حصہ V03/P371–V03/P373Nesâî — es-Sünen (s. V03/P371–V03/P373)
Orijinal Metin (AR)5663 أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا مخلد بن حسين الأزدي قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال إن أول لعان كان في الإسلام أن هلال بن أمية قذف شريك بن السحماء بامرأته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أربعة شهداء وإلا فحد في ظهرك يردد ذلك عليه مرارا فقال له هلال والله يا رسول الله إن الله عز وجل ليعلم أني صادق ولينزلن الله عز وجل عليك ما يبرىء ظهري من الحد فبينما هم كذلك إذ نزلت عليه آية اللعان والذين يرمون أزواجهم إلى آخر الآية فدعا هلالا فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم دعيت المرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فلما أن كان في الرابعة أو الخامسة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفوها فإنها موجبة فتلكأت حتى ما شككنا أنها ستعترف ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت على اليمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين فهو لهلال بن أمية وإن جاءت به آدم جعدا ربعا حمش الساقين فهو لشريك بن السحماء فجاءت به آدم جعدا ربعا حمش الساقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ما سبق فيها من كتاب الله لكان لي ولها شأن قال الشيخ والقضيء طويل شعر العينين ليس بمفتوح العين ولا جاحظهما والله سبحانه وتعالى أعلم ( 39 باب قول الإمام اللهم بين ) 5664 أخبرنا عيسى بن حماد قال أنبأنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن بن عباس أنه قال ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع امرأته رجلا فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا بقولي فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله آدم خدلا كثير اللحم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فقال رجل لابن عباس في المجلس أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه قال بن عباس لا تلك امرأة كانت تظهر السوء 5665 أخبرنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا محمد بن جهضم عن إسماعيل بن جعفر عن يحيى قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم يحدث عن أبيه عن عبد الله بن عباس أنه قال ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف فلقيه رجل من قومه فذكر أنه وجد مع امرأته رجلا فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي ادعى عليه أنه وجد عند أهله آدم خدلا كثير اللحم جعدا قططا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين فوضعت شبيها بالذي ذكر زوجها أنه وجده عندها فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فقال رجل لابن عباس في المجلس أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه قال بن عباس لا تلك امرأة كانت تظهر الشر في الإسلام ( 40 باب الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين عند الخامسة )
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)5663 أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا مخلد بن حسين الأزدي قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال إن أول لعان كان في الإسلام أن هلال بن أمية قذف شريك بن السحماء بامرأته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أربعة شهداء وإلا فحد في ظهرك يردد ذلك عليه مرارا فقال له هلال والله يا رسول الله إن الله عز وجل ليعلم أني صادق ولينزلن الله عز وجل عليك ما يبرىء ظهري من الحد فبينما هم كذلك إذ نزلت عليه آية اللعان والذين يرمون أزواجهم إلى آخر الآية فدعا هلالا فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم دعيت المرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فلما أن كان في الرابعة أو الخامسة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفوها فإنها موجبة فتلكأت حتى ما شككنا أنها ستعترف ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت على اليمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين فهو لهلال بن أمية وإن جاءت به آدم جعدا ربعا حمش الساقين فهو لشريك بن السحماء فجاءت به آدم جعدا ربعا حمش الساقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ما سبق فيها من كتاب الله لكان لي ولها شأن قال الشيخ والقضيء طويل شعر العينين ليس بمفتوح العين ولا جاحظهما والله سبحانه وتعالى أعلم ( 39 باب قول الإمام اللهم بين ) 5664 أخبرنا عيسى بن حماد قال أنبأنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن بن عباس أنه قال ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع امرأته رجلا فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا بقولي فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله آدم خدلا كثير اللحم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فقال رجل لابن عباس في المجلس أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه قال بن عباس لا تلك امرأة كانت تظهر السوء 5665 أخبرنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا محمد بن جهضم عن إسماعيل بن جعفر عن يحيى قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم يحدث عن أبيه عن عبد الله بن عباس أنه قال ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف فلقيه رجل من قومه فذكر أنه وجد مع امرأته رجلا فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي ادعى عليه أنه وجد عند أهله آدم خدلا كثير اللحم جعدا قططا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين فوضعت شبيها بالذي ذكر زوجها أنه وجده عندها فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فقال رجل لابن عباس في المجلس أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه قال بن عباس لا تلك امرأة كانت تظهر الشر في الإسلام ( 40 باب الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين عند الخامسة )
حصہ V03/P373–V03/P375Nesâî — es-Sünen (s. V03/P373–V03/P375)
Orijinal Metin (AR)5666 أخبرنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها موجبة ( 41 باب عظة الإمام الرجل والمرأة عند اللعان ) 5667 أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى قالا حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال سمعت سعيد بن جبير يقول سئلت عن المتلاعنين في إمارة بن الزبير أيفرق بينهما فما دريت ما أقول فقمت من مقامي إلى منزل بن عمر فقلت يا أبا عبد الرحمن المتلاعنين أيفرق بينهما قال نعم سبحان الله إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان فقال يا رسول الله أرأيت ولم يقل عمرو أرأيت الرجل منا يرى على امرأته فاحشة إن تكلم فأمر عظيم وقال عمرو أتى أمرا عظيما وإن سكت سكت على مثل ذلك فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الأمر الذي سألتك ابتليت به فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم حتى بلغ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فبدأ بالرجل فوعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال والذي بعثك بالحق ما كذبت ثم ثنى بالمرأة فوعظها وذكرها فقالت والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ففرق بينهما ( 42 باب التفريق بين المتلاعنين ) 5668 أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى واللفظ له قالا حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير قال لم يفرق المصعب بين المتلاعنين قال سعيد فذكرت ذلك لابن عمر فقال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان ( 43 استتابة المتلاعنين بعد اللعان ) 5669 أخبرنا زياد بن أيوب دلويه قال حدثنا بن علية قال ثنا أيوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر قذف رجل امرأته فقال فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله أعلم إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب قالها ثلاثا ففرق بينهما قال أيوب وقال لي عمرو بن دينار إن في هذا الحديث شيئا لا أراك تحدث به قال قال الرجل مالي قال لا مال لك إن كنت صادقا فقد دخلت بها وإن كنت كاذبا فهي أبعد منك ( 44 اجتماع المتلاعنين ) 5670 أخبرنا محمد بن منصور المكي قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت سعيد بن جبير يقول سألت بن عمر عن المتلاعنين فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب ولا سبيل لك عليها قال يا رسول الله مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك ( 45 باب نفي الولد باللعان وإلحاقه بأمه ) 5671 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك عن نافع عن بن عمر قال لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأته وفرق بينهما وألحق الولد بالأم ( 46 باب إذا عرض بامرأته وشك في ولده وأراد الانتفاء منه )
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)5666 أخبرنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها موجبة ( 41 باب عظة الإمام الرجل والمرأة عند اللعان ) 5667 أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى قالا حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال سمعت سعيد بن جبير يقول سئلت عن المتلاعنين في إمارة بن الزبير أيفرق بينهما فما دريت ما أقول فقمت من مقامي إلى منزل بن عمر فقلت يا أبا عبد الرحمن المتلاعنين أيفرق بينهما قال نعم سبحان الله إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان فقال يا رسول الله أرأيت ولم يقل عمرو أرأيت الرجل منا يرى على امرأته فاحشة إن تكلم فأمر عظيم وقال عمرو أتى أمرا عظيما وإن سكت سكت على مثل ذلك فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الأمر الذي سألتك ابتليت به فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم حتى بلغ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فبدأ بالرجل فوعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال والذي بعثك بالحق ما كذبت ثم ثنى بالمرأة فوعظها وذكرها فقالت والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ففرق بينهما ( 42 باب التفريق بين المتلاعنين ) 5668 أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى واللفظ له قالا حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير قال لم يفرق المصعب بين المتلاعنين قال سعيد فذكرت ذلك لابن عمر فقال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان ( 43 استتابة المتلاعنين بعد اللعان ) 5669 أخبرنا زياد بن أيوب دلويه قال حدثنا بن علية قال ثنا أيوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر قذف رجل امرأته فقال فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله أعلم إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب قالها ثلاثا ففرق بينهما قال أيوب وقال لي عمرو بن دينار إن في هذا الحديث شيئا لا أراك تحدث به قال قال الرجل مالي قال لا مال لك إن كنت صادقا فقد دخلت بها وإن كنت كاذبا فهي أبعد منك ( 44 اجتماع المتلاعنين ) 5670 أخبرنا محمد بن منصور المكي قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت سعيد بن جبير يقول سألت بن عمر عن المتلاعنين فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب ولا سبيل لك عليها قال يا رسول الله مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك ( 45 باب نفي الولد باللعان وإلحاقه بأمه ) 5671 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك عن نافع عن بن عمر قال لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأته وفرق بينهما وألحق الولد بالأم ( 46 باب إذا عرض بامرأته وشك في ولده وأراد الانتفاء منه )
حصہ V03/P375–V03/P378Nesâî — es-Sünen (s. V03/P375–V03/P378)
Orijinal Metin (AR)5672 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رجلا من بني فزارة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال فهل فيها من أورق قال إن فيها لورقا قال فأنى ترى ذلك قال عسى أن يكون نزعه عرق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا عسى أن يكون نزعه عرق 5673 أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود وهو يريد الانتفاء منه فقال هل لك من إبل قال نعم قال ما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال فيها ذود ورق قال فما ذاك ترى قال لعله أن يكون نزعها عرق قال فلعل هذا أن يكون نزعه عرق قال فلم يرخص له في الانتفاء منه 5674 أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا أبو حيوة حمصي واسمه شريح بن يزيد قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قام رجل فقال يا رسول الله إني ولد لي غلام أسود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنى كان ذلك قال ما أدري قال فهل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال فهل فيها جمل أورق قال فيها إبل ورق قال فأنى كان ذلك قال لا أدري يا رسول الله إلا أن يكون نزعه عرق قال وهذا لعله نزعه عرق فمن أجله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز لرجل أن ينتفي من ولد ولد على فراشه إلا أن يزعم أنه رأى فاحشة ( 47 باب التغليظ في الانتفاء من الولد ) 5675 أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال شعيب قال حدثنا الليث عن بن الهاد عن عبد الله بن يونس عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول حين نزلت آية الملاعنة أيما امرأة أدخلت على قوم رجلا ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عز وجل منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين يوم القيامة ( 48 باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش ) 5676 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر 5677 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه عن عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر 5678 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله بن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة أخي ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة فلم ير سودة قط
