Qur'an&Sunnahالقرآن

Taberî — Câmiü'l-Beyân

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: 310هـ) · AR

حصہ V07/P312–V07/P317Taberî — Câmiü'l-Beyân (s. V07/P312–V07/P317)
Orijinal Metin (AR)

[النساء: 92] القول في تأويل قوله تعالى: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] يعني جل ثناؤه بقوله: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن} [النساء: 92] فإن كان هذا القتيل الذي قتله المؤمن خطأ من قوم عدو لكم، يعني: من عداد قوم أعداء لكم في الدين مشركين، لم يأمنوكم الحرب على خلافكم على الإسلام، وهو مؤمن {فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] يقول: " فإذا قتل المسلم خطأ رجلا من عداد المشركين والمقتول مؤمن والقاتل يحسب أنه على كفره، فعليه تحرير رقبة مؤمنة واختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم: معناه: وإن كان المقتول من قوم هم عدو لكم وهو مؤمن؛ أي بين أظهركم لم يهاجر، فقتله مؤمن، فلا دية عليه وعليه تحرير رقبة مؤمنة ذكر من قال ذلك: حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان ، عن سماك، عن عكرمة، والمغيرة، عن إبراهيم، في قوله: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن} [النساء: 92] قال: " هو الرجل يسلم في دار الحرب ، فيقتل. قال: ليس فيه دية، وفيه الكفارة " حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، في قوله: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن} [النساء: 92] قال: " يعني: المقتول يكون مؤمنا وقومه كفار قال: فليس له دية، ولكن تحرير رقبة مؤمنة " حدثنا المثنى، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، في قوله: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن} [النساء: 92] قال: «يكون الرجل مؤمنا وقومه كفار، فلا دية له، ولكن تحرير رقبة مؤمنة» حدثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن مفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن} [النساء: 92] في دار الكفر، 07P316 يقول: {فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] وليس له دية " حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] ولا دية لأهله من أجل أنهم كفار، وليس بينهم وبين الله عهد ولا ذمة " حدثني المثنى قال: ثنا الحجاج قال: ثنا حماد قال: أخبرنا عطاء بن السائب ، عن ابن عباس أنه قال في قول الله: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن} [النساء: 92] إلى آخر الآية قال: كان الرجل يسلم، ثم يأتي قومه فيقيم فيهم وهم مشركون، فيمر بهم الجيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقتل فيمن يقتل، فيعتق قاتله رقبة ولا دية له " حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة} [النساء: 92] قال: " هذا إذا كان الرجل المسلم من قوم عدو لكم: أي ليس لهم عهد يقتل خطأ، فإن على من قتله تحرير رقبة مؤمنة " حدثني المثنى قال: ثنا أبو صالح قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن} [النساء: 92] فإن كان في أهل الحرب وهو مؤمن، فقتله خطأ، فعلى قاتله أن يكفر بتحرير رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين، ولا دية عليه " حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن} [النساء: 92] القتيل مسلم وقومه كفار {فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] ولا يؤدي إليهم الدية فيتقوون بها عليكم " وقال آخرون: بل عنى به الرجل من أهل الحرب يقدم دار الإسلام فيسلم ثم يرجع إلى دار الحرب، فإذا مر بهم الجيش من أهل الإسلام هرب قومه، وأقام ذلك المسلم منهم فيها، فقتله المسلمون وهم يحسبونه كافرا ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي قال: ثني عمي قال: ثني أبي عن أبيه، عن ابن عباس: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] فهو المؤمن يكون في العدو من المشركين يسمعون بالسرية من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فيفرون ويثبت المؤمن فيقتل، ففيه تحرير 07P318 رقبة مؤمنة " 07P317

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

[النساء: 92] القول في تأويل قوله تعالى: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] يعني جل ثناؤه بقوله: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن} [النساء: 92] فإن كان هذا القتيل الذي قتله المؤمن خطأ من قوم عدو لكم، يعني: من عداد قوم أعداء لكم في الدين مشركين، لم يأمنوكم الحرب على خلافكم على الإسلام، وهو مؤمن {فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] يقول: " فإذا قتل المسلم خطأ رجلا من عداد المشركين والمقتول مؤمن والقاتل يحسب أنه على كفره، فعليه تحرير رقبة مؤمنة واختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم: معناه: وإن كان المقتول من قوم هم عدو لكم وهو مؤمن؛ أي بين أظهركم لم يهاجر، فقتله مؤمن، فلا دية عليه وعليه تحرير رقبة مؤمنة ذكر من قال ذلك: حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان ، عن سماك، عن عكرمة، والمغيرة، عن إبراهيم، في قوله: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن} [النساء: 92] قال: " هو الرجل يسلم في دار الحرب ، فيقتل. قال: ليس فيه دية، وفيه الكفارة " حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، في قوله: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن} [النساء: 92] قال: " يعني: المقتول يكون مؤمنا وقومه كفار قال: فليس له دية، ولكن تحرير رقبة مؤمنة " حدثنا المثنى، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، في قوله: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن} [النساء: 92] قال: «يكون الرجل مؤمنا وقومه كفار، فلا دية له، ولكن تحرير رقبة مؤمنة» حدثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن مفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن} [النساء: 92] في دار الكفر، 07P316 يقول: {فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] وليس له دية " حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] ولا دية لأهله من أجل أنهم كفار، وليس بينهم وبين الله عهد ولا ذمة " حدثني المثنى قال: ثنا الحجاج قال: ثنا حماد قال: أخبرنا عطاء بن السائب ، عن ابن عباس أنه قال في قول الله: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن} [النساء: 92] إلى آخر الآية قال: كان الرجل يسلم، ثم يأتي قومه فيقيم فيهم وهم مشركون، فيمر بهم الجيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقتل فيمن يقتل، فيعتق قاتله رقبة ولا دية له " حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة} [النساء: 92] قال: " هذا إذا كان الرجل المسلم من قوم عدو لكم: أي ليس لهم عهد يقتل خطأ، فإن على من قتله تحرير رقبة مؤمنة " حدثني المثنى قال: ثنا أبو صالح قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن} [النساء: 92] فإن كان في أهل الحرب وهو مؤمن، فقتله خطأ، فعلى قاتله أن يكفر بتحرير رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين، ولا دية عليه " حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن} [النساء: 92] القتيل مسلم وقومه كفار {فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] ولا يؤدي إليهم الدية فيتقوون بها عليكم " وقال آخرون: بل عنى به الرجل من أهل الحرب يقدم دار الإسلام فيسلم ثم يرجع إلى دار الحرب، فإذا مر بهم الجيش من أهل الإسلام هرب قومه، وأقام ذلك المسلم منهم فيها، فقتله المسلمون وهم يحسبونه كافرا ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي قال: ثني عمي قال: ثني أبي عن أبيه، عن ابن عباس: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] فهو المؤمن يكون في العدو من المشركين يسمعون بالسرية من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فيفرون ويثبت المؤمن فيقتل، ففيه تحرير 07P318 رقبة مؤمنة " 07P317

حصہ V07/P317–V07/P320Taberî — Câmiü'l-Beyân (s. V07/P317–V07/P320)
Orijinal Metin (AR)

[النساء: 92] القول في تأويل قوله تعالى: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] يعني جل ثناؤه بقوله: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق} [النساء: 92] وإن كان القتيل الذي قتله المؤمن خطأ من قوم بينكم أيها المؤمنون وبينهم ميثاق: أي عهد وذمة، وليسوا أهل حرب لكم، {فدية مسلمة إلى أهله} [النساء: 92] يقول: " فعلى قاتله دية مسلمة إلى أهله يتحملها عاقلته، وتحرير رقبة مؤمنة كفارة لقتله. ثم اختلف أهل التأويل في صفة هذا القتيل الذي هو من قوم بيننا وبينهم ميثاق أهو مؤمن أو كافر؟ فقال بعضهم: هو كافر، إلا أنه لزمت قاتله ديته؛ لأن له ولقومه عهدا، فواجب أداء ديته إلى قومه للعهد الذي بينهم وبين المؤمنين ، وأنها مال من أموالهم، ولا يحل للمؤمنين شيء من أموالهم بغير طيب أنفسهم ذكر من قال ذلك: حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق} [النساء: 92] يقول: «إذا كان كافرا في ذمتكم فقتل، فعلى قاتله الدية مسلمة إلى أهله، وتحرير رقبة 07P319 مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين» حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، عن أيوب، قال: سمعت الزهري، يقول: دية الذمي دية المسلم. قال: وكان يتأول: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله} [النساء: 92] حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا عبد الله بن إدريس، عن عيسى بن أبي المغيرة، عن الشعبي، في قوله: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله} [النساء: 92] قال: «من أهل العهد، وليس بمؤمن» حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا ابن مهدي، عن هشيم، عن مغيرة ، عن إبراهيم: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق} [النساء: 92] وليس بمؤمن " حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] بقتله: أي بالذي أصاب من أهل ذمته وعهده {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله} [النساء: 92] الآية " حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله} [النساء: 92] يقول: " فأدوا إليهم الدية بالميثاق. قال: وأهل الذمة يدخلون في هذا، وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين " وقال آخرون: بل هو مؤمن، فعلى قاتله دية يؤديها إلى قومه من المشركين، لأنهم أهل ذمة ذكر من قال ذلك: حدثني ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] قال: «هذا الرجل المسلم وقومه مشركون لهم عقد ، فتكون ديته لقومه وميراثه للمسلمين، ويعقل عنه قومه ولهم ديته» حدثني المثنى، قال: ثنا سويد، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن هشيم، عن أبي إسحاق الكوفي، عن جابر بن زيد، في قوله: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق} [النساء: 92] قال: «وهو مؤمن» حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا ابن مهدي، عن حماد بن سلمة ، عن يونس، عن الحسن، في قوله: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق} [النساء: 92] قال: «هو كافر» قال أبو جعفر: وأولى القولين في ذلك بتأويل الآية قول من قال: عنى بذلك المقتول من أهل العهد، لأن الله أبهم ذلك، فقال: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم} [النساء: 92] ولم يقل: وهو مؤمن كما قال في القتيل من المؤمنين وأهل الحرب؛ أو عنى المؤمن منهم وهو مؤمن. فكان في تركه وصفه بالإيمان الذي وصف به القتيلين الماضي ذكرهما قبل، الدليل الواضح على صحة ما قلنا في ذلك.

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

[النساء: 92] القول في تأويل قوله تعالى: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] يعني جل ثناؤه بقوله: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق} [النساء: 92] وإن كان القتيل الذي قتله المؤمن خطأ من قوم بينكم أيها المؤمنون وبينهم ميثاق: أي عهد وذمة، وليسوا أهل حرب لكم، {فدية مسلمة إلى أهله} [النساء: 92] يقول: " فعلى قاتله دية مسلمة إلى أهله يتحملها عاقلته، وتحرير رقبة مؤمنة كفارة لقتله. ثم اختلف أهل التأويل في صفة هذا القتيل الذي هو من قوم بيننا وبينهم ميثاق أهو مؤمن أو كافر؟ فقال بعضهم: هو كافر، إلا أنه لزمت قاتله ديته؛ لأن له ولقومه عهدا، فواجب أداء ديته إلى قومه للعهد الذي بينهم وبين المؤمنين ، وأنها مال من أموالهم، ولا يحل للمؤمنين شيء من أموالهم بغير طيب أنفسهم ذكر من قال ذلك: حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق} [النساء: 92] يقول: «إذا كان كافرا في ذمتكم فقتل، فعلى قاتله الدية مسلمة إلى أهله، وتحرير رقبة 07P319 مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين» حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، عن أيوب، قال: سمعت الزهري، يقول: دية الذمي دية المسلم. قال: وكان يتأول: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله} [النساء: 92] حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا عبد الله بن إدريس، عن عيسى بن أبي المغيرة، عن الشعبي، في قوله: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله} [النساء: 92] قال: «من أهل العهد، وليس بمؤمن» حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا ابن مهدي، عن هشيم، عن مغيرة ، عن إبراهيم: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق} [النساء: 92] وليس بمؤمن " حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] بقتله: أي بالذي أصاب من أهل ذمته وعهده {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله} [النساء: 92] الآية " حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله} [النساء: 92] يقول: " فأدوا إليهم الدية بالميثاق. قال: وأهل الذمة يدخلون في هذا، وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين " وقال آخرون: بل هو مؤمن، فعلى قاتله دية يؤديها إلى قومه من المشركين، لأنهم أهل ذمة ذكر من قال ذلك: حدثني ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] قال: «هذا الرجل المسلم وقومه مشركون لهم عقد ، فتكون ديته لقومه وميراثه للمسلمين، ويعقل عنه قومه ولهم ديته» حدثني المثنى، قال: ثنا سويد، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن هشيم، عن أبي إسحاق الكوفي، عن جابر بن زيد، في قوله: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق} [النساء: 92] قال: «وهو مؤمن» حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا ابن مهدي، عن حماد بن سلمة ، عن يونس، عن الحسن، في قوله: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق} [النساء: 92] قال: «هو كافر» قال أبو جعفر: وأولى القولين في ذلك بتأويل الآية قول من قال: عنى بذلك المقتول من أهل العهد، لأن الله أبهم ذلك، فقال: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم} [النساء: 92] ولم يقل: وهو مؤمن كما قال في القتيل من المؤمنين وأهل الحرب؛ أو عنى المؤمن منهم وهو مؤمن. فكان في تركه وصفه بالإيمان الذي وصف به القتيلين الماضي ذكرهما قبل، الدليل الواضح على صحة ما قلنا في ذلك.

حصہ V07/P320–V07/P323Taberî — Câmiü'l-Beyân (s. V07/P320–V07/P323)
Orijinal Metin (AR)

فإن ظن ظان أن في قوله تبارك وتعالى: {فدية مسلمة إلى أهله} [النساء: 92] دليلا على أنه من أهل الإيمان، لأن الدية عنده لا تكون إلا لمؤمن، فقد ظن خطأ؛ وذلك أن دية الذمي وأهل الإسلام سواء، لإجماع جميعهم على أن ديات عبيدهم الكفار وعبيد المؤمنين من أهل الإيمان سواء ، فكذلك حكم ديات أحرارهم سواء، مع أن دياتهم لو كانت على ما قال من خالفنا في ذلك، فجعلها على النصف من ديات أهل الإيمان أو على الثلث، لم يكن في ذلك دليل على أن المعني بقوله: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق} [النساء: 92] من أهل الإيمان، لأن دية المؤمنة لا خلاف بين الجميع، إلا من لا يعد خلافا أنها على النصف من دية المؤمن، وذلك غير مخرجها من أن تكون دية، فكذلك حكم ديات أهل الذمة لو كانت مقصرة عن ديات أهل الإيمان لم يخرجها ذلك من أن تكون ديات، فكيف والأمر في ذلك بخلافه ودياتهم وديات المؤمنين سواء؟ . وأما الميثاق: فإنه العهد والذمة، وقد بينا في غير هذا الموضع أن ذلك كذلك والأصل الذي منه أخذ بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن مفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي، في قوله: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق} [النساء: 92] يقول: «عهد» حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، في قوله: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق} [النساء: 92] قال: «هو المعاهدة» حدثني المثنى، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق} [النساء: 92] عهد " حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة ، مثله فإن قال قائل: وما صفة الخطأ الذي إذا قتل المؤمن المؤمن أو المعاهد لزمته ديته والكفارة؟ قيل: هو ما قال النخعي في ذلك. وذلك ما: حدثنا ابن بشار، قال: 07P323 ثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: ثنا سفيان، عن المغيرة، عن إبراهيم ، قال: «الخطأ أن يريد الشيء، فيصيب غيره» حدثنا أبو كريب، ويعقوب بن إبراهيم، قالا: ثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: «الخطأ أن يرمي الشيء، فيصيب إنسانا وهو لا يريده، فهو خطأ، وهو على العاقلة» فإن قال: فما الدية الواجبة في ذلك؟ قيل: أما في قتل المؤمن فمائة من الإبل إن كان من أهل الإبل على عاقلة قاتله، لا خلاف بين الجميع في ذلك، وإن كان في مبلغ أسنانها اختلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول: هي أرباع: خمس وعشرون منها حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات مخاض ، وخمس وعشرون بنات لبون ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان ، عن 07P324 منصور، عن إبراهيم، عن علي، رضي الله عنه: " في الخطأ شبه العمد ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها؛ وفي الخطأ: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات مخاض ، وخمس وعشرون بنات لبون " حدثنا ابن بشار قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا سفيان، عن فراس والشيباني، عن الشعبي، عن علي بن أبي طالب، بمثله حدثنا ابن بشار قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه، بنحوه. حدثني واصل بن عبد الأعلى قال: ثنا ابن فضيل، عن أشعث بن سوار، عن الشعبي، عن علي رضي الله عنه أنه قال: في قتل الخطأ الدية مائة أرباعا، ثم ذكر مثله.

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

فإن ظن ظان أن في قوله تبارك وتعالى: {فدية مسلمة إلى أهله} [النساء: 92] دليلا على أنه من أهل الإيمان، لأن الدية عنده لا تكون إلا لمؤمن، فقد ظن خطأ؛ وذلك أن دية الذمي وأهل الإسلام سواء، لإجماع جميعهم على أن ديات عبيدهم الكفار وعبيد المؤمنين من أهل الإيمان سواء ، فكذلك حكم ديات أحرارهم سواء، مع أن دياتهم لو كانت على ما قال من خالفنا في ذلك، فجعلها على النصف من ديات أهل الإيمان أو على الثلث، لم يكن في ذلك دليل على أن المعني بقوله: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق} [النساء: 92] من أهل الإيمان، لأن دية المؤمنة لا خلاف بين الجميع، إلا من لا يعد خلافا أنها على النصف من دية المؤمن، وذلك غير مخرجها من أن تكون دية، فكذلك حكم ديات أهل الذمة لو كانت مقصرة عن ديات أهل الإيمان لم يخرجها ذلك من أن تكون ديات، فكيف والأمر في ذلك بخلافه ودياتهم وديات المؤمنين سواء؟ . وأما الميثاق: فإنه العهد والذمة، وقد بينا في غير هذا الموضع أن ذلك كذلك والأصل الذي منه أخذ بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن مفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي، في قوله: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق} [النساء: 92] يقول: «عهد» حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، في قوله: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق} [النساء: 92] قال: «هو المعاهدة» حدثني المثنى، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق} [النساء: 92] عهد " حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة ، مثله فإن قال قائل: وما صفة الخطأ الذي إذا قتل المؤمن المؤمن أو المعاهد لزمته ديته والكفارة؟ قيل: هو ما قال النخعي في ذلك. وذلك ما: حدثنا ابن بشار، قال: 07P323 ثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: ثنا سفيان، عن المغيرة، عن إبراهيم ، قال: «الخطأ أن يريد الشيء، فيصيب غيره» حدثنا أبو كريب، ويعقوب بن إبراهيم، قالا: ثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: «الخطأ أن يرمي الشيء، فيصيب إنسانا وهو لا يريده، فهو خطأ، وهو على العاقلة» فإن قال: فما الدية الواجبة في ذلك؟ قيل: أما في قتل المؤمن فمائة من الإبل إن كان من أهل الإبل على عاقلة قاتله، لا خلاف بين الجميع في ذلك، وإن كان في مبلغ أسنانها اختلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول: هي أرباع: خمس وعشرون منها حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات مخاض ، وخمس وعشرون بنات لبون ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان ، عن 07P324 منصور، عن إبراهيم، عن علي، رضي الله عنه: " في الخطأ شبه العمد ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها؛ وفي الخطأ: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات مخاض ، وخمس وعشرون بنات لبون " حدثنا ابن بشار قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا سفيان، عن فراس والشيباني، عن الشعبي، عن علي بن أبي طالب، بمثله حدثنا ابن بشار قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه، بنحوه. حدثني واصل بن عبد الأعلى قال: ثنا ابن فضيل، عن أشعث بن سوار، عن الشعبي، عن علي رضي الله عنه أنه قال: في قتل الخطأ الدية مائة أرباعا، ثم ذكر مثله.

حصہ V07/P323–V07/P325Taberî — Câmiü'l-Beyân (s. V07/P323–V07/P325)
Orijinal Metin (AR)

وقال آخرون: هي أخماس: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات لبون، وعشرون بني لبون، وعشرون بنات مخاض ذكر من قال ذلك: حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا ابن أبي عدي، عن سعيد ، عن قتادة، عن أبي 07P325 مجلز، عن أبي عبيدة، عن أبيه عبد الله بن مسعود، قال: «في الخطأ عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات لبون، وعشرون بني لبون، وعشرون بنات مخاض» حدثني واصل بن عبد الأعلى قال: ثنا ابن فضيل، عن أشعث، عن عامر، عن عبد الله بن مسعود: " في قتل الخطأ مائة من الإبل أخماسا: خمس جذاع، وخمس حقاق، وخمس بنات لبون، وخمس بنات مخاض، وخمس بنو مخاض " حدثنا مجاهد بن موسى قال: ثنا يزيد قال: أخبرنا سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: " الدية أخماس دية الخطأ: خمس بنات مخاض، وخمس بنات لبون، وخمس حقاق، وخمس جذاع، وخمس بنو مخاض " واعتل قائل هذه المقالة بحديث: حدثنا به أبو هشام الرفاعي، قال: ثنا يحيى بن أبي زائدة، وأبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن زيد بن جبير، عن الخشف بن مالك، عن عبد الله بن مسعود: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الدية في الخطأ أخماسا. قال أبو هشام: قال ابن أبي زائدة: عشرون حقة ، وعشرون جذعة، وعشرون ابنة 07P326 لبون، وعشرون ابنة مخاض، وعشرون بني مخاض. حدثنا أبو هشام قال: ثنا يحيى، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن علقمة، عن عبد الله أنه قضى بذلك. وقال آخرون: هي أرباع، غير أنها ثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنو لبون ذكور ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن بشار، قال: ثني محمد بن بكر قال: ثنا سعيد ، عن قتادة، عن عبد ربه، عن أبي عياض، عن عثمان، وزيد بن ثابت، قالا: " في الخطأ شبه العمد: أربعون جذعة خلفة، وثلاثون حقة، وثلاثون بنات مخاض؛ وفي الخطأ: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنو لبون 07P327 ذكور " حدثنا ابن بشار، قال: ثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت، " في دية الخطأ: ثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنو لبون ذكور " حدثنا ابن بشار قال: ثنا ابن عثمة قال: ثنا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن عبد ربه، عن أبي عياض ، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال وحدثنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت، مثله قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك أن الجميع مجمعون أن في الخطأ المحض على أهل الإبل مائة من الإبل. ثم اختلفوا في مبالغ أسنانها، وأجمعوا على أنه لا يقصر بها في الذي وجبت له الأسنان عن أقل ما ذكرنا من أسنانها التي حدها الذين ذكرنا اختلافهم فيها، وأنه لا يجاوز بها الذي وجبت عن أعلاها. وإن كان ذلك من جميعهم إجماعا، فالواجب أن يكون مجزيا من لزمته دية قتل خطأ: أي هذه الأسنان التي اختلف المختلفون فيها أداها إلى من وجبت له، لأن الله تعالى لم يحد ذلك بحد لا يجاوز به ولا يقصر عنه ولا 07P328 رسوله إلا ما ذكرت من إجماعهم فيما أجمعوا عليه، فإنه ليس للإمام مجاوزة ذلك في الحكم بتقصير ولا زيادة، وله التخيير فيما بين ذلك بما رأى الصلاح فيه للفريقين، وإن كانت عاقلة القاتل من أهل الذهب فإن لورثة القتيل عليهم عندنا ألف دينار، وعليه علماء الأمصار. وقال بعضهم: ذلك تقويم من عمر رضي الله عنه لإبل على أهل الذهب في عصره، والواجب أن يقوم في كل زمان قيمتها إذا عدم الإبل عاقلة القاتل.

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وقال آخرون: هي أخماس: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات لبون، وعشرون بني لبون، وعشرون بنات مخاض ذكر من قال ذلك: حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا ابن أبي عدي، عن سعيد ، عن قتادة، عن أبي 07P325 مجلز، عن أبي عبيدة، عن أبيه عبد الله بن مسعود، قال: «في الخطأ عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات لبون، وعشرون بني لبون، وعشرون بنات مخاض» حدثني واصل بن عبد الأعلى قال: ثنا ابن فضيل، عن أشعث، عن عامر، عن عبد الله بن مسعود: " في قتل الخطأ مائة من الإبل أخماسا: خمس جذاع، وخمس حقاق، وخمس بنات لبون، وخمس بنات مخاض، وخمس بنو مخاض " حدثنا مجاهد بن موسى قال: ثنا يزيد قال: أخبرنا سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: " الدية أخماس دية الخطأ: خمس بنات مخاض، وخمس بنات لبون، وخمس حقاق، وخمس جذاع، وخمس بنو مخاض " واعتل قائل هذه المقالة بحديث: حدثنا به أبو هشام الرفاعي، قال: ثنا يحيى بن أبي زائدة، وأبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن زيد بن جبير، عن الخشف بن مالك، عن عبد الله بن مسعود: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الدية في الخطأ أخماسا. قال أبو هشام: قال ابن أبي زائدة: عشرون حقة ، وعشرون جذعة، وعشرون ابنة 07P326 لبون، وعشرون ابنة مخاض، وعشرون بني مخاض. حدثنا أبو هشام قال: ثنا يحيى، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن علقمة، عن عبد الله أنه قضى بذلك. وقال آخرون: هي أرباع، غير أنها ثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنو لبون ذكور ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن بشار، قال: ثني محمد بن بكر قال: ثنا سعيد ، عن قتادة، عن عبد ربه، عن أبي عياض، عن عثمان، وزيد بن ثابت، قالا: " في الخطأ شبه العمد: أربعون جذعة خلفة، وثلاثون حقة، وثلاثون بنات مخاض؛ وفي الخطأ: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنو لبون 07P327 ذكور " حدثنا ابن بشار، قال: ثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت، " في دية الخطأ: ثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنو لبون ذكور " حدثنا ابن بشار قال: ثنا ابن عثمة قال: ثنا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن عبد ربه، عن أبي عياض ، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال وحدثنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت، مثله قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك أن الجميع مجمعون أن في الخطأ المحض على أهل الإبل مائة من الإبل. ثم اختلفوا في مبالغ أسنانها، وأجمعوا على أنه لا يقصر بها في الذي وجبت له الأسنان عن أقل ما ذكرنا من أسنانها التي حدها الذين ذكرنا اختلافهم فيها، وأنه لا يجاوز بها الذي وجبت عن أعلاها. وإن كان ذلك من جميعهم إجماعا، فالواجب أن يكون مجزيا من لزمته دية قتل خطأ: أي هذه الأسنان التي اختلف المختلفون فيها أداها إلى من وجبت له، لأن الله تعالى لم يحد ذلك بحد لا يجاوز به ولا يقصر عنه ولا 07P328 رسوله إلا ما ذكرت من إجماعهم فيما أجمعوا عليه، فإنه ليس للإمام مجاوزة ذلك في الحكم بتقصير ولا زيادة، وله التخيير فيما بين ذلك بما رأى الصلاح فيه للفريقين، وإن كانت عاقلة القاتل من أهل الذهب فإن لورثة القتيل عليهم عندنا ألف دينار، وعليه علماء الأمصار. وقال بعضهم: ذلك تقويم من عمر رضي الله عنه لإبل على أهل الذهب في عصره، والواجب أن يقوم في كل زمان قيمتها إذا عدم الإبل عاقلة القاتل.

حصہ V07/P325–V07/P331Taberî — Câmiü'l-Beyân (s. V07/P325–V07/P331)
Orijinal Metin (AR)

واعتلوا بما: حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن مكحول، قال: " كانت الدية ترتفع وتنخفض، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ثمانمائة دينار، فخشي عمر من بعده، فجعلها اثني عشر ألف درهم أو ألف دينار وأما الذين أوجبوها في كل زمان على أهل الذهب ذهبا ألف دينار، فقالوا: ذلك فريضة فرضها الله على لسان رسوله، كما فرض الإبل على أهل الإبل. قالوا: وفي إجماع علماء الأمصار في كل عصر، وزمان إلا من شذ عنهم، على أنها لا تزاد على ألف دينار ولا تنقص عنها، أوضح الدليل على أنها الواجبة على أهل الذهب وجوب الإبل على أهل الإبل، لأنها لو كانت قيمة 07P329 لمائة من الإبل لاختلف ذلك بالزيادة والنقصان لتغير أسعار الإبل. وهذا القول هو الحق في ذلك لما ذكرنا من إجماع الحجة عليه. وأما من الورق على أهل الورق عندنا، فاثنا عشر ألف درهم، وقد بينا العلل في ذلك في كتابنا «كتاب لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام» وقال آخرون: إنما على أهل الورق من الورق عشرة آلاف درهم، وأما دية المعاهد الذي بيننا وبين قومه ميثاق ، فإن أهل العلم اختلفوا في مبلغها، فقال بعضهم: ديته ودية الحر المسلم سواء ذكر من قال ذلك: حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا بشر بن السري ، عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري: أن أبا بكر، وعثمان، رضوان الله عليهما كانا يجعلان دية اليهودي والنصراني إذا كانا معاهدين كدية المسلم " حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا بشر بن السري، عن الدستوائي ، عن يحيى بن أبي كثير، عن الحكم بن عتيبة: أن ابن مسعود، كان يجعل دية أهل الكتاب إذا كانوا أهل ذمة كدية المسلمين " حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن حماد ، قال: سألني عبد الحميد عن دية، أهل الكتاب، فأخبرته أن إبراهيم قال: «إن ديتهم وديتنا سواء» حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا حماد، عن إبراهيم ، وداود، عن الشعبي، أنهما قالا: «دية اليهودي والنصراني والمجوسي مثل دية الحر المسلم» حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: كان يقال: «دية اليهودي والنصراني والمجوسي كدية المسلم إذا كانت له ذمة» حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، قال: ثنا ابن أبي نجيح، عن مجاهد ، وعطاء، أنهما قالا: «دية المعاهد دية المسلم» حدثنا سوار بن عبد الله قال: ثنا بشر بن المفضل قال: ثنا المسعودي، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: «دية المسلم والمعاهد سواء» حدثني يعقوب، قال: حدثنا ابن علية، عن أيوب، قال: سمعت الزهري، يقول: «دية الذمي دية المسلم» حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن أبي زائدة، عن أشعث، عن عامر، قال: «دية 07P331 الذمي مثل دية المسلم» حدثنا أبو كريب قال: ثنا ابن أبي زائدة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم مثله. حدثني أبو السائب قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم مثله ثنا عبد الحميد بن بيان، قال: أخبرنا محمد بن يزيد، عن إسماعيل، عن عامر، وبلغه، أن الحسن، كان يقول: " دية المجوسي ثمانمائة ودية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، فقال: ديتهم واحدة " حدثنا ابن بشار قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا سفيان، عن قيس بن مسلم ، عن الشعبي قال: «دية المعاهد والمسلم في كفارتهما سواء» حدثنا ابن بشار قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال : «دية المعاهد والمسلم سواء» وقال آخرون: بل ديته على النصف من دية المسلم ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا داود ، عن عمرو بن 07P332 شعيب، في دية اليهودي والنصراني قال: جعلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه نصف دية المسلم، ودية المجوسي ثمانمائة.

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

واعتلوا بما: حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن مكحول، قال: " كانت الدية ترتفع وتنخفض، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ثمانمائة دينار، فخشي عمر من بعده، فجعلها اثني عشر ألف درهم أو ألف دينار وأما الذين أوجبوها في كل زمان على أهل الذهب ذهبا ألف دينار، فقالوا: ذلك فريضة فرضها الله على لسان رسوله، كما فرض الإبل على أهل الإبل. قالوا: وفي إجماع علماء الأمصار في كل عصر، وزمان إلا من شذ عنهم، على أنها لا تزاد على ألف دينار ولا تنقص عنها، أوضح الدليل على أنها الواجبة على أهل الذهب وجوب الإبل على أهل الإبل، لأنها لو كانت قيمة 07P329 لمائة من الإبل لاختلف ذلك بالزيادة والنقصان لتغير أسعار الإبل. وهذا القول هو الحق في ذلك لما ذكرنا من إجماع الحجة عليه. وأما من الورق على أهل الورق عندنا، فاثنا عشر ألف درهم، وقد بينا العلل في ذلك في كتابنا «كتاب لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام» وقال آخرون: إنما على أهل الورق من الورق عشرة آلاف درهم، وأما دية المعاهد الذي بيننا وبين قومه ميثاق ، فإن أهل العلم اختلفوا في مبلغها، فقال بعضهم: ديته ودية الحر المسلم سواء ذكر من قال ذلك: حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا بشر بن السري ، عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري: أن أبا بكر، وعثمان، رضوان الله عليهما كانا يجعلان دية اليهودي والنصراني إذا كانا معاهدين كدية المسلم " حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا بشر بن السري، عن الدستوائي ، عن يحيى بن أبي كثير، عن الحكم بن عتيبة: أن ابن مسعود، كان يجعل دية أهل الكتاب إذا كانوا أهل ذمة كدية المسلمين " حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن حماد ، قال: سألني عبد الحميد عن دية، أهل الكتاب، فأخبرته أن إبراهيم قال: «إن ديتهم وديتنا سواء» حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا حماد، عن إبراهيم ، وداود، عن الشعبي، أنهما قالا: «دية اليهودي والنصراني والمجوسي مثل دية الحر المسلم» حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: كان يقال: «دية اليهودي والنصراني والمجوسي كدية المسلم إذا كانت له ذمة» حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، قال: ثنا ابن أبي نجيح، عن مجاهد ، وعطاء، أنهما قالا: «دية المعاهد دية المسلم» حدثنا سوار بن عبد الله قال: ثنا بشر بن المفضل قال: ثنا المسعودي، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: «دية المسلم والمعاهد سواء» حدثني يعقوب، قال: حدثنا ابن علية، عن أيوب، قال: سمعت الزهري، يقول: «دية الذمي دية المسلم» حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن أبي زائدة، عن أشعث، عن عامر، قال: «دية 07P331 الذمي مثل دية المسلم» حدثنا أبو كريب قال: ثنا ابن أبي زائدة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم مثله. حدثني أبو السائب قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم مثله ثنا عبد الحميد بن بيان، قال: أخبرنا محمد بن يزيد، عن إسماعيل، عن عامر، وبلغه، أن الحسن، كان يقول: " دية المجوسي ثمانمائة ودية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، فقال: ديتهم واحدة " حدثنا ابن بشار قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا سفيان، عن قيس بن مسلم ، عن الشعبي قال: «دية المعاهد والمسلم في كفارتهما سواء» حدثنا ابن بشار قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال : «دية المعاهد والمسلم سواء» وقال آخرون: بل ديته على النصف من دية المسلم ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا داود ، عن عمرو بن 07P332 شعيب، في دية اليهودي والنصراني قال: جعلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه نصف دية المسلم، ودية المجوسي ثمانمائة.

حصہ V07/P331–V07/P333Taberî — Câmiü'l-Beyân (s. V07/P331–V07/P333)
Orijinal Metin (AR)

فقلت لعمرو بن شعيب: إن الحسن يقول: أربعة آلاف قال: لعله كان ذلك قبل، وقال: إنما جعل دية المجوسي بمنزلة العبد " حدثنا أبو كريب، قال: ثنا عبد الله الأشجعي، عن سفيان، عن أبي الزناد ، عن عمر بن عبد العزيز، قال: «دية المعاهد على النصف من دية المسلم» وقال آخرون: بل ديته على الثلث من دية المسلم ذكر من قال ذلك: حدثني واصل بن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن فضيل، عن مطرف ، عن أبي عثمان، قال: كان قاضيا لأهل مرو، قال: «جعل عمر رضي الله عنه دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف أربعة آلاف» حدثنا عمار بن خالد الواسطي، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن الأعمش، عن ثابت، عن سعيد بن المسيب، قال: قال عمر: «دية النصراني أربعة آلاف ، والمجوسي ثمانمائة» حدثنا محمد بن المثنى قال: ثنا عبد الصمد قال: ثنا شعبة، عن ثابت قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: قال عمر: دية أهل الكتاب أربعة آلاف، ودية المجوسي ثمانمائة " حدثنا ابن بشار قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا سفيان ، عن ثابت، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال، فذكر مثله حدثنا ابن بشار، قال: ثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن أبي المليح: أن رجلا من قومه رمى يهوديا أو نصرانيا بسهم فقتله، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فأغرمه ديته أربعة آلاف " وبه عن قتادة، عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، أربعة آلاف. حدثني يعقوب بن إبراهيم قال: ثنا هشيم قال: أخبرنا بعض أصحابنا، عن سعيد بن المسيب، عن عمر مثله. 07P334 قال ثنا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن عمر، مثله قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، أنه قال: «دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، والمجوسي ثمانمائة» حدثنا سوار بن عبد الله، قال: ثنا خالد بن الحارث، قال: ثنا عبد الملك، عن عطاء ، مثله حدثت عن الحسين بن الفرج، قال: سمعت أبا معاذ، قال: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك، في قوله: {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين} [النساء: 92] الصيام لمن لا يجد رقبة، وأما الدية فواجبة لا يبطلها شيء " 07P334

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

فقلت لعمرو بن شعيب: إن الحسن يقول: أربعة آلاف قال: لعله كان ذلك قبل، وقال: إنما جعل دية المجوسي بمنزلة العبد " حدثنا أبو كريب، قال: ثنا عبد الله الأشجعي، عن سفيان، عن أبي الزناد ، عن عمر بن عبد العزيز، قال: «دية المعاهد على النصف من دية المسلم» وقال آخرون: بل ديته على الثلث من دية المسلم ذكر من قال ذلك: حدثني واصل بن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن فضيل، عن مطرف ، عن أبي عثمان، قال: كان قاضيا لأهل مرو، قال: «جعل عمر رضي الله عنه دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف أربعة آلاف» حدثنا عمار بن خالد الواسطي، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن الأعمش، عن ثابت، عن سعيد بن المسيب، قال: قال عمر: «دية النصراني أربعة آلاف ، والمجوسي ثمانمائة» حدثنا محمد بن المثنى قال: ثنا عبد الصمد قال: ثنا شعبة، عن ثابت قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: قال عمر: دية أهل الكتاب أربعة آلاف، ودية المجوسي ثمانمائة " حدثنا ابن بشار قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا سفيان ، عن ثابت، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال، فذكر مثله حدثنا ابن بشار، قال: ثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن أبي المليح: أن رجلا من قومه رمى يهوديا أو نصرانيا بسهم فقتله، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فأغرمه ديته أربعة آلاف " وبه عن قتادة، عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، أربعة آلاف. حدثني يعقوب بن إبراهيم قال: ثنا هشيم قال: أخبرنا بعض أصحابنا، عن سعيد بن المسيب، عن عمر مثله. 07P334 قال ثنا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن عمر، مثله قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، أنه قال: «دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، والمجوسي ثمانمائة» حدثنا سوار بن عبد الله، قال: ثنا خالد بن الحارث، قال: ثنا عبد الملك، عن عطاء ، مثله حدثت عن الحسين بن الفرج، قال: سمعت أبا معاذ، قال: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك، في قوله: {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين} [النساء: 92] الصيام لمن لا يجد رقبة، وأما الدية فواجبة لا يبطلها شيء " 07P334

حصہ V07/P333–V07/P335Taberî — Câmiü'l-Beyân (s. V07/P333–V07/P335)
Orijinal Metin (AR)

[النساء: 92] القول في تأويل قوله تعالى: {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما} [النساء: 92] يعني تعالى ذكره بقوله: {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين} [النساء: 92] فمن لم يجد رقبة مؤمنة يحررها كفارة لخطئه في قتله من قتل من مؤمن أو معاهد لعسرته بثمنها {فصيام شهرين متتابعين} [النساء: 92] يقول: " فعليه صيام شهرين متتابعين. واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم فيه بنحو ما قلنا ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قول الله: {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين} [النساء: 92] قال: " من لم يجد عتقا، أو عتاقة، شك أبو عصام، في قتل مؤمن خطأ قال: وأنزلت في عياش بن أبي ربيعة قتل مؤمنا خطأ " وقال آخرون: صوم الشهرين عن الدية والرقبة. قالوا: وتأويل الآية: فمن لم يجد رقبة مؤمنة ولا دية يسلمها إلى أهلها فعليه صوم شهرين متتابعين ذكر من قال ذلك: حدثني المثنى، قال: ثنا سويد بن نصر، قال: ثنا ابن المبارك، عن زكريا، عن الشعبي، عن مسروق: أنه سئل عن الآية التي، في سورة النساء: {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين} [النساء: 92] صيام الشهرين عن الرقبة وحدها، أو عن الدية والرقبة؟ فقال: من لم يجد فهو عن الدية والرقبة " حدثنا ابن وكيع قال: ثنا أبي، عن زكريا، عن عامر، عن مسروق بنحوه. قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك أن الصوم عن الرقبة دون الدية، لأن دية الخطأ على عاقلة القاتل، والكفارة على القاتل بإجماع الحجة على ذلك، نقلا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا يقضي صوم صائم عما لزم غيره في ماله. 07P336 والمتابعة صوم الشهرين، ولا يقطعه بإفطار بعض أيامه لغير علة حائلة بينه وبين صومه. ثم قال جل ثناؤه: {توبة من الله وكان الله عليما حكيما} [النساء: 92] يعني: " تجاوزا من الله لكم إلى التيسير عليه بتخفيفه عنكم ما خفف عنكم من فرض تحرير الرقبة المؤمنة إذا أعسرتم بها بإيجابه عليكم صوم شهرين متتابعين {وكان الله عليما حكيما} [النساء: 17] يقول: " ولم يزل الله عليما بما يصلح عباده فيما يكلفهم من فرائضه وغير ذلك، حكيما بما يقضي فيهم ويريد 07P335

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

[النساء: 92] القول في تأويل قوله تعالى: {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما} [النساء: 92] يعني تعالى ذكره بقوله: {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين} [النساء: 92] فمن لم يجد رقبة مؤمنة يحررها كفارة لخطئه في قتله من قتل من مؤمن أو معاهد لعسرته بثمنها {فصيام شهرين متتابعين} [النساء: 92] يقول: " فعليه صيام شهرين متتابعين. واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم فيه بنحو ما قلنا ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قول الله: {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين} [النساء: 92] قال: " من لم يجد عتقا، أو عتاقة، شك أبو عصام، في قتل مؤمن خطأ قال: وأنزلت في عياش بن أبي ربيعة قتل مؤمنا خطأ " وقال آخرون: صوم الشهرين عن الدية والرقبة. قالوا: وتأويل الآية: فمن لم يجد رقبة مؤمنة ولا دية يسلمها إلى أهلها فعليه صوم شهرين متتابعين ذكر من قال ذلك: حدثني المثنى، قال: ثنا سويد بن نصر، قال: ثنا ابن المبارك، عن زكريا، عن الشعبي، عن مسروق: أنه سئل عن الآية التي، في سورة النساء: {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين} [النساء: 92] صيام الشهرين عن الرقبة وحدها، أو عن الدية والرقبة؟ فقال: من لم يجد فهو عن الدية والرقبة " حدثنا ابن وكيع قال: ثنا أبي، عن زكريا، عن عامر، عن مسروق بنحوه. قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك أن الصوم عن الرقبة دون الدية، لأن دية الخطأ على عاقلة القاتل، والكفارة على القاتل بإجماع الحجة على ذلك، نقلا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا يقضي صوم صائم عما لزم غيره في ماله. 07P336 والمتابعة صوم الشهرين، ولا يقطعه بإفطار بعض أيامه لغير علة حائلة بينه وبين صومه. ثم قال جل ثناؤه: {توبة من الله وكان الله عليما حكيما} [النساء: 92] يعني: " تجاوزا من الله لكم إلى التيسير عليه بتخفيفه عنكم ما خفف عنكم من فرض تحرير الرقبة المؤمنة إذا أعسرتم بها بإيجابه عليكم صوم شهرين متتابعين {وكان الله عليما حكيما} [النساء: 17] يقول: " ولم يزل الله عليما بما يصلح عباده فيما يكلفهم من فرائضه وغير ذلك، حكيما بما يقضي فيهم ويريد 07P335

حصہ V07/P335–V07/P339Taberî — Câmiü'l-Beyân (s. V07/P335–V07/P339)
Orijinal Metin (AR)

[النساء: 93] القول في تأويل قوله تعالى: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما} [النساء: 93] يعني بذلك جل ثناؤه: ومن يقتل مؤمنا عامدا قتله، مريدا إتلاف نفسه، {فجزاؤه جهنم} [النساء: 93] يقول: " فثوابه من قتله إياه جهنم، يعني: عذاب جهنم {خالدا فيها} [النساء: 14] يعني: " باقيا فيها. والهاء والألف في قوله: {فيها} [البقرة: 25] من ذكر جهنم. {وغضب الله عليه} [النساء: 93] يقول: " وغضب الله بقتله إياه متعمدا {ولعنه} [النساء: 93] يقول: " وأبعده من رحمته وأخزاه وأعد له عذابا عظيما، وذلك ما لا يعلم قدر مبلغه سواه تعالى ذكره. واختلف أهل التأويل في صفة القتل الذي يستحق صاحبه أن يسمى متعمدا بعد إجماع جميعهم على أنه إذا ضرب رجل رجلا بحد حديد يجرح بحده، أو يبضع ويقطع، فلم يقلع عنه ضربا به، حتى أتلف نفسه، وهو في حال ضربه إياه به قاصد ضربه أنه عامد قتله. ثم اختلفوا فيما عدا ذلك، فقال بعضهم: لا عمد إلا ما كان كذلك على الصفة التي وصفنا ذكر من قال ذلك: حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن أبي زائدة، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: قال عطاء: " العمد: السلاح، أو قال: الحديد قال: وقال سعيد بن المسيب: هو السلاح حدثنا أبو كريب، ويعقوب بن إبراهيم، قالا: ثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: «العمد ما كان بحديدة، وما كان بدون حديدة فهو شبه العمد ، لا قود فيه» حدثنا ابن بشار قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا سفيان، عن المغيرة، عن إبراهيم قال: " العمد ما كان بحديدة، وشبه العمد: ما كان بخشبة، وشبه العمد لا يكون إلا في النفس " حدثني أحمد بن حماد الدولابي، قال: ثنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس، 07P338 قال: «من قتل في عصبية في رمي يكون منهم بحجارة أو جلد بالسياط أو ضرب بالعصي فهو خطأ ديته دية الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود يديه» حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، ومغيرة، عن الحارث، وأصحابه في: " الرجل يضرب الرجل فيكون مريضا حتى يموت قال: أسأل الشهود أنه ضربه، فلم يزل مريضا من ضربته حتى مات، فإن كان بسلاح فهو قود، وإن كان بغير ذلك فهو شبه العمد " وقال آخرون: كل ما عمد الضارب إتلاف نفس المضروب فهو عمد ، إذا كان الذي ضرب به الأغلب منه أنه يقتل ذكر من قال ذلك: حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى، عن حبان بن أبي جبلة، عن عبيد بن عمير، أنه قال: «وأي عمد هو أعمد من أن يضرب رجلا بعصا ثم لا يقلع عنه حتى يموت» حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن أبي هاشم ، عن إبراهيم، قال: «إذا خنقه بحبل حتى يموت أو ضربه بخشبة حتى يموت فهو القود» وعلة من قال كل ما عدا الحديد خطأ ما: حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي ، عن سفيان، عن جابر، عن أبي عازب، عن النعمان بن بشير، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كل شيء خطأ إلا السيف، ولكل خطأ أرش» وعلة من قال: حكم كل ما قتل المضروب به من شيء حكم السيف من أن من قتل به قتيل عمد ما: حدثنا به ابن بشار، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا همام، عن قتادة ، عن أنس بن مالك: «أن يهوديا، قتل جارية على أوضاح لها بين حجرين، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فقتله بين حجرين» قالوا: فأقاد النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل بحجر وذلك غير حديد. قالوا: وكذلك حكم كل من قتل رجلا بشيء الأغلب منه أنه يقتل مثل المقتول به، نظير حكم اليهودي القاتل الجارية بين الحجرين.

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

[النساء: 93] القول في تأويل قوله تعالى: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما} [النساء: 93] يعني بذلك جل ثناؤه: ومن يقتل مؤمنا عامدا قتله، مريدا إتلاف نفسه، {فجزاؤه جهنم} [النساء: 93] يقول: " فثوابه من قتله إياه جهنم، يعني: عذاب جهنم {خالدا فيها} [النساء: 14] يعني: " باقيا فيها. والهاء والألف في قوله: {فيها} [البقرة: 25] من ذكر جهنم. {وغضب الله عليه} [النساء: 93] يقول: " وغضب الله بقتله إياه متعمدا {ولعنه} [النساء: 93] يقول: " وأبعده من رحمته وأخزاه وأعد له عذابا عظيما، وذلك ما لا يعلم قدر مبلغه سواه تعالى ذكره. واختلف أهل التأويل في صفة القتل الذي يستحق صاحبه أن يسمى متعمدا بعد إجماع جميعهم على أنه إذا ضرب رجل رجلا بحد حديد يجرح بحده، أو يبضع ويقطع، فلم يقلع عنه ضربا به، حتى أتلف نفسه، وهو في حال ضربه إياه به قاصد ضربه أنه عامد قتله. ثم اختلفوا فيما عدا ذلك، فقال بعضهم: لا عمد إلا ما كان كذلك على الصفة التي وصفنا ذكر من قال ذلك: حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن أبي زائدة، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: قال عطاء: " العمد: السلاح، أو قال: الحديد قال: وقال سعيد بن المسيب: هو السلاح حدثنا أبو كريب، ويعقوب بن إبراهيم، قالا: ثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: «العمد ما كان بحديدة، وما كان بدون حديدة فهو شبه العمد ، لا قود فيه» حدثنا ابن بشار قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا سفيان، عن المغيرة، عن إبراهيم قال: " العمد ما كان بحديدة، وشبه العمد: ما كان بخشبة، وشبه العمد لا يكون إلا في النفس " حدثني أحمد بن حماد الدولابي، قال: ثنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس، 07P338 قال: «من قتل في عصبية في رمي يكون منهم بحجارة أو جلد بالسياط أو ضرب بالعصي فهو خطأ ديته دية الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود يديه» حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، ومغيرة، عن الحارث، وأصحابه في: " الرجل يضرب الرجل فيكون مريضا حتى يموت قال: أسأل الشهود أنه ضربه، فلم يزل مريضا من ضربته حتى مات، فإن كان بسلاح فهو قود، وإن كان بغير ذلك فهو شبه العمد " وقال آخرون: كل ما عمد الضارب إتلاف نفس المضروب فهو عمد ، إذا كان الذي ضرب به الأغلب منه أنه يقتل ذكر من قال ذلك: حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى، عن حبان بن أبي جبلة، عن عبيد بن عمير، أنه قال: «وأي عمد هو أعمد من أن يضرب رجلا بعصا ثم لا يقلع عنه حتى يموت» حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن أبي هاشم ، عن إبراهيم، قال: «إذا خنقه بحبل حتى يموت أو ضربه بخشبة حتى يموت فهو القود» وعلة من قال كل ما عدا الحديد خطأ ما: حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي ، عن سفيان، عن جابر، عن أبي عازب، عن النعمان بن بشير، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كل شيء خطأ إلا السيف، ولكل خطأ أرش» وعلة من قال: حكم كل ما قتل المضروب به من شيء حكم السيف من أن من قتل به قتيل عمد ما: حدثنا به ابن بشار، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا همام، عن قتادة ، عن أنس بن مالك: «أن يهوديا، قتل جارية على أوضاح لها بين حجرين، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فقتله بين حجرين» قالوا: فأقاد النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل بحجر وذلك غير حديد. قالوا: وكذلك حكم كل من قتل رجلا بشيء الأغلب منه أنه يقتل مثل المقتول به، نظير حكم اليهودي القاتل الجارية بين الحجرين.

حصہ V07/P339–V07/P342Taberî — Câmiü'l-Beyân (s. V07/P339–V07/P342)
Orijinal Metin (AR)

قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندنا قول من قال: كل من 07P340 ضرب إنسانا بشيء الأغلب منه أنه يتلفه، فلم يقلع عنه حتى أتلف نفسه به أنه قاتل عمد ما كان المضروب به من شيء؛ للذي ذكرنا من الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله: {فجزاؤه جهنم خالدا فيها} [النساء: 93] فإن أهل التأويل اختلفوا في معناه، فقال بعضهم: معناه: فجزاؤه جهنم إن جازاه ذكر من قال ذلك: حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز، في قوله: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم} [النساء: 93] قال: «هو جزاؤه، وإن شاء تجاوز عنه» حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا أبو النعمان الحكم بن عبد الله، قال: ثنا شعبة، عن يسار، عن أبي صالح: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم} [النساء: 93] قال: «جزاؤه جهنم إن جازاه» وقال آخرون: عني بذلك رجل بعينه كان أسلم، فارتد عن إسلامه وقتل رجلا مؤمنا؛ قالوا: فمعنى الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا مستحلا قتله، فجزاؤه جهنم 07P341 خالدا فيها ذكر من قال ذلك: حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن عكرمة: أن رجلا، من الأنصار قتل أخا مقيس بن ضبابة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الدية فقبلها، ثم وثب على قاتل أخيه فقتله. قال ابن جريج وقال غيره: ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ديته على بني النجار ، ثم بعث مقيسا وبعث معه رجلا من بني فهر في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم ، فاحتمل مقيس الفهري وكان أيدا، فضرب به الأرض، ورضخ رأسه بين حجرين، ثم ألفي يتغنى: [+البحر الطويل] قتلت به فهرا وحملت عقله سراة بني النجار أرباب فارع فقال النبي: «أظنه قد أحدث حدثا، أما والله لئن كان فعل لا أؤمنه في حل ولا حرم، ولا سلم ولا حرب» فقتل يوم الفتح؛ قال ابن جريج: وفيه نزلت هذه الآية {ومن يقتل مؤمنا متعمدا} [النساء: 93] الآية " وقال آخرون: معنى ذلك: إلا من تاب ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن منصور، قال: ثني سعيد بن جبير، أو حدثني الحكم، عن سعيد بن جبير، قال: سألت ابن عباس عن قوله: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم} [النساء: 93] قال: " إن الرجل إذا عرف الإسلام وشرائع الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، ولا توبة له. فذكرت ذلك لمجاهد، فقال: إلا من ندم " وقال آخرون: ذلك إيجاب من الله الوعيد لقاتل المؤمن متعمدا كائنا من كان القاتل، على ما وصفه في كتابه، ولم يجعل له توبة من فعله. قالوا: فكل قاتل مؤمن عمدا فله ما أوعده الله من العذاب والخلود في النار، ولا توبة له. وقالوا: نزلت هذه الآية بعد التي في سورة الفرقان ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حميد، وابن وكيع، قالا: ثنا جرير، عن يحيى الجابر، عن سالم بن أبي الجعد، قال: كنا عند ابن عباس بعد ما كف بصره ، فأتاه رجل فناداه: يا عبد الله بن عباس، ما ترى في رجل قتل مؤمنا متعمدا؟ فقال: جزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه، وأعد له عذابا عظيما. قال: أفرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى؟ قال ابن عباس: ثكلته أمه، وأنى له التوبة والهدى، فوالذي نفسي بيده لقد سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: " ثكلته 07P343 أمه، رجل قتل رجلا متعمدا، جاء يوم القيامة آخذا بيمينه أو بشماله ، تشخب أوداجه دما، في قبل عرش الرحمن، يلزم قاتله بيده الأخرى يقول: سل هذا فيم قتلني «.

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندنا قول من قال: كل من 07P340 ضرب إنسانا بشيء الأغلب منه أنه يتلفه، فلم يقلع عنه حتى أتلف نفسه به أنه قاتل عمد ما كان المضروب به من شيء؛ للذي ذكرنا من الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله: {فجزاؤه جهنم خالدا فيها} [النساء: 93] فإن أهل التأويل اختلفوا في معناه، فقال بعضهم: معناه: فجزاؤه جهنم إن جازاه ذكر من قال ذلك: حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز، في قوله: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم} [النساء: 93] قال: «هو جزاؤه، وإن شاء تجاوز عنه» حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا أبو النعمان الحكم بن عبد الله، قال: ثنا شعبة، عن يسار، عن أبي صالح: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم} [النساء: 93] قال: «جزاؤه جهنم إن جازاه» وقال آخرون: عني بذلك رجل بعينه كان أسلم، فارتد عن إسلامه وقتل رجلا مؤمنا؛ قالوا: فمعنى الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا مستحلا قتله، فجزاؤه جهنم 07P341 خالدا فيها ذكر من قال ذلك: حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن عكرمة: أن رجلا، من الأنصار قتل أخا مقيس بن ضبابة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الدية فقبلها، ثم وثب على قاتل أخيه فقتله. قال ابن جريج وقال غيره: ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ديته على بني النجار ، ثم بعث مقيسا وبعث معه رجلا من بني فهر في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم ، فاحتمل مقيس الفهري وكان أيدا، فضرب به الأرض، ورضخ رأسه بين حجرين، ثم ألفي يتغنى: [+البحر الطويل] قتلت به فهرا وحملت عقله سراة بني النجار أرباب فارع فقال النبي: «أظنه قد أحدث حدثا، أما والله لئن كان فعل لا أؤمنه في حل ولا حرم، ولا سلم ولا حرب» فقتل يوم الفتح؛ قال ابن جريج: وفيه نزلت هذه الآية {ومن يقتل مؤمنا متعمدا} [النساء: 93] الآية " وقال آخرون: معنى ذلك: إلا من تاب ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن منصور، قال: ثني سعيد بن جبير، أو حدثني الحكم، عن سعيد بن جبير، قال: سألت ابن عباس عن قوله: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم} [النساء: 93] قال: " إن الرجل إذا عرف الإسلام وشرائع الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، ولا توبة له. فذكرت ذلك لمجاهد، فقال: إلا من ندم " وقال آخرون: ذلك إيجاب من الله الوعيد لقاتل المؤمن متعمدا كائنا من كان القاتل، على ما وصفه في كتابه، ولم يجعل له توبة من فعله. قالوا: فكل قاتل مؤمن عمدا فله ما أوعده الله من العذاب والخلود في النار، ولا توبة له. وقالوا: نزلت هذه الآية بعد التي في سورة الفرقان ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حميد، وابن وكيع، قالا: ثنا جرير، عن يحيى الجابر، عن سالم بن أبي الجعد، قال: كنا عند ابن عباس بعد ما كف بصره ، فأتاه رجل فناداه: يا عبد الله بن عباس، ما ترى في رجل قتل مؤمنا متعمدا؟ فقال: جزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه، وأعد له عذابا عظيما. قال: أفرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى؟ قال ابن عباس: ثكلته أمه، وأنى له التوبة والهدى، فوالذي نفسي بيده لقد سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: " ثكلته 07P343 أمه، رجل قتل رجلا متعمدا، جاء يوم القيامة آخذا بيمينه أو بشماله ، تشخب أوداجه دما، في قبل عرش الرحمن، يلزم قاتله بيده الأخرى يقول: سل هذا فيم قتلني «.

حصہ V07/P342Taberî — Câmiü'l-Beyân (s. V07/P342)
Orijinal Metin (AR)

والذي نفس عبد الله بيده لقد أنزلت هذه الآية فما نسختها من آية حتى قبض نبيكم صلى الله عليه وسلم، وما نزل بعدها من برهان» حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبو خالد، عن عمرو بن قيس، عن يحيى بن 07P344 الحارث التيمي، عن سالم بن أبي الجعد، عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما} [النساء: 93] فقيل له: وإن تاب وآمن وعمل صالحا؟ فقال: وأنى له التوبة؟ " حدثنا أبو كريب قال: ثنا موسى بن داود قال: ثنا همام عن يحيى، عن رجل ، عن سالم قال كنت جالسا مع ابن عباس، فسأله رجل فقال: أرأيت رجلا قتل مؤمنا متعمدا أين منزله؟ قال: جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه، وأعد له عذابا عظيما. قال: أفرأيت إن هو تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى؟ قال: وأنى له الهدى ثكلته أمه. والذي نفسي بيده لسمعته يقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: " يجيء يوم القيامة معلقا رأسه بإحدى يديه، إما بيمينه أو بشماله، آخذا صاحبه بيده الأخرى تشخب أوداجه حيال عرش الرحمن يقول: يا رب سل عبدك هذا علام قتلني؟ «فما جاء نبي بعد نبيكم، ولا نزل كتاب بعد كتابكم» حدثنا أبو كريب قال: ثنا قبيصة قال: ثنا عثمان بن زريق، عن عمار الدهني، عن سالم بن أبي الجعد، عن ابن عباس بنحوه، إلا أنه قال في حديثه: فوالله لقد أنزلت على نبيكم ثم ما نسخها شيء، ولقد سمعته يقول: «ويل لقاتل 07P345 المؤمن، يجيء يوم القيامة آخذا رأسه بيده» ثم ذكر الحديث نحوه حدثنا ابن بشار، قال: ثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، قال: قال لي عبد الرحمن بن أبزى: سئل ابن عباس عن قوله: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم} [النساء: 93] فقال: لم ينسخها شيء. وقال في هذه الآية: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما} [الفرقان: 68] قال: «نزلت في أهل الشرك» حدثنا محمد بن المثنى قال: ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة، عن منصور، عن سعيد بن جبير قال: أمرني عبد الرحمن بن أبزى أن أسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين، فذكر نحوه حدثنا أبو كريب، قال: ثنا طلق بن غنام، عن زائدة، عن منصور، قال: حدثني سعيد بن جبير - أو حدثت عن سعيد بن جبير - أن عبد الرحمن بن أبزى ، أمره أن يسأل ابن عباس، عن هاتين الآيتين التي، في النساء: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم} [النساء: 93] إلى آخر الآية، والتي في الفرقان: {ومن يفعل ذلك يلق أثاما} [الفرقان: 68] إلى: {ويخلد فيه مهانا} [الفرقان: 69] قال ابن عباس: إذا دخل الرجل في الإسلام وعلم شرائعه وأمره ثم قتل مؤمنا متعمدا فلا توبة له. وأما 07P346 التي في الفرقان، فإنها لما أنزلت قال المشركون من أهل مكة: فقد عدلنا بالله وقتلنا النفس التي حرم الله بغير الحق وآتينا الفواحش، فما ينفعنا الإسلام؟

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

والذي نفس عبد الله بيده لقد أنزلت هذه الآية فما نسختها من آية حتى قبض نبيكم صلى الله عليه وسلم، وما نزل بعدها من برهان» حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبو خالد، عن عمرو بن قيس، عن يحيى بن 07P344 الحارث التيمي، عن سالم بن أبي الجعد، عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما} [النساء: 93] فقيل له: وإن تاب وآمن وعمل صالحا؟ فقال: وأنى له التوبة؟ " حدثنا أبو كريب قال: ثنا موسى بن داود قال: ثنا همام عن يحيى، عن رجل ، عن سالم قال كنت جالسا مع ابن عباس، فسأله رجل فقال: أرأيت رجلا قتل مؤمنا متعمدا أين منزله؟ قال: جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه، وأعد له عذابا عظيما. قال: أفرأيت إن هو تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى؟ قال: وأنى له الهدى ثكلته أمه. والذي نفسي بيده لسمعته يقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: " يجيء يوم القيامة معلقا رأسه بإحدى يديه، إما بيمينه أو بشماله، آخذا صاحبه بيده الأخرى تشخب أوداجه حيال عرش الرحمن يقول: يا رب سل عبدك هذا علام قتلني؟ «فما جاء نبي بعد نبيكم، ولا نزل كتاب بعد كتابكم» حدثنا أبو كريب قال: ثنا قبيصة قال: ثنا عثمان بن زريق، عن عمار الدهني، عن سالم بن أبي الجعد، عن ابن عباس بنحوه، إلا أنه قال في حديثه: فوالله لقد أنزلت على نبيكم ثم ما نسخها شيء، ولقد سمعته يقول: «ويل لقاتل 07P345 المؤمن، يجيء يوم القيامة آخذا رأسه بيده» ثم ذكر الحديث نحوه حدثنا ابن بشار، قال: ثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، قال: قال لي عبد الرحمن بن أبزى: سئل ابن عباس عن قوله: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم} [النساء: 93] فقال: لم ينسخها شيء. وقال في هذه الآية: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما} [الفرقان: 68] قال: «نزلت في أهل الشرك» حدثنا محمد بن المثنى قال: ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة، عن منصور، عن سعيد بن جبير قال: أمرني عبد الرحمن بن أبزى أن أسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين، فذكر نحوه حدثنا أبو كريب، قال: ثنا طلق بن غنام، عن زائدة، عن منصور، قال: حدثني سعيد بن جبير - أو حدثت عن سعيد بن جبير - أن عبد الرحمن بن أبزى ، أمره أن يسأل ابن عباس، عن هاتين الآيتين التي، في النساء: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم} [النساء: 93] إلى آخر الآية، والتي في الفرقان: {ومن يفعل ذلك يلق أثاما} [الفرقان: 68] إلى: {ويخلد فيه مهانا} [الفرقان: 69] قال ابن عباس: إذا دخل الرجل في الإسلام وعلم شرائعه وأمره ثم قتل مؤمنا متعمدا فلا توبة له. وأما 07P346 التي في الفرقان، فإنها لما أنزلت قال المشركون من أهل مكة: فقد عدلنا بالله وقتلنا النفس التي حرم الله بغير الحق وآتينا الفواحش، فما ينفعنا الإسلام؟

%0
10 Bölüm