقا ا ه قوله ( آية ترغيب ) أي في ثوابه تعالى أو ترهيب أي تخويف من عقابه تعالى فلا يسأل الأول ولا يستعيذ من الثاني قال في الفتح لأن الله تعالى وعده بالرحمة إذا استمع ووعده حتم وإجابة دعاء المتشاغل عنه غير مجزوم بها قوله ( وما ورد ) أي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إلى أن قال وما مر بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل ولا بآية عذاب إلا وقف عندها وتعوذ أخرجه أبو داود وتمامه في الحلية قوله ( حمل على النفل منفردا ) أفاد أن كلا من الإمام والمقتدي في الفرض أو النفل سواء قال في الحلية أما الإمام في الفرائض فلما ذكرنا منه أنه لم يفعله فيها وكذا الأئمة من بعده إلى يومنا هذا فكان من المحدثات ولأنه تثقيل على القوم فيكره وأما في التطوع فإن كان في التراويح فكذلك وإن كان في غيرها من نوافل الليل التي اقتدى به فيها واحد أو اثنان فلا يتم ترجح الترك على الفعل لما روينا أي من حديث حذيفة السابق اللهم إلا إذا كان في ذلك تثقيل على المقتدي وفيه تأمل وأما المأموم فلأن وظيفته الاستماع والإنصات فلا يشتغل بما يخله لكن قد يقال إنما يتم ذلك في المقتدي في الفرائض والتراويح أما المقتدي في النافلة المذكورة إذا كان إمامه يفعله فلا لعدم الإخلال بما ذكر فليحمل على ما عدا هذه الحالة ا ه قوله ( كما مر ) أي نظير ما مر في فصل ترتيب أفعال الصلاة من حمل ما ورد من الأدعية في الركوع والرفع منه وفي السجدتين والجلسة بينهما على المتنفل وأما مسألتنا هذه فلم تمر فافهم قوله ( فلا يأتي بما يفوت الاستماع إلخ ) سيأتي في باب الجمعة أن كل ما حرم في الصلاة حرم في الخطبة فيحرم أكل وشرب وكلام ولو تسبيحا أو رد سلام أو أمرا بمعروف إلا من الخطيب لأن الأمر بالمعروف منها بلا فرق بين قريب وبعيد في الأصح ولا يرد تحذير من خيف هلاكه لأنه يجب لحق آدمي وهو محتاج إليه والإنصات لحقه تعالى ومبناه على المسامحة والأصح أنه لا بأس بأن يشير برأسه أو يده عند رؤية منكر وكذا يجب الاستماع لسائر الخطب كخطبة نكاح وختم وعيد على المعتمد ا ه
حصہ V01/P544–V01/P545İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P544–V01/P545)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وينصت بلسانه ) عطف تفسير لقوله بنفسه وهذا مروي عن أبي يوسف وفي جمعة الفتح أنه الصواب قوله ( في افتراض الإنصات ) عبر بالافتراض تبعا للهداية وعبر في النهر بالوجوب قال ط وهو الأولى لأن تركه مكروه تحريما فروع في القراءة خارج الصلاة قوله ( يجب الاستماع للقراءة مطلقا ) أي في الصلاة وخارجها لأن الآية وإن كانت واردة في الصلاة على ما مر فالعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب ثم هذا حيث لا عذر ولذا في القنية صبي يقرأ في البيت وأهله مشغولون بالعمل يعذرون في ترك الاستماع إن افتتحوا العمل قبل القراءة وإلا فلا وكذا قراءة الفقه عند قراءة القرآن وفي الفتح عن الخلاصة رجل يكتب الفقه ويجنبه رجل يقرأ القرآن فلا يمكنه استماع القرآن فالإثم على القارىء وعلى هذا لو قرأ على السطح والناس نيام يأثم ا ه أي لأنه يكون سببا لإعراضهم عن استماعه أو لأنه يؤذيهم بإيقاظهم تأمل مطلب الإستماع للقرآن فرض كفاية وفي شرح المنية والأصل أن الاستماع للقرآن فرض كفاية لأنه لإقامة حقه بأن يكون ملتفتا إليه غير مضيع وذلك يحصل بإنصات البعض كما في رد السلام حين كان لرعاية حق المسلم كفى فيه البعض عن الكل إلا أنه يجب على القارىء احترامه بأن لا يقرأه في الأسواق ومواضع الاشتغال فإذا أقره فيها كان هو المضيع لحرمته ليكون الإثم عليه دون أهل الاشتغال دفعا للحرج وتمامه في ط ونقل الحموي عن أستاذه قاضي القضاة يحيى الشهير بمنقاري زاده أن له رسالة حقق فيها أن استماع القرآن فرض عين قوله ( لا بأس أن يقرأ سورة إلخ ) أفاد أنه يكره تنزيها وعليه يحمل جزم القنية بالكراهة ويحمل فعله عليه الصلاة والسلام لذلك على بيان الجواز هذا إذا لم يضطر فإن اضطر بأن قرأ في الأولى قل أعوذ برب الناس الناس 1 أعادها في الثانية إن لم يختم نهر لأن التكرار أهون من القراءة منكوسا بزازية وأما لو ختم القرآن في ركعة فيأتي قريبا أنه يقرأ من البقرة قوله ( وأن يقرأ في الأولى من محل إلخ ) قال في النهر وينبغي أن يقرأ في الركعتين آخر سورة واحدة لا آخر سورتين فإنه مكروه عند الأكثر ا ه لكن في شرح المنية عن الخانية الصحيح أنه لا يكره وينبغي أن يراد بالكراهة المنفية التحريمية فلا ينافي كلام الأكثر ولا قول الشارح لا بأس تأمل ويؤيده قول شرح المنية عقب ما مر وكذا لو قرأ في الأولى من وسط سورة أو من سورة أولها ثم قرأ في الثانية من وسط سورة أخرى أو من أولها أو سورة قصيرة الأصح أنه لا يكره لكن الأولى أن لا يفعل من غير ضرورة ا ه قوله ( ولو من سورة الخ ) واصل بما قبله أي ولو قرأ من محلين بأن انتقل من آية إلى أخرى من سورة واحدة لا يكره إذا كان بينهما آيتان فأكثر لكن الأولى أن لا يفعل بلا ضرورة لأنه يوهم الإعراض والترجيح بلا مرجح شرح المنية وإنما فرض المسألة في الركعتين لأنه لو انتقل في الركعة الواحدة من آية إلى آية يكره وإن كان بينهما آيات بلا ضرورة فإن سها ثم تذكر يعود مراعاة لترتيب الآيات شرح المنية قوله ( ويكره الفصل بسورة قصيرة ) أما بسورة طويلة بحيث يلزم منه إطالة الركعة الثانية إطالة كثيرة فلا يكره شرح المنية كما إذا كانت سورتان قصيرتان وهذا لو في ركعتين أما في ركعة فيكره الجمع بين سورتين بينهما سور أو سورة فتح وفي التاترخانية إذا جمع بين سورتين في ركعة رأيت في موضع أنه لا بأس به وذكر شيخ الإسلام لا ينبغي له أن يفعل على ما هو ظاهر الرواية ا ه وفي شرح المنية الأولى أن لا يفعل في الفرض ولو فعل لا يكره إلا أن يترك بينها سورة أو أكثر
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وينصت بلسانه ) عطف تفسير لقوله بنفسه وهذا مروي عن أبي يوسف وفي جمعة الفتح أنه الصواب قوله ( في افتراض الإنصات ) عبر بالافتراض تبعا للهداية وعبر في النهر بالوجوب قال ط وهو الأولى لأن تركه مكروه تحريما فروع في القراءة خارج الصلاة قوله ( يجب الاستماع للقراءة مطلقا ) أي في الصلاة وخارجها لأن الآية وإن كانت واردة في الصلاة على ما مر فالعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب ثم هذا حيث لا عذر ولذا في القنية صبي يقرأ في البيت وأهله مشغولون بالعمل يعذرون في ترك الاستماع إن افتتحوا العمل قبل القراءة وإلا فلا وكذا قراءة الفقه عند قراءة القرآن وفي الفتح عن الخلاصة رجل يكتب الفقه ويجنبه رجل يقرأ القرآن فلا يمكنه استماع القرآن فالإثم على القارىء وعلى هذا لو قرأ على السطح والناس نيام يأثم ا ه أي لأنه يكون سببا لإعراضهم عن استماعه أو لأنه يؤذيهم بإيقاظهم تأمل مطلب الإستماع للقرآن فرض كفاية وفي شرح المنية والأصل أن الاستماع للقرآن فرض كفاية لأنه لإقامة حقه بأن يكون ملتفتا إليه غير مضيع وذلك يحصل بإنصات البعض كما في رد السلام حين كان لرعاية حق المسلم كفى فيه البعض عن الكل إلا أنه يجب على القارىء احترامه بأن لا يقرأه في الأسواق ومواضع الاشتغال فإذا أقره فيها كان هو المضيع لحرمته ليكون الإثم عليه دون أهل الاشتغال دفعا للحرج وتمامه في ط ونقل الحموي عن أستاذه قاضي القضاة يحيى الشهير بمنقاري زاده أن له رسالة حقق فيها أن استماع القرآن فرض عين قوله ( لا بأس أن يقرأ سورة إلخ ) أفاد أنه يكره تنزيها وعليه يحمل جزم القنية بالكراهة ويحمل فعله عليه الصلاة والسلام لذلك على بيان الجواز هذا إذا لم يضطر فإن اضطر بأن قرأ في الأولى قل أعوذ برب الناس الناس 1 أعادها في الثانية إن لم يختم نهر لأن التكرار أهون من القراءة منكوسا بزازية وأما لو ختم القرآن في ركعة فيأتي قريبا أنه يقرأ من البقرة قوله ( وأن يقرأ في الأولى من محل إلخ ) قال في النهر وينبغي أن يقرأ في الركعتين آخر سورة واحدة لا آخر سورتين فإنه مكروه عند الأكثر ا ه لكن في شرح المنية عن الخانية الصحيح أنه لا يكره وينبغي أن يراد بالكراهة المنفية التحريمية فلا ينافي كلام الأكثر ولا قول الشارح لا بأس تأمل ويؤيده قول شرح المنية عقب ما مر وكذا لو قرأ في الأولى من وسط سورة أو من سورة أولها ثم قرأ في الثانية من وسط سورة أخرى أو من أولها أو سورة قصيرة الأصح أنه لا يكره لكن الأولى أن لا يفعل من غير ضرورة ا ه قوله ( ولو من سورة الخ ) واصل بما قبله أي ولو قرأ من محلين بأن انتقل من آية إلى أخرى من سورة واحدة لا يكره إذا كان بينهما آيتان فأكثر لكن الأولى أن لا يفعل بلا ضرورة لأنه يوهم الإعراض والترجيح بلا مرجح شرح المنية وإنما فرض المسألة في الركعتين لأنه لو انتقل في الركعة الواحدة من آية إلى آية يكره وإن كان بينهما آيات بلا ضرورة فإن سها ثم تذكر يعود مراعاة لترتيب الآيات شرح المنية قوله ( ويكره الفصل بسورة قصيرة ) أما بسورة طويلة بحيث يلزم منه إطالة الركعة الثانية إطالة كثيرة فلا يكره شرح المنية كما إذا كانت سورتان قصيرتان وهذا لو في ركعتين أما في ركعة فيكره الجمع بين سورتين بينهما سور أو سورة فتح وفي التاترخانية إذا جمع بين سورتين في ركعة رأيت في موضع أنه لا بأس به وذكر شيخ الإسلام لا ينبغي له أن يفعل على ما هو ظاهر الرواية ا ه وفي شرح المنية الأولى أن لا يفعل في الفرض ولو فعل لا يكره إلا أن يترك بينها سورة أو أكثر
حصہ V01/P545–V01/P547İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P545–V01/P547)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وأن يقرأ منكوسا ) بأن يقرأ في الثانية سورة أعلى مما قرأ في الأولى لأن ترتيب السور في القراءة من واجبات التلاوة وإنما جوز للصغار تسهيلا لضرورة التعليم ط قوله ( إلا إذا ختم الخ ) قال في شرح المنية وفي الولوالجية من يختم القرآن في الصلاة إذا فرغ من المعوذتين في الركعة الأولى يركع ثم يقرأ في الثانية بالفاتحة وشيء من سورة البقرة لأن النبي قال خير الناس الحال المرتحل أي الخاتم المفتتح ا ه قوله ( وفي الثانية ) في بعض النسخ وبدأ في الثانية والمعنى عليها قوله ( ألم تر أو تبت ) أي نكس أو فصل بسورة قصيرة ط قوله ( ثم ذكر يتم ) أفاد أن التنكيس أو الفصل بالقصيرة إنما يكره إذا كان عن قصد فلو سهوا فلا كما في شرح المنية وإذا انتفت الكراهة فإعراضه عن التي شرع فيها لا ينبغي وفي الخلاصة افتتح سورة وقصده سورة أخرى فلما قرأ آية أو آيتين أراد أن يترك تلك السورة ويفتتح التي أرادها يكره ا ه وفي الفتح ولو كان أي المقروء حرفا واحدا قوله ( ولا يكره في النفل شيء من ذلك ) عزاه في الفتح إلى الخلاصة ثم قال وعندي في هذه الكلية نظر فإنه نهى بلالا رضي الله عنه عن الانتقال من سورة إلى سورة وقال له إذا ابتدأت سورة فأتمها على نحوها حين سمعه ينتقل من سورة إلى سورة في التهجد ا ه واعترض ح أيضا بأنهم نصوا بأن القراءة على الترتيب من واجبات القراءة فلو عكسه خارج الصلاة يكره فكيف لا يكره في النفل تأمل وأجاب ط بأن النفل لاتساع بابه نزلت كل ركعة منه فعلا مستقلا فيكون كما لو قرأ إنسان سورة ثم سكت ثم قرأ ما فوقها فلا كراهة فيه قوله ( وثلاث ) كذا في بعض النسخ على أنه مبتدأ بتقدير مضاف وما بعده خبر أي وقراءة ثلاث آيات الخ وفي بعضها وبثلاث بزيادة الباء قال ح أي والصلاة بثلاث آيات الخ قوله ( أفضل الخ ) لعله لأن التحدي والإعجاز وقع بذلك القدر لا بالآية والأفضلية ترجع إلى كثرة الثواب ط قوله ( وفي سورة ) خبر مقدم وقوله العبرة للأكثر مبتدأ مؤخر أي الأكثر آيات كما في شرح المنية عن الخانية قوله ( وبسطناه في الخزائن ) أي بسط ما ذكر من هذه الفروع مع زيادة عليها ذكرناها في أثناء الكلام وتمام مسائل أحكام القراءة في الصلاة وخارجها مبسوط في شرح المنية وبعضها في فتح القدير والله تعالى أعلم باب الإمامة هي مصدر قولك فلان أم الناس صار لهم إماما يتبعونه في صلاته فقط أو فيها وفي أوامره ونواهيه والأول ذو الإمامة الصغرى والثاني ذو الإمامة الكبرى والباب هنا معقود للأولى ولما كانت الثانية من المباحث الفقهية حقيقة لأن القيام بها من فروض الكفاية وكانت الأولى تابعة لها ومبنية عليها تعرض لشيء من مباحثها هنا وبسط في علم الكلام وإن لم تكن منه بل من متمماته لظهور اعتقادات فاسدة فيها من أهل البدع كالطعن في الخلفاء الراشدين ونحو ذلك مطلب شروط الإمامة الكبرى قوله ( فالكبرى استحقاق تصرف عام على أي على الخلق وهو متعلق بتصرف لا باستحقاق لأن المستحق عليهم طاعة الإمام لا تصرفه ولا بعام إذ المتعارف أن يقال عام بكذا لا عليه وعرفها في المقاصد بأنها رياسة عامة في الدين والدنيا خلافة عن النبي لتخرج النبوة لكن النبوة في الحقيقة غير داخلة لأنها بعثة بشرع كما يعلم من تعريف النبي واستحقاق النبي التصرف العام إمامة مترتبة على النبوة فهي داخلة في التعريف دون ما ترتبت عليه أعني النبوة وخرج بقيد العموم مثل القضاء والإمارة ولما كانت الرياسة عند التحقيق ليست إلا استحقاق التصرف إذ معنى نصب أهل الحل والعقد للإمام ليس إلا إثبات هذا الاستحقاق عبر بالاستحقاق كذا أفاده العلامة الكمال ابن أبي شريف في شرحه على كتاب المسايرة لشيخه المحقق الكمال ابن الهمام
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وأن يقرأ منكوسا ) بأن يقرأ في الثانية سورة أعلى مما قرأ في الأولى لأن ترتيب السور في القراءة من واجبات التلاوة وإنما جوز للصغار تسهيلا لضرورة التعليم ط قوله ( إلا إذا ختم الخ ) قال في شرح المنية وفي الولوالجية من يختم القرآن في الصلاة إذا فرغ من المعوذتين في الركعة الأولى يركع ثم يقرأ في الثانية بالفاتحة وشيء من سورة البقرة لأن النبي قال خير الناس الحال المرتحل أي الخاتم المفتتح ا ه قوله ( وفي الثانية ) في بعض النسخ وبدأ في الثانية والمعنى عليها قوله ( ألم تر أو تبت ) أي نكس أو فصل بسورة قصيرة ط قوله ( ثم ذكر يتم ) أفاد أن التنكيس أو الفصل بالقصيرة إنما يكره إذا كان عن قصد فلو سهوا فلا كما في شرح المنية وإذا انتفت الكراهة فإعراضه عن التي شرع فيها لا ينبغي وفي الخلاصة افتتح سورة وقصده سورة أخرى فلما قرأ آية أو آيتين أراد أن يترك تلك السورة ويفتتح التي أرادها يكره ا ه وفي الفتح ولو كان أي المقروء حرفا واحدا قوله ( ولا يكره في النفل شيء من ذلك ) عزاه في الفتح إلى الخلاصة ثم قال وعندي في هذه الكلية نظر فإنه نهى بلالا رضي الله عنه عن الانتقال من سورة إلى سورة وقال له إذا ابتدأت سورة فأتمها على نحوها حين سمعه ينتقل من سورة إلى سورة في التهجد ا ه واعترض ح أيضا بأنهم نصوا بأن القراءة على الترتيب من واجبات القراءة فلو عكسه خارج الصلاة يكره فكيف لا يكره في النفل تأمل وأجاب ط بأن النفل لاتساع بابه نزلت كل ركعة منه فعلا مستقلا فيكون كما لو قرأ إنسان سورة ثم سكت ثم قرأ ما فوقها فلا كراهة فيه قوله ( وثلاث ) كذا في بعض النسخ على أنه مبتدأ بتقدير مضاف وما بعده خبر أي وقراءة ثلاث آيات الخ وفي بعضها وبثلاث بزيادة الباء قال ح أي والصلاة بثلاث آيات الخ قوله ( أفضل الخ ) لعله لأن التحدي والإعجاز وقع بذلك القدر لا بالآية والأفضلية ترجع إلى كثرة الثواب ط قوله ( وفي سورة ) خبر مقدم وقوله العبرة للأكثر مبتدأ مؤخر أي الأكثر آيات كما في شرح المنية عن الخانية قوله ( وبسطناه في الخزائن ) أي بسط ما ذكر من هذه الفروع مع زيادة عليها ذكرناها في أثناء الكلام وتمام مسائل أحكام القراءة في الصلاة وخارجها مبسوط في شرح المنية وبعضها في فتح القدير والله تعالى أعلم باب الإمامة هي مصدر قولك فلان أم الناس صار لهم إماما يتبعونه في صلاته فقط أو فيها وفي أوامره ونواهيه والأول ذو الإمامة الصغرى والثاني ذو الإمامة الكبرى والباب هنا معقود للأولى ولما كانت الثانية من المباحث الفقهية حقيقة لأن القيام بها من فروض الكفاية وكانت الأولى تابعة لها ومبنية عليها تعرض لشيء من مباحثها هنا وبسط في علم الكلام وإن لم تكن منه بل من متمماته لظهور اعتقادات فاسدة فيها من أهل البدع كالطعن في الخلفاء الراشدين ونحو ذلك مطلب شروط الإمامة الكبرى قوله ( فالكبرى استحقاق تصرف عام على أي على الخلق وهو متعلق بتصرف لا باستحقاق لأن المستحق عليهم طاعة الإمام لا تصرفه ولا بعام إذ المتعارف أن يقال عام بكذا لا عليه وعرفها في المقاصد بأنها رياسة عامة في الدين والدنيا خلافة عن النبي لتخرج النبوة لكن النبوة في الحقيقة غير داخلة لأنها بعثة بشرع كما يعلم من تعريف النبي واستحقاق النبي التصرف العام إمامة مترتبة على النبوة فهي داخلة في التعريف دون ما ترتبت عليه أعني النبوة وخرج بقيد العموم مثل القضاء والإمارة ولما كانت الرياسة عند التحقيق ليست إلا استحقاق التصرف إذ معنى نصب أهل الحل والعقد للإمام ليس إلا إثبات هذا الاستحقاق عبر بالاستحقاق كذا أفاده العلامة الكمال ابن أبي شريف في شرحه على كتاب المسايرة لشيخه المحقق الكمال ابن الهمام
حصہ V01/P547–V01/P548İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P547–V01/P548)
Orijinal Metin (AR)قوله ( ونصبه ) أي الإمام المفهوم من المقام قوله ( أهم الواجبات ) أي من أهمها لتوقف كثير من الواجبات الشرعية عليه ولذا قال في العقائد النسفية والمسلمون لا بد لهم من إمام يقوم بتنفيذ أحكامهم وإقامة حدودهم وسد ثغورهم وتجهيز جيوشهم وأخذ صدقاتهم وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطريق وإقامة الجمع والأعياد وقبول الشهادات القائمة على الحقوق وتزويج الصغار والصغائر الذين لا أولياء لهم وقسمة الغنائم ا ه قوله ( فلذا قدموه إلخ ) فإنه توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء أو ليلة الأربعاء أو يوم الأربعاء ح عن المواهب وهذه السنة باقية إلى الآن لم يدفن خليفة حتى يولى غيره ط قوله ( ويشترط كونه مسلما إلخ ) أي لأن الكافر لا يلي على المسلم ولأن العبد لا ولاية له على نفسه فكيف تكون له الولاية على غيره والولاية المتعدية فرع للولاية القائمة ومثله الصبي والمجنون ولأن النساء أمرن بالقرار في البيوت فكان مبني حالهن على الستر وإليه أشار النبي حيث قال كيف يفلح قوم تملكهم مرأة وقوله قادرا أي على تنفيذ الأحكام وإنصاف المظلوم من الظالم وسد الثغور وحماية البيضة وحفظ حدود الإسلام وجر العساكر وقوله قرشيا لقوله لأئمة من قريش وقد سلمت الأنصار الخلافة لقريش بهذا الحديث وبه يبطل قول الضرارية إن الإمامة تصلح في غير قريش والكعبية إن القرشي أولى بها ا ه الكل من ح عن شرح عمدة النسفي قوله ( لا هاشميا إلخ ) أي لا يشترط كونه هاشميا أي من أولاد هاشم بن عبد مناف كما قالت الشيعة نفيا لإمامة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم ولا علويا أي من أولاد علي بن أبي طالب كما قال به بعض الشيعة نفيا لخلافة بني العباس ولا معصوما كما قالت الإسماعيلية والاثنا عشرية أي الإمامية كذا في شرح المقاصد وكان الأولى أن يكرر لا ليظهر أن كل واحد من هذه الثلاثة قول على حدة فإن عبارته توهم أنها قول واحد ح قوله ( ويكره تقليد الفاسق ) أشار إلى أنه لا تشترط عدالته وعدها في المسايرة من الشروط وعبر عنها تبعا للإمام الغزالي بالورع وزاد في الشروط العلم والكفاية قال والظاهر أنها أي الكفاءة أعم من الشجاعة تنتظم كونه ذا رأي وشجاعة كي لا يجبن عن الاقتصاص وإقامة الحدود والحروب الواجبة وتجهيز الجيوش وهذا الشرط يعني الشجاعة مما شرطه الجمهور ثم قال وزاد كثير الاجتهاد في الأصول والفروع وقيل لا يشترط ولا الشجاعة لندرة اجتماع هذه الأمور في واحد ويمكن تفويض مقتضيات الشجاعة والحكم إلى غيره أو بالاستفتاء للعلماء وعند الحنفية ليست العدالة شرطا للصحة فيصح تقليد الفاسق الإمامة مع الكراهة وإذا قلد عدلا ثم جار وفسق لا ينعزل ولكن يستحق العزل إن لم يستلزم فتنة ويجب أن يدعى له ولا يجب الخروج عليه كذا عن أبي حنيفة وكلمتهم قاطبة في توجيهه هو أن الصحابة صلوا خلف بعض بني أمية وقبلوا الولاية عنهم وفي هذا نظر إذ لا يخفى أن أولئك كانوا ملوكا تغلبوا والمتغلب تصح منه هذه الأمور للضرورة وليس من شرط صحة الصلاة خلف إمام عدالته وصار الحال عند التغلب كما لم يوجد أو وجد ولم يقدر على توليته لغلبة الجورة ا ه كلام المسايرة للمحقق ابن الهمام قوله ( ويعزل به ) أي بالفسق لو طرأ عليه والمراد أنه يستحق العزل كما علمت آنفا ولذا لم يقل ينعزل قوله ( وتصح سلطنة متغلب ) أي من تولى بالقهر والغلبة بلا مبايعة أهل الحل والعقد وإن استوفى الشروط المارة وأفاد أن الأصل فيها أن تكون بالتقليد قال في المسايرة ويثبت عقد الإمامة إما باستخلاف الخليفة إياه كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه وإما ببيعة جماعة من العلماء أو جماعة من أهل الرأي والتدبير وعند الأشعري يكفي الواحد من العلماء المشهورين من أولي الرأي بشرط كونه بمشهد شهود لدفع الإنكار إن وقع وشرط المعتزلة خمسة وذكر بعض الحنفية اشتراط جماعة دون عدد مخصوص ا ه
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( ونصبه ) أي الإمام المفهوم من المقام قوله ( أهم الواجبات ) أي من أهمها لتوقف كثير من الواجبات الشرعية عليه ولذا قال في العقائد النسفية والمسلمون لا بد لهم من إمام يقوم بتنفيذ أحكامهم وإقامة حدودهم وسد ثغورهم وتجهيز جيوشهم وأخذ صدقاتهم وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطريق وإقامة الجمع والأعياد وقبول الشهادات القائمة على الحقوق وتزويج الصغار والصغائر الذين لا أولياء لهم وقسمة الغنائم ا ه قوله ( فلذا قدموه إلخ ) فإنه توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء أو ليلة الأربعاء أو يوم الأربعاء ح عن المواهب وهذه السنة باقية إلى الآن لم يدفن خليفة حتى يولى غيره ط قوله ( ويشترط كونه مسلما إلخ ) أي لأن الكافر لا يلي على المسلم ولأن العبد لا ولاية له على نفسه فكيف تكون له الولاية على غيره والولاية المتعدية فرع للولاية القائمة ومثله الصبي والمجنون ولأن النساء أمرن بالقرار في البيوت فكان مبني حالهن على الستر وإليه أشار النبي حيث قال كيف يفلح قوم تملكهم مرأة وقوله قادرا أي على تنفيذ الأحكام وإنصاف المظلوم من الظالم وسد الثغور وحماية البيضة وحفظ حدود الإسلام وجر العساكر وقوله قرشيا لقوله لأئمة من قريش وقد سلمت الأنصار الخلافة لقريش بهذا الحديث وبه يبطل قول الضرارية إن الإمامة تصلح في غير قريش والكعبية إن القرشي أولى بها ا ه الكل من ح عن شرح عمدة النسفي قوله ( لا هاشميا إلخ ) أي لا يشترط كونه هاشميا أي من أولاد هاشم بن عبد مناف كما قالت الشيعة نفيا لإمامة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم ولا علويا أي من أولاد علي بن أبي طالب كما قال به بعض الشيعة نفيا لخلافة بني العباس ولا معصوما كما قالت الإسماعيلية والاثنا عشرية أي الإمامية كذا في شرح المقاصد وكان الأولى أن يكرر لا ليظهر أن كل واحد من هذه الثلاثة قول على حدة فإن عبارته توهم أنها قول واحد ح قوله ( ويكره تقليد الفاسق ) أشار إلى أنه لا تشترط عدالته وعدها في المسايرة من الشروط وعبر عنها تبعا للإمام الغزالي بالورع وزاد في الشروط العلم والكفاية قال والظاهر أنها أي الكفاءة أعم من الشجاعة تنتظم كونه ذا رأي وشجاعة كي لا يجبن عن الاقتصاص وإقامة الحدود والحروب الواجبة وتجهيز الجيوش وهذا الشرط يعني الشجاعة مما شرطه الجمهور ثم قال وزاد كثير الاجتهاد في الأصول والفروع وقيل لا يشترط ولا الشجاعة لندرة اجتماع هذه الأمور في واحد ويمكن تفويض مقتضيات الشجاعة والحكم إلى غيره أو بالاستفتاء للعلماء وعند الحنفية ليست العدالة شرطا للصحة فيصح تقليد الفاسق الإمامة مع الكراهة وإذا قلد عدلا ثم جار وفسق لا ينعزل ولكن يستحق العزل إن لم يستلزم فتنة ويجب أن يدعى له ولا يجب الخروج عليه كذا عن أبي حنيفة وكلمتهم قاطبة في توجيهه هو أن الصحابة صلوا خلف بعض بني أمية وقبلوا الولاية عنهم وفي هذا نظر إذ لا يخفى أن أولئك كانوا ملوكا تغلبوا والمتغلب تصح منه هذه الأمور للضرورة وليس من شرط صحة الصلاة خلف إمام عدالته وصار الحال عند التغلب كما لم يوجد أو وجد ولم يقدر على توليته لغلبة الجورة ا ه كلام المسايرة للمحقق ابن الهمام قوله ( ويعزل به ) أي بالفسق لو طرأ عليه والمراد أنه يستحق العزل كما علمت آنفا ولذا لم يقل ينعزل قوله ( وتصح سلطنة متغلب ) أي من تولى بالقهر والغلبة بلا مبايعة أهل الحل والعقد وإن استوفى الشروط المارة وأفاد أن الأصل فيها أن تكون بالتقليد قال في المسايرة ويثبت عقد الإمامة إما باستخلاف الخليفة إياه كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه وإما ببيعة جماعة من العلماء أو جماعة من أهل الرأي والتدبير وعند الأشعري يكفي الواحد من العلماء المشهورين من أولي الرأي بشرط كونه بمشهد شهود لدفع الإنكار إن وقع وشرط المعتزلة خمسة وذكر بعض الحنفية اشتراط جماعة دون عدد مخصوص ا ه