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)5672 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رجلا من بني فزارة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال فهل فيها من أورق قال إن فيها لورقا قال فأنى ترى ذلك قال عسى أن يكون نزعه عرق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا عسى أن يكون نزعه عرق 5673 أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود وهو يريد الانتفاء منه فقال هل لك من إبل قال نعم قال ما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال فيها ذود ورق قال فما ذاك ترى قال لعله أن يكون نزعها عرق قال فلعل هذا أن يكون نزعه عرق قال فلم يرخص له في الانتفاء منه 5674 أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا أبو حيوة حمصي واسمه شريح بن يزيد قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قام رجل فقال يا رسول الله إني ولد لي غلام أسود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنى كان ذلك قال ما أدري قال فهل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال فهل فيها جمل أورق قال فيها إبل ورق قال فأنى كان ذلك قال لا أدري يا رسول الله إلا أن يكون نزعه عرق قال وهذا لعله نزعه عرق فمن أجله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز لرجل أن ينتفي من ولد ولد على فراشه إلا أن يزعم أنه رأى فاحشة ( 47 باب التغليظ في الانتفاء من الولد ) 5675 أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال شعيب قال حدثنا الليث عن بن الهاد عن عبد الله بن يونس عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول حين نزلت آية الملاعنة أيما امرأة أدخلت على قوم رجلا ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عز وجل منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين يوم القيامة ( 48 باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش ) 5676 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر 5677 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه عن عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر 5678 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله بن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة أخي ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة فلم ير سودة قط
حصہ V03/P378–V03/P380Nesâî — es-Sünen (s. V03/P378–V03/P380)
Orijinal Metin (AR)5679 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال أنبأنا جرير عن منصور عن مجاهد عن يوسف بن الزبير مولى لهم عن عبد الله بن الزبير قال كانت لزمعة جارية يطؤها هو وكان يظن بآخر أنه يقع عليها فجاءت بولد شبه الذي كان يظن به فمات زمعة وهي حبلى فذكرت ذلك سودة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة فليس لك بأخ 5680 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي وائل عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر قال أبو عبد الرحمن ولا أحسب هذا عن عبد الله بن مسعود والله تعالى أعلم ( 49 باب فراش الأمة ) 5681 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في بن زمعة قال سعد أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكة فانظر بن وليدة زمعة فهو ابني فقال عبد بن زمعة هو بن أمة أبي ولد على فراش أبي فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة ( 50 باب القرعة إذا تنازعوا في الولد وذكر الاختلاف على الشعبي في حديث زيد بن أرقم ) 5682 أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا الثوري عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خير عن زيد بن أرقم قال أتي علي رضي الله عنه بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد قالا لا ثم سأل اثنين أتقران لهذا بالولد قالا لا فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه 5683 أخبرنا علي بن حجر المروزي قال حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي قال أخبرني عبد الله بن أبي الخليل الحضرمي عن زيد بن أرقم قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من اليمن فجعل يخبره ويحدثه وعلي بها فقال يا رسول الله أتى عليا ثلاثة نفر يختصمون في ولد وقعوا على امرأة في طهر وساق الحديث 5684 أخبرنا عمرو بن علي أبو حفص قال حدثنا يحيى هو القطان قال ثنا عن الأجلح واسمه يحيى عن الشعبي عن عبد الله بن أبي الخليل عن زيد بن أرقم قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه يومئذ باليمن فأتاه رجل فقال شهدت عليا أتي في ثلاثة نفر ادعوا ولد امرأة فقال علي لأحدهم تدعه لهذا فأبى وقال لهذا فأبى وقال لهذا تدعه لهذا فأبى قال علي رضي الله عنه أنتم شركاه متشاكسون وسأقرع بينكم فأيكم أصابته القرعة فهو له وعليه ثلثا الدية فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه قال أبو عبد الرحمن هذه الأحاديث كلها مضطربة الأسانيد 5685 أخبرنا إسحاق بن شاهين هو الواسطي قال حدثنا خالد هو بن عبد الله الواسطي الطحان عن الشيباني عن الشعبي عن رجل من حضرموت عن زيد بن أرقم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا على اليمن فأتي بغلام تنازع فيه ثلاثة وساق الحديث خالفهم سلمة بن كهيل 5686 أخبرنا محمد بن بندار قال حدثنا محمد يعني غندر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت الشعبي يحدث عن أبي الخليل أو بن أبي الخليل أن ثلاثة نفر اشتركوا في طهر فذكر نحوه ولم يذكر زيد بن أرقم ولم يرفعه قال أبو عبد الرحمن وسلمة بن كهيل أثبتهم وحديثه أولى بالصواب والله أعلم هذا صواب والله سبحانه وتعالى أعلم ( 51 باب القافة )
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)5679 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال أنبأنا جرير عن منصور عن مجاهد عن يوسف بن الزبير مولى لهم عن عبد الله بن الزبير قال كانت لزمعة جارية يطؤها هو وكان يظن بآخر أنه يقع عليها فجاءت بولد شبه الذي كان يظن به فمات زمعة وهي حبلى فذكرت ذلك سودة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة فليس لك بأخ 5680 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي وائل عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر قال أبو عبد الرحمن ولا أحسب هذا عن عبد الله بن مسعود والله تعالى أعلم ( 49 باب فراش الأمة ) 5681 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في بن زمعة قال سعد أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكة فانظر بن وليدة زمعة فهو ابني فقال عبد بن زمعة هو بن أمة أبي ولد على فراش أبي فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة ( 50 باب القرعة إذا تنازعوا في الولد وذكر الاختلاف على الشعبي في حديث زيد بن أرقم ) 5682 أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا الثوري عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خير عن زيد بن أرقم قال أتي علي رضي الله عنه بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد قالا لا ثم سأل اثنين أتقران لهذا بالولد قالا لا فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه 5683 أخبرنا علي بن حجر المروزي قال حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي قال أخبرني عبد الله بن أبي الخليل الحضرمي عن زيد بن أرقم قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من اليمن فجعل يخبره ويحدثه وعلي بها فقال يا رسول الله أتى عليا ثلاثة نفر يختصمون في ولد وقعوا على امرأة في طهر وساق الحديث 5684 أخبرنا عمرو بن علي أبو حفص قال حدثنا يحيى هو القطان قال ثنا عن الأجلح واسمه يحيى عن الشعبي عن عبد الله بن أبي الخليل عن زيد بن أرقم قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه يومئذ باليمن فأتاه رجل فقال شهدت عليا أتي في ثلاثة نفر ادعوا ولد امرأة فقال علي لأحدهم تدعه لهذا فأبى وقال لهذا فأبى وقال لهذا تدعه لهذا فأبى قال علي رضي الله عنه أنتم شركاه متشاكسون وسأقرع بينكم فأيكم أصابته القرعة فهو له وعليه ثلثا الدية فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه قال أبو عبد الرحمن هذه الأحاديث كلها مضطربة الأسانيد 5685 أخبرنا إسحاق بن شاهين هو الواسطي قال حدثنا خالد هو بن عبد الله الواسطي الطحان عن الشيباني عن الشعبي عن رجل من حضرموت عن زيد بن أرقم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا على اليمن فأتي بغلام تنازع فيه ثلاثة وساق الحديث خالفهم سلمة بن كهيل 5686 أخبرنا محمد بن بندار قال حدثنا محمد يعني غندر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت الشعبي يحدث عن أبي الخليل أو بن أبي الخليل أن ثلاثة نفر اشتركوا في طهر فذكر نحوه ولم يذكر زيد بن أرقم ولم يرفعه قال أبو عبد الرحمن وسلمة بن كهيل أثبتهم وحديثه أولى بالصواب والله أعلم هذا صواب والله سبحانه وتعالى أعلم ( 51 باب القافة )
