Qur'an&Sunnahالقرآن

Tirmizî — el-Câmi' (Sünen)

محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي · AR

قسم V02/P473–V02/P481Tirmizî — el-Câmi' (Sünen) (s. V02/P473–V02/P481)

حدثنا قتيبة حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد عن بن شهاب الزهري أن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أخبراه عن عبد الرحمن بن عبد القارىء قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال وأبو صفوان اسمه عبد الله بن سعيد المكي وروى عنه الحميدي وكبار الناس ( 409 باب ما جاء من التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام ) 582 حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن زياد وهو أبو الحارث البصري ثقة عن أبي هريرة قال قال محمد صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار قال قتيبة قال حماد قال لي محمد بن زياد وإنما قال أما يخشى قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ومحمد بن زياد هو بصري ثقة ويكنى أبا الحارث ( 410 باب ما جاء في الذي يصلي الفريضة ثم يؤم الناس بعد ما صلى ) 583 حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أصحابنا الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا أم الرجل القوم في المكتوبة وقد كان صلاها قبل ذلك أن صلاة من ائتم به جائزة واحتجوا بحديث جابر في قصة معاذ وهو حديث صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر وروي عن أبي الدرداء أنه سئل عن رجل دخل المسجد والقوم في صلاة العصر وهو يحسب انها صلاة الظهر فائتم بهم قال صلاته جائزة وقد قال قوم من أهل الكوفة إذا ائتم قوم بإمام وهو يصلي العصر وهم يحسبون أنها الظهر فصلى بهم واقتدوا به فإن صلاة المقتدي فاسدة إذ اختلف نية الإمام ونية المأموم ( 411 باب ما ذكر من الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد ) 584 حدثنا أحمد بن محمد حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك قال كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال وفي الباب عن جابر بن عبد الله وبن عباس وقد روى وكيع هذا الحديث عن خالد بن عبد الرحمن ( 412 باب ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ) 585 حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح 586 حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا أبو ظلال عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة تامة تامة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب قال وسألت محمد بن إسماعيل عن أبي ظلال فقال هو مقارب الحديث قال محمد واسمه هلال ( 413 باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة ) 587

قسم V02/P481–V02/P488Tirmizî — el-Câmi' (Sünen) (s. V02/P481–V02/P488)

حدثنا محمود بن غيلان وغير واحد قالوا حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن ثور بن زيد عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ويلوى عنقه خلف ظهره قال أبو عيسى هذا حديث غريب وقد خالف وكيع الفضل بن موسى في روايته 588 حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بعض أصحاب عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة فذكر نحوه قال وفي الباب عن أنس وعائشة 589 حدثنا أبو حاتم مسلم بن حاتم البصري حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال قال أنس بن مالك قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكة فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب [585] 590 حدثنا صالح بن عبد الله حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الرجل قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ( 414 حدثنا ما ذكر في الرجل يدرك الإمام وهو ساجد كيف يصنع ) 591 حدثنا هشام بن يونس الكوفي حدثنا المحاربي عن الحجاج بن أرطاة عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن علي وعن عمرو بن مرة عن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قالا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعلم أحدا أسنده إلا ما روي من هذا الوجه والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا إذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجد ولا تجزئه تلك الركعة إذا فاته الركوع مع الإمام واختار عبد الله بن المبارك أن يسجد مع الإمام وذكر عن بعضهم فقال لعله لا يرفع رأسه في تلك السجدة حتى يغفر له ( 415 باب كراهية أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام عند افتتاح الصلاة ) 592 حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرجت قال وفي الباب عن أنس وحديث أنس غير محفوظ قال أبو عيسى حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام وقال بعضهم إذا كان الإمام في المسجد فأقيمت الصلاة فإنما يقومون إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة وهو قول بن المبارك ( 416 باب ما ذكر في الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء ) 593 حدثنا محمود بن غيلان حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله قال كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعوت لنفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطه سل تعطه قال وفي الباب عن فضالة بن عبيد قال أبو عيسى حديث عبد الله بن مسعود حديث حسن صحيح قال أبو عيسى هذا الحديث رواه أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم مختصرا ( 417 باب ما ذكر في تطييب المساجد ) 594

