حصہ V01/P169–V01/P170İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P169–V01/P170)
Orijinal Metin (AR)وأقره في البحر والنهر لكن قال المقدسي في شرحه على نظم الكنز أقول لا يستبعد أن يقول أحد بسنيته لليوم لفضيلته حتى لو حلف بطلاق امرأته في أفضل أيام العام تطلق يوم عرفة ذكره ابن ملك في شرح المشارق وقد وقع السؤال عن ذلك في هذه الأيام ودار بين الأقوام وكتب بعضهم بأفضلية يوم الجمعة والنقل بخلافه ا ه قوله ( وهل السكران كذلك ) الظاهر نعم وما قدمه الشارح على ما في بعض النسخ فيما إذا رأى منيا أما هنا فالمراد إذا لم ير منيا كما في المجنون والمغمى عليه فلا تكرار فافهم قوله ( وعند حجامة ) أي عند الفراغ منها إمداد لشبهة الخلاف بحر قوله ( وفي ليلة براءة ) هي ليلة النصف من شعبان قوله ( وعرفة ) أي في ليلتها تاترخانية وقهستاني وظاهر الإطلاق شموله للحاج وغيره قوله ( إذا رآها ) أي يقينا أو عملا باتباع ما ورد في وقتها لإحيائها إمداد قوله ( غداة يوم النحر ) أي صبيحتها قوله ( لرمي الجمرة ) مفاده أنه لا ينس لنفس دخول مني فلو أخر الرمي إلى اليوم الثاني لم يندب لأجل الدخول وهو خلاف المتبادر من المتن ومخالف لما في شرح الغزنوية حيث جعل غسل الرمي في يوم النحر غير غسل دخول مني يوم النحر قوله ( وعند دخول مكة ) استظهر في الحلية سنيته لنقل المواظبة قوله ( لطواف الزيارة ) لم يقيد بذلك في الفتح والبحر بل جعل في شرح درر البحار كلا من دخول مكة والطواف قسما برأسه ونصه وجب للاستسقاء والكسوف ودخول مكة والوقوف بمزدلفة ورمي الجمار والطواف تنبيه ظهر مما ذكرنا أن الأغسال يوم النحر خمسة وهي الوقوف بمزدلفة ودخول منى ورمي الجمرة ودخول مكة والطواف ويظهر لي أنه ينوب عنها غسل واحد بنيته لها كما ينوب عن الجمعة والعيد وتعدادها لا يقتضي عدم ذلك تأمل قوله ( وظلمة ) أي نهارا إمداد قوله ( ولحضور مجمع الناس ) عزاه في البحر إلى النووي وقال لم أجده لأئمتنا أقول وفي معراج الدراية قيل يستحب الاغتسال لصلاة الكسوف وفي الاستسقاء وفي كل ما كان في معنى ذلك كاجتماع الناس قوله ( ولمن لبس ثوبا جديدا ) عزاه في الخزائن إلى النتف قوله ( أو غسل ميتا ) للخروج من الخلاف كما في الفتح قوله ( أو يراد قتله الخ ) عزاه هذه المذكورات في الخزائن إلى الحلبي من خزانة الأكمل قوله ( ولمستحاضة انقطع دما ) وكذا المحتلم أراد معاودة أهله على ما سيأتي وكذا لمن بلغ بسن أو أسلم طاهرا كما مر فقد بلغت نيفا وثلاثين قال في الإمداد ويندب غسل جميع بدنه أو ثوبه إذا أصابته نجاسة وخفي مكانها ا ه وفيه ما مر مع مخالفته لما قدمه الشارح تبعا للبحر وغيره لكن قدمنا أن الشارح سيذكر في الأنجاس أن المختار أنه يكفي غسل طرف الثوب فيما في الإمداد مبني عليه فتدبر قوله ( ثمن ماء اغتسالها ) أي من جنابة أو حيض انقطع لعشرة أو أقل وفصل في السراج بين انقطاع الحيض لعشرة فعليها لاحتياجها إلى الصلاة ولأقل فعليه لاحتياجه إلى الوطء قال في البحر وقد يقال إن ما تحتاج إليه مما لا بد لها منه واجب عليه سواء كان هو محتاجا إليه أو لا فالأوجه الإطلاق ا ه قوله ( ولو غنية ) وبه ظهر ضعف ما في الخلاصة من أن ثمن ماء الوضوء عليها لو غنية وإلا فإما أن ينقله إليها أو يدعها تنقله بنفسها بحر من باب النفقة قوله ( فأجرة الحمام عليه ) ذكره في نفقة البحر بحثا قال لأنه ثمن ماء الاغتسال لكن له منعها من الحمام حيث لم تكن نفساء ا ه وما بحثه نقله الرملي عن جامع الفصولين فلذا جزم به الشارح فافهم قوله ( الشعث والتفث ) محركان والأول انتشار الشعر واغبراره لقلة التعهد والثاني بمعنى الوسخ والدرن وسوى بينهما في القاموس واعترضه الشاهيني في مختصره
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وأقره في البحر والنهر لكن قال المقدسي في شرحه على نظم الكنز أقول لا يستبعد أن يقول أحد بسنيته لليوم لفضيلته حتى لو حلف بطلاق امرأته في أفضل أيام العام تطلق يوم عرفة ذكره ابن ملك في شرح المشارق وقد وقع السؤال عن ذلك في هذه الأيام ودار بين الأقوام وكتب بعضهم بأفضلية يوم الجمعة والنقل بخلافه ا ه قوله ( وهل السكران كذلك ) الظاهر نعم وما قدمه الشارح على ما في بعض النسخ فيما إذا رأى منيا أما هنا فالمراد إذا لم ير منيا كما في المجنون والمغمى عليه فلا تكرار فافهم قوله ( وعند حجامة ) أي عند الفراغ منها إمداد لشبهة الخلاف بحر قوله ( وفي ليلة براءة ) هي ليلة النصف من شعبان قوله ( وعرفة ) أي في ليلتها تاترخانية وقهستاني وظاهر الإطلاق شموله للحاج وغيره قوله ( إذا رآها ) أي يقينا أو عملا باتباع ما ورد في وقتها لإحيائها إمداد قوله ( غداة يوم النحر ) أي صبيحتها قوله ( لرمي الجمرة ) مفاده أنه لا ينس لنفس دخول مني فلو أخر الرمي إلى اليوم الثاني لم يندب لأجل الدخول وهو خلاف المتبادر من المتن ومخالف لما في شرح الغزنوية حيث جعل غسل الرمي في يوم النحر غير غسل دخول مني يوم النحر قوله ( وعند دخول مكة ) استظهر في الحلية سنيته لنقل المواظبة قوله ( لطواف الزيارة ) لم يقيد بذلك في الفتح والبحر بل جعل في شرح درر البحار كلا من دخول مكة والطواف قسما برأسه ونصه وجب للاستسقاء والكسوف ودخول مكة والوقوف بمزدلفة ورمي الجمار والطواف تنبيه ظهر مما ذكرنا أن الأغسال يوم النحر خمسة وهي الوقوف بمزدلفة ودخول منى ورمي الجمرة ودخول مكة والطواف ويظهر لي أنه ينوب عنها غسل واحد بنيته لها كما ينوب عن الجمعة والعيد وتعدادها لا يقتضي عدم ذلك تأمل قوله ( وظلمة ) أي نهارا إمداد قوله ( ولحضور مجمع الناس ) عزاه في البحر إلى النووي وقال لم أجده لأئمتنا أقول وفي معراج الدراية قيل يستحب الاغتسال لصلاة الكسوف وفي الاستسقاء وفي كل ما كان في معنى ذلك كاجتماع الناس قوله ( ولمن لبس ثوبا جديدا ) عزاه في الخزائن إلى النتف قوله ( أو غسل ميتا ) للخروج من الخلاف كما في الفتح قوله ( أو يراد قتله الخ ) عزاه هذه المذكورات في الخزائن إلى الحلبي من خزانة الأكمل قوله ( ولمستحاضة انقطع دما ) وكذا المحتلم أراد معاودة أهله على ما سيأتي وكذا لمن بلغ بسن أو أسلم طاهرا كما مر فقد بلغت نيفا وثلاثين قال في الإمداد ويندب غسل جميع بدنه أو ثوبه إذا أصابته نجاسة وخفي مكانها ا ه وفيه ما مر مع مخالفته لما قدمه الشارح تبعا للبحر وغيره لكن قدمنا أن الشارح سيذكر في الأنجاس أن المختار أنه يكفي غسل طرف الثوب فيما في الإمداد مبني عليه فتدبر قوله ( ثمن ماء اغتسالها ) أي من جنابة أو حيض انقطع لعشرة أو أقل وفصل في السراج بين انقطاع الحيض لعشرة فعليها لاحتياجها إلى الصلاة ولأقل فعليه لاحتياجه إلى الوطء قال في البحر وقد يقال إن ما تحتاج إليه مما لا بد لها منه واجب عليه سواء كان هو محتاجا إليه أو لا فالأوجه الإطلاق ا ه قوله ( ولو غنية ) وبه ظهر ضعف ما في الخلاصة من أن ثمن ماء الوضوء عليها لو غنية وإلا فإما أن ينقله إليها أو يدعها تنقله بنفسها بحر من باب النفقة قوله ( فأجرة الحمام عليه ) ذكره في نفقة البحر بحثا قال لأنه ثمن ماء الاغتسال لكن له منعها من الحمام حيث لم تكن نفساء ا ه وما بحثه نقله الرملي عن جامع الفصولين فلذا جزم به الشارح فافهم قوله ( الشعث والتفث ) محركان والأول انتشار الشعر واغبراره لقلة التعهد والثاني بمعنى الوسخ والدرن وسوى بينهما في القاموس واعترضه الشاهيني في مختصره
حصہ V01/P170–V01/P171İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P170–V01/P171)
Orijinal Metin (AR)قوله ( قال شيخنا ) أي العلامة خير الدين الرملي في حاشيته على المنع قوله ( الظاهر لا يلزمه ) لأنه لا يكون كماء الشرب حتى يكون له حكم النفقة بل للتزين للزوج فيكون كالطيب رحمتي والظاهر أنه لو أمرها بإزالته لا يلزمها إلا إذا دفع لها من ماله تأمل قوله ( لا مصلى عيد وجنازة ) فليس لهما حكم المسجد في ذلك وإن كان لهما حكمه في صحة الاقتداء وإن لم تتصل الصفوف ومثلهما فناء المسجد وتمامه في البحر قوله ( ورباط ) هو خانكاه الصوفية ح وهو متعبدهم وفي كلام ابن وفا نفعنا الله به ما يفيد أنها بالقاف فإنه قال الخنق في اللغة التضييق والخانق الطريق الضيق ومنه سميت الزاوية التي سكنها صوفيه الروم الخانقاه لتضييقهم على أنفسهم بالشروط التي يلتزمونها في ملازمتها ويقولون فيها أيضا من غاب عن الحضور غاب نصيبه إلا أهل الخوانق ومضايق ا ه ط ووجه تسميتها رباطا أنها من الربط أي الملازمة على الأمر ومنه سمي المقام في تغثر العدو رباطا ومنه قوله تعالى وصابروا ورابطوا آل عمران 200 ومعناه انتظار الصلاة بعد الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام فذلكم الرباط أفاده في القاموس قوله ( لكن الخ ) في هذا الاستدراك نظر لأن كلام القنية في مسجد المدرسة لا في المدرسة نفسها لأنه قال المساجد التي في المدارس مساجد لأنهم لا يمنعون الناس من الصلاة فيهاد وإذا غلقت يكون فيها جماعة من أهلها ا ه وفي الخانية دار فيها مسجد لا يمنعون الناس من الصلاة فيها إذا كانت الدار لو أغلقت كان له جماعة ممن فيها فهو مسجد جماعة ثبت له أحكام المسجد من حرمة