Qur'an&Sunnahالقرآن

Nesâî — es-Sünen

أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي · AR

حصہ V03/P180–V03/P182Nesâî — es-Sünen (s. V03/P180–V03/P182)
Orijinal Metin (AR)

4941 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا سفيان عن عمرو عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان عبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا فإنه يقوم عليه قيمة لا وكس ولا شطط ثم يعتق 4942 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا سفيان عن عمرو أنه سمع سالم بن عبد الله بن عمر يحدث عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا فإن عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط فيعطي صاحبه ويعتق 4943 أخبرنا نوح بن حبيب قال ثنا عبد الرزاق قال أنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد أتم ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد 4944 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا في مملوك أقيم ما بقي في ماله قال الزهري إن كان له مال يبلغ ثمنه 4945 أخبرنا عبدة بن عبد الله الصفار البصري قال أنا سويد قال ثنا زهير قال ثنا عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شيئا من مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه فإن لم يكن له مال عتق منه نصيبه 4946 أخبرني علي بن محمد بن علي قال ثنا خالد بن تميم قال ثنا زائدة قال ثنا عبيد الله عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا في عبد فقد أعتق كله إن كان الذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه يقام في ماله قيمة عدل فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق 4947 أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال ثنا خالد بن الحارث قال ثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له شركة في عبد فأعتقه فقد عتق فإن كان له مال يقوم عليه قيمة عدل في ماله وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق 4948 أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال ثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فقد عتق كله فإن كان الذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه فعليه عتقه قال كذا قال يحيى بلا شك 4949 أخبرنا عمرو بن علي قال أنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في مملوك فقد عتق فإن كان له من المال ما يبلغ ثمنه فهو عتيق من ماله 4950 أخبرنا عمرو بن علي قال أنا بشر عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا في عبد فقد أعتق كله إن كان الذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه يقام عليه قيمة عدل فيدفع إلى شركائه أنصباءهم ويخلي سبيله 4951 أخبرني محمد بن وهب قال أنا محمد بن سلمة قال حدثني أبو عبد الرحيم قال حدثني زيد عن عمر بن نافع وعبيد الله بن عمر ومحمد بن عجلان عن نافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل كان له شرك في عبد فأعتق نصيبه منه وله مال ما يبلغ قيمة أنصباء شركائه فإنه يضمن لشركائه أنصباءهم ويعتق العبد

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

4941 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا سفيان عن عمرو عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان عبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا فإنه يقوم عليه قيمة لا وكس ولا شطط ثم يعتق 4942 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا سفيان عن عمرو أنه سمع سالم بن عبد الله بن عمر يحدث عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا فإن عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط فيعطي صاحبه ويعتق 4943 أخبرنا نوح بن حبيب قال ثنا عبد الرزاق قال أنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد أتم ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد 4944 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا في مملوك أقيم ما بقي في ماله قال الزهري إن كان له مال يبلغ ثمنه 4945 أخبرنا عبدة بن عبد الله الصفار البصري قال أنا سويد قال ثنا زهير قال ثنا عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شيئا من مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه فإن لم يكن له مال عتق منه نصيبه 4946 أخبرني علي بن محمد بن علي قال ثنا خالد بن تميم قال ثنا زائدة قال ثنا عبيد الله عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا في عبد فقد أعتق كله إن كان الذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه يقام في ماله قيمة عدل فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق 4947 أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال ثنا خالد بن الحارث قال ثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له شركة في عبد فأعتقه فقد عتق فإن كان له مال يقوم عليه قيمة عدل في ماله وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق 4948 أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال ثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فقد عتق كله فإن كان الذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه فعليه عتقه قال كذا قال يحيى بلا شك 4949 أخبرنا عمرو بن علي قال أنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في مملوك فقد عتق فإن كان له من المال ما يبلغ ثمنه فهو عتيق من ماله 4950 أخبرنا عمرو بن علي قال أنا بشر عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا في عبد فقد أعتق كله إن كان الذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه يقام عليه قيمة عدل فيدفع إلى شركائه أنصباءهم ويخلي سبيله 4951 أخبرني محمد بن وهب قال أنا محمد بن سلمة قال حدثني أبو عبد الرحيم قال حدثني زيد عن عمر بن نافع وعبيد الله بن عمر ومحمد بن عجلان عن نافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل كان له شرك في عبد فأعتق نصيبه منه وله مال ما يبلغ قيمة أنصباء شركائه فإنه يضمن لشركائه أنصباءهم ويعتق العبد

حصہ V03/P182–V03/P184Nesâî — es-Sünen (s. V03/P182–V03/P184)
Orijinal Metin (AR)

4952 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا الليث عن نافع عن بن عمر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما مملوك كان بين شركاء فأعتق أحدهما نصيبه فإنه يقام في مال الذي أعتق قيمة عدل فيعتق إن بلغ ذلك ماله 4953 أخبرنا محمد بن يحيى عن عبد الأعلى ثم ذكر كلمة معناها حدثنا سعيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا له في مملوك فكان له من المال قدر ثمنه فعليه أن يعتقه كله 4954 أخبرنا عمرو بن علي قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في مملوك فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق من ماله 4955 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا عبد الوهاب الثقفي قال ثنا أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقصا في مملوك وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق وربما قال وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق وربما لم يقله وأكبر ظني أنه شيء يقوله نافع من قبله 4956 أخبرنا عمرو بن زرارة قال أنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا له أو قال شقصا أو قال شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة عدل فهو عتيق وإلا فقد عتق ما عتق قال أيوب وربما قال نافع هذا في الحديث وربما لم يقله فلا أدري هو في الحديث أم قال نافع من قبله يعني قوله فقد عتق منه ما عتق 4957 الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العبد فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق 4958 أخبرنا أحمد بن سليمان قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا يحيى بن سعيد عن نافع أخبره أن عبد الله بن عمر كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبا في إنسان كلف عتق ما بقي فإن لم يكن عنده مال فقد جاز ما صنع 4959 أخبرنا حسين بن منصور قال ثنا عبد الله بن نمير قال ثنا يحيى بن سعيد عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبا له في إنسان كلف عتق ما بقي فإن لم يكن ما يعتقه جاز ما صنع 4960 أخبرنا عمرو بن علي قال ثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت نافعا يحدث عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق نصيبا له في مملوك كلف ما بقي فأعتقه وكان نافع يقول قال يحيى لا أدري شيئا كان من قبله يقوله أم شيء في الحديث فإن لم يكن عنده فقد جاز ما صنع 4961 أخبرني عمرو بن عثمان عن الوليد عن حفص وهو بن غيلان أن سليمان بن موسى عن نافع عن بن عمر وعن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق عبدا وله فيه شركاء وله رفاق يضمن شركائه بقيمة ماله من مشاركتهم وليس على العبد شيء ( 15 ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين خبر أبي هريرة في ذلك والاختلاف على قتادة )