قسم V02/P488–V02/P496Tirmizî — el-Câmi' (Sünen) (s. V02/P488–V02/P496)

حدثنا محمد بن حاتم المؤدب البغدادي البصري حدثنا عامر بن صالح الزبيري هو من ولد الزبير حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب 595 حدثنا هناد حدثنا عبدة ووكيع عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فذكر نحوه قال أبو عيسى وهذا أصح من الحديث الأول [591] 596 حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فذكر نحوه قال سفيان قوله ببناء المساجد في الدور يعني القبائل ( 418 باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) 597 حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي الأزدي عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى قال أبو عيسى اختلف أصحاب شعبة في حديث بن عمر فرفعه بعضهم وأوقفه بعضهم وروي عن عبد الله العمري عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا والصحيح ما روي عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى وروى الثقات عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه صلاة النهار وقد روي عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أنه كان يصلي بالليل مثنى مثنى وبالنهار أربعا وقد اختلف أهل العلم في ذلك فرأى بعضهم أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وهو قول الشافعي وأحمد وقال بعضهم صلاة الليل مثنى مثنى ورأوا صلاة التطوع بالنهار أربعا مثل الأربع قبل الظهر وغيرها من صلاة التطوع وهو قول سفيان الثوري وبن المبارك وإسحاق ( 419 باب كيف كان تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار ) 598 حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار فقال إنكم لا تطيقون ذاك فقلنا من أطاق ذاك منا فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت الشمس من ها هنا كهيئتها من ها هنا عند العصر صلى ركعتين وإذا كانت الشمس من ها هنا كهيئتها من ها هنا عند الظهر صلى أربعا وصلى أربعا قبل الظهر وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين 599 حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقال إسحاق بن إبراهيم أحسن شيء روي في تطوع النبي صلى الله عليه وسلم في النهار هذا وروي عن عبد الله بن المبارك أنه كان يضعف هذا الحديث وإنما ضعفه عندنا والله أعلم لأنه لا يروي مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه عن عاصم بن ضمرة عن علي وعاصم بن ضمرة هو ثقة عند بعض أهل العلم قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد القطان قال سفيان كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث ( 420 باب في كراهية الصلاة في لحف النساء ) 600 حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا خالد بن الحارث عن أشعث وهو بن عبد الملك عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لحف نسائه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في ذلك ( 421 باب ذكر ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع ) 601

قسم V02/P496–V02/P504Tirmizî — el-Câmi' (Sünen) (s. V02/P496–V02/P504)

حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا بشر بن المفضل عن برد بن سنان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مكانه ووصفت الباب في القبلة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ( 422 باب ما ذكر في قراءة سورتين في ركعة ) 602 حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا وائل قال سأل رجل عبد الله عن هذا الحرف غير آسن أو < ياسن > قال كل القرآن قرأت غير هذا الحرف قال نعم قال إن قوما يقرءونه ينثرونه نثر الدقل لا يجاوز تراقيهم إني لأعرف السور النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن قال فأمرنا علقمة فسأله فقال عشرون سورة من المفصل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بين كل سورتين في ركعة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ( 423 باب ما ذكر في فضل المشي إلى المسجد وما يكتب له من الأجر في خطاه ) 603 حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش سمع ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ الرجل فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه أو قال لا ينهزه إلا إياها لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ( 424 باب ما ذكر في الصلاة بعد المغرب أنه في البيت أفضل ) 604 حدثنا محمد بن بشار حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير البصري ثقة حدثنا محمد بن موسى عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد بني عبد الأشهل المغرب فقام ناس يتنفلون فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بهذه الصلاة في البيوت قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث كعب بن عجرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه والصحيح ما روي عن بن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين بعد المغرب في بيته قال أبو عيسى وقد روي عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب فما زال يصلي في المسجد حتى صلى العشاء الآخرة ففي هذا الحديث دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين بعد المغرب في المسجد ( 425 باب ما ذكر في الاغتسال عند ما يسلم الرجل ) 605 حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن حصين عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر قال وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه والعمل عليه عند أهل العلم يستحبون للرجل إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه ( 426 باب ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء ) 606 حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا الحكم بن بشير بن سلمان حدثنا خلاد الصفار عن الحكم بن عبد الله النصري عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده ليس بذاك القوي وقد روى عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء في هذا ( 427 باب ما ذكر من سيما هذه الأمة يوم القيامة من آثار السجود والطهور ) 607