البيع والدخول وإلا فلا وإن كانوا لا يمنعون الناس من الصلاة فيه قوله ( ولو للعبور ) أي المرور لما أخرجه أبو داود وغيره عن عائشة قالت جاء رسول الله وبيوت أصحابه شارعة في لمسجد فقال وجهوا هذه البيوت فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب والمراد بعابري سبيل في الآية المسافرون كما هو منقول عن أهل التفسير فالمسافر مستثنى من النهي عن الصلاة بلا اغتسال ثم بين في الآية أن حكمه التيمم وتمام الأدلة من السنة وغيرها مبسوط في البحر وفيه وقد علم أن دخوله المسجد جنبا ومكثه فيه من خواصه وكذا هو من خواص علي رضي الله عنه كما ورد من طرق ثقات تدل على أن الحديث صحيح كما ذكره الحافظ ابن حجر وأما القول بجوازه لأهل البيت وكلبس الحرير لهم فهو اختلاق من الشيعة قوله ( إلا لضرورة ) قيد به في الدرر وكذا في عيون المذاهب للكاكي شارح الهداية وكذا في شرح درر البحار قوله ( حيث لا يمكنه غيره ) كأن يكون باب بيته إلى المسجد درر أي ولا يمكنه تحويله ولا يقدر على السكنى في غيره بحر قلت يدل عليه الحديث المار ومن صوره ما في العناية عن المبسوط مسافر مر بمسجد فيه عين ماء وهو جنب ولا يجد غيره فإنه يتيمم لدخول المسجد عندنا ا ه قوله ( تيمم ندبا الخ ) أفاد ذلك في النهر توفيقا بين إطلاق ما بفيد الوجوب وما يفيد الندب أقول والظاهر أن هذا في الخروج أما في الدخول فيجب كما يفيده ما نقلنا آنفا عن العناية ويحمل عليه أيضا ما في درر البحار من قوله ولا نجيز العبور في المسجد بلا تيمم ثم رأيت في الحلية عن المحيط ما يؤيده حيث قال ولو أصابته جنابة في المسجد قيل لا يباح له الخروج من غير تيمم اعتبارا بالدخول وقيل يباح ا ه فجعل الخلاف في الخروج دون الدخول والوجه فيه ظاهر لا يخفى على الماهر وعليه فالظاهر وجوبه على من كان بابه إلى المسجد وأراد المرور فيه تأمل قوله ( ولا يصلي ولا يقرأ ) لأنه لم ينو به عبادة مقصودة وهذا دفع للقول بأن له أن يصلي به كما بسطه في الحلية
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( قال شيخنا ) أي العلامة خير الدين الرملي في حاشيته على المنع قوله ( الظاهر لا يلزمه ) لأنه لا يكون كماء الشرب حتى يكون له حكم النفقة بل للتزين للزوج فيكون كالطيب رحمتي والظاهر أنه لو أمرها بإزالته لا يلزمها إلا إذا دفع لها من ماله تأمل قوله ( لا مصلى عيد وجنازة ) فليس لهما حكم المسجد في ذلك وإن كان لهما حكمه في صحة الاقتداء وإن لم تتصل الصفوف ومثلهما فناء المسجد وتمامه في البحر قوله ( ورباط ) هو خانكاه الصوفية ح وهو متعبدهم وفي كلام ابن وفا نفعنا الله به ما يفيد أنها بالقاف فإنه قال الخنق في اللغة التضييق والخانق الطريق الضيق ومنه سميت الزاوية التي سكنها صوفيه الروم الخانقاه لتضييقهم على أنفسهم بالشروط التي يلتزمونها في ملازمتها ويقولون فيها أيضا من غاب عن الحضور غاب نصيبه إلا أهل الخوانق ومضايق ا ه ط ووجه تسميتها رباطا أنها من الربط أي الملازمة على الأمر ومنه سمي المقام في تغثر العدو رباطا ومنه قوله تعالى وصابروا ورابطوا آل عمران 200 ومعناه انتظار الصلاة بعد الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام فذلكم الرباط أفاده في القاموس قوله ( لكن الخ ) في هذا الاستدراك نظر لأن كلام القنية في مسجد المدرسة لا في المدرسة نفسها لأنه قال المساجد التي في المدارس مساجد لأنهم لا يمنعون الناس من الصلاة فيهاد وإذا غلقت يكون فيها جماعة من أهلها ا ه وفي الخانية دار فيها مسجد لا يمنعون الناس من الصلاة فيها إذا كانت الدار لو أغلقت كان له جماعة ممن فيها فهو مسجد جماعة ثبت له أحكام المسجد من حرمة البيع والدخول وإلا فلا وإن كانوا لا يمنعون الناس من الصلاة فيه قوله ( ولو للعبور ) أي المرور لما أخرجه أبو داود وغيره عن عائشة قالت جاء رسول الله وبيوت أصحابه شارعة في لمسجد فقال وجهوا هذه البيوت فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب والمراد بعابري سبيل في الآية المسافرون كما هو منقول عن أهل التفسير فالمسافر مستثنى من النهي عن الصلاة بلا اغتسال ثم بين في الآية أن حكمه التيمم وتمام الأدلة من السنة وغيرها مبسوط في البحر وفيه وقد علم أن دخوله المسجد جنبا ومكثه فيه من خواصه وكذا هو من خواص علي رضي الله عنه كما ورد من طرق ثقات تدل على أن الحديث صحيح كما ذكره الحافظ ابن حجر وأما القول بجوازه لأهل البيت وكلبس الحرير لهم فهو اختلاق من الشيعة قوله ( إلا لضرورة ) قيد به في الدرر وكذا في عيون المذاهب للكاكي شارح الهداية وكذا في شرح درر البحار قوله ( حيث لا يمكنه غيره ) كأن يكون باب بيته إلى المسجد درر أي ولا يمكنه تحويله ولا يقدر على السكنى في غيره بحر قلت يدل عليه الحديث المار ومن صوره ما في العناية عن المبسوط مسافر مر بمسجد فيه عين ماء وهو جنب ولا يجد غيره فإنه يتيمم لدخول المسجد عندنا ا ه قوله ( تيمم ندبا الخ ) أفاد ذلك في النهر توفيقا بين إطلاق ما بفيد الوجوب وما يفيد الندب أقول والظاهر أن هذا في الخروج أما في الدخول فيجب كما يفيده ما نقلنا آنفا عن العناية ويحمل عليه أيضا ما في درر البحار من قوله ولا نجيز العبور في المسجد بلا تيمم ثم رأيت في الحلية عن المحيط ما يؤيده حيث قال ولو أصابته جنابة في المسجد قيل لا يباح له الخروج من غير تيمم اعتبارا بالدخول وقيل يباح ا ه فجعل الخلاف في الخروج دون الدخول والوجه فيه ظاهر لا يخفى على الماهر وعليه فالظاهر وجوبه على من كان بابه إلى المسجد وأراد المرور فيه تأمل قوله ( ولا يصلي ولا يقرأ ) لأنه لم ينو به عبادة مقصودة وهذا دفع للقول بأن له أن يصلي به كما بسطه في الحلية
حصہ V01/P171–V01/P172İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P171–V01/P172)
Orijinal Metin (AR)تتمة ذكر في الدرر عن التاترخانية أنه يكره دخول المحدث مسجدا من المساجد وطوافه بالكعبة ا ه وفي القهستاني ولا يدخله من على بدنه نجاسة ثم قال وفي الخزانة وإذا فسا في المسجد لم ير بعضهم به بأسا وقال بعضهم إذا احتاج إليه يخرجه منه وهو الأصح ا ه قوله ( تلاوة قرآن ) أي ولو بعد المضمضة كما يأتي وفي حكمه منسوخ التلاوة على ما سنذكره قوله ( ولو دون آية ) أي من المركبات لا المفردات لأنه جوز للحائض المعلمة تعليم كلمة كلمة يعقوب باشا قوله ( على المختار ) أي من قولين مصححين ثانيهما أنه لا يحرم ما دون آية ورجحه ابن الهمام بأنه لا يعقد قارئا بما دون آية في حق جواز الصلاة فكذا هنا واعترضه في البحر تبعا للحلية بأن الأحاديث لم تفصل بين القليل والكثير والتعليل في مقابلة النص مردودا ا ه والأول قول الكرخي والثاني قول الطحاوي أقول ومحله إذا لم تكن طويلة فلو كانت طويلة كان بعضها كآية لأنها تعدل ثلاث آيات ذكره في الحلية عن شرح الجامع لفخر الإسلام قوله ( فلو قصد الدعاء ) قال في العيون لأبي الليث قرأ الفاتحة على وجه الدعاء أو شيئا من الآيات التي فيها معنى الدعاء ولم يرد القراءة لا بأس به وفي الغاية أنه المختار واختاره الحلواني لكن قال الهندواني لا أفتى به وإن روي عن الإمام واستظهره في البحر تبعا للحلية في نحو الفاتحة لأنه لم يزل قرآنا لفظا ومعنى معجزا متحدي به بخلاف نحو الحمد لله ونازعه في النهر بأن كون قرآنا في الأصل لا يمنع من إخراجه عن القرآنية بالقصد نعم ظاهر التقييد بالآيات التي فيها معنى الدعاء يفهم أن ما ليس كذلك كسورة أبي لهب لا يؤثر فيها قصد غير القرآنية لكن لم أر التصريح به في كلامهم ا ه مطلب يطلق الدعاء على ما يشمل الثناء أقول وقد صرحوا بأن مفاهيم الكتب حجة والظاهر أن المراد بالدعاء ما يشمل الثناء لأن الفاتحة نصفها ثناء ونصفها الآخر دعاء فقول الشارح أو الثناء من عطف الخاص على العام قوله ( أو افتتاح أمر ) كقوله بسم الله لافتتاح العمل تبركا بدائع قوله ( أو التعليم ) فرق بعضهم بين الحائض والجنب بأن الحائض مضطرة لأنها لا تقدر على رفع حدثها بخلاف الجنب والمختار أنه لا فرق نوح قوله ( ولقن كلمة كلمة ) هو المراد بقول المنية حرفا حرفا كما فسره به في شرحها والمراد مع القطع بين كل كلمتين وهذا على قول الكرخي وعلى قول الطحاوي تعلم نصف آية نهاية وغيرها ونظر فيه في البحر بأن الكرخي قائل باستواء الآية وما دونها في المنع وأجاب في النهر بأن مراده بما دونها ما به يسمى قارئا وبالتعليم كلمة كلمة لا يعد قارئا ا ه ويؤيده ما قدمناه عن اليعقوبية بقي ما لو كانت الكلمة آية ك ص و ق نقل نوح أفندي عن بعضهم أنه ينبغي الجواز أقول وينبغي عدمه في مدهامتان الرحمن 64 تأمل قوله ( حتى لو قصد الخ ) تفريع على مضمون ما قبله من أن القرآن يخرج عن القرآنية بقصد غيره قوله ( إلا إذا قصد الخ ) استثناء من المضمون المذكور أيضا والمراد المصلي الصلاة الكاملة ذات الركوع والسجود قوله ( فإنها تجزيه ) الضمائر إلى القراءة المعلومة من المقام أو إلى الفاتحة ط قوله ( فلا يتغير حكمها ) وهو سقوط واجب القراءة بها قوله ( بقصده ) أي الثناء قوله ( ومسه ) أي مس القرآن وكذا سائر الكتب السماوية قال الشيخ إسماعيل وفي المبتغى ولا يجوز مس التوراة والإنجيل والزبور وكتب التفسير ا ه وبه علم أنه لا يجوز مس القرآن المنسوخ تلاوة وإن لم يسمى قرآنا متعبدا بتلاوته خلافا لما بحثه الرملي فإن التوراة ونحوها مما نسخ تلاوته وحكمه معا فافهم قوله ( مستدرك ) أي مدرك بالاعتراض