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

4952 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا الليث عن نافع عن بن عمر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما مملوك كان بين شركاء فأعتق أحدهما نصيبه فإنه يقام في مال الذي أعتق قيمة عدل فيعتق إن بلغ ذلك ماله 4953 أخبرنا محمد بن يحيى عن عبد الأعلى ثم ذكر كلمة معناها حدثنا سعيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا له في مملوك فكان له من المال قدر ثمنه فعليه أن يعتقه كله 4954 أخبرنا عمرو بن علي قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في مملوك فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق من ماله 4955 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا عبد الوهاب الثقفي قال ثنا أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقصا في مملوك وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق وربما قال وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق وربما لم يقله وأكبر ظني أنه شيء يقوله نافع من قبله 4956 أخبرنا عمرو بن زرارة قال أنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا له أو قال شقصا أو قال شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة عدل فهو عتيق وإلا فقد عتق ما عتق قال أيوب وربما قال نافع هذا في الحديث وربما لم يقله فلا أدري هو في الحديث أم قال نافع من قبله يعني قوله فقد عتق منه ما عتق 4957 الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العبد فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق 4958 أخبرنا أحمد بن سليمان قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا يحيى بن سعيد عن نافع أخبره أن عبد الله بن عمر كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبا في إنسان كلف عتق ما بقي فإن لم يكن عنده مال فقد جاز ما صنع 4959 أخبرنا حسين بن منصور قال ثنا عبد الله بن نمير قال ثنا يحيى بن سعيد عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبا له في إنسان كلف عتق ما بقي فإن لم يكن ما يعتقه جاز ما صنع 4960 أخبرنا عمرو بن علي قال ثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت نافعا يحدث عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق نصيبا له في مملوك كلف ما بقي فأعتقه وكان نافع يقول قال يحيى لا أدري شيئا كان من قبله يقوله أم شيء في الحديث فإن لم يكن عنده فقد جاز ما صنع 4961 أخبرني عمرو بن عثمان عن الوليد عن حفص وهو بن غيلان أن سليمان بن موسى عن نافع عن بن عمر وعن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق عبدا وله فيه شركاء وله رفاق يضمن شركائه بقيمة ماله من مشاركتهم وليس على العبد شيء ( 15 ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين خبر أبي هريرة في ذلك والاختلاف على قتادة )

حصہ V03/P184–V03/P186Nesâî — es-Sünen (s. V03/P184–V03/P186)
Orijinal Metin (AR)

4962 أخبرنا هناد بن السري عن عبدة بن سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا له في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال قوم ذلك العبد قيمة عدل واستسعى في قيمته لصاحبه غير مشقوق عليه 4963 أخبرنا نصر بن علي بن نصر قال أنا يزيد وهو بن زريع قال ثنا سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقصا له في مملوك فعليه خلاصه في ماله إن كان له مال وإلا قوم المملوك قيمة عدل واستسعى غير مشقوق عليه 4964 أخبرنا المؤمل بن هشام البصري قال ثنا إسماعيل عن سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقصا في عبد فخلاصه من ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه 4965 أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال ثنا أبو هشام قال ثنا أبان قال ثنا قتادة قال أنا النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقصا له في عبد فإن عليه أن يعتق بقيته إن كان له مال وإلا استسعى العبد غير مشقوق عليه 4966 أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا ثنا محمد قال ثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه قال يضمن 4967 أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال ثنا أبو عامر عن هشام عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا له في مملوك عتق من ماله إن كان له مال 4968 أخبرنا محمد بن المثنى قال ثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقيصا من مملوك عتق من ماله إن كان له مال ( 16 ذكر حديث التلب فيه ) 4969 أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال ثنا محمد قال ثنا شعبة عن خالد عن أبي بشر عن بن التلب عن أبيه أن رجلا أعتق نصيبا له في مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم ( 17 ذكر العبد يكون للرجل فيعتق بعضا ) 4970 أخبرنا محمد بن المثنى قال ثنا أبو الوليد قال ثنا همام قال ثنا قتادة وأخبرنا محمد بن معمر قال ثنا حبان قال ثنا همام عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه أن رجلا من هذيل أعتق شقيصا من مملوك فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وقال ليس لله شريك 4971 أخبرنا المؤمل بن هشام قال ثنا إسماعيل عن سعيد عن قتادة عن أبي المليح أن رجلا أعتق شقيصا له من عبد فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاصه من ماله وقال إنه لا شريك لله 4972 أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثني أبو عامر قال ثنا هشام عن قتادة عن أبي المليح أن رجلا أعتق شقيصا في مملوك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق من ماله إن كان له مال وقال وليس لله شريك 4973 أخبرنا أبو داود قال ثنا عمرو بن عون قال ثنا خالد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي زيد أن رجلا من الأنصار أعتق ستة مملوكين عند موته وليس له مال غيرهم فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال لو شهدته قبل أن يدخل يريد لذل مقام المسلمين