قسم V02/P504–V02/P511Tirmizî — el-Câmi' (Sünen) (s. V02/P504–V02/P511)

حدثنا أبو الوليد أحمد بن بكار الدمشقي ثنا الوليد بن مسلم قال قال صفوان بن عمرو أخبرني يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمتي يوم القيامة غر من السجود محجلون من الوضوء قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث عبد الله بن بسر ( 428 باب ما يستحب من التيمن في الطهور ) 608 حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو الشعثاء اسمه سليم بن أسود المحاربي ( 429 باب قدر ما يجزئ من الماء في الوضوء ) 609 حدثنا هناد حدثنا وكيع عن شريك عن عبد الله بن عيسى عن بن جبر عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجزئ في الوضوء رطلان من ماء قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك على هذا اللفظ وروى شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمكوك ويغتسل بخمسة مكاكي وروي عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبر عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع وهذا أصح من حديث شريك ( 430 باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع ) 610 حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بول الغلام الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية قال قتادة وهذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا جميعا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح رفع هشام الدستوائي هذا الحديث عن قتادة وأوقفه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ولم يرفعه ( 431 باب ما ذكر في مسح النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول المائدة ) 611 حدثنا قتيبة حدثنا خالد بن زياد عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب قال رأيت جرير بن عبد الله توضأ ومسح على خفيه قال فقلت له في ذلك فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على خفيه فقلت له أقبل المائدة أم بعد المائدة قال ما أسلمت إلا بعد المائدة 612 حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا نعيم بن ميسرة النحوي عن خالد بن زياد نحوه قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب [608] ( 432 باب ما ذكر في الرخصة للجنب في الأكل والنوم إذا توضأ ) 613 حدثنا هناد حدثنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن عطاء الخرساني عن يحيى بن يعمر عن عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ( 433 باب ما ذكر في فضل الصلاة ) 614

قسم V02/P511–V03/P013Tirmizî — el-Câmi' (Sünen) (s. V02/P511–V03/P013)

حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني الكوفي حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا غالب أبو بشر عن أيوب بن عائذ الطائي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن كعب بن عجرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعيذك بالله يا كعب بن عجرة من أمراء يكونون من بعدي فمن غشي أبوابهم فصدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض ومن غشي أبوابهم أو لم يغش فلم يصدقهم في كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض يا كعب بن عجرة الصلاة برهان والصوم جنة حصينة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار يا كعب بن عجرة إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى وأيوب بن عائذ الطائي يضعف ويقال كان يرى رأي الإرجاء وسألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى واستغربه جدا 615 وقال محمد حدثنا بن نمير عن عبيد الله بن موسى عن غالب بهذا ( 434 باب منه ) 616 حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي حدثنا زيد بن الحباب أخبرنا معاوية بن صالح حدثني سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم قال فقلت لأبي أمامة منذ كم سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قال سمعته وأنا بن ثلاثين سنة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح آخر أبواب الصلاة ( 5 كتاب الزكاة ) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 1 باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع الزكاة من التشديد ) 617 حدثنا هناد بن السري التميمي الكوفي حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة قال فرآني مقبلا فقال هم الأخسرون ورب الكعبة يوم القيامة قال فقلت مالي لعله أنزل في شيء قال قلت من هم فداك أبي وأمي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الأكثرون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا فحثا بين يديه وعن يمينه وعن شماله ثم قال والذي نفسي بيده لا يموت رجل فيدع إبلا أو بقرا لم يؤد زكاتها إلا جاءته يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس وفي الباب عن أبي هريرة مثله وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لعن مانع الصدقة وعن قبيصة بن هلب عن أبيه وجابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود قال أبو عيسى حديث أبي ذر حديث حسن صحيح واسم أبي ذر جندب بن السكن ويقال بن جنادة حدثنا عبد الله بن منير عن عبيد الله بن موسى عن سفيان الثوري عن حكيم بن الديلم عن الضحاك بن مزاحم قال الأكثرون أصحاب عشرة آلاف قال وعبد الله بن منير مروزي رجل صالح ( 2 باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك ) 618 حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث عن دراج عن بن حجيرة هو عبد الرحمن بن حجيرة البصري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه ذكر الزكاة فقال رجل يا رسول الله هل علي غيرها فقال لا إلا أن تتطوع [614] 619

قسم V03/P013–V03/P016Tirmizî — el-Câmi' (Sünen) (s. V03/P013–V03/P016)

حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا علي بن عبد الحميد الكوفي حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال كنا نتمنى أن يأتي الأعرابي العاقل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فبينا نحن كذلك إذ أتاه أعرابي فجثا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن رسولك أتانا فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال فبالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال آلله أرسلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا خمس صلوات في اليوم والليلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا قال نعم قال فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا صوم شهر في السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق قال فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا في اموالنا الزكاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق قال فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا الحج إلى البيت من استطاع إليه سبيلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقال والذي بعثك بالحق لا أدع منهن شيئا ولا أجاوزهن ثم وثب فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق الأعرابي دخل الجنة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي من غير هذا الوجه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعت محمد بن إسماعيل يقول قال بعض أهل العلم فقه هذا الحديث أن القراءة على العالم والعرض عليه جائز مثل السماع واحتج بأن الأعرابي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم فأقر به النبي صلى الله عليه وسلم ( 3 باب ما جاء في زكاة الذهب والورق ) 620 حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة الدراهم وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعمرو بن حزم قال أبو عيسى روى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي وروى سفيان الثوري وبن عيينة وغير واحد عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق يحتمل أن يكون روي عنهما جميعا ( 4 باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم ) 621

قسم V03/P016–V03/P020Tirmizî — el-Câmi' (Sünen) (s. V03/P016–V03/P020)

حدثنا زياد بن أيوب البغدادي وإبراهيم بن عبد الله الهروي ومحمد بن كامل المروزي المعنى واحد قالوا حدثنا بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض وعمر حتى قبض وكان فيه في خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت ففيها حقة إلي ستين فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون وفي الشاء في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت فشاتان إلى مائتين فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاث مائة شاة فإذا زادت على ثلاث مائة شاة ففي كل مائة شاة شاة ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب وقال الزهري إذا جاء المصدق قسم الشاء أثلاثا ثلث خيار وثلث أوساط وثلث شرار وأخذ المصدق من الوسط ولم يذكر الزهري البقر وفي الباب عن أبي بكر الصديق وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده وأبي ذر وأنس قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري عن سالم بهذا الحديث ولم يرفعوه وإنما رفعه سفيان بن حسين ( 5 باب ما جاء في زكاة البقر ) 622 حدثنا محمد بن عبيد المحاربي وأبو سعيد الأشج قالا حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة وفي الباب عن معاذ بن جبل قال أبو عيسى هكذا رواه عبد السلام بن حرب عن خصيف وعبد السلام ثقة حافظ وروى شريك هذا الحديث عن خصيف عن أبي عبيدة عن أبيه عن عبد الله وأبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من عبد الله أبيه 623 حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر قال أبو عيسى هذا حديث حسن وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ وهذا أصح 624 حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سألت أبا عبيدة بن عبد الله هل يذكر عن عبد الله شيئا قال لا [620] ( 6 باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة ) 625

قسم V03/P020–V03/P024Tirmizî — el-Câmi' (Sünen) (s. V03/P020–V03/P024)

حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع حدثنا زكريا بن إسحاق المكي حدثنا يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال له انك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب وفي الباب عن الصنابحي قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن صحيح وأبو معبد مولى بن عباس اسمه نافذ ( 7 باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب ) 626 حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وفي الباب عن أبي هريرة وبن عمر وجابر وعبد الله بن عمرو [622] 627 حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان وشعبة ومالك بن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث عبد العزيز عن عمرو بن يحيى قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح وقد روى من غير وجه عنه والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة والوسق ستون صاعا وخمسة أوسق ثلاثمائة صاع وصاع النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أرطال وثلث وصاع أهل الكوفة ثمانية أرطال وليس فيما دون خمس أواق صدقة والأوقية أربعون درهما وخمس أواق مائتا درهم وليس فيما دون خمس ذود صدقة يعني ليس فيما دون خمس من الإبل فإذا بلغت خمسا وعشرين من الإبل ففيها بنت مخاض وفيما دون خمس وعشرين من الإبل في كل خمس من الإبل شاة ( 8 باب ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة ) 628 حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ومحمود بن غيلان قالا حدثنا وكيع عن سفيان وشعبة عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم أنه ليس في الخيل السائمة صدقة ولا في الرقيق إذا كانوا للخدمة صدقة إلا أن يكونوا للتجارة فإذا كانوا للتجارة ففي أثمانهم الزكاة إذا حال عليها الحول ( 9 باب ما جاء في زكاة العسل ) 629 حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا عمرو بن أبي سلمة التنيسي عن صدقة بن عبد الله عن موسى بن يسار عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسل في كل عشرة أزق زق وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سيارة المتعي وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث بن عمر في إسناده مقال ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم ليس في العسل شيء وصدقة بن عبد الله ليس بحافظ وقد خولف صدقة بن عبد الله في رواية هذا الحديث عن نافع 630

قسم V03/P024–V03/P027Tirmizî — el-Câmi' (Sünen) (s. V03/P024–V03/P027)

حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع قال سألني عمر بن عبد العزيز عن صدقة العسل قال قلت ما عندنا عسل نتصدق منه ولكن أخبرنا المغيرة بن حكيم أنه قال ليس في العسل صدقة فقال عمر عدل مرضي فكتب إلى الناس أن توضع يعني عنهم [626] ( 10 باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول ) 631 حدثنا يحيى بن موسى حدثنا هارون بن صالح الطلحي المدني حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن أبيه عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه وفي الباب عن سراء بنت نبهان الغنوية 632 حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال أبو عيسى وروى أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن بن عمر موقوفا وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما من أهل الحديث وهو كثير الغلط وقد روى عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم إذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة وإن لم يكن عنده سوى المال المستفاد ما تجب فيه الزكاة لم يجب عليه في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول فإن استفاد مالا قبل أن يحول عليه الحول فإنه يزكي المال المستفاد مع ماله الذي وجبت فيه الزكاة وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة ( 11 باب ما جاء ليس على المسلمين جزية ) 633 حدثنا يحيى بن أكثم حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلح قبلتان في أرض واحدة وليس على المسلمين جزية [629] 634 حدثنا أبو كريب حدثنا جرير عن قابوس بهذا الإسناد نحوه وفي الباب عن سعيد بن زيد وجد حرب بن عبيد الله الثقفي قال أبو عيسى حديث بن عباس قد روي عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن النصراني إذا أسلم وضعت عنه جزية رقبته وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلمين عشور إنما يعني به جزية الرقبة وفي الحديث ما يفسر هذا حيث قال إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور ( 12 باب ما جاء في زكاة الحلي ) 635 حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن الحارث بن المصطلق عن بن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة [631] 636

%0
10 Bölüm