حصہ V03/P380–V03/P383Nesâî — es-Sünen (s. V03/P380–V03/P383)
Orijinal Metin (AR)5687 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا نظر إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض 5688 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا فقال يا عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي وعندي أسامة بن زيد فرأى أسامة بن زيد وزيدا وعليهما قطيفة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال هذه أقدام بعضها من بعض ( 52 إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد ) 5689 أخبرنا محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان هو الثوري عن عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة الأنصاري عن أبيه عن جده أنه أسلم وأبت امرأته ان تسلم فجاء بن لهما صغير لم يبلغ الحلم فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأب ههنا والأم ههنا ثم خيره فقال اللهم اهده فذهب إلى أبيه 5690 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا بن جريج قال أخبرني زياد هو بن سعيد عن هلال بن أسامة عن أبي ميمونة واسمه قالوا سليم قال بينا أنا عند أبي هريرة فقال إن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت فداك أبي وأمي إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة فجاء زوجها وقال من يخاصمني في ابني فقال يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به ( أبواب العدة ) ( 53 عدة المختلعة ) 5691 أخبرنا أبو علي محمد بن يحيى المروزي قال أخبرني شاذان بن عثمان أخو عبدان قال حدثنا أبي قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن أن الربيع بنت معوذ بن عفراء أخبرته أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت فقال له خذ الذي لها عليك وخل سبيلها قال نعم فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة فتلحق بأهلها 5692 أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن بن إسحاق قال حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن ربيع بنت معوذ قال قلت لها حدثيني حديثك قالت اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألته ماذا علي من العدة فقال لا عدة عليك إلا أن تكوني حديثه عهد به فتمكثي حتى تحيضي حيضة قالت وإنما يتبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فاختلعت منه ( 54 باب عدة المتوفى عنها زوجها ) 5693 أخبرنا هناد بن السري الكوفي عن وكيع عن شعبة قال حدثني حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة قالت أم حبيبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا 5694 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة قلت عن أمها قال نعم إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة توفي عنها زوجها فخافوا على عينها أتكتحل فقال قد كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها حولا فإذا مر رمت ببعرة ثم خرجت فلا أربعة أشهر وعشرا
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)5687 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا نظر إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض 5688 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا فقال يا عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي وعندي أسامة بن زيد فرأى أسامة بن زيد وزيدا وعليهما قطيفة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال هذه أقدام بعضها من بعض ( 52 إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد ) 5689 أخبرنا محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان هو الثوري عن عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة الأنصاري عن أبيه عن جده أنه أسلم وأبت امرأته ان تسلم فجاء بن لهما صغير لم يبلغ الحلم فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأب ههنا والأم ههنا ثم خيره فقال اللهم اهده فذهب إلى أبيه 5690 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا بن جريج قال أخبرني زياد هو بن سعيد عن هلال بن أسامة عن أبي ميمونة واسمه قالوا سليم قال بينا أنا عند أبي هريرة فقال إن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت فداك أبي وأمي إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة فجاء زوجها وقال من يخاصمني في ابني فقال يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به ( أبواب العدة ) ( 53 عدة المختلعة ) 5691 أخبرنا أبو علي محمد بن يحيى المروزي قال أخبرني شاذان بن عثمان أخو عبدان قال حدثنا أبي قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن أن الربيع بنت معوذ بن عفراء أخبرته أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت فقال له خذ الذي لها عليك وخل سبيلها قال نعم فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة فتلحق بأهلها 5692 أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن بن إسحاق قال حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن ربيع بنت معوذ قال قلت لها حدثيني حديثك قالت اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألته ماذا علي من العدة فقال لا عدة عليك إلا أن تكوني حديثه عهد به فتمكثي حتى تحيضي حيضة قالت وإنما يتبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فاختلعت منه ( 54 باب عدة المتوفى عنها زوجها ) 5693 أخبرنا هناد بن السري الكوفي عن وكيع عن شعبة قال حدثني حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة قالت أم حبيبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا 5694 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة قلت عن أمها قال نعم إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة توفي عنها زوجها فخافوا على عينها أتكتحل فقال قد كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها حولا فإذا مر رمت ببعرة ثم خرجت فلا أربعة أشهر وعشرا
حصہ V03/P383–V03/P385Nesâî — es-Sünen (s. V03/P383–V03/P385)