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

4962 أخبرنا هناد بن السري عن عبدة بن سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا له في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال قوم ذلك العبد قيمة عدل واستسعى في قيمته لصاحبه غير مشقوق عليه 4963 أخبرنا نصر بن علي بن نصر قال أنا يزيد وهو بن زريع قال ثنا سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقصا له في مملوك فعليه خلاصه في ماله إن كان له مال وإلا قوم المملوك قيمة عدل واستسعى غير مشقوق عليه 4964 أخبرنا المؤمل بن هشام البصري قال ثنا إسماعيل عن سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقصا في عبد فخلاصه من ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه 4965 أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال ثنا أبو هشام قال ثنا أبان قال ثنا قتادة قال أنا النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقصا له في عبد فإن عليه أن يعتق بقيته إن كان له مال وإلا استسعى العبد غير مشقوق عليه 4966 أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا ثنا محمد قال ثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه قال يضمن 4967 أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال ثنا أبو عامر عن هشام عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا له في مملوك عتق من ماله إن كان له مال 4968 أخبرنا محمد بن المثنى قال ثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقيصا من مملوك عتق من ماله إن كان له مال ( 16 ذكر حديث التلب فيه ) 4969 أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال ثنا محمد قال ثنا شعبة عن خالد عن أبي بشر عن بن التلب عن أبيه أن رجلا أعتق نصيبا له في مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم ( 17 ذكر العبد يكون للرجل فيعتق بعضا ) 4970 أخبرنا محمد بن المثنى قال ثنا أبو الوليد قال ثنا همام قال ثنا قتادة وأخبرنا محمد بن معمر قال ثنا حبان قال ثنا همام عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه أن رجلا من هذيل أعتق شقيصا من مملوك فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وقال ليس لله شريك 4971 أخبرنا المؤمل بن هشام قال ثنا إسماعيل عن سعيد عن قتادة عن أبي المليح أن رجلا أعتق شقيصا له من عبد فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاصه من ماله وقال إنه لا شريك لله 4972 أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثني أبو عامر قال ثنا هشام عن قتادة عن أبي المليح أن رجلا أعتق شقيصا في مملوك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق من ماله إن كان له مال وقال وليس لله شريك 4973 أخبرنا أبو داود قال ثنا عمرو بن عون قال ثنا خالد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي زيد أن رجلا من الأنصار أعتق ستة مملوكين عند موته وليس له مال غيرهم فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال لو شهدته قبل أن يدخل يريد لذل مقام المسلمين

حصہ V03/P186–V03/P188Nesâî — es-Sünen (s. V03/P186–V03/P188)
Orijinal Metin (AR)

( 18 العتق في المرض ) 4974 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن رجلا من الأنصار أعتق ستتا عبد عند موته لم يكن له مال غيرهم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا شديدا ثم دعاهم فجزأهم ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة 4975 أخبرنا علي بن حجر قال أنا هشيم عن منصور عن الحسن عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب من ذلك وقال قد هممت أن لا أصلي عليه ثم جاء بمملوكيه فجزأهم ثلاثة أجزاء ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة 4976 أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال ثنا يزيد قال لنا يونس عن الحسن عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة أعبد لم يكن له مال غيرهم فأعتقهم عند موته فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكره ذلك ثم جزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة 4977 أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا الحجاج بن المنهال قال ثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين وقتادة وحميد وسماك بن حرب عن الحسن عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته وليس له مال غيرهم فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين ورد أربعة في الرق 4978 أخبرنا محمد بن إبراهيم بن صدران قال ثنا بشر وهو بن المفضل قال ثنا عون وقال محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال أن رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وترك ستة من الرقيق وأنه أعتقهم عند الموت أجمعين ولم يدع مالا غيرهم فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة 4979 أخبرنا العباس بن محمد قال ثنا عبيد الله بن موسى قال أنا إسرائيل عن عبد الله بن مختار عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند موته لم يكن لم مال غيرهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة ( 19 ذكر العبد يعتق وله مال ) 4980 أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن أشهب قال أخبرنيه الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط السيد فيكون له 4981 أخبرنا محمد بن يعقوب بن عبد الوهاب بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام قال حدثني بن وهب عن الليث وذكر آخر عن بن أبي جعفر عن بكير عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق عبدا وله مال فماله له إلا أن يستثنيه السيد 4982 أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال ثنا محمد قال ثنا شعبة قال سمعت عبد ربه بن سعيد يحدث عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها للأول وأيما رجل باع مملوكا وله مال فماله لربه الأول إلا أن يشترط المبتاع قال شعبة فحدثته بحديث أيوب عن نافع أنه حدثني بالنخل عن النبي صلى الله عليه وسلم والمملوك عن عمر فقال عبد ربه لا أعلمها جميعا إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال مرة أخرى فحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( 18 العتق في المرض ) 4974 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن رجلا من الأنصار أعتق ستتا عبد عند موته لم يكن له مال غيرهم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا شديدا ثم دعاهم فجزأهم ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة 4975 أخبرنا علي بن حجر قال أنا هشيم عن منصور عن الحسن عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب من ذلك وقال قد هممت أن لا أصلي عليه ثم جاء بمملوكيه فجزأهم ثلاثة أجزاء ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة 4976 أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال ثنا يزيد قال لنا يونس عن الحسن عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة أعبد لم يكن له مال غيرهم فأعتقهم عند موته فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكره ذلك ثم جزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة 4977 أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا الحجاج بن المنهال قال ثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين وقتادة وحميد وسماك بن حرب عن الحسن عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته وليس له مال غيرهم فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين ورد أربعة في الرق 4978 أخبرنا محمد بن إبراهيم بن صدران قال ثنا بشر وهو بن المفضل قال ثنا عون وقال محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال أن رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وترك ستة من الرقيق وأنه أعتقهم عند الموت أجمعين ولم يدع مالا غيرهم فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة 4979 أخبرنا العباس بن محمد قال ثنا عبيد الله بن موسى قال أنا إسرائيل عن عبد الله بن مختار عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند موته لم يكن لم مال غيرهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة ( 19 ذكر العبد يعتق وله مال ) 4980 أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن أشهب قال أخبرنيه الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط السيد فيكون له 4981 أخبرنا محمد بن يعقوب بن عبد الوهاب بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام قال حدثني بن وهب عن الليث وذكر آخر عن بن أبي جعفر عن بكير عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق عبدا وله مال فماله له إلا أن يستثنيه السيد 4982 أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال ثنا محمد قال ثنا شعبة قال سمعت عبد ربه بن سعيد يحدث عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها للأول وأيما رجل باع مملوكا وله مال فماله لربه الأول إلا أن يشترط المبتاع قال شعبة فحدثته بحديث أيوب عن نافع أنه حدثني بالنخل عن النبي صلى الله عليه وسلم والمملوك عن عمر فقال عبد ربه لا أعلمها جميعا إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال مرة أخرى فحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره

حصہ V03/P188–V03/P190Nesâî — es-Sünen (s. V03/P188–V03/P190)
Orijinal Metin (AR)

4983 أخبرني عمرو بن عثمان عن الوليد عن حفص وهو بن غيلان عن سليمان عن نافع عن بن عمر وعن عطاء وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فله ماله إلا أن يشترط المبتاع ومن أبر نخلا باعه بعد تأبيره فله ثمره إلا أن يشترط المبتاع 4984 أخبرنا أحمد بن سليمان قال ثنا عبيد الله قال ثنا إسرائيل عن عبد العزيز عن عطاء وابن أبي ملكية قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع نخلا مؤبرا فثمرته للبايع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا له مال فماله لسيده إلا أن يشترط المبتاع 4985 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا الليث عن نافع عن بن عمر قال قضى عمر في العبد يباع وله مال فإن ماله لسيده الذي باعه إلا أن يشترط المبتاع ماله 4986 أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال ثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع وقال مرة أخرى أخبرني نافع عن بن عمر عن عمر قال من باع عبدا وله مال فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع 4987 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا حماد عن أيوب عن نافع أن بن عمر قال من باع عبدا وله مال فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع 4988 أخبرني أحمد بن عبد الأعلى قال ثنا خالد عن بن عون عن نافع أن عمر قضى في مال العبد لسيده إلا أن يشترط المشتري 4989 أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال حدثني أبي ثنا محمد بن سلمة عن بن إسحاق عن نافع عن بن عمر عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع نخلا مؤبرا فثمرته للبايع الأول إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع 4990 أخبرنا هلال بن العلاء حدثني أبي قال ثنا هشيم عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع نخلا قد أبر فثمرته للبايع إلا أن يشترط المبتاع 4991 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرته للبايع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع 4992 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع عن عبد الرزاق قال ثنا معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع نخلا فيها ثمرة قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع واللفظ لمحمد 4993 أخبرنا محمد بن رافع النيسابوري قال ثنا عبد الرزاق وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن مطر الوراق عن عكرمة بن خالد عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث الزهري هذا وقال إسحاق مثله 4994 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا معاذ بن هشام قال ثني أبي عن قتادة عن عكرمة بن خالد عن الزهري عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فذكر مثل حديث بن عيينة عن الزهري ( 20 ذكر العتق على الشرط ) 4995 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا عبد الوارث عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال كنت مملوكا لأم سلمة فقالت أعتقك وأشترط عليك أن تخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عشت فقلت إن لم تشترطي علي ما فارقت النبي صلى الله عليه وسلم ما عشت فأعتقتني واشترطت علي 4996 أخبرنا محمد بن عثمان قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا حماد عنه

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

4983 أخبرني عمرو بن عثمان عن الوليد عن حفص وهو بن غيلان عن سليمان عن نافع عن بن عمر وعن عطاء وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فله ماله إلا أن يشترط المبتاع ومن أبر نخلا باعه بعد تأبيره فله ثمره إلا أن يشترط المبتاع 4984 أخبرنا أحمد بن سليمان قال ثنا عبيد الله قال ثنا إسرائيل عن عبد العزيز عن عطاء وابن أبي ملكية قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع نخلا مؤبرا فثمرته للبايع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا له مال فماله لسيده إلا أن يشترط المبتاع 4985 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا الليث عن نافع عن بن عمر قال قضى عمر في العبد يباع وله مال فإن ماله لسيده الذي باعه إلا أن يشترط المبتاع ماله 4986 أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال ثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع وقال مرة أخرى أخبرني نافع عن بن عمر عن عمر قال من باع عبدا وله مال فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع 4987 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا حماد عن أيوب عن نافع أن بن عمر قال من باع عبدا وله مال فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع 4988 أخبرني أحمد بن عبد الأعلى قال ثنا خالد عن بن عون عن نافع أن عمر قضى في مال العبد لسيده إلا أن يشترط المشتري 4989 أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال حدثني أبي ثنا محمد بن سلمة عن بن إسحاق عن نافع عن بن عمر عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع نخلا مؤبرا فثمرته للبايع الأول إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع 4990 أخبرنا هلال بن العلاء حدثني أبي قال ثنا هشيم عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع نخلا قد أبر فثمرته للبايع إلا أن يشترط المبتاع 4991 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرته للبايع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع 4992 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع عن عبد الرزاق قال ثنا معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع نخلا فيها ثمرة قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع واللفظ لمحمد 4993 أخبرنا محمد بن رافع النيسابوري قال ثنا عبد الرزاق وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن مطر الوراق عن عكرمة بن خالد عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث الزهري هذا وقال إسحاق مثله 4994 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا معاذ بن هشام قال ثني أبي عن قتادة عن عكرمة بن خالد عن الزهري عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فذكر مثل حديث بن عيينة عن الزهري ( 20 ذكر العتق على الشرط ) 4995 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا عبد الوارث عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال كنت مملوكا لأم سلمة فقالت أعتقك وأشترط عليك أن تخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عشت فقلت إن لم تشترطي علي ما فارقت النبي صلى الله عليه وسلم ما عشت فأعتقتني واشترطت علي 4996 أخبرنا محمد بن عثمان قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا حماد عنه

حصہ V03/P190–V03/P191Nesâî — es-Sünen (s. V03/P190–V03/P191)
Orijinal Metin (AR)

4996 وأخبرنا محمد بن عثمان قال ثنا بهز قال ثنا حماد بن سلمة قال ثنا سعيد بن جمهان عن سفينة قال أعتقتني أم سلمة واشترطت علي أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش ( 21 التدبير ) 4997 أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابرا عن رجل من قومه أنه أعتق مملوكا عن دبر فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه 4998 أخبرنا أحمد بن سليمان قال ثنا يزيد قال أنا شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه 4999 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا غندر قال ثنا المعلم يعني حسين عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رجلا أعتق مملوكا عن دبر منه فاحتاج الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتريه فاشتراه نعيم بن عبد الله فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمنه فأعطاه إياه 5000 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا المغيرة عن عبد المجيد بن سهيل عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر وكان محتاجا فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه فقال أعتقت غلامك قال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحوج إليه ثم قال من يشتريه قال نعيم بن عبد الله أنا فاشتراه ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ثمنه فدفعه إلى صاحبه 5001 أخبرني محمود بن خالد الدمشقي قال ثنا عمر عن الأوزاعي قال ثنا عطاء أن جابرا حدثه قال جعل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما لم يكن له مال غيره حرا من بعده فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم العبد فباعه ثم أعطى صاحبه ثمنه 5002 أخبرنا محمود بن غيلان المروزي قال ثنا وكيع قال ثنا سفيان وابن أبي خالد عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر 5003 أخبرنا أبو داود قال ثنا محمد بن عبيد قال ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن سلمة بن كهيل عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعتق عبدا له عن دبر ولم يكن له مال غيره فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم العبد بثمانمائة درهم ودفعه إلى مولاه 5004 أخبرنا أبو داود قال ثنا محاضر قال ثنا الأعمش عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر قال أعتق رجل من الأنصار غلاما له عن دبر وكان محتاجا وكان عليه دين فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم فأعطاه فقال اقض دينك 5005 أخبرني هلال بن العلاء قال حدثني أبي قال حدثني أبي قال ثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج مولاه فأمر ببيعه فباعه بثمانمائة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفقها على عيالك فإنما الصدقة عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول 5006 أخبرني زياد بن أيوب قال ثنا إسماعيل قال أنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له عن دبر يقال له يعقوب لم يكن له غيره فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتره من يشتره فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فبعثها إليه وقال إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضلا فعلى عياله وإن كان فضلا فعلى قرابته أو على ذي وجه فإن كان فضلا فها هنا وها هنا

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

4996 وأخبرنا محمد بن عثمان قال ثنا بهز قال ثنا حماد بن سلمة قال ثنا سعيد بن جمهان عن سفينة قال أعتقتني أم سلمة واشترطت علي أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش ( 21 التدبير ) 4997 أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابرا عن رجل من قومه أنه أعتق مملوكا عن دبر فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه 4998 أخبرنا أحمد بن سليمان قال ثنا يزيد قال أنا شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه 4999 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا غندر قال ثنا المعلم يعني حسين عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رجلا أعتق مملوكا عن دبر منه فاحتاج الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتريه فاشتراه نعيم بن عبد الله فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمنه فأعطاه إياه 5000 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا المغيرة عن عبد المجيد بن سهيل عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر وكان محتاجا فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه فقال أعتقت غلامك قال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحوج إليه ثم قال من يشتريه قال نعيم بن عبد الله أنا فاشتراه ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ثمنه فدفعه إلى صاحبه 5001 أخبرني محمود بن خالد الدمشقي قال ثنا عمر عن الأوزاعي قال ثنا عطاء أن جابرا حدثه قال جعل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما لم يكن له مال غيره حرا من بعده فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم العبد فباعه ثم أعطى صاحبه ثمنه 5002 أخبرنا محمود بن غيلان المروزي قال ثنا وكيع قال ثنا سفيان وابن أبي خالد عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر 5003 أخبرنا أبو داود قال ثنا محمد بن عبيد قال ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن سلمة بن كهيل عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعتق عبدا له عن دبر ولم يكن له مال غيره فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم العبد بثمانمائة درهم ودفعه إلى مولاه 5004 أخبرنا أبو داود قال ثنا محاضر قال ثنا الأعمش عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر قال أعتق رجل من الأنصار غلاما له عن دبر وكان محتاجا وكان عليه دين فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم فأعطاه فقال اقض دينك 5005 أخبرني هلال بن العلاء قال حدثني أبي قال حدثني أبي قال ثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج مولاه فأمر ببيعه فباعه بثمانمائة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفقها على عيالك فإنما الصدقة عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول 5006 أخبرني زياد بن أيوب قال ثنا إسماعيل قال أنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له عن دبر يقال له يعقوب لم يكن له غيره فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتره من يشتره فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فبعثها إليه وقال إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضلا فعلى عياله وإن كان فضلا فعلى قرابته أو على ذي وجه فإن كان فضلا فها هنا وها هنا

حصہ V03/P191–V03/P193Nesâî — es-Sünen (s. V03/P191–V03/P193)
Orijinal Metin (AR)

5007 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألك مال غيره قال لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتره مني فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول بين يديك وعن يمينك وعن شمالك 5008 أخبرنا عبد الله بن سعد بن إبراهيم قال ثنا أبي وعمي قالا ثنا بن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رجلا أعتق عبدا له لم يكن له مال غيره فرده إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتاعه نعيم بن النحام ( 22 من أعتق مملوكه ثم احتاج إلى خدمته ) 5009 أخبرنا أبو داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا أبو عوانة عن مطرف عن الشعبي عن معاوية بن سويد قال لطم ابنه مولى له فقال له الطمه قال فتركه ثم قال كان لنا بنو مقرن مملوك فلطمه رجل منا فشكا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له ليس له غيره فقال أما لا فليخدمهم حتى يستغنوا عنه 5010 أخبرنا أحمد بن حرب ثنا أسباط عن مطرف عن أبي السفر عن معاوية بن سويد بن مقرن قال كان لبني مقرن غلام فلطمه بعضنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فشكا إليه فأعتقه فقيل يا رسول الله ليس له خادم غيره قال ليخدمهم حتى يستغنوا عنه 5011 أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا سفيان عن سلمة عن معاوية بن سويد قال لطمت خادما لنا فقال أبي اقتص ثم قال كنا معشر بني مقرن سبعة ليس لنا خادم إلا واحدة فلطمها أحدنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقوها فقيل إنه ليس لهم خادم غيرها قال لتخدمهم فإذا استغنوا عنها فليعتقوها وقد روي هذا الحديث من وجه آخر ليس فيه هذا الكلام 5012 أخبرنا عمرو بن علي قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة قال لي محمد بن المنكدر ما اسمك قلت شعبة قال حدثني أبو شعبة وكان لطيفا قال شهدت سويد بن مقرن ولطم رجل غلاما فقال أما علمت أن السورة محرمة لقد رأيتني سابع سبعة إخوة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مالنا إلا غلام واحد فلطمه أحدنا فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقه 5013 أخبرنا محمد بن المثنى قال ثنا بن أبي عدي عن شعبة عن حصين عن هلال بن يساف قال كنا نبيع البز في دار سويد بن مقرن فخرجت جارية فقالت لرجل منا كلمة فلطمها فغضب سويد فقال لطمت وجهها لقد رأيتني سابع سبعة من إخوتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا من خادم إلا واحدة فلطمها أحدنا فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقناها ( 23 باب المكاتب ) 5014 أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أنا بن وهب قال أخبرني الليث عن بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة حق على الله عونهم المكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف والمجاهد في سبيل الله ( 24 كيف الكتابة وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر بريرة في ذلك )

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

5007 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألك مال غيره قال لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتره مني فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول بين يديك وعن يمينك وعن شمالك 5008 أخبرنا عبد الله بن سعد بن إبراهيم قال ثنا أبي وعمي قالا ثنا بن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رجلا أعتق عبدا له لم يكن له مال غيره فرده إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتاعه نعيم بن النحام ( 22 من أعتق مملوكه ثم احتاج إلى خدمته ) 5009 أخبرنا أبو داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا أبو عوانة عن مطرف عن الشعبي عن معاوية بن سويد قال لطم ابنه مولى له فقال له الطمه قال فتركه ثم قال كان لنا بنو مقرن مملوك فلطمه رجل منا فشكا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له ليس له غيره فقال أما لا فليخدمهم حتى يستغنوا عنه 5010 أخبرنا أحمد بن حرب ثنا أسباط عن مطرف عن أبي السفر عن معاوية بن سويد بن مقرن قال كان لبني مقرن غلام فلطمه بعضنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فشكا إليه فأعتقه فقيل يا رسول الله ليس له خادم غيره قال ليخدمهم حتى يستغنوا عنه 5011 أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا سفيان عن سلمة عن معاوية بن سويد قال لطمت خادما لنا فقال أبي اقتص ثم قال كنا معشر بني مقرن سبعة ليس لنا خادم إلا واحدة فلطمها أحدنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقوها فقيل إنه ليس لهم خادم غيرها قال لتخدمهم فإذا استغنوا عنها فليعتقوها وقد روي هذا الحديث من وجه آخر ليس فيه هذا الكلام 5012 أخبرنا عمرو بن علي قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة قال لي محمد بن المنكدر ما اسمك قلت شعبة قال حدثني أبو شعبة وكان لطيفا قال شهدت سويد بن مقرن ولطم رجل غلاما فقال أما علمت أن السورة محرمة لقد رأيتني سابع سبعة إخوة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مالنا إلا غلام واحد فلطمه أحدنا فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقه 5013 أخبرنا محمد بن المثنى قال ثنا بن أبي عدي عن شعبة عن حصين عن هلال بن يساف قال كنا نبيع البز في دار سويد بن مقرن فخرجت جارية فقالت لرجل منا كلمة فلطمها فغضب سويد فقال لطمت وجهها لقد رأيتني سابع سبعة من إخوتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا من خادم إلا واحدة فلطمها أحدنا فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقناها ( 23 باب المكاتب ) 5014 أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أنا بن وهب قال أخبرني الليث عن بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة حق على الله عونهم المكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف والمجاهد في سبيل الله ( 24 كيف الكتابة وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر بريرة في ذلك )

حصہ V03/P193–V03/P195Nesâî — es-Sünen (s. V03/P193–V03/P195)
Orijinal Metin (AR)

5015 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كاتبت بريرة على نفسها تسع أواق في كل سنة أوقية فأتت عائشة تستعينها فقالت لا إلا أن يشاؤوا أن أعدها لهم عدة واحدة ويكون الولاء لي فذهبت بريرة فكلمت بذلك أهلها فأبوا عليها إلا أن يكون الولاء لهم فجاءت إلى عائشة وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فقالت لها ما قال أهلها فقالت لاها الله إذا إلا أن يكون الولاء لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا فقلت يا رسول الله إن بريرة أتتني تستعين بي على كتابتها فقلت لا إلا أن يشاؤوا أن أعدها عدة واحدة ويكون الولاء لي فذكرت ذلك لأهلها فأبوا عليها إلا أن يكون الولاء لهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق ثم قام فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله يقولون أعتق فلانا والولاء لي كتاب الله أحق وشرط الله أوثق وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها وكان عبدا فاختارت نفسها قال عروة ولو كان حرا ما خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم 5016 أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أنا بن وهب قال أخبرني رجال من أهل العلم منهم يونس بن يزيد والليث بن سعد أن بن شهاب أخبرهم عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءت بريرة إلي فقالت يا عائشة إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني ولم تكن قضت من زكاتها شيئا فقالت لها عائشة ونفست فيها ارجعي إلى أهلك وإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعا ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا فذكرت عائشة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك منها ابتاعي وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق 5017 أخبرنا عمرو بن علي قال ثنا عبيد الله بن عمر منذ ستين سنة عن يزيد بن رومان عن عروة عن بريرة أنها قالت في ثلاثة من السنين تصدق على لحم فأهديته لعائشة فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا اللحم فقالت لحما تصدق به على بريرة فأهدته لنا فقال هو على بريرة صدقة ولنا هدية وكاتبت على تسع أواق فقالت عائشة إن شاء مواليك عددت لهم ثمنك عدة واحدة فقالت إنهم يقولون إلا أن تشترطي لهم الولاء فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واشترطي لهم فإن الولاء لمن أعتق قالت وأعتقتني فكان لي الخيار 5018 أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال حفظت من يحيى بن سعيد عن عروة عن عائشة أن بريرة جاءت إلى عائشة تسألها في كتابتها فقال أهلها إن شئت أعطيت باقي كتابتها ويكون لنا الولاء فلما أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك فقال اشتريها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق ثم صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال ما شأن الناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله لم يجز له وإن اشترط مائة شرط ( 25 ذكر المكاتب يؤدي بعض كتابته )

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

5015 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كاتبت بريرة على نفسها تسع أواق في كل سنة أوقية فأتت عائشة تستعينها فقالت لا إلا أن يشاؤوا أن أعدها لهم عدة واحدة ويكون الولاء لي فذهبت بريرة فكلمت بذلك أهلها فأبوا عليها إلا أن يكون الولاء لهم فجاءت إلى عائشة وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فقالت لها ما قال أهلها فقالت لاها الله إذا إلا أن يكون الولاء لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا فقلت يا رسول الله إن بريرة أتتني تستعين بي على كتابتها فقلت لا إلا أن يشاؤوا أن أعدها عدة واحدة ويكون الولاء لي فذكرت ذلك لأهلها فأبوا عليها إلا أن يكون الولاء لهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق ثم قام فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله يقولون أعتق فلانا والولاء لي كتاب الله أحق وشرط الله أوثق وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها وكان عبدا فاختارت نفسها قال عروة ولو كان حرا ما خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم 5016 أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أنا بن وهب قال أخبرني رجال من أهل العلم منهم يونس بن يزيد والليث بن سعد أن بن شهاب أخبرهم عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءت بريرة إلي فقالت يا عائشة إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني ولم تكن قضت من زكاتها شيئا فقالت لها عائشة ونفست فيها ارجعي إلى أهلك وإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعا ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا فذكرت عائشة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك منها ابتاعي وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق 5017 أخبرنا عمرو بن علي قال ثنا عبيد الله بن عمر منذ ستين سنة عن يزيد بن رومان عن عروة عن بريرة أنها قالت في ثلاثة من السنين تصدق على لحم فأهديته لعائشة فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا اللحم فقالت لحما تصدق به على بريرة فأهدته لنا فقال هو على بريرة صدقة ولنا هدية وكاتبت على تسع أواق فقالت عائشة إن شاء مواليك عددت لهم ثمنك عدة واحدة فقالت إنهم يقولون إلا أن تشترطي لهم الولاء فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واشترطي لهم فإن الولاء لمن أعتق قالت وأعتقتني فكان لي الخيار 5018 أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال حفظت من يحيى بن سعيد عن عروة عن عائشة أن بريرة جاءت إلى عائشة تسألها في كتابتها فقال أهلها إن شئت أعطيت باقي كتابتها ويكون لنا الولاء فلما أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك فقال اشتريها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق ثم صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال ما شأن الناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله لم يجز له وإن اشترط مائة شرط ( 25 ذكر المكاتب يؤدي بعض كتابته )

حصہ V03/P195–V03/P197Nesâî — es-Sünen (s. V03/P195–V03/P197)
Orijinal Metin (AR)

5019 أخبرنا سليمان بن سليم البلخي قال أنا النضر قال أنا هشام وأخبرنا عبيد الله بن سعيد قال ثنا هشام قال ثنا أبي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤدي المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد 5020 أخبرنا عبيد الله بن فضالة النسائي قال ثنا محمد بن المبارك قال ثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في المكاتب أن يؤدي بقدر ما عتق منه دية الحر ( 26 ذكر الاختلاف على أيوب ) 5021 أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال ثنا يزيد قال أنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه 5022 أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال ثنا أبو هشام قال ثنا وهيب عن أيوب عن عكرمة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤدي المكاتب بقدر ما أدى 5023 أخبرنا زكريا بن يحيى قال ثنا إسحاق قال ثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن عكرمة عن علي مثله ولم يرفعه 5024 أخبرني أبو بكر بن علي المروزي قال ثنا عبيد الله القواريري قال ثنا حماد عن أيوب عن عكرمة أن مكاتبا قتل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد أدى طائفة فأمر أن يؤدي ما أدى منه دية الحر ومالا دية المملوك ( 27 ذكر الاختلاف على علي في المكاتب يؤدي بعض كتابته ) 5025 أخبرنا حميد بن مسعدة قال ثنا سفيان عن خالد عن عكرمة عن علي قال إذا أدى النصف فهو غريم 5025 أخبرنا عمرو بن زرارة النيسابوري قال أنا بن أبي زائدة قال أنا الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد كوتب على مائة وقية فأداها إلا عشر أواق ثم نجز فهو رقيق 5026 أخبرنا أبو داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا همام عن العلاء الجريري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد كاتب على مائة دينار وأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد وأيما عبد كاتب على مائة وقية فأداها إلا عشر أواق فهو عبد العلاء الجريري كذا قال 5027 أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد قال ثنا الوليد عن بن جريج قال أخبرني عطاء عن عبد الله بن عمر قال يا رسول الله إنا نسمع منك أحاديثا فتأذن لنا أن نكتبها قال نعم فكان أول ما كتب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة لا يجوز شرطان في بيع واحد ولا بيع وسلف جميعا ولا بيع ما لم يضمن ومن كان مكاتبا على مائة درهم فقضاها إلا عشرة دراهم فهو عبد أو على مائة وقية فقضاها إلا وقيتين فهو عبد ( 28 ذكر المكاتب يكون عنده ما يؤدي ) 5028 أخبرنا عبد الحميد بن محمد الحراني قال ثنا مخلد بن يزيد الحراني قال ثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن الزهري قال كان مكاتب لأم سلمة يقال له نبهان قالت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وجد المكاتب ما يؤدي فاحتجبي منه 5029 أخبرنا نصر بن علي بن نصر الجهضمي قال ثنا عبد الأعلى قال معمر عن الزهري عن نبهان عن أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وجد المكاتب ما يؤدي فاحتجبن منه

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

5019 أخبرنا سليمان بن سليم البلخي قال أنا النضر قال أنا هشام وأخبرنا عبيد الله بن سعيد قال ثنا هشام قال ثنا أبي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤدي المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد 5020 أخبرنا عبيد الله بن فضالة النسائي قال ثنا محمد بن المبارك قال ثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في المكاتب أن يؤدي بقدر ما عتق منه دية الحر ( 26 ذكر الاختلاف على أيوب ) 5021 أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال ثنا يزيد قال أنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه 5022 أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال ثنا أبو هشام قال ثنا وهيب عن أيوب عن عكرمة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤدي المكاتب بقدر ما أدى 5023 أخبرنا زكريا بن يحيى قال ثنا إسحاق قال ثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن عكرمة عن علي مثله ولم يرفعه 5024 أخبرني أبو بكر بن علي المروزي قال ثنا عبيد الله القواريري قال ثنا حماد عن أيوب عن عكرمة أن مكاتبا قتل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد أدى طائفة فأمر أن يؤدي ما أدى منه دية الحر ومالا دية المملوك ( 27 ذكر الاختلاف على علي في المكاتب يؤدي بعض كتابته ) 5025 أخبرنا حميد بن مسعدة قال ثنا سفيان عن خالد عن عكرمة عن علي قال إذا أدى النصف فهو غريم 5025 أخبرنا عمرو بن زرارة النيسابوري قال أنا بن أبي زائدة قال أنا الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد كوتب على مائة وقية فأداها إلا عشر أواق ثم نجز فهو رقيق 5026 أخبرنا أبو داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا همام عن العلاء الجريري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد كاتب على مائة دينار وأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد وأيما عبد كاتب على مائة وقية فأداها إلا عشر أواق فهو عبد العلاء الجريري كذا قال 5027 أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد قال ثنا الوليد عن بن جريج قال أخبرني عطاء عن عبد الله بن عمر قال يا رسول الله إنا نسمع منك أحاديثا فتأذن لنا أن نكتبها قال نعم فكان أول ما كتب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة لا يجوز شرطان في بيع واحد ولا بيع وسلف جميعا ولا بيع ما لم يضمن ومن كان مكاتبا على مائة درهم فقضاها إلا عشرة دراهم فهو عبد أو على مائة وقية فقضاها إلا وقيتين فهو عبد ( 28 ذكر المكاتب يكون عنده ما يؤدي ) 5028 أخبرنا عبد الحميد بن محمد الحراني قال ثنا مخلد بن يزيد الحراني قال ثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن الزهري قال كان مكاتب لأم سلمة يقال له نبهان قالت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وجد المكاتب ما يؤدي فاحتجبي منه 5029 أخبرنا نصر بن علي بن نصر الجهضمي قال ثنا عبد الأعلى قال معمر عن الزهري عن نبهان عن أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وجد المكاتب ما يؤدي فاحتجبن منه

حصہ V03/P197–V03/P199Nesâî — es-Sünen (s. V03/P197–V03/P199)
Orijinal Metin (AR)

5030 أخبرني محمد بن نصر قال ثنا أيوب بن سليمان قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن بن شهاب عن نبهان مكاتب أم سلمة أن أم سلمة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يقضي عنه كتابته فاحتجبن منه 5031 أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال ثنا عمي قال ثنا أبي عن بن إسحاق قال قال حدثني محمد بن مسلم الزهري عن نبهان مولى أم سلمة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا إذا كان عند مكاتب إحداكن يعني وفاء بما بقي من مكاتبته فاحتجبن منه 5032 أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال ثنا أبي عن صالح عن بن شهاب في حديث نبهان قالت أم سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان عند المكاتب ما بقي عنه فاحتجبن عنه 5033 أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد مرة أخرى قال ثنا عمي قال ثنا أبي عن صالح عن بن شهاب أن نبهان مولى أم سلمة أخبره أن أم سلمة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان عهد إلينا إذا كان لإحدانا مكاتب فقضى ما بقي منه كتابته فاضربن دونه الحجاب ( 29 تأويل قول الله جل ثناؤه وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ) 5034 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا عبد الرزاق قال أنا بن جريج قال حدثني عطاء بن السائب أن عبد الله بن حبيب أخبره عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وآتوهم من مال الله الذي آتاكم قال ربع المكاتبة 5035 أخبرنا يوسف بن سعيد قال ثنا حجاج قال أنا بن جريج قال أخبرني عطاء بن السائب عن عبد الله بن حبيب عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وآتوهم من مال الله الذي آتاكم قال ربع المكاتبة 5036 قال بن جريج وأخبرني غير واحد عن عطاء أنه كان يحدث بهذا الحديث لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم 5037 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال أنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن قول وآتوهم من مال الله الذي آتاكم قال ربع المكاتبة 5038 أخبرنا أحمد بن سليمان قال ثنا يزيد قال أنا عبد الملك وهو بن سليمان عن عبد الملك بن أعين عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كاتب غلاما له على أربعة آلاف ثم وضع عنه ألفا ثم قال لولا أني رأيت عليا كاتب غلاما له ثم وضع عنه الربع ما فعلت ( 30 باب في أم الولد ) 5039 أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال ثنا المكي بن إبراهيم قال أنا بن جريج قال حدثني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي ما نرى بذلك بأسا 5040 أخبرنا عمرو بن علي قال ثنا أبو عاصم قال ثنا بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينكر ذلك علينا 5041 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال ثنا خالد قال ثنا شعبة عن زيد العمي عن أبي الصديق عن أبي سعيد في أمهات الأولاد قال كنا نبيعهن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد الرحمن زيد العمي ليس بالقوي ( 31 ذكر ما يستدل به على منع بيع أمهات الأولاد )

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

5030 أخبرني محمد بن نصر قال ثنا أيوب بن سليمان قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن بن شهاب عن نبهان مكاتب أم سلمة أن أم سلمة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يقضي عنه كتابته فاحتجبن منه 5031 أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال ثنا عمي قال ثنا أبي عن بن إسحاق قال قال حدثني محمد بن مسلم الزهري عن نبهان مولى أم سلمة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا إذا كان عند مكاتب إحداكن يعني وفاء بما بقي من مكاتبته فاحتجبن منه 5032 أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال ثنا أبي عن صالح عن بن شهاب في حديث نبهان قالت أم سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان عند المكاتب ما بقي عنه فاحتجبن عنه 5033 أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد مرة أخرى قال ثنا عمي قال ثنا أبي عن صالح عن بن شهاب أن نبهان مولى أم سلمة أخبره أن أم سلمة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان عهد إلينا إذا كان لإحدانا مكاتب فقضى ما بقي منه كتابته فاضربن دونه الحجاب ( 29 تأويل قول الله جل ثناؤه وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ) 5034 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا عبد الرزاق قال أنا بن جريج قال حدثني عطاء بن السائب أن عبد الله بن حبيب أخبره عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وآتوهم من مال الله الذي آتاكم قال ربع المكاتبة 5035 أخبرنا يوسف بن سعيد قال ثنا حجاج قال أنا بن جريج قال أخبرني عطاء بن السائب عن عبد الله بن حبيب عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وآتوهم من مال الله الذي آتاكم قال ربع المكاتبة 5036 قال بن جريج وأخبرني غير واحد عن عطاء أنه كان يحدث بهذا الحديث لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم 5037 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال أنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن قول وآتوهم من مال الله الذي آتاكم قال ربع المكاتبة 5038 أخبرنا أحمد بن سليمان قال ثنا يزيد قال أنا عبد الملك وهو بن سليمان عن عبد الملك بن أعين عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كاتب غلاما له على أربعة آلاف ثم وضع عنه ألفا ثم قال لولا أني رأيت عليا كاتب غلاما له ثم وضع عنه الربع ما فعلت ( 30 باب في أم الولد ) 5039 أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال ثنا المكي بن إبراهيم قال أنا بن جريج قال حدثني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي ما نرى بذلك بأسا 5040 أخبرنا عمرو بن علي قال ثنا أبو عاصم قال ثنا بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينكر ذلك علينا 5041 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال ثنا خالد قال ثنا شعبة عن زيد العمي عن أبي الصديق عن أبي سعيد في أمهات الأولاد قال كنا نبيعهن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد الرحمن زيد العمي ليس بالقوي ( 31 ذكر ما يستدل به على منع بيع أمهات الأولاد )

%0
10 Bölüm

سوالات