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)تتمة ذكر في الدرر عن التاترخانية أنه يكره دخول المحدث مسجدا من المساجد وطوافه بالكعبة ا ه وفي القهستاني ولا يدخله من على بدنه نجاسة ثم قال وفي الخزانة وإذا فسا في المسجد لم ير بعضهم به بأسا وقال بعضهم إذا احتاج إليه يخرجه منه وهو الأصح ا ه قوله ( تلاوة قرآن ) أي ولو بعد المضمضة كما يأتي وفي حكمه منسوخ التلاوة على ما سنذكره قوله ( ولو دون آية ) أي من المركبات لا المفردات لأنه جوز للحائض المعلمة تعليم كلمة كلمة يعقوب باشا قوله ( على المختار ) أي من قولين مصححين ثانيهما أنه لا يحرم ما دون آية ورجحه ابن الهمام بأنه لا يعقد قارئا بما دون آية في حق جواز الصلاة فكذا هنا واعترضه في البحر تبعا للحلية بأن الأحاديث لم تفصل بين القليل والكثير والتعليل في مقابلة النص مردودا ا ه والأول قول الكرخي والثاني قول الطحاوي أقول ومحله إذا لم تكن طويلة فلو كانت طويلة كان بعضها كآية لأنها تعدل ثلاث آيات ذكره في الحلية عن شرح الجامع لفخر الإسلام قوله ( فلو قصد الدعاء ) قال في العيون لأبي الليث قرأ الفاتحة على وجه الدعاء أو شيئا من الآيات التي فيها معنى الدعاء ولم يرد القراءة لا بأس به وفي الغاية أنه المختار واختاره الحلواني لكن قال الهندواني لا أفتى به وإن روي عن الإمام واستظهره في البحر تبعا للحلية في نحو الفاتحة لأنه لم يزل قرآنا لفظا ومعنى معجزا متحدي به بخلاف نحو الحمد لله ونازعه في النهر بأن كون قرآنا في الأصل لا يمنع من إخراجه عن القرآنية بالقصد نعم ظاهر التقييد بالآيات التي فيها معنى الدعاء يفهم أن ما ليس كذلك كسورة أبي لهب لا يؤثر فيها قصد غير القرآنية لكن لم أر التصريح به في كلامهم ا ه مطلب يطلق الدعاء على ما يشمل الثناء أقول وقد صرحوا بأن مفاهيم الكتب حجة والظاهر أن المراد بالدعاء ما يشمل الثناء لأن الفاتحة نصفها ثناء ونصفها الآخر دعاء فقول الشارح أو الثناء من عطف الخاص على العام قوله ( أو افتتاح أمر ) كقوله بسم الله لافتتاح العمل تبركا بدائع قوله ( أو التعليم ) فرق بعضهم بين الحائض والجنب بأن الحائض مضطرة لأنها لا تقدر على رفع حدثها بخلاف الجنب والمختار أنه لا فرق نوح قوله ( ولقن كلمة كلمة ) هو المراد بقول المنية حرفا حرفا كما فسره به في شرحها والمراد مع القطع بين كل كلمتين وهذا على قول الكرخي وعلى قول الطحاوي تعلم نصف آية نهاية وغيرها ونظر فيه في البحر بأن الكرخي قائل باستواء الآية وما دونها في المنع وأجاب في النهر بأن مراده بما دونها ما به يسمى قارئا وبالتعليم كلمة كلمة لا يعد قارئا ا ه ويؤيده ما قدمناه عن اليعقوبية بقي ما لو كانت الكلمة آية ك ص و ق نقل نوح أفندي عن بعضهم أنه ينبغي الجواز أقول وينبغي عدمه في مدهامتان الرحمن 64 تأمل قوله ( حتى لو قصد الخ ) تفريع على مضمون ما قبله من أن القرآن يخرج عن القرآنية بقصد غيره قوله ( إلا إذا قصد الخ ) استثناء من المضمون المذكور أيضا والمراد المصلي الصلاة الكاملة ذات الركوع والسجود قوله ( فإنها تجزيه ) الضمائر إلى القراءة المعلومة من المقام أو إلى الفاتحة ط قوله ( فلا يتغير حكمها ) وهو سقوط واجب القراءة بها قوله ( بقصده ) أي الثناء قوله ( ومسه ) أي مس القرآن وكذا سائر الكتب السماوية قال الشيخ إسماعيل وفي المبتغى ولا يجوز مس التوراة والإنجيل والزبور وكتب التفسير ا ه وبه علم أنه لا يجوز مس القرآن المنسوخ تلاوة وإن لم يسمى قرآنا متعبدا بتلاوته خلافا لما بحثه الرملي فإن التوراة ونحوها مما نسخ تلاوته وحكمه معا فافهم قوله ( مستدرك ) أي مدرك بالاعتراض
حصہ V01/P172–V01/P173İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P172–V01/P173)
Orijinal Metin (AR)المعنى أنه معترض بما بعده من قول المصنف وبه وبالأصغر مس مصحف فإنه يغني عنه وفيه أنه لا يعترض بالمتأخر على المتقدم لوقوعه في مركزه ط أي بل بالعكس قوله ( ساقط ) لم يسقط فيما رأيناه من نسخ الشرح إلا قوله و مسه ح قوله ( لوجوب الطهارة فيه ) حتى لو لم يكن ثمة مسجد لا يحل فعله بدونها وتمامه في البحر قال الرحمتي وكان المناسب أن يذكره أي الطواف مع ما بعده لأن كما تجب الطهارة فيه من الحديث الأكبر تجب من الأصغر كما سيأتي وصرح به ابن أمير حاج في عد الواجبات قال والطهارة فيه من الحدث الأكثر والأصغر ا ه قوله ( مس مصحف ) المصحف بتثليث الميم والضم فيه أشهر سمي به لأنه أصحف أي جمع فيه الصحائف حلية قوله ( أي ما فيه آية الخ ) أي المراد مطلق ما كتب فيه قرآن مجازا من إطلاق اسم الكل على الجزء أو من باب الإطلاق والتقييد قال ح لكن لا يحرم في غير المصحف إلا بالمكتوب أي موضع الكتابة كذا في باب الحيض من البحر وقيد بالآية لأنه لو كتب ما دونها لا يكره مسه كما في حيض القهستاني وينبغي أن يجري هنا ما جري في قراءة ما دون آية من الخلاف والتفصيل المارين هناك بالأولى لأن المس يحرم بالحدث ولو أصغر بخلاف القراءة فكانت دونه تأمل قوله ( ظاهر كلامهم لا ) قال في النهر وظاهر استدلالهم بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون الواقعة 79 بناء على أن الجملة صفة للقرآن يقتضي اختصاص المنع به ا ه لكن قدمنا آنفا عن المبتغى أنه لا يجوز وكذا نقله ح عن القهستاني عن الذخيرة ثم قال وليس بعد النقل إلا الرجوع واستدلالهم بالآية لا ينفيه بل ربما تلحق سائر الكتب السماوية بالقرآن دلالة لاشتراك الجميع في وجوب التعظيم كما لا يخفى نعم ينبغي أن يخص بما لم يبدل كما سيأتي نظيره ا ه قوله ( غير مشرز ) أي غير مخيط به وهو تفسير للمتجافي قال في المغرب مصحف مشرز أجزاؤه مشدود بعضها إلى بعض من الشيرازة وليست بعربية ا ه فالمراد بالغلاف ما كان منفصلا كالخريطة وهي الكيس ونحوها لأن المتصل بالمصحف منه حتى يدخل في بيعه بلا ذكر وقيل المراد به الجلد المشرز وصححه في المحيط والكافي وصحح الأول في الهداية وكثير من الكتب وزاد في السراج أن عليه الفتوى وفي البحر أنه أقرب إلى التعظيم قال والخلاف فيه جاز في الكم أيضا ففي المحيط لا يكره عند الجمهور واختاره في الكافي معللا بأن المس اسم للمباشرة باليد بلا حائل وفي الهداية أنه يكره هو الصحيح لأنه تابع له وعزاه في الخلاصة إلى عامة المشايخ فهو معارض لما في المحيط فكان هو أولى ا ه أقول بل هو ظاهر الرواية كما في الخانية والتقييد بالكم اتفاقي فإنه لا يجوز مسه ببعض ثياب البدن غير الكم كما في الفتح عن الفتاوي وفيه قال لي بعض الإخوان أيجوز بالمنديل الموضوع على العنق قلت لا أعلم فيه نقلا والذي يظهر أنه إن تحرك طرفه بحركته لا يجوز وإلا جاز لاعتبارهم إياه تبعا له كبدنه في الأول دون الثاني فيما لو صلى وعليه عمامة بطرفها الملقى نجاسة مانعة وأقره في النهر والبحر قوله ( أو بصرة ) راجع للدرهم والمراد بالصرة ما كانت من غير ثيابه التابعة له قوله ( وحل قلبه بعود ) أي تقليب أوراق المصحف بعود ونحوه لعدم صدق المس عليه قوله ( بغير أعضاء الطهارة ) هذا لا يظهر إلا في الأصغر وأما في الأكبر فالأعضاء كلها أعضاء طهارة ط أي فالخلاف إنما هو في المحدث لا في الجنب لأن الحدث يحل جميع أعضائه قوله ( وبما غسل منها ) أي من الأعضاء بناء على الاختلاف في تجزي الطهارة وعدمه في حق غير الصلاة قوله ( والمنع أصح ) كذا في شرح الزاهدي
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)المعنى أنه معترض بما بعده من قول المصنف وبه وبالأصغر مس مصحف فإنه يغني عنه وفيه أنه لا يعترض بالمتأخر على المتقدم لوقوعه في مركزه ط أي بل بالعكس قوله ( ساقط ) لم يسقط فيما رأيناه من نسخ الشرح إلا قوله و مسه ح قوله ( لوجوب الطهارة فيه ) حتى لو لم يكن ثمة مسجد لا يحل فعله بدونها وتمامه في البحر قال الرحمتي وكان المناسب أن يذكره أي الطواف مع ما بعده لأن كما تجب الطهارة فيه من الحديث الأكبر تجب من الأصغر كما سيأتي وصرح به ابن أمير حاج في عد الواجبات قال والطهارة فيه من الحدث الأكثر والأصغر ا ه قوله ( مس مصحف ) المصحف بتثليث الميم والضم فيه أشهر سمي به لأنه أصحف أي جمع فيه الصحائف حلية قوله ( أي ما فيه آية الخ ) أي المراد مطلق ما كتب فيه قرآن مجازا من إطلاق اسم الكل على الجزء أو من باب الإطلاق والتقييد قال ح لكن لا يحرم في غير المصحف إلا بالمكتوب أي موضع الكتابة كذا في باب الحيض من البحر وقيد بالآية لأنه لو كتب ما دونها لا يكره مسه كما في حيض القهستاني وينبغي أن يجري هنا ما جري في قراءة ما دون آية من الخلاف والتفصيل المارين هناك بالأولى لأن المس يحرم بالحدث ولو أصغر بخلاف القراءة فكانت دونه تأمل قوله ( ظاهر كلامهم لا ) قال في النهر وظاهر استدلالهم بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون الواقعة 79 بناء على أن الجملة صفة للقرآن يقتضي اختصاص المنع به ا ه لكن قدمنا