Orijinal Metin (AR)5695 أخبرني إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن يحيى بن سعيد بن قيس بن قهد الأنصاري وجده قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة وأم حبيبة قالتا جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنتي توفي عنها زوجها وإني أخاف على عينها أفأكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن تجلس حولا وإنما هي أربعة أشهر وعشرا فإذا كان الحول خرجت ورمت وراءها ببعرة 5696 أخبرنا محمد بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى هو بن سعيد الأنصاري قال سمعت نافعا يقول عن صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا 5697 أخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله العطار البصري قال حدثنا محمد بن سواء قال أنبأنا سعيد عن أيوب عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر وتؤمن بالله ورسوله تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا 5698 أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا السهمي واسمه عبد الله بن بكر بن حبيب قال حدثنا سعيد عن أيوب عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ( 55 باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها ) 5699 أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ لمحمد قالا أنبأنا بن القاسم عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت 5700 أخبرنا نصر بن علي بن نصر عن عبد الله بن داود عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور وهو بن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سبيعة أن تنكح إذا تعلت من نفاسها 5701 أخبرني محمد بن قدامة المصيصي قال أخبرني جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل قال وضعت سبيعة حملها بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين أو خمسة وعشرين ليلة فلما تعلت تشوقت للأزواج فعيب ذلك عليها فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال ما يمنعها قد انقضى أجلها 5702 أخبرنا محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا أبو داود وهو الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد ربه بن سعيد قال سمعت أبا سلمة يقول اختلف أبو هريرة وابن عباس في المتوفي عنها زوجها إذا وضعت حملها قال أبو هريرة تزوج وقال بن عباس أبعد الأجلين فبعثوا إلى أم سلمة فقالت توفي زوج سبيعة فولدت بعد وفاة زوجها بخمسة عشر نصف شهر قالت فخطبها رجلان فحطت بنفسها إلى أحدهما فلما خشوا أن تفتات بنفسها قالوا إنك لا تحلين قالت فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت فانكحي من شئت
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)5695 أخبرني إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن يحيى بن سعيد بن قيس بن قهد الأنصاري وجده قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة وأم حبيبة قالتا جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنتي توفي عنها زوجها وإني أخاف على عينها أفأكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن تجلس حولا وإنما هي أربعة أشهر وعشرا فإذا كان الحول خرجت ورمت وراءها ببعرة 5696 أخبرنا محمد بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى هو بن سعيد الأنصاري قال سمعت نافعا يقول عن صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا 5697 أخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله العطار البصري قال حدثنا محمد بن سواء قال أنبأنا سعيد عن أيوب عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر وتؤمن بالله ورسوله تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا 5698 أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا السهمي واسمه عبد الله بن بكر بن حبيب قال حدثنا سعيد عن أيوب عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ( 55 باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها ) 5699 أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ لمحمد قالا أنبأنا بن القاسم عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت 5700 أخبرنا نصر بن علي بن نصر عن عبد الله بن داود عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور وهو بن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سبيعة أن تنكح إذا تعلت من نفاسها 5701 أخبرني محمد بن قدامة المصيصي قال أخبرني جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل قال وضعت سبيعة حملها بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين أو خمسة وعشرين ليلة فلما تعلت تشوقت للأزواج فعيب ذلك عليها فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال ما يمنعها قد انقضى أجلها 5702 أخبرنا محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا أبو داود وهو الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد ربه بن سعيد قال سمعت أبا سلمة يقول اختلف أبو هريرة وابن عباس في المتوفي عنها زوجها إذا وضعت حملها قال أبو هريرة تزوج وقال بن عباس أبعد الأجلين فبعثوا إلى أم سلمة فقالت توفي زوج سبيعة فولدت بعد وفاة زوجها بخمسة عشر نصف شهر قالت فخطبها رجلان فحطت بنفسها إلى أحدهما فلما خشوا أن تفتات بنفسها قالوا إنك لا تحلين قالت فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت فانكحي من شئت
حصہ V03/P385–V03/P387Nesâî — es-Sünen (s. V03/P385–V03/P387)
Orijinal Metin (AR)5703 أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ لمحمد قال أنبأنا بن القاسم عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي سلمة قال سئل عبد الله بن عباس وأبو هريرة عن المتوفي عنها زوجها وهي حامل قال بن عباس آخر الأجلين وقال أبو هريرة إذا ولدت فقد حلت فدخل أبو سلمة إلى أم سلمة فسألها عن ذلك فقالت ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل فخطبت إلى الشاب فقال الكهل لم تحلل وكان أهلها غيبا فرجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت فانكحي من شئت ( 56 ما استثنى من عدة المطلقات ) 5704 أخبرنا زكريا بن يحيى السجستاني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم هو بن رهويه قال أنبأنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي قال أنبأنا يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها وقال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل الآية وقال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فأول ما نسخ من القرآن القبلة وقال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وقال تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر فنسخ من ذلك قال تعالى ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها 5705 أخبرني محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا حجاج وهو الصواف قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال قيل لابن عباس في امرأة وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة أيصلح لها أن تزوج قال لا إلا آخر الأجلين قال قلت قال الله تبارك وتعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فقال إنما ذلك في الطلاق فقال أبو هريرة أنا مع بن أخي يعني أبا سلمة فأرسل غلامه كريبا فقال أئت أم سلمة فسلها هل كان بهذا سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه فقال قالت نعم سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج فكان أبو السنابل فيمن يخطبها 5706 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يحيى وهو بن سعيد عن سليمان بن يسار أن أبا هريرة وابن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن تذاكروا عدة المتوفي عنها الحامل تضع عند وفاة زوجها فقال بن عباس تعتد آخر الأجلين وقال أبو سلمة بل تحل حين تضع فقال أبو هريرة أنا مع بن أخي فأرسلوا إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت فوضعت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بيسير فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج 5707 أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان هو الثوري عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن كريب عن أم سلمة ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن كريب عن أم سلمة قالت وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بأيام فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج 5708 أخبرنا محمد بن سلمة عن بن القاسم عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال فقال عبد الله بن عباس آخر الأجلين وقال أبو سلمة إذا نفست فقد حلت فجاء أبو هريرة فقال أنا مع بن أخي يعني أبا سلمة بن عبد الرحمن فبعثوا كريبا مولى بن عباس إلى أم سلمة يسألها عن ذلك فجاءهم فأخبرهم أنها قالت ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)5703 أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ لمحمد قال أنبأنا بن القاسم عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي سلمة قال سئل عبد الله بن عباس وأبو هريرة عن المتوفي عنها زوجها وهي حامل قال بن عباس آخر الأجلين وقال أبو هريرة إذا ولدت فقد حلت فدخل أبو سلمة إلى أم سلمة فسألها عن ذلك فقالت ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل فخطبت إلى الشاب فقال الكهل لم تحلل وكان أهلها غيبا فرجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت فانكحي من شئت ( 56 ما استثنى من عدة المطلقات ) 5704 أخبرنا زكريا بن يحيى السجستاني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم هو بن رهويه قال أنبأنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي قال أنبأنا يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها وقال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل الآية وقال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فأول ما نسخ من القرآن القبلة وقال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وقال تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر فنسخ من ذلك قال تعالى ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها 5705 أخبرني محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا حجاج وهو الصواف قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال قيل لابن عباس في امرأة وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة أيصلح لها أن تزوج قال لا إلا آخر الأجلين قال قلت قال الله تبارك وتعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فقال إنما ذلك في الطلاق فقال أبو هريرة أنا مع بن أخي يعني أبا سلمة فأرسل غلامه كريبا فقال أئت أم سلمة فسلها هل كان بهذا سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه فقال قالت نعم سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج فكان أبو السنابل فيمن يخطبها 5706 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يحيى وهو بن سعيد عن سليمان بن يسار أن أبا هريرة وابن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن تذاكروا عدة المتوفي عنها الحامل تضع عند وفاة زوجها فقال بن عباس تعتد آخر الأجلين وقال أبو سلمة بل تحل حين تضع فقال أبو هريرة أنا مع بن أخي فأرسلوا إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت فوضعت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بيسير فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج 5707 أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان هو الثوري عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن كريب عن أم سلمة ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن كريب عن أم سلمة قالت وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بأيام فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج 5708 أخبرنا محمد بن سلمة عن بن القاسم عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال فقال عبد الله بن عباس آخر الأجلين وقال أبو سلمة إذا نفست فقد حلت فجاء أبو هريرة فقال أنا مع بن أخي يعني أبا سلمة بن عبد الرحمن فبعثوا كريبا مولى بن عباس إلى أم سلمة يسألها عن ذلك فجاءهم فأخبرهم أنها قالت ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت
حصہ V03/P387–V03/P389Nesâî — es-Sünen (s. V03/P387–V03/P389)
Orijinal Metin (AR)5709 أخبرنا حسين بن منصور بن جعفر النيسابوري قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني سليمان بن يسار قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال كنت أنا وابن عباس وأبو هريرة فقال بن عباس إذا وضعت المرأة بعد وفاة زوجها فإن عدتها آخر الأجلين قال أبو سلمه فقلت إذا وضعت فقد حلت وانقضت عدتها فقال أبو هريرة أقول ما قال بن أخي فقال أبو سلمة فبعثنا كريبا إلى أم سلمة يسألها عن ذلك فجاءنا من عندها أن سبيعة توفي عنها زوجها فوضعت بعد وفاة زوجها بأيام فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج 5710 أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها فتوفي عنها وهي حبلى فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكحه فقال ما يصلح لك أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين فمكثت قريبا من عشرين ليلة ثم نفست فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انكحي 5711 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا بن جريج قال أخبرني داود أبي عاصم أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره قال بينما أنا وأبو هريرة عند بن عباس إذ جاءته امرأة فقالت توفي عنها زوجها وهي حامل فولدت لأدنى من أربعة أشهر من يوم مات فقال بن عباس آخر الأجلين فقال أبو سلمة أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن سبيعة الأسلمية جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت توفي عنها زوجها وهي حامل فولدت لأدنى من أربعة أشهر فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج قال أبو هريرة وأنا أشهد على ذلك 5712 أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله حدثه أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن أرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها زوجها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها مالي أراك متجملة لعلك تريدين النكاح إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي 5713 أخبرنا محمد بن وهب الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثني أبو عبد الرحمن قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن مسلم الزهري قال كتب إليه يذكر أن عبيد الله بن عبد الله حدثه أن زفر بن أوس بن الحدثان النصري حدثه أن أبا السنابل بن بعكك بن السباق قال لسبيعة الأسلمية لا تحلين حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر أقصى الأجلين فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاها أن تنكح إذا وضعت حملها وكانت حبلى في تسعة أشهر حين توفي زوجها وكانت تحت سعد بن خولة فتوفي عنها في حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكحت فتى من قومها حين وضعت ما في بطنها
