حصہ V02/P177–V02/P178İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P177–V02/P178)
Orijinal Metin (AR)فأما الكتاب فقوله وفديناه بذبح عظيم الصافات 107 ثم قال بعد قصة الذبح وبشرناه بإسحاق الصافات 112 الآية وأما الخبر فما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنا ابن الذبيحين يعني أباه عبد الله وإسماعيل واتفقت الأمة أنه كان من ولد إسماعيل وقال أهل التوراة مكتوب في التوراة أنه كان إسحاق فإن صح ذلك فيها آمنا به اه ونقل ح عن الخفاجي في شرح الشفاء أن الأحسن الاستدلال بقوله تعالى ومن وراء إسحاق يعقوب فإنه مع إخبار الله تعالى أباه بإتيان يعقوب من صلب إسحاق لا يتم ابتلاؤه بذبحه لعدم فائدته حينئذ اه أي لأنه أمر بذبحه صغيرا فلا يمكن أن يكون الأمر بعد خروج يعقوب من صلبه فافهم قوله ( ومعناه ) أي في العربية قوله ( عقب كل فرض عيني ) شمل الجمعة وخرج به الواجب كالوتر والعيدين والنفل وعند البلخيين يكبرون عقب صلاة العيد لأدائها بجماعة كالجمعة وعليه توارث المسلمين فوجب اتباعه كما يأتي وخرج بالعيني الجنازة فلا يكبر عقبها أفاده في البحر قوله ( بلا فصل يمنع البناء ) فلو خرج من المسجد أو تكلم عامدا أو ساهيا أو أحدث عامدا سقط عنه التكبير وفي استدبار القبلة روايتان ولو أحدث ناسيا بعد السلام الأصح أنه يكبر ولا يخرج للطهارة فتح قوله ( أدى بجماعة ) خرج القضاء في بعض الصور كما يأتي والانفراد وفي خلافهما كما يأتي قوله ( أو قضى فيها الخ ) الفعل مبني للمجهول معطوف على أدى والمسألة رباعية فائتة غير العيد قضاها في أيام العيد فائتة أيام العيد قضاها في غير أيام العيد فائتة أيام العيد قضاها في أيام العيد من عام آخر فائتة أيام العيد قضاها في أيام العيد من عامه ذلك ولا يكبر إلا في الأخير فقط كذا في البحر فقوله أو قضى فيها أي في أيام العيد احترازا عن الثانية وقوله منها أي حال كون المقضية في أيام العيد من أيام العيد احترز به عن الأولى وقوله من عامه أي حال كون أيام العيد التي تقضى فيها الصلاة التي فاتت في أيام العيد من عام الفوات احترز به عن الثالث اه ح قوله ( لقيام وقته ) علة لوجوب تكبير التشريق في القضاء المذكور ح قوله ( كالأضحية ) فإنه إذا لم يفعلها في أول يوم يفعلها في الثاني أو الثالث إذا كانت من ذلك العام بخلاف أضحية عام سابق قوله ( في الأصح ) فإن الأصح أن الحرية ليست بشرط حتى لو أم العبد قوما وجب عليه وعليهم التكبير بحر قوله ( أوله من فجر عرفة ) أي في ظاهر الرواية وهو قول عمر وعلي وعن أبي يوسف من ظهر النحر وهو قول ابن عمر وزيد بن ثابت كما في المحيط قهستاني قوله ( فهي ثمان ) بإظهار الإعراب أو بإعراب المنقوص ط وقدمنا في باب النوافل اشتقاقه وإعرابه قوله ( ووجوبه على إمام ) تقدير المبتدإ غير لازم لأن الجار والمجرور متعلق بقوله قبله يجب ولكن قدره لبعد الفصل قوله ( مقيم بمصر ) فلا يجب على قروي ولا مسافر ولو صلى المسافرون في المصر جماعة على الأصح بحر عن البدائع أي الأصح على قول الإمام والظاهر أن صلاة القرويين في مصر كذلك تأمل قال القهستاني والمتبادر أن يكون ذلك المقيم صحيحا فإذا صلى المريض بجماعة لم يكبروا كما في الجلابي قوله ( وعلى مقتد ) أي ولو متنفلا بمفترض إسماعيل عن القنية قوله ( مسافر الخ ) ليس للاحتراز بل لأن غيرهم بالأولى قوله ( بالتبعية ) راجع إلى الثلاثة ط قوله ( تخافت ) لأن صوتها عورة كما في الكافي و التبيين قوله ( ويجب على مقيم الخ ) الظاهر أنه بحث لصاحب الشرنبلالية حيث قال عند قول الدرر ولا على إمام مسافر أقول على هذا يجب على من اقتدى به من المقيمين لوجدان الشرط في حقهم اه قلت ولا يرد عليه قولهم بالتبعية لأنها فيما إذا كان الإمام من أهل الوجوب دون المؤتم
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)فأما الكتاب فقوله وفديناه بذبح عظيم الصافات 107 ثم قال بعد قصة الذبح وبشرناه بإسحاق الصافات 112 الآية وأما الخبر فما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنا ابن الذبيحين يعني أباه عبد الله وإسماعيل واتفقت الأمة أنه كان من ولد إسماعيل وقال أهل التوراة مكتوب في التوراة أنه كان إسحاق فإن صح ذلك فيها آمنا به اه ونقل ح عن الخفاجي في شرح الشفاء أن الأحسن الاستدلال بقوله تعالى ومن وراء إسحاق يعقوب فإنه مع إخبار الله تعالى أباه بإتيان يعقوب من صلب إسحاق لا يتم ابتلاؤه بذبحه لعدم فائدته حينئذ اه أي لأنه أمر بذبحه صغيرا فلا يمكن أن يكون الأمر بعد خروج يعقوب من صلبه فافهم قوله ( ومعناه ) أي في العربية قوله ( عقب كل فرض عيني ) شمل الجمعة وخرج به الواجب كالوتر والعيدين والنفل وعند البلخيين يكبرون عقب صلاة العيد لأدائها بجماعة كالجمعة وعليه توارث المسلمين فوجب اتباعه كما يأتي وخرج بالعيني الجنازة فلا يكبر عقبها أفاده في البحر قوله ( بلا فصل يمنع البناء ) فلو خرج من المسجد أو تكلم عامدا أو ساهيا أو أحدث عامدا سقط عنه التكبير وفي استدبار القبلة روايتان ولو أحدث ناسيا بعد السلام الأصح أنه يكبر ولا يخرج للطهارة فتح قوله ( أدى بجماعة ) خرج القضاء في بعض الصور كما يأتي والانفراد وفي خلافهما كما يأتي قوله ( أو قضى فيها الخ ) الفعل مبني للمجهول معطوف على أدى والمسألة رباعية فائتة غير العيد قضاها في أيام العيد فائتة أيام العيد قضاها في غير أيام العيد فائتة أيام العيد قضاها في أيام العيد من عام آخر فائتة أيام العيد قضاها في أيام العيد من عامه ذلك ولا يكبر إلا في الأخير فقط كذا في البحر فقوله أو قضى فيها أي في أيام العيد احترازا عن الثانية وقوله منها أي حال كون المقضية في أيام العيد من أيام العيد احترز به عن الأولى وقوله من عامه أي حال كون أيام العيد التي تقضى فيها الصلاة التي فاتت في أيام العيد من عام الفوات احترز به عن الثالث اه ح قوله ( لقيام وقته ) علة لوجوب تكبير التشريق في القضاء المذكور ح قوله ( كالأضحية ) فإنه إذا لم يفعلها في أول يوم يفعلها في الثاني أو الثالث إذا كانت من ذلك العام بخلاف أضحية عام سابق قوله ( في الأصح ) فإن الأصح أن الحرية ليست بشرط حتى لو أم العبد قوما وجب عليه وعليهم التكبير بحر قوله ( أوله من فجر عرفة ) أي في ظاهر الرواية وهو قول عمر وعلي وعن أبي يوسف من ظهر النحر وهو قول ابن عمر وزيد بن ثابت كما في المحيط قهستاني قوله ( فهي ثمان ) بإظهار الإعراب أو بإعراب المنقوص ط وقدمنا في باب النوافل اشتقاقه وإعرابه قوله ( ووجوبه على إمام ) تقدير المبتدإ غير لازم لأن الجار والمجرور متعلق بقوله قبله يجب ولكن قدره لبعد الفصل قوله ( مقيم بمصر ) فلا يجب على قروي ولا مسافر ولو صلى المسافرون في المصر جماعة على الأصح بحر عن البدائع أي الأصح على قول الإمام والظاهر أن صلاة القرويين في مصر كذلك تأمل قال القهستاني والمتبادر أن يكون ذلك المقيم صحيحا فإذا صلى المريض بجماعة لم يكبروا كما في الجلابي قوله ( وعلى مقتد ) أي ولو متنفلا بمفترض إسماعيل عن القنية قوله ( مسافر الخ ) ليس للاحتراز بل لأن غيرهم بالأولى قوله ( بالتبعية ) راجع إلى الثلاثة ط قوله ( تخافت ) لأن صوتها عورة كما في الكافي و التبيين قوله ( ويجب على مقيم الخ ) الظاهر أنه بحث لصاحب الشرنبلالية حيث قال عند قول الدرر ولا على إمام مسافر أقول على هذا يجب على من اقتدى به من المقيمين لوجدان الشرط في حقهم اه قلت ولا يرد عليه قولهم بالتبعية لأنها فيما إذا كان الإمام من أهل الوجوب دون المؤتم
حصہ V02/P178–V02/P180İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P178–V02/P180)
Orijinal Metin (AR)تأمل لكن في حاشية أبي السعود عن الحموي ما نصه وفي هداية الناطفي إذا كان الإمام في مصر من الأمصار فصلى بالجماعة وخلفه أهل المصر فلا تكبير على واحد منهم عند أبي حنيفة وعندهما عليهم بالتكبير اه والمراد الإمام المسافر دل عليه سياق كلامه اه قوله ( فور كل فرض ) بأن يأتي بلا بلا فصل يمنع البناء كما مر ط قوله ( لأنه تبع للمكتوبة ) فيجب على كل من تجب عليه الصلاة المكتوبة بحر قوله ( وعليه الاعتماد الخ ) هذا بناء على أنه إذا اختلف الإمام وصاحباه فالعبرة لقوة الدليل وهو الأصح كما في آخر الحاوي القدسي أو على أن قولهما في كل مسألة مروي عنه أيضا وإلا فكيف يفتي بقول غير صاحب المذهب وبه اندفع ما في الفتح من ترجيح قوله هنا ورد فتوى المشايخ بقولهما بحر مطلب كلمة لا بأس قد تستعمل في المندوب قوله ( ولا بأس الخ ) كلمة لا بأس قد تستعمل في المندوب كما في البحر من الجنائز و الجهاد ومنه هذا الموضع لقوله فوجب اتباعهم قوله ( فوجب ) الظاهر أن المراد بالوجوب الثبوت لا الوجوب المصطلح عليه وفي البحر عن المجتبى و البلخيون يكبرون عقب صلاة العيد لأنها تؤدى بجماعة فأشبهت الجمعة اه وهو يفيد الوجوب المصطلح عليه ط قوله ( ولا يمنع العامة الخ ) في المجتبى قيل لأبي حنيفة ينبغي لأهل الكوفة وغيرها أن يكبروا أيام العشر في الأسواق والمساجد قال نعم وذكر الفقيه أبو الليث أن إبراهيم بن يوسف كان يفتي بالتكبير فيها قال الفقيه أبو جعفر والذي عندي أنه لا ينبغي أن تمنع العامة عنه لقلة رغبتهم في الخير وبه نأخذ اه فأفاد أن فعله أولى قوله ( بحر ومجتبى ) الأولى بحر عن المجتبى ط قوله ( ويأتي المؤتم به الخ ) ظاهره ولو كان مسافرا أو قرويا أو امرأة على قول الإمام مع أنه تقدم أن الوجوب عليهم بالتبعية لكن المراد أن وجوبه عليهم تبع لوجوبه عليه فلا يسقط عنهم بعد وجوبه عليهم وإن تركه الإمام وليس المراد أنهم يفعلونه تبعا له تأمل قوله ( لأدائه بعد الصلاة ) أي فلا يعد به مخالفا للإمام بخلاف سجود السهو فإنه يتركه إذا تركه الإمام لأن يؤدي في حرمه الصلاة ط قوله ( قال أبو يوسف الخ ) تضمنت الحكاية من الفوائد الحكمية أنه إذا لم يكبر الإمام لا يسقط عن المقتدى والعرفية جلالة قدر أبي يوسف عند الإمام وعظم منزلة الإمام في قلبه حيث نسي ما لا ينسى عادة حين علمه خلفه وذلك أن العادة نسيان التكبير الأول في الفجر فأما بعد توالي ثلاثة أوقات فلا لعدم بعد العهد به فتح قوله ( لا تفسد ) لأنه ذكر وعن الحسن يتابعه كما في المجتبى ولا يعيده بعد الصلاة كما في خزانة الفتاوى إسماعيل قوله ( ولو لبى فسدت ) لأنه خطاب الخليل عليه السلام وعن محمد لا تفسد لأنه يخاطب الله تعالى بها فكانت ذكرا كما في المجتبى إسماعيل قلت الأولى التعليل بما يأتي من أنها تشبه كلام الناس إذ لا شك أن قول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك الخ خطاب لله تعالى قوله ( لوجوبه في تحريمتها ) أي في حال بقاء تحريمتها التي يحرم بها ولذا يصح الاقتداء فيه قوله ( في حرمتها ) المراد به عقبها بلا فاصل حتى لو فصل سقط كما مر قوله ( لعدمهما ) أي لعدم وجوبها في تحريمتها ولا في حرمتها قوله ( سقط السجود والتكبير ) لأن التلبية تشبه كلام الناس وكلام الناس يقطع الصلاة فكذا هي وسجود السهو لم يشرع إلا في التحريمة ولا تحريمة والتكبير لم يشرع إلا متصلا وقد زال الاتصال بدائع
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)تأمل لكن في حاشية أبي السعود عن الحموي ما نصه وفي هداية الناطفي إذا كان الإمام في مصر من الأمصار فصلى بالجماعة وخلفه أهل المصر فلا تكبير على واحد منهم عند أبي حنيفة وعندهما عليهم بالتكبير اه والمراد الإمام المسافر دل عليه سياق كلامه اه قوله ( فور كل فرض ) بأن يأتي بلا بلا فصل يمنع البناء كما مر ط قوله ( لأنه تبع للمكتوبة ) فيجب على كل من تجب عليه الصلاة المكتوبة بحر قوله ( وعليه الاعتماد الخ ) هذا بناء على أنه إذا اختلف الإمام وصاحباه فالعبرة لقوة الدليل وهو الأصح كما في آخر الحاوي القدسي أو على أن قولهما في كل مسألة مروي عنه أيضا وإلا فكيف يفتي بقول غير صاحب المذهب وبه اندفع ما في الفتح من ترجيح قوله هنا ورد فتوى المشايخ بقولهما بحر مطلب كلمة لا بأس قد تستعمل في المندوب قوله ( ولا بأس الخ ) كلمة لا بأس قد تستعمل في المندوب كما في البحر من الجنائز و الجهاد ومنه هذا الموضع لقوله فوجب اتباعهم قوله ( فوجب ) الظاهر أن المراد بالوجوب الثبوت لا الوجوب المصطلح عليه وفي البحر عن المجتبى و البلخيون يكبرون عقب صلاة العيد لأنها تؤدى بجماعة فأشبهت الجمعة اه وهو يفيد الوجوب المصطلح عليه ط قوله ( ولا يمنع العامة الخ ) في المجتبى قيل لأبي حنيفة ينبغي لأهل الكوفة وغيرها أن يكبروا أيام العشر في الأسواق والمساجد قال نعم وذكر الفقيه أبو الليث أن إبراهيم بن يوسف كان يفتي بالتكبير فيها قال الفقيه أبو جعفر والذي عندي أنه لا ينبغي أن تمنع العامة عنه لقلة رغبتهم في الخير وبه نأخذ اه فأفاد أن فعله أولى قوله ( بحر ومجتبى ) الأولى بحر عن المجتبى ط قوله ( ويأتي المؤتم به الخ ) ظاهره ولو كان مسافرا أو قرويا أو امرأة على قول الإمام مع أنه تقدم أن الوجوب عليهم بالتبعية لكن المراد أن وجوبه عليهم تبع لوجوبه عليه فلا يسقط عنهم بعد وجوبه عليهم وإن تركه الإمام وليس المراد أنهم يفعلونه تبعا له تأمل قوله ( لأدائه بعد الصلاة ) أي فلا يعد به مخالفا للإمام بخلاف سجود السهو فإنه يتركه إذا تركه الإمام لأن يؤدي في حرمه الصلاة ط قوله ( قال أبو يوسف الخ ) تضمنت الحكاية من الفوائد الحكمية أنه إذا لم يكبر الإمام لا يسقط عن المقتدى والعرفية جلالة قدر أبي يوسف عند الإمام وعظم منزلة الإمام في قلبه حيث نسي ما لا ينسى عادة حين علمه خلفه وذلك أن العادة نسيان التكبير الأول في الفجر فأما بعد توالي ثلاثة أوقات فلا لعدم بعد العهد به فتح قوله ( لا تفسد ) لأنه ذكر وعن الحسن يتابعه كما في المجتبى ولا يعيده بعد الصلاة كما في خزانة الفتاوى إسماعيل قوله ( ولو لبى فسدت ) لأنه خطاب الخليل عليه السلام وعن محمد لا تفسد لأنه يخاطب الله تعالى بها فكانت ذكرا كما في المجتبى إسماعيل قلت الأولى التعليل بما يأتي من أنها تشبه كلام الناس إذ لا شك أن قول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك الخ خطاب لله تعالى قوله ( لوجوبه في تحريمتها ) أي في حال بقاء تحريمتها التي يحرم بها ولذا يصح الاقتداء فيه قوله ( في حرمتها ) المراد به عقبها بلا فاصل حتى لو فصل سقط كما مر قوله ( لعدمهما ) أي لعدم وجوبها في تحريمتها ولا في حرمتها قوله ( سقط السجود والتكبير ) لأن التلبية تشبه كلام الناس وكلام الناس يقطع الصلاة فكذا هي وسجود السهو لم يشرع إلا في التحريمة ولا تحريمة والتكبير لم يشرع إلا متصلا وقد زال الاتصال بدائع
حصہ V02/P180–V02/P181İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P180–V02/P181)
Orijinal Metin (AR)ولعل وجه كونه يشبه كلام الناس أن من نادى رجلا يجيبه بقوله لبيك وقد قال في البدائع إذا قال اللهم أعطني درهما زوجني امرأة تفسد صلاته لأن صيغته من كلام الناس وإن خاطب الله تعالى به فكان مفسدا بصيغته اه فافهم والله أعلم مطلب في إزالة الشعر والظفر في عشر ذي الحجة خاتمة قال في شرح المنية وفي المضمرات عن ابن المبارك في تقليم الأظفار وحلق الرأس في العشر أي عشر ذي الحجة قال لا تؤخر السنة وقد ورد ذلك ولا يجب التأخير اه ومما ورد في صحيح مسلم قال رسول الله إذا دخل العشر وأراد بعضكم أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا فهذا محمول على الندب دون الوجوب بالإجماع فظهر قوله ولا يجب التأخير إلا أن نفي الوجوب لا ينافي الاستحباب فيكون مستحبا إلا إن استلزم الزيادة على وقت إباحة التأخير ونهايته ما دون الأربعين فلا يباح فوقها قال في القنية الأفضل أن يقلم أظفاره ويقص شاربه ويحلق عانته وينظف بدنه بالاغتسال في كل أسبوع وإلا ففي كل خمسة عشر يوما ولا عذر في تركه وراء الأربعين ويستحق الوعيد فالأول أفضل والثاني الأوسط والأربعون الأبعد اه باب الكسوف أي صلاته وهي سنة كما سيأتي والكسوف مصدر اللازم والكسف مصدر المتعدي يقال كسفت الشمس كسوفا وكسفها الله تعالى كسفا وتمامه في قوله ( من حيث الاتحاد ) أي في أن كلا من العيد والكسوف يؤدى بالجماعة نهارا بلا أذان ولا إقامة وقوله أو التضاد أي من حيث أن الجماعة في العيد شرط والجهر فيها واجب بخلاف الكسوف اه ح أو لأن للإنسان حالتين حالة السرور والفرح وحالة الحزن والترح وقدم حالة السرور على حالة الترح معراج قوله ( للشمس والقمر ) لف ونشر مرتب قال في الحلية والأشهر في ألسنة الفقهاء تخصيص الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر وادعى الجوهري أنه الأفصح وقيل هما فيهما سواء اه وفي القهستاني وقال ابن الأثير إن الأول هو الكثير المعروف في اللغة وأن ما وقع في الحديث من كسوفهما وخسوفهما فللتغليب قوله ( من يملك إقامة الجمعة ) وعن أبي حنيفة في غير رواية الأصول لكل إمام مسجد أن يصلي بجماعة في مسجده والصحيح ظاهر الرواية وهو أنه لا يقيمها إلا الذي يصلي بالناس الجمعة كذا في البدائع نهر قوله ( بيان للمستحب ) أي قوله يصلي بالناس بيان للمستحب وهو فعلها بالجماعة أي إذا وجد إمام الجمعة وإلا فلا تستحب الجماعة بل تصلى فرادى إذ لا يقيمها غيره كما علمته قوله ( رده في البحر ) أي بتصريح الإسبيجابي بأنه يستحب فيها ثلاثة أشياء الإمام والوقت أي الذي يباح فيه التطوع والموضع أي مصلى العيد أو المسجد الجامع اه وقوله الإمام أي الاقتداء به وحاصله أنها تصح بالجماعة وبدونها والمستحب الأول لكن إذا صليت بجماعة لا يقيمها إلا السلطان ومأذونه كما مر أنه ظاهر الرواية وكون الجماعة مستحبة فيه رد على ما في السراج من جعلها شرطا كصلاة الجمعة قوله ( عند الكسوف ) فلو انجلت لم تصل بعده وإذا انجلى بعضها جاز ابتداء الصلاة وإن سترها سحاب أو حائل صلى لأن الأصل بقاؤه وإن غربت كاسفة أمسك عن الدعاء وصلى المغرب جوهرة قوله ( وإن شاء أربعا أو أكثر الخ ) هذا غير ظاهر الرواية وظاهر الرواية هو الركعتان ثم الدعاء إلى أن تنجلي شرح المنية قلت نعم في المعراج وغيره لو لم يقمها الإمام صلى الناس فرادى ركعتين أو أربعا وذلك أفضل قوله ( أي بركوع واحد ) وقال الأئمة الثلاثة في كل ركعة ركوعان والأدلة في الفتح وغيره قوله ( في غير وقت مكروه ) لأن النوافل لا تصلى في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها وهذه نافلة جوهرة وما مر عن الإسبيجابي من جعله الوقت مستحبا قال في البحر لا يصح قال ط وفي الحموي عن البرجندي عن الملتقط إذا انكسفت بعد العصر أو نصف النهار دعوا ولم يصلوا
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ولعل وجه كونه يشبه كلام الناس أن من نادى رجلا يجيبه بقوله لبيك وقد قال في البدائع إذا قال اللهم أعطني درهما زوجني امرأة تفسد صلاته لأن صيغته من كلام الناس وإن خاطب الله تعالى به فكان مفسدا بصيغته اه فافهم والله أعلم مطلب في إزالة الشعر والظفر في عشر ذي الحجة خاتمة قال في شرح المنية وفي المضمرات عن ابن المبارك في تقليم الأظفار وحلق الرأس في العشر أي عشر ذي الحجة قال لا تؤخر السنة وقد ورد ذلك ولا يجب التأخير اه ومما ورد في صحيح مسلم قال رسول الله إذا دخل العشر وأراد بعضكم أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا فهذا محمول على الندب دون الوجوب بالإجماع فظهر قوله ولا يجب التأخير إلا أن نفي الوجوب لا ينافي الاستحباب فيكون مستحبا إلا إن استلزم الزيادة على وقت إباحة التأخير ونهايته ما دون الأربعين فلا يباح فوقها قال في القنية الأفضل أن يقلم أظفاره ويقص شاربه ويحلق عانته وينظف بدنه بالاغتسال في كل أسبوع وإلا ففي كل خمسة عشر يوما ولا عذر في تركه وراء الأربعين ويستحق الوعيد فالأول أفضل والثاني الأوسط والأربعون الأبعد اه باب الكسوف أي صلاته وهي سنة كما سيأتي والكسوف مصدر اللازم والكسف مصدر المتعدي يقال كسفت الشمس كسوفا وكسفها الله تعالى كسفا وتمامه في قوله ( من حيث الاتحاد ) أي في أن كلا من العيد والكسوف يؤدى بالجماعة نهارا بلا أذان ولا إقامة وقوله أو التضاد أي من حيث أن الجماعة في العيد شرط والجهر فيها واجب بخلاف الكسوف اه ح أو لأن للإنسان حالتين حالة السرور والفرح وحالة الحزن والترح وقدم حالة السرور على حالة الترح معراج قوله ( للشمس والقمر ) لف ونشر مرتب قال في الحلية والأشهر في ألسنة الفقهاء تخصيص الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر وادعى الجوهري أنه الأفصح وقيل هما فيهما سواء اه وفي القهستاني وقال ابن الأثير إن الأول هو الكثير المعروف في اللغة وأن ما وقع في الحديث من كسوفهما وخسوفهما فللتغليب قوله ( من يملك إقامة الجمعة ) وعن أبي حنيفة في غير رواية الأصول لكل إمام مسجد أن يصلي بجماعة في مسجده والصحيح ظاهر الرواية وهو أنه لا يقيمها إلا الذي يصلي بالناس الجمعة كذا في البدائع نهر قوله ( بيان للمستحب ) أي قوله يصلي بالناس بيان للمستحب وهو فعلها بالجماعة أي إذا وجد إمام الجمعة وإلا فلا تستحب الجماعة بل تصلى فرادى إذ لا يقيمها غيره كما علمته قوله ( رده في البحر ) أي بتصريح الإسبيجابي بأنه يستحب فيها ثلاثة أشياء الإمام والوقت أي الذي يباح فيه التطوع والموضع أي مصلى العيد أو المسجد الجامع اه وقوله الإمام أي الاقتداء به وحاصله أنها تصح بالجماعة وبدونها والمستحب الأول لكن إذا صليت بجماعة لا يقيمها إلا السلطان ومأذونه كما مر أنه ظاهر الرواية وكون الجماعة مستحبة فيه رد على ما في السراج من جعلها شرطا كصلاة الجمعة قوله ( عند الكسوف ) فلو انجلت لم تصل بعده وإذا انجلى بعضها جاز ابتداء الصلاة وإن سترها سحاب أو حائل صلى لأن الأصل بقاؤه وإن غربت كاسفة أمسك عن الدعاء وصلى المغرب جوهرة قوله ( وإن شاء أربعا أو أكثر الخ ) هذا غير ظاهر الرواية وظاهر الرواية هو الركعتان ثم الدعاء إلى أن تنجلي شرح المنية قلت نعم في المعراج وغيره لو لم يقمها الإمام صلى الناس فرادى ركعتين أو أربعا وذلك أفضل قوله ( أي بركوع واحد ) وقال الأئمة الثلاثة في كل ركعة ركوعان والأدلة في الفتح وغيره قوله ( في غير وقت مكروه ) لأن النوافل لا تصلى في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها وهذه نافلة جوهرة وما مر عن الإسبيجابي من جعله الوقت مستحبا قال في البحر لا يصح قال ط وفي الحموي عن البرجندي عن الملتقط إذا انكسفت بعد العصر أو نصف النهار دعوا ولم يصلوا
حصہ V02/P181–V02/P182İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P181–V02/P182)
Orijinal Metin (AR)قوله ( بلا أذان الخ ) تصريح بما علم من قوله كالنفل ط قوله ( ولا جهر ) وقال أبو يوسف يجهر وعن محمد روايتان جوهرة قوله ( ولا خطبة ) قال القهستاني ولا يخطب عندنا فيها بلا خلاف كما في التحفة و المحيط والكافي والهداية وشروحها لكن في النظم يخطب بعد الصلاة بالاتفاق ونحوه في الخلاصة و قاضيخان اه وعلى الثاني يبتنى ما مر في باب العيد من عد الخطب عشرا لكن المشهور الأول وهو الذي في المتون والشروح وفي شرح المنية أنه قال به مالك وأحمد قال في البحر وما ورد من خطبته عليه الصلاة والسلام يوم مات ابنه إبراهيم وكسفت الشمس فإنما كان للرد على من قال إنها كسفت لموته لا لأنها مشروعة له ولذا خطب عليه الصلاة والسلام بعد الانجلاء ولو كانت سنة له لخطب قبله كالصلاة والدعاء قوله ( وينادي الخ ) أي كما رواه مسلم في صحيحه كما في الفتح قوله ( الصلاة جامعة ) بنصبهما أي احضروا الصلاة في حال كونها جامعة ورفعهما على الابتداء والخبر ونصب الأول مفعول فعل محذوف ورفع الثاني خبر مبتدإ محذوف أي هي جامعة وعكسه أي حضرت الصلاة حال كونها جامعة رحمتي قوله ( ليجتمعوا ) أي إن لم يكونوا اجتمعوا بحر قوله ( ويطيل فيها الركوع والسجود والقراءة ) نقل ذلك في الشرنبلالية عن البرهان أي لورود الأحاديث المذكورة في الفتح وغيره بذلك قال القهستاني فيقرأ أي في الركعتين مثل البقرة وآل عمران كما في التحفة والإطلاق دال على أنه يقرأ ما أحب في سائر الصلاة كما في المحيط اه ويجوز تطويل القراءة وتخفيف الدعاء وبالعكس وإذا خفف أحدهما طول الآخر لأن المستحب أن يبقى على الخشوع والخوف إلى انجلاء الشمس فأي ذلك فعل فقد وجد جوهرة قال الكمال وهذا مستثنى من كراهة تطويل الإمام الصلاة ولو خففها جاز ولا يكون مخالفا للسنة ثم قال والحق أن السنة التطويل والمندوب مجرد استيعاب الوقت أي بالصلاة والدعاء كما في الشرنبلالية قوله ( الذي هو من خصائص النافلة ) صفة للتطويل المفهوم من قوله ويطيل كما يظهر من كلام البحر وظاهره أن هذه الأدعية والأذكار يأتي بها في نفس الصلاة غير الأدعية التي يأتي بها بعد الصلاة لأن الركوع والسجود لا تشرع فيهما القراءة فلم يبق في تطويلهما إلا زيادة الأدعية والأذكار من تسبيح ونحوه تأمل قوله ( ثم يدعو بعدها ) لأنه السنة في الأدعية بحر ولعله احترز عن الدعاء قبلها لأنه يدعو فيها كما علمت تأمل قوله ( أو قائما ) قال الحلواني وهذا أحسن ولو اعتمد على قوس أو عصا كان حسنا ولا يصعد المنبر للدعاء ولا يخرج كذا في المحيط نهر قوله ( يؤمنون ) أي على دعائه قوله ( كلها ) أي المراد كمال الانجلاء لا ابتداؤه شرنبلالية عن الجوهرة قوله ( صلى الناس فرادى ) أي ركعتين أو أربعا وهو أفضل كما قدمناه والنساء يصلينها فرادى كما في الأحكام عن البرجندي قوله ( في منازلهم ) هذا على ما في شرح الطحاوي أو في مساجدهم على ما في الظهيرية وعزاه في المحيط إلى شمس الأئمة إسماعيل قوله ( تحرزا عن الفتنة ) أي فتنة التقديم والتقدم والمنازعة فيهما كما في النهاية وإن شاؤوا دعوا ولم يصلوا غياثية والصلاة أفضل سراجية كذا في الأحكام للشيخ إسماعيل قوله ( كالخسوف للقمر الخ ) أي حيث يصلون فرادى سواء حضر الإمام أو لا كما في البرجندي إسماعيل لأن ما ورد من أنه عليه الصلاة والسلام صلاه ليس فيه تصريح بالجماعة فيه والأصل عدمها كما في الفتح وفي البحر عن المجتبى وقيل الجماعة جائزة عندنا لكنها ليست بسنة اه قوله ( والفزع ) أي الخوف الغالب من العدو بحر و درر قوله ( ومنه الدعاء برفع الطاعون ) أي من عموم الأمراض وأراد بالدعاء الصلاة لأجل الدعاء قال في النهر فإذا اجتمعوا صلى كل واحد ركعتين ينوي بهما رفعه وهذه المسألة من حوادث الفتوى اه
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( بلا أذان الخ ) تصريح بما علم من قوله كالنفل ط قوله ( ولا جهر ) وقال أبو يوسف يجهر وعن محمد روايتان جوهرة قوله ( ولا خطبة ) قال القهستاني ولا يخطب عندنا فيها بلا خلاف كما في التحفة و المحيط والكافي والهداية وشروحها لكن في النظم يخطب بعد الصلاة بالاتفاق ونحوه في الخلاصة و قاضيخان اه وعلى الثاني يبتنى ما مر في باب العيد من عد الخطب عشرا لكن المشهور الأول وهو الذي في المتون والشروح وفي شرح المنية أنه قال به مالك وأحمد قال في البحر وما ورد من خطبته عليه الصلاة والسلام يوم مات ابنه إبراهيم وكسفت الشمس فإنما كان للرد على من قال إنها كسفت لموته لا لأنها مشروعة له ولذا خطب عليه الصلاة والسلام بعد الانجلاء ولو كانت سنة له لخطب قبله كالصلاة والدعاء قوله ( وينادي الخ ) أي كما رواه مسلم في صحيحه كما في الفتح قوله ( الصلاة جامعة ) بنصبهما أي احضروا الصلاة في حال كونها جامعة ورفعهما على الابتداء والخبر ونصب الأول مفعول فعل محذوف ورفع الثاني خبر مبتدإ محذوف أي هي جامعة وعكسه أي حضرت الصلاة حال كونها جامعة رحمتي قوله ( ليجتمعوا ) أي إن لم يكونوا اجتمعوا بحر قوله ( ويطيل فيها الركوع والسجود والقراءة ) نقل ذلك في الشرنبلالية عن البرهان أي لورود الأحاديث المذكورة في الفتح وغيره بذلك قال القهستاني فيقرأ أي في الركعتين مثل البقرة وآل عمران كما في التحفة والإطلاق دال على أنه يقرأ ما أحب في سائر الصلاة كما في المحيط اه ويجوز تطويل القراءة وتخفيف الدعاء وبالعكس وإذا خفف أحدهما طول الآخر لأن المستحب أن يبقى على الخشوع والخوف إلى انجلاء الشمس فأي ذلك فعل فقد وجد جوهرة قال الكمال وهذا مستثنى من كراهة تطويل الإمام الصلاة ولو خففها جاز ولا يكون مخالفا للسنة ثم قال والحق أن السنة التطويل والمندوب مجرد استيعاب الوقت أي بالصلاة والدعاء كما في الشرنبلالية قوله ( الذي هو من خصائص النافلة ) صفة للتطويل المفهوم من قوله ويطيل كما يظهر من كلام البحر وظاهره أن هذه الأدعية والأذكار يأتي بها في نفس الصلاة غير الأدعية التي يأتي بها بعد الصلاة لأن الركوع والسجود لا تشرع فيهما القراءة فلم يبق في تطويلهما إلا زيادة الأدعية والأذكار من تسبيح ونحوه تأمل قوله ( ثم يدعو بعدها ) لأنه السنة في الأدعية بحر ولعله احترز عن الدعاء قبلها لأنه يدعو فيها كما علمت تأمل قوله ( أو قائما ) قال الحلواني وهذا أحسن ولو اعتمد على قوس أو عصا كان حسنا ولا يصعد المنبر للدعاء ولا يخرج كذا في المحيط نهر قوله ( يؤمنون ) أي على دعائه قوله ( كلها ) أي المراد كمال الانجلاء لا ابتداؤه شرنبلالية عن الجوهرة قوله ( صلى الناس فرادى ) أي ركعتين أو أربعا وهو أفضل كما قدمناه والنساء يصلينها فرادى كما في الأحكام عن البرجندي قوله ( في منازلهم ) هذا على ما في شرح الطحاوي أو في مساجدهم على ما في الظهيرية وعزاه في المحيط إلى شمس الأئمة إسماعيل قوله ( تحرزا عن الفتنة ) أي فتنة التقديم والتقدم والمنازعة فيهما كما في النهاية وإن شاؤوا دعوا ولم يصلوا غياثية والصلاة أفضل سراجية كذا في الأحكام للشيخ إسماعيل قوله ( كالخسوف للقمر الخ ) أي حيث يصلون فرادى سواء حضر الإمام أو لا كما في البرجندي إسماعيل لأن ما ورد من أنه عليه الصلاة والسلام صلاه ليس فيه تصريح بالجماعة فيه والأصل عدمها كما في الفتح وفي البحر عن المجتبى وقيل الجماعة جائزة عندنا لكنها ليست بسنة اه قوله ( والفزع ) أي الخوف الغالب من العدو بحر و درر قوله ( ومنه الدعاء برفع الطاعون ) أي من عموم الأمراض وأراد بالدعاء الصلاة لأجل الدعاء قال في النهر فإذا اجتمعوا صلى كل واحد ركعتين ينوي بهما رفعه وهذه المسألة من حوادث الفتوى اه
حصہ V02/P182–V02/P183İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P182–V02/P183)
Orijinal Metin (AR)قوله ( أي حسنة ) كذا في النهر قلت والبدعة تعتريها الأحكام الخمسة كما أوضحناه في باب الإمامة قال في النهر وليس دعاء برفع الشهادة لأنها أثره لا عينه اه قلت على أنه لا مانع منه إذا فرط وأضر كالمطر الدائم مع أن المطر رحمة قال السيد أبو السعود عن شيخه ومن أدلة مشروعيته أن غاية أمره أن يكون كملاقاة العدو وقد ثبت سؤاله عليه الصلاة والسلام العافية منه فيكون دعاء برفع المنشأ قوله ( وكل طاعون وباء الخ ) لأن الوباء اسم لكل مرض عام نهر والطاعون والمرض العام بسبب وخز الجن ح وهذا بيان لدخول الطاعون في عموم الأمراض المنصوص عليه عندنا وإن لم ينصوا على الطاعون بخصوصه قوله ( وتمامه في الأشباه ) أي في أواخرها وأطال الكلام فيه قوله ( واختار في الأسرار وجوبها ) قلت ورجحه في البدائع للأمر بها في الحديث لكن في العناية أن العامة على القول بالسنية لأنها ليست شعائر الإسلام فإنها توجد بعارض لكن صلاها النبي فكانت سنة والأمر للندب اه وقواه في الفتح قوله ( حسنة ) الظاهر أن المراد بها الندب ولهذا قال في البدائع إنها حسنة لقوله عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم من هذه الأفزاع شيئا فافزعوا إلى الصلاة قوله ( وكذا البقية ) أي صلاة الريح وما عطف عليها فإنها حسنة ح قوله ( واختلف في صلاة الاستسقاء ) أي في أصل مشروعيتها أو كونها بجماعة كما يأتي فافهم قوله ( فلذا أخرها ) أي وقدم ما اتفق على استنانه مع اشتراكهما في كون كل منهما على صفة الاجتماع والحضور باب الاستسقاء هو لغة طلب السقي وإعطاء ما يشربه والاسم السقيا بالضم وشرعا طلب إنزال المطر بكيفية مخصوصة عند شدة الحاجة بأن يحبس المطر ولم يكن لهم أودية وآبار وأنهار يشربون منها ويسقون مواشيهم وزرعهم أو كان ذلك إلا أنه لا يكفي فإذا كان كافيا لا يستسقي كما في المحيط قهستاني قوله ( هو دعاء ) وذلك أن يدعو الإمام قائما مستقبل القبلة رافعا يديه والناس قعود مستقبلين القبلة يؤمنون على دعائه ب اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مربعا غدقا مجللا سحا طبقا دائما وما أشبهه سرا وجهرا كما في البرهان شرنبلالية وشرح ألفاظه في الإمداد وزاد فيه أدعية أخر قوله ( واستغفار ) من عطف الخاص على العام لأنه الدعاء بخصوص المغفرة أو يراد بالدعاء طلب المطر خاصة فيكون من قبيل عطف المغاير ط قوله ( لأنه السبب ) بدليل أنه رتب إرسال المطر عليه في قوله تعالى استغفروا ربكم الآية قوله ( بلا جماعة ) كان على المصنف أن يقول له صلاة بلا جماعة كما قال في الكنز وغيره ح وهذا قول الإمام وقال محمد يصلي الإمام أو نائبه ركعتين كما في الجمعة ثم يخطب أي يسن له ذلك والأصح أن أبا يوسف مع محمد نهر قوله ( بل هي ) أي الجماعة جائزة لا مكروهة وهذا موافق لما ذكره شيخ الإسلام من أن الخلاف في السنية لا في أصل المشروعية وجوم به في غاية البيان معزيا إلى شرح الطحاوي وكلام المصنف كالكنز يفيد عام المشروعية كما في البحر وتمامه في النهر وظاهر كلام الفتح ترجيحه وذكر في الحلية أن ما ذكره شيخ الإسلام متجه من حيث الدليل فليكن عليه التعويل اه وقال في شرح المنية الكبير بعد سوقه الأحاديث والآثار فالحاصل أن الأحاديث لما اختلفت في الصلاة بالجماعة وعدمها على وجه لا يصح به إثبات السنية لم يقل أبو حنيفة بسنيتها ولا يلزم منها قوله بأنها بدعة كما نقله عنه بعض المتعصبين بل هو قائل بالجواز اه قلت والظاهر أن المراد به الندب والاستحباب لقوله في الهداية قلنا إنه فعله عليه الصلاة والسلام مرة وتركه أخرى فلم يكن سنة اه لأن السنة ما واظب عليه والفعل مرة مع الترك أخرى يفيد الندب تأمل
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( أي حسنة ) كذا في النهر قلت والبدعة تعتريها الأحكام الخمسة كما أوضحناه في باب الإمامة قال في النهر وليس دعاء برفع الشهادة لأنها أثره لا عينه اه قلت على أنه لا مانع منه إذا فرط وأضر كالمطر الدائم مع أن المطر رحمة قال السيد أبو السعود عن شيخه ومن أدلة مشروعيته أن غاية أمره أن يكون كملاقاة العدو وقد ثبت سؤاله عليه الصلاة والسلام العافية منه فيكون دعاء برفع المنشأ قوله ( وكل طاعون وباء الخ ) لأن الوباء اسم لكل مرض عام نهر والطاعون والمرض العام بسبب وخز الجن ح وهذا بيان لدخول الطاعون في عموم الأمراض المنصوص عليه عندنا وإن لم ينصوا على الطاعون بخصوصه قوله ( وتمامه في الأشباه ) أي في أواخرها وأطال الكلام فيه قوله ( واختار في الأسرار وجوبها ) قلت ورجحه في البدائع للأمر بها في الحديث لكن في العناية أن العامة على القول بالسنية لأنها ليست شعائر الإسلام فإنها توجد بعارض لكن صلاها النبي فكانت سنة والأمر للندب اه وقواه في الفتح قوله ( حسنة ) الظاهر أن المراد بها الندب ولهذا قال في البدائع إنها حسنة لقوله عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم من هذه الأفزاع شيئا فافزعوا إلى الصلاة قوله ( وكذا البقية ) أي صلاة الريح وما عطف عليها فإنها حسنة ح قوله ( واختلف في صلاة الاستسقاء ) أي في أصل مشروعيتها أو كونها بجماعة كما يأتي فافهم قوله ( فلذا أخرها ) أي وقدم ما اتفق على استنانه مع اشتراكهما في كون كل منهما على صفة الاجتماع والحضور باب الاستسقاء هو لغة طلب السقي وإعطاء ما يشربه والاسم السقيا بالضم وشرعا طلب إنزال المطر بكيفية مخصوصة عند شدة الحاجة بأن يحبس المطر ولم يكن لهم أودية وآبار وأنهار يشربون منها ويسقون مواشيهم وزرعهم أو كان ذلك إلا أنه لا يكفي فإذا كان كافيا لا يستسقي كما في المحيط قهستاني قوله ( هو دعاء ) وذلك أن يدعو الإمام قائما مستقبل القبلة رافعا يديه والناس قعود مستقبلين القبلة يؤمنون على دعائه ب اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مربعا غدقا مجللا سحا طبقا دائما وما أشبهه سرا وجهرا كما في البرهان شرنبلالية وشرح ألفاظه في الإمداد وزاد فيه أدعية أخر قوله ( واستغفار ) من عطف الخاص على العام لأنه الدعاء بخصوص المغفرة أو يراد بالدعاء طلب المطر خاصة فيكون من قبيل عطف المغاير ط قوله ( لأنه السبب ) بدليل أنه رتب إرسال المطر عليه في قوله تعالى استغفروا ربكم الآية قوله ( بلا جماعة ) كان على المصنف أن يقول له صلاة بلا جماعة كما قال في الكنز وغيره ح وهذا قول الإمام وقال محمد يصلي الإمام أو نائبه ركعتين كما في الجمعة ثم يخطب أي يسن له ذلك والأصح أن أبا يوسف مع محمد نهر قوله ( بل هي ) أي الجماعة جائزة لا مكروهة وهذا موافق لما ذكره شيخ الإسلام من أن الخلاف في السنية لا في أصل المشروعية وجوم به في غاية البيان معزيا إلى شرح الطحاوي وكلام المصنف كالكنز يفيد عام المشروعية كما في البحر وتمامه في النهر وظاهر كلام الفتح ترجيحه وذكر في الحلية أن ما ذكره شيخ الإسلام متجه من حيث الدليل فليكن عليه التعويل اه وقال في شرح المنية الكبير بعد سوقه الأحاديث والآثار فالحاصل أن الأحاديث لما اختلفت في الصلاة بالجماعة وعدمها على وجه لا يصح به إثبات السنية لم يقل أبو حنيفة بسنيتها ولا يلزم منها قوله بأنها بدعة كما نقله عنه بعض المتعصبين بل هو قائل بالجواز اه قلت والظاهر أن المراد به الندب والاستحباب لقوله في الهداية قلنا إنه فعله عليه الصلاة والسلام مرة وتركه أخرى فلم يكن سنة اه لأن السنة ما واظب عليه والفعل مرة مع الترك أخرى يفيد الندب تأمل
حصہ V02/P183–V02/P184İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P183–V02/P184)
Orijinal Metin (AR)قوله ( كالعيد ) أي بأن يصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة بلا أذان ولا إقامة ثم يخطب بعدها قائما على الأرض معتمدا على قوس أو سيف أو عصا خطبتين عند محمد وخطبة واحدة عن أبي يوسف حلية قوله ( خلاف ) ففي رواية ابن كاس عن محمد يكبر الزوائد كما في العيد والمشهور من الرواية عنهما أنه لا يكبر كما في الحلية قوله ( خلافا لمحمد ) فإنه يقول يقلب الإمام رداءه إذا مضى صدر من خطبته فإن كان مريعا جعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه وإن كان مدورا جعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن وإن كان قباء جعل البطانة خارجا والظهارة داخلا حلية وعن أبي يوسف روايتان واختار القدوري قول محمد لأنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك نهر وعليه الفتوى كما في شرح درر البحار قال في النهر وأما القوم فلا يقلبون أرديتهم عند كافة العلماء خلافا لمالك قوله ( وبلا حضور ذمي ) أي مع الناس كما في شرح المجمع لابن ملك وظاهره أنهم لا يمنعون من الخروج وحدهم وبه صرح في المعراج لكن منعه في الفتح باحتمال أن يسقوا فيفتتن به ضعفاء العوام مطلب هل يستجاب دعاء الكافر قوله ( وإن كان الراجح الخ في أنه هل يجوز أن يقال يستجاب دعاء الكافر فمنعه الجمهور للآية المذكورة ولأنه لا يدعو الله لأنه لا يعرفه لأنه وإن أقر به تعالى فلما وصفه بما لا يليق به فقد نقض إقراره وما روي في الحديث من أن دعوة المظلوم وإن كان كافرا تستجاب فمحمول على كفران النعمة وجوزه بعضهم لقوله تعالى حكاية عن إبلسي رب أنظرني فقال تعالى إنك من المنظرين الأعراف 15 وهذا إجابة وإليه ذهب أبو القاسم الحكيم وأبو النصر الدبوسي وقال الصدر الشهيد وبه يفتى كذا في شرح العقائد للسعد وفي البحر عن الولوالجية أن الفتوى على أنه يجوز أن يقال يستجاب دعاؤه اه وما في النهر من قوله أي يجوز عقلا وإن لم يقع فهو بعيد بل الخلاف في الجواز شرعا إذ المانع لا يقول إنه مستحيل عقلا تأمل قوله ( ففي الآخر ) وهو دعاء أهل النار بتخفيف العذاب بدليل صدر الآية وهو وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال غافر 49 50 قوله ( شروح مجمع ) أقول لم أر ذلك في شرحه لمصنفه ولا في شرحه لابن ملك ولعله في غيرهما قوله ( ويخرجون ) أي إلى الصحراء كما في الينابيع إسماعيل وهذا في غير أهل المساجد الثلاثة كما يأتي قوله ( ويستحب للإمام الخ ) نقله في التاترخانية عن النهاية مع أنه في النهاية عزاه إلى الخلاصة الغزالية بلفظ إذا غارت الأنهار وانقطعت الأمطار وانهارت القنوات فيستحب للإمام الخ ثم قال وقريب من هذا في مذهبنا ما قاله الحلواني وساق ما في المتن وذكر في المعراج مثل ما في النهاية عن خلاصة الإمام الغزالي ولذا عبر عنه في شرح درر البحار وغيره بقوله قيل ينبغي أن يأمر الإمام الناس الخ لكنه يوهم أنه قول في مذهبنا تنبيه إذا أمر الإمام بالصيام في غير الأيام المنهية وجب لما قدمناه في باب العيد من أن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجبة قوله ( ويجددون التوبة ) ومن شروطها رد المظالم إلى أهلها قوله ( ويستسقون بالضعفة الخ ) أي يقدمونهم كما في النهر أي للدعاء والناس يؤمنون على دعائهم لأن دعاءهم أقرب للإجابة وفي خبر البخاري وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم وفي خبر ضعيف لولا شباب خشع وبهائم رتع وشيوخ ركع وأطفال رضع لصب عليكم العذاب صبا وفي الخبر الصحيح إن نبيا من الأنبياء قال جمع هو سليمان صلى الله على نبينا وعليه وسلم خرج يستسقي فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء فقال ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل شأن النملة
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( كالعيد ) أي بأن يصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة بلا أذان ولا إقامة ثم يخطب بعدها قائما على الأرض معتمدا على قوس أو سيف أو عصا خطبتين عند محمد وخطبة واحدة عن أبي يوسف حلية قوله ( خلاف ) ففي رواية ابن كاس عن محمد يكبر الزوائد كما في العيد والمشهور من الرواية عنهما أنه لا يكبر كما في الحلية قوله ( خلافا لمحمد ) فإنه يقول يقلب الإمام رداءه إذا مضى صدر من خطبته فإن كان مريعا جعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه وإن كان مدورا جعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن وإن كان قباء جعل البطانة خارجا والظهارة داخلا حلية وعن أبي يوسف روايتان واختار القدوري قول محمد لأنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك نهر وعليه الفتوى كما في شرح درر البحار قال في النهر وأما القوم فلا يقلبون أرديتهم عند كافة العلماء خلافا لمالك قوله ( وبلا حضور ذمي ) أي مع الناس كما في شرح المجمع لابن ملك وظاهره أنهم لا يمنعون من الخروج وحدهم وبه صرح في المعراج لكن منعه في الفتح باحتمال أن يسقوا فيفتتن به ضعفاء العوام مطلب هل يستجاب دعاء الكافر قوله ( وإن كان الراجح الخ في أنه هل يجوز أن يقال يستجاب دعاء الكافر فمنعه الجمهور للآية المذكورة ولأنه لا يدعو الله لأنه لا يعرفه لأنه وإن أقر به تعالى فلما وصفه بما لا يليق به فقد نقض إقراره وما روي في الحديث من أن دعوة المظلوم وإن كان كافرا تستجاب فمحمول على كفران النعمة وجوزه بعضهم لقوله تعالى حكاية عن إبلسي رب أنظرني فقال تعالى إنك من المنظرين الأعراف 15 وهذا إجابة وإليه ذهب أبو القاسم الحكيم وأبو النصر الدبوسي وقال الصدر الشهيد وبه يفتى كذا في شرح العقائد للسعد وفي البحر عن الولوالجية أن الفتوى على أنه يجوز أن يقال يستجاب دعاؤه اه وما في النهر من قوله أي يجوز عقلا وإن لم يقع فهو بعيد بل الخلاف في الجواز شرعا إذ المانع لا يقول إنه مستحيل عقلا تأمل قوله ( ففي الآخر ) وهو دعاء أهل النار بتخفيف العذاب بدليل صدر الآية وهو وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال غافر 49 50 قوله ( شروح مجمع ) أقول لم أر ذلك في شرحه لمصنفه ولا في شرحه لابن ملك ولعله في غيرهما قوله ( ويخرجون ) أي إلى الصحراء كما في الينابيع إسماعيل وهذا في غير أهل المساجد الثلاثة كما يأتي قوله ( ويستحب للإمام الخ ) نقله في التاترخانية عن النهاية مع أنه في النهاية عزاه إلى الخلاصة الغزالية بلفظ إذا غارت الأنهار وانقطعت الأمطار وانهارت القنوات فيستحب للإمام الخ ثم قال وقريب من هذا في مذهبنا ما قاله الحلواني وساق ما في المتن وذكر في المعراج مثل ما في النهاية عن خلاصة الإمام الغزالي ولذا عبر عنه في شرح درر البحار وغيره بقوله قيل ينبغي أن يأمر الإمام الناس الخ لكنه يوهم أنه قول في مذهبنا تنبيه إذا أمر الإمام بالصيام في غير الأيام المنهية وجب لما قدمناه في باب العيد من أن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجبة قوله ( ويجددون التوبة ) ومن شروطها رد المظالم إلى أهلها قوله ( ويستسقون بالضعفة الخ ) أي يقدمونهم كما في النهر أي للدعاء والناس يؤمنون على دعائهم لأن دعاءهم أقرب للإجابة وفي خبر البخاري وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم وفي خبر ضعيف لولا شباب خشع وبهائم رتع وشيوخ ركع وأطفال رضع لصب عليكم العذاب صبا وفي الخبر الصحيح إن نبيا من الأنبياء قال جمع هو سليمان صلى الله على نبينا وعليه وسلم خرج يستسقي فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء فقال ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل شأن النملة
حصہ V02/P184–V02/P186İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P184–V02/P186)
Orijinal Metin (AR)قوله ( ويبعدون الأطفال الخ ) أي ليكثر الضجيج والعويل فيكون أقرب إلى الرقة والخشوع قوله ( كأنه لضيقه ) كذا في البحر واعترضه في الإمداد بأنه غير ظاهر لأن من هو مقيم بالمدينة المنورة لا يبلغ قدر الحاج وعند اجتماعهم بجملتهم فيه يشاهد اتساع المسجد الشريف فينبغي الاجتماع للاستسقاء فيه إذ لا يستغاث وتستنزل الرحمة في المدينة المنور بغير حضرته ومشاهدته في كل حادثة وتوقف الدواب بالباب كما في المسجد الحرام والأقصى اه ملخصا قوله ( فلا بأس بالدعاء بحبسه الخ ) أي فيقول كما قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر وتمام الكلام في الإمداد قوله ( شكرا لله تعالى أي ويستزيدونه من المطر كما في السراج وفيه أيضا ويستحب الدعاء عند نزول الغيث وأن يخرج إليه عند نزوله ليصيب جسده منه وأن يقول عند سماع الرعد سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وأن يقول اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا من قبل ذلك ويستحب لأهل الخصب أن يدعوا لأهل الجدب اه ملخصا وتمامه في ط باب صلاة الخوف مناسبته أن كلا من صلاتي الاستسقاء والخوف شرع لعارض خوف إلا أنه في الأول سماوي وهو انقطاع المطر فلذا قدم وهنا اختياري وهو الجهاد الناشىء عن الكفر كما في النهر و البحر قوله ( من إضافة الشيء لشرطه ) كذا في الجوهرة لكن في الدرر وكذا في البحر عن التحفة أن سببها الخوف ووفق في الشرنبلالية بأن الأول بالنظر إلى الكيفية المخصوصة لأن هذه الصفة شرطها العدو والثاني بالنظر إلى أصل الصلاة فإن سببها الخوف اه قلت وفيه نظر فإن أصل الصلاة سببها وقتها وقدمنا في باب شروط الصلاة أن ما كان خارجا عن الشيء غير مؤثر فيه فإن كان موصلا إليه في الجملة كالوقت فسبب وإن لم يوصل إليه فإن توقف عليه كالوضوء للصلاة فشرط والذي يظهر لي أن الخوف سبب لهذه الصلاة وحضور العدو شرط كما في صلاة المسافر فإن المشقة سبب لها والسفر الشرعي وشرط وحينئذ فمن أراد بالخوف العدو سماه شرطا ومن أراد به حقيقته سماه سببا لكن لا يشترط تحقق الخوف في كل وقت لأنه سبب المشروعية وأقيم العدو مقامه كما أقيم السفر مقام المشقة قال في المعراج وفي مبسوط شيخ الإسلام المراد بالخوف حضرة العدو لا حقيقة الخوف لأن حضرة العدو أقيمت مقام الخوف على ما عرف من أصلنا من تعليق الرخص بنفس السفر اه قوله ( خلافا للثاني ) أي أبي يوسف له أنها إنما شرعت بخلاف القياس لإحراز فضيلة الصلاة خلف النبي وهذا المعنى انعدم بعده ولهما أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أقاموا بعده عليه الصلاة والسلام درر قوله ( بشرط حضور عدو ) أشار إلى أنه يشترط أن يكون قريبا منهم فلو بعيدا لم تجز كما في الدرر قوله ( على ظنه ) أي ظن حضوره بأن رأوا سوادا أو غبارا فظهر غير ذلك درر قوله ( أعادوا ) أي القوم إذا صلوها بصفة الذهاب والمجيء وجازت صلاة الإمام كما في الحجة واستثنى في الفتح ما إذا ظهر الحال قبل أن يجاوز المنصرفون الصفوف فلهم البناء استحسانا كمن انصرف على ظن الحدث يتوقف الفساد إذا ظهر أنه لم يحدث على مجاوزة الصفوف إسماعيل قوله ( أو سبع ) من عطف الخاص على العام واعترض بأنه من خصوصيات الواو وفي الشرنبلالية أنه عطف مباين لأن المراد بالأول من بني آدم قوله ( ونحوها ) كحرق وغرق جوهرة قوله ( وحان ) أي قرب ح قوله ( قلت الخ ) مراده بهذا النقل أن يبين أن ما في مجمع الأنهر لا يعمل به لأنه قول البعض ولمخالفته لإطلاق سائر المتون ح قلت وهذه العبارة محلها عقب عبارة مجمع الأنهر وتوجد في بعض النسخ عقب قوله وركعتين في غيره لزوما وكأنه من سهو النساخ قوله ( فيجعل الإمام الخ ) اعلم أنه ورد في صلاة الخوف روايات كثيرة وأصحها ست عشرة رواية
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( ويبعدون الأطفال الخ ) أي ليكثر الضجيج والعويل فيكون أقرب إلى الرقة والخشوع قوله ( كأنه لضيقه ) كذا في البحر واعترضه في الإمداد بأنه غير ظاهر لأن من هو مقيم بالمدينة المنورة لا يبلغ قدر الحاج وعند اجتماعهم بجملتهم فيه يشاهد اتساع المسجد الشريف فينبغي الاجتماع للاستسقاء فيه إذ لا يستغاث وتستنزل الرحمة في المدينة المنور بغير حضرته ومشاهدته في كل حادثة وتوقف الدواب بالباب كما في المسجد الحرام والأقصى اه ملخصا قوله ( فلا بأس بالدعاء بحبسه الخ ) أي فيقول كما قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر وتمام الكلام في الإمداد قوله ( شكرا لله تعالى أي ويستزيدونه من المطر كما في السراج وفيه أيضا ويستحب الدعاء عند نزول الغيث وأن يخرج إليه عند نزوله ليصيب جسده منه وأن يقول عند سماع الرعد سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وأن يقول اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا من قبل ذلك ويستحب لأهل الخصب أن يدعوا لأهل الجدب اه ملخصا وتمامه في ط باب صلاة الخوف مناسبته أن كلا من صلاتي الاستسقاء والخوف شرع لعارض خوف إلا أنه في الأول سماوي وهو انقطاع المطر فلذا قدم وهنا اختياري وهو الجهاد الناشىء عن الكفر كما في النهر و البحر قوله ( من إضافة الشيء لشرطه ) كذا في الجوهرة لكن في الدرر وكذا في البحر عن التحفة أن سببها الخوف ووفق في الشرنبلالية بأن الأول بالنظر إلى الكيفية المخصوصة لأن هذه الصفة شرطها العدو والثاني بالنظر إلى أصل الصلاة فإن سببها الخوف اه قلت وفيه نظر فإن أصل الصلاة سببها وقتها وقدمنا في باب شروط الصلاة أن ما كان خارجا عن الشيء غير مؤثر فيه فإن كان موصلا إليه في الجملة كالوقت فسبب وإن لم يوصل إليه فإن توقف عليه كالوضوء للصلاة فشرط والذي يظهر لي أن الخوف سبب لهذه الصلاة وحضور العدو شرط كما في صلاة المسافر فإن المشقة سبب لها والسفر الشرعي وشرط وحينئذ فمن أراد بالخوف العدو سماه شرطا ومن أراد به حقيقته سماه سببا لكن لا يشترط تحقق الخوف في كل وقت لأنه سبب المشروعية وأقيم العدو مقامه كما أقيم السفر مقام المشقة قال في المعراج وفي مبسوط شيخ الإسلام المراد بالخوف حضرة العدو لا حقيقة الخوف لأن حضرة العدو أقيمت مقام الخوف على ما عرف من أصلنا من تعليق الرخص بنفس السفر اه قوله ( خلافا للثاني ) أي أبي يوسف له أنها إنما شرعت بخلاف القياس لإحراز فضيلة الصلاة خلف النبي وهذا المعنى انعدم بعده ولهما أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أقاموا بعده عليه الصلاة والسلام درر قوله ( بشرط حضور عدو ) أشار إلى أنه يشترط أن يكون قريبا منهم فلو بعيدا لم تجز كما في الدرر قوله ( على ظنه ) أي ظن حضوره بأن رأوا سوادا أو غبارا فظهر غير ذلك درر قوله ( أعادوا ) أي القوم إذا صلوها بصفة الذهاب والمجيء وجازت صلاة الإمام كما في الحجة واستثنى في الفتح ما إذا ظهر الحال قبل أن يجاوز المنصرفون الصفوف فلهم البناء استحسانا كمن انصرف على ظن الحدث يتوقف الفساد إذا ظهر أنه لم يحدث على مجاوزة الصفوف إسماعيل قوله ( أو سبع ) من عطف الخاص على العام واعترض بأنه من خصوصيات الواو وفي الشرنبلالية أنه عطف مباين لأن المراد بالأول من بني آدم قوله ( ونحوها ) كحرق وغرق جوهرة قوله ( وحان ) أي قرب ح قوله ( قلت الخ ) مراده بهذا النقل أن يبين أن ما في مجمع الأنهر لا يعمل به لأنه قول البعض ولمخالفته لإطلاق سائر المتون ح قلت وهذه العبارة محلها عقب عبارة مجمع الأنهر وتوجد في بعض النسخ عقب قوله وركعتين في غيره لزوما وكأنه من سهو النساخ قوله ( فيجعل الإمام الخ ) اعلم أنه ورد في صلاة الخوف روايات كثيرة وأصحها ست عشرة رواية
حصہ V02/P186–V02/P187İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P186–V02/P187)
Orijinal Metin (AR)واختلف العلماء في كيفيتها وفي المستصفى أن كل ذلك جائز والكلام في الأولى والأقرب من ظاهر القرآن هذه الكيفية إمداد وفي ط عن المجتبى ولا فرق بين ما إذا كان العدو في جهة القبلة أو لا على المعتمد قوله ( ومنه الجمعة والعيد ) وكذا صلاة المسافر وأشار بالعيد إلى أنها لا تقتصر على الفرائض ط قوله ( وركعتين في غيره ) أي ولو ثلاثيا كالمغرب حتى لو عكس فسدت كما في النهر وإليه أشار بقوله لزوما ط وتوجيهه في الإمداد وغيره قوله ( وذهبت ) أي هذه الطائفة بعد السجدة الثانية في الثنائي وبعد التشهد في غيره وقوله إليه أي إلى نحو العدو ووقفت بإزائه ولو مستدبرة القبلة قهستاني والواجب أن يذهبوا مشاة فلو ركبوا بطلت لأنه عمل كثير جوهرة وسيأتي قوله ( ندبا ) فلو أتموا صلاتهم في مكانهم صحت ط قوله ( وجاءت الطائفة الأولى ) مجيئها ليس متعينا حتى لو أتمت مكانها ووقفت الطائفة الذاهبة بإزاء العدو صح وهل الأفضل الإتمام في مكان الصلاة أو في محل الوقوف تقليلا للمشي ينبغي أن يجري فيه الخلاف فيمن سبقه الحدث ومشى في الكافي على أن العود أفضل أفاده أبو السعود قوله ( لأنهم لاحقون ) ولهذا لو كانت معهم امرأة تفسد صلاة من حاذته منهم بخلاف الطائفة المسبوقة كما في البحر وعم كلامه المقيم خلف المسافر حتى يقضي ثلاثا بلا قراءة إن كان من الطائفة الأولى وبقراءة إن كان من الثانية والمسبوق إن أدرك ركعة من الشفع الأول فهو من أهل الأولى وإلا فمن الثانية نهر قوله ( وهذا ) أي ما ذكر من الصلاة على هذا الوجه إنما يحتاج إليه لو لم يريدوا إلا إماما واحدا وكذا لو كان الوقت قد ضاق عن صلاة إمامين كما في الجوهرة قلت ويمكن أن يكون هذا مراد صاحب مجمع الأنهر فيما تقدم فتأمل قوله ( فالأفضل الخ ) أي فيصلي الإمام بطائفة ويسلمون ويذهبون إلى جهة العدو ثم تأتي الطائفة الأخرى فيأمر رجلا ليصلي بهم تتمة حمل السلاح في صلاة الخوف مستحب عندنا لا واجب خلافا للشافعي ومالك والأمر به في الآية للندب لأنه ليس من أعمال الصلاة فلا يجب فيها كما في الشرنبلالية عن البرهان قوله ( وعجزوا الخ ) بيان للمراد من اشتداد الخوف قوله ( صلوا ركبانا ) أي ولو مع السير مطلوبين فالراكب لو طالبا لا تجوز صلاته لعدم ضرورة الخوف في حقه وتمامه في الإمداد قوله ( فيصح الاقتداء ) لعدم اختلاف المكان قوله ( بالإيماء ) أي الإيماء بالركوع والسجود قوله ( وفسدت بمشي الخ ) لأن المشي فعله حقيقة وهو مناف للصلاة بخلاف ما إذا كان راكبا مطلوبا لأنه فعل الدابة حقيقة وإنما أضيف إليه معنى التسيير وإذا جاء العذر انقطعت الإضافة إليه اه من الإمداد عن مجمع الروايات ومثله في البدائع وبه علم أنها تفسد بالمشي طالبا أو مطلوبا وأن ما ذكره ح عن مجمع الأنهر بقوله بمشي أي هروب من العدو لا المشي نحوه والرجوع اه لا ينافي ذلك لأنها إذا فسدت بالهروب تفسد بالطلب بالأولى لعدم ضرورة الخوف كما مر في الراكب وقوله لا المشي نحوه والرجوع هو معنى قول الشارح لغير اصطفاف أي لو مشوا ليصطفوا نحو العدو أو رجعوا ليصطفوا خلف الإمام نعم في العبارة إيهام فافهم قوله ( وركوب ) أي ابتداء على الأرض قهستاني قوله ( مطلقا ) أي لاصطفاف أو غيره لأن الركوب عمل كثير وهو مما لا يحتاج إليه بخلاف المشي فإنه أمر لا بد منه حتى يصطفوا بإزاء العدو ابن كمال عن البدائع قوله ( كرمية سهم ) ذكره الزيلعي و البحر فإنه عمل قليل وهو غير مفسد وفي كونه من العمل القليل نظر فإن من رآه يرمي بالقوس يتحقق أنه خارج الصلاة ط قوله ( وإلا لا تصح ) وسقط الطلب لتحقق العذر ط قوله ( والسائف ) بالفاء ولذا أردفه بما يفسره
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)واختلف العلماء في كيفيتها وفي المستصفى أن كل ذلك جائز والكلام في الأولى والأقرب من ظاهر القرآن هذه الكيفية إمداد وفي ط عن المجتبى ولا فرق بين ما إذا كان العدو في جهة القبلة أو لا على المعتمد قوله ( ومنه الجمعة والعيد ) وكذا صلاة المسافر وأشار بالعيد إلى أنها لا تقتصر على الفرائض ط قوله ( وركعتين في غيره ) أي ولو ثلاثيا كالمغرب حتى لو عكس فسدت كما في النهر وإليه أشار بقوله لزوما ط وتوجيهه في الإمداد وغيره قوله ( وذهبت ) أي هذه الطائفة بعد السجدة الثانية في الثنائي وبعد التشهد في غيره وقوله إليه أي إلى نحو العدو ووقفت بإزائه ولو مستدبرة القبلة قهستاني والواجب أن يذهبوا مشاة فلو ركبوا بطلت لأنه عمل كثير جوهرة وسيأتي قوله ( ندبا ) فلو أتموا صلاتهم في مكانهم صحت ط قوله ( وجاءت الطائفة الأولى ) مجيئها ليس متعينا حتى لو أتمت مكانها ووقفت الطائفة الذاهبة بإزاء العدو صح وهل الأفضل الإتمام في مكان الصلاة أو في محل الوقوف تقليلا للمشي ينبغي أن يجري فيه الخلاف فيمن سبقه الحدث ومشى في الكافي على أن العود أفضل أفاده أبو السعود قوله ( لأنهم لاحقون ) ولهذا لو كانت معهم امرأة تفسد صلاة من حاذته منهم بخلاف الطائفة المسبوقة كما في البحر وعم كلامه المقيم خلف المسافر حتى يقضي ثلاثا بلا قراءة إن كان من الطائفة الأولى وبقراءة إن كان من الثانية والمسبوق إن أدرك ركعة من الشفع الأول فهو من أهل الأولى وإلا فمن الثانية نهر قوله ( وهذا ) أي ما ذكر من الصلاة على هذا الوجه إنما يحتاج إليه لو لم يريدوا إلا إماما واحدا وكذا لو كان الوقت قد ضاق عن صلاة إمامين كما في الجوهرة قلت ويمكن أن يكون هذا مراد صاحب مجمع الأنهر فيما تقدم فتأمل قوله ( فالأفضل الخ ) أي فيصلي الإمام بطائفة ويسلمون ويذهبون إلى جهة العدو ثم تأتي الطائفة الأخرى فيأمر رجلا ليصلي بهم تتمة حمل السلاح في صلاة الخوف مستحب عندنا لا واجب خلافا للشافعي ومالك والأمر به في الآية للندب لأنه ليس من أعمال الصلاة فلا يجب فيها كما في الشرنبلالية عن البرهان قوله ( وعجزوا الخ ) بيان للمراد من اشتداد الخوف قوله ( صلوا ركبانا ) أي ولو مع السير مطلوبين فالراكب لو طالبا لا تجوز صلاته لعدم ضرورة الخوف في حقه وتمامه في الإمداد قوله ( فيصح الاقتداء ) لعدم اختلاف المكان قوله ( بالإيماء ) أي الإيماء بالركوع والسجود قوله ( وفسدت بمشي الخ ) لأن المشي فعله حقيقة وهو مناف للصلاة بخلاف ما إذا كان راكبا مطلوبا لأنه فعل الدابة حقيقة وإنما أضيف إليه معنى التسيير وإذا جاء العذر انقطعت الإضافة إليه اه من الإمداد عن مجمع الروايات ومثله في البدائع وبه علم أنها تفسد بالمشي طالبا أو مطلوبا وأن ما ذكره ح عن مجمع الأنهر بقوله بمشي أي هروب من العدو لا المشي نحوه والرجوع اه لا ينافي ذلك لأنها إذا فسدت بالهروب تفسد بالطلب بالأولى لعدم ضرورة الخوف كما مر في الراكب وقوله لا المشي نحوه والرجوع هو معنى قول الشارح لغير اصطفاف أي لو مشوا ليصطفوا نحو العدو أو رجعوا ليصطفوا خلف الإمام نعم في العبارة إيهام فافهم قوله ( وركوب ) أي ابتداء على الأرض قهستاني قوله ( مطلقا ) أي لاصطفاف أو غيره لأن الركوب عمل كثير وهو مما لا يحتاج إليه بخلاف المشي فإنه أمر لا بد منه حتى يصطفوا بإزاء العدو ابن كمال عن البدائع قوله ( كرمية سهم ) ذكره الزيلعي و البحر فإنه عمل قليل وهو غير مفسد وفي كونه من العمل القليل نظر فإن من رآه يرمي بالقوس يتحقق أنه خارج الصلاة ط قوله ( وإلا لا تصح ) وسقط الطلب لتحقق العذر ط قوله ( والسائف ) بالفاء ولذا أردفه بما يفسره
حصہ V02/P187–V02/P188İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P187–V02/P188)
Orijinal Metin (AR)قال في المعراج وفي المختلفات لو كانوا في المسايفة قبل الشروع وكاد الوقت يخرج يؤخرون الصلاة إلى أن يفرغوا من القتال قوله ( لم يجز انحرافهم ) أي بعد ذهابه لزوال سبب الرخصة ط عن أبي السعود أي فتصلي كل طائفة في مكانها تأمل فلو كانوا انحرفوا قبله بنوا كما في التاترخانية قوله ( جاز ) أي لهم الانحراف في أوانه لوجوب الضرورة ط عن أبي السعود قوله ( لا تشرع صلاة الخوف للعاصي ) لأنها إنما شرعت لمن يقاتل أعداء الله تعالى ومن في حكمهم لا لمن يعاديه أفاده أبو السعود عن شيخه قلت وهذا بخلاف القصر في السفر فإن سببه مشقة السفر وهو مطلق في النص فيجري على إطلاقه ولا يمكن قياسه على صلاة الخوف لأنها جاءت على غير القياس تأمل قوله ( في سفره ) لعله بسفره فليتأمل إسماعيل والفرق أن الباء للسببية فتفيد أن نفس سفره معصية كمن سافر لقطع الطريق مثلا بخلاف في الظرفية فإنها تفيد أنه لو سافر للحج مثلا وعصى في أثنائه لا يصلي بهذه الكيفية والظاهر أن المراد بالعاصي من كان قتاله معصية سواء كان سفره له أو لطاعة وحينئذ فلا فرق بين التعبير بالباء أو في فتدبر قوله ( في أربع ) أي في أربعة مواضع فلا ينافي ما في الإمداد عن شرح المقدسي أنه صلاها أربعا وعشرين مرة قوله ( ذات الرقاع ) أي غزوة ذات الرقاع وأصح الأقوال في وجه تسميتها ما رواه البخاري عن أبي موسى الأشعري قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه فنقبت أقدامن ونقبت قدماي وسقطت أظفاري فكنا نلف على أظفارنا الخرق فسميت غزوة الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق اه ط عن المواهب اللدنية والصواب أنها كانت بعد الخندق خلافا لما في الكافي والاختيار تبعا لجماعة من أهل السير كما حققه في الفتح قوله ( وبطن نخل ) بالخاء المعجمة اسم موضع ط قوله ( وعسفان ) بوزن عثمان قاموس قوله ( وذي قرد ) بفتح القاف والراء وبالدال المهملة وهو ماء على بريد من المدينة وتعرف بغزوة الغابة وكانت في ربيع الأول سنة ست قبيل الحديبية ط عن المواهب والله تعالى أعلم باب صلاة الجنائز ترجم للصلاة وأتى بأشياء زائدة عليها بعضها شروط كالغسل وبعضها مقدمات كالتكفين والتوجيه والتلقين وبعضها متممات كالدفن وأخرها لأنها ليست صلاة من كل وجه ولأنها تعلقت بآخر ما يعرض للحي وهو الموت ولمناسبة خاصة بما قبلها وهي أن الخوف والقتال قد يفضيان إلى الموت قوله ( لسببه ) هو الجنازة بالفتح يعني الميت ط قوله ( وبالكسر السرير ) قال الأزهري لا يسمى جنازة حتى يشد الميت عليه مكفنا إمداد قوله ( وقيل لغتان ) أي الكسر والفتح لغتان في الميت كما يفيده قول القاموس جنزه يجنزه ستره وجمعه والجنازة أي بالكسر الميت ويفتح أو بالكسر الميت وبالفتح السرير أو عكسه أو بالكسر السرير مع الميت اه تأمل قوله ( وقيل عدمية ) لأنه قطع مواد الحياة عن الحي والمقابلة عليه من مقابلة العدم والملكة وعلى الأول من مقابلة التضاد أفاده ط وقوله تعالى خلق الموت والحياة الملك 2 ليس صريحا في الأول لأن الخلق يكون بمعنى الإيجاد وبمعنى التقدير والإعدام مقدرة فلذا ذهب أكثر المحققين إلى الثاني كما نقله في شرح العقائد قوله ( يوجه المحتضر ) بالبناء للمفعول فيهما أي يوجه وجه من حضره الموت أو ملائكته والمراد من قرب موته قوله ( وعلامته الخ ) أي علامة الاحتضار كما في الفتح وزاد على ما هنا أن تمتد جلدة خصيته لانشمار الخصيتين بالموت قوله ( القبلة ) نصب على الظرفية لأنها بمعنى الجهة قوله ( وجاز الاستلقاء ) اختاره مشايخنا بما وراء النهر لأنه أيسر لخروج الروح وتعقبه في الفتح وغيره بأنه لا يعرف إلا نقلا والله أعلم بالأيسر منهما ولكنه أيسر لتغميضه وشد لحييه وأمنع من تقوس أعضائه بحر
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال في المعراج وفي المختلفات لو كانوا في المسايفة قبل الشروع وكاد الوقت يخرج يؤخرون الصلاة إلى أن يفرغوا من القتال قوله ( لم يجز انحرافهم ) أي بعد ذهابه لزوال سبب الرخصة ط عن أبي السعود أي فتصلي كل طائفة في مكانها تأمل فلو كانوا انحرفوا قبله بنوا كما في التاترخانية قوله ( جاز ) أي لهم الانحراف في أوانه لوجوب الضرورة ط عن أبي السعود قوله ( لا تشرع صلاة الخوف للعاصي ) لأنها إنما شرعت لمن يقاتل أعداء الله تعالى ومن في حكمهم لا لمن يعاديه أفاده أبو السعود عن شيخه قلت وهذا بخلاف القصر في السفر فإن سببه مشقة السفر وهو مطلق في النص فيجري على إطلاقه ولا يمكن قياسه على صلاة الخوف لأنها جاءت على غير القياس تأمل قوله ( في سفره ) لعله بسفره فليتأمل إسماعيل والفرق أن الباء للسببية فتفيد أن نفس سفره معصية كمن سافر لقطع الطريق مثلا بخلاف في الظرفية فإنها تفيد أنه لو سافر للحج مثلا وعصى في أثنائه لا يصلي بهذه الكيفية والظاهر أن المراد بالعاصي من كان قتاله معصية سواء كان سفره له أو لطاعة وحينئذ فلا فرق بين التعبير بالباء أو في فتدبر قوله ( في أربع ) أي في أربعة مواضع فلا ينافي ما في الإمداد عن شرح المقدسي أنه صلاها أربعا وعشرين مرة قوله ( ذات الرقاع ) أي غزوة ذات الرقاع وأصح الأقوال في وجه تسميتها ما رواه البخاري عن أبي موسى الأشعري قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه فنقبت أقدامن ونقبت قدماي وسقطت أظفاري فكنا نلف على أظفارنا الخرق فسميت غزوة الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق اه ط عن المواهب اللدنية والصواب أنها كانت بعد الخندق خلافا لما في الكافي والاختيار تبعا لجماعة من أهل السير كما حققه في الفتح قوله ( وبطن نخل ) بالخاء المعجمة اسم موضع ط قوله ( وعسفان ) بوزن عثمان قاموس قوله ( وذي قرد ) بفتح القاف والراء وبالدال المهملة وهو ماء على بريد من المدينة وتعرف بغزوة الغابة وكانت في ربيع الأول سنة ست قبيل الحديبية ط عن المواهب والله تعالى أعلم باب صلاة الجنائز ترجم للصلاة وأتى بأشياء زائدة عليها بعضها شروط كالغسل وبعضها مقدمات كالتكفين والتوجيه والتلقين وبعضها متممات كالدفن وأخرها لأنها ليست صلاة من كل وجه ولأنها تعلقت بآخر ما يعرض للحي وهو الموت ولمناسبة خاصة بما قبلها وهي أن الخوف والقتال قد يفضيان إلى الموت قوله ( لسببه ) هو الجنازة بالفتح يعني الميت ط قوله ( وبالكسر السرير ) قال الأزهري لا يسمى جنازة حتى يشد الميت عليه مكفنا إمداد قوله ( وقيل لغتان ) أي الكسر والفتح لغتان في الميت كما يفيده قول القاموس جنزه يجنزه ستره وجمعه والجنازة أي بالكسر الميت ويفتح أو بالكسر الميت وبالفتح السرير أو عكسه أو بالكسر السرير مع الميت اه تأمل قوله ( وقيل عدمية ) لأنه قطع مواد الحياة عن الحي والمقابلة عليه من مقابلة العدم والملكة وعلى الأول من مقابلة التضاد أفاده ط وقوله تعالى خلق الموت والحياة الملك 2 ليس صريحا في الأول لأن الخلق يكون بمعنى الإيجاد وبمعنى التقدير والإعدام مقدرة فلذا ذهب أكثر المحققين إلى الثاني كما نقله في شرح العقائد قوله ( يوجه المحتضر ) بالبناء للمفعول فيهما أي يوجه وجه من حضره الموت أو ملائكته والمراد من قرب موته قوله ( وعلامته الخ ) أي علامة الاحتضار كما في الفتح وزاد على ما هنا أن تمتد جلدة خصيته لانشمار الخصيتين بالموت قوله ( القبلة ) نصب على الظرفية لأنها بمعنى الجهة قوله ( وجاز الاستلقاء ) اختاره مشايخنا بما وراء النهر لأنه أيسر لخروج الروح وتعقبه في الفتح وغيره بأنه لا يعرف إلا نقلا والله أعلم بالأيسر منهما ولكنه أيسر لتغميضه وشد لحييه وأمنع من تقوس أعضائه بحر
حصہ V02/P188–V02/P189İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P188–V02/P189)
Orijinal Metin (AR)قوله ( ليتوجه للقبلة ) عبارة الفتح ليصير وجهه إلى القبلة دون السماء قوله ( ترك على حاله ) أي ولو لم يكن مستلقيا أو متوجها قوله ( والمرحوم لا يوجه ) لينظر وجهه وهل يقال كذلك فيمن أريد قتله لحد أو قصاص لم أره مطلب في تلقين المحتضر الشهادة قوله ( ويلقن الخ ) لقوله لا إله إلا الله فإنه ليس مسلم يقولها عند الموت إلا أنجته من النار ولقوله عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة كذا في البرهان أي دخلها مع الفائزين وإلا فكل مسلم ولو فاسقا يدخلها ولو بعد طول عذاب إمداد قوله ( وقيل وجوبا ) في القنية وكذا في النهاية عن شرح الطحاوي الواجب على إخوانه وأصدقائه أن يلقنوه اه قال في النهر لكنه تجوز لما في الدراية من أنه مستحب بالإجماع اه فتنبه قوله ( بذكر الشهادتين ) قال في الإمداد وإنما اقتصرت على ذكر الشهادة تبعا للحديث الصحيح وإن قال في المستصفى وغيره ولقن الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله وتعليله في الدرر بأن الأولى لا تقبل بدون الثانية ليس على إطلاقه لأن ذلك في غير المؤمن ولهذا قال ابن حجر من الشافعية وقول جمع يلقن محمد رسول الله أيضا القصد موته على الإسلام ولا يسمى مسلما إلا بهما مردود بأنه مسلم وإنما المراد ختم كلامه بلا إله إلا الله ليحصل له ذلك الثواب أما الكافر فيلقنهما قطعا مع لفظ أشهد لوجوبه إذ لا يصير مسلما إلا بهما اه قلت وقد يشير إليه تعبير الهداية والوقاية والنقاية والكنز بتلقين الشهادة وفي التاترخانية كان أبو حفص الحداد يلقن المريض بقوله أستغفر الله الذي لا إله هو الحي القيوم وأتوب إليه وكان يقول فيها معان أحدها توبة والثاني توحيد والثالث أن المريض ربما يفزع لأن الملقن رأى فيه علامات الموت ولعل أقرباء الميت يتأذون به قوله ( عنده ) متعلق بذكر قوله ( قبل الغرغرة ) لأنها تكون قرب كون الروح في الحلقوم وحينئذ لا يمكن النطق بهما ط وفي القاموس غرغر جاد بنفسه عند الموت اه قلت وكأنها مأخوذة من غرغر بالماء إذا أداره في حلقه فكأنه يدير روحه في حلقه مطلب في قبول توبة اليأس قوله ( واختلف في قبول توبة اليأس ) بالياء المثناة التحتية ضد الرجاء وقطع الأمل من الحياة أو بالموحدة التحتية والمراد به الشدة وأهوال الموت ويحتمل مد الهمزة على أنه اسم فاعل وإسكانها على المصدرية بتقدير مضاف
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( ليتوجه للقبلة ) عبارة الفتح ليصير وجهه إلى القبلة دون السماء قوله ( ترك على حاله ) أي ولو لم يكن مستلقيا أو متوجها قوله ( والمرحوم لا يوجه ) لينظر وجهه وهل يقال كذلك فيمن أريد قتله لحد أو قصاص لم أره مطلب في تلقين المحتضر الشهادة قوله ( ويلقن الخ ) لقوله لا إله إلا الله فإنه ليس مسلم يقولها عند الموت إلا أنجته من النار ولقوله عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة كذا في البرهان أي دخلها مع الفائزين وإلا فكل مسلم ولو فاسقا يدخلها ولو بعد طول عذاب إمداد قوله ( وقيل وجوبا ) في القنية وكذا في النهاية عن شرح الطحاوي الواجب على إخوانه وأصدقائه أن يلقنوه اه قال في النهر لكنه تجوز لما في الدراية من أنه مستحب بالإجماع اه فتنبه قوله ( بذكر الشهادتين ) قال في الإمداد وإنما اقتصرت على ذكر الشهادة تبعا للحديث الصحيح وإن قال في المستصفى وغيره ولقن الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله وتعليله في الدرر بأن الأولى لا تقبل بدون الثانية ليس على إطلاقه لأن ذلك في غير المؤمن ولهذا قال ابن حجر من الشافعية وقول جمع يلقن محمد رسول الله أيضا القصد موته على الإسلام ولا يسمى مسلما إلا بهما مردود بأنه مسلم وإنما المراد ختم كلامه بلا إله إلا الله ليحصل له ذلك الثواب أما الكافر فيلقنهما قطعا مع لفظ أشهد لوجوبه إذ لا يصير مسلما إلا بهما اه قلت وقد يشير إليه تعبير الهداية والوقاية والنقاية والكنز بتلقين الشهادة وفي التاترخانية كان أبو حفص الحداد يلقن المريض بقوله أستغفر الله الذي لا إله هو الحي القيوم وأتوب إليه وكان يقول فيها معان أحدها توبة والثاني توحيد والثالث أن المريض ربما يفزع لأن الملقن رأى فيه علامات الموت ولعل أقرباء الميت يتأذون به قوله ( عنده ) متعلق بذكر قوله ( قبل الغرغرة ) لأنها تكون قرب كون الروح في الحلقوم وحينئذ لا يمكن النطق بهما ط وفي القاموس غرغر جاد بنفسه عند الموت اه قلت وكأنها مأخوذة من غرغر بالماء إذا أداره في حلقه فكأنه يدير روحه في حلقه مطلب في قبول توبة اليأس قوله ( واختلف في قبول توبة اليأس ) بالياء المثناة التحتية ضد الرجاء وقطع الأمل من الحياة أو بالموحدة التحتية والمراد به الشدة وأهوال الموت ويحتمل مد الهمزة على أنه اسم فاعل وإسكانها على المصدرية بتقدير مضاف