آنفا عن المبتغى أنه لا يجوز وكذا نقله ح عن القهستاني عن الذخيرة ثم قال وليس بعد النقل إلا الرجوع واستدلالهم بالآية لا ينفيه بل ربما تلحق سائر الكتب السماوية بالقرآن دلالة لاشتراك الجميع في وجوب التعظيم كما لا يخفى نعم ينبغي أن يخص بما لم يبدل كما سيأتي نظيره ا ه قوله ( غير مشرز ) أي غير مخيط به وهو تفسير للمتجافي قال في المغرب مصحف مشرز أجزاؤه مشدود بعضها إلى بعض من الشيرازة وليست بعربية ا ه فالمراد بالغلاف ما كان منفصلا كالخريطة وهي الكيس ونحوها لأن المتصل بالمصحف منه حتى يدخل في بيعه بلا ذكر وقيل المراد به الجلد المشرز وصححه في المحيط والكافي وصحح الأول في الهداية وكثير من الكتب وزاد في السراج أن عليه الفتوى وفي البحر أنه أقرب إلى التعظيم قال والخلاف فيه جاز في الكم أيضا ففي المحيط لا يكره عند الجمهور واختاره في الكافي معللا بأن المس اسم للمباشرة باليد بلا حائل وفي الهداية أنه يكره هو الصحيح لأنه تابع له وعزاه في الخلاصة إلى عامة المشايخ فهو معارض لما في المحيط فكان هو أولى ا ه أقول بل هو ظاهر الرواية كما في الخانية والتقييد بالكم اتفاقي فإنه لا يجوز مسه ببعض ثياب البدن غير الكم كما في الفتح عن الفتاوي وفيه قال لي بعض الإخوان أيجوز بالمنديل الموضوع على العنق قلت لا أعلم فيه نقلا والذي يظهر أنه إن تحرك طرفه بحركته لا يجوز وإلا جاز لاعتبارهم إياه تبعا له كبدنه في الأول دون الثاني فيما لو صلى وعليه عمامة بطرفها الملقى نجاسة مانعة وأقره في النهر والبحر قوله ( أو بصرة ) راجع للدرهم والمراد بالصرة ما كانت من غير ثيابه التابعة له قوله ( وحل قلبه بعود ) أي تقليب أوراق المصحف بعود ونحوه لعدم صدق المس عليه قوله ( بغير أعضاء الطهارة ) هذا لا يظهر إلا في الأصغر وأما في الأكبر فالأعضاء كلها أعضاء طهارة ط أي فالخلاف إنما هو في المحدث لا في الجنب لأن الحدث يحل جميع أعضائه قوله ( وبما غسل منها ) أي من الأعضاء بناء على الاختلاف في تجزي الطهارة وعدمه في حق غير الصلاة قوله ( والمنع أصح ) كذا في شرح الزاهدي
حصہ V01/P173–V01/P174İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P173–V01/P174)
Orijinal Metin (AR)وظاهره أن المقابل صحيح يجوز الإفتاء به ط لكن في السراج والصحيح أنه لا يجوز لأن بذلك لا ترتفع جنابته ومثله في البحر فليس أفعل التفضيل على بابه قوله ( لأن الجنابة لا تحل العين ) تقدم ما يفيد أن الجنابة تحلها وسقط غسلها للحرج ط والأولى أن يعلل بعدم المس كما قال ح لأنه لم يوجد في النظر إلا المحاذاة قوله ( وإلا ) أي إن لم يكن المراد بالكراهة المنفية كراهة التحريم لا مطلق الكراهة قوله مندوب فقد نص في أذان الهداية على استحباب الوضوء لذكر الله تعالى قوله ( وهو مرجع كراهة التنزيه ) أي فلذا قيد بقوله أي تحريما وقصد بذلك الرد على قول البحر وترك المستحب لا يوجب الكراهة وقدمنا الكلام على ذلك في مندوبات الوضوء قوله ( ولا يكره مس صبي الخ ) فيه أن الصبي غير مكلف والظاهر أن المراد لا يكره لوليه أن يتركه يمس بخلاف ما لو رآه يشرب خمرا مثلا فإنه لا يحل له تركه قوله ( ولا بأس بدفعه إليه ) أي لا بأس بأن يدفع البالغ المتطهر المصحف إلى الصبي ولا يتوهم جوازه مع وجود حدث البالغ ح قوله ( للضرورة ) لأن في تكليف الصبيان وأمرهم بالوضوء حرجا بهم وفي تأخيره إلى البلوغ تقليل حفظ القرآن درر قال ط وكلامهم يقتضي منع الدفع والطلب من الصبي إذا لم يكن معلما قوله ( إذ الحفظ الخ ) تنوير على دعوى الضرورة المبيحة لتعجيل الدفع قبل الكبر وقوله كالنقش في الحجر أي من حيث الثبات والبقاء قال الشارح في الخزائن وهذا حديث أخرجه البيهقي في المداخل لكن بلفظ العلم والصغر كالنقش في الحجر ومما أنشد نفطويه لنفسه أراني أنسى ما تعلمت في الكبر ولست بناس ما تعلمت في الصغر وما العلم إلا بالتعلم في الصبا وما الحلم إلا بالتحلم في الكبر وما العلم بعد الشيب إلا تعسف إذا كل قلب المرء والسمع والبصر ولو فلق القلب المعلم في الصبا لأبصر فيه العلم كالنقش في الحجر قوله ( خلافا لمحمد ) حيث قال أحب إلي لا يكتب لأنه في حكم الماس للقرآن حلية عن المحيط قال في الفتح والأول أقيس لأنه في هذه الحالة ماس بالقلم وهو واسطة منفصلة فكان كثوب منفصل إلا أن يمسه بيده قوله ( وينبغي الخ ) يؤخذ هذا مما ذكرناه عن الفتح ووفق ط بين القولين بما يرفع الخلاف من أصله بحمل قول الثاني على الكراهية التحريمية وقول الثالث على التنزيهية بدليل قوله أحب إلي الخ قوله ( على الصحيفة ) قيد بها لأن نحو اللوح لا يعطي حكم الصحيفة لأنه لا يحرم إلا مس المكتوب منه ط قوله ( قاله الحلبي ) هو الشيخ إبراهيم الحلبي صاحب متن المنتقى وشارح المنية قوله ( ويكره له الخ ) الأولى لهم أي للجنب والحائض والنفساء هذا وصحح في الخلاصة عدم الكراهة قال في شرح المنية لكن الصحيح الكراهة لأن ما بدل منه بعض غير معين وما لم يبدل غالب وهو واجب التعظيم والصون وإذا اجتمع المحرم والمبيح غلب المحرم وقال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وبهذا ظهر فساد قول من قال يجوز الاستنجاء بما في أيديهم من التوراة والإنجيل من الشافعية فإنه مجازفة عظيمة لأن الله تعالى لم يخبرنا بأنهم بدلوها عن آخرها وكونه منسوخا لا يخرجه عن كونه كلام الله تعالى كالآيات المنسوخة من القرآن ا ه واختار سيدي عبد الغني ما في الخلاصة وأطال في تقريره ثم قال وقد نهينا عن النظر في شيء منها سواء نقلها إليها الكفار أو من أسلم منهم قوله ( بما لم يبدل ) أما ما علم أنه مبدل لو كتب وحده يجوز مسه كزعمهم أن من التوراة هذه شريعة مؤبدة ما دامت السموات والأرض
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وظاهره أن المقابل صحيح يجوز الإفتاء به ط لكن في السراج والصحيح أنه لا يجوز لأن بذلك لا ترتفع جنابته ومثله في البحر فليس أفعل التفضيل على بابه قوله ( لأن الجنابة لا تحل العين ) تقدم ما يفيد أن الجنابة تحلها وسقط غسلها للحرج ط والأولى أن يعلل بعدم المس كما قال ح لأنه لم يوجد في النظر إلا المحاذاة قوله ( وإلا ) أي إن لم يكن المراد بالكراهة المنفية كراهة التحريم لا مطلق الكراهة قوله مندوب فقد نص في أذان الهداية على استحباب الوضوء لذكر الله تعالى قوله ( وهو مرجع كراهة التنزيه ) أي فلذا قيد بقوله أي تحريما وقصد بذلك الرد على قول البحر وترك المستحب لا يوجب الكراهة وقدمنا الكلام على ذلك في مندوبات الوضوء قوله ( ولا يكره مس صبي الخ ) فيه أن الصبي غير مكلف والظاهر أن المراد لا يكره لوليه أن يتركه يمس بخلاف ما لو رآه يشرب خمرا مثلا فإنه لا يحل له تركه قوله ( ولا بأس بدفعه إليه ) أي لا بأس بأن يدفع البالغ المتطهر المصحف إلى الصبي ولا يتوهم جوازه مع وجود حدث البالغ ح قوله ( للضرورة ) لأن في تكليف الصبيان وأمرهم بالوضوء حرجا بهم وفي تأخيره إلى البلوغ تقليل حفظ القرآن درر قال ط وكلامهم يقتضي منع الدفع والطلب من الصبي إذا لم يكن معلما قوله ( إذ الحفظ الخ ) تنوير على دعوى الضرورة المبيحة لتعجيل الدفع قبل الكبر وقوله كالنقش في الحجر أي من حيث الثبات والبقاء قال الشارح في الخزائن وهذا حديث أخرجه البيهقي في المداخل لكن بلفظ العلم والصغر كالنقش في الحجر ومما أنشد نفطويه لنفسه أراني أنسى ما تعلمت في الكبر ولست بناس ما تعلمت في الصغر وما العلم إلا بالتعلم في الصبا وما الحلم إلا بالتحلم في الكبر وما العلم بعد الشيب إلا تعسف إذا كل قلب المرء والسمع والبصر ولو فلق القلب المعلم في الصبا لأبصر فيه العلم كالنقش في الحجر قوله ( خلافا لمحمد ) حيث قال أحب إلي لا يكتب لأنه في حكم الماس للقرآن حلية عن المحيط قال في الفتح والأول أقيس لأنه في هذه الحالة ماس بالقلم وهو واسطة منفصلة فكان كثوب منفصل إلا أن يمسه بيده قوله ( وينبغي الخ ) يؤخذ هذا مما ذكرناه عن الفتح ووفق ط بين القولين بما يرفع الخلاف من أصله بحمل قول الثاني على الكراهية التحريمية وقول الثالث على التنزيهية بدليل قوله أحب إلي الخ قوله ( على الصحيفة ) قيد بها لأن نحو اللوح لا يعطي حكم الصحيفة لأنه لا يحرم إلا مس المكتوب منه ط قوله ( قاله الحلبي ) هو الشيخ إبراهيم الحلبي صاحب متن المنتقى وشارح المنية قوله ( ويكره له الخ ) الأولى لهم أي للجنب والحائض والنفساء هذا وصحح في الخلاصة عدم الكراهة قال في شرح المنية لكن الصحيح الكراهة لأن ما بدل منه بعض غير معين وما لم يبدل غالب وهو واجب التعظيم والصون وإذا اجتمع المحرم والمبيح غلب المحرم وقال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وبهذا ظهر فساد قول من قال يجوز الاستنجاء بما في أيديهم من التوراة والإنجيل من الشافعية فإنه مجازفة عظيمة لأن الله تعالى لم يخبرنا بأنهم بدلوها عن آخرها وكونه منسوخا لا يخرجه عن كونه كلام الله تعالى كالآيات المنسوخة من القرآن ا ه واختار سيدي عبد الغني ما في الخلاصة وأطال في تقريره ثم قال وقد نهينا عن النظر في شيء منها سواء نقلها إليها الكفار أو من أسلم منهم قوله ( بما لم يبدل ) أما ما علم أنه مبدل لو كتب وحده يجوز مسه كزعمهم أن من التوراة هذه شريعة مؤبدة ما دامت السموات والأرض
حصہ V01/P174–V01/P175İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P174–V01/P175)
Orijinal Metin (AR)قال في شرح التحرير وقد ذكر غير واحد أنه قيل أول من اختلقه لليهود ابن الراوندي ليعارض به دعوى نبينا محمد قوله ( لا قراءة قنوت ) هذا ظاهر المذهب وعن محمد أنه يكره احتياطا لأن له شبهة القرآن لاختلاف الصحابة لأن أبيا جعله سورتين من القرآن من أوله إلى اللهم إياك نعبد سورة ومن هنا إلى آخره أخرى لكن الفتوى على ظاهر الرواية لأنه ليس بقرآن قطعا ويقينا بالإجماع فلا شبهة توجب الاحتياط المذكور نعم يستحب الوضوء لذكر الله تعالى وتمامه في الحلية قوله ( بعد غسل يد وفم ) أما قبله فلا ينبغي لأنه يصير شاربا للماء المستعمل وهو مكروه تنزيها ويده لا تخلو عن النجاسة فينبغي غسلها ثم يأكل بدائع وفي الخزانة وإن ترك لا يضره وفي الخانية لا بأس به وفيها واختلف في الحائض قيل كالجنب وقيل لا يستحب لها لأن الغسل لا يزيل نجاسة الحيض عن الفم واليد وتمامه في الحلية قوله ( لم يأت أهله ) أي ما لم يغتسل لئلا يشاركه الشيطان كما أفاده ركن الإسلام وفي البستان قال ابن المقنع يأتي الولد مجنونا أو بخيلا إسماعيل قوله ( قال الحلبي الخ ) هو العلامة محمد بن أمير حاج الحلبي شارك المنية والتحرير الأصولي قوله ( ظاهر الأحاديث الخ ) يشعر بأنه وردت في الاحتلام أحاديث والحال أنا لم نقف فيه على حديث واحد والذي ورد دار على نسائه في غسل واحد وورد أنه طاف على نسائه وغتسل عند هذه وعند هذه فقلنا باستحبابه وأما الاحتلام فلم يرد فيه شيء من القول والفعل على أنه من جهة الفعل محال لأن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه معصومون عنه غاية ما يقال إنه لما دل الدليل على استحباب الغسل لمن أراد المعاودة علم استحبابه للجنب إذا أراد ذلك سواء كانت الجنابة من الجماع أو الاحتلام ا ه نوح أفندي وهو كلام حسن إلا أن عبارة الحلبي ليس فيها الاستدلال بالأحاديث على الندب وإنما نفي الدليل على الوجوب والشارح تابع صاحب البحر في عزو وهذه العبارة إليه ونص عبارة الحلبي في الحلية بعد نقله جملة أحاديث فيستفاد من هذه الأحاديث أن المعاودة من غير وضوء ولا غسل بين الجماعين أمر جائز وأن الأفضل أن يتخللها الغسل أو الوضوء ثم قال بعد نقله الفرع المذكور عن المبتغى بالغين المعجمة وهو قوله إلا أذا احتلم لم يأت أهله هذا إن لم يحمل على الندب غريب ثم لا دليل فيها يظهر يدل على الحرمة ا ه قوله ( من كلامه ) أي كلام المبتغى وليس في عبارة الشارح ما يرجع إليه هذا الضمير قوله ( والتفسير كمصحف ) ظاهره حرمة المس كما هو مقتضى التشبيه وفيه نظر إذ لا نص فيه بخلاف المصحف فالمناسب التعبير بالكراهة كما عبر غيره قوله ( لا الكتب الشرعية ) قال في الخلاصة ويكره مس المصحف كما يكره للجنب وكذا كتب الأحاديث والفقه عندهما والأصح أنه لا يكره عنده ا ه قال في شرح المنية وجه قوله أنه لا يسمى ماسا للقرآن لأن ما فيها منه بمنزلة التابع ا ه ومشى في الفتح على الكراهة فقال قالوا يكره مس كتب التفسير والفقه والسنن لأنها لا تخلو عن آيات القرآن وهذا التعليل يمنع من شروح النحو ا ه قوله ( لكن في الأشباه الخ ) استدراك على قوله التفسير كمصحف فإن ما في الأشباه صريح في جواز مس التفسير فهو كسائر الكتب الشرعية بل ظاهره أنه قول أصحابنا جميعا وقد صرح بجوازه أيضا في شرح درر البحار وفي السراج عن الإيضاح أن كتب التفسير لا يجوز مس موضع القرآن وله أن يمس غيره وكذا كتب الفقه إذا كان فيها شيء من القرآن بخلاف المصحف فإن الكل فيه تبع للقرآن ا ه
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال في شرح التحرير وقد ذكر غير واحد أنه قيل أول من اختلقه لليهود ابن الراوندي ليعارض به دعوى نبينا محمد قوله ( لا قراءة قنوت ) هذا ظاهر المذهب وعن محمد أنه يكره احتياطا لأن له شبهة القرآن لاختلاف الصحابة لأن أبيا جعله سورتين من القرآن من أوله إلى اللهم إياك نعبد سورة ومن هنا إلى آخره أخرى لكن الفتوى على ظاهر الرواية لأنه ليس بقرآن قطعا ويقينا بالإجماع فلا شبهة توجب الاحتياط المذكور نعم يستحب الوضوء لذكر الله تعالى وتمامه في الحلية قوله ( بعد غسل يد وفم ) أما قبله فلا ينبغي لأنه يصير شاربا للماء المستعمل وهو مكروه تنزيها ويده لا تخلو عن النجاسة فينبغي غسلها ثم يأكل بدائع وفي الخزانة وإن ترك لا يضره وفي الخانية لا بأس به وفيها واختلف في الحائض قيل كالجنب وقيل لا يستحب لها لأن الغسل لا يزيل نجاسة الحيض عن الفم واليد وتمامه في الحلية قوله ( لم يأت أهله ) أي ما لم يغتسل لئلا يشاركه الشيطان كما أفاده ركن الإسلام وفي البستان قال ابن المقنع يأتي الولد مجنونا أو بخيلا إسماعيل قوله ( قال الحلبي الخ ) هو العلامة محمد بن أمير حاج الحلبي شارك المنية والتحرير الأصولي قوله ( ظاهر الأحاديث الخ ) يشعر بأنه وردت في الاحتلام أحاديث والحال أنا لم نقف فيه على حديث واحد والذي ورد دار على نسائه في غسل واحد وورد أنه طاف على نسائه وغتسل عند هذه وعند هذه فقلنا باستحبابه وأما الاحتلام فلم يرد فيه شيء من القول والفعل على أنه من جهة الفعل محال لأن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه معصومون عنه غاية ما يقال إنه لما دل الدليل على استحباب الغسل لمن أراد المعاودة علم استحبابه للجنب إذا أراد ذلك سواء كانت الجنابة من الجماع أو الاحتلام ا ه نوح أفندي وهو كلام حسن إلا أن عبارة الحلبي ليس فيها الاستدلال بالأحاديث على الندب وإنما نفي الدليل على الوجوب والشارح تابع صاحب البحر في عزو وهذه العبارة إليه ونص عبارة الحلبي في الحلية بعد نقله جملة أحاديث فيستفاد من هذه الأحاديث أن المعاودة من غير وضوء ولا غسل بين الجماعين أمر جائز وأن الأفضل أن يتخللها الغسل أو الوضوء ثم قال بعد نقله الفرع المذكور عن المبتغى بالغين المعجمة وهو قوله إلا أذا احتلم لم يأت أهله هذا إن لم يحمل على الندب غريب ثم لا دليل فيها يظهر يدل على الحرمة ا ه قوله ( من كلامه ) أي كلام المبتغى وليس في عبارة الشارح ما يرجع إليه هذا الضمير قوله ( والتفسير كمصحف ) ظاهره حرمة المس كما هو مقتضى التشبيه وفيه نظر إذ لا نص فيه بخلاف المصحف فالمناسب التعبير بالكراهة كما عبر غيره قوله ( لا الكتب الشرعية ) قال في الخلاصة ويكره مس المصحف كما يكره للجنب وكذا كتب الأحاديث والفقه عندهما والأصح أنه لا يكره عنده ا ه قال في شرح المنية وجه قوله أنه لا يسمى ماسا للقرآن لأن ما فيها منه بمنزلة التابع ا ه ومشى في الفتح على الكراهة فقال قالوا يكره مس كتب التفسير والفقه والسنن لأنها لا تخلو عن آيات القرآن وهذا التعليل يمنع من شروح النحو ا ه قوله ( لكن في الأشباه الخ ) استدراك على قوله التفسير كمصحف فإن ما في الأشباه صريح في جواز مس التفسير فهو كسائر الكتب الشرعية بل ظاهره أنه قول أصحابنا جميعا وقد صرح بجوازه أيضا في شرح درر البحار وفي السراج عن الإيضاح أن كتب التفسير لا يجوز مس موضع القرآن وله أن يمس غيره وكذا كتب الفقه إذا كان فيها شيء من القرآن بخلاف المصحف فإن الكل فيه تبع للقرآن ا ه
حصہ V01/P175–V01/P177İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P175–V01/P177)
Orijinal Metin (AR)والحاصل أنه لا فرق بين التفسير وغيره من الكتب الشرعية على القول بالكراهة وعدمه ولهذا قال في النهر ولا يخفى أن مقتضى ما في الخلاصة عدم الكراهة مطلقا لأن من أثبتها حتى في التفسير نظر إلى ما فيها من الآيات ومن نفاها نظر إلى أن الأكثر ليس كذلك وهذا يعم التفسير أيضا إلا أن يقال إن القرآن فيه أكثر من غيره ا ه أي فيكره مسه دون غيره من الكتب الشرعية كما جرى عليه المصنف تبعا للدرر ومشى عليه في الحاوي القدسي وكذا في المعراج والتحفة فتلخص في المسألة ثلاثة أقوال قال ط وما في السراج أوفق بالقواعد ا ه أقول الأظهر والأحوط القول الثالث أي كراهته في التفسير دون غيره لظهور الفرق فإن القرآن في التفسير أكثر منه في غيره وذكره فيه مقصود استقلالا لا تبعا فشبهه بالمصحف أقرب من شبهه ببقية الكتب والظاهر أن الخلاف في التفسير الذي كتب فيه القرآن بخلاف غيره كبعض نسخ الكشاف تأمل قوله ( ولو قيل به ) أي بهذا التفصيل بأن يقال إن كان التفسير أكثر لا يكره وإن كان القرآن أكثر يكره والأولى إلحاق المساواة بالثاني وهذا التفصيل ربما يشير إليه ما ذكرناه عن النهر وبه يحصل التوفيق بين القولين قوله ( قلت لكنه إلخ ) استدراك على قوله ولو قيل به الخ وحاصله أن ما مر في المتن مطلق فتقييد الكراهة بما إذا كان القرآن مخالف له ولا يخفى أن هذا الاستدراك غير الأول لأن الأول كان على كراهة مس التفسير وهذا على تقييد الكراهة فافهم قوله ( فتدبر ) لعله يشير به إلى أنه يمكن ادعاء تقييد إطلاق المتن بما إذا لم يكن التفسير أكثر فلا ينادي دعوى التفصيل قوله ( يدفن ) أي يجعل في خرقة طاهرة ويدفن في محل غير ممتهن لا يوطأ وفي الذخيرة وينبغي أن يلحد لا ولا يشق له لأنه يحتاج إلى إهالة التراب عليه وفي ذلك نوع تحقير إلا إذا جعل فوقه سقفا بحيث لا يصل التراب إليه فهو حسن أيضا ا ه وأما غيره من الكتب فسيأتي في الحظر والإباحة أنه يمحى عنها اسم الله تعالى وملائكته ورسله ويحرق الباقي ولا بأنه بأن تلقى في ماء جار كما هي أو تدفن وهو أحسن ا ه قوله ( كالمسلم ) فإنه مكرم وإذا مات وعدم نفعه يدفن وكذلك المصحف فليس في دفنه إهانة له بل ذلك إكرام خوفا من الامتهان قوله ( ويمنع النصراني ) في بعض النسخ الكافر وفي الخانية الحربي أو الذمي قوله ( من مسه ) أي المصحف بلا قيده السابق قوله ( وجوزه محمد إذا اغتسل ) جزم به في الخانية بلا حكاية خلاف قال في البحر وعندهما يمنع مطلقا قوله ( ويكره وضع المصحف الخ ) وهل التفسير والكتب الشرعية كذلك يحرر ط أقول الظاهر نعم كما تفيده المسألة التالية ثم رأيته في كراهية العلامي قوله ( إلا للحفظ ) أي حفظه من سارق ونحوه تنبيه سئل بعض الشافعية عمن اضطر إلى مأكول ولا يتوصل إليه إلا بوضع المصحف تحت رجله فأجاب الظاهر الجواز لأن حفظ الروح مقدم ولو من غير الآدمي ولذا لو أشرفت سفينة على الغرق واحتيج إلى الإلقاء ألقي المصحف حفظا للروح والضرورة تمنع كونه امتهانا كما لو اضطر إلى السجود لصنم حفظا لروحه قوله ( والمقلمة ) أي الدواة قوله ( إلا للكتابة ) الظاهر أن ذلك عند الحاجة إلى الوضع قوله ( ويوضع الخ ) أي على سبيل الأولوية رعاية للتعظيم قوله ( النحو ) أي كتبه واللغة مثله كما في البحر قوله ( ثم التعبير ) أي تعبير الرؤيا كابن سيرين وابن شاهين لأفضليته لكونه تفسيرا ما هو جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة وهو الرؤيا ط قوله ( ثم الفقه ) لعل وجهه أن مظعم أدلته من الكتاب والسنة فيكثر فيه ذكر الآيات والأحاديث بخلاف علم الكلام فإن ذلك خاص بالسمعيات منه فقط تأمل
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)والحاصل أنه لا فرق بين التفسير وغيره من الكتب الشرعية على القول بالكراهة وعدمه ولهذا قال في النهر ولا يخفى أن مقتضى ما في الخلاصة عدم الكراهة مطلقا لأن من أثبتها حتى في التفسير نظر إلى ما فيها من الآيات ومن نفاها نظر إلى أن الأكثر ليس كذلك وهذا يعم التفسير أيضا إلا أن يقال إن القرآن فيه أكثر من غيره ا ه أي فيكره مسه دون غيره من الكتب الشرعية كما جرى عليه المصنف تبعا للدرر ومشى عليه في الحاوي القدسي وكذا في المعراج والتحفة فتلخص في المسألة ثلاثة أقوال قال ط وما في السراج أوفق بالقواعد ا ه أقول الأظهر والأحوط القول الثالث أي كراهته في التفسير دون غيره لظهور الفرق فإن القرآن في التفسير أكثر منه في غيره وذكره فيه مقصود استقلالا لا تبعا فشبهه بالمصحف أقرب من شبهه ببقية الكتب والظاهر أن الخلاف في التفسير الذي كتب فيه القرآن بخلاف غيره كبعض نسخ الكشاف تأمل قوله ( ولو قيل به ) أي بهذا التفصيل بأن يقال إن كان التفسير أكثر لا يكره وإن كان القرآن أكثر يكره والأولى إلحاق المساواة بالثاني وهذا التفصيل ربما يشير إليه ما ذكرناه عن النهر وبه يحصل التوفيق بين القولين قوله ( قلت لكنه إلخ ) استدراك على قوله ولو قيل به الخ وحاصله أن ما مر في المتن مطلق فتقييد الكراهة بما إذا كان القرآن مخالف له ولا يخفى أن هذا الاستدراك غير الأول لأن الأول كان على كراهة مس التفسير وهذا على تقييد الكراهة فافهم قوله ( فتدبر ) لعله يشير به إلى أنه يمكن ادعاء تقييد إطلاق المتن بما إذا لم يكن التفسير أكثر فلا ينادي دعوى التفصيل قوله ( يدفن ) أي يجعل في خرقة طاهرة ويدفن في محل غير ممتهن لا يوطأ وفي الذخيرة وينبغي أن يلحد لا ولا يشق له لأنه يحتاج إلى إهالة التراب عليه وفي ذلك نوع تحقير إلا إذا جعل فوقه سقفا بحيث لا يصل التراب إليه فهو حسن أيضا ا ه وأما غيره من الكتب فسيأتي في الحظر والإباحة أنه يمحى عنها اسم الله تعالى وملائكته ورسله ويحرق الباقي ولا بأنه بأن تلقى في ماء جار كما هي أو تدفن وهو أحسن ا ه قوله ( كالمسلم ) فإنه مكرم وإذا مات وعدم نفعه يدفن وكذلك المصحف فليس في دفنه إهانة له بل ذلك إكرام خوفا من الامتهان قوله ( ويمنع النصراني ) في بعض النسخ الكافر وفي الخانية الحربي أو الذمي قوله ( من مسه ) أي المصحف بلا قيده السابق قوله ( وجوزه محمد إذا اغتسل ) جزم به في الخانية بلا حكاية خلاف قال في البحر وعندهما يمنع مطلقا قوله ( ويكره وضع المصحف الخ ) وهل التفسير والكتب الشرعية كذلك يحرر ط أقول الظاهر نعم كما تفيده المسألة التالية ثم رأيته في كراهية العلامي قوله ( إلا للحفظ ) أي حفظه من سارق ونحوه تنبيه سئل بعض الشافعية عمن اضطر إلى مأكول ولا يتوصل إليه إلا بوضع المصحف تحت رجله فأجاب الظاهر الجواز لأن حفظ الروح مقدم ولو من غير الآدمي ولذا لو أشرفت سفينة على الغرق واحتيج إلى الإلقاء ألقي المصحف حفظا للروح والضرورة تمنع كونه امتهانا كما لو اضطر إلى السجود لصنم حفظا لروحه قوله ( والمقلمة ) أي الدواة قوله ( إلا للكتابة ) الظاهر أن ذلك عند الحاجة إلى الوضع قوله ( ويوضع الخ ) أي على سبيل الأولوية رعاية للتعظيم قوله ( النحو ) أي كتبه واللغة مثله كما في البحر قوله ( ثم التعبير ) أي تعبير الرؤيا كابن سيرين وابن شاهين لأفضليته لكونه تفسيرا ما هو جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة وهو الرؤيا ط قوله ( ثم الفقه ) لعل وجهه أن مظعم أدلته من الكتاب والسنة فيكثر فيه ذكر الآيات والأحاديث بخلاف علم الكلام فإن ذلك خاص بالسمعيات منه فقط تأمل
حصہ V01/P177–V01/P178İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P177–V01/P178)
Orijinal Metin (AR)قوله ( ثم الأخبار والمواعظ ) عبارة البحر عن القنية الأخبار والمواعظ والدعوات المروية ا ه والظاهر أن المروية صفة للكل أي المروية عن النبي قوله ( ثم التفسير ) قال في البحر والتفسير فوق ذلك والتفسير الذي فيه آيات مكتوبة فوق كتب القراءة زاد الرملي عن الحاوي والمصحف فوق الجميع قوله ( إلا إذا كسره ) فحينئذ لا يكره كما لا يكره مسه لتفرق الحروف أو لأن الباقي دون آية قوله ( رقية الخ ) الظاهر أن المراد بها ما يسمونه الآن بالهيكل والحمائل المشتمل على الآيات القرآنية فإذا كان غلافه منفصلا عنه كالمشمع ونحوه جاز دخول الخلاء به ومسه وحمله للكتب ويستفاد منه أن ما كتب من الآيات بنية الدعاء والثناء لا يخرج عن كونه قرآنا بخلاف قراءته بهذه النية فالنية تعمل في تغيير المنطوق المكتوب ا ه من شرح سيدي عبد الغني قوله ( لاحترامه ) أي بسبب ما كتب به من أسماء الله تعالى ونحوها على أن الحروف في ذاتها لها احترام قوله ( لا يلقى ) أي ما ذكر من الحشيش والكناسة قوله ( في كاغد ) هو القرطاس معربا قاموس وهو بفتح الغين المعجمة كما نقل عن المصباح قوله ( فيجوز محوه ) المحو إذهاب الأثر كما في القاموس قال ط وهل إذا طمس الحروف بنحو حبر يعد محوا يحرر قوله ( ومحو بعض الكتابة ) ظاهره ولو قرآنا وقيد بالبعض لإخراج اسم الله تعالى ط قوله ( وقد ورد النهي الخ ) فهو مكروه تحريما وأما لعقه بلسانه وابتلاعه فالظاهر جوازه ط قوله ( ومن فيهن ) ظاهره يعم النبي والمسألة ذات خلاف والأحوط الوقف وعبر بمن الموضوعة للعاقل لأن غيره تبع له ولعل ذلك الحديث للإشارة إلى أن القرآن يلحق باسم الله تعالى في النهي عن محوه بالبزاق فيخض قوله ومحو بعض الكتابة الخ بغير القرآن أيضا فليتأمل ط قوله ( مستور ) ظاهره عدم جوازه إذا لم يشترط أقول وعبارة الخانية ولا بأس بالخلوة والمجامعة في بيت فيه مصحف لأن بيوت المسلمين لا تخلو من ذلك قوله ( مطلقا ) أي سواء استعمل أو علق قوله ( وتمامه في البحر ) حيث قال وقيل يكره حتى الحروف المفردة ورأى بعض الأئمة شبانا يرمون إلى هدف كتب فيه أبو جهل لعنه الله فنهاهم عنه ثم مر بهم وقد قطعوا الحروف فنهاهم أيضا وقال إنما نهيتكم في الابتداء لأجل الحروف فإذا يكره مجرد الحروف لكن الأول أحسن وأوسع ا ه قال سيدي عبد الغني ولعل وجه ذلك أن حروف الهجاء قرآن نزلت على هود عليه السلام كما صرح بذلك الإمام القسطلاني في كتابه الإشارات في علم القراءات ا ه قوله ( قلت وظاهره الخ ) كذا يوجد في بعض النسخ أي ظاهر قوله لا تعليقه للزينة قوله ( يحرر ) أقول في فتح القدير وتكره كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على الدرهم والمحاريب والجدران وما يفرش والله تعالى أعلم باب المياه شروع في بيان ما تحصل به الطهارة السابق بيانها والباب لغة ما يتوصل منه إلى غيره واصطلاحا اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على فصول وسمائل غالبا قوله ( جمع ماء ) هو جمع كثرة ويجمع جمع قلة على أمواه بحر قوله ( ويقصر ) أشار بتغيير التعبير إلى قلته ولذا قال في النهر وعن بعضهم قصره ط قوله ( والهاء همزة ) وقد تبقى على حالها فيقال ماء بالهاء كما في القاموس قوله ( به حياة كل نام ) أي زائد من حيوان أو نبات ولا يراد أن الماء الملح ليس فيه حياة لأن ذلك عارض والأصل فيه العذوبة كما في حاشية أبي السعود أي لأن أصله من ماء السماء كما يأتي قوله ( مطلقا ) أي سواء كان أكبر أو أصغر
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( ثم الأخبار والمواعظ ) عبارة البحر عن القنية الأخبار والمواعظ والدعوات المروية ا ه والظاهر أن المروية صفة للكل أي المروية عن النبي قوله ( ثم التفسير ) قال في البحر والتفسير فوق ذلك والتفسير الذي فيه آيات مكتوبة فوق كتب القراءة زاد الرملي عن الحاوي والمصحف فوق الجميع قوله ( إلا إذا كسره ) فحينئذ لا يكره كما لا يكره مسه لتفرق الحروف أو لأن الباقي دون آية قوله ( رقية الخ ) الظاهر أن المراد بها ما يسمونه الآن بالهيكل والحمائل المشتمل على الآيات القرآنية فإذا كان غلافه منفصلا عنه كالمشمع ونحوه جاز دخول الخلاء به ومسه وحمله للكتب ويستفاد منه أن ما كتب من الآيات بنية الدعاء والثناء لا يخرج عن كونه قرآنا بخلاف قراءته بهذه النية فالنية تعمل في تغيير المنطوق المكتوب ا ه من شرح سيدي عبد الغني قوله ( لاحترامه ) أي بسبب ما كتب به من أسماء الله تعالى ونحوها على أن الحروف في ذاتها لها احترام قوله ( لا يلقى ) أي ما ذكر من الحشيش والكناسة قوله ( في كاغد ) هو القرطاس معربا قاموس وهو بفتح الغين المعجمة كما نقل عن المصباح قوله ( فيجوز محوه ) المحو إذهاب الأثر كما في القاموس قال ط وهل إذا طمس الحروف بنحو حبر يعد محوا يحرر قوله ( ومحو بعض الكتابة ) ظاهره ولو قرآنا وقيد بالبعض لإخراج اسم الله تعالى ط قوله ( وقد ورد النهي الخ ) فهو مكروه تحريما وأما لعقه بلسانه وابتلاعه فالظاهر جوازه ط قوله ( ومن فيهن ) ظاهره يعم النبي والمسألة ذات خلاف والأحوط الوقف وعبر بمن الموضوعة للعاقل لأن غيره تبع له ولعل ذلك الحديث للإشارة إلى أن القرآن يلحق باسم الله تعالى في النهي عن محوه بالبزاق فيخض قوله ومحو بعض الكتابة الخ بغير القرآن أيضا فليتأمل ط قوله ( مستور ) ظاهره عدم جوازه إذا لم يشترط أقول وعبارة الخانية ولا بأس بالخلوة والمجامعة في بيت فيه مصحف لأن بيوت المسلمين لا تخلو من ذلك قوله ( مطلقا ) أي سواء استعمل أو علق قوله ( وتمامه في البحر ) حيث قال وقيل يكره حتى الحروف المفردة ورأى بعض الأئمة شبانا يرمون إلى هدف كتب فيه أبو جهل لعنه الله فنهاهم عنه ثم مر بهم وقد قطعوا الحروف فنهاهم أيضا وقال إنما نهيتكم في الابتداء لأجل الحروف فإذا يكره مجرد الحروف لكن الأول أحسن وأوسع ا ه قال سيدي عبد الغني ولعل وجه ذلك أن حروف الهجاء قرآن نزلت على هود عليه السلام كما صرح بذلك الإمام القسطلاني في كتابه الإشارات في علم القراءات ا ه قوله ( قلت وظاهره الخ ) كذا يوجد في بعض النسخ أي ظاهر قوله لا تعليقه للزينة قوله ( يحرر ) أقول في فتح القدير وتكره كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على الدرهم والمحاريب والجدران وما يفرش والله تعالى أعلم باب المياه شروع في بيان ما تحصل به الطهارة السابق بيانها والباب لغة ما يتوصل منه إلى غيره واصطلاحا اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على فصول وسمائل غالبا قوله ( جمع ماء ) هو جمع كثرة ويجمع جمع قلة على أمواه بحر قوله ( ويقصر ) أشار بتغيير التعبير إلى قلته ولذا قال في النهر وعن بعضهم قصره ط قوله ( والهاء همزة ) وقد تبقى على حالها فيقال ماء بالهاء كما في القاموس قوله ( به حياة كل نام ) أي زائد من حيوان أو نبات ولا يراد أن الماء الملح ليس فيه حياة لأن ذلك عارض والأصل فيه العذوبة كما في حاشية أبي السعود أي لأن أصله من ماء السماء كما يأتي قوله ( مطلقا ) أي سواء كان أكبر أو أصغر
حصہ V01/P178–V01/P179İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P178–V01/P179)
Orijinal Metin (AR)قوله ( هو ما يتبادر عند الإطلاق ) أي ما يسبق إلى الفهم بمطلق قولنا ماء ولم يقم به خبث ولا معنى يمنع جواز الصلاة فخرج الماء المقيد والماء المتنجس والماء المستعمل بحر وظاهره أن المتنجس والمستعمل غير مقيد مع أنه منه لكن عند العالم بالنجاسة والاستعمال ولذا قيد بعض العلماء التبادر بقوله بالنسبة للعالم بحاله واعلم أن الماء المطلق أخص من مطلق ماء لأخذ الإطلاق فيه قيدا ولذا صح إخراج المقيد به وأما مطلق ماء فمعناه أي ماء كان فيدخل فيه المقيد المذكور ولا يصح إرادته هنا قوله ( كماء سماء ) الإضافة للتعريف بخلاف الماء المقيد فإن القيد لازم له لا يطلق الماء عليه بدونه كماء الورد بحر قوله ( وأودية ) جمع واد قوله ( وآبار ) بمد الهمزة وفتح الباء بعدها ألف وبقصر الهمزة وإسكان الباء بعدهما همزة ممدودة بألف جمع شرح المنية قوله ( بحيث يتقاطر ) وعن الثاني الجواز مطلقا والأصح قولهما نهر قوله ( وبرد وجمد ) أي مذابين أيضا قوله ( وندا ) بالفتح والقصر قال في الإمداد هو الطل وهو ماء على الصحيح وقيل نفس دابة ا ه أقول وكذا الزلال قال ابن حجر وهو ما يخرج من جوف صورة توجد في نحو الثلج كالحيوان وليست بحيوان فإن تحقق كان نجسا لأنه قيء ا ه نعم لا يكون نجسا عندنا ما لم يعلم كونه حيوانا دمويا أما رفع الحدث به فلا يصح وإن كان غير دموي قوله ( فالكل ) أي كل المياه المذكورة بالنظر إلى ما في نفس الأمر قوله ( والنكرة ) جواب عما يقال إن ماء في الآية نكرة في سياق الإثبات فلا تعم وبيان الجواب أن النكرة في الإثبات قد تعم لقرينة لفظية كما إذا وصفت بصفة عامة مثل ولعبد مؤمن خير أو غير لفظية مثل علمت نفس ومثل تمرة خير من جرادة وهنا كذلك فإن السياق للامتنان وهو تعداد النعم من المنعم فيفيد أن المراد أنزل من السماء كل ماء فسلكه ينابيع لا بعض الماء حتى يفيد أن بعض ما في الأرض ليس من السماء لأن كمال الامتنان في العموم ويستدل بالآية أيضا على طهارته إذ لا منه بالنجس قوله ( بلا كراهة ) أشار بذلك إلى فائدة التصريح به مع دخوله في قوله فاستفيد منه أن نفي الكراهة خاص في رفع الحديث بخلاف الخبث قوله ( قصد تشميسه ) قيد اتفاقي لأن المصرح به في كتب الشافعية أنه لو تشمس بنفسه كذلك قوله ( وكراهته الخ ) أقول المصرح به في شرحي ابن حجر والرملي على المنهاج أنها شرعية تنزيهية لا طبية ثم قال ابن حجر واستعماله يخشى منه البرص كما صح عن عمر رضي الله عنه واعتمده بعض محققي الأطباء لقبض زهومته على مسام البدن فتحبس الدم وذكر شروط كراهته عندهم وهي أن يكون بقطر حار وقت الحر في إناء منطبع غير نقد وأن يستعمل وهو حار أقول وقدمنا في مندوبات الوضوء عن الإمداد أن منها أن لا يكون بماء مشمس وبه صرح في الحلية مستدلا بما صح عن عمر من النهي عنه ولذا صرح في الفتح بكراهته ومثله في البحر وقال في معراج الدراية وفي القنية وتكره الطهارة بالمشمس لقوله لعائشة رضي الله عنها حين سخنت الماء بالشمس لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث لبرص وعن عمر مثله وفي رواية لا يكره وبه قال أحمد ومالك والشافعي يكره إن قصد تشميسه وفي الغاية وكره بالمشمس في قطر حار في أوان منطبعة واعتبار القصد ضعيف وعدمه غير مؤثر ا ه ما في المعراج فقد علمت أن المعتمد الكراهة عندنا لصحة الأثر وأن عدمها رواية والظاهر أنها تنزيهية عندنا أيضاف بدليل عدة في المندوبات فلا فرق حينئذ بين مذهبنا ومذهب الشافعي فاغتنم هذا التحرير
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( هو ما يتبادر عند الإطلاق ) أي ما يسبق إلى الفهم بمطلق قولنا ماء ولم يقم به خبث ولا معنى يمنع جواز الصلاة فخرج الماء المقيد والماء المتنجس والماء المستعمل بحر وظاهره أن المتنجس والمستعمل غير مقيد مع أنه منه لكن عند العالم بالنجاسة والاستعمال ولذا قيد بعض العلماء التبادر بقوله بالنسبة للعالم بحاله واعلم أن الماء المطلق أخص من مطلق ماء لأخذ الإطلاق فيه قيدا ولذا صح إخراج المقيد به وأما مطلق ماء فمعناه أي ماء كان فيدخل فيه المقيد المذكور ولا يصح إرادته هنا قوله ( كماء سماء ) الإضافة للتعريف بخلاف الماء المقيد فإن القيد لازم له لا يطلق الماء عليه بدونه كماء الورد بحر قوله ( وأودية ) جمع واد قوله ( وآبار ) بمد الهمزة وفتح الباء بعدها ألف وبقصر الهمزة وإسكان الباء بعدهما همزة ممدودة بألف جمع شرح المنية قوله ( بحيث يتقاطر ) وعن الثاني الجواز مطلقا والأصح قولهما نهر قوله ( وبرد وجمد ) أي مذابين أيضا قوله ( وندا ) بالفتح والقصر قال في الإمداد هو الطل وهو ماء على الصحيح وقيل نفس دابة ا ه أقول وكذا الزلال قال ابن حجر وهو ما يخرج من جوف صورة توجد في نحو الثلج كالحيوان وليست بحيوان فإن تحقق كان نجسا لأنه قيء ا ه نعم لا يكون نجسا عندنا ما لم يعلم كونه حيوانا دمويا أما رفع الحدث به فلا يصح وإن كان غير دموي قوله ( فالكل ) أي كل المياه المذكورة بالنظر إلى ما في نفس الأمر قوله ( والنكرة ) جواب عما يقال إن ماء في الآية نكرة في سياق الإثبات فلا تعم وبيان الجواب أن النكرة في الإثبات قد تعم لقرينة لفظية كما إذا وصفت بصفة عامة مثل ولعبد مؤمن خير أو غير لفظية مثل علمت نفس ومثل تمرة خير من جرادة وهنا كذلك فإن السياق للامتنان وهو تعداد النعم من المنعم فيفيد أن المراد أنزل من السماء كل ماء فسلكه ينابيع لا بعض الماء حتى يفيد أن بعض ما في الأرض ليس من السماء لأن كمال الامتنان في العموم ويستدل بالآية أيضا على طهارته إذ لا منه بالنجس قوله ( بلا كراهة ) أشار بذلك إلى فائدة التصريح به مع دخوله في قوله فاستفيد منه أن نفي الكراهة خاص في رفع الحديث بخلاف الخبث قوله ( قصد تشميسه ) قيد اتفاقي لأن المصرح به في كتب الشافعية أنه لو تشمس بنفسه كذلك قوله ( وكراهته الخ ) أقول المصرح به في شرحي ابن حجر والرملي على المنهاج أنها شرعية تنزيهية لا طبية ثم قال ابن حجر واستعماله يخشى منه البرص كما صح عن عمر رضي الله عنه واعتمده بعض محققي الأطباء لقبض زهومته على مسام البدن فتحبس الدم وذكر شروط كراهته عندهم وهي أن يكون بقطر حار وقت الحر في إناء منطبع غير نقد وأن يستعمل وهو حار أقول وقدمنا في مندوبات الوضوء عن الإمداد أن منها أن لا يكون بماء مشمس وبه صرح في الحلية مستدلا بما صح عن عمر من النهي عنه ولذا صرح في الفتح بكراهته ومثله في البحر وقال في معراج الدراية وفي القنية وتكره الطهارة بالمشمس لقوله لعائشة رضي الله عنها حين سخنت الماء بالشمس لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث لبرص وعن عمر مثله وفي رواية لا يكره وبه قال أحمد ومالك والشافعي يكره إن قصد تشميسه وفي الغاية وكره بالمشمس في قطر حار في أوان منطبعة واعتبار القصد ضعيف وعدمه غير مؤثر ا ه ما في المعراج فقد علمت أن المعتمد الكراهة عندنا لصحة الأثر وأن عدمها رواية والظاهر أنها تنزيهية عندنا أيضاف بدليل عدة في المندوبات فلا فرق حينئذ بين مذهبنا ومذهب الشافعي فاغتنم هذا التحرير
حصہ V01/P179–V01/P180İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P179–V01/P180)
Orijinal Metin (AR)قوله ( لبقاء الأول الخ ) هذا الفرق أبداه صاحب الدرر بعد ما نقل الأولى عن عيون المذاهب والثانية عن الخلاصة واعترضه محشيه العلامة نوح أفندي بأن عبارة الخلاصة ولو توضأ بماء الملح لا يجوز قال في البزازية لأنه على خلاف طبع الماء لأنه يجمد صيفا ويذوب شتاء وقال الزيلعي ولا يجوز بماء الملح وهو ما يجمد في الصيف ويذوب في الشتاء عكس الماء وأقره صاحب البحر والعلامة المقدسي ومقتضاه أنه لا يجوز بماء الملح مطلقا أي سواء انعقد ملحا ثم ذاب أو لا وهو الصواب عندي ا ه ملخصا قوله ( أي معتصر ) إشارة إلى أن عصير اسم مفعول قوله ( من شجر ) ينبغي أن يعمم بما له ساق أو لا ليشمل الريباس وأوراق الهندبا وغير ذلك كما في البرجندي إسماعيل قوله ( أو ثمر ) بمثلثة نهر كالعنب مطلب في حديث لا تسموا العنب الكرم قوله ( من الكرم لا تسموا العنب الكرم زاد في رواية الكرم قلب المؤمن وذلك لأن هذه اللفظة تدل على كثرة الخير والمنافع في المسمى بها وقلب المؤمن هو المستحق لذلك وهل المراد النهي عن تخصيص شجر العنب بهذا اللفظ وأن قلب المؤمن أولى به منه فلا يمنع من تسميته بالكرم أو المراد أو تسميته بها مع اتخاذ الخمر المحرم منه وصف بالكرم والخير لأصل هذا الشراب الخبيث المحرم وذلك ذريعة إلى مدح المحرم وتهييج النفوس إليه محتمل ا ه مناوي وجزم في القاموس بالاحتمال الأول وفي شرح الشرعة بالثاني قوله ( وهو الأظهر ) وهو المصرح به في كثير من الكتب واقتصر عليه في الخانية والمحيط وصدر به في الكافي وذكر الجواز بقيل وفي الحلية أنه الأوجه لكمال الامتزاج بحر ونهر وقال الرملي في حاشية المنح ومن راجع كتب المذهب وجد أكثرها على عدم الجواز فيكون المعول عليه لما في هذا المتن مرجوح بالنسبة إليه ا ه قوله ( والاعتصار الخ ) فالمراد به الخروج ط قوله ( وكذا ماء الدابوغة الخ ) أي كماء الكرم في الخلاف وفي أن الأظهر عدم جواز رفع الحدث بها ولم أجد فيما عندي من كتب اللغة لفظ الدابوغة فليراجع ح ونقل بعض المحشين عن كتب الطب أن البطيخ الأخضر يقال له الحبحب والدابوغة والدابوقة قال وعلى هذا يتعين حمل البطيخ في كلام الشارح على الأصفر المسمى بالخربز قوله ( وكذا نبيذ التمر ) أي في أن الأظهر فيه عدم الجواز أيضا وفصله عما قبله لأنه ليس منه بل من قسم المغلوب الذي زال اسمه كما يذكره قريبا قوله ( ولا بماء مغلوب ) التقييد بالمغلوب بناء على الغالب وإلا فقد يمنع التساوي في بعض الصور كما يأتي قوله ( الغلبة الخ ) اعلم أن العلماء اتفقوا على جواز رفع الحدث بالماء المطلق وعلى عدمه بالماء المقيد ثم الماء إذا اختلط به طاهر لا يخرجه عن صفة الإطلاق ما لم يغلب عليه وبيان الغلبة اختلفت فيه عبارات فقهائنا وقد اقتحم الإمام فخر الدين الزيلعي التوفيق بينها بضابط مفيد أقره عليه من بعده من المحققين كابن الهمام وابن أمير حاج وصاحب الدرر والبحر والنهر والمصنف والشارح وغيرهم وهو ما ذكره الشارح بأوجز عبارة وألطف إشارة قوله ( بتشرب نبات الخ ) بدل من قوله بكمال الامتزاج أو متعلق بمحذوف حالا منه وهذا يشمل ما خرج بعلاج أو لا كما مر قوله ( بما لا يقصد به التنظيف ) كالمرق وماء الباقلا أي الفول فإنه يصير مقيدا سواء تغير شيء من أوصافه أو لا وسواء بقيت فيه رقة الماء أو لا في المختار كما في البحر واحترز عما إذا طبخ فيه ما يقصد به المبالغة في النظافة كالأشنان ونحوه فإنه لا يضر ما لم يغلب عليه فيصير كالسويق المخلوط لزوال اسم الماء عنه كما في الهداية قوله ( وإما بغلبة الخ ) مقال قوله إما بكمال الامتزاج قوله ( فبثخانة ) أي فالغلبة بثخانة الماء أي بانتفاء رقته وجريانه على الأعضاء زيلعي
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( لبقاء الأول الخ ) هذا الفرق أبداه صاحب الدرر بعد ما نقل الأولى عن عيون المذاهب والثانية عن الخلاصة واعترضه محشيه العلامة نوح أفندي بأن عبارة الخلاصة ولو توضأ بماء الملح لا يجوز قال في البزازية لأنه على خلاف طبع الماء لأنه يجمد صيفا ويذوب شتاء وقال الزيلعي ولا يجوز بماء الملح وهو ما يجمد في الصيف ويذوب في الشتاء عكس الماء وأقره صاحب البحر والعلامة المقدسي ومقتضاه أنه لا يجوز بماء الملح مطلقا أي سواء انعقد ملحا ثم ذاب أو لا وهو الصواب عندي ا ه ملخصا قوله ( أي معتصر ) إشارة إلى أن عصير اسم مفعول قوله ( من شجر ) ينبغي أن يعمم بما له ساق أو لا ليشمل الريباس وأوراق الهندبا وغير ذلك كما في البرجندي إسماعيل قوله ( أو ثمر ) بمثلثة نهر كالعنب مطلب في حديث لا تسموا العنب الكرم قوله ( من الكرم لا تسموا العنب الكرم زاد في رواية الكرم قلب المؤمن وذلك لأن هذه اللفظة تدل على كثرة الخير والمنافع في المسمى بها وقلب المؤمن هو المستحق لذلك وهل المراد النهي عن تخصيص شجر العنب بهذا اللفظ وأن قلب المؤمن أولى به منه فلا يمنع من تسميته بالكرم أو المراد أو تسميته بها مع اتخاذ الخمر المحرم منه وصف بالكرم والخير لأصل هذا الشراب الخبيث المحرم وذلك ذريعة إلى مدح المحرم وتهييج النفوس إليه محتمل ا ه مناوي وجزم في القاموس بالاحتمال الأول وفي شرح الشرعة بالثاني قوله ( وهو الأظهر ) وهو المصرح به في كثير من الكتب واقتصر عليه في الخانية والمحيط وصدر به في الكافي وذكر الجواز بقيل وفي الحلية أنه الأوجه لكمال الامتزاج بحر ونهر وقال الرملي في حاشية المنح ومن راجع كتب المذهب وجد أكثرها على عدم الجواز فيكون المعول عليه لما في هذا المتن مرجوح بالنسبة إليه ا ه قوله ( والاعتصار الخ ) فالمراد به الخروج ط قوله ( وكذا ماء الدابوغة الخ ) أي كماء الكرم في الخلاف وفي أن الأظهر عدم جواز رفع الحدث بها ولم أجد فيما عندي من كتب اللغة لفظ الدابوغة فليراجع ح ونقل بعض المحشين عن كتب الطب أن البطيخ الأخضر يقال له الحبحب والدابوغة والدابوقة قال وعلى هذا يتعين حمل البطيخ في كلام الشارح على الأصفر المسمى بالخربز قوله ( وكذا نبيذ التمر ) أي في أن الأظهر فيه عدم الجواز أيضا وفصله عما قبله لأنه ليس منه بل من قسم المغلوب الذي زال اسمه كما يذكره قريبا قوله ( ولا بماء مغلوب ) التقييد بالمغلوب بناء على الغالب وإلا فقد يمنع التساوي في بعض الصور كما يأتي قوله ( الغلبة الخ ) اعلم أن العلماء اتفقوا على جواز رفع الحدث بالماء المطلق وعلى عدمه بالماء المقيد ثم الماء إذا اختلط به طاهر لا يخرجه عن صفة الإطلاق ما لم يغلب عليه وبيان الغلبة اختلفت فيه عبارات فقهائنا وقد اقتحم الإمام فخر الدين الزيلعي التوفيق بينها بضابط مفيد أقره عليه من بعده من المحققين كابن الهمام وابن أمير حاج وصاحب الدرر والبحر والنهر والمصنف والشارح وغيرهم وهو ما ذكره الشارح بأوجز عبارة وألطف إشارة قوله ( بتشرب نبات الخ ) بدل من قوله بكمال الامتزاج أو متعلق بمحذوف حالا منه وهذا يشمل ما خرج بعلاج أو لا كما مر قوله ( بما لا يقصد به التنظيف ) كالمرق وماء الباقلا أي الفول فإنه يصير مقيدا سواء تغير شيء من أوصافه أو لا وسواء بقيت فيه رقة الماء أو لا في المختار كما في البحر واحترز عما إذا طبخ فيه ما يقصد به المبالغة في النظافة كالأشنان ونحوه فإنه لا يضر ما لم يغلب عليه فيصير كالسويق المخلوط لزوال اسم الماء عنه كما في الهداية قوله ( وإما بغلبة الخ ) مقال قوله إما بكمال الامتزاج قوله ( فبثخانة ) أي فالغلبة بثخانة الماء أي بانتفاء رقته وجريانه على الأعضاء زيلعي