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)5709 أخبرنا حسين بن منصور بن جعفر النيسابوري قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني سليمان بن يسار قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال كنت أنا وابن عباس وأبو هريرة فقال بن عباس إذا وضعت المرأة بعد وفاة زوجها فإن عدتها آخر الأجلين قال أبو سلمه فقلت إذا وضعت فقد حلت وانقضت عدتها فقال أبو هريرة أقول ما قال بن أخي فقال أبو سلمة فبعثنا كريبا إلى أم سلمة يسألها عن ذلك فجاءنا من عندها أن سبيعة توفي عنها زوجها فوضعت بعد وفاة زوجها بأيام فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج 5710 أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها فتوفي عنها وهي حبلى فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكحه فقال ما يصلح لك أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين فمكثت قريبا من عشرين ليلة ثم نفست فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انكحي 5711 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا بن جريج قال أخبرني داود أبي عاصم أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره قال بينما أنا وأبو هريرة عند بن عباس إذ جاءته امرأة فقالت توفي عنها زوجها وهي حامل فولدت لأدنى من أربعة أشهر من يوم مات فقال بن عباس آخر الأجلين فقال أبو سلمة أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن سبيعة الأسلمية جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت توفي عنها زوجها وهي حامل فولدت لأدنى من أربعة أشهر فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج قال أبو هريرة وأنا أشهد على ذلك 5712 أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله حدثه أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن أرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها زوجها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها مالي أراك متجملة لعلك تريدين النكاح إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي 5713 أخبرنا محمد بن وهب الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثني أبو عبد الرحمن قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن مسلم الزهري قال كتب إليه يذكر أن عبيد الله بن عبد الله حدثه أن زفر بن أوس بن الحدثان النصري حدثه أن أبا السنابل بن بعكك بن السباق قال لسبيعة الأسلمية لا تحلين حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر أقصى الأجلين فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاها أن تنكح إذا وضعت حملها وكانت حبلى في تسعة أشهر حين توفي زوجها وكانت تحت سعد بن خولة فتوفي عنها في حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكحت فتى من قومها حين وضعت ما في بطنها
حصہ V03/P389–V03/P391Nesâî — es-Sünen (s. V03/P389–V03/P391)
Orijinal Metin (AR)5714 أخبرنا كثير بن عبيد الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عتبة كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري أن ادخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فاسألها عما أفتاها به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حملها قال فدخل عليها عمر بن عبد الله فسألها فأخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع فولدت قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشر من وفاة زوجها فلما تعلت من نفاسها دخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فرآها متجملة فقال لعلك تريدين النكاح قبل أن تمر عليك أربعة أشهر وعشر قالت فلما سمعت ذلك من أبي السنابل جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حللت حين وضعت حملك 5715 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد قال حدثنا بن عون عن محمد يعني بن سيرين قال كنت جالسا في مجلس بالكوفة في مجلس للأنصار عظيم منهم عبد الرحمن بن أبي ليلى فذكروا شأن سبيعة فذكرت عن عبد الله بن عتبة بن مسعود في معنى قول بن عون حتى تضع قال بن أبي ليلى لكن عمه لا يقول ذلك فرفعت صوتي وقلت إني لجريء أن أكذب على عبد الله بن عتبة وهو في ناحية الكوفة قال فلقيت مالكا قلت كيف كان بن مسعود يقول في شأن سبيعة قال قال أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى 5716 أخبرني محمد بن مسكين البصري اليماني بن نميلة يماني قال أنبأنا سعيد بن أبي مريم قال أنبأنا محمد بن جعفر وأخبرني ميمون بن العباس الرقي قال حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم قال أخبرني محمد بن جعفر قال حدثني بن شبرمة الكوفي عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس أن بن مسعود قال من شاء لاعنته ما أنزلت وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن الطلاق بعد آية المتوفي عنها زوجها إذا وضعت المتوفي عنها زوجها فقد حلت واللفظ لميمون 5717 أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف الحراني قال حدثنا الحسن وهو بن أعين قال حدثنا زهير وأخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية قال حدثنا يحيى وهو بن كثير قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن الأسود ومسروق وعبيدة عن عبد الله أن سورة النساء القصرى نزلت بعد البقرة ( 57 عدة المتوفي عنها زوجها قبل أن يدخل بها ) 5718 أخبرنا محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا سفيان هو الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن بن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال بن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت ففرح بن مسعود رضي الله عنه ( 58 باب الإحداد ) 5719 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان يعني بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تحد على ميت أكثر من ثلاث إلا على زوجها 5720 أخبرنا محمد بن معمر البحراني قال حدثنا حبان قال حدثنا سليمان بن كثير قال حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الأخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوج ( 59 باب سقوط الإحداد عن الكتابية التوفي عنها زوجها )
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)5714 أخبرنا كثير بن عبيد الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عتبة كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري أن ادخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فاسألها عما أفتاها به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حملها قال فدخل عليها عمر بن عبد الله فسألها فأخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع فولدت قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشر من وفاة زوجها فلما تعلت من نفاسها دخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فرآها متجملة فقال لعلك تريدين النكاح قبل أن تمر عليك أربعة أشهر وعشر قالت فلما سمعت ذلك من أبي السنابل جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حللت حين وضعت حملك 5715 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد قال حدثنا بن عون عن محمد يعني بن سيرين قال كنت جالسا في مجلس بالكوفة في مجلس للأنصار عظيم منهم عبد الرحمن بن أبي ليلى فذكروا شأن سبيعة فذكرت عن عبد الله بن عتبة بن مسعود في معنى قول بن عون حتى تضع قال بن أبي ليلى لكن عمه لا يقول ذلك فرفعت صوتي وقلت إني لجريء أن أكذب على عبد الله بن عتبة وهو في ناحية الكوفة قال فلقيت مالكا قلت كيف كان بن مسعود يقول في شأن سبيعة قال قال أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى 5716 أخبرني محمد بن مسكين البصري اليماني بن نميلة يماني قال أنبأنا سعيد بن أبي مريم قال أنبأنا محمد بن جعفر وأخبرني ميمون بن العباس الرقي قال حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم قال أخبرني محمد بن جعفر قال حدثني بن شبرمة الكوفي عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس أن بن مسعود قال من شاء لاعنته ما أنزلت وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن الطلاق بعد آية المتوفي عنها زوجها إذا وضعت المتوفي عنها زوجها فقد حلت واللفظ لميمون 5717 أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف الحراني قال حدثنا الحسن وهو بن أعين قال حدثنا زهير وأخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية قال حدثنا يحيى وهو بن كثير قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن الأسود ومسروق وعبيدة عن عبد الله أن سورة النساء القصرى نزلت بعد البقرة ( 57 عدة المتوفي عنها زوجها قبل أن يدخل بها ) 5718 أخبرنا محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا سفيان هو الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن بن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال بن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت ففرح بن مسعود رضي الله عنه ( 58 باب الإحداد ) 5719 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان يعني بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تحد على ميت أكثر من ثلاث إلا على زوجها 5720 أخبرنا محمد بن معمر البحراني قال حدثنا حبان قال حدثنا سليمان بن كثير قال حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الأخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوج ( 59 باب سقوط الإحداد عن الكتابية التوفي عنها زوجها )
حصہ V03/P391–V03/P393Nesâî — es-Sünen (s. V03/P391–V03/P393)
Orijinal Metin (AR)5721 أخبرنا عمرو بن منصور النسائي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني أيوب بن موسى عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ( 60 مقام المتوفي عنها زوجها في بيتها حتى تحل ) 5722 أخبرنا محمد بن العلاء الكوفي قال حدثنا بن إدريس عن شعبة وابن جريج ويحيى بن سعيد ومحمد بن إسحاق عن سعد بن إسحاق عن زينب بنت كعب عن الفارعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعلاج فقتلوه قال شعبة وابن جريج وكانت في دار قاصية فجاءت وجاء أخواها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فرخص لها حتى إذا رجعت دعاها فقال اجلسي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله 5723 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن محمد عن سعد بن أبي إسحاق عن عمته زينب بنت كعب عن الفريعة بنت مالك أن زوجها تكارى علوجا ليعملوا له فقتلوه فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إني لست في مسكن له ولا يجري علي منه رزق أفأنتقل إلى أهلي ويتاماي فأقوم عليهم قال افعلي ثم قال كيف قلت فأعادت عليه قولها قال اعتدي حيث بلغك الخبر 5724 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن سعد بن إسحاق عن زينب عن فريعة أن زوجها خرج في طلب أعلاج له فقتل بطرف القدوم قالت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له النقلة إلى أهلي وذكرت له حالا من حالها قالت فرخص لي فلما أقبلت نازعني فقال امكثي في أهلك حتى يبلغ الكتاب أجله ( 61 باب الرخصة للمتوفي عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت ) 5725 أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية قال حدثنا يزيد قال حدثنا ورقاء يعني بن عمر عن بن أبي نجيح قال عطاء عن بن عباس نسخت هذه الآية عدتها في أهلها فتعتد حيث شاءت وهو قول الله تعالى غير إخراج ( 62 عدة المتوفي عنها زوجها من يوم يأتيها الخبر ) 5726 أخبرنا إسحاق بن منصور المروزي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان هو الثوري عن سعد بن إسحاق قال حدثتني زينب بنت كعب عمتي قالت حدثتني فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري قالت توفي زوجي بالقدوم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن دارنا شاسعة فأذن لها ثم دعاها فقال امكثي في بيتك أربعة أشهر وعشرا حتى يبلغ الكتاب أجله ( 63 ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية )
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)5721 أخبرنا عمرو بن منصور النسائي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني أيوب بن موسى عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ( 60 مقام المتوفي عنها زوجها في بيتها حتى تحل ) 5722 أخبرنا محمد بن العلاء الكوفي قال حدثنا بن إدريس عن شعبة وابن جريج ويحيى بن سعيد ومحمد بن إسحاق عن سعد بن إسحاق عن زينب بنت كعب عن الفارعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعلاج فقتلوه قال شعبة وابن جريج وكانت في دار قاصية فجاءت وجاء أخواها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فرخص لها حتى إذا رجعت دعاها فقال اجلسي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله 5723 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن محمد عن سعد بن أبي إسحاق عن عمته زينب بنت كعب عن الفريعة بنت مالك أن زوجها تكارى علوجا ليعملوا له فقتلوه فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إني لست في مسكن له ولا يجري علي منه رزق أفأنتقل إلى أهلي ويتاماي فأقوم عليهم قال افعلي ثم قال كيف قلت فأعادت عليه قولها قال اعتدي حيث بلغك الخبر 5724 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن سعد بن إسحاق عن زينب عن فريعة أن زوجها خرج في طلب أعلاج له فقتل بطرف القدوم قالت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له النقلة إلى أهلي وذكرت له حالا من حالها قالت فرخص لي فلما أقبلت نازعني فقال امكثي في أهلك حتى يبلغ الكتاب أجله ( 61 باب الرخصة للمتوفي عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت ) 5725 أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية قال حدثنا يزيد قال حدثنا ورقاء يعني بن عمر عن بن أبي نجيح قال عطاء عن بن عباس نسخت هذه الآية عدتها في أهلها فتعتد حيث شاءت وهو قول الله تعالى غير إخراج ( 62 عدة المتوفي عنها زوجها من يوم يأتيها الخبر ) 5726 أخبرنا إسحاق بن منصور المروزي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان هو الثوري عن سعد بن إسحاق قال حدثتني زينب بنت كعب عمتي قالت حدثتني فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري قالت توفي زوجي بالقدوم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن دارنا شاسعة فأذن لها ثم دعاها فقال امكثي في بيتك أربعة أشهر وعشرا حتى يبلغ الكتاب أجله ( 63 ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية )